تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة

ذياب الغامدي

تَسْدِيْدُ الإِصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ راجَعَه وقَرَّظَه فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ العَلامَةِ: صَالِح بنِ فَوْزانَ الفَوْزان تَألِيْفُ ذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

أقْوَالٌ مَأثُوْرَةٌ {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «تِلَكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِي مِنْها؛ أفَلا أُطَهِّرُ مِنْها لِسَانِي؟ مَثَلُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثَلُ العُيُوْنِ، ودَوَاءُ العُيُونِ تَرْكُ مَسِّها» عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ. «ما أقُوْلُ فِيْهِم إلاَّ الحُسْنَى» أحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ. «أدْرَكْتُ مَنْ أدْرَكْتُ مِنْ صَدْرِ هَذِه الأمَّةِ بَعْضُهُم يَقُوْلُ لبَعْضٍ: اذْكُرُوْا مَحَاسِنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لتَأتَلِفَ عَلَيْها القُلُوْبُ، ولا تَذْكُرُوْا ما شَجَرَ بَيْنَهُم فَتُجَسِّرُوْا النَّاسَ عَلَيْهِم» العَوَّامُ بنُ حَوْشَبٍ. «لا يَزَالُ طَالِبُ العِلْمِ عِنْدِي نَبِيْلاً حتَّى يَخُوْضَ فِيْمَا جَرَى بَيْنَ السَّلَفِ المَاضِيْنَ، ويَقْضِي لبَعْضِهِم عَلَى بَعْضٍ» تاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ.

الطَّبْعَةُ الثَّالِثَةُ مَزِيْدَةٌ ومُنَقَّحَةٌ حُقُوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ للمُؤلِّفِ إلاَّ لمَنْ أرَادَ طَبْعَه وتَوزِيْعَه مَجَّانًا

تقريظ

تقريظ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ، وأصْحَابِهِ، والتَّابِعِيْنَ لَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ، أمَّا بَعْدُ: فإنَّ اللهَ فَضَّلَ صَحَابَةَ رَسُوْلِهِ عَلَى سَائِرِ الأمَّةِ، وأخْبَرَ أنَّه رَضِيَ عَنْهُم وأرْضَاهُم، وشَرَعَ اتِّبَاعَهُم بإحْسَانٍ، فَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}. وأثْنَى عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُم ويَسْتَغْفِرُوْنَ لَهُم فَقَالَ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر: 10].

وقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَسُبُّوْا أصْحَابِي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَوْ أنْفَقَ أحَدُكُم مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا؛ مَا بَلَغَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيْفَه»، ولِهَذا كَانَ مَذْهَبُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مُوَالاةَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، والتَّرَضِّي عَنْهُم، والاقْتِدَاءَ بِهِم، والكَفَّ عَنِ الخَوْضِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم؛ لأنَّهُم فِيْه مُجْتَهِدُوْنَ، إمَّا مُصِيْبُوْنَ فَلَهُم أجْرَانِ، وإمَّا مُخْطِئُوْنَ فَلَهُم أجْرٌ وَاحِدٌ، والخَطَأ مَغْفُوْرٌ. ولَكِنْ تَأبَى فِئَاتُ الحَاقِدِيْنَ عَلَى الإسْلامِ والمُسْلِمِيْنَ مِنَ اليَهُوْدِ، والنَّصَارَى، والمَجُوْسِ إلاَّ أنْ تُظْهِرَ مَا فِي نُفُوْسِها مِنَ الحِقْدِ عَلَى صَحَابَةِ رَسُوْلِ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ فَجْرِ التَّارِيْخِ حِيْنَ ظَهَرَ اليَهُوْدِيُّ الحَاقِدُ: عَبْدُ اللهِ بنُ سَبَأ اليَهُوْدِيُّ الَّذِي ادَّعَى الإسْلامَ مَكْرًا وخِدَاعًا، وصَارَ يَتَكَلَّمُ فِي الخَلِيْفَةِ الرَّاشِدِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرْضَاهُ. وصَارَ يَنْفُثُ سُمُوْمَه بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى الْتَفَّ إلَيْه جَمَاعَةٌ مِنَ الأوْبَاشِ والحَاقِدِيْنَ وهَجَمُوْا عَلَى عُثْمَانَ فِي بَيْتِه فَقَتَلُوْهُ شَهِيْدًا صَابِرًا مُحْتَسِبًا، ومِنْ وَقْتِها حَصَلَتِ الفِتْنَةُ العَظِيْمَةُ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ إلى أنْ حُسِمَتْ بِتَنَازُلِ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما ـ لِمُعَاوِيَةَ بنِ أبِي سُفْيَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ، وسُمِّيَ ذَلِكَ العَامُ عَامَ الجَمَاعَةِ، وتَحَقَّقَ بِذَلِكَ

قَوْلُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الحَسَنِ: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وسَيُصْلِحُ اللهُ بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ»، ولَكِنَّ الشَّيْعَةَ اليَهُوْدِيَّةَ، والمَجُوْسِيَّةَ لا تَزَالُ عَلَى مَنْهَجِ ابنِ سَبأ تَسُبُّ الصَّحَابَةَ، وتُوْقِدُ الفِتْنَةَ، وتَأثَّرَ بِهِم بَعْضُ الكُتَّابِ الجُهَّالِ فَصَارُوا يتَكَلَّمُوْنَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفِيْنَ بِذَلِكَ مَنْهَجَ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِنَ الكَفِّ عَنْ ذَلِكَ. فَقَيَّضَ اللهُ مَنْ قَامَ بالرَّدِّ عَلَيْهم، والذَّبِّ عَنْ أعْرَاضِ صَحَابَةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومِنْ هَؤُلاءِ أخُوْنا فَضِيْلَةُ الشَّيْخِ: ذِيَابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِي، فِي كِتَابِه: (تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ) سَالِكًا مَنْهَجَ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِي ذَلِكَ، فَجَاءَ كِتَابُه هَذَا وَافِيًا بالمَقْصُوْدِ، وَاضِحًا فِي مَبَاحِثِه ومَضَامِيْنِه، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرَ الجَزَاءِ عَمَّا وَضَّحَ وبَيَّنَ، ونَفَعَ اللهُ بِجُهُوْدِه وبَارَكَ فِيْه! وصَلَّى اللهُ وسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ وصَحْبِه كَتَبَه صَالِحُ بنُ فَوْزَانَ بنِ عَبْدِ اللهِ الفَوْزَانُ عُضْوُ هَيْئَةِ كِبَارِ العُلَمَاءِ (15/ 6/1423 هـ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُوْلِهِ الأمِيْنِ، وعَلَى آلِهِ، وزَوْجَاتِهِ أُمَّهَاتِ المُؤمِنِيْنَ، وعَلَى أصْحَابِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ، ومَنْ تَبِعَهُم بإحْسَانٍ إلى يَوْمِ الدِّيْنِ. أمَّا بَعْدُ: فإنَّ كَمَالَ الشَّيءِ مَرْهُونٌ بحقيقةِ لَفْظِهِ ومَعْنَاه، لا أَحَدُهُما دُوْنَ سِوَاهُ، فَإذَا عُلِمَ هَذا عَلَى قَصْدِهِ ومُبْتَغَاهُ، ظَهَر لِكُلِّ ذِي عَيْنٍ وبَصِيْرَةٍ أنَّ دِيْنَ الإسْلامِ قَدْ حَازَ التَّمَامَ والكَمَالَ فِي عُلُومِهِ وفُنُونِهِ، وشَرْعِهِ وشُؤُونِهِ؛ حَيْثُ أَخَذَ مِنَ التَّمَامِ أَعْلاهُ، ومِنَ الكَمَالِ مُنْتَهاهُ، فَقَدْ اتَّسَقَ اتِّسَاقَ القَمَرِ، واكْتَمَلَ اكْتِمالَ البَدْرِ، وانْتَظَمَ انْتِظَامَ العِقْدِ، فَهَذِه أُصُولُه قَدْ أُحْكِمَتْ، وهَذِهِ فُرُوْعُه قَدْ رُتِّبَتْ. * * * حتَّى إنَّكَ إذَا أرَدْتَ مَسْألةً جَلِيْلَةً أو دَقِيْقَةً مِنْ مَسَائِلِهِ لَمْ تَجِدْها شَرِيْدَةً هُنَا أو هُنَاكَ، أو مُبَعْثَرَةً فِي كِتَابٍ طَالَمَا أَغْوَاكَ؛ بَلْ تَرَاهَا قَدْ رُتِّبتْ تَحْتَ مَسَائِلَ، والمَسَائِلُ تَحْتَ فُصُولٍ، والفُصُولُ تَحْتَ أَبْوَابٍ، والكُلُّ يَجْمَعُهُ كِتَابٌ؛ فَهَذا كِتَابُ «المُغْنِي»، وذَاكَ كِتَابُ «التَّوْحِيْدِ»، وهَكَذا كِتَابُ ... إلَخْ. فَلَيْتَ شِعْرِي؛ هَلْ وَجَدْتَ دِيْنًا كهَذَا، أو عِلْمًا بِهَذَا، أو مَسْألةً مِنْ هَذَا؟؛ كَلاَّ والَّذِي فَلَقَ الحبَّةَ، وبَرَأَ النَّسَمَةَ! * * *

ومِنْ تِلْكُمُ المَسَائِلِ الَّتِي نَحْنُ بِصَدَدِ البَحْثِ عَنْها والحَدِيْثِ فِيْها؛ مَسْألةُ: «الفِتْنَةِ» الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وبَعْدَ النَّظَرِ والتَّتبُّعِ إذْ بِنَا نَجِدُها قَدْ تَنَازَعَتْها ثَلاثَةُ فُنُوْنٍ مِنَ العُلُوْمِ الشَّرْعيَّةِ: (عِلْمُ العَقِيْدَةِ، وعِلْمُ التَّارِيْخِ، وعِلْمُ الحديثِ). فأمَّا كُتُبُ العَقِيْدَةِ؛ فَقَلَّمَا يَخْلُوْ كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِهَا؛ إلاَّ أنَّهَا في الغَالِبِ الأعمِّ لَمْ تُعْنَ بِتَفْصِيْلِ مَجْرَيَاتِهَا، أو تَهْتَمْ بِطُوْلِ أحْدَاثِها؛ اللَّهُمَّ ما كانَ مِن الحَدِيْثِ عَمَّا يَجِبُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ المُسْلِمُ تُجَاهَهَا، والنَّظَرِ حَيَالَهَا ... وهُوَ: (السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم)! أمَّا كُتُبُ التَّارِيْخِ؛ فَقَلَّمَا يَخْلُو كِتَابٌ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الفِتْنَةِ عَلَى التَّفْصِيْلِ، والتَّحْلِيْلِ، مِنْ أحْدَاثٍ، وَأخْبَارٍ ... ! أمَّا عِلْمُ الحَدِيْثِ فَهُوَ المِيْزَانُ العِلْمِيُّ، والنَّاقِدُ المُعْتَمَدُ، والحُجَّةُ القَاطِعَةُ في الفَصْلِ بَيْنَ صَحِيْحِ الأخْبَارِ وضَعِيْفِهَا، ومَقْبُولِهَا ومَرْدُودِهَا! فَهُوَ المُهَيْمِنُ (بَعْدَ القُرْآنِ) عَلَى جَمِيْعِ عُلُومِ الشَّرِيْعَةِ الإسْلامِيَّةِ؛ ابْتِدَاءً بالعَقِيْدَةِ، والفِقْهِ، وانْتِهَاءً بالتَّفْسِيْرِ، والتَّارِيْخِ ... إلَخْ. لِذَا مَنْ أرَادَ أنْ يَأْخُذَ حَظَّهُ مِنَ النَّظَرِ في هَذِهِ المَسْأَلَةِ (الفِتْنَةِ) فَلا بُدَّ لَهُ مِنْ أَخْذِ أزِمَّةِ كُتُبِ العَقِيْدَةِ والتَّاريخِ والحَدِيْثِ جَنْبًا بِجَنْبٍ؛ كَي تَثْبُتَ قَدَمُهُ عَلَى طَرِيْقِ اليَقِيْنِ وَدَرَجَةِ التَّسْلِيْمِ؛ لأنَّ هَذِهِ المَسْألَةَ مِنْ

مَسَائِلِ الأُصُوْلِ العِظَامِ؛ هَذَا إذَا عَلِمْنَا أنَّ جَمْهَرَةً كَبِيْرَةً مِنْ أهْلِ الفِرَقِ الإسْلامِيَّةِ قَدْ افْتَرَقَتْ عِنْدَهَا افْتِرَاقًا كَبِيْرًا مَا بَيْنَ غَالٍ كَالرَّافِضَةِ، وَجَافٍ كالخَوَارِجِ، ووَسَطٍ كَأهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ؛ لِذَا كَانَتْ مَسْألَتُنَا هَذِهِ لا تَنْفَكُّ بِحَالٍ عَنْ هَذِهِ العُلُوْمِ الثَّلاثَةِ: (العَقِيْدَةِ، والتَّأرِيْخِ، والحَدِيْثِ) واللهُ تَعَالى أعْلَمُ. * * * لِذَا أحْبَبْتُ أنْ أقِفَ مَعَ هَذِهِ المَسْألَةِ بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيْلِ القَرِيْبِ لا التَّطْوِيْلِ الغَرِيْبِ، وَمَا هَذَا إلاَّ لأهَمِّيَتِهَا؛ لا سِيَّما إذَا عَلِمْنَا أنَّ هُنَاكَ مِنَ الدُّعَاةِ (في أيَّامِنَا هَذِهِ) مَنْ أثَارَ هَذِهِ المَسْألَةَ، وَتَكَلَّمَ عَنْهَا بالنَّظَرِ إلى كُتُبِ التَّارِيْخِ فَقَطْ، دُوْنَ اعْتِبَارٍ لِمَا لِغَيْرِهِ مِنَ العُلُوْمِ، وَكَذَا مَعَ قِلَّةِ العِلْمِ، وانْتِشَارِ الجَهْلِ بَيْنَ كَثِيْرٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ! كَمَا لا نَنْسَ أيْضًا أنَّ هُنَالِكَ مِنْ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ مَنْ يَسْعَى حَثِيْثًا إلى نَشْرِ مَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ لا سِيَّما الرَّافِضَةُ، والخَوَارِجُ، والعِلْمَانِيُّوْنَ وغَيْرُهُم؛ بُغْيَةَ قَذْفِ المُتَشَابِهَاتِ في قُلُوْبِ المُسْلِمِيْنَ حَتَّى تَتَزَعْزَعَ عَقَائِدُهُم بِعَامَّةٍ، وبالصَّحَابَةِ خَاصَّةً، واللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا يَصِفُوْنَ! * * *

فَلأجْلِ هَذَا وَغَيْرِهِ؛ قُمْتُ وللهِ الحَمْدُ بِكِتَابَةِ مَا أُرَاهُ سَيَخْدِمُ هَذَا المَوْضُوْعَ «الفِتْنَةَ» تَأصِيْلاً وتَدْلِيْلاً، وتَقْرِيْرًا ورَدًّا تَحْتَ عُنْوَانِ: «تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ» (¬1). وقَدْ شَاءَ اللهُ تَعَالى نَفَاذَ الطَّبْعَةِ الثَّانِيَةِ؛ فَكانَ مِنِّي أنْ رَاجَعْتُ الكِتَابَ في طَبْعَتِهِ الثَّالِثَةِ، مَعَ بَعْضِ الزِّيَادَاتِ الَّتِي فَرَضَها التَّحْقِيْقُ العِلْمِيُّ إنْ شَاءَ الله. * * * وقَدْ نَظَّمْتُ خُطَّةَ رِسَالَتِي في ثَمَانِيَة أَبْوَابٍ، وفي كُلِّ بَابٍ فُصُوْلٌ، كَمَا يَلِي: البَابُ الأوَّلُ: وَفِيْهِ ثَلاثَةُ فُصُوْلٍ. الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ. الفَصْلُ الثَّاني: أهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ. الفَصْلُ الثَّالِثُ: خُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ. البَابُ الثَّاني: وفِيْه فَصْلانِ. الفَصْلُ الأوَّلُ: مَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، ومَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ خَطَأيْنِ: الخَطَأُ الأوَّلُ: مايَتَعَلَّقُ بالأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ حَيْثُ الرَّدِّ والقَبُوْلِ. ¬

(¬1) وَقَدْ خَرَجَ هَذا الكِتَابُ مُخْتصَرًا فِي مَجَلَّةِ البَيَانِ، تَحْتَ عِنْوَانِ «فَضِيْلَةِ الإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ!»، العَدَدُ (134) شَوَّالُ (1419).

الخَطَأُ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ أَصْلِ المَوْضُوْعِ (ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم). الفَصْلُ الثَّاني: عَدَدُ الصَّحَابَةِ الذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ. البَابُ الثَّالِثُ: مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ. الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الذِيْ حَمَلَ الصَّحَابَةَ عَلَى التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم. الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ. البَابُ الرَّابِعُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وفِيْهِ سِتَّةُ فُصُوْلٍ. الفَصْلُ الأوَّلُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الفَصْلُ الثَّاني: وُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الفَصْلُ الثَّالِثَ: وُجُوْبُ الدُّعَاءِ والإسْتِغْفَارِ للصَّحَابَةِ. الفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الفَصْلُ السَّادِسُ: فَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

البَابُ الخَامِسُ: أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوْبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. البَابُ السَّادِسُ: الآثارُ السِّلْبِيَّةِ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَدَى عَامَةِ المُسْلِمِيْنَ. البَابُ السَّابِعُ: الإيْرَادَاتُ، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ إيْرَادَيْنِ. الإيْرَادُ الأوَّلُ: حُكْمُ مَنْ أرَادَ أنْ يَذْكُرَ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ عَلَى وَجْهِ المَحَبَّةِ، وسَلامَةِ الصَّدْرِ، وحُسْنِ الظَّنِّ بِهِم؟ الإيْرَادُ الثَّاني: حُكْمُ مَنْ أرَادَ أنْ يَذْكُرَ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أُسْوَةً بِمَا هُوَ مَوْجُودٌ في كُتُبِ التَّارِيْخِ المَشْهُوْرَةِ؟ البَابُ الثَّامِنُ: خُلاصَةُ البَحْثِ. الفَهَارِسُ العَامَّةِ: وَكَتَبَهُ ذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ (1/ 1/1423) الطَّائِفُ

الباب الأول

البَابُ الأوَّل الفَصْلُ الأوَّلُ: التَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ الفَصْلُ الثَّانِي: أهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ الفَصْلُ الثَّالِثُ: خُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ

الفصل الأول التعريف بالتاريخ

الفَصْلُ الأوَّلُ التَّعْرِيْفُ بالتَّارِيْخِ إنَّ فَنَّ التَّارِيْخِ مِنْ الفُنُوْنِ الَّتي تَتَدَاوَلُهَا الأُمَمُ والأجْيَالُ، وتُشَدُّ إلَيْهِ الرَّكَائِبُ والرِّحَالُ، وتَسْمُوْ إلى مَعْرِفَتِهِ السَّوَقَةُ والأغْفَالُ، وتَتَنَافَسُ فِيْهِ المُلُوْكُ والأقْيَالُ، ويَتَسَاوَى في فَهْمِهِ العُلَمَاءُ والجُهَّالُ. لِهَذَا نَجِدُ النُّفُوْسَ تَشْرَئِبُّ إلى مَعْرِفَةِ بِدَاياتِ الأشْيَاءِ، وتُحِبُّ سمَاعَ أخْبَارِ الأنْبِيَاءِ، وتَحِنُّ إلى مُطَالَعَةِ سِيَرِ المُلُوْكِ والحُكَمَاءِ، وتَرْتَاحُ إلى ذِكْرِ ما جَرَى لِلْقُدَمَاءِ (¬1). * * * «إلاَّ أنَّ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ تَارِيْخُ دِيْنٍ وعَقِيْدَةٍ قَبْلَ أنْ يَكُوْنَ تَارِيْخَ دُوَلٍ، ومَعَارِكَ، ونُظُمٍ سِيَاسِيَّةٍ؛ لأنَّ العَقِيْدَةَ هِيَ الَّتي أنْشَأتْ هَذِهِ الكَيَانَاتِ مِنْ الدُّوَلِ والمُجْتَمَعَاتِ بِنُظُمِهَا السَّيَاسِيَّةِ، والإدَارِيَّةِ، والتَّعْلِيْمِيَّةِ، والاقْتِصَادِيَّةِ وغَيْرِهَا ... ! ¬

(¬1) انْظُرْ «مُقَدِّمَةَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (1/ 3)، و «المُنْتَظَمَ» لابنِ الجَوْزِيِّ (1/ 115).

ولِذَلِكَ فإنَّ المُسْلِمَ عِنْدَمَا يُدَوِّنُ واقِعَاتِ التَّارِيْخِ وأحْدَاثَهُ، وعِنْدَمَا يَدْرُسُهَا يَنْبَغِيْ أنْ لا يَكُوْنَ تَدْوِينُهُ ودِرَاسَتُهُ بِدُوْنِ غَايَةٍ واضِحَةٍ، وهَدَفٍ يَخْدِمُ عَقِيْدَتَهُ، وتَصَوُّرَهُ الإيْمَانِيِّ. وأنَّهُ لا بُدَّ أنْ يَرْبُطَ عَمَلَهُ التَّارِيْخِيَّ بِعَقِيْدَتِهِ ومَنْهَجِهِ لِكَيْ يَسْتَفِيْدَ مِنَ الأحْدَاثِ التَّارِيْخِيَّةِ دُرُوْسًا وتَوْجِيْهَاتٍ مُثْمِرَةً، وَلِكَيْ يُدْرِكَ مِنْ خِلالِ الوَقَائِعِ سُنَنَ اللهِ، وقَدَرَهُ وهَيْمَنَتَهُ عَلَى الكَوْنِ، ومِثْلُ هَذِهِ المَعْرِفَةِ والإدْرَاكِ تَزِيْدُ مِنْ إيْمَانِهِ وطَاعَتِهِ للهِ، وتُتِيْحُ لَهُ الحُصُولَ عَلَى الثَّمَرَاتِ الَّتي يَرْجُوْهَا المُسْلِمُ مِنْ دِرَاسَةِ تَارِيْخِهِ. فَالْتِزَامُ البَاحِثِ بِمَنْهَجِ العَقِيْدَةِ؛ يَرْسُمُ لَهُ طَرِيْقَةَ التَّعَامُلِ مَعَ الحَدَثِ، وكَيْفِيَّةَ مُعَالجَتِهِ ودَرْسِهِ، وأَخْذَ العِظَةِ مِنْهُ» (¬1). * * * فَلَمَّا كَانَ هَذَا شَأنُ التَّارِيْخِ بِعَامَّةٍ؛ أرَدْنَا أنْ نَقِفَ مَعَ تَعْرِيْفِهِ كَيْ يَتَسَنَّى لنَا فَهْمُهُ وتَصَوُّرُهُ. * * * ¬

(¬1) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَامِلٍ السُّلمِيِّ، فكِتَابُه هَذا يُعَدُّ مِنْ أنْفَعِ الكُتُبِ المَنْهَجِيَّةِ في تَحْقِيْقِ وتَقْرِيْرِ مَنَاهِجِ كِتَابةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، فكَانَ جَدِيْرًا أنْ يَنْظُرَ فِيْهِ أهْلُ الاخْتِصَاصِ المُشْتَغِلِيْنَ بالتَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، وأنْ يَكُوْنَ قَانَونًا للمَعَايِيْرِ الكِتَابيَّةِ في التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، (6،197).

فالتَّارِيْخُ في اللُّغَةِ: الإعْلامُ بالوَقْتِ، يُقَالُ أرَّخْتُ الكِتَابَ ووَرَّخْتُهُ بِمَعْنى، أي بَيَّنِتُ وَقَتَ كِتَابَتِهِ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: التَّأرِيْخُ تَعْرِيْفُ الوَقْتِ، والتَّوْرِيْخُ مِثْلُهُ، يُقَالُ: أَرَّخْتُ ووَرَّخْتُ، وقِيْلَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ الأَرْخِ؛ يَعْنِي بِفَتْحِ الهَمْزَةِ وكَسْرِهَا، وَهُوَ صِغَارُ الأُنْثَى مِنْ بَقَرِ الوَحْشِ؛ لأنَّهُ شَيْءٌ حَدَثَ كَمَا يَحْدُثُ الوَلَدُ ... (¬1). * * * وفي الاصْطِلاحِ: «فَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ العُلَمَاءِ في تَحْدِيْدِ تَعْرِيْفٍ لَهْ، ولَعَلَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إلى كَثْرَةِ المَوْضُوْعَاتِ الَّتي تَدْخُلُ في مَفْهُوْمِ التَّارِيْخِ. ومِنَ المُلاحَظِ أنَّ المُؤَرِّخِيْنَ في القُرُوْنِ الثَّلاثَةِ الأوْلى مِنَ الهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ لَمْ يُدَوِّنُوا تَعْرِيْفًا كامِلاً لِعِلْمِ التَّارِيْخِ، وإنَّمَا كانُوا يَكْتَفُوْنَ بِذِكْرِ ¬

(¬1) انْظُرْ «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» للسَّخَاوِيِّ ص (16)، و «الصِّحَاحَ» للجَوْهَرِيِّ (1/ 200)، و «لِسَانَ العَرَبِ» لابنِ مَنْظُوْرٍ (3/ 481).

فَوَائِدِهِ وأغْرَاضِهِ، وَمِنَ المَعْلُوْمِ أنَّ العِلْمَ قَدْ يُعرَّفُ بِبَعْضِ أنْوَاعِهِ، أو أمْثِلَتِهِ، أوْ بِذِكْرِ غَايَاتِهِ» (¬1). إلاَّ أنَّنا مَعَ هَذَا الخِلافِ، والنَّظَرِ في جُمْلَةِ التَّعَارِيْفِ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ نَسْتَطِيْعُ أنْ نَخْرُجَ بتَعْرِيْفٍ جَامِعٍ للتَّارِيْخِ: وهُوَ مَعْرِفةُ أحْوَالِ الطَّوَائِفِ وبُلْدَانِهِم، ورُسُومِهِم وعَادَاتِهِم، وصَنَائِعِ أشْخَاصِهِم وأنْسَابِهِم، ووَفَياتِهِم إلى غَيْرِ ذَلِكَ (¬2). ¬

(¬1) «مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ» للشَّيْخِ مُحَمَّدِ السُّلمِيِّ (54). (¬2) انْظُرْ «كَشْفَ الظُّنُوْنِ» لحاجِي خَلِيْفَةَ (1/ 255)، و «مِفْتَاحَ السَّعَادَةِ ومِصْبَاحَ السِّيَادَةِ» لطَاشِ كُبْرَى زَادَه (1/ 231)، و «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» للسَّخَاوِيِّ، (18).

الفصل الثاني أهمية التاريخ

الفَصْلُ الثَّانِي أهَمِيَّةُ التَّارِيْخِ ومِنْ خِلالِ هَذَا التَّعْرِيْفِ الجَامِعِ لعِلْمِ التَّارِيْخِ تَبَيَّنَ لدَيْنا أنَّ فَنَّ التَّارِيْخِ فَنٌّ عَزِيْزُ المَذْهَبِ، جَمُّ الفَوَائِدِ، شَرِيْفُ الغَايَةِ؛ إذْ هُوَ يُوْقِفُنا عَلَى أحْوَالِ المَاضِيْنَ مِنَ الأُمَمِ في أخْلاقِهِم، والأنْبِيَاءِ في سِيَرِهِم، والمُلُوْكِ في دُوَلِهِم وسِيَاسَتِهِم، حَتَّى تَتِمَّ فَائِدَةُ الإقْتِدَاءِ في ذَلِكَ لِمَنْ يَرُوْمُهُ في أحْوَالِ الدِّيْنِ والدُّنْيا (¬1). * * * لِذَا نَجِدُ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ قَدْ أخَذَ مَكَانَةً عَظِيْمَةً عِنْدَ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ حَيْثُ اعْتَنَوْا بِه عِنَايَةً فَائِقَةً، لِهَذا نَجِدُهُم قَدْ دَوَّنُوْهُ وأكْثَرُوْا، وجَمَعُوا تَوَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ والدُّوَلِ في العَالَمِ وسَطَّرُوْا؛ إلاَّ أنَّ الَّذِيْنَ ذَهَبُوْا مِنْهُم بِفَضْلِ الشُّهْرَةِ والأمَانَةِ المُعْتَبَرَةِ قَلِيْلُوْنَ لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزَوْنَ عَدَدَ الأنَامِلِ. مِثْلُ: ابنِ إسْحَاقَ المَطْلَبِيِّ (151)، وابنِ ¬

(¬1) انْظُرْ «مُقَدِّمَةَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (1/ 9).

جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (310)، وابنِ الجَوْزِيِّ (597)، وابنِ الأثِيْرِ (630)، وابنِ كَثِيْرٍ (774)، وابنِ خُلْدُوْنٍ (808)، وغَيْرِهِم. ومِنْهُم مَنِ اسْتَوْعَبَ ما قَبْلَ المِلَّةِ مِنَ الدُّوَلِ والأُمَمِ، والأمَرِ العَمَمِ، كالمَسْعُودِيِّ (346) ومَنْ نَحَا مَنْحَاهُ! ومِنْهُم مَنْ عَدَلَ عَنِ الإطْلاقِ إلى التَّقْيِيْدِ، ووَقَفَ في العُمُوْمِ والإحَاطَةِ عَنِ الشَّأْوِ البَعِيْدِ، فقيَّدَ شَوَارِدَ عَصْرِهِ، واسْتَوعَبَ أخْبَارَ أُفُقِهِ وقُطْرِهِ، واقْتَصَرَ عَلَى أحَادِيْثِ دَوْلتِهِ ومِصْرِهِ، كالخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ (463)، وابنِ عَسَاكِرَ (571) وغَيْرِهِما. وهَكَذا دَوَالَيْكَ تَتَابَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ وتَخْلِيْصِهِ مِنْ شَوائِبِهِ وغَرَائِبِهِ، وكُلٌ عَلَى قَدْرِ جُهْدِهِ واجْتِهَادِهِ. * * * وفي الوَقْتِ نَفْسِهِ نَجِدُ للدُّعَاةِ والخُطَبَاءِ (هَذِه الأيَّامَ) صَوْتًا جَهْوَرِيًّا، وحَدِيْثًا ذَا شُجُونٍ حَوْلَ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ؛ وكُلُّ ذَلِكَ مِنْهُم رَغْبةً في عَوْدَةِ الأُمَّةِ الإسْلاميَّةِ عَوْدَةً صَادِقَةً إلى تارِيْخِها التَّلِيْدِ وعِزِّها العَرَيْقِ! وهُوَ كَذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّعْوَةَ إلى اللهِ تَعَالى حَقٌّ مُشَاعٌ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ «يَقُوْمُ بذِمَّتِهِم أدْنَاهُم»؛ ولكِنْ بِشَرْطِهِ، وهُوَ أنْ تَكُوْنَ الدَّعْوَةُ إلى اللهِ

تَعَالى: بِعِلْمٍ؛ لِذَا كَانَ على كُلِّ مُسْلِمٍ أن يَدْعُوَ عَلَى قَدْرِ عِلْمِه، كَمَا عَلَيْه أنْ يَحْذَرَ الشَّهْوَةَ الخَفِيَّةَ! فإنَّا ما نَخْشَاهُ ونَخَافُهُ (هَذِه الأيَّامَ): أنْ تُسَلَّطَ الأضْوَاءُ وتَشْرَئِبَّ الأبْصَارُ إلى بَعْضِ الدُّعَاةِ المُشَارِكِيْنَ في الدَّعْوَةِ ... حَتَّى تَسِيْرَ بهِم عَجَلَةُ الشُّهْرَةِ إلى التَّصَدُّرِ للفَتْوَى، والتَّنْظِيْرِ والتَّرْشِيْدِ للمُسْلِمِيْنَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَلْيَحْذَرْ هَؤلاءِ مِنْ طَرْقِ هَذِه السَّبِيْلِ، فإنَّها هُلْكَةٌ لَهُ، ومَهْلَكَةٌ للأمَّةِ مَعًا!

الفصل الثالث خطورة الكلام في التاريخ دون علم

الفَصْلُ الثَّالِثُ خُطُوْرَةُ الكَلامِ في التَّارِيْخِ دُوْنَ عِلْمٍ لاشَكَّ أنَّ الشُّرُوْعَ في بُحُوْرِ التَّارِيْخِ، أو الخَوْضَ فِيْهِ (سَوَاءٌ كَانَ تألِيْفًا أو تَحْدِيْثًا) لَيْسَ مِنَ السَّهْلِ بِمَكَانٍ، ومَا كَانَ (يَوْمًا) مَرْتعًا خَصْبًا لكُلِّ أحَدٍ؛ كَلاَّ! فَهَذا العَلاَّمَةُ ابنُ خُلْدُوْنٍ رَحِمَهُ اللهُ (808)، يُشِيْرُ إلى نَحْوِ هَذَا الكَلامِ ـ بَعْدَ أنْ تَكَلَّمَ عَنْ أهَمِيَّةِ التَّارِيْخِ ـ قَائِلاً: «... فَهُوَ (التَّارِيْخُ) مُحْتَاجٌ إلى مَآخِذَ مُتَعَدِّدَةٍ ومَعَارِفَ مُتَنَوِّعَةٍ، وحُسْنِ نَظَرٍ وتَثَبُّتٍ يَفْضِيَانِ بصَاحِبِهِما إلى الحَقِّ ويُنَكِّبَانِ بِهِ عَنِ المَزَلاَّتِ والمَغَالِطِ؛ لأنَّ الأخْبَارَ إذا اعتُمِدَ فِيْها على مُجَرَّدِ النَّقْلِ، ولَمْ تُحْكَمْ أُصُولُ العَادَّةِ، وقَوَاعِدُ السِّيَاسَةِ، وطَبِيْعَةُ العُمْرَانِ، والأحْوَالُ في الاجْتِمَاعِ الإنْسَانِيِّ، ولا قِيْسَ الغَائِبُ مِنْها بالشَّاهِدِ، والحَاضِرُ بالذَّاهِبِ؛ فَربَّما لَمْ يُؤمَنْ فِيْهَا مِنَ العُثُوْرِ، ومَزَلَّةِ القَدَمِ، والحَيْدِ عَنْ جَادَّةِ الصِّدْقِ.

وكَثِيْرٌ مَا وَقَعَ للمُؤرِّخِيْنَ والمُفَسِّرِيْنَ وأئِمَّةِ النَّقْلِ المَغَالِطُ في الحِكَايَاتِ والوَقَائِعِ، لاعْتِمَادِهِم فِيْها على مُجَرَّدِ النَّقْلِ غَثًا أو سَمِيْنًا، لَمْ يَعْرِضُوْها على أُصُوْلِها، ولا قاسُوْها بأشْبَاهِها، ولا سَبَرُوْها بمِعْيَارِ الحِكْمَةِ، والوُقُوْفِ على طَبَائِعِ الكَائِنَاتِ، وتَحْكِيْمِ النَّظَرِ والبَصِيْرةِ في الأخْبَارِ، فَضَلُّوْا عَنِ الحَقِّ وتَاهُوْا في بَيْدَاءِ الوَهْمِ والغَلَطِ. ولاسِيَّمَا في إحْصَاءِ الأعْدَادِ مِنَ الأمْوَالِ والعَسَاكِرِ إذا عُرِضَتْ في الحِكَايَاتِ إذْ هِيَ مَظِنَّةُ الكَذِبِ ومَطيَّةُ الهَذَرِ، ولا بُدَّ مِنْ رَدِّها إلى الأُصُولِ وعَرْضِها على القَوَاعِدِ» (¬1). فإذا عُلِمَ هَذَا؛ كان مِنَ الخطأ أنْ نَجْعَلَ مِنَ التَّارِيْخِ مَادَّةً سَهْلةً، ومَرْتعًا خَصْباً لِكُلِّ مَنْ هَبَّ ودَبَّ! * * * فَعِنْدَئِذٍ؛ نَسْتَطِيْعُ أنْ نُجْمِلَ التَّعَامُلَ مَعَ الأحَادِيْثِ والآثارِ الَّتي في كُتُبِ التَّارِيْخِ وغَيْرِها في قِسْمَيْنِ: القِسْمُ الأوَّلُ: ما كانَ مِنْهَا ضَعِيْفًا، وهَذا القِسْمُ لا يَخْلُ مِنْ حَالَتَيْنِ: ¬

(¬1) «مُقَدِّمَةُ ابنِ خُلْدُوْنٍ «ص (9).

الأُوْلى: أنْ يَكُوْنَ مَغْمُوْرًا سَاقِطًا لَيْسَ مُتَدَاوَلاً على الألْسِنَةِ، فَمِثْلُ هذا لا يُلْتَفَتُ إليْهِ بِحَالٍ ولا مَقَالٍ غَالبًا. الثَّانِيَةُ: أنْ يَكُوْنَ مَشْهُوْرًا على ألْسِنَةِ النَّاسِ، مَنْشُوْرًا في الكُتُبِ الإسْلامِيَّةِ، وهذا أيْضًا لا يّخْلُ مِنْ ثَلاثَةِ أنْوَاعٍ. النَّوْعُ الأوَّلُ: أنْ يَكُوْنَ مُخَالِفًا للحَقِّ (القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهَذا يَجِبُ رَدُّهُ، وكَشْفُ عَوَارِهِ. النَّوْعُ الثَّاني: أنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا للحَقِّ (القُرْآنِ، والسُّنَّةِ، والقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ)، فَهذا كانَ الأوْلى تَرْكَهُ واطِّرَاحَهُ، والاكْتِفَاءَ بِمَا صَحَّ مِنْ أدِلَّةِ الحَقِّ. عِلْمًا أنَّ في ذِكْرِ هذا النَّوْعِ خِلافًا بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ، وإنْ كَانَ الرَّاجِحُ تَرْكَهُ، والاكْتِفَاءَ بِمَا صَحَّ مِنْ غَيْرِهِ. النَّوْعُ الثَّالِثُ: أنْ يَكُوْنَ سِلْمًا لا مُوَافِقًا ولا مُخَالِفًا لِشَيْءٍ مِنَ الحَقِّ، فَذِكْرُ مِثْلَ هذا النَّوْعِ مَحَلُّ خِلافٍ بَيْنَ أهْلِ العِلْمِ ما بَيْنَ: مُبِيْحٍ، ومَانِعٍ (¬1). * * * ¬

(¬1) انْظُرْ هذه المَسْألَةَ في كُتُبِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وهي: حُكْمُ رِوَايةِ الحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ.

القِسْمُ الثَّاني: ما كانَ مِنْهَا صَحِيْحًا ثابِتًا، وهذا القِسْمُ لا يَخْلُ أيْضًا مِنْ حَالَتَيْنِ: الحَالَةُ الأوْلى: أنْ يَكُوْنَ مُوَافِقًا لِلْحَقِّ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، فَهَذِهِ الحَالَةُ حَقٌّ لا شِيَةَ فِيْهَا، فَلازِمُ الحَقِّ حَقٌّ. الحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أنْ يَكُوْنَ ظَاهِرُهُ يُخَالِفُ الكِتَابَ، أوِ السُّنَّةَ، أوِ القَوَاعِدَ الشَّرْعِيَّةَ، فَهذِهِ الحَالَةُ مَيْدَانُ الرَّاسِخِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ في تَوْجِيْهِهَا، والجَمْعِ بَيْنَهَا، وبَيَانِ ناسِخِهَا ... إلخ، ومِنْ هذِهِ المَسَائِلِ: الفِتْنَةُ! * * * وَقَدْ رَسَمَ السُّبْكِيُّ (771)، وكَذَا السَّخَاوِيُّ (902) رَحِمَهُما اللهُ مَنْهَجًا عِلْمِيًّا، ومَعَالِمَ مُهِمَّةً كانَ على صَاحِبِ التَّارِيْخِ أنْ يَتَقيَّدَ بِهَا (كِتَابَةً أوْ إلْقَاءً)، وَقَدْ جَمَعَهَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ السُّلَمِي، وزَادَ عَلَيْهَا مَعَ التَّرْتِيْبِ والتَّهْذِيْبِ أَشْيَاءَ، فَبَلَغَتْ عَشْرَ نُقَاطٍ كَمَا يَلِي: أوَّلاً: اسْتِعْمَالُ الدَّلِيْلِ والوَثِيْقَةِ بَعْدَ التَّأكُّدِ مِنْ صِحَّتِهَا. ثَانيًا: حُسْنُ الإسْتِدْلالِ باتِّبَاعِ التَّنْظِيْمِ والتَّرْتِيْبِ المُلائِمِ لِلأدِلَّةِ، مَعَ حُسْنِ العَرْضِ، وتَحْرِيْرِ المَسَائِلِ.

ثَالِثًا: الإيْمَانُ بِكُلِّ ما دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ، ومِنْ ذَلِكَ الإِيْمَانُ بالغَيْبِ، وبالجَزَاءِ، والحِسَابِ، والقَضَاءِ والقَدَرِ، وَرَدُّ كُلِّ ما خَالَفَهَا. رَابِعًا: الأمَانَةُ في اسْتِقْصَاءِ الأدِلَّةِ وإيْرَادِهَا، مَعَ الجَمْعِ والتَّرْجِيْحِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ المُخْتَلِفَةِ وُفْقًا لِلْقَوَاعِدِ المُقَرَّرَةِ. خَامِسًا: بَيَانُ المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ الَّتي أخَذَ عَنْهَا. سَادِسًا: الإعْتِمَادُ على النُّصُوْصِ الشَّرْعِيَّةِ، والحَقَائِقِ العِلْمَيَّةِ، وعَدَمُ الارْتِبَاطِ بالأوْهَامِ والطِّلْسِمَاتِ والظُّنُوْنِ. سَابِعًا: التَّجُرُّدُ مِنَ الهَوَى والمَيْلِ الذَّاتِيَيْنِ. ثَامِنًا: تَحْكِيْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، والإلْتِزَامُ بِقَوَاعِدِها وبِدَلالَةِ الألْفَاظِ؛ فلا يَؤُوْلُ اللَّفْظُ، ولا يُخْرجُ عَنْ دَلالَتِهِ دُوْنَ قَرِيْنَةٍ صَارِفَةٍ صَحِيْحَةٍ (¬1). تَاسِعًا: عَدَمُ قَبُوْلِ المُتَنَاقِضَاتِ، أيْ: لا يُسَلِّمُ لِمَا يُنْقَلُ عَنِ المَشَايِخِ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلدِّيْنِ. وإنْ وُجِدَ مِثْلُ هذا؛ فَهُوَ لا يَخْلُ مِنْ أمْرَيْنِ، إمَّا كَذِبٌ، أو غَلَطٌ. ¬

(¬1) انْظُرْ «كَفَّ المُخْطِئ عَنِ الدَّعْوَةِ إلى الشِّعْرِ النَّبَطِي «لرَاقِمِه، فَفِيْه بَيَانُ فَضْلِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، والتَّحْذِيْرُ مِنْ مُزَاحَمَتِها بلُغَةٍ أجْنَبِيَّةٍ، أو مَحَليَّةٍ!

