تحفة الملوك

الرازي، زين الدين

= كتاب الطَّهَارَة = 1 - أَقسَام الْمِيَاه المَاء ثَلَاثَة أَقسَام طَاهِر طهُور وَهُوَ الْبَاقِي على أَوْصَاف خلقته وَمِنْه مَا يقطر من الْكَرم والمتغير بطاهر لم يغلبه بالأجزاء وَلم يجدد لَهُ اسْما آخر وطاهر فَقَط وَهُوَ كل مَاء أزيل بِهِ حدث أَو أُقِيمَت بِهِ قربَة ونجس وَهُوَ مَاء قَلِيل وَقعت فِيهِ نَجَاسَة وَإِن لم تغيره وَكثير وَقعت فِيهِ نَجَاسَة غيرت أحد أَوْصَافه جَارِيا كَانَ أَو وَاقِفًا

2 - ضَابِط الْكثير وَالْكثير عشر فِي عشر بِذِرَاع الكرباس فِي عمق لَا تظهر الأَرْض بالغرف والقليل مَا دونه والجاري مَا يذهب بتبنة

والواقف مَا دونه 3 - أَنْوَاع النَّجَاسَات والنجاسة كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ من الْإِنْسَان وَغَيره إِلَّا خرء الْحمام والعصفور وَالدَّم والقيح والصديد إِذا سَالَ إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة يَعْنِي فِي الِاغْتِسَال وَالْوُضُوء وَالْخمر والقيء ملْء الْفَم وخرء مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير ينجس المَاء إِلَّا الثَّوْب حَتَّى يفحش 4 - الْعَفو فِي النَّجَاسَات وخرء الْفَأْرَة وبوله مَعْفُو عَنهُ فِي الطَّعَام وَالثَّوْب لَا فِي المَاء وَدم البق

والبراغيث والسمك عَفْو وَشعر الْميتَة وكل جُزْء مِنْهَا لَا حَيَاة فِيهِ طَاهِر وَشعر الْخِنْزِير وَسَائِر أَجْزَائِهِ نجس وَرخّص الخرز بِشعرِهِ وَعظم الْفِيل طَاهِر 5 - الإهاب المدبوغ وكل إهَاب دبغ طهر إِلَّا جلد الْخِنْزِير والآدمي 6 - أَحْكَام السؤر وسؤر الْآدَمِيّ طَاهِر إِلَّا حَال شربه الْخمر وسؤر الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه طَاهِر وسؤر الْخِنْزِير وَالْكَلب وسباع الْبَهَائِم نجس وسؤر الْهِرَّة والدجاجة المخلاة وَالْإِبِل وَالْبَقر

الْجَلالَة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وسباع الطير مَكْرُوه وسؤر الْبَغْل وَالْحمار طَاهِر مَشْكُوك فِي طهوريته فَإِن لم يجد مَاء غَيره تَوَضَّأ بِهِ وَتيَمّم

فصل في الوضوء والغسل

فصل فِي الْوضُوء وَالْغسْل 7 - فروض الْوضُوء فروض الْوضُوء أَرْبَعَة الأول غسل الْوَجْه وَهُوَ من منبت الناصية إِلَى أَسْفَل الذقن طولا وَمن شحمة الْأذن إِلَى شحمة الْأذن عرضا وَيجب غسل الشّعْر السَّاتِر للخدين والذقن وَلَا يجب غسل مَا تَحْتَهُ وَتَحْت الشَّارِب والحاجب وَمَا نزل من اللِّحْيَة أما الْبيَاض الَّذِي

بَين العذار وَالْأُذن فَيجب غسله الثَّانِي غسل الْيَدَيْنِ مَعَ الْمرْفقين الثَّالِث مسح ربع الرَّأْس الرَّابِع غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ والدواء فِي شقوقهما يَصح مَعَه الْوضُوء 8 - سنَن الْوضُوء وسننه عشرُون النِّيَّة وَالتَّسْمِيَة وَغسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ثَلَاثًا للقائم من نَومه وَالتَّرْتِيب والموالاة والسواك والمضمضة وَالِاسْتِنْشَاق

وَالْمُبَالغَة فيهمَا للمفطر والبداءة بالميامن والبداءة فِي غسل الْيَدَيْنِ وَالرّجلَيْنِ من رُؤُوس الْأَصَابِع وتخليل اللِّحْيَة والأصابع وتحريك الْخَاتم الضّيق وَمسح كل الرَّأْس والبداءة فِيهِ من مقدمه وَمسح الْأُذُنَيْنِ والرقبة وتثليث كل غسل 9 - فروض الْغسْل وفروض الْغسْل خَمْسَة الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَغسل سَائِر الْبدن وإيصال المَاء إِلَى بَاطِن

السُّرَّة وَإِلَى أثْنَاء شعر الرجل وَإِن كَانَ مضفوراً بِخِلَاف ضفائر الْمَرْأَة وسننه سِتّ 10 - سنَن الْغسْل أَن يبْدَأ بِغسْل يَدَيْهِ وفرجه وَإِزَالَة نَجَاسَة بدنه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوء الصَّلَاة إِلَّا رجلَيْهِ إِن كَانَ فِي مجمع الغسالة ثمَّ يغسل رَأسه وَجَسَده ثَلَاثًا ثمَّ يخرج من مجمع الغسالة فَيغسل رجلَيْهِ 11 - مَتى يسن الْغسْل وَغسل يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ وعرفة وَعند الْإِحْرَام سنة وَشرط السّنة أَن يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَة قبل أَن يحدث وَغسل من أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ بِالسِّنِّ مُسْتَحبّ

12 - مَتى يجب الْغسْل وَإِن بلغ بالإنزال فَوَاجِب وَغسل الْجَنَابَة وَالْحيض وَالنّفاس لَا يسْقط بِالْإِسْلَامِ

نواقض الوضوء

نواقض الْوضُوء 13 - مَا ينْقض من السَّائِل كل خَارج من السَّبِيلَيْنِ وَالدَّم والقيح والصديد السَّائِل بِغَيْر عصر إِلَى مَحل الطَّهَارَة فِي الْجُمْلَة والقيء ملْء الْفَم 14 - النّوم الناقض وَالنَّوْم مُضْطَجعا أَو مُتكئا أَو مُسْتَندا غير مُسْتَقر على الأَرْض وَغَلَبَة بإغماء أَو جُنُون أَو سكر والقهقهة فِي كل صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود 15 - خُرُوج الدَّم وَلَو خرج من فَمه دم إِن غَلبه الرِّيق لوناً لم ينْقض وَإِن غلب الدَّم الرِّيق أَو تَسَاويا نقض

16 - الْمس الناقض وَمَسّ الذّكر لَا ينْقض وَلَا لمس الْمَرْأَة إِلَّا فِي الْمُبَاشرَة الْفَاحِشَة 17 - مُوجبَات الْغسْل وَيُوجب الْغسْل دفق الْمَنِيّ بِشَهْوَة نَائِما كَانَ أَو يقظانا نَائِما كَانَ أَو يقظاناً وتغييب الْحَشَفَة فِي أحد السَّبِيلَيْنِ من إِنْسَان وَالْحيض وَالنّفاس وَلَا يُوجِبهُ خُرُوج الْمَنِيّ بِغَيْر شَهْوَة وَلَو احْتَلَمَ وَلم ير بللاً فَلَا غسل عَلَيْهِ وَلَو رأى بللاً مذياً أَو منياً وَلم يذكر احتلاما لزمَه الْغسْل

فصل في مسح الخف

فصل فِي مسح الْخُف 18 - مسح الْمُقِيم وَالْمُسَافر يمسح الْمُقِيم من الْحَدث خَاصَّة يَوْمًا وَلَيْلَة وَالْمُسَافر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها من وَقت الْحَدث بِشَرْط لبسه على طَهَارَة كَامِلَة عِنْد الْحَدث 19 - الْمسْح على غير الْخُف وَيجوز الْمسْح على خف فَوق خف وعَلى جرموق فَوق خف إِن لبسه قبل الْحَدث

وعَلى جورب لَا يشف وَيقف على السَّاق بِلَا ربط وَلَو لم يكن مجلداً 20 - إِذا سَافر الْمُقِيم وَالْعَكْس وَلَو سَافر مُقيم فِي مدَّته أتم ثَلَاثَة وَلَو أَقَامَ مُسَافر فِي مدَّته لم يزدْ على يَوْم وَلَيْلَة من حِين مسح 21 - صفة الْمسْح وَيمْسَح ظَاهر الْخُف وَأقله قدر ثَلَاثَة أَصَابِع من أَصَابِع الْيَد 22 - الْمَانِع من الْمسْح والخرق الْكَبِير مَانع وَهُوَ قدر ثَلَاثَة من أَصْغَر أَصَابِع الرجل 23 - نواقض الْمسْح وينقض الْمسْح كل مَا ينْقض الْوضُوء وينقضه أَيْضا مُضِيّ الْمدَّة وَنزع إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ إِلَى سَاق الْخُف وَمَتى بَطل الْمسْح بِمُضِيِّ الْمدَّة أَو بالنزع كفى غسل الْقَدَمَيْنِ

24 - الْمسْح على الْجَبِيرَة وَيمْسَح الْجَبِيرَة وَإِن شدها مُحدثا وَلَا يتوقت فَإِن سَقَطت عَن غير برْء بَقِي الْمسْح وَإِن كَانَ عَن برْء بَطل وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة اسْتَقْبلهَا وعصابة الفصد وَنَحْوه إِن ضره حلهَا مسحها مَعَ فرجتيها

فصل في التيمم

فصل فِي التَّيَمُّم 25 - حالات جَوَاز التَّيَمُّم وَمن لم يجد المَاء خَارج الْمصر وَبَينه وَبَين الْمصر ميل أَو وجده وَهُوَ يخَاف الْعَطش أَو كَانَ مَرِيضا يخَاف شدَّة مَرضه بحركته

أَو باستعمالة أَو كَانَ جنبا فِي الْمصر يخَاف شدَّة الْبرد أَو كَانَ خَائفًا على نَفسه أَو مَاله من عَدو أَو سبع أَو وجده يُبَاع بِغَبن فَاحش أَو بِثمن الْمثل وَهُوَ لَا يملكهُ تيَمّم 26 - التَّيَمُّم مَعَ وجود المَاء وَيتَيَمَّم مَعَ وجود المَاء بالخوف فَوت صَلَاة الْعِيد أَو الْجِنَازَة والولى غَيره 27 - طلب المَاء للْوُضُوء لَا لخوف فَوت الْجُمُعَة وَالْوَقْت فَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقه

مَاء طلبه قبل التَّيَمُّم اسْتِحْبَابا وَلَا يجب طلب المَاء إِلَّا إِذا غلب على ظَنّه أَنه بِقُرْبِهِ 28 - صفة التَّيَمُّم وَالتَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ مَعَ مرفقيه ويخلل أَصَابِعه وَينْزع خَاتمه وَالنِّيَّة فِيهِ فرض 29 - مَادَّة التَّيَمُّم وَيجوز بالصعيد الطَّاهِر وَهُوَ كل مَا كَانَ من جنس الأَرْض كالتراب والرمل وَالْحجر والنورة والكحل والزرنيخ وَالتَّيَمُّم للْحَدَث والجنابة سَوَاء

30 - نواقض التَّيَمُّم وينقضه مَا ينْقض الْوضُوء ورؤية المَاء أَيْضا إِذا قدر على اسْتِعْمَاله وَمن يَرْجُو المَاء فِي آخر الْوَقْت فَالْأَفْضَل لَهُ تَأْخِير الصَّلَاة وَيُصلي بتيممه مَا شَاءَ فرضا ونفلاً 31 - التَّيَمُّم بنسيان المَاء وَلَو نسي المَاء فِي رَحْله أَو كَانَ بِقُرْبِهِ مَاء لَا يعلم فَتَيَمم وَصلى أَجزَأَهُ 32 - التَّيَمُّم مَعَ مَاء السَّبِيل وَمَا أعد فِي الطّرق للشُّرْب لَا يمْنَع التَّيَمُّم إِلَّا أَن يعلم بكثرته أَنه وضع للْوُضُوء وَالشرب

فصل في إزالة النجاسة

فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة 33 - مواد إِزَالَة النَّجَاسَة النَّجَاسَة المرئية تطهر بِزَوَال عينهَا بِكُل مَائِع طَاهِر مزيل كالخل وَمَاء الْورْد وَالْمَاء الْمُسْتَعْمل 34 - الْعَفو فِي الْإِزَالَة والأثر الَّذِي يشق إِزَالَته عَفْو 35 - إِزَالَة غير المرئي وَغير المرئية تطهر بِالْغسْلِ الَّذِي يغلب على

الظَّن الزَّوَال بِهِ 36 - طَهَارَة الصَّقِيل وكل شَيْء صقيل كالمرآة وَالسيف والسكين وَنَحْوهَا يطهر بِالْمَسْحِ 37 - غسل الْمَنِيّ والمني نجس يجب غسله رطبا وَيَكْفِي فركه يَابسا 38 - أثر الشَّمْس فِي الطَّهَارَة وَلَو ذهب أثر النَّجَاسَة عَن الأَرْض بالشمس جَازَت الصَّلَاة على مَكَانهَا دون التَّيَمُّم مِنْهُ 39 - النَّجَاسَة الَّتِي تطهر بالدلك وَإِذا أَصَابَت الْخُف أَو النَّعْل نَجَاسَة لَهَا جرم فجفت فدلكه

بِالْأَرْضِ يطهر بِخِلَاف المائعة وَالثَّوْب

فصل في البئر

فصل فِي الْبِئْر 40 - مَاذَا تنجس الْبِئْر النَّجَاسَة المائعة تنجسها والجامدة كالبعر والروث والخثى قليلها عَفْو لَا كثيرها 41 - ضَابِط الْمُتَنَجس وَهُوَ مَا يعده النَّاظر كثيرا وَالرّطب واليابس وَالصَّحِيح والمنكسر

سَوَاء 42 - موت فَأْرَة فِي الْبِئْر فَإِن مَاتَت فِيهَا فَأْرَة أَو عُصْفُور وَنَحْوهمَا تطهر بنزح عشْرين دلوا بدلوها بعد إِخْرَاج الْوَاقِع 43 - موت الْحَمَامَة فِي الْبِئْر وَفِي الْحَمَامَة والدجاجة والهر وَنَحْوهَا أَرْبَعُونَ 44 - موت آدَمِيّ فِيهَا وَفِي الْآدَمِيّ وَالشَّاة وَنَحْوهمَا بنزح الْكل 45 - انتفاخ الْوَاقِع فِي الْبِئْر وَإِن انتفخ الْوَاقِع أَو تفسخ نزح الْكل مُطلقًا يَعْنِي صغر أَو

كبر فَإِن لم يُمكن لنبع المَاء نزح حَتَّى يَغْلِبهُمْ المَاء

فصل في الاستنجاء

فصل فِي الِاسْتِنْجَاء 46 - حكم الِاسْتِنْجَاء وأدواته هُوَ سنة من الْبَوْل وَالْغَائِط وَنَحْوهمَا بِكُل طَاهِر مزيل يمسح الْمحل حَتَّى ينقيه وَلَا يسن الْعدَد وَالْمَاء أفضل 47 - وجوب اسْتِعْمَال المَاء فَإِن جَاوز الْخَارِج الْمخْرج تعين المَاء 48 - مَا يكره بِهِ الِاسْتِنْجَاء وَيكرهُ بالعظم والروث والمطعوم وَالْيَمِين وَالله أعلم

= كتاب الصَّلَاة = 49 - وَقت لُزُوم الصَّلَاة وَمن أسلم أَو أَفَاق أَو بلغ أَو طهرت وَقد بَقِي من الْوَقْت قدر تحريمة لَزِمته وَلَو ارْتَدَّ أَو جن أَو حَاضَت حِينَئِذٍ لم تجب

فصل في الأذان

فصل فِي الْأَذَان 50 - حكم الْأَذَان وَصفته الْأَذَان سنة مُؤَكدَة للخمس وَالْجُمُعَة فَقَط بِغَيْر تَرْجِيع وَيزِيد فِي أَذَان الْفجْر بعد الْفَلاح الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ 51 - صفة الْإِقَامَة وَالْإِقَامَة مثله بِزِيَادَة قد قَامَت الصَّلَاة مرَّتَيْنِ بعد الْفَلاح

ويترسل الْأَذَان ويدرج الْإِقَامَة وَيتَوَجَّهُ فيهمَا الْقبْلَة ويلتفت يمنة ويسرة وَيرْفَع فيهمَا صَوته 52 - أَذَان الْمُحدث وَيسْتَحب الْوضُوء فيهمَا ويكرهان للْجنب ويعاد الْأَذَان خَاصَّة وَتكره إِقَامَة الْمُحدث 53 - الْأَذَان للفائتة وَيُؤذن للفائتة الأولى وَيُقِيم وَله الِاكْتِفَاء بِالْإِقَامَةِ فِي

الْبَاقِي وَتجوز إِقَامَة غير الْمُؤَذّن 54 - أُجْرَة الْمُؤَذّن وَيكرهُ للمؤذن أَخذ الْأُجْرَة 55 - الْأَذَان قبل دُخُول الْوَقْت وَلَا يُؤذن لصَلَاة قبل دُخُول الْوَقْت ويعاد فِيهِ 56 - إِجَابَة الْمُؤَذّن وَيجب على سامع الْأَذَان وَالْإِقَامَة مُتَابعَة الْمُؤَذّن إِلَّا فِي الحيعلة الأولى فَيَقُول لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم وَفِي الثَّانِيَة مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لم يَشَأْ لم يكن وَعند قَوْله

الصَّلَاة خير من النّوم صدقت وبالحق نطقت 57 - الْكَلَام أثْنَاء الْأَذَان وَلَا يتَكَلَّم سامعهما وَلَا يقْرَأ وَلَا يسلم وَلَا يرد وَلَا يشْتَغل بِعَمَل غير الْإِجَابَة وَيقطع الْقِرَاءَة لَهما وَالله أعلم

فصل وشروط الصلاة ستة

فصل وشروط الصَّلَاة سِتَّة 58 - شُرُوط الصَّلَاة الْوَقْت وَالطَّهَارَة بأنواعها وَستر الْعَوْرَة واستقبال الْقبْلَة وَالنِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام 59 - أَرْكَان الصَّلَاة وأركانها سِتَّة

الْقيام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود والانتقال من ركن إِلَى ركن والقعدة الْأَخِيرَة 60 - وَاجِبَات الصَّلَاة وواجباتها أحد عشر الْفَاتِحَة فِي الْأَوليين وَسورَة أَو قدرهَا والجهر فِي الجهرية للْإِمَام والمخافتة فِي السّريَّة مُطلقًا يَعْنِي الإِمَام

وَالْمُنْفَرد والطمأنينة فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود وترتيب أفعالها والقعدة الأولى وَالتَّشَهُّد فِي القعدتين وَالتَّسْلِيم والقنوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ 61 - سنَن الصَّلَاة وسننها مَا سوى ذَلِك من أقوالها وأفعالها الْمَطْلُوبَة

الشرط الأول الوقت

الشَّرْط الأول الْوَقْت 62 - أَوْقَات الصَّلَاة وَوقت الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر الصَّادِق إِلَى طُلُوع الشَّمْس وَالظّهْر من زَوَالهَا حَتَّى يصير ظلّ الشَّيْء مثلَيْهِ سوى فَيْء الزَّوَال وَهُوَ أول وَقت الْعَصْر وَآخره غُرُوبهَا وَهُوَ أول وَقت الْمغرب وَآخره غرُوب الشَّفق الْأَبْيَض بعد الْأَحْمَر وَهُوَ أول وَقت

الْعشَاء وَآخره طُلُوع الْفجْر الصَّادِق وَوقت الْوتر وَقت الْعشَاء وَيجب تَأْخِيره عَنْهَا 63 - الْإِسْفَار فِي الْفجْر وَيسْتَحب الْإِسْفَار بِالْفَجْرِ إِلَّا للْحَاج بِمُزْدَلِفَة فالتغليس أفضل 64 - الْإِبْرَاد بِالظّهْرِ والإبراد بِالظّهْرِ فِي الصَّيف وتعجيلها فِي الشتَاء وَتَأْخِير الْعَصْر مَا لم يتَغَيَّر قرص الشَّمْس فِي الصَّيف والشتاء 65 - التَّعْجِيل والتأجيل فِي الْعشَاء وتعجيل الْمغرب دَائِما وَتَأْخِير الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل فِي الشتَاء وتعجيلها فِي الصَّيف وَفِي يَوْم الْغَيْم يعجل الْعَصْر وَالْعشَاء وَيُؤَخر الْبَاقِي

66 - الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ وَلَا يجمع بَين صَلَاتَيْنِ فِي وَقت إِلَّا بِعَرَفَة ومزدلفة 67 - الْأَفْضَل فِي الْوتر وَيسْتَحب الْوتر آخر اللَّيْل إِن وثق بالانتباه وَإِلَّا فأوله 68 - وَقت الْجُمُعَة والعيد وَوقت الْجُمُعَة وَقت الظّهْر وَوقت صَلَاة الْعِيدَيْنِ من ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى زَوَالهَا 69 - أَوْقَات الْكَرَاهِيَة وأوقات الْكَرَاهِيَة ثَمَانِيَة ثَلَاثَة يكره فِيهَا كل صَلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة والسهو عِنْد طُلُوع الشَّمْس واستوائها وغروبها إِلَّا عصر يَوْمه

ووقتان يكره فيهمَا التَّطَوُّع والمنذورة وركعتا الطّواف وَقَضَاء تطوع أفْسدهُ وَلَا يكره غير ذَلِك وهما مَا بَين طُلُوع الْفجْر وطلوع الشَّمْس وَمَا بعد الْعَصْر إِلَى الْغُرُوب وَثَلَاثَة أَوْقَات يكره فِيهَا التَّطَوُّع فَقَط بعد الْغُرُوب قبل الْمغرب وَوقت خطْبَة الْجُمُعَة وَقبل صَلَاة الْعِيد

الثاني الطهارة

الثَّانِي الطَّهَارَة 70 - طَهَارَة الْمُصَلِّي طَهَارَة الْمُصَلِّي ولباسه ومكانه شَرط 71 - أَنْوَاع النَّجَاسَة والنجاسة نَوْعَانِ مُخَفّفَة وَهِي بَوْل الْفرس وَمَا يُؤْكَل لَحْمه وخرؤ مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه من الطير وَيمْنَع مِنْهَا قدر ربع الْعُضْو أَو ربع طرف الْإِصَابَة كالذيل والدخريص والكم وَنَحْوهَا لَا مَا دونه

