تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج

مُقَدّمَة {رَبنَا آتنا من لَدُنْك رَحْمَة وهيئ لنا من أمرنَا رشدا} الْحَمد لله عَلَى إحسانه وإنعامه وإرشاده للْقِيَام بِالسنةِ وإلهامه وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله لَا شريك لَهُ شَهَادَة دائمه بدوامه وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله خَاتم رسله ومسك ختامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله صَلَاة مقرونة بسلامه وبعد فَهَذَا مُخْتَصر فِي أَحَادِيث الْأَحْكَام ذُو إتقان وإحكام عديم الْمِثَال لم ينسج مثله عَلَى منوال شرطي أَن لَا أذكر فِيهِ إِلَّا حَدِيثا

صَحِيحا أَو حسنا دون الضَّعِيف وَرُبمَا ذكرت شَيْئا مِنْهُ لشدَّة الْحَاجة إِلَيْهِ منبها عَلَى ضعفه مُشِيرا بِقَوْلِي مُتَّفق عَلَيْهِ لما رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم فِي صَحِيحهمَا وبقولي رَوَاهُ الْأَرْبَعَة لما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمْ وبقولي رَوَاهُ الثَّلَاثَة لَهُم خلا ابْن مَاجَه وَمَا عدا ذَلِك أوضح من رَوَاهُ كالشافعي وَأحمد والدارمي فِي مسانيدهم وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأبي عوَانَة فِي صحاحهم وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ فِي سُنَنهمَا وَغَيرهم كَمَا ستراه وَاضحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وأقتصر فِيمَا أوردهُ من قسم الصَّحِيح وَالْحسن عَلَى الْأَصَح وَالْأَحْسَن مِمَّا رَوَى فِيهِ وَرُبمَا نبهت مَعَ الْأَصَح وَالْأَحْسَن عَلَى الصَّحِيح وَالْحسن كَمَا فعلت فِي أَوَائِل كتاب الطَّهَارَة حَيْثُ ذكرت حَدِيث هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتَته أَولا من حَدِيث جَابر ثمَّ عروته إِلَى رُوَاته الإِمَام أَحْمد وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان وَأَن ابْن السكن قَالَ إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب ثمَّ قلت بعده وَهُوَ للأربعة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأَن التِّرْمِذِيّ وَغَيره صَححهُ وَكَذَا حَدِيث بِئْر بضَاعَة حَيْثُ أخرجته أَولا من حَدِيث سهل بن سعد السَّاعِدِيّ وعزوته إِلَى رِوَايَة قَاسم بن أصبغ ثمَّ قلت بعد ذَلِك وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَأَنه صحّح وَحسن إِلَى غير ذَلِك من الْمَوَاضِع الْآتِيَة وَقد يخْطر للنَّاظِر فِي كتَابنَا هَذَا أَنه يجب تَقْدِيم رِوَايَة الْأَشْهر عَلَى غَيره فَليعلم إِنَّمَا فعلت ذَلِك لِأَن الأول أصح أَو أحسن من الثَّانِي فَتدبر

ذَلِك واعرف لما وَقع فِي هَذَا الْمُخْتَصر من الاعتناء والفحص حَقّهمَا وَقد استخرت الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي تَرْتِيب هَذَا الْمُخْتَصر الْمُبَارك عَلَى تَرْتِيب كتاب الْمِنْهَاج للعلامة مُحي الدَّين النَّوَوِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الْمسَائِل والأبواب وخصصت هَذَا الْمُخْتَصر بِهِ لإكباب الطّلبَة فِي هَذِه الْأَزْمَان عَلَيْهِ وانتفاعهم بِمَا لَدَيْهِ وَأَرْجُو أَنه واف بِكُل مَسْأَلَة ذكرهَا وَورد فِيهَا حَدِيث صَحِيح أَو حسن وَأما الْأَحَادِيث الضعيفة والْآثَار فَلم أتعرض لشَيْء مِنْهَا إِلَّا نَادرا نعم تعرضت لَهما فِي شرحي لَهُ الْمُسَمَّى بعمدة الْمُحْتَاج إِلَى كتاب الْمِنْهَاج فَإِذا لم تَجِد حَدِيثا عقب الْمَسْأَلَة فَذَلِك إِمَّا لعدمه أَو لضَعْفه أَو لذكره فِي مَوَاضِع أخر من الْبَاب اقْتَضَى الإختصار عدم إِعَادَته وَكَذَا إِذا كَانَ الحَدِيث يصلح للاستدلال بِهِ فِي عدَّة أَبْوَاب فَإِنِّي أذكرهُ فِي أَولهَا وَرُبمَا نبهت عَلَى تقدمه كَحَدِيث إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَحَدِيث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة وَمَا وَقع من الْأَحْكَام عَلَى سَبِيل الاستطراد فقد لَا ألتزم الِاسْتِدْلَال

عَلَيْهِ هُنَاكَ وأواخر دَلِيله إِلَى مَوْضِعه كَمَا فِي أغسال الْحَج الْمَذْكُورَة فِي بَاب الْجُمُعَة عَلَى سَبِيل الاستطراد فَمن تَأمل هَذَا الْمُخْتَصر حق التَّأَمُّل وجده وافيا لما ذكرته قَائِما بِمَا شرطته وسميته تحفة الْمُحْتَاج إِلَى أَدِلَّة الْمِنْهَاج وَالله أسأله أَن يعم النَّفْع بِهِ وبأمثاله فِي الْحَال والمآل إِنَّه لما يَشَاء فعال لَا رب سواهُ وَلَا نرجو إِلَّا إِيَّاه وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم 1 - عَن أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لكل امريء مَا نَوى فَمن كَانَت هجرته إِلَى الله وَرَسُوله فَهجرَته إِلَى الله وَرَسُوله وَمن كَانَت هجرته لدُنْيَا يُصِيبهَا أَو امْرَأَة ينْكِحهَا فَهجرَته إِلَى مَا هَاجر إِلَيْهِ مُتَّفق عَلَى صِحَّته رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي سَبْعَة مَوَاضِع وَمُسلم فِي الْجِهَاد قَالَ ابْن مهْدي الْحَافِظ لَو صنفت كتابا لبدأت فِي أول كل بَاب مِنْهُ بِهَذَا الحَدِيث 1

كتاب الطهارة

كتاب الطَّهَارَة 2 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَهُوَ عبد الرَّحْمَن بن صَخْر قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كبر فِي الصَّلَاة سكت هنيَّة قبل أَن يقْرَأ فَقلت يَا رَسُول الله بِأبي أَنْت وَأمي أَرَأَيْت سكوتك بَين التَّكْبِير وَالْقِرَاءَة مَا تَقول قَالَ أَقُول اللَّهُمَّ باعد بيني وَبَين خطاياي كَمَا باعدت بَين الْمشرق وَالْمغْرب اللَّهُمَّ نقني من خطاياي كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس اللَّهُمَّ اغسلني من خطاياي بِمَاء الثَّلج وَالْبرد مُتَّفق عَلَيْهِ

3 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هوالطهور مَاؤُهُ الْحل ميتَته رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عَلّي بن السكن إِنَّه أصح مَا رَوَى فِي الْبَاب وَأخرجه فِي صحاحه وَهُوَ للأربعة من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَالْبُخَارِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن السكن

4 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالُوا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّك تتوضأ من بِئْر بضَاعَة وفيهَا مَا يُنجي النَّاس والمحايض والخبث فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ قَاسم بن أصْبع وَقَالَ إِنَّه من أحسن شَيْء فِي بِئْر بضَاعَة وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِنَّه حسن وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ أَحْمد غَيره

5 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة مزادة المشركة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى للَّذي أَصَابَته الْجَنَابَة إِنَاء من ذَلِك فَقَالَ إذهب فأفرغه عَلَيْك مُتَّفق عَلَيْهِ 6 - وَعَن أم قيس بنت مُحصن رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن دم الْحيض يكون فِي الثَّوْب قَالَ حكيه بضلع واغسليه بِمَاء وَسدر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِسْنَاده فِي غَايَة الصِّحَّة وَلَا أعلم لَهُ عِلّة الضلع بِكَسْر الضَّاد الْعود قَالَ ابْن الْأَعرَابِي كَمَا نَقله صَاحب الْعباب والأزهري وَغَيرهمَا وَقَالَ صَاحب الإِمَام بِفَتْح الْمُهْملَة وَإِسْكَان اللَّام أَي الْحجر

7 - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَت جَاءَت امْرَأَة إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إحدانا يُصِيب ثوبها من دم الْحَيْضَة كَيفَ تصنع بِهِ فَقَالَ تَحْتَهُ ثمَّ تقرضه بِالْمَاءِ ثمَّ تنضحه ثمَّ تصلي فِيهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 8 - وَعَن أم هانىء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغْتسل هُوَ ومَيْمُونَة من إِنَاء وَاحِد فِي قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح إِلَّا عبد الله بن عَامر الْأَشْعَرِيّ شيخ ابْن مَاجَه تفرد عَنهُ وَلَا أعرف حَاله فَإِن كَانَ هُوَ عبد الله بن براد الْأَشْعَرِيّ كَمَا نسبه ابْن مَاجَه مرّة أُخْرَى فَهُوَ من رجال الصَّحِيح

9 - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش حَدثنِي صَفْوَان بن عَمْرو وَعَن حسان بن أَزْهَر عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَا تغتسلوا بِالْمَاءِ المشمس فَإِنَّهُ يُورث البرص رَوَاهُ الدَّارقطني وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح فَإِنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين وَتَابعه

الْمُغيرَة بن عبد القدوس عَن صَفْوَان فَذكره رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ثقاته وهما عاضدان لرِوَايَة إِبْرَاهِيم بن يَحْيَى عَن صَدَقَة بن عبد الله عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن عمر أَنه كَانَ يكره الإغتسال بِالْمَاءِ المشمس وَقَالَ أَنه يُورث البرص وَقد وثق إِبْرَاهِيم هَذَا الشَّافِعِي وَابْن جريج وَابْن عدي وَغَيرهم وَتركت الحَدِيث السائر لضَعْفه بل لوضعه 10 - وَعَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن المَاء يكون بِأَرْض الفلاة وَمَا ينوبه من السبَاع وَالدَّوَاب فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الْخبث رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَابْن مَنْدَه والطَّحَاوِي وَالْحَاكِم وَزَاد إِنَّه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم

11 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان فَإِنَّهُ لَا ينجس قَالَ يَحْيَى بن معِين إسنادها جيد

12 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا بلغ المَاء قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم يُنجسهُ شَيْء رَوَاهُ ابْن عدي وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده سُوَى الْمُغيرَة بن صقْلَابٍ تكلم فِيهِ بن عدي وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ 13 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وَقع الذُّبَاب فِي شراب أحدكُم فليغمسه كُله ثمَّ لينزعه فَإِن فِي أحد جناحيه دَاء وَفِي الاخر شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَأَنه يَتَّقِي بجناحيه الَّذِي فِيهِ الدَّاء

14 - وَعَن أبي أُمَامَة صدى بن عجلَان الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ المَاء لَا يُنجسهُ شَيْء إِلَّا مَا غلب عَلَى رِيحه وطعمه ولونه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده رشدين بن سعد وَقد ضَعَّفُوهُ لَكِن قَالَ أَحْمد مرّة أَرْجُو أَنه صَالح الحَدِيث

151515 15 - عَن الْحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حفظت من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد 16 - وَعَن أبي قَتَادَة الْحَارِث بن ربعي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْهِرَّة إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم والطوافات رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَخَالف ابْن مَنْدَه فأعله بِمَا بَان وهنه

فصل

فصل 17 - عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج وَلَا تشْربُوا فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة فَإِنَّهَا لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الاخرة مُتَّفق عَلَيْهِ 18 - وَعَن عَاصِم الْأَحول قَالَ رَأَيْت قدح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد أنس بن مَالك قد انصدع فسلسله بِفِضَّة قَالَ أنس لقد سقيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْقدح أَكثر من كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ

19 - عَن أبي أُمَامَة صدى بن عجلَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح

باب أسباب الحدث

- بَاب أَسبَاب الْحَدث - 20 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا وضوء إِلَّا من صَوت أَو ريح رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 21 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ كنت رجلا مذاء فَاسْتَحْيَيْت أَن أسأَل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لمَكَان ابْنَته فأمت الْمِقْدَاد بن الْأسود فَسَأَلَهُ فَقَالَ يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ مُتَّفق عَلَيْهِ

22 - وَعنهُ أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ العينان وكاء السه فَمن نَام فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاد مقَال لَكِن ذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة

23 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينامون ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد حَتَّى تخفق رؤوسهم وَأَن ذَلِك عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات 24 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت فقدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْلَة من الْفراش فالتمسته فَوَقَعت يَدي عَلَى بطن قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِد وهما منصوبتان وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عُقُوبَتك وَأَعُوذ بك مِنْك لَا أحصي ثَنَاء عَلَيْك أَنْت كَمَا أثنيت عَلَى نَفسك رَوَاهُ مُسلم

25 - وَعَن بسرة بنت صَفْوَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من مس ذكره فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة بِإِسْنَاد ثَابت لَا مطْعن فِيهِ وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه أصح شَيْء فِي الْبَاب قَالَ ابْن حبَان وَغَيره وَخبر طلق فِي عدم النَّقْض بِهِ مَنْسُوخ

26 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أَفْضَى أحدكُم إِلَى فرجه بِيَدِهِ وَلَيْسَ بَينهمَا ستر وَلَا حجاب فَليَتَوَضَّأ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه قَالَ احتجاجنا فِيهِ بِنَافِع بن أبي نعيم دون يزِيد بن عبد الْملك النَّوْفَلِي وَقَالَ فِي كتاب وصف الصَّلَاة بِالسنةِ هَذَا حَدِيث سَنَده عدُول نقلته

27 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ مَشْهُور وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث أصح شَيْء فِي الْبَاب وَأحسن

28 - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم مِفْتَاح الصَّلَاة الْوضُوء 29 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة إِلَّا أَن الله قد أحل لكم فِيهِ الْكَلَام فَمن تكلم فَلَا يتَكَلَّم إِلَّا بِخَير رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَطاء ابْن السَّائِب عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس بِهِ

وسُفْيَان الثَّوْريّ سمع من عَطاء قبل الِاخْتِلَاط كَمَا نَص عَلَيْهِ الإِمَام أَحْمد وَغَيره لَا جرم قَالَ الْحَاكِم إثره هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَقد أوقفهُ جمَاعَة 30 - وَرَوَاهُ فِي كتاب التَّفْسِير من مُسْتَدْركه من حَدِيث الْقَاسِم ابْن أبي أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطّواف بِمَنْزِلَة الصَّلَاة إِلَّا أَن الله قد أحل فِيهِ الْمنطق فَمن نطق فَلَا ينْطق إِلَّا بِخَير ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

وَالقَاسِم هَذَا ثِقَة كَمَا قَالَه أَبُو دَاوُد وَغَيره 31 - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَفِيه وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده عَلَى شَرط الصَّحِيح وَسَيَأْتِي هَذَا الْكتاب بِطُولِهِ فِي الدِّيات إِن شَاءَ الله تَعَالَى

32 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وجد احدكم فِي بَطْنه شَيْئا فأشكل عَلَيْهِ أخرج مِنْهُ شَيْء أم لَا فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد حَتَّى يسمع صَوتا أَو يجد ريحًا رَوَاهُ مُسلم

باب الاستطابة

- بَاب الاستطابة - 33 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل الْخَلَاء وضع خَاتمه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى

شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَرَوَاهُ ابْن حبَان أَيْضا فِي صَحِيحه وَخَالف أَبُو دَاوُد فَقَالَ مُنكر 34 - وَعَن سراقَة بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ علمنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ احدنا الْخَلَاء أَن يعْتَمد الْيُسْرَى وَينصب الْيُمْنَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وعلق تَصْحِيحه فِي التَّرْجَمَة 35 - وَعَن وَاسع بن حبَان بِفَتْح الْحَاء وَالْبَاء الْمُوَحدَة عَن