عَاشِرًا: حُسْنُ الأدَبِ مَعَ كَلامِ اللهِ سُبْحَانَهُ وتَعَالى، ومَعَ الأنْبِيَاءِ والعُلَمَاءِ، والابْتِعَادُ عَنِ التَّجْرِيْحِ الشَّخْصِيِّ. والاقْتِصَارُ في النَّقْدِ على بَيَانِ الأخْطَاءِ، مَعَ الاعْتِذَارِ لَهُم، وحَمْلِ كَلامِهِم على أحْسَنِ الوُجُوْهِ ما أمْكَنَ. * * * فَهَذِهِ هِيَ أُصُوْلُ وقَوَاعِدُ البَحْثِ العِلْمِيِّ عِنْدَ المُسْلِمِيْنَ (¬1). وهذِهِ المَعَالِمُ والقَوَاعِدُ وإنْ كَانَتْ مِنَ الأهَمِيَّةِ بِمَكَانٍ؛ إلاَّ أنَّ الأهَمِيَّةَ تَزْدَادُ وتَعْظُمُ في تَتَبُّعِ وتَقَصِّي تَارِيْخَ الفِتْنَةِ الَّتي وَقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وبِهَذا الصَّدَدِ يَقُوْلُ الشَّيْخُ السُّلَميُّ: «وكَان ما دُوِّنَ مِنْ مِثْلِ هَذِه الأخْبَارِ عَوْنًا لِلْمُسْتَشْرِقِينَ والحَاقِدِيْنَ على الإسْلامِ وعُلَمَائِهِ، فِيْمَا نَشَرُوْهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ عَنْ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، حَتَّى أَخْفَوْا مُعَالِمَهُ الأسَاسِيَّةَ، وأظْهَرُوْهُ في صُوْرَةٍ قَاتِمَةٍ شَوْهَاءَ لا تَزِيْدُ على كَوْنِهَا صِرَاعًا على السُّلْطَةِ، وتَكَالُبًا على الشَّهَوَاتِ، وفَسَّرُوا التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ كَمَا يَحْلُوا لَهُم تَفْسِيْرًا مَادِيًّا، أوْ قَوْمِيًّا عِلْمَانِيًّا» (¬2). ¬

(¬1) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ «للسُّلَمِيِّ (139 - 140)، و «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ «للسُّبْكِيِّ (2/ 22)، و «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ «للسَّخَاوِيِّ، (64 - 65). (¬2) «مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ «للسُّلَمِيِّ، (278 - 279).

الباب الثاني

البَابُ الثَّاني الفَصْلُ الأوَّلُ: مَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، وَمَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ) الفَصْلُ الثَّاني: عَدَدُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ

الفصل الأول موضوع الفتنة، وموقعة (الجمل، وصفين)

الفَصْلُ الأوَّلُ مَوْضُوْعُ الفِتْنَةِ، وَمَوْقِعَةُ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ) كَانَ مِنَ المُنَاسِبِ أنْ أكْشِفَ لِلْقَارِئِ الكَرِيْمِ (بَادِئَ ذِيْ بَدْءٍ) حَقِيْقَةَ المَوْضُوْعِ الَّذِيْ دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. أقُوْلُ: إنَّ المَوْضُوْعَ الَّذِي جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ في مَوْقِعَةِ الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ مِنْ تَشَاجُرٍ وتَنَاحُرٍ وقِتَالٍ؛ هو ما يُسَمَّى عِنْدَ أهْلِ التَّارِيْخِ: بأيَّامِ الفِتْنَةِ! * * * نَعَمْ؛ فَقَدْ حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ بَعْضُ التَّنَازُعِ والتَّشَاجُرِ مِمَّا أدَّى إلى القِتَالِ في مَوْقِعَتَيْ: الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ. فَعِنْدَ ذَلِكَ كَانْتْ لِهَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ أثَرٌ كَبِيْرٌ في التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، ومِنْهُ كَانَتْ هذه المَرْحَلَةُ التَّارِيْخِيَّةُ مِنْ أخْطَرِ المَرَاحِلِ تَحْقِيْقًا وتَدْقِيْقًا، تَحْرِيْرًا وتَنْظِيْرًا. وعَلَى هَذَا؛ لا نَسْتِغْرِبُ ولا نَعْجَبُ إذا عَلِمْنَا أنَّ مُعْظَمَ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ لَمْ تُطِلَّ بِرَأسِها، ولَم تَنْطَلِقْ في نَشْرِ ضَلالِهَا إلاَّ إبَّانَ هذه الفَتْرَةِ التَّارِيْخِيَّةِ (¬1). * * * ¬

(¬1) هُنَاكَ بَعْضُ الرَّسَائِلِ الجَامِعِيَّةِ، والكُتُبِ الإسْلامِيَّةِ قَدْ كَتَبَها أصْحَابُها لخِدْمَتِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، وذَلِكَ في كَشْفِ باطِلِه، وإخْرَاجِ ما لَيْسَ مِنْه، ومُنَاقَشَةِ الأخْبَارِ والحَوَادِثِ على ضَوْءِ الصِّناعَةِ الحَدِيْثِيَّةِ، فَجَزاهُمُ اللهُ خَيْرًا، ومِنْ ذَلِك ما كَتَبَهُ أُسْتَاذُ التَّارِيْخِ المُحَقِّقُ أكْرَمُ ضِيَاءُ العُمَرِيُّ في أكْثَرِ مُصَنَّفَاتِه، وكِتَابُ «عَبْدِ اللهِ بنِ سَبأ وأثَرِه في أحْدَاثِ الفِتْنَةِ في صَدْرِ الإسْلامِ «لسُلَيْمانَ العَوْدَةِ، و «أثَرُ التَّشَيُّعِ على الرِّواياتِ التَّارِيْخِيَّةِ «لعبدِ العَزِيْزِ وَلِي، و «مَرْويَّاتُ أبي مِخْنَفٍ في تَارِيْخِ الطَّبَرِيِّ «ليَحْي اليَحْي، و «اسْتِشْهَادُ عُثْمَانَ ووَقْعَةُ الجَمَلِ «لخالِدِ الغَيْثِ، و «تَحْقِيْقُ مَوَاقِفِ الصَّحابَةِ في الفِتْنَةِ «لمُحَمَّدٍ أمَحْزُوْنَ، وغَيْرُها كَثِيْرٌ!

كَمَا أنَّ هَذِه الفَتْرَةَ لِلأسَفِ لَمْ تَقْتَصِرْ على أهْلِ البَاطِلِ؛ بَلْ امْتَدَّتْ إلى بَعْضِ (الدُّعَاةِ) يَوْمَ خَاضُوا غِمَارَها دُوْنَ تَفْتِيْشٍ وتَحْقِيْقٍ لأخْبَارِها؛ اللَّهُمَّ سَرْدُ الأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ هُنَا وهُنَاكَ. حَتَّى وقَعُوا في تَنَاقُضَاتٍ ومُخَالَفَاتٍ ما كَانَ لَها أنْ تَنَالَ شَيْئًا مِنْ أقْلامِهِم أوْ ألْسِنَتِهِم إلاَّ أنَّهُم لَمْ يَكُوْنُوا مِنْ أهْلِ التَّحْقِيْقِ والنَّظَرِ! وَهُم مَعَ اجْتِهَادِهِم وحِرْصِهِم في الجَمْعِ والتَّوفِيْقِ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ والأخْبَارِ لَم يَسْلَمُوا مِنَ الخَطأ والزَّلَلِ، وذَلِكَ يَكْمُنُ في خَطَأيْنِ مُعْتَبَرَيْنِ لا يَسَعُ السُّكُوْتُ عَنْهُمَا: الخَطَأ الأوَّلُ: مَا يَتَعَلَّقُ بالأخْبَارِ والآثَارِ مِنْ حَيْثُ القَبُولِ والرَّدِّ.

عِلْمًا أنَّ ذِكْرَ هذه الأخْبَارِ والآثَارِ الَّتي رُوِيَتْ في هذه الحُقْبَةِ الزَّمَنِيَّةِ مِنْ الأهَمِيَّةِ بِمَكَانِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ؛ بَلْ كَانَ مِنَ الوَاجِبِ الاعْتِنَاءُ بِهَا أكْثَرَ ما يَكُوْنُ مِنْ غَيْرِها، لاسِيَّمَا وأنَّ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ لَمْ تَعْلَقْ بِهِ الشُّبُهَاتُ، ويَسْرِ فِيْهِ التَّشْوِيْهُ إلاَّ مُنْذُ هَذِهِ الفَتْرَةِ الخَطِيْرَةِ حَيْثُ وَجَدَ أعَدَاءُ الإسْلامِ في مِثْلِ هذه الفِتَنِ مَرْتعًا خَصْبًا ووَقْتًا مُناسِبًا في تَحْرِيْفِ الحقَائِقِ التَّارِيْخِيَّةِ، وتَرْوِيْجِ باطِلِهِم على اخْتِلافِ مَشَارِبِهِم ونِحَلِهِم؛ وهو كَذَلِكَ لِمَنْ تَدَبَّرَ التَّارِيْخَ الإسْلامِيَّ (¬1). بَلْ إخَالُكَ تَعْلَمُ أنَّ هذا المُنْعطَفَ التَّارِيْخِيَّ لَمْ يأخُذْ في ظُهُوْرِهِ واتِّسَاعِهِ إلاَّ إبَّانَ هذه الحُقْبَةِ الخَطِيْرَةِ. لِذَا نَجِدُ الجَهَابِذَةَ مِنَ العُلَمَاءِ الَّذِيْنَ هُم صَيَارِفَةُ الحَدِيْثِ والأخْبَارِ قَدْ خَافُوا مِنَ الخَوْضِ والوُلُوْجِ في ذِكْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لِمَا في ذَلِكَ مِنْ مَزَلَّةِ أقْدَامٍ، ومَضَلَّةِ أفْهَامٍ إلاَّ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، والضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِها. ¬

(¬1) هُنَاكَ (للأسَفِ) كَثِيْرٌ مِنْ كُتُبِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ، لَمْ تَسْلَمْ مِنَ العَبَثِ التَّارِيْخِيِّ الَّذِي صَنَعَتْهُ أيْدِي الشِّيْعَةِ وغَيْرِهِم مِنْ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، لاسِيَّما كُتُبُ الأدَبِ (ولا أدَبَ!)، ابْتِدَاءً مِنَ «الأغَانِيِّ «للأصْفَهانِيِّ، و «البَيَانِ والتَّبيُّنِ «للجَاحِظِ، وانْتِهاءً «بالعِقْدِ الفَرِيْدِ «لابنِ عَبْدِ رَبِّه وما بَعْدَه. واللهُ المُسْتَعانُ!

لِهَذَا كَانَ مِنَ الوَاجِبِ العِلْمِيِّ التَّرَيُّثُ والتَّأنِّي في ذِكْرِ مَا ذُكِرَ، وكَذَلِكَ الخَوْضُ في نَبْشِ ما كان حَقَّهُ السُّكُوْتُ. * * * الخَطَأ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِذِكْرِ أصْلِ المَوْضُوْعِ، وهو ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِنْ تَشَاجُرٍ وقِتَالٍ ونَحْوِهِ. فهذا بَيْتُ القَصِيْدِ مِنْ ذِكْرِ وكِتَابَةِ هذه الرِّسَالَةِ، إذْ هو مِنَ الخَطَأ بِمَكَانٍ لِتَعَلُّقِهِ بالعَقِيْدَةِ السَّلَفِيَّةِ، فهو لَيْسَ كَسَابِقِهِ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بالأخْبَارِ ومُنَاقَشَةِ أسَانِيْدِها كَلاَّ؛ بَلْ هو فَوْقَ ذَلِكَ! لِذَا سَوْفَ أذْكُرُ بَعْضَ ما يُسْعِفُنِي ذِكْرُهُ تُجُاهَ هذا المُوْضُوْعِ اسْتِجْلاءً للحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَلَسْتُ هنا أنْتَزِعُ حُكْمًا، أو أُصْدِرُ رَأيًا بِقَدْرِ ما أسْتَخْلِصُهُ مِنْ أحْكَامٍ وفَوَائِدَ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالى، وسُنَّةِ رَسُولِهِ (، وكَلامِ أهْلِ العِلْمِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى. ومِنْ خِلالِ هَذَا أحْبَبْتُ أنْ أقِفَ بالمُسْلِمِ على تَحْرِيْرِ مَوْقِعَتَيْ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ) تَحْرِيْرًا مُخْتَصَرًا بَعْدَ التَّنْقِيْحِ والتَّرْجِيْحِ لأخْبَارِهِمَا، مُسْتَعِيْنًا باللهِ تَعَالى ثُمَّ بِتَحْرِيْرَاتِ وتَحْقِيْقَاتِ أهْلِ العِلْمِ المُحَقِّقِيْنَ ابْتِدَاءً بِشَيْخِ المُفَسِّرِيْنَ: مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْرٍ الطَبَرِيِّ (310)، وانْتِهَاءً بِشَيْخِ

الإسْلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (728)، ومَنْ بَعْدَهُما مِنْ أهْلِ العِلْمِ والرُّسُوْخِ، كُلُّ هذا لأهَمِيَّةِ هذه الفَتْرَةِ التَّارِيْخِيَّةِ كَمَا أسْلَفْتُ آنِفًا (¬1). * * * وممَّا شَجَّعَنِي أيْضًا على ذِكْرِ وتَحْرِيْرِ هَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ أنَّ بَعْضَ شُدَاةِ العِلْمِ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ كُلَّمَا مَرَّوْا بِهذه (الفِتْنَةِ) في كُتُبِ التَّارِيْخِ يَقَعُوْنَ في حَرَجٍ ولَبْسٍ في تَحْرِيْرِ بَعْضِ الأخْبَارِ والآثَارِ؛ مَعَ ما تُبْقِيْهِ مِنْ سُؤَالاتٍ ومَحَارَاتٍ تَفْتَقِرُ عِنْدَهُم إلى إجَابَاتٍ وإحَالاتٍ! كَمَا أنَّنِي هنا لَم أكُنْ (ابنُ جَلا وطَلاَّعُ الثَّنَايا) في تَحْرِيْرِ هذه الفَتْرَةِ؛ اللهُمَّ ناقِلٌ مَعَ بَعْضِ التَّقْدِيْمِ والتَّأخِيْرِ، والتَّنْقِيْحِ والتَّرْجِيْحِ على قَوَاعِدِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمِاعَةِ. ¬

(¬1) ومِنْ أحْسَنِ ما وَقَفْتُ عَلَيه مِنَ الكُتُبِ العِلْمِيَّةِ المُحَرِّرةِ في شَأنِ الصَّحَابةِ؛ لاسِيَّما مَوْقِعَةُ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ) ما كَتَبَهُ الأخُ مُحَمَّدُ أمَحْزُوْنُ في كِتَابِه المُفِيْدِ «تَحْقِيْقِ مَوَاقِفِ الصَّحابَةِ في الفِتْنَةِ مِنْ مَرْوِيَّاتِ الطَّبَرِيِّ «، فَقَدْ قَامَ حَفِظَه اللهُ بتَحْرِيْرٍ وتَحْقِيْقٍ عِلْمِيٍّ، مع تَوْجِيْهِ الرِّوايَاتِ، وكَذَا نَاصِرُ بنُ عَلِيٌّ الشَّيْخُ فِي كِتَابِه الفَذِّ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحابَةِ «، و «اسْتِشْهَادُ عُثْمَانَ ووَقْعَةُ الجَمَلِ «لخالِدِ الغَيْثِ، وغَيْرُهم كَثِيْرٌ!

وأخِيْرًا؛ دُوْنَكَ أخِي المُسْلِمُ هَاتَيْنِ المَوْقِعَتَيْنِ (الجَمَلَ، وصِفِّيْنَ) بَعْدَ تَحْرِيْرٍ واخْتِصَارٍ، واللهَ أسْألُ أنْ أكُوْنَ قَدْ قَرَّبْتُ لَكَ الطَّرِيْقَ، وذَلَّلْتُ لَكَ السَّبِيْلَ، فإلى المَوْعُوْدِ.

موقعة الجمل

مَوْقِعَةُ الجَمَلِ (¬1) لَقَدْ دَارَتْ رَحَى الحَرْبِ فِيْهَا بَيْنَ عَليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ أمِّ المُؤْمِنِيْنَ عائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَمَنْ مَعَهُم، وكَانَتْ سَنَةَ (36). لمَّا وقَعَ قَتْلُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ أيَّامِ التَّشْرِيْقِ سَنَةَ (35) كَانَ أزْوَاجُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّهَاتُ المُؤْمِنِيْنَ قَدْ خَرَجْنَ إلى الحَجِّ في هذا العَامِ فِرَارًا مِنَ الفِتْنَةِ، فلَمَّا بَلَغَ النَّاسَ أنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُتِلَ أقَمْنَ بِمَكَّةَ، وقَدْ تَجَمَّعَ بِمَكَّةَ خَلْقٌ كَثِيْرٌ وجَمٌّ غَفِيْرٌ مِنْ سَادَاتِ الصَّحَابَةِ، مِنْهُم طَلْحَةُ والزُّبِيْرُ حَيْثُ اسْتَأذَنَا عَلِيًّا في الاعْتِمَارِ فأذِنَ لَهُمَا، فَخَرَجَا إلى مَكَّةَ وتَبِعَهُمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ. * * * وكَذا قَدِمَ إلى مَكَّةَ ابنُ عُمَرَ، ومِنَ اليَمَنِ يَعْلَى ابنُ أُميَّةَ عَامِلُ عُثْمَانَ عَلَيْهَا، وعَبْدُ اللهِ بنُ عَامِرٍ عَامِلُهُ على البَصْرَةِ، ولَم ¬

(¬1) انْظُرْ وَقْعَةَ الجَمَلِ «تَارِيْخَ خَلِيْفَةَ» (181)، و «تَارِيْخَ الطَّبَرِيِّ» (4/ 456)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 230)، و «تَارِيْخَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (2/ 153).

يَزَلِ النَّاسُ حِيْنَذَاكَ يَفِدُوْنَ على مَكَّةَ، ولمَّا كَثُرُوا فيها قامَتْ فِيْهِم أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيِ اللهُ عَنْهَا، فَحَثَّتْهُم على القِيَامِ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ، وذَكَرَتْ ما افْتَاتَ بِهِ أُولَئِكَ مِنْ قَتْلِهِ في بَلَدٍ حَرَامٍ وشَهْرٍ حَرَامٍ، ولَم يَرْقُبُوا جَوَارَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَدْ سَفَكُوا الدِّمَاءَ وأخَذَوا الأمْوَالَ، فاسْتَجَابَ النَّاسُ لَهَا، وطَاوَعُوْهَا على مَا تَرَاهُ مِنَ الأمْرِ بالمَصْلَحَةِ، وقالُوا لها: حَيْثُمَا سِرْتِ سِرْنا مَعَكِ، وبَعْدَ أنْ تَعَدَّدَتْ آرَاؤُهُم في تَحْدِيْدِ الجِهَةِ الَّتي يَسِيْرُوْنَ إليْهَا أجْمَعُوا على الذَّهَابِ إلى البَصْرَةِ، فلَمَّا أتَوْا البَصْرَةَ مَنَعَهُم مِنْ دُخُوْلِهَا عُثْمَانُ بْنُ حَنِيْفٍ عَامِلُ عَليٍّ عَلَيْهَا حِيْنَذَاكَ، وجَرَتْ بَيْنَهُ وبَيْنَهُم مُرَاسَلَةٌ ومُحَاوَرَةٌ. * * * ثمَّ ما لَبِثُوا أن اصْطَلَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ إلى أنْ يَقْدِمَ عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لأنَّهُ بَلَغَهُم أنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إلَيْهِم ... فأخَذَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الاتِّجَاهِ بَعْدَهُم في جَمْعٍ كَبِيْرٍ قَاصِدًا الشَّامَ، وهو يَرْجُو أنْ يُدْرِكَهُم قَبْلَ وُصُولِهِم إلى البَصْرَةِ، فلَمَّا عَلِمَ أنَّهُم قَدْ فَاتُوْهُ، اسْتَمَرَّ في طَرِيقِهِ إلَيْهِم قَاصِدًا البَصْرَةَ مِنْ أرْضِ العِرَاقِ (¬1). ¬

(¬1) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 455)، و «الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 221 - 222)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 255).

كَمَا اسْتَنْفَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أهْلَ الكُوْفَةِ لِيَلْحَقُوا بِهِ، وقَدْ اسْتَجَابَ لِلْنَّفِيْرِ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ وعلى رأسِهِم الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ... وقَدِمُوا عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَتَلَقَّاهُم بِذِي قَارٍ (¬1) إلى أثْنَاءِ الطَّرِيْقِ في جَمَاعَةٍ، مِنْهُم ابْنُ عَبَاسٍ فَرَحَّبَ بِهِم. وقال: يا أهْلَ الكُوْفَةِ أنْتُمْ لَقِيْتُمْ مُلُوْكَ العَجَمِ وفَضَضْتُمْ جُمُوْعَهُم، وقَدْ دَعَوْتُكُمْ لِتَشْهَدُوا مَعَنا إخْوَانَنَا مِنْ أهْلِ البَصْرَةِ. فإنْ يَرْجِعُوا فَذَاكَ الَّذِي نُرِيْدُهُ، وإنْ أبَوْا دَاوَيْنَاهُم بالرِّفْقِ حتى يَبْدَؤُنَا بالظُّلْمِ، ولَنْ نَدَعَ أمرًا فيه صَلاحٌ إلاَّ آثَرْنَاهُ عَلَى ما فِيْهِ الفَسَادُ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (¬2). وفي هذا تَوْضِيْحٌ لِمَقْصَدِ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأنَّ مَقْصَدَهُ الأوَّلَ والأخِيْرَ: هو طَلَبُ الإصْلاحِ، وأنَّ القِتَالَ كَانَ غَيْرَ مُحَبَّبٍ إلِيْهِ، لا سِيَّمَا مَعَ إخْوَانِهِ البَرَرَةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهَكَذا كَان مَقْصَدُ أُمِّ المُؤْمِنِيْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ مِنْ ¬

(¬1) ذُو قَارٍ: مَاءٌ لبكْرِ بنِ وَائِلٍ، قَرِيْبٌ مِنَ الكُوْفَةِ بَيْنَها وبَيْنَ وَاسِطٍ ... وفِيْهِ كَانَتْ الوَقْعَةُ المَشْهُوْرَةُ بَيْنَ بَكْرِ بنِ وَائِلٍ، والفُرْسِ «مُعْجَمُ البُلْدَانِ» لياقُوْتَ الحَمَوِيِّ (4/ 293). (¬2) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 477 - 478)، و «الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 227 - 232)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 257 - 258).

خُرُوْجِهِم مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ مِنْ أرْضِ العِرَاقِ: هو الْتِمَاسَ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ بِأمْرٍ يَرْتَضِيْهِ طَرَفَا النِّزَاعِ، ويُحْسَمُ بِهِ الاخْتِلافُ، وتَجْتَمِعُ بِهِ كَلِمَةُ المُسْلِمِيْنَ، ولَمْ يَخْرُجُوا مُقَاتِلِيْنَ ولا دَاعِيْنَ لأحَدٍ مِنْهُم لِيُوَلُّوْهُ الخِلافَةَ، وهذا ما قَرَّرَهُ العُلَمَاءُ مِن أهْلِ السُّنَّةِ. * * * قَالَ ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: «وأمَّا أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ والزُّبَيْرُ وطَلْحَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ومَنْ مَعَهُم فَمَا أبْطَلُوا قَطُّ إمَامَةَ عَلِيٍّ، ولا طَعَنُوا فِيْهَا، ولا ذَكَرُوْا فِيْهِ جَرْحَةً تَحُطُّهُ عَنِ الإمَامَةِ، ولا أحْدَثُوا إمَامَةً أُخْرَى، ولا حَدَّدُوا بَيْعَةً لِغَيْرِهِ هذا ما لا يَقْدِرُ أنْ يَدَّعِيْهِ أحَدٌ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوْهِ. بَلْ يَقْطَعُ كُلُّ ذِي عِلْمٍ على أنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، إذْ لا شَكَّ في كُلِّ هذا فَقَدْ صَحَّ صِحَّةً ضَرُوْرِيَةً لا إشْكَالَ فِيْهَا أنَّهُم لَمْ يَمْضُوا إلى البَصْرَةِ لِحَرْبِ عَلِيٍّ، ولا خِلافًا عَلَيْهِ، ولا نَقْضًا لِبَيْعَتِهِ، ولَوْ أرَادُوا ذَلِكَ لأحْدَثُوا بَيْعَةً غَيْرَ بَيْعَتِهِ، هذا ممَّا لا يَشُكُّ فِيْهِ أحَدٌ، ولا يُنْكِرُه أحَدٌ. فَصَحَّ أنَّهُم إنَّمَا نَهَضُوا إلى البَصْرَةِ لِسَدِّ الفَتْقِ الحَادِثِ في الإسْلامِ مِنْ قَتْلِ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ظُلْمًا، وبُرْهَانُ ذَلِكَ أنَّهُم اجْتَمَعُوا ولَمْ يَقْتَتِلُوا ولا تَحَارَبُوا‍‍!، فَلَمَّا كان اللَّيْلُ عَرَفَ قَتَلَةُ عُثْمَانَ أنَّ الإرَاغَةَ (أي: الطَّلَبَ)، والتَّدْبِيْرَ عَلَيْهِم فَبَيَّتُوا عَسْكَرَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ، وبَذَلُوا السَّيْفَ فِيْهِم فَدَفَعَ القَوْمُ عَنْ أنْفُسِهِمُ في دَعْوَى حَتَّى خَالَطُوا

عَسْكَرَ عَلِيٍّ فَدَفَعَ أهْلُهُ عَنْ أنْفُسِهِم، وكُلُّ طَائِفَةٍ تَظُنُّ ولا شَكَّ أنَّ الأخْرَى بُدِئَ بِهَا بالقِتَالِ، واخْتَلَطَ الأمْرُ اخْتِلاطًا لَمْ يَقْدِرْ أحَدٌ عَلى أكْثَرِ مِنَ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ، والفَسَقَةُ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ لا يَفْتَرُونَ مِنْ شَنِّ الحَرْبِ وإضْرَامِهِ، فَكِلْتَا الطَّائِفَتَيْنِ مُصِيْبَةٌ في غَرَضِهَا ومَقْصَدِها مُدَافِعَةٌ عَنْ نَفْسِها» (¬1). * * * وكَذا يُقرِّرُ هذا المَقْصَدَ الَّذِي لأجْلِهِ خَرَجَتْ عَائِشَةُ وَمَنْ مَعَهَا مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيِّ رَحِمَهُ اللهُ بقَوْلِهِ: «ويُمْكِنُ أنَّهُم خَرَجُوا في جَمْعِ طَوَائِفِ المُسْلِمِيْنَ، وضَمِّ نَشْرِهِم، ورَدِّهِم إلى قانُوْنٍ واحِدٍ حَتَّى لا يَضْطَرِبُوا فَيَقْتَتِلُوا، وهذا هو الصَّحِيْحُ لاشَيْءَ سِوَاهُ» (¬2). وهَذَا ما يُؤَكِّدُهُ ابنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا خَرَجَتْ إلاَّ لِلإصْلاحِ: «ويَدُلُّ لِذَلِكَ أنَّ أحَدًا لَمْ يَنْقُلْ أنَّ عَائِشَةَ وَمَنْ مَعَهَا نَازَعُوا عَلِيًّا في الخِلافَةِ، ولا دَعُوا إلى أحَدٍ مِنْهُم لِيُوَلُّوْهُ الخِلافَةَ» (¬3). ¬

(¬1) «الفِصَلُ في المِلَلِ والأهْوَاءِ والنِّحَلِ» لابنِ حَزْمٍ (4/ 158). (¬2) «العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (151). (¬3) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (13/ 56).

وكَذا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ رَحِمَهُ اللهُ: «وبَلَغَ الخَبَرُ (مَقْتَلُ عُثْمَانَ) عَائِشَةَ، وهي حَاجَّةٌ ومَعَهَا طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، فَخَرَجُوا إلى البَصْرَةِ يُرِيْدُوْنَ الإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ، واجْتِمَاعَ الكَلِمَةِ» (¬1). * * * فأهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مُجْمِعُوْنَ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ما قَصَدَتْ بِخُرُوْجِهَا إلى البَصْرَةِ إلاَّ الإصْلاحَ بَيْنَ بَنِيْهَا مِنَ المُسْلِمِيْنَ (¬2)، وَبِهَذا ورَدَتْ أخْبَارٌ مِنْهَا: «أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ بِذِي قَارٍ دَعَا القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو، فأرْسَلَهُ إلى أهْلِ البَصْرَةِ، وقَال لَهُ: الْقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ (طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ) يا ابْنَ الحنْظَليَّةِ فادْعُهُمَا إلى الأُلْفَةِ والجَمَاعَةِ، وعَظِّمَ الفُرْقَةَ .. فَخَرَجَ القَعْقَاعُ حَتى قَدِمَ البَصْرَةَ فَبَدَأ بِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، وقَالَ: أيْ أُمَّه ما أشْخَصَكِ وما أقْدَمَكِ هَذِهِ البَلْدَةَ؟ ¬

(¬1) «مُخْتَصَرُ سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ» لمُحَمَّدِ بنِ عَبْدِ الوَهَّابِ (251). (¬2) انْظُرْ «عَقِيْدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحَابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (704 - 707).

قَالَتْ: أيْ بُنَيَّ إصْلاحٌ بَيْنَ النَّاسِ، قال: فابْعَثِيْ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ حتى تَسْمَعِي كلامِيْ وكلامَهُمَا، فَبَعَثَتْ إليْهِمَا فَجَاءا فقال: إنِّي سَألْتُ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ ما أشْخَصَها وأقْدَمَها هَذِه البِلادَ؟ فقَالَتْ: إصْلاحٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَا تَقُولانِ أنْتُمَا؟ أمُتَابِعَانِ أم مُخَالِفَانِ؟ قَالا: مُتَابِعَانِ، قال: فأخْبِرَاني ما وَجُهْ هذا الإصْلاحِ؟ فَوَاللهِ لَئِنْ عَرَفْنَاهُ لَنُصْلِحَنَّ، ولإنْ أنْكَرْنَاهُ لا نُصْلِحُ. قالا: قَتَلَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فإنَّ هذا إنْ تُرِكَ كان تَرْكًا للقُرْآنِ» (¬1). * * * فلمَّا رَجَعَ القَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو إلى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أخْبَرَهُ أنَّ أصْحَابَ الجَمَلِ اسْتَجَابُوا إلى ما بَعَثَهُ بِهِ إلَيْهِم ـ فأذْعَنَ عَلِيٌّ لِذَلِكَ وبَعَثَ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: «إنْ كُنْتُمْ عَلَى ما فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ القَعْقَاعَ ابْنَ عَمْرٍو فَكُفُّوا حتَّى نَنْزِلَ فَنَنْظُرَ في هذا الأمْرِ، فأرْسَلا إلَيْهِ: إنَّا على ما فارَقْنَا عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بنَ عَمْرٍو مِنْ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ» (¬2). ¬

(¬1) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 448)، و «الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 233)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 259). (¬2) انْظُرْ «البِدَايَة والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 261).

فَفِي هَذِه الأخْبَارِ دَلِيْلٌ واضِحٌ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ومَنْ مَعَهَا لَم يَقْصِدُوا بِخُرُوجِهِم تَفْرِيْقًا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ كَمَا يَزْعُمُ ذَلِكَ مُبْغِضُوا الصَّحَابَةِ مِنَ الرَّافِضَةِ، وإنَّمَا الغَرَضُ الَّذِي كانُوا يُرِيْدُوْنَهُ: هو الإصْلاحُ بَيْنَ النَّاسِ! * * * كَمَا أنَّ الَّذِيْنَ طَلَبُوْا الخُرُوْجَ مِنْ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وهم طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ ومَنْ مَعَهُمَا أنَّهُم كَانُوا يُعَلِّقُوْنَ آمالاً على خُرُوجِهَا في حَسْمِ الاخْتِلافِ، وجَمْعِ الكَلِمَةِ، ولَم يَخْطُرْ على بالِهِم قَتْلُ أحَدٍ؛ لأنَّهُم مَا أرَادُوا إلاَّ الإصْلاحَ ما اسْتَطَاعُوا! وعَلَى هَذَا يَقُوْلُ أبُوْ بَكْرٍ ابْنُ العَرَبِيِّ: «فَخَرَجَ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وعَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم رَجَاءَ أنْ يَرْجِعَ النَّاسُ إلى أُمِّهِم، فَيُرَاعُوا حُرْمَةَ نَبِيِّهِم، واحْتَجُّوا عَلَيْهَا عِنْدَما حَاوَلَتْ الامْتِنَاعَ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}، ثُمَّ قَالُوْا لَهَا: إنَّ النَبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ خَرَجَ

في الصُّلْحِ وأرْسَلَ فِيْهِ، فَرَجَتِ المَثُوْبَةَ واغْتَنَمَتِ الفُرْصَةَ، وخَرَجَتْ حَتَّى بَلَغَتْ الأُقْضِيَةُ مَقَادِيْرَها» (¬1). * * * وكَذا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: «فإنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُقَاتِلْ، ولَمْ تَخْرُجْ لِقِتَالٍ، وإنَّمَا خَرَجَتْ بِقَصْدِ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ ... لا قَاتَلَتْ، ولا أمَرَتْ بِقِتَالٍ هَكَذا ذَكَرَ غَيْرُ واحِدٍ مِنْ أهْلِ المَعْرِفَةِ بالأخْبَارِ» (¬2). * * * وقَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ مُبَيِّنًا القَصْدَ الَّذي خَرَجَتْ مِنْ أجْلِهِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هي ومَنْ مَعَهَا بِقَوْلِهِ: «والعُذْرُ في ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ أنَّهَا كَانَتْ مُتَأوِّلَةً هي وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ، وكان مُرَادُهُم إيْقَاعَ الإصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وأخْذَ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ، وكَان رَأْيُ عَلِيٍّ: الاجْتِمَاعَ عَلَى الطَّاعَةِ، وطَلَبَ أولِيَاءِ المَقْتُولِ القَصَاصَ ممَّنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ القَتْلُ بِشُرُوطِهِ» (¬3). * * * ¬

(¬1) «العَوَاصِمُ من القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (152). (¬2) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (2/ 185). (¬3) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (7/ 108).

فَلا مَقْصَدَ إذَنْ مِنْ خُرُوْجِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هي ومَنْ مَعَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ مَكَّةَ إلى البَصْرَةِ: إلاَّ بُغْيَةَ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، ولم تَخْرُجْ لِقِتَالٍ، ولا أمَرَتْ بِهِ. ثُمَّ إنَّ إرَادَةَ الصُّلْحِ لم يَكُنْ مِنْ جَانِبِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هِيَ ومَنْ مَعَهَا فَحَسْبُ؛ بَلْ كَانَ أيْضًا إرَادَةَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومَنْ مَعَهُ، وقَدْ تَقَدَّمَ مَعَنَا قَرِيْبًا أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عِنْدَما بَعَثَ إلى طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ يَقُوْلُ: «إنْ كُنْتُمْ عَلَى ما فَارَقْتُمْ عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو فَكُفُّوا حَتى نَنْزِلَ فَنَنْظُرَ في هذا الأمْرِ، فأرْسَلا إلَيْهِ: إنَّا على ما فَارَقَنَا عَلَيْهِ القَعْقَاعَ بْنَ عَمْرٍو مِنَ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ» (¬1). ولمَّا كَانَ جَوَابُهُم عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِهَذا «اطْمَأنَّتِ النُّفُوْسُ وسَكَنَتْ واجْتَمَعَ كُلُّ فَرِيْقٍ بأصْحَابِهِ مِنَ الجَيْشَيْنِ فَلَمَّا أمْسَوْا بَعَثَ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهِ بنَ عَبَّاسٍ إلَيْهِم، وبَعَثُوا إلَيْهِ مُحَمَّدَ بنَ طَلْحَةَ السَّجَّادَ وعَوَّلُوا جَمِيْعًا على الصُّلْحِ وبَاتُوا بِخَيْرِ لَيْلَةٍ لم يَبِيْتُوا بِمِثْلِهَا لِلعَافِيَةِ» (¬2). * * * ¬

(¬1) انْظُرْ «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 261). (¬2) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 5 - 6)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 242)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 261).

«ولمَّا أرْسَلَتْ أمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إلى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُعْلِمُهُ أنَّهَا إنَّمَا جَاءتْ لِلْصُّلْحِ فَرِحَ هَؤُلاءِ وهَؤُلاءِ لاتِّفَاقِهِم على رِأْيٍ واحِدٍ: وهو الصُّلْحُ، ولمَّا رَجَعَ القَعْقَاعُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ عِنْدِ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ بِمِثْلِ رَأْيِهِم» جَمَعَ عَلِيٌّ النَّاسَ ثمَّ قَام خَطِيْبًا فِيْهِم: فَحَمِدَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ وأثْنَى عَلَيْهِ وصَلَّى عَلَى النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وذَكَرَ الجَاهِلِيَّةَ وشَقَاءهَا، والإسْلامَ والسَّعَادَةَ وإنْعَامَ اللهِ على الأمَّةِ بالجَمَاعَةِ بالخَلِيْفَةِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، ثمَّ حَدَثَ هذا الحَدَثُ الَّذي جَرَّهُ على هَذِهِ الأمَّةِ أقْوَامٌ طَلَبُوا هذه الدُّنْيَا، حَسَدُوا مَنْ أفَاءهَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الفَضِيْلَةِ، وأرَادُوا رَدَّ الأشْيَاءِ على أدْبَارِهَا، واللهُ بالِغٌ أمْرَهُ، ومُصِيْبٌ ما أرَادَ؛ ألا وإنِّي رَاحِلٌ غَدًا فارْتَحِلُوا، ألا ولا يَرْتَحِلَنَّ مَعِيَ أحَدٌ أعَانَ على قَتْلِ عُثْمَانَ في شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ النَّاسِ» (¬1). * * * وهَكَذا بَاتَ الصُّلْحُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ مَحَلَّ اتِّفَاقٍ، وذَلِكَ في وُجُوْبِ إقَامَةِ الحَدِّ، وتَنْفِيْذِ القَصَاصِ في قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ولم يَخْطُرِ القِتَالُ عَلَى بَالِ ¬

(¬1) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 493)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 260).

أحَدٍ مِنْهُم، ولَكِنَّ المُفْسِدِيْنَ في الأرْضِ الَّذِيْنَ قَتَلُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أصَابَهُم الغَمُّ وأدْرَكَهُم الحَزَنُ مِنِ اتِّفَاقِ الكَلِمَةِ، وجَمْعِ الشَّمْلِ، وأيْقَنُوا أنَّ الصُّلحَ هذا سَيَكْشِفَ أمْرَهُم، وسَيُسَلِّمَ رُؤوسَهُم إلى سَيْفِ الحَقِّ، وقَصَاصِ الخَلِيْفَةِ، فَبَاتُوا يُدبِّرُوْنَ أمْرَهُم بِلَيْلٍ، فَلَمْ يَجِدُوا سَبِيْلاً لِنَجَاتِهِم إلاَّ بِأنْ يَعْمَلُوا علَى إبْطَالِ الصُّلْحِ، وتَفْرِيْقِ صُفُوْفِ المُسْلِمِيْنَ! كَمَا قَضَّ مَضَجَعَهم قُوْلُ عَليٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ في خُطْبتِه الَّتِي ذَكَرْناها آنِفًا: «ألا وإنِّي رَاحِلٌ غَدًا فارْتَحِلُوا، ألا ولا يَرْتَحِلَنَّ مَعِي أحَدٌ أعَانَ على قَتْلِ عُثْمَانَ في شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ النَّاسِ». * * * «فلَمَّا قال هذا اجْتَمَعَ مِنْ رُؤُوْسِهِم جَمَاعَةٌ: كالأشْتَرِ النَّخَعِيِّ، وشُرَيْحِ بنِ أوْفَى، وعَبْدِ اللهِ بنِ سَبَأ (المَعْرُوْفُ بابْنِ السَّوْدَاءِ)، وسَالمِ بنِ ثَعَلَبَةَ، وعَلْيَاءَ بنِ الهَيْثَمِ وغَيْرِهِم في ألْفَيْنِ وخَمْسُمَائَةٍ، ولَيْسَ فِيْهِم صَحَابيٌّ (وللهِ الحَمْدُ) فَقَالُوا: ما هذا الرَأيُ؟ وعَلِيٌّ واللهِ أعْلَمُ بِكِتَابِ اللهِ ممَّنْ يَطْلُبُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وأقْرَبُ إلى العَمَلِ بِذَلِكَ، وقدْ قَالَ مَا

سَمِعْتُمْ، غَدًا يَجْمَعُ عَلَيْكُمُ النَّاسَ، وإنَّمَا يُرِيْدُ القَوْمُ كُلُّهُم: أنْتُمْ فَكَيْفَ بِكُمْ وعَدَدُكُمْ قَلِيْلٌ في كَثْرَتِهِم؟ فَقَالَ الأشْتَرُ: قَدْ عَرَفْنَا رَأْيَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرِ فِيْنَا، وأمَّا رَأْيُ عَلِيٍّ فَلَمْ نَعْرِفْهُ إلى اليَوْمِ؛ فإنْ كان اصْطَلَحَ مَعَهُم فإنِّمَا اصْطَلَحُوا عَلَى دِمَائِنَا، فإنْ كَانَ الأمْرُ هَكَذا ألْحَقْنَا عَلِيًّا بِعُثْمَانَ، فَرَضِيَ القَوْمُ مِنَّا بالسُّكُوْتِ. فَقَالَ ابنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ ما رَأَيْتَ لَوْ قَتَلْنَاهُم قُتِلْنَا، فإنَّا يامَعْشَرَ قَتَلَةِ عُثْمَانَ في ألْفَيْنِ وخَمْسُمَائَةٍ، وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وأصْحَابُهُمَا في خَمْسَةِ آلافٍ، لا طَاقَةَ لَكُمْ بِهِم، وهُم إنَّمَا يُرِيْدُونَكُمْ! فَقَالَ عَلْيَاءُ بْنُ الْهَيْثَمِ: دَعُوْهُم وأرْجِعُوا بِنَا حَتَّى نَتَعَلَّقَ بِبَعْضِ البِلادِ فنَمْتَنِعَ بِهَا، فَقَالَ: ابنُ السَّوْدَاءِ: بِئْسَ ما قُلْتَ، إذًا واللهِ كَان يَخْطَفُكُمُ النَّاسُ، ثمَّ قال ابنُ السَّوْدَاءِ: يا قَوْمُ إنَّ عِزَّكُم في خَلْطَةِ النَّاسِ، فإذا الْتَقَى النَّاسُ فأنْشِبُوا الحَرْبَ والقِتَالَ بَيْنَ النَّاسِ، ولا تَدَعُوْهُم يَجْتَمِعُوْنَ، فَمَنْ أنتم مَعَهُ لا يَجِدُ بُدًّا مِنْ أن يَمْتَنِعَ، ويَشْغُلَ اللهُ

طَلْحَةَ والزَّبَيْرَ ومَنْ مَعَهُمَا عَمَّا يُحِبُّوْنَ، ويأتِيْهِم ما يَكْرَهُوْنَ، فأبْصَرُوا الرَأْيَ وتَفَرَّقُوا عَلَيْهِ» (¬1). * * * فاجْتَمَعُوا عَلَى هَذَا الرَأْي الَّذي تَفَوَّهَ بِهِ الخَبِيْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَبَأٍ اليَهُوْدِيُّ، «فَغَدَوْا مَعَ الغَلَسِ وما يَشْعُرُ بِهِم جِيْرَانُهُم، فَخَرَجُوا مُتَسَلِّلِيْنَ وعَلَيْهِم ظُلْمَةٌ، فَخَرَجَ مَضَرِيُّهُم إلى مَضَرِيِّهِم، ورَبِيْعُهُم إلى رَبِيْعِهِم، ويَمَانِيُّهُم إلى يَمَانِيِّهِم، فَوَضَعُوا فِيْهِمُ السِّلاحَ بَغْتَةً، فثَارَ أهْلُ البَصْرَةِ، وثَارَ كُلُّ قَوْمٍ في وُجُوْهِ أصْحَابِهِم الَّذِيْنَ أتَوْهُم، وبَلَغَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ ما وَقَعَ مِنَ الاعْتِدَاءِ عَلَى أهْلِ البَصْرَةِ، فَقَالا: ما هذا؟ قالُوا: طَرَقَنَا أهْلُ الكُوْفَةِ لَيْلاً، وفي نَفْسِ الوَقْتِ حَسَبَ خِطَّةِ أُوْلَئِكَ المُفْسِدِيْنَ ذَهَبَتْ مِنْهُم فِرْقَةٌ أُخْرَى في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَفَاجَأَتْ مُعَسْكَرَ عَلِيٍّ بِوَضْعِ السَّيْفِ فِيْهِم، وَقَدْ وَضَعَتِ السَّبئِيَّةُ رَجُلاً قَرِيْبًا مِنْ عَلِيٍّ يُخْبِرُهُ بِمَا يُرِيْدُوْنَ فَلَمَّا سَمِعَ عَلِيٌّ الصَّوْتَ عِنْدَمَا هَجَمُوا عَلى مُعَسْكَرِهِ ¬

(¬1) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 260).