ومغلظة وَهِي بَقِيَّة النَّجَاسَات وَوزن المثقال عَفْو فِي ذَات الجرم مَعَ الْكَرَاهَة 72 - الْقدر الْمَانِع من النَّجَاسَة وَقدر عرض الْكَفّ فِي المائعة وَمَا زَاد مَانع 73 - الْعَفو من النَّجَاسَة وَمحل الِاسْتِنْجَاء خَارج عَن الْعَفو ورشاش الْبَوْل كرؤوس الإبر عَفْو وَلَو صلى على بِسَاط صَغِير فِي طرفه نَجَاسَة لَا يَصح وَلَو كَانَ كَبِيرا يَصح

74 - حمل نافحة مسك وَلَو حمل الْمُصَلِّي نافحة مسك إِن كَانَت بِحَيْثُ لَو أَصَابَهَا المَاء لَا يُفْسِدهَا أَي لَا ينتن تصح مُطلقًا سَوَاء كَانَت من حَيَوَان مَذْبُوح وَإِن كَانَ يُفْسِدهَا المَاء تصح بِشَرْط كَونهَا من حَيَوَان مذك 75 - مَا تجزىء الصَّلَاة من النَّجَاسَة وَمن لم يجد مَا يزِيل بِهِ النَّجَاسَة وَربع ثَوْبه طَاهِر صلى فِيهِ حتما وَلم يعد وَإِن كَانَ الطَّاهِر أقل من الرّبع يُخَيّر بَين الصَّلَاة فِيهِ وَبَين الصَّلَاة عَارِيا وَالْأول أفضل

الثالث ستر العورة

الثَّالِث ستر الْعَوْرَة 76 - عَورَة الرجل وَالْمَرْأَة عَورَة الرجل مَا بَين سرته إِلَى ركبته وَالركبَة عَورَة والسرة لَا وعورة الْحرَّة الْبَالِغ جَمِيع بدنهَا وشعرها عَورَة إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ والقدمين وعورة الْأمة مثل عَورَة الرجل مَعَ زِيَادَة بَطنهَا وظهرها والعورة الغليظة والخفيفة سَوَاء

77 - الْعَوْرَة المجزئة فِي الصَّلَاة وَمَا دون ربع الْعُضْو عَفْو وَالرّبع مَانع 78 - اللبَاس الشفاف والساتر الرَّقِيق الَّذِي لَا يمْنَع رُؤْيَة الْعَوْرَة لَا يَكْفِي 79 - فقد السَّاتِر وَمن فقد السَّاتِر صلى عُريَانا قَاعِدا يوميء بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أَو قَائِما يرْكَع وَيسْجد وَالْأول أفضل

الرابع استقبال القبلة

الرَّابِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة 80 - الْفَرْض فِي الِاسْتِقْبَال وفرضه عين الْكَعْبَة للمكي وجهتها لغيره 81 - التَّحَرِّي فِي الْقبْلَة وَمن اشتهت عَلَيْهِ الْقبْلَة لَا يتحَرَّى وَعِنْده من يسْأَله وَلَا فِي الصَّحرَاء وَالسَّمَاء مصحية وَإِذا عدم الدَّلَائِل والمخبر فِي الصَّحرَاء تحرى وَصلى فَلَو تبين الْخَطَأ فِيهَا بنى وَلَو تبينه بعْدهَا لَا يُعِيد

الخامس النية

الْخَامِس النِّيَّة 82 - مَاذَا يَنْوِي الْمُصَلِّي وَهِي إِرَادَة الصَّلَاة بِقَلْبِه وَاللَّفْظ سنة والمقتدي يَنْوِي أصل الصَّلَاة ومتابعة إِمَامه والآقتداء بِهِ وَنَحْو ذَلِك 83 - الْأَحْوَط فِي النِّيَّة والأحوط مُقَارنَة النِّيَّة للتكبير فَإِن قدمهَا عَلَيْهِ صَحَّ إِن لم تبطل بقاطع

السادس تكبيرة الإحرام

السَّادِس تَكْبِيرَة الْإِحْرَام 84 - بِمَاذَا يَصح تَكْبِير الِافْتِتَاح وَيصِح الِافْتِتَاح بِالتَّكْبِيرِ والتهليل وَالتَّسْمِيَة وكل اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَى وَبِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا يَصح بقوله اللَّهُمَّ اغْفِر لي 85 - التَّكْبِير وَالْإِمَام رَاكِع وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر للرُّكُوع صَار مفتتحاً وَلَو كبر قبل إِمَامه

نَاوِيا للاقتداء بَطل أصلا 86 - الْأَفْضَل فِي الِاقْتِدَاء وَالْأَفْضَل مُقَارنَة الإِمَام فِي التَّكْبِير والتأخر فِي التَّسْلِيم 87 - حَال التَّكْبِير وَيرْفَع يَدَيْهِ مُقَارنًا للتكبير حَتَّى يُحَاذِي بإبهاميه شحمة أُذُنَيْهِ وَلَا يفرج أَصَابِعه وَكَذَا الرّفْع فِي الْقُنُوت وتكبيرات الْعِيدَيْنِ الزَّوَائِد وترفع الْمَرْأَة حذاء منكبيها 88 - مَوَاضِع الرّفْع فِي الصَّلَاة وَلَا يرفع يَدَيْهِ فِي غير تَكْبِيرَة الْإِحْرَام 89 - مَوضِع تَكْبِير الإِمَام وَالسّنة قيام الإِمَام وَالْقَوْم عِنْد قَول الْمُؤَذّن حَيّ على الْفَلاح وَيكبر الإِمَام عِنْد قَوْله قد قَامَت الصَّلَاة

فصل الأركان أولها القيام

فصل الْأَركان أَولهَا الْقيام 90 - الْقيام فِي الصَّلَاة وَلَا يجوز تَركه فِي الْفَرْض وَالْوَاجِب بِغَيْر عذر إِلَّا فِي السَّفِينَة الْجَارِيَة خَاصَّة 91 - كَيْفيَّة وضع الْيَدَيْنِ وَإِذا كبر وضع يَمِينه على يسَاره تَحت سرته وَالْمَرْأَة تضع على صدرها ثمَّ يَقُول سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك وتبارك اسْمك وَتَعَالَى جدك وَلَا إِلَه غَيْرك

الثاني القراءة

الثَّانِي الْقِرَاءَة 92 - صفة الْقِرَاءَة ثمَّ يتَعَوَّذ إِن كَانَ إِمَامًا أَو مُنْفَردا ويسمي وَيقْرَأ الْفَاتِحَة وَسورَة م أَو ثَلَاث آيَات من أَي سُورَة شَاءَ فِي كل وَاحِدَة من الْأَوليين 93 - فرض الْقِرَاءَة وَفرض الْقِرَاءَة مُطلق آيَة وواجبها مَا بَينا

94 - كَيْفيَّة التَّأْمِين وَإِذا قَالَ الإِمَام وَلَا الضَّالّين أَمن هُوَ وَالْقَوْم سرا 95 - الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ والفاتحة وَحدهَا فِي الآخرتين سنة وَلَو سبح فيهمَا جَازَ وَلَو سكت كره 96 - حكم الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَة وَاجِبَة فِي كل رَكْعَات النَّفْل وركعات الْوتر 97 - الْجَهْر والسر فِي الْقِرَاءَة ويجهر الإِمَام حتما فِي الْفجْر والأوليين من الْمغرب وَالْعشَاء وَيُخَير الْمُنْفَرد ويخفيان فِي الْبَاقِي حتما ويجهر فِي

الْجُمُعَة وَالْعِيدَيْنِ 98 - الْقِرَاءَة فِي النَّوَافِل وَفِي النَّفْل يخفي نَهَارا وَيُخَير لَيْلًا 99 - التَّعْيِين فِي الْقِرَاءَة وَيكرهُ تَخْصِيص سُورَة بِصَلَاة إِلَّا إِذا كَانَ أيسر عَلَيْهِ وَاتبع فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مُعْتَقدًا للتسوية 100 - قِرَاءَة الْمَأْمُوم وَلَا يقْرَأ الْمَأْمُوم خلف الإِمَام

الثالث الركوع

الثَّالِث الرُّكُوع 101 - مَوضِع الرُّكُوع وتسبيحاته فَإِذا فرغ من الْقِرَاءَة كبر وَركع وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَهُوَ أدنى الْكَمَال وَلَو سبح مرّة كره 102 - الْقيام من الرُّكُوع فَإِذا اطْمَأَن رَاكِعا قَامَ وَقَالَ سمع الله لمن حَمده لَا غير وَيَقُول الْقَوْم رَبنَا لَك الْحَمد وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا

الرابع السجود

الرَّابِع السُّجُود 103 - تسبيحات السُّجُود فَإِذا اطْمَأَن قَائِما كبر وَسجد وَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا ثمَّ يرفع رَأسه مكبراً وَيقْعد فَإِذا اطْمَأَن كبر وَسجد ثَانِيَة كالأولى 104 - مَا يسْجد عَلَيْهِ وَيجوز سُجُوده على كور عمَامَته وطرف ثَوْبه

الخامس الانتقال من ركن الى ركن

الْخَامِس الِانْتِقَال من ركن الى ركن 105 - الِانْتِقَال السَّادِس الْقعدَة الْأَخِيرَة 106 - التَّشَهُّد يقْعد قدر التَّشَهُّد الأول فَإِذا قَرَأَ التَّشَهُّد يُشِير بمسبحته عِنْد كلمة التَّوْحِيد فِي الْأَصَح 107 - قدر الْقعدَة الأولى وَلَا يزِيد فِي الْقعدَة الأولى على قَوْله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله

108 - التَّشَهُّد الثَّانِي وَيزِيد فِي الثَّانِيَة الصَّلَاة على النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وعَلى آله وَمَا شَاءَ من الدُّعَاء وسؤال كل مَا لَا يُعْطِيهِ إِلَّا الله تَعَالَى كالرحمة وَالْمَغْفِرَة وَنَحْوهمَا 109 - كَيْفيَّة السَّلَام ثمَّ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَيَنْوِي بِكُل تَسْلِيمَة من فِي تِلْكَ الْجِهَة من الْمَلَائِكَة والحاضرين وَالْمُنْفَرد يَنْوِي الْمَلَائِكَة فَقَط وَالْمَأْمُوم يَنْوِي إِمَامه فِي أَي جهتيه كَانَ فَإِن كَانَ بحذائه نَوَاه فيهمَا

فصل في سنن الرواتب وغيرها

فصل فِي سنَن الرَّوَاتِب وَغَيرهَا 110 - سنَن الرَّوَاتِب وَهِي رَكْعَتَانِ قبل الْفجْر وَأَرْبع قبل الظّهْر وركعتان بعْدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر أَو رَكْعَتَانِ وركعتان بعد الْمغرب

وَأَرْبع قبل الْعشَاء وَبعدهَا أَربع أَو رَكْعَتَانِ وَأَرْبع قبل الْجُمُعَة وَأَرْبع بعْدهَا 111 - قَضَاء السّنة وَالسّنة لَا تقضى إِلَّا سنة الْفجْر إِذا فَاتَت مَعَ الْفجْر قَضَاهَا قبل الزَّوَال وَسنة الظّهْر أَيْضا يَقْضِيهَا فِي وقته ويؤخرها عَن الرَّكْعَتَيْنِ 112 - تطوع اللَّيْل وَالنَّهَار والتطوع بِالنَّهَارِ رَكْعَتَانِ بِتَسْلِيمَة أَو أَربع وبالليل رَكْعَتَانِ أَو أَربع أَو سِتّ أَو ثَمَان وَتكره الزِّيَادَة على ذَلِك فيهمَا والأربع أفضل فِيهَا

113 - الْموضع الْأَفْضَل فِي التَّطَوُّع وَالْأَفْضَل فِي السّنَن والنوافل الْمنزل 114 - الْقيام وَالْقعُود فِي التَّطَوُّع ويتطوع قَاعِدا بِغَيْر عذر إِلَّا سنة الْفجْر وَلَو شرع قَاعِدا وَأتم قَائِما أَو بِالْعَكْسِ صَحَّ وَلَو شرع رَاكِبًا ثمَّ نزل بني وَفِي عَكسه يسْتَقْبل 115 - الْجَمَاعَة فِي التَّطَوُّع وَيكرهُ التَّطَوُّع بِجَمَاعَة إِلَّا التَّرَاوِيح وَمن تطوع بِصَلَاة أَو بِصَوْم لزمَه إِتْمَامه وقضاؤه إِن أفْسدهُ

فصل في التراويح

فصل فِي التَّرَاوِيح 116 - صفة التَّرَاوِيح هِيَ سنة خمس ترويحات كل ترويحة تسليمتان وَيجْلس بَين كل ترويحتين قدر ترويحة وَكَذَا بَين الْخَامِسَة وَالْوتر وَلَا يجلس بعد التسليمة الْخَامِسَة فِي الْأَصَح ثمَّ يُوتر بهم

117 - سنة التَّرَاوِيح وسنتها الْخَتْم فِي الشَّهْر أَو فِي كل رَكْعَة عشر آيَات وَالْجَمَاعَة فِيهَا سنة على الْكِفَايَة وَيتْرك الإِمَام الدُّعَاء بعد التَّشَهُّد إِن علم ملل الْقَوْم 118 - وَقت التَّرَاوِيح ووقتها بعد أَدَاء الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر قبل الْوتر وَبعده

فصل في الوتر

فصل فِي الْوتر 119 - صفة الْوتر والقنوت هُوَ وَاجِب ثَلَاث رَكْعَات مُتَّصِلَة يقنت فِي الثَّالِثَة سرا قبل الرُّكُوع كل السّنة وَلَا يقنت فِي الْفجْر فَإِن قنت إِمَامه فِيهِ سكت هُوَ قَائِما فِي الْأَصَح 120 - قَضَاء الْوتر وَلَو فَاتَ الْوتر يقْضِي وَلَا يجوز قَاعِدا وَلَا رَاكِبًا بِغَيْر عذر وَعَن مُحَمَّد وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاء معِين كَذَا فِي الْمُحِيط

وَفِي جَامع الْأُصُول عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَا 4 ن يَقُول فِي وتره اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ برضاك من سخطك وَأَعُوذ بمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ بك مِنْك لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت على نَفسك

فصل

فصل 121 - نظر الْمُصَلِّي يسْتَحبّ أَن يكون نظر الْمُصَلِّي فِي قِيَامه إِلَى مَوضِع سُجُوده وَفِي رُكُوعه إِلَى أَصَابِع رجلَيْهِ وَفِي سُجُوده إِلَى طرف أَنفه وَفِي قعوده إِلَى حجره وَعند التسليمة الأولى إِلَى كتفه الْأَيْمن وَعند الثَّانِيَة إِلَى كتفه الْأَيْسَر 122 - مَا يكره للْمُصَلِّي وَلَا يلْتَفت وَلَا يعبث بِثَوْبِهِ أَو عضوه وَيكرهُ تغميض عَيْنَيْهِ وَيكرهُ سبق الإِمَام بالأفعال وعد الْآي وَالتَّسْبِيح وَحمل

شَيْء فِي يَده أَو فَمه وَتَطْوِيل الإِمَام الرُّكُوع لداخل يعرفهُ إِلَّا الْقِرَاءَة وَيكرهُ افْتِتَاح الصَّلَاة وَبِه حَاجَة إِلَى الْخَلَاء وَتكره الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده مهما وجد فُرْجَة 123 - الْأَمَاكِن الْمَكْرُوهَة للصَّلَاة وَلَو صلى فِي مَكَان طَاهِر من الْحمام لَا صُورَة فِيهِ لَا يكره وَتكره الْقِرَاءَة فِي الْحمام جَهرا لَا سرا وَتكره صُورَة ذِي الرّوح فِي كل جِهَات الْمُصَلِّي إِلَّا ممحوة

الرَّأْس وَالصَّغِيرَة جدا وَلَو اسْتقْبل تنوراً يتقد أَو كانوناً فِيهِ نَار يكره بِخِلَاف الشمع والسراج والمصحف وَالسيف وَنَحْوهَا 124 - مَا يقطع الصَّلَاة من الْعَمَل وَالْعَمَل الْكثير يقطع الصَّلَاة وَهُوَ مَا لَا يُوجد إِلَّا باليدين وَقيل هُوَ مَا يجْزم النَّاظر إِلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِي الصَّلَاة وَهُوَ الْمُخْتَار 125 - الستْرَة فِي الصَّلَاة وَمن صلي فِي الصَّحرَاء نصب بَين يَدَيْهِ ستْرَة قدر ذِرَاع فَصَاعِدا فِي غلظ الإصبع فَمَا زَاد وَيقرب مِنْهَا ويجعلها بحذاء أحد حاجبيه وَلَا عِبْرَة بالإلقاء وَلَا بالخط

126 - الْمُرُور أَمَام الْمُصَلِّي وَيَأْثَم الْمَار فِي مَوضِع سُجُوده فِي الصَّحرَاء وَالْمَسْجِد الْجَامِع ويدرأ الْمَار إِن لم يكن لَهُ ستْرَة أَو مر بَينه وَبَينهَا بِإِشَارَة أَو تَسْبِيح وَلَا يدْرَأ بهما 127 - الصَّوْت الْمُبْطل للصَّلَاة وَإِن تنحنح بِغَيْر عذر فحصلت بِهِ حُرُوف بطلت وَإِن كَانَ بِعُذْر فَلَا كالعطاس والجشاء وَلَو حصلت بهما حُرُوف

فصل في الجماعة

فصل فِي الْجَمَاعَة 128 - حكم الْجَمَاعَة وعددها هِيَ سنة مُؤَكدَة وتخفيفها مَعَ الإِمَام سنة ثَابِتَة وأقلها فِي غير الْجُمُعَة وَاحِد مَعَ الإِمَام وَلَو كَانَ امْرَأَة أَو صَبيا 129 - الْأَفْضَلِيَّة فِي الْإِمَامَة وَالْأولَى بِالْإِمَامَةِ الأفقه ثمَّ الأقرأ ثمَّ الأورع ثمَّ الْأَكْبَر سنا ثمَّ الْأَحْسَن خلقا ثمَّ الْأَشْرَف نسبا ثمَّ الأصبح وَجها 130 - موقف الإِمَام وَمن أم وَاحِدًا أوقف على يَمِينه مُقَارنًا لَهُ وَإِن أم اثْنَيْنِ تقدم عَلَيْهِمَا

131 - التَّقَدُّم على الإِمَام وَمن تقدم على إِمَامَة عِنْد اقتدائه لم يَصح اقْتِدَاؤُهُ وَإِن تقدم عَلَيْهِ بعد اقتدائه فَسدتْ صلَاته 132 - الَّذين لَا يَصح الِاقْتِدَاء بهم وَلَا يَصح اقْتِدَاء الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا بِالصَّبِيِّ مُطلقًا وَيصِح اقْتِدَاء الصَّبِي بِالصَّبِيِّ 133 - تَرْتِيب الصُّفُوف ويصف الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ الخناثى ثمَّ النِّسَاء 134 - حُضُور النِّسَاء الْجَمَاعَة

وَيكرهُ للنِّسَاء الشواب حُضُور الْجَمَاعَة مُطلقًا وَيُبَاح للعجائز الْخُرُوج فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة وَالْفَجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء 135 - إِعَادَة الْمَأْمُوم للصَّلَاة وَلَو ظهر حدث الإِمَام أعَاد الْمَأْمُوم 136 - اشْتِبَاه حَال الإِمَام وَمَتى كَانَ بَين الإِمَام وَالْمَأْمُوم حَائِل يشْتَبه مَعَه حَال الإِمَام عَلَيْهِ منع الصِّحَّة

فصل في الجمعة

فصل فِي الْجُمُعَة 137 - أَيْن تصح الْجُمُعَة لَا تصح إِلَّا فِي مصر جَامع أَو فِي فنائه وَهُوَ كل مَوضِع لَهُ أَمِير وقاض ينفذ الْأَحْكَام وَيُقِيم الْحُدُود وَلَا يقيمها إِلَّا السُّلْطَان أَو نَائِبه 138 - خطْبَة الْجُمُعَة ويخطب قبلهَا خطبتين خفيفتين وَلَو ذكر الله تَعَالَى بدل الْخطْبَة صَحَّ 139 - شَرط الْجُمُعَة وَشَرطهَا ثَلَاثَة غير الإِمَام

140 - مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَلَا جُمُعَة على مُسَافر وَامْرَأَة ومريض وَعبد وأعمى فَإِن صلوها كفتهم وَتَصِح إمامتهم فِيهَا إِلَّا الْمَرْأَة وَتحصل بهم الْجَمَاعَة أَيْضا 141 - صَلَاة الظّهْر يَوْم الْجُمُعَة وَمن صلى الظّهْر فِي منزله يَوْم الْجُمُعَة بِغَيْر عذر كره وأجزأه 142 - صَلَاة الظّهْر مِمَّن لَا تلزمهم الْجُمُعَة وَيكرهُ للمعذورين والمحبوسين الظّهْر بِجَمَاعَة يَوْم الْجُمُعَة 143 - إِدْرَاك الْجُمُعَة وَمن أدْرك الإِمَام فِي التَّشَهُّد أَو فِي سُجُود السَّهْو أتم الْجُمُعَة 144 - مَتى يحرم البيع وبالأذان الأول يحرم البيع

145 - وجوب السَّعْي وَيجب السَّعْي على من يسمع النداء فَقَط 146 - وَقت ترك الْكَلَام وَإِذا خرج الإِمَام للخطبة ترك النَّاس الصَّلَاة وَالْكَلَام حتي يصلوا 147 - سَماع الْخطْبَة فَإِذا خطب وَجب السماع وَالسُّكُوت على الْقَرِيب والبعيد وَإِذا قَرَأَ {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا صلوا عَلَيْهِ} يُصَلِّي السَّامع فِي نَفسه

