تهذيب الآثار مسند ابن عباس

الطبري، أبو جعفر

مسند عبد الله بن عباس

§مُسْنَدُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِيهِ الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّ خَلَى مَكَّةَ حَرَامٌ اخْتِلَاؤُهُ، وَاخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الرَّعْيِ فِي خَلَاهَا، وَهَلْ ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَاءِ الَّذِي دَخَلَ فِي نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمْ ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي نَهْيِهِ عَنِ اخْتِلَاءِ خَلَاهَا، وَلَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيهَا

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالُوا: " §لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِيهَا، غَيْرَ أَنَّهُمْ، قَالُوا: لَا يُخْبَطُ "

2 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَةَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ» وَعِلَّةُ قَائِلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا «نَهَى عَنِ اخْتِلَاءِ خَلَى» مَكَّةَ دُونَ الرَّعْيِ فِيهَا، وَالرَّاعِي فِيهَا غَيْرُ مُخْتَلٍ فِيهَا، لِأَنَّ الْمُخْتَلِيَ هُوَ الَّذِي يَقْطَعُ الْخَلَى بِنَفْسِهِ، فَأَمَّا إِذَا رَعَى مَاشِيَتَهُ فِيهَا، فَغَيْرُ مُخْتَلٍ وَقَالَ آخَرُونَ: غَيْرُ جَائِزٍ الرَّعْيُ فِي خَلَاهَا، فَإِنَّ الرَّعْيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنَ الِاخْتِلَاءِ

ذكر من قال ذلك قال: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: " لا يرعى إنسان في حشيش الحرم، لأنه لو جاز أن يرعى فيه، جاز أن يحتش، إلا الإذخر " وعلة قائل هذه المقالة: تظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنهي عن احتشاش حشيش مكة بقوله: " ولا يجذ

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ 3 - قَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: «لَا يَرْعَى إِنْسَانٌ فِي حَشِيشِ الْحَرَمِ، لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَرْعَى فِيهِ، جَازَ أَنْ يَحْتَشَّ، إِلَّا الْإِذْخِرَ» وَعِلَّةُ قَائِلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ: تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِالنَّهْيِ عَنِ احْتِشَاشِ حَشِيشِ مَكَّةَ بِقَوْلِهِ: «وَلَا يُجَذُّ خَلَاهَا» ، وَاخْتِلَاءُ الْخَلَى اسْتِهْلَاكٌ لَهُ وَإِمَاتَةٌ، وَإِرْعَاءُ الْمَوَاشِي فِيهِ حَتَّى تَرْعَاهُ أَكْثَرُ مِنَ احْتِشَاشِهِ فِي الِاسْتِهْلَاكِ وَالْإِمَاتَةِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُرْسِلَ مَاشِيَتَهُ فِي خَلَى الْحَرَمِ لِتَرْعَاهُ، فَأَمَّا إِنْ أَفْلَتَتْ مَاشِيَتُهُ فَرَعَتْ فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ إِرْعَاءَ الْمَاشِيَةِ فِيهِ تَسْبِيبٌ لِاسْتِهْلَاكِهِ، كَمَا قَطْعُ مَا فِيهِ مِنَ الْحَشِيشِ تَسْبِيبٌ لِاسْتِهْلَاكِهِ , وَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ إِرْعَاءُ الْمَاشِيَةِ فِيهِ وَقَالُوا جَمِيعًا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِلَاءِ خَلَاهَا، هُوَ اخْتِلَاءُ مَا نَبَتَ مِمَّا أَنْبَتَهُ اللَّهُ، فَلَمْ يَكُنْ لِآدَمَيٍّ فِيهِ صُنْعٌ، فَأَمَّا مَا نَبَّتَهُ الْمُنْبِتُونَ فَلَا بَأْسَ بِاخْتِلَائِهِ، وَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ

ذكر من انتهى منهم إلينا قوله في ذلك

§ذِكْرُ مَنَ انْتَهَى مِنْهُمْ إِلَيْنَا قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ

4 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§مَا أُنْبِتَ عَلَى مَائِكَ فَهُوَ لَكَ حِلٌّ»

5 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§مَا أَنَبْتَ مَاؤُكَ فِي الْحَرَمِ مِنَ الْبَقْلِ وَأَشْبَاهِهِ فَكُلْ، وَمَا لَمْ يُنْبِتْهُ مَاؤُكَ مِنَ الشَّجَرِ فَلَا تَأْكُلْ» 6 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: «كُلُّ شَيْءٍ أَنْبَتَهُ النَّاسُ فَلَا شَيْءَ عَلَى قَاطِعِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَهُ النَّاسُ فَقَطَعَهُ رَجُلٌ، فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا مَا قَالُوهُ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَالْمَعْقُولُ فِي مُتَعَارَفِ النَّاسِ بَيْنَهُمْ إِذَا نَسَبُوا حَشِيشًا إِلَى مَوْضِعٍ فَقَالُوا: «هَذَا حَشِيشُ بَلْدَةِ كَذَا» ، أَنَّهُ - يَعْنِي بِهِ الْحَشِيشَ - الَّذِي يُنْبِتُهُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ مِمَّا لَا صَنَعَ فِيهِ لِبَنِي آدَمَ، فَأَمَّا مَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ وَيَزْرَعُونَهُ لِمَنَافِعِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَخُصُّونَهُ بِأَسْمَاءٍ مَعْرُوفَةٍ لَهَا، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِنَّ الْخَلَى الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِلَائِهِ، هُوَ مَا أَنْبَتَهُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، مِمَّا لَا صُنْعَ فِيهِ لِلْآدَمَيِّينَ مِنَ الْأَحِشَّةِ، دُونَ مَا نَبَّتَهُ الْآدَمَيُّونَ، مَعَ إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَخَلَى مَكَّةَ حَرَامٌ اخْتِلَاؤُهُ عَلَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، خَلَا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَثْنَاهُ مِمَّا حَرَّمَ اخْتِلَاءَهُ مِنْ خَلَاهَا فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي اجْتِنَاءِ الْكَمْأَةِ مِنْهَا؟ قِيلَ: لَا بَأْسَ -[11]- فَإِنْ قَالَ: أَوَلَيْسَ ذَلِكَ مِمَّا أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ بَنُو آدَمَ، وَلَا صُنْعَ لَهُمْ فِيهِ؟ قِيلَ: بَلَى، وَلَكِنَّا لَمْ نَشْرُطْ فِيمَا أَوْجَبْنَا تَحْرِيمَ إِتْلَافِهِ مِمَّا فِي الْحَرَمِ كُلَّ مَا أَحْدَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ مِمَّا لَا صُنْعَ لِلْآدَمَيِّينَ فِيهِ، وَإِنَّمَا حَرَّمْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ حَشِيشًا أَوْ شَجَرًا مِمَّا يَنْبُتُ أَصْلُهُ فِي الْأَرْضِ، فَأَمَّا عَدَا ذَلِكَ فَغَيْرُ حَرَامٍ. وَلَوْ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا أَحْدَثَهُ اللَّهُ فِيهِ، مِمَّا لَا صُنْعَ فِيهِ لِبَنِي آدَمَ حَرَامًا اسْتِهْلَاكُهُ، لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا شُرْبُ مَا فِي آبَارِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا اللَّهُ فِيهِ، وَكَسْرُ أَحْجَارِهِ، وَالِانْتِفَاعُ بِتُرَابِهِ وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ مِيَاهِ آبَارِهِ الظَّاهَرَةِ، وَالِانْتِفَاعِ بِتُرَابِهِ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ مِمَّا أَحْدَثَ اللَّهُ خَلْقَهُ فِي حَرَمِهِ مِمَّا لَا صُنْعَ لِآدَمَيٍّ فِيهِ، مَا هُوَ مُطْلَقٌ أَخْذُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَاسْتِهْلَاكُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ الْكَمْأَةُ، فَإِنَّهَا غَيْرُ مُسْتَحِقَّةٍ اسْمَ خَلًى وَلَا شَجَرٍ، وَهُوَ كَبَعْضِ مَا خُلِقَ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالْمِيَاهِ وَبِالَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ

7 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ تُجْتَنَى الْكَمْأَةُ مِنَ الْحَرَمِ» 8 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْقَنَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ -[12]- 9 - وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُجْتَنَى الْكَمْأَةُ مِنَ الْحَرَمِ. 10 - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُجْتَنَى الْكَمَأَةُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَطَاءٍ هَذَا الْخَبَرَ

11 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ تُجْتَنَى الْكَمْأَةُ، مِنَ الْحَرَمِ» غَيْرَ أَنَّا أَلْحَقْنَا الْكَمْأَةَ: إِذْ كَانَ لَا أَصْلَ لَهَا فِي الْأَرْضِ ثَابِتٌ بِنَظِيرِهَا مِمَّا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ اسْتِهْلَاكُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ مِنَ الْمِيَاهِ وَأَشْبَاهِهَا وَفِيهِ أَيْضًا الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ قَطْعُ أَغْصَانِ شَجَرِ مَكَّةَ وَفُرُوعِهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ جَائِزًا قَطْعُ أَغْصَانِ شَجَرِهَا الَّتِي أَنْشَأَ اللَّهُ , خَلقَهَا فِيهَا مِمَّا لَا صَنَعُ فِيهِ لِبَنِي آدَمَ، فَقَطْعُ شَجَرِهَا الَّتِي هِيَ كَذَلِكَ، أَحْرَى أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ فِيهِ أَوْكَدَ، وَالْحَظْرُ فِيهِ أَثْبَتَ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ «الشَّجَرُ» عِنْدَ الْعَرَبِ، كُلَّ مَا قَامَ عَلَى سَاقٍ فَثَبَتَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، كَانَ صَحِيحًا قَوْلُ الْقَائِلِ: غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ قَطْعُ شَجَرِ الْحَرَمِ الَّذِي -[13]- أَنْبَتَهُ اللَّهُ مِمَّا لَا صُنْعَ فِيهِ لِأَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ 12 - فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِذْ كَانَ الْأَمْرُ كَالَّذِي وَصَفْتَ فِي شَجَرِ الْحَرَمِ الَّذِي لَمْ يُنْبِتْهُ بَنُو آدَمَ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

حَدَّثَكُمْ بِهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ مَا عَفَا، لِلسِّوَاكِ وَالْعُودِ»

13 - حَدَّثَنِي عَلِي بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمٍ الْأَبِيُّ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ الْمَوْصِلِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ §لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُقْطَعَ الشَّجَرُ الْيَابِسُ مِنَ الْحَرَمِ» قِيلَ: قَدْ خَالَفَ مِنْ ذَكَرْتَ فِي قَوْلِهِمْ هَذَا مِنْ نُظَرَائِهِمْ، مَنْ قَوْلُهُ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ قَوْلِهِمْ، وَذَلِكَ مَا:

14 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «أَنَّهُ §كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ، مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لِدَوَاءٍ وَلَا لِغَيْرِهِ»

15 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ إِلَّا مَا سَقَطَ مِنْهَا فَيْبِسٍ وَذَرَتْهُ الرِّيحُ»

16 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِلْحَلَالِ أَنْ يَقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الْإِذْخِرَ» -[14]- وَإِنْ قَالَ: هَلْ عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا شَيْءٌ؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ مَا قَالُوا فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا جَزَاءٌ وَقَدِ اخْتَلَفَ قَائِلُو ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْجَزَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الدَّوْحَةِ الْعَظِيمَةِ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِذَا قَطَعَهَا قَاطِعٌ، بَقَرَةٌ أَوْ بَدَنَةٌ، وَفِي الصَّغِيرَةِ مِنْهَا طَعَامٌ يُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

17 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: «§فِي الدَّوْحَةِ تُقْطَعُ فِي الْحَرَمِ بَقَرَةٌ»

18 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَشْيَاخِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: " §فِيمَنْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، الدَّوْحَةَ وَنَحْوَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ "

19 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§فِي الشَّجَرَةِ الضَّخْمَةِ يَقْطَعُهَا الْمُحْرِمُ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّجَرِ الصِّغَارِ طَعَامٌ يُطْعِمُهُ»

20 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " §فِي الدَّوْحَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بَقَرَةٌ، وَقَالَ: الدَّوْحَةُ: الشَّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ " -[15]- وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ فِيَ أَعْظَمِ مَا أَصَابَ الْمُصِيبُ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ، الْبَدَنَةُ مِنَ الْبُدْنِ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا نَهَى اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ إِصَابَتِهِ فِيهِ، فَكَذَلِكَ فِي أَعْظَمِ مَا أَصَابَ الْمُصِيبُ مِنْ شَجَرِهِ فِيهِ الْبَدَنَةُ، ثُمَّ فِيمَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ عَلَى قَدْرِهِ، كَمَا ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُصِيبُ فِيهِ عَلَى قَدْرِ كِبَرِ الْمُصَابِ وَصِغَرِهِ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِذَا أَصَابَ الْمُصِيبُ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، فَإِنَّهُ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

21 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، قَالَ: «§يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ» 22 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: " إِذَا قَطَعَ رَجُلٌ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ، فَإِنْ بَلَغَتْ هَدْيًا كَانَ عَلَيْهِ هَدْيٌ، وَإِلَّا قَوَّمَ طَعَامًا فَأَطْعِمْ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، قَالُوا: وَالْهَدْيُ بِمَكَّةَ، وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ شَاءَ، وَقَالُوا: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ أَوِ الطَّعَامَ فَلَا يَجْزِي فِيهَا صِيَامٌ، وَقَالُوا: إِنْ أَصَابَهَا الْقَارِنُ، فَقِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَطَعَ ذَلِكَ رَجُلَانِ فَعَلَيْهِمَا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: الْقِيَاسُ عَلَى إجْمَاعِ الْجَمِيعِ فِيمَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنَ الصَّيْدِ مِنَ النَّعَمِ يُصِيبُهُ الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ، يَحْكُمُ بِذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ -[16]-، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ فِي الشَّجَرَةِ يُصِيبُهَا الْمُصِيبُ فِي الْحَرَمِ: أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا ذَوَا عَدْلٍ، إِذْ كَانَ لَا مِثْلَ لَهَا مِنَ النَّعَمِ 23 - وَقَالَ آخَرُونَ: لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ قَطَعَ الشَّجَرَةَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارُ وَالتَّوْبَةُ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ مِرَارًا: يَعْنِي بَعْدَ مَا قَالَ: فِيمَنْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ: الدَّوْحَةِ وَنَحْوِهَا عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ وَلَا يَعُودُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

24 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَذَكَرَ الَّذِي ذَكَرَ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ فِي الْحَرَمِ، وَمَا ذِكْرُهُ أَهْلُ مَكَّةَ: فِي الدَّوْحَةِ بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ غُصْنٍ شَاةٌ، فَقَالَ: «§لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَنَا، وَلَا نَعْلَمُ فِي قَطْعِ الشَّجَرِ شَيْئًا مَعْلُومًا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُحْرِمٍ وَلَا حَلَالٍ أَنْ يَعْقِرَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَلَا يَقْطَعَ شَيْئًا مِنْهُ» وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوجِبُ فِيهِ شَيْئًا، وَذَلِكَ مَا:

25 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَيَعْلِفُهُ بَعِيرًا لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: «عَلَيَّ بِالرَّجُلِ» -[17]- فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، " §أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَا وَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَعِيَ نِضْوًا لِي، فَخَشِيتُ أَلَا يُبَلِّغَنِي أَهْلِي، وَمَا مَعِي مِنْ زَادٍ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَ: فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ مَا هَمَّ بِهِ، قَالَ: وَأَمَرَ لَهُ بِبَعِيرٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُوقَرٍ طَحِينًا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَقَالَ: لَا تَعُودَنَّ أَنْ تَقْطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا "، فَهَذَا الْخَبَرُ يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا تَقَدَّمَ إِلَى الَّذِي رَآهُ يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَيَعْلِفَهُ بَعِيرًا لَهُ، بِالنَّهْيِ عَنِ الْعُودِ لِمِثْلِ مَا فَعَلَ مِنْ قَطْعِهِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِجَزَاءٍ وَلَا كَفَّارَةٍ لَمَّا قَطَعَ مِنْهُ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِيمَا عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَطَعِهِ أَنْ يُقَالَ: عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا قَطَعَ مِنْهُ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنْ قَطْعِهِ، نَظِيرَ صِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْهُ بِالنَّهْيِ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ وَقَتْلِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفَهِمْ عَلَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ جَزَاءٌ، فَكَذَلِكَ الْوَاجِبُ مِنَ الْحُكْمِ عَلَى قَاطِعِ شَجَرِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَطْعِهِ: أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ، نَظِيرَ مَا عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ الْمَنْهِيِّ عَنْ قَتْلِهِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ: فِي أَحَدِهِمَا شَيْئًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ، فَإِنِ اعْتَلَّ بِالْإِجْمَاعِ فِي الصَّيْدِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الشَّجَرِ -[18]- قِيلَ: فَرَدَّ حُكْمَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ قَطْعِ الشَّجَرِ، عَلَى مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ مِنْ حُكْمِ قَتْلِ الصَّيْدِ فِيهِ، إِذْ كِلَاهُمَا إِتْلَافُ مَا قَدْ نُهِيَ عَنْ إِتْلَافِهِ، وَفِعْلُ مَا قَدْ حُظِرَ فِعْلُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي أَنَّ أَحَدَهُمَا صَيْدٌ وَالْآخَرُ شَجَرٌ، وَإِذْ كَانَ صَحِيحًا مَا قُلْنَا، مِنْ إِيجَابِ قِيمَةِ مَا قُطِعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ عَلَى مَنْ قَطَعَهُ بَالِغًا ذَلِكَ مَا بَلَغَ، فَبَيِّنٌ أَنَّ عَلَى مَنْ قَطَعَ مِنْ فُرُوعِ شَجَرَةٍ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ فَرَعًا، أَوْ مِنْ أَغْصَانِهَا غُصْنًا، قِيمَةُ ذَلِكَ الْغُصْنِ، كَمَا عَلَى مَنْ جَرَحَ صَيْدًا مِنْ صَيْدِ الْحَرَمِ وَلَمْ يُتْلِفْهُ ذَلِكَ الْجُرْحُ، فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ الصَّيْدَ، إِذْ كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُ جَزَائِهِ إِذَا أَتْلَفَ جَمِيعَهُ، فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي حُكْمِ قَاطِعِ بَعْضِ فُرُوعِ شَجَرِ الْحَرَمِ وَأَغْصَانِهَا، عَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَفْسَدَ مِنْهَا بِالْقَطْعِ، يَحْكُمُ بِذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ، كَمَا عَلَيْهِ قِيمَةُ جَمِيعَهَا إِذَا قَطَعَ جَمِيعَهَا، وَفِيهِ أَيْضًا الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَلَى أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ حَرَامٌ اصْطِيَادُهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ كَانَ صَحِيحًا عَنْهُ النَّهْيُ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ، فَاصْطِيَادُهُ أَوْكَدُ فِي التَّحْرِيمِ مِنْ تَنْفِيرِهِ، فَإِنْ قَالَ: لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّكَ اعْتَلَلْتَ فِي إِيجَابِكَ الْجَزَاءَ عَلَى مَنْ قَطَعَ شَيْئًا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ الَّذِي لَا يُنْبِتُهُ بَنُو آدَمَ، بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَطَعِهِ، وَأَنَّهُ لَمَّا صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ بِذَلِكَ، وَكَانَ مُجْمَعًا عَلَى قَاتِلِ صَيْدِهِ أَنَّ عَلَيْهِ جَزَاءَهُ، كَانَ نَظِيرًا لَهُ قَاطِعُ بَعْضِ أَشْجَارِهِ، فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ جَزَائِهِ بِقَطْعِهِ؟ وَقَدْ صَحَّحْتَ نَهْيَهُ عَنْ تَنْفِيرِ صَيْدِهِ، أَفَتَقُولُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى مُنَفِّرِهِ مِنَ الْجَزَاءِ، مِثْلُ مَا عَلَى قَاطِعِ شَجَرِهِ وَقَاتِلِ صَيْدِهِ؟ قِيلَ: أَوْجَبَ ذَلِكَ إِنْ أَدَّاهُ تَنْفِيرُهُ إِيَّاهُ إِلَى هَلَاكِهِ، وَكَانَ تَنْفِيرُهُ ذَلِكَ سَبَبَ عَطَبِهِ، كَمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ فِي قَطْعِهِ شَجَرَهُ الْجَزَاءَ، إِذْ كَانَ قَطْعُهُ إِيَّاهُ سَبَبًا لِمَوْتِهِ -[19]- وَهَلَاكِهِ، فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ تَنْفِيرِهِ إِيَّاهُ سَبَبًا لِهَلَاكِهِ وَعَطَبِهِ، أَوْ هَلَاكًا لِشَيْءٍ مِنْهُ، لَمْ يَكُنْ بِتَنْفِيرِهِ شَيْءٌ غَيْرَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: يُطْعِمُ شَيْئًا

26 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِيمَنْ أَخَذَ طَائِرًا فِي الْحَرَمِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ، قَالَ: «§يُطْعِمُ شَيْئًا لِمَا نَفَّرَهُ» فَإِنْ فَعَلَ فَاعِلٌ مَا ذَكَرْتُ مَا قَالَهُ: عَطَاءٌ، فَمُحْسِنٌ مُجْمِلٌ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَحْوَ الْقَوْلِ الَّذِي قُلْنَاهُ

27 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ: أَنَّ حَمَامًا، كَانَ عَلَى الْبَيْتِ فَخَرِيَ عَلَى يَدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَطَارَ، فَوَقَعَ عَلَى بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، فَجَاءَتْ حَيَّةٌ فَأَكَلَتْهُ، «§فَحَكَمَ عُمَرُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِشَاةٍ» ، فَلَمْ يَرَ عُمَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا نَفَّرَ الْحَمَامَةَ الْوَاقِعَةَ عَلَى الْبَيْتِ بِتَنْفِيرِهِ إِيَّاهَا عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى تَلِفَتْ، فَلَمَّا تَلِفَتْ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَنَّ سَبَبَ تَلَفِهَا كَانَ مِنْ تَنْفِيرِهِ إِيَّاهَا، أَلْزَمُ نَفْسَهُ جَزَاءَهَا فَجَزَاهَا " وَذَلِكَ هُوَ الْحَقُّ، وَإِنَّمَا اسْتَجَازَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَنْفِيرَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ وَاقِعًا عَلَيْهِ، مَعَ عِلْمِهِ أَنَّ تَنْفِيرَ صَيْدِهِ غَيْرُ جَائِزٍ، لِأَنَّ الطَّائِرَ الَّذِي نُفِّرَ ذَرَقَ عَلَى يَدِهِ فَكَانَ لَهُ طَرْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَلْحَقُهُ أَذَاهُ فِي كَوْنِهِ فِيهِ -[20]-، وَكَذَلِكَ كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: فِي نَحْوِ مَعْنَى ذَلِكَ

28 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: كَمْ فِي بَيْضَةٍ مِنْ بِيضِ حَمَامِ الْحَرَمِ؟ قَالَ: " §فِي بَيْضَةٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ دِرْهَمٌ، وَيُحْكُمُ فِيهِ , قَالَ: وَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: بَيْضَةٌ وَجَدْتُهَا عَلَى فِرَاشِي، أُمِيطُهَا عَنْ فِرَاشِي؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: لِعَطَاءٍ: بَيْضَةٌ وَجَدْتُهَا فِي سَهْوَةٍ أَوْ فِي مَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ؟ قَالَ: «فَلَا تُمِطْهَا» فَرَأَى عَطَاءٌ أَنَّ الْمُمِيطَ عَنْ فِرَاشِهِ بَيْضَةً مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فِي الْحَرَمِ غَيْرِ حَرَجٍ، وَلَا لَازِمُهُ فِي إِمَاطَتِهِ إِيَّاهَا شَيْءٌ، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ إِيَّاهَا عَلَى فِرَاشِهِ عَلَيْهِ أَذًى، وَلَمْ يَرَ جَائِزَةَ إِمَاطَتِهَا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا أَذًى عَلَيْهِ فِي كَوْنِهَا فِيهِ، فَكَذَلِكَ كَانَ مِمَّا كَانَ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِطَارَتِهِ الْحَمَامَةَ الَّتِي طَيَّرَهَا إِذْ ذَرَفَتْ عَلَى يَدِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ وَاقِعَةً عَلَيْهِ، وَأَمَا قَوْلُهُ: «وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: الْقَائِلُ فِيهِ: وَهَلْ لِمُلْتَقِطٍ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ الْتِقَاطُ لُقَطَةً لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ، فَيُخَصُّ الْحَرَمُ بِأَنَّ لُقَطَتَهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُعَرِّفٍ؟ فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّ مَعْنَى ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنَنْتَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ: وَلَا يَحِلُّ الْتِقَاطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِلتَّعْرِيفِ خَاصَّةً، دُونَ الِانْتِفَاعِ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللُّقَطَةَ فِي غَيْرِهَا، لِوَاجِدِهَا الِانْتِفَاعُ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، عَلَى أَنَّهُ ضَامِنُهَا لِصَاحِبِهَا إِذَا حَضَرَ -[21]-، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِمُلْتَقِطِهَا فِي الْحَرَمِ، إِنَّمَا لَهُ إِذَا الْتَقَطَهَا فِيهِ تَعْرِيفُهَا أَبَدًا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ صَاحِبُهَا، وَقَدْ حُكِيَ شَبِيهٌ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ

29 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ قَوْلِهِ: §لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا مَعْنَاهُ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَلْبَتَّةَ» ، فَقِيلَ لَهُ: إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَقَالَ: «إِلَّا لِمُنْشِدٍ» ، وَهُوَ يُرِيدُ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ "، قَالَ: أَحْمَدُ: قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَمُذْهَبُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي هَذَا التَّفْسِيرِ كَالرَّجُلِ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لُقِّنَ شَيْئًا فَلَقِنَهُ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ يَحِلُّ لِلْمُلْتَقِطِ مِنْهَا إِلَّا إِنْشَادُهَا، فَأَمَّا الِانْتِفَاعُ بِهَا فَلَا وَهَذَا الَّذِي رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، وَالتَّفْسِيرُ الَّذِي فَسَّرَهُ كَمَا حُكِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَصَابَ الْمَعْنَى الْمُرَادَ مِنَ الْخَبَرِ، فَلَمْ يُصِبْ مَعْنَى الْكَلِمَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَهُوَ لَا يُرِيدُ الرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لُقِّنَ قَوْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَقِنَهُ، فَإِنَّ اسْتِثْنَاءَهُ وَقَوْلَهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُتَكَلِّمُ بِهِ قَاصِدًا الِاسْتِثْنَاءَ، مُرِيدًا بِهِ الثُّنْيَا عَنْ يَمِينِهِ، لَا مَعْنَى لَهُ، وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلِمَةِ -[22]- تَجْرِي عَلَى لِسَانِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ لِعَادَةٍ جَرَتْ بِلِسَانِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْنَى فِي الْكَلَامِ، وَكَانَ لَغْوًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، بَلِ لِاسْتِثْنَاءِ الْمُعَرَّفِ مِنْ مُلْتَقِطِي لُقَطِ الْحَرَمِ، بِإِبَاحَتِهِ لَهُ الْتِقَاطَهُ دُونَ غَيْرِهِ، مَعْنًى مَفْهُومٍ، وَفَائِدَةٌ لَيْسَتْ فِي قَوْلِهِ: وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا «عَظِيمَةٌ أُدْرِكَتْ بِقَوْلِهِ» إِلَّا لِمُعَرِّفٍ "، وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ قَالَ: «لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا» ، وَلَمْ يَقُلْ: «إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الْتِقَاطُ لُقَطَةَ مَكَّةَ، لَا لِلتَّعْرِيفِ وَلَا لِغَيْرِهِ، فَلَمَّا قَالَ: «إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، أَبَانَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّ لِوَاجِدِهَا الْتِقَاطَهَا لِلتَّعْرِيفِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ سُنَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي اللُّقَطَةِ يَلْتَقِطُهَا الْمُلْتَقِطُ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، أَنَّ لِمُلْتَقِطِهَا الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهَا حَوْلًا، وَكَانَ الْحَرَمُ مَخْصُوصًا بِمَا خَصَّ بِهِ بِتَحْرِيمِ مَا أَطْلَقَ فِي غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ غَيْرُهُ، كَتَحْرِيمِهِ عَضُدَ شَوْكِهِ وَشَجَرِهِ وَعِضَاهِهِ، وَتَنْفِيرَ صَيْدِهِ، كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ لُقَطَتِهَا أَنْ يَلْتَقِطَهَا إِلَّا الْمُعَرِّفُ، أَنَّهُ قَدْ خَصَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَعُمَّ سَائِرَ الْبِلَادِ غَيْرَهُ، كَمَا خَصَّهُ فِي صَيْدِهِ وَشَجَرِهِ وَشَوْكِهِ بِمَا لَمْ يَعُمَّ بِهِ غَيْرَهُ مِنَ الْبِلَادِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ يُوَجَّهَ إِلَيْهِ يَصِحُّ مَعْنَاهُ غَيْرَ الَّذِي قُلْنَاهُ، مِنْ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَبَاحَ لِلْمُعَرِّفِ الْتِقَاطَ لُقَطَتَهُ، وَلَمْ يُطْلِقْ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا بَعْدَ تَعْرِيفِهِ إِيَّاهَا مُدَّةً مُؤَقَّتَةً، كَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ فِي لُقَطِ سَائِرِ الْبِلَادِ غَيْرِهِ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْتِقَاطِهَا إِلَّا التَّعْرِيفَ، وَأَنَّهُ إِنْ أَخَذَهَا لِيَسْلُكَ بِهَا سَبِيلَ لُقَطِ سَائِرِ الْبِلَادِ وَغَيْرِهَا، فِي أَنَّهُ إِذَا عَرَفْهَا سَنَةً أَوْ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ -[23]- ذَلِكَ، اسْتَمْتَعَ بِهَا إِنْ لَمْ يَأْتِ صَاحِبُهَا، كَانَ آثِمًا مُتَقَدِّمًا عَلَى نَهْيِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لَهَا بِأَخْذِهِ إِيَّاهَا كَذَلِكَ ضَامِنًا، إِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ غُرْمُهَا لِصَاحِبِهَا مَتَى جَاءَ، عَرَّفَهَا بَعْدَ أَخْذِهِ إِيَّاهَا كَذَلِكَ أَوْ لَمْ يُعَرِّفْهَا، لِأَنَّ أَخَذَهُ إِيَّاهَا مُرِيدًا بِهَا الِاسْتِمْتَاعَ بَعْدَ مُدَّةٍ تَأْتِي مِنْ تَعْرِيفِهِ إِيَّاهَا، أُخِذَ مِنْهُ لَهَا بِخِلَافِ مَا أَذِنَ لَهُ بِأَخْذِهَا، فَحُكْمُهُ فِي ذَلِكَ حُكْمُ أَخْذِ لُقَطَةٍ فِي غَيْرِهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ بِهَا، لَا لِتَعْرِيفِهَا الْمُدَّةَ الَّتِي أُمِرَ بِتَعْرِيفِهَا إِلَيْهَا، وَحُكِيَ عَنْ آخَرَ غَيْرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» ، إِلَّا لِلطَّالِبِ الَّذِي يَطْلُبُهَا، وَهُوَ رَبُّهَا "، وَقَالَ: يَقُولُ: فَلَيْسَتْ تَحِلُّ إِلَّا لِرَبِّهَا، ثُمَّ قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا حَسَنٌ فِي الْمَعْنَى، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْعَرَبِيَّةِ أَنْ يُقَالَ لِلطَّالِبِ: «مُنْشِدٌ» ، إِنَّمَا الْمُنْشِدُ الْمُعَرِّفُ، وَالطَّالِبُ النَّاشِدُ، يُقَالُ مِنْهُ: نَشَدْتُ الضَّالَّةَ أَنْشُدُهَا نَشْدًا، إِذَا طَلَبْتُهَا، فَأَنَا لَهَا نَاشِدٌ , وَمِنَ التَّعْرِيفِ: «أَنْشَدْتُهَا إِنْشَادًا فَأَنَا مُنْشِدٌ» قَالَ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ «النَّاشِدَ هُوَ الطَّالِبُ» ، حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاشِدُ، غَيْرُكَ الْوَاجِدُ» ، قَالَ: وَمَعْنَاهُ: لَا وَجَدْتَ كَأَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ، قَالَ: وَأَمَا قَوْلُ أَبِي دِوَادٍ وَهُوَ يَصِفُ الثَّوْرَ، فَقَالَ: ويَصِيخُ أَحْيَانًا كَمَا اسْتَمَعَ الْمُضِلُّ لَصَوْتِ نَاشِدْ -[24]- فَإِنَّ الْأَصْمَعِيَّ أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ: أَنَّهُ كَانَ يُعْجَبُ مِنْ هَذَا قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: أَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّاشِدِ أَيْضًا رَجُلًا قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ فَهُوَ يَنْشُدُهَا، يَطْلُبُهَا، لِيَتَعَزَّى بِذَلِكَ، وَهَذَا الَّذِي اسْتَشْهَدَ بِهِ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ مِنْ وَجَّهَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لِمُنْشِدٍ» إِلَّا لِطَالِبٍ "، عِلَّةٌ لِفَسَادِهِ مُوَضِّحَةٌ، لَوِ لَمْ يَكُنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةٌ بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ قَالَ: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا مُعَرِّفٍ» ، أَوْ «لِمُعَرِّفٍ» أَوْ «لِمَنْ عَرَّفَهَا» ، فَفِي ذَلِكَ مُسْتَغْنًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى فَسَادِ قَوْلِ الْقَائِلِ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لِمُنْشِدٍ» ، «إِلَّا لِطَالِبٍ» ، لِأَنَّ الطَّالِبَ لَا يُقَالُ لَهُ فِي لُغَةٍ مِنَ اللغاتِ «مُعَرِّفٌ» وَقَدْ أَبَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لِمُعَرِّفٍ» ، أَنَّهُ عَنَى بِهِ الْمُلْتَقِطَ الْمُعَرَّفَ دُونَ الطَّالِبِ، وَأَنْ لَا وَجْهَ لِقَوْلِ الْقَائِلِ: عُنِيَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا لِمُنْشِدٍ» ، الطَّالِبُ، يُعْقَلُ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ وَلِيَّ قَتِيلِ الْعَمْدِ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْقَوَدِ مِنْ -[25]- قَاتَلِ وَلِيِّهِ، وَأَخَذَ الدِّيَةَ مِنْهُ بِقَوْلِهِ: وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يُودَى، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ "، وَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، تَحْقِيقُ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِإِيجَابِ الْخِيَارِ لِوَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالدِّيَةِ، أَحَبَّ ذَلِكَ الْقَاتِلُ أَوْ كَرِهَهُ، وَبِطُولِ قَوْلِ الْمُنْكَرِ الْخِيَارَ لَهُ فِي ذَلِكَ إِلَّا عَنِ اصْطِلَاحٍ مِنَ الْقَاتِلِ وَوَلِيِّ الْقَتِيلِ عَلَيْهِ، الزَّاعِمَيْنِ أَنْ لَا شَيْءَ لِوَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ غَيْرِ الْقَوَدِ، إِذَا لَمْ يَرْضَ الْقَاتِلُ بِإِعْطَائِهِ دِيَةَ قَتِيلِهِ، فَإِنْ سَأَلْنَا سَائِلٌ فَقَالَ: إِنَّ الْخَبَرَ بِتَخْيِيرِ وَلِيِّ قَتِيلِ الْعَمْدِ بَيْنَ الْقَوَدِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ، إِنَّمَا رَوَيْتَهُ لَنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ رُوِّيتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَغَيْرِ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، مِنْ وجُوهٍ شَتَّى، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي شُرَيْحٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَتَهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ -[26]- أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِيهِ، فَذَكَرَ تَخْيِيرَهُ فِيهَا وَلِيَّ الْقَتِيلِ عَمْدًا، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ذَلِكَ

30 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ، رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِنِسْعَةٍ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي، قَالَ: «§أَقَتَلْتَهُ؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: «أَقَتَلْتَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟» ، قَالَ: كُنَّا نَحْطِبُ مِنْ شَجَرَةٍ فَسَبَّنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ، قَالَ: «عِنْدَكَ مَالٌ تَدِيهِ عَنْ نَفْسِكِ؟» ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا لِي شَيْءٌ إِلَّا فَأْسِي وَكِسَائِي، قَالَ: «أَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟» ، قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ -[27]-: «دُونَكَ صَاحِبَكَ» ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» ، فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: وَيْلَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَخَذْتُهُ إِلَّا بِأَمْرِكَ، قَالَ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟» ، قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنَّهُ كَذَلِكَ» قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ

31 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: «§تَعْفُو؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَقْتُلُهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ» ، فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ: أَتَعْفُو؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، فَقَالَ: «تَقْتُلُهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ، فَقَالَ: «أَتَعْفُو؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ

32 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ، وَقَالَ يَحْيَى: وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ، وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفٌ، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ حَمْزَةَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُتِيَ بِالْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ الْمَقْتُولِ: «§أَتَعْفُو؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَفَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَتَقْتُلُهُ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَعَادَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مِثْلَ الْقَوْلِ -[28]- الْأَوَّلِ، قَالَ: لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ» ، قَالَ: فَخَلَّى عَنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ قَدْ خَلَّى عَنْهُ، قَالَ: عَوْفٌ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ زَادَ: «إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ»

33 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّكُمْ، يَا خُزَاعَةَ، قَدْ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ، وَأَنَا، وَاللَّهِ عَاقِلُهُ، فَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا بَعْدَهُ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنَّ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ "

34 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مِنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ "

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " §مَنْ قُتِلَ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ أَحَبَّ فَدَمُ قَاتِلِهُ، وَإِنْ أَحَبَّ فَعَقْلُهُ "

36 - حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ أَوْ يَقْبَلَ الْعَقْلَ، فَمَنْ قَبِلَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا»

37 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ الْفُضَيْلِ، مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مِنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ فَهُوَ -[31]- بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، وَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ قَبِلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لَهُ النَّارَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا "

38 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ» قَالَ: " وَالْخَبْلُ الْجِرَاحُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ عَادَ، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا " 39 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ

40 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مِنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ "

41 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، مَا صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ»

42 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمَ الْفَتْحِ: «§أَيُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ، إِنَّ خِرَاشًا قَتَّالٌ، إِنَّ خِرَاشًا قَتَّالٌ، مَنْ قَتَلَ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَتَلَ خِرَاشٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، وَمِنْ هُذَيْلٍ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ خِرَاشًا قَتَلَ رَجُلًا مِنَّا، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمُ الْقَوَدَ أَوِ الدِّيَةَ» ، فَاخْتَارُوا الْعَقْلَ، فَقَالَ: «قُومُوا يَا بَنِي كَعْبٍ، فَأَتَوْا بِمِائَةِ نَاقَةٍ» ، فَخَرَجُوا إِلَى مَرٍّ فَأَتَوْهُ بِهَا

43 - حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الطُّلَيْقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، " §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَتْلِ، فَقَتَلْنَا رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ، بِرَجُلٍ مِنَّا مِنْ خُزَاعَةَ قُتِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَبْعَدَ النَّهْيِ أَمْ قَبْلُ؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ النَّهْيِ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْنَاهُ، قَالَ: عِمْرَانُ: فَهُوَ أَوَّلُ مَعْقُولٍ عُقِلَ فِي الْإِسْلَامِ -[34]- فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَالَ ذَلِكَ مِنَ السَّلَفِ، فَتَذْكُرُهُ لَنَا لِنَعْرِفَهُ قِيلَ: ذَلِكَ قَوْلُ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ

44 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} [البقرة: 178] -[35]- ، فَالْعَفْو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ، خَفَّفَ عَنْكُمْ مَا كَانَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ: أَنْ يُطْلَبَ هَذَا بِمَعْرُوفٍ، وَيُؤَدَّى هَذَا بِإِحْسَانٍ "

45 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، فِي قَوْلِهِ: {§فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] ، قَالَ: «إِنْ شَاءَ عَفَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ»

46 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ: {§فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178] ، قَالَ: «هُوَ الْعَمْدُ، يَرْضَى أَهْلُهُ بِالدِّيَةِ»

47 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، فَيَقُولُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ: نَحْنُ نَعْفُو، أَوْ نَأْخُذُ الدِّيَةَ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: لَا أُعْطِيكُمُ شَيْئًا أَبَدًا، وَقَالَ: اقْتُلُونِي، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ، وَلَا تَكُونُ لَهُمُ الدِّيَةُ، قَالَ اللَّهُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] ، قَالَ: يُونُسُ: قَالَ: لَنَا أَشْهَبُ: هَذَا الَّذِي لَمْ أَزَلْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: «§الْخِيَارُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّ قَتَلَ، وَإِنْ أَحَبَّ اسْتَحْيَا عَلَى الدِّيَةِ، وَلَزِمَ الْقَاتِلَ ذَلِكَ»

48 - وَحَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، قَالَ: «§الْخِيَارُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّ قَتَلَ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَخَذَ الدِّيَةَ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ مِنْ حُجَّةٍ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلَ، غَيْرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ، فَتَحْتَجَّ بِهَا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الْقَوْلَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ؟ قِيلَ: نَعَمْ فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَ ذَلِكَ. قِيلَ: قَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى دَفْعِ الْمُرِيدِ إِتْلَافَ نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ إِمْكَانُهُ مِنْ إِتْلَافِهَا، فَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ مُرِيدَ إِتْلَافِهَا بِحَقٍّ، فَقَدِرَ عَلَى دَفْعِهِ عَمَّا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ بِحَقٍّ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِمْكَانُهُ مِنْ إِتْلَافِهَا، كَمَا غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ، إِذَا أُرِيدَ ذَلِكَ مِنْهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدِرَ عَلَى دَفْعِهِ بِحَقٍّ، إِمْكَانُ مُرِيدِ ذَلِكَ مِنْهُ مِمَّا يُرِيدُ مِنْهُ، وَتَرْكُ دَفْعِهِ عَنْهُ بِحَقٍّ وَهُوَ عَلَى دَفْعِهِ عَنْهُ قَادِرٌ، فَالْقَاتِلُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، إِذَا رَضِيَ مِنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ، قَادِرٌ عَلَى دَفْعِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِهِ بِبَذْلِ مَا رَضُوا بِهِ مِنْهُ مِنَ الدِّيَةِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِتْلَافُهَا، وَهُوَ عَلَى إِحْيَائِهَا بِحَقٍّ قَادِرٌ، كَمَا كَانَ غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ إِمْكَانُ مَنْ أَرَادَ قَتَلَهُ -[37]- بِغَيْرِ حَقٍّ، إِمْكَانُهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ عَلَى دَفْعِهِ عَنْهُ قَادِرٌ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، سُئِلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، فَلَنْ يَقُولَ: فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. فَإِنْ زَعَمَ مِنْهُمْ زَاعِمٌ أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ: أَنَّ الْمُرَادَ إِتْلَافُ نَفْسِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، إِذَا دَفَعَ مُرِيدُ ذَلِكَ مِنْهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ بِدَفْعِهِ إِيَّاهُ عَنْهُ، مَانِعُهُ مِنْ رُكُوبِ مَعْصِيَةٍ يَحْلُو لَهُ رُكُوبُهَا، فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُ تَرْكُهُ وَرُكُوبُ ذَلِكَ، وَهُوَ عَلَى مَنْعِهِ مِنْهُ قَادِرٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْمُرِيدُ إِتْلَافَ نَفْسِهِ قَوَدًا. . . . . . الْمَقْتُولُ، أَنَّا لَمْ نُمَثِّلْ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ مَا فَرِقْتُ بَيْنَهُ، مِنْ أَنَّ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ مَعْصِيَةٌ، وَالْآخَرُ طَاعَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَّلْنَا بَيْنَ ذَلِكَ: مِنْ أَنِّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُرَادِ إِتْلَافُ نَفْسِهِ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى إِحْيَائِهَا، وَجَعَلْنَا حُكْمَ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ إِتْلَافُهَا وَهُوَ عَلَى إِحْيَائِهَا قَادِرٌ، فَإِنِ اخْتَلَفَ أَحْكَامُهُمَا فِي مَعَانِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَتْ أَحْوَالُ الشَّخْصَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ أَمْرَهُمَا مُتَّفِقَةٌ فِي كُلِّ الْمَعَانِي، وَمِنْ كُلِّ الْوجُوهِ، لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا قِيَاسًا لِلْآخَرِ فِيمَا قِسْنَاهُ بِهِ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ الْمُجْمَعُ عَلَى حُكْمَهُ، وَإِنَّمَا كَانَ حُكَمًا لِأَحَدِهِمَا بِمِثْلِ حُكْمِ الْآخَرِ مِنْهُمَا، لِاتِّفَاقِهِمَا فِيمَا وَفَّقْنَا بَيْنَهُمَا فِيهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي -[38]-. فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ خَالَفَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ السَّلَفِ أَحَدٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَهُمْ. قِيلَ:

49 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ خَطَأٌ، وَلَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ عَمْدًا شَيْءٌ»

50 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا، فَرَضِيَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يُصَالِحُوهَ صَالَحُوهُ عَلَى مَا شَاءُوا، وَإِنْ شَاءُوا خَمْسِينَ أَلْفًا، وَكَانَتْ فِي مَالِ الرَّجُلِ، لَيْسَ عَلَى عَاقِلَتِهِ شَيْءٌ»

51 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصِ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى شَيْءٍ بَيْنَهُمْ، فَهُمْ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَالْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

52 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا: " §فِي الْخَطَأِ: فِيهِ الدِّيَةُ، وَالْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ، إِلَّا أَنْ يَصْطَلِحُوا بَيْنَهُمْ عَلَى شَيْءٍ "

53 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: «§لَا -[39]- يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ أَنْ يَعْفُوَ إِنَّ شَاءَ، وَيَأْخُذُ الْعَقْلَ إِنْ شَاءَ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَ فِي الْعَمْدِ»

54 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: قَالَ: سُفْيَانُ: «§لَيْسَ فِي الْعَمْدِ لِلْوَلِيِّ إِلَّا الْقِصَاصُ أَوِ الْعَفْوُ، وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ مِنْ عِلَّةٍ لِقَائِلِ هَذَا الْقَوْلِ، يُعْذَرُ بِالْقَوْلِ بِهِ؟ قِيلَ: أَمَّا مَنْ كَانَ دَائِنًا بِالْقَوْلِ بِحُجَّةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ، فَلَا عُذْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ لِلدَّيْنُونَةِ بِهِ مُنْكِرًا، فَبَلَى. فَإِنْ قَالَ: وَمَا عِلَّتُهُ الَّتِي يَجْعَلَهَا سَبَبًا لِتَصْحِيحِ الْقَوْلِ بِهِ؟ قِيلَ: عِلَّتُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ قَتْلَ الْخَطَأِ فَقَالَ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فَجَعَلَ عَزَّ ذِكْرُهُ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، وَأَلْزَمَ ذَلِكَ أَهْلَهُ، وَكَانَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ مَا خَصَّ بِهِ قَتْلَ الْخَطَأِ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْعَمْدِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْخَطَأِ، كَمَا غَيْرُ جَائِزٍ، عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ، أَنْ يُجْعَلَ مَا خُصَّ بِهِ قَتْلُ الْعَمْدِ مِنَ الْحُكْمِ فِي الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْعَمْدِ، وَجَعَلُوا إِجْمَاعَ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، الَّذِي حَكَمَ بِهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، مِنْ وجُوبِ الْقِصَاصِ لِأَهْلِهِ -[40]- عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، غَيْرَ جَائِزٍ الْحُكْمُ بِهِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ دَلِيلًا لَهُمْ عَلَى أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، مِثْلُهُ، فِي أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الْحُكْمُ بِمَا حُكِمَ بِهِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَقَالُوا: لَوْ جَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِالدِّيَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ، جَلَّ ثَنَاؤُهُ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ، فِي الْعَمْدِ، جَازَ أَنْ يَحْكُمَ بِالْقِصَاصِ، الَّذِي جَعَلَهُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ، فِي قَتْلِ الْخَطَأِ. فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ، كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ الْحُكْمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِيهِ الْقِصَاصَ، بِالدِّيَةِ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا: وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ غَيْرُهُ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ -[41]- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبْهُ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» ، وَذَلِكَ خِطْبَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ بِمَا خَطَبَ، فَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَهُ أَبُو شَاهٍ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَنْ إِذْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْيِيدِ كَلَامِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ علومِ الدِّينِ بِالْكِتَابِ، وَبِطُولِ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَ كِتَابَ الْعِلْمِ وَأَخْبَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ذَلِكَ، الَّذِي رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِيَادَةُ -[42]- مَعْنًى لَيْسَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِخُزَاعَةَ: «وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَدِيَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلْتُمُوهُ» ، وَالْمَقْتُولُ كَانَ مُشْرِكًا قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ أَبُو شُرَيْحٍ فِي خَبَرِهِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ لَحِقَهُ الْأَمَانُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ وَضَعَ سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ , وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ» ، وَكَانَ قَتْلُ قَاتِلِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، بَعْدَ أَمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا -[43]- بِرَفْعِ السِّلَاحِ عَمَّنْ كَانَ أَذِنَ لَهَا بِوَضْعِهِ فِيهِمْ، فَأَوْجَبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَتَهُ لِأَهْلِهِ، لَمَّا كَانَ تَقَدَّمَ لَهُ مِنْهُ مِنَ الْأَمَانِ، وَفِي ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى أَنَّ حُكْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ قَتِيلٍ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، مِمَّنْ دَخَلَهَا بِأَمَانٍ أَنَّ لَهُ دِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ، عَمْدًا كَانَ قَتْلَهُ أَوْ خَطَأً، وَأَنْ لَا قَوَدَ عَلَى قَاتِلِهِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُقِدْ أَوْلِيَاءَ الْهُذَلِيِّ الْمَقْتُولِ، مِنَ الْخُزَاعِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ، وَلَكِنَّهُ أَمَرَ بِأَدَاءِ الْعَقْلِ إِلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ يَحْمِلُ ذَلِكَ لَهُمْ عَنْهُ، إِذْ كَانَ الْخُزَاعِيُّ الْقَاتِلُ كَانَ مُسْلِمًا، وَالْهُذَلِيُّ الْمَقْتُولُ ذُو أَمَانٍ، كَافِرًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِي صِبْغَةِ الْإِسْلَامِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْحٍ، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ، لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ، عَنْ صِحَّةِ مَا نَقُولُ بِهِ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الَّذِينَ شَهِدُوا خُطْبَتَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَنْ يُبَلِّغَهَا الشَّاهِدُ مِنْهُمُ الْغَائِبَ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِ، قَدْ لَزِمَهُ مِنْ -[44]- فَرْضِ الْإِبْلَاغِ عَنْهُ عَلَى الِانْفِرَادِ، مَا لَزِمَهُمْ عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِإِبْلَاغِ الْغَائِبِ عَنْهُمْ ذَلِكَ، إِلَّا وَالْمُبَلِّغُ ذَلِكَ عَنْهُ لَازِمُهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِمَا أَبْلَغَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَازِمَ السَّامِعِ لَوْلَا ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِلْأَمْرِ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاهُ، إِنْ كَانَ غَيْرَ لَازِمَهِ بِهِ مِنْ فَرَضِ الْعَمَلِ، مِثْلُ الَّذِي لَزِمَ الْمُبَلِّغَ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ عَلَيْهِ، وَجْهٌ مَعْقُولٌ، لِأَنَّ الْمُبَلِّغَ ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْهُ، إِنْ كَانَ بِهَيْئَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُبَلِّغَهُ، فِي أَنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِمَا أَبْلَغَ مَا لَزِمَ السَّامِعَ، فَإِنَّمَا كُلِّفَ السَّامِعُ أَنْ يَهْذِيَ فِي وَجْهِ الْغَائِبِ الَّذِي لَمْ يَشْهَدْ سَمَاعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ مِنْ قَائِلِهِ، إِنْ قَالَهُ وَصْفٌ مِنْهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَجِلُّ عَنْ أَنْ يُوصَفَ بِهِ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بمكة حين ذكر الحرم: " لا يعضد شجره "، يعني بقوله عليه السلام: " لا يعضد شجره "، لا يفسد ولا يقطع، وإنما ذلك مثل، وأصله من: عضد الرجل الرجل، إذا أصاب عضده

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ بِمَكَّةَ حِينَ ذَكَرَ الْحَرَمَ: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ» ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ» ، لَا يُفْسَدُ وَلَا يُقْطَعُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَثَلٌ، وَأَصْلُهُ مِنْ: عَضْدِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، إِذَا أَصَابَ عَضُدَهُ بِسُوءٍ، يُقَالُ فِي ذَلِكَ: عَضَدَ فُلَانٌ فُلَانًا فَهُوَ يَعْضِدُهُ عَضْدًا، وَلِلْعَضْدِ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَضُدًا وَعَوْنًا، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: عَضَدْتُ فُلَانًا عَلَى أَمْرِهِ فَأَنَا أَعْضُدُهُ عَضْدًا، إِذَا أَعَنْتُهُ

، فَأَمَّا الْعَضَدُ بِتَحْرِيكِ الضَّادِ، فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ دَاءٌ يَأْخُذُ الْإِبِلَ فِي أَعْضَادِهَا فَتُبَطُّ، وَمِنْهُ قَوْلُ نَابِغَةِ بَنِي ذُبْيَانَ: [البحر البسيط] شَكَّ الْفَرِيصَةَ بِالْمِدْرَى فَأَنْفَذَهَا ... شَكَّ الْمُبَيْطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ الْعَضَدِ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ، وَلَا يُقْطَعُ خَلَاهَا، «وَالْخَلَى» مَقْصُورًا: كُلُّ كَلَأٍ رَطْبٍ، فَإِذَا يَبِسَ كَانَ حَشِيشًا، وَلِذَلِكَ تَقُولُ الْعَرَبُ: أَلْقَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا حَشِيشًا، إِذَا أَلْقَتْهُ يَابِسًا. وَمِنْهُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَهَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَنْهُ، عَنْ أَمَرِ الْمَرْأَةِ الَّتِي جَاءَتْ بِوَلَدٍ عِنْدَ زَوْجٍ تَزَوَّجَتْهُ: إِنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ كَانَتْ حَمَلَتْ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا، فَحَشَّ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا. فَلَمَّا وَطِئَهَا الْآنَ الْآخَرُ، تُحَرِّكَ فِي بَطْنِهَا، تَعْنِي بِقَوْلِهَا: فَحَشَّ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا: يَبِسَ. وَمِنَ الْخَلَى قَوْلُ أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ: [البحر المتقارب] وحَوْلِي بَكْرٌ وَأَشْيَاعُهَا ... فَلَسْتُ خَلَاةً لِمَنْ أَوْعَدَنْ يَقُولُ: فَلَسْتُ فِي الضَّعْفِ وَالذِّلَّةِ، كَالْخَلَاةِ الَّتِي يَتَوَطَّؤُهَا النَّاسُ بِالْأَرْجُلِ. «وَالْخَلَاةُ» ، وَاحِدَةُ الْخَلَى "

وَأَمَا قَوْلُهُ: «وَلَا تُعْضَدُ شَجْرَاؤُهَا» ، فَإِنَّ «الشَّجْرَاءَ» فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الْأَرْضُ الْكَثِيرَةُ الشَّجَرِ، كَالْغِيضَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا. أَخْرَجَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَرْضِ ذَاتِ الشَّجَرِ، وَالْمُرَادُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ. وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ «الشَّجْرَاءَ» مَا قُلْتُ، قَوْلُ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍ: [البحر الرمل] وَتَرَى الشَّجْرَاءَ مِنْ رِيقِهَا ... كَرُءُوسٍ قُطِّعَتْ فِيهَا خُمُرْ يَعْنِي بِالشَّجْرَاءِ، الْأَرْضَ ذَاتَ الشَّجَرِ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُهُ: «وَلَا تُعْضَدُ شَجْرَاؤُهَا» ، أَنْ يَكُونَ أُرِيدَ بِهِ: وَلَا يُقْطَعُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ، وَذَلِكَ عَضْدٌ وَإِصَابَةٌ بِالْإِفْسَادِ، لِأَنَّ قَطْعَ مَا فِيهَا مِنَ الشَّجَرِ إِفْسَادٌ لَهَا، فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ فَعْلِ ذَلِكَ بِهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَلَا يُعْضَدُ عِضَاهُهَا» ، فَإِنَّ الْعِضَاهَ عِنْدَ الْعَرَبِ: كُلُّ شَجَرَةٍ ذَاتِ شَوْكٍ، إِلَّا الْقَتَادَ وَالسِّدْرَ، وَإِيَّاهَا عَنَى الْأَخْطَلُ بِقَوْلِهِ: [البحر الكامل] وَلَقَدْ عَلِمْتِ إِذَا الْعِشَاءُ تَرَوَّحَتْ ... هَدَجَ الرِّئَالِ تَكُبُّهُنَّ شِمَالَا

تَرْمِي الْعِضَاهَ بِحَاصِبٍ مِنْ ثَلْجِهَا ... حَتَّى يَبِيتَ عَلَى الْعِضَاهِ جُفَالَا وَأَمَّا قَوْلُ الْعَبَّاسِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُيُونِنَا» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْقُيُونِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: الصْاغَةَ وَالشَّعَّابِينَ وَأَشْبَاهَهُمْ. وَالْقَيْنُ عِنْدَ الْعَرَبِ: كُلُّ ذِي صِنَاعَةٍ يُعَالِجُهَا بِنَفْسِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الوافر] وَعَهْدُ الْغَانِيَاتِ كَعَهْدِ قَيْنٍ ... وَنَتْ عَنْهُ الْجَعَائِلُ مُسْتَذَاقِ وَمِنْهُ قَوْلُ جَرِيرِ بْنِ عَطِيَّةَ لِلْفَرَزْدَقِ، وَرَآهُ رَاكِبَ فَرَسٍ: [البحر الرجز] يَا عَجَبًا هَلْ يَرْكَبُ الْقَيْنُ الْفَرَسْ ... وعَرَقُ الْقَيْنِ عَلَى الْخَيْلِ نَجَسْ

وَالْقَيْنُ لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَا جَلَسْ ... بِالْكَلْبَتَيْنِ وَالْعَلَاةِ وَالْقَبَسْ وأَمَا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّةِ» : بِوَغْمٍ كَانَ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ، وَأَصْلُ «الذَّحْلِ» : إَسَاءَةُ الرَّجُلِ إِلَى آخَرَ فِي الْأَمْرِ، فَيُؤْخَذُ بِهَا الْمُسِيءُ، يُقَالُ لِلْمُسَاءِ إِلَيْهِ: «لَهُ عِنْدَ فُلَانٍ تَبْلٌ، وَذَحْلٌ، وَوَغْمٌ، وَطَائِلَةٌ، وَوِتْرٌ، وَتِرَةٌ، وَدِعْثٌ» وَذَلِكَ كُلُّهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ طَلِبَةٌ بِإِسَاءَتِهِ إِلَيْهِ، وَأَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي لَهُ قِبَلَهُ طَلِبَةٌ بِدَمٍ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: «لَهُ قِبَلَهُ ثَأْرٌ، وَثُؤْرَةٌ» ، «وَالثُّؤْرَةُ» : الْمَصْدَرُ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: [البحر الطويل] قَتَلْتُ بِهِ ثَأْرِي، وَأَدْرَكْتُ ثُؤْرَتِي ... وَكُنْتُ إِلَى الْأَوْثَانِ أَوَّلُ رَاجِعِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ أَوْ يَقْتُلَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِأَخْذِ الْعَقْلِ، أَخْذَ الدِّيَةِ، يُقَالُ مِنْهُ: «عَقَلَ عَنْ فُلَانٍ عَشِيرَتُهُ» ، إِذَا أَعْطَوْا عَنْهُ دِيَةَ قَتِيلِهِ، وَعَقَلَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ: إِذَا غَرِمَ عَنْهُ دِيَةَ جِنَايَتِهِ. وَيُقَالَ: «بَنُو فُلَانٍ عَلَى مَعَاقِلِهِمْ» ، يَعْنِي بِذَلِكَ عَلَى دِيَاتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَوَاحِدَةُ الْمَعَاقِلِ مَعْقَلَةٌ وَيُقَالُ: «صَارَ دَمُ فُلَانٍ مَعْقَلَةٌ عَلَى قَوْمِهِ» ، أَيْ صَارُوا يَدُونَهُ فِي الْقَتْلِ، فَصَارُوا غُرَمَاءً وَيُقَالُ لِلْقَوْمِ الَّذِينَ تُقْسَمُ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ لِيُؤَدُّوهَا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ: عَاقِلَةٌ، وَمِنَ الْعَقْلِ بِهَذَا الْمَعْنَى، أَعِنِّي بِمَعْنَى الدِّيَةِ، قَوْلَ نَابِغَةِ بَنِي ذُبْيَانَ: لَمَّا رَأَى وَاشِقٌ إِقْعَاصَ صَاحِبِهِ ... وَلَا سَبِيلَ إِلَى عَقْلٍ وَلَا قَوَدِ يَعْنِي بِالْعَقْلِ: الدِّيَةَ. وَالْعَقْلُ أَيْضًا، بِسُكُونِ الْقَافِ: ضَرْبٌ مِنَ الْوَشْيُ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا بِسُكُونِ الْقَافِ: أَنْ يَسْتَمْسِكَ بَطْنُ الرَّجُلِ، يُقَالُ مِنْهُ: «عَقَلَ الطَّعَامُ بَطْنَهُ، فَهُوَ يَعْقِلُهُ عَقْلًا» ، وَيُقَالُ: «أَعْطِنِي عَقُوَلًا أَشْرَبُهُ» ، فَيُعْطَى دَوَاءً يُمْسِكُ بَطْنَهُ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا: الْعَقْلُ الَّذِي هُوَ خِلَافُ الْحُمْقِ، وَالْعَقْلُ أَيْضًا: أَنْ تَعْقِلَ يَدَ الْبَعِيرِ، وَهُوَ أَنْ يُشَدَّ وَظِيفُهُ إِلَى ذِرَاعِهِ، وَالْعَقَلُ بِحَرَكَةِ الْعَيْنِ وَالْقَافِ: غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ أَنْ يَفْرِطَ الرُّوحُ فِي الرِّجْلَيْنِ حَتَّى يَصْطَكَّ الْعُرْقُوبَانِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْجَعْدِيِّ. [البحر البسيط] . . . . . . . . . . . . . . . . . ... مَفْرُوشَةِ الرِّجْلِ فَرْشًا لَمْ يَكُنْ عَقَلَا

يُقَالُ: نَاقَةٌ عَقَلَاءُ، وَبَعِيرٌ أَعْقَلُ بَيِّنُ الْعَقْلِ، إِذَا كَانَ كَذَلِكَ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «بَخَبْلٍ» : بِجُرْحٍ إِمَّا قَطْعُ يَدٍ أَوْ رِجِلٍ. وَأَصْلُهُ فَسَادٌ يَكُونُ فِي أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ، يُقَالُ مِنْهُ: بَنُو فُلَانٍ يُطَالِبُونَ بَنِي فُلَانٍ بِدِمَاءٍ أَوْ خَبْلٍ، أَيْ: بِقَطْعِ أَيْدٍ وَأَرْجُلٍ، وَمِنَ الْخَبْلِ بِسُكُونِ الْبَاءِ قَوْلُ جَرِيرٍ: وَمَا مَارَسَتْ مِنْ ذِي ذُبَابٍ شَكِيمَتِي فَيُفْلِتَ فَوْتَ الْمَوْتِ إِلَّا عَلَى خَبْلٍ وَأَمَّا الْخَبَلُ بِحَرَكَةِ الْخَاءِ وَالْبَاءِ: فَإِنَّهُ الْجُنُونُ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي ثَعْلَبَةَ: [البحر البسيط] وَعُلِّقَتْنِي أُخَيْرَى مَا تُلَائِمُنِي ... فَاجْتَمْعَ الْحَبُّ حُبًّا كُلُّهُ خَبَلُ يَعْنِي: جُنُونٌ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثُمَّ ارْتَجَلَ قَوْلًا، فَإِنَّهُ - يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ

ابْتَدَأَهُ - عَنْ غَيْرِ تَرْوِيَةٍ تَقَدَّمَتْ مِنْهُ فِيهِ وَلَا تَدَبُّرٍ، وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرَأْيهِ: «فُلَانٌ مُرْتَجِلٌ بِرَأْيهِ» . وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ: لَا بَأْسَ بِالرَّعْيِ فِي الْحَرَمِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْبِطُ، فَإِنَّهُمْ عَنَوْا بِقَوْلِهِمْ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَخْبِطُ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجْمَعُ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ فَيَضْرِبُهَا بِعَصَاهُ حَتَّى يَنْتَثِرَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَذَلِكَ هُوَ الْخَبْطُ، وَقَدْ يُقَالُ لِلسَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ غَيْرَهُ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ: اخْتَبَطَهُ وَخَبَطَهُ، تَشْبِيهًا لَهُ فِي مَسْأَلَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ رَحِمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَلَا قَرَابَةٍ، مُسْتَخْرِجًا بِذَلِكَ مِنْهُ مَالَهُ، بِالَّذِي يَخْتَبِطُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقَهَا، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى: [البحر البسيط] مَنْ يَلْقَ يَوْمًا عَلَى عَلَّاتِهِ هَرِمًا ... يَلْقَ السَّمَاحَةَ مِنْهُ وَالنَّدَى خُلُقَا وَلَيْسَ مَانِعَ ذِي قُرْبَى وَلَا نَسَبٍ ... يَوْمًا، وَلَا مُعْدِمًا مِنْ خَابِطٍ وَرَقًا وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ فَتُلَّتْ فِي يَدِي» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فَتُلَّتْ فِي يَدَيْ» : رُمِيَ بِهَا فِي يَدِي وَوُضِعَتْ , وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ} [الصافات: 103] ، يَقُولُ: صَرَعَهُ لِلْجَبِينِ. يُقَالُ مِنْهُ: «تَلَّ فُلَانٌ فُلَانًا لِوَجْهِهِ، فَهُوَ يَتُلُّهُ تَلًّا، وَهُوَ تَلِيلٌ لِوَجْهِهِ» ، - يَعْنِي مَرْمِيٌّ بِهِ كَذَلِكَ مَصْرُوعٌ -

وَأَمَا قَوْلُ عَطَاءٍ: فِي الدَّوْحَةِ يُصِيبُهَا الْمُحْرِمُ بَقَرَةٌ، فَإِنَّ «الدَّوْحَةَ» : كُلُّ شَجَرَةٍ عَظِيمَةٍ، تَجْمَعُ دَوْحًا، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حُجْرٍ: [البحر الطويل] فَأَضَحَى يَسُحُّ الْمَاءَ عَنْ كُلِّ فِيقَةٍ ... يُكَبَّ عَلَى الْأَذْقَانِ دَوْحُ الْكَنَهْبَلِ - يَعْنِي بِدَوْحِ الْكَنَهْبُلِ عِظَامَهَا -، وَالْكَنَهْبُلِ: الْعِضَاهُ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَعْرَابِيِّ لِعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " مَا حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ مَعِيَ نِضْوًا لِي، - يَعْنِي بِالنِّضْوِ: بَعِيرًا مُسِنًّا هَزِيلًا -. وَأَصْلُ «النِّضْوِ» : كُلُّ شَيْءٍ يَخْلُقُ، فَشَبَّهَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ بَعِيرَهُ فِي هُزَالِهِ وَمُرُورِ الْأَزْمِنَةِ عَلَيْهِ بِالشَّيْءِ الْخَلَقِ، يَجُرُّهُ مَعَهُ , وَمِنَ النِّضْوِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فِي صِفَةِ حَيَّةٍ يُشَبِّهُهَا بِحَبْلِ الْقِرْبَةِ الْخَلَقِ: [البحر الطويل] وَمِنْ حَنَشٍ ذَعْفِ اللُّعَابِ كَأَنَّهُ ... عَلَى الشَّرَكِ الْعَادِيِّ نِضْوُ عِصَامِ

وَأَمَّا قَوْلُ مُجَاهِدٍ: «أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ بِرُمَّتِهِ، ثُمَّ يُخْرَجُ مِنَ الْحَرَمِ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «بِرُمَّتِهِ» بِالْقِطْعَةِ مِنَ الْحَبْلِ الَّذِي هُوَ بِهِ مُوثَقٌ، وَمِنْ ذَلِكَ سُمِّي غَيْلَانُ بْنُ عُقْبَةَ: ذَا الرُّمَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ فِيمَا ذُكِرَ كَانَ خُشِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَبِيٌّ الْمَسُّ، فَأُتِيَ بِهِ بَعْضُ الْحَيِّ، فَكَتَبَ لَهُ مُعَاذَةً فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ أَوْ عَضُدِهِ، وَشُدَّتْ بِخَيْطٍ. وَقِيلَ: بَلْ سُمَيَّ بِذَلِكَ لَبَيْتٍ قَالَهُ فِي أُرْجُوزَةٍ لَهُ يَصِفُ وَتَدًا: [البحر الرجز] أَشْعَثَ بَاقِي رُمَّةِ التَّقْلِيدِ ... نَعَمْ فَأَنْتَ الْيَوْمَ كَالْمَعْمُودِ وَالرُّمَّةُ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْحَبْلِ، وَأَمَّا «الرِّمَّةُ» ، بِكَسْرِ الرَّاءِ: فَإِنَّهُ الشَّيْءُ الْخَلَقُ الْبَالِي، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْعَظْمِ الْبَالِي: «رِمَّةٌ» ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قَالَ: {مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} [يس: 78] ، يُجْمَعُ «رِمَامًا، وَأَرْمَامًا» ، كَمَا قَالَ: خِدَاشُ بْنُ بِشْرٍ الْبَعِيثُ: [البحر الكامل] فَلَقَدْ أَنَى لَكَ أَنْ تُودِّعَ خُلَّةً ... رَثَّتْ، وَعَادَ حِبَالُهَا أَرْمَامَا

وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَمَا عَفَا لِلسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: مَا عَفَا: مَا فَضَلَ عَنْهَا مِنْ أَغْصَانِهَا وَفُرُوعِهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: قَدْ عَفَا مَالُ فُلَانٍ، إِذَا كَثُرَ وَصَارَ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] يَعْنِي بِقَوْلِهِ: {حَتَّى عَفَوْا} [الأعراف: 95] : حَتَّى كَثُرُوا وَأَمَّا قَوْلُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: «كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يَقُودُهُ رَجُلٌ بِنِسْعَةٍ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنِّسْعَةِ السَّيْرَ الْمَضْفُورَ مِنَ الْجُلُودِ. وَأَمَّا قَوْلُ الْمَقُودِ بِالنِّسْعَةِ: «فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي الْقَرْنَ: قَرْنَ الرَّأْسِ، وَللرَّأْسِ قَرْنَانِ، وَهُمَا حَرْفَا الْهَامَةِ الْمُشْرِفَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ، وَالْهَامَةُ بَيْنَهُمَا، فَهِيَ أَعْلَى الرَّأْسِ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ

ذكر ما صح عندنا مما لم يمض ذكره من حديث خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله

§ذِكْرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِمَّا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ»

وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى رُكْنٍ أَشَارَ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ إِلَيْهِ، وَكَبَّرَ ثُمَّ قَبَّلَهُ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: «§إِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، وَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلَتُ حَتَّى أَضَعَهُ عَلَى هَذِهِ - يَعْنِي عَاتِقِهِ -» ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى السِّقَايَةَ، فَقَالَ «يَا عَبَّاسُ اسْقِنِي» ، فَقَالَ: يَا فَضْلُ: اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَاسِقِهِ، قَالَ: «لَا، اسْقِنِي مِنْ هَذَا» ، قَالَ: «إِنَّ الْأَيْدِي تَخُوضُ فِيهِ» ، قَالَ: «اسْقِنِي مِنْ هَذَا»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ -[57]-: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، غَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ قَوْلَهُمْ فِي عِكْرِمَةَ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، خَالِدٌ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَغْمِصُ عَلَيْهِ

ذكر من روى هذا الخبر عن خالد الحذاء، عن عكرمة، فأرسله، ولم يجعل فيه بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم أحدا

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا

55 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ أَشَارَ إِلَيْهِ» وَقَدْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، فَوَافَقَ فِي رِوَايَتِهِ ذَلِكَ عَنْهُ مَنْ وَصَلَهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

56 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَانَ يَسْتَلِمُ بِمِحْجَنِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَشْتَكِي»

57 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَشْتَكِي عَلَى بَعِيرٍ، وَمَعَهُ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ»

58 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اشْتَكَى، - يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، «§فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، فَكَانَ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَنَاخَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» ، وَقَالَ ابْنُ وَكِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ اشْتَكَى، وَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَمَعَهُ مِحْجَنٌ، وَاجْتَمَعَا عَلَى سَائِرِ الْحَدِيثِ بَعْدَهُ

59 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَاكٍ، وَهُوَ رَاكِبٌ، مَعَهُ مِحْجَنٌ لَهُ، كُلَّمَا مَرَّ بِالْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِالْمِحْجَنِ، حَتَّى إِذَا قَضَى طَوَافَهُ، نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

60 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ» ، وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

, 61 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ»

62 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ -[60]-، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ»

63 - حَدَّثَنِي ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ الْعَبَّاسِ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ §طَافَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ عَلَى بَعِيرٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ، قَالَ: «صَدَقُوا وَكَذَبُوا» ، قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَالَ: «صَدَقُوا، قَدْ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ، وَكَذَبُوا، لَيْسَ بِسُنَّةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْفَعُ عَنْهُ النَّاسَ وَلَا يَضْرِبُونَ عَنْهُ» ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلَامَهُ، وَيَرَوْا مَكَانَهُ، لَا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ -[61]- وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

64 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ الْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ النَّاسُ»

حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيهِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»

66 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْخُرُوجِ، فَقَالَتْ: ذَاكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَأَمَرَهَا أَنْ تَطُوفَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ» ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ طَافَتْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ عَلَى بَعِيرٍ

67 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَتْ: أُمُّ سَلَمَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَصْدُرَ: إِنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «§فَإِذَا صَلَّيْتِ فَطُوفِي» ، فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ طَافَتْ عَلَى بَعِيرٍ

68 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرِضَتْ، «§فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ»

69 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتِ: اشْتَكَيْتُ، «§فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَطُوفَ عَلَى جَمَلٍ وَرَاءَ النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ»

70 - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ، وَكَانَ عَالِمًا بِمَعَايِبِ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الطُّفَيْلِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْأَحْجَارَ أَوْ قَالَ: الْأَرْكَانَ "، قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَا أَشُكُّ، يُقَبِّلَ طَرَفَ مِحْجَنِهِ

71 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَةٍ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»

72 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مُعْتَجِرًا بِشُقَّةِ بُرْدٍ أَسْوَدَ، فِي يَدِهِ مِحْجَنٌ يَسْتَلِمُ بِهِ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»

73 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَدَأَ بِالطَّوَافِ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لَيُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ»

74 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلَيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ»

75 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ فَاسْتَلَمَ» ، قَالَ: لَا أَدْرِي فَزَعَمَ عَطَاءٌ: أَنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى سُبْعِهِ فِي الثِّيَابِ رَكْعَتَيْنِ

76 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ بِالْبَيْتِ، وَاسْتَلَمَ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ» ، قَالَ: وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسَنَّ وَبَدَّنَ

77 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

78 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ» قَالَ: هِشَامٌ، قَالَ: عُرْوَةُ: طَافَ عَلَى نَاقَتِهِ لِأَنْ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ عَنْهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ فَعَلْتَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِي اسْتِلَامِ الْحَجَرِ؟» قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ، اسْتَلَمْتُ وَتَرَكْتُ، قَالَ: «أَصَبْتَ» ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ: لِهِشَامٍ: أَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسِبْتُ

79 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى نَاقَتِهِ يَمْسَحُ الْأَرْكَانَ بِالْمِحْجَنِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ثَقُلَ وَكَثُرَ لَحْمُهُ»

80 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقَبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ»

81 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، «§فَطَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ يُقُبِّلُ طَرَفَ الْمِحْجَنِ»

82 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَدِمَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَطَافَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقُبِّلُ طَرْفَهُ»

القول في البيان عما في هذا الخبر أعني خبر خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس من الفقه والذي فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول من قال بإجازة الطواف راكبا، ومحمولا على عواتق الرجال ورءوسهم، وأن من طاف كذلك أو طيف به كذلك، فقد أجزأه طوافه وأن لا إعادة عليه،

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَعْنِي خَبَرَ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِجَازَةِ الطَّوَافِ رَاكِبًا، وَمَحْمُولًا عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ وَرُءُوسِهِمْ، وَأَنَّ مَنْ طَافَ كَذَلِكَ أَوْ طِيفَ

بِهِ كَذَلِكَ، فَقَدْ أَجْزَأَهُ طَوَافُهُ وَأَنْ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وَبِطُولِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: ذَلِكَ غَيْرُ مُجْزِئٍ مِنْ طَوَافِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا، أَوْ ذَا عِلَّةٍ لَا يُطِيقُ مَعَهَا الطَّوَافَ رَاجِلًا، وَأَوْجَبَ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مَا كَانَ بِمَكَّةَ، وَالدَّمَ عَلَى مَنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَقَوْلِ مِنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ بِكُلِّ حَالٍ، كَانَ بِمَكَّةَ، أَوْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ. فَإِنْ سَأَلَنَا سَائِلٌ ذِكْرَ أَعْيَانِ قَائِلِي هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَمَا بِهِ اعْتَلَّ كُلُّ قَائِلٍ مِنْهُمْ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ، وَذِكْرَ مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. قِيلَ: نَبْدَأُ بِذِكْرِ قَوْلِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ، قَبْلَ قَوْلِ مَنْ سَأَلْتَ ذِكْرَ قَوْلِهِ فِيهِ، ثُمَّ نَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمَا يَحْتَمِلُ قَوْلَ كُلِّ قَائِلٍ مِنْهُمْ مِنَ الْعِلَّةِ

ذكر من كره الطواف بالبيت راكبا من غير عذر، ورخص فيه في حال العذر

§ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَرَخَّصَ فِيهِ فِي حَالَ الْعُذْرِ

83 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ: «لَا يَرْكَبُ الطَّائِفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ» ، فَقُلْتُ لِمُجَاهِدٍ: أَخْبَرَنِي مَنْ -[72]- رَأَى أُمَّ سَلَمَةَ " §تَطُوفُ بَعْدَ مَا أَسَنَّتْ مَاشِيَةً، وَبغْلَتُهَا تُقَادُ مَعَهَا، قَالَ: «فَاشْتَهَاهُ» 84 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ وَدَابَّتُهَا تُقَادُ مَعَهَا، وَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