قال: ما هذا؟ قال ذَلِكَ الرَّجُلُ: ما شَعَرْنا إلاَّ وَقَوْمٌ مِنْ أهْلِ البَصْرَةِ قَدْ بَيَّتُوْنا» (¬1). فَثَارَ كُلُّ فَرِيْقٍ إلى سِلاحِهِ، ولَبِسُوا اللأْمَةَ ورَكِبُوا الخُيُوْلَ، ولا يَشْعُرُ أحَدٌ مِنْهُم بِمَا وَقَعَ الأمْرُ عَلَيْهِ في نَفْسِ الأمْرِ، وكانَ أمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا، وَقَامَتِ الحَرْبُ على قَدَمٍ وسَاقٍ، وتَبَارَزَ الفُرْسَانُ، وجَالَتِ الشُّجْعَانُ، فَنَشِبَتِ الحَرْبُ وتَوَافَقَ الفَرِيْقَانِ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مَعَ عَلِيٍّ عُشْرُونَ ألْفًا، والْتَفَّ على عَائِشَةَ ومَنْ مَعَهَا نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِيْنَ ألْفًا، فإنَّا للهِ وإنَّا إلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، والسَبَئَيَّةُ أصْحَابُ ابْنِ السَّوْدَاءِ (قَبَّحَهُ اللهُ) لا يَفْتَرُوْنَ عَنِ القَتْلِ، ومُنَادِي عليٍّ يُنَادِي: ألا كُفُّوا، ألا كُفُّوا، فلا يَسْمَعُ أحَدٌ (¬2)، فاشْتدَّتِ المَعْرَكَةُ وحَمِيَ الوَطِيْسُ، «وقَدْ كَان مِنْ سُنَّتِهِم في هذا اليَوْمِ أنَّهُ لا يُذَفَّفُ (لا يُجْهَزُ عَلَيْهِ) على جَرِيْحٍ، ولا يُتَّبَعُ مُدْبِرٌ، وقَدْ قُتِلَ من هذا خَلْقٌ كَثِيْرٌ جِدًّا» (¬3) حَتَّى حَزِنَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أشَدَّ ¬

(¬1) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 506 - 507)، و «الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 242)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 261 - 262) و «فتْحُ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (13/ 56). (¬2) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 262). (¬3) السَّابِقُ.

الحُزْنِ، وجَعَلَ يَقُوْلُ لابْنِهِ الحَسَنِ: يا بُنَيَّ لَيْتَ أبَاكَ ماتَ مُنْذُ عِشْرِيْنَ سَنَةٍ، فَقَالَ لَهُ: يا أبَه، قَدْ كُنْتُ أنْهَاكَ عَنْ هَذَا، قال: يا بُنَيَّ إنِّي لَم أرَى أنَّ الأمْرَ يَبْلُغُ هذا!» (¬1). * * * ثمَّ نَزَلَ بِنَفْسِهِ إلى مَيْدَانِ المَعْرَكَةِ لإنْهَاءِ القِتَالِ، «وطَلَبَ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لِيُكَلِّمَهُمَا فاجْتَمَعُوا حَتى الْتَقَتْ أعْنَاقُ خُيُولِهِمَا، فَذَكَّرَهُمَا بِمَا ذَكَّرَهُمَا بِهِ فانْتَهَى الأمْرُ بِرُجُوْعِ الزُّبَيْرِ يَوْمَ الجَمَلِ، وفي أثْنَاءِ رُجُوْعِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، نَزَلَ وادِيًا يُقَالُ لَهُ: وادِي السِّبَاعِ، فاتَّبَعَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: عَمْرُو بْنُ جُرْمُوْزٍ، فَجَاءهُ وهو نَائِمٌ فَقَتَلَهُ غِيْلَةً» (¬2). وأمَّا طَلْحَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فإنَّهُ بَعْدَ «أنِ اجْتَمَعَ بِهِ عَلِيٌّ فَوَعَظَهُ تأخَّرَ فَوَقَفَ في بَعْضِ الصُّفُوْفِ فَجَاءهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَوَقَعَ في رُكْبَتِهِ (وَقِيْلَ في رَقَبَتِهِ والأوَّلُ أشْهَرُ)، فانْتَظَمَ السَّهْمُ رِجْلَه مَعَ فَرَسِهِ فَجَمَحَتْ بِهِ الفَرَسُ، وجَعَلَ يَقُوْلُ: إليَّ عِبَادَ اللهِ، إليَّ عِبَادَ اللهِ، فأدْرَكَهُ مَوْلىً لَهُ ¬

(¬1) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 262). (¬2) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 535)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 264)، و «الرِّياضُ النَّضِرَةُ في مَنَاقِبِ العَشَرَةِ» للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (4/ 288).

فَرِكَبَ ورَاءهُ فأدْخَلَهُ البَصْرَةَ، فَمَاتَ بِدَارٍ فيها، ويُقَالُ: إنَّه مَاتَ بالمَعْرَكَةِ» (¬1). وأمَّا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ «أقَامَ بِظَاهِرَةِ البَصْرَةِ ثلاثًا، ثمَّ صَلَّى عَلَى القَتْلَى مِنَ الفَرِيْقَيْنِ ... ثمَّ جَمَعَ ما وَجَدَ لأصْحَابِ عَائِشَةَ في المُعَسْكَرِ، وأمَرَ بِهِ أنْ يُحْمَلَ إلى مَسْجِدِ البَصْرَةِ؛ فَمَنْ عَرَفَ شَيْئًا هُوَ لأهْلِهِم فلْيَأخُذَهُ، إلاَّ سِلاحًا كَانَ في الخَزَائِنِ عَلَيْهِ سِمَةُ السُّلْطَانِ» (¬2). * * * «ولمَّا أرَادَتْ أمُّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةُ الخُرُوْجَ مِنَ البَصْرَةِ بَعَثَ إلَيْهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكُلِّ ما يَنْبَغِي مِنْ مَرْكَبٍ وَزَادٍ ومَتَاعٍ وغَيْرِ ذَلِكَ، وأذِنَ لِمَنْ نَجَا ممَّنْ جَاءَ في الجَيْشِ مَعَهَا أنْ يَرْجِعَ إلاَّ أنْ يُحِبَّ المُقَامَ، واخْتَارَ لَهَا أرْبَعِيْنَ امْرَأةً مِنْ نِسَاءِ أهْلِ البَصْرَةِ المَعْرُوْفَاتِ، وسَيَّرَ مَعَهَا أخَاهَا مُحَمَّدَ بْنَ أبي بَكْرٍ، فَلَمَّا كان اليَوْمُ الَّذِي ارْتَحَلَتْ فِيْهِ، جَاءَ عَلِيٌّ ¬

(¬1) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 264،270)، و «الرِّياضُ النَّضِرَةُ في مَنَاقِبِ العَشَرَةِ» للمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (4/ 266). (¬2) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 538)، و «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 267).

فَوَقَفَ على البَابِ، وحَضَرَ النَّاسُ وخَرَجَتْ مِنَ الدَّارِ (¬1) في الهَوْدَجِ فَوَدَّعَتِ النَّاسَ، ودَعَتْ لَهُم، وقَالَتْ: يابَنِيَّ لا يَعْتَبْ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ إنَّهُ واللهِ ما كانَ بَيْنِي وبَيْنَ عَلِيٍّ في القَدِيْمِ إلاَّ ما يَكُوْنُ بَيْنَ المَرْأةِ وأحْمَائِهَا. فَقَال عَلِيٌّ: صَدَقَتْ واللهِ ما كان بَيْنِي وبَيْنَهَا إلاَّ ذَاكَ، وإنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، وسَارَ عَلِيٌّ مَعَهَا مُوَدِّعًا ومُشَيِّعًا أمْيَالاً، وسَرَّحَ بَنِيْهِ مَعَهَا بَقِيَّةَ ذَلِكَ اليَوْمِ، وكان يَوْمَ السَّبْتِ مُسْتَهَلَّ رَجَبٍ سَنَةَ سِتٍّ وثَلاثِيْنَ، وقَصَدَتْ في مَسِيْرِهَا ذَلِكَ إلى مَكَّةَ، فأقَامَتْ بِهَا إلى أنْ حَجَّتْ عامَهَا ذَلِكَ ثمَّ رَجَعَتْ إلى المَدِيْنَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا» (¬2). * * * وممَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بِشَأنِ مَوْقِعَةِ الجَمَلِ تَبَيَّنَ أنَّ القِتَالَ وَقَعَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِيْمَا بَيْنَهُم كان بِدُوْنِ قَصْدٍ مِنْهُم ولا اخْتِيَارٍ، وأنَّ حَقِيْقَةَ المُؤَامَرَةِ الَّتي قَامَ بِهَا قَتَلَةُ عُثْمَانَ خَفِيَتْ على كِلا الفَرِيْقَيْنِ حتَّى ظَنَّ كُلٌّ مِنْهُمَا أنَّ الفَرِيْقَ الآخَرَ قَصَدَهُ بالقِتَالِ. ¬

(¬1) هي دَارُ عَبْدِ اللهِ بنِ خَلَفٍ الخُزَاعِيِّ، وهي أعْظَمُ دَارٍ كانَتْ في البَصْرَةِ، انْظُرْ «تارِيْخَ الطَّبَرِيِّ» (4/ 539)، و «البِدَايةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 267). (¬2) «البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 268 - 269).

وقَدْ وَضَّحَ حَقِيْقَةَ هَذِهِ المُؤَامَرَةِ العَلاَّمَةُ ابْنُ حَزْمٍ، وشَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُمَا اللهُ، وغَيْرُهُمَا مِنَ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ. * * * قَالَ أبُوْ مُحَمَّدٍ بْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: «وأمَّا أهْلُ الجَمَلَ فَمَا قَصَدُوا قَطُّ قِتَالَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، ولا قَصَدَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللهِ علَيْهِ قِتَالَهُم، وإنَّمَا اجْتَمَعُوا بالبَصْرَةِ لِلنَّظَرِ في قَتَلَةِ عُثْمَانَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ، وإقَامَةِ حَقِّ اللهِ تعَالى فِيْهِم. وتَسَرَّعَ الخَائِفُوْنَ عَلَى أنفُسِهِم أخْذُ حَدِّ اللهِ تَعَالى مِنْهُم، وكَانُوْا أعْدَادًا عَظِيْمَةً يَقْرُبُوْنَ مِنَ الأُلُوْفِ، فأثَارُوا القِتَالَ خِفْيَةً حتَّى اضْطَرَّ كُلُّ واحِدٍ مِنَ الفَرِيْقَيْنِ إلى الدِّفَاعِ عَنْ أنْفُسِهِم إذْ رَأوْا السَّيْفَ قَدْ خَالَطَهُم» (¬1). * * * وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «لَم يَكُنْ يَوْمَ الجَمَلِ لِهَؤلاءِ (الصَّحَابَةِ) قَصْدٌ في القِتَالِ، ولَكِنْ وَقَعَ الاقْتِتَالُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِم، فإنَّهُ لمَّا تَرَاسَلَ عَلِيٌّ وطَلْحَةُ والزُّبَيْرُ وقَصَدُوا الاتِّفَاقَ على المَصْلَحَةِ، وأنَّهُم إذَا تَمَكَّنُوا طَلَبُوا قتَلَةَ عُثْمَانَ أهْلَ الفِتْنَةِ، وكان عَلِيٌّ غَيِرَ رَاضٍ بِقَتْلِ عُثْمَانَ، ولا مُعِيْنَ عَلَيْهِ كَمَا كاَنَ يَحْلِفُ، فَيَقُوْلُ: «واللهُ ما ¬

(¬1) «الإحْكَامُ في أُصُوْلِ الأحْكَامِ» لابنِ حَزْمٍ (2/ 85).

قَتَلْتُ عُثْمَانَ، ولا مَالأْتُ على قَتْلِهِ» (¬1)، وهو الصَّادِقُ البَارُّ في يَمِيْنِهِ، فَخَشِيَ القَتَلَةُ أنْ يَتَّفِقَ عَلِيٌّ مَعَهُم عَلَى إمْسَاكِ القَتَلَةِ، فَحَمَلُوا دَفْعًا عَنْ أنْفُسِهِم فَظَنَّ عَلِيٌّ أنَّهُم حَمَلُوا عَلَيْهِ، فَحَمَلَ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، فَوَقَعَتِ الفِتْنَةُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِم» (¬2). فَهَكَذا سَعَى قَتَلَةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بإذْكَاءِ نَارِ الفِتْنَةِ، وأشْعَلُوا القِتَالَ بَيْنَ عَلِيٍّ ومَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ ومَنْ مَعَهُم، دُوْنَ أنْ يَفْطَنَ لِذَلِكَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وأَرْضَاهُم. ¬

(¬1) انظر «المُصَنَّفَ» لابنِ أبي شَيْبَةَ (15/ 208 - 209)، و «المُصَنَّفَ» لعَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ (11/ 450)، و «المُسْتَدْرَكَ» للحَاكِمِ (3/ 95). (¬2) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (2/ 185).

خلاصة ما جاء في موقعة الجمل

خُلاصَةُ ما جَاءَ في مَوْقِعَةِ الجَمَلِ أوَّلاً: أنَّ ذَهَابَ عَائِشَةَ ومَنْ مَعَهَا إلى البَصْرَةِ كان لأجْلِ الإصْلاحِ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ، وَهُوَ أخْذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. ثَانيًا: أنَّ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لم يَدَّعُوْا الخِلافَةَ لأحَدٍ مِنْهُم، ولم يُنَازِعُوْا عَلِيًّا في خِلافَتِه. ثَالثًا: أنَّ الصُّلْحَ حَصَلَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ، وهو أخِذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. رَابِعًا: أنَّ القِتَالَ دَارَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ دُوْنَ عِلْمٍ مِنْهُم جَمِيْعًا. خَامِسًا: أنَّ أصْحَابَ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ والأعْرَابِ هُمُ الَّذِيْنَ أنْشَبُوا الحَرْبَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ، هُرُوْبًا مِنْ أخْذِ القَصَاصِ مِنْهُم. سَادِسًا: أنَّ القِتَالَ دَارَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ظَنًّا مِنْهُمَا أنَّ الوَاحِدَ مِنْهُما يَدْفعُ عَنْهُ صَوْلَةَ الآخَرِ. سَابِعًا: أنَّ الصَّحَابَةَ جَمِيْعًا لم يُشَارِكْ أحَدٌ مِنْهُم في قِتَالِ الجَمَلِ البَتَّةَ.

ثَامنًا: أنَّ الحَرْبَ ابْتَدَأتْ وانْتَهَتْ وقُلُوْبُ الصَّحَابَةِ مُؤْتَلِفَةٌ مُتَحَابَّةٌ في اللهِ تَعَالى، مَتَرَاضِيَةٌ مُتَرَاحِمَةٌ فِيْمَا بَيْنَهَا.

موقعة صفين

مَوْقِعَةُ صِفِّيْنَ (¬1) صِفِّيْنُ: مَوْضِعٌ بِقُرْبِ الرِّقَةِ على شَاطِئِ الفُرَاتِ مِنَ الجَانِبِ الغَرْبِي بَيْنَ الرِّقَةِ وبالِسَ. وفِيْهِ كانَتْ مَوْقِعَةُ صِفِّيْنَ الَّتي دَارَتْ رَحَاها بَيْنَ أهْلِ العِرَاقِ مِنْ أصْحَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وبَيْنَ أهْلِ الشَّامِ مِنْ أصْحَابِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ في شَهْرِ صَفَرَ سَنَةَ (37). * * * وذَلِكَ أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لمَّا فَرَغَ مِنْ وَقْعَةِ الجَمَلِ، ودَخَلَ البَصْرَةَ، وشَيَّعَ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها لمَّا أرَادَتِ الرُّجُوْعَ إلى مَكَّةَ، ثمَّ سَارَ مِنَ البَصْرَةِ إلى الكُوْفَةِ فَدَخَلَهَا، وكان في نِيَّتِهِ أنْ يَمْضِيَ لِيُرْغِمَ أهْلَ الشَّامِ على الدُّخُوْلِ في طَاعَتِهِ كَمَا كان في نِيَّةِ مُعَاوِيَةَ ألاَّ يُبَايِعَ حتَّى يُقَامَ الحَدُّ على قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أو يُسَلَّمُوا إلَيْهِ ¬

(¬1) انظر مَوْقِعَةَ صِفِّيْنَ «تَارِيْخَ خَلِيْفَةَ» (191 ـ 197)، و «تَارِيخَ اليَعْقُوْبِي» (2/ 184) و «تَارِيخَ الطَّبَرِيِّ» (4/ 561)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 253)، و «تَارِيخَ ابنِ خُلْدُوْنٍ» (2/ 169) و «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» للحَمَوِيِّ (3/ 414 ـ 415)

ليَقْتُلَهُم، ولمَّا دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الكُوْفَةَ شَرَعَ في مُرَاسَلَةِ مُعَاوِيَةَ ابنِ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَدْ بَعَثَ إلَيْهِ جَرِيْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيَّ، ومَعَهُ كِتَابٌ أعْلَمَهُ فِيْهِ باجْتِمَاعِ المُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ على بَيْعَتِهِ، ودَعَاهُ فِيْهِ إلى الدُّخُوْلِ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ، فَلَمَّا انْتَهَى إلَيْهِ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أعْطَاهُ الكِتَابَ فَطَلَبَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بْنَ العَاصِ ورُؤُوْسَ أهْلِ الشَّامِ، فاسْتَشَارَهُم فأبَوْا أنْ يُبَايِعُوا حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو أنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِم قَتَلَةَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَجَعَ جَرِيْرٌ إلى عَلِيٍّ فأخْبَرَهُ بِمَا قَالُوا. «ومَكَثَ عَلِيٌّ يَوْمَيْنِ لا يُكَاتِبُ مُعَاوِيَةَ، ولا يُكَاتِبُهُ مُعَاوِيَةُ، ثمَّ دَعَا عَلِيٌّ بَشِيْرَ بْنَ عَمْرٍو الأنْصَارِيَّ وسَعِيْدَ بْنَ قَيْسٍ الهَمْدَانِيَّ، وشَبْثَ بنَ رِبْعِيٍّ التَّمِيْمِيَّ فَقَالَ لَهُم: ائْتُوا هذا الرَّجُلَ (مُعَاوِيَةَ) فادْعُوْهُ إلى الطَّاعَةِ والجَمَاعَةِ، واسْمَعُوا ما يَقُوْلُ لَكُم: فَلَمَّا دَخَلُوا على مُعَاوِيَةَ جَرَى بَيْنَهُ وبَيْنَهُم حِوَارٌ لَمْ يُوصِلْهُم إلى نَتِيجَةٍ فَمَا كان مِنْ مُعَاوِيَةَ إلاَّ أنْ أخْبَرَهُم أنَّهُ مُصَمِّمٌ على القِيَامِ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ الَّذِي قُتِلَ مَظْلُومًا» (¬1). ¬

(¬1) انظر «تَارِيْخ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 573)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 285 - 286)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 280).

ولمَّا رَجَعَ أُوْلَئِكَ النَّفَرُ إلى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وأخْبَرُوهُ بِجَوَابِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَهُم، وأنَّهُ لَنْ يُبَايِعَ حَتَّى يَقْتُلَ القَتَلَةَ، أو يُسْلِمَهُم، عِنْدَ ذَلِكَ نَشَبَتِ الحَرْبُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ... فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ أهْلُ الشَّامِ المَصَاحِفَ فَوْقَ الرِّمَاحِ، وقالُوا: هذا بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ، قَدْ فَنَى النَّاسُ فَمَنْ لِثُغُورِ أهْلِ الشَّامِ بَعْدَ أهْلِ الشَّامِ؟ ومَنْ لِثُغُوْرِ العِرَاقِ بَعْدَ أهْلِ العِرَاقِ؟ فَلَمَّا رَأَىَ النَّاسُ المَصَاحِفَ قَدْ رُفِعَتْ قالُوا: نُجِيْبُ إلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ونُنِيْبُ إلَيْهِ» (¬1)، ولمَّا رُفِعَتِ المَصَاحِفُ فَوْقَ الرِّمَاحِ تَوَقَّفَتِ الحَرْبُ ... فَتَمَّ الاتِّفَاقُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ على التَّحْكِيْمِ بَعْدَ انتِهَاءِ مَوْقِعَةِ صِفِّيْنَ، وهو أنْ يُحَكِّمَ كُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً مِنْ جِهَتِهِ، ثمَّ يَتَّفِقَ الحَكَمَانِ على مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ المُسْلِمِيْنَ، فَوَكَّلَ مُعَاوِيَةُ عَمْرَو بنَ العَاصِ، ووكَّلَ عَلِيٌّ أبا مُوْسَى الأشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم جَمِيْعًا، ثمَّ أخَذَ الحَكَمَانِ مِنْ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ ومِنَ الجُنْدَيْنِ العُهُوْدَ والمَوَاثِيْقَ أنَّهُمَا آمِنَانِ على أنْفُسِهِمَا وأهْلِهِمَا، والأمَّةُ لَهُمَا أنْصَارٌ على الَّذِي يَتَقَاضَيَانِ عَلَيْهِ، وعلى المُؤْمِنِيْنِ والمُسْلِمِيْنَ مِنَ الطَائِفَتَيْنِ كِلَيْهِمَا عَهْدُ اللهِ، ومِيْثَاقُهُ ¬

(¬1) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (4/ 574 - 575)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 286 - 287)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 280 - 281)

أنَّهُمَا على ما في ذَلِكَ الكِتَابِ، وأجَّلا القَضَاءَ إلى رَمَضَانَ، وإنْ أحَبَّا أنْ يُؤَخِّرَا ذَلِكَ فَعَلى تَرَاضٍ مِنْهُمَا (¬1). فَلَمَّا اجْتَمَعَ الحَكَمَانِ وتَرَاوَضَا على المَصْلَحَةِ لِلمُسْلِمِيْنَ، ونَظَرَا في تَقْدِيْرِ الأمُوْرِ، ثمَّ اتَّفَقَا على أنْ يَكُوْنَ الفَصْلُ في مَوْضُوْعِ النِّزَاعِ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ يَكُوْنُ لأعْيَانِ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ تَوَفَّى رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهو رَاضٍ عَنْهُم، هَذا ما اتَّفَقَ عَلَيْهِ الحَكَمَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمَا لا شَيْءَ سِوَاهُ (¬2)! * * * قَالَ ابنُ كَثِيْرٍ: «والحَكَمَانِ كانَا مِنْ خَيَارِ الصَّحَابَةِ، وهُمَا: عَمْرُو بنُ العَاصِ السَّهْمِيُّ (مِنْ جِهَةِ أهْلِ الشَّامِ)، والثَّاني: أبُوْ مُوْسَى عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الأشْعَرِيُّ (مِنْ جِهَةِ أهْلِ العِرَاقِ) وإنَّمَا نُصِّبَا لِيُصْلِحَا بَيْنَ النَّاسِ، ويَتَّفِقَا على أمْرٍ فِيْهِ رِفْقٌ بالمُسْلِمِيْنَ، وحَقْنٌ لِدِمَائِهِم وكَذَلِكَ وَقَعَ» (¬3). ¬

(¬1) انظر «تَارِيْخَ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (5/ 48 - 49)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 316 - 318)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 298 - 299) (¬2) «البِدَايَةُ والنِّهايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 302 - 309)، و «الأُمَمُ والمُلُوْكُ» للطَّبَريِّ (5/ 67)، و «الكَامِلُ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 329). (¬3) انْظُرْ «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (6/ 245).

وإذَا كَانَ قَرَارُهُمَا الَّذي اتَّفَقَا عَلَيْهِ لم يَتِمَّ فَمَا في ذَلِكَ تَقْصِيْرٌ مِنْهُمَا؛ لأنَّهُمَا قَدْ قَامَا بِمُهِمَّتِهِمَا بِحَسَبِ ما أدَّاهُ إلَيْهِ اجْتِهَادُهُمَا واقْتِنَاعُهُمَا، ولَوْ لم تُكَلِّفْهُمَا الطَّائِفَتَانِ مَعًا بأدَاءِ هذه المُهِمَّةِ لمَا تَعَرَّضَا لَهَا ولا أبْدَيا رَأيًا فِيْهَا، فَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وعَنْ بَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ!

تحقيق قصة الحكمين رضي الله عنهما

تَحْقِيْقُ قِصَّةِ الحَكَمَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أمَّا مَا يَذْكُرُهُ المُؤَرِّخُوْنَ مِنْ أنَّ الحَكَمَيْنِ لمَّا اجْتَمَعَا بأذْرُحَ مِنْ دُوْمَةِ الجَنْدَلِ (¬1)، وتَفَاوَضَا على أنْ يَخْلَعَا الرَّجُلَيْنِ (عَلِيًّا، ومُعَاوِيَةَ)، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لأبي مُوْسَى: اسْبِقْ بالقَوْلِ، فتَقَدَّمَ فقَالَ: إنِّي نَظَرْتُ فَخَلَعْتُ عَلِيًّا عَنِ الأمْرِ، ويَنْظُرُ المُسْلِمُوْنَ لأنْفُسِهِم كَمَا خَلَعْتُ سَيْفِي هذا مِنْ عُنُقِي، وأخْرَجُهُ مِنْ عُنُقِهِ فَوَضَعَهُ في الأرُضِ، وقَامَ عَمْرُو فَوَضَعَ سَيْفَهُ في الأرُضِ، وقَالَ: إنِّي نَظَرْتُ فأثْبَتُّ مُعَاوِيَةَ في الأمْرِ: كمَا أُثْبِتُ سَيْفِي هذا في عَاتِقِي وتَقَلَّدَهُ، فأنْكَرَ أبُوْ مُوْسَى‍، فقَالَ عَمْرٌو: كَذَلِكَ اتَّفَقْنَا، وتَفَرَّقَ الجَمْعُ على ذَلِكَ مِنَ الاخْتِلافِ (¬2). ¬

(¬1) أذْرُحُ: بَلَدٌ في أطْرافِ الشَّامِ، ودُوْمَةُ الجَنْدَلِ: اسمُ مَكَانٍ على سَبْعِ مَرَاحِلَ مِنْ دِمِشْقَ، انظر «مُعْجَمَ البُلْدَانِ» لياقُوْتَ الحَمَوِيِّ (1/ 174)، (2/ 486). (¬2) انظر «العَوَاصِمَ من القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبيِّ (174 - 176)، و «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (5/ 71)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 332 - 333)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 309 - 310).

فَهَذِهِ الحِكَايَةُ وما يَشْبَهُهَا مِنَ اخْتِلاقِ أهْلِ الأهْوَاءِ والبِدَعِ الَّذِيْنَ لا يَعْرِفُوْنَ قَدْرَ أبي مُوْسَى وعَمْرو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ومَنْزِلَتَهُمَا في الإسْلامِ! * * * قَالَ أبُو بَكْرٍ ابنُ العَرَبِيُّ مُبيِّنًا كَذِبَ هذه القِصَّةِ: «هذا كُلُّهُ كَذِبٌ صُرَاحٌ ما جَرَى مِنْهُ حَرْفٌ قَطُّ، وإنِّما هُوَ شَيْءٌ أخْبَرَ عَنْهُ المُبْتَدِعَةُ، ووضَعَتْهُ التَّارِيْخِيَّةُ (القَصَّاصُوْنَ) لِلْمُلُوكِ، فتَوَارَثَهُ أهْلُ المُجَانَةِ والجَهَارَةِ بِمَعَاصِي اللهِ والبِدَعِ» (¬1). ولم يَكْتَفِ الوَاضِعُوْنَ مِنْ أهْلِ التَّارِيْخِ بِهَذا؛ بَلْ وَسَمُوا الحَكَمَيْنِ بِصِفَاتٍ مَرْذُوْلَةٍ هَزِيْلَةٍ يتَّخِذُوْنَ مِنْهَا وَسِيْلَةً لِلتَّفَكُّهِ والتَّنَدُّرِ! فقَدْ وَصَفُوا عَمْرَو بْنَ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: بأنَّهُ كان صَاحِبَ غَدْرٍ وخِدَاعٍ، ووصَفُوا أبا مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ كان أبْلَهًا، ضَعِيْفَ الرَّأيِ، مَخْدُوْعًا في القَوْلِ، كما وصَفُوْهُ بأنَّهُ كان على جَانِبٍ كَبِيْرٍ مِنَ الغَفْلَةِ (¬2). ¬

(¬1) «العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ» لابنِ العَرَبِيِّ (177). (¬2) انظر «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (5/ 70)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 332 - 333)، و «مُرُوْجَ الذَّهَبِ» للمَسْعُوْدِيِّ (2/ 684 - 685).

ونَخْتِمُ كلامَنَا بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ نَاصِرُ الشَّيْخُ: «وكُلُّ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ في هذا المَبْحَثِ عَنْ مَوْقِعَتَيْ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ)، وقَضِيَّةِ التَّحَكِيْمِ: هو اللائِقُ بِمَقَامِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ خَالٍ ممَّا دَسَّهُ الشِّيَعَةُ الرَّافِضَةُ وغَيْرُهُم على الصَّحَابَةِ في تِلْكَ المَوَاطِنِ مِنَ الحِكَايَاتِ المُخْتَلَقَةِ، والأحَادِيْثِ المَوْضُوْعَةِ وممَّا يَعْجَبُ لَهُ الإنْسَانُ أنَّ أعْدَاءَ الصَّحَابَةِ إذا دُعُوا إلى الحَقِّ أعْرَضُوا عَنْهُ، وقالُوا: لَنَا أخْبَارُنا ولَكُمْ أخْبَارُكُمْ، ونَحْنُ حِيْنَئِذٍ نَقُوْلُ لَهُم كَمَا قال تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ}» (¬1). والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ¬

(¬1) «عَقِيْدَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ في الصَّحَابَةِ» لنَاصِرٍ الشَّيْخِ (2/ 726).

سبب القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما

سَبَبُ القِتَالِ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وقَبْلَ الخُرُوْجِ مِنْ مَوْقِعَةِ (صِفِّيْنَ) أحْبَبْنا أنْ نَرُدَّ على مَنْ سَاوَى بَيْنَ قِتَالِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلْخَوَارِجِ بِقِتَالِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَنْ مَعَهُ! * * * فَهَذَا ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ يُبَيِّنُ لَنَا البَوْنَ الفَارِقَ بَيْنَ القِتَالَيْنِ بِقَولِهِ: «وأمَّا أمْرُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَبِخِلافِ ذَلِكَ، ولم يُقَاتِلْهُم عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لامْتِنَاعِهِ مِنْ بَيْعَتِهِ؛ لأنَّهُ كان يَسَعُهُ في ذَلِكَ ما وَسِعَ ابنَ عُمَرَ وَغَيْرَهُ (¬1)، لَكِنْ قاتَلَهُ لامْتِنَاعِهِ مِنْ إنْفَاذِ أوَامِرِهِ في جَمِيْعِ أرْضِ الشَّامِ، وهو الإمَامُ الوَاجِبُ طَاعَتُهُ، فَعَلِيٌّ المُصِيْبُ في هذا، ولم يُنْكِرْ مُعَاوِيَةُ قَطُّ فَضْلَ عَلِيٍّ واسْتِحْقاَقَهُ الخِلافَةَ، لَكِنَّ اجْتِهَادَهُ أدَّاهُ إلى أنْ ¬

(¬1) كَانَتْ عَادَةُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أنَّه لا يُبَايِعُ أحَدًا في حَالِ الاخْتِلافِ، وكَانَ يُبَايِعَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الكَلِمَةِ، وهُوَ ما أخْرَجَهُ يَعْقُوْبُ بنُ سُفْيَانَ في «تَارِيْخِه» عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قَالَ: «ما كُنْتُ لأعْطِيَ بَيْعَتِي في فُرْقةٍ، ولا أمْنعُها مِنْ جَمَاعةٍ» ذَكَرَه ابنُ حَجَرٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» (13/ 195).

رَأى تَقْدِيْمَ أخْذِ القَوْدِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على البَيْعَةِ، ورَأى نَفْسَهُ أحَقَّ بِطَلَبِ دَمِ عُثْمَانَ» إلى أنْ قَالَ «فَلَمْ يَطْلُبْ مُعَاوِيَةُ إلاَّ ما كانَ لَهُ مِنَ الحَقِّ أنْ يَطْلُبَهُ، وأصَابَ في ذَلِكَ الأثَرِ الَّذِي ذَكَرْنا وإنَّمَا أخْطَأ في تَقْدِيْمِهِ ذَلِكَ على البَيْعَةِ فَقَطْ، فَلَهُ أجْرُ الاجْتِهَادِ في ذَلِكَ، ولا إثْمَ عَلَيْهِ فِيْمَا حُرِمَ مِنَ الإصَابَةِ كَسَائِرِ المُخْطِئِيْنَ في اجْتِهَادِهِم الَّذِيْنَ أخْبَرَ الرَّسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ لَهُم أجْرًا واحِدًا، ولِلْمُصِيْبِ أجْرَانِ - إلى أنْ قَالَ - وقَدْ عَلِمْنا أنَّ مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ واجِبٌ وامْتَنَعَ مِنْ أدَائِهِ وقَاتَلَ دُوْنَهُ فإنَّهُ يَجِبُ على الإمَامِ أنْ يُقَاتِلَهُ، وإنْ كان مِنَّا، ولَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤثِّرٍ في عَدَالَتِهِ وفَضْلِهِ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ فِسْقًا؛ بَلْ هُوَ مأجُوْرٌ لاجْتِهَادِهِ ونِيَّتِهِ في طَلَبِ الخَيْرِ، فبِهذا قَطَعْنَا على صَوَابِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وصِحَّةِ إمَامَتِهِ، وأنَّهُ صَاحِبُ الحَقِّ، وأنَّ لَهُ أجْرَيْنِ أجْرَ الاجْتِهَادِ، وأجْرَ الإصَابَةِ، وقَطَعْنا أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ومَنْ مَعَهُ مُخْطِئُوْنَ مُجْتَهِدُوْنَ مَأجُوْرُوْنَ أجْرًا واحِدًا» (¬1). * * * ¬

(¬1) «الفِصَلُ في المِلَلِ والنِّحَلِ» لابنِ حَزْمٍ (4/ 159 - 161)، و «تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ» لابنِ كَثِيْرٍ (4/ 306).

فابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ يُقَرِّرُ في كَلامِهِ هذا أنَّ النِزَاعَ الَّذِي كان بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ إنَّمَا هو في شَأنِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ، ولَيْسَ اخْتِلافًا على الخِلافَةِ، إذْ إنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُنْكِرْ فَضْلَ عَلِيٍّ واسْتِحْقَاقَهِ لِلْخِلافَةِ، وإنَّما امْتَنَعَ عَنِ البَيْعَةِ حَتى يُسَلِّمَهُ القَتَلَةَ، أو يَقْتُلَهُم، وكان عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسْتَمْهِلُهُ في الأمْرِ حَتى يَتَمَكَّنَ هو بأخْذِ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. * * * ورَحِمَ اللهُ مُعَاوِيَةَ إذْ لم يَمْلِكُ عَيْنَهُ مِنَ البُكَاءِ؛ عِنْدَمَا جَاءهُ الخَبَرُ بِمَوْتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ فَقِيْلَ لَهُ في ذَلِكَ، فقال: «وَيْحَكُمْ إنَّمَا أبْكِي لِما فَقَدَ النَّاسُ مِنْ حِلْمِهِ، وعِلْمِهِ، وفَضْلِهِ، وسَوَابِقِهِ، وخَيْرِهِ» (¬1). ¬

(¬1) انظر «البِدَايَةَ والنِّهَايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (11/ 129).

خلاصة ما جاء في صفين

خُلاصَةُ ما جَاءَ في صِفِّيْنَ أوَّلاً: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ. ثانيًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُعْطِ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ البَيْعَةَ حتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْهِ. ثالثًا: أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يُقْدِمْ على القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَي بِتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلاً على أخْذِ الحَدِّ منَ القَتَلَةِ. رَابِعًا: أنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اجْتَهَدَ في تَأْخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلَةِ ولِلْمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنَا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْهِ. خَامِسًا: أنَّ ما قِيْلَ في شَأنِ التَّحْكِيْمِ بِأنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ مَكَرَ بأبي مُوْسَى الأشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، كُلُّهُ كَذِبٌ وإفْكٌ شَرْعًا وعَقْلاً، وَهُوَ مِنْ دَسَائِسِ الشِّيعَةِ الكَذَبَةِ، وغَفْلَةِ القَصَّاصِيْنَ!

الفصل الثاني عدد الصحابة الذين حضروا الفتنة

الفَصْلُ الثَّاني عَدَدُ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرُوا الفِتْنَةَ أمَّا عَدَدُ الصَّحَابَةِ الذِيْنَ حَضَرُوا أيَّامَ الفِتْنَةِ (الجَمَلِ وصِفَّيْنَ) فَهُوَ قَلِيْلٌ جِدًّا، لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزُوْنَ الثَّلاثِيْنَ قَطْعًا، وهم أيْضًا مَعَ حُضُورِهِم هذا لم يُقَاتِلْ مِنْهُم أحَدٌ ابْتِدَاءً، أمَّا أكَابِرُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَمْ يَدْخُلُوا في فِتْنَةٍ قَطُّ (¬1)! وعَلى هَذَا؛ نَدْفَعُ كَثِيْرًا ممَّا هو مَوْجُوْدٌ في كُتُبِ التَّارِيْخِ المُعْتمَدِ منها أو المُنْتَقَدِ، أو ممَّا يَتَنَاقَلُهُ النَّاسُ على ألْسِنَتِهِم، أو في مَجَالِسِهِم: أنَّ القِتَالَ كان بَيْنَ جُمْهُوْرِ الصَّحَابَةِ! * * * ¬

(¬1) مِنَ المُقَرَّرِ عِنْدَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ: أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَمْ يَدْخُلْ في بِدْعَةٍ، أو فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ بدَافِعِ الهَوَى، أو الفَسَادِ، أو حُبِّ الدُّنْيا كَلاَّ؛ اللَّهُمَّ ما كَانَ مِنْ تَأوِيْلٍ واجْتِهَادٍ في بَعْضِ المسَائِلِ والموَاقِفِ الخَفِيَّةِ كَما هُو ظَاهِرُ مَعْرَكَتَيْ (الجَمَلِ، وصِفِّيْنَ)، فَهُم قَطْعًا بَيْنَ أجْرَيْنِ أو أجْرٍ، وبَيْنَ مَغْفُوْرٍ ومَأجُوْرٍ!

نَعَمْ؛ إنَّ أيَّامَ الفِتْنَةِ في الصَّدْرِ الأوَّلِ إذا أُطْلِقَتْ لا تَنْصَرِفُ إلاَّ لِلْصَّحَابَةِ، إلاَّ أنَّ هذِهِ النِّسْبَةَ إليْهِم خَرَجَتْ مِنْ بَابِ تَسْمِيَةِ المَعَارِكِ باسْمِ أُمَرَائِها وأشْرَافِهَا ... والصَّحَابَةُ وقْتَئِذٍ هُم أُمَرَاءُ النَّاسِ وأفَاضِلُهُم! * * * وقَدْ ذَكَرَ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في كِتَابِهِ العُجَابِ العُبَابِ (مِنْهَاجِ السُّنَّةِ النَبَوِيَّةِ) (¬1) بَعْضَ الآثَارِ السَّلَفِيَّةِ التي تَزِيْدُ المُسْلِمَ يَقِيْنًا على أنَّ أصَحَابَ رَسُوْلِ اللهِ (كَانُوا على السَّلامَةِ والمُسَالَمَةِ حَيَاةً ومَمَاتًا: «قال عَبْدُ اللهِ بنُ أحْمَدَ حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا إسْمَاعِيْلُ (يَعْنِي ابنَ عُلَيَّةَ)، حَدَثَّنَا ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 236 - 237)، و «البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ» لابنِ كَثِيْرٍ (10/ 474). * أمَّا «مِنْهَاجُ السُّنةِ النَّبوِيَّةِ» فهُوَ بِحَاجَةٍ إلى تَقْرِيْبٍ لطُلابِ العِلْمِ تَقْرِيبًا عِلْمِيًّا وتِهْذِيْبًا مُحَرَّرًا مَعَ فَهَارِسَ دَقِيْقَةٍ لمِسَائِلِهِ وفَوَائِدِه، كُلُّ هَذا لأنَّ الكِتَابَ بِحَجْمِه هَذا أضْحَى للأسَفِ في زَمانِنا (حِجْرًا مَحْجُورًا) على طُلابِ العِلْمِ المُعْتَنِيْنَ بالعَقِيْدَةِ، فالكِتَابُ يَضُمُّ بَيْنَ دَفَّتَيْهِ أصُوْلاً وفُرُوعًا، وفَوَائِدَ وفَرَائدَ. تَحْتَاجُ إلى تَقْرِيْبٍ وتَرْتِيْبٍ؛ لاسِيَّما أنَّ أكْثَرَ مَسَائِلِه لَهَا تَعَلُّقٌ بالشِّيْعَةِ الَّذِيْنَ يَزْدَادُوْنَ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَحَسْبُنا اللهُ ونِعْمَ الوَكِيْلُ!