فصل في العيد

فصل فِي الْعِيد 148 - على من تجب صَلَاة الْعِيد تجب صَلَاة الْعِيد على كل من تجب عَلَيْهِ صَلَاة الجمعه 149 - مَاذَا يسْتَحبّ فِي الْعِيدَيْنِ وَيسْتَحب يَوْم الْفطر أَن يطعم الْإِنْسَان قبل الصَّلَاة وَفِي الْأَضْحَى بعْدهَا ويغتسل فيهمَا ويتطيب ويلبس أحسن ثِيَابه وَيتَوَجَّهُ إِلَى الْمصلى وَهُوَ غير مكبر جَهرا بِخِلَاف الْأَضْحَى فَإِنَّهُ يكبر فِيهِ جَهرا

طول الطَّرِيق 150 - صفة صَلَاة الْأَضْحَى وَصَلَاة الأضحي كالفطر 151 - تَعْجِيل الْأَضْحَى وتأجيل الْفطر وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وَتَأْخِير صَلَاة الْفطر 152 - بِدعَة يَوْم عَرَفَة وَالْوُقُوف يَوْم عَرَفَة فِي مَوضِع آخر تشبهاً بِأَهْل عَرَفَة بِدعَة 153 - ابْتِدَاء وانتهاء التَّكْبِير وتكبير التَّشْرِيق أَوله بعد فجر يَوْم عَرَفَة وَآخره بعد عصر يَوْم النَّحْر

154 - صفة التَّكْبِير وَصفته الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر الله أكبر وَللَّه الْحَمد مرّة وَاحِدَة بعد الْفَرْض 155 - على من يجب التَّكْبِير وَإِنَّمَا يجب على كل مُقيم مصل فِي جمَاعَة مُسْتَحبَّة لَا غير 156 - مَوَاضِع تَكْبِيرَات التَّشْرِيق وَلَا يكبر بعد الْوتر وَصَلَاة الْعِيد وَيكبر بعد الْجُمُعَة فَإِن ترك الإِمَام التَّكْبِير كبر الْمَأْمُوم وَيسْتَحب اخْتِلَاف الطَّرِيق فِي صَلَاة الْعِيد

فصل في المسافر

فصل فِي الْمُسَافِر 157 - الرُّخْصَة فِي السّفر السّفر المرخص للمطيع والعاصي مُقَدّر بِثَلَاثَة أَيَّام بسير الْإِبِل ومشي الْأَقْدَام

158 - الْقصر فِي الصَّلَاة وَفرض الْمُسَافِر فِي الرّبَاعِيّة رَكْعَتَانِ فَلَو صلى أَرْبعا وَقَرَأَ فِي الْأَوليين وَقعد فِي الثَّانِيَة قدر التَّشَهُّد وَقعت الأوليان فرضا وَمَا بعدهمَا نفلا وَإِن لم يقْعد بطلت 159 - مَتى يترخص الْمُسَافِر ويترخص الْمُسَافِر بمفارقة بيُوت الْمصر حَتَّى يرجع إِلَيْهَا 160 - إتْمَام وَقصر الْمُسَافِر أَو يَنْوِي الْإِقَامَة فِي بلد أَو قَرْيَة خَمْسَة عشر يَوْمًا لَا فِي مفازة فَيتم وَلَو دخل مصرا وَلم ينْو الْإِقَامَة فِيهِ وتمادت حَاجته أشهرا ترخص

وَلَا تصح نِيَّة إِقَامَة الْعَسْكَر الْمُحَارب للْكفَّار أَو الْبُغَاة بِخِلَاف أهل الْكلأ فِي الْوَقْت وَيتم الْمُسَافِر الْمُقْتَدِي بالمقيم 161 - إِمَامَة الْمُسَافِر بالمقيم وَإِذا صلى الْمُسَافِر بالمقيمين رَكْعَتَيْنِ وَسلم وَقَالَ أَتموا صَلَاتكُمْ فَإنَّا قوم سفر فيتمون بِغَيْر قِرَاءَة 162 - تغير الوطن بِالْإِقَامَةِ وَمن توطن فِي غير وَطنه ثمَّ دخل فِي وَطنه الأول قصر 163 - قَضَاء فَائِتَة الْحَضَر فِي السّفر وفائتة الْحَضَر تقضى فِي السّفر أَرْبعا وفائتة السّفر تقشى فِي

الْحَضَر رَكْعَتَيْنِ وَالْمُعْتَبر فِي ذَلِك آخر الْوَقْت 164 - مَتى يصير الْمُسَافِر مُقيما وَبِالْعَكْسِ وَيصير الْمُسَافِر مُقيما بِمُجَرَّد النِّيَّة وَلَا يصير الْمُقِيم مُسَافِرًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الْخُرُوج 165 - السّفر يَوْم الْجُمُعَة وَيُبَاح السّفر يَوْم الْجُمُعَة قبل الزَّوَال وَبعده 166 - صيرورة الْمُسَافِر مُقيما وَمن بدا لَهُ الرُّجُوع من الطَّرِيق إِلَى مصره وَلَيْسَ بَينهمَا مُدَّة سفر صَار مُقيما فِي الْحَال وَإِلَّا فَهُوَ مُسَافر حَتَّى يصل إِلَى مصره وكل تبع يصير مُقيما بنية متبوعه إِذا علم بهَا

فصل في المريض

فصل فِي الْمَرِيض 167 - صَلَاة الْمَعْذُور من عجز عَن الْقيام صلى قَاعِدا يرْكَع وَيسْجد فَإِن لم يطق الرُّكُوع وَالسُّجُود أَوْمَأ قَاعِدا وَجعل سُجُوده أَخفض من رُكُوعه وَلَا يرفع إِلَى وَجهه شَيْئا يسْجد عَلَيْهِ فَإِن لم يطق الْقعُود اسْتلْقى على ظَهره وَجعل رجلَيْهِ إِلَى الْقبْلَة وَأَوْمَأَ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود أواضطجع على جنبه مُتَوَجها إِلَيْهَا وَالْأول أولى فَإِن لم يطق الْإِيمَاء برأسة أخر الصَّلَاة وَلم تسْقط مَا دَامَ مفيقاً وَلَا يوميء بِغَيْر رَأسه

168 - الْقُدْرَة على الْقيام فَقَط وَإِن قدر على الْقيام لَا على الرُّكُوع وَالسُّجُود صلى قَاعِدا يوميء بهما أَو قَائِما وَالْأول أولى 169 - الْمَرَض فِي الصَّلَاة وَمن مرض فِي صلَاته بنى على حسب مَا يقدر وَمن صلى قَاعِدا ثمَّ صَحَّ بنى قَائِما وَإِن صلى مومياً ثمَّ صَحَّ فِيهَا اسْتقْبل 170 - قَضَاء الْمَعْذُور الصَّلَاة وَمن جن أَو أُغمي عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَة قضى بِخِلَاف الْأَكْثَر والنائم يقْضِي مُطلقًا وَيَقْضِي الْمَرِيض فَائِتَة الصِّحَّة على حسب حَاله وَيَقْضِي الصَّحِيح فَائِتَة الْمَرَض كَامِلَة

فصل في الفائتة

فصل فِي الْفَائِتَة 171 - وَقت قَضَاء الْفَائِتَة من فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا قبل فرض الْوَقْت إِلَّا إِذا خَافَ فَوت فرض الْوَقْت أَو وُقُوعه فِي وَقت مَكْرُوه أَو كَانَت الْفَوَائِت سِتا كلهَا قديمَة أَو حَدِيثَة فَإِن قضى وَاحِدَة من السِّتَّة عَاد التَّرْتِيب

فصل

فصل 172 - الْخُرُوج من الْمَسْجِد بعد الْأَذَان وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ كره خُرُوجه قبل الصَّلَاة إِلَّا أَن يكون إِمَامًا أَو مُؤذنًا فَيذْهب إِلَى جماعته أَو يكون قد صلى الْفَرْض فَيخرج إِلَّا أَن تُقَام الصَّلَاة قبل خُرُوجه فيقتدي تَطَوّعا فِي الظّهْر وَالْعشَاء وَيخرج فِي الْبَاقِي 173 - رَكعَتَا الْفجْر مَعَ إِقَامَة الصَّلَاة وَلَو جَاءَ رجل وَالْإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر إِن خَافَ فَوت رَكْعَة وَاحِدَة مَعَ الإِمَام صلى السّنة خَارج الْمَسْجِد ثمَّ اقْتدى بِهِ وَإِن خَافَ فَوت

الرَّكْعَتَيْنِ ترك السّنة واقتدى بِهِ وَلم يقضها 174 - قَضَاء سنة الظّهْر وَسنة الظّهْر يَتْرُكهَا فِي الْحَالين ويقضيها كَمَا مر فِي فصل السّنَن 175 - إِدْرَاك ثَوَاب الْجَمَاعَة وَمن أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة حصل لَهُ ثَوَاب الْجَمَاعَة 176 - إِدْرَاك الرَّكْعَة وَلَو أدْرك الإِمَام رَاكِعا فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة وَلَو أدْركهُ فِي الْقيام وَلم يرْكَع مَعَه حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه ثمَّ ركع الْمُقْتَدِي صَار مدْركا لَهَا وَلَو

ركع قبل الإِمَام فأدركه الإِمَام فِيهِ صَحَّ 177 - كَيْفيَّة قَضَاء الْمَسْبُوق والمسبوق يقْضِي فائته بعد فرَاغ الإِمَام بِقِرَاءَة وَلَو كَانَ قَرَأَ مَعَ الإِمَام بِخِلَاف مَا لَو قنت مَعَه فَإِنَّهُ لَا يقنت فِيمَا يقْضِي وَلَو أدْرك مَعَ الإِمَام ثَالِثَة الْمغرب قضى الْأَوليين بجلستين 178 - صفة قَضَاء الْمَسْبُوق وَمَا يَقْضِيه الْمَسْبُوق أول صلَاته حكما فيستفتح فِيهِ لَا فِيمَا أدْرك ويتشهد مَعَ إِمَامه وَلَا يَدْعُو

فصل في السهو

فصل فِي السَّهْو 179 - سَجْدَة السَّهْو يجب للسَّهْو لَا للعمد سَجْدَتَانِ مَتى ترك وَاجِبا أَو أَخّرهُ أَو أخر ركنا أَو زَاد فِي صلَاته فعلا من جِنْسهَا 180 - السَّهْو بِاعْتِبَار الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَيجب على الْمَأْمُوم بسهو الإِمَام فَإِن تَركه الإِمَام وَافقه الْمَأْمُوم وسهو الْمَأْمُوم لَا يُوجب السُّجُود

181 - السَّهْو عَن التَّشَهُّد الأول وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الأولى فَإِن تذكر وَهُوَ إِلَى الْقعُود أقرب قعد وَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب لم يقْعد وَسجد للسَّهْو 182 - السَّهْو عَن الْقعدَة الثَّانِيَة وَمن سَهَا عَن الْقعدَة الْأَخِيرَة عَاد إِلَيْهَا مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة صَار فَرْضه نفلا فيضم إِلَيْهِ رَكْعَة سادسةً وَإِن لم يضم صَحَّ وَلَو قعد فِي الرَّابِعَة ثمَّ قَامَ وَلم يسلم ظن أَنَّهَا الْقعدَة الأولى عَاد مَا لم يسْجد للخامسة وَسجد للسَّهْو وَإِن سجد للخامسة زَاد سادسةً وَتمّ فَرْضه وَالزَّائِد نفل غير نَائِب عَن سنة الظّهْر وَسجد للسَّهْو وَمن سلم يُرِيد الْخُرُوج من صلَاته وَعَلِيهِ سَهْو لم يخرج مِنْهَا

وَيسْجد لسَهْوه 183 - الشَّك فِي الرَّكْعَات وَمن شكّ أصلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا وَذَلِكَ أول مَا عرض لَهُ اسْتَأْنف بِالسَّلَامِ وَهُوَ أولى من الْكَلَام وَمُجَرَّد النِّيَّة لَغْو وَإِن كَانَ الشَّك يعرض لَهُ كثيرا عمل بِأَكْثَرَ رَأْيه فَإِن لم يكن لَهُ رَأْي أَخذ بِالْأَقَلِّ وَقعد حَيْثُ يتوهمه آخر صلَاته

فصل في سجدة التلاوة

فصل فِي سَجْدَة التِّلَاوَة 184 - عدد سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي أَربع عشرَة سَجْدَة مَعْرُوفَة مِنْهَا الأولى فِي الْحَج خَاصَّة وَمِنْهَا سَجْدَة ص 185 - حكم السَّجْدَة وَتجب على التَّالِي وَالسَّامِع ووجوبها على التَّرَاخِي وَلَا تجب على من لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا قَضَاؤُهَا كالحائض وَالنُّفَسَاء

وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون وَالْكَافِر وَتجب على من سَمعهَا مِنْهُم وَلَو سَمعهَا من الطوطي والنائم قيل لَا تجب وَتجب على التَّالِي الْأَصَم وَإِن قَرَأَهَا الْمَأْمُوم خلف الإِمَام لم يسجدها هُوَ وَلَا الإِمَام فِي الصَّلَاة وَلَا بعْدهَا والسجدة الصلاتية لَا تقضى خَارج الصَّلَاة 186 - تدَاخل السَّجْدَة وَمن قَرَأَ آيَة سَجْدَة وَلم يسجدها حَتَّى صلى فِي مَجْلِسه وأعادها وَسجد سقطتا وَلَو كَانَ سجد للأولى قبل الصَّلَاة سجد لِلْأُخْرَى فِيهَا وَمَتى اتَّحد الْمجْلس وَالْآيَة تداخلت وَمَتى اخْتلف أَحدهمَا تعدّدت وَلَا يخْتَلف الْمجْلس بِمُجَرَّد الْقيام وَلَا بخطوة أَو بخطوتين ولقمة أَو لقمتين

187 - السَّجْدَة فِي السَّفِينَة وَالدَّابَّة والسفينة الْجَارِيَة كالبيت وَلَو كررها على الدَّابَّة وَهِي تسير فَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة أتحدت وَإِن لم يكن فِيهَا تعدّدت وَإِذا تَلَاهَا على الدَّابَّة أَجْزَأته بِالْإِيمَاءِ 188 - صفة سَجْدَة التِّلَاوَة وَهِي كسجدة الصَّلَاة بِغَيْر تشهد وَسَلام

فصل في الميت

فصل فِي الْمَيِّت 189 - حَالَة الاحتضار يُوَجه المحتضر إِلَى الْقبْلَة على شقَّه الْأَيْمن وتذكر عِنْده الشَّهَادَة وَلَا يُؤمر بهَا 190 - الصَّلَاة على الْمَيِّت فَإِذا مَاتَ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ فَإِن لم يصل عَلَيْهِ صلي

على قَبره مَا لم يغلب على الظَّن تفسخه وَمن اسْتهلّ غسل وكفن وَصلي عَلَيْهِ وَإِن لم يستهل غسله ولف فِي خرقَة وَلم يصل عَلَيْهِ وَلَا يصلى على بَاغ وَلَا قَاطع طَرِيق 191 - الْمَشْي فِي الْجِنَازَة وَالْمَشْي خلف الْجِنَازَة أفضل ويطيل الصمت وَيكرهُ رفع الصَّوْت بِالذكر فَإِذا وصلوا إِلَى قَبره كره الْجُلُوس قبل وَضعه عَن الرّقاب 192 - وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر ويحفر الْقَبْر لحداً وَيدخل الْمَيِّت فِيهِ من جِهَة الْقبْلَة ويضجع على شقَّه الْأَيْمن موجها إِلَيْهَا

وَيكرهُ الْبناء على الْقَبْر وَلَا يدْفن فِي قبر أَكثر من وَاحِد إِلَّا للضَّرُورَة واتخاذ التابوت للْمَرْأَة حسن

فصل فِي الشَّهِيد 193 - تَعْرِيف الشَّهِيد والشهيد كل مُسلم قَتله كَافِر أَو مُسلم ظلما قتلا لم يجب بِهِ مَال 194 - وضع الشَّهِيد فَلَا يغسل أَلا إِذا قتل جنبا أَو صَبيا وَلَا يغسل دَمه وَلَا ينْزع ثِيَابه وَينْزع كل مَا عَلَيْهِ من غير جنس الْكَفَن ويكمل كَفنه ثمَّ يصلى عَلَيْهِ 195 - مَتى يغسل الشَّهِيد وكل جريح أكل أَو شرب أَو نَام أَو عولج أَو ضمه سقف أَو نقل من المعركة حَيا لَا لخوف وطىء الْخَيل أَو مر عَلَيْهِ وَقت صَلَاة

وَهُوَ حَيّ يعقل أَو أوصى بِأَمْر دُنْيَوِيّ غسل

= كتاب الزَّكَاة = 196 - إِيجَاب الزَّكَاة تجب على كل حر بَالغ عَاقل مُسلم ملك نِصَابا ملكا تَاما وَتمّ عَلَيْهِ حول كَامِل وجوبا على الْفَوْر فِي قَول 197 - أثر الدّين فِي الزَّكَاة وكل دين لآدَمِيّ يمْنَع بِقَدرِهِ حَالا كَانَ أَو مُؤَجّلا

198 - زَكَاة الْمَيِّت وَمن مَاتَ وَعَلِيهِ زَكَاة أَو صَدَقَة فطر أَو صَوْم أَو نذر أَو كَفَّارَة سَقَطت إِلَّا إِن أوصى بهَا فتنفذ من الثُّلُث 199 - مَاذَا يزكّى وَلَا زَكَاة فِي غير الْفضة وَالذَّهَب والسوائم إِلَّا بنية التِّجَارَة وَلَا زَكَاة فِي المَال الضمار وَهُوَ مَا لَا يقدر عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وَلَا بنائبه 200 - صِحَة أَدَاء الزَّكَاة وَلَا تصح إِلَّا بنية مُقَارنَة للْأَدَاء أَو لعزلها إِلَّا إِذا تصدق بِكُل النّصاب 201 - نِصَاب الْفضة وَالذَّهَب ونصاب الْوَرق

وَهُوَ الْفضة مئتا دِرْهَم عشرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل أغلبها فضَّة وَفِيه خَمْسَة ثمَّ فِي كل أَرْبَعِينَ دِرْهَم والناقص عَفْو ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا أغلبها ذهب وَفِيه نصف مِثْقَال ثمَّ فِي كل أَرْبَعَة مَثَاقِيل قيراطان والناقص عَفْو والتبر والحلي والآنية نِصَاب وَمَا

غَلبه مِنْهُمَا غش فَهُوَ كعروض التِّجَارَة إِلَّا أَن يخلص مِنْهُ نِصَاب 202 - زَكَاة الْعرُوض ونصاب الْعرُوض أَن يبلغ قيمتهَا نِصَابا بالأنفع للْفُقَرَاء وَكَمَال النّصاب فِي طرفِي الْحول كَاف وَيضم الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالْعرُوض بَعْضهَا إِلَى بعض بِالْقيمَةِ وَيضم مَا دون الْأَرْبَعين إِلَى مَا دون الْأَرْبَعَة المثاقيل أَيْضا 203 - زَكَاة الْإِبِل ونصاب الْإِبِل فِي كل خمس شَاة إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ

ثمَّ بنت لبون إِلَى سِتّ وَأَرْبَعين ثمَّ حَقه إِلَى إِحْدَى وَسِتِّينَ ثمَّ جَذَعَة إِلَى سِتّ وَسبعين ثمَّ بِنْتا لبون إِلَى إِحْدَى وَتِسْعين ثمَّ حقتان إِلَى مائَة وَعشْرين ثمَّ يبْدَأ كَمَا مر إِلَى خمس وَعشْرين ثمَّ بنت مَخَاض إِلَى مائَة وَخمسين ثمَّ ثَلَاث حقاق ثمَّ يبْدَأ إِلَى سِتّ وَثَلَاثِينَ ثمَّ بنت لبون إِلَى مئة وست وَتِسْعين ثمَّ أَربع حقاق إِلَى مِائَتَيْنِ ثمَّ يبْدَأ أبدا كَمَا بَدَأَ ثَانِيًا وَالْبخْت والعراب سَوَاء 204 - زَكَاة الْبَقر ونصاب الْبَقر ثَلَاثُونَ وَفِيه تبيع إِلَى أَرْبَعِينَ ثمَّ مُسِنَّة وَمَا زَاد فبحسابه إِلَى سِتِّينَ ثمَّ تبيعان إِلَى سبعين

ثمَّ مُسِنَّة وتبيع إِلَى ثَمَانِينَ ثمَّ مسنتان إِلَى تسعين ثمَّ ثَلَاثَة أتبعة إِلَى مئة ثمَّ تبيعان ومسنة وَهَكَذَا أبدا والجواميس وَالْبَقر سَوَاء 205 - زَكَاة الْغنم ونصاب الْغنم أَرْبَعُونَ وَفِيه شَاة إِلَى مائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثمَّ شَاتَان إِلَى مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَة ثمَّ ثَلَاث شِيَاه إِلَى أَربع مئة ثمَّ أَربع شِيَاه ثمَّ فِي كل مئة شَاة شَاة والضأن والماعز سَوَاء وَيُؤْخَذ الثني مِنْهُمَا وَلَا يُؤْخَذ الْجذع 206 - النِّتَاج من أصلين مُخْتَلفين وَمَا نتج مَعًا بَين ظَبْي وشَاة أَو بقرة وحشية وأهلية

يعْتَبر بِأَبِيهِ 207 - زَكَاة الْخَيل ونصاب الْخَيل اثْنَان ذكر وَأُنْثَى وَفِيه دِينَارَانِ أَو زَكَاة الْقيمَة وَلَا يجب شَيْء فِي ذُكُور أَو إناث مَحْضَة فِي الْأَشْهر وَلَا فِي البغال وَالْحمير وَلَا فِي الصغار إِلَّا تبعا لكبيرة وَلَيْسَ فِي المعلوفة وَلَا فِي الْحَوَامِل والعوامل السَّائِمَة زَكَاة 208 - التَّعْرِيف بالبهائم والسائمة الراعية أَكثر الْحول لَا للرُّكُوب وَالْعَمَل

وَبنت مَخَاض مَا دخل فِي السّنة الثَّانِيَة وَبنت لبون فِي الثَّالِثَة والحقة فِي الرَّابِعَة والجذعة فِي الْخَامِسَة والتبيع فِي الثَّانِيَة والمسنة فِي الثَّالِثَة وَثني الْغنم مَا بلغ سنة وجذعها مَا بلغ أَكْثَرهَا 209 - عدم وجود السن الْمَفْرُوض وَمن وَجب عَلَيْهِ سنّ لَا يملكهُ أعْطى أَعلَى مِنْهُ وَأخذ الزَّائِد برضى السَّاعِي أَو أعْطى أَسْفَل مِنْهُ مَعَ الزَّائِد مُطلقًا 210 - مَا يجوز دفع الْقيمَة من الْعِبَادَات وَيجوز دفع الْقيمَة فِي الزَّكَاة وَالْفطر وَالْكَفَّارَة وَالْعشر وَالْخَرَاج وَالنُّذُور لَا فِي الْهَدَايَا والضحايا وَالْوَاجِب أَخذ الْوسط من النّصاب