85 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَقْوَامًا يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ عَلَى الدَّوَابِّ، فَيَعْتَلُّونَ لَهُ بِالْمَرَضِ، قَالَ: فَيَقُولُ: «§خَابَ هَؤُلَاءِ وَخَسِرُوا»

86 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ " §فِي الْمَرِيضِ إِذَا طِيفَ بِهِ فَوَجَدَ إِفَاقَةً: نَزَلَ فَطَافَ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافٍ، وَاعْتَدَّ بِمَا طِيفَ بِهِ " 87 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ طَافَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، أَعَادَ إِنْ كَانَ بِمَكَّةَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَعَلَيْهِ دَمٌ وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ لَا يُجْزِئُ مَنْ قَدِرَ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا، وَأَنَّهُ إِنْ صَلَّاهَا قَاعِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ يُعْذَرُ بِهِ فِي الْقُعُودِ مِنْهَا، فَعَلَيْهِ إِعَادَتُهَا، وَكَذَلِكَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ عِنْدَهُمْ، إِذْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ -[73]-، وَقَدْ كَانَ يَجِبُ عَلَى هَؤُلَاءِ، إِذْ أَوْجَبُوا عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ إِعَادَةَ الطَّوَافَ مَا دَامَ بِمَكَّةَ مُقِيمًا، أَنْ يُوجِبُوا عَلَيْهِ الْعَوْدَ إِلَيْهَا، وَإِنْ خَرَجَ فَبَعُدَ مِنْهَا، لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمَرْءِ، لَا يُزِيلُهُ عَنْهُ بُعْدُهُ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَجَبَ أَدَاءُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِيهِ. فَإِنْ كَانُوا مَثَّلُوا ذَلِكَ بِالتَّارِكِ رَمْيَ الْجَمَرَاتِ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهُ، فِي أَنَّ الْفِدْيَةَ تُجْزِئُ مِنْهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَفُوتُ وَقْتُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ، فَتَقُومُ الْفِدْيَةُ مَقَامَهَا، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَبْعَدُوا التَّمْثِيلَ، وَأَغْفَلُوا مَوْضِعَ التَّشْبِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ لِرَمْيِ الْجَمَرَاتِ وَقْتًا مَحْدُودًا أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ فِيهِ تُرْمَى الْجَمَرَاتُ، فَإِذَا انْقَضَى ذَلِكَ الْوَقْتُ، لَمْ يَكُنْ رَمْيُهَا مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ إِنْ رُمِيَتْ. وَالطَّوَافُ الْوَاجِبُ بِالْبَيْتِ غَيْرُ مَحْدُودٍ آخِرُهُ بِحَدٍّ لَا يُتَجَاوَزُ، وَمَتَى طَافَ بِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّوَافُ بِهِ فِي حَجِّهِ أَجْزَأَهُ، فَالَّذِي يَشْخَصُ إِلَى الْكُوفَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِهِ، أَوْ قَبْلَ الْعَوْدِ لِلطَّوَافِ مَنْ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لِلطَّوَافِ بِهِ، لَهُ السَّبِيلُ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ، وَيُجْزِيهِ طَوَافَهُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ عَنْ أَيَّامِ الْحَجِّ، فَذَلِكَ مُخَالِفٌ سَبِيلُهُ سَبِيلَ تَارِكِ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ أَيَّامَ مِنًى حَتَّى انْقَضَتْ وَأَمَا الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الطَّائِفِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ قَضَاءِ طَوَافِهِ، مُقِيمًا كَانَ بِمَكَّةَ أَوْ مُنْصَرِفًا عَنْهُمَا إِلَى حَيْثُ انْصَرَفَ إِلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ، فَإِنَّهُ أَمَّ رُكُوبَ الْقِيَاسِ، فَخَالَفَ بِقِيَاسِهِ الْأَصْلَ الَّذِي عَلَيْهِ تُقَاسُ الْفُرُوعُ. وَذَلِكَ أَنَّ الْقِيَاسَ عِنْدَ أَهْلِهِ: إِلْحَاقُ الْفُرُوعِ الْحَادِثَةِ، بِالْأُصُولِ الْمُحْكَمَةِ، فَأَمَّا إِبْطَالُ الْأُصُولِ بِالْفُرُوعِ، فَذَلِكَ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ -[74]- وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي أَنَّ الْعَوْدَ لِمَنْ طَافَ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَلَدِهِ مِنَ الْكُوفَةِ أَوِ الْبَصْرَةِ، غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ أَصْلٌ مُجَمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِي إِيجَابِ مِنْ أَوْجَبِ عَلَيْهِ الْعُودَ لِقَضَاءِ ذَلِكَ، خُرُوجٌ مِنْهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِهِمْ، وَتَرْكٌ مِنْهُ أَصْلَهُ، لِأَنَّ مِنْ قَوْلِهِ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ خِلَافًا فِي مَسْأَلَةٍ تَكَلَّمَ فِيهِمَا أَهْلُ الْعِلْمِ، أَنَّ حَجَّتَهَا قَدْ لَزِمَتْ مَنِ انْتَهَتْ إِلَيْهِ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنِ الْقَائِلُ قَوْلَكَ فِي ذَلِكَ، فَاسْتَجَزْتَ فِيهِ خِلَافَ مَنْ خَالَفْتَ فِيهِ؟ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُصَدِّقُ ادِّعَاءَهُ، عَلَى أَحَدٍ مِمَنْ يُقْتَدَى بِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ

ذكر من أجاز الطواف بالبيت راكبا لغير عذر

§ذِكْرُ مَنْ أَجَازَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

88 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§طَافَتْ عَلَى بَعِيرٍ خَلْفَ الرِّجَالِ» أَوْ قَالَ: خَلْفَ النَّاسِ 89 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَطُوفُ الرَّاكِبُ إِنْ شَاءَ

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ لَقِيَ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -[75]- يُطَافُ بِهِ عَلَى بَعِيرٍ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: «§مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟» ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ رَاكِبًا؟ قَالَ: سَعِيدٌ: «وَلَكِنَّهُ طَافَ مِنْ شَكْوَى كَانَ بِهِ» 91 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: «ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: تَظَاهُرُ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا، قَالُوا: وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ خَبَرٌ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا طُفْتُ لِأَنِّي عَلِيلٌ، أَوْ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ مَاشِيًا، قَالُوا: وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالطَّوَافُ رَاكِبًا بِالْبَيْتِ وَالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ جَائِزٌ مِنْ عُذْرٍ وَغَيْرِ عُذْرٍ قَالُوا: فَإِنْ قَالَ: لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا طَافَ رَاكِبًا لِوَجَعٍ كَانَ بِهِ، أَوْ لِمَرَضٍ كَانَ مَرِضَهُ. قِيلَ: لَمْ يُجْمَعْ عَلَى أَنَّ رُكُوبَهُ كَانَ مِنْ أَجْلِ الْوَجَعِ. وَذَلِكَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيُشْرِفَ عَلَى النَّاسِ فَيَرَوْهُ وَيَسْأَلُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لَيَسْمَعُ النَّاسُ كَلَامَهُ وَلَا يُدْفَعُوا عَنْهُ قَالُوا: فَإِذْ كَانَ السَّبَبُ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ مُخْتَلَفًا فِيهِ، وَكَانَ رُكُوبُهُ فِيهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ مِنْهُ سَبَبَ ذَلِكَ، كَانَ لَنَا الْعَمَلُ بِمَا صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَمِلَ بِهِ بْنِقلِ الْجَمِيعِ، وَإلغاءِ السَّبَبِ الَّذِي ادَّعَوْا أَنَّهُ مِنْ -[76]- أَجْلِهِ رَكِبَ فِي طَوَافِهِ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَةٌ بِإِبَانَتِهِ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ: يُكْرَهُ الطَّوَافُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَإِنْ طَافَ رَاكِبًا مِنْ عُذْرٍ، فَإِنَّا نَسْتَحِبُّ إِنْ قَدِرَ عَلَى قَضَائِهِ أَنْ يَقْضِيَهُ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

92 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ §فِي الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا ثُمَّ يُفِيقُ: «إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُعِيدَ ذَلِكَ الطَّوَافَ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، وَلَمْ يَنْقُلُ عَنْهُ نَاقِلٌ أَنَّهُ قَالَ: إِذْ طَافَ كَذَلِكَ: إِنَّمَا طُفْتُ كَذَلِكَ لِعَجْزِي عَنِ الطَّوَافِ عَلَى قَدَمَيَّ، وَلَا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا طُفْتُ رَاكِبًا لَيَسْمَعُ كَلَامِي النَّاسُ، وَلَا لِيَرَانِي النَّاسُ، وَلَا أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ طَافَ كَذَلِكَ لِسَبَبٍ أَخْبَرَ بِهِ أُمَّتَهُ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ سَبَبَ طَوَافِهِ رَاكِبًا بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِ رِوَايَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى اخْتِلَافٍ مِنْهُمْ فِي السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجَلِهِ رَكِبَ. وَقَدْ يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ فِي حَالِ مَرَضِهِ فِعْلُ مَا كَانَ لَهُ فِعْلُهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ، لَوْ كَانَ صَحِيحًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا شَاكِيًا، أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الْأَفْعَالِ الَّتِي هِيَ لِلصَّحِيحِ وَلِلْمَرِيضِ -[77]-، فَفِعْلُهُ فِي حَالِ الْمَرَضِ، كَمَا كَانَ فِعْلُهُ فِي حَالِ الصِّحَّةِ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صَلَّى وَهُوَ مَرِيضٌ قَائِمًا، لَمْ يَكُنْ قِيَامُهُ فِي صَلَاتِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ فِيهَا عَلَى الصَّحِيحِ مَحْظُورٌ. فَكَذَلِكَ طَوَافُهُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْمَرَضِ، لَوْ صَحَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ، كَانَ فِي حَالِ طَوَافِهِ رَاكِبًا، غَيْرُ دَلِيلٍ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الطَّوَافُ رَاكِبًا لِلصَّحِيحِ، وَأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ بِهِ الْمَرِيضُ، إِذْ لَمْ يَكُنْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا لِطَائِفٍ صَحِيحِ الْجِسْمِ، أَثَرٌ وَارِدٌ مِنْ نَقْلِ الْوَاحِدِ، وَلَا نَقْلِ الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهَا السَّهْوُ وَالْخَطَأُ وَالْكَذِبُ، وَكَانَ السَّلَفُ فِي جَوَازِهِ مُخْتَلِفَيْنِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ طَوَافَهُ فِي حَالِ مَرَضِهِ رَاكِبًا دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَحْوَالِ، هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الطَّوَافُ كَذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ. قِيلَ: ذَلِكَ لَوْ كَانَ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّمَ إِلَى أُمَّتِهِ بِالنَّهْيِ عَنِ الطَّوَافِ رَاكِبًا فِي حَالِ الصِّحَّةِ، أَوْ إِخْبَارٌ مِنْهُ عَنْ أَنِّ مَنْ طَافَ رَاكِبًا فَغَيْرُ مُجْزِئِهِ طَوَافٌ، فَأَمَّا وَلَا نَهْيَ مِنْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَا خَبَرَ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ عَنِ الصَّحِيحِ غَيْرُ مُجْزِئٍ، فَغَيْرُ جَائِزٍ دَلِيلًا عَلَى مَا ذَكَرْتُ. وَيُقَالُ لِجَمِيعِ مَنْ أَنْكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ لِلصَّحِيحِ رَاكِبًا: مَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ ذَلِكَ لِلصَّحِيحِ، وَأَنَّهُ لِلسَّقِيمِ خَاصَّةً دُونَ الصَّحِيحِ؟ أَخْبَرٌ بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ، أَمْ إِجْمَاعٌ عَنِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِ عِنْدَكُمْ، أَمْ ذَلِكَ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ مِنْكُمْ؟ فَإِنِ ادَّعَوْا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا، كُلِّفُوا تَثْبِيتَهَ، وَلَا خَبَرَ، وَإِنِ -[78]- ادَّعَوْا إِجْمَاعًا، كُلِّفُوا تَصْحِيحَهُ، وَلَا إِجْمَاعَ وَإِنِ ادَّعَوْا قِيَاسًا قِيلَ لَهُمْ: وَمَا الْأَصْلُ الَّذِي عَلَيْهِ قِسْتُمْ؟ فَإِنْ زَعَمُوا أَنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهَا قَائِمًا، أَدَاؤُهَا قَاعِدًا، فَكَذَلِكَ الطَّوَافُ لَا يُجْزِئُ مُطِيقًا أَدَّاهُ مَشْيًا عَلَى قَدَمَيْهِ، أَدَاؤُهُ رَاكِبًا. قِيلَ لَهُمْ: أَبْعَدْتُمُ التَّشْبِيهَ، وَأَخْطَأْتُمُ التَّمْثِيلَ، وَذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ مُجْمَعٌ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ عَمَلُهَا فِي حَالِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَدَائِهَا قَائِمًا، الْقِيَامُ فِيهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَالٌ تُعْذَرُ بِالْقُعُودِ فِيهَا. وَالطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ لِمَنْ أَطَاقَهُ، غَيْرُ مُجْمَعٍ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَيْهِ، فَيُمَثِّلُ بِالْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْقُعُودِ فِيهَا. وَإِنَّمَا كَانَ جَائِزًا قِيَاسُ الطَّوَافِ رَاكِبًا، لِمَنْ أَطَاقَ الطَّوَافَ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ، بِالصَّلَاةِ قَاعِدًا لِمَنْ أَطَاقَ الْقِيَامَ فِيهَا، لَوْ كَانَ مُجْمَعًا عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الطَّائِفِ الطَّوَافُ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ، كَمَا الْفَرْضُ عَلَى الْمُصَلِّي فَرِيضَةً الْقِيَامُ فِيهَا، إِذَا كَانَ لِلْقِيَامِ مُطِيقًا، فَأَمَّا وَهُمَا مُخْتَلِفَا الْحَالِ، بِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُجْمَعٌ عَلَى وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ، وَالْآخَرُ مُخْتَلِفٌ فِي وُجُوبِهِ بِهَيْئَةٍ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ إِيَّاكُمُ الْبُرْهَانُ عَلَى وُجُوبِهِ بِالْهَيْئَةِ الَّتِي ادَّعَيْتُمْ وُجُوبَهُ بِهَا، فَإِجَابَتُكُمْ إِيَّاهُ: بِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَمَّا كَانَ غَيْرُ مُجْزِئٍ أَدَاؤُهُ عَامِلَهُ إِلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي كُلِّفَ أَدَاءَهُ بِهِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ، وَهُوَ الْمُخْتَلِفُ فِيهِ فِي وُجُوبِهِ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَدَّعُونَ وُجُوبَهُ بِهِ، مِثْلَهُ قِيَاسًا، قِيَاسٌ -[79]- وَتَمْثِيلٌ مَنْكُوسٌ، وَسُؤَالُ السَّائِلِ عَلَيْكُمْ وَاقِفٌ، فَمَا بُرْهَانُكُمْ عَلَى مَا سَأَلَكُمْ مِنْ وجُوبِ الطَّوَافِ عَلَى الصَّحِيحِ مَشْيًا عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ وَمَا قُلْتُمْ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا، وَالْوقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَشْعَرِ كَذَلِكَ؟ فَإِنْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، خَرَجُوا مِنْ حَدِّ الْمُنَاظَرَةِ، وَخَالَفُوا جَمِيعَ الْأُمَّةِ. وَإِنْ قَالُوا: ذَلِكَ جَائِزٌ. قِيلَ لَهُمْ: وَمَا الَّذِي أَجَازَ ذَلِكَ لِلرَّاكِبِ الصَّحِيحِ الْجِسْمِ، الْقَادِرِ عَلَى الْوقُوفِ عَلَى قَدَمَيْهِ وَالرَّمْيَ رَاجِلًا، وَحظَرَ الطَّوَافَ رَاكِبًا عَلَى غَيْرِ السَّقِيمِ وَالْعَلِيلِ؟ أَخْبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْتُمْ بِحَظَرِ مَا حَظَرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَنْ حَظَرْتُمُوهُ عَلَيْهِ، أَمْ إِجْمَاعٌ مِنَ الْأُمَّةِ، أَمْ قِيَاسٌ عَلَى أَصْلٍ؟ وَهَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنِ اسْتَجَازَ مِثْلَ مَا اسْتَجَزْتُمْ مِنْ حَظْرِ مَا حَظَرْتُمُوهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ مِنَ الرُّكُوبِ فِي طَوَافِهِ، فَحَظَرَ الرُّكُوبَ عَلَى الصَّحِيحِ الْجِسْمِ فِي وُقُوفِهِ بِعَرَفَاتٍ وَالْمَشْعَرِ وَرَمْيِ الْجَمَرَاتِ، وَأَطْلَقَ لَهُ الرُّكُوبَ فِي طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، فَرْقٌ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ، وَقَدْ سَاوَاكُمْ فِي حَظْرِهِ مَا حَظَرَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ مِنْ أَصْلٍ أَوْ قِيَاسٍ؟ فَلَنْ يَقُولُوا فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا، إِلَّا أُلْزِمُوا فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. وَإِذْ كَانَ الطَّوَافُ رَاكِبًا فِي حَالِ الْعُذْرِ وَغَيْرِ الْعُذْرِ جَائِزًا لِمَا وَصَفْنَا، فَالطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى رِقَابِ الرِّجَالِ مِثْلَهُ فِي أَنَّهُ جَائِزٌ، لِأَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالَتَيْنِ غَيْرُ طَائِفٍ عَلَى قَدَمَيْهِ. وَإِذَا كَانَ لَهُ الطَّوَافُ عَلَى حِمَارٍ أَوْ فَرَسٍ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَكَذَلِكَ مِثْلُهُ الطَّوَافُ مَحْمُولًا عَلَى عَوَاتِقِ الرِّجَالِ، فِي أَنَّ لَهُ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ إِذَا طَافَ كَذَلِكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا فِدْيَةَ -[80]-. وَفِي هَذَا الْخَبَرِ، أَعْنِي خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، مِنْ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، الْبَيَانُ أَنَّ مِنْ سُنَّتِهِ فِي الطَّوَافِ بِهِ: اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ بِيَدِهِ إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الطَّائِفُ فِي طَوَافِهِ، وَقَوْلُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» عِنْدَ اسْتِلَامِهِ أَوْ تَقْبِيلِهِ إِنْ قَدِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ؛ لِعَجْزِهِ عَنِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، فَاسْتِلَامُهُ بِعَصًا إِنْ كَانَتْ مَعَهُ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَتَقْبِيلِ مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ. وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَسْتَلِمُهُ بِهِ مِنْ عَصًا أَوْ عُودٍ وَقَضِيبٍ، فَالْإِشَارَةُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، أَوْ مَا مَعَهُ مِمَّا يُشِيرُ بِهِ إِلَيْهِ، وَقِيلَ مَا ذَكَرْتَ، ثُمَّ تَقْبِيلُ يَدِهِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهِ بِهَا، أَوْ تَقْبِيلُ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بِهِ. لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِبٌ، أَشَارَ إِلَيْهِ بِمَا مَعَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ قَبَّلَ الَّذِي أَشَارَ بِهِ إِلَيْهِ. وَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ وَهُوَ رَاكِبٌ، إِلَّا بِنُزُولِهِ عَنْ بَعِيرِهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِمِحْجَنِهِ , وَكَبَّرَ , وَقَبَّلَ مِحْجَنَهُ , فَقَامَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ مَقَامَ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتقْبِيلِهِ إِيَّاهُ. فَكَانَ بَيِّنًا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ: أَنَّ سُنَّةَ كُلِّ طَائِفٍ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ إِلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ إِلَّا بِكُلْفَةٍ مَؤُونَةٍ وَمَشَقَّةٍ عَلَيْهِ، إِمَّا لِحَاجَتِهٍ إِلَى الْمُزَاحَمَةِ عَلَيْهِ، وَاحْتِمَالِ مَشَقَّةٍ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إِلَى اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَتَقْبِيلِهِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِ

ذكر من حضرنا ذكره ممن كان يقول ذلك أو يفعله منهم

§ذِكْرُ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ أَوْ يَفْعَلُهُ مِنْهُمْ

93 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، قَالَ: «§كَانَ أَحَدُنَا إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ قَرَعَهُ بِعَصًا، فَمَضَى»

94 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ حَرْمَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ: كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْحَجَرِ؟ قَالَ: «§كُنَّا إِذَا حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا، ثُمَّ نُقَبِّلُهُ»

95 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمَهْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[82]- شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " §إِذَا لَمْ أَسْتَطِعْ أَنِ اسْتَلِمَ الْحَجَرَ؟ فَقَالَ: كُنَّا إِذَا لَمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَسْتَلِمَهُ، قَرَعْنَاهُ بِعَصًا "

96 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْحَجَرِ أَنْ أَمْسَحَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§كُنَّا عِنْدَ ذَلِكَ نَقْرَعُهُ بِالْعَصَا»

97 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ،» §إِذَا اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ قَبَّلُوا أَيْدِيَهُمْ "

98 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ كَانَ «§إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، فَإِذَا رَأَى خَلْوَةً اسْتَلَمَهُ، وَإِنْ رَأَى زِحَامًا كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَمَضَى»

99 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ: أَنَّهَا رَأَتِ ابْنَ عُمَرَ «§يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِالْمِحْجَنِ»

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ «§كَانَ إِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ» ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ فَقَالَ: إِنْ قَدِرَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَلِمَهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ هَلَّلَ وَكَبَّرَ وَذَكَرَ اللَّهَ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ

101 - وَحَدَّثَنِي بِهِ يَعْقُوبُ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ إِذَا حَاذَيْتَ بِالْحَجَرِ، وَلَكِنْ هَلَّلْ وَكَبِّرْ وَامْضِ» ، قَالَ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ فَلَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَسْتَلِمَهُ، رَفَعَ يَدَيْهِ، وَهَلَّلَ وَكَبَّرَ وَذَكَرَ اللَّهَ، وَمَضَى

102 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: «§مَا مَرَّ 5594 أَبِي بِرُكْنٍ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ، وَكَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا»

103 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُرْتَفِعِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§اسْتَلَمَا الْحَجَرَ، فَقَبَّلَ أَحَدُهُمَا يَدَهُ، وَمَسَحَ الْآخَرُ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ»

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ الْهَاشِمِيُّ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِئْنَا ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ دَخَلَ الطَّوَافَ، فَدَخَلْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْحَجَرِ، فَقَامَ بِحِيَالِهِ، وَالنَّاسُ يَزْدَحِمُونَ عَلَى الْحَجَرِ، فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ، قَرَأَ خَمْسَمِائَةِ آيَةٍ، ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ وَمَضَيْنَا فَقُلْنَا لِنَافِعٍ: أَفِي كُلِّ طَوَافِهِ يَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، لَا يُجَاوِزُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ، قَالَ: قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ مَا نُطِيقُ نَحْنُ هَذَا فَفَرَغْنَا مِنْ أُسْبُوعِنَا، ثُمَّ قَعَدْنَا بَيْنَ زَمْزَمَ وَالْحَجَرِ نَنْتَظِرُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ أُسْبُوعِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدْ دَمِيَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ: يَا سَيِّدِي، أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْفَضْلَ، إِذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، أَنْ نُكَبِّرَ وَنَمْضِيَ؟ قَالَ: بَلَى، ويْسَكَ يَا نَافِعُ، غَيْرَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَمُرَّ بِهِ قَطُّ إِلَّا اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ» ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّفْسُ لَا يُقِرُّهَا إِلَّا مَا أَقَرَّهَا

105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ -[85]- الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا قَدِمَ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ اسْتَلَمَهُ، وَإِلَّا رَفَعَ يَدَهُ وَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ فِي آخِرِهَا إِنِ اسْتَطَاعَ، وَإِلَّا رَفَعَ يَدَهُ وَكَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنَ الطَّائِفِينَ بِالْبَيْتِ عَلَى قَدَمَيْهِ، أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ بِوَجْهِهِ وَيُكَبِّرَ، ثُمَّ يَمْضِي خَبَرٌ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ مَا:

106 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدَّهَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ أَبُو جَمِيلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عُمَرُ،» §إِنَّكَ رَجُلٌ تُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ "، قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: فَإِنْ قَدَرْتَ فَاسْتَلِمْهُ، وَقَالَ عَلِيٌّ: فَإِنْ خَلَا لَكَ فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ

107 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَمِيرًا كَانَ عَلَى مَكَّةَ، مُنْصَرَفَ الْحَجَّاجِ عَنْهَا، يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا قَوِيًّا، وَكَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا حَفْصٍ،» §إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيُّ، وَإِنَّكَ تُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ فَتُؤْذِي الضَّعِيفَ، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْهُ، وَإِلَّا فَكَبِّرْ وَامْضِهْ "

108 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْفُورٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكَ رَجُلٌ شَدِيدٌ تُزَاحِمُ عَلَى الْحَجَرِ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ خَالِيًا فَاسْتَلِمْهُ، وَإِنْ رَأَيْتَ عَلَيْهِ زِحَامًا فَلَا تَسْتَلِمْهُ»

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعيره يستلم الركن بمحجنه، يعني بالمحجن: عصا في رأسها انعطاف، وهو الصولجان، يجمع محاجن، ومنه قول الطرماح بن حكيم: لها تفرات

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، يَعْنِي بِالْمِحْجَنِ: عَصًا فِي رَأْسِهَا انْعِطَافٌ، وَهُوَ الصَّوْلَجَانُ، يُجْمَعُ مَحَاجِنٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ الطِّرِمَّاحِ بْنِ حَكِيمٍ: [البحر الطويل] لَهَا تَفِرَاتٌ تَحْتَهَا، وَقُصَارُهَا ... عَلَى مَشْرَةٍ لَمْ تُعْتَلَقْ بِالْمَحَاجِنِ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: «احْتَجَنَ فُلَانٌ كَذَا» ، إِذَا أَخَذَهُ فَخَتَرَهُ أَوْ خَانَهُ، وَأَصْلُهُ: إِمَالَتُهُ إِلَى نَفْسِهِ، كالْمِحْجَنِ قَدْ أُمِيلَ طَرْفُهُ إِلَى مُعْظَمِهِ وَعُطِفَ إِلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «يَسْتَلِمُ» ، يُصِيبُ السِّلَامَ، وَالسِّلَامُ: هُوَ الْحَجَرُ بِعَيْنِهِ بِمِحْجَنِهِ، وَإِنَّمَا «يَسْتَلِمُ» : يَفْتَعِلُ مِنْهُ، فَمَعْنَى الْكَلَامِ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ عَلَى

رَاحِلَتِهِ، يُومِئُ بِالْمِحْجَنِ الَّذِي مَعَهُ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ، حَتَّى يُصِيبَهُ بِهِ، وَيُكَبِّرَ، ثُمَّ يُقَبِّلَ مِنْ مِحْجَنِهِ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَ الْحَجَرَ مِنْهُ

ذكر خبر آخر من أخبار خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ، وَالنَّاسُ مُخْتَلِفُونَ، فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَهُ» ، فَقَالَ الْمُفْطِرُونَ لِلصُّوَّامِ: انْظُرُوا أَوْ: أَفْطِرُوا يَا عُصَاةُ -[90]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ فِي عِكْرِمَةَ وَفِيمَا رَوَى، فِيمَا مَضَى قَبْلُ فَكَرِهْنَا إِعَادَتَهُ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ خَالِدٍ فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَصِلْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَخَالِدٌ عِنْدَهُمْ فِي نَقْلِهِ نَظَرٌ

ذكر من روى هذا الخبر عن عكرمة فأرسله عنه ولم يصله

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَصِلْهُ

109 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ،» §فَدَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهِ، حَتَّى إِذَا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَهُ " -[91]- وَقَدْ وَافَقَ فِي وَصْلِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خَالِدًا مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

110 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٌ» ، فَأَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَلْتَفِتُ حَوْلَهُ، ثُمَّ شَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفْطَرَ، وَنَاوَلَهُ رَجُلًا إِلَى جَنْبِهِ فَشَرِبَ، فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

111 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا فَأَفْطَرَ، وَصَامَ نَاسٌ، فَأَخَذَ إِنَاءً فَشَرِبَهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ: «اشْرَبُوا، يَا مَعْشَرَ الْعُصَاةِ»

112 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَأَفْطَرَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَهُوَ فِي رَمَضَانَ، وَأَفْطِرُوا، فَقَالَ الَّذِينَ أَفْطِرُوا لِلَّذِينَ لَمْ يُفْطِرُوا: أَفْطِرُوا، يَا عُصَاةُ "

113 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ حَتَّى أَتَى أَظُنُّهُ عُسْفَانَ، «فَدَعَا بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَفْطَرَ» ، وَأَفْطَرَ أُنَاسٌ مَعَهُ وَلَمْ يُفْطِرْ أُنَاسٌ، فَقَالَ الَّذِينَ أَفْطَرُوا لِلَّذِينَ لَمْ يُفْطِرُوا: أَفْطِرُوا أَيُّهَا الْعُصَاةُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَفْطَرَ، وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ

ذكر من وافقه في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي ذَلِكَ

114 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ «دَعَا بِإِنَاءٍ فَشَرِبَ نَهَارًا، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ، ثُمَّ أَهَلَّ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ، وَافْتَتَحَ مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ -[94]- 115 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ -[95]- مُهَلْهِلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

116 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»

117 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ،» §ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ عَلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ "، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

118 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فِي رَمَضَانَ حِينَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ» §ثُمَّ دَعَا بِعُسٍّ مِنْ شَرَابٍ أَوْ أُتِيَ بِهِ فَشَرِبَ " فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

119 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ» . وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

120 - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَامَ حَتَّى أَتَى عُسْفَانَ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ

121 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ لِيَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مُفْطِرٌ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

122 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ قُدَيْدًا، ثُمَّ أَفْطَرَ، قَالَ: «لِيَصُومَ النَّاسُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ»

123 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُسْفَانَ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا كَانَ إِفْطَارُهُ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ»

124 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا فِي رَمَضَانَ، فَقِيلَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جِهَدُوا، قَدْ أَصَابَهُمْ عَطِشٌ، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا دَعَا بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ فَأَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَكَانَتْ رُخْصَةً، مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

125 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ حِينَ افْتَتَحَهَا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَهُمْ عَطِشٌ وَجَهْدٌ وَهُمْ صِيَامٌ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَشَرِبَ، فَأَفْطَرَ يَوْمَئِذٍ مَنْ شَاءَ، وَصَامَ مَنْ شَاءَ»

126 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ صَائِمًا، فَلَمَّا أَتَى قُدَيْدًا أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ»

127 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَامَ عَامَ الْفَتْحِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ»

128 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ -[101]-، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فَعَلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

129 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَشْرٍ أَوْ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَامَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ أَفْطَرَ، فَكَانُوا يَرَوْنَ الْآخَرَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ النَّاسِخُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: «وَالْكَدِيدُ» دُونَ عُسْفَانَ، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

130 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَفَرِهِ عَامَ الْفَتْحِ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهْمٍ كُلْثُومَ بْنَ حِصْنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ -[102]- خَالِدٍ الْغِفَارِيَّ، فَخَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَى الْكَدِيدَ، مَا بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمَجٍ، أَفْطَرَ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى مَكَّةَ مُفْطِرًا. فَكَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِطْرَ، وَأَنَّهُ نَسَخَ مَا كَانَ قَبْلَهُ»

131 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْكَدِيدِ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَفَعَهُ لِيَرَى النَّاسُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى رَجَعَ» ، قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْفِطْرُ، لِأَنَّهُ كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ

132 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْكَدِيدِ فَأَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ مُفْطِرِينَ»

133 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

134 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ -[103]- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ» ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَا أَدْرِي: أَخْرَجَ فِي الْبَاقِي مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ فَاسْتَقْبَلَهُ رَمَضَانُ، أَمْ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ بَعْدَ مَا دَخَلَ؟ إِنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: " صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ، وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ

135 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ» وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

136 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ قَوْمٌ، وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ صَائِمٌ عَلَى مُفْطِرٍ، وَلَا مُفْطِرٌ عَلَى صَائِمٍ»

137 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ -[105]-، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

138 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ فِي سَفَرٍ فِي رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ أَفْطَرَ أَفْطَرُوا»

139 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ، حَدَّثَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَشَرِبَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ»

140 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، فَرَأَى النَّاسَ مَجْهُودِينَ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، يُرِيهِمْ أَنَّهُ مُفْطِرٌ»

141 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ الدَّوْسِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، - يَعْنِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ -، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَكَانَ الصَّائِمُ أَفْضَلَ فِي أَنْفُسِنَا مِنَ الْمُفْطِرِ، وَكَانَ الْمُفْطِرُونَ يَتَعَلَّمُونَ وَيَشْتَوُونَ، قَالَ: فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ»

142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ ابْنِ مِخْرَاقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الصِّيَامِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، وَوَضَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي الْغَرْزِ وَأُخْرَى فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ دَعَا بِلَبَنٍ مِنْ لَبَنِهَا فَشَرِبَ»

143 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ -[107]- الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

144 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادٌ النُّمَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: «§وَافَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَصَامَهُ، وَوَافَقَهُ رَمَضَانُ فِي سَفَرٍ فَأَفْطَرَهُ»

145 - حَدَّثَنِي طَلِيقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَمَرَّ بِنَا عَلَى نَهَرٍ فِيهِ مَاءٌ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرٍ وَالْقَوْمُ صِيَامٌ: «§اشْرَبُوا» ، فَأَبَوْا، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ وَشَرِبَ النَّاسُ

146 - حَدَّثَنِي طَلِيقٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَصُومُ بَعْضُنَا وَيُفْطِرُ بَعْضُنَا، فَلَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمِ عَلَى الْمُفْطِرِ، فَيُرَوْنَ أَنَّ مَنْ كَانَتْ بِهِ قُوَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَ، وَمَنْ كَانَ بِهِ ضَعْفٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفْطِرَ»

147 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» 148 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

149 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ لِتِسْعَ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَصَامَ بَعْضُهُمْ وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

150 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الرَّبِيعِ الْعُصْفُرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَصُومُ بَعْضُنَا وَيُفْطِرُ بَعْضُنَا، وَلَا يَرَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ عَيْبًا»

151 - حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ، وَهُوَ مَكْثُورٌ عَلَيْهِ، فَانْتَظَرْتُ خَلْوَتَهُ حَتَّى خَلَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ عَامَ الْفَتْحِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ وَنَصُومُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَنَازِلِ قَالَ: «§إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» فَأَصْبَحْنَا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: ثُمَّ سِرْنَا فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَقَالَ: «إِنَّكُمْ تُصَبِّحُونَ عَدُوَّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى -[111]- لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا» فَكَانَ عَزِيمَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ

152 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ، فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ -[112]-، فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرْجَيْنِ، مِنْهُمُ الصَّائِمُ وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ آذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُونَ»

153 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ»

154 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْهُمْ جَمِيعًا، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْرُدُ الصَّوْمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصُومُ فَلَا أُفْطِرُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

155 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا -[114]- أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَسْرُدُ الصِّيَامَ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ لِلْعِبَادٍ، فَمَنْ قَبِلَهَا فَحَسَنٌ جَمِيلٌ، وَمَنْ تَرَكَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» فَكَانَ حَمْزَةُ يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَمْرَضُ فَمَا يُفْطِرُ، وَكَانَ أَبُو مُرَاوِحٍ يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ

156 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً -[115]- عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

157 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» 158 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

159 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ -[116]-، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُفْطِرَ فَأَفْطِرْ»

160 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطَرَ»

161 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ، يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عُمَرٍو الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

162 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، وَابْنُ عَرَفَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ -[118]- حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

163 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

164 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الصَّوْمِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

165 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

166 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ -[120]-، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمْزَةَ، رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ فَلَا أَفْطِرُ، أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

167 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ، أَخَذَ قَدَحًا فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَكَانَ ذَلِكَ -[121]- الصِّيَامُ، وَكَانَ الْفِطْرُ»

168 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «§أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»

169 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§آذَنَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ عَامَ الْفَتْحِ فِي لَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجْنَا صَوَّامًا حَتَّى بَلَغْنَا الْكَدِيدَ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْفِطْرِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ شَرْجَيْنِ، مِنْهُمُ الصَّائِمُ، وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَنَا مَرَّ الظَّهْرَانِ -[122]-، آذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرْنَا أَجْمَعُونَ»

170 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ

171 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَفْطَرَ» الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، وَمَا فِيهَا مِنَ الْفِقْهِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، أَصِحَاحٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهَا غَيْرُ صِحَاحٍ، فَمَا وَجْهُ سَقَمِهَا؟ وَرُوَاتُهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ وَنَقَلَتُهَا عُدُولٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهَا صِحَاحٌ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا

172 - حَدَّثْتَنَا بِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ السَّهْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الصَّائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، كَمُفْطِرِهِ فِي الْحَضَرِ»

173 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الزُّهْرِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»

174 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ، كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ»

175 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

176 - حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْبَغْدَادِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدٍ الْعَبْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

177 - حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

178 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ -[126]- الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

179 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَصْحِيحِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، وَتَوْهِينِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ -[127]- كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» ، وَأَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

180 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ: «§إِنْ شِئْتَ صُمْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَصُومَ»

181 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§مَنْ أَفْطَرَ فَرُخْصَةٌ، وَمَنْ صَامَ فَالصَّوْمُ أَفْضَلُ»

182 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِيهِ وَيُفْطِرُ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «§إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ، وَأَنْ تَصُومَ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ»

183 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ: §أَكُنْتُمْ تَصُومُونَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «كُنَّا نَصُومُ إِذَا شِئْنَا، وَنُفْطِرُ إِذَا شِئْنَا، لَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ»

184 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: «§لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ، وَأَمَّا أَنَا فَآخُذُ، بِرُخْصَةِ اللَّهِ، إِنْ شِئْتُ صُمْتُ، وَإِنْ شِئْتُ أَفْطَرْتُ»

185 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَ فِي سَفَرٍ مَعَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَدْرَكَهُمْ رَمَضَانُ فِي بَعْضِ السَّوَادِ، فَصَامُوا كُلُّهُمْ غَيْرُهُ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَقْبَلُ «§رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ أَحْيَ قَضَيْتُهُ، وَإِنْ أَمُتْ فَأَنَا فِي عُذْرٍ» . فَرَجَعَ أَصْحَابُهُ كُلُّهُمْ وَلَمْ يَرْجِعْ هُوَ

186 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَمْرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ -[129]- الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ أَوْ سُئِلَ عَنْهُ، فَقَالَ: «§خَيَّرَكَ اللَّهُ بَيْنَ الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، فَدَعِ الْعُسْرَ»

187 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيِّ عَامَ أَذْرُحَ، " §فَوَقَعَ الْوَجَعُ بِالشَّامِ، فَأَقَمْنَا بِسَرْغَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَمَضَانُ، فَصَامَ الْمِسْوَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَأَفْطَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَبَى أَنْ يَصُومَ، فَقُلْتُ لِسَعْدٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَهِدْتَ بَدْرًا، وَالْمِسْوَرُ يَصُومُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَنْتَ تُفْطِرُ؟ فَقَالَ سَعْدٌ: إِنِّي أَنَا أَفْقَهُ مِنْهُمَا "

188 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ -[130]-: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، قَالَ: ذَكَرُوا الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ سَالِمٌ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَصُومُ، وَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ، قَالَ: سَالِمٌ: إِنِّي إِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنِّي إِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَائِشَةَ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِذَا كَانَ يُسْرًا فَصُومُوهُ، وَإِذَا كَانَ عُسْرًا فَأَفْطِرُوهُ»

189 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§خَرَجْتُ مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، مِنْ ضَيْعَةٍ لَهُ، وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَمَشَيْتُ، فَصَامَ، وَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ»

190 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: «§الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ»

191 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: «§جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ، مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ»

192 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ رُخْصَةٌ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ»

193 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَزَوْنَا غَزْوَةً فَأَهْلَلْنَا هِلَالَ رَمَضَانَ بِحُلْوَانَ، وَفِينَا اثْنَا عَشَرَ أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، فَنَادَى الْمُنَادِي: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمِنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ»

194 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّا §نُسَافِرُ فِي الشِّتَاءِ فِي رَمَضَانَ، وَإِنْ صُمْتُ فِيهِ كَانَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْضِيَهُ فِي الْحَرِّ؟ قَالَ: " قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] مَا كَانَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ فَافْعَلْ "

195 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُسَافِرُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، لَا يَعِيبُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ» 196 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ نَفَرًا، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

197 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَافِرُونَ، فَمِنْهُمُ الصَّائِمُ وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

198 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانُوا يُسَافِرُونَ فِي رَمَضَانَ، فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ»

199 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، قَالَ: سَأَلْنَا سَالِمًا عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ صُمْتُمْ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكُمْ، وَإِنْ أَفْطَرْتُمْ فَقَدْ رُخِّصَ لَكُمْ»

200 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ، وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ»

201 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ لِي مُجَاهِدٌ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ - يَعْنِي صَوْمَ رَمَضَانَ: «§وَاللَّهِ مَا مِنْهُمَا -[135]- إِلَّا حَلَالٌ، الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ، وَمَا أَرَادَ اللَّهُ بِالْإِفْطَارِ إِلَّا التَّيْسِيرَ بِعِبَادِهِ»

202 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي لَيَالٍ بَقِيَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: " §إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَسَعْسَعَ - أَوْ تَسَغْسَغَ - فَلَوْ صُمْنَا، فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ مَرَّةً قَافِلًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ أَهَلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَضَى السَّفَرَ، فَلَوْ صُمْنَا وَلَمْ نَثْلِمْ شَهْرَنَا، قَالَ: فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ "

203 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «§خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ صَائِمًا حَتَّى أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَفْطَرَ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: ذَاكَ نِصْفُ الطَّرِيقِ، ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ

204 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ، وَسَالِمٌ أَنَّهُمَا كَانَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذْ هُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَتَذَاكَرُوا الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، قَالَ: عُرْوَةُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَصُومُ، فَقَالَ سَالِمٌ: إِنَّمَا أُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّمَا أُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «§اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِذَا كَانَ يُسْرًا فَصُومُوا، وَإِذَا كَانَ عُسْرًا فَأَفْطِرُوا»

205 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي عَقِبِ رَمَضَانَ، وَقَدْ بَقِيَتْ مِنْهُ لَيَالٍ، فَقَالَ: «§لَوْ أَنَّا صُمْنَا بَقِيَّةَ شَهْرِنَا، فَإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَسَعْسَعَ» ، قَالَ: فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: وَأَقْبَلَ فِي سَفَرٍ لَهُ آخَرَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ أَهَلَّ رَمَضَانُ، فَقَالَ: قَدْ قَضَى اللَّهُ السَّفَرَ، إِنَّمَا هُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، فَلَوْ أَنَّا صُمْنَا وَلَمْ نَثْلِمْ شَهْرَنَا، قَالَ: فَصَامَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ

206 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ مِنَ الْجَبَلِ، فَلَمَّا قَدِمُوا حُلْوَانَ أَدْرَكَهُمْ رَمَضَانُ، فَصَامَ بَعْضُهُمْ وَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، فَلَمْ يَعِبْ مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا مَنْ صَامَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ» وَقَالَ: آخَرُونَ بِتَوْهِينِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، وَتَصْحِيحُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْطَرَ وَأَمَرَ بِالْإِفْطَارِ

ذكر من قال ذلك، ومن اختار الإفطار في السفر على الصوم

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ، وَمَنِ اخْتَارَ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ عَلَى الصَّوْمِ

207 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ عَزْمَةٌ»

208 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ، صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ»

209 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - أَوْ سُئِلَ - عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ تَصَدَّقْتَ عَلَى رَجُلٍ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْكَ، أَلَمْ تَغْضَبْ؟ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْكُمْ»

210 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «§كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ، أَوْ أَيَّامَ يَقْدَمُ»

211 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: قُلْتُ: لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْحَبُهُ إِنْسَانٌ يَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «§قَدْ صَحِبَهُ فُلَانٌ اللَّيْثِيُّ وَكَانَ يَصُومُ، فَكَانَ يُقِيمُ عَلَيْهِ حَتَّى يُفْطِرَ، وَكَانَ يَأْمُرُ أَنْ أَعِدَّ لَهُ سَحُورَهُ»

212 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: 0000، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَامَ فِي السَّفَرِ إِلَّا يَوْمًا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ صُمْتَ؟ فَقَالَ: «§إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُصْبِحَ بِمَكَّةَ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَقْدُمَهَا مُفْطِرًا وَالنَّاسُ صِيَامٌ»

213 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ: لِي ابْنُ عُمَرَ: «§إِذَا سَافَرْتَ فَلَا تَصُمْ -[139]-، فَإِنَّكَ إِنْ تَعْمَلْ» قَالُوا: اكْفُوا الصَّائِمَ، وَإِذَا أَكَلُوا شَيْئًا، قَالُوا: ارْفَعُوا لِلصَّائِمِ، فَيَذْهَبُوا بِأَجْرِكَ

214 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُبَيْبٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَصْحَبُ ابْنَ عُمَرَ، فَكَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنِّي لَأَحْسِبُ لَوْ أَفْطَرْتَ كَانَ خَيْرًا لَكَ»

215 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَأَنْ أَفْطُرَ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ» 216 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فِي رَمَضَانَ

217 - وَحَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ الْهُذَلِيُّ أَنَّ أَبَا يَحْيَى عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ بِلَالَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلَ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّا لَنَخْرُجُ إِلَى إِفْرِيقِيَّةَ فَنَكُونُ فِي الْمَحَامِلِ، وَنُقَدِّمُ السُّرَادِقَاتِ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَنَجِدُ الطَّعَامَ وَالْمَاءَ مَيْسُورًا، فَنَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِنْ سَارَتْ مَعَكَ الْجِبَالُ طَعَامًا وَالْأَنْهَارُ شَرَابًا، فَأَفْطِرْ فِي السَّفَرِ»

218 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: §كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَإِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ، قَالَ: نَافِعٌ: وَلَمْ يَكُنِ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ

219 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أُرَاهُ، قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَائِمًا فِي سَفَرٍ، وَلَا مُفْطِرًا فِي حَضَرٍ»

220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُهَيْرٍ، عَنِ -[141]- الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا مُجَاهِدُ، «§إِذَا سَافَرْتُ فَأَفْطِرْ حَتَّى لَا يَذْهَبَ الْمُفْطِرُونَ بِالْأَجْرِ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: " لِأَنَّكَ إِذَا صُمْتَ قَامَ الْمُفْطِرُونَ بِأَمْرِكَ، فَيَقُولُونَ: فُلَانٌ صَائِمٌ فَوَصُّوهُ وَاعْمَلُوا لَهُ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَيَذْهَبُوا بِأَجْرِكَ أَوْ كَلَامًا هَذَا مَعْنَاهُ "

221 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ - أَحْسِبُهُ أَنَا - عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ بِفَارِسَ وَهُوَ يَأْكُلُ كَعْكًا وَزَيْتًا، فَقَالَ: «ادْنُ فَاطْعَمْ» ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «وَمَا تُرِيدُ بِالصَّوْمِ؟» ، قُلْتُ: أَطْلُبُ الْأَجْرَ، قَالَ: «§فَلَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِنْ كَانَ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ» قَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكُمْ صَائِمٌ، فَآثَرُوكَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الظِّلِّ قِلَّةِ قَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكُمْ صَائِمٌ، فَآثَرُوكَ، وَإِنْ كَانَ عَمَلٌ قَالُوا: إِنَّ صَاحِبَكُمْ صَائِمٌ فَاكْفُوهُ، فَيَذْهَبُوا بِأَجْرِكَ

222 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: " §كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَكَادُ يُفْطِرُ فِي الْحَضَرِ، إِلَّا أَنْ يَمْرَضَ، أَوْ أَيَّامَ يَقْدَمُ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا كَرِيمًا يُحِبُّ أَنْ يُؤْكَلَ عِنْدَهُ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَأَنْ أُفْطِرَ فِي السَّفَرِ فَآخُذُ بِرُخْصَةِ اللَّهِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ»

223 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: «§كَانَ أَبِي لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَيَنْهَى عَنْهُ»

224 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْفَيْضِ، قَالَ: «§كَانَ عَلَيْنَا أَمِيرٌ بِالشَّامِ، فَنَهَانَا عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ» ، فَسَأَلْتُ أَبَا قِرْصَافَةَ - رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يَقُولُ: إِنَّهُ وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ: لَوْ صُمْتُ فِي السَّفَرِ مَا قَضَيْتُ

225 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْجَعْدِ، يَقُولُ: «§لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

226 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: «§الْفِطْرُ فِي السَّفَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّوْمِ»

227 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ «§كَرِهَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ»

228 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ أَنَّهُ «§كَرِهَ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ»

229 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» وَقَالُوا: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ الْإِفْطَارَ. قَالُوا: إِنَّمَا يُعْمَلُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ أَفْعَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّ الْآخِرَ هُوَ النَّاسِخُ مَا قَبْلَهُ، وَمَا قَبْلُهُ هُوَ الْمَنْسُوخُ، قَالُوا: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] . قَالُوا: فَإِنَّمَا أَلْزَمَ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ صَوْمَ أَيَّامٍ مِنْ -[145]- غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. قَالُوا: فَغَيْرُ جَائِزٍ لَهُمَا صَوْمُ الْأَيَّامِ الَّتِي جُعِلَ فَرْضُ الصَّوْمِ عَلَيْهِمَا مِنْ غَيْرِهَا وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِقَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] التَّيْسِيرَ عَلَى الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ وَالتَّخْفِيفَ عَلَيْهِمَا بِإِرْخَاصِهِ لَهُمَا الْفِطْرَ، لَمَّا عَلِمَ مِنْ مَشَقَّةِ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا وَثِقَلِ مَؤُونَتِهِ. فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْهُمَا فِي الصَّوْمِ فِيهِ مَشَقَّةٌ وَلَا مَؤُونَةٌ ثَقِيلَةٌ فَإِنَّ الْفَضْلَ لَهُ فِي الصَّوْمِ وَتَرْكِ الْإِفْطَارِ. وَفِي قَوْلِ بَعْضِهِمُ: الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَتَرْكُ الْإِفْطَارِ

ذكر من كان يرى الصوم في السفر والمرض إذا كان يسرا ولم يكن عسرا هو الواجب

§ذِكْرُ مَنْ كَانَ يَرَى الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ وَالْمَرَضِ إِذَا كَانَ يُسْرًا وَلَمْ يَكُنْ عُسْرًا هُوَ الْوَاجِبُ

230 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: " §قَدْ أَمَرْتُ غُلَامِي أَنْ يَصُومَ فَأَبَى. قُلْتُ: فَأَيْنَ هَذِهِ الْآيَةُ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا نَزَلَتْ وَنَحْنُ نَرْتَحِلُ جِيَاعًا، وَنَنْزِلُ عَلَى غَيْرِ شَبَعٍ، وَإِنَّا الْيَوْمَ نَرْتَحِلُ شِبَاعًا وَنَنْزِلُ عَلَى شَبَعٍ "

231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَذَكَرْنَا لَهُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: " §نَعَمْ، أَمَا إِنِّي قَدْ أَمَرْتُ غُلَامِي فَأَبَى، قُلْنَا: فَأَيْنَ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 185] ؟ قَالَ: نَزَلَتْ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ نَرْتَحِلُ جِيَاعًا، وَنَنْزِلُ عَلَى غَيْرِ شَبَعٍ، وَإِنَّا الْيَوْمَ نَرْتَحِلُ شِبَاعًا وَنَنْزِلُ عَلَى شَبَعٍ "

232 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ وَلَيْسَ بِمُوسَى السَّبَلَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: «§كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِتُسْتَرَ نُقَاتِلُهُمْ، فَصَامَ وَصُمْنَا» -[147]- 233 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ كَذَا، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، وَسُئِلَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

234 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: «§صَحِبْتُ أَبِي، وَالْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، وَعَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، وَأَبَا وَائِلٌ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانُوا يَصُومُونَ رَمَضَانَ وَغَيْرَهُ فِي السَّفَرِ»

235 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى حُذَيْفَةَ، قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: الْحَكَمُ أَوْ سُلَيْمَانُ: §لَا آذَنُ لَكَ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي أَنْ تَصُومَ فِي السَّفَرِ، قَالَ: فَإِنِّي أَجْعَلُ لَكَ ذَلِكَ، وَأُتِمُّ الصَّلَاةَ، قَالَ أَحَدُهُمَا: إِذَنْ لَكَ عَلَى أَنْ تَقْصُرَ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَإِنِّي أَقْصُرُ وَأَصُومُ

236 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ نَابِلٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِمُجَاهِدٍ وَنَحْنُ بِأَرْضِ الرُّومِ: §مَا تَرَى فِي الصَّوْمِ؟ قَالَ: «أَنَا صَائِمٌ»

237 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: قُلْتُ: لِمُجَاهِدٍ: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ فِيهِ وَيُفْطُرُ» ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ رُخْصَةٌ، وَإِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ

238 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا زَعَمَا أَنَّ -[149]- عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «كَانَتْ §تَصُومُ فِي السَّفَرِ»

239 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنَّهَا كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ»

240 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§لَقَدْ رَأَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَذْلَقَهَا» ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: أَوْ قَالَ: أَذْرَقَهَا السَّمُومُ

241 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا «§كَانَا يَصُومَانِ فِي السَّفَرِ»

242 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: «§كَانَ أَبِي يَصُومُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ»

243 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ «§يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَكَانَ أَبُو مُرَاوِحٍ يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، وَكَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يَصُومُ الدَّهْرَ، فَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَمْرَضُ فَمَا يُفْطِرُ»

244 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ «§كَانَ يَصُومِ فِي السَّفَرِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ صِحَّةُ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَامَ فِي سَفَرِهِ عَامَ شَخَصَ لِحَرْبِ قُرَيْشٍ، فَلَمْ يُفْطِرْ حَتَّى قَارَبَ مَكَّةَ وَدَنَا مِنْ عَدُوِّهِ، فَأَفْطَرَ لَمَّا دَنَا مِنْهُمْ مُرِيدًا حَرْبَهُمْ؛ خَشْيَةَ الضَّعْفِ عَلَى أَصْحَابِهِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ صِيَامًا. قَالُوا: فَالْفِطْرُ الَّذِي نُدِبَ إِلَيْهِ الْمُسَافِرُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ بِتَرْكِهِ عَلَى تَارِكِهِ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِهِ، مَا كَانَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُنُوِّهِمْ لِلِقَاءِ عَدُوِّهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا مَنْ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ عَلَيْهِ بِصَوْمِهِ أَذًى وَلَا مَكْرُوهٌ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ بِسَبَبِهِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ الْإِفْطَارُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِسَفَرٍ وَلَا غَيْرِهِ -[151]-. وَقَدْ ذَكَرْنَا قَبْلُ فِيمَا مَضَى قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ الْإِفْطَارَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ مَكْرُوهٌ وَلَا أَذًى، وَرَأَى أَنَّ الصَّوْمَ لَهُ أَفْضَلُ. وَعِلَّةُ قَائِلِي ذَلِكَ نَظِيرُةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ جَعَلُوا لِمُطِيقِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ الْخِيَارَ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ، وَقَالُوا: أَفْضَلُ الْأَمْرَيْنِ لَهُ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُ الْإِفْطَارَ فِي سَفَرِهِ تَيْسِيرًا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، قَالُوا: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي الصَّوْمِ عُسْرٌ، فَالْفَضْلُ لَهُ فِي الصَّوْمِ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: الْإِفْطَارُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْصِيَةٍ لِلَّهِ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ ذِكْرُهُ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَتَيْسِيرٌ مِنْهُ عَلَيْهِمْ، إِذَا كَانُوا لِلصَّوْمِ مُطِيقِينَ، وَعَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالصَّوْمِ غَيْرَ خَائِفِينَ، عَجْزًا عَمَّا هُوَ أَوْلَى بِهِمْ مِنْهُ، مِنْ أَدَاءِ فَرَائِضِ اللَّهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَقِيبَ قَوْلِهِ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185] ، فَأَخْبَرَهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَطْلَقَ الْإِفْطَارَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْمَرَضِ، وَإِبْدَالَ عِدَّةَ مَا يُفْطِرُ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مِنْ غَيْرِهِ، إِرَادَةَ الْيُسْرَ مِنْهُ بِنَا لَا الْعُسْرَ. فَمَنِ اخْتَارَ رُخْصَةَ اللَّهِ لَهُ، فَأَفْطَرَ فِي حَالِ سَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ لَمْ يَكُنْ مُعَنَّفًا، وَمَنِ اخْتَارَ الصَّوْمَ وَهُوَ يُسِرٌ غَيْرُ عُسْرٍ عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُ أَفْضَلُ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَامَ حِينَ شَخَصَ مِنْ مَدِينَتِهِ مُتَوَجِّهًا إِلَى مَكَّةَ لِحَرْبِ قُرَيْشٍ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ أَوِ الْكَدِيدَ، وَصَامَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ يُسْرًا عَلَيْهِمْ لَا عُسْرًا، وَأَنَّهُ أَفْطَرَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالْإِفْطَارِ لَمَّا دَنَا وَدَنَوْا مِنْ عَدُوِّهِمْ لِحَرْبِهِمْ -[152]-، فَصَارَ الصَّوْمُ عُسْرًا لَا يُسْرًا، إِذْ كَانَ لَا شَكَّ أَنَّهُمْ لَوْ كَانُوا لَقُوا عَدُوَّهُمْ فَحَارَبُوهُمْ وَهُوَ صِيَامٌ، لَمْ يُؤْمَنْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمُ الضَّعْفُ وَدُخُولُ الْوَهْنِ عَلَيْهِمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، فَصَوْمُهُمْ يَكُونُ سَبَبًا لِعَجْزِهِمْ عَنْ عَدُوِّهِمْ، وَقُوَّةً لِعَدُوِّهِمْ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ ذَلِكَ حَالًا الْإِفْطَارُ فِيهَا بِهِمْ أَوْلَى مِنَ الصَّوْمِ، وَأَفْضَلُ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مِنْهُ، لِمَا كَانُوا يَرْجُونَ بِالْإِفْطَارِ مِنْ قُوَّةِ أَبْدَانِهِمْ عَلَى حَرْبِ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَائِهِمْ، وَإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ عَلَى كَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا. فَكَذَلِكَ الْحَقُّ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ لِلْمُسَافِرِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَفِي غَيْرِ مَعْصِيَتِهِ أَفْضَلَ لَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يُسْرًا عَلَيْهِ غَيْرَ عُسْرٍ، وَأَنْ لَا يَكُونَ حَرِجًا بِالْإِفْطَارِ إِنْ أَفْطَرَ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] ، كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْإِفْطَارُ لَهُ أَفْضَلَ إِذَا كَانَ الصَّوْمُ عُسْرًا لَا يُسْرًا، لِمَا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِفْطَارِهِ وَأَمْرِهِ أَصْحَابَهُ بِالْإِفْطَارِ عِنْدَ دُنُوِّهِ مِنْ عَدُوِّهِ لِحَرْبِهِمْ، وَقُرْبِهِ مِنْ لِقَائِهِمْ، وَمَصِيرِ الصَّوْمِ فِيهِ عُسْرًا لَا يُسْرًا. وَكَالَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ بِالْإِفْطَارِ فِي سَفَرِهِمُ الَّذِي سَافَرُوهُ مَعَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حِينَ أَمَرَهُمْ بِهِ، وَصَوْمُهُ فِي الْحَالِ الَّتِي صَامَ فِيهَا هُوَ وَأَصْحَابُهُ، مَعْنَى قَوْلِهِ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» ، وَذَلِكَ صَوْمُ الصَّائِمِ فِي السَّفَرِ فِي حَالٍ إِنْ صَامَ فِيهَا ضَيَّعَ بِصَوْمِهِ فِيهَا مِنْ فَرَضِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ مَا هُوَ أَوْلَى -[153]- بِهِ مِنْهُ، أَوْ خِيفَ عَلَيْهِ بِصَوْمِهِ فِيهَا فِيهِ مِنْ دُخُولِ الْمَكْرُوهِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ، مَا إِصْلَاحُهُ بِالْإِفْطَارِ أَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوْمِ فِيهِ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ بِصَوْمِهِ فِيهِ وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ بِالْإِفْطَارِ، وَجَعَلَ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى صَوْمِ عِدَّةِ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُضَيِّعًا فَرْضًا عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ فِي حَالِهِ تِلْكَ، غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ التَّأْخِيرُ عَنْهَا، فَيَكُونُ فِي إِثْمِهِ تَأْخِيرُهُ ذَلِكَ بِصَوْمِهِ وَتَرْكِ الْإِفْطَارِ فِيهَا، فِي مَعْنَى الْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ، فِي إِثْمِهِ بِإِفْطَارِهِ فِي حَالٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِيهَا الْإِفْطَارَ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

245 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا»

246 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ، فَإِذَا بِرَجُلٍ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ هَذَا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[155]-: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، فَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ»

247 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: §كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا - وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ - فَصَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَضَعُفَ ضَعْفًا شَدِيدًا، وَكَادَ الْعَطَشُ يَقْتُلُهُ، فَجُعِلَتْ نَاقَتُهُ تَدْخُلُ تَحْتَ الْعِضَاهِ، فَأُخْبِرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِيتُونِي بِهِ» فَأُتِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ؟ «أَفْطِرْ» ، فَأَفْطَرَ

248 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ -[156]-، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَتْ رَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ، «فَدَعَاهُ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ» ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ، شَرِبَ وَشَرِبُوا

249 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَّانُ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي السَّفَرِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: صَائِمٌ فَقَالَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

250 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -[158]-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلِيهِ , فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

251 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَفَلْنَا مَرَّةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، فَإِذَا رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَدْ دَخَلَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ وَهُوَ يُسْطَحُ كَهَيْئَةِ الْوَجِعِ، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا لِصَاحِبِكُمْ؟ أَيُّ وَجَعٍ بِهِ؟» قَالُوا: لَيْسَ بِهِ وَجَعٌ، وَلَكِنَّهُ صَائِمٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَئِذٍ: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ»

252 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، فَرَأَى النَّاسَ مَجْهُودِينَ، فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، يُرِيَهُمْ أَنَّهُ مُفْطِرٌ» فَكَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ» ، وَقَوْلُهُ: «الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ» ، لِمَنْ كَانَ بِمِثْلِ الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِيهَا، وَذَلِكَ الْحَالُ الَّتِي قَدْ بَلَغَ مِنْهُ الْعَطَشُ أَوِ الضَّعْفُ فِيهَا مَا قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ، وَرَاحِلَتُهُ تَهِيمُ بِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى صَرْفِهَا، وَلَا يَمْلِكُ رَأْسَهَا، لِمَا بِهِ مِنَ الْجَهْدِ بِصَوْمِهِ فِي سَفَرِهِ، وَصَارَ إِلَى حَالٍ يَحْتَاجُ أَنْ يُعَلَّلَ فِيهَا بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَتْلَفَ نَفْسُهُ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ بِهِ الصَّوْمُ فِي سَفَرِهِ إِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ أَنَّ الْإِفْطَارَ أَوْلَى بِهِ مِنَ الصَّوْمِ، وَلَا بِرَّ فِي صَوْمِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، بَلِ الْبِرُّ فِي الْإِفْطَارِ لِيُحْيِيَ بِهِ نَفْسَهُ، بَلْ هُوَ إِنْ صَامَ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي سَفَرِهِ، فِي الْإِثْمِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ لِلصَّوْمِ مُطِيقًا وَعَلَيْهِ قَوِيًّا، وَعَلَى نَفْسِهِ بِالصَّوْمِ غَيْرَ خَائِفٌ مَكْرُوهًا، وَلَا عَلَى مَنْ هُوَ مَعَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ مُدْخِلٌ بِصَوْمِهِ ضَرًّا، فَالصَّوْمُ لَا شَكَّ لَهُ أَفْضَلُ، وَذَلِكَ أَنَّ:

253 - الْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «§كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ»

254 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّانَ الدِّمَشْقِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَخْبَرَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «§لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ الشَّدِيدِ الْحَرِّ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِي الْقَوْمِ صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ»

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: لو أنا صمنا بقية شهرنا فإن الشهر قد تسعسع، يعني بقوله: " قد تسعسع " قد أدبر ومضى أكثره، فلم يبق منه إلا القليل. وكذلك يقال لكل ما ولي وأدبر ودنا فناؤه: " قد

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: لَوْ أَنَّا صُمْنَا بَقِيَّةَ شَهْرِنَا فَإِنَّ الشَّهْرَ قَدْ تَسَعْسَعَ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «قَدْ تَسَعْسَعَ» قَدْ أَدْبَرَ وَمَضَى أَكْثَرُهُ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الْقَلِيلُ. وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِكُلِّ مَا وَلِي وَأَدْبَرَ وَدَنَا فَنَاؤُهُ: «قَدْ تَسَعْسَعَ» ، وَمِنْهُ قِيلَ: لِلَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا الْيَسِيرُ: «قَدْ سَعْسَعَ، وَتَسَعْسَعَ، وَعَسْعَسَ» ، وَمِنْ قَوْلِهِمْ «تَسَعْسَعَ» قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ: [البحر الرجز] يَا هِنْدُ مَا أَسْرَعَ مَا تَسَعْسَعَا ... وَلَوْ رَجَا تَبْعَ الصِّبَا تَتَبَّعَا وَذَلِكَ مِنْ لُغَةِ مَنْ قَالَ: «سَعْسَعَ اللَّيْلُ وَالْإِنْسَانُ» ، إِذَا أَدْبَرَ كِبَرًا، وَدَنَا انْقِضَاءُ أَيَّامِهِ، وَذَلِكَ عَنِيَ رُؤْبَةُ بِقَوْلِهِ: «يَا هِنْدُ مَا أَسْرَعَ مَا تَسَعْسَعَا» ، يَقُولُ: مَا أَسْرَعَ مَا أَدْبَرَ وَدَنَا مِنَ الْفَنَاءِ. وَأَمَّا مِنْ لُغَةِ مَنْ قَالَ: «عَسْعَسَ» ، فَقَوْلُ عِلْقَةَ بْنِ قُرْطٍ: [البحر الرجز] حَتَّى إِذَا الصُّبْحُ لَهُ تَنَفَّسَا ... وَانْجَابَ عَنْهَا لَيْلُهَا وَعَسْعَسَا

يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «عَسْعَسَ» : أَدْبَرَ، وَبِهَذِهِ اللُّغَةِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17] ، وَأَمَّا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: " رَأَيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَصُومُ فِي السَّفَرِ حَتَّى أَذْلَقَهَا أَوْ قَالَ: أَذْرَقَهَا السَّمُومُ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَذْلَقَهَا» هَزَلَهَا، وَجَهَدَهَا، مِنْ قَوْلِهِمْ: «سَهْمٌ مُذَلَّقٌ» ، إِذَا كَانَ مُحَدَّدًا، يُقَالُ مِنْهُ: «ذَلَّقْتُ السَّهْمَ، وَأَذْلَقْتُهُ» إِذَا حَدَدْتُهُ، «وَذَلَقَ السَّهْمُ يَذْلُقُ ذَلْقًا» ، إِذَا صَارَ حَدِيدًا، وَمِنْ قَوْلِهِمْ: «ذَلَقَ السَّهْمُ» ، قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ: حَجَرِيَّةٍ كَالْجَمْرِ مِنْ سَنِّ الذَّلَقْ يُكْسِينَ أَرْيَاشًا مِنَ الطَّيْرِ الْعُتُقْ

ذكر خبر آخر من أخبار خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ جَمِيعًا عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ»

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ»

وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ضَمَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرَى قَوْلِهِمْ فِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ خَالِدٍ عَنْهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرِي مَا حُكِيَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ فِيهِ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ غَيْرُ عِكْرِمَةَ، فَخَالَفُوهُ فِي لَفْظِهِ، وَمَعْنَاهُ وَذَلِكَ دَلِيلٌ عِنْدَهُمْ عَلَى وَهَائِهِ -[165]-، وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ خَالِدٍ، وَغَيْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي وَصْلِهِ، فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَصِلْهُ

ذكر من رواه كذلك

§ذِكْرُ مَنْ رَوَاهُ كَذَلِكَ

255 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْعِلْمِ بَحْرًا يَنْشَقُّ لَهُ مِنَ الْأُمُورِ أُمُورٌ، قَدْ حَفِظَ وَرَوَى، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَلْهِمْهُ التَّأْوِيلَ وَعَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ» -[166]- وَقَدْ وَافَقَ خَالِدًا فِي وَصْلِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُهُ

ذكر من وافقه في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي ذَلِكَ

256 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أَقْعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِهِ وَدَعَا لِي بِالْحِكْمَةِ» وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ، وَإِنْ خَالَفَهُ بَعْضُهُمْ فِي لَفْظِهِ

ذكر من وافقه في رواية ذلك كذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ كَذَلِكَ

257 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»

258 - وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنَ حُمَيْدٍ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»

259 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُهَلَّبِ أَبِي كُدَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْتِيَنِيَ الْحِكْمَةَ مَرَّتَيْنِ»

260 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ «§رَأَى جِبْرِيلَ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لَهُ -[168]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِكْمَةِ مَرَّتَيْنِ»

261 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§رَأَيْتُ الْمَلَكَ مَرَّتَيْنِ، وَدَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِكْمَةِ مَرَّتَيْنِ»

262 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَاءَةُ بْنُ كُلَيْبٍ أَبُو غَسَّانَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَوُضِعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَضَعَ؟» فَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعَهُ لَكَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ وَفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

263 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، وَحَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبَيَّ أَوْ بَيْنَ كَتِفَيَّ وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»

264 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§دَعَا لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَزِيدَنِي عِلْمًا وَفَهْمًا»

265 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَعْ لِي طَهُورًا» ، فَوَضَعْتُهُ لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

266 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وَقَالَ: «§اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْقُرْآنِ»

267 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَبِي، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ قُلْتُ: يَا أَبَهْ، أَمَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ عِنْدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُحَدِّثُهُ فَرَجَعَ وَهُوَ ثَقِيلٌ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ لِي شَيْءٌ، قَالَ: فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْكَ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، وَزَعَمَ ابْنِي أَنَّهُ رَأَى مَعَكَ رَجُلًا يُحَدِّثُكَ، فَقَالَ: «§رَأَيْتَهُ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلُ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عَلِيمًا أَوْ حَكِيمًا» ، قَالَ: فَمَا نَسِيتُ بَعْدُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ

القول في البيان عن معنى ما في هذا الخبر والذي فيه الإبانة عما خص الله تعالى ذكره به نبينا صلى الله عليه وسلم من الفضيلة بإجابته دعاءه، وإعطائه مسألته، وذلك أنه دعا عليه السلام لابن عمه عبد الله بن عباس بأن يعلمه الحكمة، وتأويل القرآن، وأن يفقهه في

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعْنَى مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ وَالَّذِي فِيهِ الْإِبَانَةُ عَمَّا خَصَّ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِهِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْفَضِيلَةِ بِإِجَابَتِهِ دُعَاءَهُ، وَإِعْطَائِهِ مَسْأَلَتَهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لِابْنِ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِأَنْ يُعَلِّمَهُ الْحِكْمَةَ، وَتَأْوِيلَ الْقُرْآنِ، وَأَنْ يُفَقِّهَهُ فِي الدِّينِ، فَأَعْطَاهُ ذَلِكَ، وَأَجَابَ لَهُ دُعَاءَهُ بِمَا دَعَا بِهِ فِيهِ، فَكَانَ عَالِمًا بِالْحِكْمَةِ وَتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَقِيهًا فِي -[172]- الدِّينِ، مُقَدَّمًا فِي ذَلِكَ، نِقَابًا مُبَرِّزًا عَلَى أَقْرَانِهِ، لَا يَتَقَدَّمُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، بَلْ لَا يُدَانِيهِ وَلَا يُقَارِبُهُ مِنْهُمْ بَشَرٌ فِي أَيَّامِهِ، يَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ الْجِلَّةُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ

ذكر بعض من كان يشهد له بذلك منهم

§ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ كَانَ يَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ

268 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " §لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَقَالَ: نِعْمَ تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ ابْنُ عَبَّاسٍ "

269 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: «§لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ»

270 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ ذَكَرَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «§لَوْ أَدْرَكَ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ، وَنِعْمَ التُّرْجُمَانُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْقُرْآنِ»

271 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَوْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَدْرَكَ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ»

272 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ الْقُرْقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§لَوْ أَدْرَكَ -[174]- هَذَا الْغُلَامُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَا أَدْرَكْنَا مَا تَعَلَّقْنَا مِنْهُ بِشَيْءٍ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ»

273 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَيْفِ بْنِ أَخِي الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَنِ اسْتَعْمَلُوا عَلَى الْمَوْسِمِ؟» قَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَتْ: «هُوَ أَعْلَمُ» . قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ أَنَا قَالَتْ: «النَّاسِ بِالسُّنَّةِ»

274 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيْفٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْمَوْسِمِ؟» قَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: «§هُوَ أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحَجِّ»

275 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَبَشِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ عُمَرَ: {§إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] ، قَالَ: «انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاسْأَلْهُ؛ فَإِنَّهُ أَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

276 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُسَمَّى الْبَحْرُ مِنْ كَثْرَةِ عَلْمِهِ»

277 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ، يَقُولُ: «§مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفْقَهَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ»

278 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ الْعِجْلِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§ابْنُ عَبَّاسٍ -[177]- أَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عِكْرِمَةَ، قَالَ: كُنْتُ آتِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَا وْحُيَيُّ بْنُ يَعْلَى وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ النَّسَبِ، وَيَسْأَلُهُ حُيَيُّ عَنْ أَيَّامِ الْعَرَبِ، وَيَسْأَلُهُ سَعِيدٌ عَنِ الْفُتْيَا، وَالتَّأْوِيلِ، §فَكَأَنَّمَا نَغْرِفُ مِنْ بَحْرٍ "

280 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: " §ذُكِرَ ابْنُ عَبَّاسٍ -[178]- يَوْمًا، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ، وَأَجْلَدَ أَوْ أَجْوَدَ ـ الشَّكُّ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ ـ رَأْيًا، وَأَثْقَبَ نَصِيحَةً مِنَ ابْنِ عَبَّاسِ، وَإِنْ كَانَتِ الْأَقْضِيَةُ إِذَا جَاءَتْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَضَلَهَا، يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا قَدْ طَرَأَتْ عَلَيْنَا عُضَلُ أَقْضِيَةٍ وَأَنْتَ لَهَا وَلِأَمْثَالِهَا، ثُمَّ يَرْضَى بِقَوْلِهِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: عُبَيْدُ اللَّهِ: وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُمَرُ فِي جَدِّهِ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَنَظَرِهِ لِلْمُسْلِمِينَ "

281 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: «§كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَفْقَهَ النَّاسِ، وَكَانَ مَكْفُوفَ الْبَصَرِ»

282 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِمَادُ بْنُ عَامِرِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَرَزْدَقُ بْنُ جَوَّاسٍ الْخُمَامِيُّ، قَالَ: قدِمَ عَلَيْنَا عِكْرِمَةُ جُرْجَانَ، فَقُلْنَا لِشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ: " §أَلَا نَأْتِيهِ؟ فَقَالَ: بَلَى إِيتُوهُ، فَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ أُمَّةٌ إِلَّا قَدْ كَانَ لَهَا حَبْرٌ، وَإِنَّ مَوْلَى هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، كَانَ حَبْرُ هَذِهِ -[179]- الْأُمَّةِ "

283 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ فُتْيَا أَحْسَنَ مِنْ فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ رَجُلٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَلَقَدْ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَهُوَ حَبْرُ الْأُمَّةِ»

284 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «§أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا تَدَارَءُوا فِي شَيْءٍ أَتَوَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى يُقْدِرَهُمْ عَلَيْهِ»

285 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: " §كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا رَأَيْتَهُ قُلْتَ: أَجْمَلُ النَّاسِ، فَإِذَا تَكَلَّمَ قُلْتَ: أَفْصَحُ النَّاسِ، فَإِذَا حَدَّثَ قُلْتَ: أَعْلَمُ النَّاسِ "

286 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§مَا رَأَيْتُ بَيْتًا كَانَ أَكْثَرُ طَعَامًا، وَلَا شَرَابًا، وَلَا فَاكِهَةً، وَلَا عِلْمًا مِنْ بَيْتِ ابْنِ عَبَّاسٍ»

287 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: " §كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَعْلَمُ مِنْ عُمَرَ، وَمِنْ عَلِيٍّ، وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَيَعُدُّونَ نَاسًا، فَيَثِبُ النَّاسُ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُونَ: لَا تَعْجَلُوا عَلَيْنَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ إِلَّا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ جَمَعَهُ كُلَّهُ "

288 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْمَوْسِمِ وَهُوَ الْأَمِيرُ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَرَأَ سُورَةَ النُّورِ وَجَعَلَ يُفَسِّرُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي: «§مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ كَلَامًا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ رَجُلٍ، لَوْ سَمِعَتْهُ التُّرْكُ لَأَسْلَمَتْ»

289 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا فَسَّرَ الشَّيْءَ رَأَيْتَ عَلَيْهِ النُّورَ»

290 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْقٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَهُ: §قَارِحُ هَذِهِ الْأُمَّةِ "

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: " اللهم علمه الحكمة "، والحكمة: الفعلة من الحكم، مثل الجلسة من الجلوس، والقعدة من القعود، وقد تأولت جماعة من أهل التأويل من الصحابة رضوان الله عليهم