أيُّوْبُ السِّخْتِيَانيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ سِيْرِيْنَ قال: «هَاجَتِ الفِتْنَةُ وأصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ آلافٍ، فَمَا حَضَرَهَا مِنْهُم مائَةٌ؛ بَلْ لم يَبْلُغُوا ثَلاثِيْنَ». وهَذَا الإسْنَادُ قال عَنْهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «مِنْ أصَحِّ الأسَانِيْدِ على وَجْهِ الأرْضِ، ومُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ مِنْ أوْرَعِ النَّاسِ، ومَرَاسِيْلُهُ مِنْ أصَحِّ المَرَاسِيْلِ!». وقَالَ الشَّعْبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «لم يَشْهَدِ الجَمَلَ مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ عَلِيٍّ، وعَمَّارٍ، وطَلْحَةَ، والزُّبَيْرِ، فإنْ جَاءُوا بِخَامِسٍ فأنَا كَذَّابٌ». وقَدْ رَوَى ابنُ بَطَّةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ قال: «أما إنَّ رِجَالاً مِنْ أهْلِ بَدْرٍ لَزِمُوا بُيُوْتَهُم بَعْدَ مَقْتَلِ عُثْمَانَ، فَلَمْ يَخْرُجُوا إلاَّ إلى قُبُوْرِهِم». قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: «وأمَّا الصَّحَابَةُ فَجُمْهُورُهُم، وجُمْهُوْرُ أفاضِلِهِم ما دَخَلُوا في فِتْنَةٍ» (¬1). فالْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 236).

الباب الثالث مجمل ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وذلك في ثلاثة أمور

البابُ الثَّالِثُ مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم. الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم.

الأمر الأول: تحديد بداية التشاجر بين الصحابة رضي الله عنهم.

مُجْمَلُ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وذَلِكَ في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ ولَنَا أنْ نُجْمِلَ ما دَارَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في ثَلاثَةِ أُمُوْرٍ لا رَابِعَ لها كَمَا أجْمَعَتْ عَلَيْه كُتُبُ التَّوَارِيْخِ المَوْثُوْقةِ المَشْهُوْرَةِ، وهو ما عَلَيْه قَاطِبَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ، ومَنْ تأوَّلَ فِيْها غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ أضَاعَ نَصِيْبَه، وتَكَلَّفَ ما لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وقَالَ على الصَّحَابةِ ما هُم مِنْهُ بُرَاءٌ. * * * الأمْرُ الأوَّلُ: تَحْدِيْدُ بِدَايَةِ التَّشَاجُرِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. لَقَدِ اتَّفَقَتْ كُتُبُ التَّارِيْخِ على أنَّ بِدَايَةَ التَّشَاجُرِ بَيْنَ خَيْرِ القُرُوْنِ كانَ بَعْدَ مَقْتَلِ ثَالِثِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ ذِي النُّوْرَيْنِ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وبِدَايَةِ خِلافَةِ رَابِعِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أبي الحَسَنِ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وعَنِ الصَّحَابَةِ أجْمَعِيْنَ (¬1). وهَذَا فِيْهِ رَدٌّ على الشِّيْعةِ الغَالِيْنَ الَّذِيْنَ يَرَوْنَ أنَّ الخِلافَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم كَانَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (زَعَمُوا) وهُوَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أوْصَى بالخِلافَةِ لعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ إلاَّ أنَّ الصَّحَابَةَ خَالَفُوْا هَذِه الوَصِيَّةَ النَّبَوِيَّةَ وأخَذُوا الخِلافَةَ مِنْ عَليٍّ قَهْرًا وظُلْمًا في حِيْنَ أنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ احْتَمَلَ هَذَا الظُّلْمَ، وصَبَرَ مُنْذُ خِلافَةِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى مَقْتَلَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهَذَا وغَيْرُه لاشَكَّ أنَّه مِنْ خُرَافاتِهِم وسَخَافاتِهِم مِمَّا تَأبَاهُ العُقُوْلُ المُسْتَقِيْمَةُ، والفِطَرُ السَّلِيْمَةُ! لِذَا؛ لَنْ أتَكَلَّفَ الرَّدَّ على هَذا القَوْلِ؛ لأنَّ أصْحَابَهُ غَدَوْا: سُبَّةَ بَنِي آدَمَ، هَذا إذا عَلِمْتَ أنَّهُم: أكْذَبُ النَّاسِ في النَّقلِيَاتِ، وأجْهَلُهُم في العَقْليَّاتِ (¬2)! ¬

(¬1) انظر «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (4/ 365 وما بعدها)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 178)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 186). (¬2) ومِنَ الأُمُوْرِ المُشَاهَدةِ الَّتِي تَزِيْدُ أهْلَ السُّنةِ يَقِيْنًا إلى يَقِيْنِهِم، وتَزِيْدُ الشِّيْعَةَ غَيْضًا إلى غَيْضِهِم ـ أنَّ الشِّيعةَ مُنْذُ أنْ عَرَفَهُم التَّارِيْخُ وهُم يَرْجَعُوْنَ عَنْ تَشَيُّعِهِم وباطِلِهم مُتَزَمِّلِيْنَ دِثارِ السُّنَّةِ!، ولا أقُوْلُ عَنْ عامَّتِهم؛ بَلْ هُوَ مَشْهُوْرٌ عِنْدَ رُؤوسِهِم وكُبَرائِهِم (عُلَمَائِهم!)، حَيْثُ نَرَاهُم يَتَرَاجَعُوْنَ وُحْدانًا وزَرَافاتٍ، وهُمْ مَعَ هَذا لا يَكْتَفُوْنَ بالتَّوْبةِ عمَّا كَانُوا فِيْهِ مِنَ تَخْرِيْفٍ وضَلالٍ؛ بَلْ يَصِيْحُوْنَ ببَاطِلِ الشِّيعَةِ وبَيَانِ ضَلالِهِم، وكَشْفِ خُرَافاتِهِم ... !، وفي المُقابِلِ لَمْ نَسْمَعْ (وللهِ الحَمْدُ) أحَدًا مِنْ عُلَماءِ السُّنَّةِ أو طُلابِ العِلْمِ ارْتدَّ عَنْ سُنِّيَّتِهِ إلى التَّشيُّعِ!

الأمر الثاني: الدافع الذي حمل الصحابة رضي الله عنهم على التشاجر بينهم.

الأمْرُ الثَّاني: الدَّافِعُ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على التَّشَاجُرِ بَيْنَهُم. وقَدِ أتَّفَقَ أهْلُ السُّنَّةِ على أنَّ الدَّافِعَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَوَىً، أو رِياسَةً، أو غَيْرَ ذَلِكَ ممَّا هُوَ مِنْ أطْمَاعِ الدُّنْيا، أو حُظُوْظِ النَّفْسِ (¬1). وهَذَا فِيْهِ رَدٌّ (أيْضًا) على ما يُثِيرُه أعْدَاءُ الدِّيْنِ مِنَ اليَهُوْدِ، والنَّصَارَى، والمُسْتَشْرِقِيْنَ وأذْنابِهِم مِنَ العِلْمانِيِّيْنَ المُنَافِقِيْنَ. «وعَليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقاتِلْ أحَدًا على إمِامَةِ مَنْ قاتَلَهُ، ولا قَاتَلَهُ أحَدٌ على إمَامَتِهِ نَفْسِهِ، ولا ادَّعَى أحَدٌ قَطُّ في زَمَنِ خِلافَتِهِ أنَّه أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ: لا عَائِشَةُ، ولا طَلْحَةُ، ولا الزُّبَيْرُ، ولا مُعَاوِيَةُ ¬

(¬1) انْظُرْ «الأُمَمَ والمُلُوْكَ» للطَّبَريِّ (4/ 462 - 464)، و «الكَامِلَ» لابنِ الأثِيْرِ (3/ 212 ـ 213 و 286)، و «البِدَايَةَ والنِّهايَةَ» لابنِ كَثِيْرٍ (7/ 251 ـ 253)، و (281 ـ 282).

وأصْحَابُهُ، ولا الخَوَارِجُ؛ بَلْ كُلُّ الأُمَّةِ كَانُوا مُعْتَرِفِيْنَ بفَضْلِ عَليٍّ وسَابِقَتِهِ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ، وأنَّه لم يَبْقَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مَنْ يُمَاثِلُهُ في زَمَنِ خِلافَتِهِ، كَمَا كَانَ عُثْمَانُ، كَذَلِكَ: لَمْ يُنازِعْ أحَدٌ قَطُّ مِنَ المُسْلِمِيْنَ في إمامَتِهِ وخِلافَتِهِ، ولا تَخَاصَمَ اثْنَانِ في أنَّ غَيْرَهُ أحَقُّ بالإمَامَةِ مِنْهُ، فَضْلاً عَنِ القِتَالِ على ذَلِكَ، وكذلِكَ أبُو بَكْرٍ وعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. وبالجُمْلَةِ فَكُلُّ مَنْ كَانَتْ له خِبْرةٌ بأحْوَالِ القَوْمِ يَعْلَمُ ضَرُوْرِيًا أنَّه لَمْ يَكُنْ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ مُخَاصَمَةٌ بَيْنَ طائِفَتَيْنِ في إمَامَةِ الثَّلاثَةِ، فَضْلاً عَنْ قِتالٍ ... والخُلَفَاءُ الأرْبَعَةُ لَمْ يَكُنْ على عَهْدِهم طَائِفَتانِ يَظْهَرُ بَيْنَهُم النِّزَاعُ، لا في تَقْدِيْمِ أبي بَكْرٍ على مَنْ بَعْدَه وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في تَقْدِيْمِ عُمَرَ وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في تَقْدِيمِ عُثْمَانَ وصِحَّةِ إمامَتِهِ، ولا في أنَّ عَلِيًّا مُقَدَّمٌ على هَؤلاءِ. ولَيْسَ في الصَّحَابَةِ بَعْدَهُم مَنْ هُوَ أفْضَلُ مِنْهُ، ولا تَنَازَعَ طَائِفَةٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ بَعْدَ خِلافَةِ عُثْمَانَ في أنَّه لَيْسَ في جَيْشِ عَليٍّ أفْضَلَ مِنْهُ، ولَمْ تُفَضِّلْ طَائِفَةٌ مَعْرُوْفَةٌ عَلَيْه طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ، فَضْلاً أنْ تُفَضِّلَ عَلَيْه مُعَاوِيَةَ!

فإنْ قَاتَلُوْهُ مَعَ ذَلِكَ لِشُبْهَةٍ عُرِضَتْ لَهُم، فَلَمْ يَكُنِ القِتَالُ لَهُ لا على أنَّ غَيْرَه أفْضَلُ مِنْهُ، ولا أنَّه الإمَامُ دُوْنَه، ولَمْ يَتَسَمَّ قَطُّ طَلْحَةُ والزُّبَيْرُ باسْمِ الإمَارَةِ، ولا بايَعَهُما أحَدٌ عَلى ذَلِكَ. وعَليٌّ بايَعَهُ كَثِيْرٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، وأكْثَرُهُم بالمَدِيْنَةِ على أنَّه أمِيْرُ المُؤْمِنِيْنَ، ولَمْ يُبَايِعْ طَلْحَةَ والزُّبَيْرَ أحَدٌ على ذَلِكَ، ولا طَلَبَ أحَدٌ مِنْهُما ذَلِكَ، ولا دَعَا إلى نَفْسِهِ، فإنَّهُما رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَا أفْضَلَ وأجَلَّ قَدْرًا مِنْ أنْ يَفْعَلا مِثْلَ ذَلِكَ. وكَذَلِكَ مُعَاوِيَةُ لَمْ يُبَايِعْهُ أحَدٌ لمَّا مَاتَ عُثْمَانُ عَلَى الإمَامَةِ، ولا حِيْنَ كَانَ يُقاتِلُ عَليًّا بايَعَهُ أحَدٌ على الإمَامَةِ، ولا تَسَمَّى بأمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ، ولا سَمَّاهُ أحَدٌ بذَلِكَ، ولا ادَّعَى مُعَاوِيَةُ وِلايَةً قَبْلَ حُكْمِ الحَكَمَيْنِ. وعَليٌّ يُسَمِّي نَفْسَهُ أمِيْرَ المُؤمِنِيْنَ في مُدَّةِ خِلافَتِهِ، والمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ يُسَمُّونَهُ أمَيْرَ المُؤمِنِيْنَ، لَكِنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْهُ مَعَ اعْتِرَافِهِم بأنَّهُ لَيْسَ في القَوْمِ أفْضَلُ مِنْهُ، ادَّعَوْا مَوَانِعَ تَمْنَعُهُم عَنْ طَاعَتِهِ!

ومَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُحَارِبُوْهُ، ولا دَعَوْهُ وأصْحَابَهُ إلى أن يُبَايِعَ مُعَاوِيَةَ ولا قَالُوا: أنْتَ، وإنْ كُنْتَ أفْضَلَ مِنْ مُعَاوِيَةَ، لَكِنْ مُعَاوِيَةُ أحَقَّ بالإمَامَةِ مِنْكَ، فعَلَيْكَ أنْ تَتَّبِعَهُ؛ وإلاَّ قاتَلْنَاكَ!» (¬1). * * * فعَلى هَذَا؛ كَانَ الَّذِي حَمَلَ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم عَلَى التَّشَاجُرِ والتَّناحُرِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ سَلَفِ هَذِه الأمَّةِ؛ هُوَ المُطَالَبَةُ الفَوْرِيَّةُ، ووُجُوْبُ المُسَارَعَةِ بأخْذِ القَوْدِ والقَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لاسِيَّمَا الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا كِبْرَ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ المُعْتَدِيْنَ، حَيْثُ نَرَى طَائِفَةً مِنْ أصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أمْثَالَ: أمِّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ، وطَلْحَةَ، والزُّبَيْرِ، ومُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ كَانُوا يَرَوْنَ أنَّه لابُدَّ مِنَ المُطَالَبَةِ بِدَمِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ووُجُوْبِ الإسْرَاعِ بإقَامَةِ حَدِّ اللهِ عَلَيْهِم كَمَا أمَرَ اللهُ تَعَالى بِذَلِكَ في كِتَابِهِ وسُنَّةِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -. في حِيْنَ كَانَ يَرَى الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إرْجَاءَ وتَأخِيْرَ ما يُرِيدُونَه مِنْ وُجُوْبِ الإسْرْاعِ بأخْذِ القَوْدِ مِنَ القَتَلَةِ حتى يُبَايِعَهُ أهْلُ ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 328 - 331).

الشَّامِ جَمِيْعًا كَيْ يَسْتَتِبَّ لَهُ الأمْرُ، ومِنْ ثَمَّ يَتَسَنَّى لَه بَعْدَ ذَلِكَ القَبْضُ عَلَيْهِم! لاسِيَّمَا والحَالةُ الَّتي يَعِيْشُها الخَلِيْفَةُ الرَّاشِدُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، والوَضْعُ الَّذي أدْرَكَهُ حِيْنَذَاكَ، خِلافَ ما يَظُنُّهُ المُطَالِبُوْنَ بِدَمِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أهْلِ الشَّامِ وغَيْرِهِم، وذَلِكَ يَكْمُنُ في أمُورٍ جِدُّ خَطِيْرَةٍ لَهَا اعْتِبَارُها ومُلابَسَاتُها ممَّا نَحْسِبُهُ قَدْ خَفِيَ عَلَيْهِم، منها: أوَّلاً: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْلِ الفِتْنَةِ كَثِيْرُوْنَ جِدًّا؛ فكان مِنَ الصَّعْبِ مُطَالَبَتُهُم؛ في حِيْنَ نَرَى الفِتْنَةَ تَزْدَادُ يَوْمًا إثْرَ يَوْمٍ. ثَانيًا: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْل الفِتْنَةِ هُم في جَيْشِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ومِنْ قَبَائِلَ كَثِيْرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ، يَعْسُرُ مُطَالَبَتُهُم والبَحْثُ عَنْهُم، والأمْرُ بَعْدُ لم يَسْتَتِبْ لِخَلِيْفَةِ المُسْلِمِيْنَ، وقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ فُقَهاءِ المُسْلِمِيْنَ أنَّ الحُدُودَ قَدْ تُأخَّرُ ـ لا تُتْرَكُ بالكُليَّةِ ـ عَنْ أصْحَابِها حَالَةَ الجِهَادِ والفِتَنِ، كما هو مَتْرُوكٌ لِلْمَصْلَحَةِ العَامَّةِ الَّتي يَرَاها وَلِيُّ أمْرِ المُسْلِمِيْنَ إذا خَافَ كَبِيْرَ مَفْسَدَةٍ؛ بَلْ نَجِدُ قَاعِدَةَ: (دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ على جَلْبِ المَصَالِحِ) مِنَ القَوَاعِدِ المُعْتَبَرَةِ الَّتي هِيَ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيْعَةِ الإسْلامِيَّةِ.

ثالثًا: أنَّ قَتَلَةَ عُثْمَانَ مِنْ أهْلِ الفِتْنَةِ لا يَزَالُوْنَ في تَمْكِيْنٍ واسْتِيْلاءٍ على بَعْضِ الأمُوْرِ، وكَذَلِكَ لَهُم عَدَدٌ وأعْوَانٌ حِيْنَذَاكَ يُخْشَى مِنْ مُطَالَبَتِهِم، في وَقْتٍ يَرَى فِيْهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنْ تَجْتَمِعَ الكَلَمِةُ، وتأتَلِفَ القُلُوْبُ، ويَسُوْدَ الأمْنُ، وتَنْتَظِمَ الأمُورُ، ومِنْ ثَمَّ تَتَبَيَّنُ وتَنْكَشِفُ الغُمَّةُ ويَتَعَرَّ القَتَلَةُ مِنْ أعْوَانِهِم وعَدَدِهِم، وتُقَامُ الحُدُوْدُ الشَّرْعِيَّةُ فِيْهِم وفي غَيْرِهِم، واللهُ أعْلَمُ. يَقُوْلُ القَاضِي أبُو يَعْلَى (458): «ووَجْهُ اجْتِهَادِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الامْتِنَاعِ؛ أشْيَاءٌ: أحَدُهَا: أنَّهُ لم يَعْرِفْهُم بأعْيَانِهِم، ولا أقَامَتْ شَهَادَةٌ عَلَيْهِم بِقَتْلِهِم، وقَدْ كَانَ كَثِيْرًا ما يَقُوْلُ: مَنْ قَتَلَ عُثْمَانَ فَلْيَقُمْ؟ فَيَقُوْمُ أرْبَعَةُ آلافِ مُقَنَّعٍ ـ أي مُلْبَسٌ بالحَدِيْدِ ـ وقِيْلَ أكْثَرُ. والثَّاني: لَوْ عَرَفَهُم بأعْيَانِهِم وخَافَ قَتْلَ نفْسِهِ، وفِتْنَةً في الأمَّةِ تَؤُوْلُ إلى إِضْعَافِ الدِّيْنِ وتَعْطِيْلِ الحُدُوْدِ كَانَ الكَفُّ عَنْ ذَلِكَ إلى وَقْتِ انْحِسَامِ الفِتْنَةِ وزَوَالِ الخَوْفِ، وهَذِهِ حَالُ عَلِيٍّ في أتْبَاعِهِ؛ مِثْلُ:

الأشْتَرِ، والأشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، والأمَرَاءِ، وأصْحَابِ الرَّايَاتِ، وكَثْرَةِ اخْتِلافِهِم (إلى أنْ قَالَ) ولَوْلا ما أخَذَ اللهُ تَعَالى مِنَ المِيْثَاقِ على العُلَمَاءِ؛ لَكَانَ تَرْكُ الكَلامِ في ذَلِكَ والإمْسَاكُ عَمَّا جَرَى بَيْنَهُم أولى؛ لأنَّ هَذِهِ طَرِيْقَةُ أئمَّةِ المُسْلِمِيْنَ» (¬1). * * * يَقُوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «وأمَّا الحَرْبُ الَّتي كَانَتْ بَيْنَ طَلْحَةَ وبَيْنَ عَلِيٍّ فَكَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُقَاتِلُ عَنْ نَفْسِهِ ظَانًّا أنَّهُ يَدْفَعُ صَوْلَ غَيْرِهِ عَلَيْهِ، لم يَكُنْ لِعَلِيٍّ غَرَضٌ في قِتَالِهِم، ولا لَهُم غَرَضٌ في قِتَالِهِ؛ بَلْ كَانُوا قَبْلَ قُدُوْمِ عَلِيٍّ يَطْلُبُونَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وكان مِنَ القَتَلَةِ مِنْ قَبَائِلِهِم مَنْ يَدْفَعُ عَنْهُم، فَلَم يَتَمَكَّنُوا مِنْهُم، فلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ وعَرَّفُوْهُ مَقْصُودَهُم، عَرَّفَهُم أنَّ هذا أيْضًا رَأيُهُ، لَكِنْ لا يَتَمَكَّنُ حَتَّى ينْتَظِمَ الأمْرُ. فَلَمَّا عَلِمَ بَعْضُ القَتَلَةِ ذَلِكَ، حَمَلَ عَلَى أحَدِ العَسْكَرَيْنِ، فَظَنَّ الآخَرُوْنَ أنَّهُم بَدَأُوا بالْقِتَالِ، فَوَقَعَ القِتَالُ بِقَصْدِ أهْلِ الفِتْنَةِ، لا بِقَصْدِ السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ» (¬2). * * * ¬

(¬1) «تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبلِيِّ (85). ومَعْنَى خَالَ المُؤمِنِيْنَ: أي أنَّه أخُو أمِّ الُمؤمِنِيْنَ حَبِيْبَةَ بنتِ أبي سُفْيَان زَوْجِ النَّبيِّ (. (¬2) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 339).

الأمر الثالث: وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم.

الأمْرُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. فَقَدْ أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً على الكَفِّ والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، والسُّكُوتِ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ وحُرُوبٍ، وعَدَمِ البَحْثِ والتَّنْقِيْبِ والتَّنْقِيْرِ عَنْ أخْبَارِهِم أو نَشْرِها بَيْنَ العَامَّةِ. وكَذَلِكَ بَيْنَ آحَادِ العُلَمَاءِ لِمَا لَهَا أثَرٌ سَيِّئٌ في إثَارَةِ الفِتْنَةِ والضَّغَائِنِ، وإيْغَارِ الصُّدُوْرِ عَلَيْهِم، وسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم ممَّا يُقَلِّلُ الثِّقَةَ بِهِم! * * * وبَعْدَ أنْ تَقَرَّرَتْ لَدَيْنَا هَذِهِ الأمُوْرُ الثَّلاثَةُ الَّتي غَدَتْ وللهِ الحَمْدُ عُمْدَةً عِنْدَ أهْلِ السُّنَّةِ، وعَقِيْدَةً عِنْدَ سَائِرِ الأمَّةِ؛ كان مِنَ الخَطَأ الكَبِيْرِ والشَّرِّ المُسْتَطِيْرِ مُخَالَفَتُها، أو مُنَاقَشَتُها بِوَجْهٍ أو آخَرَ (¬1). ¬

(¬1) سَيأتي الحَدِيْثُ عَنِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عَنْهُم في بَابٍ مُسْتَقِلٍ إنْ شَاءَ اللهُ.

الباب الرابع

البَابُ الرَّابِعُ الفَصْلُ الأَوَلُ: فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الفَصْلُ الثَّاني: وُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الفَصْلُ الثَّالِثُ: وُجُوْبُ الدُّعَاءِ والاسْتِغْفَارِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الفَصْلُ الرَّابِعُ: عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الفَصْلُ الخَامِسُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم الفَصْلُ السَّادِسُ: فَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

الفصل الأول فضائل الصحابة رضي الله عنهم

الفَصْلُ الأَوَلُ فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم إنَّ فَضَائِلَ وشَمَائِلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم في الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وكَلامِ السَّلَفِ، أكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَرَ وأشْهَرُ مِنْ أنْ تُذْكَرَ؛ فَهَذِهِ المَكْتَبَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ مَلِيْئَةٌ بِكُتُبِ فَضَائلِهِم وشَمَائِلِهِم ومَنَاقِبِهِم وسِيَرِهِم، وَهَذَا لاَ يَخْفَى عَلى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ، وبِهِ التَّوفِيْقُ والعِصْمَةُ (¬1). ¬

(¬1) ومِنَ الكُتُبِ الَّتِي سَاهَمَتْ في تَرَاجُمِ وفَضَائِلِ الصَّحَابَةِ بعَامَّةٍ: «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» للإمَامِ أحْمَدَ، و «مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ» لابنِ مَنْدَه، و «الاسْتِيْعَابُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ، و «أُسُدِ الغَابَةِ» لابنِ الأثِيْرِ، وغَيْرُها كَثِيْرٌ، ومِنْ آخِرِها «الإصَابَةُ في تَمْيِيْزِ الصَّحَابَةِ» لابنِ حَجَرٍ، وهو مِنْ أجْمَعِها وأنْفَعِها تَحْقِيْقًا وتَدْقِيْقًا، تَحْرِيْرًا وتَمْيِيْزًا إلاَّ أنَّه رَحِمَهُ اللهُ لم يُكْمِلْه بِشَكْلِه النِّهائِي، لأنَّه خَصَّصَ بابًا للمُبْهمَاتِ في آخِرهِ ولم نَرَه فِيْهِ!، كما أنَّه في حَاجَّةٍ مُلِحَّةٍ لتَحْقِيْقِه تَحْقِيْقًا عِلْمِيًّا؛ لاسِيَّما أنَّ مَخْطُوطَاتِه مَوْجُوْدَةٌ، كُلُّ ذَلِكَ نُصْرَةً لأصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وبِرًّا لابنِ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تعالى.

إلاَّ أنَّنا أحْبَبْنا أنْ نَقِفَ بالقَارِئ الكَرِيْمِ على بَعْضِ ما ذُكِرَ في فَضَائِلِهِم بِعَامَّةٍ، أمَّا ذِكْرُ ما وَرَدَ في فَضَائلِهِم على وَجْهِ الخُصُوصِ فَلَمْ نُشِرْ إِليْهِ؛ لأنَّهُ لَيْسَ مَحَلَّ بَحْثِنَا؛ اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِن ذِكْرِ فَضَائِلِ: مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لأنَّ الكَلامَ حَوْلَهُ قَدْ أَخَذَ مَنْحَىً آخَرَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الأَهْوَاءِ والبِدَعِ، وعَلَيْهِ تَأَثَّرَ بَعْضُ المُسْلِمِيْنَ بِهِ إمَّا جَهْلاً، وإمَّا سُوْءَ طَوِيَّةٍ عَيَاذًا بِاللهِ! أَمَّا فَضْلُ الصَّحَابَةِ بِعَامَّةٍ فَهَاكَ طَرَفًا مِنْهَا، عَسَانِي أُطَرِّبُ (¬1) سَمْعَكَ، وأُثْلِجُ صَدْرَكَ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى: قَالَ الله تَعَالَى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)} [التوبة: 100]. فَهَذِهِ الآيَةُ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى أَبْلَغِ الثَّنَاءِ مِنَ اللهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ عَلَى السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ مِنَ المُهَاجِرِينَ والأنْصَارِ والتَّابِعِينَ لَهُم بِإحْسَانٍ، ¬

(¬1) أطْرَبَ الآذَانَ أو أمْتَعَها، لا شَنَّفَها اعْتِمادًا عَلى ما يَدُوْرُ عَلى ألْسِنَةِ الأُدَباء، ومَا تُحَبِّره أقْلامُهُم!، لأنَّ الشَّنَفَ: هُو ما عُلِّقَ في أعْلَى الأذُنِ، أي القُرْطُ الأعْلَى. انْظُرْ «مُعْجَمَ الأغْلاطِ اللُّغَوِيَّةِ «لمحَمَّدٍ العَدْنانيِّ (356).

حَيْثُ أَخْبَرَ تَعَالَى أنَّهُ رَضِيَ عَنْهُم، ورَضُوْا عَنْهُ بِمَا مَنَّ عَلَيْهِم وأكْرَمَهُم مِنْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، والنَّعِيمِ المُقِيمِ خَالِدِيْنَ فِيهَا أبَدًا، وقَد خَسِرَ نَفْسَهُ بَعْدَ هَذَا مَنْ مَلأ قَلْبَه بِبُغْضِهِم، واسْتَعْمَلَ لِسَانَهُ في سَبِّهِم، والوَقِيعَةِ فِيْهِم عَيَاذًا بِاللهِ! وَقَالَ الله تَعَالَى: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59)} [النمل: 59]. وقَدْ أَطْبَقَ كَثِيْرٌ مِنَ السَّلَفِ أَنَّ المُصْطَفِيْنَ هُنَا في الآيَةِ: هُم أصْحَابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ بَلْ هُم أوْلى النَّاسِ يَقِينًا بِهَذِهِ الآيَةِ بَعْدَ الأَنْبِيَاءِ. قَالَ ابنُ جَرِيْرٍ الطَبَرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «(الَّذِينَ اصْطَفَاهُم) يَقُولُ: الَّذِينَ اجْتَبَاهُم لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَهُم أَصْحَابَهُ ووُزَرَاءهُ عَلَى الدِّيْنِ الَّذِي بَعَثَهُ بِالدُّعَاءِ إِلَيهِ دُوْنَ المُشْرِكِيْنَ بهِ الجَاحِدِيْنَ نُبُوَّةَ نَبِيِّهِم، ثُمَّ ذَكَرَ بِإسْنَادِهِ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ في تَّأوِيْلِ هَذِهِ الآيَةِ، قَالَ: أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ اصْطَفَاهُم اللهُ لِنَبِيِّهِ»، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وابنِ المُبَارَكِ (¬1). * * * ¬

(¬1) «جَامِعُ البَيَانِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (20/ 2).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ؛ في مَعْرَضِ تَفْسِيْرِ هذه الآيَةِ: «قال طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هم أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ولا رَيْبَ أنَّهُم أفْضَلُ المُصْطَفِيْنَ مِنْ هَذِهِ الأمَّةِ» (¬1). وقَالَ السَّفَّارِيْنِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (1189)؛ في مَعْرَضِ تَفْسِيْرِ هذه الآيَةِ: «هُم أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» (¬2). وقَالَ تَعَالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الفتح: 29]. وهَذِه الآيَةُ كَذَلِكَ تَضَمَّنَتْ مَنْزِلَةَ الرَّسُوْلِ - صلى الله عليه وسلم - بالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ ثَنَاءَ اللهِ تَعَالى فيها بالثَّنَاءِ على سَائِرِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ. * * * ¬

(¬1) «مِنْهاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (1/ 156). (¬2) «لَوامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ» للسَّفَّارِيْنِيِّ (2/ 384).

وعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُلْنَا لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَهُ الْعِشَاءَ قَالَ فَجَلَسْنَا فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ مَا زِلْتُمْ هَاهُنَا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّيَ مَعَكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ أَصَبْتُمْ قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَكَانَ كَثِيرًا مِمَّا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوْعَدُ وَأَنَا أَمَنَةٌ لأصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ» (¬1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَهَذَا الحَدِيْثُ قَدْ تَضَمَّنَ فَضِيْلَةَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم على وجْهِ العُمُوْمِ كما اشْتَمَلَ على بَيَانِ مَنْزِلَتِهِم ومَكَانَتِهِمُ العَالِيَةِ في الأمَّةِ وذَلِكَ بأنَّهُم في الأمَّةِ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ مِنَ السَّمَاءِ. وعَنْ عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم»، قَالَ عِمْرَانُ: لا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً؟ ¬

(¬1) أخْرجَهُ مُسْلِمٌ (4/ 196).

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ، ويُنْذِرُونَ ولا يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» (¬1) مُتَّفَقٌ عَلَيْه. * * * وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ بَعْضَ الأحَادِيْثِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا: «وهذه الأحَادِيْثُ مُسْتَفِيْضَةٌ؛ بل مُتَوَاتِرَةٌ في فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ والثَّنَاءِ عَلَيْهِم، وتَفْضِيْلِ قَرْنِهِم على مَنْ بَعْدَهُم مِنَ القُرُونِ، والقَدْحُ فِيْهِم قَدْحٌ في القِرْآنِ والسُّنَّةِ» (¬2). * * * أمَّا ذِكْرُ فَضَائلِهِم عِنْدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَحَدِيْثٌ ذُو شُجُونٍ لا تَشْبَعُ مِنْهُ النُّفُوسُ. فهَاكَ بَعْضَ ما قَالَهُ حَبْرُ الأمَّةِ تُرْجُمَانُ القُرْآنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «إنَّ اللهَ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وتَقَدَّسَتْ أسْمَاؤُهُ ـ خَصَّ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - بِصَحَابَةٍ آثَرُوْهُ على الأنْفُسِ والأمْوَالِ، وبَذَلُوا النَّفْسَ دُوْنَهُ في كُلِّ حالٍ، ووَصَفَهُم اللهُ في كِتَابِهِ فَقَالَ: {مُحَمَّدٌ ¬

(¬1) أخْرجَهُ البُخارِيُّ (2/ 288)، ومُسْلِمٌ (4/ 1963). (¬2) «مَجْمُوعُ الفَتاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 430).

رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (29)} [الفتح: 29]. قامُوا بِمَعَالِمِ الدِّيْنِ، وناصَحُوا الاجْتِهَادَ لِلمُسْلِمِيْنَ حَتى تَهَذَّبَتْ طُرُقُهُ، وقَوِيَتْ أسْبَابُهُ وظَهَرَتْ آلاءُ اللهِ، واسْتَقَرَّ دِيْنُهُ وَوَضَحَتْ أعْلامُهُ، وأذَلَّ بِهِمُ الشِّرْكَ، وأزَالَ رُؤُوْسَهُ ومَحَا دَعَائِمَهُ، وصَارَتْ كَلِمَةُ اللهِ العُلْيَا، وكَلِمَةُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلَى، فَصَلَوَاتُ اللهِ ورَحْمَتُهُ وبَرَكَاتُهُ على تِلْكَ النُّفُوْسِ الزَّكِيَّةِ، والأرْوَاحِ الطَّاهِرَةِ العَالِيَةِ، فَقَدْ كانُوا في الحَياةِ للهِ أوْلِيَاءَ، وكانُوا بَعْدَ المَوْتِ أحْيَاءَ (بِذِكْرِهِم)، وكانُوا لِعِبَادِ اللهِ نُصَحَاءَ، رَحَلُوا إلى الآخِرَةِ قَبْلَ أنْ يَصِلُوا إليْهَا، وخَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وهُم بَعْدُ فِيْهَا» (¬1). * * * ¬

(¬1) «مُرُوجُ الذَّهَبِ ومَعَادِنُ الجَوْهَرِ» للمَسْعُوْدِيِّ (3/ 75).

ورَوَى ابْنُ بَطَّةَ بإسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ كان مِنْكُمْ مُسْتَنًا فلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فإنَّ الحَيَّ لا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الفِتْنَةُ، أُوْلَئِكَ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ كانُوا واللهِ أفْضَلَ هذه الأمَّةِ، وأبَرَّها قُلُوْبًا، وأعْمَقَهَا عِلْماً وأقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْماً أخْتَارَهُمُ اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وإقَامَةِ دِيْنِهِ، فاعْرِفُوا لَهُم فَضْلَهُم، واتَّبِعُوهُم في آثارِهِم، وتَمَسَّكُوا بِمَااسْتَطَعْتُم مِنْ أخْلاقِهِم ودِيْنِهِم؛ فإنَّهُم كانوا على الهُدَى المُسْتَقِيْمِ» (¬1). ورَوَى أبُو نُعَيْمٍ الأصْبَهَانيُّ بإسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (¬2) نَحْو كلامِ ابنِ مَسْعُوْدٍ. * * * ورَوَى الإمَامُ أحَمْدُ بإسْنَادِهِ إلى قَتَادَةَ بنِ دُعَامَةَ أنَّهُ قال: «أحَقُّ مَنْ صَدَّقْتُمْ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الَّذِيْنَ اخْتَارَهُم اللهُ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وإقامَةِ دِيْنِهِ» (¬3). قَالَ الإمَامُ أبُو زُرَعَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «إذا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاعْلَمْ أنَّهُ زِنْدِيْقٌ، وذَلِكَ أنَّ الرَّسُوْلَ ¬

(¬1) انظُر «مِنْهاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (1/ 166). (¬2) «حِلْيةُ الأوْلياءِ» (1/ 305 ـ 306)، وذَكَرهُ البَغَوِيُّ عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ (1/ 214). (¬3) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (3/ 134).

- صلى الله عليه وسلم - عِنْدَنَا حَقٌّ، والقُرْآنَ حَقٌ، وإنَّمَا أدَّى إلَيْنَا هذا القُرْآنَ والسُّنَنَ أصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وإنَّمَا يُرِيْدُونَ أنْ يَجْرَحُوا شُهُوْدَنا لِيُبْطِلُوا الكَتَابَ والسُّنَّةَ، والجَرْحُ بِهِم أوْلى وَهُم زَنَادِقَةٌ» (¬1) رَوَاهُ الخَطِيْبُ، وابْنُ عَسَاكِرَ. وقَالَ الفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ سَمِعْتُ أبا عَبْدِ اللهِ، وسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ انْتَقَصَ مُعَاوِيَةَ، وعَمْرَو بْنَ العَاصِ أيُقَالُ لَهُ: رَافِضِيٌ؟ قال: «إنَّهُ لم يَجْتَرِئ عَلَيْهِمَا إلاَّ وله خَبِيْثَةُ سُوْءٍ، ما يُبْغِضُ أحَدٌ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إلاَّ ولَهُ دَاخِلَةُ سُوْءٍ» (¬2). * * * وقَالَ العَلاَّمَةُ السَّفَّارِيْنِيُّ: «ولا يَرْتَابُ أحَدٌ مِنْ ذَوِي الألْبَابِ أنَّ الصَّحَابَةَ الكِرَامَ هُمُ الَّذِيْنَ حَازُوا قَصَبَاتِ السَّبْقِ، واسْتَوْلَوْا على مَعَالِي الأمُوْرِ مِنَ الفَضْلِ والمَعْرُوْفِ والصِّدْقِ، فالسَّعِيْدُ مَنِ اتَّبَعَ صِرَاطَهُم المُسْتَقِيْمَ، واقْتَفَى مَنْهَجَهُم القَوِيْمَ، والتَّعِيْسُ مَنْ عَدَلَ عَنْ طَرِيْقِهِم، ولم يَتَحَقَّقْ بِتَحْقِيْقِهِم ... فلا مَعْرُوْفَ إلاَّ ما عَنْهُم عُرِفَ، ولا بُرْهَانَ إلاَّ بِعُلُومِهِم كُشِفَ، ولا سَبِيْلَ نَجَاةٍ إلاَّ ما سَلَكُوا، ولا ¬

(¬1) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ البَغْدادِيِّ (97)، و «تارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (38/ 32). (¬2) «تارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (59/ 210)، و «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (447).

خَيْرَ سَعَادَةٍ إلاَّ ما حَقَّقُوهُ وحَكَوْهُ، فَرِضْوَانُ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ» (¬1). وقَدْ قِيْلَ: «كُلُّ خَيْرٍ فِيْهِ المُسْلِمُوْنَ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ مِنَ الإيْمَانِ، والإسْلامِ، والقُرْآنِ، والعِلْمِ، والمَعَارِفِ، والعِبَادَاتِ، ودُخُوْلِ الجَنَّةِ والنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ، وانْتِصَارِهِم على الكُفَّارِ، وعُلُوِّ كَلِمَةِ اللهِ ـ فإنَّمَا هُوَ بِبَرَكَةِ ما فَعَلَهُ الصَّحَابَةُ الَّذِيْنَ بَلَّغُوا الدِّيْنَ، وجَاهَدُوا في سَبِيْلِ اللهِ، وكُلُّ مُؤْمِنٍ آمَنَ باللهِ فَلِلْصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الفَضْلُ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ» (¬2). * * * وبِهَذا نَكْتَفِي بِمَا جَاءَ في فَضْلِهِم، والثَّنَاءِ عَلَيْهِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ، ومَنْ أرَادَ زِيَادَةً في فَضْلِهِم فَعَلَيْهِ بِكُتُبِ السُّنَّةِ، والسِّيَرِ، لا سِيَّمَا الكُتُبُ الَّتِي عَنَتْ بِتَرَاجِمِهِم. لِذَلِكَ لمَّا وَقَفَ عُلَمَاءُ الأمَّةِ رَحِمَهُمُ اللهُ سَلَفًا وخَلَفًا حِيَالَ هَذِهِ الأدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، والأحَادِيْثِ النَبَوِيَّةِ، والآثارِ السَّلَفِيَّةِ الدَّالَةِ على فَضْلِ ¬

(¬1) «لوَامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ» للسَّفارِيْنِيِّ (2/ 379 ـ 380). (¬2) مِنْ كلامِ شَيْخِ الإسْلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ، وانْظُر «طَرِيْقَ الهِجْرَتَيْنِ» لابنِ القَيِّمِ (362) نَقْلاً عَنْ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعةِ» لناصِرٍ.

الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، قابَلُوْها بالتَّسْلِيْمِ والقَبُولِ مَعَ اعْتِقَادِ فَضْلِهِم، والتَّرُحُّمِ عَلَيْهِم، وذِكْرِ مَحَاسِنِهِم بَيْن النَّاسِ ممَّا يَحْصُلُ بِذَلِكَ سَلامَةُ صُدُورِهِم وقُلُوْبِهِم تُجَاهَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وهذا كُلُّهُ لا يَسْتَقِيْمُ ولا يَكُوْنُ إلاَّ باعْتِقَادِ ضِدِّهِ، ومُنَابَذَةِ خِلافِهِ. وذَلِكَ بالكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وعَدَمِ ذِكْرِهِ بَيْنَ النَّاسِ ممَّا يَحْصُلُ بِهِ سُوْءُ ظَنٍّ، وضِيْقُ صَدْرٍ، وإثارَةُ شُبَهٍ عَلَيْهِم؛ وهذا يَتَنَافَى مَعَ ما يَجِبُ في حَقِّهِم مِنْ حُبٍّ، وتَرَضٍّ عَنْهُم، وتَرَحُّمٍ عَلَيْهِم، وحِفْظِ فَضَائِلِهِم، والاعْتِرَافِ لَهُم بِسَوَابِقِهِم، ونَشْرِ مَنَاقِبِهِم، وأنَّ الَّذي حَصَلَ بَيْنَهُم إنِّمَا كَانَ عَنِ اجْتِهَادٍ؛ فالْقَاتِلُ والمَقْتُوْلُ مِنْهُم في الجَنَّةِ، ولم يُجَوِّزْ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ الخَوْضَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ، ولا يُخَالِفُ ذَلِكَ إلاَّ مُبْتَدِعٌ أو جَاهِلٌ!

ما وقع بين الصحابة قد دلت عليه النصوص الشرعية

مَا وَقَعَ بَينَ الصَّحَابَةِ قَدْ دَلَّتْ عَلَيْه النُّصُوصُ الشَّرْعَيَّةُ هُنَاكَ نُصُوصٌ شَرْعِيَّةٌ قَدْ أَشَارَتْ وَأَخْبَرَتْ بِمَا سَيَقَعُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِنْ قِتَالٍ ونِزَاعٍ مَعَ بَيَانِ فَضْلِهِم وَاصْطِفَائِهِم كَمَا مَرَّ مَعَنَا آنِفًا، فَمِنْهَا: مَا رَوَاهُ الشَيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِئَتَانِ فَيَكُونَ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ» (¬1) مُتَّفَقٌ عَلَيْه. فَالمُرَادُ بِالفِئَتَيْنِ في هَذَا الحَدِيْثِ جَمَاعَةُ عَلِيٍّ، وَجَمَاعُةُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، والمُرَادُ بالدَّعْوَةِ أيْضًا الإسْلامُ على الرَّاجِحِ، وقِيْل المُرَادُ: اعْتِقَادُ كُلٍّ مِنْهُما الحَقَّ (¬2). * * * ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (4/ 231)، ومُسْلِمٌ (4/ 2214). (¬2) انظُرْ «فَتْحَ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (12/ 303).

وعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ جَاءَ الحَسَنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (¬1) رَوَاهُ البُخَارِيُّ. ففِي هَذَا الحَدِيْثِ شَهَادَةٌ مِنَ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بإسْلامِ الطَّائِفَتَيْنِ ـ أهْلِ العِرَاقِ وأهْلِ الشَّامِ ـ لِذَا كَانَ يَقُوْلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ رَحِمَهُ اللهُ: «قَوْلُهُ: فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، يُعْجِبُنَا جِدًّا». قال البَيْهَقِيُّ: «وإنَّمَا أعَجَبَهُم لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاهُمَا مُسْلِمِيْنَ، وهذا خَبَرٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ في تَسْلِيْمِهِ الأمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ» (¬2). * * * وهَذَا عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ فِيْمَا رَوَاهُ حَمْزَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أبِيْهِ قَالَ: وقَفَ عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ عَلَى قَتْلاهُ وقَتْلَى مُعَاوِيَةَ، فقَالَ: «غَفَرَ اللهُ لَكُم» لِلْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا» (¬3). ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2704)، (3746). (¬2) «الاعْتِقَادُ» للبَيْهَقِيِّ ص (198)، و «فَتْحُ البارِي» لابنِ حَجَرٍ (13/ 66). (¬3) «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبَلِيِّ (92).

وقَالَ أيْضًا فِيْمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بنُ عُرْوَةَ (126) قالَ: أخْبَرَني مَنْ شَهِدَ صِفِّيْنَ، قَالَ: رَأيْتُ عَلِيًّا خَرَجَ في بَعْضِ تِلْكَ اللَّيَالِي فَنَظَرَ إلى أهْلِ الشَّام، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ولَهُم» (¬1). ورَوَى الشَّعْبِيُّ (104) قَالَ: قُلْتُ لِلْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ: ما شَأنُ الحَسَنِ (ابْنِ عَلِيٍّ) بايَعَ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: إنَّه سَمِعَ مِنْ أمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ عَلِيِّ بْنِ أبي طَالِبٍ ما سَمِعْتُ. قُلْتُ: ومَا سَمِعْتَ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «لا تَكْرَهُوا إمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فإنَّكُم لَو فَقَدتُّمُوهُ رَأيْتُم رُؤُوْسًا تَبْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِها كأنَّهَا الحَنْظَلُ» (¬2) ابنُ أبي شَيْبَةَ. وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «لا تَسُبُّوا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، فِإنَّ اللهَ قَدْ أمَرَنَا بالاسْتِغْفَارِ لَهُمْ، وهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُم سَيَقْتَتِلُونَ» (¬3). * * * ¬

(¬1) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصَنَّفِهِ» (15/ 297)، وانُظْر «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ» لأبي يَعْلَى (93). (¬2) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «مُصَنَّفِهِ» (15/ 293) وانُظْر «تَنْزِيهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ» لأبي يَعْلَى (93). (¬3) «الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (119)، وأوْرَدَهُ القُرْطُبيُّ في «تَفْسِيْرِه» (18/ 33)

وهَذِهِ الأحَادِيْثُ والآثَارُ المُتَقَدِّمُ ذِكْرُهَا قَاطِعَةٌ بأنَّ أهْلَ العِرَاقِ مِنْ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ، وأهْلَ الشَّامِ مِنَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ بأنَّهُم مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، ومُتَعلِّقُوْنَ جَمِيْعًا بالحَقِّ، كَمَا شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَلِكَ (¬1). «والكِتَابُ والسُّنَّةُ قَدْ دَلاَّ عَلَى أنَّ الطَّائِفَتَيْنِ مُسْلِمُوْنَ، وأنَّ تَرْكَ القِتَالِ كَانَ خَيْرًا مِنْ وُجُوْدِهِ، قَالَ تَعَالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)} [الحجرات: 9]، فَسَمَّاهُم مُؤْمِنِيْنَ إخْوَةً مَعَ وُجُودِ الاقتِتَالِ والبَغْي» (¬2). ¬

(¬1) وفي هذا رَدٌّ على طَائِفَتَيْنِ ضَالَّتَيْنِ: الخَوَارِجِ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا الصَّحَابَةَ، والشِّيْعَةِ الَّذِيْنَ كَفَّرُوا مُعْظَمَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم! (¬2) انظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 449 - 450).

أقوال الناس فيما وقع في صفين

أقْوَالُ النَّاسِ فِيْمَا وَقَعَ في صِفِّيْنَ فلا رَيْبَ أنَّ مَا وَقَعَ بَيْنَ العَسْكَرَيْنِ (عَسْكَرِ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ بِصِفِّيْنَ)، لم يَكُنْ لِعَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اخْتِيَارٌ في الحَرْبِ ابْتِدَاءً؛ بَلْ كَانَا مِنْ أشَدِّ النَّاسِ حِرْصًا على أنْ لا يَكُوْنَ قِتَالٌ. وقِتَالُ صِفِّيْنَ لِلْنَّاسِ فِيْهِ أقْوَالٌ: الأوَّلُ: مَنْ يَقُوْلُ: كِلاهُمَا كَانَا مُجْتَهِدًا مُصِيْبًا، وَبِهِ قَالَ أكْثَرُ أهْلِ الكَلامِ، والفِقْهِ، والحَدِيْثِ ممَّنْ يَقُوْلُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ، وَهُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنَ الأشْعَرِيَّةِ، والكُّرَّاميَّةِ وَغَيْرِهِم. الثَّاني: مَنْ يَقُوْلُ: بَلِ المُصِيْبُ أحَدُهُمَا لا بِعَيْنِهِ. الثَّالِثُ: مَنْ يَقُوْلُ: عَلِيٌّ هُوَ المصِيْبُ وَحْدَهُ، ومُعَاوِيَةُ مُجْتَهِدٌ مُخْطِئٌ، وَهُوَ قَوْلُ طَوَائِفَ مِنْ أهْلِ الكَلامِ، والفُقَهَاءِ أهْلِ المَذَاهِبِ الأرْبَعَةِ. وقَدْ حَكَى هَذِهِ الأقْوَالَ الثَّلاثَةَ أبُو عَبْدِ اللهِ ابنُ حَامِدٍ عَنْ أصْحَابِ أحْمَدَ وغَيْرِهِم.

الرَّابِعُ: مَنْ يَقُوْلُ: كَانَ الصَّوَابُ أنْ لا يَكُوْنَ قِتَالٌ، وكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا لِلْطَّائِفَتَيْنِ، فَلَيْسَ في الاقْتِتِالِ صَوَابٌ، ولَكِنْ عَلِيٌّ كَانَ أقْرَبَ إلى الحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ، والقِتَالُ قِتَالُ فِتْنَةٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ولا مُسْتَحَبٍ، وكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا لِلْطَّائِفَتَيْنِ، مَعَ أنَّ عَلِيًّا كَانَ أوْلى بالحَقِّ! وهَذَا هو قَوْلُ أحْمَدَ، وأكْثَرِ أهْلِ الحَدِيْثِ، وأكْثَرِ أئمَّةِ الفُقَهَاءِ، وهُوَ قَوْلُ أكَابِرِ الصَّحَابَةِ، والتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بإحْسَانٍ (¬1)، وعَلَيهِ تَحْقِيْقُ أهْلِ السُّنَّةِ مِنْ أئِمَّةِ المُسْلِمِيْنَ. ¬

(¬1) انْظُر «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 447 - 448) بتَصَرُّفٍ.

أيهما أولى بالحق علي أم معاوية؟

أيُّهُمَا أوْلَى بالحَقِّ عَلِيٌّ أمْ مُعَاوِيَةُ؟ ومَعَ ما ذَكْرْناهُ آنِفًا؛ فَلا نَشُكُّ أنَّ عَلِيًّا ومَنْ مَعَهُ أوْلى بالحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةِ ومَنْ مَعَهُ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قاَلَ: «تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عَلَى خَيْرِ فِرْقَةٍ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، تَقْتُلُهُم أُوْلى الطَّائِفَتَيْنِ بالحَقِّ» (¬1) مُسْلِمٌ. فَدَلَّ هَذَا الحَدِيْثُ عَلَى أنَّ عَلِيًّا أوْلى بالحَقِّ ممَّنْ قَاتَلَهُ؛ فإنَّهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَ الخَوَارِجَ لمَّا افْتَرَقَ المُسْلِمُونَ (¬2). ومَعَ هَذَا؛ إذَا قُلْنَا: إنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ أوْلَى بالحَقِّ مِمَّنْ قَاتَلَهُ، إلاَّ أنَّ الصَّوَابَ والحَقَّ كُلَّه كَانَ فِي تَرْكِ القِتَالِ؛ لأنَّ القِتَالَ قِتَالُ فِتْنَةٍ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، ولا مُسْتَحَبٍّ، فكَانَ تَرْكُ القِتَالِ خَيْرًا للطَّائِفَتَيْنِ قَطْعًا! * * * ¬

(¬1) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (1065). (¬2) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (7/ 57).

«... فأصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جَمِيْعُ ما يُطْعَنُ بِهِ فِيْهِم أكْثَرُهُ كَذِبٌ، والصِّدْقُ مِنْهُ غَايَتُهُ أنْ يَكُوْنَ ذَنْبًا أو خَطَأً، والخَطَأُ مَغْفُوْرٌ، والذَّنْبُ لَهُ أسْبَابٌ مُتَعَدِّدَةٌ تُوجِبُ المَغْفِرَةَ، ولا يُمْكِنُ أحَدٌ أنْ يَقْطَعَ بأنَّ واحِدًا مِنْهُم فَعَلَ مِنَ الذُّنُوبِ ما يُوجِبُ النَّارِ لا مَحَالَةَ» (¬1). «وبالجُمْلَةِ لَيْسَ عَلَيْنَا أنْ نَعْرِفَ كُلَّ واحَدٍ تَابَ، ولَكِنْ نَحْنُ نَعْلَمُ أنَّ التَّوبَةَ مَشْرُوْعَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ: لِلأنْبِيَاءِ ولِمَن دُوْنِهِم، وأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ، يَرْفَعُ عَبْدَهُ بالتَّوبَةِ، وإذا ابْتَلاهُ بِمَا يَتُوبُ مِنْهُ، فالمَقْصُودُ كَمَالُ النِّهَايَةِ، لا نَقْصَ البِدَايَةِ، فإنَّهُ تَعَالى يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِيْنَ، وهُوَ يُبَدَّلُ بالتَّوبَةِ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ» (¬2). ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (7/ 57). (¬2) السَّابِقُ (6/ 209).

الفصل الثاني وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم

الفَصْلُ الثَّاني وُجُوْبُ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَقَدْ بَاتَ مِنْ عَقَائِدِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: وُجُوبُ مَحَبَّةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وتَعْظِيْمِهِم، وتَوْقِيْرِهِم، وتَكْرِيْمِهِم، والإقْتِدَاءِ بِهِم، والأخْذِ بآثارِهِم، وحُرْمةُ ضِدِّ ذَلِكَ مِنْ: بُغْضِهِم، أو ازْدِرَائِهِم، أو ذِكْرِ مَسَاوِئِهِم ... ! قَالَ تَعَالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (10)} [الحشر: 10]. فَفِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيْلٌ على وُجُوْبِ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ، لأنَّهُ تَعَالى جَعَلَ لِمَنْ بَعْدَهُم حَظًا في الفَيْءِ ما أقَامُوا على مَحَبَّتِهِم، ومُوَالاتِهِم، والاسْتِغْفَارِ لَهُم، وأنَّ مَنْ سَبَّهُم، أو واحِدًا مِنْهُم، أو اعْتَقَدَ فِيْهِ شَرًّا: أنَّه لا حَقَّ لَهُ في الفَيْءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ وغَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ: «مَنْ كَانَ يُبْغِضُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -، أو كَانَ في قَلْبِهِ عَلَيْهِم غِلٌّ فَلَيْسَ لَهُ حَقٌّ في فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ، ثمَّ قَرَأ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ}» (¬1). وقَالَ الطَّحَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ مُبَيِّنًا مَا يَجِبُ على المُسْلِمِ اعْتِقَادُهُ في مَحَبَّةِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - «ونُحِبُّ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولا نُفْرِطُ في حُبِّ أحَدٍ مِنْهُم، ولا نَتَبَرَّأُ مِنْ أحَدٍ مِنْهُم، ونُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُم وبِغَيْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُم، ولا نَذْكُرُهُم إلاَّ بِخَيْرٍ، وحُبُّهُم دِيْنٌ وإيِمَانٌ وإحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ» (¬2). * * * فَعَلى المُسْلِمِ أنْ يَسْلُكَ في حُبِّ الصَّحَابَةِ مَسْلَكَ السَّلَفِ الصَّالِحِ، بِحَيْثُ يُحِبُّهُم جَمِيْعًا، ولا يَفْرُطُ في حُبِّ أحَدٍ مِنْهُم، وأنْ يَتَبَرَّأَ مِنْ طَرِيْقَةِ الشِّيَعَةِ الرَّافِضَةِ الَّذِيْنَ يَتَديَّنُوْنَ بِبُغْضِهِم وسَبِّهِم، ومِنْ طَرِيْقِ النَّوَاصِبِ والخَوَارِجِ الَّذِيْنَ ابْتُلُوا بِبُغْضِ أهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -! ¬

(¬1) «الجامِعُ لأحْكامِ القُرآنِ» للقُرْطُبِيِّ (18/ 32). (¬2) «شَرْحُ الطَّحاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (2/ 689).

قَالَ ابنُ تَيْمِيَةّ رَحِمَهُ اللهُ: «ويَتَبَرَّؤُوْنَ (أَي السَلَفُ) مِنْ طَرِيْقَةِ الرَّوَافِضِ والشِّيَعَةِ الَّذِيْنَ يُبْغِضُوْنَ الصَّحَابَةَ ويَسُبُّونَهُم، وطَرِيْقَةِ النَّوَاصِبِ والخَوَارِجِ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ أهْلَ البَيْتِ بِقَوْلٍ أوْ عَمَلٍ» (¬1). وبَعْدَ هَذا؛ فمَنْ أرَادَ السَّلامَةَ لِدِيْنِهِ فَليُحِبَّهُم جَمِيْعًا، وأنْ يَخْتِمَ ذَلِكَ على نَفْسِهِ، وعلى كُلِّ أبْنَاءِ جِنْسِهِ؛ لأنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ على جَمِيْعِ الأمَّةِ، واتَّفَقَ على ذَلِكَ الأئمَّةُ، فلا يَزُوْغُ عَنْ حُبِّهِم إلاَّ هَالِكٌ، ولا يَزُوْغُ عَنْ وُجُوبِ ذَلِكَ إلاَّ آفِكٌ (¬2). ¬

(¬1) «شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ» لمُحَمَّد خَلِيْل هَرَّاسٍ (173). (¬2) انظُرْ «لَوَامِعَ الأنْوَارِ البَهِيَّةِ» للسَّفارِيْنِيِّ (2/ 354).

الفصل الثالث وجوب الدعاء والاستغفار للصحابة رضي الله عنهم

الفَصْلُ الثَّالِثُ وُجُوْبُ الدُّعَاءِ والاسْتِغْفَارِ لِلصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم وَاجِبٌ على كُلِّ مُسْلِمٍ جَاءَ بَعْدَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِنْ عِبَادِ اللهِ المُؤْمِنِيْنَ أنْ يَدْعُوَ لَهُم، ويَسْتَغْفِرَ لَهُم، ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم لِمَا لَهُم مِنَ القَدْرِ العَظِيْمِ، ولِمَا حَازُوْهُ مِنَ المَنَاقِبِ الحَمِيْدَةِ، والسَّوَابِقِ القَدِيْمَةِ، والمَحَاسِنِ المَشْهُوْرَةِ، ولِمَا لَهُم مِنَ الفَضْلِ الكَبِيْرِ على كُلِّ مَنْ أتَى بَعْدَهُم (¬1). وأخْرَجَ عَبْدُ بنُ حُمَيْدٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وابنُ أبي حَاتِمٍ، وابنُ الأنْبَارِيِّ في (المَصَاحِفِ)، وابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «أُمِرُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لأصْحَابِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، فَسَبُّوهُم!، ثُمَّ قَرَأتُ: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الآيَةُ» (¬2). ¬

(¬1) انْظُرْ «طَرِيْقَ الهِجْرَتَيْنِ» لابنِ القَيِّمِ (537). (¬2) «الدُّرُّ المَنْثُوْرُ» للسِّيُوْطِيِّ (8/ 113).

قَالَ النَّوَوَيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «أمَّا قَوْلُهَا: (أُمِرُوا أنْ يَسْتَغْفِرُوا لأصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبُّوْهُم)، قَالَ القَاضِي: الظَّاهِرُ أنَّهَا قَالَتْ هذا عِنْدَما سَمِعَتْ أهْلَ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ في عُثْمَانَ ما قَالُوا، وأهْلَ الشَّامِ في عَلِيٍّ ما قَالُوا، والحَرُوْرِيَّةَ في الجَمِيْعِ ما قَالُوا! وأمَّا الأمْرُ بالاسْتِغْفَارِ الَّذِي أشَارَتْ إلَيْهِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} الآيَةُ. وبِهَذا احْتَجَّ مَالِكٌ في أنَّهُ لاحَقَّ في الفَيْءِ لِمَن سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ لأنَّ اللهَ تَعَالى إنَّمَا جَعَلَهُ لِمَن جَاءَ بَعْدَهُم ممَّنْ يَسْتَغْفِرُ اللهَ لَهُم، واللهُ أعْلَمُ» (¬1). وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما: «لا تَسُبُّوا أصْحَابَ مُحَمَّدٍ (، فَإنَّ اللهَ قَدْ أمَرَنا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّهُم سَيَقْتَتِلُوْنَ» (¬2). * * * ¬

(¬1) «شَرْحُ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (18/ 158 - 159). (¬2) «الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (119)، وأوْرَدَهُ القُرْطُبيِّ في «الجامِعُ لأحْكامِ القُرآنِ» (18/ 33).

وذَكَرَ البَغَوَيُّ رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ تَفْسِيْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآيَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ قَالَ: قَالَ عَامِرُ بنُ شُرَاحِيْلِ الشَّعْبِيُّ: يا مَالِكُ تَفَاضَلَتْ (أيْ: فَضُلَتْ) اليَهُوْدُ والنَّصَارَى الرَّافِضَةَ بِخِصْلَةٍ، سُئِلَتِ اليَهُوْدُ مَنْ خَيْرُ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالَتْ: أصْحَابُ مُوْسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، وسُئِلَتِ النَّصَارَى: مَنْ خَيْرُ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: حَوَارِيُّ عِيْسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وسُئِلَتِ الرَّافِضَةُ: مَنْ شَرُّ أهْلِ مِلَّتِكُم؟ فَقَالُوا: أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. أُمِرُوا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم فَسَبُّوهُم، فالْسَّيْفُ عَلَيْهِم مَسْلُوْلٌ إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، لا تَقُوْمُ لَهُم رَايَةٌ، ولا يَثْبُتُ لَهُم قَدَمٌ، ولا تَجْتَمِعُ لَهُم كَلِمَةٌ، كُلَّمَا أوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أطْفَأهَا اللهُ بِسَفْكِ دِمَائِهِم وتَفْرِيْقِ شَمْلِهِم وإدْحَاضِ حُجَّتِهِم، أعَاذَنَا اللهُ وإيَّاكُم مِنَ الفِتَنِ المُضِلَّةِ» (¬1). ¬

(¬1) «تَفْسِيْرُ البَغَوِيِّ» (7/ 54)، وذَكَرَه القُرْطُبيُّ في «الجَامِعِ لأحْكَامِ القُرْآنِ» (18/ 33)، وانْظُر أيْضًا «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (1/ 6 - 7)، و «شَرْحَ الطَّحاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (531 - 532).

وأخِيْرًا هَاكَ ما قَالَهُ الإمَامُ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بَعْدَ أنْ ذَكَرَ قَوْلَهُ تَعَالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} الآيَةُ: «أمَرَهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ بَعْدَ الاسْتِغْفَارِ لِلْمُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ أنْ يَطْلُبُوا مِنْ اللهِ سُبْحَانَهُ أنْ يَنْزِعَ مِنْ قُلُوبِهِمُ الغِلَّ لِلَّذِيْنَ آمَنُوا على الإطْلاقِ، فَيَدْخُلُ في ذَلِكَ الصَّحَابَةُ دُخُولاً أوَّلِيًّا لِكَوْنِهِم أشْرَفَ المُؤْمِنِيْنَ، ولِكَوْنِ السِّيَاقُ فِيْهِم، فَمَن لم يَسْتَغْفِرْ لِلْصَّحَابَةِ على العُمُومِ، ويَطْلُبْ رِضْوَانَ اللهِ لَهُم فَقَدْ خَالَفَ ما أمَرَ اللهُ بِهِ في هَذِهِ الآيَةِ، فإنْ وَجَدَ في قَلْبِهِ غِلاًّ لَهُم فَقَدْ أصَابَهُ نَزْغٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وحَلَّ بِهِ نَصِيْبٌ وافِرٌ مِنْ عِصْيَانِ اللهِ لِعَدَاوَةِ أولِيَائِهِ وخَيْرِ أُمَّةِ نَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وانْفَتَحَ لَهُ بَابُ الخُذْلانِ يَفِدُ بِهِ على نارِ جَهَنَّمَ إنْ لم يَتَدَارَكْ نَفْسَهُ باللَّجَأ إلى اللهِ سُبْحَانَه، والاسْتِغَاثَةِ بِهِ بِأنْ يَنْزِعَ عَنْ قِلْبِهِ ما طَرَقَهُ مِنَ الغِلِّ لِخَيْرِ القُرُونِ وأشْرَفِ هَذِهِ الأمَّةِ، فإنْ جَاوَزَ ما يَجِدُهُ مِنَ الغِلِّ إلى شَتْمِ أحَدٍ مِنْهُم، فَقَدْ انْقَادَ لِلْشَّيْطَانِ بِزِمَامٍ وَوَقَعَ في غَضَبِ اللهِ وسَخَطِهِ، وهذا الدَّاءُ العُضَالُ إنَّمَا يُصَابُ بِهِ مَنِ ابْتُلِيَ بِمُعَلِّمٍ مِنَ الرَّافِضَةِ، أو صَاحِبٍ مِنْ أعْدَاءِ خَيْرِ الأمَّةِ الَّذِيْنَ تَلاعَبَ بِهِمُ الشَّيْطَانُ، وزَيَّنَ لَهُم الأكَاذِيْبَ المُخْتَلَقَةَ، والأقَاصِيْصَ المُفْتَرَاةَ، والخُرَافَاتِ المَوْضُوْعَةَ، وصَرَفَهُم عَنْ كِتَابِ اللهِ الَّذِي لا يَأتِيْهِ

البَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ، وعَنْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - المنقُوْلَةِ إلَيْنَا بِرِوَايَاتِ الأئِمَةِ الأكَابِرِ في كُلِّ عَصْرٍ مِنَ العُصُوْرِ فاشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بالهُدَى، واسْتَبْدَلُوا الخُسْرَانَ العَظِيْمَ بالرِّبْحِ الوَافِرِ، وما زَالَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ يَنْقُلُهُم مِنْ مَنْزِلَةٍ إلى مَنْزِلَةٍ، ومِنْ رُتْبَةٍ إلى رُتْبَةٍ حَتَّى صَارُوا أعْدَاءَ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُوْلِهِ، وخَيْرِ أُمَّتِهِ، وصَالِحِي عِبَادِهِ، وسَائِرِ المُؤْمِنِيْنَ، وأهْمَلُوا فَرَائِضَ اللهِ، وهَجَرُوا شَعَائِرَ الدِّيْنَ، وسَعُوا في كَيْدِ الإسْلامِ وأهْلِهِ كُلَّ السَّعْي، ورَمُوا الدِّيْنَ وأهْلَهُ بِكُلِّ حَجَرٍ ومَدَرٍ واللهُ مِنْ ورَائِهِم مُحِيْطٌ» (¬1). * * * فَهَذِهِ النُّصُوْصُ الَّتِي سُقْنَاهَا في هذا المَبْحَثِ عَنِ المُتَقَدِّمِيْنَ والمُتَأخِّرِيْنَ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ كُلُّهَا تُبَيِّنُ: أنَّهُم هُمُ الفَائِزُوْنَ بِسَلامَةِ الصُّدُورِ مِنَ الغِلِّ والحِقْدِ لأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأنَّهُم يَعْتَقِدُوْنَ أنَّ مِنْ حَقِّ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ على مَنْ بَعْدَهُم التَّرَحُّمَ عَلَيْهِمْ، والاسْتِغْفَارَ لَهُم، فأهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ يَتَرَحَّمُوْنَ على أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، صَغِيْرِهِم وكَبِيْرِهِم، وأوَّلِهِم وآخِرِهِم، ويَذْكُرُونَ مَحَاسِنَهُم ¬

(¬1) «فَتْحُ القَدِيْرِ» للشَّوْكانِيِّ (5/ 202).

ويَنْشُرُونَ فَضَائِلَهُم، ويَقْتَدُوْنَ بِهَدْيِهِم، ويَقْتَفُونَ آثارَهُم، ويَعْتَقِدُوْنَ أنَّ الحَقَّ في كُلِّ مَا قَالُوْهُ، والصَّوَابَ فِيْمَا فَعَلُوْهُ (¬1). وبَعْدَ هَذَا؛ فَلَيْسَ مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ مَنْ لم يَتَرَحَّمْ على الصَّحَابَةِ، ويَسْتَغْفِرْ لَهُم، ولَيْسَ لَهُ حَظٌ في شَيْءٍ مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِيْنَ كَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ وغَيْرُهُ. ¬

(¬1) انْظُر «الشَّرْحَ والإبَانَةَ على أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» لابنِ بَطَّةَ (264 - 265).

الفصل الرابع عدالة الصحابة رضي الله عنهم

الفَصْلُ الرَّابِعُ عَدَالَةُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على: أنَّ الصَّحَابَةَ جَمِيْعَهُم عُدُوْلٌ بِلاَ اسْتِثْنَاءٍ سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتْنَةَ مِنْهُم أوْ لا، نَظَرًا لِمَا أكْرَمَهُمُ اللهُ بِهِ مِنْ شَرَفِ الصُّحْبَةِ لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولِمَا لَهُمْ مِنَ المآثِرِ الجَلِيْلَةِ، والمَوَاقِفِ العَظِيْمَةِ مَعَ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -، مِنْ مُنَاصَرَةٍ، ومُؤَازَرَةٍ، وإيْمَانٍ، ومُتَابَعَةٍ، وإيْثَارٍ، وجِهَادٍ، بَيْنَ يَدَيْهِ! وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على عَدَالَتِهِم جَمْعٌ غَفِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ. قَالَ الخَطِيْبُ البَغْدَادِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (463) بَعْدَ أنْ ذَكَرَ الأدِلَّةَ مِنْ كِتَابِ اللهِ، وسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، الَّتِي دَلَّتْ على عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ وأنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ، قَالَ: «هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِ العُلَمَاءِ، ومَنْ يَعْتَدُّ بِقَوْلِهِم مِنَ الفُقَهَاءِ» (¬1). ¬

(¬1) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ (67).

وقَالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ أيْضًا: «ونَحْنُ وإنْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم قَدْ كُفِيْنَا البَحْثَ عَنْ أحْوَالِهِم لإجْمَاعِ أهْلِ الحَقِّ مِنَ المُسْلمِيْنَ وَهُم أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على: أنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ، فَوَاجِبٌ الوُقُوْفُ على أسْمَائِهِم» (¬1). وقَدْ نَقَلَ الإجْمَاعَ على عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ كالإمَامِ الجُوَيْنِيِّ، والغَزَالِيِّ، وابنِ الصَّلاحِ، والنَّوَوَيِّ، وابنِ كَثِيْرٍ، والعِرَاقِيِّ، وابنِ حَجَرٍ، والسَّخَاوِيِّ، والألُوْسِيِّ، وغَيْرِهِم ممَّا لا تَسَعُهُم هَذِهِ الرِّسَالَةُ (¬2). * * * وبَعْدَ هذا؛ نَخْتِمُ بِقَوْلِ أبي زُرَعَةَ الرَّازِيِّ رَحِمَهُ اللهُ كَمَا مَرَّ مَعَنَا: «إذا رَأيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أحَدًا مِنْ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فاعْلَمْ أنَّهُ ¬

(¬1) «الاسْتِيْعَابُ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ (1/ 8). (¬2) انْظُر «فَتْحَ المَغِيْثِ» للسَّخَاوِيِّ (3/ 112)، و «تَدْرِيْبَ الرَّاوِي» للسِّيُوْطِيِّ (2/ 164)، و «مَعْرِفَةَ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» لابنِ الصَّلاحِ (146 - 147)، و «شَرْحَ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (15/ 149)، و «شَرْحَ مُخْتَصَرِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ» لأحْمَدَ شَاكِرٍ (181 - 182)، و «التَّبْصِرَةَ والتَّذْكِرَةَ» للعِرَاقِي (3/ 13 - 14)، و «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (1/ 17).

زِنْدِيْقٌ ... وإنَّمَا يُرِيْدُوْنَ أنْ يَجْرَحُوا شُهُودَنا لِيُبْطِلُوا الكِتَابَ والسُّنَّةَ، والجَرْحُ بِهِم أوْلَى وهُم زَنَادِقَةٌ» (¬1) رَوَاهُ الخَطِيْبُ. فَقَدْ صَدَقَ رَحِمَهُ اللهُ فلا يَتَجَرَّأُ على تَجْرِيْحِ الصَّحَابَةِ إلاَّ مَجْرُوحٌ في دِيْنِهِ ودُنْيَاهُ، زِنْدِيْقٌ في مُعْتَقَدِهِ، عَبْدٌ لِهَوَاهُ، عَدُوٌ للهِ وأوْلِيَائِهِ. وأخِيْرًا؛ فَهَذَا ما عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ في عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ: وهُوَ أنَّهُم كُلُّهُم عُدُوْلٌ مَنْ لابَسَ الفِتَنَ ومَنْ لم يُلابِسْها. وما أحْسَنَ ما قَالَهُ الإمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (748) في هَذِهِ المَسْألَةِ حَيْثُ قَالَ: «فأمَّا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم فَبُسَاطُهُم مَطْوِيٌّ وإنْ جَرَى ما جَرَى، إذْ على عَدَالَتِهِم وقَبُولِ ما نَقَلُوْهُ العَمَلُ، وبِهِ نَدِيْنُ اللهَ تَعَالى» (¬2). ¬

(¬1) «الكِفَايَةُ» للخَطِيْبِ البَغْدَادِيِّ (97)، و «تَارِيخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (38/ 32). (¬2) «الرُّوَاةُ المُتَكَلَّمُ فِيْهِم بِمَا لا يُوْجِبُ الرَّدَّ» للذَّهَبِيِّ (46).

الفصل الخامس حكم من سب الصحابة رضي الله عنهم

الفَصْلُ الخَامِسُ حُكْمُ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم إنَّ سَبَّ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مُحَرَّمٌ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ وإجْمَاعِ السَّلَفِ والخَلَفِ، وهو ما عَلَيْهِ اعْتِقَادُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وعَلى هَذا جَاءتِ الأدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ كَمَا يَلِي: قَال تَعَالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: 100]. وكَذَا قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَسُبُّوا أصْحَابي، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أنَّ أحَدَكُم أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما أدْرَكَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيْفَهُ» (¬1) البُخَارِيُّ. وهو عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيْثِ أبي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلَفْظٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ خَالِدِ بْنِ الوَلِيْدِ، وبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ: رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَهُ (¬2). ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2/ 292). (¬2) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4/ 1967 - 1968).

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَبَّ أصْحَابي فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، والمَلائِكَةِ، والنَّاسِ أجْمَعِيْنَ» (¬1) الطَّبَرَانِيُّ. وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أيْضًا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ أصْحَابي» (¬2). قَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «واعْلَمْ أنَّ سَبَّ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم حَرَامٌ مِنْ فَوَاحِشِ المُحَرَّمَاتِ، سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتَنَ مِنْهُم ومِنْ غَيْرِهِم لأنَّهُم مُجْتَهِدُوْنَ في تِلْكَ الحُرُوبِ مُتَأوِّلُوْنَ» (¬3). قَالَ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «فإنْ قِيْلَ: فَلِمَ نَهَى (رَسُوْلُ اللهِ) خَالِدًا عَلى أنْ يَسُبَّ أصْحَابَهُ إذْ كَانَ مِنْ أصْحَابِهِ أيْضًا؟ وقَالَ: «لو أنَّ أحَدَكُم أنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا ما بلغَ مُدَّ أحَدِهِم ولا نَصِيفَهِ». ¬

(¬1) أخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ (3/ 174)، وقَدْ ذَكَرَه السِّيُوْطِيُّ في «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ»، ورَمَزَ له بـ (بالحُسْنِ)، انْظُر «فَيْضَ القَدِيْرِ» للمُنَاوِيِّ (6/ 146)، وأوْرَدَهُ الألْبَانِي في «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (5/ 299)، وقَالَ: حَسَنٌ، و «الصَّحِيْحَةِ» (2340). (¬2) ذَكَرَه السِّيُوْطِيُّ في «الجَامِعِ الصَّغِيْرِ» ورَمَزَ له بـ (بالصَّحَةِ)، انْظُر «فَيْضَ القَدِيْرِ» للمُنَاوِيِّ (5/ 274)، وأوْرَدَهُ الألْبَانِي في «صَحِيْحِ الجَامِعِ» (5/ 23)، وقَالَ: حَسَنٌ. (¬3) «شَرْحُ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (16/ 93).

قُلْنا: لأنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ونُظَرَاءهِ هُم مِنَ السَّابِقِيْنَ الأوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ صَحِبُوهُ في وَقْتٍ كان خَالِدٌ وأمْثَالُهُ يُعَادُوْنَهُ فِيْهِ، وأنْفَقُوا أمْوَالَهُم قَبْلَ الفَتْحِ وقَاتَلُوا وهُمْ أعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ أنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ الفَتْحِ وقَاتَلُوا، وكُلاً وَعَدَ اللهُ الحُسْنى، فَقَدْ انْفَرَدُوا مِنَ الصُّحْبَةِ بِمَا لم يَشْرَكْهُم فِيْهِ خَالِدٌ ونُظَرَاؤُهُ ممَّن أسْلَمَ بَعْدَ الفَتْحِ ـ الَّذِي هُوَ صُلْحُ الحُدَيْبِيَّةِ ـ وقَاتَلَ، فَنَهَى أنْ يَسُبَّ أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ صَحِبُوهُ قَبْلَهُ، ومَنْ لم يَصْحَبْهُ قَطُّ نِسْبَتُهُ إلى مَنْ صَحِبَهُ كَنِسْبَةِ خَالِدٍ إلى السَّابِقِيْنَ وأبْعَدُ. وقَوْلُهُ: «لا تَسُبُّوا أصْحَابي» خِطَابٌ لِكُلِّ أحَدٍ أنْ لا يَسُبَّ مَنِ انْفَردَ عَنْهُ بِصُحْبَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في حَدِيْثٍ آخَرَ: «أيُّها النَّاسُ إنِّي أتِيْتُكُم، فَقُلْتُ: إنِّي رَسُوْلُ اللهِ إلَيْكُم، فَقُلْتُم: كَذَبْتَ، وقَالَ أبُو بَكْرٍ: صَدَقْتَ، فَهَلْ أنتُمْ تارِكُوا لِي صَاحِبِي ... ؟» (¬1)، أو كَمَا قَالَ بأبِي هُوَ وأُمِّي (، قَالَ ذَلِكَ لَمَّا عَايَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أبا بَكرٍ، وذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ فُضَلاءِ أصْحَابِهِ، ولَكِنِ امْتَازَ أبُو بَكْرٍ عَنْهُ بِصُحْبَتِهِ وانْفَرَدَ بِهَا عَنْهُ» (¬2). ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ «فَتْحُ البَارِي» (8/ 303). (¬2) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ على شَاتِمِ الرَّسُوْلِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (576 - 577).

قَالَ بِشْرُ بنُ الحَارِثِ: «مَنْ شَتَمَ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهُوَ كَافِرٌ وإنْ صَامَ وصَلَّى وزَعَمَ أنَّهُ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (¬1). وقَالَ الأوْزَاعِيُّ: «مَنْ شَتَمَ أبا بَكْرٍ الصِدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ دِيْنِهِ، وأبَاحَ دَمَه» (¬2). وقَالَ المَرْوَزِيُّ: سَألْتُ أبَا عَبْدِ اللهِ (الإمَامَ أحْمَدَ): عَمَّنْ شَتَمَ أبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. فَقَالَ: «ما أَرَاهُ على الإسْلامِ» (¬3). وقَالَ أبُو طَالِبٍ لِلإمَامِ أحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتُمُ عُثْمَانَ؟ فأخْبَرُوْنِي أنَّ رَجُلاً تَكَلَّمَ فِيْهِ فَقَالَ: «هَذِهِ زَنْدَقَةٌ» (¬4) نَعُوْذُ باللهِ مِنَ الضَّلالِ! ¬

(¬1) «الشَّرْحُ والإبَانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (162). (¬2) السَّابِقُ (161). (¬3) السَّابِقُ. (¬4) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (3/ 493).

أقوال أهل العلم في حكم من سب الصحابة

أقْوَالُ أهْلِ العِلْمِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفَ أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على قَوْلَيْنِ: الأوَّلُ: ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى القَوْلِ بِتَكْفِيْرِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، أو انْتَقَصَهُم وطَعَنَ في عَدَالَتِهِم وصَرَّحَ بِبُغْضِهِم، وإنَّ مَنْ كَانَتْ هَذِهِ صِفَتُهُ فَقَدْ أبَاحَ دَمَ نَفْسِهِ وحَلَّ قَتْلُهُ؛ إلاَّ أنْ يَتُوْبَ مِنْ ذَلِكَ ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم. * * * وممَّن ذَهَبَ إلى هَذَا القَوْلِ مِنَ السَّلَفَ الصَّحَابِيُّ الجَلِيْلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابنُ أبْزَى، وغَيْرُهُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِيْنَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأوْزَاعِيِّ، وأبي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، وسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، ومُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الفِرْيَابِيِّ، وبِشْرِ ابنِ الحَارِثِ المَرْوَزِيِّ، ومُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ العَبْدِيِّ وغَيْرِهِمْ كَثِيْرٌ (¬1). ¬

(¬1) انْظُرْ «الشَّرْحَ والإبَانَةَ» لابنِ بَطَّةَ (160 - 162)، و «الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (570)، و «فَتَاوَى السُّبْكِيِّ» (2/ 580).

فَهَؤُلاءِ الأئِمَّةُ صَرَّحُوا بِكُفْرِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ، وبَعْضُهُم صَرَّحَ مَعَ ذَلِكَ أنَّهُ يُعَاقَبُ بالقَتْلِ، وإلى هَذَا القَوْلِ ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ، والمَالِكِيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، والحَنَابِلَةِ، والظَّاهِرَيَّةِ. قَالَ الإمَامُ الطَّحَاوِيُّ: «وحُبُّهُم ـ أي الصَّحَابَةَ ـ دِيْنٌ وإيْمَانٌ وإحْسَانٌ، وبُغْضُهُم كُفْرٌ ونِفَاقٌ وطُغْيَانٌ» (¬1)، ومَنْ سَبَّهُم وطَعَنَ فِيْهِم فَقَدْ زَادَ على بُغْضِهِم. وقَالَ الإمَامُ السَّرْخَسِيُّ الحَنَفِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (483): «فأمَّا مَنْ طَعَنَ في السَّلَفِ من نُفَاةِ القِيَاسِ لاحْتِجَاجِهِم بالرَأْيِ في الأحْكَامِ فَكَلامُهُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى: {كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5)}، لأنَّ اللهَ تَعَالى أثْنَى عَلَيْهِم في غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ}. ورَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وصَفَهُم بأنَّهُم خَيْرُ النَّاسِ فَقَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِيَ الَّذِي أنَا فِيْهِم» (¬2). ¬

(¬1) «شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (528). (¬2) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2535).

والشَّرِيْعَةُ بَلَغَتْنا بِنَقْلِهِم، فَمَنْ طَعَنَ فِيْهِم فَهُوَ مُلْحِدٌ مُنَابِذٌ لِلإسْلامِ، دَوَاءُهُ السَّيْفُ إنْ لَم يَتُبْ» (¬1). وبِهَذَا قَالَ كُلٌّ مِنَ الحُمَيْدِيِّ القُرَشِيِّ، والقَاضِي حُسَيْنِ المَرْوَزِيِّ، والإمَامِ الذَّهَبِيِّ، والسُّبْكِيِّ، والقَاضِي أبِي يَعْلَى، وابنِ تَيْمِيَّةَ وغَيْرِهِم كَثِيْرٌ (¬2). قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «وقَدْ قَطَعَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ مِنْ أهْلِ الكُوْفَةِ وغَيْرِهِم بِقَتْلِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ، وكُفْرِ الرَّافِضَةِ» (4). وقَالَ أيْضًا: «فَمَنْ سَبَّهُم فَقَدْ زَادَ على بُغْضِهِم، فَيَجِبُ أنْ يَكُوْنَ مُنَافِقًا، لا يُؤْمِنُ بِاللهِ ولا بِالْيَوْمِ الآخِرِ» (¬3). * * * ¬

(¬1) انْظُر «أُصُولَ السَّرْخَسِيِّ» (2/ 134). (¬2) انْظُر «مُسْنَدَ الحُمَيْدِيِّ» (2/ 546) و «الشَّرْحَ والإبَانَةَ» لابنِ بَطَّةَ (1629) و «الجَامِعَ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبيِّ (16/ 297)، و «شَرْحَ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (16/ 93)، و «الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (581 - 582). (¬3) السَّابِقُ (581 - 582).

الثَّانِي: ذَهَبَ فَرِيْقٌ آخَرُ مِنْ أهْلِ العِلْمِ إلى أنَّ سَابَّ الصَّحَابَةِ لا يَكْفُرُ بِسَبِّهِم؛ بَلْ يَفْسُقُ ويُضَلَّلُ؛ بَلْ يَكْتَفِي بِتَأدِيْبِهِ وتَعْزِيْرِهِ تَعْزِيرًا شَدِيْدًا يَرْدَعُهُ ويَزْجُرُهُ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ ارْتِكَابِ ضَلالِهِ وجُرْمِهِ، وإنْ لم يَرْجِعْ تُكَرَّرُ عَلَيْهِ العُقُوْبَةُ حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ. فَقَدْ رَوَى اللاَّلَكَائِيُّ عَنِ الحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: «إنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيْزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَبَّ عُثْمَانَ، فَقَالَ: ما حَمَلَكَ على أنْ سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: أُبْغِضُهُ، قَالَ: وإنْ أبْغَضْتَ رَجُلاً سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: فأمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَلاثِيْنَ سَوْطًا» (¬1). وممَّنْ ذَهَبَ إلى ما ذَهَبَ إلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيْزِ: عَاصِمُ الأحْوَلُ، والإمَامُ مَالِكُ، والإمَامُ أحْمَدُ وكَثِيْرٌ مِنَ العُلَمَاءِ (¬2). * * * قُلْتُ: وبَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الأقْوَالِ في حُكْمِ مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ إلاَّ أنَّ في المَسْألَةِ تَفْصِيْلاً بِهِ يَنْحَلُّ الخِلافُ وتَجْتَمِعُ الأقْوَالُ إنْ شَاءَ اللهُ وَهُوَ أنَّ السَّبَّ نَوْعَانِ (دِيْنِيٌّ، ودُنْيَوِيٌّ): ¬

(¬1) ذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ في «الصَّارِمِ المَسْلُوْلِ» (569). (¬2) انْظُرْ «الصَّارِمَ المَسْلُوْلَ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (568 - 569)، و «الشِّفَاءَ» للقَاضِي عِيَاضٍ (2/ 267).