211 - ضم الْمُسْتَفَاد وَمُطلق الْمُسْتَفَاد يضم فِي الْحول إِلَّا أَن الرِّبْح وَالْولد يضم إِلَى أَصله لَا غير وَغَيرهمَا يضم إِلَى أقرب جنسه حولا 212 - حكم الْعَفو وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي النّصاب دون الْعَفو فَلَا يسْقط شَيْء بِهَلَاك الْعَفو 213 - أثر الْهَلَاك فِي الزَّكَاة وَلَو هلك النّصاب بعد وجوب الزَّكَاة سَقَطت وَلَو هلك بعضه سقط بِقَدرِهِ وَلَو أهلكه الْمَالِك ضمن وَلَو هلك بعد طلب السَّاعِي فَقَوْلَانِ وَيصِح التَّعْجِيل لسنين ولغصب أَيْضا بعد ملك نِصَاب

بَاب الْمَعْدن والركاز 214 - الْخمس فِي الْمَعْدن والكنز من وجد معدناً من جَوْهَر ذائب فِي أَرض مُبَاحَة فَفِيهِ الْخمس وَالْبَاقِي لَهُ وَلَو وجده فِي دَاره فَلَا شَيْء فِيهِ بِخِلَاف الْكَنْز وَلَو وجده فِي أرضه فروايتان

وَمن وجد كنزاً فَفِيهِ الْخمس 215 - الإسلامي والجاهلي فِي الْكَنْز وَلَو كَانَ مَتَاعا وَالْبَاقِي لقطَة فِي الضَّرْب الإسلامي وَفِي الجاهلي هُوَ للواجد إِن كَانَت الأَرْض مُبَاحَة وَإِن لم تكن فلمالكها أول الْفَتْح فَإِن جهل فلأقصى مَالك يعرف فِي الْإِسْلَام فَإِن خَفِي الضَّرْب جعل جاهلياً 216 - زَكَاة الْأَحْجَار الْكَرِيمَة وَلَا شَيْء فِي الفيروزج والياقوت واللؤلؤ والعنبر وَفِي الزئبق الْخمس 217 - عشر النَّبَات زَكَاة النَّبَات

يجب عشر كل نابت سقِِي بِمَاء السَّمَاء أَو سيحاً إِلَّا الْحَطب والقصب والحشيش 2 من غير شَرط نِصَاب أَو حول أَو عقل أَو بُلُوغ فَإِن جعل أرضه محطبة أَو مقصبة أَو محتشاً وَجب فِيهِ الْعشْر 218 - الِاخْتِلَاف فِي السَّقْي وَمَا سقِِي بغرب أَو دالية فَفِيهِ نصف الْعشْر وَإِن سقِِي سيحاً وبدالية حكم بِأَكْثَرَ الْحول 219 - زَكَاة الْعَسَل والنفط وَفِي الْعَسَل الْعشْر وَلَو وجد فِي الْجَبَل كالثمر فِيهِ وَلَا يطْرَح أجر الْعمَّال وَنَفَقَة الْبَقر قبل الْعشْر وَلَا شَيْء فِي القير والنفط

وَالله أعلم 220 - مستحقو الزَّكَاة مصارف الزَّكَاة وَالْعشر سَبْعَة الْفَقِير وَهُوَ من لَهُ أدنى شَيْء والمسكين وَهُوَ من لَا شَيْء لَهُ وَقيل بِالْعَكْسِ وَالْعَامِل غير الْهَاشِمِي وَلَو كَانَ غَنِيا وَالْمكَاتب والمديون والغازي الْمُنْقَطع وَقيل الْحَاج الْمُنْقَطع وَمن مَاله بعيد عَنهُ وللمالك أَن يعم كل المصارف وَأَن يخص بَعْضهَا 221 - الَّذين لَا يسْتَحقُّونَ الزَّكَاة وَلَا تدفع إِلَى غَنِي وَإِن كَانَ نصابه غير تَامّ وَلَا إِلَى ذمِّي بِخِلَاف غير الزَّكَاة وَلَا يبْنى مِنْهَا مَسْجِد وَلَا يُكفن ميت وَلَا يقْضِي دينه وَلَا يعْتق بهَا عبدا

وَلَا يَدْفَعهَا الْمُزَكي إِلَى أُصُوله وفروعه وَزَوجته وَزوجهَا ومكاتبه ومدبره وَأم وَلَده وَعبد أعتق بعضه وَلَا إِلَى مَمْلُوك غَنِي وَولده الصَّغِير بِخِلَاف امْرَأَته وَلَا إِلَى هاشمي ومولاه 222 - الظَّن فِي الدّفع وَلَو ظَنّه مصرفاً فَأعْطَاهُ فَأَخْطَأَ سَقَطت عَنهُ إِلَّا فِي مكَاتبه وَلَو أعطَاهُ شاكاً لم تسْقط إِلَّا بتحقيق أَنه مصرف 223 - إِعْطَاء الْوَاحِد أَو النَّقْل وَيكرهُ إِعْطَاء وَاحِد من الزَّكَاة نِصَابا وَيكرهُ نقلهَا إِلَّا إِلَى قريب أَو أحْوج 224 - وجوب زَكَاة الْفطر صَدَقَة الْفطر

تجب على كل حر مُسلم مَالك نِصَابا فَاضلا عَن حَاجته الْأَصْلِيَّة وَإِن كَانَ غير نَام 225 - عَمَّن تجب عَنْهُم الزَّكَاة عَنهُ وَعَن وَلَده الصَّغِير الَّذِي لَا شَيْء لَهُ وَعَن عبد الْخدمَة وَلَو أَنه كَافِر بِخِلَاف وَلَده الْكَبِير وَزَوجته وَلَو أُدي عَنْهُمَا تَبَرعا وَلم يعلمَا أجزأهما وَلَا تجب عَن مكَاتبه بِخِلَاف مدبره وَأم وَلَده وَلَا عَن عبد أَو عبيد بَين اثْنَيْنِ 226 - مِقْدَار الزَّكَاة وَهِي نصف صَاع من بر وزنا أَو دقيقه أَو سويقه أَو صَاع من تمر أَو شعير أَو دقيقه أَو سويقه وَفِي الزَّبِيب رِوَايَتَانِ والدقيق أفضل من الْبر وَالدَّرَاهِم أفضل مِنْهُمَا وَقيل الْبر أفضل مِنْهُمَا

227 - تَقْدِير الصَّاع والصاع ثَمَانِيَة أَرْطَال بالعراقي 228 - وَقت الْوُجُوب ووقتها فجر يَوْم الْفطر وَيسْتَحب دَفعهَا قبل الْخُرُوج لصَلَاة الْعِيد وَيصِح تَعْجِيلهَا مُطلقًا وَلَا تسْقط بِالتَّأْخِيرِ بِخِلَاف الْأُضْحِية

= كتاب الصَّوْم = 229 - صِحَة الصَّوْم يَصح صَوْم رَمَضَان من الصَّحِيح الْمُقِيم بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل وَنِيَّة وَاجِب آخر وَالنّذر الْمعِين يَصح بِمُطلق النِّيَّة وَنِيَّة النَّفْل لَا بنية وَاجِب آخر وَكِلَاهُمَا تصح بنية من اللَّيْل وَالنَّهَار قبل الضحوة

الْكُبْرَى لَا بعْدهَا كالنفل وَالْأَفْضَل التبييت 230 - نِيَّة من لَا يجب عَلَيْهِ وَلَو نوى الْمَرِيض وَالْمُسَافر برمضان وَاجِبا آخر صَحَّ وَلَو تطوع بِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ 231 - مَا تجب النِّيَّة فِيهِ من اللَّيْل وَالنّذر الْمُطلق وَالْكَفَّارَة وَقَضَاء رَمَضَان وَنَحْوهَا لَا يَصح بنية فِي النَّهَار

232 - طلب رُؤْيَة الْهلَال وَيسْتَحب طلب الْهلَال لَيْلَة ثَلَاثِينَ من شعْبَان ورمضان فَإِن لم ير فَلَا صَوْم وَلَا فطر 233 - صَوْم يَوْم الشَّك وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يُوَافق وردا لَهُ 234 - رد شَهَادَة من رأى الْهلَال وَحده وَمن رأى الْهلَال وَحده فَردَّتْ شَهَادَته صَامَ فَإِن أفطر بعد الرَّد لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَكَذَا لَو أفطر قبله عِنْد الْبَعْض وَلَو صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لم يفْطر وَحده فَإِن أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 235 - الشَّهَادَة فِي دُخُول الشَّهْر وَخُرُوجه وَيقبل فِي هِلَال رَمَضَان فِي الْغَيْم شَهَادَة وَاحِد عدل وَلَو كَانَ عبدا

أَو امْرَأَة أَو محدوداً فِي قذف فَإِن صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلم يرَوا الْهلَال فَفِي الْفطر خلاف بِخِلَاف شَهَادَة اثْنَيْنِ وَفِي الصحو لَا بُد من أهل محلّة أَو خمسين رجلا وَفِي هِلَال شَوَّال فِي الْغَيْم لَا بُد من رجلَيْنِ حُرَّيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ كالأضحى 236 - تعدد الْمطَالع وَلَا يلْزم أحد المصرين رُؤْيَة الْمصر الآخر إِلَّا إِذا اتّحدت الْمطَالع

237 - الشَّك فِي دُخُول رَمَضَان وَلَو أكملوا شعْبَان ثمَّ صَامُوا رَمَضَان فَكَانَ ثَمَانِيَة وَعشْرين يَوْمًا فَإِن كَانُوا عدوا شعْبَان عَن رُؤْيَة هلاله قضوا يَوْمًا وَإِلَّا قضوا يَوْمَيْنِ 238 - رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال وَلَو رُؤِيَ الْهلَال قبل الزَّوَال فَهُوَ لليلة الْمَاضِيَة وَإِن رُؤِيَ بعده فَهُوَ لليلة الْمُسْتَقْبلَة 239 - ضَابِط وَقت الصَّوْم وَوقت الصَّوْم من طُلُوع الْفجْر الثَّانِي إِلَى غرُوب الشَّمْس وَالصَّوْم هُوَ الْكَفّ عَن الْأكل وَالشرب وَالْجِمَاع نَهَارا مَعَ النِّيَّة

فصل

فصل 240 - أثر النسْيَان فِي الصَّوْم وَمن أكل أَو شرب أَو جَامع نَاسِيا لم يفْطر بِخِلَاف الْمُكْره والمخطئ 241 - بعض المفطرات وَلَو أنزل باحتلام أَو فكر أَو نظر أَو أصبح جنبا من جماع أَو ادهن أَو قبل لم يفْطر وَلَو أنزل بقبلة أَو لمس لزمَه الْقَضَاء لَا غير وتباح الْقبْلَة للصَّائِم إِن أَمن على نَفسه

242 - مَا يفْطر فِي حَال دون حَال وَلَو دخل حَلقَة ذُبَاب أَو غُبَار أَو دُخان هُوَ ذَاكر لصومه لم يفْطر بِخِلَاف الْمَطَر والثلج وَلَو تنخع وابتلع مَا تنخع بِهِ أَو ابتلع رِيقه المغلوب بِالدَّمِ لم يفْطر وَإِن ابتلع مَا بَين أَسْنَانه من عشائه دون حمصة لم يفْطر إِلَّا إِذا أخرجه ثمَّ رده وبقدر الحمصة يفْطر وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 243 - مَا يلْزم الْكَفَّارَة أَو الْقَضَاء وَلَو ابتلع سمسمة لَزِمته الْكَفَّارَة وَإِن مضغها لم يفْطر إِلَّا أَن يجد طعمها فِي حلقه وَلَو أكل عجينا أَو دَقِيقًا أَو ابتلع حَصَاة أَو نَحْوهَا لزمَه الْقَضَاء لَا غَيره وَلَو أكل مسكاً أَو كافوراً أَو زعفراناً أَو تُرَابا مشوياً أَو ورق

شجر يعْتَاد أكلهَا لَزِمته الْكَفَّارَة 244 - أثر النسْيَان والتعمد وَلَو مضغ لقْمَة نَاسِيا فَذكر فابتلعها وَجَبت الْكَفَّارَة وَلَو أخرجهَا ثمَّ ابتلعها لم تجب وَلَو أفطر عمدا ثمَّ مرض أَو حَاضَت لم تجب الْكَفَّارَة وَلَو سَافر طَائِعا وَجَبت 245 - الْفطر للْمَرِيض وَالْحَائِض وللمريض الْفطر يَوْم نوبَة حماه وللمرأة أَيْضا يَوْم عَادَة حَيْضهَا بِنَاء على الْعَادة فَإِن أفطر فَلم تأت الْحمى وَالْحيض وَجَبت الْكَفَّارَة 246 - أثر الْقَيْء فِي الصَّوْم وَإِن غَلبه الْقَيْء لم يفْطر مُطلقًا وَإِن تعمد ملْء فِيهِ أفطر وَلَا كَفَّارَة

247 - أثر الْجِمَاع فِي إِفْسَاد الصَّوْم وَمن أكل غذَاء أَو شرب دَوَاء أَو جَامع عمدا فِي أحد السَّبِيلَيْنِ لَزِمته الْكَفَّارَة وَلَا كَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِيمَا دون الْفرج وَلَو أنزل وَلَا كَفَّارَة على الْمَرْأَة لَو كَانَت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو مُكْرَهَة وَلَا كَفَّارَة فِي إِفْسَاد صَوْم غير رَمَضَان أَدَاء 248 - مَا يفْطر من العلاج وَمَا لَا يفْطر وَمن احتقن أَو استعط أَو أقطر فِي أُذُنه دَوَاء أَو دهناً أَو داوى جَائِفَة أَو آمة بدواء رطب فوصل إِلَى جَوْفه أَو دماغه

لزمَه الْقَضَاء لَا غير وَإِن أقطر فِي أُذُنه مَاء أَو فِي ذكره دهناً لم يفْطر وَمن ذاق شَيْئا ومجه لم يفْطر 249 - مَا يكره للصَّائِم وَمَا لَا يكره وَيكرهُ للصَّائِم الذَّوْق إِلَّا حَالَة الشِّرَاء وَيكرهُ للْمَرْأَة مضغ الطَّعَام لولدها بِغَيْر ضَرُورَة ومضغ العلك مَكْرُوه للصَّائِم وَقيل مُفسد إِن كَانَ متفتتا أَو أسود وَلَا يكره للْمَرْأَة المفطرة وَفِي الرجل خلاف وَيُبَاح للصَّائِم الْكحل وَلَو وجد طعمه فِي حلقه ودهن الشَّارِب والحاجب إِذا قصد بهما غير الزِّينَة وَكَذَا

للمفطر وَلَا يكره السِّوَاك للصَّائِم بمسواك رطب أَو يَابِس وَلَا الفصد والحجامة

فصل

فصل 250 - صَوْم الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْمَرِيض إِذا خَافَ شدَّة مَرضه أَو تَأَخّر برئه أفطر وَقضى وللمسافر الْفطر مُطلقًا وصومه أفضل وَإِن لم تنله مشقة فَإِن مَاتَا فِي الْمَرَض وَالسّفر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا وَإِن صَحَّ الْمَرِيض وَأقَام الْمُسَافِر ثمَّ مَاتَا وَجب الْإِيصَاء بِقدر مَا أدْركَا 251 - كَيْفيَّة قَضَاء رَمَضَان وَقَضَاء رَمَضَان إِن شَاءَ فرقه وَإِن شَاءَ تَابعه والتتابع أفضل وَلَا فديَة بِتَأْخِيرِهِ عَن رَمَضَان ثَان 252 - حكم الْعَاجِز عَن الصَّوْم وللحامل والمرضع الْإِفْطَار خوفًا على ولدهما أَو نفسهما وَلَا فديَة عَلَيْهِمَا

وَالشَّيْخ الْعَاجِز عَن الصَّوْم يفْطر ويفدي عَن كل يَوْم نصف صَاع من بر أَو صَاعا من تمر أَو شعير فَإِن قدر على الصَّوْم بعد الْفِدْيَة قضى 253 - الْوَصِيَّة بِقَضَاء الصَّوْم وَالصَّلَاة وَمن أوصى بِقَضَاء رَمَضَان أطْعم عَنهُ وليه كَمَا مر وَإِن لم يوص لَا يجب وَالصَّلَاة كَالصَّوْمِ وكل صَلَاة كَصَوْم يَوْم وَلَا يَصُوم عَنهُ وليه وَلَا يصله 254 - إمْسَاك بَقِيَّة الْيَوْم تشبهاً وَمن أسلم أَو بلغ أَو طهرت أَو أَفَاق أَو قدم من سفر أَو بَرِيء من مرض أَو أفطر خطأ أَو عمدا أمسك بَقِيَّة يَوْمه تشبهاً بِخِلَاف الْحَائِض وَالنُّفَسَاء فِي خلال الصَّوْم وَلَو أكل فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ لترك التَّشَبُّه 255 - مَا يَتَرَتَّب بِتَغَيُّر الْحَال وَمن سَافر بعد الْفجْر أَو نوى الْفطر ثمَّ قدم أَو صَحَّ من مَرضه قبل الزَّوَال لزمَه الصَّوْم وَلَو أفطر فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ

وَإِذا علم الْمُسَافِر أَنه يدْخل فِي يَوْمه مصره أَو مَوضِع إِقَامَته كره لَهُ الْفطر 256 - أثر الْجُنُون وَالْإِغْمَاء فِي الْقَضَاء وَمن أُغمي عَلَيْهِ أَو جن فِي رَمَضَان قضى مَا بعد يَوْم الْإِغْمَاء وَالْجُنُون خَاصَّة وَالْجُنُون الْمُسْتَوْعب مسْقط للْقَضَاء بِخِلَاف الْإِغْمَاء وَبِخِلَاف الْجُنُون غير الْمُسْتَوْعب 257 - أثر النِّيَّة فِي الصَّوْم وَمن لم ينْو فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطراً لزمَه الْقَضَاء وَمن أصبح غير ناو للصَّوْم أَو نوى قبل الزَّوَال فَأكل فَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 258 - صَوْم الْحَائِض وصلاتها وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء تفطر وتقضي بِخِلَاف الصَّلَاة 259 - أثر الظَّن وَالشَّكّ فِي الصَّوْم وَمن ظن بَقَاء اللَّيْل فتسحر أَو غرُوب الشَّمْس فَأفْطر وَبَان خطأه لزمَه

الْقَضَاء والتشبه لَا غير وَلَو شكّ فِي طُلُوع الْفجْر فَالْأَفْضَل أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَو شكّ فِي غرُوب الشَّمْس يجب أَن لَا يفْطر وَلَو أفطر لزمَه الْقَضَاء 260 - السّحُور بركَة والسحور مُسْتَحبّ وَكَذَلِكَ تَأْخِيره وَيسْتَحب تَعْجِيل الْإِفْطَار 261 - تعمد الْأكل بعد النسْيَان وَمن أكل نَاسِيا فَظن أَنه أفطر أَو علم أَنه لم يفْطر فَأكل عمدا لزمَه الْقَضَاء لَا غير 262 - الْأَيَّام الْمحرم صَومهَا وَيحرم صَوْم يَوْم الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق

263 - جَوَاز وصال السِّت وَلَا يكره صَوْم السِّتَّة أَيَّام من شَوَّال مَوْصُولَة برمضان 264 - النَّهْي عَن الْوِصَال وَيكرهُ صَوْم الْوِصَال فَإِن أفطر فِي الْأَيَّام الْخَمْسَة الْمُحرمَة فَقَوْلَانِ 265 - مَا يكره من الصّيام وَمَا يسْتَحبّ وَيكرهُ صَوْم الصمت وَهُوَ أَن لَا يتَكَلَّم فِي صَوْمه وَيكرهُ صَوْم السبت أَو عَاشُورَاء وَحده وَيسْتَحب صَوْم يَوْم الْخَمِيس وَالْجُمُعَة وَأَيَّام الْبيض وَيَوْم عَرَفَة لغير الْحَاج 266 - صِيَام التَّابِع من النَّوَافِل وَلَا تَصُوم الْمَرْأَة تَطَوّعا بِغَيْر إِذن زَوجهَا إِلَّا أَن يكون صَائِما أَو مَرِيضا وَلَا العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ وَإِن كَانَ لَا يضر بمولاه 267 - كَفَّارَة رَمَضَان وَكَفَّارَة صَوْم رَمَضَان عتق رَقَبَة فَإِن لم يجد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن عجز فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا

وَلَو أفطر مرَارًا فِي رَمَضَان أَو رمضانين كفته كَفَّارَة وَاحِدَة إِلَّا إِذا تخللت الْكَفَّارَة 268 - مبيحات الْفطر فِي النَّوَافِل وَيُبَاح الْفطر فِي التَّطَوُّع بِعُذْر الضِّيَافَة وَنَحْوهَا وَلَو شرع فِي صَوْم أَو صَلَاة ظَنّهَا عَلَيْهِ ثمَّ علم انتفاؤها فَالْأَفْضَل الْإِتْمَام وَلَو أفسد فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ

= كتاب الْحَج = 269 - فَرضِيَّة الْحَج هُوَ فرض على الْفَوْر مرّة فِي الْعُمر على كل مُكَلّف حر صَحِيح بَصِير قَادر على زَاد وراحلة غير عقبَة وَنَفَقَة

ذَهَابه ورجوعه فَاضلا عَمَّا لابد مِنْهُ لِعِيَالِهِ إِلَى وَقت رُجُوعه بِشَرْط أَمن الطَّرِيق 270 - حج غير المستطيع فَإِن بذل لَهُ ذَلِك لم يجب وَلَو حج فَقير وَقع فرضا 271 - شَرط حج الْمَرْأَة وَالْمحرم أَو الزَّوْج شَرط فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ سفرا وَنَفَقَة الْمحرم عَلَيْهَا وَالْمحرم العَبْد الذِّمِّيّ إِذا كَانَ مَأْمُونا كَالْحرِّ الْمُسلم وَلَا عِبْرَة بصبي أَو مَجْنُون وَللزَّوْج منعهَا مَعَ الْمحرم عَن النَّفْل والمنذور لَا عَن الْفَرْض 272 - موعد الْحَج وَوَقته شَوَّال وَذُو الْقعدَة وَعشر ذِي الْحجَّة وَيكرهُ تَقْدِيم الْإِحْرَام على شَوَّال