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْحِكْمَةَ» ، وَالْحِكْمَةُ: الْفِعْلَةُ مِنَ الْحُكْمِ، مِثْلُ الْجِلْسَةِ مِنَ الْجُلُوسِ، وَالْقِعْدَةِ مِنَ الْقُعُودِ، وَقَدْ تَأَوَّلَتْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالتَّابِعِينَ الْحِكْمَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] أَنَّهَا الْقُرْآنُ، وَتَأَوَّلَتِ الْحِكْمَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129] أَنَّهَا السُّنَنُ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَيْهِ، وَكِلَا التَّأْوِيلَيْنِ فِي مَوْضِعِهِ صَحِيحٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ حِكْمَةٌ، أَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ فِيهِ لِعِبَادِهِ حَلَالَهُ وَحَرَامَهُ، وَبَيَّنَ لَهُمْ فِيهِ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، وَفَصَّلَ لَهُمْ فِيهِ شَرَائِعَهُ، فَهُوَ كَمَا وَصَفَهُ بِهِ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِ: {وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ} [القمر: 5] ، وَكَذَلِكَ سُنَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي سَنَّهَا لِأُمَّتِهِ، عَنْ وَحْيِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِلَيْهِ، حِكْمَةٌ حَكَمَ بِهَا فِيهِمْ، فَفَصَلَ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ بِهَا مُجْمَلَ مَا فِي آيِ الْقُرْآنِ، وَعَرَّفَهُمْ بِهَا مَعَانِي مَا فِي التَّنْزِيلِ

، وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ» ، فَإِنَّهُ عَنَى بِالتَّأْوِيلِ، مَا يَئُولُ إِلَيْهِ مَعْنَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ التَّنْزِيلِ وَآيِ الْفُرْقَانِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَوَّلْتُ هَذَا الْقَوْلَ تَأْوِيلًا» ، وَأَصْلُهُ مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا، إِذَِا رَجَعَ إِلَيْهِ , ثُمَّ قِيلَ: أَوَّلَ فُلَانٌ لَهُ كَذَا عَلَى كَذَا، إِذَا حَمَلَهَا عَلَى وَجْهٍ جَعَلَ مَرْجِعَهَا إِلَيْهِ تَأْوِيلًا، وَمِنْ قَوْلِهِمْ أَوَّلَ فُلَانٌ لَهُ كَذَا عَلَى كَذَا قَوْلُ أَعْشَى بْنُ قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ لِعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ: [البحر السريع] وَأَوِّلِ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِهِ ... لَيْسَ قَضَائِي بِالْهَوَى الْجَائِرِ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَأَوِّلِ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِهِ» ، وَجِّهْهُ إِلَى وَجْهِهِ الَّذِي هُوَ وَجْهُهُ مِنَ الصَّوَابِ، وَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَوْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْنَانَنَا مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «مَا عَاشَرَهُ مِنَّا أَحَدٌ» : مَا بَلَغَ عَشِيرَهُ مِنَّا أَحَدٌ. يُقَالُ مِنْهُ: «عَشَرَ فُلَانٌ فُلَانًا» ، إِذَا بَلَغَ عُشْرَهُ، «يَعْشِرُهُ عَشْرًا»

، وَالْعَشْرُ الْمَصْدَرُ، وَهُوَ «عُشْرُهُ وَعَشِيرُهُ، وَمِعْشَارُهُ» ، وَمِنَ «الْمِعْشَارِ» قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ} [سبأ: 45] ، وَمِنَ «الْعَشِيرِ» قَوْلُ الشَّاعِرِ: فَمَا بَلَغَ الْمُدَّاحُ مَدْحَكَ كُلَّهُ ... وَلَا عُشْرَ مِعْشَارِ الْعَشِيرِ الْمُعَشَّرِ وَيُجْمَعُ «الْعَشِيرُ» أَعْشُرًا «،» وَالْعُشْرُ «أَعْشَارًا» ، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حُجْرٍ فِي جَمْعِ «الْعُشْرِ» : [البحر الطويل] وَمَا ذَرَفَتْ عَيْنَاكِ إِلَّا لِتَضْرِبِي ... بِسَهْمَيْكِ فِي أَعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّلِ وَأَمَّا قَوْلُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «وَإِنْ كَانَتِ الْأَقْضِيَةُ إِذَا جَاءَتْ عُمَرَ عُضَلُهَا» فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «عُضَلُهَا» شِدَادُهَا وَصِعَابُهَا، وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ لِلرَّجُلِ الْمُنْكَرِ الدَّاهِيَةِ: هُوَ عُضْلَةٌ مِنَ الْعُضَلِ، وَأَمَّا الْعَضْلِ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الضَّادِ فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ مَنْعُ وَلِيِّ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ التَّزْوِيجَ، مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] ، يُقَالُ مِنْهُ: عَضَلَهَا وَلِيُّهَا فَهُوَ يَعْضُلُهَا عَضْلًا، وَأَمَّا التَّعْضِيلُ، فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ هَذَيْنِ، وَهُوَ أَنْ يَنْشَبَ الْوَلَدُ فَلَا يَسْهُلُ

مَخْرَجُهُ، يُقَالُ فِي ذَلِكَ: عَضَّلَتِ الشَّاةُ وَالْمَرْأَةُ تَعْضِيلًا، إِذَا أَصَابَهَا ذَلِكَ، وَهِيَ شَاةٌ مُعَضِّلٌ، وَمُعَضِّلَةٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ: [البحر الطويل] تَرَى الْأَرْضَ مِنَّا بِالْفَضَاءِ مَرِيضَةً ... مُعَضِّلَةً مِنَّا بِجَمْعٍ عَرَمْرَمِ وأَمَّا «الْإِعْضَالُ» : فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ اشْتِدَادُ الْأَمْرِ، يُقَالُ مِنْهُ: «أَعْضَلَ الْأَمْرُ بَيْنَ بَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ» إِذَا اشْتَدَّ فَغَلَبَهُمْ، وَيُقَالُ لِلشِّدَادِ مِنَ الْأُمُورِ: «الْمُعْضِلَاتُ» ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَوْسِ بْنِ حَجَرٍ: وَلَيْسَ أَخُوكَ الدَّائِمُ الْعَهْدِ بِالَّذِي ... يَذُمُّكَ إِنْ وَلَّى وَيُرْضِيكَ مُقْبِلَا وَلَكِنْ أَخُوكَ النَّائِي مَا كُنْتَ آمَنًا ... وَصَاحِبُكَ الْأَدْنَى إِذَا الْأَمْرُ أَعْضَلَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَعْضَلَ» : اشْتَدَّ، وَأَمَّا قَوْلُ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فِي عِكْرِمَةَ: " إِنَّ مَوْلَى هَذَا كَانَ حَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «حَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ» : عَالِمَهَا، وَمِنْهُ قِيلَ لِكَعْبِ الْأَحْبَارِ: «كَعْبُ الْأَحْبَارِ» ، وَالْأَحْبَارُ جَمْعُ حَبْرٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْعَالِمِ حَبْرٌ نِسْبَةً لَهُ إِلَى الْحِبْرِ الَّذِي يَكْتُبُ بِهِ، يُرَادُ بِذَلِكَ وَصْفُهُ بِأَنَّهُ صَاحِبُ كُتُبٍ، وَذَلِكَ أَنَّهَا تُكْتَبُ بِالْحِبْرِ، فَكَثُرَ وَصْفُهُمْ إِيَّاهُ بِذَلِكَ حَتَّى قِيلَ لِلْمُبَرِّزِ فِي الْعِلْمِ: حَبْرٌ

وَأَمَّا قَوْلُ طَاوُسٍ: " أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ شَيْخًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَدَارَءُوا فِي شَيْءٍ أَتَوُا ابْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى يُقْدِرَهُمْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «إِذَا تَدَارَءُوا فِي شَيْءٍ» إِذَا تَمَارَوْا فِيهِ، مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا} [البقرة: 72] ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: {ادَّارَأْتُمْ} اخْتَصَمْتُمْ وَتَمَارَيْتُمْ، وَأَصْلُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: دَرَأْتُ الشَّيْءَ إِذَا دَفَعْتُهُ، فَأَنَا أَدْرَأُهُ دَرْأً، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْمُتَمَارِيَيْنِ الْمُخْتَصِمَيْنِ: تَدَارَآ، وَادَّرَآ؛ لِدِفْعِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ صِحَّةِ مَا يَقُولُ وَيَدَّعِي حَقِيقَتَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} [النور: 7] ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: {يَدْرَأُ} [النور: 7] : يَدْفَعُ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «حَتَّى يُقْدِرَهُمْ عَلَيْهِ» فَإِنَّهُ يَعْنِي بِهِ: حَتَّى يَجْعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ إِلَى عِلْمِ ذَلِكَ، فَيَقْدُرُوا عَلَى مَعْرِفَةِ صِحَّتِهِ

ذكر خبر آخر من أخبار خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَذَّاءَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي، يَسْجُدُ وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: «§ضَعْ أَنْفَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ» -[188]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: إِنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ، وَالثَّانِيَةُ: إِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ، وَالثَّالِثَةُ: إِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنْهُ، وَفِي نَقْلِ خَالِدٍ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ، وَالرَّابِعَةُ: إِنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ خَالِدٍ، فَأَرْسَلَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالَفَهُ أَيْضًا فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى، وَالْخَامِسَةُ: إِنَّهُ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا بَعْضُهُمْ عَنْ عِكْرِمَةَ فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا، وَخَالَفَهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى

ذكر من روى ذلك عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله من كلام ابن عباس، وخالفه في اللفظ والمعنى

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَخَالَفَهُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى

291 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَنْ سَجَدَ فَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يُصَلِّ»

ذكر من روى ذلك عن عكرمة، فأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ

292 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنْسَانٍ يَسْجُدُ وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يُصِيبُ الْأَنْفُ فِيهَا مَا تُصِيبُ الْجَبْهَةُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ»

293 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الَّذِي لَا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ لَهُ»

294 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ -[190]- عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»

295 - حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ الْغَنَوِيُّ يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ أَبُو زَيْدٍ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ

ذكر من وافقه منهم في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ

296 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ مَعْمَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§حِينَ سَجَدَ أَمْكَنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ»

297 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَأَبُو أُسَيْدٍ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: دَعُونِي أُحَدِّثُكُمْ، فَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِهَذَا، قَالُوا: فَحَدِّثْ، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فَأَمْكَنَ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ» ، فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ: هَكَذَا كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

298 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْأَزْدِيُّ، قَالُوا -[192]-: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ مَعَ جَبْهَتِهِ»

299 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§سَجَدَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ»

300 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَجَدَ تَمَكَّنَتِ الرَّاحَتَانِ مِنَ الْأَرْضِ، وَتَمَكَّنَتْ جَبْهَتُهُ وَأَنْفُهُ، حَتَّى يُرَى أَثَرُ أَنْفِهِ بِالْأَرْضِ»

301 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بأَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ»

302 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي طِينٍ، فَرُئِيَ أَثَرُ جَبِينِهِ وَتَرْقُوَتِهِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ»

303 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «§سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طِينٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَرْنَبَتِهِ»

القول في البيان عما في هذا الخبر من الفقه فمما فيه من ذلك الإبانة عن صحة قول القائلين بأن وضع الأنف في السجود في الصلاة من سننها، وأنه من الآراب السبعة التي قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد عليها، فإن قال لنا قائل: فإن كان الأمر في ذلك كالذي وصفت

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ فَمِمَّا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ وَضْعَ الْأَنْفِ فِي السُّجُودِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا، وَأَنَّهُ مِنَ الْآرَابِ السَّبْعَةِ الَّتِي قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهَا، فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي وَصَفْتَ فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

304 - حَدَّثَكُمْ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَمْرٍو الْعَامِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا سَجَدَ جَافَى أَنْفَهُ عَنِ الْأَرْضِ، قَالَ: قُلْتُ: لَهُ: كَأَنَّكَ تُجَافِي أَنْفَكَ عَنِ الْأَرْضِ؟ قَالَ: «§إِنَّ أَنْفِي مِنْ حُرِّ وَجْهِي، وَأَكْرَهُ أَنْ أَشِينَ وَجْهِي»

305 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يَنْتَحِي فِي سُجُودِهِ، فَقَالَ: «§لَا تَشِينَنَّ صُورَتَكَ» 306 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِهِ

307 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ حَبِيبٌ يَرَى أَنَّهُ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِرَجُلٍ قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ بِأَنْفِهِ: «§لَا تَعْلُبْ صُورَتَكَ»

308 - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ «§يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ، لَا يُبَالِي أَنْ لَا يَضَعَ أَنْفَهُ إِلَى الْأَرْضِ»

309 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ يَعْنِي وَهْبَ اللَّهِ بْنَ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: «§إِنْ لَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْأَنْفِ فَلَنْ يَضُرَّهُ، إِنَّمَا هُوَ الْجَبْهَةُ»

310 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ «§يَرَى السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ، وَلَا يَرَاهُ عَلَى الْأَنْفِ» 311 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: «إِنْ وَضَعَ السَّاجِدُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ وَضَعَ أَنْفَهُ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ لَمْ يُجْزِئْهُ» ، قِيلَ: قَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْتَ جَمَاعَةٌ مَثَلُهُمْ

ذكر من خالفهم في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ

312 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَنْ سَجَدَ فَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَلَمْ يُصَلِّ»

313 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: «§مَا تَمَّتْ صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يَمَسُّ أَنْفُهُ فِي سُجُودِهِ مَا تَمَسُّ جَبْهَتُهُ، وَلَا فِي رُكُوعِهِ حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ إِلَى مِفْصَلِهِ مِنْ ظَهْرٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ، وَلَا فِي قِيَامِهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَسْتَوِيَ صُلْبُهُ»

314 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمِ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا عَنِ السُّجُودِ، فَقَالَ: «§هَكَذَا، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ»

315 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: رَآنِي جَدِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَسْجُدُ، فَقَالَ: «§أَمِسَّ أَنْفَكَ الْأَرْضَ»

316 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: مَرَّ عَلَيَّ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَنَا سَاجِدٌ، فَقَالَ: «يَا ابْنَ عِيسَى، §ضَعْ أَنْفَكَ لِلَّهِ»

317 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: كُنْتُ أَسْجُدُ فَلَا أَضَعُ إِلَّا جَبِينِي، فَرَآنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: «يَا §ابْنَ عِيسَى، ضَعْ أَنْفَكَ» وَإِذَا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ، فَالْفَاصِلُ بَيْنَهُمْ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّتُهِ، وَقَدْ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِهِ الْمُصَلِّي فِي السُّجُودِ بِوَضْعِ أَنْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَتَعْلِيمِهِ أُمَّتِهِ، إِذْ عَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَلَيْهِمْ، أَنَّ مِنْ سُنَّتِهَا وَضْعَ الْأَنْفِ فِيهَا فِي حَالِ السُّجُودِ بِالْأَرْضِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْأَخْبَارَ قَدْ وَرَدَتْ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالَّذِي:

318 - حَدَّثَكُمْ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، وَرَوْحٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ -[200]- رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا، وَلَا ثَوْبًا»

319 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ» 320 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

321 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»

322 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَابْنُ وَكِيعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «§أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ مِنْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»

323 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»

324 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ»

325 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثَوْبَهُ»

326 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ»

327 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَنَهَى أَنْ نَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا»

328 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبِينِ وَالرَّاحَتَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ "

329 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُقَيْفِ بْنِ بِشْرٍ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَسْجُدَ فِي سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

330 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ لِي شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

331 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ»

332 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ: عَلَى الْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَصُدُورِ الْقَدَمَيْنِ "

333 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» -[204]- 334 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

335 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ»

336 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ»

337 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الرَّخْصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكُفَّ ثَوْبًا، وَلَا شَعْرًا: الْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَالْجَبْهَةِ "، قَالَ: «ثُمَّ يَمُرُّ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ»

338 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ -[205]- عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «§نُصِيبُ فِي السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَأُمِرْتُ أَنْ لَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ الْعُكْلِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا: كَفَّيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَجَبْهَتِهِ " -[206]- وَأَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ سَبْعَةٌ، وَأَنَّ الْأَنْفَ إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِيمَا أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنَ الْآرَابِ ثَمَانِيَةً، لَا سَبْعَةً. وَذَلِكَ قَوْلٌ إِنْ قُلْتَهُ، خِلَافَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِيلَ: لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ، بَلْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَغَيْرُ زَائِدٍ عَدَدُهُ عَلَى سَبْعَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَ السَّاجِدَ فِي سُجُودِهِ بِإِمْسَاسِ الْأَرْضِ مِنْ بَدَنِهِ، الْآرَابُ السَّبْعَةُ أَحَدُ تِلْكَ الْآرَابِ، مَا أَمْكَنَ السَّاجِدُ إِمْسَاسَهُ مِنْ وَجْهِهِ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ -[207]-. فَلَا شَيْءَ مِنْ أَجْزَاءِ وَجْهِ ابْنِ آدَمَ يُمْكِنُهُ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ فِي سُجُودِهِ غَيْرَ جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ. وَلَوْ أَمْكَنَهُ إِمْسَاسَ شَيْءٍ مِنْهُ كَذَلِكَ لَزِمَهُ إِمْسَاسُ ذَلِكَ مَعَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ فِي حَالِ سُجُودِهِ الْأَرْضَ، وَلَمْ يَكُنْ إِذَا لَزِمَهُ ذَلِكَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى تِسْعَةِ آرَابٍ، بَلْ كَانَ يَكُونُ مَأْمُورًا بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ وَإِنْ فُرِّقَتْ أَجْزَاؤُهُ بِأَسْمَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمَعَانٍ مُفْتَرِقَةٍ، فَهُوَ فِي مَعْنَى الْوَجْهِ عُضْوٌ، يَجْمَعُ اسْمُ الْوَجْهِ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ كُلَّهَا. وَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي

340 - حَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: عَلَى الْجَبِينِ، وَالْأَنْفِ، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الرِّجْلَيْنِ "

341 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُمِرْتُ أَنْ -[208]- أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ، وَلَا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا: عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ، ثُمَّ يُمِرُّ يَدَهُ عَلَيْهِمَا، وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ " فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أُمِرَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، ثُمَّ فَصَّلَ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ، إِذْ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَ مَنْ خَاطَبَهُ بِذَلِكَ أَنَّ الْجَبْهَةَ وَالْأَنْفَ كِلَيْهِمَا جُزْءَانِ مِنْ أَجْزَاءِ أَحَدِ الْآرَابِ السَّبْعَةِ، وَبَيَانًا مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ: أَنَّ الَّذِيَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ هُوَ مَا أَمْكَنَ السَّاجِدَ فِي حَالِ سُجُودِهِ إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ. فَإِنْ أَشْكَلَتْ مَعْرِفَةُ مَا قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى ذِي غَبَاوَةٍ قِيلَ لَهُ: أَلَيْسَ السُّجُودُ عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ، وَإِذَا أُلْزِمَ السَّاجِدُ السُّجُودَ عَلَى الْأَنْفِ مَعَ الْجَبْهَةِ، كَانَ ذَلِكَ إِلْزَامُهُ السُّجُودَ عَلَى ثَمَانِيَةِ آرَابٍ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ قِيلَ: فَمَا قُلْتَ فِي السَّاجِدِ، هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِفْضَاءُ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي سُجُودِهِ مَعَ رَاحَتَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ، أَمْ ذَلِكَ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ؟ فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ لَهُ لَازِمٌ. قِيلَ: لَهُ: فَالسَّاجِدُ إِذَا سَجَدَ عَلَى رَاحَتَيْهِ مَعَ أَصَابِعِ كَفَّيْهِ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ، أَوِ عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا؟ فَإِنْ قَالَ: عَلَى اثْنَى عَشَرَ عُضْوًا تَرَكَ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ، وَخَالَفَ ظَاهِرَ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَخْبَرَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، لَا عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ عُضْوًا -[209]-. وَإِنْ قَالَ: بَلْ هُوَ سَاجِدٌ عَلَى عُضْوَيْنِ. قِيلَ لَهُ: أَفَلَيْسَتِ الْأَصَابِعُ مِمَّا أُمِرَ بِإِمْسَاسِهَا الْأَرْضَ مَعَ رَاحَتَيْهِ، وَكُلُّ إِصْبَعٍ مِنْهَا عُضْوٌ مِنَ الْأَعْضَاءِ غَيْرُ الْأُخْرَى مِنْهَا؟ فَكَيْفَ كَانَ السَّاجِدُ عَلَى الْكَفَّيْنِ بِأَصَابِعِهِمَا سَاجِدًا عَلَى عُضْوَيْنِ مِنَ السَّبْعَةِ، وَلَمْ يَكُنِ السَّاجِدُ عَلَى وَجْهِهِ بِجَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ سَاجِدًا عَلَى عُضْو وَاحِدٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ؟ ثُمَّ يُعْكَسُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. وَبِنَحْوِ الَّذِي وَرَدَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ

ذكر بعض من حضرنا ذكره منهم

§ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

342 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: " §يَسْجُدُ مِنَ ابْنِ آدَمَ سَبْعَةُ أَعْظُمٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ "

343 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " §يَسْجُدُ مِنَ ابْنِ آدَمَ سَبْعَةُ أَعْظُمٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ "

344 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: " §السُّجُودُ بِسَبْعَةٍ: الْوَجْهِ - أَوْ قَالَ: الْجَبْهَةِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ "

345 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ: رَآنِي أَبُو مِجْلَزٍ - وَأَنَا سَاجِدٌ، وَقَدْ رُفِعَتْ إِحْدَى قَدَمَيَّ - فَقَالَ لِي: " §ضَعْ قَدَمَكَ بِالْأَرْضِ، وَقَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَجْعَلُهَا خَمْسًا وَهِيَ سَبْعٌ؟

346 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: رَآنِي أَبُو مِجْلَزٍ - وَقَدْ شَالَتْ قَدَمَايَ - فَقَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ شَالَتْ قَدَمَاهُ، فَقَالَ: «§تَجْعَلُهَا خَمْسًا وَهِيَ سَبْعٌ» فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَنْفُ مِمَّا عَلَى الْمُصَلِّي إِمْسَاسُهُ الْأَرْضَ فِي سُجُودِهِ كَمَا عَلَيْهِ إِمْسَاسُهَا جَبْهَتَهُ إِذْ كَانَ مِنْ أَجْزَاءِ الْوَجْهِ؛ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرْتُ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ تَرَكَ مُصَلِّي مَكْتُوبَةٍ إِمْسَاسَهُ الْأَرْضَ فِي سُجُودِهِ أَتُجْزِيهِ صَلَاتُهُ، أَمْ هِيَ غَيْرُ مُجْزِيَتِهِ حَتَّى يَسْجُدَ عَلَيْهِ سُجُودَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ؟ -[211]- قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلِنَا فِي ذَلِكَ، عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ. فَأَمَّا الَّذِي نَقُولُ بِهِ فِي ذَلِكَ: أَنَّ الْمُصَلِّي مَكْتُوبَةً قَدْ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فِيهَا عَلَى الْآرَابِ السَّبْعَةِ، الَّتِي هِيَ وَجْهٌ، وَيَدَانِ، وَرُكْبَتَانِ، وَقَدَمَانِ، مُحَاذِيًا بِكُلِّ ذَلِكَ الْقِبْلَةَ، فَمَنْ تَرَكَ السُّجُودَ عَلَى إِرْبٍ مِنْهَا مُتَعَمِّدًا تَرَكَهُ وَهُوَ عَالِمٌ بِوُجُوبِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ، فَإِنْ سَجَدَ عَلَيْهِنَّ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ إِمْسَاسَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ ذَلِكَ الْأَرْضَ، وَأَمَسَّ الْأَرْضَ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ بَعْضًا، مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا مُخَالِفًا مَا أُمِرَ بِالْعَمَلِ بِهِ، غَيْرَ أَنَّا وَإِنْ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا، لَمْ نَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْجَمِيعَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا، عَلَى أَنَّ سَاجِدًا لَوْ سَجَدَ عَلَى بَعْضِهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ، وَتَرَكَ السُّجُودَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَجْزَائِهِ وَهُوَ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ قَادِرٌ، أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا بِتَرْكِهِ السُّجُودَ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ كَالسَّاجِدِ عَلَى جَبْهَتِهِ تَارِكًا السُّجُودَ عَلَى أَنْفِهِ وَهُوَ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ قَادِرٌ، فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. فَكَذَلِكَ حُكْمُ السَّاجِدِ مِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهَا، إِذَا سَجَدَ مِنْهُ عَلَى بَعْضِهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ، أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادَتُهَا، إِنْ كَانَ مُخْطِئًا بِتَرْكِهِ السُّجُودَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَمْكَنَهُ السُّجُودُ مِنْهُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَالْوَاضِعِ فِي سُجُودِهِ بَطْنَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ دُونَ أَصَابِعِهِمَا، أَوْ أَصَابِعَهُمَا دُونَهُمَا، فَيَكُونُ بِتَرْكِهِ وَضْعَ مَا لَمْ يَضَعْ مِنْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ مُخْطِئًا مُسِيئًا، غَيْرَ أَنَّا وَإِنْ رَأَيْنَاهُ مُخْطِئًا مُسِيئًا، فَلَا نَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِ لِتَرْكِهِ وَضْعَ ذَلِكَ بِالْأَرْضِ، إِذَا كَانَ قَدْ وَضَعَ بِهَا بَعْضَهُ، كَذَلِكَ الْوَاضِعُ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ مُحَاذِيًا بِهَا الْقِبْلَةَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ بِهَا فِي سُجُودِهِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا مُسِيئًا بِتَرْكِهِ وَضَعَهُ -[212]- بِالْأَرْضِ، فَإِنَّا لَا نَأْمُرُهُ بِإِعَادَةِ صَلَاتِهِ، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الْوَاضِعِ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ دُونَ جَبْهَتِهِ نَظِيرَ الْقَوْلِ فِي وَاضِعِ رَاحَتَيْهِ بِالْأَرْضِ دُونَ أَصَابِعِهِمَا، أَوْ أَصَابِعَهُمَا دُونَهُمَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُ فَأَوْجَبَ الْإِعَادَةَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ عَلَى الْمُصَلِّي بِتَرْكِهِ الْوَضْعَ فِي الْأَرْضِ بَعْضَ أَجْزَاءِ عُضْوٍ مِمَّا أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ، مِمَّا هُوَ قَادِرٌ عَلَى السُّجُودِ عَلَيْهِ مُحَاذِيًا بِهِ الْقِبْلَةَ، وَلَمْ نَرَ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ أَجْزَاءِ عُضْوٍ آخَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَالْأَمْرُ فِيهِمَا مُتَّفَقٌ إِعَادَةً، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْفَرَقَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

347 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ، فَقَالَ: «§أَوَلَيْسَ أَكْرَمَ الْوَجْهِ؟»

348 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ -[213]-: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ؟ فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ: {§يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} [الإسراء: 107] 349 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «إِنْ وَضَعَ السَّاجِدُ أَنْفَهُ بِالْأَرْضِ وَلَمْ يَضَعْ جَبْهَتَهُ، أَوْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ وَلَمْ يَضَعْ أَنْفَهُ أَجْزَأَهُ»

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول أبي سعيد الخدري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في طين، فرئي أثر جبينه وأرنبته في الطين. " والأرنبة " طرف الأنف، ومنه قول ذي الرمة: تثني الخمار على عرنين أرنبة شماء مارنها بالمسك مرثوم

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي طِينٍ، فَرُئِيَ أَثَرُ جَبِينِهِ وَأَرْنَبَتِهِ فِي الطِّينِ. «وَالْأَرْنَبَةُ» طَرَفُ الْأَنْفِ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ: [البحر البسيط] تَثْنِي الْخِمَارَ عَلَى عِرْنِينِ أَرْنَبَةٍ ... شَمَّاءَ مَارِنُهَا بِالْمِسْكِ مَرْثُومُ وَهِيَ الرَّوْثَةُ أَيْضًا، وَهِيَ الْخِثْرِمَةُ، وَمِنَ الرَّوْثَةِ قَوْلُ أَبِي كَبِيرٍ الْهُذَلِيِّ: [البحر الكامل] حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيزَةٍ ... سَوْدَاءُ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَالْمِخْصَفِ

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: فَرُئِيَ أَثَرُ جَبِينِهِ وَتَرْقُوَتِهِ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ " فَإِنَّ الْجَبِينَ مَا عَنْ يَمِينِ الْجَبْهَةِ وَشِمَالِهَا مِنْ عَظْمِ الرَّأْسِ، وَالْجَبْهَةُ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ لِلرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ قَدْ أَثَّرَ السُّجُودُ بِأَنْفِهِ: لَا تَعْلُبْ صُورَتَكَ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: لَا تَعْلُبْ صُورَتَكَ: لَا تُؤَثِّرْ فِيهِ أَثَرًا فَتُقَبِّحُهُ بِذَلِكَ، وَأَصْلُ الْعَلْبِ: الْأَثَرُ، يُقَالُ مِنْهُ: عَلَبْتُ الشَّيْءَ إِذَا أَثَّرْتُ فِيهِ، فَأَنَا أَعْلُبُهُ عَلْبًا وَعُلُوبًا، وَمِنْهُ قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ الرِّقَاعِ: [البحر الكامل] يَتْبَعْنَ نَاجِيَةً كَأَنَّ بِدَفِّهَا ... مِنْ غَرْضِ نَسْعَتِهَا عُلُوبَ مَوَاسِمِ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مِجْلَزٍ: «رَأَى عُمَرُ رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ شَالَتْ قَدَمَاهُ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «قَدْ شَالَتْ قَدَمَاهُ» قَدِ ارْتَفَعَتَا عَنِ الْأَرْضِ، يُقَالُ مِنْهُ: شُلْتُ الْحَجَرَ عَنِ الْأَرْضِ إِذَا رَفَعْتُهُ عَنْهَا، وَشَالَ الشَّيْءُ: إِذَا ارْتَفَعَ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ فِي هِجَاءِ جَرِيرِ بْنِ عَطِيَّةَ: [البحر الكامل]

وَإِذَا وَضَعْتَ أَبَاكَ فِي مِيزَانِهِمْ ... قَفَزَتْ حَدِيدَتُهُ إِلَيْكَ فَشَالَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ فَشَالَ: ارْتَفَعَ، وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَنْتَحِي فِي سُجُودِهِ فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: يَنْتَحِي: يَعْتَمِدُ، يُقَالُ مِنْهُ: انْتَحَيْتُ لَهُ بِكَذَا، إِذَا اعْتَمَدْتُهُ بِهِ وَقَصَدْتُهُ، وَهُوَ انْفَعَلْتُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: نَحَوْتُهُ بِكَذَا، إِذَا قَصَدْتُ نَحْوَهُ بِهِ، كَمَا قَالَ الطِّرِمَّاحُ: [البحر الكامل] فَنَحَا لِأُولَاهَا بِطِعَنَةِ فَيْصَلٍ ... تَمْكُو فَرَائِصُهَا مِنَ الْإِنْهَارِ وَأَمَّا مِنَ الِانْتِحَاءِ، فَقَوْلُ أَبِي الْبِلَادِ الطُّهَوِيِّ: [البحر الوافر] فَصِدْتُ وَانْتَحَيْتُ لَهَا بِعَضْبٍ ... حُسَامٍ غَيْرِ مُؤْتَشَبٍ يَمَانِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا أَكْفِتُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ» لَا أَكْفِتُ ": لَا أَكُفُّ، يُقَالُ مِنْهُ: كَفَفْتُ الشَّيْءَ وَكَفَتُّهُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ

ذكر خبر آخر من أخبار خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنًى، فَيَقُولُ: «§لَا حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ» ، وَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ أَنْ أَمْسَيْتُ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ قَالَ: «لَا حَرَجَ» -[217]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، لَا عِلَّةَ فِيهِ تُوَهِّنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعِّفُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ رُوَاتِهِ قَدْ وَصَلَهُ عَنْهُ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ غَيْرُ مَنْ ذَكَرْتُ، فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِهِ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ؛ لِأَسْبَابٍ قَدْ بَيَّنَّاهَا قَبْلُ، وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَفِي رِوَايَةِ خَالِدٍ عِنْدَهُمْ مَا قَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ قَبْلُ

ذكر من روى هذا الخبر عن أيوب، عن عكرمة، فأرسله ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ

350 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: مَا §سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحَدٍ يَوْمَئِذٍ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ وَهُوَ يُومِئُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ»

351 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: §ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، قَالَ: وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ يَوْمَئِذٍ إِلَّا جَعَلَ يُومِئُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: «لَا حَرَجَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ §حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: فَرَمَى بِيَدِهِ، وَقَالَ: «لَا حَرَجَ» ، قَالُوا: رَجُلٌ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، قَالَ: فَرَمَى بِيَدِهِ، وَقَالَ: «لَا حَرَجَ» ، قَالَ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا رَمَى بِيَدِهِ وَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

ذكر من روى هذا الخبر عن خالد، فجعله عنه، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يجعل بين عكرمة والنبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدٍ، فَجَعَلَهُ عَنْهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ

353 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ رَمَى -[219]- بَعْدَمَا أَمْسَى، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

ذكر من روى هذا الخبر عن أيوب، عن عكرمة، فوصله

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَوَصَلَهُ

354 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ §قَدَّمُوا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ بَعْضَهُ قَبْلَ بَعْضٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا حَرَجَ» وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ يَعْنِي الْمَخْزُومِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قِيلَ لَهُ فِي الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

356 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ وُهَيْبٍ الْبَصْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

357 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ وهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ، وَالرَّمْيِ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

358 - حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سُئِلَ عَنِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

359 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي §طُفْتُ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

360 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»

361 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ الرِّعَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا §شُغِلْنَا أَنْ نَرْمِيَ الْجِمَارَ نَهَارًا؟ قَالَ: «الْآنَ ارْمُوا وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ سَنَدُهُ

362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ، وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَمَى ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ»

363 - حَدَّثَنِي ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ آخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ»

364 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ سِتِّ خِصَالٍ: عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ»

365 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْقَنَّادُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ»

366 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي §رَمَيْتُ وَأَفَضْتُ وَأَمْسَيْتُ وَلَمْ أَحْلِقْ؟ قَالَ: «فَلَا حَرَجَ، فَاحْلِقْ» ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُ وَحَلَقْتُ وَأَمْسَيْتُ وَلَمْ أَنْحَرْ؟ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ، فَانْحَرْ»

367 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: أَفْضَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ» 368 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

369 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا حَرَجَ فِيمَنْ قَدَّمَ وَأَخَّرَ»

370 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةَ، وَذَبَحَ، وَحَلَقَ، وَقَفَ لِلنَّاسٍ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، يَقُولُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ وَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ فَمَا سَأَلُوهُ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ تَأْخِيرُهُ، وَلَا شَيْءٍ أَخَّرُوهُ يَنْبَغِي لَهُمْ تَقْدِيمُهُ، إِلَّا قَالَ: «افْعَلُوا، وَلَا حَرَجَ» ، حَتَّى تَصَدَّعَ النَّاسُ عَنْهُ

371 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ §حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «فَاذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» ، قَالَ: وَذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «فَارْمِ، وَلَا حَرَجَ» 372 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

373 - حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ لِلنَّاسِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ، §فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ، وَلَا حَرَجَ» ، 374 - قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ» . فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ، وَلَا حَرَجَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ §حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»

375 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَذْكُرُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ عَنْ رَجُلٍ §طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، وَحَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ -[228]-، إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ عَنْكُمُ الضِّيقَ وَالْحَرَجَ، وَلَكِنْ تَعَلَّمُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ»

376 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ §حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، فَقَالَ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ»

377 - حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجَمْرَتَيْنِ عَنْ رَجُلٍ §طَافَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» وَعَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، وَعَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، ثُمَّ قَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَفَعَ عَنْكُمُ الضِّيقَ وَالْحَرَجَ، وَلَكِنْ تَعَلَّمُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ»

378 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: §قَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي لَمْ يَحُجَّ بَعْدَهَا، فَلَمْ -[229]- يُسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَهُ أَحَدٌ أَوْ أَخَّرَهُ، زَادَهُ أَوْ نَقَصَهُ، إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ» حَتَّى صَدَرُوا الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِيهَا مِنْ ذَلِكَ الْإِبَانَةُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِ حَجِّهِ عَنْ وَقْتِهِ قَبْلَ شَيْءٍ مِنْهُ هُوَ أَوْلَى بِتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ، أَوْ أَخَّرَ شَيْئًا مِنْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ عَلَى شَيْءٍ هُوَ أَوْلَى بِتَقْدِيمِهِ عَلَى مَا قَدَّمَهُ عَلَيْهِ، فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلَا فِدْيَةَ وَلَا جَزَاءَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْفِدْيَةَ وَالْجَزَاءَ فِي النُّسُكِ، إِنَّمَا هُوَ عِوَضٌ مِنْ تَقْصِيرٍ فِي وَاجِبٍ، وَتَضْيِيعٌ لِلَّازِمِ قَدْ فَاتَ وَقْتُ عَمَلِهِ، وَحَرِجَ بِتَضْيِيعِهِ، وَأَثِمَ بِتَقْصِيرِهِ فِيهِ، وَفِي إِعْلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ مَنَاسِكِ حَجِّهِ الَّتِي صِفَتُهَا مَا ذَكَرْتُ قَبْلَ شَيْءٍ مِنْهَا، أَوْ أَخَّرَ شَيْئًا مِنْهَا عَنْ مَوْضِعِهِ أَبَينُ الْبَيَانِ وَأَوْضَحُ الْبُرْهَانِ عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ أَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فِدْيَةَ، إِذْ كَانَ مَنْ زَالَ عَنْهُ الْحَرَجُ زَائِلًا عَنْهُ الْبَدَلُ الَّذِي كَانَ لَهُ لَازِمًا لَوْ كَانَ حَرَجًا، وَذَلِكَ الْفِدْيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْجَزَاءُ، فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

حَدَّثَكُمُوهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ وَقَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى مِنًى طَوِيلَ الشَّعْرِ، فَقَالَ لَهُ: «§أَمَا حَلَقْتَ وَلَا قَصَّرْتَ؟ ارْجِعْ إِلَى مِنًى فَاحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ، ثُمَّ اذْهَبْ إِلَى الْبَيْتِ فَطُفْ» 380 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى الْجِمَارَ، وَذَبَحَ، وَحَلَقَ، وَانْطَلَقَ يَزُورُ الْبَيْتَ، فَلَقِيَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ رَاجِعًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

381 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى الْجَمْرَةَ، ثُمَّ انْطَلَقَ كَمَا هُوَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْبِقْهُ أَحَدٌ إِلَى الْبَيْتِ إِذَا نَحَرَ وَحَلَقَ، وَأَنَّهُ نَحَرَ فِي دَارِ النَّحْرِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَقِيَهُ الرَّجُلُ فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي: «§كَيْفَ صَنَعْتَ؟» ، قَالَ: رَمَيْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «فَارْجِعْ، وَاحْلِقْ أَوْ قَصِّرْ، ثُمَّ ارْجِعْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ»

382 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ §رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ؟ قَالَ: «إِنَّكَ لَضَخْمُ اللِّحْيَةِ»

383 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ §رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، قَالَ: «عَلَيْهِ فِدْيَةٌ»

384 - حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، قَالَ: " أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ، قَالَ: «فَكَانَ يَرَى فِي ذَلِكَ دَمًا»

385 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§مَنْ قَدَّمَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فَلْيُهْرِقْ دَمًا»

386 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ قَبْلَ شَيْءٍ فَلْيُهْرِقْ دَمًا»

387 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ أَخَّرَ شَيْئًا، أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهْرِيقُهُ»

388 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§مَنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ» قِيلَ: قَدْ خَالَفَ مَنْ ذَكَرْتَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَهُمْ قِيلَ:

389 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، وَطَاوُسًا عَنْ §رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ، قَالَا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

390 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ حَتَّى أَفَاضَ، قَالَ: «إِنْ §ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَفْتِحَ بِالطَّوَافِ فَلْيَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا حَتَّى اسْتَفْتَحَ الطَّوَافَ، فَلَا يَرْجِعْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ» ، قَالَ: وَأَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ مُعْتَمِرٌ بَدَأَ بِالصَّفَا قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ

391 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: «§مَنْ سَعَى قَبْلَ الطَّوَافِ أَجْزَأَهُ»

392 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «إِنْ §طَافَ إِنْسَانٌ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا يَعُدْ لِطَوَافِهِ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ» ، غَيْرَ مَرَّةٍ سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ

393 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ، بَدَأَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الْبَيْتِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: «§يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ» ، قَالَ: وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ

394 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا، طَافَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ» فَإِنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي تَقْدِيمِ بَعْضِ الْمَنَاسِكِ قَبْلَ بَعْضٍ، كَالَّذِي -[234]- ذَكَرْتَ مِنْ جَوَازِهِ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا كَانَ يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْفِقْهِ فِي رَمْيِ رَامِي الْجَمْرَةِ مِنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ الْوَاجِبِ رَمْيُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، أَنَّهُ جَائِزٌ رَمْيُهَا بِسَبْعٍ مِنْهُنَّ مُجْتَمِعَاتٍ رَمْيَةً وَاحِدَةً، اعْتِلَالًا مِنْهُ فِي إِجَازَتِهِ ذَلِكَ، بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ وَضْعِهِ الْحَرَجَ عَنْ مُقَدَّمِ شَيْءٍ مِنْ نُسُكِهِ قَبْلَ شَيْءٍ هُوَ مُؤَخَّرٌ عَنْهُ، وَمُؤَخَّرِ شَيْءٍ مِنْهُ عَنْ شَيْءٍ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ؟ قِيلَ: ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ خَطَأٌ، وَمِنَ التَّأْوِيلِ غَلَطٌ. وَذَلِكَ أَنَّ رَامِيَ الْجَمَرَاتِ مَأْمُورٌ بِرَمْيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، سَبْعِ رَمْيَاتٍ، كُلُّ رَمْيَةٍ بِحَصَاةٍ مِنْهُنَّ، كَمَا الطَّائِفِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ مَأْمُورٌ بِالطَّوَافِ بِهِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، فَلَوْ طَافَ بِهِ شَوْطًا وَاحِدًا يَنْوِي بِهِ طَوَافًا عَنِ الْأَطْوَافِ السَّبْعَةِ، لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَوْطًا وَاحِدًا، كَمَا لَمْ يَكُنْ رَمْيُ الرَّامِي الْجَمْرَةَ الرَّمْيَةَ الْوَاحِدَةَ بِالْحَصَيَاتِ السَّبْعِ، إِلَّا بِمَعْنَى الرَّمْيَةِ الْوَاحِدَةِ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنْ قَالَ: وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَرَامِي الْجَمْرَةِ مَأْمُورٌ بِرَمْيِهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَامَعَهَا بِرَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ، قَدْ رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ كَمَا أُمِرَ، وَالطَّائِفُ بِالْبَيْتِ مَأْمُورٌ بِالطَّوَافِ بِهِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَالشَّوْطُ الْوَاحِدُ لَا يَكُونُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِطَائِفِ شَوْطٍ وَاحِدٍ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ. وَلَا يَمْتَنِعُ مُمْتَنِعٌ أَنْ يَقُولَ لِرَامِي الْجَمْرَةِ بِسَبْعَةٍ أَحْجَارٍ بِرَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ: رَمَاهَا بِسَبْعَةٍ أَحْجَارٍ. قِيلَ: ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ كَالَّذِي قُلْتَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ فِي الرَّمْيِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ دُونَ سَبْعِ رَمْيَاتٍ. فَأَمَّا الْأَمْرُ بِالرَّمْيِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهُنَّ بِرَمْيَةٍ غَيْرِ الرَّمْيَةِ بِالْأُخْرَى، فَإِنَّهُ نَظِيرُ الْأَمْرِ بِطَوَافِ سَبْعَةٍ أَشْوَاطٍ، كُلُّ شَوْطٍ مِنْهُنَّ غَيْرُ الْأَشْوَاطِ الْأُخْرَى، فِي أَنَّ الرَّمْيَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَكُونُ سَبْعِ رَمْيَاتٍ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّمْيَةُ بِخَمْسِينَ حَصَاةٍ، كَمَا لَا يَكُونُ طَوَافُ شَوْطٍ وَاحِدٍ طَوَافَ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ. فَإِنْ قَالَ: وَمَا الْبُرْهَانُ عَلَى أَنَّ عَلَى رَامِي الْجَمْرَةِ فِي حَجِّهِ رَمْيَهَا سَبْعَ رَمْيَاتٍ -[235]- سَبْعَ حَصَيَاتٍ، دُونَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهِ، رَمْيُهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بِرَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ رَمَاهَا، أَوْ بِسَبْعِ رَمْيَاتٍ بَعْدَ أَنْ يَرْمِيَهَا بِسَبْعٍ مِنْهَا؟ قِيلَ: الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَا يَدْفَعُهُ دَافِعٌ، وَلَا يُنْكِرُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُنْكِرٌ، وَهُوَ نَقْلُ جَمِيعِهِمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ أُمَّتَهُ، إِذْ عَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَ الْحَجِّ، رَمْيَ كُلِّ جَمْرَةٍ مِنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ، فِي حَالِ وجُوبِ رَمْيِهِنَّ عَلَى رَامِيهِنَّ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، كُلُّ حَصَاةٍ مِنْ ذَلِكَ بِرَمْيَةٍ بِهَا غَيْرِ الرَّمْيَةِ بِالْآخَرِ مِنْهَا، فَكَانَ وجُوبُ إِفْرَادِ رَمْيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِرَمْيَةٍ غَيْرِ الرَّمْيِ بِالْآخَرِ مِنْهُنَّ، مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي فِيهِ وجُوبُ رَمْيِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا عُلِمَ وُجُوبُهُ بِتَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَائِغًا لِلْأُمَّةِ تَرْكُهَا أَحَدَهَا، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ تَرْكُ الْآخَرِ مِنْهَا، وَإِنِ انْسَاغَ لَهُمْ تَرْكُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، انْسَاغَ لَهُ تَرْكُ الْآخَرِ، فَيَكُونُ سَائِغًا لَهُمْ رَمْيُ كُلِّ جَمْرَةٍ مِنْ ذَلِكَ بِحَصَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُجْزِئًا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَرْمُوهَا بِغَيْرِهَا، كَمَا جَازَ لَهُمْ رَمْيُهَا عِنْدَكُمْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ بِرَمْيَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ عَلِمُوا رَمْيَهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، كُلُّ حَصَاةٍ مِنْهُنَّ بِرَمْيَةٍ غَيْرُ الرَّامِي بِالْآخَرِ مِنْهُنَّ، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ. وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، كُلِّفَ الْبُرْهَانَ عَلَى مَا فَرَّقَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا، إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذ سئل عمن قدم شيئا من نسكه قبل شيء: " لا حرج "، يعني صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا حرج "، لا ضيق في فعل ذلك، أي أن ذلك واسع له في الدين، مطلق غير مضيق فيه. وأصل

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سُئِلَ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ قَبْلَ شَيْءٍ: «لَا حَرَجَ» ، يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «لَا حَرَجَ» ، لَا ضِيقَ فِي فِعْلِ ذَلِكَ، أَيْ أَنَّ

ذَلِكَ وَاسِعٌ لَهُ فِي الدِّينِ، مُطْلَقٌ غَيْرُ مُضَيَّقٍ فِيهِ. وَأَصْلُ الْحَرَجِ: الضِّيقُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78] . وَأَمَّا قَوْلُهُ إِذْ قَالَ لَهُ: «أَفَضْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ «أَفَضْتُ» ، رَجَعْتُ إِلَى الْبَيْتِ زَائِرَهُ، وَإِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَدَأْتُ السُّمُوَّ مِنْهُ إِلَى عَرَفَاتٍ لِلطَّوَافِ بِالْبَيْتِ. وَكُلُّ عَائِدٍ إِلَى أَمَرٍ بَعْدَ بَدْءٍ، تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ: مُفِيضًا. وَكَذَلِكَ قِيلَ لِضَارِبِ الْقِدَاحِ بَيْنَ الْأَيْسَارِ: مُفِيضٌ، لَجَمْعِهِ الْقِدَاحَ، ثُمَّ ضَرْبِهِ بِهَا بَيْنَ الْمُيَاسِرِينَ عَوْدًا بَعْدَ بَدْءٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ بِشْرِ بْنِ أَبِي خَازِمٍ الْأَسَدِيِّ: [البحر الطويل] فَقُلْتُ لَهَا: رُدِّي إِلَيَّ حَيَاتَهُ ... فَرَدَّتْ كَمَا رَدَّ الْمَنِيحِ مُفِيضُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْقَوْمِ إِذَا تَرَاجَعُوا الْقَوْلَ بَيْنَهُمْ: «أَفَاضُوا فِي الْحَدِيثِ» وَأَمَّا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُسْأَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ: «لَا حَرَجَ» ، حَتَّى تَصَدَّعُوا عَنْهُ، فَإِنَّهُ عَنَى

بِقَوْلِهِ: حَتَّى تَصَدَّعُوا عَنْهُ: حَتَّى تَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَكُلُّ صَدْعٍ فَتَفَرُّقٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِصَدْعِ الزُّجَاجَةِ أَوِ الْحَائِطِ وَغَيْرِ ذَلِكَ صَدْعٌ، لِمُفَارَقَةِ بَعْضِ أَجْزَائِهِ الَّتِي كَانَتْ مُلْتَئِمَةً قَبْلَ الِانْصِدَاعِ بَعْضًا، وَمِنْهُ قِيلَ: لِافْتِرَاقِ الْمُؤْتَلِفِينَ مِنَ الْقَبَائِلِ: قَدْ تَصَدَّعَ مَا بَيْنَ حَيِّ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الطويل] لَعَمْرِي لَقَدْ أَبْقَتْ وَقِيعَةُ رَاهِطٍ ... لِمَرْوَانَ صَدْعًا بَيِّنًا مُتَنَائِيَا

ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ أَخْبَارِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْتَفَتَ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: «§وَاللَّهِ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ» ، قَالَ: فَمَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَلَقَدْ تَرَكَ دِرْعَهُ الَّتِي كَانَ يُقَاتِلُ فِيهَا رَهْنًا بِثَلَاثِينَ قَفِيزًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَقَدْ كَانَ يَأْتِي عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيَالِي، مَا يَجِدُونَ فِيهَا عَشَاءً

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْمٍ وَفِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: " يَا §عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، مَا كَانَ مُحَمَّدٌ قَائِلًا لِرَبِّهِ لَوْ مَاتَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ ثُمَّ قَسَمَهَا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ، ثُمَّ قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِآلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا الْجَبَلِ وَأَشَارَ إِلَى الْجَبَلِ، وَأَنِّي مِتُّ وَتَرَكْتُ مِنْهُ دِينَارَيْنِ "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُبِضَ، فَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً، وَتَرَكَ دِرْعَهُ مَرْهُونَةً بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُطْعِمَ عِيَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ -[240]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ بَعْضَ مَا فِيهِ مِنْ مَعَانِيهِ لَا مَخْرَجَ لَهُ يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ، وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ. وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ بَعْضِ مَعَانِي هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، وَفِي بَعْضِهِ الْبَعْضُ

ذكر من وافقه في روايته كراهية ادخار الذهب والفضة ثلاثا، لغير ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي رِوَايَتِهِ كَرَاهِيَةَ ادِّخَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثَلَاثًا، لِغَيْرِ مَا اسْتَثْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

395 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ أُحُدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً، عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا -[241]- دِينَارًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عَبَّادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ قُدَّامِهِ» ، قَالَ: ثُمَّ مَشَى، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ»

396 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ الْكُوفِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا ورَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَالْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ، فَقَالَ: " إِنَّ §الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقِلُّونَ إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَوْمَأَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ فِي حَقٍّ، فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى طَلَعَ لَنَا أُحُدٌ فَالْتَفَتَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤُكَ، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا أَصْبَحَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا يُمْسِي وَعِنْدَهُمْ مِنْهُ دِينَارٌ» 397 - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَشْرَفَ لَنَا أُحُدٌ 398 - حَدَّثَنِي أَبُو الْجَمَاهِرِ الْحَضْرَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سَلْمِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ

399 - حَدَّثَنِي أَبُو الْجَمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ -[243]- بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «§هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ، فَقُلْتُ: وَمَالِي؟ أُنْزِلَ فِيَّ شَيْءٌ فَقُلْتُ: وَمَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، قَالَ: «هُمُ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا، «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَلَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنْمٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ تَعُضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، وَتَطَأَهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَ آخِرُهَا عَادَتْ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ»

400 - وَحَدَّثَنِي مُشْرِفُ بْنُ أَبَانَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَظِلٌّ فِي الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: «§هَلَكُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» ، فَمَا قَارَرْتُ حَتَّى قُمْتُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: " هَلَكَ الْأَكْثَرُونَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ: هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا "

401 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ -[244]- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِيَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَدَعُ يَوْمَ أَمُوتُ دِينَارًا أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ إِلَّا لِغَرِيمٍ»

402 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ أُحُدًا ذَهَبٌ، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لِغَرِيمٍ»

403 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ أُحُدًا ذَهَبٌ، أَدَعُ يَوْمَ أَمُوتُ فِيهِ دِينَارًا أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ إِلَّا أَنْ أَرْصُدَهُ لِغَرِيمٍ»

404 - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو ذَرٍّ: إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَانِي فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» ، فَأَجَبْتُهُ، فَقَالَ: «§تَرَى أُحُدًا؟» ، فَنَظَرْتُ وَأَنَا أَظُنُّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقُلْتُ: أَرَاهُ، فَقَالَ: «مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا» ، قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِإِخْوَانِكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: " لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ، حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

405 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الْغِفَارِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ الْغِفَارِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، §اعْقِلْ مَا أَقُولُ لَكَ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا»

406 - وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَيَزِيدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِمَالِهِ هَكَذَا وَهَكَذَا»

407 - وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَأَبُو مَنْصُورٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّ جَبَلٍ هَذَا؟» ، قُلْتُ: أُحُدٌ، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي ذَهَبًا قِطَعًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَدَّخِرُ مِنْهُ قِيرَاطًا» ، قَالَ: قُلْتُ: قِنْطَارًا، قَالَ: «قِيرَاطًا» ، قَالَ: قُلْتُ: قِنْطَارًا، قَالَ: «قِيرَاطًا» ، قَالَ: قُلْتُ: قِنْطَارًا، قَالَ: مِرَارًا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَقُولُ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ، وَلَا أَقُولُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ»

408 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبٌ، يَكُونُ عِنْدِي بَعْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ»

409 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ -[249]-، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ -[250]-: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَخْلِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا هِرٍّ، §هَلَكَ الْمُكْثِرُونِ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ»

410 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْأَكْثَرُونَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: ذَلِكَ ثَلَاثًا إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا " وَأَشَارَ أَبُو أُمَامَةَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ

411 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ كَامِلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَذَلُّونَ، إِلَّا مَنْ، قَالَ هَكَذَا: مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ "

412 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ خِدَاشٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبٌ، تَمُرُّ بِي ثَلَاثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْئًا أَعَدُّهُ لِغَرِيمٍ»

413 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبٌ، مَا سَرَّنِي أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ»

414 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ سِنَانٍ الْمُزَنِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدَكُمْ هَذَا ذَهَبًا أُنْفِقُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ، فَتَمُرُّ بِي ثَلَاثٌ، وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ»

415 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَكْثَرُونَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْأَكْثَرُونَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْأَكْثَرُونَ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ، وَأَشَارَ إِلَى أَمَامِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

416 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عُبَيْدٍ الْوَصَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُكْثِرُونَ فِي النَّارِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ، وَأَشَارَ بِكَفِّهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ: «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ» ، ثُمَّ قَالَ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَصَمْتًا

417 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْأَسْفَلُونَ الْأَكْثَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» ، كُلُّ ذَلِكَ يَحْكِي أَبُو عَاصِمٍ بِيَدِهِ: يَمْنَةً، وَيَسْرَةً، وَقُدَّامًا، وَخَلْفًا

418 - وَحَدَّثَنِي أَبُو الْجَمَاهِرِ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَكْثَرُونَ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا» ، يَعْنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ رُوَاءَ ظَهْرِهِ، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

419 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرِضٍ لَهُ، قَالَتْ: وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ الدَّنَانِيرِ، قَالَ مُوسَى: أَوْ سَبْعَةٌ، قَالَتْ: §فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ، قَالَتْ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا، فَقَالَ: " مَا فَعَلْتِ؟ أَكُنْتِ فَرَّقْتِ السِّتَّةَ أَوْ قَالَتِ: السَّبْعَةَ الدَّنَانِيرَ؟ قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ، قَالَ: فَدَعَا بِهَا، ثُمَّ صَبَّهَا فِي كَفِّهِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَعِنْدَهُ هَذِهِ»

420 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ -[253]-: أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ: وَقَفَ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَوْ عَمِّي، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §وَيْلٌ لِأَرْبَابِ الْمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَيْلٌ لِأَرْبَابِ الْمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ، وَيْلٌ لِأَرْبَابِ الْمِئِينَ مِنَ الْإِبِلِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَنَحَا سَعِيدٌ بِيَدِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ، قَدْ أَفْلَحَ الْمُزْهِدُ الْمُجْهِدُ»

421 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ فَقَالَ: «§الْأَنْبِيَاءُ» ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَجُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْقُمَّلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ»

422 - حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ، وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا: §الْمُلَبَّدَةَ، فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ

423 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْدَانَبَهْ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَقَبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ لَيْسَ لَهَا ثَامِنٌ، أَوْ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ لَيْسَ لَهَا تَاسِعٌ، فَوَضَعَهَا تَحْتَ الْفِرَاشِ، ثُمَّ جَاءَ وَقَدْ تَغَيَّرَ مِنْ لَوْنِهِ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «§لَا، إِلَّا أَنَّ الدَّنَانِيرَ الَّتِي جَاءَتْنَا غُدْوَةً أَمْسَيْنَا وَلَمْ نُنْفِقْهَا»

424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَشَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ مَعَ يَهُودِيٍّ بِعِشْرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ مَرَّاتٍ يَقُولُ: «§مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ تَمْرٍ، وَلَا صَاعُ حَبٍّ» ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لِتِسْعَ نِسْوَةٍ يَوْمَئِذٍ 425 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ 426 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَقَالَ: مَا أَصْبَحَ

427 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْهَاشِمِيُّ صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ -[257]-: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَمْنَةً، وَيَسْرَةً»

428 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَاذَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ أَبِي مُجِيبٍ الشَّامِيِّ، قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ، أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهَا»

429 - حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؟ قَالَ: «§تَسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَجْتَمِعْ عِنْدَهُ دِرْهَمَانِ قَطُّ مَصْرُورًا»

430 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى سَلْمَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَبَكَى، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ مَا أَبْكِي صَبَابَةً إِلَيْكُمْ، وَلَا ضِنًّا بِصُحْبَتِكُمْ، وَلَكِنْ أَبْكِي لَعَهْدٍ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ نَأْخُذْ بِهِ، قَالَ لَنَا: «§لِيَكُنْ بَلَاغُكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ» ، فَلَمْ نَرْضَ بِذَلِكَ حَتَّى جَمَعْنَا مَا تَرَوْنَ، قَالَ: فَقَلَّبْنَا أَبْصَارَنَا فِي الْبَيْتِ، فَلَمْ نَرَ شَيْئًا إِلَّا إِكَافًا وَقِرْطَاطًا لَهُ

431 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ فَخَشِيتُ ذَاكَ مِنْ وَجَعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: «§مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا، لَمْ أُنْفِقْهُنَّ، نَسِيُتُهُنَّ تَحْتَ خُصْمِ الْفِرَاشِ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ؟» ، قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «§ائْتِينِي بِهَا» فَجِئْتُ بِهَا، وَهِيَ مَا بَيْنَ السَّبْعَةِ أَوِ الْخَمْسَةِ، فَجَعَلَهَا فِي كَفِّهِ وَقَالَ: «مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ أَنْفِقِيهَا»

433 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا فَعَلْتِ الذَّهَبَةُ؟» ، قُلْتُ: هِيَ عِنْدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «ائْتِينِي بِهَا» فَجِئْتُهُ بِهَا، فَوَضَعَهَا فِي يَدِهِ، فَرَفَعَ بِهَا يَدَهُ، وَقَالَ: «مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهَذِهِ عِنْدَهُ؟ أَنْفِقِيهَا»

434 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا، لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمْضِي ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا أَنْ أَمْسِكَ شَيْئًا لِدَيْنٍ إِنْ كَانَ عَلَيَّ»

435 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §أَوْلِيَائِي مِنْكُمُ الْمُتَّقُونَ، فَلَا يَأْتِيَنَّ النَّاسُ بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَأْتُونَ بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى أَعْنَاقِكُمْ، وَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ كَذَا وَأَقُولُ كَذَا " وَأَعْرَضَ فِي عِطْفَيْهِ

436 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ سَهْمٍ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ؟ أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا، فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا فَقَالَ: عَلَى كُلٍّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا فَوَدِدْتُ أَنِّي اتَّبَعْتُهُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§لَعَلَّكَ أَنْ تُدْرِكَ أَمْوَالًا تُقْتَسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ، وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» ، فَوَجَدْتُ فَجَمَعْتُ

437 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ»

438 - وَحَدَّثَنِي أَبُو زَيْدٍ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ؟» ، قُلْتُ: هَا هِيَ ذِهْ، فَجِئْتُهُ بِهَا، فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، وَكَانَتْ مَا بَيْنَ السَّبْعَةِ إِلَى التِّسْعَةِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِرَبِّهِ لَوْ لَقِيَهُ وَهَذِهِ عِنْدَهُ»

439 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ هَانِئٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِ أَنَّهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ عَرَفُوا مِنْهُ بَعْضَ الْجَزَعِ، فَقَالُوا: مَا يُجْزِعُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كَانَ لَكَ سَابِقَةٌ فِي الْخَيْرِ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَغَازِي حَسَنَةً وَفُتُوحًا عِظَامًا فَقَالَ: يَحْزُنُنِي حَبِيبُنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ فَارَقَنَا عَهِدَ إِلَيْنَا فَقَالَ: «§لِيَكْفِ الْمُؤْمِنَ مِنْكُمْ كَزَادِ الرَّاكِبِ» ، فَهَذَا الَّذِي حَزَنَنِي، فَجُمِعَ مَالُ سَلْمَانَ فَكَانَ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا

440 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَا عَلَى سَلْمَانَ يَعُودَانِهِ فَبَكَى، فَقَالَا: مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحْفَظْهُ أَحَدٌ مِنَّا، قَالَ: «§لِيَكُنْ بَلَاغُ أَحَدِكُمْ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ» ، قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ نَظَرُوا فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا إِكَافٌ وَقِرْطَاطٌ وَمَتَاعٌ ثَمَنُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا

441 - حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِيُّ، مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ جَوَّاسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمِّهِ الْعَبَّاسِ: «§يَا عَمُّ، قَلِيلٌ يُضْنِيكَ، خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يُطْغِيكَ»

442 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَلَا تَبْتَغِي لِأَضْيَافِكَ كَمَا يَبْتَغِي فُلَانٌ لِأَضْيَافِهِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §أَمَامَكُمْ عَقْبَةً كَؤُودًا، لَا يُجُوزُهَا الْمُثْقِلُونَ، فَأَنَا أُرِيدْ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ»

443 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي كَبْشَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ شَمْسُهُ إِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهِ مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعْهُ خَلَقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى "

444 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " §مَا طَلَعَتْ شَمْسُ ذَاتِ يَوْمٍ إِلَّا بُعِثَ اللَّهُ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا، وَمَا غَرَبَتْ قَطُّ إِلَّا وَبَعَثَ اللَّهُ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا، اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا "

445 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَرَّدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ -[268]- يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا "

446 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا "

447 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبُّكُمْ، فَإِنَّ مَا قُلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا أَكْثَرَ وَأَلْهَى، وَلَا غَرَبَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ بِجَنَبَتَيْهَا مَلَكَيْنِ يُنَادِيَانِ، إِنَّهُمَا لَيُسْمِعَانِ أَهْلَ الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: اللَّهُمَّ عَجِّلْ لِمُنْفِقٍ خَلَفًا، وَعَجِّلْ لِمُمْسِكٍ تَلَفًا "

448 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ أَوْ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ فِيهِ تَبِعَةٌ مِنْ ضَيْفٍ إِنْ ضَافني، أَوْ عَدَدٍ إِنْ كَثُرُوا؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْمَالُ الْأَرْبَعُونَ، وَالْكُثْرُ السِّتُّونَ، وَيْلٌ لِأَصْحَابِ الْمِئِينَ، إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا، وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا، وَأَطْرَقَ فَحْلَهَا، وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا، وَنَحَرَ سَمِينَتَهَا، فَأَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ»

449 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْأَكْرَمِ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: «§أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَكَثْنَا لَيَالِيَ لَا نَقْدِرُ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَعَامٍ»

450 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34] ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَبًّا لِلْفِضَّةِ» يَقُولُهَا ثَلَاثًا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَأَيُّ مَالٍ نَتَّخِذُ؟ قَالَ عُمَرُ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَصْحَابَكَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ، وَقَالُوا: أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ: «لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ» -[271]- 451 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، بِمِثْلِهِ

452 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا، قَالَتْ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ قُلْنَا: «§الْآنَ نَشْبَعُ مِنَ التَّمْرِ»

453 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَلَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ»

454 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا، قَالَتْ: «§مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ يَوْمَيْنِ مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ»

455 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «§احْمَدُوا رَبَّكُمْ، فَرُبَّمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَوَّى، مَا يَشْبَعُ مِنَ الدَّقَلِ، وَأَنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانِ التَّمْرِ وَالزُّبْدِ»

456 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مُنْذُ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ»

457 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§مَا اسْتَضَاءَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَارٍ شَهْرًا»

458 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيدَ -[274]- بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَا أَشْبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ ثَلَاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» 459 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ

460 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ الْعَدَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: «§شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا حَجَرًا حَجَرًا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَطْنِهِ حَجَرَيْنِ»

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقُولُ: إِنِّي لَجَالِسَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَهْدَى لَهُ أَبُو بَكْرٍ رِجلَ شَاةٍ فَإِنِّي لَأَقْطَعُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ظُلْمَةِ الْبَيْتِ، فَقَالَ لَهَا قَائِلٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: أَمَا كَانَ لَكُمْ سِرَاجٌ؟ فَقَالَتْ: «§لَوْ كَانَ لَنَا مَا نُسْرِجُ بِهِ أَكَلْنَاهُ»

462 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: بَكَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ -[276]- اللَّهُ عَنْهَا وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يُبْكِيكِ؟ قَالَتْ: «يَا بُنَيَّ، §مَا مَلَأْتُ بَطْنِي مِنَ الطَّعَامِ فَشِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ، أَذَكَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ، مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامَ بُرٍّ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ حَتَّى لَحِقَ بِرَبِّهِ»

463 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ، مِنَ التَّمْرِ وَالْمَاءِ»

464 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، «§فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا»

465 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ، إِذْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ -[278]- رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَا أَسْأَلُ لَكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَمَرَّ بِي عُمَرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ يُوضِعُ نَحْوَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَعَدْتُ عَلَى قَعُودٍ لِي، فَتَبِعْتُهُ لَأَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَلَحِقْتُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمَّا أُنْزِلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا أُنْزِلَ، قَالَ الْمُهَاجِرُونَ: فَأَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ قَالَ: «§لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى دِينِهِ»

466 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ: §أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، قَالَ: قُلْتُ: هَلْ كَانَ لَكُمْ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا رَأَيْتُ مُنْخُلًا حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَهُ؟ فَقَالَ: «كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ، وَنُثَرِّي مَا بَقِيَ مِنْهُ» ، قَالَ: يَعْنِي نَعْجِنُهُ

467 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَبْصَرَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَهْدَ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§الْخَمْصُ» ، قَالَ: فَطَلَبَ فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَمَرَّ عَلَى يَهُودِيٍّ وَهُوَ يَسْقِي حِيطَانَهُ، قَالَ: أَسْتَقِي لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَاسْتَقَى لَهُ، كُلَّ دَلْو بِتَمْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا خَدِرَةٌ وَلَا يَابِسَةٌ وَلَا تَارِزَةٌ، قَالَ: فَعَمِلَ حَتَّى أَكْمَلَ صَاعَيْنِ، قَالَ: فَأَتَى بِهِمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى أَزْوَاجِهِ بِصَاعٍ وَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ: «تُحِبُّنِي؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اتَّخِذْ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا» ، ثُمَّ قَالَ: " اللَّهُمَّ مَنْ أَحَبَّنِي فَامْنَعْهُ الْمَالَ وَالْوَلَدَ، وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَارْزُقْهُ الْمَالَ وَالْوَلَدَ، ثُمَّ قَالَ: «لَلْفَقْرُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي أَسْرَعُ مِنَ الْمَاءِ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ إِلَى الْحَضِيضِ»

468 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَاعَةٍ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدٌ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: «§مَا أَخْرَجَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ؟» قَالَ: خَرَجْتُ لِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّظَرِ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: «مَا أَخْرَجَكَ يَا عُمَرُ؟» ، قَالَ: الْجُوعُ، قَالَ: «وَأَنَا وَجَدْتُ بَعْضَ الَّذِي تَجِدُ»

469 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ،» §مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ شَبْعَتَيْنِ فِي يَوْمٍ حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

470 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مِنْ، سَمِعَ حُمَيْدًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: ظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي الْخَنْدَقِ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أُتِيَ بِطَعَامٍ مَأْدُومٍ بِوَدَكٍ قَدْ سَنِخَ، لَوْ قَرَّبَهُ رَجُلٌ مِنْكُمْ إِلَى مَمْلُوكِهِ سُبُّ بِهِ، فَقَالَ: «§الْحَمْدُ لِلَّهِ، النَّعِيمُ نُعَيْمُ الْآخِرَةِ» ، ثُمَّ دَعَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ، ثُمَّ سَمَّى وَأَكَلَ وَأَكَلُوا مَعَهُ

471 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ الْأَسْوَدِ، قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي مُنْيَةُ، عَنْ جَدِّهَا أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالُوا: مَا أَخْرَجَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمْ» - يَعْنِي الْجُوعَ -، فَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ: §كَانُوا يَشُدُّونَ الْحَجَرَ عَلَى بُطُونِهِمْ مِنَ الْجُوعِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ حَتَّى يَشْبَعُوا

472 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَيْلَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَقِلَّ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ الْقَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِي وَلَمْ يُصَدِّقْنِي، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ»

473 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «§مَا شَبِعْنَا مِنَ الْأَسْوَدَيْنِ، وَهُمَا الْمَاءُ وَالتَّمْرُ، حَتَّى أَجْلَى اللَّهُ النَّضِيرَ وَأَهْلَكَ قُرَيْظَةَ»

474 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ يَعْنِي الزَّمْعِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَمْ يَشْبَعْ شِبَعَيْنِ فِي يَوْمٍ حَتَّى مَاتَ»

475 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: «§انْظُرْ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، لَلْفَقْرُ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ يُحِبُّنِي مِنَ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ»

476 - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوَلَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَكْفِي أَحَدَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا مَرْكَبٌ وَخَادِمٌ»

477 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§لَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَزَيْتٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ»

478 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: قَالَ لِي عُرْوَةُ، قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ كُنَّا لَنَمْكُثُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا لَا نُوقِدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْبَاحًا وَلَا غَيْرَهُ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتْ: «§بِالْأَسْوَدَيْنِ، التَّمْرِ وَالْمَاءِ إِذَا وَجَدْنَا»

479 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «§مَا أَتَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مُتَابِعَاتٌ يَشْبَعُ فِيهِنَّ مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ، وَلَا نَخَلْنَا لَهُ طَعَامًا بِمُنْخُلٍ قَطُّ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ»

480 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ عَائِذِ بْنِ بَشِيرٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُصَفِّرَ الْوَجْهِ، فَقَالَ: مَا لِي أَرَاكَ مُصَفِّرَ الْوَجْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «§نَقُومُ اللَّيْلَ وَنَصُومُ النَّهَارَ، فَلَا نَجِدُ مَا يَمْلَأُ بُطُونَنَا»

481 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ، عَنْ مُسْهِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعِ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عُتْبَةَ أَبِي مُعَاذٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا، إِذْ أَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ رَحِمَهَا اللَّهُ فَوَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ ذَهَبَ الدَّمُ مِنْ وَجْهِهَا وَغَلَبَتِ الصُّفْرَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجُوعِ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ادْنِي يَا فَاطِمَةُ» ، فَدَنَتْ، ثُمَّ قَالَ: ادْنِي يَا فَاطِمَةُ "، فَدَنَتْ، ثُمَّ قَالَ: «ادْنِي يَا فَاطِمَةُ» ، فَدَنَتْ، حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَرَفَعَ يَدَهُ فَوَضَعَهَا عَلَى صَدْرِهَا فِي مَوْضِعِ الْقِلَادَةِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُشْبِعَ الْجَاعَةِ، وَرَافِعَ الْوَضَعَةِ، لَا تُجِعْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» ، قَالَ عِمْرَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا وَقَدْ غَلَبَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهَا وَذَهَبْتِ الصُّفْرَةُ، كَمَا كَانَتِ الصُّفْرَةُ قَدْ غَلَبَتْ عَلَى الدَّمِ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَقِيتُهَا بَعْدُ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: مَا جُعْتُ بَعْدُ يَا عِمْرَانُ

482 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو هَانِئٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ فِي الصَّلَاةِ، مِمَّا بِهِمْ مِنَ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ، حَتَّى تَقُولُ الْأَعْرَابُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمَجَانِينَ فَإِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ انْصَرَفَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «§لَوْ تَعْلَمُونَ مَا لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، أَحْبَبْتُمْ لَوْ أَنَّكُمْ تَزْدَادُونَ فَاقَةً وَحَاجَةً» ، قَالَ فَضَالَةُ: وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ

483 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا §أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا، كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ»

484 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَمِّعٌ الصَّيْدَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ سَقِيمَهُ الْمَاءَ»

485 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْجَنْبِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِكَ وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ، فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ وَيَشْهَدْ أَنِّي رَسُولُكَ، فَلَا تُحَبِّبُ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَلَا تُسَهِّلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ، وَأَكْثِرْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا»

486 - حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا بُنَيَّ، إِنَّ §كُنَّا لَنَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَا يُوقِدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَارٍ» ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ، فَبِمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ فَقَالَتْ: «بِالْأَسْوَدَيْنِ» ، قُلْتُ: وَمَا الْأَسْوَدَانِ؟ فَقَالَتْ: «التَّمْرُ وَالْمَاءُ»

487 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِي طَلِيقٍ أُمُّ الْحُصَيْنِ الدَّثِينِيَّةُ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ جُزْءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقِيمُ ظَهْرَهُ بِالْحَجَرِ مِنَ الْغَرَثِ، فَذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَزْرَعُ شَعِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي مُنْطَلِقٌ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْطَلِقُونَ؟» ، فَخَرَجُوا يَتَمَاشَوْنَ، فَطَحَنَ لَهُمْ مُدًّا مِنْ شَعِيرٍ، فَصَنَعَهُ لَهُمْ، فَأَكَلُوا، فَلَمَّا فَرَغُوا أَخَذَ بِرِجْلِ عَنْزٍ كَانَتْ عِنْدَهُ فَحَلَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْلُبْ» ، حَتَّى سَقَاهُمْ أَجْمَعِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَوْ حَلَبْتَ مَا أَمَرْتُكَ لَحَلَبْتَهَا مَا أَمْسَكْتَهَا» ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ نُعَيْمِ يَوْمِكُمْ هَذَا»

488 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ قَلَّ مَالُهُ، وَكَثُرَ عِيَالُهُ، وَحَسُنَتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمَ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مَعِي كَهَاتَيْنِ» ، قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي بِإِصْبَعَيْهِ وَبِنَحْوِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْأَمْرِ بِتَرْكِ ادِّخَارِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالسَّعَةِ فِي الْعَيْشِ، مَضَى عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ مِنَ السَّلَفِ، وَالْمُقْتَفُونَ آثَارَهُمْ مِنَ الْخَلَفِ

ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن فعل منهم ذلك

§ذِكْرُ بَعْضِ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ فَعَلَ مِنْهُمْ ذَلِكَ

489 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: يَحْلِفُ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى غَيْبِ سَلْمَانَ أَنَّهُ " §لَا يَسُرُّهُ أَنَّ عِنْدَهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَتَبِيتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَيُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ غَيْرَ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ تَبِيتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَيُنْفِقُهَا غَيْرَ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، ثُمَّ تَبِيتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً فَيُنْفِقُهَا إِلَّا -[292]- 490 - ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: «ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ أَذَكَرَ دِرْهَمًا أَمْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ رَجُلًا قَائِمًا عَلَى غَرَائِرَ سُودٍ سُودٍ يَقُولُ: «§بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ وَالْجَنْبَيْنِ» ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

491 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ الْأَعْرَجِ، عَمَّنْ رَأَى أَبَا ذَرِّ «§قَدْ قَرِحَتْ سَاعِدَاهُ مِمَّا يَفْتَرِشُهُمَا»

492 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: " §خَرَجْتُ إِلَى الشَّامِ فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهِمْ، فَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ أَبَا ذَرًّ قَالَ أَبُو السَّائِبِ: سَقَطَ عَلِيٌّ: وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ أَنِ اقْدَمْ، فَلَمَّا خَرَجَ انْتُقِلَ مَتَاعُهُ، فَأَخْرَجَ -[293]- أَهْلُهُ مِزْوَدًا يَنُوءُ بِالْيَدِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَذَا أَبُو ذَرٍّ الَّذِي كَانَ يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ أَهْلُهُ: وَاللَّهِ مَا هُوَ بِذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، إِنَّمَا هِيَ فُلُوسٌ، كَانَ إِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ اشْتَرَاهَا لِأَهْلِهِ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُثْمَانَ قَالَ لِي: «تَرُوحُ عَلَيْكَ اللِّقَاحُ» فَقُلْتُ: الدُّنْيَا لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ: فَاعْتَزِلْ مَا هَاهُنَا "

493 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَفَّانَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ آدَمُ طَوِيلٌ مَخْلُوقٌ شَبِيهٌ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ، فَقَالَ: «§أَلَا لِيُبَشَّرْ أَهْلُ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي جُنُوبِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ ظُهُورِهِمْ، أَلَا لِيُبَشَّرْ أَهْلُ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي جِبَاهِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ أَقْفَائِهِمْ، بِمَ تُوعِدُنِي قُرَيْشٌ» ، وَقُرَيْشٌ فِي الْمَسْجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ، فَأَتَى قَوْمًا فِي نَاحِيَةٍ فَجَلَسَ مَعَهُمْ، قَالَ: فَذَهَبْتُ فَجَلَسْتُ فِي أَدْنَى الْقَوْمِ، قَالَ: قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا -[294]-: كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، قَالَ: قُلْتُ: أَجَلْ، قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا كَانَ لِيَجْتَرِئَ عَلَى هَذَا إِلَّا رَجُلٌ لَهُ نَحْوٌ