ابْن عمر قَالَ يَقُول نَاس إِذا قعدت للْحَاجة فَلَا تقعد مُسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا بَيت الْمُقَدّس وَلَقَد رقيت عَلَى ظهر بَيت لنا فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَاعِدا عَلَى لبنتين مُسْتَقْبلا بَيت الْمُقَدّس لِحَاجَتِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 36 - وَعَن أبي أَيُّوب خَالِد بن زيد الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا تستقبلوا الْقبْلَة وَلَا تستدبروها ببول وَلَا غَائِط وَلَكِن شرقوا أَو غربوا مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 37 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَقَالَ يَا مُغيرَة خُذ الْإِدَاوَة فأخذتها ثمَّ خرجت مَعَه فَانْطَلق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى توارى عني فَقَضَى حَاجته الحَدِيث 4 ب مُتَّفق عَلَيْهِ

37 - وَفِي رِوَايَة كَانَ إِذا ذهب الْمَذْهَب أبعد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط مُسلم 39 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أَتَى الْغَائِط فليستتر فَإِن لم يجد إِلَّا أَن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فَإِن الشَّيْطَان يلْعَب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن وَمن لَا فَلَا حرج رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

40 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يبال فِي المَاء الراكد رَوَاهُ مُسلم 41 - وَعَن عبد الله بن سرجس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يبال فِي الْجُحر قَالُوا لِقَتَادَة مَا يكره من الْبَوْل فِي الْجُحر قَالَ كَانَ يُقَال إِنَّهَا مسَاكِن الْجِنّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ سمع قَتَادَة من عبد الله بن سرجس 42 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اتَّقوا

اللعانين قَالُوا وَمَا اللاعنان يَا رَسُول الله قَالَ الَّذِي يتخلى فِي طَرِيق النَّاس وَفِي ظلهم رَوَاهُ مُسلم وَفِي روايه لِابْنِ مَنْدَه فِي طَرِيق الْمُسلمين ومجالسهم ثمَّ قَالَ إِسْنَاده صَحِيح 43 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان يتخلى الرجل تَحت شَجَرَة مثمرة رَوَاهُ الْعقيلِيّ وَفِي إِسْنَاده فرات بن السَّائِب قَالَ البُخَارِيّ تَرَكُوهُ 44 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

إِذا تغوط الرّجلَانِ فليتوار كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن صَاحبه وَلَا يتحدثا عَلَى طوفهما فَإِن الله يمقت ذَلِك رَوَاهُ ابْن السكن فِي كِتَابه الْمُسَمَّى بالسنن الصِّحَاح المأثورة وَقَالَ فِي غَيره أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا وَكَذَا حَدِيث أبي سعيد مثله وَصحح الأول ابْن الْقطَّان وَرَوَى الثَّانِي أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ الْحَاكِم وَكَذَا ابْن حبَان وَلَفظه لَا يقْعد الرّجلَانِ عَلَى الْغَائِط يتحدثان يرَى كل مِنْهُمَا عَورَة صَاحبه فَإِن الله يمقت ذَلِك 45 - وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يبولن أحدكُم فِي مستحمه ثمَّ يتَوَضَّأ فِيهِ فإنن عَامَّة الوسواس مِنْهُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَصَححهُ ابْن السكن

وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا وَأعله عبد الْحق بِمَا بَين ابْن الْقطَّان وهمه فِيهِ قلت وَفِي سَنَده أَشْعَث بن عبد الله الْحدانِي وثقة النَّسَائِيّ وَغَيره وَقَالَ الْحَافِظ شمس الدَّين الذَّهَبِيّ فِي تذهيبه وَمَا علمت أحدا ضعفه قلت قد أوردهُ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَقَالَ فِي حَدِيثه وهم ثمَّ ذكر لَهُ هَذَا الحَدِيث 46 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقبرين وَقَالَ إنَّهُمَا ليعذبان وَمَا يعذبان فِي كَبِير كَانَ أَحدهمَا لَا يسْتَتر من الْبَوْل وَأما الاخر فَكَانَ يمشي بالنميمة فَأخذ جَرِيدَة رطبَة فَشَقهَا نِصْفَيْنِ فغرز فِي كل قبر وَاحِدَة فَقَالُوا يَا رَسُول الله لم فعلت هَذَا قَالَ لَعَلَّه يُخَفف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي لفظ لمُسلم لَا يستنزه عَن الْبَوْل أَو من الْبَوْل وَفِي لفظ للْبُخَارِيّ لَا يستبريء من الْبَوْل وَفِي لفظ لَهُ بعد كَبِير بلَى وَفِي بعض طرق البُخَارِيّ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام خرج من بعض حيطان الْمَدِينَة فَسمع صَوت إنسانين يعذبان فِي قبورهما الحَدِيث 47 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ستر مَا بَين اعين الْجِنّ وعورات بني آدم إِذا دخل الكنيف أَن يَقُول بِسم الله رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ 48 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا دخل

الْخَلَاء قَالَ اللَّهُمَّ أعوذ بك من الْخبث والخبائث مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم أعوذ بِاللَّه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ تَعْلِيقا إِذا أَتَى وَفِي أُخْرَى إِذا أَرَادَ أَن يدْخل وَفِي رِوَايَة لِابْنِ السكن فِي صحاحه فِي أَوله باسم الله 49 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج من الْغَائِط قَالَ غفرانك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم 50 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا

خرج من الْخَلَاء قَالَ الْحَمد لله الَّذِي أذهب عني الْأَذَى وعافاني رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده إِسْمَاعِيل بن مُسلم المَخْزُومِي وَهُوَ ضَعِيف لكنه من فَضَائِل الْأَعْمَال 51 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انما انا لكم بِمَنْزِلَة الْوَالِد اعلمكم فَإِذا اتى أحدكُم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل الْقبْلَة وَلَا يستدبرها وَلَا يَسْتَطِيب بِيَمِينِهِ وَكَانَ يَأْمر بِثَلَاثَة أَحْجَار وَنَهَى عَن الروثة والرمة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَلَفظه إِنَّمَا أَنا لكم مثل الْوَالِد أعلمكُم إِذا أتيتم الْغَائِط فَلَا يسْتَقْبل أحدكُم الْقبْلَة وَلَا يستدبرها يَعْنِي فِي الْغَائِط وَلَا يسْتَنْج بِدُونِ ثَلَاثَة أَحْجَار لَيْسَ فِيهَا رَوْث وَلَا رمة وَالشَّافِعِيّ وَلَفظه وليستنج بِثَلَاثَة أَحْجَار وَقَالَ هَذَا حَدِيث ثَابت 52 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت لنسوة مرن أزواجكن أَن يستنجوا بِالْمَاءِ فَأَنِّي أستحييهم وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ

قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا 53 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نزلت هَذِه الْآيَة فِي أهل قبَاء {فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَالله يحب المطهرين} فَسَأَلَهُمْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالُوا إِنَّا نتبع الْحِجَارَة المَاء رَوَاهُ الْبَزَّاز وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ إِلَّا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز وَلَا نعلم أحدا رَوَى عَنهُ إِلَّا ابْنه قلت وَمُحَمّد هَذَا ضَعَّفُوهُ وَفِي أبي دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ قصَّة أهل قبَاء بِدُونِ الْأَحْجَار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

54 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا استجمر أحدكُم فليستجمر وترا مُتَّفق عَلَيْهِ 55 - وَعَن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الاستطابة فَقَالَ أَولا يجد أحدكُم ثَلَاثَة أَحْجَار حجرين للصفحتين وَحجر للمسربة رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَخَالف الْعقيلِيّ فأعله

56 - وَعَن سلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان نستنجي بِالْيَمِينِ رَوَاهُ مُسلم

باب الوضوء

- بَاب الْوضُوء - 57 - عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا سبق 58 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُدِير المَاء عَلَى الْمرَافِق رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَلم يضعفاه

59 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيْء فَاجْتَنبُوهُ وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم مُتَّفق عَلَيْهِ 60 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ فَمسح بناصيته وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى الْخُفَّيْنِ رَوَاهُ مُسلم

61 - وَعَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل فِي حجَّة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابدؤوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَلمُسلم ابدأ بِصِيغَة الْخَبَر لَا بِصِيغَة الْأَمر 62 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَوْلَا أَن أشق عَلَى امتي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ

وَقَالَ البُخَارِيّ مَعَ كل صَلَاة وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عِنْد كل وضوء وصححها ابْن خُزَيْمَة وعلقها البُخَارِيّ 63 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رَكْعَتَانِ بِالسِّوَاكِ أفضل من سبعين بِلَا سواك رَوَاهُ أَبُو نعيم من حَدِيث الْحميدِي عَن سُفْيَان عَن مَنْصُور عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَنْهَا

وَهَذَا إِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات 64 - وَعَن عَطاء بن أبي رَبَاح قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا استكتم فاستاكوا عرضا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَفِيه مَعَ ذَلِك جَهَالَة وَلَعَلَّه ينجبر بطرق أخر مَوْصُولَة

65 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت أجتني لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سواكا من أَرَاك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 66 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يجزىء من السِّوَاك الْأَصَابِع ذكره الضياء الْمَقْدِسِي فِي أَحْكَامه بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد لَا أرَى بِهِ بَأْسا ثمَّ قَالَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

قلت قد قَالَ هُوَ إثره تفرد بِهِ عِيسَى بن شُعَيْب 67 - وَعَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانُوا يدْخلُونَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يستاكوا فَقَالَ تدخلون عَلّي قلحا استاكوا فلولا أَن أشق عَلَى أمتِي لفرضت عَلَيْهِم السِّوَاك عِنْد كل صَلَاة كَمَا فرضت عَلَيْهِم الْوضُوء رَوَاهُ الْبَغَوِيّ وَالْبَزَّار وَقَالَ لَا يرْوَى إِلَّا من هَذَا الْوَجْه

وَقَالَ ابْن الصّلاح مُخْتَلف فِي إِسْنَاده قَالَ إِلَّا أَنه وَالله أعلم حَدِيث حسن 68 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لخلوف فَم الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك مُتَّفق عَلَيْهِ إِلَّا يَوْم الْقِيَامَة 69 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ طلب بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضُوءًا فَلم يَجدوا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل مَعَ أحدكُم مَاء فَوضع يَده فِي الْإِنَاء وَقَالَ توضؤوا باسم الله فَرَأَيْت المَاء يخرج من بَين أَصَابِعه حَتَّى توضؤوا من عِنْد آخِرهم قَالَ قلت لأنس كم تراهم قَالَ نَحوا من سبعين رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِنَّه أصح مَا فِي التَّسْمِيَة

70 - وَعَن عبد الله بن زيد أَنه وصف وضوء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَدَعَا بِمَاء فأكفأ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فغسلهما ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمَضْمض واستنشق من كف واحده فعل ذَلِك ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل وَجهه ثَلَاثًا ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَغسل يَده إِلَى الْمرْفقين مرَّتَيْنِ ثمَّ أَدخل يَده فاستخرجها فَمسح بِرَأْسِهِ فَأقبل بيدَيْهِ وَأدبر مرّة وَاحِدَة ثمَّ غسل رجلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 71 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده مُتَّفق عَلَيْهِ إِلَّا لَفظه ثَلَاثًا فلمسلم خَاصَّة 72 - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّهَا لَا تتمّ صَلَاة أحدكُم حَتَّى يسبغ الْوضُوء كَمَا أمره الله فَيغسل وَجهه

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأوردهُ ابْن حزم بِلَفْظ ثمَّ يغسل وَجهه 73 - وَعَن طَلْحَة بن مصرف عَن أَبِيه عَن جده قَالَ دخلت يَعْنِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يتَوَضَّأ وَالْمَاء يسيل من وَجهه ولحيته عَلَى صَدره فرأيته يفصل بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ فَهُوَ مُحْتَج بِهِ عِنْده وَفِيه لَيْث بن أبي سليم وَقد ضعفه الْجُمْهُور 74 - وَعَن شَقِيق بن سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شهِدت عَلّي بن أبي طَالب وَعُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وأفردا الْمَضْمَضَة من الِاسْتِنْشَاق ثمَّ قَالَا هَكَذَا تَوَضَّأ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ ابْن السكن فِي الصِّحَاح المأئورة ثمَّ قَالَ رُوِيَ عَنْهُمَا من وُجُوه

75 - وَعَن لَقِيط بن صبرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسبغ الْوضُوء وخلل بَين الْأَصَابِع وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن السكن وَفِي رِوَايَة لِلْحَافِظِ أبي بشر الدولابي فِي جمعه لحَدِيث الثَّوْريّ إِذا تَوَضَّأت فأبلغ فِي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق مَا لم تكن صَائِما قَالَ ابْن الْقطَّان إسنادها صَحِيح

76 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا رَوَاهُ مُسلم 77 - وَعنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تَوَضَّأ فَمسح بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَامر بن شَقِيق بن سَلمَة عَنهُ

قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته إِسْنَاده قد احتجا بِجَمِيعِ رُوَاته غير عَامر قَالَ الْحَاكِم لَا أعلم فِي عَامر طَعنا بِوَجْه من الْوُجُوه 78 - وَعَن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ فَأخذ لأذنيه مَاء خلاف المَاء الَّذِي أَخذه لرأسه رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح زَاد الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم 79 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخلل لحيته رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

وَصَححهُ أَيْضا ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه أصح شَيْء فِي الْبَاب وَصَحَّ من حَدِيث جمَاعَة أَن لحيته الْكَرِيمَة شرفها الله كَانَت كثة 80 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا تَوَضَّأت فخلل أَصَابِع يَديك ورجليك رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

قَالَ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ حسن 81 - وَعَن هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا توضأتم فابدؤا بميامنكم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان 82 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

أَنه قَالَ إِن أمتِي يدعونَ يَوْم الْقِيَامَة غرا محجلين من آثَار الْوضُوء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم أَن يُطِيل غرته فَلْيفْعَل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَنْتُم الغر المحجلون يَوْم الْقِيَامَة من إسباغ الْوضُوء فَمن اسْتَطَاعَ مِنْكُم فليطل غرته وتحجيله 83 - وَعَن مُعَاوِيَة بن قُرَّة عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرّة مرّة ثمَّ قَالَ هَذَا وَظِيفَة الْوضُوء الَّذِي لَا يقبل الله الصَّلَاة إِلَّا بِهِ ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ مرَّتَيْنِ مرَّتَيْنِ ثمَّ سكت سَاعَة ثمَّ قَالَ هَذَا وضوء من تَوَضَّأ بِهِ كَانَ لَهُ أجره مرَّتَيْنِ ثمَّ دَعَا بِمَاء فَتَوَضَّأ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ هَذَا وضوئي ووضوء الْأَنْبِيَاء من قبلي رَوَاهُ الدَّارقطني وَفِيه ضعف وَانْقِطَاع وَاسْتشْهدَ بِهِ الْحَاكِم

84 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِنِّي رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَسْتَقِي مَاء لوضوئه فَأَرَدْت أَن أعينه عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَا أحب أَن يُعِيننِي عَلَى وضوئي أحد رَوَاهُ الْبَزَّاز بِإِسْنَاد ضَعِيف وَقَالَ لَا نعلمهُ يروي إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد 85 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا توضأتم فأشربوا أعينكُم من المَاء وَلَا تنفضوا أَيْدِيكُم من المَاء فَإِنَّهَا مراوح

الشَّيْطَان رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم فِي علله وَابْن حبَان فِي تَارِيخه ووهياه 86 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه صب عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ 87 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا مِنْكُم من أحد يتَوَضَّأ فَيبلغ أَو يسبغ الْوضُوء ثمَّ يَقُول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله إِلَّا فتحت لَهُ ثَمَانِيَة أَبْوَاب الْجنَّة يدْخل من أَيهَا شَاءَ رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة لَهُ من تَوَضَّأ فَقَالَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ بعد قَوْله وَرَسُوله اللَّهُمَّ اجْعَلنِي من التوابين واجعلني من المتطهرين وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان يَقُول حِين يفرغ 88 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من تَوَضَّأ ثمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أستغفرك وَأَتُوب إِلَيْك كتب برق ثمَّ طبع بِطَابع فَلم يكسر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي فَضَائِل الْقُرْآن ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح

89 - وَعَن أنس رَضِي دخلت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَبَين يَدَيْهِ إِنَاء من مَاء فَقَالَ لي يَا أنس ادن مني أعلمك مقادير الْوضُوء فدنوت من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا أَن غسل يَدَيْهِ باسم الله وَالْحَمْد لله وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه فَلَمَّا استنجى قَالَ اللَّهُمَّ حصن فَرجي وَيسر لي أَمْرِي فَلَمَّا أَن تمضمض واستنشق قَالَ اللَّهُمَّ لقني حجتي وَلَا تحرمني رَائِحَة الْجنَّة فَلَمَّا أَن غسل وَجهه قَالَ اللَّهُمَّ بيض وَجْهي يَوْم تبيبض الْوُجُوه فَلَمَّا أَن غسل ذِرَاعَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ اعطني كتابي بيميني فَلَمَّا أَن مسح يَده عَلَى رَأسه قَالَ اللَّهُمَّ غَشنَا بِرَحْمَتك وجنبنا عذابك فَلَمَّا أَن غسل قَدَمَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ ثَبت قدمي يَوْم تَزُول الْأَقْدَام ثمَّ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبيا مَا من عبد قَالَهَا عِنْد وضوئِهِ لم يقطر من خلل أَصَابِعه قَطْرَة إِلَّا خلق الله مِنْهَا ملكا يسبح الله بسبعين لِسَان يكون ثَوَاب ذَلِك التَّسْبِيح لَهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي تَارِيخه فِي تَرْجَمَة عباد بن صُهَيْب لَكِن قَالَ أَبُو دَاوُد صَدُوق قدري وَقَالَ احْمَد مَا كَانَ بِصَاحِب كذب

وَله طرق أُخْرَى ذكرتها مُوضحَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

باب مسح الخفين

- بَاب مسح الْخُفَّيْنِ - 90 - عَن صَفْوَان بن عَسَّال رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرنَا إِذا كُنَّا سفرا أَن لَا ننزع خفافنا ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن إِلَّا من جَنَابَة وَلَكِن من غَائِط وَبَوْل ونوم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ البُخَارِيّ إِنَّه أصح حَدِيث فِي التَّوْقِيت

91 - وَعَن أبي بكرَة نفيع بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ارخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن وللمقيم يَوْمًا وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه أَن يمسح عَلَيْهِمَا رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِي إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ البُخَارِيّ حَدِيث حسن

92 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ وضأت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة تَبُوك فَمسح أَعلَى الْخُف وأسفله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَضَعفه أَحْمد وَغَيره وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه 93 - وَعَن جَابر قَالَ مر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِرَجُل يتَوَضَّأ وَهُوَ يغسل خفيه فنخسه بِيَدِهِ وَقَالَ إِنَّمَا أمرنَا بِهَذَا ثمَّ أرَاهُ بِيَدِهِ من مقدم الْخُفَّيْنِ إِلَى

أصل السَّاق مرّة وَفرج بَين أَصَابِعه رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ بَقِيَّة قلت وَهُوَ ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم لكنه يُدَلس 949595 95 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِذا تَوَضَّأ أحدكُم وَلبس خفيه فليمسح عَلَيْهِمَا وَليصل فيهمَا وَلَا يخلعهما إِن شَاءَ إِلَّا من جَنَابَة وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثله رَوَاهُمَا الدَّارقطني من جِهَة أَسد السّنة وَقد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ

وَغَيرهم وَوهم ابْن جزم فَقَالَ أَسد مُنكر الحَدِيث وَزَاد أَنه لم يرو هَذَا الحَدِيث أحد من ثِقَات أَصْحَاب حَمَّاد بن سَلمَة قلت قد رَوَاهُ عبد الْغفار بن دَاوُد الْحَرَّانِي عَن حَمَّاد بن سَلمَة كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَعبد الْغفار ثِقَة 96 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ عزونا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم مَا لم يخلع أَو نخلع

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عمر بن رديح وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت قَالَ ابْن معِين صَالح الحَدِيث

باب الغسل

- بَاب الْغسْل - 97 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْمحرم الَّذِي أوقصته نَاقَته اغسلوه بِمَاء وَسدر مُتَّفق عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز أَيْضا 98 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اقبلت

الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَيْضًا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي 99 - وعنها قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل رَوَاهُ ابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 100 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انما المَاء من المَاء رَوَاهُ مُسلم

101 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْن الْقطَّان حسن

102 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يقْرَأ الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن رَوَاهُ الدَّارقطني وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا عبد الْملك بن مسلمة الْمصْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي ضَعِيفَة وَلَا الْحَائِض

103 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يغسلهَا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار قَالَ عَلّي فَمن ثمَّ عاديت رَأْسِي ثَلَاثًا وَكَانَ يجز شعره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَصَححهُ الْقُرْطُبِيّ فِي شَرحه لمُسلم 104 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فبلوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وضعفاه

وَأما ابْن السكن فَذكره فِي سنَنه الصِّحَاح 105 - وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة فَقَالَ أما أَنا فآخذ ملْء كفي ثَلَاثًا فأصب عَلَى رَأْسِي ثمَّ أفيض بعده عَلَى سَائِر جَسَدِي رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِإِسْنَاد صَحِيح وَنَحْوه فِي الصَّحِيح 106 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات ثمَّ أَفَاضَ عَلَى

سَائِر جسده ثمَّ غسل رجلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي روايه لَهما أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات 107 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت أدنيت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فدلكهما دلكا شَدِيدا ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ أفرغ عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات ملْء كَفه ثمَّ غسل سَائِر جسده ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا ينفضه مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير قَدَمَيْهِ 108 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها كُنَّا إِذا أصَاب أَحَدنَا جَنَابَة أخذت بِيَدِهَا ثَلَاثًا فَوق رَأسهَا ثمَّ تَأْخُذ بِيَدِهَا عَلَى شقها الْأَيْمن وبيدها الْأُخْرَى عَلَى شقها الْأَيْسَر

رَوَاهُ البُخَارِيّ 109 - وعنها قَالَت إِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحب التَّيَمُّن فِي طهوره إِذا تطهر وَفِي ترجله إِذا ترجل وَفِي انتعاله إِذا انتعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ يحب التَّيَمُّن مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنه كُله 110111111 111 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين فَإِذا وجد المَاء فليتق الله وليمسه بَشرته فَإِن ذَلِك خير رَوَاهُ الْبَزَّاز وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي ذَر وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن السكن وَخَالف ابْن الْقطَّان فضعفه

112 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن أَسمَاء وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا حَتَّى يبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تصب عَلَيْهِ المَاء ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسكة فَتطهر بهَا فَقَالَت أَسمَاء فَكيف تطهر بهَا فَقَالَ سُبْحَانَ الله تطهرين بهَا فَقَالَت عَائِشَة كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك تتبعين أثر الدَّم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم ووهاه ابْن حزم بِأَن قَالَ لم يسند هَذِه اللَّفْظَة أَعنِي فتطهرين

بهَا إِلَّا من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن مهَاجر وَهُوَ ضَعِيف وَمن طَرِيق مَنْصُور بن صَفِيَّة وَقد ضعف قلت الأول احْتج بِهِ مُسلم وَالثَّانِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فجازا القنطرة ووثقا أَيْضا 113 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من تَوَضَّأ عَلَى طهر كتب لَهُ عشر حَسَنَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف وَأما ابْن السكن فَأخْرجهُ فِي السّنَن الصِّحَاح المأثورة

114 - وَعَن سفينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغسلهُ الصَّاع من المَاء من الْجَنَابَة ويوضئه الْمَدّ رَوَاهُ مُسلم 115 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد مُتَّفق عَلَيْهِ 116 - وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة قَالَ دخل عَلّي أبي وَأَنا أَغْتَسِل يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ أغسلك هَذَا من جَنَابَة قلت نعم قَالَ أعد غسلا آخر فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة لم يزل طَاهِرا إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

117 - وَعَن طَاوس بن الْيَمَانِيّ قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس زَعَمُوا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم إِلَّا أَن تَكُونُوا جنبا وَمَسُّوا من الطّيب قَالَ ابْن عَبَّاس أما الطّيب فَلَا أَدْرِي وَأما الْغسْل فَنعم رَوَاهُ ابْن حبَان أَيْضا فِي صَحِيحه وَقَالَ فِيهِ دلَالَة عَلَى أَن

الإغتسال من الْجَنَابَة يَوْم الْجُمُعَة بعد انفجار الصُّبْح يجزىء عَن الِاغْتِسَال للْجُمُعَة قلت والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا بِنَحْوِهِ وَفِي لفظ البُخَارِيّ ذكرُوا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم وَإِن لم تَكُونُوا جنبا وأصيبوا من الطّيب الحَدِيث

باب النجاسة

- بَاب النَّجَاسَة - 118 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ مُسلم 119 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ

بوب عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الدَّلِيل عَلَى أَن الْخِنْزِير أَسْوَأ حَالا من الْكَلْب 120 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ وَكَانَ جنبا سُبْحَانَ الله إِن الْمُؤمن لَا ينجس مُتَّفق عَلَيْهِ 121 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تنجسوا مَوْتَاكُم فَإِن الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم وَقَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عِنْدِي عَلَى شَرط الصَّحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف

122 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أحلّت لنا ميتَتَانِ الْحُوت وَالْجَرَاد رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف لأجل عبد الرَّحْمَن بن أسلم وَإِن كَانَ الْحَاكِم قَالَ فِي مُسْتَدْركه حَدِيث هُوَ فِي سَنَده هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَوَقفه أصح وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمسند

123 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِثَة فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَألْقَى الروثة وَقَالَ هَذَا ركس رَوَاهُ البُخَارِيّ زَاد الدَّارقطني ائْتِنِي بِحجر 124 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد حسن 125 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه فِي الْأَمر بِغسْل الذّكر من الْمَذْي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الْحَدث 126 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تحك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يُصَلِّي

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا 127 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن جباب أسنمة الْإِبِل وأليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم وَله وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ حَيّ 128 - وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة ثمَّ يكسل قَالَ يغسل مَا أَصَابَهُ من الْمَرْأَة ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي مُتَّفق عَلَيْهِ 129 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الْخمر تتَّخذ خلا فَقَالَ لَا رَوَاهُ مُسلم 130 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر رَوَاهُ مُسلم أَيْضا 131 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين

رَأَى شَاة ميتَة لَو أَخَذْتُم إهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ يطهرها المَاء والقرظ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَإِسْنَاده حسن 132 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء رَوَاهُ الدَّارقطني وَلم يُضعفهُ 133 - وَعَن أبي السَّمْح إياد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

وَحسنه البُخَارِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم 134 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن خَوْلَة بنت يسَار أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنَّه لَيْسَ لي إِلَّا ثوب وَاحِد وَأَنا أحيض فِيهِ فَكيف أصنع قَالَ إِذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلي فِيهِ قَالَت فَإِن لم يخرج الدَّم قَالَ يَكْفِيك المَاء وَلَا يَضرك أَثَره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَقد ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ بَعضهم

135136136 136 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ فَسئلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَنْهَا فَقَالَ ألقوها وَمَا حولهَا وكلوه رَوَاهُ البُخَارِيّ ثمَّ قَالَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ أَنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَصَححهُ ابْن حبَان

باب التيمم

- بَاب التَّيَمُّم - 137 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَعْطَيْت خمْسا لم يُعْطهنَّ أحد من الْأَنْبِيَاء قبلي نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا فأيما رجل من أمتِي أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد قبلي وَأعْطيت الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّبِي يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة وَبعثت إِلَى النَّاس عَامَّة مُتَّفق عَلَيْهِ 138 - وَعَن عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي

حَاجَة فأجنبت وَلم أجد المَاء فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة ثمَّ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تضرب بيديك هَكَذَا ثمَّ ضرب بيدَيْهِ الأَرْض صربة وَاحِدَة ثمَّ مسح الشمَال عَلَى الْيَمين وَظَاهر كفيه وَوَجهه مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لَهما وَضرب بيدَيْهِ الأَرْض وَنفخ فيهمَا ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه 139 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَكَذَا الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَزَادا عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ الصَّلَاة لوَقْتهَا

140 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم تقدم فِي الْوضُوء 141142142 142 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا أَصَابَهُ جرح فِي رَأسه عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أَصَابَهُ احْتِلَام فَأمر بالاغتسال فاغتسل فَمَاتَ فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَو لم يكن شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ زَاد ابْن مَاجَه قَالَ عَطاء وبلغنا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَو غسل جسده وَترك رَأسه

حَيْثُ أَصَابَهُ الْجراح وَهَذَا فِي أبي دَاوُد مُتَّصِلا من حَدِيث جَابر وَلَفظه إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب أَو يعصر شكّ مُوسَى أحد رُوَاته عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي صحاحه من غير شكّ وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي قبله 143 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل فَأَشْفَقت أَن أَغْتَسِل فَأهْلك فَتَيَمَّمت ثمَّ

صليت بِأَصْحَابِي الصُّبْح فَذكرُوا ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا عَمْرو صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال وَقلت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول {وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما} فَضَحِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يقل شَيْئا وَفِي لفظ أَن عَمْرو بن الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّة وَفِيه قَالَ فَغسل مغابنه وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ صَلَّى بهم وَلم يذكر التَّيَمُّم رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد د وعلق البُخَارِيّ الأولَى وَرَوَى ابْن حبَان وَالْحَاكِم الثَّانِيَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا لم يخرجَاهُ لحَدِيث جرير يَعْنِي الرِّوَايَة الأولَى وساقها ثمَّ قَالَ هَذَا لَا يُعلل الآخر فَإِن أهل مصر أعرف بِحَدِيثِهِمْ

من أهل الْبَصْرَة يَعْنِي أَن رِوَايَة الْوضُوء يَرْوِيهَا مصري عَن مصري وَرِوَايَة التَّيَمُّم بَصرِي عَن مصري قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيحْتَمل أَن يكون فعل مَا نقل فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَغسل مَا أمكنه وَتيَمّم للْبَاقِي 144 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعلت الأَرْض كلهَا لنا مَسْجِدا وترابه لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَأَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَهُوَ فِي مُسلم بِلَفْظ تربَتهَا بدل ترابها 145 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ التَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين رَوَاهُ الْحَاكِم وَأَثْنَى عَلَيْهِ

وَخَالفهُ الْبَيْهَقِيّ فصوب وَقفه عَلَى ابْن عمر 146 - وَعَن ابْن عمر أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَإِن لم يحدث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَخَالفهُ ابْن حزم 147 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء

فَهَلَكت فَأرْسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَاسا من أَصْحَابه فِي طلبَهَا فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسوا عَلَى وضوء وَلم يَجدوا مَاء فصلوا وهم عَلَى غير وضوء فَأنْزل الله آيَة التَّيَمُّم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 148 - وَعَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِي الله عَنهُ قَالَ خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا فَصَليَا ثمَّ وجدا المَاء فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَلم يعد الآخر ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يعد أصبت السّنة وأجزأتك صَلَاتك وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مُسْندًا هَكَذَا ومرسلا بِإِسْقَاط أبي سعيد قَالَ أَبُو دَاوُد وَذكر أبي سعيد فِي هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِمَحْفُوظ هُوَ مُرْسل

واما الْحَاكِم فصحح اتِّصَاله عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن كَذَلِك فِي صحاحه

باب الحيض

- بَاب الْحيض - 149 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل 150 - وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ

151 - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل 152 - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ 153 - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَرَوَاهُ عَن حرَام مَرْوَان وَهُوَ ضَعِيف قلت هَذَا وهم مَرْوَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن حميد عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن حرَام ومروان هُوَ الطاطري أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيره نعم رَمَاه ابْن معِين بالإرجاء 154 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤكلوها وَلم يجامعوها فِي الثَّوْب فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأنْزل الله تَعَالَى {ويسألونك عَن الْمَحِيض} الْآيَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح رَوَاهُ مُسلم

155 - وَعَن حمْنَة بنت جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كنت استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب بنت جحش فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا تَأْمُرنِي فِيهِ قد منعتني من الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالَ أَنعَت لَك الكرسف فَإِنَّهُ يذهب الدَّم قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فتلجمي قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فاتخذي ثوبا قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك إِنَّمَا أثج ثَجًّا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت وأستنقأت فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها فصومي وَصلي فَإِن ذَلِك يجْزِيك وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حَتَّى تطهرين وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ

فافعلي ذَلِك ثمَّ تغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه البُخَارِيّ وَأعله الْبَيْهَقِيّ بتفرد ابْن عقيل

ووهاه ابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك موضح فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ 156 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 157 - وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة 158 - وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك

فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن حزم فِي محلاه فِي النِّكَاح وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم 159 - وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِيه وتوضىء لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح 160 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ

لتنظر عدَّة اللَّيَالِي وَالْأَيَّام الَّتِي كَانَت تحيضهن من الشَّهْر قبل أَن يُصِيبهَا الَّذِي قد أَصَابَهَا فلتترك الصَّلَاة قدر ذَلِك من الشَّهْر فَإِذا خلفت ذَلِك فلتغتسل ثمَّ لتستثفر بِثَوْب ثمَّ لتصل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه من رِوَايَة سُلَيْمَان بن يسَار عَنْهَا بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره إِلَّا أَن سُلَيْمَان لم يسمعهُ مِنْهَا إِنَّمَا سَمعه من رجل عَنْهَا كَذَلِك رَوَاهُ اللَّيْث بن سعد وَغَيره قلت فِي تَارِيخ البُخَارِيّ إِطْلَاق سَمَاعه مِنْهَا فَيمكن أَن يكون سَمعه مرّة مِنْهَا وَمرَّة من رجل عَنْهَا فَرَوَاهُ تَارَة كَذَا وَتارَة كَذَا

161 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا غير ذَات حمل حَتَّى تحيض حَيْضَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم وَأعله ابْن الْقطَّان بِشريك القَاضِي وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة 162 - وَعَن مسَّة وَهِي أم بسة الْأَزْدِيَّة عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَت النُّفَسَاء عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تقعد بعد نفَاسهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَأَثْنَى عَلَيْهِ البخاري وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله

كتاب الصلاة

كتاب الصَّلَاة 163 - عَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فرض الله عَلَى أمتِي لَيْلَة الْإِسْرَاء خمسين صَلَاة فَلم أزل أراجعه وأسأله التَّخْفِيف حَتَّى جعلهَا خمْسا فِي كل يَوْم وَلَيْلَة وَقَالَ هِيَ خمس وَهِي خَمْسُونَ مُتَّفق عَلَيْهِ 164 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امني جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام عِنْد الْبَيْت مرَّتَيْنِ فَصَلى بِي الظّهْر حِين زَالَت

الشَّمْس وَكَانَت قدر الشرَاك وَصَلى بِي الْعَصْر حِين كَانَ ظله مثله وَصَلى بِي الْمغرب حِين أفطر الصَّائِم وَصَلى بِي الْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق الْأَحْمَر وَصَلى بِي الْفجْر حِين حرم الطَّعَام وَالشرَاب عَلَى الصَّائِم فَلَمَّا كَانَ الْغَد صَلَّى بِي الظّهْر حِين كَانَ ظله مثله وَصَلى بِي الْعَصْر حِين كَانَ ظله مثلَيْهِ وَصَلى بِي الْمغرب حِين أفطر الصَّائِم وَصَلى بِي الْعشَاء إِلَى ثلث اللَّيْل الأول وَصَلى بِي الْفجْر فأسفر ثمَّ ألتفت إِلَيّ فَقَالَ يَا مُحَمَّد هَذَا وَقت الْأَنْبِيَاء من قبلك وَالْوَقْت مَا بَين هذَيْن الْوَقْتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن السكن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

165 - وَعَن جَابر عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ امني جِبْرِيل فَذكر نَحْو حَدِيث ابْن عَبَّاس بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ هَكَذَا ثمَّ قَالَ حَدِيث حسن وَأَن البُخَارِيّ قَالَ إِنَّه أصح شَيْء فِي الْمَوَاقِيت 166 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس فقد أدْرك الصُّبْح وَمن أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد اِدَّرَكَ الْعَصْر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أدْرك سَجْدَة بدل رَكْعَة وَهِي هِيَ 167 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِي الله عَنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها

الأول وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل الْأَوْسَط وَوقت صَلَاة الصُّبْح من طُلُوع الْفجْر مَا لم تطلع الشَّمْس رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ وَوقت الْمغرب مَا لم يسْقط ثَوْر الشَّفق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَقت الْمغرب إِلَى أَن تذْهب حمرَة الشَّفق ثمَّ قَالَ تفرد بهَا مُحَمَّد بن يزِيد إِن كَانَت حفظت عَنهُ 168 - وَعَن مَرْوَان بن الحكم قَالَ قَالَ لي زيد بن ثَابت مَالك تقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل وَقد سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ بطولي الطولين قَالَ ابْن أبي مليكَة طولى الطوليين الْأَعْرَاف والمائدة رَوَاهُ البُخَارِيّ

169 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الْمغرب بِسُورَة الْأَعْرَاف فِي الرَّكْعَتَيْنِ كلتيهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 170 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث الْوَادي قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أما إِنَّه لَيْسَ فِي النّوم تَفْرِيط إِنَّمَا التَّفْرِيط عَلَى من لم يصل الصَّلَاة حَتَّى يَجِيء وَقت الصَّلَاة الْأُخْرَى رَوَاهُ مُسلم

171 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لفرضت عَلَيْهِم السِّوَاك مَعَ الْوضُوء ولأخرت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ وَلَيْسَ لَهُ عِلّة 172 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ أَلا إِنَّهَا الْعشَاء وهم يعتمون بِالْإِبِلِ رَوَاهُ مُسلم

173 - وَعَن عبد الله بن مُغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب عَلَى اسْم صَلَاتكُمْ الْمغرب قَالَ الْأَعْرَاب هِيَ الْعشَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ 174 - وَعَن أبي بَرزَة نَضْلَة بن عبيد الْأَسْلَمِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكره النّوم قبل الْعشَاء والْحَدِيث بعْدهَا 175 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة صَلَاة الْعشَاء فِي آخر حَيَاته فَلَمَّا سلم قَامَ فَقَالَ أَرَأَيْتكُم ليلتكم هَذِه فَإِن عَلَى رَأس مائَة سنة لَا يَبْقَى مِمَّن هُوَ عَلَى ظهر الأَرْض الْيَوْم أحد مُتَّفق عَلَيْهِ

176 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنهم انتظروا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَجَاءَهُمْ قَرِيبا من شطر اللَّيْل فَصَلى بهم يَعْنِي الْعشَاء ثمَّ خطب فَقَالَ أَلا إِن النَّاس قد صلوا ثمَّ رقدوا وَإِنَّكُمْ لن تزالوا فِي صَلَاة مَا انتظرتم الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 177 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحدثنا عَامَّة ليله عَن بني إِسْرَائِيل الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَفْسِير طه من مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

178 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يزَال يسمر عِنْد أبي بكر اللَّيْلَة فِي الْأَمر من أُمُور الْمُسلمين وَإنَّهُ سمر عِنْده ذَات لَيْلَة وَأَنا مَعَه رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَهُوَ فِي التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسمر مَعَ أبي بكر فِي الْأَمر من أَمر الْمُسلمين وَأَنا مَعَهُمَا ثمَّ قَالَ حسن 179 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا تقدم فِي التَّيَمُّم 180 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ قَالَ أعتم رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالعشاء حَتَّى رقد النَّاس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا فَقَامَ عمر بن الْخطاب فَقَالَ الصَّلَاة فَخرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَأَنِّي أنظر إِلَيْهِ يقطر رَأسه مَاء وَاضِعا يَده عَلَى رَأسه فَقَالَ لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي لأمرتهم أَن يصلوها هَكَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِنَّه للْوَقْت لَوْلَا أَن أشق عَلَى أمتِي 181 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَنا أعلم النَّاس بِوَقْت هَذِه الصَّلَاة صَلَاة الْعشَاء الْآخِرَة كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصليهَا لسُقُوط الْقَمَر لثالثة رَوَاهُ الثَّلَاثَة من حَدِيث أبي بشر جَعْفَر بن أبي وحشية عَن

بشير بن ثَابت عَن حبيب بن سَالم عَن النُّعْمَان بِهِ بِإِسْنَاد صَحِيح رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث أبي عوَانَة عَن إِبْرَاهِيم ابْن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر عَن حبيب بِهِ وَأعله ابْن حزم بِأَن قَالَ بشير هَذَا لم يرو عَنهُ أحد نعلمهُ إِلَّا أَبُو بشر قلت قد رَوَى عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج قَالَ وَلَا رَوَى عَنهُ أَبُو بشر إِلَّا هَذَا الحَدِيث وَقد وثق بِهِ وَتكلم فِيهِ وَهُوَ إِلَى الْجَهَالَة أقرب قلت لَا أعلم أحدا ضعفه وَإِنَّمَا وَثَّقَهُ ابْن معِين فقد رَوَى عَنهُ اثْنَان ووثق فَزَالَتْ الْجَهَالَة ثمَّ قَالَ وحبِيب بن سَالم لَيْسَ مَشْهُور الْحَال فِي الرِّوَايَة

قلت بلَى مَشْهُور ثِقَة وَعنهُ جمَاعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة نعم قَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر لَا جرم أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث أبي بشر عَن حبيب بِهِ ثمَّ قَالَ تَابعه رَقَبَة بن مَسْقَلَة عَن أبي بشر وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح وَخَالَفَهُمَا شُعْبَة وَأَبُو عوَانَة فَقَالَا عَن أبي بشر عَن بشير عَن حبيب بِهِ 182183183 183 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اشْتَدَّ الْحر فأبردوا بِالصَّلَاةِ فَإِن شدَّة الْحر من فيح جَهَنَّم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي سعيد أبردوا بِالظّهْرِ 184 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة

مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم كلهَا وَفِي أُخْرَى مَعَ الإِمَام 185 - وَعَن انس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا مُتَّفق عَلَيْهِ 186 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جَاءَ يَوْم الخَنْدَق بعد مَا غربت الشَّمْس فَجعل يسب كفار قُرَيْش وَقَالَ يَا رَسُول الله مَا كدت أُصَلِّي الْعَصْر حَتَّى كَادَت الشَّمْس تغرب فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالله مَا صليتها فقمنا إِلَى بطحان فَتَوَضَّأ للصَّلَاة وتوضأنا لَهَا فَصَلى الْعَصْر بَعْدَمَا غربت الشَّمْس ثمَّ صَلَّى الْمغرب بعْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ

فصل

وَفِيه دلَالَة وَاضِحَة أَيْضا عَلَى امتداد وَقت الْمغرب فصل 187 - عَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ أَو نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس وَحين تصفر الشَّمْس للغروب تغرب رَوَاهُ مُسلم 188 - وَعَن أبي الْخَلِيل صَالح بن أبي مَرْيَم عَن أبي قَتَادَة رَضِي

الله عَنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مُرْسل أَبُو الْخَلِيل لم يسمع من أبي قَتَادَة قلت وَفِيه مَعَ ذَلِك لَيْث بن أبي سليم وَقد ضعفه الْجُمْهُور 189 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس وَعَن الصَّلَاة بعد الصُّبْح حَتَّى تطلع الشَّمْس مُتَّفق عَلَيْهِ

فصل

190 - وَعَن أنس رَضِي الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا الحَدِيث تقدم قَرِيبا 191 - وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا بني عبد منَاف لَا تمنعوا أحدا طَاف بِهَذَا الْبَيْت وَصَلى أَي سَاعَة شَاءَ من ليل أَو نَهَار رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم فصل 192 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم 193 - وَهُوَ للأربعة من رِوَايَة عَلّي كرم الله وَجهه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأخرجه البُخَارِيّ مَوْقُوفا مُعَلّقا بِصِيغَة جزم

194 - وَعَن عبد الْملك بن الرّبيع بن سُبْرَة عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مروا الصَّبِي بِالصَّلَاةِ إِذا بلغ سبع سِنِين وَإِذا بلغ عشر سِنِين فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَزَادا عَلَى شَرط مُسلم 195 - وَلأبي دَاوُد أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مروا أَوْلَادكُم الحَدِيث 196 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصُّبْح الحَدِيث تقدم قَرِيبا

باب الأذان

- بَاب الْأَذَان - 197 - عَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا حضرت الصَّلَاة فليؤذن لكم أحدكُم ثمَّ ليؤمكم أكبركم وَفِي لفظ فأذنا ثمَّ أقيما وليؤمكما أكبركما مُتَّفق عَلَيْهِ

198 - وَعَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَا لم يكن يُؤذن يَوْم الْفطر وَلَا يَوْم الْأَضْحَى مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 199 - وَعَن جَابر قَالَ صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعِيدَيْنِ غير مرّة وَلَا مرَّتَيْنِ بِغَيْر إذان وَلَا إِقَامَة رَوَاهُ مُسلم 200 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ لما انكسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نُودي بِالصَّلَاةِ الجامعة مُتَّفق عَلَيْهِ

201 - وَعَن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصعة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ إِنِّي أَرَاك تحب الْغنم والبادية فَإِذا كنت فِي غنمك أَو باديتك فَأَذنت للصَّلَاة فارفع صَوْتك بالنداء فَإِنَّهُ لَا يسمع مدى صَوت الْمُؤَذّن جن وَلَا إنس إِلَّا شهد يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أَبُو سعيد سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ البُخَارِيّ 202 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول يعجب رَبك عَزَّ وَجَلَّ من راعي غنم فِي رَأس شظية بجبل يُؤذن لصَلَاة وَيُصلي فَيَقُول الله عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبدِي هَذَا يُؤذن وَيُقِيم الصَّلَاة وَيخَاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

والشظية بالظاء الْمُعْجَمَة قِطْعَة مُرْتَفعَة من رَأس الْجَبَل 203 - وَعَن أبي يَحْيَى عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُؤَذّن يغْفر لَهُ مدى صَوته وَيشْهد لَهُ كل رطب ويابس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَقَالَ أَبُو يَحْيَى هَذَا اسْمه سمْعَان من جلة التَّابِعين

204 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حبسنا يَوْم الخَنْدَق حَتَّى كَانَ بعد الْمغرب وَذَلِكَ قبل أَن ينزل الْقِتَال فَلَمَّا كفينا الْقِتَال وَذَلِكَ قَول الله تَعَالَى {وَكَفَى الله الْمُؤمنِينَ الْقِتَال وَكَانَ الله قَوِيا عَزِيزًا} أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِلَالًا فَأَقَامَ الظّهْر فَصَلى كَمَا كَانَ يُصليهَا فِي وَقتهَا ثمَّ أَقَامَ الْعَصْر فَصَلى كَمَا كَانَ يُصليهَا فِي وَقتهَا ثمَّ أَقَامَ الْمغرب فَصَلى كَمَا كَانَ يُصليهَا فِي وَقتهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ

205 - وَعَن أبي قَتَادَة الْأنْصَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل قَالَ فِي آخِره إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَام هُوَ وَأَصْحَابه عَن الصُّبْح حَتَّى طلعت الشَّمْس فَسَارُوا حَتَّى ارْتَفَعت الشَّمْس ثمَّ نزل فَتَوَضَّأ ثمَّ أذن بِلَال بِالصَّلَاةِ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم رَوَاهُ مُسلم 206 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَمر بِلَال أَن يشفع الْأَذَان

وَأَن يُوتر الْإِقَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ كُله وَفِي رِوَايَة للنسائي أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر بِلَالًا أَن يشفع فِي الإذان ويوتر فِي الْإِقَامَة وصححها ابْن حبَان وَأَبُو عوَانَة وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 207 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أَذِنت فترسل فِي إذانك وَإِذا أَقمت فاحدر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ فِي إِسْنَاده

مطعون فِيهِ غير عَمْرو بن فائد وَالْبَاقُونَ شُيُوخ الْبَصْرَة ثمَّ قَالَ وَهَذِه سنة غَرِيبَة لَا أعلم لَهَا إِسْنَادًا غير هَذَا وَلم يخرجَاهُ 208 - وَعَن أبي مَحْذُورَة سَمُرَة بن معير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ علمه هَذَا الْأَذَان الله أكبر الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ تعود فَتَقول أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله مرَّتَيْنِ حَيّ عَلَى الصَّلَاة مرَّتَيْنِ حَيّ عَلَى الْفَلاح مرَّتَيْنِ الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَابْن حبَان فِي أَوله التَّكْبِير أَرْبعا قَالَ ابْن الْقطَّان وَيَقَع ذَلِك فِي بعض رِوَايَات مُسلم

209 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ من السّنة إِذا قَالَ الْمُؤَذّن فِي آذان الْفجْر حَيّ عَلَى الْفَلاح قَالَ الصَّلَاة خير من النّوم الله أكبر الله أكبر لَا إِلَه إِلَّا الله رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وللدار قطني الصَّلَاة خير من النّوم مرَّتَيْنِ 210 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ ثَنَا أَصْحَاب مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان عبد الله بن زيد الْأنْصَارِيّ جَاءَ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله رَأَيْت فِي الْمَنَام رجلا قَامَ عَلَى جذم حَائِط فَأذن وَأقَام وَقعد قعدة وَعَلِيهِ بردَان أخضران رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح

211 - وَعَن ابْن أبي لَيْلَى أَيْضا معَاذ بن جبل قَالَ جَاءَ عبد الله بن زيد وَقَالَ فِيهِ فَاسْتقْبل الْقبْلَة قَالَ الله أكبر أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله إِلَى آخر الْأَذَان رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ مُرْسل عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى لم يسمع من معَاذ قَالَه التِّرْمِذِيّ وَغَيره 212 - وَعَن المُهَاجر بن قنفذ وَهُوَ عَمْرو بن خلف رَضِي الله

عَنهُ قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يَبُول فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَلّي حَتَّى تَوَضَّأ ثمَّ اعتذر إِلَيّ فَقَالَ إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا عَلَى طهر أَو قَالَ عَلَى طَهَارَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ يستنبط مِنْهُ كَرَاهِيَة الْأَذَان لغير المتطهر 213 - وَعَن أبي مَحْذُورَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر نَحوا من عشْرين رجلا فأذنوا فأعجبه صَوت أبي مَحْذُورَة فَعلمه الْأَذَان رَوَاهُ الدَّارمِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن السكن

214 - وَعَن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة رُؤْيَته الْأَذَان قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُم مَعَ بِلَال فألق عَلَيْهِ مَا رَأَيْت فَيُؤذن بِهِ فَإِنَّهُ أندى صَوتا مِنْك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي فَإِنَّهُ أندى أَو أمد صَوتا مِنْك وصححها ابْن خُزَيْمَة 215 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

وَفِي سَنَده حُسَيْن بن عِيسَى الْحَنَفِيّ قَالَ البُخَارِيّ مَجْهُول وَحَدِيثه مُنكر وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ الدَّارقطني تفرد بِهِ الحكم بن أبان 216 - وَعَن مُعَاوِيَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول المؤذنون أطول النَّاس أعناقا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ مُسلم 217 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الإِمَام ضَامِن والمؤذن مؤتمن اللَّهُمَّ أرشد الْأَئِمَّة واغفر للمؤذنين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ

وَصَححهُ ابْن حبَان وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا وخولفا 218 - وَعَن عبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان خِيَار عباد الله الَّذين يراعون الشَّمْس وَالْقَمَر والنجوم والأظلة لذكر الله عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح

وَقَالَ ابْن شاهين حَدِيث غَرِيب صَحِيح وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا 219 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثَة عَلَى كُثْبَان الْمسك أرَاهُ قَالَ يَوْم الْقِيَامَة عبد أَدَّى حق الله وَحقّ موَالِيه وَرجل أم قوما وهم بِهِ راضون وَرجل يُنَادي بالصلوات الْخمس فِي كل يَوْم وَلَيْلَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث سُفْيَان

220 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن بِلَالًا يُؤذن بلَيْل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْن أم كُلْثُوم مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ وَكَانَ رجلا أَعْمَى لَا يُنَادي حَتَّى يُقَال لَهُ أَصبَحت أَصبَحت وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤذن حَتَّى يطلع الْفجْر 221 - وَعنهُ أَيْضا كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مؤذنان بِلَال وَابْن أم مَكْتُوم وَلم يكن بَينهمَا إِلَّا أَن ينزل هَذَا ويرقى هَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ

222 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا سَمِعْتُمْ النداء فَقولُوا مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 223 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَالَ الْمُؤَذّن الله أكبر الله أكبر فَقَالَ أحدكُم الله أكبر الله أكبر ثمَّ قَالَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله ثمَّ قَالَ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ أشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ثمَّ قَالَ حَيّ عَلَى الصَّلَاة قَالَ لاحول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ قَالَ حَيّ عَلَى الْفَلاح قَالَ لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه ثمَّ قَالَ الله أكبر الله أكبر قَالَ الله أكبر الله أكبر ثمَّ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله مخلصا من قلبه دخل الْجنَّة رَوَاهُ مُسلم 224 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا سَمِعْتُمْ الْمُؤَذّن فَقولُوا مثل مَا يَقُول ثمَّ صلوا عَلّي فَإِنَّهُ من صَلَّى عَلّي صَلَاة صَلَّى الله عَلَيْهِ بهَا عشرا ثمَّ سلوا الله لي الْوَسِيلَة فَإِنَّهَا منزلَة فِي الْجنَّة لَا تبتغي إِلَّا لعبد من عباد الله وَأَرْجُو أَن أكون أَنا هُوَ فَمن سَأَلَ لي الْوَسِيلَة حلت عَلَيْهِ الشَّفَاعَة رَوَاهُ مُسلم أَيْضا

225 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قَالَ حِين يسمع النداء اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة والفضيلة وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته حلت لَهُ شَفَاعَتِي يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن شَيْخه ابْن خُزَيْمَة وأبعثه الْمقَام الْمَحْمُود بالتعريف

باب استقبال القبلة

- بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة - 226 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للمسيء صلَاته إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فأسبغ الْوضُوء ثمَّ اسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر رَوَاهُ مُسلم 227 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لما ذكر صفة صَلَاة الْخَوْف قَالَ وَإِن كَانَ خوف هُوَ أَشد من ذَلِك صلوا رجَالًا قيَاما عَلَى أَقْدَامهم وركبانا مستقبلي القبله أَو غير مستقبليها رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو}

{ركبانا} ثمَّ قَالَ وَقَالَ نَافِع لَا أرَى عبد الله بن عمر ذكر ذَلِك إِلَّا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ فِي كتاب الصَّلَاة عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَإِن كَانُوا أَكثر من ذَلِك فصلوا قيَاما وركبانا وَلم يشك فِي هَذَا وَفِي مُسلم قَالَ نَافِع قَالَ ابْن عمر وَإِذا كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك يُصَلِّي رَاكِبًا أَو قَاعِدا يوميء إِيمَاء 228 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي عَلَى ظهر رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ وَإِذا أَرَادَ الْفَرِيضَة نزل فَاسْتقْبل الْقبْلَة رَوَاهُ البُخَارِيّ 229 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة فَكبر ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

230 - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يُصَلِّي فِي السّفر عَلَى رَاحِلَته أَيْنَمَا تَوَجَّهت يوميء إِيمَاء وَيذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَفْعَله رَوَاهُ البُخَارِيّ 231 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَيْت وَأُسَامَة بن زيد وبلال وَعُثْمَان بن طَلْحَة فأغلقوا عَلَيْهِم فَلَمَّا فتحُوا كنت أول من ولج فَلَقِيت بِلَالًا فَسَأَلته هَل صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْكَعْبَة قَالَ رَكْعَتَيْنِ بَين الساريتين عَن يسارك إِذا دخلت ثمَّ خرج فَصَلى فِي وَجه الْكَعْبَة رَكْعَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ إِحْدَى رِوَايَات البُخَارِيّ 232 - وَعَن عَامر بن ربيعَة قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فِي لَيْلَة مظْلمَة فَلم ندر أَيْن الْقبْلَة فَصَلى كل رجل منا عَلَى حياله فَلَمَّا أَصْبَحْنَا ذكرنَا ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنزل {فأينما توَلّوا فثم وَجه الله}

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث أَشْعَث بن سعيد السمان وَهُوَ يضعف فِي الحَدِيث وَقد ذهب أَكثر أهل الْعلم إِلَيْهِ وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ ذكره من حَدِيث عبد الله بن عَامر بن ربيعَة والْحَدِيث إِنَّمَا هُوَ عَن عَامر كَمَا تقدم وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ ثمَّ أعله

بعاصم بن عبيد الله وَمَا فعله التِّرْمِذِيّ أولَى فَإِن عَاصِم بن عبيد الله هَذَا قد قَالَ الْعجلِيّ فِي حَقه لَا بَأْس بِهِ وَلَا أعلم من وثق الأول وَقَالَ ابْن معِين بَلغنِي عَن مَالك أَنه قَالَ عجبا من شُعْبَة هَذَا الَّذِي ينتقي الرِّجَال وَهُوَ يحدث عَن عَاصِم قلت كَيفَ يتعجب مَالك من شُعْبَة وَقد رَوَى عَنهُ فِي موطئِهِ 233 - وَعَن عَطاء عَن جَابر بن عبد الله نَحوه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَأعله ابْن حزم بِعَبْد الْملك بن سُلَيْمَان الْعَرْزَمِي وَقَالَ هُوَ سَاقِط وَهَذَا إفراط مِنْهُ فقد وَثَّقَهُ خلق وَاحْتج بِهِ مُسلم وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق آخر وَقَالَ احْتج برواته كلهم غير مُحَمَّد بن سَالم فَإِنِّي لَا أعرفهُ بعدالة وَلَا جرح

باب صفة الصلاة

- بَاب صفة الصَّلَاة - 234 - عَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ تقدم فِي الْوضُوء وَغَيره 235 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مِفْتَاح الصَّلَاة الْوضُوء وتحريمها التَّكْبِير وتحليلها التَّسْلِيم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَعَلَى شَرط مُسلم وشواهده عَن أبي سُفْيَان عَن أبي نَضرة كَثِيرَة

236 - وَعَن أبي حميد عبد الرَّحْمَن السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا استفتح الصَّلَاة اسْتقْبل الْقبْلَة وَرفع يَدَيْهِ وَقَالَ الله أكبر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان فِي كِتَابه وصف الصَّلَاة بِالسنةِ 237 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا افْتتح الصَّلَاة رفع يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْو مَنْكِبَيْه ثمَّ كبر فَإِذا أَرَادَ أَن يرْكَع فعل مثل ذَلِك وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع فعل مثل ذَلِك وَلَا يَفْعَله حِين يرفع رَأسه من السُّجُود مُتَّفق عَلَيْهِ

زَاد البُخَارِيّ وَلَا يفعل ذَلِك حِين يسْجد وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ 238 - وَعَن وَائِل بن حجر أَنه رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة كبر وصف همام حِيَال أُذُنَيْهِ رَوَاهُ مُسلم 239 - وَعَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَت بِي بواسير فَسَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الصَّلَاة فَقَالَ صل قَائِما فَإِن لم تستطع فقاعدا فَإِن لم تستطع فعلَى جنب رَوَاهُ البُخَارِيّ

قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا زَاد النَّسَائِيّ فَإِن لم تستطع فمستلق لَا يُكَلف الله نفسا إِلَّا وسعهَا 240 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي متربعا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما النَّسَائِيّ فَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَى هَذَا الحَدِيث غير أبي دَاوُد الْحَفرِي عَن حَفْص قلت قد رَوَاهُ مُحَمَّد بن سعيد الْأَصْبَهَانِيّ كَمَا رَوَاهُ الْحَفرِي عَن حَفْص بن غياث أَفَادَهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه

241 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الإقعاء فِي الصَّلَاة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَي فِي أَن الْحسن سمع من سَمُرَة مُطلقًا كَمَا نَقله ابْن عبد الْبر فِي استذكاره عَن التِّرْمِذِيّ عَنهُ 242 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَلَاة الرجل وَهُوَ قَاعد فَقَالَ من صَلَّى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صَلَّى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم وَمن صَلَّى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد رَوَاهُ البُخَارِيّ 243 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة قَالَ وجهت وَجْهي للَّذي فطر السَّمَوَات وَالْأَرْض حَنِيفا وَمَا أَنا

من الْمُشْركين إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت وَأَنا أول الْمُسلمين اللَّهُمَّ أَنْت الْملك لَا إِلَه إِلَّا أَنْت أَنْت رَبِّي وَأَنا عَبدك ظلمت نَفسِي وَاعْتَرَفت بذنبي فَاغْفِر لي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّه لَا يغْفر الذُّنُوب إِلَّا أَنْت واهدني لأحسن الْأَخْلَاق لَا يهدي لأحسنها إِلَّا أَنْت واصرف عني سيئها لَا يصرف عني سيئها إِلَّا أَنْت لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر كُله فِي يَديك وَالشَّر لَيْسَ إِلَيْك أَنا بك وَإِلَيْك تَبَارَكت وَتَعَالَيْت استغفرك وَأَتُوب إِلَيْك وَفِي رِوَايَة كَانَ إِذا استفتح الصَّلَاة كبر ثمَّ قَالَ وجهت وَجْهي رَوَاهُمَا مُسلم وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان بعد حَنِيفا مُسلما وَفِي أَوله كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة 244 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الاستفتاح باللهم باعد بيني وَبَين خطاياي إِلَى آخِره فِي أول الطَّهَارَة 245 - وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ الله أكبر كَبِيرا وَالْحَمْد لله كثيرا وَسُبْحَان الله بكرَة وَأَصِيلا

ثَلَاث مَرَّات اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الشَّيْطَان الرَّجِيم من همزه ونفخه ونفثه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَاللَّفْظ لَهُ 246 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَا تجزىء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا الرجل بِفَاتِحَة الْكتاب رَوَاهَا الدَّارقطني وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح

وَفِي رِوَايَة أم الْقُرْآن عوض عَن غَيرهَا وَلَيْسَ غَيرهَا مِنْهَا عوض رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرطهمَا 247 - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع الزرقي قَالَ جَاءَ رجل وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد فَصَلى قَرِيبا من النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ انْصَرف إِلَيْهِ فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعد صَلَاتك فَإنَّك لم تصل فَرجع فَصَلى نَحوا مِمَّا صَلَّى ثمَّ انْصَرف إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعد صَلَاتك فَإنَّك لم تصل فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ أصنع فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اسْتقْبلت الْقبْلَة فَكبر ثمَّ اقْرَأ بِأم الْقُرْآن ثمَّ اقْرَأ بِمَا شِئْت فَإِذا ركعت فَاجْعَلْ راحتيك عَلَى ركبتيك وامدد ظهرك فَإِذا رفعت ظهرك فأقم صلبك حَتَّى ترجع الْعِظَام إِلَى مفاصلها فَإِذا سجدت فمكن سجودك فَإِذا رفعت رَأسك فاجلس عَلَى فخذك الْيُمْنَى ثمَّ اصْنَع ذَلِك فِي كل رَكْعَة رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان والسياق لَهُ وَترْجم عَلَيْهِ فِي صَحِيحه ذكر الْبَيَان بِأَن فرض الْمُصَلِّي فِي صلَاته قِرَاءَة فَاتِحَة الْكتاب فِي كل رَكْعَة

من صلَاته لَا أَن قِرَاءَته إِيَّاهَا فِي رَكْعَة وَاحِدَة يجْزِيه عَن بَاقِي صلَاته وَقَالَ فِي كِتَابه وصف الصَّلَاة بِالسنةِ هَذَا بَيَان وَاضح أَن قِرَاءَة الْفَاتِحَة يلْزم فَرضهَا الْمُصَلِّي فِي كل رَكْعَة 248 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَرَأْتُمْ الْحَمد فأقرؤا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِنَّهَا أم الْقُرْآن وَأم الْكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم إِحْدَى آياتها رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح 249 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَاسْمهَا هِنْد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَرَأَ فِي الصَّلَاة باسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم فَعَدهَا آيَة الْحَمد لله رب الْعَالمين آيَتَيْنِ الرَّحْمَن الرَّحِيم ثَلَاث آيَات ملك يَوْم الدين أَربع آيَات هَكَذَا إياك نعْبد وَإِيَّاك نستعين وَجمع خمس أَصَابِعه

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث عمر بن هَارُون عَن ابْن جريج عَن ابْن أبي مليكَة عَنْهَا وَكَذَا أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ عمر بن هَارُون أصل فِي السّنة وَلم يخرجَاهُ 250 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي رَوَاهُ البُخَارِيّ 251 - وَعَن رِفَاعَة بن رَافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للمسيء صلَاته إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَتَوَضَّأ كَمَا أَمرك الله ثمَّ تشهد وأقم فَإِن كَانَ مَعَك قُرْآن فاقرأ وَإِلَّا فاحمد الله وَهَلله وَكبره الحَدِيث

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن 252 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا قَالَ الإِمَام غير المغضوب عَلَيْهِم وَلَا الضَّالّين فَقولُوا آمين فَإِنَّهُ من وَافق قَوْله الْمَلَائِكَة غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه رَوَاهُ البُخَارِيّ 253 - وَعنهُ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا فرغ من قِرَاءَة أم الْقُرْآن رفع صَوته وَقَالَ آمين رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