273 - شُرُوط الْحَج وأركانه وواجباته وسننه وَالْإِحْرَام شَرط أَيْضا وأركان الْحَج الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وواجباته الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي الْجمار وَالْحلق أَو التَّقْصِير وَطواف الصَّدْر وركعتا الطّواف وسننه طواف الْقدوم والرمل فِيهِ والهرولة فِي السَّعْي بَين الميلين الأخضرين وَالْمَبِيت بمنى فِي أَيَّام منى 274 - حكم الْعمرَة وَالْعمْرَة سنة مُؤَكدَة وركنها الطّواف وواجباتها السَّعْي وَالْحلق أَو التَّقْصِير 275 - مِيقَات الْحَج وَالْعمْرَة وميقات الْإِحْرَام للمدني ذُو الحليفة

وللعراقي ذَات عرق وللشامي الْجحْفَة وللنجدي قرن ولليماني يَلَمْلَم

وَلمن جَاءَ من غير هَذِه الْمَوَاضِع مَا يُحَاذِي وَاحِدًا مِنْهَا 276 - الْأَفْضَل من الْإِحْرَام وَالْإِحْرَام من وَطنه أفضل إِن وثق من نَفسه باجتناب محظوراته وَلَا يجوز لهَؤُلَاء إِذا قصدُوا دُخُول مَكَّة لحج أَو غَيره تَأْخِير الْإِحْرَام عَنْهَا وَأهل هَذِه الْمَوَاضِع وَمن دونهم ميقاتهم الْحل الَّذِي بَينهم وَبَين الْحرم 277 - مِيقَات الْمَكِّيّ والمكي مِيقَاته لِلْحَجِّ الْحرم وَالْعمْرَة الْحل

فصل

فصل 278 - مستحبات الْإِحْرَام إِذا أَرَادَ الْإِحْرَام قصّ شَاربه وقلم أَظْفَاره وَحلق عانته ثمَّ تَوَضَّأ أَو اغْتسل وَهُوَ أفضل وَلبس إزاراً ورداءً جديدين أبيضين وَهُوَ أفضل أَو غسيلين وتطيب وادهن إِن وجد وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَسَأَلَ الله التَّيْسِير ثمَّ لبّى نَاوِيا نُسكه رَافعا صَوته والتلبية مَعْرُوفَة 278 - م حكم التَّلْبِيَة وَهِي مرّة شَرط وَالزِّيَادَة سنة

279 - مَحْظُورَات الْإِحْرَام ومكروهاته وَيَتَّقِي الْمحرم الرَّفَث والفسوق والجدال وَقتل صيد الْبر وَالدّلَالَة وَالْإِشَارَة وَيُبَاح لَهُ كل صيد الْبَحْر وَيتْرك لبس الْمخيط والعمامة والقلنسوة والخفين التامين وتغطية الرَّأْس وَالْوَجْه والدهن وَالطّيب وَحلق الشّعْر وقص الظفر وَلبس الْمَصْبُوغ إِلَّا مغسولاً لَا ينفض وَلَا يغسل شعره بخطمي وَلَا يتنور وَلَا يحك رَأسه إِلَّا بِرِفْق إِن كَانَ عَلَيْهِ شعر

280 - مَا يُبَاح للْمحرمِ وَله أَن يغْتَسل وَيدخل الْحمام ويستظل بِبَيْت أَو خيمة أَو محمل ويشد الْهِمْيَان 281 - الْإِكْثَار من التَّلْبِيَة وَيكثر التَّلْبِيَة بِصَوْت رفيع بعد الصَّلَوَات وَكلما علا شرفاً أَو هَبَط وَاديا أَو لَقِي ركباً وبالأسحار 282 - مَا يَبْتَدِئ الْمحرم بعد دُخُول مَكَّة فَإِذا دخل مَكَّة طَاف للقدوم سَبْعَة أَشْوَاط وَرَاء الْحطيم يرمل فِي الثَّلَاثَة الأول مِنْهَا ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْد الْمقَام ثمَّ سعى بَين الصَّفَا والمروة سَبْعَة أَشْوَاط يُهَرْوِل فِيهَا بَين الميلين الأخضرين

ثمَّ يُقيم بِمَكَّة حَرَامًا يطوف مَتى شَاءَ بِلَا رمل وَلَا سعي وَيخْتم كل طواف بِرَكْعَتَيْنِ 283 - أَعمال الْحَج ثمَّ يخرج غَدَاة التَّرويَة إِلَى منى فيقيم بهَا حَتَّى يُصَلِّي الْفجْر يَوْم عَرَفَة 284 - كَيْفيَّة الْجمع بِعَرَفَة ثمَّ يتَوَجَّه إِلَى عَرَفَات فَإِذا زَالَت الشَّمْس صلى الإِمَام بِالنَّاسِ الظّهْر وَالْعصر فِي وَقت الظّهْر بِأَذَان وَإِقَامَتَيْنِ وَلَا يجمع الْمُنْفَرد وَالْإِمَام شَرط فيهمَا 285 - الْوُقُوف بِعَرَفَة ثمَّ يقف الإِمَام بِعَرَفَة رَاكِبًا بِقرب الْجَبَل وعرفة كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة 286 - الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة فَإِذا غربت الشَّمْس أَفَاضَ إِلَى الْمزْدَلِفَة ووقف بِقرب قزَح والمزدلفة كلهَا موقف إِلَّا وَادي محسر 2

وَيُصلي بِالنَّاسِ الْمغرب وَالْعشَاء فِي وَقت الْعشَاء بِأَذَان وَإِقَامَة وَاحِدَة وَيجمع الْمُنْفَرد بَينهمَا وَمن صلى الْمغرب فِي الطَّرِيق أعَاد ويبيت بهَا وَيُصلي بهم الْفجْر بِغَلَس ثمَّ يقف بالمشعر الْحَرَام وَيَدْعُو فَإِذا أَسْفر أَفَاضَ إِلَى منى 287 - صفة الرَّمْي فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة من بطن الْوَادي بِسبع حَصَيَات مثل حَصى الْخذف يكبر مَعَ كل حَصَاة وَلَا يقف عِنْدهَا وَيقطع التَّلْبِيَة مَعَ أول حَصَاة وَلَو رمى السَّبع جملَة فَهِيَ وَاحِدَة وَيجوز الرَّمْي بِجِنْس الأَرْض إِلَّا بِالذَّهَب وَالْفِضَّة

288 - بَقِيَّة أَعمال الْحَج بعد الرَّمْي ثمَّ يذبح إِن شَاءَ ثمَّ يحلق ربع رأسة وَهُوَ أفضل أَو يقصر وَيحل لَهُ كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء 289 - طواف الْإِفَاضَة وَوَقته ثمَّ يطوف طواف الزِّيَارَة وَوَقته أَيَّام النَّحْر وأفضلها أَولهَا وَيحل لَهُ النِّسَاء 290 - أَيَّام الرَّمْي ثمَّ يعود إِلَى منى وَيَرْمِي الْجمار الثَّلَاث بعد الزَّوَال فِي الْيَوْم الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع 291 - طواف الْوَدَاع فَإِذا أَرَادَ الرُّجُوع إِلَى بَلَده طَاف طواف الصَّدْر

292 - المجزئ فِي الْحَج وَمن وقف بِعَرَفَة لَحْظَة مَا بَين زَوَال يَوْم عَرَفَة وفجر يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ وَلَو كَانَ نَائِما أَو مغمى عَلَيْهِ أَو جَاهِلا بهَا 293 - الْمَرْأَة فِي النّسك وَالْمَرْأَة فِي أَفعَال الْحَج كَالرّجلِ إِلَّا فِي كشف الرَّأْس وَلبس الْمخيط وَرفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ والرمل والهرولة وَالْحلق فَإِنَّهَا تخَالفه

فصل

فصل 294 - أَفضَلِيَّة الْقرَان وَصفته الْقرَان أفضل من التَّمَتُّع والإفراد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ وَالْحج مَعًا من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة بَدَأَ بِالْعُمْرَةِ ثمَّ بِالْحَجِّ فَإِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر أراق دَمًا إِن قدر وَإِلَّا صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام آخرهَا يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة إِذْ رَجَعَ

295 - التَّمَتُّع وَصفته والتمتع أفضل من الْإِفْرَاد وَصفته أَن يهل بِالْعُمْرَةِ من الْمِيقَات فَإِذا دخل مَكَّة أدّى الْعمرَة وَحل مِنْهَا ثمَّ يحرم بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة من الْحرم وَيفْعل مَا يَفْعَله الْمُفْرد وَعَلِيهِ الدَّم أَو بدله كالقارن

فصل

فصل 296 - مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِذا طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم أَي شَاة وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة أَي نصف صَاع من بر 297 - اللّبْس والتغطية وَالْحلق للْمحرمِ وَإِن خضب رَأسه بحناء لزمَه دم وَإِن لبده لزمَه دمان وَإِن ادهن بِزَيْت أَو لبس مخيطاً يَوْمًا أَو غطى رَأسه يَوْمًا أَو حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته أَو كل رقبته أَو أحد

إبطَيْهِ لزمَه دم وَإِن كَانَ أقل فِي الْكل لزمَه صَدَقَة وَإِن قصّ من شَاربه شَيْئا فَعَلَيهِ حُكُومَة عدل 298 - قصّ الأظافر وَإِن حلق مَوَاضِع المحاجم أَو قصّ فِي مجْلِس كل أَظْفَاره أَو ربعهَا لزمَه دم وَإِن قصّ الْكل فِي أَرْبَعَة مجَالِس لزمَه أَرْبَعَة دِمَاء وَإِن قصّ أقل من خَمْسَة مجتمعةً أَو خَمْسَة مُتَفَرِّقَة لزمَه لكل ظفر صَدَقَة 299 - اجْتِمَاع الْمَحْظُورَات وَإِن تطيب أَو لبس أَو حلق لعذر تخير بَين دم أَو ثَلَاثَة

آصَع من بر يطْعمهَا لسِتَّة مَسَاكِين أَو صَوْم ثَلَاثَة أَيَّام وَإِن قبل أَو لمس بِشَهْوَة لزمَه دم 300 - الوقاع فِي الْحَج وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف بِعَرَفَة فسد حجه وَعَلِيهِ شَاة ويتمه ويقضيه وَلَا يُفَارق امْرَأَته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف لم يفْسد حجه وَعَلِيهِ بَدَنَة وَإِن جَامع عبد الْحلق فَعَلَيهِ شَاة وجماع النَّاسِي والعامد سَوَاء

301 - الطّواف مُحدثا وَمن طَاف للقدوم أَو للصدر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ شَاة وَمن طَاف للزيارة مُحدثا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن طَاف جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة 302 - ترك بعض الطّواف أَو السَّعْي وَمن ترك من طواف الزِّيَارَة ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ شَاة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَهُوَ محرم حَتَّى يطوفها وَمن ترك من طواف الصَّدْر ثَلَاثَة أَشْوَاط فَمَا دونهَا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَإِن ترك أَرْبَعَة فَعَلَيهِ دم 303 - ترك الْوَاجِبَات وَمن ترك السَّعْي أَو أَفَاضَ من عَرَفَة قبل الإِمَام أَو ترك الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة أَو ترك رمي كل الْجمار أَو رمى وَظِيفَة يَوْم أَو أَكْثَرهَا لزمَه

دم وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة 304 - تَأْخِير الْعَمَل وَمن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن وقته لزمَه دم وَكَذَا لَو حلق فِي وقته خَارج الْحرم

فصل

فصل 305 - صيد الْمحرم محرم قتل صيدا أَو سبعا غير صائل عمدا أَو سَهوا أَو عوداً أَو بدءا أَو دلّ عَلَيْهِ من قَتله فَعَلَيهِ قِيمَته بقول عَدْلَيْنِ وَيُخَير فِيهَا بَين الْهَدْي وَالطَّعَام وَالصِّيَام وَلَو عيب الصَّيْد ضمن نقصانه وَلَو أَزَال امْتِنَاعه ضمن كل الْقيمَة وَلَو كسر بيض صيد ضمنه وَضمن فرخه الْمَيِّت إِن خرج مِنْهُ

306 - قتل الفواسق وَلَا شَيْء فِي قتل الْغُرَاب المؤذي والحدأة والحية وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور وَالذِّئْب والنمل والبراغيث والقراد والبق والذباب وَمن قتل قملةً أَو جَرَادَة تصدق بكف من طَعَام أَو بتمرة وَيجب الْجَزَاء بِأَكْل الصَّيْد مُضْطَرّا 307 - مَا يحل للْمحرمِ من الصَّيْد وَيحل للْمحرمِ ذبح غير الصَّيْد وَالْحمام المسرول والظبي المستأنس صيد بِخِلَاف الْبَعِير الناد وَيحل للْمحرمِ أكل لحم صيد صَاده حَلَال وذبحه بِلَا وَاسِطَة محرم

308 - صيد الْحرم وحشيشه وَفِي صيد الْحرم إِذا ذبحه الْحَلَال قِيمَته بتصدق بهَا لَا غير وَكَذَا فِي حشيشه وشجره غير الْمَمْلُوك والمنبت عَادَة مَا لم يجِف وَلَا يرْعَى حشيش الْحرم وَلَا يقطع مِنْهُ خير الْإِذْخر وَيحل قلع الكمأة 309 - الْجَزَاء فِي الإشتراك وَمَا يُوجب على الْمُفْرد دَمًا يُوجب على الْقَارِن دمين وَلَو قتل محرمان صيدا فعلى كل وَاحِد جَزَاء وَلَو قتل حلالان صيد الْحرم فعلَيْهِمَا جَزَاء وَاحِد وَبيع الْمحرم الصَّيْد وشراؤه بَاطِل

فصل

فصل 310 - حكم الْمحصر محرم مَنعه عَدو أَو مرض جَازَ لَهُ التَّحَلُّل وَيبْعَث شَاة تذبح فِي الْحرم فِي يَوْم يُعلمهُ ليتحلل بعد الذّبْح ويتوقف دم الْإِحْصَار بِالْحرم لَا بِيَوْم النَّحْر بِخِلَاف دم الْمُتْعَة وَالْقرَان

والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان 311 - زَوَال الْإِحْصَار وَلَو زَالَ الْإِحْصَار قبل الذّبْح فَإِن قدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج لزمَه التَّوَجُّه وَإِلَّا فَلَا 312 - حد الْإِحْصَار وَمن قدر على الْوُقُوف أَو الطّواف أَو منع بعد الْوُقُوف فَلَيْسَ بمحصر 313 - حكم فَوَات الْوُقُوف وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف حَتَّى طلع فجر يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج فيتحلل بِعُمْرَة وَيَقْضِي الْحَج وَلَا دم عَلَيْهِ

314 - الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة للْعُمْرَة وَالْعمْرَة لَا تفوت وَهِي جَائِزَة فِي كل وَقت إِلَّا يَوْم عَرَفَة وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَهِي سنة 315 - النِّيَابَة فِي الْحَج وتجزئ النِّيَابَة فِي نفل الْحَج مُطلقًا وَفِي فَرْضه عِنْد الْعَجز الدَّائِم إِلَى الْمَوْت وَدم الْقرَان على الْمَأْمُور وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر 316 - الْهَدْي وَالْهَدْي من الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم وَالْعَيْب مَانع كالأضحية

وَيجوز الْأكل من هدي التَّطَوُّع والمتعة وَالْقرَان خَاصَّة 317 - تَوْقِيت الدَّم ويتوقت دم الْمُتْعَة وَالْقرَان خَاصَّة بِيَوْم النَّحْر وَيجوز التَّصَدُّق بهَا على مَسَاكِين الْحرم وَغَيرهم

= كتاب الْجِهَاد = 318 - حكم الْجِهَاد هُوَ فرض كِفَايَة وَإِن لم يبْدَأ الْكفَّار 319 - المعذورون عَن الْجِهَاد وَلَا جِهَاد على عبد وَامْرَأَة وأعمى ومقعد وأقطع الْيَد إِلَّا إِذا هجم الْعَدو

320 - الدعْوَة قبل الْقِتَال وَيقدم طلب الْإِسْلَام ثمَّ الْجِزْيَة فَإِن أَبوهُمَا قوتلوا بِالسِّلَاحِ والمنجنيق وَالْمَاء وَالنَّار وَقطع الشّجر وإفساد الزَّرْع ويرمون مقصودين وَلَو تترسوا بِالْمُسْلِمين 321 - مَا يكره وَيحرم فِي الْقِتَال وَيكرهُ إِخْرَاج النِّسَاء والمصاحف إِن خيف عَلَيْهِمَا وَيحرم الْغلُول والمثلة والغدر وَقتل الْمَجْنُون

وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة غير الملكة والهرم وَالْأَعْمَى والمقعد وَنَحْوهم إِلَّا دفعا لشر قِتَاله أَو رَأْيه وَيكرهُ للْمُسلمِ قتل أَبِيه الْكَافِر إِلَّا دفعا للْمُسلمِ 322 - حكم الصُّلْح وَللْإِمَام الصُّلْح مجَّانا أَو بِمَال أخذا ودفعاً ونقضه بعد الْإِعْلَام مَتى رَآهُ مصلحَة وَإِن بدؤا بخيانة لم يجب الْإِعْلَام 323 - مُعَاملَة الْعَدو وَيكرهُ بيع السِّلَاح وَالْحَدِيد وَالْخَيْل مِنْهُم وَلَو كَانُوا سلما بِخِلَاف الطَّعَام واللباس

324 - الْأمان وَصِحَّته وَإِذا أَمنهم مُسلم حر صَحَّ وَلزِمَ إِلَّا أَن يرى الإِمَام نقضه وَلَا يَصح أَمَان ذمِّي وأسير وتاجر وَمُسلم غير مهَاجر وَعبد غير مَأْذُون فِي الْقِتَال

فصل

فصل 325 - الْفَتْح عنْوَة فَإِذا فتح الإِمَام بَلْدَة قهرا فَلهُ الْخِيَار فِي قسمته بَين الْغَانِمين وإبقائه عَلَيْهِم بالجزية وَالْخَرَاج وَله الْخِيَار أَيْضا فِي قتل الأسرى إِن لم يسلمُوا أَو استرقاقهم وَلَو أَسْلمُوا أَو جعلهم ذمَّة وَلَا يُطْلِقهُمْ بِمَال وَلَا يفادي بهم أسرانا 326 - التَّصَرُّف فِي الْغَنَائِم وَإِن تعذر نقل مَوَاشِيهمْ ذَبحهَا وحرقها لَا غير وَحرق الأسلحة وَمَا لَا يَحْتَرِق يدفنه وَلَا يقسم غنيمَة فِي دَار الْحَرْب إِلَّا للإيداع

326 - م اسْتِحْقَاق الْغَنَائِم والردء فِي الْغَنِيمَة كالمقاتل بِخِلَاف السوقي والمدد قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة إِلَى دَار الْإِسْلَام كالأصل وَمن مَاتَ قبل إِخْرَاج الْغَنِيمَة سقط حَقه وَبعده لَا يسْقط 327 - مَا ينْتَفع من الْغَنَائِم وللعسكر الِانْتِفَاع بِالْغَنِيمَةِ قبل الْإِخْرَاج أكلا وعلفاً ودهناً وإيقاداً وقتالاً بِالسِّلَاحِ وَنَحْوهَا بِلَا قسْمَة من غير بيع وتمول بِخِلَاف الثِّيَاب وَالدَّوَاب وَبعد الْإِخْرَاج يردون مَا فضل مَعَهم من ذَلِك 328 - سهم الْغَنِيمَة وَخمْس الْغَنِيمَة يقسم أَثلَاثًا بَين الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَأَبْنَاء السَّبِيل

يقدم مِنْهُم فُقَرَاء ذَوي الْقُرْبَى خَاصَّة وَذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس للتبرك باسمه وَسَهْم النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَأَرْبَعَة الْأَخْمَاس للغانمين للفارس سَهْمَان وللراجل سهم والبرذون والعربي سَوَاء وَلَا سهم لبعير أَو بغل 329 - الِاعْتِبَار فِي قسْمَة الْغَنِيمَة وَيعْتَبر كَونه فَارِسًا أَو رَاجِلا عِنْد مُجَاوزَة الدَّرْب لَا عِنْد الْقِتَال

330 - من لَا حَظّ لَهُ فِي الْقِسْمَة ويرضخ الإِمَام للْعَبد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ مَا يرَاهُ 331 - مَتى تخمس الْغَنِيمَة وَلَا يُخَمّس مَا أَخذه وَاحِد أَو اثْنَان مغيرين بل مَا أَخذه جمَاعَة لَهَا مَنْعَة 332 - التَّنْفِيل بالسلب وَيجوز التَّنْفِيل بالسلب وَغَيره تحريضاً على الْقِتَال 333 - مَا يملكهُ الْكفَّار وَالتّرْك وَالروم يملك كل طَائِفَة مِنْهُم مَا استولت عَلَيْهِ من نفوس الطَّائِفَة الْأُخْرَى وأموالها

وَيملك الْكفَّار كلهم أَمْوَالنَا بالإستيلاء لَا نفوسنا إِلَّا خَالص رقيقنا 334 - تملك المَال أثْنَاء الْحَرْب وَالْمَالِك الْقَدِيم أَحَق بِمَالِه قبل الْقِسْمَة مجَّانا وَبعدهَا بِالْقيمَةِ أَو بِالثّمن إِن كَانَ مشترى مُسلم دخل دَار الْحَرْب تَاجِرًا يحرم عَلَيْهِ الْخِيَانَة والغدر بهم فَإِن خَان فِي شَيْء وَأخرجه تصدق بِهِ 335 - انْتِقَال الْحَرْبِيّ إِلَى الذِّمِّيّ وَلَو دخل حَرْبِيّ إِلَيْنَا بِأَمَان يُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة جعلت ذِمِّيا فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا فَلَا يُمكن من الرُّجُوع 336 - أَصْحَاب الْجِزْيَة وقدرها والجزية على الْغَنِيّ فِي كل سنة ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ درهما