494 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْ رَجُلٍ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَشَكَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَيُدِيلُكَ مِنْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، دَعَاهُ مُعَاوِيَةُ فَحَبَاهُ وَأَعْطَاهُ، فَأَتَى أَبَا الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: " §أَلَيْسَ قَدْ أُدِيلَ لَكَ مِنْهُ

495 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي -[295]- إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: «§لَقَدْ فَارَقَكُمْ بِالْأَمْسِ رَجُلٌ مَا تَرَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا تِسْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، أَوْ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، حَبَسَهَا مِنْ عَطَائِهِ، يَشْتَرِي بِهَا فَرَسًا أَوْ خَادِمًا»

496 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: §مَا تُحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ؟ قَالَ: «الْمَوْتَ» ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَمُتْ؟ قَالَ: «أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ»

497 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي هَذَا، وَغَسَّانُ، إِلَى جَنْبِهِ جَالِسٌ، قَالَ غَسَّانُ: أَبِي غَيْلَانُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قِيلَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ: §مَا تُحِبُّ لِمَنْ تُحِبُّ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ» ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَمُتْ -[296]-، قَالَ: «أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ وَوَلَدُهُ»

498 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ مُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: جَاءَ عَلِيٌّ بِسَيْفٍ لَهُ، فَقَالَ: «§مَنْ يَبْتَعْ مِنِّي هَذَا السَّيْفَ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِي ثَمَنُ إِزَارٍ لَمْ أَبِعْهُ»

499 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَامَ الْحَسَنُ مِنَ الْغَدِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ §قَدْ فَارَقَكُمْ أَمْسِ رَجُلٌ وَاللَّهِ مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، لَيْسَ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا خَادِمًا لِأَهْلِهِ»

500 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاحٍ، فَقَالَ عَمَّارٌ: «§اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَأَوْطِئْ عَقِبَيْهِ»

501 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَيَّانَ الْعَدَوِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ نِطَعٌ عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَنْثُورٌ نَثْرَ الْحَثَى، قَالَ: «§هَلُمَّ فَاقْسِمْ هَذَا بَيْنَ قَوْمِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ حِينَ حَبَسَ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَعْطَانِيهِ إِرَادَةَ خَيْرٍ أَرَادَنِي أَوْ شَرٍّ» ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقْسِمُ وَأُزَيِّلُ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ عُمَرَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَبْكِي وَهُوَ يَقُولُ فِي بُكَائِهِ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا حَبَسْتَهُ عَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ إِرَادَةَ الشَّرِّ لَهُمَا، وَأَعْطَيْتَنِيهِ إِرَادَةَ الْخَيْرِ لِي»

502 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ، مَا ابْتَغَيْتُ دِرْهَمًا إِلَى دِرْهَمٍ»

503 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: وَشَى رَجُلٌ بِعَمَّارٍ إِلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَبَ عَلَيَّ فَابْسُطْ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَاجْعَلْهُ مُوَطَّأَ الْعَقِبَيْنِ»

504 - وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ» ، قَالُوا: وَمَا تَفْرِقَةُ الْقَلْبِ؟ قَالَ: «أَنْ يُجْعَلَ لِي فِي كُلِّ وَادٍ مَالٌ»

قَالَ: وَقَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَوْشَبٍ النَّصْرِيُّ: سَمِعْتُ مِنَ بِلَالِ بْنِ سَعْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «§لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى فِرْعَوْنَ مِنْهَا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ»

505 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§حَبَّذَا الْمَكْرُوهَانِ، الْمَوْتُ وَالْفَقْرُ، وَايْمُ اللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا الْغِنَى وَالْفَقْرُ، وَمَا أُبَالِي بِأَيِّهِمَا -[300]- بَدَأْتُ، إِنَّ حَقَّ اللَّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاجِبٌ، إِنْ كَانَ الْغِنَى فَفِيهِ الْعَطْفُ، وَإِنْ كَانَ الْفَقْرُ إِنَّ فِيهِ الصَّبْرُ»

506 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقُولُ: «§أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ»

507 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ «أَنَّ §مَسْرُوقًا حِينَ مَاتَ، لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ يُكَفَّنُ فِيهِ، حَتَّى بِيعَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِهِ، وَكَانَتْ مِنْ فِضَّةٍ، فَكُفِّنَ بِثَمَنِهَا»

508 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ §كُونُوا أَوْعِيَةً لِلْكِتَابِ، وَعُدُّوا أَنْفُسَكُمْ فِي الْمَوْتَى، وَسَلُوا اللَّهَ رِزْقَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَا عَلَيْكُمْ أَلَّا يُكَثَّرَ لَكُمْ»

509 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ §لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّرَاهِمُ»

510 - وَقَالَ لِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَمِعْتُ مَعْرُوفًا الْكَرْخِيَّ الْعَابِدَ أَبَا مَحْفُوظٍ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِنَّ §أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمَسَاكِينُ الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلِي وَأَطَاعُوا أَمْرِي، وَمِنْ كَرَامَتِهِمْ عَلَيَّ أَنْ لَا أُعْطِيَهُمْ مَالًا فَيُشْغَلُوا عَنْ طَاعَتِي»

511 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ -[302]- الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِسِوَارَيْ كِسْرَى أَمَرَ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ فَجَعَلَهَا فِي يَدَيْهِ، قَالَ: «§يَدَانِ سَوْدَاوَانِ مُحْتَرِقَتَانِ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، سِوَارَا كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، فِي يَدَيْ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، أَعْرَابِيٍّ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَكُونَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَنِي هَذَا لِتَمْكُرَ بِي» قَالَ: «وَجَعَلَ يَبْكِي»

512 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§لَأَنْ أَدَعَ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ دَيْنًا، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي حَرِيصٌ عَلَى أَدَائِهَا، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَهَا بَعْدِي»

513 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السُّلَيْكِ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيمَا يَقُولُ: «§يَجْمَعُونَ لِدُنْيَا صَغِيرَةٍ، وَيَتْرُكُونَ الْآخِرَةَ الْكَبِيرَةَ، وَعَلَى كُلِّكُمْ يَمُرُّ الْمَوْتُ»

514 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: كَانَ طَاوُسُ، يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنْ كَثْرَةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ»

515 - حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَوْذَرٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «§الْمُؤْمِنُ الزَّاهِدُ، وَالْمَمْلُوكُ الصَّالِحُ آمِنَانِ مِنَ الْحِسَابِ، وَطُوبَى لَهُمْ، كَيْفَ يَحْفَظُهُمُ اللَّهُ فِي دِيَارِهِمْ» وَقَالَ كَعْبٌ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ زَوَى عَنْهُ الدُّنْيَا لِيَرْفَعَهُ دَرَجَاتٍ فِي الْجَنَّةِ، وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدَهُ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنَافِقَ بَسَطَ لَهُ فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُسَفِّلَهُ دَرَجَاتٍ فِي النَّارِ» وَقَالَ كَعْبٌ: " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِعِبَادِهِ الصَّابِرِينَ الرَّاضِينَ بِالْفَقْرِ: «أَبْشِرُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فَإِنَّ الدُّنْيَا لَوْ وَزَنَتْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مِمَّا لَكُمْ عِنْدِي، مَا أَعْطَيْتُهُمْ مِنْهَا شَيْئًا» وَقَالَ كَعْبٌ: " إِذَا اشْتَكَى إِلَى اللَّهِ عِبَادُهُ الْفَقْرَ أَوِ الْحَاجَةَ، قِيلَ لَهُمْ: أَبْشِرُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فَإِنَّكُمْ سَادَةُ الْأَغْنِيَاءِ، وَالسَّابِقُونَ إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " وَقَالَ كَعْبٌ: «كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ بِالْفَقْرِ وَالْبَلَاءِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْكُمْ بِالرَّخَاءِ، وَكَانَ الْبَلَاءُ عَلَيْهِمْ مُضَعَّفًا، حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لِيَقْتُلَهُ الْقَمْلُ، فَإِذَا رَأَى رَخَاءً ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ذَنْبًا» -[304]- وَقَالَ كَعْبٌ: «مَنْ تَضَعْضَعَ لِصَاحِبِ الدُّنْيَا وَالْمَالِ تَضَعْضَعَ دِينُهُ، وَالْتَمَسَ الْفَضْلَ عِنْدَ غَيْرِ الْمُفَضَّلِ، وَلَمْ يُصِبْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ كُلَّ جَمَّاعٍ لِلْمَالِ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُسْتَكْبِرٍ، وَيُبْغِضُ كُلَّ حَبْرٍ سَمِينٍ» وَقَالَ كَعْبٌ: قَالَ مُوسَى: " يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ: تَلْبَسُونَ ثِيَابَ الرُّهْبَانِ، وَقُلُوبُكُمْ قُلُوبُ الْجَبَّارِينَ وَالذِّئَابِ الضَّوَارِي، فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَبْلُغُوا مَلَكُوتَ السَّمَاءِ، فَأَمِيتُوا قُلُوبَكُمْ لِلَّهِ "

516 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْآمُلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِي النَّاسَ الْعَطَاءَ، وَيَقُولُ: " إِنَّ §عَادًا فُتِنُوا بِكَذَا، وَإِنَّ ثَمُودًا فُتِنُوا بِكَذَا، قَالَ: فَجَعَلَ يَعُدُّ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ فِتْنَتَكُمْ هَذِهِ - يَعْنِي الدَّرَاهِمَ - "

517 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§مَنْ كَسَبَ -[305]- مَالًا حَرَامًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ، وَمَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ طَيِّبٍ خَبَّثَ مَالَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ كَثُرَ مَالُهُ كَثُرَ حِسَابُهُ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا»

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: «§مَا صَدَقْتُمْ أَنْفُسَكُمْ تُؤَمِّلُونَ مَا لَا تَبْلُغُونَ، وَتَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَتَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، وَلِلْخَرَابِ تَبْنُونَ، وَلِلْمَوْتِ تَلِدُونَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «§الدُّنْيَا هَيِّنَةٌ عَلَى اللَّهِ، يُعْطِيَهَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ، وَلَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ»

520 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَرْفَعُ غَدَاءً لِعَشَاءٍ، وَلَا عَشَاءً لِغَدَاءٍ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّ §مَعَ كُلِّ يَوْمٍ رِزْقُهُ» ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعْرَ، وَيَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ، وَيَنَامُ حَيْثُ أَمْسَى

521 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «§قَدْ جَرَّبْنَا الْعَيْشَ كُلَّهُ لَيِّنَهُ وَشَدِيدَهُ، فَوَجَدْنَاهُ يَكْفِي مِنْهُ أَدْنَاهُ»

522 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: " إِنَّ §مَثَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِثْلُ أَرْبَعَةِ رَهْطٍ: بَرٌّ تَقِيٌّ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَبَرٌّ تَقِيٌّ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَحْظُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ مَحْظُورٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، مَحْظُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ "

523 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ يُرِيدُ الْإِنْسَانَ عَلَى دِينِهِ، فَيَمْتِنِعُ مِنْهُ، فَيَجْثُمُ لَهُ عِنْدَ الْمَالِ، فَيَأْخُذُ بِعَقِبِهِ»

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول معاوية لخاله أبي هاشم بن عتبة: يا خال، أوجع يشئزك، أم حرص على الدنيا؟ يعني بقوله: يشئزك: يقلقك ويزعجك ويحركك، يقال منه: أشأز فلانا هذا الأمر: إذا أقلقه وأزعجه وحرك منه، يشئزه إشآزا، ومنه

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ لِخَالِهِ أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ: يَا خَالِ، أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ، أَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا؟ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: يُشْئِزُكَ: يُقْلِقُكَ وَيُزْعِجُكَ وَيُحَرِّكُكَ، يُقَالُ مِنْهُ: أَشْأَزَ فُلَانًا هَذَا الْأَمْرُ: إِذَا أَقْلَقَهُ وَأَزْعَجَهُ وَحَرَّكَ مِنْهُ، يُشْئِزُهُ إِشْآزًا، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ، فِي صِفَةِ ثَوْرٍ أَوَى لَيْلًا إِلَى مَكَانٍ ثَرِيٍّ نَدِيٍّ فَأَزْعَجَهُ نَدَاهُ وَأَسْهَرَهُ وَأَقْلَقَهُ: [البحر الوافر] فَبَاتَ يُشْئِزُهُ ثَأْدٌ وَيُسْهِرُهُ ... تَذَؤُّبُ الرِّيحِ وَالْوَسْوَاسُ وَالْهِضَبُ وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ، فَإِنَّهَا تَعْنِي بِقَوْلِهَا: سَاهِمُ الْوَجْهِ، مُتَغَيِّرُ الْوَجْهِ بِالضُّمُورِ، وَأَصْلُ السَّهَامَةِ: الضُّمُورُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ: [البحر الكامل]

بِالْخَيْلِ سَاهِمَةَ الْوجُوهِ كَأَنَّمَا ... خَالَطْنَ مِنْ عَمِلِ الْوَجِيفِ سُلَالَا وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ، فِي صِفَةِ رَاكِبِ نَاقَةٍ ضَامِرَةٍ: [البحر البسيط] كَأَنَّهُ بَيْنَ شَرْخَيِ رَحْلِ سَاهِمَةٍ ... حَرْفٍ، إِذَا مَا اسْتَرَقَّ اللَّيْلُ مَأْمُومُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: سَاهِمَةٍ: ضَامِرَةٍ، يُقَالُ مِنْهُ: قَدْ سَهَمَ وَجْهُ فُلَانٍ، فَهُوَ يَسْهُمُ سَهَامَةً وَسُهُومًا، وَهُوَ مَسْهُومٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ: تَرْمِي بِهِ الْقَفْرَ بَعْدَ الْقَفْرِ نَاجِيَةٌ ... هَوْجَاءُ، رَاكِبُهَا وَسْنَانُ مَسْهُومُ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُودًا» ، فَإِنَّ الْعَقَبَةَ: هِيَ الْجَبَلُ، وَإِنَّ الْكَئُودَ: الشَّاقَةُ عَلَى مَنْ صَعِدَهَا وَسَارَ فِيهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مَا تَكَاءَدَنِي شَيْءٌ مَا تَكَاءَدَتْنِي خُطْبَةُ الْحَاجَةِ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: مَا تَكَاءَدَنِي: مَا شَقَّ عَلَيَّ

وَأَمَّا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيٍّ الَّذِي رَأَى بِهِ جَهْدًا، فَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ؟» فَقَالَ: الْخَمْصُ، فَإِنَّ الْخَمْصَ: أَصْلُهُ اضْطِمَارُ الْبَطْنِ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْجُوعِ وَغَيْرِهِ. فَأَمَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ مَعْنَاهُ الْجُوعُ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا وُصِفَ بِاضْطِمَارِ الْبَطْنِ: رَجُلٌ خُمْصَانٌ، وَلِلْمَرْأَةِ خُمْصَانَةٌ، بِضَمِ الْخَاءِ فِيهِمَا، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَحْكِي عَنِ الْعَرَبِ سَمَاعًا مِنْهَا، الْفَتْحَ فِي خَاءَيْهِمَا، وَمِنِ الْخُمْصَانَةِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فِي صِفَةِ الْمَرْأَةِ: عَجْزَاءُ مَمْكُورَةٌ خُمْصَانَةٌ، قَلِقٌ ... عَنْهَا الْوِشَاحُ، وَتَمَّ الْجِسْمُ وَالْقَصَبُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «خُمْصَانَةٌ» ضَامِرَةُ الْبَطْنِ وَأَمَّا قَوْلُ الْأَنْصَارِيِّ: فَاسْتَقَى كُلُّ دَلْو بِتَمْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا خَدِرَةٌ: فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْخَدِرَةِ، الْفَاسِدَةَ الْمُتَغَيِّرَةَ الطَّعْمِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ: «تَارِزَةً» فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالتَّارِزَةِ: الْحَشَفَةَ وَأَمَّا قَوْلُ كَعْبٍ: إِنَّ اللَّهِ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا زَوَى عَنْهُ الدُّنْيَا: فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ زَوَى عَنْهُ الدُّنْيَا: قَبَضَهَا عَنْهُ وَمَنَعَهَا إِيَّاهُ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْآخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ: " زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «زُوِيَتْ لِي الْأَرْضُ» ، جُمِعَتْ بِضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر الطويل] يَزِيدُ يَغُضُ الطَّرْفَ دُونِي كَأَنَّمَا ... زَوَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَلَيَّ الْمَحَاجِمُ فَلَا يَنْبَسِطْ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْكَ مَا انْزَوَى ... وَلَا تَلْقَنِي إِلَّا وَأَنْفُكَ رَاغِمُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «زَوَى بَيْنَ عَيْنَيْهِ عَلَيَّ الْمَحَاجِمُ» : قُبِضَ وَجُمِعَ، يُقَالُ مِنْهُ: «زَوَى فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ مَعْرُوفَهُ، فَهُوَ يَزْوِيهِ عَنْهُ زَيًّا وَزُوِيًّا وَزِيِيًّا» وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا مَنْ أَعْطَى فِي رِسْلِهَا وَنَجْدَتِهَا» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَعْطَى فِي رِسْلِهَا» أَعْطَى مِنْ أَلْبَانِهَا فِي الْحِينِ الَّذِي يَكُونُ لَهَا لَبَنٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَنَجْدَتِهَا» ، فَإِنَّ أَصْلَ «النَّجْدَةِ» : الشَّجَاعَةُ وَالشِّدَّةُ، يُقَالُ مِنْهُ: رَجُلٌ نَجْدٌ، بَيِّنُ النَّجْدَةِ، مِنْ مَعْشَرِ أَنْجَادٍ، إِذَا كَانَ شُجَاعًا، وَمِنْهُ قَوْلُ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيِّ: [البحر الطويل]

وَلَنْ يَعْدِمُوا فِي الْحَرْبِ لَيْثًا مُحَرَّبًا ... وَذَا نَجْدَةٍ عِنْدَ الرَّزِيَّةِ بَاذِلَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ: ذَا نَجْدَةٍ: ذَا بَأْسٍ وَشَجَاعَةٍ وَإِنَّمَا أَرَادَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «وَنَجْدَتِهَا» ، فِي حَالِ سِمَنِهَا، وَوَقْتِ شِدَّةِ نَحْرِهَا عَلَى مَالِكِهَا وَأَمَّا النَّجَدُ، بِفَتْحِ النُّونِ وَالْجِيمِ، فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ هَذَا، وَهُوَ الْعَرَقُ، يُقَالُ مِنْهُ: نَجَدُ الرَّجُلُ يَنْجُدُ نَجْدًا، إِذَا عَرَقَ، وَمِنْهُ قَوْلُ نَابِغَةِ بَنِي ذُبْيَانَ: يَظَلُّ مِنْ خَوْفِهِ الْمَلَّاحُ مُعْتَصِمًا ... بِالْخَيْزُرَانَةِ بَعْدَ الْأَيْنِ وَالنَّجَدِ وَأَمَّا الْإِنْجَادُ فَإِنَّهُ مَعْنًى غَيْرُ هَذَيْنِ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: إِنْجَادُ الْقَوْمِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَذَلِكَ إِعَانَةُ بَعْضِهِمْ بَعْضًا عَلَى الْأَمْرِ يَنْزِلُ بِهِمْ، يُقَالُ مِنْهُ: أَنْجَدْتُ الْقَوْمَ عَلَى عَدُوِّهِمْ، فَأَنَا أُنْجِدُهُمْ إِنْجَادًا وَالثَّانِي: ارْتِفَاعُ الْمَرْءِ مِنْ غَوْرٍ إِلَى نَجْدٍ، يُقَالُ مِنْهُ: قَدْ أَنْجَدَ الْقَوْمَ، إِذَا أَتَوْا نَجْدًا، فَهُمْ يَنْجِدُونَ إِنْجَادًا. وَأَمَّا التَّنْجِيدُ، فَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: نَجَّدَ فُلَانٌ بَيْتَهُ، إِذَا زَيَّنَهُ بِالْفُرُشِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ: حَتَّى كَأَنَّ رِيَاضَ الْقُفِّ أَلْبَسَهَا ... مِنْ وَشْيِ عَبْقَرَ تَجْلِيلٌ وَتَنْجِيدُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَفْقَرَ ظَهْرَهَا» ، فَإِنَّ إِفْقَارَ الظَّهْرِ عَارِيَّتُهُ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ، يُقَالُ مِنْهُ: أَفْقَرَ فُلَانٌ فُلَانًا ظَهْرَ بَعِيرِهِ، فَهُوَ يُفْقِرُهُ إِيَّاهُ إِفْقَارًا، وَالْإِفْقَارُ فِي الظَّهْرِ شَبِيهُ الْإِسْكَانِ فِي الدَّارِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَمَنَحَ غَزِيرَتَهَا» : أَعْطَى ذَوَاتَ اللَّبَنِ مِنْهَا لِتُشْرَبَ أَلْبَانُهَا، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: مَنَحَ فُلَانٌ فُلَانًا نَاقَتَهُ، إِذَا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا لِشُرْبِ لَبَنِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالْعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ» ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: [البحر الرمل] وَلَقَدْ أَمْنَحُ مَنْ عَادَيْتُهُ ... كَلِمًا تَقْطَعُ مِنْ دَاءِ الْكَشَحْ يُقَالُ مِنْهُ: مَنَحَهُ نَاقَتَهُ، فَهُوَ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ مَنْحًا، وَالْمَنِيحَةُ هِيَ النَّاقَةُ الْمَمْنُوحَةُ، صُرِفَتْ مِنْ فَعُولَةٍ، إِلَى «فَعِيلَةٍ» وَأَمَّا «الْغَزِيرَةُ» فَإِنَّهَا الْكَثِيرَةُ اللَّبَنِ مِنَ الْمَاشِيَةِ، تُجْمَعُ «غِزَارًا» ، كَمَا قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنُ حُجْرٍ: [البحر الوافر]

لَنَا غَنْمٌ نَسُوقُهَا غِزَارٌ ... كَأَنَّ قُرُونَ جِلَّتِهَا عِصِيُّ يَعْنِي بِالْغِزَارِ: الْكَثِيرَةَ الْأَلْبَانِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَطْعِمِ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ» ، فَإِنَّ الْقَانِعَ الَّذِي يَقْنَعْ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْعَيْشِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَطْلُبُ مِنْهُمْ مَا عِنْدَهُمْ، تَجَمُّلًا وَتَعَفُّفًا، مَعَ شِدَّةِ حَاجَتِهِ، وَأَمَّا الْمُعْتَرُّ، فَإِنَّهُ الَّذِي يَعْتَرُّ بِالَّذِي يَلْتَمِسُ مَا عِنْدَهُ وَيَطْلُبُ فَضْلَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَأَظُنُّ أَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ مِنْ «عِرَارِ» ذُكُورِ النَّعَامِ، وَذَلِكَ دُعَاؤُهَا بِأَصْوَاتِهَا إِنَاثَهَا، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ: فِي وَصْفِهِ دُعَاءَهَا إِنَاثَهَا: [البحر الكامل] يَدْعُو الْعِرَارُ بِهَا الزِّمَارَ كَمَا اشْتَكَى ... أَلِمٌ تُجَاوِبُهُ النِّسَاءُ الْعُودُ

فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَصْلُهُ: «فَالِاعْتِرَارُ» : افْتِعَالٌ مِنْهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي فِعْلٍ مِنْهُ، إِذَا كَانَ سَالِمًا بِغَيْرِ زِيَادَةٍ: عَرَّ، وَفِي افْتَعَلَ، اعْتَرَّ، فَهُوَ يَعْتَرُّ اعْتِرَارًا، وَأَنْ يَكُونَ الْمُعْتَرُّ، هُوَ السَّائِلُ الَّذِي يَسْأَلُ مَنْ أَتَاهُ، كَمَا يَدْعُو ذَكَرُ النَّعَامِ أُنْثَاهُ بِصَوْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ أَيْضًا مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ تَسَوَّكَ، وَأَنْ يَكُونَ تَعَارَّ تَفَاعَلَ مِنَ الْعِرَارِ وَالِاعْتِرَارِ وَهُوَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَبَيْنَ يَدَيْهِ نِطَعٌ عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَنْثُورٌ نَثْرَ الْحَثَى فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: نَثْرَ الْحَثَى نَثْرَ الْبَعْرِ وَالرَّوَثِ، وَالْحَثَى هُوَ الْبَعْرُ، وَالرَّوَثُ نَفْسُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ: [البحر الرجز] فَلَا خَسَا عَدِيدُهُ وَلَا زَكَا ... كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا كَأَنَّهُ حَقِيبَةٌ مَلْأَى حَثَا

، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: السَّفَا شَوْكُ الْبُهْمَى إِذَا يَبَسَ

ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذْ قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، يَدْعُو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ، قَالَ عِكْرِمَةُ: هَذَا مِفْتَاحُ الْقُنُوتِ -[317]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ صَحِيحٌ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِلَّا مَنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالثَّانِيَةُ: لِأَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رِوَايَتِهِ الْقُنُوتَ فِي الصُّبْحِ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دُونَ الرِّوَايَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذكر الرواية الواردة عن ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه، بذلك:

§ذِكْرُ الرِّوَايَةِ الْوَارِدَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِذَلِكَ:

524 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ -[318]-، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ " §يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بِالسُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ "

525 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§قَنَتَ بِالسُّورَتَيْنِ»

526 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ كَانَ §يَقْنُتُ فِي الْغَدَاةِ بِالسُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ " 527 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، نَحْوَهُ 528 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةَ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§529 - ذِكْرُ ذَلِكَ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَأَلْنَا أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ، قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: لَا، بَلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: «§كَذَبُوا، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا أُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُقَالُ لَهُمُ» الْقُرَّاءُ "

530 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، إِمَّا سَبْعِينَ، وَإِمَّا ثَمَانِينَ، إِلَى قَوْمٍ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدٌ فَقَتَلُوهُمْ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَى قَوْمٍ كَمَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ "

531 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[321]- أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ» ، قُلْتُ لِأَنَسٍ: مَتَى الْقُنُوتُ؟ قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ

532 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ بَعْدَ الرُّكُوعِ» 533 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ

534 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[322]- شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ شَهْرًا» ، قَالَ شُعْبَةُ: يَلْعَنُ، وَقَالَ هِشَامٌ: يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: هَذَا قَوْلُ هِشَامٍ، قَالَ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا يَلْعَنُ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَلِحْيَانَ

535 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءَ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ»

536 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُو عَلَى هَذِهِ الْأَحْيَاءِ: رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِحْيَانَ "

537 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحٌ، يَعْنِي ابْنَ -[323]- قَيْسٍ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ»

538 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ»

539 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْغَدَاةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ -[324]- وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ، اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَ عَلَيْهِ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128]

540 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوْ قَالَ: مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ -[325]- وَطْأَتَكَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» ، قَالَ: وَضَاحِيَةُ مُضَرَ يَوْمَئِذٍ مُخَالِفُو رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

541 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §قَنَتَ فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ، فِي الْآخِرَةِ، بَعْدَ مَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، شَهْرًا، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ»

542 - حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبَانَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، يَقْنُتُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» فَمَكَثَ شَهْرًا يَدْعُو بِذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَ الدُّعَاءَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ؟ فَقِيلَ لِي: أَوَمَا تَرَاهُمْ قَدْ جَاءُوا

543 - حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ حِينَ يَقُولُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيِّ يُوسُفَ» ، ثُمَّ -[327]- يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، فَيَسْجُدُ، وَضَاحِيَةُ مُضَرَ مُخَالِفُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

544 - حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَا: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ - يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ - يَقُولُ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ، يَدْعُو لِرِجَالٍ فَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ» ، وَأَهْلُ الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ

545 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِيِّ يُوسُفَ»

546 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ «§يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ»

547 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَنَتَ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» 548 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

549 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ، وَأَنَّهُ قَنَتَ مَرَّةً بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ عَمْرٌو اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ -[330]-، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَخُذْهُمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ» ، قَالَ: فَابْتُلُوا بِالْجُوعِ حَتَّى أَكَلُوا الْعِلْهِزَ، قَالَ عَبَّادٌ، فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: مَا الْعِلْهِزَ؟ قَالَ: الدَّمُ بِالْوَبَرِ

550 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ، قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ فُلَانًا، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ»

551 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»

552 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ» ، قَالَ: فَوَافَقَهُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ الْقَاسِمُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا عَلَى قَوْمٍ، أَوْ دَعَا لِقَوْمٍ، قَنَتَ

553 - وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ»

554 - حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ الْحِمْصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدُ بْنُ دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ» ، وَقَنَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَقَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَقَنَتَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ طَلَبَ إِلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارَ فَقَدَّمَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

555 - وَحَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى بَنِي عُصَيَّةَ»

556 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

557 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

558 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ» ، قَالَ: فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ قَوْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: وَهُوَ كَانَ كَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ صَاحَبَ أُمَرَاءَ، فَتَكَلَّمَ الْحَيُّ فِي الْقُنُوتِ، فَبَلَغَ إِبْرَاهِيمَ أَنِّي قَدْ قَنَتُّ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَرَجُلٌ قَدْ غُلِبَ عَلَى صَلَاتِهِ

559 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ»

560 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ»

561 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§صَلَّى الْفَجْرَ فَقَنَتَ»

562 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ، فَقَالَ فِي قُنُوتِهِ: «§غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَوُا اللَّهَ وَرُسُلَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، وَسَجَدَ

563 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا قَالَ: «§سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، قَالَ: «أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَبَنِي عُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ» ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَسَجَدَ

564 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ، قَالَ: رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «§غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ» ، قَالَ خُفَافٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لُعِنَتِ الْكَفَرَةُ

565 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، قَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا» ثُمَّ يَخِرُّ سَاجِدًا، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَسْتُ أَنَا قُلْتُ هَذَا، وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَهُ»

566 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ»

567 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

568 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي، قَالَ: «§قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ»

569 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ يَدْعُو بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَنِي عُصَيَّةَ عَصَوْا رَبَّهُمْ، وَعَلَيْكَ بَنِي ذَكْوَانَ» -[341]-، فَقَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

570 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شَمِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ وعَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمَا «§صَلَّيَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَنَتَ فِي الْغَدَاةِ»

571 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَوْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ: «§اللَّهُمَّ خَلِّصِ الْوَلِيدَ بْنَ -[342]- الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَضَعَفَةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا» الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ، أَصِحَاحٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ غَيْرُ صِحَاحٍ. قِيلَ لَكَ: وَمَا الَّذِي أَسْقَمَهَا، وَرِوَاتُهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ صِحَاحٌ. قِيلَ لَكَ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

572 - حَدَّثَكَ أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهْ §صَلَّيْتَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ -[343]- عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَنَتَ؟ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، هِيَ مُحْدَثَةٌ»

573 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ طَارِقٍ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، §أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: «لَا يَا بُنَيَّ، مُحْدَثَةٌ»

574 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ -[344]-، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: §صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ، فَهَلْ كَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: «لَا، أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ» قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ أَقْوَالَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَصْحِيحِ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا، عَلَى مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ

ذكر من قال ذلك أو فعله

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ

575 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§يَقْنُتُ وَيَدْعُو عَلَى قَوْمٍ فِي كُلِّ صَلَاةٍ»

576 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ «§يَقْنُتُ فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ» وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ، وَأَنْكَرَ الْقُنُوتَ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَقَالُوا بِتَصْحِيحِ خَبَرِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ. وَقَالُوا: الْقُنُوتُ فِيهِمَا سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ يَنْبَغِي الْعَمَلُ بِهَا

ذكر من قال ذلك أو فعله من السلف

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ مِنَ السَّلَفِ

577 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: صَلَّى عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: " §اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، وَأَبُو بُرْدَةَ حَاضِرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ، قَالَ: يَقُولُ: إِي وَاللَّهِ، وَأَبَا سُفْيَانَ "

578 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ: «§اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَأَبَا فُلَانٍ وَأَبَا فُلَانٍ» ، قَالَ الْأَعْمَشُ: وَكَانَ مَعَنَا أَبُو بُرْدَةَ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَذَكَرَ أَبَا فُلَانٍ، فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: وَأَبُو فُلَانٍ كَانَ فِيهِمْ

579 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْأَزْرَقَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ الْمُزَنِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ، " §فَقَنَتَ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ: مِنْهُمْ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَأَبُو فُلَانٍ وَأَبُو فُلَانٍ "

580 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ §يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ، قَالَ: «وَفِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، يَدْعُو عَلَى أَعْدَاءٍ، لِأَنَّهُ كَانَ مُحَارِبًا»

581 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ»

حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَغْرِبَ، فَقَنَتَ فِيهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ» -[348]- وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ. قَالُوا: فَالْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ الْعَمَلُ بِهَا فِي مَسَاجِدِهِمْ

ذكر من قال ذلك أو فعله من السلف

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ مِنَ السَّلَفِ

583 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَبَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ §فَقَنَتَ فِيهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَيُسْمِعُهُمُ الدُّعَاءَ "

584 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: «§قَنَتَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصُّبْحِ وَأَسْمَعَنَا ذَلِكَ»

585 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ سَنَتَيْنِ، «§فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

586 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ «أَنَّهُ §قَنَتَ مَعَ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى الْفَجَرَةِ»

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، وَمَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، سَمِعَا أَبَا رَافِعٍ، يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي الْفَجْرِ»

588 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ " §يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ بِالسُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ "

589 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ بِالسُّورَتَيْنِ»

590 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ " §يَقْنُتُ فِي الْغَدَاةِ بِالسُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ "

591 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

592 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةَ آيَةٍ»

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ: أَنَّ عُمَرَ، «كَانَ §يَقْنُتُ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ مِائَةً فِي رَمَضَانَ»

594 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ، «§قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوعِ»

595 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَبُو سَلَمَةَ هَذَا هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§فَقَرَأَ الْأَحْزَابَ، فَرَكَعَ ثُمَّ قَنَتَ»

596 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الثَّانِيَةِ، كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ -[352]- نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ»

597 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ قَرَأَ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ» 598 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِثْلَهُ -[353]- 599 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ

600 - وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، «§فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ بِالسُّورَتَيْنِ»

601 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§قَنَتَ فِي الصُّبْحِ بِالسُّورَتَيْنِ»

602 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي -[354]- لَيْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: لَقِيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ، فَقَالَ: هَلْ حَفِظْتَ صَلَاةَ عُمَرَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّى بِنَا عُمَرُ " §فَقَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِسُورَةِ يُوسُفَ حَتَّى بَلَغَ: {فَهُوَ كَظِيمٌ} [يوسف: 84] ، فَبَكَى حَتَّى انْقَطَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَلَمَّا أَتَى عَلَى آخِرِهَا سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} [الزلزلة: 1] ، ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَقَنَتَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ "

603 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: " §قَنَتَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِأَنْعُمِكَ، رَاضِينَ بِقَدَرِكَ، مُسْتَمْسِكِينَ بِحَبْلِكَ، نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ -[355]-، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ "

604 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ «§يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

605 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَاسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَقَنَتَ»

606 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَنَتَ بِالسُّورَتَيْنِ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ -[356]-، وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ» 607 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ

608 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ: «§اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْشَعُ لَكَ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي -[357]- وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ»

609 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ " أَنَّهُ §قَرَأَهَا فِي مُصْحَفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَعَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} [الفلق: 1] وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} [الناس: 1] مَكْتُوبَةٌ "

610 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَخِيهِ، مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ " §قَنَتَ فِي الْفَجْرِ مَرَّةً، وَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ -[358]-، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ "

611 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§قَنَتَ فِي الْفَجْرِ»

612 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ " كَانَ §يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَبْلَ الرُّكُوعِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ» وَ «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَزَعَمَ «أَنَّهُ §صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَقَنَتَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ»

614 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، «فَكَانَ §يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

615 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْفَجْرَ فَقَنَتَ» ، قَالَ زَيْدٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ أَدْنَى إِلَيْهِ مِنِّي، أَنَّهُ جَهَرَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعِينُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ»

616 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «§إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ دَعَا سَاعَةً»

617 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: «§قَنَتَ بِنَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ، وَأَبُو مُوسَى»

618 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: «كَانَ §رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، عَلِيٌّ، وَأَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا»

619 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: «§قَنَتَ بِنَا رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِيٌّ وَأَبُو مُوسَى»

620 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ «§قَنَتَ فِي الْفَجْرِ»

621 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَنَتَ»

622 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْيَاخٌ، مِنَ الْأُسْدِ: «أَنَّهُمْ §شَهِدُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الصُّبْحَ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

623 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُشَمرِجُ بْنُ حُمْرَانَ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ أَوْسِ بْنِ نَعَامٍ الْحُدَّانِيِّ، قَالَ جَدِّي: وَقَدْ رَأَيْتُ أَوْسَ بْنَ نَعَامٍ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا مِنْهُ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِالْبَصْرَةِ، بَعْدَ مَا ظَهْرَ عَلَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ،» §فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ "، قَالَ نَصْرٌ: قَالَ لِي أَبِي، قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ أَسْمَعْ فِي الْقُنُوتِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثًا أَثْبَتَ مَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَوْسَ بْنَ نَعَامٍ كَانَ يَرَى رَأْيَ الْإِبَاضِيَّةِ، وَهُمْ لَا يَرَوْنَ الْقُنُوتَ، فَحَكَى الْأَمْرَ عَلَى خِلَافِ مَذْهَبِهِمْ

624 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

625 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغَدَاةَ فِي -[363]- مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ بِنَا قَبْلَ الرُّكُوعِ»

626 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ §صَلَّى الْغَدَاةَ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ، فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

627 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنْ عَنْبَسَةَ، وَعَمْرٍو، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَهُ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَكَعْتُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا الْقَوْمُ قِيَامٌ يَقْنُتُونَ، فَقَنَتُّ مَعَهُمْ»

628 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، «كَانَ §يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

629 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: «§سَنَّةٌ مَاضِيَةٌ»

630 - حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدِ الْإِيَامِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، قَالَ: «§سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ»

631 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§الْقُنُوتُ سُنَةُ مَاضِيَةٌ»

632 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الصُّبْحِ»

633 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ " §لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَلَا فِي الْوِتْرِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يَقُولُ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَقْنُتُ لِأَنْ أَدْعُوَ، فَادْعُوا اللَّهَ "

634 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ النُّعْمَانِ -[366]- بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ الْفَجْرَ، فَقَنَتَ»

635 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «§أَمَا إِنَّهُ شَهِدَ مَعَ أَبِيهِ، وَلَكِنَّهُ نَسِيَ»

وعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ مَا 636 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ قُنُوتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ §قَنَتَ شَهْرًا» ، فَقَالَ: مَا زَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ حَتَّى مَاتَ -[367]- قَالُوا: فَالْقُنُوتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لَمْ يَزَلْ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، قَالُوا: وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ، إِنَّمَا كَانَ قُنُوتُهُ عَلَى مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ دَعَا عَلَيْهِ مِنْ قَتَلَةِ أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ، مِنْ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَأَشْبَاهِهِمْ، فَإِنَّهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ تَرَكَ الْقُنُوتَ عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا فِي الْفَجْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، كَمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ وَقَالَ آخَرُونَ: لَا قُنُوتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، وَإِنَّمَا الْقُنُوتُ فِي الْوِتْرِ

ذكر من قال ذلك أو فعله

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ فَعَلَهُ

637 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ «أَنَّهُمَا §أَقَامَا عِنْدَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَنَتَيْنِ، أَوْ حَوْلَيْنِ، يُصَلِّيَانِ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ، لَا يَقْنُتُ فِيهِمَا»

638 - حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّفَرِ وَفِي الْحَضَرِ مَا لَا أُحْصِي، فَكَانَ لَا يَقْنُتُ، - يَعْنِي فِي الصُّبْحِ -»

639 - حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «§مَا شَهِدْتُهُ وَمَا رَأَيْتُهُ»

640 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ عُمَرَ، فَقَالَ: «§مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»

641 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

642 - حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ، فَلَمْ يَقْنُتْ فِي الصُّبْحِ»

643 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَمْ يَقْنُتْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ حَتَّى ذَهَبًا»

644 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «§مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»

645 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَا لَا أُحْصِي، فَلَمْ نَسْمَعُهُ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ»

646 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ «§لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ»

647 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «كَانَا §لَا يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ»

648 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ «أَنَّهُمَا §صَلَّيَا -[371]- مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

649 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَا: «§صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

650 - وَحَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا ذُكِرَ الْقُنُوتَ - يَعْنِي فِي الْفَجْرِ -، قَالُوا: حَفِظْنَا مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «§سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُودِ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ، فَيَقَعُ كَمَا يَقَعُ الْبَعِيرُ، تَقَعُ رُكْبَتَاهُ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَيُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا نَهَضَ، لَا نَحْفَظُ لَهُ أَنَّهُ يَقُومُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ يَدْعُو»

651 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ»

652 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ «أَنَّهُمَا §صَلَّيَا خَلْفَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

653 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُتُ، وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ، يَقُولُ: «§لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، وَسَلَكَ عُمَرُ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَادِيًا وَشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ عُمَرَ وَشِعْبَهُ»

654 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ قُنُوتِ، عُمَرَ، فَقَالَ: «§مَا شَهِدْتُ وَلَا رَأَيْتُ»

655 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَبَّانِ بْنِ فَائِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «§لَا تَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

656 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " صَلَّيْتُ بِالْحَيِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ، وَصَلَّى خَلْفِي شَيْخٌ فَلَمْ أَقْنُتْ، فَأَعْجَبَهُ الَّذِي صَنَعْتُ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَامَ إِلَيَّ، فَقَالَ: §صَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَلَمْ يَقْنُتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَلَا بَعْدَهُ

657 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ غَسَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

658 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، «كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ» -[374]- 659 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِنَحْوِهِ

660 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُنْذِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَقْنُتُونَ، قَالَ: قُلْتُ فَهَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: «§غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ وَلَمْ يَقْنُتُوا»

661 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «كَانَ §النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لَا يَقْنُتُونَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ»

662 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: «§لَا قُنُوتَ فِي الْفَجْرِ»

663 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «كَانَ §عَبْدُ اللَّهِ لَا يَقْنُتُ، وَلَوْ قَنَتَ عُمَرُ لَقَنَتَ عَبْدُ اللَّهِ»

664 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَمْ يَقْنُتْ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ حَتَّى مَضَيَا» 665 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْهُمَا مِثْلَهُ

666 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، إِلَّا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

667 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيُّ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ «§لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»

668 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ «§لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ»

669 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «§لَا يَقْنُتَانِ فِي الْفَجْرِ»

670 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا، قَالَا: «§صَلَّى بِنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ»

حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ سَنَتَيْنِ فَلَمْ يَقْنُتْ»

671 - حَدَّثَنِي الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§لَمْ يَقْنُتَا حَتَّى ذَهَبَا»

673 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، «§لَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

674 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ -[378]- الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «إِذَا §فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فَارْكَعْ» ، قُلْتُ: " فَإِنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ؟ قَالَ: «كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْحَرْبِ»

675 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ §لَمْ يَكُنْ يَقْنُتْ»

676 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ §لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ»

677 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَكَانَا لَا يَقْنُتَانِ»

678 - حَدَّثَنِي أَبُو الْخَطَّابِ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُمَا كَانَا §لَا يَقْنُتَانِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ»

679 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ» ، قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ

680 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: §وَمَا الْقُنُوتُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُومُ الرَّجُلُ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ يَدْعُو، قَالَ: «مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا»

681 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: §الْكِبْرُ يَمْنَعُكَ مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَ: «لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي»

682 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: §الْكِبْرُ يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْقُنُوتِ؟ قَالَا: «لَمْ نَأْخُذْهُ عَنْ أَصْحَابِنَا»

683 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[380]- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§هَذَا شَيْءٌ أَرَى أَنَّكُمْ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَفْعَلُونَهُ، وَمَا شَعَرْنَا أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا»

684 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§لَا يَقْنُتُ فِي فَرِيضَةٍ وَلَا تَطَوُّعٍ أَبَدًا»

685 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمٍ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: §وَمَا الْقُنُوتُ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَامَ سَاعَةً فَدَعَا، فَقَالَ: «مَا سَمِعْتُ وَلَا رَأَيْتُ، وَإِنِي أَظُنُّكُمْ، مَعْشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، تَفْعَلُونَهُ»

686 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ زُرَيْقٍ الطُّهَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنِ -[381]- الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْفَجْرَ - فَلَمْ يَقْنُتْ»

687 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِرَارًا الْفَجْرَ، فَلَمْ يَقْنُتْ»

688 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

689 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: «§صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الصُّبْحَ فَلَمْ يَقْنُتْ»

690 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ «أَنَّهُ §صَلَّى مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَمْ يَقْنُتْ»

691 - حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُنْذِرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: أَمَّا أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْنُتُونَ، قَالَ: فَقُلْتُ: فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَقَالَ: «§غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ وَتَرَكُوهُ»

692 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «بِدْعَةٌ»

693 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: «مَا أَعْلَمُهُ»

694 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: كُلُّ الْصَّلَاةِ يُقْنَتُ فِيهَا، قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ مَا أَرَدْتَ، كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §يَقْنُتُ يَدْعُو عَلَى عَدُوِّهِ، فَقَالَ: مَا قَنَتَ حَتَّى دَعَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْقُنُوتِ، قَالَ: «§وَمَا هُوَ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] ، قَالَ: «مُطِيعِينَ» ، قَالَ: قُلْتُ: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [الأحزاب: 31] ، قَالَ: «يُطِعْنَ»

696 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ «§لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ»

697 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§الْقُنُوتُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، إِنَّمَا هُوَ الطَّاعَةُ»

698 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ طَاوُسٍ: مَا كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الْقُنُوتِ؟ فَقَالَ: " كَانَ أَبِي لَا يَرَاهُ، وَيَقُولُ: §الْقُنُوتُ طَاعَةُ اللَّهِ "

699 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أُسَيْرٍ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ «§لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»

700 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ، قَالَ: قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: " §الْقُنُوتُ: الْقِيَامُ "

701 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، قَالَ: كَانَ مَنْصُورٌ «§لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ»

وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ، مَا 702 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ طَارِقٍ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: " §صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي -[385]- بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَكَانُوا يَقْنُتُونَ؟ قَالَ: «لَا، يَا بُنَيَّ مُحْدَثَةٌ»

703 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَهْ، §صَلَّيْتَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، وَخَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عُثْمَانَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَهَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ قَنَتَ؟ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ، هِيَ مُحْدَثَةٌ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ مُدَّةً، إِمَّا شَهْرًا، وَإِمَّا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثُمَّ تَرَكَ فِعْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَثَبَتَ قُنُوتُهُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَصَحَّ الْخَبَرُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَرَوَى أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ. وَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالْأَخْبَارِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ، فَالْقُنُوتُ إِذَا نَابَتِ الْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ، أَوْ نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ، نَظِيرَةُ النَّائِبَةِ وَالنَّازِلَةِ الَّتِي نَابَتْ وَنَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ بِمُصَابِهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ قُتِلَ مِنْهُمْ بِبِئْرِ مَعُونَةَ، عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ وَأَعَانَ قَاتِلِيهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ، إِلَى أَنْ يَكْشِفَ اللَّهُ عَنْهُمُ النَّازِلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ، إِمَّا بِالظَّفَرِ بِعَدُوِّهِمُ الَّذِي كَانَ مِنْ قِبَلِهِمُ النَّازِلَةُ، وَإِمَّا بِدُخُولِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ -[386]-، أَوْ بِاسْتِسْلَامِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ، أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكُونُ بِهَا الْفَرَجُ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَكْرُوهِ مَا نَزَلَ بِهِمْ، سُنَّةٌ حَسَنَةٌ، وَإِنْ كَانَتِ النَّائِبَةُ وَالنَّازِلَةُ سَبَبًا غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِلَى أَنْ يَزُولَ ذَلِكَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، قُنُوتَهُ عَلَى كُفَّارِ مُضَرَ شَهْرًا، وَذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الدُّعَاءَ؟ فَقِيلَ لِي: أَوَمَا تُرَاهُمْ قَدْ جَاءُوا - يَعْنِي أَنَّ الَّذِينَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ - قَدْ جَاءُوا مُسْلِمَيْنِ. فَالْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ نَائِبَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ، وَذَلِكَ الدُّعَاءُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ حَسَنٌ جَمِيلٌ، كَمَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قُنُوتِهِ كَذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرْنَا قُنُوتَهُ لَهُ. وَلَسْنَا وَإِنْ رَأَيْنَا ذَلِكَ حَسَنًا جَمِيلًا، بِمُوجِبَينَ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ إِعَادَةَ صَلَاتِهِ الَّتِي تَرَكَ ذَلِكَ فِيهَا، وَلَا سُجُودَ سَهْوٍ، عَامِدًا كَانَ تَرَكُهُ ذَلِكَ أَوْ سَاهِيًا. وَذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ، لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ مُصَلٍّ، وَأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي، عِنْدَ مَنْ يُوجِبُهُ بَدَلًا مِنْ نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَمَلُهَا فِي صَلَاتِهِ فَعَمِلَهَا، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِيهَا خَارِجٌ مِنْ كُلِّ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِ الْبَدَلِ مِنْهُ -[387]-، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ يَدْعُو الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، إِمَّا لِنَائِبَةٍ أَوْ نَازِلَةٍ بِهِمْ عَامَّةٍ أَوْ خَاصَّةٍ، فَتَرْكُ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، خَلَا صَلَاةَ الصُّبْحِ، هُوَ الْحَقُّ. وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَرَكَ الْقُنُوتَ الَّذِي كَانَ يَقْنُتُهُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، بَعْدَ دُخُولِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانَ يَقْنُتُ عَلَيْهِمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ فِيمَا ذَكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. وَلَا شَكَّ أَنَّ دُعَاءَهُ فِي ذَلِكَ كَانَ عَلَى غَيْرِ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَتَرَكَ الْقُنُوتَ وَالدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّكَ قَدْ صَحَّحْتَ حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقُلْتَ بِهِ فِي جَوَازِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي كُلِّ حَالٍ، وَتَرَكْتَ الْقَوْلَ بِخَبَرِ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ الْأَشْجَعِيِّ، مَعَ قَوْلِكَ بِتَصْحِيحِهِ، وَخِلَافِ خَبَرِهِ خَبَرَ أَنَسٍ؟ قِيلَ لَهُ: لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي ظَنَنْتَ، بَلْ نَحْنُ قَائِلُونَ بِتَصْحِيحِهِمَا وَتَصْحِيحِ الْعَمَلِ بِهِمَا، فَإِنْ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مُصَحِّحًا لَهُمَا وَلِلْعَمَلِ بِهِمَا، وَأَحَدُهُمَا يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا، وَالْآخَرُ مِنْهُمَا يُخْبِرُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَنَتَ، وَكِلَاهُمَا قَدْ صَلَّى مَعَهُ؟ قِيلَ: إِنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةِ صُبْحٍ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: الْقُنُوتُ فِيهَا حَسَنٌ، فَإِنْ قَنَتَ فِيهَا قَانِتٌ فَبِفِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ، وَإِنْ تَرَكَ -[388]- ذَلِكَ تَارِكٌ، فَبِرُخْصَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ. وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِيهَا أَحْيَانًا، وَيَتْرُكُ الْقُنُوتَ فِيهَا أَحْيَانًا، فَأَخْبَرَ أَنَسٌ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِيهَا، عَلَى مَا لَمْ يَزَلْ يَعْهَدْهُ مِنْ فِعْلِهِ فِي ذَلِكَ بِالْقُنُوتِ فِيهَا مَرَّةً، وَتَرْكِ الْقُنُوتِ فِيهَا أُخْرَى، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءُوا وَعَمِلُوا بِهِ، وَأَخْبَرَ طَارِقُ بْنُ أَشْيَمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَهُ فَلَمْ يَرَهُ قَنَتَ، وَغَيْرُ مُنْكَرٍ أَنْ يَكُونَ صَلَّى خَلْفَهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ الَّتِي لَمْ يَقْنُتْ فِيهَا فِي صَلَاتِهِ، فَأَخْبَرَ عَنْهُ بِمَا رَأَى وَشَاهَدَ، وَلَيْسَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ أَرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ، بِحُجَّةٍ يَدْفَعُ بِهَا قَوْلَ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ قَنَتَ، وَلَاسِيَّمَا وَالْقُنُوتُ أَمْرٌ مُخَيَّرٌ الْمُصَلِّي فِيهِ وَفِي تَرْكِهِ، كَالَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَمَلِهِ بِهِ أَحْيَانًا، وَتَرْكِهِ إِيَّاهُ أَحْيَانًا، تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبِيلَ الصَّوَابِ فِيهِ. وَلَوْ كَانَ قَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِهِ: «لَمْ أَرْ رَسُولَ اللَّهِ قَنَتَ» دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ: «رَأَيْتُهُ يَقْنُتُ» ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَمْ أَرَهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، دَافِعًا قَوْلَ مَنْ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَهُمَا. وَكَذَلِكَ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا حُكِيَ عَنْهُ مِنَ اخْتِلَافٍ كَانَ يَكُونُ مِنْهُ فِي صَلَاتِهِ، مِمَّا فَعَلَهُ تَعْلِيمًا مِنْهُ أُمَّتَهُ فِي أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَتَرْكِهِ، غَيْرَ جَائِزٍ الْعَمَلُ إِلَّا بِأَحَدِهِمَا، وَفِي إِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَحَالِ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مُفْسِدٍ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَلَا تَرْكُهُ مُوجِبٌ عَلَيْهِ قَضَاءً وَلَا بَدَلًا مِنْهُ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاتِهِ وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا -[389]-. وَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي الْقُنُوتِ، إِذْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَتْرُكَهُ أَحْيَانًا، مُعْلِمًا بِذَلِكَ أُمَّتَهُ أَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي الْعَمَلِ بِهِ وَالتَّرْكِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيمَا رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَإِنَّ سَبِيلَ الِاخْتِلَافِ عَنْهُمْ فِيهِ، سَبِيلُ الِاخْتِلَافِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْنُتُونَ أَحْيَانًا عَلَى مَا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَأَحْيَانًا يَتْرُكُونَ الْقُنُوتَ عَلَى مَا عَهِدُوهُ يَتْرُكُ، فَيَشْهَدُ قُنُوتَهُمْ فِي الْحَالِ الَّتِي يَقْنُتُونَ فِيهَا قَوْمٌ، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ، وَيَشْهَدُهُمْ آخَرُونَ فِي الْحَالِ الَّتِي لَا يَقْنُتُونَ فِيهَا، فَيَرْوُونَ عَنْهُمْ مَا رَأَوْا مِنْ فِعْلِهِمْ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ مُحِقٌّ صَادِقٌ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمر رضوان الله عليه، الذي رواه عنه ابن أبي ليلى في قنوته: " ونخشى عذابك الجد " - يعني بقوله: " الجد ": الحق -، من قولهم: جد فلان في هذا الأمر، إذا صحح عزمه فيه وحقق، فهو يجد فيه، ومنه قول

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي قُنُوتِهِ: «وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ» - يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «الْجِدَّ» : الْحَقَّ -، مِنْ قَوْلِهِمْ: جَدَّ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ، إِذَا صَحَّحَ عَزْمَهُ فِيهِ وَحَقَّقَ، فَهُوَ يَجِدُّ فِيهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الوافر] أَجِدَّكَ لَنْ تَرَى بِثُعَيْلِبَاتٍ ... وَلَا بَيْدَانَ نَاجِيَةً ذَمُولَا

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ» ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ أَنْتَ، فَاسْتَغْنَى بِذِكْرِهِ مُكَنِّيًا عَنْهُ فِي قَوْلِهِ «عَذَابَكَ» ، مِنْ إِعَادَتِهِ مَعَ قَوْلِهِ «مُلْحِقٌ» ، كَمَا قَالَ الْفَرَزْدَقُ: [البحر الوافر] تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِيهَا ... إِذَا صَدِئَ الْحَدِيدُ عَلَى الْكُمَاةِ يُرِيدُ: تَرَى أَرْبَاقَهُمْ مُتَقَلِّدِيهَا هُمْ، فَاكْتَفَى بِذِكْرِ هُمْ فِي قَوْلِهِ: أَرْبَاقَهُمْ، مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ مُتَقَلِّدِيهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ الْآخَرِ: أَمُسْلِمَتِي لِلْمَوْتِ أَنْتِ فَمَيِّتٌ

يُرِيدُ: فَمَيِّتٌ أَنَا، فَاكْتَفَى بِذِكْرِهِ الَّذِي جَرَى فِي قَوْلِهِ: أَمُسْلِمَتِي مُكَنِّيًا عَنْهُ، مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ فَمَيِّتٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «وَإِلَيْكَ نَسْعَى» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «نَسْعَى» وَلَكَ نَعْمَلُ، وَالسَّعْيُ " نَفْسُهُ هُوَ الْعَمَلُ، يُقَالُ مِنْهُ: «سَعَى فُلَانٌ لِكَذَا» ، «وَسَعَى هُوَ يَسْعَى سَعْيًا» ، كَمَا قَالَ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر الكامل] وَسَعَى لِكِنْدَةَ سَعْيَ غَيْرِ مُوَاكِلٍ ... قَيْسٌ فَضَرَّ عَدُوَّهَا وَبَنَى لَهَا

يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَسَعَى لِكِنْدَةَ» ، وَعَمِلَ لَهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى: [البحر الطويل] سَعَى سَاعِيَا غَيْظِ بْنِ مُرَّةَ ... بَعْدَ مَا تَبَزَّلَ مَا بَيْنَ الْعَشِيرَةِ بِالدَّمِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَنَحْفِدُ، فَإِنَّهُ يَعْنِي: وَإِيَّاكَ نَخْدُمُ، وَالْحَفْدُ: هُوَ الْخِدْمَةُ، وَتَرَكَ ذِكْرَ إِيَّاكَ، لِتَقَدُّمِ إِلَيْكَ مَعَ قَوْلِهِ نَسْعَى، فَاسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ وَإِلَيْكَ نَسْعَى: عَلَى مَعْنَى وَنَحْفِدُ، مِنْ إِعَادَةِ وَإِيَّاكَ مَعَ نَحْفِدُ، إِذْ كَانَ غَيْرُ حَسَنٍ إِعَادَةُ إِلَيْكَ، مَعَ قَوْلِهِ نَحْفِدُ، وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِهِمْ مُسْتَفِيضٌ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الرجز] عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا ... حَتَّى شَتَتْ هَمَّالَةً عَيْنَاهَا

وَالْمَاءُ لَا يُعْلَفُ، وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَا أَرَادَ بِذَلِكَ، وَأَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُ: «وَسَقَيْتُهَا مَاءً بَارِدًا» : اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: «عَلَفْتُهَا تِبْنًا» ، عَلَى مُرَادِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَمَاءً بَارِدًا» ، عَنْ ذِكْرِ «وَسَقَيْتُهَا» فَكَذَلِكَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: وَنَحْفِدُ، لَمَّا كَانَ فِي قَوْلِهِ «وَإِلَيْكَ نَسْعَى» دَلَالَةٌ عَلَى مُرَادِهِ مِنْ قَوْلِهِ: «وَنَحْفِدُ» ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ «وَإِيَّاكَ نَحْفِدُ» ، اسْتَغْنَى بِدَلَالَةِ قَوْلِهِ: وَإِلَيْكَ نَسْعَى عَلَى ذَلِكَ مِنْ ذِكْرِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ} [الواقعة: 18] ، ثُمَّ قَالَ: {وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٍ عِينٍ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ} [الواقعة: 21] ، وَالْحُورُ الْعِينُ لَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَطُوفُ بِهِنَّ الْوِلْدَانُ، وَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ: وَلَهُمْ حُورٌ عِينٌ، أَوْ عِنْدَهُمْ حُورٌ عِينٌ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكَلَامِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ، أَجْرَى الْكَلَامَ فِي آخِرِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِهِ، وَمِنْ قَوْلِهِ: نَحْفِدُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الكامل] حَفَدَ الْوَلَائِدُ حَوْلَهُنَّ وَأُسْلِمَتْ ... بِأَكُفِّهِنَّ أَزِمَّةُ الْأَجْمَالِ يُقَالُ مِنْهُ: «حَفَدْتُ الرَّجُلَ أَحْفِدُهُ حَفْدًا» ، «وَ» حَفَدَةُ الرَّجُلِ: خَدَمُهُ وَأَعْوَانُهُ "، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل

: 72] ، فَتَأَوَّلَهُ قَوْمٌ أَنَّهُمْ أَخْتَانُ الرَّجُلِ وَأصَهْارُهُ، وَآخَرُونَ: أَنَّهُمْ خَدَمُهُ وَأَعْوَانُهُ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ غَيْرُ بَعِيدٍ مِنَ الصَّوَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَعْوَانَ الرَّجُلِ بِمَعْنَى خَدَمِهِ، فِي مَعُونَتِهِمْ إِيَّاهُ، وَكَذَلِكَ أَصْهَارُهُ وَأَخْتَانُهُ، بِمَعْنَى خَدَمِهِ، فِي مَعُونَتِهِمْ لَهُ

ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ: «§أَكْثَرِ الدُّعَاءَ بِالْعَافِيَةِ» قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرِي نَظَائِرَ هَذَا الْخَبَرِ، وَالْبَيَانُ عَنْ جَمِيعِهَا، فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِي هَذَا، فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1] ، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ: «§هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَاكَ؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " ذَاكَ يَوْمٌ يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ: يَا آدَمُ، قُمْ فَابْعَثْ بَعْثَ النَّارِ "، قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، مِنْ كُلِّ كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ " فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ، وَوَقَعَتْ عَلَيْهِمُ الْكَآبَةُ وَالْحُزْنُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» , ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَفَرِحُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّكُمْ بَيْنَ خَلِيقَتَيْنِ لَمْ تَكُونَا مَعَ أَحَدٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي النَّاسُ أَوْ قَالَ: فِي الْأُمَمِ كَالشَّامَةِ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ، وَإِنَّما أُمَّتِي جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ " -[397]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِحُّ إِلَّا مَنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجَلِهِ وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

704 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بَيْتَ الْمَالِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ -[398]- الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنْ قِلَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْكُفَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ»

705 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا، فَقَالَ: «§أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» ، فَقُلْنَا: نَعَمْ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ إِلَّا كَالشَّامَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوِ الشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَحْمَرِ»

706 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقَدَّمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ وَقَدْ فَاوَتَ السَّيْرُ بِأَصْحَابِهِ، إِذْ نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ} [الحج: 1] ، قَالَ: فَحَثُّوا الْمَطِيَّ حَتَّى كَانُوا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟» ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " ذَلِكَ يَوْمٌ يُنَادِي آدَمٌ، يُنَادِيهُ رَبُّهُ: ابْعَثْ بُعِثَ النَّارِ، مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِلَى النَّارِ "، قَالَ: فَأَبْلَسَ الْقَوْمُ، فَمَا وَضَحَ مِنْهُمُ ضَاحِكٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اعْمَلُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّ مَعَكُمْ خَلِيقَتَيْنِ مَا كَانَتَا فِي قَوْمٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ فِيمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، وَمَنْ هَلَكَ مِنْ بَنِي إِبْلِيسَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَبْشِرُوا، مَا أَنْتُمْ فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشَّامَةٍ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ، أَوْ كَالرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الدَّابَّةِ» -[400]- 707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[401]- هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[402]-، بِنَحْوِهِ 708 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، جَمِيعًا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ 709 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

710 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ الْعُسْرَةِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ بَعْدَ مَا شَارِفَ الْمَدِينَةَ قَرَأَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدٌ} [الحج: 2] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ ذَلِكَ؟» ، قِيلَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ: «وَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَسُولَانِ إِلَّا كَانَ بَيْنَهُمَا فَتْرَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُمْ أَهْلُ النَّارِ، وَإِنَّكُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَلِيقَتَيْنِ لَا يُعَادُّهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا كَثَّرُوهُمْ، يَأْجُوجُ، وَمَأْجُوجُ، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ، وَتَكْمُلُ الْعِدَّةُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ»

711 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يُقَالُ لِآدَمَ: أَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قَالَ: فَيَقُولُ: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ «، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ الْحَامِلُ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سَكْرَى وَمَا هُمْ بِسَكْرَى» ، قَالَ: فَقُلْنَا: فَأَيْنَ النَّاجِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ، وَأَلْفًا مِنْ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ» ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي أَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» ، فَكَبَّرْنَا وَحَمِدْنَا اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ» فَكَبَّرْنَا وَحَمِدْنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، إِنَّمَا مَثَلُكُمْ فِي النَّاسِ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ، أَوْ كَمَثَلِ الشَّعَرَةِ السَّوْدَاءِ فِي الثَّوْرِ الْأَبْيَضِ» -[404]- 712 - وَحَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ لِآدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ 713 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَشْرَ، قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، فَيَقُولُ: ابْعَثْ بَعْثًا إِلَى النَّارِ "، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

714 - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، قَالَ: فَتَنَفَّسَ نَفَسًا شَدِيدًا حَتَّى كَادَ تَنْقَطِعُ حَيَازِيمُهُ، قَالَ: ثُمَّ بَكَى، فَقُلْنَا: مَا لَكَ يَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: ذَكَرْتُ مَسِيرًا لَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَيْرِكُمْ مَعِي، فَأَنْشَأَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَاتِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} -[405]-[الحج: 2] ، قَالَ: «§أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» ، فَقُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: " هَذَا يَوْمُ يَبْعَثُ اللَّهُ آدَمَ فَيَقُولُ: يَا آدَمُ، اقْطَعْ عَلَى وَلَدِكِ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، عَلَى الرِّجَالِ أَمْ عَلَى النِّسَاءِ؟ فَيَقُولُ: عَلَى الرِّجَالِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مِنْ كُلِّ كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ وَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ وَسَائِرَهُمْ إِلَى النَّارِ، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا آدَمُ، اقْطَعْ عَلَى وَلَدِكَ بَعْثًا، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، عَلَى الرِّجَالِ أَمْ عَلَى النِّسَاءِ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ كَمْ؟ فَيَقُولُ: مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آلَافٍ، وَاحِدَةً إِلَى الْجَنَّةِ وَسَائِرَهُنَّ إِلَى النَّارِ "، قَالَ: فَبَكَى النَّاسُ، وَأَكَبَّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَى رَاحِلَتِهِ، حَتَّى أَتَيْنَا الْمَنْزِلَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ رَجُلٌ لَا إِلَى طَعَامٍ وَلَا إِلَى شَرَابٍ وَلَا إِلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَجَعَلْنَا نَقُولُ: فِيمَ الْعَمَلُ؟ وَمَنِ النَّاجِي بَعْدَ الرَّجُلِ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةَ، وَسَائِرُهُمْ فِي النَّارِ، وَمِنَ النِّسَاءِ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ آلَافٍ وَاحِدَةً إِلَى الْجَنَّةِ، وَسَائِرَهُنَّ فِي النَّارِ؟ قَالَ: فَبَلَغَهُ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رَءُوفًا رَحِيمًا، فَقَالَ: يَا بِلَالُ: نَادِ فِي النَّاسِ الصَّلَاةَ جَامِعَةً "، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: «قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي بِكُمْ وَالَّذِي أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اعْمَلُوا وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، فَإِنَّكُمْ فِي أُمَّتَيْنِ لَمْ تَكُونَا فِي شَيْءٍ إِلَّا كَثَّرَتَاهُ، يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، وَمِنْ وَرَاءِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تَارِيسُ وَتَاوِيلُ وَمَنْسَكُ، لَا يَعْلَمُ عَدَدُهُمْ إِلَّا اللَّهُ، هُمْ فِي الْقُدْرَةِ، إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَا يَمُوتُ حَتَّى يُولَدُ لَهُ أَلْفُ ذَكَرٍ، وَمَا أَنْتُمْ فِي سَائِرِ الْأُمَمِ إِلَّا كَالرَّقْمَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جَلْدٍ أَسْوَدٍ، أَوْ كَرَقْمَةٍ فِي ذِرَاعٍ» - يَعْنِي الرَّقْمَةَ الَّتِي فِي ذِرَاعِ الْفَرَسِ - "

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عمران بن الحصين: فحثوا المطي حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، - يعني بالمطي جمع مطية -، والمطية كل ما امتطي ظهره، وهو في هذا الموضع الإبل، ومنه قول الشاعر: ظللنا نخبط الظلماء ظهرا

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: فَحَثُّوا الْمَطِيَّ حَتَّى كَانُوا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - يَعْنِي بِالْمَطِيِّ جَمْعَ مَطِيَّةٍ -، وَالْمَطِيَّةُ كُلُّ مَا امْتُطِيَ ظَهْرُهُ، وَهُوَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْإِبِلُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الوافر] ظَلَلْنَا نَخْبِطُ الظَّلْمَاءَ ظَهْرًا ... لَدَيْهِ وَالْمَطِيُّ لَهُ أَوَامُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَأَبْلَسَ الْقَوْمُ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي أَنَّهُمْ حَزِنُوا، وَعَلَتْ وجُوهَهُمْ كَآبَةُ الْحُزْنِ كَمَا قَالَ الْعَجَّاجُ: [البحر الرجز] وَخُمِّسَتْ يَوْمُ الْخَمِيسِ الْأَخْمَاسْ ... وَفِي الْوُجُوهِ صُفْرَةٌ وَإِبْلَاسْ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي مَشْجَعَةَ: كُنَّا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَتَنَفَّسَ نَفَسًا شَدِيدًا حَتَّى كَادَ تَنْقَطِعُ حَيَازِيمُهُ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بَالْحَيَازِيمِ - جَمْعَ الْحَيْزُومُ، وَالْحَيْزُومُ الصَّدْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر البسيط] مَهْلًا بُنَيَّ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَبْعَثُهُ ... هَمٌّ إِذَا خَالَطَ الْحَيْزُومَ وَالضِّلْعَا

ذكر خبر آخر من أخبار هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَجَاءَ مِنْ لَيْلَتِهِ يُحَدِّثُهُمْ بِمَسِيرِهِ، وَبِعَلَامَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَبعِيرِهِمْ، فَقَالَ أُنَاسٌ: نَحْنُ نُصَدِّقُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَقُولُ فَارْتَدُّوا كُفَّارًا، وَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: يُخَوِّفُنَا مُحَمَّدٌ بِشَجَرِ الزَّقُّومِ هَاتُوا زُبْدًا وَتَمْرًا تُزَقِّمُوا، قَالَ: وَرَأَى الدَّجَّالَ فِي صُورَتِهِ رُؤْيَا عَيْنٍ لَيْسَ رُؤْيَا مَنَامٍ، وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ، فَقَالَ: " §رَأَيْتُهُ فَيْلَمَانِيًّا أَقْمَرُ هِجَانًا، إِحْدَى عَيْنَيْهِ قَائِمَةٌ، كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ، كَأَنَّ شَعَرَ رَأْسِهِ أَغْصَانُ شَجَرَةِ، وَرَأَيْتُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ شَابًّا أَبْيَضَ جَعْدَ الرَّأْسِ، حَدِيدَ الْبَصَرِ، مُبَطَّنَ الْخَلْقِ، وَرَأَيْتُ مُوسَى أَسْحَمَ آدَمَ كَثِيرَ الشَّعْرِ شَدِيدَ الْخَلْقِ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ آرَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي، كَأَنَّهُ صَاحِبَكُمْ، قَالَ: وَقَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: سَلَّمَ عَلَى أَبِيكِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ " -[409]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، إِلَّا مَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ رُوِيَ بَعْضُ ذَلِكَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا يَقُولُونَ فِي عِكْرِمَةَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِي هَذَا وَغَيْرِهِ. وَالثَّالِثَةُ: اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ رَآهُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، فَمِنْ رَاوٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَآهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمِنْ رَاوٍ عَنْهُ -[410]- أَنَّهُ رَأَى أَرْوَاحَهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمِنْ رَاوٍ عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُمْ فِي السَّمَاءِ بَعْدَ أَنْ عُرِجَ بِهِ إِلَيْهَا، وَذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ عِنْدَهُمُ التَّوَقُّفُ فِيهِ، لِاخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ بِهِ

ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت الأنبياء، الذين ذكر عنه أنه رآهم ليلة أسرى به، ببيت المقدس

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْأَنْبِيَاءَ، الَّذِينَ ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ رَآهُمْ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ

715 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا أَتَى جِبْرِيلُ بِالْبُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فَكَأَنَّهَا صَرَّتْ أُذُنَيْهَا» ، فَقَالَ لَهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَهْ يَا بُرَاقُ، وَاللَّهِ إِنْ رَكِبَكَ مِثْلُهُ. فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ بِعَجُوزٍ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «§مَا هَذِهِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ فَسَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ، فَإِذَا شَيْءٌ يَدْعُوهُ مُتَنَحِّيًا عَنِ الطَّرِيقِ: هَلُمَّ يَا مُحَمَّدُ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: سِرْ يَا مُحَمَّدُ. فَسَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيَهُ خَلْقٌ مِنَ الْخَلْقِ، فَقَالَ أَحَدُهُمُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ، وَالسَّلَامُ -[411]- عَلَيْكَ يَا حَاشِرُ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: ارْدُدِ السَّلَامَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَرَدَّ السَّلَامَ، ثُمَّ لَقِيَهُ الثَّانِي، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَقِيَهُ الثَّالِثُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَقَالَةَ الْأَوَّلِينَ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ وَالْخَمْرَ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّبَنَ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، لَوْ شَرِبْتَ الْمَاءَ لَغَرِقْتَ وَغَرِقَتْ أُمَّتُكَ، وَلَوْ شَرِبْتَ الْخَمْرَ لَغَوِيتَ وَغَوِيَتْ أُمَّتُكَ، ثُمَّ بُعِثَ لَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمُّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَمَّا الْعَجُوزُ الَّتِي رَأَيْتَ مِنَ عَلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ، فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا بَقَّى مِنْ تِلْكِ الْعَجُوزِ، وَأَمَّا الَّذِي أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ، فَذَاكَ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ أَرَادَ أَنْ تَمِيلَ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ، فَذَاكَ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أُسْرِيَ بِهِ عَلَى الْبُرَاقِ، وَهِيَ دَابَّةُ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي كَانَ يَزُورُ عَلَيْهَا الْبَيْتَ الْحَرَامَ، يَقَعُ حَافِرُهَا مَوْضِعَ طَرَفِهَا، قَالَ: «فَمَرَرْتُ بِبَعِيرٍ مِنْ عِيرَاتِ قُرَيْشٍ بِوَادٍ مِنْ تِلْكَ الْأَوْدِيَةِ، فَنَفَرَتِ الْعِيرِ، وَمِنْهَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ غِرَارَتَانِ سَوْدَاءُ وَوَرْقَاءُ» ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيلِيَاءَ، فَأُتِيَ بِقَدَحَيْنٍ، قَدَحِ لَبَنٍ وَقَدَحِ خَمْرٍ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحَ اللَّبَنِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هُدِيتَ إِلَى الْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذْتَ قَدَحَ الْخَمْرِ غَوَتْ أُمَّتُكَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ، فَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ هُنَاكَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَنَعَتَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَمَّا مُوسَى فَضَرْبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَأَمَّا عِيسَى فَرَجُلٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، فَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ، وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ قُرَيْشًا أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ، قَالَ: فَارْتَدَّ نَاسٌ كَثِيرٌ بَعْدَ مَا أَسْلَمُوا، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَأُتِيَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِكِ؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ رَجَعَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَشْهَدُ، إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ، لَقَدْ صَدَقَ، قَالُوا: أَفَتَشْهَدُ أَنَّهُ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُهُ بِأَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ، قُمْتُ فَمَثَّلَ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ»

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَ لِأَصْحَابِهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ: «§أَمَّا إِبْرَاهِيمُ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَشْبَهَ بِصَاحِبِكُمْ مِنْهُ، وَأَمَّا مُوسَى فَرَجُلٌ آدَمُ -[414]- طُوَالٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ، وَأَمَّا عِيسَى فَرَجُلٌ أَحْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيرِ وَالطَّوِيلِ، سَبِطُ الشَّعْرِ، كَثِيرُ خِيلَانِ الْوَجْهِ، كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ، تَخَالُ رَأْسَهُ يَقْطُرُ مَاءً، وَمَا بِهِ مَاءٌ، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ» حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى من ذكرت في السموات

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى مَنْ ذَكَرْتُ فِي السَّمَوَاتِ