الأوَّلُ: وهُوَ مَنْ سَبَّهُم لأمْرٍ مُتَعلِّقٍ بِدِيْنِهِم، فَهُو عَلى ثَلاثَةِ أقْسَامٍ: القِسْمُ الأوَّلُ: أنَّ مَنْ سَبَّهُم جَمِيْعًا، أو طَعَنَ في عَدَالَتِهِم، كَصُحْبَتِهِم أو نُصْرَتِهِم لِرَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أو الجِهَادِ مَعَهُ، أو زَعَمَ أنَّهُم ارْتَدُّوا أو فَسَقُوا فَهَذَا مُرْتَدٌ زِنْدِيْقٌ عِيَاذًا باللهِ؛ لأنَّ في قَوْلِه هَذَا تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ! القِسْمُ الثَّاني: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالنِّفَاقِ، أو الطَّعْنِ في عَدَالَتِه، أو ادَّعَى رِدَّتَه؛ ممَّنْ وَرَدَ النَّصُّ القَاطِعُ عَلى إيمانِه وعَدَالَتِه ... فَهَذا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ في قَوْلِه هَذَا تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ! القِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالنِّفَاقِ، أو الطَّعْنِ في عَدَالَتِه، أو ادَّعَى رِدَّتَه؛ ممَّنْ لَم يَرِدِ النَّصُّ القَاطِعُ على إيمانِه وعَدَالَتِه ... فَهَذا فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ على الحَاكِمِ أن يُنَكِّلَ بِهِ نَكَالاً شَدِيْدًا حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ، ويَرْجِعَ عَنْ طَعْنِهِ في الصَّحَابَةِ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، واللهُ أعْلَمُ. الثَّاني: وهُوَ مَنْ سَبَّهُم لأمْرٍ مُتَعلِّقٍ بدُنْيَاهُم، فَهذَا أيْضًا على ثَلاثَةِ أقْسَامٍ: القِسْمُ الأوَّلُ: مَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُم، كَقَوْلِهِ مَثَلاً: إنَّهُم جُبَنَاءُ أو بُخَلاءُ ... فَهَذَا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ في وصْفِهِ هَذَا لَهُم تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ والإجْمَاعِ! القِسْمُ الثَّاني: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالجُبْنِ أو البُخْلِ مَثَلاً؛ ممَّنْ وَرَدَ النَّصُّ القَاطِعُ على كَرَمِهِ وشَجَاعَتِهِ ... فَهَذا لا شَكَّ عِنْدِي أنَّهُ كَافِرٌ زِنْدِيْقٌ؛ لأنَّ فِيْهِ تَكْذِيْبًا لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ! القِسْمُ الثَّالِثُ: مَنْ سَبَّ أحَدَ الصَّحَابَةِ، بالجُبْنِ أو البُخْلِ مَثَلاً؛ ممَّنْ لَم يَرِدِ النَّصُّ القَاطِعُ على كَرَمِهِ وشَجَاعَتِهِ ... ففِيْه الخِلافُ السَّابِقُ، فجَمْهُوْرُ أهْلِ العِلْمِ لا يَرَوْنَ تَكْفِيْرَه، بَلْ يَقُوْلُوْنَ: أنَّه فَاسِقٌ مُبْتَدِعٌ على الحَاكِمِ أن يُنَكِّلَ بِهِ نَكَالاً شَدِيْدًا حَتَّى يُظْهِرَ التَّوْبَةَ، ويَرْجِعَ عَنْ طَعْنِهِ في الصَّحَابَةِ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، ومِنْهُم مَنْ يَرَى تَكْفِيْرَه، وعَلى الحَاكِمِ أنْ يَقْتُلَه مَا لم يَتُبْ، ويَدْعُو لَهُم ويَتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، واللهُ أعْلَمُ.

حكم من سب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -

حُكْمُ منْ سَبَّ أزْوَاجَ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أمَّا مَنْ سَبَّ أزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَفِيْهِ مَطْلَبَانِ: المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. أمَّا حُكْمُ مَنْ سَبَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (بِقَذْفٍ) فَهُوَ كَافِرٌ بالإجْمَاعِ، وقَدْ دَلَّ على ذَلِكَ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ. * * * وقَدْ سَاقَ ابْنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ اللهُ (456) بإسْنَادِهِ إلى هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍ يَقُوْلُ: «مَنْ سَبَّ أبا بَكْرٍ وعُمَرَ جُلِدَ، ومَنْ سَبَّ عَائِشَةَ قُتِلَ، قِيْلَ لَهُ: لِمَ يُقْتَلُ في عَائِشَةَ؟ قَالَ: لأنَّ اللهَ تَعَالى يَقُوْلُ في عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17)} [النور: 17].

قَالَ مَالِكٌ: فَمَنْ رَمَاهَا فَقَدْ خَالَفَ القُرْآنَ، ومَنْ خَالَفَ القُرْآنَ قُتِلَ، قَالَ ابنُ حَزْمٍ: قَوْلُ مَالِكٍ هَهُنَا صَحِيْحٌ، وهِيَ رِدَّةٌ تَامَّةٌ، وتَكْذِيْبٌ للهِ تَعَالى في قَطْعِهِ بِبَرَاءتِها» (¬1). قَالَ القَاضِي أبُو يَعْلَى الحَنْبَلِيُّ: «مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ كَفَرَ بِلا خِلافٍ، وقَدْ حَكَى الإجْمَاعَ على هَذَا غَيْرُ واحِدٍ، وصَرَّحَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأئِمَّةِ بِهَذا الحُكْمِ» (¬2). وقَالَ ابنُ أبي مُوْسَى: «ومَنْ رَمَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها بِمَا بَرَّأهَا اللهُ مِنْهُ فَقَدْ مَرَقَ مِنَ الدِّيْنِ، ولم يَنْعَقِدْ لَهُ نِكَاحٌ على مُسْلِمَةٍ» (¬3)، وهُوَ قَوْلُ ابْنِ قُدَامَةَ (¬4)، وغَيْرِه مِنْ أهْلِ العِلْمِ. * * * وقَالَ الإمَامُ النَّوَوِيُّ في شَرْحِ حَدِيْثِ الإفْكِ: «بَرَاءَةُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مِنَ الإفْكِ، وهِيَ بَرَاءَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِنَصِّ القُرْآنِ العَزِيْزِ، فَلَو تَشَكَّكَ فِيْهَا إنْسَانٌ والعَيَاذُ باللهِ صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًّا بإجْمَاعِ المُسْلِمِيْنَ، قَالَ ¬

(¬1) «المُحَلَّى» لابنِ حَزْمٍ (13/ 504)، و «أحْكامُ القُرْآنِ» لابنِ العَرَبِيِّ (3/ 1356)، و «الشِّفاءُ» للقَاضِي عِيَاضٍ (2/ 267). (¬2) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (566 - 567). (¬3) السَّابِقُ (568). (¬4) «لُمْعَةُ الاعْتِقَادِ» لابنِ قُدَامَةَ (29).

المطلب الثاني: حكم من سب غير عائشة من أزواجه - صلى الله عليه وسلم -.

ابْنُ عَبَّاسٍ وغَيْرُهُ: لم تَزْنِ امْرَأةُ نَبِيٍّ مِنَ الأنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ، وهذا إكْرَامٌ مِنَ اللهِ تَعَالى لَهُم» (¬1). وقَدْ حَكَى ابنُ القَيَّمِ اتِّفَاقَ الأمَّةِ على كُفْرِ قَاذِفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا حَيْثُ قَالَ: «واتَّفَقَتِ الأمَّةُ على كُفْرِ قَاذِفِهَا» (¬2). ومِنْ خِلالِ هَذِهِ الأقْوَالِ: يَكُوْنُ قَذْفُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كُفْرًا وزَنْدَقَةً، ويُقْتَلُ فاعِلُهُ رِدَّةً، نَعُوْذُ باللهِ مِنْ ذَلِكَ! * * * المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم -. وأمَّا حُكْمُ مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفِيْهِ لأهْلِ العِلْمِ قَوْلانِ: أحَدُهُمَا: أنَّهُ كَسَابِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ على حَسَبِ ما تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (¬3). الثَّاني: أنَّ مَنْ قَذَفَ واحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ كَقَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وهُوَ الأصَحُّ مِنَ القَوْلَيْنِ على ما سَيَتَّضِحُ مِنْ أقْوَالِ أهْلِ العِلْمِ. ¬

(¬1) «شَرْحُ مُسْلِمٍ» للنَّوَوِيِّ (17/ 117 - 118). (¬2) «زَادُ المَعَادِ» لابنِ القَيِّمِ (1/ 106). (¬3) انْظُرْ ص (139).

قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ: «وأمَّا مَنْ سَبَّ غَيْرَ عَائِشَةَ مِنْ أزْوَاجِهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفِيْهِ قَوْلانِ: أحَدُهُمَا: أنَّهُ كَسَابِّ غَيْرِهِنَّ مِنَ الصَّحَابَةِ. والثَّاني: وهُوَ الأصَحُّ أنَّهُ مَنْ قَذَفَ واحِدَةً مِنْ أمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ كَقَذْفِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ... وذَلِكَ لأنَّ هَذَا فِيْهِ عَارٌ وغَضَاَضَةٌ على رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأذَىً لَهُ أعْظَمُ مِنْ أذَاهُ بِنِكَاحِهِنَّ» (¬1). وممَّا يُرَجِّحُ القَوْلَ الثَّاني (أنَّهُنَّ مِثْلُ عَائِشَةَ في حُكْمِ السَّبِّ)؛ أنَّه لمَّا كَانَ رَمِيُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ أذَىً لِلْنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لُعِنَ صَاحِبُهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ، ولِهَذا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَيْسَ فِيْهَا تَوْبَةٌ»؛ لأنَّ مُؤْذِي النَّبِيَّ (لا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ إذا تَابَ مِنَ القَذْفِ حَتَّى يُسْلِمَ إسْلامًا جَدِيْدًا، وعلى هَذَا فَرَمْيَهُنَّ نِفَاقٌ مُبِيْحٌ لِلدَّمِ. * * * وممَّا يَدُلُّ على أنَّ قَذْفَهُنَّ أذَىً لِلْنَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ما خَرَّجَاهُ في الصَّحِيْحَيْنِ في حَدِيْثِ الإفْكِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ¬

(¬1) «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (567).

فاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ سَلُوْلٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ على المِنْبَرِ: «يامَعْشَرَ المُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي أذَاهُ في أهْلِ بَيْتِي، فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ على أهْلِي إلاَّ خَيْرًا، ولَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلاً ما عَلَمْتُ عَلَيْهِ إلاَّ خَيْرًا، وما كَانَ يَدْخُلُ على أهْلِي إلاَّ مَعِي»، فَقَامَ سَعْدُ بنُ مُعَاذٍ الأنْصَارِيُّ، فَقَالَ: «أنا أعْذُرُكَ مِنْهُ يا رَسُوْلَ اللهِ إنْ كَانَ مِنَ الأوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وإنْ كاَنَ مِنْ إخْوَانِنَا مِنَ الخَزْرَجِ أمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أمْرَكَ» (¬1)، وهُنَالِكَ أدِلَّةٌ غَيْرُ ما ذُكِرَ (¬2). والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، ولا عُدْوَانَ إلاَّ على الظَّالِمِيْن ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3/ 163)، ومُسْلِمٌ (4/ 2129 - 2136). (¬2) انْظُرْ «عَقِيدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعةِ في الصَّحابَةِ» لنَاصِرٍ الشَّيْخِ (2/ 878).

الفصل السادس فضائل معاوية رضي الله عنه

الفَصْلُ السَّادِسُ فَضَائِلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أمَّا فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ فَكَمَا ذَكَرْنَا؛ فإنَّهَا أكْثَرُ مِنْ أنْ تُحْصَرَ، وأشْهَرُ مِنْ أنْ تُنْكَرَ، حَيْثُ دَلَّ على فَضْلِهِم والثَّنَاءِ عَلَيْهِم الكِتَابُ والسُّنَّةُ وإجْمَاعُ سَلَفِ الأمَّةِ، وعلى هذا مَشَى عُلَمَاءُ الأمَّةِ وعَامَّتُهُم على صِحَّةِ العَقِيْدَةِ، وسَلامَةِ الصُّدُورِ، ونَزَاهَةِ الألْسُنِ على أصْحَابِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، لا يَلْوُوْنَ على قَوْلٍ مُبْتَدَعٍ، أوْ رَأيٍّ مُخْتَرَعٍ. * * * ومَعَ هذا؛ فإنَّ طَائِفَةً مِنْ أهْلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ لم تُمْسِكْ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم فَوَقَعَتْ فِيْمَا لايُحْمَدُ عُقْبَاهُ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ! فأمَّا الدُّنْيَا: فَقَدْ نَفَرَ مِنْهُم أهْلُ السُّنَّةِ عَامَّةً، وصَاحُوا بِهِم بَيْنَ النَّاسِ تَحْذِيرًا وتَنْفِيْرًا، وبارَزُوْهُم بالحُجَّةِ والبَيَانِ، ونابَذُوْهُم بالتَّشْهِيْرِ

والتَّعْيِيْرِ، فَهُم بَيْنَ أهْلِ السُّنَّةِ (كالجَمَلِ الأجْرَبِ) مَنْبُوْذُوْنَ مَقْهُوْرُوْنَ مَخْذُوْلُوْنَ ... وللهِ الحَمْدُ والمِنَّةُ. وأمَّا في الآخِرَةِ: فَيَوْمٌ تَجْتَمِعُ فِيْهِ الخُصُوْمُ، وتُوْضَعُ المَوَازِيْنُ، وتُنْشَرُ الصُّحُفُ، وتُسَعَّرُ جَهَنَّمُ، وفِيْهِ يَغْضَبُ ربُّنَا غَضَبًا لم يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولا بَعْدَهُ ... فَحِيْنَئِذٍ سَيَقُوْمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَاصِمُ عَنْ أصْحَابِهِ، ويَنْتَصِرُ لَهُم مِنْ أعْدَائِهِم ... فَعِنْدَئِذٍ حِسَابٌ وعَذَابٌ، وذِلَّةٌ ونَارٌ، اللَّهُمَّ أحْفَظْ لَنَا قُلُوْبَنَا وألْسِنَتَنَا ما أبْقَيْتَنَا ... آمِيْنَ! فلا تَثْرِيْبَ ولا غَرَابَةَ، أن يُنَالَ مِنْ أصْحَابِ رسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقًا لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، لمَّا قِيْلَ لَهَا: إنَّ نَاسًا يَتَنَاوَلُوْنَ أصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَتْ: «أتَعْجَبُوْنَ مِنْ هَذَا؟! إنَّمَا قَطَعَ (اللهُ) عَنْهُم العَمَلَ، وأحَبَّ أنْ لا يقْطَعْ عَنْهُم الأجْرَ» (¬1) ابنُ عَسَاكِرَ. وقَالَ المُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «لا جَرَمَ لمَّا انْقَطَعَتْ أعْمَارُهُم، أرَادَ اللهُ أنْ لا يَقْطَعَ الأجْرَ عَنْهُم إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، والشَّقِيُّ مَنْ أبْغَضَهُم، والسَّعِيْدُ مَنْ أحَبَّهُم» (¬2). * * * ¬

(¬1) أخْرَجَهُ ابنُ عَسَاكِرَ في «تَبْيِيْنِ كَذِبِ المُفْتَرِي» ص (423). (¬2) «جَامِعُ الأُصُوْلِ» لابنِ الأثَيْرِ (9/ 411).

عِلْمًا أنَّ نَابِتَةً نَكِدَةً مَمْقُوْتَةً في زَمَانِنَا هذا قَدْ أطَلَّتْ بِرَأسِهَا تُرِيْدُ أنْ تَنْفُثَ سُمُومَ مَرَضِهَا وباطِلِهَا بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ لِلنَّيْلِ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وكَأنِّي بِهَا عَمْيَاءُ شَوْهَاءُ لا حِرَاكَ لَهَا تُرِيْدُ أنْ تُزَاحِمَ مَا عَلَيْهِ سَلَفُ الأمَّةِ مِنْ صَفَاءٍ ونَقَاءٍ تُجَاهَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم. لِذَا رَأيْتُ أنْ أُضَمِّنَ كِتَابِي هذا فَصْلاً عَنْ فَضْلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَيْثُ لاكَتْهُ ألْسِنَةٌ، ونَفَرَتْ عَنْهُ قُلُوبٌ مَرْضَى! ومُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ كَانَ كَمَا قَالَ أئِمَّةُ السَّلَفِ: «مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ حَلْقَةِ البَابِ: مَنْ حَرَّكَهُ اتَّهَمْنَاهُ على مَنْ فَوْقَهُ» (¬1). وعَنْهُ قَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ: «مُعَاوِيَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ سِتْرُ أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَإذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ اجْتَرَأَ على ما وَرَاءَهُ» (¬2). * * * وبَعْدَ هَذَا؛ فَهَذِهِ بَعْضُ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مَعَ كَشْفِ بَعْضِ ما دَارَ حَوْلَهُ مِنْ شُبَهٍ وأقْوَالٍ مُحَرَّفَةٍ على غَيْرِ وجْهِهَا. ¬

(¬1) «تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (59/ 210). (¬2) السَّابِقُ (59/ 209).

أمَّا فَضَائِلُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَثِيْرَةٌ، نأخُذُ مِنْهَا على وَجْهِ الاخْتِصَارِ مَا يَلِي (¬1): لا يَشُكُّ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أكَابِرِ الصَّحَابَةِ عِلْمًا، وحِلْمًا، ونَسَبًا، وقُرْبًا مِنْ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والحَالَةُ هَذِهِ فَمَحَبَّتُهُ حِيْنَئِذٍ واجِبَةٌ بالإجْمَاعِ! كَمَا أنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أمِيْنُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على وَحْي رَبِّهِ، حَيْثُ كَانَ أحَدَ الكُتَّابِ لِلْرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا صَحَّ في مُسْلِمٍ (¬2)، وغَيْرِهِ. قَالَ أبُو نُعِيْمٍ رَحِمَهُ اللهُ: «كَانَ مُعَاوِيَةُ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، حَسَنَ الكِتَابَةِ فَصِيْحًا حَلِيْمًا وَقُوْرًا» (¬3). * * * ¬

(¬1) هُنَاكَ جَمْهَرَةٌ مِنْ أهْلِ السُّنةِ لَهُم جُهُودٌ مَشْكوْرةٌ في الذَّبِّ عَنْ مُعاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وذَلِكَ فِي تَصَانِيْفَ مُسْتَقِلَّةٍ، مِنْها: «أخْبَارُ مُعَاوِيَة»، و «حِكَمُ مُعَاوِيَة» كِلاهُما لابنِ أبِي الدُّنيا (281)، و «جُزْءٌ في فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ» لعُبِيْدِ اللهِ بنِ مُحَمَّدٍ السَّقَطِيِّ (604)، و «تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيانَ» لأبي يَعْلَى الحَنْبَلِيِّ (458)، و «شَرْحُ عَقْدِ أهْلِ الإيْمَانِ في مُعَاوِيَةَ بنِ أبي سُفْيَانَ» لأبي عَليٍّ الأهْوَازِيِّ (446)، و «سُؤالٌ في مُعَاوِيَةِ بن أبي سُفْيانَ» لابنِ تَيمِيَّةَ (728)، و «تَطْهِيْرُ الجِنَانِ واللِّسَانِ» لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ (973)، و «النَّاهِيَةُ» للفَرْهارَوِيِّ وغَيْرُها. (¬2) انْظُرْ «صَحِيْحَ مُسْلِمٍ» (2501). (¬3) انْظُرْ «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (9/ 232).

وناهِيْكَ بِهَذِهِ المَرْتَبَةِ الرَّفِيْعَةِ: كِتَابَةُ الوَحِي، ومِنْ ثمَّ نَقَلَ القَاضِي عِيَاضٌ أنَّ رَجُلاً قَالَ لِلْمُعَافَى بْنِ عُمْرَانَ: أيْنَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيْزِ مِنْ مُعَاوِيَةَ؟ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا، وقَالَ: «لا يُقَاسُ بأصْحَابِ النَبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أحَدٌ، ومُعَاوِيَةُ صَاحِبُهُ، وصِهْرُهُ، وكَاتِبُهُ، وأمِيْنُهُ على وَحْي اللهِ» (¬1). وبِمِثْلِهِ قَالَ ابْنُ حَاتِمَ (327) لمَّا سُئِلَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ (¬2). وقِيْلَ لِلإمَامِ أحْمَدَ: «هَلْ يُقَاسُ بأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أحَدٌ؟ قَالَ: مَعَاذَ اللهِ، قِيْلَ: فَمُعَاوِيَةُ أفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ؟ قَالَ: أيْ لَعَمْرِي، قَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي» (¬3). ومِثْلُ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ المُبَارَكِ، حَيْثُ سُئِلَ: يا أبا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أيُّمَا أفْضَلُ مُعَاوِيَةُ أوْ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيْزِ؟ فَقَالَ: «واللهِ إنَّ ¬

(¬1) انْظُر «تَارِيْخَ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (59/ 208)، و «مُخْتَصَرَ تَطْهيْرِ الجِنَانِ واللِّسَانِ» لابنِ حَجَرٍ (47)، اخْتَصَرَهُ سُلَيْمَانُ الخَرَاشِيُّ. (¬2) انْظُرْ «جَامِعَ بَيَانِ العِلْمِ وفَضْلِهِ» لابنِ عَبْدِ البَرِّ (2/ 227). (¬3) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (435).

الغُبَارَ الَّذِي دَخَلَ أنْفَ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بألْفِ مَرَّةٍ، صَلَّى مُعَاوِيَةُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، فَمَا بَعْدَ هَذَا الشَّرَفِ الأعْظَمِ؟!» (¬1). قَالَ أحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّائِغُ: «وجَّهْنَا رِقْعَةً إلى أبي عَبْدِ اللهِ: ما تَقُوْلُ رحِمَكَ اللهُ فِيْمَنْ قَالَ: لا أقُوْلُ إنَّ مُعَاوِيَةَ كَاتِبُ الوَحِي، ولا أقُوْلُ إنَّهُ خَالُ المُؤْمِنِيْنَ، فإنَّهُ أخَذَها بالسَّيْفِ غَصْبًا (أي: البَيْعَةَ)؟، قَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ: هذا قَوْلُ سُوْءٍ رَدِيْءٍ يُجَانَبُوْنَ هَؤُلاءِ القَوْمُ، ولا يُجَالَسُوْنَ ويُبَيَّنُ أمْرُهُم لِلْنَّاسِ» (¬2). قِيْلَ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ: «يا أبا سَعِيْدٍ إنَّ هَاهُنَا قَوْمًا يَشْتُمُوْنَ أوْ يَلْعَنُوْنَ مُعَاوِيَةَ، وابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: على أولَئِكَ الَّذِيْنَ يَلْعَنُوْنَ: لَعْنَةُ اللهِ» (¬3). * * * ¬

(¬1) السَّابِقُ (48). (¬2) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (2/ 434). (¬3) «تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (59/ 206).

وجَاءَ رَجُلٌ إلى الإمَامِ إبي زُرْعَةَ الرَّازِيِّ فَقَالَ: «يا أبا زُرْعَةَ، أنا أُبْغَضُ مُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّهُ قَاتَلَ عَلِيَّ بنَ أبي طَالِبٍ، فَقَالَ أبُوزُرْعَةَ: إنَّ رَبَّ مُعَاوِيَةَ رَبٌّ رَحِيْمٌ، وخَصْمَ مُعَاوِيَةَ خَصْمٌ كَرِيْمٌ. فَأيْشَ دُخُوْلُكَ أنْتَ بَيْنَهُما رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِينَ؟» (¬1). * * * ثمَّ إذا تَقَرَّرَ لِلْجَمِيْعِ أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَاتِبُ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وأمِيْنُهُ على وَحْي رَبِّهِ؛ كَانَ لِزَامًا أنْ نأمَنَهُ على أمُوْرِ دُنْيَانا قَطْعًا، والحَالَةُ هَذِهِ فمُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ حَازَ الحُسْنَيَيْنِ (دُنْيًا وآخِرَةً)! * * * ومِنْ غُرَرِ فَضَائِلِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما رَوَاهُ أحْمَدُ في (مُسْنَدِهِ)، والتِّرْمِذِيُّ في (سُنَنِهِ) أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا لَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلَه هَادِيًا مَهْدِيًّا، واهْدِ بِهِ» (¬2) أحْمَدُ والتِّرْمِذِيُّ. فإنْ قُلْتَ: هَذَانِ اللَّفْظَانِ: «هَادِيًا مَهْدِيًا»، مُتَرَادِفَانِ، أو مُتَلازِمَانِ؛ فَلِمَ جَمَعَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا؟! ¬

(¬1) السَّابِقُ (59/ 141). (¬2) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (4/ 216)، والتِّرْمِذِيُّ (3842)، وهُوَ صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ التِّرْمِذِيِّ» (3018)، و «السِّلْسِلَةَ الصَّحِيْحَةَ» للألْبَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (1969).

قُلْتُ: لَيْسَ الأمْرُ كَذَلِكَ؛ فَلا تَلازُمَ بَيْنَهُمَا ولا تَرَادُفَ، لأنَّ الإنْسَانَ قَدْ يَكُوْنُ مُهْتَدِيًا في نَفْسِهِ غَيْرَ هَادِيًا لِغَيْرِهِ، وكذا قَدْ يَكُوْنُ هَادِيًا لِغَيْرِهِ غَيْرَ مُهْتَدِيًا في نَفْسِهِ، فالأوَّلُ قَدْ أصْلَحَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ، وأفْسَدَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ، والآخَرُ قَدْ أصْلَحَ ما بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّاسِ، وأفْسَدَ ما بَيْنَهُ وبَيْنُ اللهِ، وقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ هذا الدِّيْنَ بالرَّجُلِ الفَاجِرِ» (¬1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. فلأجْلِ هَذَا طَلَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاوِيَةَ حِيَازَةَ هَاتَيْنِ الصِّفَتَيْنِ العَظِيْمَتَيْنِ! * * * ومِنْهَا: ما رَوَاهُ أحْمَدُ أنَّ رَسُوْلَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ في حَقِّ مُعَاوِيَةَ: «اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الكِتَابَ، والحِسَابَ، وقِهِ العَذَابَ» (¬2) أحْمَدُ. ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (3062)، ومُسْلِمٌ (111). (¬2) أخْرَجَهُ أحْمَدُ (17152)، وأوْرَدَهُ الهَيْثَمِيُّ في «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (9/ 356) وقَالَ: «رَوَاهُ البَزَّارُ وأحْمَدُ في حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ، والطَّبَرانِيُّ، وفيه الحَارِثُ بنُ زِيَادٍ ولَمْ أجِدْ مَنْ وَثَّقَهُ، ولَمْ يَرْوِ عَنْه إلاَّ يُوْنِسُ بنُ سَيْفٍ، وبَقِيَّةُ رِجَالِه ثِقَاتٌ، وفي بَعْضِهِم خِلافٌ»، والحَدِيْثُ أخْرَجَهُ أيْضًا ابنُ حِبَّانَ (7210)، وقَالَ مُحَقِّقُ كِتَابِ «فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (2/ 913): «إسْنَادُهُ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ» وسَاقَ لَه شَاهِدًا، وبِهَذا يَكُوْنُ الحَدِيْثُ حَسَنًا وللهِ الحَمْدُ.

فَحَسْبُكَ أخِي المُسْلِمَ هذا الدُّعَاءُ الجَامِعُ النَّبَوِيُّ المُسْتَجَابُ مِنَ الرَّسُوْلِ - صلى الله عليه وسلم -! ومِنْهَا: أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَدَحَهُ، وأثْنَى عَلَيْهِ، ووَلاَّهُ دِمِشْقَ مُدَّةَ خِلافَةِ عُمَرَ، وكَذَلِكَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ونَاهِيْكَ بِهَذِهِ مَنْقَبَةٌ عَظِيْمَةٌ مِنْ مَنَاقِبِ مُعَاوِيَةَ، ومَنِ الَّذِي كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ يَرْضَى بِهِ لِهَذِهِ الوِلايَةِ الوَاسِعَةِ المُسْتَمِرَّةِ (¬1)؟! * * * وهذا فَقِيْهُ الأمَّةِ وحَبْرُهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ في مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ، حِيْنَ سُئِلَ: أنَّ مُعَاوِيَةَ أوْتَرَ بِرَكْعَةٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إنَّهُ فَقِيْهٌ»، وفي رِوَايَةٍ: «إنَّهُ صَحِبَ النّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -» (¬2). وقَالَ أيْضًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَا رَأيْتُ لِلْمُلْكِ أعلى مِنْ مُعَاوِيَةَ» (¬3) البُخَارِيُّ في تَارِيْخِهِ. ¬

(¬1) انْظُرْ «مُخْتَصَرَ تَطْهِيْرِ الجِنَانِ واللِّسَانِ» ص (62 - 63). (¬2) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (7/ 130) مَعَ الفَتْحِ. (¬3) انْظُرْ «الإصَابَةَ» لابنِ حَجَرٍ (9/ 233).

ومِنْهَا: ما جَاءَ عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أنَّهُ قَالَ عَنْ مُعَاوِيَةَ: «ما رَأيْتُ أحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أشْبَهَ صَلاةً بِرسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أمِيْرِكُم هَذَا» (¬1) يَعْنِي مُعَاوِيَةَ! وهذا عَلِيُّ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ في شَأنِ مُعَاوِيَةَ: «لا تَكْرَهُوا إمَارَةَ مُعَاوِيَةَ، فإنَّكُم لَو فَقَدتُّمُوْهُ رَأيْتُمْ رُؤُوْسًا تَبْدُرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا كأنَّها الحَنْظَلُ» (¬2) ابْنُ أبي شَيْبَةَ. * * * ومِنْهَا: أنَّهُ رَوَى عَنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَائَةَ حَدِيْثٍ وثَلاثَةً وسِتِّيْنَ حَدِيْثًا. اتَّفَقَ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ على أرْبَعَةٍ، وانْفَرَدَ البُخَارِيُّ بأرْبَعَةٍ، ومُسْلِمٌ بِخَمْسَةٍ. * * * ¬

(¬1) انْظُرْ «مَجْمَعَ الزَّوَائِدِ» للهَيْثَمِيِّ (9/ 360) وقَالَ عَنْهُ: «رَوَاهُ الطَّبَرانيُّ، ورِجَالَهُ رِجَالَ الصَّحِيْحِ غَيْرُ قَيْسِ بنِ الحَارِثِ المَذْحَجِيِّ، وهُوَ ثِقةٌ». (¬2) أخْرَجَهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «المُصَنَّفِ» (15/ 293)، وانْظُرْ «تَنْزِيْهَ خَالِ المُؤْمِنِيْنَ» لأبي يَعْلَى (93).

ومِنْهَا: أنَّهُ لمَّا حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ أوْصَى أنْ يُكَفَّنَ في قَمِيْصٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَسَاهُ إيَّاهُ، وأنْ يُجْعَلَ ممَّا يَلِي جَسَدَهُ، وكَانَتْ عِنْدَهُ قُلامَةُ أظْفَارِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فأوْصَى أنْ تُسْحَقَ وتُجْعَلَ في عَيْنَيْهِ وفَمِهِ (¬1). أمَّا وَفاتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ فَقَدِ اتَّفَقُوا أنَّهُ تُوُفِّيَ بِدِمِشْقَ، والمَشْهُوْرُ أنَّ وَفَاتَهُ كانَتْ لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ (60 هـ)، وَهُوَ ابْنُ اثْنَتَيْنِ وثَمَانِيْنَ سَنَةٍ. وبِهَذا نَكْتَفِي بِهَذا القَدْرِ مِنْ فَضَائِلِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرْضَاهُ ¬

(¬1) انْظُرْ «سَيَرَ أعْلامِ النُّبلاءِ» للذَّهَبِيِّ (3/ 162).

الشبه التي قيلت حول معاوية، والرد عليها

الشُّبهُ الَّتِي قِيْلَتْ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ، والرَّدُّ عَلَيْهَا أمَّا ما دَارَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ مِنْ شُبَهٍ وأقْوَالٍ مُحَرَّفَةٍ على غَيْرِ وجْهِهَا فَكَثِيْرٌ لا كَثَّرَهَا اللهُ، قَدْ أفْرَزَها أهْلُ الأهْوَاءِ والبِدَعِ بِدَافِعِ عَقَائِدَ فَاسِدَةٍ، وآرَاءَ باطِلَةٍ ما كَانَ لَهَا أنْ تأخُذَ حَيِّزًا مِنْ عَقَائِدِ المُسْلِمِيْنَ؛ إلاَّ مَعَ وُجُوْدِ انْتِشَارِ الجَهْلِ ودُعَاتِهِ، وقِلَّةِ العِلْمِ ودُعَاتِهِ! ومَهْمَا يَكُنْ مِنْ أمْرٍ؛ فَلَنْ تَقُومَ لِلْبَاطِلِ دَوْلَةٌ؛ اللَّهُمَّ صَوْلَةٌ وجَوْلَةٌ ثمَّ يُزْهِقُهُ اللهُ ويَدْمَغُهُ بالحَقِّ، فالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ. * * * لِذَا؛ رَأيْتُ أنْ أقِفَ مَعَ بَعْضِ ما قِيْلَ حَوْلَ مُعَاوِيَةَ مِنْ شُبَهٍ مَشْبُوْهَةٍ لا سِيَّمَا ما كَانَ مِنْهَا مُسْتَنَدُهُ الدَّلِيْلُ الصَّحِيْحُ، أو التَّعْلِيْلُ القَوِيُّ (¬1)! ¬

(¬1) أمَّا الأدِلةُ الضَّعِيْفَةُ والمَوْضُوْعَةُ، والتَّعْلِيْلاتُ المَعْلُوْلةُ فَلَمْ أعِرْها اهْتِمَامًا، ولَمْ أتَكَلَّفْ تَوْجِيْهَها رَأسًا؛ لأنَّ تتبُّعَ البَاطِلَ بِكُلِّ ما فِيْهِ لا يَنْتَهِي أمْرُهُ، ولا يَنْقَطِعُ أهْلُهُ، فَيَكْفِينا مِنَ القِلادَةِ ما أحَاطَ بالعُنُقِ!

الشُبْهَةُ الأوْلَى: ما رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّهُ كان يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ؛ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فهَرَبَ وتَوَارَى مِنْهُ، فَجَاءَ لَهُ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ؛ ثمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فادْعُ لي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يأكُلْ. ثمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فادْعُ لي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يأكُلْ؛ فَقَالَ: «لا أشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ» (¬1) مُسْلِمٌ. * * * قُلْتُ: لا نَقْصَ على مُعَاوِيَةَ بِهَذا الحَدِيْثِ لأمُوْرٍ، مِنْهَا: الأوَّلُ: لَيْسَ فِيْهِ أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِمُعَاوِيَةِ: رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُوْكَ فَتَبَطَّأ، وإنَّمَا يَحْتَمِلُ أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ لمَّا رَآهُ يَأْكُلُ اسْتَحْيَ أنْ يَدْعُوَهُ فَجَاءَ وأخْبَرَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بأنَّهُ يَأْكُلُ، وكَذَا في المَرَّةِ الثَّانِيَةِ. الثَّاني: فَيَحْتَمِلُ أنَّ هذا الدُّعَاءَ جَرَى على لِسَانِهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ، كَمَا قَالَ لِبَعْضِ أصْحَابِهِ: «تَرِبَتْ يَمِيْنُكَ»، ولِبَعْضِ أمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ: «عَقْرَى حَلْقَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، ونَحْوَ ذَلِكَ مِنْ الألْفَاظِ الَّتِي تَجْرِي على ألْسِنَتِهِم بِطَرِيْقِ العَادَةِ مِنْ غَيْرِ أنْ يقْصِدُوا حَقِيْقَتَها. ¬

(¬1) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2604).

الثَّالِثُ: ما أشَارَ إلَيْهِ الإمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ، أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لم يَكُنْ أهْلاً لِهَذا الدُّعَاءِ؛ وذَلِكَ حِيْنَمَا أوْرَدَ تَحْتَ بَابِ (فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ) حَدِيْثَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ البَشَرُ، فَمَنْ سَبَبْتُهُ، أو لَعَنْتُهُ، أو دَعَوْتُ عَلَيْهِ ولَيْسَ أهْلاً لِذَلِكَ فاجْعَلِ اللَّهُمَّ ذَلِكَ لَهُ زَكَاةً، وأجْرًا، وَرَحْمَةً» (¬1) مُسْلِمٌ، ثمَّ أتْبَعَهُ بِحَدِيْثِ: «لا أشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ ...». وبِهَذا التَّوْجِيْهِ ذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنْ أهْلِ العِلْمِ. * * * الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ بَعْضَهُم زَعَمَ أنَّهُ لم يَصِحْ في فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَيْئًا؛ مُحْتَجًا بِقَوْلِ إسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، حَيْثُ قَالَ: «لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - في فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبي سُفْيَانَ شَيْءٌ» (¬2). قُلْتُ: أمَّا مَا أُثرَ عَنِ ابْنِ رَاهَوَيْهِ؛ فَهُوَ أثَرٌ لا يَصِحُّ؛ سَنَدًا ومَتْنًا: فأمَّا سَنَدًا: فَفِيْهِ رَجُلٌ مَجْهُوْلُ الحَالِ. ¬

(¬1) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (2600). (¬2) رَوَاهُ عَنْهُ ابنُ الجَوْزِيِّ في «المَوْضُوْعَاتِ» (2/ 24).

أمَّا مَتْنًا: فَقَدْ وَرَدَتْ أحَادِيْثُ صَحِيْحَةٌ، وآثارٌ ثَابِتَةٌ في فَضْلِ مُعَاوِيَةَ، ممَّا يُقْطَعُ بِرَدِّ ما جَاءَ عنِ إسْحَاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ، وقَدْ مَرَّ بَعْضُها آنِفًا! * * * الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: وكَذَا احْتَجُّوا بِصَنِيْعِ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ في صَحِيْحِهِ حَيْثُ قَالَ: (بَابُ ذِكْرِ مُعَاوِيَة)، ولم يَقُلْ: (فَضَائِلُ أو مَنَاقِبُ مُعَاوِيَةَ)! قُلْتُ: أمَّا قَوْلُ تَصَرُّفِ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ فَلَيْسَ فِيْهِ حُجَّةٌ لَهُم؛ بَلْ هُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِم، كَمَا يَلي: أوَّلاً: أنَّ هَذَا تَفنُّنٌ مِنَ البُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللهُ لا غَيْرَ؛ وهَذِهِ عَادَتُهُ في صَحِيْحِهِ هذا لِمَنْ سَبَرَ عِلْمَ البُخَارِيِّ في صَحِيْحِهِ مِنْ تَرَاجِمَ، وتَبْوِيْبٍ، وتَعْلِيْقٍ، وتَقْطِيْعٍ لِلأحَادِيْثِ ... وهَكَذَا. ثَانِيًا: نَجِدُ البُخَارِيَّ نَفْسَهُ رَحِمَهُ اللهُ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا التَّبْوِيْبِ في بَعْضِ الصَّحَابَةِ مِثْلِ: أسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، وعَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ، وجُبَيْرِ بنِ

مُطْعِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ؛ وهَؤُلاءِ لا يَشُكُّ أحَدٌ في فَضَائِلِهِم، في حِيْنِ أنَّهُ رَحِمَهُ اللهُ ذَكَرَ لَهُم فَضَائِلَ جَلِيْلَةً (¬1). ثَالِثًا: أنَّ البُخَارِيَّ لَهُ شَرْطُهُ الخَاصُّ في ذِكْرِ الحَدِيْثِ في (صَحِيْحِهِ)، ومِنْهُ لم يُدْخِلْ البُخَارِيُّ شَيْئًا مِنْ فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ في كِتَابِهِ لأنَّهَا لَيْسَتْ على شَرْطِهِ، ولَيْسَ مَعْنَى هَذَا نَفْيُ الصِّحَّةِ مُطْلَقًا، وكَمْ حَدِيْثٍ قَالَ عَنْهُ البُخَارِيُّ صَحِيْحٌ إلاَّ أنَّهُ لم يُدْخِلْهُ في (صَحِيْحِهِ). وأدَلُّ شَيْءٍ على هذا صَنِيْعُ التِّرْمِذِيِّ في (سُنَنِهِ) حَيْثُ يَقُوْلُ: ¬

(¬1) ونَحْوُ هَذِه الشُبْهَةِ (المَشْبُوْهَةِ) ما ذَكَرَها لِي أحَدُ رُؤوْسِ الرَّافِضَةِ فِي مَجْلِسِ مُناظَرَةٍ كَانَ بَيْنِي وبَيْنَه في المَسْجِدِ المَكِّي، وهي بِشَأنِ البُخَارِيِّ و «صَحِيْحِهِ»، ـ وهُوَ أحَدُ مُتَحَدِّثي الشِّيْعَةِ في إذَاعَةِ طَهْرَانَ، وله كُتُبٌ غَبْرَاءُ ـ ونَصُّ شُبْهَتِه: «أنَّ البُخَارِيَّ مُتَّهمٌ في كِتَابِه؛ لأنَّه ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ مِنَ الأحادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لعَليٍّ، عِلْمًا أنَّ عَليًّا كانَ أكْثَرَ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!»، فَقُلْتُ له: إذا كَانَتْ هذِه الشُّبْهَةُ عِنْدَكُم بِمَكَانٍ؟!، فَنَحْنُ أوْلَى بها ـ عَيَاذًا باللهِ ـ فَقَالَ لِي: كَيْفَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لأنَّ البُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ ذَكَرَ لأبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ الأحَادِيْثِ أكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَ لأبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ؛ عِلْمًا أنَّهُم أكْثَرُ مُلازَمَةً للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسَلَّمَ مِنْ أبي هُرَيْرَةَ!، ومَعَ هَذا لَمْ نَزْدَدْ نَحْنُ (أهْلَ السُّنةِ) إلاَّ يَقِينًا بأمَانَةِ البُّخارِيِّ في «صَحِيْحِهِ»، فَعِنْدَ هَذا غُصَّ بِرِيقِه!، عِلْمًا أنَّ هذا الرَّافِضِيَّ (المَرْفُوْضَ) كَانَ مَحْشُوْرًا ببَعْضِ المُتَشَابِهَاتِ والضَّلالاتِ، لذا فإنَّنِي عَازِمٌ على إخْرَاجِ ما دَارَ بَيْنِي وبَيْنَه في رِسَالَةٍ صَغِيْرةٍ إذا نَشِطْتُ لِذَلِكَ إنْ شَاء اللهُ!