وعَلى وسط الْحَال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ وعَلى الْفَقِير المعتمل اثْنَا عشر وتوضع الْجِزْيَة على الْكِتَابِيّ والمجوسي وعابد الوثن من الْعَجم 337 - الْمَرْفُوع عَنْهُم الْجِزْيَة وَلَا تُوضَع على عَابِد الوثن من الْعَرَب وَلَا الْمُرْتَد وَلَا جِزْيَة على من لَا يقتل وَلَا تُؤْخَذ من القسيسين والرهبان وَأَصْحَاب الصوامع المعتملين وَمن أسلم أَو مَاتَ وَعَلِيهِ جِزْيَة سَقَطت وَإِن اجْتمعت جزيتان تداخلتا 338 - كَيْفيَّة أَخذ الْجِزْيَة ويكلف الذِّمِّيّ إحضارها بِنَفسِهِ فيعطيها قَائِما والقابض مِنْهُ قَاعِدا

وَفِي رِوَايَة يَأْخُذ بتلبيبه ويهزه وَيَقُول لَهُ اعط الْجِزْيَة يَا ذمِّي وَفِي رِوَايَة يَا عَدو الله 339 - وَقت وجوب الْجِزْيَة وَتجب بِأول الْحول ويمهل إِلَى آخِره تيسيرا

فصل

فصل 340 - مُعَاملَة الذِّمِّيّ وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة وَلَا كَنِيسَة فِي دَار الْإِسْلَام ويعاد مَا انْهَدم كَمَا كَانَ وَلَا ينْقل ويميز أهل الذِّمَّة عَن الْمُسلمين فِي زيهم ومراكبهم وسروجهم وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يركبون الْخَيل وَلَا يحملون السِّلَاح وَيجْعَل على أَبْوَابهم عَلامَة حَتَّى لَا يقف عَلَيْهَا سَائل يَدْعُو لَهُم وتميز نِسَاؤُهُم عَن نسائنا فِي الطّرق والحمامات بعلامة وَيُؤمر الذِّمِّيّ بشد الزنار من الصُّوف الغليظ دون الإبريسم وَيمْنَع عَن لِبَاس يخْتَص بِهِ أهل الْعلم والزهد والشرف كالصوف وَنَحْوه

341 - سَلام الذِّمِّيّ وَلَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ وَلَا بَأْس برد سَلَامه وَلَا يزِيد الرَّاد على قَوْله وَعَلَيْكُم وَلَو قَالَ فِي جَوَابه السَّلَام على من اتبع الْهدى جَازَ وَلَو قَالَ لذِمِّيّ أَطَالَ الله بَقَاءَك لم يجز إِلَّا إِذا نوى إطالة بَقَائِهِ لإسلامه أَو لمَنْفَعَة الْجِزْيَة ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق 342 - مُعَاملَة الْمُرْتَد والناقض وَلَا ينْتَقض عقد الذِّمَّة إِلَّا بِأَن يلْحق بدار الْحَرْب أَو يغلبوا على مَوضِع ويحاربونا فَعِنْدَ ذَلِك هم كالمرتدين إِلَّا أَنهم يسْتَرقونَ بِخِلَاف الْمُرْتَدين

343 - مصارف الْجِزْيَة وَمَال الْخراج والجزية وهدايا أهل الْحَرْب تصرف فِي مصَالح الْمُسلمين كسد الثغور وَبِنَاء القناطر والجسور وأرزاق الْقُضَاة وَالْعُلَمَاء والغزاة مَعَ أَوْلَادهم والعمال وَمن مَاتَ قبل الْقَبْض سقط نصِيبه

فصل

فصل 344 - حكم الْمُرْتَد وَمن ارْتَدَّ عرض عَلَيْهِ الْإِسْلَام وكشفت شبهته وَحبس ثَلَاثَة أَيَّام اسْتِحْبَابا وَقيل وجوبا فَإِن لم يسلم قتل فَإِن قَتله رجل قبل عرض الْإِسْلَام عَلَيْهِ كره وَلَا شَيْء عَلَيْهِ والمرتدة لَا تقتل بل تحبس حَتَّى تسلم وَكَذَا الصَّبِي الْمُمَيز وَيَزُول ملك الْمُرْتَد عَن أَمْوَاله زوالا مَوْقُوفا فَإِن أسلم عَاد ملكه وَإِن مَاتَ أَو قتل فكسب إِسْلَامه لوَرثَته وَكسب ردته فَيْء

وَيعتق مدبروه وَأُمَّهَات أَوْلَاده وَتحل الدُّيُون الَّتِي عَلَيْهِ والمرتدة كسبها لورثتها ولحاقه بدار الْحَرْب مَعَ الحكم بِهِ كالموت 345 - تَصَرُّفَات الْمُرْتَد وتصرفات الْمُرْتَد أَقسَام نَافِذ كَالطَّلَاقِ وَالِاسْتِيلَاد وَقبُول الْهَدِيَّة وَإِسْقَاط الشُّفْعَة وباطل كَالنِّكَاحِ وَالذّبْح وَمَوْقُوف كالمقارضة وَالْبيع وَالشِّرَاء وَالرَّهْن

وَالْإِجَارَة وَالْهِبَة وَالْإِعْتَاق وَالتَّدْبِير 346 - مِمَّن تصح الرِّدَّة وَلَا تصح ردة مَجْنُون وَصبي وسكران لَا يعقلان وَيصِح إِسْلَام الصَّبِي الْمُمَيز

فصل

فصل 347 - الْخَوَارِج وأحكامهم والخوارج يدعونَ إِلَى الإِمَام وَتكشف شبهتهم لَا يبدؤهم الإِمَام بِقِتَال حَتَّى يبدأوا بِهِ أَو يجتمعوا لَهُ وَعند ذَلِك يقاتلهم حَتَّى يُفَرِّقهُمْ فَإِن كَانَت لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم وأتبع موليهم وَإِلَّا فَلَا وَلَا تسبى ذَرَارِيهمْ وَلَا تغنم أَمْوَالهم 348 - أسلحة الْخَوَارِج ومعاملتهم وَيجوز الْقِتَال بأسلحتهم وركوب خيلهم عِنْد

الْحَاجة وَيحبس الإِمَام أَمْوَالهم حَتَّى يتوبوا فيردها عَلَيْهِم وَمَا جبوه من الزَّكَاة وَالْعشر وَالْخَرَاج من الْبِلَاد الَّتِي غلبوا عَلَيْهَا لم يثن ويفتى الْمَأْخُوذ مِنْهُ بِإِعَادَة الزَّكَاة وَالْعشر إِن كَانَ الآخذون أَغْنِيَاء بِخِلَاف الْخراج 349 - قتل الْخَوَارِج بَعضهم بَعْضًا وَلَو قتل بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ظهرنا عَلَيْهِم فَهُوَ هدر وَلَو غلبوا على بلد فَقتل رجل من أَهله رجلا آخر ثمَّ ظهرنا على الْبَلَد قبل اسْتِقْرَار ملكهم وإجراء أحكامهم وَجب الْقصاص وَإِلَّا فَهُوَ هدر 350 - تَصَرُّفَات الْبَاغِي وَلَا يَأْثَم الْعَادِل وَلَا يضمن بِإِتْلَاف مَال الْبَاغِي أَو نَفسه والباغي يَأْثَم فِيمَا يفعل بالعادل وَلَا يضمن

351 - قتل الْعَادِل الْبَاغِي فَلَو قتل الْعَادِل الْبَاغِي وَرثهُ وَلَو قَتله الْبَاغِي وَقَالَ قتلته محقاً وَرثهُ وَإِن قَالَ قتلته مُبْطلًا لم يَرِثهُ وَالله أعلم

= كتاب الصَّيْد والذبائح = 352 - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد والدب وَالذِّئْب والحدأة 353 - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول

الصيادين إِنَّه تعلم 354 - تعلم الْبَازِي وَتعلم الْبَازِي وَنَحْوه بإجابته إِذا دعى 355 - مَتى يحل صيد الْجَوَارِح فَإِذا أرسل الْجَارِح الْمعلم وَسمي عِنْد إرْسَاله فجرح صيدا وَمَات حل وَإِن لم يجرحه لم يحل وَكَذَا لَو خنقه أَو كَسره فَإِن أكل مِنْهُ الفهد أَو الْكَلْب لم يحل بِخِلَاف الْبَازِي وَلَا يحل مَا اصطاده قبل هَذَا مُجَردا محرزا كَانَ فِي الْبَيْت أَو فِي الصَّحرَاء وَلَا مَا يصيده بعده حَتَّى يصير معلما بِمَا ذكرنَا وَلَو فر باز من صَاحبه وَلم يجبهُ إِذا دَعَاهُ ثمَّ صَاد فَحكمه

حكم الْكَلْب فِي الْوُجُوه كلهَا 356 - ضوابط حلية الصَّيْد وَلَو شرب الْكَلْب من دم الصَّيْد وَلم يَأْكُل مِنْهُ حل وَكَذَا لَو أكل مَا أعطَاهُ صَاحبه مِنْهُ أَو خطفه من صَاحبه فَأكل مِنْهُ فَيحل وَلَو قطع من الصَّيْد قِطْعَة فَأكلهَا ثمَّ وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ لم يحل وَلَو ألْقى مَا قطعه وَأتبعهُ فَقتله وَلم يَأْكُل مِنْهُ حَتَّى أَخذه صَاحبه ثمَّ مر بِهِ بِتِلْكَ الْقطعَة فَأكلهَا حل 357 - فِي إِدْرَاك الصَّيْد حَيا وَإِن أدْرك الْمُرْسل الصَّيْد حَيا مثل حَيَاة الْمَذْبُوح وَجَبت ذَكَاته فَإِن تَركهَا حَتَّى مَاتَ لم يحل وَكَذَا الْبَازِي والسهم وَكَذَا إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لضيق الْوَقْت أَو لفقد الْآلَة كالأهلي إِن لم يتَمَكَّن من ذبحه لَا يحل بِذَكَاة الِاضْطِرَار

وَلَو وَقع الصَّيْد عِنْد مَجُوسِيّ وَقدر على ذبحه ثمَّ مَاتَ لم يُؤْكَل وَلَو أرسل كَلْبه على صيد فَأخذ غَيره حل وَلَو أرْسلهُ على صيد كثير وسمى مرّة وَاحِدَة يحل كل مَا قَتله بِتِلْكَ التَّسْمِيَة بِخِلَاف الشاتين اللَّتَيْنِ لم تضجع إِحْدَاهمَا فَوق الْأُخْرَى وتكمن الفهد لَا يقطع حكم إرْسَاله كَذَا الْكَلْب إِذا اعْتَادَ عَادَته 358 - تعدد الصَّيْد بإرسال وَاحِد وَإِذا أَخذ الْجَارِح صيدا بعد صيد بإرسال وَاحِد حل الْكل مَا لم

يعرض باستراحة كَمَا لَو جثم على الصَّيْد زَمَانا طَويلا فَمر بِهِ صيد آخر فَقتله لم يحل الثَّانِي وَلَو مرق السهْم من الصَّيْد الْمَقْصُود إِلَى آخر فَقتله حلا وَلَو أرسل بازيه على صيد فَنزل على شَيْء ثمَّ طَار وَأَخذه حل إِن قصر الزَّمَان بِقدر مَا يكون تمَكنا لَا استراحة وَلَو أَخذ جارح معلم صيدا وَلم يعلم هَل أرْسلهُ أحد أم لَا لم يحل وَإِن شَاركهُ كلب غير معلم أَو كلب مَجُوسِيّ أَو كلب لم يذكر اسْم الله تَعَالَى عَلَيْهِ عمدا لم يحل وَلَو رده عَلَيْهِ وَلم يجرحه بعد حل وَكره وَلَو رد عَلَيْهِ الْمَجُوسِيّ وأغراه بِهِ فَزَاد عدوه لم

يكره وَكَذَا لَو لم يردهُ عَلَيْهِ الثَّانِي بل حمل عَلَيْهِ فَزَاد عدوه وَلَو أرْسلهُ مَجُوسِيّ فأغراه بِهِ مُسلم فَزَاد عدوه لم يحل 359 - ضَابِط الْأَهْلِيَّة وَتعْتَبر الْأَهْلِيَّة وَعدمهَا عِنْد الْإِرْسَال لَا عِنْد الْأَخْذ وكل من لَا يحل ذَكَاته كالمجوسي فِيمَا قُلْنَا وَالْمُسلم وَغَيره سَوَاء فِي صيد السّمك وَالْجَرَاد وَلَو انفلت كلب مَجُوسِيّ وَلم يُرْسِلهُ صَاحبه فأغراه مُسلم بالصيد فَأَخذه حل

فصل

فصل 360 - الصَّيْد بِاعْتِبَار الظَّن وَمن سمع حسا ظَنّه حس صيد فَرَمَاهُ أَو أرسل عَلَيْهِ الْجَارِح فَأصَاب غَيره حل الْمُصَاب إِذا كَانَ المسموع حسه صيدا وَلَو كَانَ خنزيرا بِخِلَاف مَا لَو ظهر أَنه آدَمِيّ أَو حَيَوَان أَهلِي فَإِنَّهُ لَا يحل الْمُصَاب وَالطير المستأنس والظبي المربوط أهليان حكما وَلَو أصَاب المسموع حسه وَقد ظَنّه آدَمِيًّا وَظهر صيدا حل 361 - حكم الصَّيْد الْمَجْهُول وَلَو رمى إِلَى طَائِر فَأصَاب صيدا وَمر الطَّائِر وَلم يعلم أَنه وَحشِي

أَو أَهلِي حل الصَّيْد بِخِلَاف مَا لَو رمى إِلَى بعير فَأصَاب صيدا وَلم يعلم أَنه نَاد أم لَا وَإِن علم أَنه نَاد حل وَلَو رمى إِلَى سَمَكَة أَو جَرَادَة فَأصَاب صيدا حل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيح 362 - حلية الصَّيْد بِغَيْر ذبح وَإِذا وَقع السهْم بالصيد أَو جرحه الْجَارِح فتحامل حَتَّى غَابَ عَن الصَّائِد وَلم يزل فِي طلبه حَتَّى أَصَابَهُ مَيتا حل وَإِن قعد عَن طلبه ثمَّ أَصَابَهُ مَيتا لم يحل وَكَذَا لَو وجد بِهِ جِرَاحَة أُخْرَى

وَلَو رمى صيدا فَوَقع فِي مَاء أَو على سطح أَو جبل أَو شَجَرَة أَو حَائِط أَو آجرة ثمَّ وَقع مِنْهُ إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فِي جبل فتردى من مَوضِع إِلَى مَوضِع حَتَّى وصل إِلَى الأَرْض أَو رَمَاه فَوَقع على رمح مَنْصُوب أَو قَصَبَة قَائِمَة أَو حرف آجرة لم يحل إِلَّا إِذا أبان رَأسه بالرمية وَلَو وَقع على الأَرْض حَيا فَمَاتَ أَو على جبل أَو ظهر بَيت أَو آجرة مَوْضُوعَة أَو صَخْرَة فاستقر عَلَيْهَا حل إِلَّا أَن يُصِيبهُ حد الصَّخْرَة فَيشق بَطْنه فَيحرم وَإِن كَانَ الطير مائياً ورماه فِي المَاء حل إِن لم ينغمس بالجراحة فِيهِ 363 - الأدوات الَّتِي لَا يحل الصَّيْد بهَا وَلَا يحل الصَّيْد بالبندقة

وَعرض المعراض والعصا الَّتِي لَا حد لَهَا يجرح وَالْحجر الثقيل وَلَو جرح وَلَو كَانَ خَفِيفا وَفِيه حِدة حل وَلَو رَمَاه بمروة محددة وَلم يجرحه لم يحل وَلَو أبان رَأسه أَو قطع أوداجه حل 364 - مَا اخْتلف فِي حليته وَلَو رَمَاه بِسيف أَو سكين حل إِن جرحه بحده وَإِذا جرح السهْم أَو الْكَلْب الصَّيْد جرحا غير مدم قيل يحل وَهُوَ الْأَظْهر وَقيل لَا يحل وَقيل يحل فِي الْجراحَة الْكَبِيرَة لَا فِي الصَّغِيرَة وَلَو ذبح شَاة وَلم يسل مِنْهَا دم فعلى الْقَوْلَيْنِ وَقيل إِن تحركت حلت وَلَو خرج الدَّم وَلم تتحرك لَا تحل

365 - شُرُوط الْحِلْية وَلَو أصَاب السهْم ظلف الصَّيْد أَو قرنه حل إِن أدماه وَلَو رمى صيدا فَقطع عضوه أَو أقل من نصف رَأسه حل الصَّيْد لَا الْمَقْطُوع وَإِن قده نِصْفَيْنِ أَو قطعه أَثلَاثًا وَالْأَكْثَر من مؤخره أَو قطع نصف رَأسه أَو أَكْثَره حل الْكل وَلَو تعلق الْعُضْو الْمَقْطُوع بجلده فَإِن كَانَ يلتئم لَو تَركه حل الْعُضْو وَإِلَّا فَلَا 366 - الَّذِي لَا يحل صَيْده وَلَا يحل صيد الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني وَالْمحرم بِخِلَاف الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ

367 - الِاشْتِرَاك فِي الصَّيْد وَمن رمى صيدا فَأَصَابَهُ وَلم يثخنه فَرَمَاهُ آخر فَقتله فَهُوَ لَهُ وَيحل وَإِن أثخنه الأول فَهُوَ لَهُ وَلم يحل وَيضمن الثَّانِي قِيمَته مجروحاً بجراحته الأول إِن علم حُصُول الْقَتْل بِالثَّانِي وَإِن علم حُصُوله بهما أَو شكّ ضمن الثَّانِي مَا نقصته جراحته وَنصف قِيمَته مجروحاً بجراحتين وَنصف قيمَة لَحْمه وَإِن كَانَ الرَّامِي ثَانِيًا هُوَ الأول فَحكم الْإِبَاحَة مَا قُلْنَا وَصَارَ كَمَا لَو رمى صيدا على جبل فأثخنه ثمَّ رَمَاه ثَانِيًا فأنزله لَا يحل وَيحل صيد مَا لَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَو رمى صيدا ورماه آخر فَأصَاب سهم الثَّانِي

سهم الأول فَرده إِلَى صيد آخر فَقتله حل إِن سمى الثَّانِي وَلَو رمى صيدا بمعراض أَو ببندقة فَأصَاب سَهْما فرفعه فَقتل صيدا جراحاً حل 368 - ملكية الصَّيْد وَلَو نصب شبكةً للصَّيْد فِي أَرض الْغَيْر فَوَقع فِيهَا صيد فَهُوَ لَهُ وَلَو نصبها للجفاف لم يكن لَهُ حَتَّى يَأْخُذهُ وَمن أَخذ صيدا أَو فِرَاخه أَو بَيْضَة من دَار رجل أَو أرضه فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَن يغلق الْبَاب لإحرازه فَحِينَئِذٍ يملكهُ وَلَو نصب شبكةً فَوَقع فِيهَا صيد أَو رمى شصاً فتعلقت بِهِ

سَمَكَة فاضطربا حَتَّى انْقَطَعت الشبكة وخبط الشص وخلصا فصادهما آخر فهما لَهُ وَلَو لم يخلص حَتَّى إِذا جَاءَ الصَّائِد وَقدر على أَخذه ثمَّ خلص وانفلت فَهُوَ على ملكه وَكَذَا لَو رمى بالسمكة خَارج المَاء فاضطربت ثمَّ وَقعت فِي المَاء وَلَو رمى صيدا فصرعه وَغشيَ عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق وطار فَأَخذه آخر فَهُوَ لَهُ وَلَو جرحه جِرَاحَة مثخنة ثمَّ برِئ وطار فَهُوَ للْأولِ

فصل

فصل 369 - مَا يحرم أكله من الْحَيَوَانَات وَيحرم أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وَذي مخلب من الطير وَيحرم الضبع والثعلب واليربوع وَابْن عرس والرخمة والبغاث والغداف والغراب الأبقع الَّذِي يَأْكُل الْجِيَف وَيحل غراب الزَّرْع والعقعق واللقلق وَيحرم الضَّب والقنفذ والسلحفاة والزنبور والحشرات كلهَا إِلَّا الْجَرَاد وَلَو مَاتَ حتف أَنفه وَلحم الْفرس حرَام

وبقر الْوَحْش وحمر الْوَحْش وغنم الْجَبَل حَلَال 370 - صيد الْبَحْر وَلَا يحل من حَيَوَان المَاء إِلَّا أَنْوَاع السّمك كلهَا وَلَا يحل الطافي مِنْهُ وَهُوَ الْمَيِّت حتف أَنفه وَيحل مَا فِي بَطْنه من السّمك وَلَو قطعه فَمَاتَ حل الْمَقْطُوع وَالْبَاقِي وَفِي مَوته بِالْحرِّ أَو الْبرد أَو كدودة المَاء رِوَايَتَانِ وَلَو حصر سمكًا فِي أجمة فَمَاتَ لضيق الْمَكَان حل وَمَا انحسر عَنهُ المَاء أَو أَلْقَاهُ إِلَى السَّاحِل حَيا فَمَاتَ يحل وَلَو وجد على الأَرْض سَمَكَة ميتَة تحل وَلَو وجد نصف سَمَكَة فِي المَاء لَا تحل إِلَّا إِذا ظهر أَنَّهَا مَقْطُوعَة بِسيف أَو نَحوه

371 - بيع السَّمَكَة فِي خيط وَلَو اشْترى سَمَكَة فِي خيط وَهِي فِي المَاء وَقبض الْخَيط ثمَّ دَفعه إِلَى البَائِع وَقَالَ احفظها لي فابتلعتها سَمَكَة أُخْرَى فالثانية للْبَائِع وَيخرج الأولى ويسلمها للْمُشْتَرِي من غير خِيَار وَإِن نَقصهَا الابتلاع وَلَو ابتلعت المربوطة أُخْرَى فهما للْمُشْتَرِي قبضهَا أَو لَا