719 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُنَا عَنْ -[415]- لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ أَنَّهُ §جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أَنْ يُوحِيَ إِلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ أَوَّلُهُمْ: أَيُّهُمْ هُوَ؟ وَقَالَ أَوْسَطُهُمْ: هُوَ خَيْرُهُمْ، فَقَالَ آخِرُهُمْ: خُذُوا خَيْرَهُمْ، وَكَانَتْ تِلْكَ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاءُوا لَيْلَةً أُخْرَى، فِيمَا يَرَى، ثَلَاثَةً، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنَهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَتَوَلَّاهُ مِنْهُمْ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَشَقَّ جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بَطْنَهُ مِنْ نَحْرِهِ إِلَى لَبَّتِهِ، حَتَّى فَرَّجَ عَنْ صَدْرِهِ وَجَوْفِهِ، فَغَسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ حَتَّى أَنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أَتَى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ تَوْرٌ مَحْشُوٌّ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَحُشِيَ بِهِ صَدْرُهُ وَجَوْفُهُ وَلَغَادِيدُهُ، ثُمَّ أَطْبَقَهُ -[416]- ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَضَرَبَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِهَا، فَنَادَاهُ أَهْلُ السَّمَاءِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالُوا: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَمَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، يَسْتَبْشِرُ بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ , لَا يَعْلَمُ أَهْلُ السَّمَاءِ بِمَا يُدَبِّرُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُعَلِّمَهُمْ، فَوَجَدَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ: هَذَا أَبُوكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ آدَمُ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ وَأَهْلًا يَا بُنَيَّ، فَنِعْمَ الِابْنُ أَنْتَ، ثُمَّ مَضَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا هُوَ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ بِنَهَرَيْنِ يَطَّرِدَانِ، فَقَالَ: «مَا هَذَانِ النَّهْرَانِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: هَذَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصُرُهُمَا، ثُمَّ مَضَى بِهِ فِي السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ قَصْرٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ، فَذَهَبَ -[417]- يَشُمُّ تُرَابُهُ فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، قَالَ: «يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا النَّهَرُ؟» ، قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي خَبَأَ لَكَ رَبُّكَ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مِثْلَمَا قَالَتْ لَهُ فِي الْأُولَى: مَنْ هَذَا مَعَكَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: أَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى الرَّابِعَةِ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ إِلَى الْخَامِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّادِسَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّابِعَةِ، فَقَالُوا لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَكُلُّ سَمَاءٍ فِيهَا أَنْبِيَاءٌ قَدْ سَمَّاهُمْ أَنَسٌ، فَوَعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَارُونَ فِي الرَّابِعَةِ، وَآخَرَ فِي الْخَامِسَةِ لَمْ أَحْفَظِ اسْمُهُ وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ، وَمُوسَى فِي السَّابِعَةِ، بِفَضْلِ كَلَامِهِ اللَّهَ تَبَارَكَ -[418]- وَتَعَالَى، فَقَالَ مُوسَى: لَمْ أَظُنَّ أَنْ يُرْفَعَ عَلَيَّ أَحَدٌ، ثُمَّ عَلَا بِهِ فَوْقَ ذَلِكَ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ، حَتَّى جَاءَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ مَا شَاءَ، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فِيمَا أَوْحَى خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِهِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حَتَّى بَلَغَ مُوسَى فَاحْتَبَسَهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَاذَا عَهِدَ رَبُّكَ؟ قَالَ: «عَهِدَ إِلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً عَلَى أُمَّتِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» ، قَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ وَعَنْهُمْ، فَالْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَأَنَّهُ يَسْتَشِيرُهُ فِي ذَلِكَ، فَأَشَارَ أَنْ نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، فَعَلَا بِهِ جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى إِلَى الْجَبَّارِ وَهُوَ مَكَانُهُ، فَقَالَ: «يَا رَبِّ، خَفِّفْ عَنَّا فَإِنَّ أُمَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ هَذَا» ، فَوَضَعَ عَنْهُ عَشَرَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَبَسَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَرْدُدُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ، حَتَّى صَارَتْ إِلَى خَمْسَ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ عِنْدَ الْخَمْسِ، فَقَالَ -[419]-: يَا مُحَمَّدُ قَدْ وَاللَّهِ، رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ فَضَيَّعُوهُ وَتَرَكُوهُ، فَأُمَّتُكَ أَضْعَفُ أَجْسَادًا وَقُلُوبًا وَأَبْصَارًا وَأَسْمَاعًا، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ رَبُّكَ كُلُّ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِيُشِيرَ عَلَيْهِ، فَلَا يَكْرَهُ ذَلِكَ جِبْرِيلُ فَيَرْفَعُهُ عِنْدَ الْخَمْسِ، فَقَالَ: «يَا رَبِّ، إِنَّ أُمَّتِي ضِعَافٌ أَجْسَادُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ فَخَفِّفْ عَنَّا» ، فَقَالَ الْجَبَّارُ، إِنْ كَانَ قَالَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ» ، فَقَالَ: إِنِّي لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، هِيَ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَلَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرُ أَمْثَالِهَا، وَهِيَ خَمْسُونَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَهِيَ خَمْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَيْفَ فَعَلْتَ؟ فَقَالَ: «خَفَّفَ عَنِّي، أَعْطَانَا بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَ أَمْثَالِهَا» ، فَقَالَ: قَدْ وَاللَّهِ رَاوَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى أَدْنَى مَنْ هَذَا فَتَرَكُوهُ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ أَيْضًا، قَالَ: «يَا مُوسَى، قَدْ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ» ، قَالَ: فَاهْبِطْ بِاسْمِ اللَّهِ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

720 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَحَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ حِينَ نُبِّئَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ يَنَامُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَنَامُ حَوْلَهَا، فَأَتَاهُ مَلَكَانِ جِبْرِيلُ، وَمِيكَائِيلُ، فَقَالَ: §بِأَيِّهِمْ أُمِرْنَا؟ فَقَالَ: أُمِرْنَا بِسَيِّدِهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَا، ثُمَّ جَاءُوا مِنَ الْقَابِلَةِ وَهُمْ ثَلَاثَةٌ، فَأَلْفَوْهُ وَهُوَ نَائِمٌ، فَقَلَبُوهُ لِظَهْرِهِ وَشَقُّوا بَطْنَهُ، ثُمَّ جَاءُوا بِمَاءٍ مِنْ زَمْزَمَ فَغَسَلُوا مَا كَانَ فِي بَطْنِهِ مِنْ شَكٍّ أَوْ شِرْكٍ أَوْ جَاهِلِيَّةٍ أَوْ ضَلَالَةٍ، ثُمَّ جَاءُوا بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُلِئَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، فَمُلِئَ بَطْنُهُ وَجَوْفُهُ إِيمَانًا وَحِكْمَةً -[421]-، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ، فَقَالُوا: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: أَوَقَدْ بُعِثَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا فَدَعُوا لَهُ فِي دُعَائِهِمْ، فَلَمَّا دَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ جَسِيمٍ وَسِيمٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» فَقَالَ: هَذَا أَبُوكَ آدَمُ، ثُمَّ أَتَوْا بِهِ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالُوا فِي السَّمَوَاتِ كُلِّهَا كَمَا قَالَ وَقِيلَ لَهُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: يَحْيَى وَعِيسَى ابْنَا الْخَالَةِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: هَذَا أَخُوكَ يُوسُفُ فُضِّلَ بِالْحُسْنِ عَلَى النَّاسِ، كَمَا فُضِّلَ الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] ، ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» فَقَالَ: هَذَا هَارُونُ، ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» فَقَالَ: هَذَا مُوسَى ثُمَّ أَتَى بِهِ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: هَذَا أَبُوكَ إِبْرَاهِيمُ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَإِذَا هُوَ بِنَهَرٍ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، بِجَنْبَتَيْهِ قِبَابُ الدُّرِّ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ، وَهَذِهِ مَسَاكِنُكَ، قَالَ: «وَأَخَذَ جِبْرِيلُ بِيَدِهِ مِنْ تُرْبَتِهِ، فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ أَذْفَرُ» ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ سِدْرَةُ نَبَقٍ أَعْظَمُهَا أَمْثَالُ الْجِرَارِ، وَأَصْغَرُهَا أَمْثَالُ الْبَيْضِ، فَدَنَا رَبُّكَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، فَجَعَلَ يَتَغَشَّى السِّدْرَةَ مِنْ دُنُوِّ رَبِّهَا أَمْثَالُ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَاللُّؤْلُؤِ أَلْوَانٌ، فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ وَفَهَّمَهُ وَعَلَّمَهُ وَفَرَضَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَمَرَّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: «خَمْسُونَ صَلَاةً» ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ -[422]- لِأُمَّتِكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأُمَمِ قُوَّةً وَأَقَلُّهَا عُمُرًا، وَذَكَرَ مَا لَقِيَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرَجَعَ فَوَضَعَ عَنْهُ عَشْرًا، ثُمَّ مَرَّ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، كَذَلِكَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ التَّخْفِيفَ، فَقَالَ: لَسْتُ بِرَاجِعٍ غَيْرَ عَاصِيكَ "، وَقُذِفَ فِي قَلْبِهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ، فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: لَا يُبَدَّلُ كَلَامِي، وَلَا يُرَدُّ قَضَائِي "

قَالَ: أَنَسٌ: «§مَا وَجَدْتُ رِيحًا وَلَا رِيحَ عَرُوسٍ قَطُّ، أَطْيَبُ رِيحًا مِنْ جِلْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْزَقْتُ جِلْدِي بِجِلْدِهِ وَشَمَمْتُهُ»

721 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَشُقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، ثُمَّ أُخْرِجَ الْقَلْبُ فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، وَمُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ أَبْيَضَ، يُقَالُ لَهُ: الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ لَنَا فَدَخَلْنَا، فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنَ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ، قِيلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَفُتِحَ لِي، فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ فَقَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ , فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقَالُوا: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا أَتَى عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا -[424]- بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ، فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ، هَذَا قَدْ بُعِثَ بَعْدِي، يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقَالُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: مَرْحَبًا، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكِ مِنَ ابْنٍ وَنَبِيٍّ، ثُمَّ رُفِعَتْ لَنَا سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا ثَمَرُهَا كَالْقِلَالِ، وَوَرَقُهَا كَآذَانِ الْفِيَلَةِ، وَرَأَيْتُ فِيَ أَصْلِهَا أَرْبَعَةَ أَنْهَارٍ، نَهْرَانِ بَاطِنَانِ، وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَمَا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ، وَرُفِعَ لَنَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ، فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، يُدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَا يَعُودُونَ فِيهِ آخِرُ مَا عَلَيْهِمْ، وَفُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ لِي: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكِ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ، فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا ثَلَاثِينَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «جَعَلَهَا ثَلَاثِينَ» ، قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ، فَأَتَيْتُ عَلَى -[425]- مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «جَعَلَهَا عِشْرِينَ» ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: جَعَلَهَا خَمْسَ عَشْرَةَ "، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي، فَجَعَلَهَا عَشْرًا، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «جَعَلَهَا عَشْرًا» ، قَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقَ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ، فَوَضَعَ عَنِّي خَمْسًا، فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ فَقُلْتُ: «حَطَّ عَنِّي خَمْسًا» ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، وَقَدْ عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ، فَقُلْتُ: " قَدِ اسْتَحْيَيْتُ، كَمْ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي وَقَدْ رَضِيتُ وَسَلَّمْتُ، قَالَ: فَنُودِيَ: إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي، وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشَرَ أَمْثَالِهَا "

722 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، إِذْ سَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهَا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، قَالَ: «فَشُرِحَ صَدْرِي إِلَى كَذَا وَكَذَا» ، قَالَ قَتَادَةُ، قُلْتُ: مَا - يَعْنِي بِهِ؟ -، قَالَ: إِلَى أَسْفَلِ بَطْنِهِ، قَالَ: «فَاسْتُخْرِجَ قَلْبِي فَغُسِلَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ أُعِيدَ مَكَانَهُ، ثُمَّ حُشِيَ إِيمَانًا وَحِكْمَةً، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ، فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، يَقَعُ خَطْوهُ أَقْصَى طَرْفِهِ، فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ هِشَامٍ، -[427]- 723 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ 724 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ

725 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ، لِلْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1] ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أُتِيتُ بِدَابَّةٍ هِيَ أَشْبَهُ الدَّوَابِّ بِالْبَغْلِ، لَهُ أُذُنَانُ مُضْطَرِبَتَانِ، وَهُوَ الْبُرَاقُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ تَرْكَبُهُ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلِي، فَرَكِبْتُهُ، فَانْطَلَقَ بِي يَضَعُ يَدَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ، فَسَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ شِمَالِي: عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ امْرَأَةً فِي الطَّرِيقِ، فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا، رَافِعَةً يَدَهَا تَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهَا، ثُمَّ -[428]- أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، أَوْ قَالَ: الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى فَنَزَلَتْ عَنِ الدَّابَّةِ فَأَوْثَقْتُهَا بِالْحَلْقَةِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ تُوثِقُ بِهَا، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، فَقَالَ لِي جِبْرِيلُ: مَاذَا رَأَيْتَ فِيَ وَجْهِكَ؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَمِينِي أَنْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ "، قَالَ: ذَلِكَ دَاعِي الْيَهُودِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ تَهَوَّدَتْ أُمَّتُكَ، قُلْتُ: «ثُمَّ سَمِعْتُ نِدَاءً عَنْ يَسَارِي أَنْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهِ» ، فَقَالَ: ذَلِكَ دَاعِي النَّصَارَى، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهِ تَنَصَّرَتْ أُمَّتُكَ، قُلْتُ: ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْنِي امْرَأَةٌ عَلَيْهَا مِنْ كُلِّ زِينَةٍ مِنْ زِينَةٍ الدُّنْيَا، رَافِعَةً يَدَهَا تَقُولُ: عَلَى رِسْلِكَ أَسْأَلُكَ، فَمَضَيْتُ وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَيْهَا، قَالَ: تِلْكَ الدُّنْيَا تَزَيَّنَتْ لَكَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ وَقَفْتَ عَلَيْهَا لَاخْتَرْتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، " ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا: فِيهِ لَبَنٌ، وَالْآخَرُ فِيهِ خَمْرٌ، فَقَالَ: اشْرَبْ أَيَّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ، قَالَ: أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ "، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ» ، قَالَ أَبُو هَارُونَ، فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: " ثُمَّ جِيءَ بِالْمِعْرَاجِ الَّذِي تَعْرُجُ فِيهِ أَرْوَاحُ بَنِي آدَمَ، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ، أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَيِّتِ كَيْفَ يُحِدُّ بَصَرَهُ إِلَيْهِ؟ فَعَرَجَ بِنَا فِيهِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى بَابَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: جِبْرِيلُ: قَالَ: وَمَنْ مَعَهُ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَوَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَفَتَحُوا وَسَلَّمُوا عَلَيَّ، وَإِذَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ يَحْرُسُ السَّمَاءَ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ، مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، مَعَ كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ -[429]-، ثُمَّ قَرَأَ: {وَمَا يَعْلَمِ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31] وَإِذَا أَنَا بِرَجُلٍ، كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَهُ اللَّهُ، لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِذَا هُوَ تُعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِّيَّتِهِ، فَإِذَا كَانَ رَوْحُ مُؤْمِنٍ، قَالَ: رَوْحٌ طَيَّبَةٌ وَرِيحٌ طَيِّبَةٌ، اجْعَلُوا كِتَابَهُ فِي عِلِّيِّينَ، وَإِذَا كَانَ رَوْحُ كَافِرٍ، قَالَ: رَوْحٌ خَبِيثَةٌ وَرِيحٌ خَبِيثَةٌ، اجْعَلُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينَ، فَقُلْتُ: «يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟» ، قَالَ: أَبُوكَ آدَمُ فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْوَلَدِ الصَّالِحِ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ، وَقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشَافِرِهِمْ، ثُمَّ يَجْعَلَ فِي أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ نَارٍ، يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ يُحْذَى مِنْ جُلُودِهِمْ وَيَرُدُّ فِي أَفْوَاهِهِمْ، وَيُقَالُ: كُلُوا كَمَا أَكَلْتُمْ، فَإِذَا أَكْرَهُ مَا خَلَقَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ، قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الْهَمَّازُونَ اللَّمَّازُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ مِنْ لُحُومِ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ بِالسَّبِ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا لَحْمٌ مَشْوِيُّ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُ مِنَ اللَّحْمِ، وَإِذَا حَوْلَهُمْ جِيَفٌ، فَجَعَلُوا يَمِيلُونَ عَلَى الْجِيَفِ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَيَدْعُونَ ذَلِكَ اللَّحْمَ، قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الزُّنَاةُ، عَمَدُوا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَتَرَكُوا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ لَهُمْ بُطُونٌ كَأَنَّهَا الْبُيُوتُ، وَهِيَ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ، فَإِذَا مَرَّ بِهِمْ آلُ فِرْعَوْنَ ثَارُوا، فَيَمِيلُ بِأَحَدِهِمْ بَطْنُهُ فَيَقَعُ فَيَتَوَطَّؤُهُمْ آلُ فِرْعَوْنَ بِأَرْجُلِهِمْ، وَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَى النَّارِ غُدُوًّا وَعَشِيًّا، قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ أُكْلَةُ الرِّبَا، رَبَا فِي بُطُونِهِمْ، فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ مُعَلَّقَاتٍ بِثَدْيِهِنَّ، وَنِسَاءٍ مُنَكَّسَاتٍ بِأَرْجُلِهِنَّ، قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ اللَّائِي يَزْنِينَ وَيُقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ -[430]-، قَالَ: ثُمَّ صَعِدْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُفَ وَحَوْلَهُ تَبَعٌ مِنْ أُمَّتِهِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، فَإِذَا أَنَا بِابْنَيِ الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى يُشْبِهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ثِيَابُهُمَا وَشَعْرُهُمَا، فَسَلَّمَا عَلَيَّ وَرَحَّبَا بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيسَ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] ، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَإِذَا بِهَارُونَ الْمُحَبَّبِ فِي قَوْمِهِ، وَحَوْلَهُ تَبَعٌ كَثِيرٌ مِنْ أُمَّتِهِ، فَوَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «طَوِيلُ اللِّحْيَةِ تَكَادُ لِحْيَتُهُ تَمَسُّ سُرَّتَهُ» ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، فَوَصَفَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لَوْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ خَرَجَ شَعْرُهُ مِنْهُمَا» ، وَقَالَ مُوسَى: تَزْعُمُ النَّاسُ أَنِّي أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ، فَهَذَا أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنِّي، وَلَوْ كَانَ وَحْدَهُ لَمْ أَكُنْ أُبَالِي، وَلَكِنْ كُلُّ نَبِيٍّ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أُمَّتِهِ، ثُمَّ مَضَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ وَهُوَ جَالِسٌ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، وَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْوَلَدِ الصَّالِحِ، فَقِيلَ لِي: هَذَا مَكَانُكَ وَمَكَانُ أُمَّتِكَ، ثُمَّ تَلَا: {إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ} [آل عمران: 68] ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ فَصَلَّيْتُ فِيهِ، وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، لَا يَعُودُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِشَجَرَةٍ إِنْ كَادَتِ الْوَرَقَةُ لَمُغَطِّيَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَإِذَا فِي أَصْلِهَا عَيْنٌ تَجْرِي قَدْ تَشَعَّبَتْ شُعْبَتَيْنِ، قُلْتُ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: أَمَّا -[431]- هَذَا فَهُوَ نَهَرُ الرَّحْمَةِ، وَأَمَّا هَذَا فَهُوَ الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَهُ اللَّهُ، فَاغْتَسَلْتُ فِي نَهَرِ الرَّحْمَةِ، فَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِي وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ أَخَذْتُ عَلَى الْكَوْثَرِ حَتَّى دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بِشْرٍ، وَإِذَا فِيهَا رُمَّانٌ كَأَنَّهُ جُلُودُ الْإِبِلِ الْمُقَبَّبَةِ، وَإِذَا فِيهَا طَيْرٌ كَأَنَّهَا الْبُخْتُ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ تِلْكَ الطَّيْرَ لَنَاعِمَةٌ، قَالَ: " آكُلُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا يَا أَبَا بَكْرٍ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَأْكُلَ مِنْهَا، قَالَ: وَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَةً فَسَأَلْتُهَا: «لِمَنْ أَنْتِ؟» ، فَقَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَ

726 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْنٍ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أُتِيَ بِالْمِعْرَاجِ، وَلَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ، وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ إِلَيْهِ مَيِّتُكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ، فَأَصْعَدَنِي صَاحِبِي فِيهِ حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى بَابٍ مِنَ الْأَبْوَابِ يُقَالُ لَهُ: الْحَطِيمُ، عَلَيْهِ مَلَكٌ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ تَحْتَ يَدَيْهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ -[433]-، تَحْتَ يَدَيْ كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مَلَكٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ: {وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ} [المدثر: 31] ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ بِيَ الْجَنَّةَ، فَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَةً لَعْسَاءَ، فَسَأَلْتُهَا: «لِمَنْ أَنْتِ؟» وَقَدْ أَعْجَبَتْنِي حِينَ رَأَيْتُهَا، فَقَالَتْ: لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، فَبَشَّرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ثُمَّ انْتَهَى حَدِيثُ ابْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، إِلَى هُنَا

ذكر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أرواح من ذكرت من الأنبياء ببيت المقدس، دون أجسامهم

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى أَرْوَاحَ مَنْ ذَكَرْتُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، دُونَ أَجْسَامِهِمْ

727 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -[434]-: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1] ، قَالَ: §جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ مِيكَالُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ لِمِيكَالَ: ايتِنِي بِطَسْتٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ كَيْمَا أُطَهِّرَ قَلْبَهُ، وَأَشْرَحَ لَهُ صَدْرَهُ، قَالَ: فَشَقَّ عَنْهُ بَطْنَهُ فَغَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَاخْتَلَفَ إِلَيْهِ مِيكَائِيلُ بِثَلَاثِ طِسَاسٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، فَشَرَحَ صَدْرَهُ وَنَزَعَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ غَلٍّ، وَمَلَأَهُ حِلْمًا وَعِلْمًا وَإِيمَانًا وَيَقِينًا وَإِسْلَامًا وَخَتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، ثُمَّ أَتَاهُ بِفَرَسٍ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، كُلُّ خُطْوَةٍ مِنْهُ مُنْتَهَى بَصَرِهِ، أَوْ أَقْصَى بَصَرِهِ، قَالَ: فَسَارَ وَسَارَ مَعَهُ جِبْرِيلُ، فَأَتَى عَلَى قَوْمٍ يَزْرَعُونَ فِي يَوْمٍ وَيَحْصُدُونَ فِي يَوْمٍ، كُلَّمَا حَصَدُوا عَادَ كَمَا كَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا جِبْرِيلُ، مَا هَذَا؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تُضَاعَفُ لَهُمُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَا أَنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُرْضَخُ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ، كُلَّمَا رُضِخَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَقَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَتَثَاقَلُ رُءُوسُهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ عَلَى أَقْبَالِهِمْ رِقَاعٌ، وَعَلَى أَدْبَارِهِمْ رِقَاعٌ، يَسْرَحُونَ كَمَا تَسْرَحُ الْإِبِلُ وَالنَّعَمُ، وَيَأْكُلُونَ الضَّرِيعَ وَالزَّقُّومَ وَرَضْفَ جَهَنَّمَ وَحِجَارَتَهَا، قَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يُؤَدُّونَ صَدَقَاتِ أَمْوَالِهِمْ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ شَيْئًا وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ لَحْمٌ نَضِيجٌ فِي قِدْرٍ، وَلَحْمٌ آخِرُ نَيِّئٌ قَذِرٌ -[435]- خَبِيثٌ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِنَ النَّيِّئِ الْخَبِيثِ وَيَدَعُونَ النَّضِيجَ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ، فَيَأْتِي امْرَأَةً خَبِيثَةً فَيَبِيتُ عِنْدَهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَالْمَرْأَةُ تَقُومُ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا حَلَالًا طَيِّبًا، فَتَأْتِي رَجُلًا خَبِيثًا فَتَبِيتُ مَعَهُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى عَلَى خَشَبَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ لَا يَمُرُّ بِهَا ثَوْبٌ إِلَّا شَقَّتْهُ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا خَرَقَتْهُ، قَالَ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَذَا مَثَلُ أَقْوَامٍ مِنْ أُمَّتِكَ يَقْعُدُونَ عَلَى الطَّرِيقِ فَيَقْطَعُونَهُ، ثُمَّ تَلَا: {وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأعراف: 86] الْآيَةَ، ثُمَّ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ جَمَعَ حِزْمَةَ حَطَبٍ عَظِيمَةً لَا يَسْتَطِيعُ حَمْلَهَا وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، فَقَالَ: هَذَا الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِكَ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمَانَاتُ النَّاسِ، لَا يَقْدِرُ عَلَى أَدَائِهَا وَهُوَ يَزِيدُ عَلَيْهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَهَا، ثُمَّ أَتَى عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ أَلْسِنَتُهُمْ وَشِفَاهُمُ بِمَقَارِيضَ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا قُرِضَتْ عَادَتْ كَمَا كَانَتْ، لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، قَالَ: «مَا هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟» قَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ خُطَبَاءُ الْفِتْنَةِ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ثُمَّ أَتَى عَلَى حَجَرٍ صَغِيرٍ يَخْرُجُ مِنْهُ ثَوْرٌ عَظِيمٌ، فَجَعَلَ الثَّوْرُ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ خَرَجَ فَلَا يَسْتَطِيعُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟» ، قَالَ: هَذَا الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْعَظِيمَةِ، ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَيْهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرُدَّهَا، ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَوَجَدَ رِيحًا طَيِّبَةً بَارِدَةً وَرِيحَ الْمِسْكِ، وَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ مَا هَذِهِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ الْبَارِدَةُ، وَهَذِهِ الرَّائِحَةُ الَّتِي كَرِيحِ الْمِسْكِ، وَمَا هَذَا الصَّوْتُ؟» ، قَالَ: هَذَا صَوْتُ الْجَنَّةِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، فَقَدْ -[436]- كَثَّرْتَ عَرْفِي وَإِسْتَبْرَقِي وَحَرِيرِي وَسُنْدُسِي وَعَبْقَرِيِّي وَلُؤْلُؤِي وَمَرْجَانِي وَفِضَّتِي وَذَهَبِي وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي وَأَبَارِيقِي، وَفَوَاكِهِي وَنَخْلِي وَرُمَّانِي وَمَائِي وَلَبَنِي وَخَمْرِي، فَآتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، فَقَالَ: لَكِ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَمَنْ آمَنَ بِي وَبِرُسُلِي وَعَمِلَ صَالِحًا، وَلَمْ يُشْرِكْ بِي، وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِي أَنْدَادًا، وَمَنْ خَشِيَنِي فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَمَنْ أَقْرَضَنِي جَزَيْتُهُ، وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيَّ كَفَيْتُهُ، فَإِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لَا أُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى عَلَى وَادٍ فَسَمِعَ صَوْتًا مُنْكَرًا وَوَجَدَ رِيحًا مُنْتِنَةً، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ الرِّيحُ يَا جِبْرِيلُ؟ وَمَا هَذَا الصَّوْتُ؟» ، قَالَ: هَذَا صَوْتُ جَهَنَّمَ، تَقُولُ: يَا رَبِّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي فَقَدْ كَثَّرْتَ سَلَاسِلِي وَأَغْلَالِي وَسَعِيرِي وَحَمِيمِي وَضَرِيعِي وَغَسَّاقِي وَعَذَابِي، وَقَدْ بَعُدَ قَعْرِي، وَاشْتَدَّ حَرِّي، فَآتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، قَالَ: لَكِ كُلُّ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةٍ، وَكَافِرٍ وَكَافِرَةٍ، وَكُلُّ خَبِيثٍ وَخَبِيثَةٍ، وَكُلُّ جَبَّارٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، قَالَتْ: قَدْ رَضِيتُ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَ فَرَبَطَ فَرَسَهُ إِلَى صَخْرَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ فَصَلَّى مَعَ الْمَلَائِكَةِ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، قَالُوا: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، قَالُوا: أَوَقَدْ أُرْسِلَ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: حَيَّاهُ اللَّهُ مِنْ أَخٍ وَمِنْ خَلِيفَةٍ، فَنِعْمَ الْأَخُ وَنِعْمَ الْخَلِيفَةُ، وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، قَالَ: ثُمَّ لَقِيَ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَثْنَوْا عَلَى رَبِّهِمْ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اتَّخَذَنِي خَلِيلًا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ يُؤْتَمُّ بِي، وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَّامًا، ثُمَّ إِنَّ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَلَّمَنِي -[437]- تَكْلِيمًا، وَجَعَلَ هَلَاكَ آلِ فِرْعَوْنَ وَنَجَاةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى يَدَيَّ، وَجَعَلَ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ثُمَّ إِنَّ دَاوُدَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لِي مُلْكًا عَظِيمًا، وَعَلَّمَنِي الزَّبُورَ، وَأَلَانَ لِيَ الْحَدِيدَ، وَسَخَّرَ لِي الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، وَأَعْطَانِي الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ إِنَّ سُلَيْمَانَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لِيَ الرِّيَاحَ، وَسَخَّرَ لِي الشَّيَاطِينَ يَعْمَلُونَ لِي مَا شِئْتُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ، وَعَلَّمَنِي مَنْطِقَ الطَّيْرِ، وَأَتَانِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَضْلًا، وَسَخَّرَ لِي جُنُودَ الشَّيَاطِينِ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي، وَجَعَلَ مُلْكِي مُلْكًا طَيِّبًا لَيْسَ عَلَيَّ فِيهِ حِسَابٌ، ثُمَّ إِنَّ عِيسَى أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي كَلِمَتَهُ، وَجَعَلَ مَثَلِي مَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ، وَعَلَّمَنِيَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وَجَعَلَنِي أَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَائِرًا بِإِذْنِهِ، وَجَعَلَنِي أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِهِ، وَرَفَعَنِي وَطَهَّرَنِي، وَأَعَاذَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيْنَا سَبِيلٌ، قَالَ: ثُمَّ إنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: " كُلُّكُمْ أَثْنَى عَلَى رَبِّهِ، وَإِنِّي مُثْنٍ عَلَى رَبِّي، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنْزَلَ عَلَيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، وَجَعَلَ أُمَّتِي أُمَّةً وَسَطًا، وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَهُمُ الْآخِرِينَ، وَشَرَحَ لِي صَدْرِي، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتَمًا، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: بِهَذَا فَضَلَكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[438]-، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ: خَا

728 - حَدَّثَكَمُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1] ، قَالَ: «§لَمْ يُصَلِّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ صَلَّى فِيهِ لَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ، كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ»

729 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَرَجُلٌ، يُحَدِّثُ عِنْدَهُ بِحَدِيثٍ حِينَ أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: لَا يَجِيءُ بِمِثْلِ عَاصِمٍ وَلَا زِرٍّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ لِزِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: وَكَانَ زِرٌّ رَجُلًا شَرِيفًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ قَالَ: قَرَأَ حُذَيْفَةُ: " {§سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الإسراء: 1] ، وَكَذَا قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: وَهَذَا كَمَا يَقُولُونَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ دَخَلَ فَرَبَطَ دَابَّتَهُ، قَالَ: قُلْتُ: قَدْ وَاللَّهِ دَخَلَهُ، قَالَ: مَنْ أَنْتَ؟ فَإِنِّي أَعْرِفُ وَجْهَكَ، وَلَا أَدْرِي مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ، قَالَ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ قِبَلِ الْقُرْآنِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ بِالْقُرْآنِ فَلَجَ، قَالَ: قُلْتُ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1] ، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا أَصْلَعُ، هَلْ تَرَى دَخَلَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، قَالَ حُذَيْفَةُ: " أَجَلْ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا دَخَلَهُ، وَلَوْ دَخَلَهُ -[446]- لَوَجَبَتِ عَلَيْكُمْ صَلَاةٌ فِيهِ، لَا وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَنِ الْبُرَاقِ حَتَّى رَأَى الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ أَجْمَعَ، وَقَالَ: تَدْرِي مَا الْبُرَاقُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: دَابَّةٌ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ، خَطْوهُ مَدَّ الْبَصَرِ "

730 - حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُتِيتُ بِالْبُرَاقِ وَهُوَ دَابَّةٌ طَوِيلٌ حَافِرُهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهِ» ، فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ظَهْرِهِ هُوَ وَجِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ وَفُتِحَتْ لَهُمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَرَأَيَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ

731 - حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: " §لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا أَصْلَعُ، أَيْنَ تَقْرَأُ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ، لَوْ صَلَّى فِيهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةُ فِيهِ "، وَتَقُولُونَ: رَبَطَهُ، مَا زَالَ عَنْ ظَهْرِهِ حَتَّى رَأَى وَعْدَ الْآخِرَةِ وَفِيمَا:

732 - حَدَّثَكُمُ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ الْأَخْنَسِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْرَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§كَانَتْ رُؤْيَا مِنَ اللَّهِ صَادِقَةٌ»

733 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ آلِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا كَانَتْ، تَقُولُ: «§مَا فَقَدَ جَسَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَسْرَى بِرُوحِهِ» ، وَقَالَ: هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا مُعَاوِيَةُ وَعَائِشَةُ يَذْكُرَانِ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ مَسْرَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، إِنَّمَا كَانَ مَسْرَى رُوحِهِ دُونَ جَسَدِهِ، وَأَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِخْبَارِهِ عَمَّا عَايَنَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَرَأَى مِنَ الْعَجَائِبِ فِي السَّمَوَاتِ، وَوَحْيِ اللَّهِ إِلَيْهِ مَا أَوْحَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَافْتِرَاضِهِ مَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ فِيهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ رُؤْيَا نَوْمٍ لَا رُؤْيَا يَقَظَةٍ؟ قِيلَ لَهُ: أَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مِنْ قَوْلِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَلَا نَزَلَ عَنِ الْبُرَاقِ حَتَّى عَايَنَ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا عَايَنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَوْلٌ مِنْهُ قَالَهُ تَأَوُّلًا مِنْهُ ظَاهِرَ مَا فِي التِّلَاوَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا ذِكْرَ فِي الْقُرْآنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فَقَالَ فِي ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ ذَلِكَ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ كَمَا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْبَارَهُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ، أَوْ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ يُخْبِرُ بِذَلِكَ ثُمَّ نَسِيَهُ -[448]-. فَالصَّوَابُ كَانَ لَهُ أَنْ يَقُولَ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَفِي غَيْرِهِ مَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُ. وَلَيْسَ إِنْكَارُهُ مَا أَنْكَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ كَانَ صَحِيحًا عَنْهُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْهُ، بِدَافِعِ شَهَادَةِ مَنْ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ جُمِعُوا لَهُ هُنَالِكَ فَصَلَّى بِهِمْ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَدْلَ إِذَا شَهِدَ شِهَادَةً عَلَى شُهُودٍ عَلَيْهِ، لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، بِقَوْلِ قَائِلٍ: لَا صِحَّةَ لِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، أَوْ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ لِقَائِلٍ ذَلِكَ حُجَّةٌ غَيْرَ قَوْلِهِ: «لَا صِحَّةَ لَهَا وَلَا حَقِيقَةَ» فَحُذَيْفَةُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ، إِنَّمَا احْتَجَّ لِقَوْلِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ قَوْلَهُ، بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ إِسْرَاءً بِهِ، فَقَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} [الإسراء: 1] . وَلَيْسَ لِلْقَائِلِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحُجَّةِ، إِلَّا وَفِيهِ لِمَنْ قَالَ إِنَّهُ صَلَّى فِيهِ مِثْلُهَا، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خَبَرَ فِيهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ، وَلَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فِيهِ، وَلَا أَنَّهُ نَزَلَ عَنِ الْبُرَاقِ، وَلَا أَنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَنْهُ، وَلَا أَنَّهُ رَبَطَهُ، وَلَا أَنَّهُ لَمْ يَرْبِطْهُ، وَإِنَّمَا فِيهِ الْخَبَرُ عَنْ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى تِلْكَ اللَّيْلَةَ، رِوَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَبَرًا عَنْهُ أَنَّهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِيهِ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ خِلَافٌ لِشَيْءٍ مِنْ إِخْبَارِ اللَّهِ عَنْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ} [الإسراء: 1] ، بَلْ بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ، أَشْبَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ خِلَافًا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَخْبَرَ فِيهَا أَنَّهُ أَسْرَى بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى -[449]- الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارِكَ حَوْلَهُ لِيُرِيَهُ مِنْ آيَاتِهِ، وَمِنْ عَظِيمِ آيَاتِهِ أَنْ يَكُونَ جَمَعَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِآلَافِ أَعْوَامٍ أَحْيَاءً فَصَلَّى بِهِمْ، وَخَاطَبُوهُ وَخَاطَبَهُمْ، وَكَلَّمُوهُ وَكَلَّمَهُمْ، فَأَعْظِمْ بِهَا آيَةً وَأَجْلِلْ بِهَا عِبْرَةً، فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ مِنْ خَبَرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ، غَيْرَ هَذَا الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْتُ، فَإِنَّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهِ ذَلِكَ؟ قِيلَ: نَعَمْ. فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَ ذَلِكَ. قِيلَ لَهُ:

734 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ زَبْرِيقٌ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أُسْرِيَ بِكَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِكَ؟ قَالَ: " §صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتَمَةَ بِمَكَّةَ مُعَتِّمًا، فَأَتَانِي جِبْرِيلُ بِدَابَّةٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ، فَقَالَ: ارْكَبْ، فَاسْتَصْعَبَتْ عَلَيَّ فَرَدَّهَا بِأُذُنِهَا، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَيْهَا، فَانْطَلَقَتْ تَهْوِي بِنَا، تَضَعُ حَافِرَهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرَفَهَا، حَتَّى بَلَغَنَا أَرْضًا ذَاتَ نَخِيلٍ، فَقَالَ: انْزِلْ فَنَزَلَتْ، قَالَ: صَلِّ فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهِ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتُ بِيَثْرِبَ، صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوِي بِنَا يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرَفُهَا حَتَّى بَلَغَنَا أَرْضًا بَيْضَاءَ، فَقَالَ: انْزِلْ فَنَزَلْتُ، ثُمَّ قَالَ: صَلِّ، فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بِمَدْيَنَ، صَلَّيْتَ عِنْدَ شَجَرَةِ مُوسَى -[450]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَتْ تَهْوِي بِنَا يَقَعُ حَافِرُهَا حَيْثُ أَدْرَكَ طَرَفُهَا، ثُمَّ بَلَغَنَا أَرْضًا بَدَتْ قُصُورُهَا، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَنَزَلْتُ، قَالَ: صَلِّ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَكِبْنَا، قَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ أَعْلَمُ، قَالَ: صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ مِنْ بَابِهَا الْيَمَانِيِّ، فَأَتَى قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ فَرَبَطَ فِيهِ دَابَّتَهُ، وَدَخَلْنَا الْمَسْجِدَ مِنْ بَابٍ فِيهِ تَمِيلُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَصَلَّيْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، فَأَخَذَنِي مِنَ الْعَطَشِ أَشَدُّ مَا أَخَذَنِي، فَأُتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ فِي أَحَدِهِمَا اللَّبَنُ، فَشَرِبْتُ حَتَّى قَدَعْتُ بِهِ جَبِينِي، وَبَيْنَ يَدَيْ شَيْخٍ مُتَّكِئٍ عَلَى مُتَّكَأٍ لَهُ، فَقَالَ: أَخَذَ صَاحِبُكَ الْفِطْرَةَ، إِنَّهُ لَمَهْدِيُّ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا الْوَادِيَ الَّذِي فِي الْمَدِينَةِ، فَإِذَا جَهَنَّمُ تَكْشِفُ عَنْ مِثْلِ كَذَا "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَهَا؟ فَقَالَ: " مِثْلَ الْحَمَّةِ السَّخِنَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ بِي، فَمَرَرْنَا بَعِيرٍ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ قَدْ جَمَعَهُ فُلَانٌ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا صَوْتُ مُحَمَّدٍ ثُمَّ أَتَيْتُ أَصْحَابِي قَبْلَ الصُّبْحِ بِمَكَّةَ، فَأَتَانِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كُنْتَ اللَّيْلَةَ؟ قَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَظَانِّكَ فَقَالَ: «أَعَلِمْتَ أَنِّي أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ؟» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مَسِيرَةُ شَهْرٍ قَالَ: فَصِفْهُ لِي، قَالَ: فَفُتِحَ لِي صِرَاطٌ حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأْتُهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: انْظُرُوا إِلَى ابْنِ كَبْشَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ اللَّيْلَةَ قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مِنْ آيَةِ مَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَرَرْتُ بِعِيرٍ لَكُمْ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا قَدْ أَضَلُّوا بَعِيرًا لَهُمْ، فَجَمَعَهُ فُلَانٌ، وَإِنَّ مَسِيرَهُمْ لَكُمْ، يَنْزِلُونَ بِكَذَا ثُمَّ كَذَا، وَيَأْتُونَكُمْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، يَقْدُمُهُمْ جَمَلٌ آدَمُ عَلَيْهِ -[451]- مَسْحٌ أَسْوَدُ، وَغَرَارَتَانِ سَوْدَاوَانِ " فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، أَشْرَفَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ، حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ أَقْبَلَتِ الْعِيرُ يَقْدَمُهُمْ ذَلِكَ الْجَمَلُ، كَالَّذِي وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

735 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خُطُوَتِهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفَهَا، فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ، فَسَارَتْ» ، وَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ، قَالَ: فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى، ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ، قَالَ: فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ، قَالَ: ثُمَّ صَعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا آدَمُ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: سَلِّمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِابْنِي الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ، فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ يَحْيَى وَعِيسَى، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا يُوسُفَ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا هَارُونَ، ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا إِدْرِيسَ {وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا} [مريم: 57] ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا مُوسَى، قَالَ: ثُمَّ دَخَلْتُ السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ صَعِدْتُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، فَقِيلَ لِي: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَمَرَرْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسَلْنِي شَيْئًا، ثُمَّ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: «خَمْسِينَ صَلَاةً» ، قَالَ: فَقَالَ: لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلَا أُمَّتُكَ، فَاسْأَلَ رَبَّكَ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَأَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، قُلْتُ: «يَا رَبِّ فَرَضْتَ عَلَيَّ وَعَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَلَنْ أَسْتَطِيعَ أَنْ أَقُومَ بِهَا أَنَا وَلَا أُمَّتِي» ، قَالَ: فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، قَالَ: فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَلَنِي، فَقُلْتُ: خَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، فَقَالَ -[453]-: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، فَقَالَ: إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً، خَمْسٌ بِخَمْسِينَ، فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى، فَمَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَقَالَ: فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى أَيْ حَتْمٌ فَلَمْ أَرْجِعْ وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِسْرَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ عَايَنَ هُنَالِكَ وَفِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ مِنْ عَظِيمِ قُدْرَتِهِ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ رُؤْيَا نَوْمٍ لَا رُؤْيَا يَقَظَةٍ فَقَوْلٌ ظَاهِرُ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خِلَافِهِ دَالٌّ، وَالتَّنْزِيلُ عَلَى فَسَادِهِ شَاهِدٌ، وَالْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[454]- بِغَيْرِهِ مُتَظَاهِرَةٌ، وَالرِّوَايَاتُ بِبُطُولِهِ وَارِدَةٌ فَأَمَّا دَلِيلُ ظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خِلَافِهِ، فَقَوْلُهُ: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا} [الإسراء: 1] ، فَأَخْبَرَ تَبَارَكَ، وَتَعَالَى أَنَّهُ أَسْرَى بِعَبْدِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، مُعْلِمًا بِذَلِكَ خَلْقَهُ قَدْرَتَهُ عَلَى مَا فَعَلَ بِهِ، مِمَّا لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ إِلَى مِثْلِهِ، إِلَّا لِمَنْ مَكَّنَهُ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِي مَكَّنَ مِنْهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَالًّا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ وَحَقِيقَةِ نُبُوَّتِهِ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمُعْجِزَاتِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ مِنَ الْبَشَرِ عَلَيْهِ أَحَدٌ، إِلَّا مِنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا خَصَّهُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ رُؤْيَا نَوْمٍ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عَلَى حَقِيقَةِ نُبُوَّةِ رَسُولِ اللَّهِ دَلَالَةٌ، وَلَا عَلَى مَنِ احْتَجَّ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ لِرَسُولِهِ حُجَّةٌ وَلَا كَانَ لِإِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَسْرَاهُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَرُجُوعَهُ إِلَيْهَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَجْهٌ مَعْقُولٌ، إِذْ كَانٍ مَعْقُولًا عِنْدَ كُلِّ ذِي فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَرَى فِي مَنَامِهِ فِي السَّاعَةِ، مَا عَلَى مَسِيرَةِ سَنَةٍ مِنْ مَوْضِعِ مَنَامِهِ مِنَ الْبِلَادِ أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنَّهُ يَقْضِي هُنَالِكَ أَوْطَارًا وَحَاجَاتٍ، فَدَعْ مَا عَلَى مَسِيرَةِ شَهْرٍ -[455]-، وَفِي تَظَاهُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُشْرِكِي قَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ _ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _ بِإِنْكَارِهِمْ مَا أَخْبَرَهُمْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَسْرَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، أَوْضَحُ الْبُرْهَانِ وَأَبْيَنُ الْبَيَانِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُمْ، لِإِخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ مِنَ الْخَبَرِ بِمَا كَانَ مُمْتَنِعًا عِنْدَهُمْ فِعْلُهُ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِثْلِ خِلْقَتِهِمْ وَبِنْيَتِهِمْ مِنْ جَمِيعِ الْبَشَرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ جَائِزًا وُجُودُهُ وَمُمْكِنًا كَوْنُهُ مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ بِمِثْلِ هَيْئَتِهِمْ وَمَفْطُورًا مِثْلَ فِطْرَتِهِمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ مِنْهُ التَّكْذِيبُ بِهِ، وَمُسْتَحِيلٌ مِنْ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَكُونَ احْتَجَّ عَلَيْهِمْ بِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ النَّائِمَ قَدْ يَرَى فِي نَوْمِهِ مِمَّا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ مَسَافَةِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَنَّهُ بِهِ، وَأَنَّهُ يُعَانِي بِهِ أُمُورًا وَيَقْضِي بِهِ أَوْطَارًا، وَالْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا تَحْتَجْ عَلَى مَنْ أُرْسِلَتْ إِلَيْهِ لِصِدْقِهَا فِيمَا يُنْكِرْهُ الْمُرْسَلُونَ إِلَيْهِمْ مِنْ نُبُوَّتِهَا، إِلَّا بِمَا يَعْجِزُ عَنْ مِثْلِهِ جَمِيعُ الْبَشَرِ، إِلَّا مَنْ أَيِّدَهُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِمِثْلِ مَا أَيَّدَهُمْ بِهِ مِنَ الْأَعْلَامِ وَالْأَدِلَّةِ، وَأَمَّا الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمُتَظَاهِرَةٌ بِأَنَّهُ، قَالَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ بِالْبُرَاقِ، فَحَمَلَنِي عَلَيْهِ فَسَارَ بِي حَتَّى أَتَيْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَرْوَاحَ لَا تُحْمَلُ عَلَى الدَّوَابِّ وَإِنَّمَا تُحْمَلُ عَلَيْهَا الْأَجْسَامُ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ وَغَيْرُ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ، وَفِي إِخْبَارِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ، الْإِبَانَةُ عَنْ خَطَأِ قَوْلِ مَنْ، قَالَ: إِنَّ خَبَرِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسْرَى بِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، إِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ مِنْهُ عَنْ أَنَّهُ أَسْرَى بِرُوحِهِ دُونَ جِسْمِهِ، مَعَ أَنَّ فِيَ خَبَرِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ لَيْلَةِ أُسْرِيَ بِهِ: طَلَبْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَارِحَةَ فِي مَظَانِّكَ فَلَمْ -[456]- أُصِبْكَ، وَإِجَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِأَنَّ جِبْرِيلَ حَمَلَهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّهُ سَارَ بِنَفْسِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَالْإِبَانَةُ عَنْ خَطَأِ قَوْلِ مَنْ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رُؤْيَا مَنَامٍ، وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ تَتَابَعَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ عَامَّةِ السَّلَفِ

ذكر بعض ما حضرنا ذكره من ذلك

§ذِكْرُ بَعْضِ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ

736 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: «§هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أُرِيَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَلَيْسَتْ بِرُؤْيَا مَنَامٍ»

737 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: «§هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ رَآهَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ» 738 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ

739 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: " §أُسْرِيَ بِهِ عِشَاءً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَصَلَّى فِيهِ، فَأَرَاهُ اللَّهُ مَا أَرَاهُ مِنَ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَصْبَحَ بِمَكَّةَ، فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ؟ مَا شَأْنُكَ أَمْسَيْتَ فِيهِ، ثُمَّ أَصْبَحْتَ فِينَا تُخْبِرُنَا أَنَّكَ أَتَيْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ؟ فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى ارْتَدَّ بَعْضُهُمْ عَنِ الْإِسْلَامِ

740 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: قَالَ كُفَّارُ أَهْلِ مَكَّةَ: «§أَلَيْسَ مِنْ كَذِبِ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ أَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَارَ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ»

741 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: «كَانَ ذَلِكَ §لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَرَأَى مَا رَأَى، فَكَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ حِينَ أَخْبَرَهُمْ»

742 - حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: «§مَسِيرُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ»

743 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، يَقُولُ: " §أَرَاهُ اللَّهُ مِنَ الْآيَاتِ وَالْعِبَرِ فِي مَسِيرِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَاسًا ارْتَدُّوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حِينَ حَدَّثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَسِيرِهِ، أَنْكَرُوا -[459]- ذَلِكَ وَكَذَّبُوا بِهِ، وَقَالُوا: تُحَدِّثْنَا أَنَّكَ سِرْتَ مَسِيرَةَ شَهْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ "

744 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: «§هُوَ مَا رَأَى فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ»

745 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: " §الَّذِي أَرَاهُ اللَّهُ مِنَ الْآيَاتِ فِي طَرِيقِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ أُسْرِيَ بِهِ، نَزَلَتْ فَرِيضَةُ الصَّلَاةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ، وَأُسْرِيَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِسَنَةٍ، وَلِتِسْعِ سِنِينَ مِنَ الْعَشْرِ الَّتِي مَكَثَهَا بِمَكَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ: لَتَعَشَّى فِينَا وَأَصْبَحَ فِينَا ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ جَاءَ الشَّامَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ -[460]- رَجَعَ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّ الْحِدَأَةَ لَتَحُثُّهَا شَهْرَيْنِ، شَهْرًا مُقْبِلَةً، وَشَهْرًا مُدْبِرَةً "

746 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُعَاذٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] «§يَعْنِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ -، ثُمَّ رَجَعَ مِنْ لَيْلَتِهِ، فَكَانَتْ فِتْنَةً لَهُمْ»

747 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ} [الإسراء: 60] ، قَالَ: §هَذَا حِينَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، افْتُتِنَ فِيهَا أُنَاسٌ، فَقَالُوا: يَذْهَبُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَيَرْجِعُ فِي لَيْلَةٍ، وَقَالَ: لَمَّا أَتَانِي جِبْرِيلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالْبُرَاقِ لِيَحْمِلَنِي عَلَيْهَا، صَرَّتْ بِأُذُنَيْهَا وَانْقَبَضَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدَهُ، مَا رَكِبَكَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ آدَمَ خَيْرٌ مِنْهُ، قَالَ: فَصَرَّتْ بِأُذُنَيْهَا وَارَّفَضَّتْ عَرَقًا حَتَّى سَالَ مَا تَحْتَهَا، وَكَانَ مُنْتَهَى خَطْوِهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهَا، فَلَمَّا أَتَاهُمْ بِذَلِكَ، قَالُوا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ لِيَنْتَهِيَ حَتَّى يَأْتِيَ بِكَذِبَةٍ تَخْرُجُ مِنْ أَقْطَارِهَا فَأَتَوْا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالُوا: هَذَا صَاحِبُكَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: أَوَقَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ صَدَقَ، فَقَالُوا: تُصَدِّقُهُ أَنْ، قَالَ: ذَهَبَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَرَجَعَ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: نَزَعَ اللَّهُ عُقُولَكُمْ، أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، وَالسَّمَاءُ أَبْعَدُ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَلَا أُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصِفْهُ لَنَا، فَلَمَّا قَالُوا ذَلِكَ، رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ وَمَثَّلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَجَعَلَ يَقُولُ هُوَ كَذَا، وَفِيهِ كَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَأَبِيكُمْ، إِنْ أَخْطَأَ مِنْهُ حَرْفًا قَالَ: فَقَالُوا: هُوَ رَجُلٌ سَاحِرٌ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رأيت موسى صلوات الله عليه آدم أسحم "، يعني بالآدم، في لونه، وأنه يضرب إلى البياض، وكذلك كل لون ضرب إلى البياض من أي لون كان أحمر أو غيره، ولذلك قيل للظباء أدم،

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَأَيْتُ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ آدَمَ أَسْحَمَ» ، يَعْنِي بِالْآدَمَ، فِي لَوْنِهِ، وَأَنَّهُ يَضْرِبُ إِلَى الْبَيَاضِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ لَوْنٍ ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ مِنْ أَيِّ لَوْنٍ كَانَ أَحْمَرَ أَوْ غَيْرَهُ، وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلظِّبَاءِ أُدْمٌ، لِمَيْلِ حُمْرَتِهَا إِلَى الْبَيَاضِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى فِي وَصْفِهِ الظِّبَاءَ بِذَلِكَ: [البحر الطويل] بِهَا الْعِينُ وَالْآرَامُ وَالْأُدْمُ خِلْفَةً ... وَأَطْلَاؤُهَا يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ يَعْنِي بِالْأُدْمِ، جَمْعَ أَدْمَاءَ، وَهِيَ مَا وُصِفَتْ مِنَ الظِّبَاءِ الَّتِي تَضْرِبُ حُمْرَتُهَا إِلَى الْبَيَاضِ، وَيُرْوَى ذَلِكَ: بِهَا الْعِينُ وَالْآرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَمَّا الْأَسْحَمُ، فَإِنَّهُ الْأَسْوَدُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر الطويل] إِذَا بُزِلَتْ مِنْ دَنِّهَا فاحَ رِيحُهَا ... وَقَدْ أَخْرَجَتْ مِنْ أَسْحَمِ الْجَوْفِ أَدْهَمَا يَعْنِي بِأَسْحَمِ الْجَوْفِ، أَسْوَدَهُ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الْعَجَّاجِ: [البحر الرجز] يَمُدُّهُ آذَيُّ بَحْرٍ عَيْلَمِ ... خَضْرَاءَ تَرْمِي بِالْغُثَاءِ الْأَسْحَمِ

وَمِنْهُ قِيلَ لِابْنِ السَّحْمَاءِ: ابْنَ السَّحْمَاءِ، لِسَوَادِ أُمِّهِ، فَنُسِبَ إِلَيْهَا، وَإِنَّمَا وَصَفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّحْمَةِ، وَقَدْ وَصَفَهُ بِالْأُدْمَةِ، مُرِيدًا بِوَصْفِهِ إِيَّاهُ بِالسُّحْمَةِ سُحَمَةَ شَعْرِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، وَبِوَصْفِهِ بِالْأُدْمَةِ أُدْمَةَ بَشْرَةِ جَسَدِهِ وَأَمَّا وَصَفُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ بِأَنَّهُ ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُ عَنَى بِذَلِكَ أَنَّهُ خَفِيفُ اللَّحْمِ غَيْرُ غَلِيظٍ وَلَا ثَقِيلٍ، وَبِذَلِكَ يُوصَفْ كُلُّ خَفِيفِ الْجِسْمِ ذَكِيِّ الْقَلْبِ مِنَ الرِّجَالِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ طَرَفَةَ بْنِ الْعَبْدِ فِي وَصْفِهِ نَفْسَهُ بِذَلِكَ: [البحر الطويل] أَنَا الرَّجُلُ الضَّرْبُ الَّذِي تَعْرِفُونَهُ ... خَشَاشٌ كَرَأْسِ الْحَيَّةِ الْمُتَوَقِّدِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ، فِي وَصْفِهِ مُوسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ جَعْدٌ أَقْنَى، فَإِنْ عَنَى بِقَوْلِهِ: أَقْنَى، أَنَّهُ مُرْتَفِعُ وَسَطِ الْأَنْفِ عَنْ طَرَفَيْهِ، سَائِلَةٌ أَرْنَبَتُهُ، وَذَلِكَ صِفَةُ الْقَنَا فِي الْأَنْفِ، يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ أَنْفُهُ كَذَلِكَ: رَجُلٌ أَقْنَى، وَلِلْمَرْأَةِ امْرَأَةٌ قَنْوَاءُ، بَيِّنَةُ الْقَنَا، مِنْ قَوْمٍ قُنْو، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ فِي صِفَةِ نَاقَةٍ: [البحر البسيط]

قَنْوَاءُ فِي حَرَّتَيْهَا لِلْبَصِيرِ بِهَا ... عِتْقٌ مُبِينٌ وَفِي الْخَدَّيْنِ تَسْهِيلُ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصْفِهِ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَلَا أَنْظُرُ إِلَى إِرْبٍ مِنْ آرَابِهِ إِلَّا نَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنِّي» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْإِرْبِ: الْعُضْوَ مِنْ أَعْضَائِهِ، وَهُوَ مِنْ قَوْلُهُمْ: قَطَعَهُ إِرْبًا إِرْبًا، إِذَا قَطَّعَهُ عُضْوًا عُضْوًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ عَظِيمُ الْآرَابِ، مُرَادٌ بِهِ عَظِيمُ الْأَعْضَاءِ، وَيُقَالُ: أَعْطِهِ عَظْمًا مُؤَرَّبًا، فَيُعْطِي عَظْمًا تَامًّا لَمْ يُكْسَرْ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْكُمَيْتِ بْنِ زَيْدٍ الْأَسَدِيِّ: [البحر الطويل] وَلَا انْتَشَلَتْ عُضْوَيْنِ مِنْهَا يُحَابِرُ ... وَكَانَ لِعَبْدِ الْقَيْسِ عُضْوٌ مُؤَرَّبُ وَقَوْلُ أَبِي زُبَيْدٍ الطَّائِيِّ: [البحر الطويل] وَأَعْطَى فَوْقَ النِّصْفِ ذُو الْحَقِّ مِنْهُمُ ... وَأَظْلَمُ بَعْضًا أَوْ جَمِيعًا مُؤَرَّبَا وَأَمَّا «الْأَرَبُ» بِفَتْحِ الْأَلْفِ وَالرَّاءِ، فَإِنَّهُ الْحَاجَةُ، يُقَالُ مِنْهُ: «لِي فِيهِ أَرَبٌ وَإِرْبَةٌ» ، إِذَا كَانَتْ لَكَ فِيهِ حَاجَةٌ، وَمِنْ «الْإِرَبَةِ» قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} [النور: 31] ، وَأَمَّا الْأُرْبَةُ بِضَمِّ الْأَلِفِ وَسُكُونِ الرَّاءِ فَإِنَّهَا الْعُقْدَةُ , يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ , «أَرِّبْ عُقْدَتَكَ» ، إِذَا أَمَرَهُ بِشَدِّهَا

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِهِ عَنْ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالنَّحْرِ، اللَّبَّةَ وَهِيَ الثَّغْرَةُ، وَهُوَ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنْ صَدْرِ الْمَرْأَةِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الكامل] وَالزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرَائِبِهَا ... شَرِقًا بِهِ اللَّبَّاتُ وَالنَّحْرُ وَقَوْلُ عَنْتَرَةَ بْنِ شَدَّادٍ: [البحر الكامل] مَازِلْتُ أَرْمِيهِمْ بِثَغْرَةِ نَحْرِهِ ... وَلَبَانِهِ حَتَّى تَسَرْبَلَ بِالدَّمِ وَأَمَّا الْمَرَاقُّ، فَإِنَّهُ أَسْفَلُ الْبَطْنِ وَالذَّكَرِ وَمَا حَوْلَهُ، حَيْثُ اسْتَرَقَّ الْجِلْدُ وَمَجَامِعُ أَوْصَالِ الْإِنْسَانِ وَعُرُوقِهِ فِي بَطْنِهِ. وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ فِيهَا جَارِيَةً لَعْسَاءَ، فَإِنَّ اللَّعَسَ سَوَادٌ فِي الشَّفَتَيْنِ، يُقَالُ مِنْهُ: شَفَةٌ لَعْسَاءُ، وَحَمَّاءُ، وَلَمْيَاءُ، وَحَوَّاءُ، وَشِفَاهُ لُعْسٌ، وَحُمٌّ، وَلُمْيٌ، وَحُوٌّ، وَذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِي الشِّفَاهِ، وَمِنَ اللَّعَسِ وَاللَّمَى وَالْحُوَّةِ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ فِي صِفَةِ امْرَأَةٍ: [البحر البسيط] لَمْيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةٌ لَعَسٌ ... وَفِي اللِّثَاتِ وَفِي أَنْيَابِهَا الشَّنَبُ

وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الْعَجَّاجِ: بِفَاحِمٍ دُوِّيَ حَتَّى اعْلَنْكَسَا ... وَبَشَرٍ مَعَ الْبَيَاضِ أَلْعَسَا وَمِنْهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ: يَضْحَكْنَ عَنْ مَثْلُوجَةِ الْأَفْلَاجِ ... فِيهَا لَمًى مِنْ لُعْسَةِ الْإدِعَاجِ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِهِ عَنْ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، عَنِ الْجَنَّةِ أَنَّهَا تَقُولُ: رَبِّ آتِنِي مَا وَعَدْتَنِي، فَقَدْ كَثَّرْتَ عَرْفِي وَإِسْتَبْرَقِي وَأَكْوَابِي وَصِحَافِي، فَإِنَّ الْعَرْفَ، فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، الرَّائِحَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ طَيِّبًا وَغَيْرُ طَيِّبٍ، وَأَمَّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ الرَّائِحَةُ الطَّيِّبَةُ، وَمِنَ الْعَرْفِ قَوْلُ الشَّاعِرِ: [البحر الرمل] أَبْصَرَتْ عَيْنِي عِشَاءً ضَوْءَ نَارٍ ... مِنْ سَنَاهَا عَرَفُ هِنْدِيٍّ وَغَارِ يَعْنِي بِالْعَرْفِ: الرَّائِحَةَ

وَأَمَّا «الْأَكْوَابُ» ، فَإِنَّهَا جَمْعُ «كُوبٍ» ، والْكُوبُ: كُلُّ إِنَاءٍ لَا عُرْوَةَ لَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر المتقارب] صَرِيفِيَّةً طَيِّبًا طَعْمُهَا ... لَهَا زَبَدٌ بَيْنَ كُوبٍ وَدَنْ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ} [الواقعة: 18] وَأَمَّا قَوْلُهِ مُخْبِرًا عَنْ قَوْلِ، جَهَنَّمَ فَقَدْ كَثُرَ ضَرِيعِي وَغَسَّاقِي، فَإِنَّ الضَّرِيعَ: نَبْتٌ يُسَمَّى مَا دَامَ رَطِبًا شَبْرَقًا، فَإِذَا يَبِسَ سُمِّيَ ضَرِيعًا، وَهُوَ فِيمَا يُقَالُ سُمٌّ، وَأَمَّا الْغَسَّاقُ، فَإِنَّ فِيهِ لُغَتَيْنِ: التَّشْدِيدُ فِي سِينِهِ، فَإِذَا شُدِّدَ كَانَ صِفَةً، مِنْ قَوْلِهِمْ: غَسَقَ الشَّيْءُ يَغْسِقُ غُسُوقًا، وَذَلِكَ إِذَا سَالَ، وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ هُوَ مَا يَسِيلُ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ جَهَنَّمَ، فَيَجْتَمِعُ فِي بَعْضِ حِيَاضِهَا، وَالتَّخْفِيفُ فِيهَا، وَإِذَا خُفِّفَتْ كَانَ اسْمًا مَوْضُوعًا لِذَلِكَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الشَّيْءُ الْمُنْتِنُ بِلِسَانِ أَهْلِ بُخَارِسْتَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ الشَّيْءُ الَّذِي قَدْ تَنَاهَتْ شِدَّةُ بَرْدِهِ، فَلَا شَيْءَ أَبْردُ مِنْهُ

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّيْتُ لِأَصْحَابِي صَلَاةَ الْعَتْمَةِ بِمَكَّةَ مُعَتِّمًا، فَإِنَّهُ - يَعْنِي بِالْمُعَتِّمِ -، الْمُبْطِئَ، يُقَالُ مِنْهُ: عَتَّمَ فُلَانٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ، إِذَا أَبْطَأَ فِيهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ: [البحر الرجز] سَهْلٌ يَلِينُ بَابُهُ وَخَدَمُهْ لِذِي غِنًى أَوْ لَضَعِيفٍ يَرْحَمُهُ لَا يَقْطَعُ الرِّفْدَ وَلَا يُعَتِّمُهْ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: وَلَا يُعَتِّمُهُ: لَا يُبْطِئُ بِالرِّفْدِ وَأَمَّا قَوْلُهُ: «فَشَرِبْتُ حَتَّى قَدَعْتُ بِهِ جَبِينِي» ، فَإِنَّهُ - يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «قَدَعْتُ بِهِ» -: ضَرَبْتُ بِهِ، وَدَفَعَتْ بِهِ، وَأَصْلُ الْقَدْعِ، الدَّفْعُ وَالْكَفُّ، وَمِنْهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ: أَقْدَعَهُ عَنِّي لِجَامُ يُلْجِمُهُ وَعَضُّ مَضَّاغٍ مُجِدٍّ مَعْذَمُهْ يَدُقُّ أَعْنَاقَ الْأَسْوَدِ فَرْصَمُهْ

وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُ الطِّرِمَّاحِ بْنِ حَكِيمٍ: [البحر الطويل] إِذَا مَا رَآنَا شَدَّ لِلْقَوْمِ صَوْتَهُ ... وَإِلَّا فَمَدْخُولُ الْخِبَاءِ قَدُوعُ وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدِ الْتَمَسْتُكَ فِي مَظَانِّكَ، فَإِنَّهُ - يَعْنِي بِالْمَظَانِّ: الْمَوَاضِعَ الَّتِي يَظُنُّ أَنَّهُ يَكُونُ بِهَا، وَاحِدَتُهَا: مَظَنَّةٌ - وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرَّى» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَزِيمَةٌ. مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ: «أَصَرَّ فُلَانٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ» ، إِذَا -[470]- ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَعَزَمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ، وَمِنْ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا} [آل عمران: 135] بِمَعْنَى: لَمْ يَثْبُتُوا عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُمْ تَابُوا مِنْهُ مِنْ قَرِيبٍ، وَمِنْهُ قَوْلُ سُؤْرِ الذِّئْبِ: لَمَّا رَأَيْتُ أَنَّهَا أُصْرِي وَأَنَّمَا يُرَاوِدُونَ ضُرِّي قُلْتُ: بِأَشْخَابِ عِقَابٍ دُرِّيٌّ

ذكر ما لم يمض ذكره من حديث عباد بن منصور الناجي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما:

§ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ النَّاجِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ ذَلِكَ مَا:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَتْ §لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا ثَلَاثًا فِي كُلُّ عَيْنٍ»

وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وَحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» §يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ بِالْإِثْمِدِ، ثَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ " الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبِ أَنْ يَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ -[473]-. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةَ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ بَيَّنَا قَوْلَهُمْ فِي عِكْرِمَةَ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِ عَبَّادٍ عِنْدَهُمْ مَعَانٍ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهَا الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ: وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الْإِبَانَةُ عَنْ خَطَأِ قَوْلِ مَنْ أَنْكَرَ الِاكْتِحَالَ نَهَارًا لِلرِّجَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ وَرَدَ بِأَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ مِنْ غَيْرِ حَظَرٍ مِنْهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَأَنَّهُ نَدَبَ أُمَّتَهُ إِلَى فِعْلِ ذَلِكَ عِنْدَ النَّوْمِ، وَاعْتَلَّ لِقِيلِهِ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ وَبِمَا:

748 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» -[474]- وَمَا:

749 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يَأْمُرُنَا بِالْإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ»

750 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ -[476]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أِبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «§أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ»

751 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ هَوْذَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ» قِيلَ: إِنَّ نَدْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتِهِ إِلَى الِاكْتِحَالِ عِنْدَ النَّوْمِ، غَيْرُ نَهْيٍ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُمْ عَنِ الِاكْتِحَالِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَإِنَّمَا كَانَ نَدْبُهُ إِيَّاهُمْ إِلَى الِاكْتِحَالِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لَعَلِمَهِ بِنَفْعِهِ لَهُمْ فِيهِ، وَلَوْ كَانَ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَقْتٌ هُوَ أَنْفَعُ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيهِ، لَكَانَ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أُمَّتَهُ. فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ أَمَرَهُ بِاسْتَعِمالِ ذَلِكَ لَيْلًا عِنْدَ النَّوْمِ، إِنَّمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ كَرَاهَتِهِ اسْتِعْمَالِهِ نَهَارًا، لَا مِنِ أَجْلِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ نَفْعِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ سَائِرِ الْأَوْقَاتِ غَيْرِهِ، فَإِنَّ فِيمَا رُوِّينَا مِنَ الْخَبَرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا نَدَبَهُمْ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، لِلنَّفعِ الَّذِي فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ، لَا لِكَرَاهَتِهِ اسْتِعْمَالَهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ:

752 - وَقَدْ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَاصِمٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ -[478]- هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ حَتَّى يُكْثِرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّكَ تُكْثِرُ مِنَ الْكُحْلِ قَالَ: «إِنَّهُ §يُجَلِّي وَيُنْبِتُ أَشْفَارَ الْعَيْنِ» فَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُقْصَدُ بِالِاكِتَحَالِ طَلَبُ نَفْعِهِ بِهِ وَفِيهِ أَيْضًا تَصْحِيحُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ الْمُكْتَحِلَ إِذَا اكْتَحَلَ، أَنْ يَجْعَلَ اكْتَحَالَهُ وِتْرًا، وَذَلِكَ مَا:

753 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اكْتَحَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا»

754 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْكُحْلُ وِتْرٌ» قَالَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَكَانٍ آخِرَ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَنَسٍ " مَوْقُوفًا

755 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَضَّاحُ بْنُ حَسَّانَ الْأَنْبَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَكْتَحِلُ وِتْرًا، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْتَحِلُ مَرَّتَيْنِ فِي كُلِّ عَيْنٍ، وَيَقْسِمُ بَيْنَهُمَا وَاحِدَةً

756 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «§الْكُحْلُ وِتْرٌ» وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْتَحِلُ فِي إِحْدَى عَيْنَيْهِ مِيلَيْنِ، وَفِي الْأُخْرَى مِيلَيْنِ، وَيَقْسِمُ مِيلًا بَيْنَهُمَا

757 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، وَالْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ كَانَ §إِذَا اكْتَحَلَ اكْتَحَلَ وِتْرًا»

758 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخَ، مَوْلَى عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنٍ ثَلَاثًا، يَبْدَأُ بِالْيُمْنَى ثُمَّ بِالْيُسْرَى»

759 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اكْتَحَلْتُمْ فَاكْتَحِلُوا وِتْرًا»

760 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ» -[483]- وَفِي خَبَرِ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ الَّذِي ذَكَرْنَا قَبْلُ، زِيَادَةَ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ يَزِيدِ بْنِ هَارُونَ، وَهِيَ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى تَصْحِيحِ الْأَخْبَارِ عَنْهُ فِي وَصْفِهِ الْإِثْمِدَ، مِنْ بَيْنِ الْأَكْحَالِ، بِفَضِيلَةِ النَّفْعِ

وَذَلِكَ نَظِيرُ مَا 761 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ» -[484]- 762 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَجَرِيرٌ، عَنْ -[485]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

763 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ»

764 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُو الْعَيْنَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» 765 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

766 - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ دِحْيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ»

767 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» -[486]- 768 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

769 - حَدَّثَنِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ مُذْهَبَةٌ لِلْقَذَى، مُنْبِتَةٌ لِلشَّعْرِ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ»

770 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْكُحْلِ الْإِثْمِدُ، فَاكْتَحِلُوا بِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَيَقْطَعُ الدَّمْعَةَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ»

ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، جَمِيعًا، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَّا، قَالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ " وَزَادَ ابْنُ وَكِيعٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ يَزِيدَ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ، خَمْسَ عَشْرَةَ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §حَيْثُ عُرِجَ بِهِ، لَمْ يَمُرَّ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: «عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ يَا مُحَمَّدُ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: 771 - وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِمِثْلِ الْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْخَبَرِ الَّذِي مَضَى ذِكْرُهُ قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ، مِنْ خَبَرِ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ وَالنَّدْبِ إِلَى الْحِجَامَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرُهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْحِجَامَةُ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْأَضْرَاسِ وَالنُّعَاسِ»

772 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحِلْمُ، وَالْحَيَاءُ، وَالْحِجَامَةُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَكَثْرَةُ الْأَزْوَاجِ»

773 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَصْنَعُونَ خَيْرٌ، فَفِي بَزْغَةِ حَجَّامٍ» -[491]- 774 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

775 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ شَرْطَةُ حَجَّامٍ»

776 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصُّدَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ -[492]- فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ»

777 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ، فَفِي مَصَّةِ الْحَجَّامِ وَمَصَّةِ الْعَسَلِ» -[493]- وَقَدْ وَافَقَ أَيْضًا ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ، فِي النَّدْبِ إِلَى الْحِجَامَةِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

778 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقِسْطُ الْبَحْرِيُّ»

779 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا §هاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ، فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ يَقْتُلُهُ»

780 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَيْبَةَ، فَحَجَمَهُ فِي رَأْسِهِ بِقَرْنٍ وَشَرَطَهُ بِشَفْرَةٍ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي يُبَطِّطُ رَأْسَكَ؟ قَالَ: «§هَذَا الْحَجْمُ، وَهُوَ خَيْرُ مَا تَدُووِيَ بِهِ»

781 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ -[496]-، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُيَيْنَةُ أَوِ الْأَقْرَعُ، فَقَالَ: مَا هَذَا الَّذِي يَبُطُّكَ؟ قَالَ: وَهُوَ يَمُصُّهُ بِقَرْنٍ وَيَبُطُّهُ بِشَفْرَةٍ، فَقَالَ: «§هَذَا الْحَجْمُ، وَهُوَ خَيْرُ مَا يُتَدَاوَى بِهِ»

782 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقِسْطُ الْبَحْرِيُّ لِصِبْيَانِكُمْ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَلَا تُعَذِّبُوهُمْ بِالْغَمْزِ»

783 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[497]- أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ الْحَجْمُ»

784 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ أَبِي الْحُرِّ، قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ إِنَّمَا هُوَ ابْنُ الْحُرِّ، وَلَكِنْ غَلَطَ الشَّيْخُ عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ -[499]- رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَجَّامٌ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْجُمَهُ، فَأَخْرَجَ مَحَاجِمَ مِنْ قُرُونٍ فَأَلْزَمَهَا إِيَّاهُ، وَشَرَطَهُ بِطَرَفِ الشَّفْرَةِ، ثُمَّ صَبَّ الدَّمَ فِي إِنَاءٍ عِنْدَهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ عَلَى مَا تُمَكِّنُ هَذَا مِنْ جِلْدِكَ يَقْطَعُهُ؟ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§هَذَا الْحَجْمُ» ، قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ؟ قَالَ: «هُوَ خَيْرُ مَا تَدَاوَوْا بِهِ» 785 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ 786 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيِّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ»

787 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ دَعَا حَجَّامًا فَأَلْزَمَهُ قُرُونًا، ثَمَّتْ دَعَا بِشَفْرَةٍ فَجَعَلَ يَشْرُطُهُ بِهَا، وَأَتَى بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ يُهْرِيقَ دَمَهُ فِيهِ، فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَا تُعْطِي هَذَا يَقْطَعُ ظَهْرَكَ؟ مَا هَذَا يَا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: «§هَذَا الْحَجْمُ» ، قَالَ: وَمَا الْحَجْمُ، يَا رَسُولٌ اللَّهِ؟ قَالَ: «خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ»

788 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجْمُ»

789 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §خَيْرَ دَوَائِكُمُ الْحِجَامَةُ»

790 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحَجْمُ»

791 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيَّانِ، قَالَا، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ الْغَسِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[501]- يَقُولُ: «إِنْ كَانَ §فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ هَذِهِ خَيْرٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةِ نَارٍ يُوَافِقُ دَاءً، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

792 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ، ثُمَّ قَالَ: §لَا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِيهِ شِفَاءً»

793 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ §شَيْءٌ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ يُصِيبُ الدَّاءَ أَوْ يَطْلُبُ الدَّاءَ فَفِي الْحِجَامَةِ»

794 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيى الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي §شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ، فَفِي مَصَّةِ حَجَّامٍ»

795 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدِ بْنِ سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ، فَفِي شَرَطَاتِ حَجَّامٍ، أَوْ حُبَيْبَاتٍ سُودٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذَعَاتِ نَارٍ تُصِيبُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ» يَعْنِي: شِفَاءٌ

796 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَسْعَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ فِي شَيْءٍ، فَفِي ثَلَاثٍ: فِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ حَجَّامٍ، أَوْ حُبَيْبَاتٍ سُودٍ، أَوْ لَذَعَاتِ نَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ " -[504]- 797 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ التَّغْلِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

798 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ كَانَ §شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنَ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

799 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ شَاذَانَ الْوَاسِطِيُّ، وَالْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي -[505]- حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ فِي §شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ» ، قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ فِي حَدِيثِهِ: «أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ الدَّاءَ» وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ ابْنُ شَاذَانَ وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ

800 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي §شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي ثَلَاثٍ، شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيَّ وَلَا أُحِبُّهُ»

801 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ إِسْحَاقَ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ فِي §شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

802 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُ فِي §شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ شِفَاءٌ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ مِنْ نَارٍ تُصِيبُ أَلَمًا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ»

803 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ فِي §شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ شِفَاءٌ، فَشَرْبَةُ عَسَلٍ أَوْ شَرْطَةُ مِحْجَمٍ»

804 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ -[507]- يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ: «§مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ، فَلَا يَضُرَّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ»

805 - حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي هِلَالٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ لِي: «يَا أَبَا الْحَكَمِ، أَمَا تَحْتَجِمُ؟» ، قَالَ: قُلْتُ: مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ، قَالَ: «§حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ جِبْرِيلَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنْفَعُ أَوْ خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ»

806 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقُلْتُ: تَحْتَجِمُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ مَا احْتَجَمْتُ قَطُّ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَهُ أَنَّ §الْحِجَامَةَ مِنْ أَفْضَلِ مَا يَتَدَاوَى بِهِ النَّاسُ»

807 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ -[509]- عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هِزَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي رَأْسِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَهْرَاقَ مِنْهُ هَذِهِ الدِّمَاءَ، فَلَا يَضُرَّهُ أَنْ لَا يَتَدَاوَى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ»

808 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ فَائِدٍ، مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاهُ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: مَا كَانَ إِنْسَانٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَيَشْكُو إِلَيْهِ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ: «احْتَجِمْ» -[510]- 809 - حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا -[511]- عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ بمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

810 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى، قَالَتْ: §مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُّ يَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ فِي رَأْسِهِ إِلَّا، قَالَ: «احْتَجِمْ»

811 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَلْمَى، مَوْلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَهِيَ جَدَّتِي، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ §فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي رَأْسِهِ، «فَأَمَرَهُ بِالْحِجَامَةِ وَسَطَ رَأْسِهِ»

812 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ، تَبَيَّغَ بِيَ الدَّمُ فَابْغِنِي حَجَّامًا، وَلَا تَجْعَلْهُ صَبِيًّا وَلَا شَيْخًا كَبِيرًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «§الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ فِيهَا شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ، وَهِيَ تَزِيدُ فِي الْعَقْلِ، وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ، وَتَزِيدُ الْحَافِظَ حِفْظًا»

813 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّكُمْ لَابُدَّ لَكُمْ أَنْ تَدَاوَوْا وَخَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ»