254 - وَفِي البُخَارِيّ قَالَ عَطاء أَمن ابْن الزبير وَمن وَرَاءه حَتَّى إِن لِلْمَسْجِدِ للجة 255 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر فِي الْأَوليين بِأم الْكتاب وسورتين وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْكتاب ويسمعنا الْآيَة أَحْيَانًا وَيطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لَا يطول فِي الثَّانِيَة وَكَذَا فِي الْعَصْر مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي مُسلم وَكَذَا فِي الصُّبْح

256 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نحرز قيام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الظّهْر وَالْعصر فحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الظّهْر قدر قِرَاءَة {الم تَنْزِيل} السَّجْدَة وحزرنا قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر النّصْف من ذَلِك وحزرنا قِيَامه فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْعَصْر عَلَى قدر قِيَامه فِي الْأُخْرَيَيْنِ من الظّهْر وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ من الْعَصْر عَلَى النّصْف من ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة أَو قَالَ نصف ذَلِك وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر قِرَاءَة خمس عشرَة آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك 257 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَلَاة الْفجْر فَقَرَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَثقلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَلَمَّا فرغ قَالَ لَعَلَّكُمْ تقرؤون خلف إمامكم قُلْنَا نعم هَذَا يَا رَسُول الله قَالَ لَا تَفعلُوا إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب فَإِنَّهُ لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَالدَّارقطني وَقَالَ

إِسْنَاده حسن وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده مُسْتَقِيم وَرَوَاهُ ابْن حبَان أَيْضا فِي صَحِيحه والهذ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة السرعة وَشدَّة الاستعجال فِي الْقِرَاءَة 258 - وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَا رَأَيْت رجلا أشبه صَلَاة برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فلَان لإِمَام كَانَ فِي الْمَدِينَة قَالَ سُلَيْمَان فَصليت خَلفه فَكَانَ يُطِيل الْأَوليين من الظّهْر ويخفف الْأُخْرَيَيْنِ ويخفف الْعَصْر وَيقْرَأ فِي الْأَوليين من الْمغرب بقصار الْمفصل وَيقْرَأ فِي الْأَوليين من الْعشَاء بوسط الْمفصل وَيقْرَأ فِي الْغَدَاة بطوال الْمفصل رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

259 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الصُّبْح يَوْم الْجُمُعَة ب {الم تَنْزِيل} فِي الرَّكْعَة الأولى وَفِي الثَّانِيَة ب {هَل أَتَى عَلَى الْإِنْسَان حِين من الدَّهْر لم يكن شَيْئا مَذْكُورا} مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ لمُسلم من حَدِيث ابْن عَبَّاس 260 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل الْمَسْجِد فَدخل رجل فَصَلى ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل فَرجع فَصَلى كَمَا كَانَ ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلَيْك السَّلَام ثمَّ قَالَ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاث مَرَّات فَقَالَ الرجل وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا أحسن غير هَذَا فعلمني فَقَالَ إِذا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر ثمَّ اقْرَأ مَا تيَسّر مَعَك من الْقُرْآن ثمَّ اركع حَتَّى تطمئِن رَاكِعا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدل قَائِما ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ حَتَّى تستوي قَائِما بدل تعتدل وَقَالَ بعد ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطمئِن جَالِسا ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تستوي وتطمئن جَالِسا ثمَّ اسجد حَتَّى تطمئِن سَاجِدا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تستوي قَائِما ثمَّ افْعَل ذَلِك فِي صَلَاتك كلهَا 261 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع لم يشخص رَأسه وَلم يصوبه وَلَكِن بَين ذَلِك رَوَاهُ مُسلم 262 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع فرج أَصَابِعه وَإِذا سجد ضمهَا

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَرَوَى الْحَاكِم الْقطعَة الأولَى مِنْهُ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 263 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ يكبر فِي الصَّلَاة كلما رفع وَوضع فَقُلْنَا يَا أَبَا هُرَيْرَة مَا هَذَا التَّكْبِير فَقَالَ إِنَّهَا لصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ 264 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات لَيْلَة فَافْتتحَ الْبَقَرَة ثمَّ ذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ ثمَّ ركع فَجعل يَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثمَّ قَالَ سمع الله لمن حمد ثمَّ سجد فَجعل يَقُول سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى رَوَاهُ مُسلم

265 - وَعَن عون بن عبد الله عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع أحدكُم فَلْيقل ثَلَاث مَرَّات سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَذَلِكَ أدناه وَإِذا سجد فَلْيقل سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أدناه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ أَبُو دَاوُد مُرْسل عون لم يدْرك عبد الله وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَ مُرْسل وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَيْسَ إِسْنَاده بِمُتَّصِل عون لم يدْرك ابْن مَسْعُود

266 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع قَالَ قَالَ اللَّهُمَّ لَك ركعت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت خشع لَك سَمْعِي وبصري ومخي وعظمي وعصبي رَوَاهُ مُسلم زَاد ابْن حبَان وَمَا اسْتَقَلت بِهِ قدمي لله رب الْعَالمين 267 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ رَبنَا لَك الْحَمد ملْء السَّمَوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد أهل الثَّنَاء وَالْمجد أَحَق مَا قَالَ العَبْد وكلنَا لَك عبد لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطي لما منعت وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للنسائي حق مَا قَالَ العَبْد كلنا لَك عبد بِإِسْقَاط الْألف فِي أَحَق وَالْوَاو فِي وكلنَا

268 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم ثمَّ يكبر حِين يرْكَع ثمَّ يَقُول سمع الله لمن حمد حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم رَبنَا وَلَك الْحَمد مُتَّفق عَلَيْهِ 269 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَا زَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقنت فِي الْفجْر حَتَّى فَارق الدُّنْيَا رَوَاهُ أَحْمد وَالدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم فِي أربعينه وَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَرُوَاته كلهم ثِقَات وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى هَذِه القولة فِي كتبه

وَقَالَ الْحَازِمِي حَدِيث صَحِيح قَالَ أَبُو جَعْفَر الَّذِي فِي سَنَده ثِقَة وَقَالَ صَاحب الإِمَام بعد أَن خرجه فِي إِسْنَاده أَبُو حعفر الرَّازِيّ وَقد وَثَّقَهُ غير وَاحِد وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ ابْن الصّلاح هَذَا حَدِيث قد حكم بِصِحَّتِهِ غير وَاحِد من حفاظ الحَدِيث مِنْهُم أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَلّي الْبَلْخِي من أَئِمَّة الحَدِيث وَأَبُو عبد الله الْحَاكِم وَأَبُو بكر الْبَيْهَقِيّ 270 - وَعَن عبد الله بن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا دُعَاء نَدْعُو بِهِ فِي القنوت من صَلَاة الصُّبْح اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت وَعَافنَا فِيمَن عافيت وتولنا فِيمَن توليت وَبَارك لنا فِيمَا أَعْطَيْت وقنا شَرّ مَا قضيت إِنَّك تقضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك إِنَّه لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وتعليت

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد ثمَّ رَوَاهُ من غير هَذَا الْوَجْه فصح بِهَذَا كُله أَن تَعْلِيم هَذَا الدُّعَاء وَقع لقنوت صَلَاة الصُّبْح وقنوت الْوتر 271 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قنت بعد الرُّكُوع فِي صلَاته شهراالحديث مُتَّفق عَلَيْهِ 272 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يؤم عبد قوما فيخص نَفسه بدعوة دونهم فَإِن فعل فقد خَانَهُمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

273 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيل فَقَالَ إِن رَبِّي يَقُول لَك كَيفَ رفعت ذكرك قَالَ الله أعلم قَالَ إِذا ذكرت ذكرت معي رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه من حَدِيث دراج عَن أبي الْهَيْثَم عَن أبي سعيد بِهِ ودراج هَذَا ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَابْن حبَان وَحسن لَهُ التِّرْمِذِيّ وَصحح أَيْضا

وَادَّعَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه الِاتِّفَاق عَلَى صدقه 274 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة الْقُرَّاء الَّذين قتلوا قَالَ لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلما صَلَّى الْغَدَاة رفع يَدَيْهِ يَدْعُو عَلَيْهِم يَعْنِي عَلَى الَّذين قتلوهم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد 275 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يَدْعُو عَلَى أحد أَو يَدْعُو لأحد قنت بعد الرُّكُوع فَرُبمَا قَالَ سمع الله لمن حَمده اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيد بن الْوَلِيد الحَدِيث وَفِي آخِره يجْهر بذلك رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كتاب التَّفْسِير من صَحِيحه

276 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهرا مُتَتَابِعًا فِي الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَصَلَاة الصُّبْح فِي دبر كل صَلَاة إِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة يَدْعُو عَلَى أَحيَاء من بني سليم عَلَى رعل وذكوان وَعصيَّة ويؤمن من خَلفه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ قلت وَفِي إِسْنَاده هِلَال بن خباب وثقة ابْن معِين وَغَيره وَقَالَ الْعقيلِيّ فِي حَدِيثه وهم تغير بآخر

277 - وَعَن خباب بن الْأَرَت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شَكَوْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حر الرمضاء فِي جباهنا وأكفنا فَلم يشكنا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ مُسلم بِدُونِ جباهنا وأكفنا 278 - وَعَن مُجَاهِد عَن ابْن عمر فِي حَدِيث طَوِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ للثقفي السَّائِل وَإِذا سجدت فمكن جبهتك من الأَرْض وَلَا تنقر نقرا رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

279 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أمرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم الْجَبْهَة وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنفه وَالْيَدَيْنِ والركبتين وأطراف الْقَدَمَيْنِ ولاأكفت الثِّيَاب وَلَا الشّعْر مُتَّفق عَلَيْهِ 280 - وَعَن أبي إِسْحَاق وَهُوَ السبيعِي واسْمه عَمْرو بن عبد الله قَالَ وصف لنا الْبَراء بن عَازِب فَوضع يَدَيْهِ وَاعْتمد عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرفع عجيزته وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

281 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سجد وضع رُكْبَتَيْهِ قبل يَدَيْهِ وَإِذا نَهَضَ رفع يَدَيْهِ قبل رُكْبَتَيْهِ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نَعْرِف أحدا رَوَاهُ غير شريك قلت رَوَاهُ همام أَيْضا مُتَّصِلا قَالَ وَقَالَ يزِيد بن هَارُون لم يرو شريك عَن عَاصِم بن

كُلَيْب إِلَّا هَذَا الحَدِيث قلت لَهُ عَنهُ عدَّة أَحَادِيث ذكرتها فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وَصحح الحَدِيث الْمَذْكُور ابْن حبَان وَشَيْخه ابْن خُزَيْمَة وَأَوْمَأَ الْحَاكِم إِلَى انه عَلَى شَرط مُسلم فِي شريك القَاضِي 282 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كُنَّا نضع الْيَدَيْنِ قبل الرُّكْبَتَيْنِ فَأمرنَا بالركبتين قبل الْيَدَيْنِ رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَادَّعَى أَنه نَاسخ لتقديم الْيَدَيْنِ وَكَذَا ابْن حبَان وَفِي ذَلِك وَقفه إِذا فِي سَنَده يَحْيَى بن سَلمَة بن كهيل قَالَ النَّسَائِيّ وَغَيره مَتْرُوك 283 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول إِذا سجد اللَّهُمَّ لَك سجدت وَبِك آمَنت وَلَك أسلمت سجد وَجْهي للَّذي خلقه وصوره وشق سَمعه وبصره تبَارك الله أحسن الْخَالِقِينَ رَوَاهُ مُسلم

284 - وَعَن عَبَّاس بن سهل قَالَ اجْتمع أَبُو حميد وَأَبُو أسيد وَسَهل بن سعد وَمُحَمّد بن مسلمة فَذكرُوا صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَبُو حميد أَنا أعلمكُم بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ ثمَّ سجد فَأمكن جَبهته وَأَنْفه ونحى يَدَيْهِ عَن جَنْبَيْهِ وَوضع كفيه حَذْو مَنْكِبَيْه الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 285 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا ركع فرج أَصَابِعه وَإِذا سجد ضم أَصَابِعه

رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه كَمَا تقدم فِي الْبَاب 286 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع بسط ظَهره وَإِذا وضع أَصَابِعه قبل الْقبْلَة فتفاج رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه قَالَ الْجَوْهَرِي فججت مَا بَين رجْلي إِذا فتحت 287 - وَعَن مُحَمَّد بن عَمْرو عَن عَطاء أَنه كَانَ جَالِسا مَعَ نفر من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذَكرنَا صَلَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَبُو حميد السَّاعِدِيّ أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَيْته إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حذاء مَنْكِبَيْه وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ثمَّ هصر ظَهره فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى حَتَّى يعود كل فقار مَكَانَهُ فَإِذا سجد وضع يَدَيْهِ غير

مفترش وَلَا قابضهما واستقبل بأطراف أَصَابِع رجلَيْهِ الْقبْلَة فَإِذا جلس فِي الرَّكْعَتَيْنِ جلس عَلَى رجله الْيُسْرَى وَنصب الْيُمْنَى وَإِذا جلس فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة قدم رجله الْيُسْرَى وَنصب الْأُخْرَى وَقعد عَلَى مقعدته رَوَاهُ البُخَارِيّ 288 - وَعَن أبي حميد فِي صفة صلَاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَإِذا سجد فرج بَين فَخذيهِ غير حَامِل بَطْنه عَلَى شَيْء من فَخذيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 289 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد لَو شَاءَت بهمة تمر بَين يَدَيْهِ لمرت وَفِي لفظ كَانَ إِذا سجد خوى بيدَيْهِ يَعْنِي جنح حَتَّى يرَى وضح إبطَيْهِ رَوَاهُمَا مُسلم

290 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سجد جخى رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

291 - وَعَن أَحْمَر بالراء بن جُزْء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِن كُنَّا لنأوي لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مِمَّا يُجَافِي مرفقيه عَن جنبه إِذا سجد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن السكن قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ 292 - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ركع فَوضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابض عَلَيْهِمَا ووتر يَدَيْهِ فنحاهما عَن جَنْبَيْهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ هوى سَاجِدا ثمَّ قَالَ الله أكبر ثمَّ ثنى رجله وَقعد واعتدل حَتَّى يرجع كل عظم فِي مَوْضِعه ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح 293 - وَعَن يزِيد بن أبي حبيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى امْرَأتَيْنِ تصليان فَقَالَ إِذا سجدتما فضما بعض اللَّحْم إِلَى الأَرْض فَإِن الْمَرْأَة لَيست فِي ذَلِك كَالرّجلِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ أحسن من موصلين فِيهِ

294 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول بَين السَّجْدَتَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وارحمني وَعَافنِي واهدني وارزقني رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالتِّرْمِذِيّ أَيْضا إِلَّا أَنه قَالَ بدل عَافنِي واجبرني وَابْن مَاجَه أَيْضا بِلَفْظ كَانَ يَقُول بَين السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلَاة اللَّيْل رب اغْفِر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ أبي دَاوُد بِلَفْظ إِبْنِ مَاجَه بِزِيَادَة اهدني ثمَّ قَالَ فيهمَا هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث غَرِيب قَالَ وَرَوَى بَعضهم هَذَا الحَدِيث عَن كَامِل أبي الْعَلَاء يَعْنِي أحد رُوَاته مُرْسلا قَالَ الْحَاكِم وَأَبُو الْعَلَاء هَذَا مِمَّن يجمع حَدِيثه فِي الْكُوفِيّين قلت وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ مرّة لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَمرَّة لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وجرحه ابْن حبَان 295 - وَعَن مَالك بن الْحُوَيْرِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَإِذا كَانَ فِي وتر من صلَاته لم ينْهض حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدا رَوَاهُ البُخَارِيّ

296 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نقُول قبل أَن تفرض علينا التَّشَهُّد السَّلَام عَلَى الله قبل عباده السَّلَام عَلَى جِبْرِيل وَمِيكَائِيل السَّلَام عَلَى فلَان فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تَقولُوا السَّلَام عَلَى الله فَإِن الله هُوَ السَّلَام وَلَكِن قُولُوا التَّحِيَّات لله والصلوات والطيبات السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا إِسْنَاده صَحِيح وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا وَأَصله فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي مُسلم زِيَادَة ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ

297 - وَعَن عبد الله ابْن بجينة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ فِي صَلَاة الظّهْر وَعَلِيهِ جُلُوس فَلَمَّا تمّ صلَاته سجد سَجْدَتَيْنِ وَفِي لفظ صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ من بعض الصَّلَوَات ثمَّ قَامَ فَلم يجلس الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَترْجم البُخَارِيّ عَلَيْهِ بَاب من لم ير التَّشَهُّد الأول وَاجِبا لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ وَلم يرجع 298 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جلس فِي الصَّلَاة وضع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرفع إصبعه الْيُمْنَى الَّتِي تلِي الْإِبْهَام فَدَعَا بهَا وَيَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته باسطا عَلَيْهَا وَفِي لفظ كَانَ إِذا قعد فِي التَّشَهُّد وضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ركبته الْيُمْنَى وَعقد ثَلَاثًا وَخمسين وَأَشَارَ بالسبابة رَوَاهُمَا مُسلم

يدعو كذلك وتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى

299 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي ي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عقد فِي جُلُوسه للتَّشَهُّد الْخِنْصر والبنصر ثمَّ حلق الْوُسْطَى بالابهام وَأَشَارَ بالسبابة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان وَقبض خِنْصره وَالَّتِي تَلِيهَا وَجمع إبهامه وَالْوُسْطَى وَرفع الَّتِي بَينهمَا يَدْعُو بهَا 300 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قعد فِي الصَّلَاة جعل قدمه الْيُسْرَى بَين فَخذه وَسَاقه وفرش قدمه الْيُمْنَى وَوضع يَده الْيُسْرَى عَلَى ركبته الْيُسْرَى وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى وَأَشَارَ بإصبعه وَفِي لفظ وَأَشَارَ بالسبابة وَوضع إبهامه عَلَى إصبعه الْوُسْطَى ويلقم كَفه الْيُسْرَى ركبته رَوَاهُمَا مُسلم 301 - وَعنهُ أَنه ذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُشِير بِأُصْبُعِهِ إِذا دَعَا وَلَا يحركها وَفِي رِوَايَة أَنه رَأَى النَّبِي يَدْعُو كَذَلِك وتحامل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى

رواهما أبو داود

وَفِي رِوَايَة لَا يُجَاوز بَصَره إِشَارَته رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد 302 - وَفِي صَحِيح ابْن حبَان عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ إِذا تشهد وضع يَده الْيُسْرَى عَلَى فَخذه الْيُسْرَى وَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السبابَة لَا يُجَاوز بَصَره إِشَارَته 303 - وَعَن مَالك بن نمير الْخُزَاعِيّ عَن أَبِيه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَاضِعا ذراعه الْيُمْنَى عَلَى فَخذه الْيُمْنَى رَافعا أُصْبُعه السبابَة قد حناها شَيْئا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن حناها أَي أمالها 304 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْإِشَارَة بالإصبع أَشد عَلَى الشَّيْطَان من الْحَدِيد وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ هِيَ مذعرة للشَّيْطَان ذكرهمَا ابْن السكن فِي صحاحه فِي هَذَا الْبَاب

305 - وَعَن فضَالة بن عبيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا يَدْعُو فِي صلَاته لم يمجد الله وَلم يصل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عجل هَذَا ثمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ وَلغيره إِذا صَلَّى أحدكُم فليبدأ بتمجيد ربه وَالثنَاء عَلَيْهِ ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ يدعوا بعد بِمَا يَشَاء رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلَا أعرف لَهُ عله 306 - وَعَن أبي مَسْعُود عقبَة بن عَامر الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه

عَنهُ قَالَ أقبل رجل حَتَّى جلس بَين يَدي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن عِنْده فَقَالَ يَا رَسُول الله أما السَّلَام عَلَيْك فقد عَرفْنَاهُ فَكيف نصلي عَلَيْك إِذا نَحن صلينَا عَلَيْك فِي صَلَاتنَا قَالَ فَصمت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى أحبنا أَن الرجل لم يسْأَله ثمَّ قَالَ إِذا صليتم عَلّي فَقولُوا اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم وَبَارك عَلَى النَّبِي الْأُمِّي مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا باركت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد حسن مُتَّصِل وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ بِذكر الصَّلَاة عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة 307 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعلمنَا التَّشَهُّد كَمَا يعلمنَا السُّورَة من الْقُرْآن فَكَانَ يَقُول التَّحِيَّات المباركات الصَّلَوَات الطَّيِّبَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد رَسُول الله رَوَاهُ مُسلم

وَقد ذكرت فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ التشهدات فبلغت ثَلَاثَة عشر تشهدا فَرَاجعهَا مِنْهُ فَإِنَّهَا من الْمُهِمَّات 308 - عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ليكن من قَول أحدكُم التَّحِيَّات الطَّيِّبَات الصَّلَوَات لله السَّلَام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته السَّلَام علينا وَعَلَى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله رَوَاهُ مُسلم 309 - وَعَن كَعْب بن عجْرَة قَالَ خرج علينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُلْنَا قد عرفنَا كَيفَ نسلم فَكيف نصلي عَلَيْك قَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صلي عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صليت عَلَى إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد اللَّهُمَّ بَارك عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا باركت عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاهِيم إِنَّك حميد مجيد مُتَّفق عَلَيْهِ 310 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول بَين التَّشَهُّد

وَالتَّسْلِيم اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت وَمَا أسررت وَمَا أعلنت وَمَا أسرفت وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر لَا إِلَه إِلَّا أَنْت رَوَاهُ مُسلم 311 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا فرغ أحدكُم من التَّشَهُّد الآخر فليتعوذ بِاللَّه من أَربع من عَذَاب جَهَنَّم وَمن عَذَاب الْقَبْر وَمن فتْنَة الْمحيا وَالْمَمَات وَمن فتْنَة الْمَسِيح الدَّجَّال رَوَاهُ مُسلم أَيْضا 312 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت أرَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه رَوَاهُ مُسلم أَيْضا وَفِي رِوَايَة للدَّار قطني كَانَ يسلم عَن يَمِينه حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه وَعَن يسَاره حَتَّى يرَى بَيَاض خَدّه ثمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح

313 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَا نسيت من الْأَشْيَاء فَلم أنس تَسْلِيم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله ثمَّ قَالَ كَأَنِّي أنظر إِلَى بَيَاض خَدّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن حبَان 314 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان نرد عَلَى الإِمَام وَأَن نتحاب وَأَن يسلم بَعْضنَا عَلَى بعض

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهَذَا لَفظه وَابْن مَاجَه بِلَفْظ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان نسلم عَلَى أَئِمَّتنَا وَأَن يسلم بَعْضنَا عَلَى بعض وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ أبي دَاوُد ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَسَعِيد بن بشير يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاد أبي دَاوُد إِمَام أهل الشَّام فِي عصره إِلَّا أَن الشيخيين لم يخرجَاهُ لما وَصفه أَبُو مسْهر من سوء حفظه قَالَ وَمثله لَا ينزل بِهَذَا الْقدر 315 - وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَة المقربين وَمن تَبِعَهُمْ من الْمُسلمين وَالْمُؤمنِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

فصل

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي فصل 316 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده وَرَوَاهُ ابْن عدي وَقَالَ فِيهِ عَلّي بن أبي عَلّي الْقرشِي وَهُوَ مَجْهُول مُنكر الحَدِيث 317 - وَعَن عمار بن يَاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الرجل ليُصَلِّي الصَّلَاة وَلَعَلَّه لَا يكون لَهُ مِنْهَا إِلَّا عشرهَا أَو تسعها أَو ثمنهَا أَو سبعها أَو سدسها حَتَّى أَتَى عَلَى الصَّلَاة

رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ إِسْنَاده مُتَّصِل وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا 318 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد صلَاته فَإِن كَانَ أكملها وَإِلَّا قَالَ الله انْظُرُوا مَا لعبدي من تطوع فَإِن وجدوا لَهُ قَالَ أكملوا بِهِ الْفَرِيضَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من طَرِيق أُخْرَى إِلَى أبي هُرَيْرَة ثمَّ قَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ

319 - وَعَن ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَفعه إِذْ قَامَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَلَا يغمض عَيْنَيْهِ رَوَاهُ ابْن عدي فِي تَرْجَمَة مُصعب بن سعيد المصِّيصِي وَقَالَ يحدث عَن الثِّقَات بِالْمَنَاكِيرِ ويصحف عَلَيْهِم رَوَاهُ عَنهُ عَن مُوسَى بن أعين عَن لَيْث عَن طَاوُوس عَن ابْن عَبَّاس بِهِ قَالَ وَتفرد بِهِ مُوسَى عَن لَيْث 320 - وَعَن أبي حَازِم سَلمَة بن دِينَار عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ

النَّاس يؤمرون بِأَن يضع الرجل الْيَد الْيُمْنَى عَلَى ذراعه الْيُسْرَى فِي الصَّلَاة قَالَ أَبُو حَازِم لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ البُخَارِيّ 321 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى رَوَاهُ مُسلم 322 - وَعنهُ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَكبر فَرفع يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أُذُنَيْهِ ثمَّ وضع يَده الْيُمْنَى عَلَى ظهر كَفه الْيُسْرَى والرسغ والساعد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان

323 - وَعنهُ صليت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده الْيُمْنَى عَلَى يَده الْيُسْرَى عَلَى صَدره رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة

324 - وَعَن هلب يزِيد بن قنافة الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يؤمنا فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن السكن 235 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَلا وَإِنِّي نهيت أَن أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا أَو سَاجِدا فَأَما الرُّكُوع فَعَظمُوا فِيهِ الرب وَأما السُّجُود فاجتهدوا فِي الدُّعَاء فقمن أَن يُسْتَجَاب لكم

336 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أقرب مَا يكون العَبْد من ربه وَهُوَ ساجد فَأَكْثرُوا الدُّعَاء رَوَاهُمَا مُسلم 327 - وَعَن أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عبد الله بن زيد قَالَ جَاءَنَا مَالك بن الْحُوَيْرِث فَصَلى بِنَا فِي مَسْجِدنَا هَذَا فَقَالَ إِنِّي لأصلي بكم وَمَا أُرِيد الصَّلَاة لكني أُرِيد أَن أريكم كَيفَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي قَالَ أَيُّوب فَقلت لأبي قلَابَة كَيفَ كَانَت صلَاته قَالَ مثل صَلَاة شَيخنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرو بن سَلمَة قَالَ أَيُّوب وَكَانَ ذَلِك الشَّيْخ يتم التَّكْبِير وَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة جلس وَاعْتمد عَلَى الأَرْض ثمَّ قَامَ رَوَاهُ البُخَارِيّ

328 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يطول فِي الرَّكْعَة الأولَى مَا لَا يطول فِي الثَّانِيَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب 329 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا انْصَرف من صلَاته اسْتغْفر ثَلَاثًا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْت السَّلَام ومنك السَّلَام تَبَارَكت ذَا الْجلَال وَالْإِكْرَام رَوَاهُ مُسلم وَفِي أَحَادِيث كَثِيرَة 330 - وَعَن السَّائِب بن أُخْت نمر قَالَ صليت مَعَ مُعَاوِيَة الْجُمُعَة فِي الْمَقْصُورَة فَلَمَّا سلم الإِمَام قُمْت فِي مقَامي فَصليت فَلَمَّا دخل أرسل إِلَيّ فَقَالَ لَا تعد لما فعلت إِذا صليت الْجُمُعَة فَلَا تصلها بِصَلَاة حَتَّى تكلم أَو تخرج فَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا بذلك أَلا توصل

صَلَاة بِصَلَاة حَتَّى نتكلم أَو نخرج رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ 331 - وَعَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ايعجز أحدكُم أَن يتَقَدَّم أَو يتَأَخَّر عَن يَمِينه أَو عَن شِمَاله فِي الصَّلَاة يَعْنِي السبحة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه أَيْضا وَإِبْرَاهِيم هَذَا قَالَ أَبُو حَاتِم مَجْهُول وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيره بِالدّينِ وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يثبت حَدِيث هَذَا

وَقَالَ فِي صَحِيحه يذكر عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ لَا يتَطَوَّع الإِمَام فِي مَكَانَهُ وَلم يَصح 332 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اجعلوا من صَلَاتكُمْ فِي بُيُوتكُمْ وَلَا تتخذوها قبورا مُتَّفق عَلَيْهِ 333 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صلوا فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة مُسلم فَعَلَيْكُم بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتكُمْ فَإِن خير صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته أفضل من صلَاته فِي مَسْجِدي هَذَا إِلَّا الْمَكْتُوبَة 334 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا سلم قَامَ النِّسَاء حِين يقْضِي تَسْلِيمه وَمكث يَسِيرا قبل أَن يقوم قَالَ ابْن شهَاب فَأرَى وَالله أعلم أَن مكثه لكَي ينفذ النِّسَاء قبل أَن يدركهن من انْصَرف من الْقَوْم

342 - رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِذا قَامَ رَسُول الله قَامَ الرِّجَال وَفِي رِوَايَة لَهُ تَعْلِيقا إنَّهُنَّ كن يدخلن بُيُوتهنَّ من قبل أَن ينْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 335 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَا يجعلن أحدكُم للشَّيْطَان من نَفسه جُزْءا لَا يرَى إِلَّا أَن حَقًا عَلَيْهِ أَلا ينْصَرف إِلَّا عَن يَمِينه أَكثر مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْصَرف عَن شِمَاله رَوَاهُ مُسلم وللبخاري لقد رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كثيرا ينْصَرف عَن يسَاره

336 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَكثر مَا رأيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْصَرف عَن يَمِينه رَوَاهُ مُسلم

باب شروط الصلاة

- بَاب شُرُوط الصَّلَاة - 337 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَكَذَا صَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْمرَاد بالحائض الْبَالِغ

338 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ عَورَة الْمُؤمن مَا بَين سرته إِلَى ركبته رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة وَفِيه دَاوُد بن المحبر صَاحب كتاب الْعقل وَقد ضَعَّفُوهُ وَأما يَحْيَى بن معِين فَقَالَ ثِقَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِيهِ شبه الضَّعِيف 339340341341 341 - وَعَن ابْن عَبَّاس وجرهد وَمُحَمّد بن جحش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفَخْذ عَورَة ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه بِلَفْظ يرْوَى عَنْهُم قَالَ الْبَيْهَقِيّ ذكرهَا البُخَارِيّ بِلَا إِسْنَاد ثمَّ أسندها هُوَ وَقَالَ هَذِه أَسَانِيد صَحِيحَة يحْتَج بهَا

342 - وَعَن جَابر بن زيد أَن ابْن عَبَّاس كَانَ يَقُول فِي هَذِه الْآيَة {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} رَفعه الْوَجْه والكفان رَوَاهُ إِسْمَاعِيل القَاضِي كَمَا أَفَادَهُ فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر عَن عَلّي بن عبد الله ثَنَا زِيَاد بن الرّبيع ثَنَا صَالح الدهان وثقها أَحْمد عَن جَابر

343 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أصيد فأصلي فِي الْقَمِيص الْوَاحِد قَالَ نعم وازرره وَلَو بشوكة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا غير مجزوم بِهِ ثمَّ قَالَ وَفِي إِسْنَاده نظر 344 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يقبل الله صَلَاة بِغَيْر طهُور وَلَا صَدَقَة من غلُول رَوَاهُ مُسلم

345 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَتقدم فِي الْغسْل 346 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ تقدم فِي النَّجَاسَة 347 - وَعنهُ أَيْضا أَن أَعْرَابِيًا بَال فِي الْمَسْجِد فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بذنوب من مَاء فصب عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم ثمَّ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعَاهُ إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر وَإِنَّمَا هِيَ لذكر الله وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

348 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَيْنَمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خلع نَعْلَيْه فوضعهما عَن يسَاره فَلَمَّا رَأَى ذَلِك الْقَوْم خلعوا نعَالهمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صلَاته قَالَ مَا حملكم عَلَى إِلْقَاء نعالكم قَالُوا رَأَيْنَاك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام أَتَانِي فَأَخْبرنِي أَن فيهمَا قذرا فَإِذا جَاءَ أحدكُم الْمَسْجِد فَلْينْظر فَإِن رَأَى فِي نَعْلَيْه قذرا أَو أَذَى فليمسحه وَليصل فيهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم 349 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أقصرت الصَّلَاة أم نسيت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