سَألْتُ أبا عَبْدِ اللهِ البُخَارِيَّ عَنْ هذا الحَدِيْثِ، فَقَالَ: صَحِيْحٌ، وعلى هَذَا لا نَجِدُهُ في (صَحِيْحِهِ) لأنَّهُ لَيْسَ على شَرْطِهِ (¬1)! * * * الشُّبْهَةُ الرَابِعَةُ: قَوْلُهُم: إنَّ الَّذِيْنَ قَاتَلُوا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَانُوا بُغَاةً بِنَصِّ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَمَّارٍ: «وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُه الفِئَةُ البَاغِيَةُ، يَدْعُوْهُم إلى الجَنَّةِ، ويَدْعُوْنَهُ إلى النَّارِ» (¬2) البُخَارِيُّ. * * * قُلْتُ: نَعَمْ؛ إنَّ هذا الحَدِيْثَ صَرِيْحٌ بأنَّ الَّذِيْنَ قَتَلُوا عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُمُ الَّذِيْنَ كَانُوا في عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ إلاَّ أنَّ لِلْحَدِيْثِ تَوْجِيْهَاتٍ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ تَرُدُّ ما يَدَّعِيْهِ أهْلُ الأهْوَاءِ والبِدَعِ، ومِنْ ذَلِكَ: أوَّلاً: هَلْ لَفْظُ «البَغْي» في الحَدِيْثِ عَامٌ أمْ خَاصٌ؟ فإن كَانَ خَاصًا؛ فَمَنِ المَقْصُوْدُ بِهِ هُنَا؟ مُعَاوِيَةُ أمْ قَاتِلُ عَمَّارٍ؟ فَمَنْ قَالَ: إنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هُوَ المَقْصُوْدُ بِهِ، فَهُوَ مَرْدُوْدٌ مِنْ وُجُوْهٍ: ¬

(¬1) انْظُرْ «النَّاهِيَةَ» للفَرْهَارَوِيِّ (34)، و «مُخْتَصَرَ تَطْهِيْرِ اللِّسَانِ» للهَيْتَمِي (45)، و «الفُصُوْلَ في سِيْرَةِ الرَّسُوْلِ» لابنِ كَثِيْرٍ (337). (¬2) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (436).

1 ـ أنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لا يَشُكُ أحَدٌ مِنَ المُسْلِمِيْنَ أنَّهُ لم يَقْتُلْ عَمَّارًا؛ بَلْ لم يَثْبُتْ مُطْلَقًا أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ قَتَلَ صَحَابِيًا مِثْلَهُ! 2 ـ لا نَعْلَمُ أحَدًا مِنْ أهْلِ السُّنَّةِ: وَصَفَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بالبَغْي والضَّلالِ! وإنْ كَانَ المَقْصُوْدُ بِهِ قَاتِلَ عَمَّارٍ؛ فَهَذا ممَّا لاشَكَّ فِيْهِ، وعَلَيْهِ فَلا إشْكَالَ حِيْنَئِذٍ. * * * ومَنْ قَالَ: إنَّ اللَّفْظَ عَامٌ يَشْمَلُ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ، فَهَذا هُوَ مَحَلُّ خِلافِ وتَوْجِيْهِ أهْلِ العِلْمِ كَمَا هُوَ الآتي. ثَانِيًا: هَلْ كَلِمَةُ «البَغْي» الوَارِدَةِ في الحَدِيْثِ شَرْعِيَّةٌ أمْ لا؟ والجَوَابُ أنَّهَا شَرْعِيَّةٌ ولا شَكَّ، فَعِنْدَئِذٍ كَانَ حَمْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ على الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ ثُبُوتًا ومَنْعًا كَمَا قَالَ تَعَالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)} [الحجرات: 9].

لِذَا نَجِدُ أكْثَرَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وأهْلَ العِلْمِ كَأبي حَنِيْفَةَ، ومَالِكٍ، وأحْمَدَ وغَيْرِهِم يَقُوْلُوْنَ: لم يُوْجَدْ شَرْطُ قِتَالِ الطَّائِفَةِ البَاغِيَةِ؛ فإنَّ اللهَ لم يَأمُرْ بِقِتَالِهَا ابْتِدَاءً؛ بَلْ أمَرَ إذا اقْتَتَلَتْ طَائِفَتَانِ أنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُما، ثمَّ إنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا على الأخْرَى قُوْتِلَتِ الَّتِي تَبْغِي، وهَؤُلاءِ (عَسْكَرُ مُعَاوِيَةَ) قُوْتِلُوا ابْتِدَاءً قَبْلَ أنْ يَبْدَؤُوا بِقِتَالٍ، ولِهَذا كان القِتَالُ عِنْدَ مَالِكٍ، وأحْمَدَ وغَيْرِهِمَا: قِتَالَ فِتْنَةٍ (¬1). * * * ثَالِثًا: البُغَاةُ لا يَخْرُجُوْنَ عَنْ ثَلاثِ حَالاتٍ: 1 ـ أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشُبْهَةٍ، وهُوَ ما عَلَيْهِ أهْلُ العِلْمِ والدِّيْنِ الَّذِيْنَ اجْتَهَدُوا، واعْتَقَدَ بَعْضُهُم حِلَّ أُمُوْرٍ، واعْتَقَدَ الآخَرُ تَحْرِيْمَها ... فَقَدْ جَرَى ذَلِكَ وأمْثَالُهُ مِنْ خِيَارِ السَّلَفِ، فَهَؤُلاءِ المُتَأوِّلُوْنَ المُجْتَهِدُوْنَ غَايَتُهُم أنَّهُم مُخْطِئُوْنَ، وقَدْ قَالَ تَعَالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]. ¬

(¬1) انْظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 390 - 391).

ومِنْ خِلالِ هذا يَكُونُ صَاحِبُ هذا القِسْمِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ المُتَأوِّلِيْنَ؛ لأنَّهُ اعْتَقَدَ أنَّهُ مُحِقٌّ، وإنْ قُلْنَا: إنَّهُ مُخْطِئٌ في اجْتِهَادِهِ لم تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ «باغِيًا» مُوْجِبَةً لإثْمِهِ، أو فِسْقِهِ، وهَذَا مَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم (¬1). 2 ـ أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشَهْوَةٍ، وهذا ما عَلَيْهِ أهْلُ الفَسَادِ. 3 ـ أنْ يَكُوْنُوا مُتَأوِّلِيْنَ بِشُبْهَةٍ وشَهْوَةٍ مَعًا. * * * رَابِعًا: ولَو قُلْنَا أيْضًا: إنَّ كُلَّ مَنْ قَاتَلَ عَلِيًّا باغٍ، فَلَيْسَ كُلُّ ذَلِكَ بِمُخْرِجِهِ مِنَ الإيْمَانِ، ولا بِمُوجِبٍ لَهُ النِّيْرَانَ، ولا مَانِعٍ لَهُ مِنَ الجِنَانِ؛ فإنَّ البَغْيَ إذا كَانَ بِتَأوْيِلٍ كَانَ صَاحِبُهُ مُجْتَهِدًا، ولِهَذا اتَّفَقَ أهْلُ السُّنَّةِ على أنَّهُ لم تَفْسُقْ واحِدَةٌ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، وإنْ قَالُوا في إحْدَاهُمَا: إنَّهُم كَانُوا بُغَاةً لأنَّهُم كَانُوا مُتَأوَّلِيْنَ مُجْتَهِدِيْنَ، والمُجْتَهِدُ المُخْطِئُ لا يُكَفَّرُ ولا يُفَسَّقُ (¬2). * * * يَقُوْلُ ابنُ تَيْمِيَةَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]، «فَقَدْ جَعَلَهُم مَعَ وُجُوْدِ ¬

(¬1) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (35/ 75 - 76). (¬2) السَّابِقُ (4/ 394).

الاقْتِتَالِ والبَغْي مُؤْمِنِيْنَ إخْوَةً؛ بَلْ مَعَ أمْرِهِ بِقِتَالِ الفِئَةِ البَاغِيَةِ جَعَلَهُم مُؤْمِنِيْنَ، ولَيْسَ كُلُّ ما كَان بَغْيًا وظُلْمًا، أو عُدْوَانًا يُخْرِجُ عُمُوْمَ النَّاسِ عَنِ الإيْمَانِ، ولا يُوْجِبُ لعْنَتَهُم؛ فَكَيْفَ يُخْرِجُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ مِنْ خَيْرِ القُرُوْنِ! وكُلُّ مَنْ كَانَ بَاغِيًا، أو ظَالِمًا، أو مُعْتَدِيًا، أو مُرْتَكِبًا ما هُوَ ذَنْبٌ فَهُوَ قِسْمَانِ: مُتَأوِّلٌ، وغَيْرُ مُتَأوِّلٍ ... أمَّا إذا كَانَ البَاغِي مُجْتَهِدًا ومُتَأوِّلاً، ولم يَتَبَيَّنْ لَهُ أنَّهُ بَاغٍ؛ بَلْ اعْتَقَدَ أنَّهُ على الحَقِّ وإنْ كَانَ مُخْطِئًا في اعْتِقَادِهِ: لم تَكُنْ تَسْمِيَتُهُ «بَاغِيًا» مُوْجَبَةً لإثْمِهِ؛ فَضْلاً عَنْ أنْ تُوجِبَ فِسْقَهُ» (¬1). ويَدَلُّ على ذَلِكَ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الحَسَنِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا: «إنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، ولَعَلَّ اللهَ أنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ» (¬2) البُخَارِيُّ. لِذَا كَانَ يَقُوْلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ اللهُ: «قَوْلُهُ: (فِئَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، يُعْجِبُنَا جِدًّا)، قَالَ البَيْهَقِيُّ: «وإنَّمَا أعَجَبَهُم لأنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمَّاهُمَا مُسْلِمِيْنَ، وهذا خَبَرٌ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله ¬

(¬1) «مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (35/ 74 - 76). (¬2) أخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (2704).

عليه وسلم - بِمَا كَانَ مِنَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ بَعْدَ وَفَاةِ عَلِيٍّ في تَسْلِيْمِهِ الأمْرَ إلى مُعَاوِيَةَ ابنِ أبي سُفْيَانَ» (¬1). * * * خَامِسًا: هُنَاكَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ طَعَنَ في الحَدِيْثِ. ومِنْهُم مَنْ تأوَّلَهُ: على أنَّ المُرَادَ بالبَاغِيَةِ هُنَا هُمُ الفِئَةُ الَّتِي تَبْغِي أخْذَ الثَّأرِ بِدَمِ عُثْمَانَ، كَمَا قَالُوا: نَبْغِي ابنَ عَفَّانَ بأطْرَافِ الأسَلِ. ومِنْهُم مَنْ قَالَ: إنَّ البَاغِيَةَ هِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِعَمَّارٍ لِلْقَتْلِ لا القَاتِلَةُ ... وكُلُّها ضَعِيْفَةٌ، والثَّالِثُ أضْعَفُهَا تَأوِيْلاً! سَادِسًا: مِنْ أهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ: إنَّ هذا الحَدِيْثَ لَيْسَ نَصًّا في عَسْكَرِ مُعَاوِيَةَ ومَنْ مَعَهُ؛ بَلْ يُمْكِنُ أنَّهُ أُرِيْدَ بِهِ تِلْكَ العِصَابَةُ الَّتِي حَمَلَتْ علَى عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَتَلَتْهُ، وهِيَ طَائِفَةٌ مِنَ العَسْكَرِ، ومَنْ رَضِيَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمُهَا، ومِنَ المَعْلُوْمِ أنَّ أحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ لم يَرْضَ بِقَتْلِ عَمَّارٍ لا مُعَاوِيَةُ ¬

(¬1) «الاعْتِقَادُ» للبَيْهَقِيِّ ص (198)، و «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (13/ 66).

ولا عَمْرٌو ولا غَيْرُهُمَا رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ؛ بَلْ أكْثَرُ النَّاسِ كَانُوا مُنْكِرِيْنَ قَتْلَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وهذا ما ذَهَبَ إلَيْهِ شَيْخُ الإسْلامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ (¬1). * * * وأخِيْرًا؛ أُعِيْذُكَ باللهِ أخِي المُسْلِمَ أنْ تَتَفَوَّهَ بِشَيءٍ فِيْهِ غَمْزٌ أو لَمْزٌ بأصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، لاسِيَّمَا كَاتِبُ رَسُوْلِ اللهِ وأمِيْنُهُ على وَحْي رَبِّهِ: وهُوَ مُعَاوِيَةُ بنُ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأرْضَاهُ، وجَعَلَ جَنَّةَ الفِرْدَوْسِ مَأوَاهُ، وطَيَّبَ بالرَّحْمَةِ ثَرَاهُ ... آمِيْنَ! والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ، ولا عُدْوَانَ إلاَّ على الظَّالِمِيْنَ ¬

(¬1) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (35/ 76 - 77).

الباب الخامس أقوال السلف في وجوب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم

البَابُ الخَامِسُ أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم

البَابُ الخَامِسُ أقْوَالُ السَّلَفِ في وُجُوبِ السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لمَّا عَلِمَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِيْنَ أنَّ الحَدِيْثَ والكَلامَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم سَبَبٌ لِلْفِتْنَةِ، والتَّنَقُّصِ، والنَّيْلِ مِنْهُم ممَّا يُخَالِفُ النُّصُوْصَ الشَّرْعِيَّةَ، والآثَارَ السَّلَفِيَّةَ، قَامُوا مُجْتَهِدِيْنَ على قَدَمٍ وسَاقٍ إلى قَفْلِ هذا البَابِ، وسَدِّ ثُغُوْرِهِ ما أمْكَنَ إلى ذَلِكَ سَبِيْلاً؛ حَتَّى يَسْلَمَ لِلْمُسْلِمِ دِيْنُهُ، وسَلامَةُ صَدْرِهِ، وحِفْظُ لِسَانِهِ؛ لِذَا نَرَاهُم قَدْ أجْمَعُوا قَاطِبَةً على: (السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم)! فَكَانَ الوَاجِبُ على المُسْلِمِ أنْ يَسْلُكَ في اعْتِقَادِهِ فِيْمَا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مَسْلَكَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، وهُوَ الإمْسَاكُ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم.

وكُتُبُ أهْلِ السُّنَّةِ مَمْلُوْءَةٌ بِبَيَانِ عَقِيْدَتِهِم الصَّافِيَةِ في حَقِّ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وقَدْ حَدَّدُوا مَوْقِفَهُم مِنْ تِلْكَ الفِتْنَةِ الَّتِي وَقَعَتْ بَيْنَهُم في أقْوَالِهِمُ الصَّرِيْحَةِ الحَسَنَةِ الَّتِي مِنْهَا: قَالَ الإمَامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ رَحِمَهُ اللهُ: «مَنِ اسْتَخَفَّ بالعُلَمَاءِ ذَهَبَتْ آخِرَتُهُ» (¬1). وقَالَ الإمَامُ الطَحَاوِيُّ: «وعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِيْنَ ومَنْ بَعْدَهُم مِنَ التَّابِعِيْنَ أهْلُ الخَيْرِ والأثَرِ، وأهْلُ الفِقْهِ والنَّظَرِ ـ لا يُذْكَرُوْنَ إلاَّ بالجَمِيْلِ، ومَنْ ذَكَرَهُم بِسُوْءٍ فَهُوَ على غَيْرِ سَبِيْلٍ» (¬2). * * * وقَالَ الحَافِظُ ابنُ عَسَاكِرَ: «واعْلَمْ يا أخِي وفَّقَنَا اللهُ وإيَّاكَ لِمَرْضَاتِهِ وجَعَلَنَا ممَّنْ يَخْشَاهُ ويَتَّقِيْهِ حَقَّ تُقَاتِهِ: أنَّ لُحُوْمَ العُلَمَاءِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم مَسْمُوْمَةٌ، وعَادَةَ اللهِ في هَتْكِ أسْتَارِ مُنَتَقِصِيْهِم مَعْلُوْمَةٌ؛ لأنَّ الوَقِيْعَةَ فِيْهِم بِمَا هُمْ مِنْهُ بَرَاءٌ أمْرٌ عَظِيْمٌ، والتَّنَاوُلَ لأعْرَاضِهِم بالزُّوْرِ والافْتِرَاءِ مَرْتَعٌ وَخِيمٌ، والاخْتِلاقَ على مَنِ اخْتَارَ اللهُ مِنْهُم لِنَعْشِ العِلْمِ خُلُقٌ ذَمِيْمٌ» (¬3). ¬

(¬1) «سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (8/ 408 - 17/ 251). (¬2) «شَرْحُ الطَّحَاوِيَّةِ» لابنِ أبي العِزِّ (58). (¬3) «تَبْيِيْنُ كَذِبِ المُفْتَرِي» لابنِ عَسَاكِرَ (49).

وأكْبَرُ ظُلْمًا وأسْوَأُ حَالاً مِنْ هَذِهِ البَلِيَّةِ العَظِيْمَةِ احْتِرَافُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ في الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، وإطْلاقُ العَنَانِ لِلِّسَانِ يَفْرِي في أعْرَاضِهِم وعَدَالَتِهِم، والتَّنْقِيْبُ عَنْ مَسَاوِئِهِم، وبَثِّها بَيْنَ النَّاسِ! وقَدْ عَدَّ أهْلُ العِلْمِ الطَّعْنَ في الصَّحَابَةِ زَنْدَقَةٌ مَفْضُوْحَةٌ، وقَرَّرُوا أنَّهُ: «لا يَبْسُطُ لِسَانَهُ فِيْهِم إلاَّ مَنْ سَاءَتْ طَوِيَّتُهُ في النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وصَحَابَتِهِ، والإسْلامِ، والمُسْلِمِيْنَ» (¬1). * * * وهَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزِ رَحِمَهُ اللهُ حِيْنَ سُئِلَ عَنِ القِتَالِ الَّذي حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ الله يَدِي مِنْهَا؛ أفَلا أُطَهِّرُ مِنْهَا لِسَانِي؟ مَثَلُ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَثَلُ العُيُوْنِ، ودَوَاءُ العُيُوْنِ تَرْكُ مَسِّهَا» (¬2). وقَالَ بِنَحْوِهِ أيْضًا: «تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ مِنْهَا يَدِي، فَلا أُحِبُّ أنْ أُخَضِّبَ بِهَا لِسَانِي». وقَالَ آخَرُ: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ ¬

(¬1) «الإمَامَةُ» لأبي نُعِيْمٍ الأصْبَهانِيِّ (376). (¬2) «مَنَاقِبُ الشَّافِعِيِّ» للرَّازِيِّ ص (136)، و «الطَّبَقاتُ» لابنِ سَعَدٍ (5/ 394)، و «الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (16/ 122)، و «الإنْصَافُ» للبَاقِلاَّنِيِّ (69).

خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (134)} [البقرة: 134]» (¬1). وسُئِلَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: «قِتَالٌ شَهِدَهُ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وغِبْنَا، وعَلِمُوا وجَهِلْنَا، واجْتَمَعُوا فاتَّبَعْنا، واخْتَلَفُوا فَوَقَفْنا» (¬2). ومَعْنَى كَلامِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ هَذَا: «أنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا أعْلَمَ بِمَا دَخَلُوا فِيْهِ مِنَّا، وما عَلَيْنَا إلاَّ أنْ نَتَّبعَهُم فِيْمَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، ونَقِفَ عِنْدَ ما اخْتَلَفُوا فِيْهِ، ولا نَبْتَدِعُ رَأيًا مِنَّا، ونَعْلَمُ أنَّهُم اجْتَهَدُوا وأرَادُوا اللهَ عَزَّ وجَلَّ إذْ كَانُوا غَيْرَ مُتَّهَمِيْنَ في الدِّيْنِ» (¬3). * * * وقَالَ الإمَامُ أحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ بَعْدَ أنْ قِيْلَ لَهُ: ما تَقُوْلُ فِيْمَا كَانَ بَيْنَ عَلِيٍّ ومُعَاوِيَةَ؟ قَالَ: «ما أقُولُ فِيْهِم إلاَّ الحُسْنَى» (¬4). وقَالَ ابنُ أبي زَيْدٍ القَيْرَوَانِيُّ في صَدَدِ بَيَانِ ما يَجِبُ أنْ يَعْتَقِدَهُ المُسْلِمُ في أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وما يَنْبَغِي أن يُذْكَرُوا بِهِ فَقَالَ: ¬

(¬1) انْظُرْ «مِنْهَاجَ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 254). (¬2) «الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (16/ 332). (¬3) السَّابِقُ. (¬4) «مَنَاقِبُ الإمَامِ أحْمَدَ» لابنِ الجَوْزِيِّ ص (146).

«وأنْ لا يُذْكَرَ أحَدٌ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُوْلِ إلاَّ بأحْسَنِ ذِكْرٍ، والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وأنَّهُم أحَقُّ النَّاسِ أنْ يُلْتَمَسَ لَهُم أحْسَنَ المَخَارِجِ، ويُظَنُّ بِهِم أحْسَنَ المَذَاهِبِ» (¬1). وقَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ بنُ بَطَّةَ رَحِمَهُ اللهُ عِنْدَ عَرْضِهِ لِعَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ: «ومِنْ بَعْدِ ذَلِكَ نَكُفُّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وقَدْ شَهِدُوا المَشَاهِدَ مَعَهُ، وسَبَقُوا النَّاسَ بالفَضْلِ فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُم، وأمَرَكَ بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، والتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَحبَّتِهِم، وفَرَضَ ذَلِكَ على لِسَانِ نَبِيِّهِ وهُوَ يَعْلَمُ ما سَيَكُونُ مِنْهُم أنَّهُم سَيَقْتَتِلُوْنَ، وإنِّمَا فُضِّلُوا على سَائِرِ الخَلْقِ لأنَّ الخَطَأ العَمْدَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُم، وكُلُّ ما شَجَرَ بَيْنَهُم مَغْفُوْرٌ لَهُم» (¬2). وقَالَ أبُو عُثَمَانَ الصَّابُوْنِيُّ في صَدَدِ بَيَانِ عَقِيْدَةِ السَّلَفِ وأصْحَابِ الحَدِيْثِ: «ويَرَوْنَ الكَفَّ عمَّا شَجَرَ بَيْنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ¬

(¬1) «رِسَالَةُ القَيْرَوانِيِّ مَعَ شَرْحِها الثَّمَرِ الدَّانِي في تَقْرِيْبِ المَعَانِي» لصَالِحِ الأزْهَرِيِّ، ص (23). (¬2) «الإبَانَةُ عَلى أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» ص (268).

- صلى الله عليه وسلم -، وتَطْهِيْرَ الألْسِنَةِ عَنْ ذِكْرِ مَا يَتَضَمَّنُ عَيْبًا لَهُم ونَقْصًا فِيْهِم، ويَرَوْنَ التَّرَحُّمَ على جَمِيْعِهِم، والمُوَالاةَ لِكَافَّتِهِم» (¬1). وقَالَ أبُو عَبْدِ اللهِ القُرْطُبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: «لا يَجُوزُ أنْ يُنْسَبَ إلى أحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خَطأٌ مَقْطُوعٌ بِهِ؛ إذْ كَانُوا كُلُّهُم اجْتَهَدُوا فِيْما فَعَلُوْهُ، وأرَادُوا اللهَ عَزَّ وجَلَّ، وهُم كُلُّهُم لَنَا أئِمَّةٌ. وقَدْ تُعِبِّدْنا بالكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، وألاَّ نَذْكُرُهُم إلاَّ بأحْسَنِ الذِّكْرِ لِحُرْمَةِ الصُّحْبَةِ، ولِنَهْي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ سَبِّهِم، وأنَّ اللهَ غَفَرَ لَهُم، وأخْبَرَ بالرِّضَى عَنْهُم ...» (¬2). * * * قَالَ يَحْيَ بنُ أبي بَكْرٍ العَامِرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (893): «ويَنْبَغِي لِكُلِّ صَيِّنٍ مُتَدَيِّنٍ مُسَامَحَةُ الصَّحَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم مِنَ التَّشَاجُرِ، والاعْتِذَارُ عَنْ مُخْطِئِهِم، وطَلَبُ المَخَارِجِ الحَسَنةِ لَهُم، وتَسْلِيْمُ صِحَّةِ إجْمَاعِ ما أجْمَعُوا عَلَيْهِ على ما عَلِمُوْهُ فَهُمْ أعْلَمُ بالْحَالِ، والحَاضِرُ يَرَى ما لا يَرَى الغَائِبُ، وطَرِيْقَةُ العَارِفِيْنَ الاعْتِذَارُ عَنِ المَعَائِبِ، وطَرِيْقَةُ المُنَافِقِيْنَ تَتَبُّعُ المَثَالِبِ. وإذَا كَانَ اللاَّزِمُ مِنْ طَرِيْقَةِ الدِّيْنِ سِتْرَ عَوْرَاتِ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ، فَكَيْفَ الظَنُّ بِصَحَابَةِ خَاتَمِ ¬

(¬1) «عَقِيْدَةُ السَّلفِ وأصْحَابِ الحَديْثِ» ضِمْنُ مَجْمُوْعَةِ الرَّسَائِلِ المُنِيْرِيَّةِ (1/ 129). (¬2) «الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (16/ 321 - 322).

النَّبِيِّيِنَ؟! مَعَ اعْتِبَارِ قَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَسُبُّوا أحَدًا مِنْ أصْحَابِي» (¬1)، وقَوْلِهِ: «مِنْ حُسْنِ إسْلامِ المَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيْهِ» هَذِهِ طَرِيْقَةُ صُلَحَاءِ السَّلَفِ، وما سِوَاهَا مَهَاوٍ وتَلَفٌ» (¬2). * * * وقَالَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللهُ في عَرْضِهِ لِعَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم: «ويُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، ويَقُوْلُوْنَ: إنَّ هَذِهِ الآثَارَ المَرْوِيَّةَ في مَسَاوِيْهِم مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌ، ومِنْهَا ما قَدْ زِيْدَ فِيْهِ ونُقِصَ وغُيِّرَ عَن وَجْهِهِ، والصَّحِيْحُ مِنْهُ هُمْ فِيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ، إمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُصِيْبُوْنَ، وإمَّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِئُوْنَ» (¬3). وقَالَ ابنُ تَيْمِيَةَ أيْضًا: «وإذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُوْلُ: ما عُلِمَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ والنَّقْلِ المُتَوَاتِرِ، مِنْ مَحَاسِنِ الصَّحَابَةِ وفَضَائِلِهِم، لا يَجُوْزُ أنْ يُدْفَعَ بِنُقُوْلٍ بَعْضُهَا مُنْقَطِعٌ، وبَعْضُهَا مُحَرَّفٌ، وبَعْضُهَا لا يَقْدَحُ فِيْمَا عُلِمَ، فإنَّ اليَقِيْنَ لا يَزُوْلُ بالشَّكِّ، ونَحْنُ قَدْ تَيَقَنَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ والسُّنَّةُ ¬

(¬1) أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (4/ 1967 - 1978). (¬2) «الرِّياضُ المُسْتَطَابَةُ في جُمْلَةِ مَنْ رَوَى في الصَّحِيْحَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ» (300 - 301)، نَقْلاً عَنْ «عَقِيْدَةِ أهْلِ السُّنةِ والجَماعَةِ في الصَّحابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (2/ 110). (¬3) «العَقِيْدَةُ الوَاسِطِيَّةُ» مَعَ شَرْحِها لمُحَمَّدٍ هَرَّاسٍ ص (173).

وإجْمَاعُ السَّلَفِ قَبْلَنَا، وما يُصَدِّقُ ذَلِكَ مِنَ المنْقُوْلاتِ المُتَوَاتِرَةِ مِنْ أدِلَّةِ العَقْلِ، مِنْ أنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أفْضَلُ الخَلْقِ بَعْدَ الأنْبِيَاءِ، فَلا يَقْدَحُ في هَذَا أُمُوْرٌ مَشْكُوْكٌ فِيْهَا، فَكَيْفَ إذا عُلِمَ بُطْلانُهَا؟!» (¬1). * * * وقَدُ شَرَحَ شَيْخُنَا ابنُ عُثَيْمِيْنَ رَحِمَهُ اللهُ كَلامَ ابنَ تَيْمِيَةَ هَذَا بِقَوُلِهِ: «وهَذَا الَّذِي حَصَلَ ـ أي بَيْنَ الصَّحَابَةِ ـ مَوْقِفُنَا نَحْنُ مِنْهُ لَهُ جِهَتَانِ: الجِهَةُ الأوْلَى: الحُكْمُ على الفَاعِلِ. والجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْقِفُنَا مِنْ الفَاعِلِ. أمَّا الحُكْمُ على الفَاعِلِ فَقَدْ سَبَقَ، و (هُوَ) أنَّ مَا نَدِيْنُ اللهَ بِهِ، أنَّ ما جَرَى بَيْنَهُم فَهُوَ صَادِرٌ عَنِ اجْتِهَادٍ، والاجْتِهَادُ إذَا وَقَعَ فِيْهِ الخَطَأُ فَصَاحِبُهُ مَعْذُوْرٌ مَغْفُوْرٌ لَهُ. وأمَّا مَوْقِفُنَا مِنَ الفَاعِلِ، فالوَاجِبُ عَلَيْنَا الإمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، لِمَاذَا نَتَّخِذُ مِنْ فِعْلِ هَؤُلاءِ مَجَالاً لِلْسَّبِ والشَّتْمِ والوَقِيْعَةِ فِيْهِم، والبَغْضَاءِ بَيْنَنَا؟ ونَحْنُ في فِعْلِنَا هَذَا إمَّا آثِمُوْنَ، وإمَّا سَالِمُوْنَ، ولَسْنَا غَانِمِيْنَ أبَدًا. ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 305).

فالوَاجِبُ عَلَيْنَا تُجَاهَ هَذِهِ الأمُوْرِ أنْ نَسْكُتَ عَمَّا جَرَى بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وأنْ لا نُطَالِعَ الأخْبَارَ أوِ التَّارِيْخَ في هَذِهِ الأمُوْرِ؛ إلاَّ المُرَاجَعَةَ لِلْضَّرُوْرَةِ» (¬1). وانْظُرْ ما ذَكَرَهُ شَيْخُنَا عَبْدُ اللهِ الجَبْرِيْنُ عِنْدَ شَرْحِهِ لِكَلامِ ابنِ تَيْمِيَةَ هذا في كِتَابِهِ (التَعْلِيْقَاتِ الزَّكِيَّةِ) (¬2). ونَقَلَ ابنُ حَجَرٍ عَنْ أبِي المُظَفَّرِ السَّمْعَانِيِّ رَحِمَهُ اللهُ (489) أنَّهُ قَالَ في كِتَابِهِ (الاصْطِلامِ): «التَّعُرُّضُ إلى جَانِبِ الصَّحَابَةِ عَلامَةٌ على خُذْلانِ فَاعِلِهِ؛ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ وضَلالَةٌ» (¬3). * * * فَهَذِهِ طَائِفَةٌ مُخْتَصَرَةٌ مِنْ كَلامِ أكَابِرِ عُلَمَاءِ الإسْلامِ مِنْ سَلَفِ هَذِهِ الأمَّةِ وخَلَفِهَا؛ تَبَيَّنَ لَنَا مِنْ خِلالِهَا: المَوْقِفُ الوَاجِبُ على المُسْلِمِ أنْ يَقِفَهُ تُجَاهَ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أجْمَعِيْنَ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ، خَاصَّةً في حَرْبِ (الجَمَلِ وصِفِّيْنَ)، وهُوَ: صِيَانَةُ القَلَمِ واللِّسَانِ عَنْ ذِكْرِ ما لا يَلِيْقُ بِهِم، وإحْسَانُ الظَّنِّ بِهِم، والتَّرَضِّي عَنْهُم ¬

(¬1) «شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ» لابنِ عُثَيْمِيْنَ ص (617 - 618)، ضِمْنُ «مَجْمُوْعِ الفَتَاوَى» (8/ 617 - 618). (¬2) «التَّعْلِيْقَاتُ الزَّكِيَّةُ» لابنِ جِبْرِيْنَ (2/ 239). (¬3) «فَتْحُ البَارِي» لابنِ حَجَرٍ (4/ 365).

أجْمَعِيْنَ، ومَعْرِفَةُ حَقِّهِم ومَنْزِلَتِهِم، والْتِمَاسُ أحْسَنِ المَخَارِجِ لِمَا ثَبَتَ صُدُوْرُهُ مِنْ بَعْضِهِم، والاعْتِقَادُ بأنَّهُم مُجْتَهِدُوْنَ، والمُجْتَهِدُ مَغْفُوْرٌ لَهُ خَطَؤُهُ إنْ أخْطَأ. وإنَّ الأخْبَارَ المَرْوِيَّةَ في ذَلِكَ مِنْهَا ما هُوَ كَذِبٌ، ومِنْهَا ما قَدْ زِيْدَ فِيْهَ، أو نُقِصَ مِنْهُ حَتَّى تَحَرَّفَ عَنْ أصْلِهِ وتَشَوَّهَ، كَمَا تَبَيَّنَ مِنْ هَذِهِ النُّقُوْلِ المُتَقَدِّمِ ذِكْرُهَا أنَّ عَقِيْدَةَ الفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ أهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُم هُوَ: الإمْسَاكُ عَنْهُ لَفْظًا وخَطًّا. * * * فإذا تَبَيَّنَ لَنَا أنَّ الإجْمَاعَ قَدْ وَقَعَ مِنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِيْنَ على السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، وعَدَمِ التَّنْقِيْبِ أو التَّنْقِيْرِ عَمَّا حَصَل بَيْنَهُم مِنْ حُرُوْبٍ وقِتَالٍ؛ ولَو حَسُنَتْ نِيَّةُ المُتَكَلِّمِ أو السَّامِعِ ـ كَانَ مِنَ المُنَاسِبِ أنْ نَعْرِفَ مَعْنَى السُّكُوْتِ نَحْوَهُم. السُّكُوْتِ: أمَّا مَعْنَى السُّكُوْتِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم: فَهُوَ عَدَمُ الخَوْضِ فِيْمَا وَقَعَ بَيْنَهُم مِنَ الحُرُوبِ والخِلافَاتِ على سَبِيْلِ التَّوَسُّعِ وتَتَبُّعِ التَّفْصِيْلاتِ، ونَشْرِهَا بَيْنَ العَامَّةِ بِطَرِيْقٍ أوْ آخَرَ (¬1). ¬

(¬1) انْظُرْ «عَقِيْدَةَ أهْلِ السُّنةِ والجَماعَةِ في الصَّحابَةِ» لناصِرٍ الشَّيْخِ (2/ 740) بتَصَرُّفٍ.

وفِيْهِ قَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذُكِرَ أصْحَابِي فأمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَتِ النُّجُوْمُ فأمْسِكُوا، وإذَا ذُكِرَ القَّدَرُ فأمْسِكُوا» (¬1) الطَبَرَانِيُّ. ولِلْحَدِيْثِ هَذَا مَعْنَيَانِ (بَاطِلٌ، وحَقٌّ): الأوَّلُ: هُوَ عَدَمُ ذِكْرِ فَضَائِلِهِم، ومَحَاسِنِهِم، وسِيَرِهِم ... وهذا المَعْنَى غَيْرُ مُرَادٍ قَطْعًا؛ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لإجْمَاعِ الأمَّةِ القَاطِعِ بِذِكْرِ فَضَائِلِهِم ومَحَاسِنِهِم. الثَّانِي: هُوَ عَدَمُ ذِكْرِ ما شَجَرَ بَيْنَهُم، أوِ التَّنْقِيْبِ عَنْ مَسَاوِئِهِم ... وهَذَا المَعْنَى مُرَادٌ قَطْعًا، كَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ إجْمَاعُ السَّلَفِ والخَلَفِ! * * * وهَذَا الإمَامُ الحَافِظُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يُحَقِّقُ لَنَا مَعْنَى السُّكُوْتِ قَائِلاً: «... بأنَّ كَثِيْرًا ممَّا حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ يَنْبَغِي طَيَّهُ وإخْفَاؤُهُ؛ بَلْ إعْدَامُهُ، وأنَّ كِتْمَانَ ذَلِكَ مُتَعيِّنٌ على العَامَّةِ؛ بَلْ آحَادِ العُلَمَاءِ، وقَدْ يُرَخَّصُ في مُطَالَعَةِ ذَلِكَ خَلْوَةً لِلْعَالِمِ المُنْصِفِ العَرِيِّ مِنَ الهَوَى، بِشَرْطِ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُم كَمَا عَلَّمَنَا اللهُ تَعَالى حَيْثُ يَقُوْلُ: ¬

(¬1) أخْرَجَهُ الطَّبَرانِيُّ في «المُعْجَمِ الكَبِيْرِ» (1427)، وفِيْهِ يَزِيْدُ بنُ رَبِيْعَةَ، وهُوَ ضَعِيْفٌ، وقَدْ صَحَّحَ الحَدِيْثَ الألْبانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ، انْظُرْ «السِّلْسَلَةَ الصَّحَيْحَةَ» (34). (¬2) «سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (10/ 92).

{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} فالْقَوْمُ لَهُم سَوَابِقُ وأعْمَالٌ مُكَفِّرَةٌ لِمَا وَقَعَ مِنْهُم، وجِهَادٌ مَحَّاءٌ، وعِبَادَةٌ مُمَحِّصَةٌ» (¬2). وهذا الكَلامُ مِنَ الحَافِظِ الذَّهَبِيِّ؛ هُوَ واللهِ الكَلامُ القَوِيْمُ، والسَّبِيْلُ المُسْتَقِيْمُ؛ فَدْونَكَ إيَّاهُ أخِي المُسْلِمُ! والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ

الباب السادس الآثار السلبية من نشر ما حصل بين الصحابة

البَابُ السَّادِسُ الآثَارُ السِّلْبِيَّةُ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ

البَابُ السَّادِسُ الآثَارُ السِّلْبِيَّةُ مِنْ نَشْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ قَدْ أنْكَرَ الإمَامُ أحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ على مَنْ جَمَعَ الأخْبَارَ الَّتِي فِيْهَا طَعْنٌ على بَعْضِ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيْدًا وقَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا في أفْنَاءِ النَّاسِ لأنْكَرْتُهُ، فَكَيْفَ في أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -». وقَالَ: «أنَا لَمْ أكْتُبْ هَذِهِ الأحَادِيْثَ!». * * * قَال المَرْوَزِيُّ: «قُلْتُ لأبي عَبْدِ اللهِ: فَمَنْ عَرَفْتُهُ يَكْتُبُ هَذِهِ الأحَادِيْثَ الرَّدِيْئَةَ ويَجْمَعُهَا أيُهْجَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَأهِلُ صَاحِبُ هَذِهِ الأحَادِيْثِ الرَّدِيْئَةِ الرَّجْمُ!» (¬1). لا شَكَّ أنَّ نَشْرَ وذِكْرَ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ لَهُو الشَّرُّ المُسْتَطِيْرُ، والفَسَادُ الكَبِيْرُ! * * * ¬

(¬1) «السُّنةُ» للخَلاَّلِ (3/ 501)، و «الشَّرْحُ والإبانَةُ» لابنِ بَطَّةَ (268 - 269) و «شَرْحُ أُصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ» للالْكائِيِّ (7/ 1241 - 1270)، و «الصَّارِمُ المَسْلُوْلُ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (3/ 1085).

نَعَم؛ إنَّ لَها مِنَ الآثَارِ السَّلْبِيَّةِ الَّتِي لا يُحْمَدُ عُقْبَاهَا ـ ما تَنُوْءُ بِهِ أُلُوا القُّوَّةِ ـ فَمِنْ ذَلِكَ: ـ أنَّها تُوْقِفُ المُسْلِمِيْنَ على ما لا يَنْبَغِي لَهُم أنْ يَقِفُوا عَلَيْهِ شَرْعًا. ـ أنَّ بَثَّهَا والحَدِيْثَ عَنْهَا عِنْدَ عَامَّةِ النَّاسِ مُخَالِفَةٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ. ـ أنَّهَا تُفْسِدُ على المُسْلِمِيْن سَلامَةَ صُدُوْرِهِم، وصَفَاءَ قُلُوْبِهِم على الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، ولا يُخَالِفُ في ذَلِكَ إلا مُكَابِرٌ أو جَاهِلٌ! ـ أنَّها تُثِيْرُ بَيْنَ النَّاسِ الشُّبُهَاتِ، وتُضَاعِفُ لَدِيْهِمُ الأوْهَامَ حَوْلَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ ومِنْهُ تُزَعْزَعُ الثِّقَةُ بالصَّحَابَةِ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ. ـ أنَّ في نَشْرِهَا بَيْنَ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ خِلافًا لِلْحِكْمَةِ الدَّعَوِيَّةِ، والطُّرُقِ التَّعْلِيْمِيَّةِ. كَمَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ أَتُحِبُّوْنَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟!» (¬1). [وكَذَا قُوْلُ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «مَا أنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً» مُسْلِمٌ.] (*) ¬

(¬1) «صَحِيْحُ البُخَارِيِّ» (124). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ما بين المعكوفين ليس في المطبوع لكنه في الملف الأصل على موقع المؤلف حفظه الله

الباب السابع الإيرادات

البَابُ السَّابِعُ الإِيْرَادَاتُ

الإيراد الأول

البَابُ السَّابِعُ الإِيْرَادَاتُ وقَبْلُ الانْتِهَاءِ وَالخُرُوْجِ مِمَّا أرَدْتُ بَيَانَهُ، كَانَ مِنَ الوَاجِبِ أنْ أُجِيْبَ عَلى بَعْضِ الأَسْئِلَةِ التَّي هي في حُكْمِ الإِيرَادَاتِ وَالشُّبُهاتِ حَوْلَ هذا المَوْضُوعِ. * * * الإِيْرَادُ الأَوَّلُ: لَعَلَّ قَائِلاً يَقُوْلُ: قَدْ سَلَّمْناَ لَكُم بِمَا ذَكَرْتُمُوْهُ وقرَّرْتُمُوْهُ آنِفًا، وهو: السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ؛ لَكِنْ هَذَا مَحْمُولٌ عَلى مَنْ أرَادَ ذِكْرَ مَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَاَبةِ رَضَي اللهُ عَنْهُم على وَجْهِ التَّنْقِيْصِ وَالبُغْضِ، وَسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم ونَحْوِهِ مِمَّا هو مَثَارَةٌ للفِتْنَةِ عَيَاذًا باللهِ! أَمَّا مَنْ أرَادَ ذِكْرَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ المَحَبَّةِ لِلجَمِيْعِ مَعَ سَلاَمةِ الصَّدْرِ، والتَّرَحُّمِ عَلَيْهِم، وَحُسْنِ الظَّنِّ بِهِم فَهَذا لَيْسَ مَحَلَّ نِزَاعِنَا! أقُوْلُ: نَحْنُ لا نُسَلِّمُ لَكَ مَا قُلْتَه لِعِدَّةِ مُخَالفَاتٍ شَرْعِيَّةٍ؛ مِنْهَا:

أوَّلاً: أنَّ هَذَا القَوْلَ خِلافُ الأصْلِ المُقَرَّرِ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلفِ وَالخَلَفِ، وهُو السُّكُوْتُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ عَنْهُم، سَوَاءٌ كَانَ الحَدِيْثُ عَنْهُم عَنْ حُسْنِ ظَنٍّ، أوَ سُوْءِ ظَنٍّ لِمَا في ذَلِكَ مِنْ دَرْءٍ للمَفْسَدَةِ الحَاصِلَةِ، وَسَدٍّ للذَّرِيْعَةِ المُفْضِيَةِ للشُّبَهِ وَالفِتَنِ كَمَا هُوَ مَعْلومٌ مِنَ الوَاقِعِ بالضَّرورَةِ. * * * فَهَذَا العَوَّامُ بنُ حَوْشَبٍ رَحِمَهُ اللهُ (148) يُقَرِّرُ هَذَا الأصْلَ قَائِلاً: «أدْرَكْتُ مَنْ أدْرَكْتُ مِنْ صَدْرِ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْضُهُم يَقُوْلُ لبَعْضٍ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ أصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَتِأتَلِفَ عَلَيْها القُلُوْبُ، ولا تَذْكُرُوا ما شَجَرَ بَيْنَهم فَتُحَرِّشُوْا (¬1) النَّاسَ عَلَيْهِم» (¬2)، وَبِلَفْظٍ آخَرَ قَالَ: «فَتُجَسِّرُوا (¬3) النَّاسَ عَلَيْهِم» (¬4). ¬

(¬1) التَّحْرِيْشُ: هو الإغْرَاءُ بَيْنَ النَّاسِ، انْظُرْ «مُخْتَارَ الصِّحَاحِ» ص (130)، و «لِسَانَ العَرَبِ» (6/ 279). (¬2) «الشَّرْحُ والإبانَةُ على أُصُوْلِ السُّنةِ والدِّيانَةِ» لابنِ بَطَّةَ (165). (¬3) أي: تُشَجِّعُوْهُم، انْظُرْ «لِسَانَ العَرَبِ» (4/ 136). (¬4) «الجَامِعُ لأحْكامِ القُرْآنِ» للقُرْطُبِيِّ (18/ 33).