814 - حَدَّثَنِي سَلْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ عُيَيْنَةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِقَرْنٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «§خَيْرُ مَا تَدَاوَتْ بِهِ الْعَرَبُ»

815 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: «§هَذَا خَيْرُ مَا تَدَاوَى بِهِ الْعَرَبُ»

816 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالْحِلْمُ، وَالْحِجَامَةُ وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ " -[514]- 817 - حَدَّثَنِي سَلْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْخَزَّازُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ -[515]- أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ مَلِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ: «عَنْ جَدِّهِ» وَفِي حَدِيثِ «ابْنِ وَكِيعٍ، عَنْ يَزِيدَ» ، زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ «نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ» ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «خَيْرُ يَوْمٍ تَحْتَجِمُونَ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ» . وَذَلِكَ مِمَّا قَدْ وَافَقَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِكْرِمَةُ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَوَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر من وافق عكرمة في رواية ذلك عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

818 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ يَعْقُوبَ يَعْنِي الْقُمِّيَّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§احْتَجِمُوا فِي خَمْسَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ، أَوْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، لَا يَتَبَيَّغْ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلُهُ»

ذكر من وافق ابن عباس في رواية ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

819 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ الْمُكَتِّبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحِجَامَةُ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، دَوَاءٌ لِدَاءِ سَنَةٍ» -[517]- الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَهَا لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ نَدْبِهِ أُمَّتَّهُ إِلَى الْحِجَامَةِ، وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ، وَقَالُوا: مُرْ أُمَّتَكَ بِالْحِجَامَةِ «، وَقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» احْتَجَمُوا لِخَمْسَ عَشْرَةَ، وَسَبْعَ عَشْرَةَ، وَتِسْعَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ " أَعَلَى الْعُمُومِ أَمْ عَلَى الْخُصُوصِ؟ فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهَا عَلَى الْعُمُومِ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

820 - حَدَّثَكَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ أَرْبَعِينَ، لَمْ يَحْتَجِمْ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَتُرِكَتِ الْحِجَامَةُ، وَكَانَتْ نِعْمَةً مِنَ اللَّهِ -[518]- وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ عَلَى الْخُصُوصِ، فَمَا الدَّلِيلُ عَلَى خُصُوصِهَا، وَأَنْتَ مِمَّنْ لَا يَرَى إِحَالَةَ ظَاهِرٍ إِلَى بَاطِنٍ إِلَّا بِحُجَّةٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهَا؟ قِيلَ: إِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ، لَا أَمْرَ إِيجَابٍ وَإِلْزَامٍ، وَهُوَ عَامٌّ فِيمَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ مَعْنَاهُ. وَذَلِكَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْحِجَامَةِ حَضًّا مِنْهُ لَهُمْ بِذَلِكَ عَلَى مَا فِيهِ نَفْعُهُمْ وَصَلَاحُ أَجْسَامِهِمْ، وَدَفْعُ مَا يُخَافُ مِنْ غَائِلَةِ الدَّمِ عَلَى أَبْدَانِهِمْ إِذَا كَثُرَ وَتَبَيَّغَ، لَا عَلَى وَجْهِ إِلْزَامِ فَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ مَعْنَى أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ بِإِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْ أَبْدَانِهِمْ، إِنَّمَا هُوَ نَدْبٌ مِنْهُ لَهُمْ إِلَى اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ، فِي الْحِينِ الَّذِي إِخْرَاجُهُ صَلَاحٌ لِأَبْدَانِهِمْ وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْهُ بِقَوْلِهِ: «إِذَا هَاجَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ، فَإِنَّ الدَّمَ إِذَا تَبَيَّغَ بِصَاحِبِهِ قَتَلَهُ» ، فَفِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّ مَعْنَاهُ فِي أَمْرِهِ أُمَّتَهُ بِالْحِجَامَةِ لَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَعَانِي. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَمَا وَصَفْنَا، فَغَيْرُ بَعِيدٍ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ نَهْيِهِ ابْنَ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَنْ الْحِجَامَةِ، وَمَا ذُكِرِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ مِنَ اعْتِدَادِهِ تَرَكَ الْحِجَامَةِ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّوَابِ. وَذَلِكَ أَنَّ ابْنَ آدَمَ، بَعْدَ بُلُوغِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فِي انْتِقَاصٍ مِنْ عُمُرِهِ، وَانْحِلَالٍ مِنْ قُوَى جِسْمِهِ، وَالدَّمُ أَحَدُ الْمَعَانِي الَّتِي بِهَا قِوَامُ بَدَنِهِ وَتَمَامُ حَيَاتِهِ إِذَا كَانَ مُعْتَدِلًا فِيهِ قَدْرَهُ، وَفِي أَخْذِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مِنْ قُوَى بَدَنِ ابْنِ الْأَرْبَعِينَ وَمُنَّتِهِ، وَإِنْقَاصِهَا مِنْ -[519]- جِسْمِهِ، غَنَاءٌ لَهُ عَنْ مَعُونَتِهَا عَلَيْهِ، بِمَا يَزِيدُهُ وَهَنًا عَلَى وَهَنٍ، يَرُدُّ بِهِ إِلَى الْعَطْبِ وَالتَّلَفِ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ بِهِ الدَّمُ حَتَّى يَكُونَ الْأَغْلَبُ مِنْ أَمْرِهِ خَوْفَ الضُّرِّ بِتَرْكِ إِخْرَاجِهِ، وَرَجَاءَ الصَّلَاحِ بِبَزْغِهِ، فَيَحِقُّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِخْرَاجُهُ وَالْعَمَلُ بِمَا نَدَبَهُ إِلَى الْعَمَلِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْتَجِمُوا لِخَمْسَ عَشْرَةَ، أَوْ سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ» فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتِيَارٌ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْوِتْرِ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ عَلَى الشَّفْعِ مِنْهَا، لِفَضْلِ الْوِتْرِ عَلَى الشَّفْعِ مِنْهَا وَأَمَّا نَدْبُهُ أُمَّتَهُ إِلَى الِاحْتِجَامِ فِي حَالِ انْتِقَاصِ الْهِلَالِ مِنْ تَنَاهِي تَمَامِهِ، دُونَ حِينِ اسْتِهْلَالِهِ وبَدْءِ نَمَائِهِ، فَلِأَنَّ ثَوَرَانُ كُلُّ ثَائِرٍ وَتَحَرُّكَ كُلِّ عِلَّةٍ مَكْرُوهَةٍ، فَإِنَّمَا يَكُونُ فِيمَا يُقَالُ مِنْ حِينَ اسْتِهْلَالِ الْهِلَالِ إِلَى حِينَ تَنَاهِي تَمَامِهِ وَانْتِهَاءِ نَمَائِهِ، فَإِذَا تَنَاهَى نَمَاؤُهُ، وَتَمَّ تَمَامُهُ، اسْتَقَرَّ حِينَئِذٍ كُلُّ ذَلِكَ وَسَكَنَ، فَكَرِهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمُ الِاحْتِجَامَ فِي الْوَقْتِ الْمَخُوفَةِ غَائِلَتُهُ، وَنَدَبَهُمْ إِلَى ذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي الْأَغْلَبُ مِنْهُ السَّلَامَةُ، إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّغَ الدَّمُ بِبَعْضِهِمْ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرَوهِ لَهُمُ الْحِجَامَةُ، إِذَا كَانَ الْأَغْلَبُ مِنْ تَرْكِهَا السَّلَامَةُ، فَيَتَقَدَّمُ عَلَى الْحِجَامَةِ حِينَئِذٍ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَبَيَّغَ بِأَحَدِكُمُ الدَّمُ فَلْيَحْتَجِمْ» وَبِنَحْوِ مَا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ اخْتِيَارِهِ لِأُمَّتِهِ الْحِجَامَةَ فِي الْوِتْرِ مِنَ الشَّهْرِ، وَفِي الْوَقْتِ الَّذِي اخْتَارَ ذَلِكَ لَهُمْ، رُوِيَ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ اخْتِيَارُهُمْ ذَلِكَ

ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك عنهم

§ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ عَنْهُمْ

821 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَحْتَجِمُونَ لِوِتْرٍ مِنَ الشَّهْرِ»

822 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رُفَيْعٌ أَبُو الْعَالِيَةِ، قَالَ: «§كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الْحِجَامَةَ لِوِتْرٍ مِنَ الشَّهْرِ»

823 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمٌ يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: «§كَانَ يُوصِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ» قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ سُلَيْمٌ: وَأَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ: وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ

824 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ «§يُحِبُّ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، وَفِي حَدِيثِ سَلْمَى زَوْجَةِ أَبِي رَافِعٍ، زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ، وَهُوَ إِخْبَارُ أَبِي كَبْشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَإِخْبَارُ سَلْمَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ مَنْ شَكَا إِلَيْهِ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ بِالْحِجَامَةِ وَسَطَ رَأْسِهِ. ذِكْرُ الْبَيَانِ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ - إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا وَجْهُ مَا رَوَيْتَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ وَسَلْمَى، مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى رَأْسِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الْآثَارِ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى الْكَاهِلِ وَالْأَخْدَعَيْنِ، كَالَّذِي:

825 - حَدَّثَنِي ابْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَاهِلِ وَالْأَخْدَعَيْنِ»

826 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ إِذَا §احْتَجَمَ احْتَجَمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ»

827 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يَحْتَجِمُ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ»

828 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ»

829 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَتِفَيْنِ»

830 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخْدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَتِفَيْنِ» قِيلَ: إِنَّ صِحَّةَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ مُبِطْلَةٍ صِحَّةَ الْخَبَرِ عَنْهُ أَنَّهُ احْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ وَكَاهِلِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ حَجْمَ الْمُحْتَجِمِ مَا يَحْجَمُ مِنْ جَسَدِهِ، لِمَا ذَكَرْتُ قَبْلُ مِنْ طَلَبِ النَّفْعِ لِنَفْسِهِ وَدَفْعِ الضُّرِّ عَنْهَا. فَإِذْ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَالْحَقُ عَلَى كُلِّ مُحْتَجِمٍ أَنْ يَحْجُمَ مِنْ جَسَدِهِ أَحْرَى أَمَاكِنِهِ بِسَوْقِ النَّفْعِ بِحَجْمِهِ إِيَّاهُ إِلَيْهِ، وَدَفْعِ الضُّرِّ عَنْهُ، فَاحْتِجَامُهُ عَلَيْهِ -[524]- السَّلَامُ فِي أَخْدَعَيْهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ فِي بَعْضِ أَحَايِينِهِ، غَيْرُ مُوجِبٍ عَلَيْنَا إِحَالَةَ احْتِجَامِهِ عَلَى هَامَتِهِ وَنُقْرَتِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سَائِرِ أَمَاكِنِ جَسَدِهِ فِي حَالٍ أُخْرَى، إِذَا كَانَتْ أَمَاكِنُ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْسَادِ بَنِي آدَمَ مُخْتَلِفَةً، لِاخْتِلَافِ عِلَلِهِمْ فِيهَا. وَقَدْ ذُكِرَ عَنِ الْمُقَدَّمَيْنِ فِي الْعِلْمِ بِعِلَاجِ أَدْوَاءِ الْأَجْسَامِ، أَنَّ حِجَامَةَ الْأَخْدَعَيْنِ، نَفْعُهُمَا لِلْعَارِضِ مِنَ الْأَدْوَاءِ فِي الصَّدْرِ وَالرِّئَةِ وَالْكَبِدِ، لِأَنَّهَا تَجْذِبُ الدَّمَ مِنْهَا وَأَنَّ الْحِجَامَةَ عَلَى النُّقْرَةِ، لِلْعَارِضِ مِنَ الْأَدْوَاءِ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْعُنُقِ وَالرَّأْسِ وَالظَّهْرِ وَأَنَّ الْحِجَامَةَ عَلَى الْكَاهِلِ نَفْعُهَا مِنَ الْأَدْوَاءِ الْعَارِضَةِ فِي الْجَسَدِ كُلِّهِ وَأَنَّ الْحِجَامَةَ عَلَى الْهَامَةِ فَوْقَ الْقِحْفِ، نَفْعُهَا مِنَ السَّدَرِ وَقُرُوحِ الْفَخِذِ وَاحْتِبَاسِ الطَّمْثِ. فَإِذَا كَانَتْ مَنَافِعُ الْحِجَامَةِ، لِاخْتِلَافِ أَمَاكِنِهَا مِنْ أَجْسَادِ بَنِي آدَمَ، مُخْتَلِفَةً، عَلَى مَا وَصَفْتُ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ اخْتِلَافَ حَجْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَسَدِهِ مَا حَجَمَ، كَانَ عَلَى قَدْرِ اخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، فَحَجَمَ مَرَّةً أَوْ مِرَارًا الْأَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلَ، وَمَرَّةً أَعْلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَمَرَّةً الْأَخْدَعَيْنِ دُونَ غَيْرِهِمَا. وَلَيْسَ حَجْمُهُ بَعْضَ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ، فِي الْحَالِ الَّتِي حَجَمَهُ فِيهِ بِدَافِعٍ صِحَّةَ الْخَبَرِ عَنْهُ حَجْمُهُ مَرَّةً أُخْرَى مَوْضِعًا غَيْرَهُ مِنْ جَسَدِهِ، إِذْ كَانَ فِعْلُهُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ الْتِمَاسَ نَفْعِهِ، وَنَفْيَ الْأَذَى عَنْ نَفْسِهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَجْمَهُ هَامَتِهِ كَانَ لَوَجَعٍ أَصَابَهُ فِي رَأْسِهِ مِنْ أَكْلِهِ -[525]- مَا أَكَلَ بِخَيْبَرَ مِنَ الطَّعَامِ الْمَسْمُومِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَصِفُ حَجْمَ ذَلِكَ لِعَامَّةِ عِلَلِ الرَّأْسِ وَمَا اتَّصَلَ بِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ

ذكر الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك

§ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

831 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَرْنِهِ بَعْدَ مَا سُمَّ» 832 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ

833 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّهُ §احْتَجَمَ مِنْ أَلَمٍ وَجَدَهُ بِرَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَضَعَهُ عَلَى الذُّؤَابَةِ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ»

834 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ، يَقُولُ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَسَطَ رَأْسِهِ»

835 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ الرَّبِيعِ بِشَاةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ وَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمْسِكُوا، فَإِنَّهَا مَسْمُومَةٌ» ، قَالَ: فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا فَعَلْتِ؟» ، فَقَالَتْ: أَحْبَبْتُ إِنْ كُنْتَ نَبِيًّا عَلِمْتُ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ قَالَ: فَضَحِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَرَكَهَا، قَالَ: فَاحْتَجَمَ الْقَوْمُ فِي رُءُوسِهِمْ

836 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رِيَاحٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعٍ: مِنَ الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، وَالصُّدَاعِ، وَالنُّعَاسِ، وَظُلْمَةِ الْعَيْنَيْنِ، وَوَجَعِ الضِّرْسِ أَوِ: الْأَضْرَاسِ "

837 - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، النُّقْرَةَ، وَالْكَاهِلَ وَوَسَطَ الرَّأْسِ، وَسَمَّى وَاحِدَةً النَّافِعَةَ، وَالْأُخْرَى الْمُغِيثَةَ، وَالْأُخْرَى مُنْقِذَةً»

838 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْمَارِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَوْلًى لِأُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الْحِجَامَةُ فِي الرَّأْسِ مِنَ الصُّدَاعِ، وَالَّدَوَارِ، وَوَجِعِ الضِّرْسِ، قَالَ: وَعَدَّ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً "

839 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمَوَالِي أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: «§احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكَلَهُ مِنَ الشَّاةِ - يَعْنِي الشَّاةَ الَّتِي سَمَّتْهَا الْيَهُودِيَّةُ - حَجَمَهُ أَبُو هِنْدٍ، مَوْلَى بَنِي بَيَاضَةَ، حَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ -[530]- كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ

840 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُصَيْنًا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: §لَمَّا طُبَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: «وَالطَّبُّ» : الْوَجَعُ وَفِي خَبَرِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْهُ، زِيَادَةُ مَعْنًى لَيْسَتْ فِي سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ» -[531]- الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ ذَلِكَ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ، أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ سَقِيمٌ؟ فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ صَحِيحٌ، فَمَا وَجْهُ صِحَّتِهِ، وَرِوَايَةُ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِيِّ، وَقَدْ عَلِمْتَ حَالَ سَلَّامٍ الْمَدَائِنِيِّ فِيمَا رَوَى وَنَقْلَ مِنْ أَثَرٍ فِي الدِّينِ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ وَإِنْ قُلْتَ: هُوَ سَقِيمٌ، فَمَا وَجْهُ إِحْضَارِكَ ذِكْرَهُ فِي كِتَابِكَ هَذَا مَعَ سُقْمِهِ، وَقَدْ شَرَطْتَ فِي كِتَابِكَ أَنَّكَ لَا تَذْكُرُ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَكَ سَنَدُهُ قِيلَ: أَمَّا سَنَدُ هَذَا الْخَبَرِ، أَعْنَى خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا وَاهٍ لَا تَثْبُتُ بِمِثْلِهِ فِي الدِّينِ حُجَّةٌ وَأَمَّا إِحْضَارُنَا ذِكْرَهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا، فَلِشَرْطِنَا فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّا إِذَا ذَكَرْنَا خَبَرًا مِنْ أَخْبَارِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابَنَّا عَنْ حَالِهِ، أَهُوَ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ، أَمْ هُوَ مِمَّا وَافَقَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَشْتَرِطْ فِي سَنَدِ الْمُوَافِقِ أَوِ الْمُخَالِفِ مَا شَرَطْنَاهُ فِي خَبَرِ الَّذِي نَذْكُرُ خَبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِنْ أَنْ لَا نُحْضِرَ كِتَابِنَا هَذَا مِنْهُ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَنَا فَإِنْ قَالَ لَنَا: فَهَلْ لَمَّا ذُكِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَعْنَى خَبَرَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِسَبْعَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِدَاءِ السَّنَةِ» وَجْهٌ فِي الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ هَذَا الْخَبَرِ فِي نَفْسِهِ عِنْدَكَ غَيْرُ مُرْتَضًى؟ قِيلَ: أَمَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَعْلَمُهُ يَصِحُّ، وَلَكِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ، وَذَلِكَ مَا

841 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «§إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ سَبْعَ عَشْرَةَ، كَانَ دَوَاءُ السَّنَةِ يُرِيدُ الْحِجَامَةَ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ فِي الْحِجَامَةِ يَوْمُ الثُّلَاثَاءِ رِوَايَةٌ تَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَمْرِ بِهَا، أَوِ النَّهْيِ عَنْهَا؟ قِيلَ: لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْأَمْرِ بِذَلِكَ وَبِالنَّهْيِ عَنْهُ، أَخْبَارٌ فِي جَمِيعِهَا نَظَرٌ فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ بِالْأَمْرِ بِذَلِكَ فِيهِ، مَا قَدْ مَضَى ذِكْرَى بَعْضِهِ، وَسَأَذْكُرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرِيهِ مِنْهُ

ذكر ما حضرنا ذكره من ذلك، مما فيه الندب إلى الحجامة يوم الثلاثاء

§ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْ ذَلِكَ، مِمَّا فِيهِ النَّدْبُ إِلَى الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ

842 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ لَهُ: يَا نَافِعُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَلْيَحْتَجِمْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ يَوْمَ -[533]- الْخَمِيسِ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ، وَاحْتَجَمُوا يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي صُرِفَ عَنْ أَيُّوبَ فِيهِ الْبَلَاءُ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ الْيَوْمَ الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ أَيُّوبُ بِالْبَلَاءِ، وَلَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصٌ إِلَّا فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ، أَوْ فِي لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهِ مُحْتَجِمٌ إِلَّا عَرَضَ لَهُ دَاءٌ لَا شِفَاءَ مِنْهُ»

وَيُوهِي هَذَا الْخَبَرَ وَيُضَعِّفُهُ مَا 843 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ، ائْتِنِي بِحَجَّامٍ، وَلَا تَأْتِنِي بِشَيْخٍ كَبِيرٍ وَلَا غُلَامٍ صَغِيرٍ، وَقَالَ: §احْتَجِمُوا يَوْمَ الْخَمِيسِ وَيَوْمَ الِاثْنَيْنِ عَلَى بَرَكَةٍ، وَلَا تَحْتَجِمُوا يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ وَالثُّلَاثَاءِ " -[534]- فَلَمْ يَرْفَعْهُ أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا رُوِي عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ذكر ما حضرنا ذكره مما فيه النهي عن الحجامة فيه، مما لم يمض ذكره قبل

§ذِكْرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّا فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْحِجَامَةِ فِيهِ، مِمَّا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ قَبْلُ

844 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، كَانَ " §يَنْهَى أَهْلَهُ أَنْ يَحْتَجِمُوا يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، وَيَقُولُ: فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ "

845 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ «أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ §فِيَ يَوْمِ الثُّلَاثَاءِ سَاعَةٌ لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ يُوَافِقُ تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَّا مَاتَ» قَالَ زُهَيْرٌ: قَدْ مَاتَ عِنْدَنَا ثَلَاثَةٌ مِمَّنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، ثُمَّ قَالَ زُهَيْرٌ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ يَوْمَ الدَّمِ؟ إِنَّمَا مَرْوَانُ أَوَّلُ مَنْ سَمَّاهُ يَوْمَ الدَّمِ وَقَالَ ابْنُ الْبَرْقِيِّ، قَالَ أَبُو حَفْصٍ: فَحَدَّثْتُ أَبَا مُعَيْدِ حَدِيثَ زُهَيْرٍ فِي الثُّلَاثَاءِ، فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ تِلْكَ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ -[536]- ذِكْرُ الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةَ عُرِجَ بِهِ: «مَا مَرَرْتُ بِمَلَأٍ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى إِلَّا أَمَرُونِي بِالْحِجَامَةِ» ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «لَيْلَةَ عُرِجَ بِهِ» صُعِدَ بِهِ، يُقَالُ مِنْهُ: عَرَجَ فُلَانٌ إِلَى كَذَا، إِذَا صَعِدَ إِلَيْهِ، وَعَلَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْرُجُ إِلَيْهِ، عَرْجًا وَعُرُوجًا، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: 4] . وَلِقَوْلِهِمْ: «عَرَجَ» وَجْهٌ وَمَعْنًى غَيْرُ مَا ذَكَرْنَا، وَهُوَ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ مِشْيَةَ الْعَرْجَانِ، يُقَالُ: إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ: «عَرَجَ فُلَانٌ» ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، فَهُوَ يَعْرُجُ عَرَجَانًا "، فَأَمَّا إِذَا صَارَ الْعَرَجُ مِنْهُ خِلْقَةً، قِيلَ: «عَرِجَ، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ، فَهُوَ يَعْرُجُ عَرَجًا» . وَإِنْ شُدِّدَتِ الرَّاءُ مِنْهُ كَانَ مَعْنًى غَيْرَ ذَلِكَ، فَيُقَالُ: عَرَّجَ فُلَانٌ عَلَى الْقَوْمِ فَهُوَ يُعَرِّجُ عَلَيْهِمْ تَعْرِيجًا، إِذَا مَالَ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاعِلٌ بِغَيْرِهِ قِيلَ: «عَرَّجَ فُلَانٌ فُلَانًا عَلَيْنَا فَهُوَ يُعَرِّجُهُ عَلَيْنَا تَعْرِيجًا» ، وَذَلِكَ إِذَا حَبَسَهُ عَلَيْهِمْ وَمَيَّلَهُ إِلَيْهِمْ

ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما لم يمض ذكره

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ

حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَالْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ نَظِيرُ الْقَوْلِ فِي عِلَلِ الْخَبَرِ الَّذِي قَبْلَهُ. الْقَوْلُ فِيمَا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ: وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ أَجَازَ الْوِتْرَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَفَسَادُ قَوْلِ مِنْ أَنْكَرَهُ وَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْوِتْرَ تَطَوَّعٌ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فَرِضًا وَفَسَادُ قَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فَرَضٌ، لِأَنَّهُ -[538]- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ مِنْ سَلَفِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَخَلَفِهِمْ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً رَاكِبًا فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ، فَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرِضًا وَاجِبًا، مَا صَلَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِبًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا 846 - حَدَّثَكُمْ بِهِ ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ أَصْحَبُ ابْنَ عُمَرَ، فَكَانَ «§لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيِ الْمَكْتُوبَةِ، وَيُحْيِي اللَّيْلَ صَلَاةً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ أَيْنَمَا كَانَ وَجْهُهُ، وَيَنْزِلُ قَبْلَ الْفَجْرِ فَيُوتِرُ بِالْأَرْضِ»

847 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّبَّاحُ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يُصَلَّى أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ»

848 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا كَانَ الْوِتْرُ نَزَلَ فَأَوْتَرَ»

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ «§يُصَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ»

850 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى إِبِلِهِمْ حَيْثُ كَانَتْ وجُوهُهُمْ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ وَالْوِتْرَ»

851 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى ظُهُورِ رَوَاحِلِهِمْ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ، إِلَّا الْفَرِيضَةَ وَالْوِتْرَ» وَقَالَ هَذَا ابْنُ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمُ يُنْكِرَانِ أَنْ يُصَلَّى الْوِتْرُ عَلَى ظُهُورِ الرَّوَاحِلِ مَعَ مَنْ قَالَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِهِمَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اعْتِلَالًا مِنْهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوا» ، وَأَنَّ ذَلِكَ فَرَضٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَأَنَّ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الصَّلَاةِ، لَمَّا كَانَ غَيْرُ جَائِزٍ أَدَاؤُهَا عَلَى ظُهُورِ الرَّوَاحِلِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ، وَكَانَ الْوِتْرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً عِنْدَهُمْ كَانَ مِثْلَهَا فِي أَنَّهَ غَيْرُ جَائِزٍ أَدَاؤُهُ عَلَى الظَّهْرِ فِي غَيْرِ حَالِ الْعُذْرِ. قِيلَ لَهُ: أَمَّا اعْتِلَالُ مَنِ اعْتَلَّ بِأَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ، وَأَنَّ سَبِيلَهُ سَبِيلَ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، فِي أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَدَاؤُهُ عَلَى ظَهْرٍ، فَقَدْ أَتَيْنَا عَلَى الْبَيَانِ عَنْ فَسَادِهِ فِي كِتَابِنَا هَذَا وَغَيْرِهِ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ أَوِ الزِّيَادَةِ فِيهِ لِمَنْ وُفِّقَ لِفَهْمِهِ -[541]- وَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمُحْتَجٍّ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى جَائِزًا لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ رَاكِبًا، وَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الْوِتْرَ فَرْضٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَذَلِكَ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ نُزُولُهُ لِلْوِتْرِ إِلَى الْأَرْضِ، كَانَ اخْتِيَارًا مِنْهُ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ، وَطَلَبًا لِلْفَضْلِ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَهُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ، هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ خَبَرٌ، فَكَيْفَ وَالْأَخْبَارُ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الْفِعْلِ مُتَظَاهِرَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا الْأَخْبَارَ الْوَارِدَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِخِلَافِ ذَلِكَ

قِيلَ 852 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» 853 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِنَحْوِهِ

854 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[542]- أَيُّوبُ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ §رُبَّمَا أَوْتَرَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا نَزَلَ»

855 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ»

856 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§يُصَلِّي عَلَى الْبَعِيرِ حَيْثُ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهِ» -[543]- فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ تَذْكُرُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؟ وَمَا وَجْهُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ ذَلِكَ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ اخْتِلَافٍ؟ قِيلَ: أَمَّا وَجْهُ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ ذَلِكَ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنَ اخْتِلَافِهِ فِيهِ، فَإِنَّ الْوِتْرَ لَمَّا كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا، وَكَانَ الْمُتَطَوِّعُ بِهَا مُخَيَّرًا فِي عَمَلِهَا عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ رَاكِبًا، وَإِنْ شَاءَ بِالْأَرْضِ كَانَ يُصَلِّي ذَلِكَ أَحْيَانًا رَاكِبًا، وَأَحْيَانًا بِالْأَرْضِ، إِذْ كَانَ تَطَوُّعًا وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ، فِيمَا ذُكِرَ عَنْهُ، كَانَ يَرْوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَآهُ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَأَمَّا الْخَبَرُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ:

857 - فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَوْ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ «§يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ مِنَ السَّلَفِ أَحَدٌ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا فَتَذْكُرُهُ لَنَا؟ قِيلَ: نَعَمْ

858 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ §يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ»

859 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§أَعْجَبُ إِلَى أَنْ يُوتِرَ عَلَى الْأَرْضِ، وَأَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَهُ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْوِتْرِ رَاكِبًا، قَوْلُ مَنْ أَجَازَهُ، لِمَعَانٍ: أَحَدُهَا: صِحَّةُ الْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْإِمَامُ الْمُقْتَدِي بِهِ، وَذَلِكَ مَا:

860 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ الْخَزَّازُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ»

861 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنْهَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ صَلَاةَ نَافِلَةٍ، وَيُوتِرُ أَيْنَمَا تَوَجَّهَ شَرْقًا وَغَرْبًا»

862 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»

863 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -[547]-، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى بَعِيرِهِ، وَيُوتِرُ بِاللَّيْلِ وَهُوَ رَاكِبٌ»

864 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ §يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

865 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «§يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، وَكَانَ يُوتِرُ عَلَيْهَا» -[548]- وَالثَّانِي: الْأَدِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، مَعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِّينَاهَا بِذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي صِحَّتِهِ أَنَّهَ سُنَّةٌ غَيْرُ فَرْضٍ وَاجِبٍ، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِإِجَازَةِ أَدَائِهِ رَاكِبًا وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ الْمُتَطَوَّعِ بِهَا رَاكِبًا، وَفِي جَوَازِ عَمَلِهَا رَاكِبًا، صِحَّةُ الْقَوْلِ بِجَوَازِ الْوِتْرِ رَاكِبًا، إِذْ كَانَ تَطَوُّعًا كَسَائِرِ الصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْقَوْلَ بِإِجَازَةِ عَمَلِهِ رَاكِبًا، مِنَ النَّقْلِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي يُسْتَغْنَى بِوُرُودِهِ عَنْ رِوَايَةِ الْآحَادِ فِيهِ، وَعَنْ طَلَبِ صِحَّتِهِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْغَرِيبِ: فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ يُسَبِّحُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، وَيُقَالُ للِصَّلَاةِ التَّطَوُّعِ السُّبْحَةُ، يُقَالَ: سَبَّحَ فُلَانٌ سُبْحَةَ الضُّحَى يُسَبِّحُهَا تَسْبِيحًا إِذَا صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى. وَلِلتَّسْبِيحِ وَجْهٌ آخَرُ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» ، يُعْنَى بِهِ تَنْزِيهُ اللَّهِ مِمَّا يَنْسِبُ إِلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ اتِّخَاذِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ، وَتَبْرِئَةٌ لَهُ مِمَّا أَضَافُوهُ إِلَيْهِ مِمَّا تَعَالَى عَنْهُ وَتَنَزَّهَ -[549]-. وَمِنْهُ: الِاسْتِثْنَاءُ، كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مُخْبِرًا عَنْ قَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الَّذِينَ {أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ} [القلم: 18] ، إِذْ قَالَ: {أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ} [القلم: 28] يَعْنِي بِذَلِكَ: لَوْلَا تَسْتَثْنُونَ فِي قَسَمِكُمْ وَقَوْلِكُمْ {لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} [القلم: 17] . وَمِنْهُ: الْفَرَاغُ مِنَ الْأَمْرِ يَكُونُ فِيهِ الرَّجُلُ لِحَاجَاتِ نَفْسِهِ، يُقَالُ فِيهِ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ، وَالتَّخْفِيفُ أَغْلَبُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ {إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} [المزمل: 7] ، يَعْنِي بِالسَّبْحِ الْفَرَاغَ وَالِاتِّسَاعِ لِلتَّصَرُّفِ فِي أُمُورِ نَفْسِهِ

ذكر خبر آخر من أخبار عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§اقْتُلُوا مُوَاقِعَ الْبَهِيمَةِ وَالْبَهِيمَةَ، وَالْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي اللُّوطِيَّةِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ مُوَاقِعِ ذَاتِ مَحْرَمٍ» -[551]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِلْعِلَلِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ مِنْ قَوْلِهِمْ فِي نَقْلِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ وَأُخْرَى: وَهِيَ أَنَّ هَذَا خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ بِهِ غَيْرُ عَوْنِ بْنِ عُمَارَةَ، فَقَالَ: عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَثَانِيَةً: وَهِيَ أَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنَ الْقَوْلِ أَنَّهُ لَا يَرَى عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدًا، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رُوِيَ عَنْ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ يَعْدُوهُ إِلَى خِلَافِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر من روى هذا الخبر عن عباد فجعله عنه عن الحكم عن ابن عباس مرسلا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَبَّادٍ فَجَعَلَهُ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُرْسَلًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

866 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ، وَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي اللُّوطِيَّةِ، وَاقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ»

ذكر الخبر عن ابن عباس أنه كان لا يرى على آتى البهيمة حدا

§ذِكْرُ الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى آتَى الْبَهِيمَةِ حَدًّا

867 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِيَانِ ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

868 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ»

869 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ» وَقَدْ وَافَقَ عَبَّادًا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِهِ

ذكر من وافقه في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ فِي ذَلِكَ

870 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَأْتِي بَهِيمَةً، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

871 - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ -[555]- فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» 872 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ، قَالَ: «وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ مَعَهُ»

873 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ -[556]- بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ فِي اللُّوطِيَّةِ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ»

874 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْفَرْوِيُّ أَبُو عَلْقَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَاقْتُلُوهُ» - يَعْنِي عَمِلَ قَوْمِ لُوطٍ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ: وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الْإِبَانَةُ عَنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ مَنْ أَتَى فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ، أَنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْحَدِّ مِثْلُ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنَ ابْنِ آدَمَ فِي حَالٍ حَرَامٍ عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ فِيهَا مِنْهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى مَنْ أَتَى ذَلِكَ مِنَ ابْنِ آدَمَ، وَإِذَا أَتَاهُ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْتُ، جَلْدَ مِائَةٍ، إِذَا كَانَ بِكْرًا حُرًّا بِقَوْلِهِ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وَالرَّجْمَ إِذَا كَانَ ثَيِّبًا مُحْصَنًا، بِحُكْمِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، دُونَ قَتْلِهِ قِيلَ: إِنَّ الرَّجْمَ قَتَلٌ، وَفِي رَجْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرَّ الْمُحْصَنَ إِذَا زَنَى، إِبَانَةٌ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ: «مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ» ، وَعَنِ الْمَرَادِ مِنْهُ، وَأَنَّ مَعْنَاهُ فِي ذَلِكَ: اقْتُلُوهُ الْقَتْلَ الَّذِي قَتَلْتُهُ مَنْ فَعَلَ نَظِيرَ فِعْلِهِ، مِنَ الزُّنَاةِ الَّذِينَ أَتَوْا الْفُرُوجَ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهِمْ إِتْيَانُهَا مِنْ بَنَى آدَمَ -[557]-. فَإِنْ قَالَ: فَإِنَّ الَّذِي قُلْتَ مِنْ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْخَبَرِ. قِيلَ: وَلَا الَّذِي تَقُولُهُ مِنْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ مَوْجُودٌ فِي الْخَبَرِ، وَلَكِنَّهُ مَوْجُودٌ مَعْنَاهُ فِي فِعْلِهِ بِالزَّانِي الْمُحْصَنِ مِنَ الْأَحْرَارِ وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ: أَنَّ حُكْمَ كُلِّ مَنْ أَتَى فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ، مِمَّنْ هُوَ غَيْرُ مَالِكٍ وَلَا هُوَ لَهُ زَوْجٌ، وَهُوَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَا، إِذَا كَانَ الَّذِي أَتَى ذَلِكَ وَهُوَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَا: أَنَّ حُكْمَهُ فِيمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ، حُكْمَ الَّذِي حَكَمَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ الَّذِي وَصَفْنَا، إِذَا كَانَ الَّذِي أَتَى ذَلِكَ بِالصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، إِذْ كَانَ الَّذِي أَتَى ذَلِكَ مِنَ الْبَهِيمَةِ، رَاكِبًا مِنْ مَعْصِيَةِ رَبِّهِ نَظِيرَ الَّذِي رَكِبَهُ الَّذِي أَتَى ذَلِكَ مِنَ ابْنِ آدَمَ حَرَامًا، وَهُوَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْتُ، فَإِنْ قَالَ: وَهَلْ لِلسَّلَفِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ قَوْلٌ فَتَذْكُرُهُ لَنَا؟ قِيلَ: نَعَمْ، وَهُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ فَمِنْ قَائِلٍ قَالَ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِنَا، وَمِنْ قَائِلٍ: عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَلَا حَدَّ، وَمِنْ قَائِلٍ: يُحْرَقُ بِالنَّارِ، وَمِنْ قَائِلٍ: يُقَامُ عَلَيْهِ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ، وَمِنْ قَائِلٍ: يُرْجَمُ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنُ، وَمِنْ قَائِلٍ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَمِنْ قَائِلٍ: عُقُوبَتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ

ذكر من قال في ذلك قولنا

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلَنَا

875 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَغْشَى الْبَهِيمَةَ، قَالَ: «عَلَيْهِ الْحَدُّ» 876 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي

877 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي §يُخَالِطُ الْبَهِيمَةَ، قَالَ: «إِنْ كَانَ أُحْصِنَ، جُلِدَ وَرُجِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ، جُلِدَ وَنُفِيَ»

878 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " §فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ: عَلَيْهِ الْحَدُّ " -[559]- وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ، الْعِلَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

ذكر من قال: عليه التعزير، ولم يوجب عليه حدا

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ حَدًّا

879 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُعَزَّرُ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ»

880 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَالَ: «§لَا أَرَى أَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْحَدَّ، وَيُجْلَدُ»

881 - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ وَهُوَ مُحْصَنٌ، قَالَ: «§لَا يُرْجَمُ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ مِائَةً وَتُعْقَرُ الْبَهِيمَةُ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا أَبَدًا»

ذكر من قال: يرجم، أحصن أو لم يحصن

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ: يُرْجَمُ، أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ

882 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ مَسْرُوقٌ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَالَ: «§يُرْجَمُ، وَتُرْجَمُ، وَتُرْجَمُ الْحِجَارَةُ الَّتِي رُجِمَ بِهَا، وَيُعْفَى الْأَثَرُ» وَعِلَّةُ الْقَائِلِينَ: عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ دُونَ الْحَدِّ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا أَوْجَبَ حَدَّ الزَّانِي عَلَى مَنْ زَنَى بِآدَمَيَّةٍ، وَلَا تَعْرِفُ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا الزَّانِيَ إِلَّا ذَلِكَ، فَأَمَّا إِتْيَانُ الْبَهَائِمِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى عِنْدَهُمْ زِنًا، وَإِنْ كَانَ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ عُقُوبَةُ رُكُوبِهِ مَعْصِيَةً مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَظِيمَةً -[561]- وَعِلَّةُ قَائِلِ الْمَقَالَةِ الْأُخْرَى فِي قَوْلِهِمْ: «عَلَى فَاعِلِ ذَلِكَ الرَّجْمُ بِكُلِّ حَالٍ» ، أَنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ رَجَمَ قَوْمَ لُوطٍ بِالْحِجَارَةِ، بِإِتْيَانِهِمْ مَا أَتَوْا مِنَ الْفَاحِشَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَانَ غَيْرَ الزِّنَا الْمَعْرُوفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَحُكْمُ كُلِّ مَنْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي مَنْ أَتَاهُ اسْتَحَقَّ بِهِ اسْمَ الزَّانِي فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، حُكْمُ مَنْ رَجَمَهُ اللَّهُ بِالْحِجَارَةِ مِنْ قَوْمِ لُوطٍ، فِي أَنَّهُ مَرْجُومٌ كَذَلِكَ وَالَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، قَدْ أَتَى فَرْجًا غَيْرَ الْفَرْجِ الَّذِي يُسَمَّى فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَنْ أَتَاهُ زَانِيًا، فَحُكْمُهُ حُكْمُ قَوْمِ لُوطٍ فِيمَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الْعُقُوبَةِ

ذكر من قال: يحرق بالنار، أو فعله

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ: يُحَرَّقُ بِالنَّارِ، أَوْ فَعَلَهُ

883 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخَذَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ «§رَجُلًا فَعَلَ ذَلِكَ - يَعْنِي خَالَطَ الْبَهِيمَةَ - فَحَرَقَهُ» قَالَ قَتَادَةُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ وَهَذَا فِعْلٌ لَا أَعْلَمُ لَهُ فِي الصِّحَّةِ وَجْهًا يُوَجَّهَ إِلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُعَاقِبَ بِمَا يَرَى مِنَ الْعُقُوبَةِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، لِيَرْدَعَ بِهِ رَعِيَّتَهُ عَنْ رُكُوبِ مِثْلِهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ وَذَلِكَ قَوْلٌ، إِنْ قَالَهُ، خَارِجٌ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلِمَا وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَهْيِهِ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ أَحَدًا بِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: يُقْتَلُ ثُمَّ يُحْرَقُ، أَوْ يُرْجَمُ ثُمَّ يُحْرَقُ، فَيَكُونُ ذَلِكَ -[562]- وَجْهًا مُحْتَمَلًا، فَعَلَ كَثِيرٌ مِمَّنْ تَقَدَّمَ مِنْ أَئِمَّةِ الدِّينِ فَقَدْ ذُكِرَ عَنِ الصِّدِّيقِ رَحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُمَا أَحْرَقَا بَعْدَ الْقَتْلِ قَوْمًا ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ

ذكر من قال: عقوبته إلى السلطان

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ: عُقُوبَتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ

884 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: §فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ عُقُوبَتُهُ إِلَى السُّلْطَانِ " وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عَلَيْهِ حَدًّا وَعِلَّةُ قَائِلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، نَظِيرُ عِلَّةِ الْقَائِلِينَ: عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ دُونَ الْحَدِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ قَبْلُ

ذكر من قال: يجلد أدنى الحدين

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ: يُجْلَدُ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ

885 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ -[563]- أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ «إِنَّ §الَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ يُجْلَدُ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ» وَهَذَا الْقَوْلُ أَيْضًا شَبِيهٌ بِمَعْنَى قَوْلِ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ عُقُوبَةً دُونَ الْحَدِّ وَعِلَّةُ قَائِلِهِ، نَظِيرَةُ عِلَّةِ قَائِلِي ذَلِكَ

ذكر قول من قال: لا حد عليه قد ذكرت بعض قائلي ذلك قبل، وأذكر من لم يمض ذكره منهم

§ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَ قَائِلِي ذَلِكَ قَبْلُ، وَأَذْكُرُ مَنْ لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

886 - حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَسَنَ عَمَّنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَقَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ ذَكَرَ الزِّنَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَهَائِمَ، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] -[564]- " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ حَدَّ الزَّانِي، إِنَّمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ زَنَى، وَالزِّنَا، هُوَ مَا وَصَفْتُ قَبْلُ، مِنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَةَ حَرَامًا، دُونَ إِتْيَانِ الْبَهَائِمِ وَفِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضًا أَعْنِي خَبَرَ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَظِيرَةُ عِلَّةِ الْقَائِلِينَ: «حَدُّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ» ، وَخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهِ وَحُكْمِ مَنْ فَجَرَ بِغَيْرِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: بَيِّنْ لَنَا مَنْ قَائِلُ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْقُدْوَةِ لِنَعْرِفَهُ

قِيلَ 887 - حَدَّثَنِي قَتَادَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أُتِيَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ بِرَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهَا مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، فَقَالَ: «§يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ فَأَمَرَ بِهِ الْحَجَّاجُ فَضُرِبَ»

888 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ رَجُلٌ زَنَى بِأُخْتِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، فَقَالَ: «§يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ»

889 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: سَأَلَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِهِ؟ قُلْتُ: «§ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» ، أَخَذَتْ مَا أَخَذَتْ، وَأَبْقَتْ مَا أَبْقَتْ

890 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ، يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «§مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَعَلَيْهِ ضَرْبَةُ عُنُقٍ»

891 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّ عُقُوبَةٍ أُعَاقِبُهُ؟ وَهَمَّ أَنْ يَصْلِبَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي -[566]- مُوسَى: «§اسْتُرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ، أَيُّهَا الْأَمِيرُ، وَاسْتُرِ الْإِسْلَامَ وَاقْتُلْهُ» ، فَقَالَ: صَدَقْتُمَا فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ لِقَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ حُجَّةٌ يَعْتَمِدُونَ عَلَيْهَا لِقَوْلِهِمْ هَذَا، غَيْرُ حَدِيثِ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، الَّذِي ذَكَرْتَ؟ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لِلطَّاعِنَةِ فِيهِ بِسَبَبِهَا مِنَ الْمَقَالِ قِيلَ: نَعَمْ فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا بَعْضَ ذَلِكَ لِنَعْرِفَهُ

قِيلَ 892 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ بِي عَمِّي الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ، قَالَ: «§بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ»

893 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ صُدْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا -[568]- الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: «§بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بَلَغَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَهُ، فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ رَجَعْتُ»

894 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمُنَازِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ مَعَهُ لِوَاءٌ، قُلْتُ: إِلَى أَيْنَ يَا خَالُ؟ قَالَ: «§بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَجِيءُ بِرَأْسِهِ»

حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " إِنِّي §لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ ضَلَّتْ لِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنَا أَجُولُ فِي أَبْيَاتٍ، فَإِذَا أَنَا بِرَكْبٍ وَفَوَارِسَ، إِذْ جَاءُوا فَأَطَافُوا بِفِنَائِي، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ رَجُلًا، فَمَا سَأَلُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنُقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَأَلْتُ عَنْهُ، قَالُوا: عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ "

896 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§بَعَثَهُ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فَقَتَلَهُ وَخَمَّسَ مَالَهُ»

897 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بَشِيرٍ الْقُرْقُسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُنَازِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَرْسَلَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ، إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَهُ ويُخَمِّسَ مَالَهُ فَقَالَ الْقَائِلُونَ مَا ذَكَرْتَ عَنْهُمْ، مِنْ إِيجَابِهِمِ قَتَلَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ: قَدْ صَحَّ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ بِقَتْلِ الَّذِي عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، وَذَلِكَ كَانَ مِنْ فَاعِلِهِ إِتْيَانَ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ. قَالُوا: فَكُلُّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، فَحُكْمُهُ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ حُكْمُ الَّذِي عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ، فِي أَنَّ حَدَّهُ الْقَتْلُ بِالسَّيْفِ فَإِنْ قَالَ: فَهَلْ لِهَؤُلَاءِ مُخَالِفُونَ فِيمَا ذَكَرْتَ فَتَذْكُرَهُ لَنَا؟ قِيلَ: نَعَمْ

898 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِهِ، قَالَ: «حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي» فَإِنْ قَالَ: وَمَا عِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ؟ قِيلَ: عِلَّتُهُمْ فِيهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَوْجَبَ فِي كِتَابِهِ عَلَى الزُّنَاةِ الْأَبْكَارِ الْأَحْرَارِ جَلْدَ مِائَةٍ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ تَغْرِيبَ عَامٍ وَعَلَى الْمُحْصَنِينَ مِنْهُمْ بِالْأَزْوَاجِ الرَّجْمَ، وَلَمْ يَخُصَّ بِحُكْمِهِ عَلَى مَنْ حَكَمَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الزُّنَاةَ بِالْأَجْنَبِيِّينَ، دُونَ الزُّنَاةِ بِذَوَاتِ الْمَحَارِمِ. قَالُوا: فَالزَّانِي بِذَاتِ مَحْرَمِهِ زَانٍ لَحُكْمُهُ حُكْمُ الزَّانِي بِغَيْرِ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ، وَأَنْكَرُوا صِحَّةَ الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِ الْمُعَرِّسِ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ. وَقَالُوا: أَمَّا حَدِيثُ الْبَرَاءِ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ أَشْعَثُ النَّقَّاشُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَأَشْعَثُ «وَعَدِيٌّ» مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ فِي الدِّينِ بِنَقْلِهِمَا. وَأَمَّا «أَبُو الْجَهْمِ» ، الَّذِي رَوَى عَنْهُ «مُطَرِّفٌ» ، فَإِنَّهُ شَيْخٌ مَجْهُولٌ. قَالُوا: وَحَدِيثُ «مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ» أَوْهَى وَأَضْعَفُ، لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، وَمَثَلُ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي الدِّينِ -[572]- قَالُوا: وَيَزِيدُ حَدِيثَ خَالِدٍ وَهَاءً، مَا فِيهِ مِنْ أَنِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُخَمَّسَ مَالُ مَنْ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ بَعْدَ قَتْلِهِ. قَالُوا: وَذَلِكَ مِمَّا لَا خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُحْكَمَ بِهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، مَا دَامَ عَلَى الْإِسْلَامِ مُقِيمًا وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِجَلْدِ الزَّانِي الْحُرِّ الْبِكْرِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُرَّ الْمُحْصَنَ الثَّيِّبَ مِنَ الزُّنَاةِ وَلَمْ يُخَصِّصِ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِحُكْمِهِ ذَلِكَ، الزُّنَاةَ بِالْغَرَائِبِ مِنْهُمْ دُونَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي كِتَابِهِ وَلَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، بَلْ عَمَّ بِهِ جَمِيعَ الزُّنَاةِ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وَلَا صَحَّ خَبَرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُصُوصِهِ بِالرَّجْمِ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ، فَذَلِكَ عَامٌّ فِي كُلِّ زَانِيَةٍ وَزَانٍ، بِغَرِيبَةٍ مِنْهُ زَنَى الزَّانِي أَوْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ، فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ بِتَصْحِيحِ خَبَرِ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ الَّذِي ذَكَرْتَهُ قَبْلُ، وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ". قِيلَ: قَدْ بَيَّنَا مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ «فَاقْتُلُوهُ» ، وَمَا يَحْتَمِلُ ذَلِكَ مِنَ الْوجُوهِ، وَأَوْلَى وُجُوهِهِ بِالصَّوَابِ فِي قَوْلِهِ: «وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ» ، وَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ قَبْلُ بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ. فَإِنْ قَالَ: فَإِنَّكَ وَجَّهْتَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ» ، إِلَى أَنَّهُ قَتْلٌ بِالرَّجْمِ إِذْ كَانَ حُرًّا مُحْصَنًا، وَالْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْتَهَا آنِفًا عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَغَيْرِهِ، وَارِدَةٌ عَنْهُمْ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِ الَّذِي عَرَّسَ بِزَوْجَةِ أَبِيهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ الرَّجْمِ -[573]-. قِيلَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِضَرْبِ عُنُقِهِ، لَمْ يَكُنْ أَمْرًا بِضَرْبِ عُنُقَهُ عَلَى إِتْيَانِهِ زَوْجَةَ أَبِيهِ فَقَطْ دُونَ مَعْنًى غَيْرِهُ، وَإِنَّمَا كَانَ لِإِتْيَانِهِ إِيَّاهَا بِعَقْدِ نِكَاحٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا وَذَلِكَ مُبَيَّنٌ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا قَبْلُ، وَذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ لِلْبَرَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَنِي إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ لِأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّهُ أَرْسَلَنِي إِلَى رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ لِأَضْرِبَ عُنُقَهُ وَكَانَ الَّذِي عَرَّسَ بِزَوْجَةِ أَبِيهِ، مُتَخَطِّيًا بِفِعْلِهِ حُرْمَتَيْنِ، وَجَامِعًا بَيْنَ كَبِيرَتَيْنِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ إِحْدَاهُمَا: عَقْدُ نِكَاحٍ عَلَى مَنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِ بِنَصِّ تَنْزِيلِهِ بِقَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22] وَالثَّانِيَةُ: إِتْيَانُهُ فَرْجًا مُحَرَّمًا عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ تَقَدُّمُهُ عَلَى ذَلِكَ بِمَشْهَدٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِعْلَانُهُ عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَى مِنْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَقْدَهُ عَلَيْهِ بِنَصِّ كِتَابِهِ الَّذِي لَا شُبْهَةَ فِي تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ حَاضِرَهُ. فَكَانَ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِنْ أَدَلِّ الدَّلِيلِ عَلَى تَكْذِيبِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَتَاهُ بِهِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، وَجُحُودِهِ آيَةً مُحْكَمَةً فِي تَنْزِيلِهِ فَكَانَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ كَذَلِكَ، عَنِ الْإِسْلَامِ إِنْ كَانَ قَدْ كَانَ لِلْإِسْلَامِ مُظْهِرًا مُرْتَدًّا، أَوْ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ لَهُمْ عَهْدٌ، كَانَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ وَإِظْهَارِهِ مَا لَيْسَ لَهُ إِظْهَارُهُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ لِلْعَهْدِ نَاقِضًا، وَكَانَ بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ، حُكْمُهُ الْقَتْلُ وَضَرْبُ الْعُنُقِ. فَلِذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَضَرْبِ عُنُقِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ سُنَّتَهُ فِي الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالنَّاقِضِ عَهْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ -[574]- وَفِي خَبَرِ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِ الَّذِي تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ وَالْبَيَانُ الْبَيِّنُ، عَنْ خَطَأِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَوْ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَحَارِمِهِ الَّتِي نَصَّ اللَّهُ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَقَدَ عَلَيْهَا عُقْدَةَ نِكَاحٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا وَهُوَ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَالِمٌ أَنَّ لِلْمَنْكُوحَةِ مِنْ مَحَارِمِهِ مَهْرُ مَتَاعِهَا وَأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَيْهَا عُقُوبَةٌ وَلَا تَعْزِيرٌ وَأَنَّ النِّكَاحَ الَّذِي عَقَدَ عَلَيْهَا شُبْهَةٌ تُوجِبُ دَرْأَ الْحَدِّ عَنْهُمَا، وَيَلْزَمَ الرَّجُلَ لَهَا بِهِ مَهْرٌ إِذَا وَطِئَهَا وَذَلِكَ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَى خَلْقِهِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلُوكًا بِهِ فِي الْعُقُوبَةِ سَبِيلَ أَهْلِ الرِّدَّةِ بِإِعْلَانِهِ اسْتِحْلَالِ مَا لَا لَبْسَ فِيهِ عَلَى ناشَيْءٍ نَشَأَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ حَرَامٌ، فَغَيْرُ مُقَصِّرٍ بِهِ عَنْ عُقُوبَةِ الزُّنَاةِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ الْبِكْرِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِنْهُمُ الْجِلْدَ، وَالثَّيِّبِ الْمُحْصَنِ مِنْهُمُ الرَّجْمَ، لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ آتٍ فَرْجًا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِتْيَانَهُ، عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي حَالِ إِتْيَانِهِ إِيَّاهُ وَيُسْأَلُ: قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ عَنْ صِفَةِ «الزِّنَا» ، فَلَنْ يَصِفُوا: ذَلِكَ بِصِفَةٍ إِلَّا أَوْجَدُوهَا فِي النَّاكِحِ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ، فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِيهِ -[575]-. فَإِنْ قَالُوا: إِنَّ شَرْطَنَا فِي الزِّنَا أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ عَقْدُ نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَلَا صَحِيحٍ. قِيلَ لَهُمْ: فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ فِي فَاسِقٍ دَعَا فَاسِقَةً إِلَى الْفُجُورِ بِهَا، فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ إِلَّا بِأَنْ يَبْذُلَ لَهَا دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا، عَلَى أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا، وَهُمَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَيْهِمَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ وَبَذَلَ ذَلِكَ لَهَا، فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى أَتَاهَا، أَتُوجِبُونَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا تُوجِبُونَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِمَا بِغَيْرِ بَذْلِ شَيْءٍ لَهَا، أَمْ لَا تَرَوْنَ عَلَيْهِمَا حَدًّا وَلَا عُقُوبَةً، وَلَا تَرَوْنَهُمَا زَانِيَيْنِ؟ فَإِنْ قَالُوا: لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا عُقُوبَةَ، وَلِلْمَفْعُولِ بِهَا ذَلِكَ مَهْرُ مِثْلِهَا تَرَكُوا قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ. وَإِنْ قَالُوا: بَلْ نَرَى عَلَيْهِمَا حَدَّ الزِّنَا، وَغَيْرُ مُزِيلٍ عَنْهُمَا حَدَّ الزِّنَا مَا بَذَلَ لَهَا عَلَى إِمْكَانِهَا إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِهَا. قِيلَ لَهُمْ: فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ قَائِلِ مِثْلِ قَوْلِكُمْ -[576]-: فِي الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، عَلَى السَّبِيلِ الَّتِي وَصَفْنَا عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا وَغَيْرُ مُزِيلٍ عَنْهُ الْحَدَّ الَّذِي أَوْجَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَنْ أَتَى فَرْجًا مُحَرَّمًا مِنَ الْغَرَائِبِ، إِتْيَانُهُ ذَلِكَ مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ، الْعِقْدُ الَّذِي عَقَدَهُ عَلَيْهَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُمَا بِفَسَادِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحِلٍّ لَهُمَا

ذكر ما لم يمض ذكره من حديث أبي أسامة زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ -[606]-: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِهِ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ، فَاضْطَرَبُوا فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ، فَمَنْ رَاوِيهِ عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ رَاوِيهِ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا بِهِ عَلَيْهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ، وَمَنْ رَاوِيهِ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فوافق فيه أبا أسامة، وجعله عنه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عِكْرِمَةَ فَوَافَقَ فِيهِ أَبَا أُسَامَةَ، وَجَعَلَهُ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

899 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ النُّهْبَةَ الَّتِي يُشْرِفُ الْمُسْلِمُونَ أَعْيُنَهُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَإِنْ فَعَلَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه: عنه، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

900 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

901 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَغُلُّ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَالَ جَابِرٌ، قُلْتُ: فَإِنْ تَابَ؟ قَالَ: «إِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ»

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه عنه، عن أبي هريرة، وجعله من كلام أبي هريرة، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ فِيهِ عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

902 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَارَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَخَصْلَتَيْنِ نَسِيتُهُمَا» ، وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ

903 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: كَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ فَوْقَهُ هَكَذَا، فَإِنْ هُوَ اسْتَغْفَرَ وَنَزَعَ رَاجَعَهُ الْإِيمَانُ، وَإِنْ هُوَ أَصَرَّ وَمَضَى فَارَقَهُ -[610]- 904 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِ قَوْلِ الْقَعْقَاعِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ خُرُوجَ الْإِيمَانِ مِنْهُ

905 - حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

906 - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

907 - حَدَّثَنِي مَخْلَدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو وَهْبٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَكِنَّ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ مَعْرُوضَةٌ»

908 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، يُنْزَعُ الْإِيمَانُ مِنْهُ، فَإِذَا تَابَ رُدَّ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ»

909 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَكَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْ عَلَيْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانَ» 910 - حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

911 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ»

912 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَحُمْيدٍ، وَغَيْرِهِ - ذَكَرَ أَرْبَعَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ حِينَ يَزْنِي مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ حِينَ يَسْرِقُ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ حِينَ يَشْرَبُهَا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَى يَرْفَعُ إِلَيْهَا النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ حِينَ يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ»

913 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ بِهِنَّ: «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

914 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ -[615]-، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

915 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرِ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ الْمُنْتَهِبُ نُهْبَةً يُشَارُ إِلَيْهِ مِنْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

916 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ -[616]- الْمُنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

917 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: قَالَ أَبُو غَسَّانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ غَيْرِهِ: الْإِيمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

918 - حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، الْإِيمَانُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ»

919 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ، إِذْ سَمِعَتْ جَلَبَةً، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: رَجُلٌ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ مُنْتَهِبٌ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ أَبْصَارَهُمْ إِلَيْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ» -[618]- 920 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ

921 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ - أَوْ ذَاتَ سَرَفٍ - وَهُوَ مُؤْمِنٌ» -[619]- 922 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي فِرَاسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مُدْرِكَ بْنَ عُمَارَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

923 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ رَزَاحٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يُشْرِفُ إِلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

924 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا زَنَى زَانٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا رُفِعَ عَنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ أَحْدَثَ لَهُ تَوْبَةً، وَعَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الصِّدْقَ، رَدَّ فِيهِ الْإِيمَانَ»

925 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ»

926 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا أَوْ أَمَةً قَالَ لَهُ: أُزَوِّجُكَ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا أَوْ نَعَمْ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ زَنَى نَزَعَ اللَّهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ -[622]- قَلْبِهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ رَدَّهُ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ»

927 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «يُجَانِبُهُ الْإِيمَانُ فَإِذَا رَجَعَ رَاجَعَهُ» قَالَ عَوْفٌ: أَظُنُّ الْحَسَنَ قَالَ: هَذَا مِنْ قِبَلِهِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ مَعَانِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: مَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَيْتَ لَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِحَاحٌ أَمْ غَيْرُ صِحَاحٍ؟ -[623]- فَإِنْ قُلْتَ: هِيَ غَيْرُ صِحَاحٍ، قِيلَ لَكَ: مَا وَجْهُ سُقْمِهَا وَرُوَاةُ أَكْثَرِهَا عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هِيَ صِحَاحٌ، قِيلَ لَكَ: أَفَخَارِجٌ مِنَ الْإِيمَانِ كُلُّ مَنْ زَنَى فِي حَالِ زِنَاهُ، وَكُلُّ مَنْ سَرَقَ فِي حَالِ سَرِقَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي حَالِ شُرْبِهِ إِيَّاهَا، وَكُلُّ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فِي حَالِ انْتِهَابِهِ إِيَّاهَا؟ قِيلَ: قَدِ اخْتَلَفَ مَنْ قَبْلَنَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ اخْتِلَافَهُمْ فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ الْبَيَانَ عَنْ أَوْلَى قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ عَلَى مَا رَوَيْنَاهُ عَمَّنْ ذَكَرْنَا رِوَايَتَهُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: غَلِطَ الرُّوَاةُ فِي أَدَاءِ لَفْظِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

ذكر من روي ذلك عنه

§ذِكْرُ مَنْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ

928 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِيَنَّ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقَنَّ مُؤْمِنٌ» -[624]-، وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي، وَهُوَ لِلزِّنَا مُسْتَحِلٌّ، غَيْرُ مُؤْمِنٍ بِتَحْرِيمِ اللَّهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. فَأَمَّا إِنْ زَنَى وَهُوَ مُعْتَقِدٌ تَحْرِيمَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

929 - حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ - يَعْنِي §إِنْ زَنَى، أَوْ سَرَقَ، أَوِ انْتَهَبَ - وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ»

وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنَ الْأَثَرِ، مَا 930 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ -[625]- رُفَيْعٍ، وَالْأَعْمَشُ، سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قَالَ قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ»

931 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَالَ لِي جِبْرِيلُ إِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَوْ: لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ "، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ»

932 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ عِشَاءً، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، قَالَ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا، قُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَ لَهُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَتْبَعَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: «لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ» قَالَ: فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى جَاءَ، فَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُهُ " قَالَ فَقَالَ: «§ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي» - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: أَظُنُّهُ قَالَ - فَقَالَ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى، وَإِنْ سَرَقَ»

933 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُؤَمَّلٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ، قَالَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: «وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍّ»

934 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَضَى وَتَبِعْتُهُ فَدَخَلَ وَادِيًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ حَاجَةً، فَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي، فَأَبْطَأَ عَلَيَّ فَسَمِعْتُ كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ رَجُلًا، فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ حَتَّى خَشِيتُ عَلَيْكَ، وَسَمِعْتُ كَأَنَّكَ تُخَاطِبُ رَجُلًا، فَقَالَ: «أَوَسَمِعْتَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «§ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي» ، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ» فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ» . فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

935 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ الْكُوفِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَتْلُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَشَى حَتَّى أَتَى وَادِيًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ حَاجَةً، فَقَعَدْتُ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي، فَأَبْطَأَ حَتَّى خَشِيتُ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ رَجُلًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتَ تُخَاطِبُ؟ قَالَ: «أَوَسَمِعْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " §ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ «وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ»

936 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ أَبَا سُلَيْمَانَ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ حَتَّى سَنَدَ فِي حَرَّةٍ مِنْ حِرَارِ الْمَدِينَةَ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ: اجْلِسْ -[629]-. فَجَلَسْتُ، وَأَبْطَأَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْظُرَ مَا بَطَّأَهُ، فَذَكَرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْلِسْ» ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَبْرَحَ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَإِنْ، وَإِنْ، وَإِنْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، لَعَلِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَاكَ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَعْدُ أَنْ فَارَقْتُكَ، فَلَقِيتُ الْمَلَكَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ «§مَنْ مَاتَ يَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، فَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ» ، فَمَا زِلْتُ أَقُولُ: «وَإِنْ» حَتَّى قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

937 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ الْكُوفِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنْتُ أَتْلُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، يَمْشِي حَتَّى أَتَى وَادِيًا، فَظَنَنْتُ أَنْهَ يُرِيدُ حَاجَةً، فَقَعَدْتُ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي، فَأَبْطَأَ حَتَّى خَشِيتُ عَلَيْهِ، فَسَمِعْتُ كَأَنَّهُ يُخَاطِبُ رَجُلًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ كُنْتَ تُخَاطِبُ؟ قَالَ: «أَوَسَمِعْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " §ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ»

938 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، وَانْطَلَقْتُ خَلْفَهُ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ وَادٍ، فَاسْتَبْطَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ فِيهِ، وَجَلَسْتُ عَلَى شَفِيرِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، وَأَبْطَأَ عَلَيَّ وَسَاءَ ظَنِّي، وَسَمِعْتُ مُنَاجَاةً، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَقَدْ أَبْطَأْتَ، وَسَاءَ ظَنِّي، وَسَمِعْتُ مُنَاجَاةً، قَالَ: «§ذَاكَ جِبْرِيلُ يُخْبِرُنِي لِأُمَّتِي، أَنَّ مَنْ شَهِدَ مِنْهُمْ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»

939 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ مَاعِزٍ التَّمِيمِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُوجِبَتَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ»

940 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ دَاوُدَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ نَصْرُ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، وَقَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلَ عَلَى مَسْرُوقٍ ضَيْفٌ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَلَمْ يَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، كَمَا لَوْ لَقِيَهُ وَهُوَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ مَعَهُ عَمَلٌ»

941 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَزَلَ شَيْخٌ عَلَى مَسْرُوقٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَحَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَضُرَّهُ مَعَهُ خَطِيئَةٌ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ تَنْفَعْهُ مَعَهُ حَسَنَةٌ» ، قَالَ: فَقَالَتْ قَمِيرُ: لَا تُحَدِّثُوا بِهَذَا شَبَابَكُمْ

942 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: " §قَالَ رَبُّكُمُ: ابْنَ آدَمَ إِنْ دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا أَلْقَكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، ابْنَ آدَمَ إِنْ أَذْنَبْتَ حَتَّى تَبْلُغَ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي، أَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي "

943 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْوَلِيدِ الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «§يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تُذْنِبْ حَتَّى يَبْلُغَ ذَنْبُكَ أَعْنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ تَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي»

944 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ النَّاقِدُ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي - فَإِمَّا قَالَ: بَشَّرَنِي، وَإِمَّا قَالَ: أَخْبَرَنِي - أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ»

945 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، قَالَ: فَبَشَّرَنِي، أَوْ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ "، قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَسَرَقَ»

946 - حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رِوَايَةً، قَالَ -[635]-: قَالَ اللَّهُ: " §ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً - أَوْ قَالَ: ذَنُوبًا - لَجَعَلْتُهَا لَكَ هُدًى وَمَغْفِرَةً "

947 - حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَالسَّيِّئَةُ وَاحِدَةٌ أَوْ أَغْفِرُهَا، وَلَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، لَقِيتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً» ، قَالَ: وَقُرَابُ الْأَرْضِ: مِلْءُ الْأَرْضِ

948 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَلْقَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً بَعْدَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَهَا مَغْفِرَةً، لَا أُبَالِي "

949 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ» ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ» 950 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ» ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِ عَنْ عَارِمٍ،

951 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ يُصَلِّي عَلَى قِطْعَةِ حَصِيرٍ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَعْدِلُ بِهِ شَيْئًا فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ كَانَتْ ذُنُوبُهُ مِثْلَ الرِّمَالِ، غُفِرَ لَهُ»

952 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قَالَ اللَّهُ: مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَجَزَاءُ مِثْلِهَا، وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ خَطِيئَةً، ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، جَعَلْتُ -[638]- لَهُ مِثْلَهَا مَغْفِرَةً، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَمَنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً "

953 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ نُعَيْمٍ الْقَيْسِيُّ يُحَدِّثُ، أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ سَلْمَانَ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهِ يَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ» قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا وُقُوعُ الْحِجَابِ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ»

954 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ سَلْمَانَ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهِ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وُقُوعُ الْحِجَابِ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ»

955 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ -[640]-: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رِجَالًا، سَمِعُوا نَوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ، يَقُولُ: «§مَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ مَغْفِرَتُهُ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ» ، ثُمَّ قَالَ نَوَّاسُ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَمُوتَ أَحَدٌ تَحِلُّ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَكِنَّهُ يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْمَدْحِ الَّذِي يُسَمَّى بِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالَّذِي يُمْدَحُونَ بِهِ، وَيَسْتَحِقُّ بِهِ اسْمَ الذَّمِّ الَّذِي يُسَمَّى بِهِ الْمُنَافِقُونِ فَيُذَمُّونَ، فَيُقَالُ لَهُ: مُنَافِقٌ، فَاسِقٌ

ذكر من قال ذلك أو ما في معناه

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

956 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ يَعْنِي ابْنَ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي خَلَفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §النِّفَاقُ نِفَاقَانِ: نِفَاقٌ تَكْذِيبٍ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَلِكَ لَا يُغْفَرُ، وَنِفَاقُ خَطَايَا وَذُنُوبٍ يُرْجَى لِصَاحِبِهِ "

957 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو، يَقُولُ: «كَانُوا §لَا يُكَفِّرُونُ أَحَدًا بِذَنْبٍ، وَلَا يَشْهَدُونَ عَلَى أَحَدٍ بِشِرْكٍ، وَيَتَخَوَّفُونَ نِفَاقَ الْأَعْمَالِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَلَا يُسَمُّونَ بِهِ أُمَّتَهُمْ، فَإِذَا نَزَلَ بِأَحَدِهِمْ شَيْءٌ مِمَّا خَافُوا فِيهِ النِّفَاقَ، كَانَ فِي قَوْلِهِ كَمَنْ صَدَّقَ بِالْحَدِيثِ، أَنَّهُ مَنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ مُنَافِقٌ» قَالَ عَلِيُّ، قَالَ الْوَلِيدُ، وَأَقُولُ: إِنَّ مِمَّا يُصَدِّقُ قَوْلَ أَبِي عَمْرٍو هَذَا وَيُثْبِتَهُ لَنَا، أَنَّهُ كَانَ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ مَا:

958 - حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عَمْرٍو، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ فِي مَرَضِهِ: «§زَوِّجُوا فُلَانًا فُلَانَةَ - ابْنَةً لَهُ - فَإِنِّي كُنْتُ قُلْتُ لَهُ فِيهَا قَوْلًا شَبِيهًا بِالْعِدَةِ، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ بِثُلُثِ النِّفَاقِ»

وَمَنْ ذَلِكَ أَيْضًا مَا 959 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، إِذْ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: الرَّجُلُ مِنَّا يَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ فَيَرَاهُ يَقْضِي بِالْجُورِ، فَيَسْكُتُ -[642]- عَلَيْهِ، وَيَنْظُرُ إِلَى أَحَدِنَا، فَيَثْنِي عَلَيْهِ بِذَلِكَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَمَّا §نَحْنُ مَعْشَرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، فَلَا أَدْرِي كَيْفَ تَعُدُّونَهُ؟»

960 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الضِّرَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَعْرَجِ، قَالَ: قُلْتُ لِحُذَيْفَةَ: §مَنِ الْمُنَافِقُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ»

961 - حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: مَا النِّفَاقُ؟ قَالَ: «§الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ»

962 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعْتَمِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: " §اللَّهُمَّ إِنَّ النَّاسَ قَدْ قَالُوا: إِنَّا مُؤْمِنُونَ، وَقَدْ -[643]- قُلْنَا ذَلِكَ، اللَّهُمَّ فَحَقِّقْ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَعَمَلٍ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ مَعْنَى النِّفَاقِ إِنَّمَا هُوَ إِظْهَارُ الْمَرْءِ بِلِسَانِهِ قَوْلًا مَا هُوَ مُسْتَبْطِنٌ خِلَافَهُ، كَنَافِقَاءِ الْيَرْبُوعِ الَّذِي يَتَّخِذُهُ لِنَفْسِهِ كَيْ إِنْ طَلَبَهِ صَائِدُهُ مِنْ مُدْخَلِهُ مِنْهَا، قَصَّعَ مِنْ قَاصِعَائِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ} [الأنعام: 35] وَهُوَ السَّرَبُ لِلدُّخُولِ فِيهَا، فَكَذَلِكَ نِفَاقُ الْمُنَافِقِ، هُوَ اتِّخَاذُهُ مَا يُظْهِرُ مِنَ الْقَوْلِ بِلِسَانِهِ بِالْإِيمَانِ، خِدَاعًا لِلْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ، وَهُوَ مُسْتَبْطِنٌ بِقَلْبِهِ غَيْرَ الَّذِي يُظْهِرُهُ لَهُمْ بِلِسَانِهِ، كَفِعْلِ الْيَرْبُوعِ بِاتِّخَاذِهِ النَّافِقَاءَ لِطَالِبِ اصْطِيَادِهِ مِنْهُ، وَهُوَ مُعِدٌّ لِلْهَرَبِ عِنْدَ الطَّلَبِ مِنْهُ الْقَاصِعَاءَ خِدَاعًا لِلْصَائِدِ، قَالُوا: فَإِذْ ذَلِكَ مَعْنَى النِّفَاقِ، وَكَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَنَا قَوْلًا بِاللِّسَانِ بِمَا يُحْقِنُ بِهِ الْمَرْءُ دَمَهُ، وَعَمَلًا بِالْجَوَارِحِ بِمَا يَسْتَوْجِبُ بِالْعَمَلِ بِهِ حَقِيقَةَ اسْمِ الْإِيمَانِ، وَكَانَ مِنَ ذَلِكَ الْعَمَلُ الَّذِي بِهِ يَسْتَوْجِبُ مَعَ الْقَوْلِ بِمَا ذَكَرْنَا حَقِيقَةَ اسْمِ الْإِيمَانِ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ رَأَيْنَاهُ غَيْرَ مُجْتَنِبٍ رُكُوبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَوَاحِشِ، وَلَا مُقْصِرٌ فِيمَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْمَآثِمِ، عَلِمْنَا أَنَّ إِظْهَارَهُ مَا أَظْهَرَ بِلِسَانِهِ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي هُوَ -[644]- سَبَبٌ لِحَقْنِ دَمِهِ، إِنَّمَا أَظْهَرَهُ خِدَاعًا لِلْمُؤْمِنِينَ مِنَ اسْتِحْلَالِ قَتْلِهِ، وَاسْتِفَاءِ مَالِهِ، وَذَلِكَ هُوَ النِّفَاقُ الَّذِي وَصَفْنَا صِفَتَهُ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ ذَلِكَ صِفَتَهُ، فَهُوَ مُنَافِقٌ فَاسِقٌ لَا مُؤْمِنٌ، قَالُوا: فَلَا اسْمَ لَهُ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِمَّا سَمَّيْنَاهُ بِهِ، قَالُوا: إِذِ الْأَخْبَارُ بَعْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَظَاهِرَةٌ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقُ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ» ، قَالُوا: وَالزِّنَا وَالسَّرَقُ وَشُرْبُ الْخَمْرِ، أَعْظَمُ فِي الدِّلَالَةِ عَلَى نِفَاقِ الْمُنَافِقِ مِنْ إِخْلَافِ الْوَعْدِ، وَخِيَانَةِ الْأَمَانَةِ، وَالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ، قَالُوا: وَفِي ذَلِكَ مُكْتَفًى عَنِ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى صِحَّةِ تَسْمِيَتِنَا الزَّانِيَ وَالسَّارِقَ، وَالشَّارِبَ الْخَمْرَ، وَالْمُنْتَهِبَ النُّهْبَةَ، الَّتِي ذَكَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَافِقًا بِغَيْرِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: لَا يَزْنِي الْمُؤْمِنُ، وَلَا يَسْرِقُ الْمُؤْمِنُ، وَلَا يَشْرَبُ الْمُؤْمِنُ الْخَمْرَ، وَذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْكُفْرِ، قَالُوا: وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ خَارِجٌ عَنِ الْإِيمَانِ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

963 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ الْعَبْسِيِّ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا بِالْإِرْجَاءِ سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، قَالَ: فَنَفَرَ أَصْحَابُنَا مِنْهُ نِفَارًا شَدِيدًا، وَكَانَ أَشَدَّهُمْ نِفَارًا مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، وَعَاهَدَ رَبَّهُ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَنْ لَا يُؤْوِيَهُ وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ إِلَّا الْمَسْجِدَ، قَالَ: فَخَرَجْتُ حَاجًّا حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ قَالَ مَعْقِلُ: ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَقَالَ: سِرٌّ أُمْ عَلَانِيَةٌ؟، فَقُلْتُ: بَلْ سِرٌّ، قَالَ: رُبَّ سِرٍّ لَا خَيْرَ فِيهِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ انْصَرَفَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْقَاصِّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ، وَمَعَهُ فَتًى شَابٌّ، قُلْتُ: أَخْلِنِي، قَالَ: فَانْصَرِفْ يَا عَمْرُو، فَذَكَرْتُ لَهُ بُدُوَّ مَا أَخَذُوا فِيهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اضْرِبُوهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ، قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ وَزَنَى وَسَرَقَ وَنَكَحَ الْأُمَّ، وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَرَامٌ؟ فَنَتَرَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، فَلَقِيتُ الزُّهْرِيُّ، فَذَكَرْتُ لَهُ بُدُوَّ مَا أَخَذُوا فِيهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ الْمُنْتَهِبُ نُهْبَةً يُشَارُ إِلَيْهِ فِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

964 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: " §إِنِّي لَأَعْرِفُ مَكَانَ أَهْلِ دِينَيْنِ فِي النَّارِ، قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ، وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ، وَقَوْمٌ يَلْعَنُونَ أَوَّلِيَّتَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّمَا افْتَرَضَ اللَّهُ صَلَاتَيْنِ "