فصل

فصل 372 - من الَّذِي تحل ذَبِيحَته وذبيحة الْمُسلم والكتابي حَلَال بِخِلَاف ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْمُرْتَدّ والوثني مُطلقًا وذبيحة الْمحرم الصَّيْد وَمَا ذبح من الصَّيْد فِي الْحرم وَلَو كَانَ الذَّابِح حَلَالا وَالصَّبِيّ وَالْمَجْنُون والسكران إِن كَانَ يقدر على الذّبْح وَيعْقل التَّسْمِيَة حل وَإِلَّا فَلَا 373 - التَّسْمِيَة عِنْد الذّبْح ومتروك التَّسْمِيَة عمدا ميتَة ومتروكها نَاسِيا حَلَال وَوقت التَّسْمِيَة فِي غير الصَّيْد عِنْد الذّبْح وَفِي الصَّيْد عِنْد الرَّمْي أَو إرْسَال الْجَارِح

وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل 374 - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل

وَلَو سبح أَو حمد أَو كبر وَقصد التَّسْمِيَة حل وَلَو عطس عِنْد الذّبْح فَحَمدَ لم يحل فِي الْأَصَح 375 - الْفَصْل بَين التَّسْمِيَة وَالذّبْح وَلَو سمى ثمَّ عمل عملا آخر قبل الذّبْح إِن كَانَ قَلِيلا كشرب مَاء أَو تكليم إِنْسَان حل وَإِلَّا فَلَا 376 - مَوضِع الذّبْح وَالذّبْح بَين الْحلق واللبة وَالْعُرُوق المقطوعة فِيهِ أَرْبَعَة الْحُلْقُوم المريء والودجان ولابد من قطع ثَلَاثَة مِنْهَا أَيهَا

كَانَت 377 - آله الذّبْح وَيجوز الذّبْح بِكُل محدد أنهر الدَّم إِلَّا السن الْمُتَّصِل وَالظفر والقرن فَإِن الْمَذْبُوح بهَا ميتَة وَالذّبْح بالمنفصل مِنْهَا مَكْرُوه وَكَذَا بالعظم وَبِكُل مَا فِيهِ إبطاء الإماتة 378 - مَا يسن وَمَا يكره فِي الذّبْح وَيسْتَحب إحداد السكين قبل الإضجاع وَيكرهُ بعده وَمن بلغ بالسكين النخاع أَو قطع الرَّأْس حل وَكره وكل زِيَادَة تَعْذِيب لَا يحْتَاج إِلَيْهَا مَكْرُوهَة كجر الْمَذْبُوح بِرجلِهِ إِلَى المذبح وسلخه قبل أَن يتم مَوته وَكَذَا لَو مَاتَ وَلم يبرد أَيْضا عِنْد الْبَعْض

وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا 379 - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر 380 - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل

النَّحْر وَيكرهُ الذّبْح وَفِي الْبَقر وَالْغنم الذّبْح وَيكرهُ النَّحْر 381 - مَا يحرم أكله والجنين الْمَيِّت من الذَّبِيحَة حرَام وَإِن تمّ خلقه والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السَّبع وَالذِّئْب إِذا ذبحت وفيهَا حَيَاة مثل حَيَاة الْمَذْبُوح حلت وَيكرهُ ذبح الْحَامِل المقرب

382 - صيد المستأنس وَلَو رمى حمامة لَهُ فِي الْهَوَاء إِن كَانَت ضَالَّة عَن منزله تحل وَإِن كَانَت تهتدي إِلَيْهِ لم تحل إِلَّا إِذا أصَاب مذبحها وَكَذَا الظبي المستأنس لَو خرج إِلَى الصَّحرَاء فَرَمَاهُ رجل إِن أصَاب مذبحه حل وَإِلَّا فَلَا

= كتاب الْكَرَاهَة = 383 - إِطْلَاق الْكَرَاهِيَة كل مَكْرُوه فِي كتاب الْكَرَاهِيَة فَهُوَ حرَام عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف هُوَ إِلَى الْحَرَام أقرب فَلهَذَا عبرنا عَن أَكثر المكروهات بالحرام

384 - اسْتِعْمَال الذَّهَب وَالْفِضَّة وَيحرم الْأكل وَالشرب والإدهان والتطيب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَكَذَا كل اسْتِعْمَال كَالْأَكْلِ بملعقة الْفضة والاكتحال بميلها واتخاذ المكحلة والمرآة والدواة من الْفضة وَتحل آنِية الزّجاج والبلور والعقيق والنحاس والرصاص وَنَحْوهَا وَيحل الشّرْب فِي الْإِنَاء المفضفض والمضبب بِالْفِضَّةِ وَالْجُلُوس على الْكُرْسِيّ والسرير والسرج المفضفض بِشَرْط اتقاء مَوضِع الْفضة فِي الْكل وَكَذَا فِي اللجام والركاب والثغر وَهَذَا فِيمَا يخلص مِنْهُ شَيْء فَأَما التمويه الَّذِي لَا يخلص مِنْهُ شَيْء فمباح مُطلقًا كَالْعلمِ فِي الثَّوْب ومسمار الذَّهَب فِي الفص وَيحل تذهيب السّقف 385 - الْمُنْكَرَات فِي الحفلات وَمن دعِي إِلَى ضِيَافَة فَوجدَ ثمَّ

لعباً وغناءً يقْعد إِن كَانَ غير قدوة وَيمْنَع إِن قدر وَإِن كَانَ قدوةً كَالْقَاضِي والمفتي وَنَحْوهمَا يمْنَع وَيقْعد فَإِن عجز خرج وَإِن كَانَ ذَلِك على الْمَائِدَة أَو كَانُوا يشربون الْخمر خرج وَإِن لم يكن قدوةً وَإِن علم قبل الْحُضُور لَا يحضر فِي الْوُجُوه كلهَا 386 - الْكَرَاهَة فِي الْحَيَوَان وَيحرم شرب لبن الأتن وأبوال الْإِبِل للتداوي وَأكل لحم الْإِبِل وَالْبَقر الْجَلالَة وَشرب لَبنهَا بِخِلَاف الدَّجَاجَة المخلاة فَإِن حبست وعلفت حلت وَهُوَ مُقَدّر فِي الْإِبِل بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَفِي الْبَقر بِعشْرين وَفِي الشَّاة بِعشْرَة وَفِي الدَّجَاجَة بِثَلَاثَة وَلَو رضع جدي لبن خِنْزِير فَهُوَ كالجلالة

387 - الشَّيْء الْيَسِير السَّائِب والحطب الْمَوْجُود فِي المَاء حَلَال إِن لم يكن لَهُ قيمَة وَالثَّمَر السَّاقِط تَحت الشّجر لَا يحل فِي الْمصر وَأما خَارج الْمصر فَإِن كَانَ مِمَّا يبْقى كالجوز واللوز لَا يحل وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يبْقى حل حَتَّى ينْهَى عَنهُ صَاحبه وَيحل الثَّمر الْمَوْجُود فِي المَاء الْجَارِي وَإِن كَانَ كثر وَلَو وَقع مَا نثر من السكر أَو الدَّرَاهِم فِي حجر رجل فَأَخذه غَيره حل إِلَّا أَن يكون الأول تهَيَّأ لَهُ أَو

ضمه وَكَذَا لَو وضع طستاً على سطحه فَاجْتمع فِيهِ مَاء الْمَطَر إِن وَضعه لذَلِك فَهُوَ لَهُ وَإِن لم يَضَعهُ لذَلِك فَهُوَ لمن أَخذه وَيحرم أكل التُّرَاب والطين 388 - الْكَرَاهَة فِي الخضاب وَيحل خضاب الْيَد وَالرجل للنِّسَاء مَا لم يكن فِيهِ تماثيل وَيحرم للرِّجَال وَالصبيان مُطلقًا وَلَا بَأْس بخضاب الرَّأْس واللحية بِالْحِنَّاءِ والوسمة للرِّجَال وَالنِّسَاء

فصل

فصل 389 - الْكَرَاهَة فِي اللبَاس وَيحل لبس الْحَرِير والقز للنِّسَاء لَا للرِّجَال وَلَو كَانُوا مقاتلين إِلَّا الْعلم الْحَرِير أَو المنسوج بِالذَّهَب قدر أَرْبَعَة أَصَابِع عرضا وَيحل توسده وَالنَّوْم عَلَيْهِ لَهما بِخِلَاف اللحاف وَيحل تَعْلِيق ستْرَة على الْبَاب للْحَاجة وَيحرم تكة الْحَرِير والديباج ولبنتها

وَيحل لبس مَا سداه حَرِير مُطلقًا وَمَا لحْمَته حَرِير يحل فِي الْحَرْب خَاصَّة وَلَا يحل للرِّجَال من الذَّهَب شَيْء 390 - مَا يحل للرجل من الْفضة وَغَيرهَا وَيحل لَهُم من الْفضة الْخَاتم والمنطقة وَحلية السَّيْف والتختم بِالْحجرِ وَالْحَدِيد والصفر حرَام للرِّجَال وَالنِّسَاء وَالْمُعْتَبر الْحلقَة فَيجوز كَون الفص حجرا وَيجْعَل الرجل الفص إِلَى بَاطِن كَفه 391 - الْأَفْضَل فِي التَّخَتُّم ووزنه وَالْأَفْضَل لغير القَاضِي وَالسُّلْطَان مِمَّن لَا يحْتَاج إِلَى الْخَتْم تَركه وَلَا يتَجَاوَز وَزنه مِثْقَالا 392 - اسْتِعْمَال النَّقْدَيْنِ فِي الضَّرُورَة وَلَا يشد السن المتحرك بِالذَّهَب بل بِالْفِضَّةِ وَلَو قطع أَنفه أَو سقط سنه عوضه بِفِضَّة فَإِن انتن عوضه بِذَهَب

393 - اسْتِعْمَال الصغار لِلذَّهَبِ وَالْحَرِير وَيحرم إلباس الصّبيان الذَّهَب وَالْحَرِير وَالْإِثْم على الملبس 394 - مَا يجوز فِي حَال دون حَال وَيحرم حمل المنديل تكبراً وَيحل لمسح الْعرق وبلل الْوضُوء والمخاط وَنَحْوهَا كالتربع يحل للْحَاجة وَيحرم تكبراً وَيحل ربط الرتيمة 395 - مَا يجوز من النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة وَيحرم النّظر إِلَى غير الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ من الْحرَّة الْأَجْنَبِيَّة وَفِي الْقدَم رِوَايَتَانِ فَإِن خَافَ الشَّهْوَة لم ينظر إِلَى الْوَجْه أَيْضا إِلَّا لحَاجَة وَكَذَا لَو شكّ وَلَا يحل للشاب مس الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَإِن أَمن الشَّهْوَة إِلَّا من عَجُوز لَا تشْتَهى فَتحل المصافحة وَنَحْوهَا وَكَذَا لَو كَانَ

شَيخا وَأمن عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا فَإِن خَافَ عَلَيْهَا حرم وَالصَّغِيرَة الَّتِي لَا تشْتَهى يحل مَسهَا وَيحل للْقَاضِي عِنْد الحكم وللشاهد عِنْد الْأَدَاء خَاصَّة وللخاطب النّظر مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَكِن يقْصد بِهِ الحكم وَالشَّهَادَة وَإِقَامَة السّنة بِقدر الْإِمْكَان لَا قَضَاء شَهْوَة وَيحل للطبيب النّظر إِلَى مَوضِع الْمَرَض مِنْهَا إِن لم يُمكنهُ تَعْلِيم امْرَأَة ثمَّ يستر مَا وَرَاء مَوضِع الْمَرَض وَينظر ويغض بَصَره مَا اسْتَطَاعَ وَكَذَا الخافضة والخاتن والحاقن 396 - مَا يجوز للرجل من النّظر إِلَى الرجل وَإِلَى الْمَرْأَة وَبِالْعَكْسِ وَينظر الرجل من الرجل إِلَى جَمِيع بدنه إِلَّا

عَوْرَته ويمس مَا ينظر إِلَيْهِ وَتنظر الْمَرْأَة من الرجل إِلَى ذَلِك إِن أمنت الشَّهْوَة وَفِي رِوَايَة إِنَّهَا لَا تنظر مِنْهُ إِلَّا إِلَى مَا ينظر هُوَ إِلَيْهِ من مَحَارمه وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة إِلَى مَا ينظر الرجل إِلَيْهِ من الرجل وَينظر من أمته الَّتِي تحل لَهُ وَزَوجته إِلَى جَمِيع بدنهَا وَينظر من مَحَارمه إِلَى مَا وَرَاء الْبَطن وَالظّهْر والفخذ 397 - حكم الْمحرم وَالْمحرم كل من يحرم نِكَاحهَا على التَّأْبِيد بِنسَب أَو رضَاع أَو صهرية وَلَو أَنَّهَا بزنا ويمس ذَلِك أَيْضا فَإِن خَافَ عَلَيْهِ أَو عَلَيْهَا لم ينظر وَلم يمس وَلَا بَأْس بالخلوة بهَا وَالسّفر مَعهَا

398 - حكم الْأمة وَينظر من أمة غَيره إِذا أَمن الشَّهْوَة إِلَى مَا ينظر إِلَيْهِ من مَحَارمه وَلَو كَانَت أم ولد أَو مُكَاتبَة أَو مُدبرَة أَو مستسعاة وَفِي الْخلْوَة بهَا وَالسّفر مَعهَا قَولَانِ وَيحل لَهُ مس ذَلِك وَقت الشِّرَاء وَإِن خَافَ الشَّهْوَة وَقيل يحل لَهُ النّظر وَقت الشِّرَاء مَعَ خوف الشَّهْوَة وَلَا يحل الْمس مَعَه 399 - حكم غير أولي الإربة والخصي والمجبوب والمخنث كالفحل فِي حكم النّظر والمس وَالْعَبْد كَالْأَجْنَبِيِّ فِي رُؤْيَة سيدته وَيحل لَهُ الدُّخُول عَلَيْهَا من غير إِذن 400 - حكم الْعَزْل ويعزل عَن أمته بِغَيْر إِذْنهَا وَعَن زَوجته الْحرَّة بِإِذْنِهَا وَعَن زَوجته الْأمة بِإِذن مَوْلَاهَا

401 - المعانقة والقبلة وَيكرهُ تَقْبِيل الرجل فَم الرجل ومعانقته وَلَا بَأْس بالمصافحة وَقيل لَا بَأْس بهما أَيْضا إِذا قصد المبرة وَالْإِكْرَام وَلَا بَأْس بتقبيل يَد الْعَالم وَالسُّلْطَان الْعَادِل

فصل

فصل 402 - الاحتكار والتسعير وَيحرم احتكار أقوات النَّاس والبهائم فَقَط فِي الْبَلَد الصَّغِير وَمن احتكر غلَّة أرضه أَو مَا جلبه من بلد آخر حل وَيحرم التسعير إِلَّا إِذا تعين دفعا للضَّرَر الْعَام 403 - بيع رباع مَكَّة وَيحرم بيع أَرَاضِي مَكَّة وإجارتها وَلَا يحرم بيع أبنيتها

404 - تحلية الْمُصحف وزخرفة الْمَسْجِد وَيكرهُ التعشير فِي الْمُصحف والنقط وَقيل يُبَاح فِي زَمَاننَا وَيُبَاح تحلية الْمُصحف وَنقش الْمَسْجِد وزخرفته بِمَاء الذَّهَب من غير مَال الْوَقْف 405 - اسْتِخْدَام الخصيان وإخصاء الْبَهَائِم وَيكرهُ اسْتِخْدَام الخصيان وَلَا بَأْس بخصاء الْبَهَائِم وإنزاء الْحمير على الْخَيل وَلَا بَأْس بعيادة الذِّمِّيّ 406 - مَا يكره فِي الدُّعَاء وَيحرم قَوْله فِي الدُّعَاء أَسأَلك بمقعد الْعِزّ من عرشك وبحق الْعِزّ من

عرشك وبحق فلَان وبحق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 407 - مَا يكره من اللّعب وَيحرم اللّعب بالنرد وَالشطْرَنْج وَالْأَرْبَعَة عشر وكل لَهو إِلَّا المناضلة والمسابقة بِالْخَيْلِ وملاعبة الْأَهْل وَيُبَاح السَّلَام على المشغول بالشطرنج والنرد بنية التشويش وَقيل لَا يُبَاح والجوز الَّذِي يلْعَب بِهِ الصّبيان يَوْم الْعِيد يُؤْكَل إِن لم يقامروا بِهِ

408 - اسْتِمَاع الملاهي وَسَمَاع صَوت الملاهي كلهَا حرَام فَإِن سمع بَغْتَة فَهُوَ مَعْذُور ثمَّ يجْتَهد أَن لَا يسمع مهما أمكنه 409 - مَتى يجوز ضرب الدُّف وَيحل ضرب الدُّف فِي الْعرس لإعلان النِّكَاح وَضرب الطبل فِي الْحَج والغزاة للإعلام لَا للهو 410 - أُجْرَة الْمُغنِي والنائحة وَمَا يَأْخُذهُ الْمُغنِي والنائحة من غير شَرط مُبَاح وَمَعَ شَرط حرَام 411 - كَيْفيَّة ركُوب الْمَرْأَة على الدَّوَابّ وَلَا تركب الْمَرْأَة على السرج إِلَّا لضَرُورَة فِي سفر الْحَج

فتركب مستترةً 412 - النَّهْي عَن الْمُنكر وَمن رأى مُنْكرا وَهُوَ مِمَّن يَفْعَله يلْزمه النَّهْي عَنهُ 413 - شقّ بطن الْحَامِل حَامِل اعْترض الْوَلَد فِي بَطنهَا وَقت الْولادَة وَخيف عَلَيْهَا وَلم يُمكن إِخْرَاجه إِلَّا بِقطعِهِ لم يجز قطعه إِلَّا إِن كَانَ مَيتا حَامِل مَاتَت فَتحَرك فِي بَطنهَا الْوَلَد فَإِن غلب على الظَّن حَيَاته وبقاؤه يشق بَطنهَا من الْجَانِب الْأَيْسَر وَيخرج 414 - إِسْقَاط الْجَنِين وَيُبَاح للْمَرْأَة إِسْقَاط الْوَلَد مَا لم يستبن شَيْء من خلقه 415 - ابتلع حق الْغَيْر ثمَّ مَاتَ رجل ابتلع درةً أَو ذَهَبا لغيره ثمَّ مَاتَ وَلم يتْرك شَيْئا لَا يشق

بَطْنه 416 - ارْتِكَاب أخف الضررين نعَامَة ابتلعت لؤلؤةً أَو شَاة نشب رَأسهَا فِي وعَاء وَتعذر إِخْرَاجه ينظر إِلَى أكثرهما قيمَة فَيغرم مَالِكه قيمَة الآخر ويصنع مَا شَاءَ 417 - الْكَرَاهَة فِي قتل الحشرات وَيكرهُ قتل النملة مَا لم تبدأ بالأذى وَقتل القملة يجوز مُطلقًا وَيكرهُ إحراق القملة وَالْعَقْرَب وَنَحْوهمَا بالنَّار وطرحها حَيَّة مُبَاح وَلَيْسَ بأدب 418 - حكم الْخِتَان والختان للرِّجَال سنة وللنساء مكرمَة 419 - الْكَرَاهَة فِي الدَّوَابّ وتضرب الدَّابَّة على النفار دون العثار وركض الدَّابَّة

ونخسها للعرض على المُشْتَرِي أَو للهو مَكْرُوه وللجهاد وَغَيره غَرَض صَحِيح مُبَاح 420 - أَحْكَام السَّلَام والتشميت وَالسَّلَام سنة ورده فرض كِفَايَة وثواب الْمُسلم أَكثر وَلَا يجب رد سَلام السَّائِل وَلَا يَنْبَغِي أَن يسلم على من يقْرَأ الْقُرْآن وتشميت الْعَاطِس فرض كِفَايَة 421 - تَعْذِيب الْحَيَوَان وَالْإِنْسَان وَيكرهُ تَعْلِيم الْبَازِي بالطير الْحَيّ وَيُبَاح بالمذبوح وَيكرهُ الغل فِي عنق العَبْد وَلَا يكره

الْقَيْد لخوف الْإِبَاق 422 - الْجُلُوس فِي الطرقات وَيُبَاح الْجُلُوس فِي الطَّرِيق للْبيع إِذا كَانَ وَاسِعًا لَا يتَضَرَّر النَّاس بِهِ 423 - مَا يكره من الْأَعْمَال فِي الْمَسْجِد وَتكره الْخياطَة فِي الْمَسْجِد وكل عمل من أَعمال الدُّنْيَا وَيكرهُ الْجُلُوس فِيهِ للمصيبة ثَلَاثَة أَيَّام وَيُبَاح فِي غَيره وَالتّرْك أولى وَلَو جلس فِيهِ معلم أَو وراق فَإِن كَانَ حَسبه لَا بَأْس بِهِ وَإِن كَانَ بِأَجْر يكره إِلَّا لضَرُورَة تكون بهما

424 - تمني الْمَوْت وَيكرهُ تمني الْمَوْت لضيق الْمَعيشَة أَو للغضب من وَلَده أَو غَيره وَلَا بَأْس بتمنيه لتغير أهل الزَّمَان وَظُهُور الْمعاصِي خوفًا من الْوُقُوع فِيهَا 425 - التَّرَدُّد على مجَالِس الظلمَة رجل يتَرَدَّد إِلَى الظلمَة ليدفع شرهم عَنهُ فَإِن كَانَ مفتياً أَو مقتدى بِهِ لَا يحل لَهُ ذَلِك

= كتاب الْفَرَائِض =

426 - الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْكتاب الْفُرُوض الْمقدرَة فِي الْقُرْآن سِتَّة النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس 427 - أَصْحَاب الْفُرُوض وأصحابها اثْنَا عشر أَرْبَعَة من الرِّجَال وثمان من النِّسَاء أما الرِّجَال فالأب وَالْجد وَالْأَخ لأم وَالزَّوْج وَأما النِّسَاء فالأم وَالْجدّة وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب أَو لأم وَالزَّوْجَة 428 - أَحْوَال الْأَب فِي التَّرِكَة فالأب لَهُ السُّدس مَعَ الابْن أَو ابْن الابْن

والتعصيب عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَكِلَاهُمَا مَعَ الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْجد فِي أَحْوَاله كَالْأَبِ 429 - أَحْوَال الْأَخ لأم وَالْأَخ لأم لَهُ السُّدس وللاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث 430 - أَحْوَال الزَّوْج وَالزَّوْج لَهُ النّصْف عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع مَعَ أَحدهمَا