ثانيًا: وكَذَلِكَ هُوَ (أيْضًا) خِلافٌ للأصْلِ المُحَقَّقِ، وَهُوَ الوُقُوعُ في الفِتْنَةِ، لِهَذا لا يَجُوْزُ لَكَ أنْ تُخَالِفَ أصْلاً مُحَقَّقًا رَجَاءَ سَلامَةِ صَدْرٍ مَظْنُونَةٍ! فَقَدْ قَاَل رَسُوْلُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما مُشَبَّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهاتِ اسْتَبْرَأ لِدِيْنِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشُّبُهاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوْشِكُ أنْ يُوَاقِعَهُ، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى. ألا إنَّ حِمَى اللهِ في أرْضِهِ مَحَارِمُهُ، ألا وإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ ألا وَهِي القَلْبُ» (¬1) مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وعَنِ الحَسَنِ بنِ عَليٍّ رَضَي اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دَعْ ما يُرِيبُكَ إلى ما لا يُرِيْبُكَ» (¬2) أحْمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ. ثالثًا: أَيْضًا فِي ذِكْرِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضَي اللهُ عَنْهَم مَعَ ادِّعَاءِ أمْنِ الفِتْنَةِ وَسَلامَةِ الصَّدْرِ؛ أمْنٌ مِنْ مَكْرِ الله تَعَالى عِيَاذًا باللهِ! ¬

(¬1) أخْرَجَهُ البُخارِيُّ (52، 2051)، ومُسْلِمٌ (1599) مِنْ حَدِيْثِ النُّعْمانِ بنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. (¬2) أخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (8/ 327)، والتِّرْمِذِيُّ (2518)، وأحْمَدُ (1/ 200)، وهو صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ التِّرْمِذِيِّ» للألْبَانِيِّ (2045).

قَالَ اللهُ تَعَالى فِي سُورَةِ الأعْرَافِ: {أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (99)} [الأعراف: 99]. وَكَذَلِكَ فِيْهِ تَعَرُّضٌ للفِتَنِ الَّتي طَالَمَا اسْتَعَاذَ مِنْهَا النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَعَنِ المِقْدَادِ بنِ الأسْوَدِ رَضَي اللهُ عَنْهُ قَالَ: أيْمُ اللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُوْلُ: «إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، إنَّ السَّعِيْدَ لَمَنْ جُنِّبَ الفِتَنَ، ولِمَنِ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا» (¬1) أبُو دَاوُدَ. رابعًا: لَوْ سَلَّمْنَا أنَّ أَحَدًا خَاضَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ ثمَّ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ بسَلامةِ صَدْرٍ، وَصَفَاءِ قَلْبٍ؛ لَكَانَ هَذَا تَحْصِيْلَ حَاصِلٍ، ونَوْعَ عَبَثٍ، وَمُخَالَفْةً لمَنْهجِ السَّلَفِ الصَّالِحَ تُجَاهَ هَذِهِ الِفتْنَةِ؛ بَلْ هُوَ في الحَقِيْقَةِ ضَرْبٌ مِنَ الخَيَالِ، وَخِلاَفُ الوَاقِعِ المألُوْفِ. خامسًا: ثمَّ إذَا كَانَ الأمْرُ كَذَلِكَ (كَمَا ذَكَرَ المُعْتَرِضُ)، فَهَذا يَكُوْنُ إنْ كَانَ ولا بُدَّ لآحَادِ العُلَمَاءِ خَاصَّةً لا عَامَّتِهِم، كَمَا ذَكَرَهُ الإمَامُ الذَّهَبِيُّ ¬

(¬1) أخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ (4/ 4263)، وهو صَحِيْحٌ، انْظُرْ «صَحِيْحَ أبي دَاوُدَ» للألْبَانِيِّ (3585).

رَحِمَهُ اللهُ آنِفًا: «بأنَّ كَثْيِرًا ممَّا حَدَثَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ مِنْ شِجَارٍ وخِلافٍ يَنْبَغِي طَيُّهُ وإخْفَاؤُهُ؛ بَلْ إعْدَامُهُ، وأنَّ كِتْمَانَ ذَلِكَ مُتَعَيِّنٌ على العَامَّةِ؛ بَلْ آحَادِ العُلَمَاءِ» (¬1). «لأنَّهُ لا مَصْلَحَةَ شَرْعِيَّةَ ولا عِلْمِيَّةَ مِنْ وَرَاءِ هذا النَّشْرِ، وبالأُسْلُوْبِ أو الطَّرِيْقَةِ التَّي ذَكَرْنا، أمَّا في ظِلِّ المَوَازِيْنِ العِلْمِيَّةِ المُسْتَقِيْمَةِ المُهْتَدِيَّةِ بالنُّصُوصِ الشَّرعِيَّةِ فَإنَّ البَحْثَ في هَذَا المَوْضُوْعِ لا يُمْتَنَعُ إذَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الأحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وما كَانَ ذِكْرُ العُلَمَاءِ المُعْتَبَرِيْنَ للحْرَوْبِ والخِلافَاتِ الَّتي وقَعَتْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم إلاَّ على هَذَا السَّبِيْلِ، أو لِبَيَانِ المَوَاقِفِ الصَّحِيْحَةِ، وتَصْحِيْحِ الأغَالِيْطِ التَّارِيْخِيَّةِ التَّي أُثِيْرَتْ حَوْلَ مَوَاقِفِهِم في تِلْكَ الحُرُوْبِ» (¬2). ومَعَ ذَلِكَ فَقَدِ انْتَقَدَ بعض العلماء طَرِيْقَةَ ابنِ عَبْدِ البرِّ في كِتَابِهِ «الاسْتِيْعَابِ في مَعْرِفَةِ الأصْحَابِ» لِذِكْرِهِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم مِنْ خِلافٍ (¬3). ¬

(¬1) انْظُرْ «سِيَرَ أعْلامِ النُّبَلاءِ» للذَّهَبِيِّ (10 ـ 92). (¬2) انْظُرْ «مَنْهَجَ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ» للسُّلَمِيِّ (253). (¬3) قال السخاوي - رحمه الله - في «الإعْلانَ بالتَّوْبِيْخِ» (64): "ورحم الله منقح المذهب المحيوي النووي - الإمام النووي - فإنَّه لمَّا أثْنَى على فَوَائِدِ «الاسْتِيْعَابِ» للحَافِظِ =

قَالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «ولِهَذَا كَانَ مِنْ مَذْهَبِ أهْلِ السُّنَّةِ الإمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ، فإنَّهُ قَدْ ثَبَتَتْ فَضَائِلُهُم، ووَجَبَتْ مُوَالاتُهُم، ومَحَبَّتُهُم، وما وَقَعَ مِنْهُ ما يَكُوْنُ لَهُم فِيْهِ عُذْرٌ يَخْفَى على الإنْسَانِ، ومِنْهُ ما تَابَ صَاحِبُهُ مِنْهُ، ومِنْهُ ما يَكُوْنُ مَغْفُوْرًا، فالخَوْضُ فِيْمَا شَجَرَ يُوْقِعُ في نُفُوْسِ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ بُغْضًا وَذَمًّا، ويَكُوْنُ هُوَ في ذَلِكَ مُخْطِئًا؛ بَلْ عَاصِيًا، فيَضُرَّ نَفْسَهُ، ومَنْ خَاضَ مَعَهُ في ذَلِكَ، كَمَا جَرَى لأكْثَرِ مَنْ تَكَلَّمَ في ذَلِكَ؛ فَإنَّهُم تَكَلَّمُوْا فِيْمَا لا يُحِبُّهُ اللهُ ولا رَسُولُهُ: إمَّا مِنْ ذَمِّ مَنْ لا يَسْتَحِقُّ الذَّمَ، وإمَّا مِنْ مَدْحِ أُمُورٍ لا تَسْتَحِقُّ المَدْحَ، ولِهَذَا كَانَ الإمْسَاكُ طَرِيْقَةَ أفَاضِلِ السَّلَفِ» (¬1). وقَالَ أَيْضًا: «وحُكْمُ المُتَكَلِّمِ باجْتِهَادِهِ في العِلْمِ والدِّيْنِ حُكْمُ أمْثَالِهِ مِنَ المُجْتَهِدِيْنَ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا أو مُصِيْبًا، وقَدْ يَكُونُ كُلٌّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ المُخْتَلِفَيْنِ باللِّسَانِ أو اليَدِّ مُجْتَهِدًا يَعْتَقِدُ الصَّوَابَ مَعَهُ، ¬

= الحُجَّةِ ابنِ عَبْدِ البرِّ قَالَ: «لَوْلا ما شَانَهُ مِنْ ذِكْرِ كَثِيْرٍ مِمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ، وحِكايَتِه عَنِ الإخْبَارِيِّيْنَ الغَالِبُ عَلَيْهِم الإكْثَارُ والتَّخْلِيْطُ»! (¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 448 - 449).

وقَدْ يَكُوْنَانِ جَمِيْعًا مُخْطِئَيْنِ مَغْفُوْرًا لَهُمَا، كَمَا ذَكَرْنَا نَظِيْرَ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ يَجْرِي بَيْنَ الصَّحَابَةِ. ولِهَذَا يُنْهَى عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ هَؤُلاءِ سَوَاءٌ كَانُوا مِنَ الصَّحَابَةِ أو مِمَّنْ بَعْدَهُم، فَإذَا تَشَاجَرَ مُسْلِمَانِ في قَضِيَّةٍ، ومَضَتْ ولا تَعَلُّقَ للنَّاسِ بِها، ولا يَعْرِفُونَ حَقْيِقَتَها، كَانَ كَلامُهُم فِيْها كَلامًا بِلا عِلْمٍ ولا عَدْلٍ يَتَضَمَّنُ أذَاهُما بِغْيرِ حَقٍّ، ولَوْ عَرَفُوا أَنَّهُما مُذْنِبانِ مُخْطِئَانِ، لكَانَ ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مِنْ بَابِ الغِيْبةِ المَذْمُومةِ! لكِنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِم أجْمَعِيْنَ أعْظَمُ حُرْمَةً، وأجَلُّ قَدْرًا، وأنْزَهُ أعَرْاضًا، وقَدْ ثَبَتَ مِنْ فَضَائِلِهِم خُصُوْصًا وعُمُومًا ما لَمْ يَثْبُتْ لِغَيْرِهِم، فلِهَذَا كَانَ الكَلامُ الذَّي فِيْهِ ذَمُّهُم على ما شَجَرَ بَيْنَهُم أعْظَمَ إثْمًا مِنَ الكَلامِ في غَيْرِهِم» (¬1). وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ: «إِذَا رَأيْتَ أحَدًا يَذْكُرُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِسُوْءٍ فَاتَّهِمْهُ عَلَى الإِسْلامِ!» (¬2). * * * ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (5/ 146 - 147). (¬2) «شَرْحُ أُصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنةِ والجَمَاعَةِ» للألْكائِيِّ (7/ 1252)، و «تَارِيْخُ دِمِشْقَ» لابنِ عَسَاكِرَ (59/ 209).

الإيراد الثاني

الإيْرَادُ الثَّانِي: لَعَلَّ قَائِلاً يَقُوْلُ: إنَّنَا نَجِدُ كَثِيْرًا مِنْ كُتُبِ التَّارِيْخِ المَشْهُورَةِ المرْضِيَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ المُسْلِمْيِنَ قَدْ ذَكَرَتْ ما جَرَى، وحَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم بِكُلِّ تَفْصِيْلٍ وتَحْلِيْلٍ، فَلَنَا فِيْهِم أُسْوَةٌ حَسَنةٌ فَيَسَعُنا ما يَسَعُهُم؟! أقُوْلُ: إنَّ هَذَا القَوْلَ حَقٌّ لا شَكَّ فِيْهِ، فَقَدْ ذَكَرَتْ كُتُبُ التَّارِيْخِ بِعَامَّةٍ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، بَيْدَ أنَّها لَمْ تَذْكُرْ ذَلِكَ للاسْتِئْناسِ والتَّشَوُّفِ لأخْبَارِهِم والتَّفَكُّهِ بِحُرُوْبِهِم وقِتَالِهِم ونَحْوِ ذَلِكَ؛ فَحَاشَاهُم رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالى، فَهُم أبْعَدُ النَّاسِ عَنْ ذَلِكَ! كَمَا لا نَنْسَ (أيْضاً) أنَّه كَمَا ثَبَتَ في كُتُبِهِم ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ فَكَذَا قَدْ ثَبَتَ تَقْرِيرُهُم لِمُعْتَقَدِ السَّلَفِ عَنِ الكَفِّ وَالإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم. وهَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُم مَحْضُ التَّنَاقُضِ كَمَا يَزْعُمُه مَنْ لَيْسَ لَهُ أدْنى عِلْمٍ بِحَالِهِم، فَهَؤُلاءِ الأئِمَّةُ قَدْ ذَكَرُوا ذَلِكَ وسَطَّرُوْهُ في كُتُبِهِم لأُمُوْرٍ مَهِمَّةٍ مِنْها: الأمْرُ الأوَّلُ: إبْرَاءً للذِّمَّةِ، فَكَانَ مِنَ الأمَانَةِ العِلْمِيَّةِ أنْ يَذْكُرُوْا ذَلِكَ حِفْظًا لِلتَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ مِنْ عَادِيَةِ المُحَرِّفِيْنَ أهْلِ البِدَعِ والأهْوَاءِ؛

كَيْ لا يَدْخُلُ فِيْهِ ما لَيْسَ مِنْهُ، أو إخْرَاجُ ما هُوَ مِنْهُ، لِذَا جَعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِم حُرَّاسًا على تَارِيْخِ الأُمَّةِ الإسْلاَمِيَّةِ. * * * الأمْرُ الثَّانِي: كَانَ هَذَا مِنْهُم إتْمَامًا لِلتَّارِيْخِ الإِسْلامِيِّ، فَكَمَا بَدَءوا بِكَتْبِ أوَّلِهِ، فَكَذَا سَارُوا إلى آخِرِهِ دُوْنَ نَقْصٍ أو ثَلْبٍ؛ مِمَّا قَدْ يُجْعَلُ لِلطَّاعِنْيِنَ عَلَيْنَا سَبِيْلاً؛ لِذَا كَانَ في جَمْعِ ما وَرَدَ مِنْ رِوَاياتٍ وأخْبارٍ حَوْلَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم جُنَّةً يَتَصَدَّى بِهَا السَّلَفيُّ في وَجْهِ كُلِّ مُبْتَدِعٍ، وخَنْجَرًا في نَحْرِ كُلِّ ضَالٍّ، كَمَا يَقُولُ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ: «لَكِنْ إذَا ظَهَرَ مُبْتَدِعٌ يَقْدحُ فِيْهُم (في الصَّحَابةِ) بِالبَاطِلِ، فَلاَ بُدَّ مِنَ الذَّبِّ عَنْهُم، وذِكْرِ ما يُبْطِلُ حُجَّتَهُ بِعِلْمٍ وعَدْلٍ» (¬1). فَهَذِه الأُمَمُ أجْمَعُ لا تَعْتَزُّ إلاَّ بِعِزِّ تَارِيْخِها، ولا تُذَلُّ إلاَّ بِضَيَاعِ تَارِيْخِها أو بَعْضِهِ؛ فَتَأمَّلْ يا رَعَاكَ اللهُ! * * * الأمْرُ الثَّالِثُ: كَذَلِكَ أرَادُوا مِنْ ذِكْرِ وحِفْظِ أخْبَارِهِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُم العِبْرَةَ والعِظَةَ لِمَنْ بَعْدِهِم، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ أبُو الفَرَجِ ابنِ ¬

(¬1) «مِنْهَاجُ السُّنةِ» لابنِ تَيْمِيَّةَ (6/ 254).

الجَوْزِيُّ رَحَمِهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: «واعْلَمْ أنَّ في ذِكْرِ السِّيَرِ والتَّوَارِيْخِ فَوَائِدَ كَثِيْرَةً؛ أهَمُّهَا فَائِدَتَانِ: أحَدُهُمَا: أنَّه إنْ ذُكِرَتْ سِيْرَةُ حَازِمٍ، ووُصِفَتْ عَاقِبَةُ حَالِهِ عَلِمْتَ حُسْنَ التَّدْبِيْرِ واسْتِعْمَالَ الحَزْمِ، وإنْ ذُكِرَتْ سِيْرَةُ مُفَرِّطٍ ووُصِفَتْ عَاقِبَتُهُ خِفْتَ مِنْ التَّفرِيْطِ ... ويَتَضَمَّنُ ذَلِكَ شَحْذَ صَوَارِمِ العُقُوْلِ، ويَكُونُ رَوْضَةً لِلْمُتَنَزِّهِ في المَنْقُوْلِ. الثَّانِيَةُ: أنْ يَطَّلِعَ بِذَلِكَ على عَجَائِبِ الأُمُوْرِ، وتَقَلُّبَاتِ الزَّمَانِ، وتَصَارِيْفِ القَدَرِ، والنَّفْسُ تَجِدُ رَاحَةً بِسَمَاعِ الأخْبَارِ» (¬1). وبِهَذَا نَعْلَمُ أنَّ بَعْضَ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ قَدْ تَبيَّنَتْ مِنْ خِلالِ ما حَصَلَ بَيْنَ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم؛ فَمِنْ ذَلِكَ: أحْكَامُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ عَليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ المُخَالِفِيْنَ، وهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ ومُهِمٌّ؛ ولَوْلا ما حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ لمَا عُلِمَ ذَلِكَ، واللهُ أعْلَمُ (¬2). * * * ¬

(¬1) «المُنْتَظَمُ» لابنِ الجَوْزِيِّ (1/ 117). (¬2) انْظُرْ «مَجْمُوْعَ الفَتَاوَى» لابنِ تَيْمِيَّةَ (4/ 434 وما بَعْدَها).

الأمْرُ الرَّابِعُ: كَذَلِكَ نَجِدُهُم لَمْ يَذْكُرُوا أخْبَارَ وحَوَادِثَ هَذَهِ الفِتْنَةِ سَرْدًا بِلا زِمامٍ أو خِطَامٍ؛ بَلْ أسْنَدُوْها إبْرَاءً لِلذِّمَّةِ، في حِيْنَ نَرَاهُم لَمْ يُغْفِلُوا هَذَا الجَانِبَ رَأسًا؛ بَلْ لَهُم عِنَايةٌ بنَقْدِ كَثِيْرٍ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ والأخْبَارِ مَعَ بَيَانِ صَحِيْحِها مِنْ سَقِيْمِها، وتَوْجِيْهِ ما أمْكَنَ تَوْجِيْهُهُ. وهَذا ما قَرَّرَهُ ابنُ جَرِيْرٍ رَحِمَهُ اللهُ في مُقدِّمةِ كِتَابِه (تَارِيْخِ الأُمُمِ والمُلُوْكِ): «... فَمَا يَكُنْ في كَتابِي هَذَا مِنْ خَبَرٍ ذَكَرْنَاهُ عَنْ بَعْضِ المَاضِيْنَ مِمَّا يَسْتَنْكِرُهُ قَارِئُه، أو يَسْتَشْنِعُهُ سَامِعُهُ، مِنْ أجْلِ أنَّه لَمْ يَعْرِفْ لَهُ وَجْهًا في الصِّحَّةِ، ولا مَعْنىً في الحَقِيْقَةِ، فلْيَعْلَمْ أنَّه لَمْ يُؤتَ في ذَلِكَ مِنْ قِبَلِنَا، وإنَّمَا أُتِيَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نَاقِلِيْهِ إلَيْنا، وأنَّا إنِّما أدَّيْنا ذَلِكَ على نَحْوِ ما أُدِّيَ إلَيْنا» (¬1). * * * الأمْرُ الخَامِسُ: كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَصْدُهُم مِنْ ذِكْرِ وكِتَابةِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم نَشْرَها وتَرْوِيْجَها بَيْنَ الخَاصَّةِ والعَامَّةِ مِنَ المُسْلِمِيْنَ كَلاَّ (ما هَذَا أرَادُوهُ)؛ بَلْ غَايَةُ عِلْمِهِم أنَّ الَّذِي سَيَقِفُ ¬

(¬1) «تَارِيْخُ الأُمَمِ والمُلُوْكِ» لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبَرِيِّ (1/ 8).

مُسْتَفِيْدًا مِنْ كُتُبِهِم هُمُ العُلَمَاءُ خَاصَّةً دُوْنَ عَامَّةِ المُسْلِمِيْنَ كَمَا هُوَ مَألُوْفٌ لَدَى الجَمِيْعِ. * * * ومِنْ نَفَائِسِ الكَلامِ ودُرَرِهِ، مِمَّا هُوَ جَدِيرٌ بطَالِبِ العِلْمِ (في زَمَانِنِا!) أنْ يُنْعِمَ النَّظَرَ فِيْهِ؛ هُوَ ما قَالَهُ السُّبْكِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (771) في كِتَابِه (طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى): «لا يَزَالُ طَالِبُ العِلْمِ عِنْدِي نَبِيْلاً حَتَّى يَخُوضَ فِيْمَا جَرَى بَيْنَ السَّلَفِ المَاضِيْنَ، ويَقْضِي لِبَعْضِهِم على بَعْضٍ» (¬1). * * * وبَعْدَ هَذَا: هَاكَ أخِي المُسْلمُ الكرِيْمُ ما قَالَهُ الإمَامُ المُحَدِّثُ أبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ رَحِمَهُ اللهُ (360) كَيْ تَقَرَّ عَيْنُكَ، ويَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ لِمَا سَطَّرنا لَكَ آنِفًا حَيْثُ نَرَاهُ يَرُدُّ على بَعْضِ الاعْتِرَاضَاتِ وَالإيْرَادَاتِ نَحْوِ ما شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم: قَالَ رَحِمَهُ اللهُ بِاخْتِصَارٍ: يَنْبَغِي لِمَنْ تَدَبَّرَ ما رَسَمْنَا مِنْ فَضَائِلِ أصْحَابِ رَسُولِ اللهُ - صلى الله عليه وسلم -، وفَضَائِلِ أهْلِ بَيْتِهِ رَضِيَ اللهُ ¬

(¬1) «الطَّبقَاتُ الكُبْرَى» للسُّبْكِيِّ (2/ 22).

عَنْهُم أجْمَعَيِنَ أنْ يُحِبَّهُم، ويتَرَحَّمَ عَلَيْهِم، ويَسْتَغْفِرَ لَهُم، ويُثْنيَ عَلَيْهِم ويَشْكُرَ اللهَ العَظِيْمَ إذْ وَفَّقَهُ لِهَذَا، ولا يَذْكُرُ ما شَجَرَ بَيْنَهُم، ولا يُنَقِّرُ عَنْهُم، ولا يَبْحَثُ. فإذَا عَارَضَنا جَاهِلٌ مَفْتُوْنٌ قَدْ خُطِيَ بِهِ عَنْ طَرِيْقِ الرَّشَادِ، فَقَالَ: لِمَ قَاتَلَ فُلانٌ لفُلانٍ؟ ولِمَ قَتَلَ فُلانٌ لفُلانٍ وفُلانٍ؟! قِيْلَ لَهُ: ما بِنَا وبِكَ إلى ذِكْرِ هَذا حَاجَةٌ تَنْفَعُنَا، ولا اضْطَرَرْنا إلى عِلْمِها. فإنْ قَالَ قَائِلٌ: ولِمَ؟ قِيْلَ: لأنَّها فِتَنٌ شَاهَدَها الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، فكَانُوا فِيْها على حَسَبِ ما أرَاهُمُ العِلْمُ بِها، وكانُوا أعْلَمَ بتَأْوِيْلِها مِنْ غَيْرِهِم، وكانُوا أهْدَى سَبِيْلاً مِمَّنَ جَاءَ بَعْدَهُم. لأنَّهُم أهْلُ الجَنَّةِ، عَلَيْهِمُ نَزَلَ القُرْآنُ، وشَاهَدُوْا الرَّسُوْلَ - صلى الله عليه وسلم -، وجَاهَدُوا مَعَهُ، وشَهِدَ اللهُ لَهُم عَزَّ وجَلَّ بالرِّضْوَانِ، والمَغْفِرَةِ، والأجْرِ العَظِيْمِ، وشَهِدَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُم خَيْرُ قَرْنٍ. فكَانُوْا باللهِ عَزَّ وجَلَّ أعْرَفَ، وبرسُوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، وبالقُرْآنِ وبالسُّنَّةِ، ومِنْهُم يُؤْخَذُ العِلْمُ، وفي قَوْلِهِم نَعِيْشُ، وبأحْكامِهِم نَحْكُمُ، وبأدَبِهِم نَتَأدَّبُ، ولَهُم نَتَّبِعُ، وبِهَذَا أُمِرْنا.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وأَيْشٍ الَّذِي يَضُرُّنا مِنْ مَعْرِفَتِنا لِمَا جَرَى بَيْنَهُم، والبَحْثِ عَنْهُ؟ قِيْلَ لَهُ: لاشَكَّ فِيْهِ، وذَلِكَ أنَّ عُقُوْلَ القَوْمِ كَانَتْ أكْبَرَ مِنْ عُقُوْلِنا، وعُقُولُنا أنْقَصُ بكَثِيْرٍ، ولا نَأمَنُ أنْ نَبْحَثَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُم، فَنَزِلُّ عَنْ طَرِيْقِ الحَقِّ، ونَتَخَلَّفُ عَمَّا أُمِرْنا فِيْهِم. فإنْ قَالَ قَائِلٌ: وبِمَ أُمِرْنا فِيْهِم؟ قِيْلَ: أُمِرْنا بالاسْتِغْفَارِ لَهُم، والتَّرَحُّمِ عَلَيْهِم، والمَحَبَّةِ لَهُم، والاتِّباعِ لَهُم ... إلخ. فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّما مُرَادِي مِنْ ذَلِكَ لأنْ أكُوْنَ عَالِمًا بِمَا جَرَى بَيْنَهُم فأكُوْنُ لَمْ يَذْهَبْ عَلَيَّ ما كَانُوا فِيْهِ لأنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ ولا أجْهَلُهُ. قِيْلَ لَهُ: أنْتَ طَالِبُ فِتْنَةٍ؛ لأنَّكَ تَبْحَثُ عَمَّا يَضُرُّكَ ولا يَنْفَعُكَ، ولَوْ اشْتَغلْتَ بإصْلاحِ ما للهِ عَزَّ وجَلَّ عَلَيْكَ فِيْما تَعَبَّدَك بِهِ مِنْ أدَاءِ فَرَائِضِهِ، واجْتِنابِ مَحَارِمِهِ كَانَ أوْلَى بِكَ. وقِيْلَ لَهُ: ولاسِيَّما في زَمَانِنا هَذَا مَعَ قُبْحِ ما قَدْ ظَهَرَ فِيْهِ مِنَ الأهْوَاءِ الضَّالةِ (¬1). ¬

(¬1) لَيْتَ شِعْرِي! إذا كَانَ هَذا الخَوْفُ مِنَ الآجُريِّ رَحِمَهُ اللهُ على أهْلِ زَمَانِ القَرْنِ الرَّابِعِ!؛ فَكَيْفَ الحَالُ إذَنْ بأهْلِ القَرْنِ الخامِسِ عَشَر؟ فاللهُ المُسْتَعَانُ!

وقِيْلَ لَهُ: اشْتِغالُكَ بِمَطْعَمِكَ، ومَلْبَسِكَ مِنْ أيْنَ هُوَ أوْلَى بِكَ، وتَمَسُّكُكَ بِدِرْهَمِكَ مِنْ أيْنَ هُوَ، وفِيْمَ تُنْفِقُهُ أوْلَى بِكَ؟ وقِيْلَ: لا نَأمَنُ أنْ تَكُوْنَ بِتَنْقِيرِكَ وبَحْثِكَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ القَوْمِ إلى أنْ يَمِيْلَ قلبُكَ فَتَهْوَى ما لا يَصْلُحُ لَكَ أنْ تَهْوَاهُ، ويَلْعَبُ بِكَ الشَّيطانُ فَتَسُبَّ، وتُبْغِضَ مَنْ أمَرَكَ اللهُ بِمَحَبَّتِهِ، والاسْتِغْفَارِ لَهُ وباتِّباعِهِ، فَتَزِلَّ عَنْ طَرِيْقِ الحَقِّ، وتَسْلُكَ طَرِيْقَ البَاطِلِ ... إلخ (¬1). ¬

(¬1) «الشَّرِيْعَةُ» للإمَامِ الآجُريِّ (5/ 2485 - 2487) باخْتِصَارٍ وتَصَرُّفٍ.

الباب الثامن خلاصة البحث

البَابُ الثَّامِنُ خُلاصَةُ البَحْثِ

البَابُ الثَّامِنُ خُلاصَةُ البَحْثِ هَذِهِ خُلاصَةٌ جَمَعْنَاها بَيْنَ يَدَيْ القَارِئ بَعْدَ انْتِقَاءٍ مُحَرَّرٍ، فِيْها إجْمَالُ ما حَوَتْهُ الأبْوَابُ والفُصُوْلُ، بَعْدَ بَحْثٍ وتَحْقِيْقٍ تَأخُذُ بِيَدِ القَارِئ إلى رِيَاضِ الحَقِّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإجْمَاعُ، وأقْوَالُ السَّلَفِ نَحْوُ: أصْحَابِ الرَّسُوْلِ - صلى الله عليه وسلم -، فَهِيَ إجْمَاعَاتٌ واتِّفاقَاتٌ يَأخُذُ بَعْضُها برِقَابِ بَعْضٍ وللهِ الحَمْدُ، فَهَاكَهَا في نُقَاطٍ ثَمَانٍ: الأوْلى: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ على أنَّ أُمَّ المُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم لَمْ يَقْصُدُوا بِخُرُوْجِهِم إلى البَصْرةِ إلاَّ الإصْلاحَ بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ. الثَّانِيَةُ: وأجْمَعُوا (أيْضًا) على أنَّ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرَ لَمْ يَدَّعُوْا الخِلافَةَ لأحَدٍ مِنْهُم، ولَمْ يُنازِعُوا عَلِيًّا في خِلافَتِهِ. وأنَّ الصُّلْحَ قَدْ حَصَلَ بَيْنَهُم، وهُوَ أخْذُ القَصَاصِ مِنْ قَتَلَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

الثَّالِثَةُ: أنَّ ما وَقَعَ في (الجَمَلِ) مِنْ قِتَالٍ بَيْنَ عَليٍّ، وبَيْنَ عَائِشَةَ وطَلْحَةَ والزُّبَيْرِ كَانَ دُوْنَ عِلْمٍ مِنْهُم؛ بَلْ أصْحَابُ الفِتْنَةِ مِنَ الثُّوَّارِ والأعْرَابِ هُمُ الَّذِيْنَ انْشَبُوْا الحَرْبَ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ مَكْرًا وزُوْرًا، فَعِنْدَئِذٍ وَقَعَ القِتَالُ بَيْنَ الفَرِيْقَيْنِ ظَنًّا مِنْهُما أنَّ الوَاحِدَ مِنْهُم يَدْفعُ عَنْهُ صَوْلَةَ الآخَرِ. الرَّابِعَةُ: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقَاتِلْ أو يُنَازِعْ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ على خِلافَةٍ، أو أفْضَلِيَّةٍ قَطُّ، اللَّهُمَّ أنَّه لَمْ يُعْطِ عَليًّا البَيْعَةَ حَتَّى يَقْتُلَ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، أو يُسَلِّمَهُم إلَيْه، كَمَا أنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقْدِمْ عَلَى القِتَالِ حَتَّى أمْهَلَ مُعَاوِيَةَ عَسَاهُ يَرْضَى بتَقْدِيْمِ البَيْعَةِ أوَّلاً. الخَامِسَةُ: أنَّ مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اجْتَهَدَ في تَأخِيْرِ البَيْعَةِ، وتَقْدِيْمِ أخْذِ القَصَاصِ مِنَ القَتَلةِ وللمُجْتَهِدِ أجْرُهُ، وحَسْبُنا أنَّ مُعَاوِيَةَ مِنْ أهْلِ الاجْتِهَادِ، مَعَ ما عِنْدَهُ مِنْ صِدْقِ نِيَّةٍ، وبَذْلِ وُسْعٍ فِيْمَا أقْدَمَ عَلَيْه، عِلْمًا أنَّ دَعْوَاهُما حَقٌّ، إلاَّ أنَّ عَلِيًّا كَانَ أقْرَبَ إلى الحَقِّ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما. السَّادِسَةُ: أنَّ عَدَدَ الصَّحَابَةِ الَّذِيْنَ حَضَرَوْا أيَّامَ الفِتْنَةِ (الجَمَلَ وصِفَّيْنَ) قَلِيْلٌ جِدًّا، لا يَكَادُوْنَ يَتَجَاوَزُونَ الثَّلاثِيْنَ قَطْعًا،

وهُمْ أيْضًا مَعَ حُضُوْرِهِم هَذا لَمْ يُقَاتِلْ مِنْهُم أحَدٌ، أمَّا أكَابِرُ الصَّحَابةِ رَضِيَ اللهُ عَنِ الجَمِيْعِ فَلَمْ يَدْخُلُوْا في فِتْنَةٍ قَطُّ! السَّابِعَةُ: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ قَاطِبَةً على وُجُوْبِ مَحَبَّةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، والدُّعَاءِ لَهُم، وأنَّهُم كُلَّهم عُدُوْلٌ بلا اسْتِثْنَاءٍ سَوَاءٌ مَنْ لابَسَ الفِتْنَةَ مِنْهُم أو لا، وأنَّ سَبَّهُم زَنْدَقَةٌ ورِدَّةٌ، وأنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أفْضَلُ مُلُوكِ المُسْلِمِيْنَ قَاطِبَةً بَعْدَ الخُلَفَاءِ الأرْبَعَةِ (أبي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَليٍّ)، وأنَّ مُلْكَهُ مُلْكُ رَحْمَةٍ. الثَّامِنَةُ: أجْمَعَ أهْلُ السُّنَّةِ على الكَفِّ والإمْسَاكِ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، والسُّكُوْتِ عَمَّا حَصَلَ بَيْنَهُم مِنْ قِتَالٍ وحُرُوْبٍ. وعَدَمِ البَحْثِ والتَّنْقِيْرِ عَنْ أخْبارِهِم أو نَشْرِها بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ لِمَا لَهَا أثَرٌ سَيْئٌ في إثَارَةِ الفِتْنَةِ والضَّغائِنِ، وإيْغَارِ الصُّدُوْرِ عَلَيْهِم، وسُوْءِ الظَّنِّ بِهِم مِمَّا يُقَلِّلُ الثِّقَةَ بِهِم ... ! * * * وأخِيْرًا: هَذا ما أحْبَبْتُ رَسْمُه في كِتَابِي: (تَسْدِيْدِ الإصَابَةِ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ) مِنْ خِلالِ ثَمانِيَةِ أبْوَابٍ، والثَّمانِيَةُ أيْضًا في ثَمَانِ نُقَاطٍ عَسَى أنْ تَكُوْنَ سَبَبًا لدُخُوْلِي مِنْ أيِّ أبْوَابِ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةِ، اللَّهُمَّ أمِيْنَ!

واللهَ أسْألُ أنْ يُرِيَنا الحَقَّ حَقًّا ويَرْزُقَنا اتِّبَاعَهُ، والباطِلَ بَاطِلاً ويَرْزُقَنا اجْتِنَابَهُ آمِيْنَ! والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ الأمِيْنِ، وعلى آلِهِ وصَحْبِهِ المَيَامِيْنِ! وكَتَبَهُ ذِيابِ بنِ سَعْدٍ آلِ حَمْدَانَ الغَامِدِيِّ

ثبت المراجع

ثبت المراجع القُرْآنُ الكَرِيْمُ. 1. ... أحْكَامُ القْرَآنِ. للقُرْطُبِيِّ. 2. ... أصُوْلُ السَّرْخَسِي. للسَّرْخَسِيِّ. 3. ... الإحْكَامُ في أصُوْلِ الأحْكَامِ. لابنِ حَزْمٍ. 4. ... الإصَابَةُ في تمِيَيْزِ الصَّحَابَةِ. لابنِ حَجَرٍ. 5. ... الإعْلانُ بالتَّوْبِيْخِ لمنْ ذَمَّ التَّارِيْخِ. للسَّخَاوِيِّ. 6. ... الإمَامَةُ. لأبي نُعَيْمٍ الأصْبَهانيِّ. 7. ... الاسْتِيْعَابُ. لابنِ عَبْدِ البَرِّ. 8. ... البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ. لابنِ كَثِيْرٍ. 9. ... الجَامِعُ لأحْكَامِ القُرْآنِ. للقُرْطُبيِّ. 10. الدُّرُّ المَنْثُورُ. للسِّيُوطِيِّ. 11. السِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ. للألْبَانيِّ.

12. السُّنَّةُ. لعَبْدِ اللِه بنِ أحمَدَ. 13. السُّنَّةُ. للخَلالِ. 14. السُّنَنُ الأرْبَعَةُ. 15. الشَّرْحُ والإبَانَةُ الصُّغْرَى. لابنِ بَطَّةَ. 16. الشَّرِيْعَةُ. للآجُرِّيِّ. 17. الشِّفَاءُ. للقَاضِي عِيَاضٍ. 18. الصَّارِمُ المسْلُوْلُ. لابنِ تَيْمِيَّةَ. 19. العَوَاصِمُ مِنَ القَوَاصِمِ. لابنِ العَربيِّ. 20. الفِصَلُ في الأهْوَاءِ والنِّحَلِ. لابنِ حَزْمٍ. 21. الكَامِلُ. لابنِ الأثِيْرِ. 22. المُحَلَّى. لابنِ حَزْمٍ. 23. المُسْتَدْرَكُ. للحَاكِمِ. 24. المُغْنِي. لابنِ قُدَامَةَ. 25. المُنْتَظَمُ. لابنِ الجَوْزِيِّ. 26. النَّاهِيَةُ. للفِرْهَارُوِيِّ. 27. تَارِيْخُ ابنِ خُلْدُوْنٍ. لابنِ خُلْدُوْنٍ. 28. تَارِيْخُ الأمَمِ والمُلُوْكِ. لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبرِيِّ.

29. تَارِيْخُ اليَعْقُوبيِّ. لليَعْقُوبيِّ. 30. تَارِيْخُ خَلِيْفَةَ. لخَلِيْفَةَ. 31. تَارِيْخُ دِمِشْقَ. لابنِ عَسَاكِرَ. 32. تَبْيِيْنُ المُفْتَرِي. لابنِ عَسَاكِرَ. 33. تَحْقِيْقُ مَوَاقِفِ الصَّحَابَةِ في الفِتْنَةِ. لمُحَمَّدٍ أمحْزوْن. 34. تَفْسِيْرُ القُرْآنِ العَظِيْمِ. لابنِ كَثِيْرٍ. 35. تَنْزِيْهُ خَالِ المُؤمِنِيْنَ. لأبي يَعْلَى الحَنْبَليِّ. 36. جَامِعُ البَيَانِ. لابنِ جَرِيْرٍ الطَّبرِيِّ. 37. جَامِعُ بَيَانِ العِلْمِ وفَضْلِه. لابنِ عَبْدِ البَرِّ. 38. حِلْيَةُ الأوْلِيَاءِ. لأبي نُعَيْمٍ الأصْفَهَانيِّ. 39. زَادُ المَسِيْرِ. لابنِ الجَوْزِيِّ. 40. زَادُ المَعَادِ. لابنِ القَيِّمِ. 41. سِيَرُ أعْلامِ النُّبَلاءِ. للذَّهَبيِّ. 42. شَرْحُ أصُوْلِ اعْتِقَادِ أهْلِ السُّنَّةِ. للالَكَائيِّ. 43. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ. لابنِ أبي العِزِّ. 44. شَرْحُ العَقِيْدَةِ الوَاسِطِيَّةِ. لمُحَمَّدٍ الهَرَّاسِ. 45. شَرْحُ مُسْلِمٍ. للنَّوَوِيِّ.

46. صَحِيْحُ البُخَارِيُّ. 47. صَحِيْحُ التَّرْغِيْبِ. للألْبَانيِّ. 48. صَحِيْحُ الجَامِعِ الصَّغِيْرِ. للألْبَانيِّ. 49. صَحِيْحُ السُّنَنِ الأرْبَعَةِ. للألْبَانيِّ. 50. صَحِيْحُ مُسْلِمٍ. 51. طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى. للسُّبْكِيِّ. 52. عَقِيْدَةُ أهْلِ السُّنَّةِ والجَماعَةِ في الصَّحَابَةِ. لنَاصِرٍ الشَّيْخِ. 53. عُلُوْمُ الحَدِيْثِ. لابنِ الصَّلاحِ. 54. فَتْحُ البَارِي. لابنِ حَجَرٍ. 55. فَتْحُ القَدِيْرِ. للشَّوكَانيِّ. 56. لِسَانُ العَرَبِ. لابنِ مَنْظُوْرٍ. 57. لَوَامِعُ الأنْوارِ البَهِيَّةِ. للسَّفَّارِيْنِيِّ. 58. مَجْمُوْعُ الفَتَاوَى. لابنِ تَيْمِيَّةَ. 59. مُختَصَرُ الجِنَانِ واللِّسَانِ. لابنِ حَجَرٍ الهَيْتَمِيِّ. 60. مُرُوْجُ الذَّهَبِ. للمَسْعُوْدِيِّ. 61. مُسْنَدُ أحمَدَ.

62. مَعَاجِمُ الطَّبَرانيِّ الثَّلاثَةِ. 63. مُعْجَمُ البُلْدَانِ. للحَمَويِّ. 64. مِنْهَاجُ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ. لابنِ تَيْمِيَّةِ. 65. مَنْهَجُ كِتَابَةِ التَّارِيْخِ الإسْلامِيِّ. لمُحَمَّدٍ السُّلَمِيِّ.

§1/1