965 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، كَانَ يَقُولُ: " §إِنِّي لَأَعْرِفُ أَهْلَ دِينَيْنٍ، أَهْلَ ذَيْنَكَ الدِّينَيْنَ فِي النَّارِ، قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِيمَانَ كَلَامٌ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَإِنَّمَا هُمَا صَلَاتَانِ " وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنَ الْأَثَرِ: الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ - يَعْنِي إِذَا زَنَى، أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ - نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِنْ تَابَ رُدَّ إِلَيْهِ» ، قَالُوا: وَمَنْ نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا مَنْزِلَةَ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ، قَالُوا: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَافِرٌ، كَمَا أَنَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ كَافِرًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، قَالُوا: فَإِنْ زَعَمَ زَاعِمٌ أَنَّهُ جَائِزٌ أَنَّ يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ لَا مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا، قُلْنَا لَهُمْ: أَفَتُجِيزُونَ أَنْ يَكُونَ لَا عَاصِيًا وَلَا مُطِيعًا، مَعَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ، وَارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ، وَلُزُومِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ إِيَّاهُ؟ -[648]- قَالُوا: فَإِنْ أَجَازُوا ذَلِكَ، خَرَجُوا مِنْ مَعْقُولِ أَهْلِ الْعَقْلِ، وَإِنْ قَالُوا: ذَلِكَ مُحَالٌ، لِأَنَّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ خَارِجًا مِنْ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ، إِمَّا تَصْدِيقٍ أَوْ تَكْذِيبٍ، وَطَاعَةٍ بِاجْتِنَابِهِ، أَوْ مَعْصِيَةٍ بِإِقْدَامِهِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَتِ الْمَوَانِعُ عَنْهُ زَائِلَةً، قُلْنَا لَهُ: وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ وَشَرَائِعِهِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ خَارِجٍ، مَعَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ بِهَا، مِنَ الْإِيمَانِ أَوِ الْكُفْرِ، قَالُوا: وَفِي إِخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْإِيمَانَ يُنْزَعُ مِنَ الزَّانِي، وَالسَّارِقُ وَشَارِبُ الْخَمْرِ، وَالْمُنْتَهِبُ النُّهْبَةَ الَّتِي وَصَفَهَا حَتَّى يَتُوبَ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ الْكُفْرَ حَتَّى يَتُوبَ، إِذْ كَانَ مُحَالًا أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا مَنْهِيًّا، غَيْرَ كَافِرٍ وَلَا مُؤْمِنٍ، قَالُوا: وَفِي مُفَارَقَةِ الْإِيمَانِ إِيَّاهُ، وُجُوبُ الْكُفْرِ لَهُ، وَاعْتَلُّوا أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ ذَلِكَ بِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَا، كَرِهْنَا إِطَالَةَ الْكِتَابِ بِذِكْرِهَا، إِذْ لَمْ يَكُنْ كِتَابُنَا هَذَا مَقْصُودًا بِهِ قَصْدُ الْإِبَانَةِ عَنْ مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ، وَنَقَضُ عِلَلِ الْمُعْتَلِّينَ بِمَا لَبَّسَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، بَلْ قَصْدُنَا فِيهِ ذِكْرُ الصَّحِيحِ مِنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْبَيَانُ عَنْ مُعَانِيهِ، عَلَى مَا شَرَطْنَا ذَلِكَ فِي مُبْتَدَئِهِ، وَقَالَ آخَرُونَ: الْمُوَحِّدُ الْمُصَدِّقُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ مَا لَمْ يَغْشَ كَبِيرَةً، فَإِذَا غَشِيَهَا نُزِعَ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِذَا فَارَقَهَا عَادَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

ذكر من قال ذلك أو ما في معناه

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

966 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ الْوُحَاظِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَقُولُ: «إِنَّ §مَثَلَ الْإِيمَانِ مَثَلُ قَمِيصِكَ، بَيْنَمَا أَنْتَ وَقَدْ نَزَعْتَهُ إِذْ لَبِسْتَهُ، وَبَيْنَمَا أَنْتَ قَدْ لَبِسْتَهُ إِذْ نَزَعْتَهُ»

967 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، يَقُولُ: «إِنَّهُ §لَتَمُرُّ عَلَى الْمَرْءِ سَاعَةٌ، وَمَا فِي جِلْدِهِ مَوْضِعَ إِبْرَةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَإِنَّهُ لَتَمُرُّ عَلَيْهِ سَاعَةٌ، وَمَا فِي جِلْدِهِ مَوْضِعَ إِبْرَةٍ مِنَ النِّفَاقِ» وَعِلَّةَ قَائِلِي هَذَا الْقَوْلَ: أَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ غَيْرَ أَنَّ -[650]- التَّصْدِيقَ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا قَوْلٌ، وَالْآخَرُ عَمَلٌ، هُوَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، فَإِذَا رَكِبَ الْمُصَدِّقُ كَبِيرَةً، فَارَقَهُ الْإِيمَانُ، وَزَالَ عَنْهُ الِاسْمُ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ رُكُوبِهِ إِيَّاهَا، كَمَا يُقَالُ لِلِاثْنَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا: اثْنَانٍ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَانْفَرَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ، لَمْ يَقُلْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، وَزَالَ عَنْهُمَا الِاسْمُ الَّذِي كَانَ لَهُمَا فِي حَالِ اجْتِمَاعِهِمَا، وَكَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ: زَوْجَانِ، فَإِذَا فَارَقَهَا زَالَ عَنْ كُلِّ مِنْهُمَا الِاسْمُ الَّذِي كَانَ لَهُمَا فِي حَالِ الِاجْتِمَاعِ، قَالُوا: فَكَذَلِكَ الْقَوْلَ فِي الْإِيمَانِ، إِنَّمَا هُوَ اسْمٌ لِلتَّصْدِيقِ الَّذِي مَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِقْرَارِ، وَالْعَمَلِ الَّذِي هُوَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، فَإِذَا وَاقَعَ الْمُقِرُّ كَبِيرَةً، زَالَ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ فِي حَالِ مُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا، فَإِذَا كَفَّ عَنْهَا عَادَ لَهُ الِاسْمُ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ، لِأَنَّهُ فِي حَالِ كَفِّهُ عَنْ غِشْيَانِ الْكَبِيرَةِ، لَهَا مُجْتَنِبٌ، وَبِاللِّسَانِ مُصَدِّقٌ، وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى الْإِيمَانِ عِنْدَهُمْ، وَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَكُونَ لِلْإِيمَانِ فَاعِلًا، وَهُوَ بِخِلَافِهِ مَوْصُوفًا، لِأَنَّ الصِّفَاتِ مُوجِبَةٌ لِأَهْلِهَا الْوَصْفَ بِهَا، قَالُوا: وَذَلِكَ هُوَ مَعْنَى قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، يُنْزَعُ مِنْهُ الْإِيمَانُ، فَإِذَا انْقَلَعَ مِنْ عَلَيْهَا رَجَعَ إِلَيْهِ، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» ، قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَزُولُ عَنْهُ الِاسْمُ الَّذِي هُوَ مَعْنَى الْمَدْحِ إِلَى الِاسْمِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الذَّمِ، فَيُقَالُ لَهُ: فَاسِقٌ، فَاجِرٌ، زَانٍ، سَارِقٌ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْمَائِهِ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ -[651]- خُشُوعُ التَّوْبَةِ مِمَّا رَكِبَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، فَذَلِكَ اسْمُهُ عِنْدَنَا حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ بِظُهُورِ التَّوْبَةِ مِمَّا رَكِبَ مِنَ الْكَبِيرَةِ، فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَفَتُزِيلُ عَنْهُ اسْمُ الْإِيمَانِ بِرُكُوبِهِ ذَلِكَ؟ قِيلَ لَهُ: نُزِيلُهُ عَنْهُ بِالْإِطْلَاقِ وَنُثْبِتُهُ لَهُ بِالصِّلَةِ وَالتَّقْيِيدِ، فَإِنْ قَالَ: وَكَيْفَ تُزِيلُهُ عَنْهُ بِالْإِطْلَاقِ، وَتُثْبِتُهُ لَهُ بِالصِّلَةِ وَالتَّقْيِيدِ؟ قِيلَ: نَقُولُ: مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مُصَدِّقٌ قَوْلًا بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نَقُولُ مُطْلَقًا: هُوَ مُؤْمِنٌ، إِذَ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَنَا مَعْرِفَةً وَقُولًا وَعَمَلًا، فَالْعَارِفُ الْمُقِرُّ، الْمُخَالِفُ عَمَلًا مَا هُوَ بِهِ مُقِرٌّ قَوْلًا، غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ اسْمَ الْإِيمَانِ بِالْإِطْلَاقِ، إِذْ لَمْ يَأْتِ بِالْمَعَانِي الَّتِي يَسْتَوْجِبُ بِهَا ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ قَدْ أَتَى بِمَعَانٍ يَسْتَحِقُّ التَّسْمِيَةَ بِهِ مَوْصُولًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَنُسَمِّيهِ بِالَّذِي تُسَمِّيهِ بِهِ الْعَرَبُ فِي كَلَامِهَا، وَنَمْنَعُهُ الْآخَرَ الَّذِي تَمْنَعُهُ دَلَالَةُ كِتَابِ اللَّهِ وَآثَارُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِطْرَةُ الْعَقْلِ، وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِيمَا مَضَى مِنْ كِتَابِنَا هَذَا، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْبِرًا عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِنْ أَذْنَبْتَ حَتَّى تَبْلُغَ ذُنُوبُكَ أَعْنَانَ السَّمَاءِ» يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «أَعْنَانَ السَّمَاءِ» أَرْجَاءَهَا وَنَوَاحِيهَا، كَذَلِكَ حُكِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ، وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَعْنَانُ كُلِّ شَيْءٍ، نَوَاحِيهِ، وَأَمَّا أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَالْأَصْمَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا -[652]- مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِكَلَامِ الْعَرَبِ، فَإِنَّهُمْ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: إِنَّمَا يُقَالُ لِنَوَاحِي الشَّيْءِ أَعْنَاؤُهُ، وَلَا نَعْلَمُ رَاوِيًا رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْخَبَرَ عَلَى مَا حُكِيَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَمَنْ ذَكَرْتُ مِنْ أَهْلِ الْغَرِيبِ، بَلِ الرِّوَايَةُ عَنْ كُلِّ مَنْ حَدَّثَنَا بِهِ: «حَتَّى يَبْلُغَ أَعْنَانَ السَّمَاءِ» ، بِالنُّونِ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ يُونُسَ الْجَرْمِيِّ

ذكر خبر من أخبار عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ مِنْ أَخْبَارِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ، الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ» -[654]- الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ، عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ سَلَّامَ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ، لَيْسَ فِي أَهْلِ الرِّوَايَةِ الْمَعْرُوفِينَ بِهَا، فَالْوَاجِبُ التَّوَقُّفُ فِي نَقْلِهِ، وَقَدْ وَافَقَ سَلَّامَ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَمَاعَةٌ نَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا مِنْ ذَلِكَ ذِكْرُهُ

968 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ الْأَسَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ، وَعَلِيِّ بْنِ نِزَارٍ، عَنْ نِزَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ " -[655]- 969 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ، وَعَلِيِّ بْنِ نِزَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ 970 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ نِزَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

971 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نِزَارُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِيمَانِ نَصِيبٌ، أَهْلُ الْإِرْجَاءِ وَالْقَدَرِ» -[656]-، وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

972 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ "

973 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ -[657]- أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ»

974 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي غَانِمٍ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لُعِنَتِ الْمُرْجِئَةُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَمَا الْمُرْجِئَةُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ بِلَا عَمِلٍ»

975 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَرْمِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ الصَّانِعُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، وَأَنَسٍ، قَالَا: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ " الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْمَعَانِي إِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: وَمَا الْمُرْجِئَةُ؟ وَمَا صِفَتُهُمْ؟ قِيلَ: إِنَّ الْمُرْجِئَةَ: هُمْ قَوْمٌ مَوْصُوفُونَ بِإِرْجَاءِ أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيمَا ذَلِكَ الْأَمْرُ، فَأَمَّا إِرْجَاؤُهُ، فَتَأْخِيرُهُ وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الْعَرَبِ: أَرْجَأَ فُلَانٌ هَذَا الْأَمْرَ، فَهُوَ يُرْجِئُهُ إِرْجَاءً، وَهُوَ مُرْجِئُهُ، بِهَمْزٍ، وَأَرْجَاهُ فُلَانٌ يُرْجِيهِ إِرْجَاءً، بِغَيْرِ هَمْزٍ -[659]- فَهُوَ مُرْجِيهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ} [التوبة: 106] يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ، وَغَيْرِ الْهَمْزِ بِمَعْنَى مُؤَخَّرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَقَوْلُهُ مُخْبِرًا عَنِ الْمَلَأِ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ: {قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ} [الأعراف: 111] بِهَمْزِ أَرْجِهِ، وَبِغَيْرِ الْهَمْزِ، فَأَمَّا الْأَمْرُ الَّذِي بِتَأْخِيرِهِ سُمِّيَتِ الْمُرْجِئَةُ مُرْجِئَةً، فَإِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُولُ فِيهِ، فِيمَا:

976 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى يَعْنِي الْفَرَّاءَ الرَّازِيَّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْإِرْجَاءِ، فَقَالَ: " §الْإِرْجَاءُ عَلَى وَجْهَيْنِ: قَوْمٌ أَرْجَوْا أَمْرَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ، فَقَدْ مَضَى أُولَئِكَ، فَأَمَّا الْمُرْجِئَةُ الْيَوْمَ فَهُمْ قَوْمٌ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمِلٍ، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ، وَلَا تُؤَاكِلُوهُمْ، وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ "

وَقَالَ آخَرُونَ فِي ذَلِكَ مَا 977 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ يَعْنِي ابْنَ سَلْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: " §صِنْفَانِ لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ "، قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَلَا عَمَلَ، وَقَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ

978 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَوْمٌ يَسْأَلُونِي عَنِ السُّنَّةِ، فَأَقْرَأُ عَلَيْهِمْ: " {§لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ} [البينة: 1] حَتَّى قَوْلِهِ: {وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] يُعَرِّضُ بِالْمُرْجِئَةِ

979 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْأَشْعَثَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: " §أَهْلُ الْإِرْجَاءِ يَقُولُونَ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ لَا عَمَلٌ، وَتَقُولُ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِلَا قَوْلٍ وَلَا عَمَلٍ، وَيَقُولُ أَهْلُ السُّنَّةِ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ وَالْقَوْلُ وَالْعَمَلُ "

980 - وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: " §لَيْسَ بَيْنَ كَلَامِ الْجَهْمِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ كَبِيرَ فَرْقٍ قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ: الْإِيمَانُ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، وَقَالَتِ الْمُرْجِئَةُ: الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ -[661]-، وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي الْمَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ سُمِّيَتِ الْمُرْجِئَةُ مُرْجِئَةً أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْإِرْجَاءَ مَعْنَاهُ مَا بَيَّنَّا قَبْلُ مِنْ تَأْخِيرِ الشَّيْءِ، فَمُؤَخِّرُ أَمْرَ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى رَبِّهِمَا، وَتَارِكُ وَلَايَتَهُمَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمَا: مُرْجِئًا أَمْرَهُمَا، فَهُوَ مُرْجِئٌ، وَمُؤَخِّرُ الْعَمَلَ وَالطَّاعَةَ عَنِ الْإِيمَانِ مُرْجِئُهُمَا عَنْهُ، فَهُوَ مُرْجِئٌ "، غَيْرَ أَنَّ الْأَغْلَبَ مِنَ اسْتِعْمَالِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِمَذَاهِبَ الْمُتَخَلِّفِينَ فِي الدِّيَانَاتِ فِي دَهْرِنَا هَذَا، هَذَا الِاسْمَ فِيمَنْ كَانَ مِنْ قَوْلِهِ: الْإِيمَانُ قَوْلٌ بِلَا عَمَلٍ، وَفِيمَنْ كَانَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الشَّرَائِعَ لَيْسَتْ مِنَ الْإِيمَانِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ إِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَوْلِ دُونَ الْعَمَلِ الْمُصَدِّقِ بِوُجُوبِهِ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ فِي مَعْنَى الْإِرْجَاءِ مَا ذَكَرْتَ فِيمَا:

981 - حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدَ، يَذْكُرُ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: لَمَّا أُصِيبَ مُعَاذٌ أَتَاهُ أَخٌ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ عَمِيرَةَ، فَبَيْنَا هُوَ عِنْدَهُ أَفَاقَ مُعَاذٌ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: أَبْكِي عَلَى الْعِلْمِ الَّذِي يُدْفَنُ مَعَكَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: " إِنْ كُنْتَ طَالِبَ الْعِلْمِ لَا بُدَّ، فَاطْلُبْهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ: مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ، وَعُوَيْمِرِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، وَإِيَّاكَ وَزَلَّةَ الْعَالِمِ "، قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ زَلَّةُ الْعَالِمِ؟ قَالَ: إِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا يُعْرَفُ بِهِ، قَالَ: فَأَتَى الْحَارِثُ الْكُوفَةَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[662]- مَسْعُودٍ يَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ، إِذْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِرَجُلٍ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَفِي الْجَنَّةِ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي، قَالَ: تَزْعُمُ أَنَّكَ مُؤْمِنٌ وَلَا تَدْرِي فِي الْجَنَّةِ أَنْتَ أَمْ لَا؟ قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ قُلْتُ إِحْدَاهُمَا لَأَتْبَعْتُهَا الْأُخْرَى، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ مُعَاذٌ؟ قَالَ: مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، قَالَ: وَمَا قَالَ؟ قَالَ: " §إِيَّاكَ وَزَلَّةُ الْعَالِمِ، وَقَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَلَكِنْ لِي ذُنُوبٌ لَا أَدْرِي مَا يَفْعَلُ اللَّهُ فِيهَا، فَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ غَفَرَ لِي لَقُلْتُ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ "، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَتْ مِنِّي زَلَّةً

982 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ تَعْلَمُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ: مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ، مُؤْمِنُ الْعَلَانِيَةِ، كَافِرُ السَّرِيرَةِ، كَافِرُ الْعَلَانِيَةِ، مُؤْمِنُ الْعَلَانِيَةِ كَافِرُ السَّرِيرَةِ؟ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، مِنْ أَيِّهِمْ كُنْتَ؟ قَالَ: «§اللَّهُمَّ مُؤْمِنُ السَّرِيرَةِ، مُؤْمِنُ الْعَلَانِيَةِ، أَنَا مُؤْمِنٌ» ، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: فَلَقِيتُ ابْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ، إِذَا قُلْنَا: نَحْنُ مُؤْمِنُونَ -[663]- عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنًا»

983 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§أَنَا مُؤْمِنٌ»

984 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: " §نَظَرْتُ فِي أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْخَوَارِجِ، فَإِذَا شَرُّ قَوْمٍ، وَنَظَرْتُ فِي أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْخَشَبِيَّةِ، فَإِذَا شَرُّ قَوْمٍ، وَنَظَرْتُ فِي أَمْرِ هَؤُلَاءِ الْمُرْجِئَةِ، فَإِذَا هُمْ أَمْثَلُ أَوْ خَيْرٌ، فَأَنَا مُرْجِئٌ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَلِمْ تُسَمَّى بِاسْمٍ غَيْرَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: أَنَا كَذَلِكَ "

985 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْإِيَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§أَنَا مُؤْمِنٌ»

986 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّ قِبَلَنَا قَوْمًا نَعُدُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ، فَإِذَا قُلْنَا: نَحْنُ مُؤْمِنُونَ، عَابُوا ذَلِكَ عَلَيْنَا، فَقَالَ عَطَاءٌ: «§الْمُؤْمِنُونَ الْمُسْلِمُونَ» ، وَكَذَلِكَ أَدْرَكْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

987 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلًا: «§أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ أَوْ مُسْلِمٌ؟» ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ: " لَا تَقُلْ: إِنْ شَاءِ اللَّهُ "

988 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي لِسَانِهِ عُجْمَةٌ، فَقَالَ: «§أَمُسْلِمٌ أَنْتَ؟» ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَالَ: «لَا تَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

989 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " §إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَلَا يَشُكَّنَّ "

990 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ وَمُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ - اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ - وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ وَعَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ وَالضَّحَّاكُ الْمَشْرِقِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعُمَرُ بْنُ ذَرٍّ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ وَعَبْدُ الْكَرِيمِ وَأَيُّوبُ بْنُ عَائِذٍ وَعَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ وَمُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى وَمُسْلِمٌ النَّحَّاتُ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَمِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَرٌّ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ «كُلُّهُمْ §يُثْبِتُ الْإِيمَانَ»

991 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاذٌ فَقَالَ: " §أَنْتُمُ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْتُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ مَنْ تُصِيبُونَ مِنْ فَارِسَ، وَالرُّومِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، ذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا عَمِلَ لِأَحَدِكُمُ الْعَمَلَ قَالَ: أَحْسَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ، أَحْسَنْتَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ} [الشورى: 26] " وَقَالَ: هَؤُلَاءِ جِلَّةُ الْعُلَمَاءِ، وَأَئِمَّةُ السَّلَفِ يَشْهَدُونَ لِأَنْفُسِهِمْ بِأَنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، وَلَا شَكَّ عِنْدَنَا وَعِنْدَكَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ مِنْ بَنِي آدَمَ لَزِمَتْهُ فَرَائِضُ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - ثُمَّ أَتَتْ عَلَيْهِ سِنُونَ بَعْدَهَا حَيًّا خَلَا مِنْ تَفْرِيطٍ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ مِنْ فَرَائِضِهِ، وَتَقْصِيرٍ فِي بَعْضِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ مِنْ طَاعَتِهِ، أَوْ رُكُوبِ بَعْضِ مَا قَدْ نَهَاهُ عَنْ رُكُوبِهِ مِنْ مَعَاصِيهِ، إِلَّا خَاصٌّ مِنْ خَلْقِهِ، فَإِنْ كَانَ الْإِيمَانُ كَمَا قُلْتَ بِالْإِطْلَاقِ، إِنَّمَا هُوَ الْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ، وَاجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ، وَتَرْكُ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ، فَقَدْ -[667]- أَخْطَأَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا قَوْلَهُمْ فِي قَوْلِهِمْ: إِنَّا مُؤْمِنُونَ، بِغَيْرِ وَصْلٍ ذَلِكَ بِمَا قُلْتَ الْحَقَّ فِيهِ الْوَصْلُ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ، وَخَالَفَ الْحَقَّ فِيهِ مَنْ أَنْكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ جَائِزًا عِنْدَكَ إِنْكَارُ مَا رَوَيْنَا عَنْ هَؤُلَاءِ، فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا

992 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ الْيَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ أَمُؤْمِنٌ؟ فَلَا يَشُكُّ» قِيلَ: إِنَّ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنَ السَّلَفِ مَا ذَكَرْتَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ، بِغَيْرِ وَصْلِ ذَلِكَ بِاسْتِثْنَاءٍ وَلَا شَرْطٍ مِنْ أَشْكَالِهِمْ مُخَالِفِينَ فِيمَا -[668]- قَالُوا مِنْ ذَلِكَ، وَلِلْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي اسْتَدْلَلْتَ بِهِ عَلَى حَقِيقَةِ مَا حَكَيْتَ عَنْهُمْ، تَأْوِيلٌ هُوَ أَوْلَى بِهِ مِنْ تَأْوِيلِكَ، وَالْقَوْلُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ التَّنَازُعُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ أَوْلَاهُمَا بِالْقَضَاءِ لَهُ بِالصَّوَابِ مَا قَامَتْ عَلَى صِحَّتِهِ الْحُجَّةُ، وَشَهِدَتْ لَهُ بِالْحَقِيقَةِ الْأَدِلَّةُ، فَإِنْ قَالَ: فَاذْكُرْ لَنَا مُخَالِفِيهِمْ مِنَ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ لِنَعْرِفَهُمْ، وَبَيِّنَ لَنَا التَّأْوِيلَ الَّذِي هُوَ أَوْلَى بِالْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَأْوِيلِنَا. قِيلَ: أَمَّا مُخَالِفُو مَنْ ذَكَرْتُ مِنَ السَّلَفِ، فَمَنْ أَنَا ذَاكِرُهُ:

993 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: «§لَقِيتُ رَكْبًا» ، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، فَقَالَ: أَفَلَا قَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟ لَوْ قُلْتَ: «إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ» ، لَقُلْتُ: «إِنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ»

994 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لِأَبِي وَائِلٍ: أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟» قَالَ: نَعَمْ

995 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، كَانَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ، فَقَالَ: «§مَا أَنْتُمْ؟» ، قَالُوا: نَحْنُ الْمُؤْمِنُونَ، قَالَ: قُولُوا: «إِنَّا فِي الْجَنَّةِ»

996 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا، قَالَ عِنْدَهُ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، قَالَ: فَقُلْ: «§إِنِّي فِي الْجَنَّةِ»

997 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي وَائِلٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «§مَنْ شَهِدَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَلْيَشْهَدْ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ؟» قَالَ: نَعَمْ

998 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§يَقُولُونَ مَا فِينَا كَافِرٌ، وَلَا مُنَافِقٌ، جَذَّ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ»

999 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ وَاصِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§قُلْ إِنِّي فِي الْجَنَّةِ»

1000 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلْقَمَةَ: §أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْجُو»

1001 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ:. . . . . . . . . . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلْقَمَةَ: §أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ»

1002 - حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: تَكَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَهُ -[671]- مِنَ الْخَوَارِجِ بِكَلَامٍ كَرِهَهُ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: " §إِنَّ {الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58] " قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْخَارِجِيُّ: أَمِنْهُمْ أَنْتَ؟ قَالَ: «أَرْجُو»

1003 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ: «مَا يَقُولُ» : قَالُوا: يَقُولُ: إِنَّهُ مُؤْمِنٌ، قَالَ: «فَسَلُوهُ فِي الْجَنَّةِ هُوَ؟» ، فَقَالُوا: §أَفِي الْجَنَّةِ أَنْتَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمْ، قَالَ: «أَفَلَا وَكَلْتَ الْأُولَى إِلَى اللَّهِ كَمَا وَكَلْتَ الْآخِرَةَ»

1004 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَوِ انْتَهَيْتُ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، وَهُوَ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، مُفْعَمٌ مِنَ الرِّجَالِ، فَقِيلَ لِي: أَيُّ هَؤُلَاءِ خَيْرٌ؟ لَقُلْتُ لِسَائِلِي: «أَتَعْرِفُ أَنْصَحَهُمْ لَهُمْ؟» فَإِنْ عَرَفَهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ خَيْرُهُمْ، وَلَوِ انْتَهَيْتُ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ، وَهُوَ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، مُفْعَمٌ مِنَ الرِّجَالِ، فَقِيلَ لِي: أَيُّ هَؤُلَاءِ شَرٌّ؟ لَقُلْتُ لِسَائِلِي: «أَتَعْرِفُ أَغَشَّهُمْ لَهُمْ؟» فَإِنْ عَرَفَهُ عَرَفْتُ أَنَّهُ شَرُّهُمْ، «§وَمَا كُنْتُ أَشْهَدُ عَلَى خَيْرِهِمْ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ، لَوْ شَهِدْتُ لَهُ بِذَلِكَ شَهِدْتُ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ، وَمَا كُنْتُ لَأَشْهَدُ عَلَى شَرِّهِمْ أَنَّهُ مُنَافِقٌ بَرِئٌ مِنَ الْإِيمَانِ، لَوْ شَهِدْتُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَهِدْتُ أَنَّهُ فِي النَّارِ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَى خَيْرِهِمْ، وَأَرْجُو لِشَرِّهِمْ، فَإِذَا أَنَا خِفْتُ عَلَى خَيْرِهِمْ، فَكَمْ خَوْفِي لِشَرِّهِمْ؟ وَإِذَا أَنَا رَجَوْتُ لِشَرِّهِمْ، فَكَمْ رَجَائِي لِخَيْرِهِمْ؟ هَكَذَا السُّنَّةُ»

1005 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ يَعْنِي ابْنَ سَلْمٍ، عَنْ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: لَوْ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ مُفْعَمٌ بِالرِّجَالِ، فَقِيلَ: مَنْ خَيْرُهُمْ؟ لَقُلْتُ: أَنْصَحُهُمْ لَهُمْ، وَلَوْ قِيلَ: أَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ , مَا شَهِدْتُ، وَلَوْ شَهِدْتُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ , لَشَهِدْتُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَوْ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ مَمْلُوءٌ مُفْعَمٌ بِالرِّجَالِ، فَقِيلَ: مَنْ شَرُّهُمْ؟ لَقُلْتُ: «أَغَشُّهُمْ لَهُمْ» ، وَلَوْ قِيلَ لِي: §أَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ بَرِئٌ مِنَ الْإِيمَانِ؟ «مَا شَهِدْتُ، وَلَوْ شَهِدْتُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ شَهِدْتُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِنِّي لَأَرْجُو لِشَرِّهِمْ، وَأَخَافُ عَلَى خَيْرِهِمْ، فَإِذَا رَجَوْتُ لِشَرِّهِمْ، فَكَمْ رَجَائِي لَخَيْرِهِمْ؟ وَإِذَا خِفْتُ عَلَى خَيْرِهِمْ، فَكَمْ خَوْفِي لِشَرِّهِمْ؟ إِنَّمَا أُقَرِّبُ السُّنَّةَ»

1006 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفِلَسْطِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ أَخُو حُذَيْفَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرَ مَا تَفْقِدُونَ الصَّلَاةُ، وَلَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَيُصَلِّيَنَّ النِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَلَتَسْلُكُنَّ طَرِيقَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، وَحَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لَا تُخْطِئُونَ طَرِيقَهُمْ، وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ، حَتَّى يَبْقَى قَرْنٌ مِنْ قُرُونٍ -[673]- كَثِيرَةٍ يَقُولُونَ: مَا بَالُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ؟ لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " {§وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] "، ثُمَّ لَا يُصَلُّونَ إِلَّا ثَلَاثًا، وَتَقُولُ الْأُخْرَى: إِنَّا لَمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ كَإِيمَانِ الْمَلَائِكَةِ، مَا فِينَا كَافِرٌ وَلَا مُنَافِقٌ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَحْشُرَهُمْ مَعَ الدَّجَّالِ

1007 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ التَّخَشُّعُ، وَآخِرَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْهُ الصَّلَاةُ، وَلَتُقَوِّضُنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، وَلَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لَا تُخْطِئُونَ وَلَا يُخْطَأُ بِكُمْ، وَلَيَجِيئَنَّ قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ ضَلَّ قَبْلَنَا بِأَنَّهُمْ صَلُّوا خَمْسًا، وَاللَّهُ يَقُولُ: " {§أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] "، وَلَيَجِيئَنَّ -[674]- قَوْمٌ يُصَلِّي نِسَاؤُهُمْ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَلَيَجِيئَنَّ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ عَلَى مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَةِ بِالْإِيمَانِ، وَيَزْعُمُونَ أَنْ لَا نِفَاقَ

1008 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ أَنَّ حُذَيْفَةَ كَانَ يَقُولُ: " §إِنِّي لَأَعْرِفُ أَهْلَ دِينَيْنِ، أَهْلُ ذَيْنَكَ الدِّينَيْنِ فِي النَّارِ: قَوْمٌ يَقُولُونَ: إِنَّ الْإِيمَانَ كَلَامٌ، وَقَوْمٌ يَقُولُونَ: مَا بَالُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ وَإِنَّمَا هُمَا صَلَاتَانِ "

1009 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ دَاوُدَ عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ: «قَوْلٌ وَعَمَلٌ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ» ، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى سَمِجًا مِنَ الرَّجُلِ يَسْأَلُ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَلَا يَدْرِي، قَالَ: «§أَنَا مُؤْمِنٌ عِنْدَ نَفْسِي، لَا أَدْرِي كَيْفَ أَنَا مَكْتُوبٌ عِنْدَ رَبِّي»

ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ قَالَ: " {§آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلْ عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [آل عمران: 84] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

1010 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قِيلَ لَكَ: «§أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟» قُلْ: «أَرْجُو»

1011 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحِلٍّ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا قِيلَ لَكَ: «§أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟» فَقُلْ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ» 1012 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

1013 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا قِيلَ لَكَ: «§أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟» فَقُلْ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

1014 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَدْ أَتَى عَلَيَّ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ وَمَا أُرَانِي أُدْرِكُ رَجُلًا يَقُولُ: " §أَنَا مُؤْمِنٌ، فَمَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى قَالَ: عَلَى إِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَفَوَّهُ بِذَلِكَ، وَمَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَتَلَعَّبُ بِهِمْ حَتَّى قَالُوا: مُؤْمِنٌ، وَإِنْ نَكَحَ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَابْنَتَهُ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالًا مَا مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَخْشَى النِّفَاقَ "

1015 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ وَالْإِيمَانُ قَالَ: وَأَيُّوبُ سَاكِتٌ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ، فَقَالَ: " §أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 106] "، أَمُؤْمِنَونَ أَمْ كُفَّارٌ؟ قَالَ: فَسَكَتَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: «اذْهَبْ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ، فَقَلَّ آيَةٌ فِي الْقُرْآنِ فِيهَا ذِكْرُ النِّفَاقِ، فَإِنِّي أَخَافُهَا عَلَى نَفْسِي»

1016 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ: " يَا سَفِيهُ، مَا أَجْهَلَكَ §لَا تَرْضَى أَنْ تَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَتَّى تَقُولَ: أَنَا مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ لَا وَاللَّهِ لَا يَسْتَكْمِلُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَجْتَنِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَيَرْضَى بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ يَخَافُ مَعَ ذَلِكَ أَنْ لَا يُتَقَبَّلَ مِنْهُ "

1017 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ الْخُزَاعِيَّ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَلَمَةَ، إِذَا سُئِلْتَ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ §مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ» ، قُلْتُ: مَنْ أَدْرَكْتَ مِمَّنْ يَسْتَثْنِي؟ قَالَ: «النَّاسَ، إِلَّا مَنْ قَلَّ» ، قُلْتُ: سَمِّهِمْ لِي، قَالَ: «شَرِيكٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَالنَّاسُ إِلَّا مَنْ لَا يُعْبَأُ بِهِ»

1018 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ جَسْرِ بْنِ فَرْقَدِ قَالَ: قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا سُئِلَ أَحَدُكُمْ: §أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ؟ فَلْيَقُلْ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ»

1019 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: «§لَوْلَا أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ مِنِّي أُخْتَهَا لَأَعْطَيْتُهُمُ الْأُولَى عَفْوًا» ، يَقُولُونَ: مُؤْمِنٌ، ثُمَّ يَقُولُونَ: حَقًّا

1020 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو، وَمَالِكًا، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: «إِنَّهُ §مُسْتَكْمِلٌ الْإِيمَانَ، وَأَنَّ إِيمَانَهُ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ» ، قَالَ سَعِيدٌ: «هُوَ إِلَى أَنْ يَكُونَ إِذَا أَقْدَمَ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَةِ إِيمَانُهُ كَإِيمَانِ إِبْلِيسَ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِالرُّبُوبِيَّةِ، وَكَفَرَ بِالْعَمَلِ، أَقْرَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ»

1021 - وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ: أَكَانَ أَحَدٌ مِنْ أَشْيَاخِكُمْ يَقُولُونَ: §إِنَّا مُؤْمِنُونَ كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ؟ قَالَ: «لَا» ، وَكَرِهَ ذَلِكَ

1022 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: لَوْ جُمِعَ قَوْمٌ فِي مَسْجِدٍ - أَوْ قَالَ: فِي بَيْتٍ - فَقِيلَ: أَخْبِرْنَا بِخَيْرِهِمْ، لَقُلْتُ: أَخْبِرُونِي بِأَنْصَحِهِمْ لَهُمْ، فَإِنْ أَخْبَرُونِي بِهِ قُلْتُ: «هُوَ خَيْرُهُمْ» ، فَإِنْ قَالُوا: أَخْبِرْنَا بِشَرِّهِمُ، قُلْتُ: «أَخْبِرُونِي بِأَغَشِّهِمْ لَهُمْ» ، فَإِنْ أَخْبَرُونِي بِهِ قُلْتُ: «§هُوَ شَرُّهُمْ، وَمَا كُنْتُ لَأَشْهَدُ عَلَى خَيْرِهِمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَلَا عَلَى شَرِّهِمْ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنِّي لَأَرْجُو لِشَرِّهِمْ وَأَخَافُ عَلَى خَيْرِهِمْ، فَمَا ظَنُّكَ بِرَجَائِي لَخَيْرِهِمْ، وَأَنَا أَرْجُو لِشَرِّهِمْ؟ وَمَا ظَنُّكَ بِخَوْفِي عَلَى شَرِّهِمْ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى خَيْرِهِمْ؟ إِنَّمَا أُقَرِّبُ السُّنَّةَ»

1023 - قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ شَبَّوَيْهِ الْمَرْوَزِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ " §أَصْلُ الْإِرْجَاءِ مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ " فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَضَرَنَا ذِكْرُهُمْ مِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ إِنْكَارُ قَوْلِ الْقَائِلِ: أَنَا مُؤْمِنٌ بِغَيْرِ وَصْلٍ بِالِاسْتِثْنَاءِ، أَوْ تَقْيِيدٍ بِشَرْطٍ -[680]-، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَأْيِيدِ قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ مَا:

1024 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً، فَأَعْطَى رَجُلًا وَلَمْ يُعْطِ الْآخَرَ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ فُلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَتَرَكْتَ فُلَانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ - قَالَ: أَوْ مُسْلِمٌ؟ قَالَ: «§إِنِّي لَأُعْطِي أَقْوَامًا، وَأَدَعُ أَقْوَامًا مَخَافَةَ أَنْ يَكُبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى وجُوهِهِمْ فِي النَّارِ»

1025 - حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ الْحَسَنِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَالَ: أَنَا فِي النَّارِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ قَالَ: أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا فَهُوَ كَافِرٌ حَقًّا "

1026 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ زِيَادٍ أَبِي الدَّيْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَالَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَالِمٌ فَهُوَ جَاهِلٌ، وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ فَهُوَ فِي النَّارِ "

1027 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ شُلَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شَابُورَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ -[682]-: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُوحُ بِهَذَا الْكَلَامِ، يَقُولُ: «§إِيمَانِي كَإِيمَانِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» فَإِنْ قَالَ: فَمَا الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِينَ كَمَا ذَكَرْتَ - مِنْ إِنْكَارِهِمْ قَوْلَ الْقَائِلِ: إِنِّي مُؤْمِنٌ بِغَيْرِ وَصْلٍ بِاسْتِثْنَاءٍ وَلَا تَقْيِيدِ شَرْطٍ - أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ، غَيْرُ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرًا بِخِلَافِهِ، وَقَدْ قُلْتَ لَنَا: إِنَّ الْقَوْلَ إِذَا تَنَازَعَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ كَانَ أَوْلَى ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مَا قَامَتْ حُجَّتُهُ وَثَبَتَتْ فِي الْعُقُولِ صِحَّتُهُ قِيلَ: أَمَّا الدَّلَالَةُ عَلَى صِحَّةِ قَوْلِهِمْ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ -[683]- آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 3] ، فَأَخْبَرَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِنَّمَا هُوَ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ الصِّفَةُ صِفَتَهُ دُونَ مَنْ قَالَ وَلَمْ يَعْمَلْ، وَلَكِنَّهُ ضَيَّعَ مَا أُمِرَ بِهِ وَفَرَّطَ

وَأَمَّا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ، فَمَا 1028 - حَدَّثَنِي أَبُو يُونُسَ الْمَكِّيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَتَصْدِيقٌ بِالْعَمَلِ»

1029 - حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ حَرْبٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَتَصْدِيقٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ»

1030 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، أَخَوَانِ شَرِيكَانِ»

1031 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، وَلَا يَسْتَقِيمُ هَذَا إِلَّا بِهَذَا، وَلَا هَذَا إِلَّا بِهَذَا» -[685]- فَأَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اسْمَ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ، وَالْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْجَوَارِحِ دُونَ بَعْضِ ذَلِكَ، وَأَمَّا مِنَ النَّظَرِ مِمَّا لَا يَدْفَعُ صِحَّتَهُ ذُو فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ. وَذَلِكَ الشِّهَادَةُ لِقَوْلِ قَائِلٍ قَالَ قَوْلًا أَوْ وَعَدَ عِدَةً، ثُمَّ أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَحَقَّقَ بِالْفِعْلِ قَوْلَهُ: صَدَّقَ فُلَانٌ قَوْلَهُ بِفِعْلِهِ. وَلَا يَدْفَعُ مَعَ ذَلِكَ ذُو مَعْرِفَةٍ بِكَلَامِ الْعَرَبِ، صِحَّةَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِيمَانَ التَّصْدِيقُ، فَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ فِي كَلَامِهَا التَّصْدِيقَ، وَالتَّصْدِيقُ يَكُونُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَكَانَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ الْعَزْمَ وَالْإِذْعَانَ، وَتَصْدِيقُ اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ، وَتَصْدِيقُ الْجَوَارِحِ السَّعْيَ وَالْعَمَلَ، كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي بِهِ يَسْتَحِقُّ الْعَبْدُ الْمَدْحَ وَالْوِلَايَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ إِتْيَانُهُ بِهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ وَعَمِلَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ مِنْهُ وَمَعْرِفَةٍ بِرَبِّهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اسْمَ مُؤْمِنٌ، وَأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ وَعَلِمَ وَجَحَدَ بِلِسَانِهِ، وَكَذَّبَ وَأَنْكَرَ مَا عَرَفَ مِنْ تَوْحِيدِ رَبِّهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ اسْمَ مُؤْمِنٍ -[686]-، فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، وَكَانَ صَحِيحًا أَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ غَيْرُ الْمُقِرِّ اسْمَ مُؤْمِنٌ، وَلَا الْمُقِرُّ غَيْرُ الْعَارِفِ مُسْتَحِقٌّ ذَلِكَ، كَانَ كَذَلِكَ غَيْرَ مُسْتَحِقٍّ ذَلِكَ بِالْإِطْلَاقِ، الْعَارِفُ الْمُقِرُّ غَيْرُ الْعَامِلِ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ أَحَدَ مَعَانِي الْإِيمَانِ الَّتِي بِوُجُودِ جَمِيعِهَا فِي الْإِنْسَانِ يَسْتَحِقُّ اسْمَ مُؤْمِنٍ بِالْإِطْلَاقِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّا لَا نَزْعُمُ أَنَّ الْعَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ، فَنَجْعَلُهُ مِنْ شَرَائِطِهِ الَّتِي لَا يَسْتَحِقُّ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُسَمَّى مُؤْمِنًا إِلَّا بِهَا، قِيلَ لَهُ: إِنْ كَانَ مِنَ الْقَائِلِينَ أَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ، وَلَا سَلَّمَ لَكَ أَنَّ الْقَوْلَ مِنَ الْإِيمَانِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ شَرَائِطِهِ الَّتِي لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُسَمَّى الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا إِلَّا بِهَا، فَإِنْ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْعَرَبَ لَا تَعْرِفُ فِي مَنْطِقِهَا الْإِيمَانَ إِلَّا التَّصْدِيقَ، وَاسْتَشْهَدَ لِقِيلِهِ ذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ، مُخْبِرًا عَنْ قَوْلِ إِخْوَةِ يُوسُفَ لِأَبِيهِمْ يَعْقُوبَ صَلَوَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الشَّوَاهِدِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ كَانَ التَّصْدِيقَ هُوَ الْإِيمَانُ، أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ صَدَّقَ وَهُوَ غَيْرُ عَارِفٍ بِحَقِيقَةِ صِحَّةِ مَا صَدَّقَ، أَمُؤْمِنٌ هُوَ بِالْإِطْلَاقِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، أَوْجَبَ اسْمَ الْإِيمَانِ لِكُلِّ مَنْ لَا يَعْرِفُ رَبَّهُ بِقَلْبِهِ، وَلِكُلِّ مِنِ اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ بِالْإِطْلَاقِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَذَلِكَ خِلَافُ نَصِّ حُكْمِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّى مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، وَهُوَ مُعْتَقِدٌ بِقَلْبِهِ خِلَافَهُ مُنَافِقًا، فَقَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِذَا -[687]- جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} [المنافقون: 1] فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ فِي دَعْوَاهُمْ مَا ادَّعَوْا أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ، إِذْ كَانَتْ قُلُوبُهُمْ مُنْطَوِيَةً عَلَى خِلَافِ مَا أَبْدَتْهُ أَلْسِنَتُهُمْ، وَإِنْ قَالَ: بَلْ هُوَ غَيْرُ مُؤْمِنٌ حَتَّى يُصَدِّقَ بِالْقَوْلِ مَا هُوَ مُعْتَقِدٌ حَقِيقَةً بِقَلْبِهِ، قِيلَ: فَقَدْ تَرَكْتَ قَوْلَكَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَوْلِ، وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَخَالَفْتَ مَا ادَّعَيْتَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ} [يوسف: 17] مِنَ التَّأْوِيلِ، وَقِيلَ لَهُ: فَإِذَا كَانَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ وَمَعْرِفَةُ الرَّبِّ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ عِنْدَكَ اسْمَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِإِتْيَانِهِ بِهِمَا، وَالْمَعْرِفَةُ لَا شَكَّ أَنَّهَا مِنْ مَعْنَى الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ بِمَعْزِلٍ فَمَا أَنْكَرْتَ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِسَائِرِ الْجَوَارِحِ الَّذِي هُوَ لِلَّهَ طَاعَةً مِنْ مَعَانِي الْإِيمَانِ الَّتِي لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ التَّسْمِيَةَ بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ إِلَّا بِإِتْيَانِهِ بِهِ، مَعَ التَّصْدِيقِ بِاللِّسَانِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ، وَهَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا الْإِيمَانُ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ، دُونَ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ، أَوْ قَالَ: إِنَّهُ الْعَمَلُ بِالْجَوَارِحِ وَالْمَعْرِفَةُ بِالْقَلْبِ، دُونَ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ فَرْقٌ؟ فَلَنْ يَقُولَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخِرِ مِثْلَهُ، وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْإِقْرَارَ وَالْعَمَلَ هُوَ الْإِيمَانُ دُونَ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَلْبِ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْمَعْرِفَةَ بِالْقَلْبِ هِيَ الْإِيمَانُ دُونَ الْإِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلِ بِالْجَوَارِحِ، وَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْإِقْرَارُ دُونَ الْمَعْرِفَةِ وَالْعَمَلِ، فَإِنَّ -[688]- لِلْبَيَانِ عَنْ خَطَأِ قَوْلِهِمْ كِتَابًا يُفْرَدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِذْ كَانَ كِتَابُنَا هَذَا مَخْصُوصًا بِالْبَيَانِ عَنْ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَذَاهِبِ السَّلَفِ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ دُونَ أَقْوَالِ أَهْلِ الْجَدَلِ، وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَذَاهِبُ الثَّلَاثَةُ الْأُخَرُ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْجَدَلِ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول عبد الله بن مسعود: يقولون: ما فينا كافر ولا منافق، جذ الله أقدامهم. يعني بقوله: جذ الله أقدامهم قطع الله أقدامهم، وأصل الجذ القطع، يقال منه: جذذت الحبل فأنا أجذه جذا، وهو حبل مجذوذ، ومنه

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَقُولُونَ: مَا فِينَا كَافِرٌ وَلَا مُنَافِقٌ، جَذَّ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ. يَعْنِي بِقَوْلِهِ: جَذَّ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ قَطَعَ اللَّهُ أَقْدَامَهُمْ، وَأَصْلُ الْجَذِّ الْقَطْعُ، يُقَالُ مِنْهُ: جَذَذْتُ الْحَبْلَ فَأَنَا أَجُذُّهُ جَذًّا، وَهُوَ حَبَلٌ مَجْذُوذٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود: 108] يَعْنِي بِقَوْلِهِ: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ} [هود: 108] غَيْرَ مَقْطُوعٍ، وَلَكِنَّهُ دَائِمٌ لِأَهْلِهِ مُتَّصِلٌ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْفَتِيتِ مِنَ الْخُبْزِ: جَذِيذَةٌ؛ لِأَنَّهُ مُكَسَّرٌ مُفَتَّتٌ، صُرِفَتْ مِنْ مَجْذُوذَةٍ، وَهِيَ مَفْعُولَةٌ إِلَى فَعِيلَةٍ، فَقِيلَ: جَذِيذَةٌ، وَالْجَذُّ، وَالْجَدُّ، وَالْجَذْمُ، وَالْجَزْلُ، وَالْقَصْلُ وَالْقَصْبُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، وَأَمَّا قَوْلُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ: لَوِ انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، مُفْعَمٌ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: مُفْعَمٌ مِنَ الرِّجَالِ، مَمْلُوءٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ مِنْهُ لِلْعَظِيمِ الْخَلْقِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ الْمُمْتَلِئِ لَحْمًا: فَعْمٌ، وَلِلسَّاقِ الْمُمْتَلِئِ مِنَ اللَّحْمِ: فَعْمٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ نَابِغَةَ بَنِي ذُبْيَانَ فِي صِفَةِ فَرَسٍ: [البحر الطويل]

فَعِمًا نَبِيلَ الْخَلْقِ يَسْبِقُ عَدْوُهُ ... نَظَرَ الْبَصِيرِ غَيَايَةً وَبَرَاحَا وَقَوْلُ الْعَجْاجِ فِي وَصْفِهِ بَحْرًا بِالِامْتِلَاءِ مِنَ الْمَاءِ: [البحر الرجز] أَرَاحَ بَعْدَ الْغَمِّ وَالتَّغَمْغُمِ ... خُشْبٌ نَفَاهَا دَلْظُ بَحْرٍ مُفْعَمِ يَمُدُّهُ آذِيُّ بَحْرٍ عَيْلَمِ وَيُقَالُ: أَفْعَمَ فُلَانٌ الْقِرْبَةَ، إِذَا مَلَأَهَا مَاءً، وَقِرْبَةٌ مُفْعَمَةٌ، إِذَا كَانَتْ مَمْلُوءَةً وَأَمَّا قَوْلُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةَ بِالْقُذَّةِ. فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْقُذَّةِ الرِّيشَةَ الْوَاحِدَةَ مِنْ رِيشِ السَّهْمِ، تُجْمَعُ قُذَذًا، كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْمًا يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَقَالَ: فَأَخَذَ سَهْمَهُ، فَنَظَرَ فِي نَصْلِهِ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي رِصَافِهِ، فَلَمْ يَرَ شَيْئًا، ثُمَّ نَظَرَ فِي الْقُذَذِ، فَتَمَادَى أَيَرَى شَيْئًا

أُمْ لَا، فَالْقُذَذُ الَّذِي أَخْبَرَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا الرَّامِي نَظَرَ إِلَيْهَا، هِيَ جَمْعُ الْقُذَّةِ، وَالْقُذَّةُ هِيَ مَا وَصَفْتُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حُذَيْفَةُ بِقَوْلِهِ: لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ أَنَّ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَتَّبِعُونَ آثَارَ مَنْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْأُمَمِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، وَذَلِكَ كَمَا يُقَدِّرُ بَارِي السِّهَامِ الرِّيشَ الَّتِي يُرَكِّبُهَا عَلَيْهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهَا مُسَاوِيًا بَعْضًا، مُتَحَاذِيَاتٍ غَيْرَ مُخْتَلِفَاتٍ بِالِاعْوِجَاجِ، فَكَذَلِكَ أَنْتُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ، فِي مُشَابَهَتِكُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ فِيمَا عَمِلُوا بِهِ فِي أَدْيَانِهِمْ، وَأَحْدَثُوا فِيهَا مِنَ الْأَحْدَاثِ، وَابْتَدَعُوا فِيهَا مِنَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَاتِ، تَسْلُكُونَ سَبِيلَهُمْ، وَتَسْتَنُّونَ فِي ذَلِكَ سُنَّتَهُمْ

ذكر ما لم يمض ذكره من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك ما:

§ذِكْرُ مَا لَمْ يَمْضِ ذِكْرُهُ مِنْ أَخْبَارِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِنْ ذَلِكَ مَا:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا، وَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ»

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، وَمُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَيُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا أَوْ لِيَتَوَضَّأَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ»

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا فَضْلُ غُسْلِي مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ لِعِلَلٍ، إِحْدَاهُنَّ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ عَنْهُ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَذَلِكَ مِمَّا يُنْبِئُ عَنْ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[694]-، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ بَعْضُهُمْ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَا غَيْرَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عِنْدَهُمْ عَلَى وَهَائِهِ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ عِكْرِمَةَ، فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْخَامِسَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ عِكْرِمَةَ، فَوَقَفَ بِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مُخَالِفًا مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، وَالسَّادِسَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حُدِّثَ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُخَالِفًا مَعْنَاهُ مَعْنَى مَا رَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالسَّابِعَةُ: أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ، وَفِي ذَلِكَ كِفَايَةٌ مِنَ الِاسْتِشْهَادِ عَلَى وَهَائِهِ بِغَيْرِهِ

ذكر من حدث هذا الحديث فجعله: عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ فَجَعَلَهُ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1032 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتِ: اغْتَسَلْتُ فِي جَفْنَةٍ وَفَضَلَتْ مِنِّي فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلَتُ مِنْهُ فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1033 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِرْدَوْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فِيهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلَتُ مِنْهَا فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ»

1034 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، وَالْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا فَضْلُ غُسْلِي مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1035 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَتُ مِنْ جَفْنَةٍ، فَفَضَلَتْ مِنْهَا فَضْلَةٌ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدِ اغْتَسَلَتُ مِنْهُ فَقَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ»

ذكر من حدث هذا الحديث، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، فقال فيه، عن ابن عباس، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ فِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1036 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا -[697]- اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله، ولم يجعل بينه وبين النبي عليه السلام أحدا

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدًا

1037 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ: إِنِّي تَوَضَّأْتُ مِنْهُ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1038 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَضْلُ غُسْلِي فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ»

1039 - حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مَعَ الْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ، فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ يَغْتَسِلُ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: إِنَّهُ بَقِيَّةُ غُسْلِي قَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ» ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1040 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: الْحَمَّامُ يَغْتَسِلُ فِي الْحَوْضِ الرَّهْطُ، فِيهِمُ الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1041 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ: «§الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1042 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا تَنْجُسُ: الْأَرْضُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ، وَالْإِنْسَانُ "

1043 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا يَنْجُسُ الثَّوْبُ، وَلَا الْمَاءُ، وَلَا الْإِنْسَانُ، وَلَا الْأَرْضُ»

1044 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ مُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَلَا الْأَرْضُ» -[700]- وَلِهَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَهُمْ عِلَّةٌ ثَامِنَةٌ، وَهِيَ أَنَّ الَّذِيَ يُرْوَى عَنْ عِكْرِمَةَ مِنْ فُتْيَاهُ فِي ذَلِكَ غَيْرُ ظَاهِرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَفِي ذَلِكَ عِنْدَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرٌ بِذَلِكَ، لَمَا خَالَفَهُ إِلَى غَيْرِهِ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

1045 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِذَا كَانَ §الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1046 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ §الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1047 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: «إِذَا كَانَ §الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ، وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ

ذكر من وافقه منهم في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ وَافَقَهُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ

1048 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُسْتَقَى لَكَ مِنْهَا، وَإِنَّهُ يُلْقَى فِيهِ الْمَحَايِضُ، وَالْجِيَفُ، وَعُذَرُ النَّاسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يَنْجُسُ»

1049 - حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرٍ يُقَالُ لَهَا بُضَاعَةُ - وَهِيَ بِئْرٌ فِي بَنِي سَاعِدَةَ - يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ، وَمَحَايِضُ النِّسَاءِ فَقَالَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1050 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهُوَ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ، وَالْمَحَايِضُ، وَعَذِرَةُ النَّاسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1051 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ لَا يُتَّهَمُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بُضَاعَةَ، وَهُوَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ، وَالْمَحَايِضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1052 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ السَّعْدِيُّ أَبُو سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - وَالْحَدِيثُ حَدِيثُ دَاوُدَ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بُضَاعَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَيُلْقَى فِيهَا مَا يُلْقَى مِنَ النَّتَنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1053 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»

1054 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ قَالَ: وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا النَّتَنُ، وَالْمَحَايِضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، فَقَالَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1055 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللِّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ، وَالْمَحَايِضُ، وَلُحُومُ الْكِلَابِ، فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1056 - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ طَرِيفٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ أَبِي سَعِيدٍ - وَالْحَدِيثُ لِابْنِ الصَّبَّاحِ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِنَا، فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ - قَالَ: أُرَاهُ حِمَارًا - فَلَمْ نَمَسَّهُ حَتَّى جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قُلْنَا: هَذِهِ جِيفَةٌ قَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، فَاسْتَقَيْنَا وَأَسْقَيْنَا

1057 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو مِسْكِينٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَزَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلًا، وَإِلَى جَانِبِنَا غَدِيرٌ فِيهِ جِيفَةٌ، §فَاسْتَأْذَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ بِهِ وَفِيهِ جِيفَةٌ، فَأَذِنَ لَنَا»

1058 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ -[708]-: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَقَالُوا: تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْحَمِيرُ، وَالْكِلَابُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا فِي بُطُونِهَا لَهَا، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ»

1059 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ: إِنَّهَا تَرِدُهَا الْكِلَابُ، وَالسِّبَاعُ، وَالْحَمِيرُ، فَكَيْفَ لَنَا بِالطَّهُورِ مِنْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَهَا مَا فِي بُطُونِهَا مِنْهُ، وَمَا غَبَرَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ»

1060 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1061 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ أَخِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ - بِئْرِ بَنِي سَاعِدَةَ - وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا مَحَايِضُ النِّسَاءِ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ، وَعَذِرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1062 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ -[710]- اللَّهِ، أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْمَحِيضُ، وَلَحْمُ الْكِلَابِ، وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ، وَعَنْ مَعْنَاهُ إنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ، أَصَحِيحٌ عِنْدَكَ أَمْ سَقِيمٌ؟ فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ سَقِيمٌ، قِيلَ لَكَ: وَمَا الَّذِي أَسْقَمَهُ، وَرُوَاتُهُ عِنْدَكَ ثِقَاتٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: هُوَ صَحِيحٌ، قِيلَ لَكَ: أَفَتَقُولُ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ؟ وَإِنْ قُلْتَ: نَعَمْ، قِيلَ لَكَ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِي الْمَاءِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ لَوْنُ النَّجَاسَةِ، وَرِيحُهَا أَوْ طَعْمُهَا، أَنَجِسٌ هُوَ أُمْ غَيْرُ نَجِسٍ؟ فَإِنْ قُلْتَ: هُوَ نَجِسٌ، قِيلَ لَكَ: فَقَدْ خَالَفْتَ ظَاهِرَ هَذَا الْخَبَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، وَقَدْ قَضَيْتَ أَنَّ النَّجَاسَةَ قَدْ نَجَّسَتْهُ بِغَلَبَتِهَا عَلَيْهِ بِاللَّوْنِ أَوِ الطَّعْمِ أَوِ الرِّيحِ، وَإِنْ قُلْتَ: هُوَ غَيْرُ نَجِسٍ، وَأَجَزْتَ التَّطَهُّرَ بِهِ، خَالَفْتَ بِذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ مُجْمِعَةٌ مِنْ حُكْمِهَا لَهُ بِالنَّجَاسَةِ، وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهَا، وَقِيلَ لَكَ مَعَ ذَلِكَ: مَا جَعَلَهُ إِذَا غَلَبَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ حُكْمُ الْمَاءِ بِهِ أَوْلَى مِنْ حُكْمِ النَّجَاسَةِ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ السَّلَفَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مُخْتَلِفُونَ فِي مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ، أَوْ فِي حُكْمِ الْمَاءِ إِذَا حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، أَوْ غَيَّرَتْ ذَلِكَ مِنْهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِتَصْحِيحِهِ وَاسْتِعْمَالِ ظَاهِرهِ، وَقَالَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1063 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: إيتِنِي بِطَهُورٍ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ لَيَأْتِيهِ، فَإِذَا هُوَ بِسِقَاءٍ مُعَلَّقٍ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ، قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهَا فَسَلْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ مِنْهُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ، قَالَ: وَدُفِعَ عُمَرُ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمًا إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ هَذَا قَدْ وَلِغَتْ فِيهِ الْكِلَابُ، وَالسِّبَاعُ، لَوْ تَقَدَّمْتَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §أَسْقَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَا يُجْنِبُ الْمَاءَ شَيْءٌ»

1064 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «§أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا، فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1065 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§أَنْزَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1066 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْحِيَاضِ يَكُونُ فِيهَا أَبْوَالُ الْإِبِلِ وَأَبْعَارُهَا، فَقَالَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1067 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: هَذِهِ الْغِدْرَانُ الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ تَرُوثُ فِيهَا الدَّوَابُّ وَتَبُولُ، حَتَّى إِنَّا لَنَجِدُ طَعْمَهُ وَرِيحَهُ؟ قَالَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1068 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، يَقُولُ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1069 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدٌ الصِّيدُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ جَرَّتَيْنِ - أَوْ قُلَّتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ وَقَعَ فِيهِمَا جِيفَةٌ، وَشَرِبَ مِنْهُمَا كَلْبٌ، وَبَالَ فِيهِمَا حِمَارٌ؟ قَالَ: «§تَوَضَّأْ وَاشْرَبْ»

1070 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَأَبُو السَّائِبِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: الْمَاءُ الَّذِي يُدْخِلُ النَّاسُ فِيهِ أَيْدِيهِمْ؟ فَقَالَ: «إِنَّ §الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1071 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ؟ فَقَالَ: «§الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1072 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: إِنَّ أُنَاسًا يَتَوَضَّئُونَ مِنْهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قُلْتُ لَهُ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَادَدْتُهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، قَدْ كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ , وَالْأَسْوَدُ، وَالْأَحْمَرُ، فَكَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ؟ قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا لَيْلَةً مُتَكَشِّفًا مُشْرِفًا عَلَى -[714]- الْوُضُوءِ يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ يَنْصَبُّ فِي الْوُضُوءِ، مِمَّا يَغْرِفُ عَلَى فَرْجِهِ قَالَ: فَتَوَضَّأْ مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، قُلْتُ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ الدِّينِ سَمْحٌ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ» ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لَا يَتَثَبَّتُونَ فِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: وَأَنَا أُرَاجِعُهُ فِي الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَهَذِهِ الْإِضَاءُ تَلِغُ فِيهَا الْحُمُرُ، وَالْكِلَابُ، وَالذِّئَابُ، وَالسِّبَاعُ، وَالنَّاسُ يَشْرَبُونَ مِنْهَا، وَيَغْتَسِلُونَ وَيَتَوَضَّئُونَ

1073 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: §مَا تَرَى مِنَ الْوُضُوءِ فِي الْحَوْضِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ» ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنَ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

1074 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَأَنْ §أَتَوَضَّأَ بِالطَّرَقِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ» ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: «الطَّرَقُ الْمَاءُ الْمُسْتَنْقَعُ يَكُونُ فِيهِ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ، وَأَرْوَاثُهَا وَالْقَذَرُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: هَذَا خَبَرٌ مُجْمَلٌ قَدْ فَسَّرَتْهُ أَخْبَارٌ أُخَرُ وَرَدَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَفْسِيرِهِ، ثُمَّ اخْتَلَفَ قَائِلُو هَذَا الْقَوْلِ، فِيمَا بَيْنَهُمْ، مَعَ إِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ يَنْجُسُ بِغَلَبَةِ لَوْنِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ الطَّاهِرُ، وَإِنْ قَلَّ إِلَّا بِتَغَيُّرِ لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ بِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ بِذَلِكَ، فَهُوَ طَاهِرٌ جَائِزٌ شُرْبُهُ، وَالِاغْتِسَالُ بِهِ، وَالْوُضُوءُ، قَالُوا: وَإِنَّمَا يَنْجُسُ بِغَلَبَةِ لَوْنِ النَّجَاسَةِ عَلَيْهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَحِقٍّ اسْمَ مَاءٍ، بَلْ إِنَّمَا هُوَ مُسَمًّى بِمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا قَامُوا إِلَى صَلَاتِهِمْ -[716]- بِغَسْلِ مَا أَمَرَهُمْ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] ، قَالُوا: وَمَا غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ فِيهِ بِاللَّوْنِ، أَوِ الطَّعْمِ، أَوِ الرِّيحِ، فَلَيْسَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ

ورووا بذلك أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا، منها ما:

§وَرَوَوْا بِذَلِكُ أَيْضًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَارًا، مِنْهَا مَا:

1075 - حَدَّثَنِي بِهِ أَبُو شُرَحْبِيلَ الْحِمْصِيُّ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدْنَا الْمَاءَ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَلَا رِيحُهُ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَنَشْرَبَ»

1076 - حَدَّثَنِي أَبُو شُرَحْبِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي -[717]- أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ، وَطَعْمِهِ»

1077 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ» وَقَالَ آخَرُونَ مِمَّنْ وَافَقَ هَؤُلَاءِ فِي أَنَّ خَبَرَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ خَبَرٌ مُجْمِلٌ لَهُ مُفَسِّرٌ مِنَ الْأَخْبَارِ: قَدْ يَنْجُسُ الْمَاءُ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَهُ لَوْنٌ وَلَا طَعْمٌ، وَلَا رِيحٌ، بِمُخَالَطَةِ النَّجَاسَةِ إِيَّاهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ الَّذِي تُخَالِطُهُ النَّجَاسَةُ، فَلَا يَغْلِبُ عَلَيْهِ -[718]- لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، وَلَا رِيحُهَا، كَمِيَاهِ الْمَصَانِعِ، وَالْبِرَكِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَإِنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا خَالَطَتْ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَاءِ فَلَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا لَمْ تُنَجِّسْهُ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1078 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَرَّ بِحَوْضٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «اسْقُونِي» ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ نَسْقِيكَ مِنَ الرِّكَاءِ، قَالَ: بَلِ اسْقُونِي مِنْ هَذَا الْحَوْضِ، بَاتَ تُسَفُّقُهُ الرِّيَاحُ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ السِّبَاعَ قَدْ بَاتَتْ تَلِغُ فِيهِ، قَالَ: «§مَا شَرِبَتْ مِنْهُ السِّبَاعُ، فَقَدْ حَمَلَتْهُ فِي بُطُونِهَا، فَاسْقُونِي مِنْهُ» ، قَالَ: فَسَقَوْهُ مِنْهُ

1079 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بِحَوْضٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَالَ أَصْحَابُ الْحَوْضِ: إِنَّهُ تَلِغُ فِيهِ السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا وَلِغَتْ فِي بُطُونِهَا» ، ثُمَّ تَوَضَّأَ

1080 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى حَوْضِ مَجَنَّةَ، فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ تَلِغُ فِيهِ السِّبَاعُ، وَالْكِلَابُ، فَقَالَ: «§لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا»

1081 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ أَتَى عَلَى حِيَاضٍ، أَوْ حَوْضٍ، فَقِيلَ: إِنَّ -[720]- الْكِلَابَ قَدْ وَلِغَتْ فِيهَا، فَقَالَ: «§قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلِغَتْ فِي بُطُونِهَا» ، قَالَ أَيُّوبُ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَبَقِيَ مَا تَلِغُ فِيهِ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّمَا وَلِغَتْ بِأَلْسِنَتِهَا

1082 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيُّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ سَلْمَانَ بْنَ عَتَّابٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا نَرَى الْحَوْضَ يَكُونُ فِيهِ السُّؤْرَةُ مِنَ الْمَاءِ، فَيَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ، وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ؟ قَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ، فَإِنَّ §الْمَاءَ لَا يُحَرِّمُهُ شَيْءٌ»

1083 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ سُؤْرَةِ الْحَوْضِ يَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ، وَيَلِغُ فِيهِ الْكَلْبُ، قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ»

1084 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ جَاءَ مَاءَ مَجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكَلْبَ قَدْ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةَ، قَالَ: «§وَهَلْ وَلَغَ فِيهِ إِلَّا بِلِسَانِهِ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى»

1085 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْبِرَكِ الْعِظَامِ، مِثْلَ بِرَكِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ الْعِظَامِ، يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ الْكَثِيرُ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ؟ فَقَالَ: «§لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَثُرَ هَكَذَا» فَقِيلَ لَهُ: إِذَا كَثُرَ مَاؤُهَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ»

1086 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْهَبُ، قَالَ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْجَرَّةِ فِيهَا الْمَاءُ تُوجَدُ فِيهِ الْوَزَغَةُ مَيْتَةً، أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «لَا» ، فَقِيلَ لَهُ: §أَرَأَيْتَ إِنَّ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى، أَيُعِيدُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، يُعِيدُهَا مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ مَا كَانَ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا حَدُّوهُ مِنْ ذَلِكَ، لَوْ كَانَ يَحْتَمِلُ النَّجَاسَةَ مَا كَانَ جَائِزًا التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ وَاقِفٍ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ لَا مَاءَ وَاقِفٌ يَخْلُو مِنْ سُقُوطِ بَعْضِ مَا يَنْجُسُ بِسِقُوطِهِ فِيهِ الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ، وَفِي إِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ مِنَ الْمِيَاهِ الْوَاقِفَةِ مَا هُوَ طَاهِرٌ لَا يُنَجِّسُهُ سُقُوطُ نَجَاسَةٍ فِيهِ، مَا يَقْضِي لِمَا حَدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ بِالطَّهَارَةِ إِذَا سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِذَا كَانَ الْوَاقِفُ مِنَ الْمَاءِ، مَا إِذَا حُرِّكَ أَحَدُ جَوَانِبِهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ سَائِرُ جَوَانِبِهِ، وَلَمْ يَخْلُصْ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، كَانَ فِي مَعْنَى الْبَطَائِحِ، وَالْبَحْرِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَسَقَطَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، نَجُسَ مِنْهُ الْمَوْضِعُ الَّذِي سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ دُونَ سَائِرِهِ. قَالُوا: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَاقِفُ مَا إِذَا حُرِّكَ بَعْضُ نَوَاحِيهِ لَمْ يَتَحَرَّكْ سَائِرُ نَوَاحِيهِ، وَوَصَلَ بَعْضُهُ إِلَى بَعْضٍ، إِذَا تَنَجَّسَتْ نَاحِيَةٌ مِنْهُ وَامْتَزَجَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ بِسِقُوطِ مَا يَسْقُطُ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، نَجُسَ جَمِيعُهُ إِذَا سَقَطَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ. وَهَذَا قَوْلٌ يُرْوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ، وَعِلَّتُهُمْ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ نَظِيرَةُ عِلَّةِ قَائِلِي الْقَوْلِ الَّذِي قَبْلَهُ -[723]-، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» إِذَا كَانَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً أَوْ أَرْبَعِينَ غَرْبًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1087 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1088 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -[724]-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1089 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً، لَمْ يُنَجِّسُهْ شَيْءٌ»

1090 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً، فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1091 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ غَرْبًا لَمْ يُفْسِدْهُ شَيْءٌ»

1092 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا يُجْنِبُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا شَيْءٌ»

1093 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§الْحَوْضُ لَا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَرْبَعِينَ غَرْبًا»

1094 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبٍ الْقُرَظِيَّ، يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ غَرْبًا فَلَا بَأْسَ»

1095 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا -[726]- مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1096 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرًّا فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

1097 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1098 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1099 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يَنْجُسْ»

1100 - حَدَّثَنِي نَجِيحُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ «§لَا يَرَى بِالْوُضُوءِ مِنَ الطَّرْقِ بَأْسًا» ، قَالَ حُمَيْدٌ: وَالطَّرْقُ: الَّذِي تَخُوضُهُ الدَّوَابُّ، وَتَبُولُ فِيهِ وَتَرُوثُ، الْآجِنُ الْمُتَغَيِّرُ، إِذَا كَانَ كَثِيرًا فَوْقَ الْكُرِّ -[728]- وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: إِنَّمَا مَعْنَاهُ: إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَحْتَمِلْ نَجَسًا

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1101 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لُوطٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»

1102 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1103 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1104 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ»

1105 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَشِيطٍ مَوْلَى بَنِي نَصْرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنَادَةَ الْفَهْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§إِذَا وَرَدَتْ - يَعْنِي -[730]- الْكِلَابَ - الْمَاءَ الْجَارِيَ فَسَمِّ اللَّهَ وَاشْرَبْ، وَإِذَا وَرَدَتِ الرَّكِيَّةَ فَانْضَحْ مِنْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ اشْرَبْ، وَإِذَا وَرَدْتِ الْحُكَرَ الصَّغِيرَ فَلَا تَطْعَمْهُ»

وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ مِنَ الْأَثَرِ، مَا 1106 - حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1107 - حَدَّثَنِي بِهِ مُوسَى مَرَّةً أُخْرَى بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

1108 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

1109 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي أَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ، وَالدَّوَابِّ، فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلِ الْخَبَثَ»

1110 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، وَجَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِيَاهِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْفَلَاةِ وَمَا يَنْتَابُهُ وَمَا يَنُوبُهَا مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

1111 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فَقَالَ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»

1112 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1113 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا وَفِيهِ مَقْرًى، فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ، فَذَهَبَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: تَوَضَّأُ مِنْهُ وَهُوَ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1114 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

1115 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَنْتَابُهُ الدَّوَابُّ وَالسِّبَاعُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» -[735]- وَقَالَ آخَرُونَ: مَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ نَجَسًا، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَائِلِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بِظَاهِرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا غَلَبَ عَلَى الْمَاءِ الطَّاهِرِ لَوْنُ النَّجَاسَةِ أَوْ رِيحُهَا أَوْ طَعْمُهَا، فَغَيْرُ جَائِزٍ التَّطَهُّرُ بِهِ، لِأَنَّهُ قَدِ اسْتَحَالَ عَنْ مَعْنَى الْمَاءِ إِلَى مَا عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَالنَّجَاسَةُ لَا يُتَطَهَّرُ بِهَا، وَإِنَّمَا يُتَطَهَّرُ مِنْهَا

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1116 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ: «§كُلُّ مَا فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى لَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ طَعْمَهُ، وَلَا لَوْنَهُ، وَلَا رِيحَهُ، طَاهِرٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ»

1117 - حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَبِيعَةَ «§إِذَا وَقَعَتِ الْمَيْتَةُ فِي الْبِئْرِ، فَلَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهَا، وَلَا لَوْنُهَا، وَلَا طَعْمُهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَإِنْ رُئِيَ فِيهَا الْمَيْتَةُ، وَإِنْ تَغَيَّرَتْ نُزِحَ مِنْهَا قَدْرُ مَا يُذْهِبُ الرَّائِحَةَ عَنْهَا»