431 - أَحْوَال الْأُم فِي الْفَرِيضَة وَالأُم لَهَا السُّدس مَعَ الْوَلَد وَولد الابْن والاثنين من الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات فَصَاعِدا من أَي جِهَة كَانُوا وَالثلث عِنْد عدم هَؤُلَاءِ 432 - الزَّوْجَانِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ العمريتان وَثلث مَا يبْقى فِي مَسْأَلَتَيْنِ وهما زوج وأبوان أَو زَوْجَة وأبوان وَلَو كَانَ

مَكَان الْأَب جد فَلهُ الثُّلُث كَامِلا فِي الْأَصَح 433 - الْجدّة فِي الْمِيرَاث وَالْجدّة أم الْأُم وَأم الْأَب لَهَا السُّدس وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر 434 - أَحْوَال الْبِنْت وللبنت الْوَاحِدَة النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَكَذَا بنت الابْن عِنْد عدم بنت الصلب وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ بنت الصلب السُّدس تَكْمِلَة

الثُّلثَيْنِ 435 - نصيب الْأُخْت وَالْأُخْت لأَب وَأم لَهَا النّصْف وللثنتين فَصَاعِدا الثُّلُثَانِ وَالْأُخْت لأَب كَذَلِك عِنْد عدم الْأُخْت لأَب وَأم وَلها وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر مَعَ الْأُخْت لأَب وَأم السُّدس تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ وَالْأُخْت لأم كالأخ لأم ذكورهم وإناثهم فِي الِاسْتِحْقَاق وَالْقِسْمَة سَوَاء 436 - نصيب الزَّوْجَة وَالزَّوْجَة لَهَا الرّبع عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو أَكثر وَالثمن مَعَ أحدهم

فصل

فصل 437 - أَقسَام الْعصبَة الْعصبَة قِسْمَانِ

عصبَة نسب وعصبة سَبَب فعصبة النّسَب ثَلَاثَة أَصْنَاف عصبَة بِنَفسِهِ وعصبة بِغَيْرِهِ وعصبة مَعَ غَيره فالعصبة بِنَفسِهِ كل ذكر يُدْلِي إِلَى الْمَيِّت بمحض الذُّكُور كَالْأَبِ وآبائه وَالِابْن وأبنائه وَالْأَخ لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما وَالْعم لأَب وَأم أَو لأَب وأبنائهما والصنف الأول مقدم ثمَّ الثَّانِي على التَّرْتِيب ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع 438 - اجْتِمَاع الْعَصَبَات فَإِن اجْتمع اثْنَان من صنف وَاحِد قدم أعلاهما دَرَجَة فَإِن اسْتَويَا فِي الدرجَة قدم ذُو الْجِهَتَيْنِ

439 - الْعصبَة بِالْغَيْر والعصبة بِغَيْر كل أُنْثَى فَرضهَا النّصْف تصير عصبَة بأخيها فَلَا يفْرض لَهَا وَيكون المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ وَهِي الْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت لأَب وَأم أَو لأَب وَلَا يعصب عصبَة أُخْته غير هَؤُلَاءِ 440 - الْعصبَة مَعَ الْغَيْر والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لأَب وَأم أَو لأَب يصرن عصبَة مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن

441 - عصبَة السَّبَب وعصبة السَّبَب الْمُعْتق ذكرا أَكَانَ أَو أُنْثَى وعصبته وَهُوَ آخر الْعَصَبَات 442 - حكم الْعصبَة والعصبة تَأْخُذ كل المَال عِنْد عدم صَاحب الْفَرْض وَمَا بَقِي بعد الْفَرْض مَعَ وجود صَاحب الْفَرْض فَإِن لم يبْق شَيْء سقط

فصل

فصل 443 - الْوَرَثَة الَّذين لَا يحجبون حجب حرمَان سِتَّة لَا يسقطون بِحَال الأبوان والزوجان وَالِابْن وَالْبِنْت 444 - ضَابِط الْحجب وَمن سواهُم من الْوَرَثَة فَالْأَقْرَب يحجب الْأَبْعَد وضابطه أَن كل من انتسب إِلَى الْمَيِّت بِوَاسِطَة لَا يَرث مَعَ وجود تِلْكَ الْوَاسِطَة إِلَّا الْإِخْوَة لأم

445 - الَّذين يحجبون وَيسْقط الأجداد بِالْأَبِ والجدات من الْجِهَتَيْنِ بِالْأُمِّ والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ وَأَوْلَاد الابْن بالابن وَالإِخْوَة وَالْأَخَوَات بالابن وَابْن الابْن وَالْأَب وَالْجد وَأَوْلَاد الْأَب بهؤلاء وبالأخ لأَب وَأم والبعدى من الْجدَّات تحجب بالقربى من أَي جِهَة كَانَت وَأَوْلَاد الْأُم بِالْوَلَدِ وَولد الابْن وَالْأَب وَالْجد وَإِذا أخذت الْبَنَات الثُّلثَيْنِ سَقَطت بَنَات الابْن إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَو أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن وَإِذا أخذت الْأَخَوَات لأَب وَأم الثُّلثَيْنِ سَقَطت الْأَخَوَات لأَب إِلَّا أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ فيعصبهن 446 - المحجوب يحجب والمحجوب يحجب كالأخوين مَعَ الْأَب وَأم لَا يرثان مَعَ

الْأَب وَلَكِن يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس وَأم الْأَب مَعَ الْأَب وَأم أم الْأُم والمحروم لَا يحجب 447 - أَسبَاب الحرمان من الْمِيرَاث وَأَسْبَاب الحرمان أَرْبَعَة الرّقّ كَامِلا كَانَ أَو نَاقِصا وَالْقَتْل الَّذِي يجب بِهِ الْقصاص أَو الْكَفَّارَة وَاخْتِلَاف الدينَيْنِ وَاخْتِلَاف الدَّاريْنِ حَقِيقَة أَو حكما

فصل

فصل 448 - تَعْرِيف ذَوي الْأَرْحَام ذُو الرَّحِم كل قريب لَيْسَ صَاحب فرض وَلَا عصبَة وهم أَرْبَعَة أَصْنَاف 449 - أَصْنَاف ذَوي الْأَرْحَام الصِّنْف الأول أَوْلَاد الْبَنَات وَأَوْلَاد بَنَات الابْن وَإِن سفلوا الثَّانِي الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات وَإِن علو 450 - ضَابِط الْجد الْفَاسِد وَالْجد الْفَاسِد كل جد تدخل بَينه وَبَين الْمَيِّت أم وَالْجدّة الْفَاسِدَة كل جدة يدْخل بَينهَا وَبَين الْمَيِّت ذكر بَين أنثيين

الثَّالِث بَنَات الْإِخْوَة مُطلقًا وَأَوْلَاد الْأَخَوَات مُطلقًا وَبَنُو الْإِخْوَة لأم الرَّابِع عمات الْمَيِّت وأخواله وخالاته مُطلقًا وأعمامه لأم وبناتهم مُطلقًا فَهَؤُلَاءِ وكل من تفرع مِنْهُم ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت صَاحب فرض غير الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَلَا عصبَة 451 - التَّقْدِيم بَين الْأَصْنَاف وَيقدم الصِّنْف الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع 452 - اجْتِمَاع صنف وَاحِد وَمَتى اجْتمع ذكر وَأُنْثَى من صنف وَاحِد وتساووا فِي الدرجَة والجهة قسم المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَإِن وجد مِنْهُم وَاحِد لَا غير أَخذ كل المَال

فصل

فصل 453 - حكم الْمَفْقُود الْمَفْقُود حَيّ فِي مَاله فَلَا يُورث حَتَّى يحكم الْحَاكِم بِمَوْتِهِ إِذا مَاتَ أقرانه وَهُوَ مَوْقُوف الْحَال فِي مَال غَيره فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كالحمل

وَإِذا حكم بِمَوْتِهِ فَمَاله لوَرثَته الْمَوْجُودين عِنْد الحكم بِمَوْتِهِ وَالْمَوْقُوف لَهُ من مَال غَيره يرد إِلَى وَرَثَة ذَلِك الْغَيْر

فصل

فصل 454 - مِيرَاث الغرقى والهدمى إِذا مَاتَت جمَاعَة بغرق أَو حريق أَو هدم وَلم يعلم تَرْتِيب مَوْتهمْ جعل كَأَنَّهُمْ مَاتُوا مَعًا فَمَال كل وَاحِد مِنْهُم لوَرثَته الْأَحْيَاء وَلَا يعْتد بِوَاحِد من الغرقى وَنَحْوهم فِي وَرَثَة البَاقِينَ فِي إِرْث وَلَا فِي حجب

فصل

فصل 455 - الْكفَّار فِي التَّوَارُث الْكفْر كُله مِلَّة وَاحِدَة فيرث الْكفَّار كلهم بَعضهم من بعض بِالنّسَبِ وَالنِّكَاح وَالْوَلَاء إِلَّا أَن تخْتَلف دَرَاهِم كَمَا مر وَأما الْمُرْتَد فَلَا يَرث من أحد وَحكم مَاله ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْجِهَاد

فصل

فصل 456 - الْحمل فِي الْمِيرَاث الْحمل يُوقف لَهُ نصيب ابْن وَاحِد أَو بنت وَاحِدَة أَيهمَا كَانَ أَكثر وَيقسم الْبَاقِي وَإِنَّمَا يعْطى مَا وقف لَهُ بِشَرْط أَن يُولد حَيا فِي مُدَّة يعلم أَنه كَانَ مَوْجُودا فِي بطن أمه عِنْد موت مُوَرِثه

فصل

فصل 457 - الرَّد على الْوَرَثَة وَإِذا فضلت التَّرِكَة عَن فروض الْوَرَثَة وَلم يكن مَعَهم عصبَة فالباقي يرد عَلَيْهِم بِقدر فروضهم إِلَّا على الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يرد عَلَيْهِمَا بل يوضع الْبَاقِي فِي بَيت المَال إِن لم يكن للْمَيت أحد من ذَوي الْأَرْحَام فَإِن كَانَ الْوَارِث وَاحِدًا من أَصْحَاب الْفُرُوض أَخذ كل المَال

= كتاب الْكسْب وَالْأَدب = 458 - مَرَاتِب الْكسْب طلب الْكسْب لَازم كَطَلَب الْعلم وَهُوَ أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ كسب أقل الْكِفَايَة لنَفسِهِ وَعِيَاله وَقَضَاء دينه

ومستحب وَهُوَ كسب الزَّائِد على أقل الْكِفَايَة ليواسي بِهِ فَقِيرا أَو يصل بِهِ قَرِيبا وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ كسب الزَّائِد على ذَلِك للتنعم والتجمل وَحرَام وَهُوَ كسب مَا كَانَ للتكاثر والتفاخر وَإِن كَانَ من حل 459 - المكاسب أَرْبَعَة وَأفضل الْكسْب الْجِهَاد ثمَّ التِّجَارَة ثمَّ الزِّرَاعَة ثمَّ الصِّنَاعَة 460 - أَنْوَاع الْعلم وَالْعلم أَيْضا أَنْوَاع أَرْبَعَة فرض وَهُوَ تعلم مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لأَدَاء الْفَرَائِض وَمَعْرِفَة الْحَلَال

وَالْحرَام فِي أَحْوَال نَفسه ومستحب وَهُوَ تعلم الزَّائِد على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ ليعلمه من يحْتَاج إِلَيْهِ وَهُوَ أفضل من نفل الْعِبَادَة ومباح وَهُوَ تعلم الزَّائِد على ذَلِك للزِّينَة والكمال وَحرَام وَهُوَ التَّعَلُّم ليباهي بِهِ الْعلمَاء ويماري بِهِ السُّفَهَاء 461 - مَا يَنْبَغِي للْعَالم وَيجب على الْعَالم تَعْلِيم غَيره إِذا طلب مِنْهُ إِلَى أَن يبلغ إِلَى الْمرتبَة الأولى وَلَا يجب على الْعَالم أَن يُجيب عَن كل مَا يسْأَل عَنهُ إِلَّا إِذا علم أَن

مَا سُئِلَ عَنهُ لَا يُعلمهُ غَيره 462 - تَعْلِيم الْقُرْآن للْكَافِرِ وَلَو طلب كَافِر من مُسلم أَن يُعلمهُ الْقُرْآن وَالْفِقْه فَلَا بَأْس بِهِ رَجَاء أَن يطلع على محاسنه فَيسلم

فصل

فصل 463 - مَرَاتِب الْأكل الْأكل على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا ينْدَفع بِهِ الْهَلَاك وَيُمكن مَعَه الصَّلَاة قَائِما ومباح وَهُوَ أدنى الشِّبَع بنية أَن يقوى على الْعِبَادَة وَيُحَاسب فِيهِ حسابا يَسِيرا إِن كَانَ من حل وَحرَام وَهُوَ مَا زَاد على ذَلِك إِلَّا للصَّوْم فِي غَد أَو لموافقة الضَّيْف

464 - تقليل الطَّعَام الْمُؤَدِّي إِلَى الضعْف وَلَا تحل الرياضة بتقليل الْأكل إِلَى أَن يضعف عَن أَدَاء الْعِبَادَات وَلَو وَاصل أَرْبَعِينَ يَوْمًا فَمَاتَ عَاصِيا 465 - ترك المعالجة توكلاً وَلَو مرض فَترك المعالجة توكلاً على الله فَمَاتَ لم يمت عَاصِيا 466 - الانبساط بأنواع الْفَوَاكِه والتنعم بأنواع الْفَاكِهَة مُبَاح وَتَركه أفضل 467 - الْإِسْرَاف فِي الطَّعَام وَالْجمع بَين أَنْوَاع الْأَطْعِمَة حرَام

468 - الاستخفاف بالخبز وَكَذَا وضع الْخبز على الْمَائِدَة أَضْعَاف مَا يحْتَاج إِلَيْهِ الآكلون وَكَذَا رفع الْخبز على الخوان وَوَضعه تَحت الْقَصعَة لتعتدل وَكَذَا مسح الْأَصَابِع والسكين فِي الْخبز وَإِن أكلهَا جَازَ أَو وضع المملحة عَلَيْهِ وَأكل وَجهه خَاصَّة 469 - سنَن الْأكل وَمن سنَن الْأكل غسل الْيَدَيْنِ قبله وَبعده وَالتَّسْمِيَة قبله وَالشُّكْر بعده

470 - الْمُضْطَر للطعام وَمن اشْتَدَّ جوعه وَعجز عَن كسب قوته يجب على كل من علم بِحَالهِ إطعامه وَإِن لم يعلم بِهِ أحد يجب عَلَيْهِ أَن يسْأَل وَيعلم بِحَالهِ فَإِن لم يفعل حَتَّى مَاتَ كَانَ قَاتل نَفسه 471 - ضَابِط جَوَاز السُّؤَال وَمن لَهُ قوت يَوْمه لَا يحل لَهُ السُّؤَال وَيُبَاح لَهُ الْأَخْذ 472 - السُّؤَال فِي الْمَسْجِد والسائل فِي الْمَسْجِد قيل يحرم إِعْطَاؤُهُ وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ لَا يتخطى رِقَاب النَّاس وَلَا يمر بَين يَدي الْمُصَلِّين وَلَا يسْأَل النَّاس إلحافاً يُبَاح إِعْطَاؤُهُ وَإِن كَانَ يفعل وَاحِدَة من هَذِه الثَّلَاثَة يحرم إِعْطَاؤُهُ

473 - فضل الصَّدَقَة والمعطي للصدقة أفضل من آخذها وَيَده هِيَ الْعليا 474 - التَّفْضِيل بَين الْفَقِير والغني وَالْفَقِير الصابر أفضل من الْغَنِيّ الشاكر وَقيل لَا على الْعَكْس وَالْأول عِنْدِي أصح 475 - هَدَايَا الْأُمَرَاء وَاخْتلف الصَّحَابَة فِي جَوَاز قبُول هَدِيَّة الْأُمَرَاء الظلمَة وَأكل طعامهم وَالْمُخْتَار أَنه إِذا كَانَ أَكثر مَاله حَلَالا حل قبُول هديته وَأكل طَعَامه وَإِلَّا حرم 476 - حكم الْأَطْعِمَة فِي المناسبات وَطَعَام الْولادَة والعقيقة والختان وقدوم الْمُسَافِر وَالْمَوْت لَيْسَ بِسنة وَطَعَام الْعرس سنة

وَتكره الضِّيَافَة بعد الثَّلَاث فِي الْمَوْت 477 - تَصَرُّفَات الضَّيْف فِي الطَّعَام وَيكرهُ رفع الزلة إِلَّا بِإِذن المضيف وَيحل للضيف فِي الْأَصَح أَن يطعم ضيفاً آخر وَأَن يطعم الْخَادِم الْوَاقِف على الْمَائِدَة وَلَا يحل لَهُ أَن يُعْطي سَائِلًا أَو دَاخِلا لحَاجَة أَو كَلْبا أَو هرةً للمضيف فَإِن أطْعم الْكَلْب أَو الْهِرَّة خبْزًا محترقاً أَو فتات الْمَائِدَة حل ذَلِك

فصل

فصل 478 - مَرَاتِب اللّبْس واللبس على ثَلَاث مَرَاتِب فرض وَهُوَ قدر مَا يستر بدنه وَيدْفَع عَنهُ ضَرَر الْحر وَالْبرد من وسط ثِيَاب الْقطن أَو الْكَتَّان والقطن عِنْدِي أفضل ومستحب وَهُوَ لبس الثِّيَاب الجميلة للتجمل والتزين وَإِظْهَار نعْمَة الله وَحرَام وَهُوَ لبسهَا للتكبر وَالْخُيَلَاء 479 - لبس الثَّوْب المعصفر وَلبس الثَّوْب الْأَحْمَر والمعصفر حرَام وَأفضل الثِّيَاب الْبيض

480 - إرخاء طرف الْعِمَامَة وَيسْتَحب إرخاء طرف الْعِمَامَة بَين الْكَتِفَيْنِ إِلَى وسط الظّهْر وَقيل مِقْدَار شبر وَقيل إِلَى مَوضِع الْجُلُوس 481 - ستر الْحِيطَان بالستائر وَيحرم إرخاء الستور فِي الْبيُوت وَستر حيطانها باللبود وَنَحْوهَا للزِّينَة والتكبر وَيحل لدفع الْبرد 482 - مَرَاتِب الْكَلَام وَالْكَلَام على ثَلَاث مَرَاتِب مُسْتَحبّ كالتسبيح والتحميد وَالتَّكْبِير والتهليل وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَنَحْو ذَلِك ومباح وَهُوَ قَول الْإِنْسَان لغيره تعال وقم وأقصد وَنَحْو ذَلِك

وَحرَام وَهُوَ الْكَذِب والغيبة والنميمة والشتيمة والتملق والنفاق وَنَحْو ذَلِك 483 - الْمُبَاح من الْكَذِب وَيسْتَثْنى من الْكَذِب الْكَذِب فِي الْحَرْب للخديعة وَفِي الصُّلْح بَين اثْنَيْنِ وَفِي إرضاء الرجل أَهله وَفِي دفع ظلم الظَّالِم عَن الْمَظْلُوم

484 - التَّعْرِيض بِالْكَذِبِ فَإِن عرض بِالْكَذِبِ لغير ضَرُورَة قيل يحرم وَقيل لَا يحرم مثل أَن يُقَال لَهُ كل مَعنا فَيَقُول أكلت وَيَعْنِي بِهِ بالإمس 485 - مَا يسْتَثْنى من الْغَيْبَة وَيسْتَثْنى من الْغَيْبَة غيبَة الظَّالِم عِنْد الشكوى مِنْهُ وغيبة وَاحِد

لَا بِعَيْنِه من جمَاعَة

فصل

فصل 486 - ذكر الله فِي غير مَوْضِعه وَيحرم التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد عمل محرم أَو عرض سلْعَة أَو فتح فقاع وَنَحْوهَا وَلَو أَمر الْعَالم بذلك أهل مَجْلِسه أَو أَمر الْغَازِي بِهِ وَقت المبارزة حل وَالتَّسْبِيح فِي مجْلِس الْفسق بنية مخالفتهم وَفِي السُّوق بنية تِجَارَة الْآخِرَة حسن

وَهُوَ أفضل من التَّسْبِيح فِي غير السُّوق 487 - الترجيع فِي الْقِرَاءَة وَالْأَذَان والترجيع فِي قِرَاءَة الْقُرْآن حرَام فِي الْمُخْتَار على الْقَارِي وَالسَّامِع وَكَذَا فِي الْأَذَان 488 - قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور وَكره أَبُو حنيفَة قِرَاءَة الْقُرْآن عِنْد الْقُبُور وَقَالَ مُحَمَّد لَا يكره وَينْتَفع بِهِ الْمَيِّت وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار

489 - تَصَرُّفَات الصُّوفِيَّة وَيجب منع الصُّوفِيَّة الَّذين يدعونَ الوجد والمحبة عَن رفع الصَّوْت وتمزيق الثِّيَاب عِنْد سَماع الْغناء لِأَن ذَلِك حرَام عِنْد سَماع الْقُرْآن فَكيف عِنْد سَماع الْغناء الَّذِي هُوَ حرَام خُصُوصا فِي هَذَا الزَّمَان 490 - نصيحة الْمُؤلف اعْلَم أَيهَا الْأَخ الْعَزِيز وفقك الله تَعَالَى وإيانا لما يُحِبهُ ويرضاه إِن سَعَادَة الدُّنْيَا فانية وسعادة الْآخِرَة بَاقِيَة قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو كَانَت الدُّنْيَا ذَهَبا يفنى وَالْآخِرَة خزفاً يبْقى لاخترت الْآخِرَة على الدُّنْيَا لوَجَبَ على الْعَاقِل أَن يخْتَار الْآخِرَة على الدُّنْيَا وسعادة الْآخِرَة إِنَّمَا تحصل بتقوى الله تَعَالَى وَالتَّقوى اجْتِنَاب مَحَارمه وَهِي وَصِيَّة الله تَعَالَى لجَمِيع الْأُمَم كَمَا قَالَ

تَعَالَى {وَلَقَد وصينا الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَإِيَّاكُم أَن اتَّقوا الله} فَعَلَيْك أَيهَا الْأَخ بالتقوى والاستعداد للقاء الله عز وَجل ونعيم الْآخِرَة وَالسَّلَام وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله وَصَحبه وَسلم وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل تمت تحفة الْمُلُوك فِي شهور عشر ربيع الأول سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ وَسبع مئة

§1/1