1118 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ فِي الْمَاءِ: «§مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَلَا لَوْنُهُ، فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ وَاسِعًا» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ ظَاهِرُ خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: خَبَرُ ابْنُ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، خَبَرٌ مُجْمِلٌ فَسَّرَهُ وَبَيَّنَ مَعْنَاهُ خَبَرُ ابْنُ عُمَرَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ كِلَا الْخَبَرَيْنِ عِنْدَنَا صَحِيحٌ، وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَغَيْرُ جَائِزٌ لِأَحَدٍ إِبْطَالُ أَحَدِهِمَا وَالْقَضَاءُ عَلَيْهِ بِالْفَسَادِ، مَعَ وُجُودِ السَّبِيلِ إِلَى تَصْحِيحِهِمَا، إِذْ كَانَ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَأِ أَنْ يَظُنَّ ظَانٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، بَلْ تُنَجِّسُهُ النَّجَاسَاتُ، أَوْ يَقُولُ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ فِي وَقْتٍ، فَيَنْفُذُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فِي أُمَّتِهِ حِينًا، ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ حِينٍ: الْمَاءُ يُنَجِّسُهُ كُلُّ مَا وَقَعَ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْرَ ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تُغَيِّرَ النَّجَاسَةُ لَوْنَهُ -[737]- أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ، ثُمَّ لَا يَنْقُلُ الَّذِينَ شَاهَدُوا قَوْلَيْهِ أَيَّ قَوْلَيْهِ كَانَ أَوَّلًا، وَأَيَّهُمَا كَانَ آخِرًا إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، أَوْ لَا يُبَيِّنُ هُوَ لِأُمَّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حُكْمَ قَوْلِهِ الثَّانِي قَدْ نَسَخَ حُكْمَ قَوْلِ الْأَوَّلِ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ فِي تَرَكِ تَبْيِينِ ذَلِكَ، لَوْ كَانَ الْأَمْرُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَلَى مَا ظَنُّهُ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ، تَلْبِيسًا عَلَى الْأُمَّةِ أَمْرَ دِينِهِمْ فِي ذَلِكَ، وَاللَّازِمَ لَهُمُ الْعَمَلُ بِهِ فِيهِ، وَلَكِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا يِتَوَهَّمُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ مِنْ أَنَّ أَحَدَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ نَاسِخٌ الْآخَرَ، أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُعَارِضٌ الْآخَرَ وَدَافِعٌ مَعْنَاهُ، أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا صَحِيحٌ وَالْآخَرُ سَقِيمٌ، بَلْ هُمَا عِنْدَنَا صَحِيحَانِ، لِعَدَالَةِ رُوَاتِهِمَا، وَمَخْرَجَهُمَا كَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقَوْلُ بِهِمَا مِنْهُ فِي وَقْتَيْنِ، أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ بِغَيْرِ فَصْلٍ لَهُ بِأَوْقَاتٍ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كَتُبِنَا فَسَادَ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِإِجَازَةِ حُكْمَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا: نَاسِخٌ الْآخَرَ بِغَيْرِ بَيَانٍ لِلْأُمَّةِ النَّاسِخَ مِنْهُمَا مِنَ الْمَنْسُوخِ، وَخَطَأَ قَوْلِ الزَّاعِمِينَ بِإِجَازَةِ وُرُودِ أَخْبَارٍ تَصِحُّ مَخَارِجُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَارِضًا بَعْضُهَا بَعْضًا. وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي اسْتَشْهَدْنَا بِهَا عَلَى فَسَادِهَا فِي أَمَاكِنِهَا، فَلَمْ يَبْقَ قَوْلٌ يَصِحُّ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ، إِذْ كَانَا صَحِيحِي الْمَخْرَجِ، إِلَّا الْقَوْلَ الَّذِي قُلْنَاهُ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِذَا كَانَ قُلَّتَيْنِ» ، أَوْ أَنْ يُقَالَ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، فَيَزُولَ عَنْهُ مَعْنَى الْمَاءِ» ، فَرَوَى عَنْهُ بَعْضُ مَنْ سَمِعَهُ يَقُولُ ذَلِكَ لِبَعْضِ سَائِلِيهِ الَّذِينَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّ قَلِيلَ الْمَاءِ الَّذِي هُوَ أَقَلُّ مِنْ قُلَّتَيْنِ يَتَنَجَّسُ بِمَا يَحُلُّ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ عَمَّا حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِمَّا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، وَهُوَ يَعْنِي غَيْرَ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ عَرَفَهُ السَّائِلُ وَالْمَسْئُولُ: أَنَّهُ يُنَجَّسُ بِمَا حَلَّ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ، وَرَوَى عَنْهُ بَعْضُ سَائِلِيهِ الَّذِينَ جَهِلُوا حُكْمَ قَلِيلِ مَا حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ، عَلَى حَسَبِ مَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» -[738]- فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: قَدْ فَهِمْنَا وَجْهَ تَصْحِيحِكَ الْخَبَرَيْنِ الْوَارِدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وَالْآخَرُ مِنْهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ، وَوَقَفْنَا عَلَى مَا وَصَفْتَ مِنْ مَعْنَيَيْهِمَا، وَأَنَّ أَحَدَهُمَا مُبِيَّنٌ مَعْنَى الْآخَرَ، فَمَا قَدْرُ الْقُلَّتَيْنِ الَّذِي إِذَا كَانَ بِهِ الْمَاءُ لَمْ يَحْتَمِلْ نَجَسًا إِلَّا بِاسْتِحَالَتَهُ عَنْ مَعْنَى الْمَاءِ؟ قِيلَ لَهُ: قَدْرُ ذَلِكَ قَدْرُ خَمْسِ قِرَبٍ فِيمَا قِيلَ بِالْقِرَبِ الْعِظَامِ، فَإِنْ قَالَ: وَمَا الدَّلَالَةُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْرَهُ، دُونَ أَنْ يَكُونَ قَدْرَ قِرَبِهِ، أَوْ بَعْضَ قِرَبِهِ، إِذْ كَانَتِ الْقِرْبَةُ الْوَاحِدَةُ مَعْرُوفًا لَهَا أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ قِلَالٍ كَثِيرَةٍ مِنْ قِلَالِ الْعِرَاقِ؟ قِيلَ: الدَّلَالَةُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا مِنْ ذَلِكَ، دُونَ مَا خَالَفَهُ، نَقْلُ الْحُجَّةِ وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ الْعِرَاقِ مِنَ الْمَاءِ، لَوْ حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْ لَهُ طَعْمًا، وَلَا لَوْنًا، وَلَا رِيحًا، أَنَّهُ نَجَسٌ غَيْرُ جَائِزٍ التَّطَهُّرُ بِهِ. فَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ الْقِلَالَ الَّتِي رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْدِيدُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ النَّجَاسَةَ بِقُلَّتَيْنِ مِنْهَا، غَيْرُ قِلَالِ الْعِرَاقِ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِلَالِ سَائِرِ الْبِلَادِ، وَلَكِنِّهَا الْقِلَالُ الَّتِي وَصَفْتُ صِفَتَهَا، إِذْ كَانَ الْمَاءُ إِذَا كَانَ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ قَدْرُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ، فَهُوَ الْمُخْتَلَفِ فِي جَوَازِ التَّطَهُّرِ بِهِ، وَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَمَحْكُومٌ لَهُ بِالنَّجَاسَةِ بِقَلِيلِ مَا يَحُلُّ فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَكَثِيرِهِ، بِنَقْلِ الْحُجَّةِ الَّتِي يَقْطَعُ مَجِيئُهَا الْعُذْرُ وِرَاثَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَإِنْ قَالَ: وَكَيْفَ تَدَّعِي عَلَى الْحُجَّةِ نَقْلَهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرْتَ، وَمَنْ رَوَيْتَ لَنَا عَنْهُ مِنَ السَّلَفِ أَنَّهُ قَالَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ؟» وَمَنْ قَالَ بِخِلَافِ مَا اخْتَرْتَ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِمَّنْ وَافَقَكَ مِنْهُمْ فِيهِ؟ -[739]- قِيلَ: إِنَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ قُولِي فِي ذَلِكَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ قَالَ بِتَنْجِيسِ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي قَضَيْتُ بِطَهَارَتِهِ، إِذَا حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ مَا لَمْ تُغَيِّرِ النَّجَاسَةُ لَوْنَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ رِيحَهُ بِالْقَلِيلِ مِنَ النَّجَاسَةِ فِيهِ وَكَثِيرِهَا، فَهُوَ مُخَالِفٌ بِقَوْلِهِ مَا وَرَدَتِ الْأَخْبَارُ الثَّانِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْتَمِلْ نَجَسًا» ، فَالْمُنَاظَرَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي تَصْحِيحِ الْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْهُ بِذَلِكَ وَتَسْقِيمِهِ دُونَ غَيْرِهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ قَالَ بِتَطْهِيرِ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي قَضَيْتُ بِتَنْجِيسِهِ بِحُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ إِذَا حَلَّتْ فِيهِ، فَذَلِكَ رَجُلٌ مُخَالِفٌ مَا جَاءَتْ بِهِ الْحُجَّةُ وِرَاثَةً عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُسْأَلُ مَنْ حَكَمَ لِمَا قَضَيْنَا مِنَ الْمَاءِ بِالنَّجَاسَةِ بِحُلُولِ مَا فِيهِ مِنَ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَمْ تُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا بِالطَّهَارَةِ، إِذَا حَلَّتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ، وَذَلِكَ كَرِطْلٍ مِنْ مَاءٍ حَلَّ فِيهِ نِصْفُ رِطْلٍ مِنْ بَوْلٍ، فَلَمْ يُغَيِّرْ لَهُ لَوْنًا، وَلَا طَعْمًا، وَلَا رِيحًا، فَيُقَالُ لَهُ: أَلَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ طَاهِرًا؟ فَإَنْ قَالَ: لَا، تَرَكَ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ الْحَقَّ، وَإِنْ قَالَ: بَلَى، قِيلَ لَهُ: فَمَا قَوْلُكَ فِي الْوُضُوءِ بِهِ، أَلَيْسَ جَائِزًا؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، قِيلَ لَهُ: وَمَا شَأْنُهُ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوءُ بِهِ، وَهُوَ مَاءٌ طَاهِرٌ عِنْدَكَ، وَأَيُّ مَاءٍ طَاهِرٍ وَجَدْتَ لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِهِ؟ -[740]- عَلَى أَنَّهُ إِنْ قَالَ ذَلِكَ، تَرَكَ أَصْلَهُ وَنَقَضَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ قَوْلَهُ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ، لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ قَبْلَ حُلُولِ النَّجَاسَةِ طَاهِرًا جَائِزًا الْوُضُوءُ بِهِ، وَإِذَا أَبَى إِجَازَةَ الْوُضُوءِ بِهِ بَعْدَ حُلُولِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَلَمْ تَكُنِ النَّجَاسَةُ غَيَّرَتْهُ عَنْ حَالِهِ الْأُولَى الَّتِي كَانَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَحُلُّ فِ

القول في البيان عما في هذه الأخبار من الغريب فمن ذلك قول أبي سعيد الخدري أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، فإنه يلقى فيها ما ينجي الناس والمحايض، يعني بقوله: وإنه يلقى فيها ما ينجي الناس، يعني ما يحدثون من القذر

§الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْغَرِيبِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَإِنَّهُ يُلْقَى فِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ وَالْمَحَايِضُ، يَعْنِي بِقَوْلِهِ: وَإِنَّهُ يُلْقَى فِيهَا مَا يُنْجِي النَّاسُ، يَعْنِي مَا يُحْدِثُونَ مِنَ الْقَذَرِ، وَهُوَ النَّجْوُ، يُقَالُ مِنْهُ: أَنْجَى فُلَانٌ، إِذَا خَرِيَ، فَهُوَ يُنْجِي إِنْجَاءً، وَهُوَ نَجْوُ فُلَانٍ، وَيُقَالُ: ضَرَبَ فُلَانٌ فُلَانًا حَتَّى أَنْجَى، وَلِلْنَجْوِ أَيْضًا مَعْنًى آخِرُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: نَجَا فُلَانٌ أَغْصَانَ الشَّجَرِ فَهُوَ يَنْجُوهَا نَجْوًا، إِذَا قَطَعَهَا، وَالنَّجْوُ أَيْضًا السَّحَابُ الَّذِي قَدْ هَرَاقَ مَاءَهُ، فَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهِ هَاءَ التَّأْنِيثُ، كَانَتْ بِخِلَافِ هَذِهِ الْمَعَانِي كُلِّهَا، وَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: فُلَانٌ بِنَجْوَةٍ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِذَا كَانَ بِارْتِفَاعٍ مِنْهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُهُ مِنْهُ أَذًى وَلَا مَكْرُوهٍ، كَمَا قَالَ: أَوْسُ بْنُ حُجْرٍ فِي صِفَةِ غَيْثٍ: [البحر البسيط] فَمَنْ بِعَقْوَتِهِ كَمَنْ بِنَجْوَتِهِ ... وَالْمُسْتَكِنُّ كَمَنْ يَمْشِي بِقِرْوَاحِ

وَالنِّجْوَةُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَسْتَقِي لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، وَإِنَّهُ يُلْقَى فِيهَا الْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ، فَإِنَّ الْعَذِرَ جَمَعُ عَذِرَةٌ وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، فَقِيلَ لَهُ: يَرِدُهَا الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ: «لَهَا مَا فِي بُطُونِهَا مِنْهُ وَمَا غَبَرَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ» ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «وَمَا غَبَرَ» ، وَمَا بَقِيَ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْعَجَّاجِ: [البحر الرجز] فَمَا وَنَى مُحَمَّدٌ مُذْ أَنْ غَفَرْ ... لَهُ الْإِلَهَ مَا مَضَى وَمَا غَبَرْ وَأَمَّا قَوْلُ عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا وَفِيهِ مِقْرَى، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْمِقْرَى: الْحَوْضُ يُجْمَعُ فِيهِ الْمَاءُ، يُقَالُ

لِلرَّجُلِ إِذَا جَمَعَ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ: «قَرَى فُلَانٌ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ فَهُوَ يَقْرِيهِ قِرًى» ، وَالْحَوْضُ نَفْسُهُ الْمِقْرَى، وَيُقَالُ لِلْقِرْدِ إِذَا جَمَعَ الطَّعَامَ فِي شِدْقِهِ: " قَدِ انْقَرَى قَرِيًّا، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ: يَا عَجَبًا مِنْ صَلَتَانٍ يَقْرِي وَكَانَ لَا يَفْرِي فَأَمْسَى يَحْرِي وَالْقَرِيُّ: مَجْرَى الْمَاءِ إِلَى الرِّيَاضِ، وَالْمِقْرَى، أَيْضًا إِنَاءٌ يُقْرَى فِيهِ الضَّيْفُ، يُقَالُ مِنْهُ: قُرَيْتُ الضَّيْفَ فَأَنَا أَقْرِيهِ قِرًى - مَقْصُورٌ - وَأَمَّا إِذَا هُمِزَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِمَعْنًى غَيْرِ هَذَا، وَذَلِكَ إِذَا قِيلَ: مَا قَرَأَتْ هَذِهِ النَّاقَةُ سَلًا قَطٌّ، يَعْنِي بِهِ: إِذَا لَمْ يَشْتَمِلْ رَحِمُهَا عَلَى وَلَدٍ، كَمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ كُلْثُومٍ: [البحر الوافر] تُرِيكَ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى خَلَاءٍ ... وَقَدْ أَمِنَتْ عُيُونَ الْكَاشِحِينَا ذِرَاعَيْ عَيْطَلٍ أَدْمَاءَ بَكْرٍ ... هِجَانِ اللَّوْنِ، لَمْ تَقْرَأْ جَنِينَا وَالْقَرْوُ بِغَيْرِ هَمْزٍ، غَيْرُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلَةِ يُنْقَرُ، ثُمَّ يُنْتَبَذُ فِيهِ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَأَصْلُهُ مَنْقُورٌ صُرِفَ إِلَى نَقِيرٍ، وَهُوَ أَصْلُ النَّخْلَةِ الْمَنْقُورِ. وَالْقَرَا بِفَتْحِ الْقَافِ - مَقْصُورٌ - الظَّهْرُ، وَمِنْهُ قَوْلُ الطِّرِمَّاحِ بْنِ حَكِيمٍ: [البحر الكامل]

كَصِيَاحِ نُوتِيٍّ يَظَلُّ عَلَى قَرَا ... قَيْدُومِ قَرْوَاءَ السَّرَاةِ يُنَدِّدُ يُقَالُ مِنْهُ: نَاقَةٌ قَرْوَاءُ، إِذَا كَانَتْ طَوِيلَةُ الظَّهْرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ رُؤْبَةَ بْنِ الْعَجَّاجِ فِي صِفَةِ نَاقَةٍ: [البحر الرجز] تَنَشَّطَتْهُ كُلُّ مِغْلَاةِ الْوَهَقْ ... مَضْبُورَةٍ قَرْوَاءَ هِرْجَابٍ فُنُقْ أَمَّا قَوْلُ جَدِّ سَلْمَانَ بْنِ عَتَّابٍ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَرَى الْحَوْضَ يَكُونُ فِيهِ السُّؤْرَةُ مِنَ الْمَاءِ - يَعْنِي بِالسُّؤْرَةِ الْبَقِيَّةَ مِنْهُ - وَسُؤْرَةُ كُلِّ شَيْءٍ بَقِيَّتُهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ سُؤْرِ الذِّئْبِ: نَاهَزْتُ سُؤْرَ الذِّئْبِ عَنْهُ الذِّيبَا

يُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذَا شَرِبَ فَأَبْقَى فِي الْإِنَاءِ مِنْهُ بَقِيَّةً: «أَسْأَرَ يُسْئِرُ إِسَآرًا» وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: [البحر البسيط] بَانَتْ وَقَدْ أَسْأَرَتْ فِي النَّفْسِ حَاجَتَهَا ... بَعْدَ ائْتِلَافٍ، وَخَيْرُ الْوُدِّ مَا نَفَعَا وَهُوَ رَجُلٌ سَآرٌ إِذَا كَانَ مِنْ شَأْنِهِ الْإِفْضَالُ فِي الْإِنَاءِ إِذَا شَرِبَ، وَرَجُلٌ سَوَّارٌ، إِذَا كَانَ وَثَّابًا، مِنْ سَارَ فَهُوَ يَسُورُ سَوْرًا، وَرَجُلٌ سَيَّارٌ، إِذَا كَانَ ذَا مُنَّةٍ عَلَى السَّيْرِ، مِنْ سَارَ فَهُوَ يَسِيرُ سَيْرًا وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَإِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ غَرْبًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» ، فَإِنَّ الْغَرْبَ، هُوَ الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ، يُتَّخَذُ مِنْ مَسْكِ ثَوْرٍ يَنُوءُ بِهَا الْبَعِيرُ، يُجْمَعُ غُرُوبًا، وَمِنْهُ قَوْلُ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي سُلْمَى: [البحر البسيط]

كَأَنَّ عَيْنَيَّ فِي غَرْبَيْ مُقَتَّلَةٍ ... مِنَ النَّوَاضِحِ تَسْقِي جَنَّةً سُحُقًا وَلِلْغَرْبِ أَيْضًا وُجُوهٌ غَيْرَ ذَلِكَ، مِنْهَا قَوْلُهُمْ: فِي لِسَانِ فُلَانٍ غَرْبٌ، إِذَا كَانَتْ فِيهِ حِدَّةٌ وَيُقَالُ لِحَدِّ كُلِّ شَيْءٍ غَرْبُهُ، كَقَوْلِهِمْ لِحَدِّ السَّيْفِ غَرْبُهُ، وَلِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ غُرُوبُهَا، كَمَا قَالَ عَنْتَرَةَ: [البحر الكامل] إِذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِحٍ ... عَذْبٍ مُقَبَّلُهُ لَذِيذُ الْمَطْعَمِ وَمِنْهَا: «فَرَسٌ غَرْبٌ» ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْعَدْوِ، وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ: «بِعَيْنِ فُلَانٍ غَرْبٌ» ، إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةَ سَيَلَانِ الدَّمْعِ لَا تَنْقَطِعُ غُرُوبِهَا. وَأَمَّا «الْغَرَبُ» ، بِتَحْرِيكِ الْغَيْنِ وَالرَّاءِ، فَمَعْنَى غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَسِيلُ فِيهِ الْمَاءُ بَيْنَ الْبِئْرِ وَالْحَوْضِ، «وَالْغَرَبُ» أَيْضًا: الْفِضَّةُ، فِي قَوْلِ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى، وَمِنْهُ قَوْلُ أَعْشَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ: [البحر الخفيف] بَاكَرَتْهَا الْأَغْرَابُ فِي سِنَةِ النَّوْ ... مِ فَتَجْرِي خِلَالَ شَوْكِ السَّيَالِ «وَالْغَرَبُ» أَيْضًا، نَوْعٌ مِنَ الشَّجَرِ، وَمِنْهُ أَيْضًا قَوْلُهُ: [البحر المتقارب]

إِذَا انْكَبَّ أَزْهَرُ بَيْنَ السِّقَاةِ ... تَرَامَوْا بِهِ غَرَبًا أَوْ نُضَارَا وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ تَرِدُ الْحِيَاضَ: إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الصَّغِيرَةَ فَلَا تَطْعَمْهُ "، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْحَكَرِ الصَّغِيرَةِ، مَحْبِسًا لِلْمَاءِ صَغِيرًا كَالْحَوْضِ الصَّغِيرِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاجِزِ: [البحر الرجز] يَا لَيْتَهَا قَدْ لَبِسَتْ وَصْوَاصَا ... وَعَلِقَتْ حَاجِبَهَا تَنْمَاصَا حَتَّى تَجِيءَ عُصْبَةٌ حِرَاصَا ... فَيَجِدُونِي حَكِرًا حَيَّاصَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «فَيَجِدُونِي حَكِرًا» ، حَابِسًا لَهَا عَنِ التَّزْوِيجِ، وَمِنْهُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ، وَهُوَ حَبْسُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ بَيْعِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» ، يَعْنِي بِالْمُحْتَكِرِ: الْمُحْتَبِسِ

وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ: وَهَذِهِ الْإِضَاءُ تَلِغُ فِيهَا الْحُمُرُ، وَالْكِلَابُ "، يَعْنِي بِالْإِضَاءُ، جَمَعُ أَضَاةٍ، وَهُوَ الْغَدِيرُ مِنَ الْمَاءِ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَعْشَى: [البحر الطويل] وَكُلُّ دِلَاصٍ كَالْأَضَاةِ حَصِينَةٍ ... تَرَى فَضْلَهَا عَنْ رَبِّهَا يَتَذَبْذَبُ وَأَمَّا قَوْلُ الشَّعْبِيُّ: دُفِعَ عُمَرُ إِلَى ضَحْضَاحٍ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالضِّحْضَاحِ، الْمَاءَ الرَّقِيقَ الْقَلِيلَ الْوَاقِفَ، وَمِنْهُ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ مِنْ نَارٍ، يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» يَعْنِي بِقَوْلِهِ: «فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ» : فِي نَارٍ رَقَيْقَةٍ قَلِيلَةٍ وَأَمَّا قَوْلُ عِكْرِمَةَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ "، فَإِنَّ الذَّنُوبَ: الدَّلْوُ الْعَظِيمَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ} [الذاريات: 59]

ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: «§تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: «قُمْ يَا فُلَانُ، فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا» -[757]- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «قُمْ يَا بِلَالُ أَذِّنْ» وَسَائِرُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقَلِهِ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ غَيْرُ زَائِدَةَ، فَأَرْسَلَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فأرسله، ولم يجعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَأَرْسَلَهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا

1119 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ -[758]- سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ قَالَ: «§تَشَهَّدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذَا الْخَبَرِ مِنَ الْفِقْهِ: وَالَّذِي فِيهِ مِنْ ذَلِكَ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى حَقِيقَةِ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِإِيجَابِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ خَبَرَ الْأَعْرَابِيِّ؛ إِذْ صَحَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلِمَ مِنْهُ أَمْرًا تَسْقُطُ بِهِ عَدَالَتَهُ، وَكَانَ ظَاهِرُهُ الصِّدْقُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْخَبَرِ، وَعَلَى ذَلِكَ مِنْ مِنْهَاجِهِ كَانَ عَمَلُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الْأَئِمَّةِ الصَّالِحِينَ

ذكر من حضرنا ذكره ممن سلك من ذلك سبيل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله فيه

§ذِكْرُ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِمَّنْ سَلَكَ مِنْ ذَلِكَ سَبِيلَ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِعْلِهِ فِيهِ

1120 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَطْلُبُ الْهِلَالَ فَإِذَا رَاكِبٌ مُقْبِلٌ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟» قَالَ: مِنَ الشَّامِ، قَالَ: «§أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ»

1121 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَمُؤَمَّلٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى»

1122 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: خَرَجَ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْهِلَالِ، فَإِذَا رَاكِبٌ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟» فَقَالَ: مِنَ الشَّامِ، قَالَ: «§أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ»

1123 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَهْوَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ الْحَارِثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ، وَجَاءَ رَاكِبٌ، فَشَهِدَ عِنْدَهُ أَنَّهُ §رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ، «فَأَمَرَ عُمَرُ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»

1124 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: «§شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ -[761]- عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَأَجَازَ عُمَرُ شَهَادَتَهُ»

1125 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا الْمَدِينَةَ، وَقَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا، وَلَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ، فَأَتَيَا عُمَرُ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «§أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ؟» ، فَقَالَ: بَلْ مُفْطِرٌ، فَقَالَ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَاكَ؟» قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «فَمَا أَنْتَ؟» قَالَ: أَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتَ الْهِلَالَ؟» ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْطِرَ وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ: «لَوْلَا مَكَانُ هَذَا لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ» ، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اخْرُجُوا

1126 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلَالَ، وَهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَتَعَجَّلَا، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا النَّاسُ صِيَامٌ، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ، فَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: «§أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ؟» ، فَقَالَ: مُفْطِرٌ، قَالَ: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَسَأَلَ الْآخَرَ فَقَالَ: أَنَا -[762]- صَائِمٌ، قَالَ: «وَلِمَ؟» ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا، فَلَمْ أَكُنْ لِأُخَالِفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَوْلَا هَذَا لَأَوْجَعْتُ لَكَ رَأْسَكَ» ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ، فَخَرَجُوا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى

1127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي عِيدٍ، قَالَ: فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، «§فَأَمَرَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ»

1128 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: §قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرُئِيَ الْهِلَالُ، فَلَا أَدْرِي فِطْرٌ أَوْ صَوْمٌ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ، «فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عُمَرَ يَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ»

1129 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ، سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ السُّوَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَشْهَدُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§أَجِيزُوا شَهَادَتَهُ» -[763]-، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

ذكر من قال ذلك أو حكم به

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ حَكَمَ بِهِ

1130 - حَدَّثَنِي ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيِّ فِي أُنَاسٍ بِالْجَبَلِ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا، فَأَفْطَرْنَا، وَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، §فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا»

1131 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، وَالْأَعْمَشُ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ: «§إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَأَفْطِرُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَلَا تُفْطِرُوا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ» وَقَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: قِيلَ لِأَبِي بَكْرٍ: حَدِيثُ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ يَجِئَ شَاهِدَانِ، ذَكَرَهُ أَخِيرًا

1132 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، وَقَالَ فِي كِتَابِهِ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، §فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»

1133 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ بِالْقَادِسِيَّةِ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، §فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ»

1134 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ: «إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ، §فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا، أَوْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَلَّا بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً»

1135 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَالَ: «§إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ جَازَتْ شَهَادَتَهُمَا»

1136 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ «§أَبَى أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ»

1137 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَزْعُمُ: أَنَّ عُثْمَانَ «§أَبِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَةَ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ الْأَعْوَرِ وَحْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ» وَعِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ شَهَادَةٌ كَسَائِرِ الشَّهَادَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ قَبُولُهَا إِلَّا أَنْ يَقُومَ بِهَا عَدْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَهَادَةَ اثْنَيْنِ، فَغَيْرُ جَائِزٌ قَبُولُ شَهَادَةِ أَقَلِّ مِنْهُمَا

ذكر من روي عنه أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قبول شهادة عدلين في ذلك

§ذِكْرُ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُولَ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فِي ذَلِكَ

1138 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ §فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ «أَنْ يُفْطِرُوا يَوْمَهُمْ، وَيَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»

1139 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ، §فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا، «فَأَمَرَ النَّاسَ، فَأَفْطَرُوا»

1140 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، فَجَاءَ أَعْرَابِيَّانِ، §فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيَّةً، «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا»

1141 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، أَنَّ أَعْرَابِيَّيْنِ §شَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ، «فَأَجَازَ شَهَادَتَهُمَا» وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ ذَلِكَ شَهَادَةً، إِذْ كَانَ الشَّاهِدُ إِنَّمَا شَهِدَ لِغَيْرِهِ عَلَى آخَرَ غَيْرِهِ بِحَقٍّ لَهُ، فَأَمَّا مَا كَانَ خَبَرُهُ عَنْ أَمَرٍ يُلْزِمُهُ فِي نَفْسِهِ فَرْضَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مُخْبِرٌ لَا شَاهِدٌ. وَقَالُوا: إِذَا كَانَ مُخْبِرًا لَا شَاهِدًا، وَكَانَ خَبَرُهُ ذَلِكَ، إِذَا صَحَّ، لَزِمَهُ، وَغَيْرَهُ بِهِ فَرْضٌ، فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يَسْتَفِيضَ ذَلِكَ الْخَبَرُ وَيَنْتَشِرُ، وَيَرِدَ وُرُودًا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِصِحَّتِهِ وَاعْتَلَّ قَائِلُو ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّوْمَ فَرْضٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، وَأَنَّ الْفَرْضَ لَا يَلْزَمُ مَنْ لَزِمَهُ إِلَّا بَعْدَ قَطْعِ عُذْرِهِ بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ

وَقَالُوا فِيمَا 1142 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَجَلِيُّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَسْأَلُ النَّاسَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ يَقُولُ: «§هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» -[769]- كُلَّمَا دَخَلَتْ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ يَقُولُ: «هَلْ رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟» بَيَانُ أَنَّ الْعَمَلَ إِنَّمَا جَرَى فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ وَقَدِيمِ الْأَيَّامِ بِذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا اعْتَرَضَ بِالْمَسْأَلَةِ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ الْجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ الْجَمَاعَةِ، دُونَ اثْنَيْنِ عَدْلَيْنِ. قَالُوا: وَلَوْ كَانَ سَبِيلُ ذَلِكَ سَبِيلَ الشَّهَادَاتِ، لَمَا قَصَدَ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ ذَلِكَ، إِلَّا عَدْلَيْنِ أَوْ عُدُولًا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ، دُونَ كُلِّ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ جَمَاعَاتِ النَّاسِ الَّذِينَ لَا يُعْرَفُونَ، وَلَا يُوقَفُ عَلَى دِيَانَاتِهِمْ وَأَمَانَتِهِمْ عَلَى مَا شَهِدُوا عَلَيْهِ وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ -[770]- خَبَرٌ نَظِيرُ الْمَنْقُولِ عَنِ الْحُجَّةِ الَّتِي يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مَنْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ الْعَدْلُ الصَّادِقُ وَاحِدًا كَانَ الَّذِي أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ، أَوْ جَمَاعَةٌ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ بِالصِّفَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا صَادِقًا لِمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبُولِهِ خَبَرَ الْأَعْرَابِيِّ، وَلِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الدِّينِ، الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْمُسَمَّى: «لَطِيفُ الْقَوْلِ» فِي الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ الْمُغْنِيَةِ عَنْ إِعَادَتِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌ أَنَّ الْخَبَرَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُخَالِفٌ الْخَبَرَ عَنِ الْحُجَّةِ بِرِسَالَةٍ أَدَّاهَا عَنِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - إِلَيْهِ فِي شَرِيعَةٍ شَرَعَهَا وَفَرِيضَةٍ فَرَضَهَا عَلَى عِبَادِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ، فَإِنَّمَا يُودِعُهَا وَيُبَلِّغُهَا مَنْ يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَ الْحُجَّةِ عَلَى مِنَ انْتَهَى إِلَيْهِ فِيمَا بَلَّغَهُ وَأَوْدَعَهُ؛ لِأَنَّ مَا أُمِرَ بِتَبْلِيغِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ دِينٌ ثَابِتٌ وَفَرْضٌ لَازِمٌ الْعِبَادَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، بَلِ الْمُخْبِرُ عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِالْإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَتِهِ، وَلَا أُقِيمَ خَبَرُهُ - إِنْ أَخْبَرَ - مَقَامَ الْحُجَّةِ، فَكَمَا كَانَ مُخَيَّرًا فِي إِخْبَارِهِ غَيْرَهُ بِرُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ، بَيْنَ إِخْبَارِهِ إِيَّاهُ ذَلِكَ وَتَرْكِهِ إِخْبَارَهُ، فَكَذَلِكَ الْمُخْبَرُ خَبَرَهُ، مُخَيَّرٌ بَيْنَ قَبُولِهِ خَبَرَهُ وَتَرْكِهِ قَبُولَهُ، كَمَا لَمْ يَكُنْ لِمَنْ أُبْلِغَ الشَّرِيعَةَ وَأُودِعَهَا تَرْكُ إِبْلَاغِهَا وَكِتْمَانُهَا، فَكَذَلِكَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمُودَعُ، غَيْرُ مُرَخَّصٍ لَهُ فِي تَرْكِ قَبُولِهَا، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً -[771]- وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِيَ تَنْتَهِي إِلَيْهِ الشَّرِيعَةُ الَّتِي أَوْدَعَهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَوْدَعَهَا إِيَّاهُ، لَنْ يَخْلُوَ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَنْهَى إِلَيْهِ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً فِي مَعْنَى الْوَاحِدِ، بِأَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةً يَقْطَعُ خَبَرُهُمْ عُذْرَ مَنْ بَلَغَهُ. فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ وَاحِدًا أَوْ جَمَاعَةً بِمَعْنَى الْوَاحِدِ فِي أَنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ عُذْرَ مَنْ أَبْلَغُوهُ الشَّرِيعَةَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ، فَغَيْرُ لَازِمِهِ الْعَمَلُ، وَلَا الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ عَدْلٌ صَادِقٌ، فَإِنَّمَا يُوجِبُ خَبَرُهُ الَّذِي أَبْلَغَهُ مَنْ أُبْلِغَ ذَلِكَ، الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْمِ، فَقَدْ تَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَقُمْ فِيمَا أَدَّى مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي كَانَ أُودِعَهَا وَأُمِرَ بِإِبْلَاغِهَا مَقَامَ الْحُجَّةِ الَّتِي أَوْدَعَهَا ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ بِإِبْلَاغِهَا، لِأَنَّ مُودِعَ ذَلِكَ قَدْ قُطِعَ عُذْرُهُ بِلِقَاءِ الْحُجَّةِ، وَسَمَاعِهِ الشَّرِيعَةَ مِنْهُ شِفَاهًا، وَالَّذِي أَبْلَغَهُ ذَلِكَ الْمَأْمُورُ بِإِبْلَاغِهِ إِيَّاهُ، لَمْ يَقْطَعْ عُذْرَهُ مَجِيءُ الْمُخْبِرُ بِهِ عَنِ الْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ، عَلَى التَّصْدِيقِ لَهُ، فَهُوَ نَظِيرُ الَّذِي أَخْبَرَهُ صَادِقٌ عَنْ رُؤْيَتِهِ الْهِلَالَ، فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِهِ كَمَا يَلْزَمُ مِنْ فَرْضِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الصَّادِقِ الْمُخْبِرِ عَنِ الْحُجَّةِ بِشَرِيعَةِ اللَّهِ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَنِ الْفَرَقِ بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ، أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ

ذكر خبر آخر من أخبار سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، مَنْ بَنِي بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ، لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى حَائِطِهِ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي طَرِيقٍ فَاذْرَعُوا سَبْعَ أَذْرُعٍ، ثُمَّ ابْنُوا»

حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَنَى فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»

وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ -[774]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَنَى إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ، فَلْيَتْرُكْ لِلطَّرِيقِ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، وَلَا تَتَخَالَفُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ» الْقَوْلُ فِي عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ: وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ؛ لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مَخْرَجٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ، وَالْخَبَرُ إِذَا انْفَرَدَ بِهِ عِنْدَهُمْ مُنْفَرِدٌ وَجَبَ التَّثَبُّتُ فِيهِ. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ مِنْ نَقْلِ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِهِ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ. وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ رَوَاهُ فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ، وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا، لَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَا غَيْرَهُ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ جَمَاعَةٌ، فَجَعَلُوهُ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ذكر من حدث هذا الحديث فقال فيه: عن سماك، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسله ولم يدخل فيه بين عكرمة، والنبي عليه السلام أحدا

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ فِيهِ: عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَهُ وَلَمْ يُدْخِلْ فِيهِ بَيْنَ عِكْرِمَةَ، وَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحَدًا

1143 - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ -[775]-، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ بَنَى مِنْكُمْ بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»

1144 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا ابْتَنَى أَحَدُكُمْ، فَلْيَدْعَمْ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ»

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة فقال فيه: عنه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1145 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ، أَوِ الْجِذْعَ»

1146 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَخْلَدٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»

1147 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ لِرَجُلٍ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»

1148 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعُ رَجُلٌ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً» أَوْ قَالَ: «خَشَبَتَهُ فِي جِدَارِهِ» -[777]- قَالَ: فَأُنْبِئْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَتَحْمِلُنَّهَا عَلَى أَكْتَافِكُمْ، وَقَدْ وَافَقَ سِمَاكًا فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ عِكْرِمَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

ذكر من روى ذلك عنه منهم

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْهُمْ

1149 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ، وَإِنْ كَرِهَ»

1150 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لِيَدَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ يُدْخِلُ خَشَبَةً فِي حَائِطِهِ» -[778]- وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَنْ حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

1151 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا سَأَلَ أَحَدَكُمْ أَخُوهُ أَنْ يَلْزَقَ بِجِدَارِهِ خَشَبَاتٍ فَلْيَدَعْهُ»

1152 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

1153 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنَ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

1154 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاهُمْ مُعْرِضِينَ عَنْهَا؟ لَأَرْمِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ

1155 - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، فَلَا يَمْنَعْهُ» ، ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِهِمْ

1156 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ يَجْعَلُهَا فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ

1157 - حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ مَوْضِعَ خَشَبَةٍ يَجْعَلُهَا فِي جِدَارِهِ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيُنَ أَكْتَافِكُمْ

1158 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ عَنْهَا؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ 1159 - حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُّ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

1160 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَاتِهِ عَلَى جِدَارِهِ»

1161 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَلَقِيَنَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ، وَرِجَالًا كَثِيرًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ، فَقَالَ: يَا أَخِي، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي، اجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَأَنَا رَأَيْتُ الْأُسْطُوَانَ

1162 - حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ بَكْرٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ لَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ، فَقَالَ الْحَالِفُ: يَا أَخِي، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مَقْضِيٌّ لَكَ عَلَيَّ، وَلَكِنْ حَلَفْتُ، فَاجْعَلْ أُسْطُوَانَةً دُونَ جِدَارِي، فَفَعَلَ الْآخَرُ، فَغَرَزَ فِي الْأُسْطُوَانِ خَشَبَةً، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَأَنَا نَظَرْتُ إِلَى ذَلِكَ

1163 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي زَائِدَةَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَخَوَيْنِ مِنْ بَنِي الْمُغِيرَةِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا أَنْ لَا يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ، فَلَقِيَا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ، وَرِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَمَرَ أَنْ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ» ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ

1164 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْقُومَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَاذَا يَرْجُو الْجَارُ مِنْ جَارِهِ، إِذَا لَمْ يُرْفِقْهُ بِأَطْرَافِ خَشَبَةٍ فِي جِدَارِهِ» -[785]- الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِي ذَلِكَ مِنْهُ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ عَنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْقَوْمِ، إِذَا هُمُ ادَّارَأُوا فِي مَبْلَغِ سَعَةِ الطَّرِيقِ الَّذِي يُرِيدُونَ رَفْعَهُ بَيْنَهُمْ، إِذَا هُمُ اخْتَطُّوا خُطَّةَ، أَوِ اقْتَسَمُوا أَرْضًا هِيَ بَيْنَهُمْ مِلْكٌ، أَنَّ ذَلِكَ سَبْعُ أَذْرُعٍ، إِذْ كَانَ فِي قَدْرِ ذَلِكَ مِنْ سَعَةِ الطَّرِيقِ الْكِفَايَةُ لِمَدْخَلِ الْأَحْمَالِ وَالْأَثْقَالِ وَمَخْرَجِهِا، وَمَدْخَلِ الرُّكْبَانِ وَالرِّجَالِ، وَلِمَطْرَحِ مَا لَا بُّدَ مِنْ طَرَحِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى طَرَحِهِ مِنْ طِينٍ وَغَيْرِهِ، إِلَى حِينَ رَفْعِهِ لِتَطْيِينِ السِّطُوحِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَجِدُ النَّاسُ بُدًّا مِنَ الِارْتِفَاقِ مِنْ أَجْلِهِ بِطُرُقِهِمْ فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: أَفَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ لَازِمٌ، وَفَرْضٌ عَلَى الْحُكَّامِ وَاجِبٌ أَنْ يَقْضُوا بِهِ بَيْنَهُمْ، لَا يَجُوزُ لَهُمْ خِلَافُهُ، أَمْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، وَالنَّاسُ فِي الْعَمَلِ بِهِ مُخَيَّرُونَ -[786]-. قِيلَ: ذَلِكَ عِنْدَنَا عَلَى الْإِيجَابِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا عَنَاهُ مِنَ الطَّرِيقِ، عَلَى الْحُكَّامِ الْقَضَاءُ بِهِ إِذَا احْتَكَمَ إِلَيْهِمْ فِيهِ الْمُحْتَكِمُونَ، وَعَلَى النَّاسِ إِذَا أَرَادُوا أَنَّ يَبْنُوا فَتَنَازَعُوا فِي قَدْرِ مَا يَرْفَعُونَ بَيْنَهُمْ مِنْ عَرْضِ الطَّرِيقِ الْعَمَلُ بِهِ. فَإِنْ قَالَ: وَمَا الَّذِي عَنَى بِهِ مِنَ الطُّرُقِ، وَكَانَ الْحُكْمُ الَّذِي ذَكَرْتَ بِهِ فِيهِ وَاجِبًا عَلَى مَا وَصَفْتَ دُونَ غَيْرِهِ؟ قِيلَ: ذَلِكَ الطَّرِيقُ الَّذِي اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ بَيْنَهُمْ مُحْيُو أَرْضٍ مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ، أَوْ مُقْتَسِمُو أَرْضٍ هِيَ بَيْنَهُمْ شَرِكَةٌ، لَا مَضَرَّةَ عَلَيْهِمْ فِي رَفْعِ الطَّرِيقِ الَّذِي مَبْلَغُ ذَرْعِهِ سَبْعُ أَذْرُعٍ، وَلَا عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، فَدَعَا بِعَضُهُمْ شُرَكَاءَهُ إِلَى رَفْعِ طَرِيقٍ سَعَتُهُ قَدْرُ ذَلِكَ، وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ مِنْ رَفَعِ قَدْرِ ذَلِكَ، مَعَ اجْتِمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى رَفْعِ طَرِيقٍ بَيْنَهُمْ لِمَسَاكِنِهِمْ أَوْ أَرَاضِيهِمْ، أَوْ دَعَا بَعْضُهُمْ إِلَى رَفْعِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ إِلَّا مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي رَفْعِ الْعَرْضِ الَّذِي مَبْلَغُ ذَرْعِهِ عَرْضًا سَبْعُ أَذْرُعٍ لِجَمِيعِهِمْ، وَلَا مَضَرَّةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، وَلَا حَيْفَ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا احْتَكَمُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ، أَنْ يَقْضِي بِمَا قُلْنَا بَيْنَهُمْ، وَعَلَى الْبَانِينَ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الَّذِي يَجْعَلُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ، أَنْ يَعْمَلُوا بِهِ. فَإِنْ قَالَ: وَمَا الدَّلِيلُ أَنُّ ذَلِكَ مِنَ الطَّرِيقِ، هُوَ الْمَعْنِيُّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ» . قِيلَ: الدَّلِيلُ قِيَامُ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ دَارًا أَوْ أَرْضًا شَرِكَةً بَيْنَ قَوْمٍ أَرَادُوا اقْتِسَامَهَا بَيْنَهُمْ، وَكَانَ مِنْهُمُ الْقَلِيلُ النَّصِيبِ مِنْهَا، الَّذِي إِذَا أُخِذَ مِنْ نَصِيبِهِ لِلطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ سَبْعَ أَذْرُعٍ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ، لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ نَصِيبِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ، وَإِذَا أُخِذَ مِنْهُ لِطَرِيقٍ ذَرْعُهُ أَقَلُّ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، انْتَفَعَ بِمَا يَبْقَى مِنْ نَصِيبِهِ بِقَدْرِ مَا يُرْفَعُ مِنْهُ لِلطَّرِيقِ الَّذِي يَكُونُ ذَرَعُهُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ، وَكَانَ لَهُ بِذَلِكَ مَسْكَنٌ وَمَدْخَلٌ -[787]- وَمَخْرَجٌ، أَنَّهُ لَا يُكَلِّفُ حُكْمًا فِي نَصِيبِهِ مِنْ رَفْعِ الطَّرِيقِ لَهُ مَعَ سَائِرِ مُقَاسِمِيهِ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ، وَمَا يَضْمَنُ بِهِ رَفْعَهُ مِنْهُ لِلطَّرِيقِ الَّذِي عَرْضُهُ سَبْعُ أَذْرِعٍ. وَكَانَ مَعْلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا عُنِيَ بِهِ مَا لَا مَضَرَّةَ عَلَى بَعْضِهِمْ فِي رَفْعِهِ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فِيهِ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. فَأَمَّا مَا كَانَ فِي قَدْرِ رَفْعِ ذَلِكَ مَضَرَّةٌ عَلَى بَعْضِهِمْ أَوْ عَلَى جَمِيعِهِمْ، فَإِنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي مَعْنَى أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ ذَلِكَ. وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ كَالَّذِي وَصَفْنَا، فَمَعْلُومٌ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطُّرُقِ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ» ، وَإِنْ كَانَ مَخْرَجُهُ عَامًّا، أَنَّهُ مُرَادٌ بِهِ خَاصٌّ مِنَ الطَّرِيقِ دُونَ جَمِيعًا، وَذَلِكَ هُوَ مَا قُلْنَاهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ قَالَ لَنَا: فَهَذَا الْبَيَانُ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهَا سَبْعَ أَذْرُعٍ» ، فَقَدْ فَهِمْنَاهُ وَأَنَّهُ مَعْنِيُّ بِهِ بَعْضُ الطُّرُقِ دُونَ جَمِيعِهَا، وَأَنَّ مَخْرَجَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعُمُومِ، فَإِنَّهُ مُرَادٌ بِهِ الْخُصُوصُ، وَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فِيمَا عَنَاهُ، وَأَمَرَ بِهِ عَلَى الْإِيجَابِ لَا عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، فَمَا قَوْلُكَ فِي قَوْلِهِ: «وَإِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ» ، وَفِي قَوْلِهِ: «لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» ، عَلَى الْإِيجَابِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ؟ . فَإِنْ قُلْتَ: ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْإِلْزَامِ، فَمَنِ الْمَأْمُورِ بِهِ: الْبَانِي أَوْ جَارُهُ؟ فَإِنْ قُلْتَ: الْبَانِي فَارَقْتَ مَا عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، إِذْ كَانَ لَا أَحَدَ مِنْ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَلَا مِنْ خَلَفِهَا يَزْعُمُ أَنَّ عَلَى مَنْ بَنَى بِنَاءً أَنْ يَدْعَمَ بِنَاءَهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهُ -[788]-، كَانَتْ بِهِ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةً أَمْ لَمْ تَكُنْ بِهِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَرْضًا، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، كَانَ بِتَرْكِهِ فِعْلُ ذَلِكَ، لِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالِفًا، وَبِرَبِّهِ آثِمًا. وَإِنْ قُلْتَ: ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ. قِيلَ لَكَ: وَمَا بُرْهَانُكَ عَلَى ذَلِكَ وَأَنْتَ مِمَّنْ يَقُولُ: إِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إِذَا وَرَدَ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ ذِكْرُهُ - أَوْ مِنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَدِينَ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، غَيْرُ سَائِغٍ لَكَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْرُونًا بِالْبَيَانِ أَنَّهُ عَلَى النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ لِمَا فِي عَقْلٍ أَوْ خَبَرٍ، وَهَذَا خَبَرَانِ وَارِدٌ أَحَدُهُمَا بِالْأَمْرِ وَالْآخَرُ بِالنَّهْيِ. قِيلَ لَهُ: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَإِنَّهُ خَارِجٌ مَعْنَاهُ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ وَصَفْتَ، وَأَمَّا الْآخَرُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ خَارِجٌ مَعْنَاهُ مَخْرَجَ النَّهْيِ، بِمَعْنَى الْأَمْرِ بِخِلَافِهِ الَّذِي هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، وَأَمَّا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مِنْ كِلَا وَجْهَيِ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ إِيجَابٌ وَإِلْزَامٌ أَوْ نَدْبٌ وَإِرْشَادٌ، فَالْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ» ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ مِنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْتُ، وَلَكِنَّهُ أَمْرُ إِذْنٍ وَإِطْلَاقٍ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ، كَقَوْلِ اللَّهِ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ -: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] ، وَكَقَوْلِهِ: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [الحج: 36] ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَمْرٌ، وَمَعْنَاهُ الْإِبَاحَةُ وَالْإِطْلَاقُ، غَيْرَ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ» ، وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ فَإِنَّهُ مُضَمَّنٌ -[789]- بِشَرْطٍ وَهُوَ: إِنْ أَذِنَ فِي الدَّعْمِ عَلَيْهِ رَبُّ الْحَائِطِ، لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لِلْبَانِي، رَضِيَ رَبُّ الْحَائِطِ دَعْمَهُ عَلَى حَائِطِهِ أَوْ سَخِطَهُ وَأَمَّا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ مَخْرَجُ النَّهْيِ، وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ بِخِلَافِهِ الَّذِي هُوَ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَالْإِرْشَادِ، فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَجْعَلَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ» ، فَإِنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرُ نَهْيًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّ الْحَائِطِ عَنْ مَنَعِ الْجَارِ مِنْ وَضَعِ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ، فَإِنَّ مَعْنَاهُ: لِيَأْذَنَ أَحَدُكُمْ لِجَارِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَيْهِ. فَإِنْ قَالَ: وَمَا الْبُرْهَانُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْتَ، فِي مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَنَى أَحَدُكُمْ بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ» ، أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْإِبَاحَةِ وَالْإِطْلَاقِ، وَأَنَّهُ مَعَ ذَلِكَ مُضَمَّنٌ بِشَرْطٍ؟ فَإِجْمَاعِ الْجَمِيعِ عَلَى أَنَّ الْبَانِيَ إِنْ مَ

1165 - حَدَّثْتَنَا أَنْ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيَّ، حَدَّثَكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ، سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟ تَشْرَبُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَدَعَا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا، فَقَالَ عُمَرُ: «§لِمَ تَمْنَعُ مَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ، تَشْرَبُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَلَا يَضُرُّكَ» فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ» ، وَأَمَرَهُ عُمَرَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ، فَفَعَلَ قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ مَالِكُ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ الْيَوْمَ، وَلَا أَرَى الْعَمَلَ بِهِ

1166 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي حَائِطِ جَدِّهِ رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ، فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ، فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «§فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بِتَحْوِيلِهِ»

1167 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: احْتَفَرَ الزُّبَيْرُ قَنَاةً، فَبَلَغَ الْمَخْرَجُ حَائِطًا لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ، فَمَنَعَهُ أَنْ يُجْرِيَ فِي حَائِطِهِ أَوْ يَحْفِرَ، فَرَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، قَالَ: فَبِعْهُ إِذًا الْمَوْضِعَ الَّذِي يَسْلُكَ فِيهِ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، قَالَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ: «§انْطَلَقَ فَاحْفِرْ -[793]-، فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا إضِرَارَ» قِيلَ: إِنَّمَا ادَّعَيْنَا مِنَ الْحُجَّةِ نَقْلًا وِرَاثَةً، عَنْ نَبِيِّهَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ نَدَّعِ مِنَ الْأُمَّةِ إِجْمَاعًا عَلَيْهِ. عَلَى أَنَّ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا ذَكَرْنَا، عَنْ غَيْرِ مَنْ شَاهَدَ عُمَرَ، وَلَا أَدْرَكَهُ، وَلَا سَمِعَ مِنْهُ يَأْمُرُ ذَلِكَ، فَيَجُوزُ لَنَا إِضَافَةَ ذَلِكَ إِلَيْهِ مَعَ مَا فِي الْخَبَرِ عَنْ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِمَّا لَا حَاجَةَ لِسَامِعِهِ إِلَى شَاهِدٍ غَيْرِهِ عَلَى وَهَائِهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ إِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ إِخْبَارُهُ عَنْ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ، وَهَذَا مِنَ الْكَلَامِ الَّذِي لَوْ حُكِيَ مِثْلُهُ عَمَّنْ لَا يُدَانِي عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي فَضْلِهِ وَمَحَلِّهِ مِنَ الْإِسْلَامِ وَوَرَعِهِ، لَاسْتُفْظِعَ، فَكَيْفَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؟ وَهَلْ يَكُونُ إِلَى مُرُورٍ بِخَلِيجٍ مَا عَلَى بَطْنِ إِنْسَانٍ لِإِنْسَانٍ سَبِيلٌ، فَيَحْلِفُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ عَلَيْهِ؟ وَيُسْأَلُ الْقَائِلُ بِإِيجَابِ الْحُكْمِ لِلرَّجُلِ بِجَعْلِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ، عَنْ حَمْلِ سُتْرَةٍ بَيْنَهَا عَلَى حَائِطِ جَارِهِ، لِيَسْتُرَ بِهَا دَارَهُ وَجَارَهُ، وَجَارُهُ لِبِنَائِهِ ذَلِكَ وَحَمْلِهِ إِيَّاهُ عَلَيْهِ كَارِهٌ، وَلَهُ عَنْهُ دَافِعٌ، أَفَتَرَى أَنْ يُقْضَى بِذَلِكَ عَلَيْهِ حُكْمًا، وَيَجْبُرَهُ عَلَى تَخْلِيَتِهِ وَذَلِكَ كَرْهًا؟ -[794]- فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْشَأَ مَزْرَعَةً لَا مَشْرَبُ لَهَا، وَلَا مَاءَ إِلَّا مِنْ نَهَرٍ لِجَارٍ لَهُ، أَوْ بَنَى دَارًا لَهُ لَا طَرِيقَ لَهَا إِلَّا فِي دَارِ الْجَارِ، أَيَلْزَمُ جَارَهُ حُكْمًا أَنْ يُعْطِيَهُ شِرْبًا لِمَزْرَعَتِهِ مِنْ نَهْرِهِ، أَوْ طَرِيقًا مِنْ دَارِهِ يَتَطَرَّقُهُ مِنْهَا إِلَى دَارِهِ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ أَبَانَ جَهْلَهُ وَخُرُوجَهُ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقَوْلِ بِإِيجَابِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ يَحْكُمُوا بِهِ، سُئِلَ الْفَرَقَ بَيْنَ الَّذِي أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ بِهِ مِنْ حَمْلِ الرَّجُلِ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ، وَبَيْنَ الَّذِي أَبَى إِيجَابَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ، رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ 1168 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَهْبُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْرَى عَيْنًا مِنْ مَاءٍ لِيَسْقِي بِهَا أَرْضًا، فَأَجْرَاهَا حَتَّى إِذَا دَنَا مِنْ حَائِطٍ يُسَمَّى الْوَهْطَ لِآلِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَرَادَ أَنْ يَخْرِقَ الْحَائِطَ لِيُجْرِيَ الْعَيْنَ إِلَى أَرْضٍ لَهُ أُخْرَى، فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَمَوَالِيهِ بِالسِّلَاحِ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَا تَخْرِقُونَ حَائِطَنَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنَّا أَحَدٌ، فَقَالُوا: اتَّقِ اللَّهَ، فَإِنَّكَ مَقْتُولٌ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَإِنَّهُ فِي الْجَنَّةِ» -[795]- وَيُقَالُ لِقَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ: قَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ حَاجَةَ النَّاسِ إِلَى الْغِذَاءِ الَّذِي لَا قِوَامَ لِأَبْدَانِهِمْ، وَلَا حَيَاةَ لَهَا إِلَّا بِهِ، أَكْثَرُ مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى حِيطَانٍ يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا أَطْرَافَ خَشَبِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَوْ سَكَنُوا بُيُوتَ الشَّعَرِ وَالْوَبَرِ، وَجُلُودِ الْأَنْعَامِ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ بُيُوتِ الْمَدَرِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ حَاجَةً إِلَى جُدْرَانٍ يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا أَطْرَافَ خَشَبِهِمْ، وَأَنْتَ مِمَّنْ يَرَى الْقَضَاءَ لِلْجَارِ عَلَى جَارِهِ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ تَرْكِهِ يَحْمِلُ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ، بِإِجْبَارِهِ عَلَى تَرْكِهِ وَحَمْلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أَفَتَرَى كَذَلِكَ أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ، إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ أَنَّهُ يَبِيتُ طَاوِيًا لِعَجْزِهِ عَنِ اكْتِسَابِ قُوتِهِ الَّذِي لَا قِوَامَ لِجَسَدِهِ إِلَّا بِهِ بِنَفَقَتِهِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ رَضِيَ أَمْ سَخِطَ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ مِنْ قَوْلِ جَمِيعِ الْأُمَّةِ، وَإِنْ قَالَ: لَا، قِيلَ لَهُ: فَأَيُّ الْأَمْرَيْنِ أَعْظَمُ فَقْدًا عَلَى النَّاسِ، الْقُوتُ الَّذِي لَا يَجِدُونَ مِنْهُ عِوَضًا، وَلَا -[796]- بَدَلًا، وَلَا بَقَاءَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ، أَمْ مَوَاضِعُ أَطْرَافِ خَشَبٍ يَضَعُونَهَا عَلَيْهَا، أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ مِنْ فَقَدِ الْقُوتِ؟ تَبَيَّنَ لِكُلِّ ذِي فِطْرَةٍ صَحِيحَةٍ جَهْلُهُ وَغَبَاؤُهُ. فَإِنْ قَالَ: بَلْ فَقْدُ الْقُوتِ أَعْظَمُ مِنْ فَقْدِ مَوَاضِعِ أَطْرَافِ الْخَشَبِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ الَّذِيَ دَعَاكَ إِلَى حَمْلِ النَّاسِ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا يَحْمِلُ أَطْرَافَ خَشَبِهِ عَلَى جُدْرِهِ، أَنَّ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِهِمْ، فَهَلَّا أَوْجَبْتَ حَمْلَهُمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ عَلَيْهِمْ فَقْدًا مِنْ مَوَاضِعِ أَطْرَافِ الْخَشَبِ فِي الْجُدْرُ؟ وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا صَحَّتْ فِطْرَتُهُ يُشْكِلُ عَلَيْهِ تَفَاوُتُ حَالِ الْمَنْفَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا، وَأَنَّ أَهْوَنَهُمَا فَقْدًا إِنْ أَلْزَمَ الْحُكَّامَ، أَنْ يُلْزِمُوهُ النَّاسَ كَرْهًا وَأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَيْهِ إِجْبَارًا طَلَبَ مَصْلَحَتِهِمْ، أَنَّ أَعْظَمَهُمَا فَقْدًا أَوْلَى وَأَحَقُّ أَنْ يُلْزِمُوهُمُوهُ. فَإِنِ ادَّعَى قَائِلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ أَنَّ الْفَرَقَ بَيْنَ إِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى تَرْكِ جَارِهِ يَحْمِلُ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْ إِجْبَارِهِ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ فِي حَالِ عُسْرِهِ، وُرُودِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَحْمِلَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ» ، وَأَنْ لَا خَبَرَ وَرَدَ بِأَنَّ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَةَ جَارِهِ فِي حَالِ عُسْرِهِ. قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْخَبَرَ إِنَّمَا وَرَدَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الرَّجُلِ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ خَشَبَةٍ عَلَى جِدَارِهِ، دُونَ وُرُودِهِ بِأَنَّ ذَلِكَ لِلْجَارِ فِي حَائِطِ جَارِهِ حَقٌّ مَقْضِيٌّ لَهُ عَلَيْهِ بِهِ، كَمَا يَكُونُ يُقْضَى بِحُقُوقِ النَّاسِ الْوَاجِبَةِ لِبَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، فَمَنْ بَلَغَهُ الْخَبَرُ وَتَبَيَّنَتْ عِنْدَهُ صِحَّتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ وَجْهٌ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيٌ أَنْ يَمْنَعَ الرَّجُلُ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ، فَمَنْعَ جَارَهُ ذَلِكَ، فَهُوَ بِتَقَدُّمِهِ عَلَى مَا نَهَاهُ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَلِكَ لِلَّهِ عَاصٍ، وَلِنَهْيِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَالِفٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِجَارِهِ الْمَمْنُوعُ مِنْهُ حَقًّا يَلْزَمُ الْحُكَّامَ الْحُكَمَ -[797]- بِهِ عَلَى الْمَانِعِ، أَحَبَّ الْمَانِعُ ذَلِكَ أَوْ سَخِطَ، كَمَا تَارِكُ جَارِهِ يَبِيتُ طَاوِيًا وَهُوَ عَلَى إِشْبَاعِهِ قَادِرٌ، لِأَمْرِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّ جَارِهِ مُخَالِفٌ، لَا أَنَّ ذَلِكَ - وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ - مَحْكُومٌ بِهِ عَلَى جَارِهِ، أَحَبَّ ذَلِكَ الْجَارُ أَوْ كَرِهَ. فَإِنْ كَانَ فِي نَهْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءَ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ مِنْ حَمْلِ خَشَبٍ عَلَى حَائِطِهِ، دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَقًّا، وَإِلْزَامِهِ الْحُكَّامَ الْحُكَمَ بِهِ عَلَى مَانِعِ جَارِهِ ذَلِكَ، فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: «لَيْسَ الْمُؤْمِنَ بِالَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ» ، دَلِيلٌ عَلَى إِيجَابِهِ عَلَى الْمَرْءِ إِطْعَامُ جَارِهِ إِذَا سَغِبَ وَجَاعَ، وَالْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ إِذَا أَمْلَقَ وَأَعْسرَ، وَإِلْزَامِهِ الْحُكَّامَ الْحُكْمَ بِذَلِكَ عَلَى تَارِكِ فِعْلِ ذَلِكَ بِجَارِهِ، وَإِلَّا فَمَا الْفَرَقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنْ عَكَسَ الْأَمْرَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ، فَأَلْزَمَ الْحُكَّامَ الْحُكْمَ عَلَى تَارِكِ الْإِنْفَاقِ عَلَى جَارِهِ فِي حُكْمِ إِمْلَاقِ جَارِهِ، لِمَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: «لَيْسَ الْمَرْءُ الَّذِي يَبِيتُ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ» ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وُرُودُ خَبَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةُ جَارِهِ إِذَا كَانَ مُعْسِرًا، وَأَبَى إِلْزَامَهُمُ الْحُكْمَ عَلَى مَانِعِ جَارِهِ مِنْ وَضْعِ أَطْرَافِ خَشَبِهِ عَلَى جِدَارِهِ بِالْخَبَرِ الْوَارِدِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ» ، إِذْ لَمْ يَكُنْ وَرَدَ عَنْهُ خَبَرٌ بِأَنَّ مَوَاضِعَ أَطْرَافِ خَشَبِ الرَّجُلِ فِي جِدَارِ جَارِهِ حَقٌّ لَهُ يُحْكَمُ بِهِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ، أَحَبَّ ذَلِكَ صَاحِبُ الْحَائِطِ، أَوْ سَخِطَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ، فَلَنْ يَقُولَ فِي أَحَدِهِمَا قَوْلًا، إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ

ذكر خبر آخر من أخبار سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

§ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ مِنْ أَخْبَارِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِامْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا؟» فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَسْكِ مَيْتَةٍ قَالَتْ: فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « {§قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} ، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ» قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَجَعَلُوا مَسْكَهَا قِرْبَةً، ثُمَّ رَأَيْتُهَا بَعْدُ شَنَّةً

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ يَعْنِي الْجُعْفِيَّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَفَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» ، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَيْتَةٌ، قَالَ: «إِنَّكِ لَسْتِ تَأْكُلِينَهَا» ثُمَّ قَرَأَ « {§قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} » ، ثُمَّ قَالَ: «أَفَلَا أَخَذْتُمُوهُ، فَدَبَغْتُمُوهُ، ثُمَّ صَنَعْتُمُوهُ سِقَاءً؟» الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَنْ عِلَلِ هَذَا الْخَبَرِ وَهَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ، وَقَدْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَذْهَبِ الْآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرُ صَحِيحٍ، لِعِلَلٍ: إِحْدَاهَا: أَنَّهُ خَبَرٌ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ، غَيْرُ مَنْ ذَكَرْنَا، فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، وَفِي ذَلِكَ بَيَانٌ بَيِّنٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأُخْرَى: وَهِيَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ سِمَاكٍ بَعْضُ مَنْ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ، فَقَالَ فِيهِ: عَنْهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عِكْرِمَةَ أَحَدًا، وَفِي ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَهُمْ دَلِيلٌ عَلَى وَهَائِهِ. وَثَالِثَةٌ: وَهِيَ أَنَّ بَعْضَ رُوَاتِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِيهِ: عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ مَاتَتْ لَهَا شَاةٌ، فَأَرْسَلَ الْخَبَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا -[800]-. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ ذَلِكَ خَبَرٌ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَفِي نَقْلِ عِكْرِمَةَ عِنْدَهُمْ نَظَرٌ يَجِبُ التَّثَبُّتُ فِيهِ مِنْ أَجْلِهِ

ذكر من حدث هذا الحديث، عن سماك فقال فيه: عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ سِمَاكٍ فَقَالَ فِيهِ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ

1169 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ، فَطَرَحْنَاهَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟» فَأَخْبَرَنَاهُ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: « {§قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} » ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، فَسَلَخْنَاهَا، ثُمَّ دَبَغْنَاهُ، فَاتَّخَذْنَاهُ سِقَاءً، فَشَرِبْنَا فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا وَقَدْ وَافَقَ إِسْرَائِيلَ فِيمَا رُوِيَ عَنْ سِمَاكٍ، غَيْرُ سِمَاكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْهُ

ذكر ذلك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن عباس، وعن عكرمة، عن عبد الله بن عباس، عن سودة بنت زمعة، قالت: كانت لنا شاة، فذكرت نحو حديث أبي كريب، عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن سماك

§ذِكْرُ ذَلِكَ 1170 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ -[801]- سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ، فَذَكَرَتْ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ

1171 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، قَالَتْ: «§مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَلَمْ نَزَلْ نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا»

1172 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَوْدَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «§مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا، فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، فَمَازِلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا»

ذكر من روى هذا الحديث عن سماك، فقال فيه: عن عكرمة، عن سودة، ولم يدخل بين عكرمة وسودة أحدا

§ذِكْرُ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سِمَاكٍ، فَقَالَ فِيهِ: عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ عِكْرِمَةَ وَسَوْدَةَ أَحَدًا

1173 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ، فَمَاتَتْ، فَأَلْقَيْنَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلْتِ الشَّاةُ؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ، فَأَلْقَيْنَاهَا، فَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَةَ: « {§قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الْآيَةَ أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخْنَاهَا وَدَبَغْنَاهُ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ سِقَاءً، فَانْتَفَعْنَا بِهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا "

ذكر من حدث هذا الحديث عن عكرمة، فأرسله عنه، ولم يدخل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحدا

§ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ، فَأَرْسَلَهُ عَنْهُ، وَلَمْ يُدْخِلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا

1174 - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ، «§فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْلُخُوهَا فَيَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا»

1175 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ شَاةً، لِآلِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟» قَالُوا: مَاتَتْ، قَالَ: «§أَفَلَوِ انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا» وَقَدْ وَافَقَ عِكْرِمَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ جَمَاعَةٌ، نَذْكُرُ مَا حَضَرَنَا ذِكْرُهُ مِنْهُمْ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

1176 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَيْمُونَةَ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا»

1177 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ لِمَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةً، فَقَالَ: «§أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَيْتَةٌ فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

1178 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الدَّامِغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «إِنَّمَا §حُرِّمَ أَكْلُهَا، وَلَمْ يُحَرَّمْ إِهَابُهَا»

1179 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا §حُرِّمَ لَحْمُ الْمَيْتَةِ، فَانْتَفِعُوا بِمَسْكِهَا» أَوْ قَالَ: «بِجِلْدِهَا»

1180 - وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِشَاةٍ دَاجِنٍ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَدْ نَفَقَتْ، فَقَالَ: «§أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: «إِنْ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ»

1181 - وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعُذْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»

1182 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ جَرِيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتْ شَاةٌ لِإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَهَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا»

1183 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّاةِ: «§لَوْ نَزَعْتُمْ جِلْدَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ»

1184 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: مَاتَتْ شَاةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الشَّاةِ: «§أَلَا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا، ثُمَّ دَبَغْتُمُوهُ، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ»

1185 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَفَقَتْ دَاجِنَةٌ لِخَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَأَلْقُوهَا، فَأَتَى عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§فَهَلَّا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟»

1186 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شَاةً، لِمَيْمُونَةَ مَاتَتْ، فَطَرَحُوهَا، فَمَرَّ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: «دِبَاغُ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ»

1187 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْآدَمَيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْآدَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِسَوْدَةَ قَالَ: «§أَفَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟» فَسَلَخَتْهُ، فَدُبِغَتْ وَجُعِلَتْ قِرْبَةً يُسْتَقَى بِهَا

1188 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ قِرْبَةٍ، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، أَوْ لَيْسَتْ بِذَكِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §دِبَاغَهَا أَذْهَبَ رِجْسَهَا» ، أَوْ قَالَ: «خَبَثَهَا» ، أَوْ «نَجَسَهَا»

1189 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ -[809]- عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَخِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَالَ: «§دِبَاغُهَا أَذْهَبَ رِجْسَهَا» ، أَوْ «نَجَسَهَا» ، أَوْ «خَبَثَهَا»

1190 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِنْ قِرْبَةٍ، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّ §دِبَاغَهَا أَذْهَبَ رِجْسَهَا» أَوْ «خَبَثَهَا»

1191 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْقَطَّانُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ الدُّولَابِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ»

1192 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ، فَقَدْ طَهُرَ»

1193 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ»

1194 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»

1195 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، وَعَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ، هَلْ يُسْتَمْتَعُ بِهَا؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»

1196 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»

1197 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَعْلَةَ السَّبَئِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ -[812]- بِالْمَغْرِبِ فَيَأَتُونَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ؟ فَقَالَ: اشْرَبْ، فَقُلْتُ: رَأَيٌ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» وَقَدْ وَافَقَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، نَذْكُرُ مَا صَحَّ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا سَنَدُهُ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ذكر ذلك

§ذِكْرُ ذَلِكَ

1198 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ افْتَقَدَ عَنَاقًا كَانَ عِنْدَهُمْ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «§أَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ»

1199 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§دِبَاغُ الْأَدِيمِ طَهُورُهُ»

1200 - وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا»

1201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا»

1202 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْلُبُهَا فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟» - يَعْنِي الشَّاةَ -، فَقَالَتْ: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» ، فَقُلْتُ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §دِبَاغَهَا يُحِلُّ، كَمَا يُحِلُّ الْخَلُّ الْخَمْرَ»

1203 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ شَاةً لَهُمْ مَاتَتْ، فَلَمْ يُدْرِكُوا ذَكَاتَهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§لَوْمَا إِذْ فَاتَتْكُمْ ذَكَاتُهَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا»

1204 - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[816]- حَدَّثَتْهَا، أَنَّهُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ»

1205 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§كُنَّا نُغِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، فَنُصِيبَ حِدَاهُمْ -[817]- وَأَنْصِبَتِهِمْ، فَلَمْ يُحَرِّمْهَا عَلَيْنَا، وَلَمْ يَمْنَعْنَا مِنْهَا، وَهُمْ لَا يَذْبَحُونَ وَلَا يُذَكُّونَ»

1206 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§كُنَّا نَصِيبُ فِي مَغَازِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْقِيَةَ، وَالْأَوْكِيَةَ فَنَقْسِمُهَا، وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ»

1207 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، وَصَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَعَا بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فِي قِرْبَةِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§أَدَبَغْتِهَا؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا»

1208 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَعَا بِمَاءٍ لِامْرَأَةٍ فِي قِرْبَةٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتِيهَا» قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»

1209 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ -[820]-: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى أَهْلَ بَيْتٍ، فَاسْتَسْقَى، فَأُتِيَ بِقِرْبَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَشَرِبَ، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «§دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»

1210 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَوْنُ بْنُ قَتَادَةَ التَّمِيمِيُّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، قَالَ: فَمَرَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ بِسِقَاءٍ مُعَلَّقٍ وَفِيهِ مَاءٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ السِّقَاءِ: إِنَّهُ جِلْدُ مَيْتَةٍ قَالَ: فَأَمْسَكَ، حَتَّى لَحِقَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَقَالَ: «§اشْرَبُوا، فَإِنَّ دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا»

1211 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ، وَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا»

1212 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِسَوْدَةَ، فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ أَهْلُهَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا»

1213 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي -[821]- الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ شَيْخٌ ذُو ضَفْرَيْنِ، فَقَالَ يَا أَبَا عِيسَى حَدِّثْنِي مَا سَمِعْتَ مِنَ أَبِيكَ فِي الْفِرَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، §أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ؟ فَقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟» قَالَ ثَابِتٌ: فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ 1214 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ

1215 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ: إِنَّ شَاةً لِبَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَتْ، فَقَالَ: «§أَلَا انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟» ، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا» قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ -[822]-: قَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ مَرَّةً أُخْرَى، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ شَاغِرٍ بِرِجْلِهَا 1216 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، لَيْسَ فِيهِ دِبَاغُهَا

1217 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا»

1218 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ لِسَوْدَةَ قَدْ نَبَذُوهَا، فَقَالَ: «§مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا» ، فَأَخَذُوهَا فَدَبَغُوهَا، ثُمَّ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا حَتَّى صَارَ شَنًّا

1219 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§انْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا» الْقَوْلُ فِي الْبَيَانِ عَمَّا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْفِقْهِ وَالَّذِي فِي ذَلِكَ مِنْهُ، الْبَيَانُ الْبَيِّنُ أَنَّ جِلْدَ كُلِّ مَيْتَةٍ إِذَا دُبِغَ طَاهِرٌ، كَانَ جِلْدَ مَا لَهُ ذَكَاةٌ أَوْ جِلْدَ مَا لَا ذَكَاةَ لَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خُبِّرَ عَنِ الشَّاةِ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: «أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا» ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ -[824]- لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهَا، وَقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وَقَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» ، فَعَمَّ بِذَلِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ إِهَابٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مِنْهُ إِهَابَ مَا لَا ذَكَاةَ لَهُ. فَإِنْ قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَمَا أَنْتَ قَائِلٌ فِيمَا:

1220 - حَدَّثَكَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»

1221 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ زَمْعَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ -[825]-، يَقُولُ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا سَفِينَةٌ نَعْمَلُ فِيهَا فِي الْبَحْرِ، وَقَدْ رَثَّتْ وَاحْتَاجَتْ إِلَى الدُّهْنِ، وَقَدْ وَجَدْنَا نَاقَةً كَثِيرَةَ الشَّحْمِ مَيْتَةً، فَأَرَدْنَا أَنَّ نَأْخُذَ مِنْ شَحْمِهَا، فَنَدْهُنَ بِهِ سَفِينَتَنَا، وَهِيَ عُودٌ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ» ، أَوْ قَالَ: «لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»

1222 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوَحَّاظِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نُبَاتَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِعَصَبٍ أَوْ إِهَابٍ»

1223 - وَحَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِشَهْرٍ: «§لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»

1224 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ وَأُنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ: فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ قَالَ: فَخَرَجُوا، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمِ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: «§لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ مَيْتَةٍ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» قَالَ خَالِدٌ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ قَبْلَ هَذَا الْكِتَابِ بِكِتَابٍ آخَرَ، فَقُلْتُ: فِي تَحْلِيلِهِ، كَيْفَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ وَهَذَا كَانَ بَعْدَهُ

1225 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ، «أَنْ §لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»

1226 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ §لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ، وَلَا عَصَبٍ»

1227 - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ الصُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَكِيمِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ، لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ: «§لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ»

1228 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: «أَنْ §لَا يُنْتَفَعُ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ وَلَا عَصَبِهَا» فَقَالَ عَمْرُو بْنُ حِبَّانَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ الْحَدِيثُ قَائِمًا؟ قَالَ: كَأَنَّهُمْ حَمَلُوهُ عَلَى وَجْهِ: غَيْرِ مَدْبُوغُ

1229 - حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ -[829]-، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَلْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَيْتَةِ «أَنْ §لَا يُنْتَفَعُ بِعَقِبِهَا، وَلَا بَعَصَبِهَا، وَلَا جُلُودِهَا» قِيلَ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ قَبْلَنَا فِي ذَلِكَ، فَنَذْكُرُ مَا قَالُوا فِيهِ، ثُمَّ نُتْبِعُ جَمِيعَهُ الْبَيَانَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِالَّذِي قُلْنَا فِيهِ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتٍ، فَإِذَا بِسِقَاءٍ مُعَلَّقٍ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ.، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَالَتْ: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «§ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَسَلْهَا أَدَبِيغٌ هُوَ؟ فَإِنْ كَانَ دَبِيغًا فَائْتِنِي مِنْهُ بِطَهُورٍ» ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ مِنْهُ بِطَهُورٍ فَتَطَهَّرَ

1231 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي بَحْرٍ، - وَكَانَ يَنْزِلُ الْكُوفَةَ - وَكَانَ أَصْلُهُ بَصْرِيًّا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَاءِ: «§ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا»

1232 - وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ رِيَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُقْرِئُ الْقُرْآنَ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ فِي سَطِيحَةِ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: «§ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا»

1233 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -[831]-، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: «§دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»

1234 - وَحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنِ الْعَرْزَمِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ §عَنِ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: «دِبَاغُهُ ذَكَاتُهُ»

1235 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ»

1236 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، §عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ، أَيَحِلُّ مَا جُعِلَ فِيهَا؟ قَالَا: «نَعَمْ، وَيَحِلُّ ثَمَنُهَا إِذَا بَانَتْ مِمَّا كَانَتْ»

1237 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: §الْفَرْوُ يُصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟ قَدْ دُبِغَ»

1238 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ §عَنِ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ تَمُوتُ، فَنَدْبِغُهَا - يَعْنِي -[833]- جُلُودَهَا - قَالَ: «تَبِيعُهَا وَتَلْبِسُهَا»

1239 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُسْتَنْفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَلَا تُبَاعُ»

1240 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§ذَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ دِبَاغُهُ»

1241 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَنِي شُرَيْحٌ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ فَرْوًا، §فَأَتَيْتُهُ بِفَرْوَيْنِ، أَحَدُهُمَا ذَكِيُّ وَالْآخَرُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ، فَقَالَ: «خُذْ أَلْيَنَهُمَا»

1242 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَطِيَّةَ السَّرَّاجَ، سَأَلَ الْحَسَنَ §عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ، وَالنُّمُورِ، يُدْبَغُ بِالْمِلْحِ وَالرُّمَادِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ دِبَاغُهَا»

1243 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§ذَكَاةُ كُلِّ شَيْءٍ دِبَاغُهُ»

1244 - حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُسْتَنْفَعُ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَلَا تُبَاعُ»

1245 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْمَيْتَةِ يُسْتَنْفَعُ بِجِلْدِهَا، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَذِنَ فِي مَسْكٍ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِهِ وَهِيَ مَيْتَةٌ» ، وَقَالَ: «أَلَيْسَ فِي الدِّبَاغِ وَالْقَرَظِ وَالْمَاءِ طَهُورٌ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ: لَا بَأْسَ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ. وَكَانَتْ عِلَّةُ قَائِلِي هَذِهِ الْمَقَالَةِ لِقَوْلِهِمْ هَذَا، مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» . وَقَالُوا: عَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ، كُلَّ إِهَابٍ دُبِغَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخُصَّ مِنْهُ شَيْئًا، قَالُوا: فَذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ إِهَابٍ دُبِغَ. قَالُوا: وَغَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يَخُصَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ بِغَيْرِ بُرْهَانٍ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يُنْتَفَعُ مِنْ أُهُبِ الْمَيْتَةِ بِمَا كَانَ مِنْ إِهَابِ مَا كَانَ حَلَالًا أَكْلُ لَحْمِهِ، لَوْ ذُكِّيَ فَمَاتَ، فَأَمَّا مَا لَا ذَكَاةَ لَهُ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَحَرَامٌ أَكْلُ لَحْمِهِ لَوْ ذُبِحَ، فَإِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ الِانْتِفَاعُ بِجِلْدِهِ، دُبِغَ أَوْ لَمْ يُدْبَغْ

ذكر من قال ذلك

§ذِكْرَ مَنْ قَالَ ذَلِكَ

1246 - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ §مِنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ شَيْءٌ يَلْبَسْهُ، «فَكَانَ إِذَا صَلَّى لَمْ يَلْبَسْهُ»

1247 - وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، كَانُوا §يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِشَيْءٍ مِنْ مُسُوكِ السَّنَانِيرِ "

1248 - وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَسُئِلَ: أَتَرَى مَا دُبِغَ مِنْ جُلُودِ الدَّوَابِّ طَاهِرًا؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا يُقَالُ هَذَا فِي جُلُودِ الْأَنْعَامِ، §فَأَمَّا جُلُودُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، فَكَيْفَ يَكُونُ جِلْدُهُ طَاهِرًا إِذَا دُبِغَ، وَهُوَ مِمَّا لَا ذَكَاةَ فِيهِ، وَلَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»

§1/1