350 - وَعَن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَينا أَنا أُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا عطس رجل من الْقَوْم فَقلت يَرْحَمك الله فَرَمَانِي الْقَوْم بِأَبْصَارِهِمْ فَقلت واثكل أمِّياه مَا شَأْنكُمْ تنْظرُون إِلَيّ فَجعلُوا يضْربُونَ بِأَيْدِيهِم عَلَى أَفْخَاذهم فَلَمَّا رَأَيْتهمْ يصمتونني لكني سكت فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فبأبي هُوَ وَأمي مَا رَأَيْت معلما قبله وَلَا بعده أحسن تَعْلِيما مِنْهُ فوَاللَّه مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي ثمَّ قَالَ إِن هَذِه الصَّلَاة لَا يصلح فِيهَا شَيْء من كَلَام النَّاس إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيح وَالتَّكْبِير وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن مُعَاوِيَة بن الحكم شَيْئا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد لَا يحل مَكَان لَا يصلح وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان إِنَّمَا هِيَ 351 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نفخ فِي صَلَاة الْكُسُوف وَبكى

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَلم يذكر أَبُو دَاوُد الْبكاء وَهُوَ من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب وَهُوَ من الثِّقَات كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره وَإِن لين لكنه اخْتَلَط بأخره فَمن سمع مِنْهُ قَدِيما فَهُوَ صَحِيح كَمَا قَالَه أَحْمد وَغَيره 352 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ كَانَ لي من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مدخلان مدْخل بِاللَّيْلِ ومدخل بِالنَّهَارِ فَكنت إِذا أَتَيْته وَهُوَ يُصَلِّي تنحنح لي رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُخْتَلف فِي

إِسْنَاده وَمَتنه فَقيل سبح وَقيل تنحنح قَالَ ومداره عَلَى عبد الله بن نجي الْحَضْرَمِيّ قَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر قلت قد وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ لَا جرم أخرجه ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح 353 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ إِذا قعد أحدكُم فَلْيقل التَّحِيَّات لله فَذكرهَا إِلَى أَن قَالَ ثمَّ يتَخَيَّر من الْمَسْأَلَة مَا شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ يتَخَيَّر من الدُّعَاء أعجبه إِلَيْهِ فيدعو بِهِ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ يتَخَيَّر من الثَّنَاء مَا شَاءَ 354 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ التَّسْبِيح للرِّجَال والتصفيق للنِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فِي الصَّلَاة

355 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح فَإِنَّهُ إِذا سبح الْتفت إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من نابه شَيْء فِي صلَاته فَلْيقل سُبْحَانَ الله 356 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى الظّهْر خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 357 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِل أُمَامَة بنت بنته زَيْنَب فَإِذا سجد وَضعهَا وَإِذا قَامَ حملهَا

مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَهُوَ يؤم النَّاس فِي الْمَسْجِد 358 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ وليدرأه مَا اسْتَطَاعَ فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا صَلَّى أحدكُم إِلَى شَيْء يستره من النَّاس فَأَرَادَ اُحْدُ أَن يجتاز بَين يَدَيْهِ فليدفع فِي نَحره فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان وَهُوَ فِي البُخَارِيّ أَيْضا كَذَلِك إِلَّا أَنه قَالَ فليدفعه وَفِي بعض رواياته إِذا مر بَين يَدي أحدكُم شَيْء وَهُوَ يُصَلِّي فليمنعه فَإِن أَبَى فليمنعه فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان 359 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا كَانَ أحدكُم يُصَلِّي فَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أَبَى فليقاتله فَإِن مَعَه القرين رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة ابْن حبَان لَا تصلوا إِلَّا إِلَى ستْرَة وَلَا يدع أحدا يمر بَين يَدَيْهِ فَإِن أَبَى فليقاتله 360 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ بَين مُصَلَّى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والجدار ممر الشَّاة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كَانَ بَين جِدَار الْمَسْجِد مِمَّا يَلِي الْقبْلَة وَبَين الْمِنْبَر ممر الشَّاة 361 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع أَنه كَانَ يتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْد الأسطوانة وَذكر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يتَحَرَّى الصَّلَاة عِنْدهَا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ عَن الأسطوانة الَّتِي عِنْد الْمُصحف 362 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرج يَوْم

الْعِيد أَمر بالحربة فتوضع بَين يَدَيْهِ فَيصَلي إِلَيْهَا وَالنَّاس وَرَاءه وَكَانَ يفعل ذَلِك فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ 363 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَجْزِي من الستْرَة قدر مؤخرة الرحل وَلَو بدقة شعره 364 - وَعَن سُبْرَة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استتروا فِي صَلَاتكُمْ وَلَو بِسَهْم

رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَذكر الثَّانِي ابْن السكن فِي صحاحه 365 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا صَلَّى أحدكُم فليجعل من تِلْقَاء وَجهه شَيْئا فَإِن لم يجد فلينصب عَصا فَإِن لم يكن مَعَه عَصا فليخط خطا ثمَّ لَا يضرّهُ مَا مر أَمَامه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

وَأَشَارَ إِلَى ضعفه الشَّافِعِي وَصَححهُ أَحْمد بن حبَان وَغَيرهمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا بَأْس بِهِ فِي مثل هَذَا الحكم إِن شَاءَ الله 366 - وَعَن أبي الْجُهَيْم عبد الله بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ رَضِي الله

عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَن يقف أَرْبَعِينَ خيرا لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي بعض رِوَايَات أبي ذَر عَن أبي الْهَيْثَم فِي صَحِيح البُخَارِيّ مَاذَا عَلَيْهِ من الْإِثْم قَالَ أَبُو النَّضر لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَو شهرا أَو سنة وَهَذَا فِي صَحِيح ابْن حبَان بِدُونِ أَنه من قَول أبي النَّضر وَزِيَادَة أَو سَاعَة 367 - وَعَن زيد بن خَالِد رَضِي الله عَنهُ قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَو يعلم الْمَار بَين يَدي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لِأَن يقوم أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خيرا لَهُ من أَن يقوم بَين يَدَيْهِ رَوَاهُ الْبَزَّاز فِي مُسْنده

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه لِأَن يقوم أَرْبَعِينَ خير لَهُ من أَن يمر بَين يَدَيْهِ قَالَ سُفْيَان فَلَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ سنة أَو شهرا وصباحا أَو سَاعَة 368 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو يعلم أحدكُم مَاله فِي أَن يمر بَين يَدي أَخِيه مُعْتَرضًا فِي صلَاته كَانَ لِأَن يُقيم مائَة عَام خير لَهُ من الخطوة الَّتِي خطا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

فصل

فصل 369 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الإلتفات فِي الصَّلَاة قَالَ هُوَ اختلاس يختلسه الشَّيْطَان من صَلَاة العَبْد رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ وَأغْرب الْحَاكِم فَقَالَ اتفقَا عَلَى إِخْرَاجه 370 - وَعَن الْحَارِث بن الْحَارِث الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ أَمر يَحْيَى بن زَكَرِيَّا بِخمْس كَلِمَات أَن يعْمل بهَا وَيَأْمُر بني إِسْرَائِيل أَن يعملوا بهَا الحَدِيث بِطُولِهِ إِلَى أَن قَالَ وَإِن الله أَمركُم بِالصَّلَاةِ فَإِذا صليتم فَلَا تلتفتوا فَإِن الله ينصب وَجهه لوجه عَبده فِي صلَاته مَا لم يلْتَفت

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ احْتج الشَّيْخَانِ برواة هَذَا الحَدِيث عَن آخِرهم والْحَدِيث عَلَى شَرط الْأَئِمَّة صَحِيح مَحْفُوظ قلت فِيهِ زيد بن سَلام وَلم يخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه شَيْئا وَعُثْمَان ابْن سعيد الدَّارمِيّ وَلم يخرجَا لَهُ 371 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إياك والالتفات فِي الصَّلَاة فَإِن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة هلكة فَإِن كَانَ لَا بُد فَفِي التَّطَوُّع لَا فِي الْفَرِيضَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب

372 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يزَال الله مُقبلا عَلَى العَبْد فِي صلَاته مَا لم يلْتَفت فَإِذا الْتفت انْصَرف عَنهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالنَّسَائِيّ وَفِي إِسْنَاده أَبُو الْأَحْوَص وَلَا يعرف اسْمه وَلَا رَوَى عَنهُ غير الزُّهْرِيّ قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ النَّسَائِيّ مَجْهُول وَقَالَ أَبُو أَحْمد الْكَرَابِيسِي لَيْسَ بالمتين عِنْدهم وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيقه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ قَالَ وَأَبُو الْأَحْوَص هَذَا مولَى بني اللَّيْث تَابِعِيّ من أهل الْمَدِينَة وَثَّقَهُ الزُّهْرِيّ

373 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه اشْتَكَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصلينا وَرَاءه وَهُوَ قَاعد فَالْتَفت إِلَيْنَا فرآنا قيَاما فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا وَذكر الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 374 - وَعَن سهل بن سعد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَاءَ وَأَبُو بكر فِي الصَّلَاة فَصَفَّقَ النَّاس وَكَانَ أَبُو بكر لَا يلْتَفت فِي صلَاته فَلَمَّا أَكثر النَّاس التصفيق الْتفت أَبُو بكر وَذكر الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 375 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلحظ فِي الصَّلَاة يَمِينا وَشمَالًا وَلَا يلوي عُنُقه خلف ظَهره رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب

وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَلَفظه يلْتَفت بدل يلحظ وَرَوَاهُ الْحَاكِم كَذَلِك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَكَذَا ذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح أَنه عَلَى شَرطه 376 - وَعَن سهل بن الحنظلية رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ثوب بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الصُّبْح فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي وَهُوَ ينظر إِلَى الشّعب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَقَالَ كَانَ أرسل فَارِسًا إِلَى الشّعب من اللَّيْل يحرس

وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 377 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَال أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء فِي صلَاتهم فَاشْتَدَّ قَوْله فِي ذَلِك حَتَّى قَالَ لينتهن عَن ذَلِك أَو لتخطف أَبْصَارهم رَوَاهُ البُخَارِيّ 378 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لينتهين أَقوام يرفعون أَبْصَارهم إِلَى السَّمَاء فِي الصَّلَاة أَولا ترجع إِلَيْهِم 379 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لينتهين

أَقوام عَن رفع أَبْصَارهم عِنْد الدُّعَاء فِي الصَّلَاة إِلَى السَّمَاء أَو لتخطفن أَبْصَارهم رَوَاهُمَا مُسلم 380 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صَلَّى رفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَنزلت {الَّذين هم فِي صلَاتهم خاشعون} فطأطأ رَأسه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 381 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امرت أَن أَسجد عَلَى سَبْعَة أعظم الحَدِيث

وَفِي آخِره وَلَا أكفت الثِّيَاب وَلَا الشّعْر مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الْبَاب قبله 382 - وَعَن كريب أَن عبد الله بن عَبَّاس رَأَى عبد الله بن الْحَارِث يُصَلِّي وَرَأسه معقوص من وَرَائه فَقَامَ فَجعل يحله فَلَمَّا انْصَرف أقبل إِلَى ابْن عَبَّاس فَقَالَ مَالك ورأسي فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِنَّمَا مثل هَذَا الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مكتوف رَوَاهُ مُسلم 383 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان يُغطي الرجل فَاه فِي الصَّلَاة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه

وَفِيه الْحسن بن ذكْوَان تكلمُوا فِيهِ وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَأخرج هَذَا الحَدِيث فِي صَحِيحه من جِهَته وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 384 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ التثاؤب من الشَّيْطَان فَإِذا تثاءب أحدكُم فليكظم مَا اسْتَطَاعَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ إِن الله يحب العطاس وَيكرهُ التثاؤب فَأَما التثاؤب فَإِنَّمَا هُوَ من الشَّيْطَان فَإِذا تثاءب أحدكُم فليرده مَا اسْتَطَاعَ فَإِن أحدكُم إِذا تثاءب ضحك مِنْهُ الشَّيْطَان وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِذا قَالَ هَا ضحك مِنْهُ الشَّيْطَان وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي فَإِذا قَالَ الرجل آه آه إِذا تثاءب فَإِن الشَّيْطَان يضْحك من جَوْفه

ثمَّ قَالَ حَدِيث حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يَقُولَن هاه هاه فَإِن ذَلِك من الشَّيْطَان يضْحك مِنْهُ ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح 385 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا تثاءب أحدكُم فليمسك بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِن الشَّيْطَان يدْخل وَفِي رِوَايَة إِذا ثتاءب أحدكُم فِي الصَّلَاة فليكظم مَا اسْتَطَاعَ فَإِن الشَّيْطَان يدْخل رَوَاهُمَا مُسلم فِي أَوَاخِر كِتَابه 386 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا صَلَاة بِحَضْرَة طَعَام وَلَا وَهُوَ يدافعه الأخبثان رَوَاهُ مُسلم 387 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا

وضع عشَاء أحدكُم وأقيمت الصَّلَاة فابدؤا بالعشاء وَلَا يعجلن حَتَّى يفرغ مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ 388389389 389 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ أحدكُم فِي الصَّلَاة فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه عَزَّ وَجَلَّ فَلَا يبزقن بَين يَده وَلَا عَن يَمِينه وَلَا عَن يسَاره أَو تَحت قَدَمَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما عَن شِمَاله تَحت قدمه وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَلَا عَن يَمِينه فَإِن عَن يَمِينه ملكا 390 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى أَن يُصَلِّي الرجل مُخْتَصرا

مُتَّفق عَلَيْهِ أخرجه الْحَاكِم بِلَفْظ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ فأغرب 391 - وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان الِاخْتِصَار فِي الصَّلَاة رَاحَة أهل النَّار قَالَ ابْن حبَان يَعْنِي فعل الْيَهُود وَالنَّصَارَى وهم اهل النَّار

قَالَ أَبُو دَاوُد يَعْنِي يضع يَده عَلَى خاصرته 392 - وَعَن أبي بَرزَة الْأَسْلَمِيّ قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ركع لَو صب عَلَى ظَهره مَاء لاستقر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِإِسْنَاد حسن 393 - وَحَدِيث النَّهْي عَن التدبيح فِي الصَّلَاة رَوَاهُ الدَّارقطني وَغَيره وَلَا أحتج بِهِ لضَعْفه الشَّديد 394 - وَعَن عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازِني عَن أَبِيه عَن أبي سعيد

الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الأَرْض كلهَا مَسْجِد إِلَّا الْمقْبرَة وَالْحمام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَرَوَى مُسْندًا ومُرْسلا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَكَأن الثَّانِي أثبت وَأَصَح وَصحح الأول ابْن حبَان وَالْحَاكِم من طرق عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 395 - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يُصَلِّي فِي سبع مَوَاطِن فِي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة

الطَّرِيق وَفِي الْحمام وَفِي معاطن الْإِبِل وَفَوق ظهر بَيت الله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ الْقوي قَالَ وَهُوَ أشبه وَأَصَح من حَدِيث عمر أَي الَّذِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه 396 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أُصَلِّي فِي مرابض الْغنم قَالَ نعم قَالَ أُصَلِّي فِي مبارك الْإِبِل قَالَ لَا رَوَاهُ مُسلم 397 - وَعَن انس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ فِي مَوضِع مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل أَن يبنيه قُبُور الْمُشْركين فَأمر بهَا فنبشت الحَدِيث

مُتَّفق عَلَيْهِ ترْجم عَلَيْهِ الضياء الْمَقْدِسِي بَاب جَوَاز الصَّلَاة فِي الْمقْبرَة إِذا نبشت

باب سجود السهو

- بَاب سُجُود السَّهْو - 398 - عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إحدى صَلَاتي الْعشي إِمَّا الظّهْر وَإِمَّا الْعَصْر فَسلم فِي رَكْعَتَيْنِ ثمَّ أَتَى جذعا فِي قبْلَة الْمَسْجِد واستند إِلَيْهَا مغضبا وَخرج سرعَان النَّاس فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُول الله أقصرت الصَّلَاة أم نسيت فَنظر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَمِينا وَشمَالًا فَقَالَ مَا يَقُول ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا صدق لم تصل إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَسلم ثمَّ كبر ثمَّ سجد ثمَّ كبر فَرفع ثمَّ كبر فَسجدَ ثمَّ كبر وَرفع قَالَ واخبرت عَن عمرَان بن حُصَيْن أَنه قَالَ وَسلم مُتَّفق عَلَيْهِ من طرق وَفِي بَعْضهَا صَلَّى لنا بدل صَلَّى بِنَا

وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِنَّهَا صَلَاة الْعَصْر وَفِي أُخْرَى صَلَاة الظّهْر 399 - وَعَن زِيَاد بن علاقَة قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغيرَة بن شُعْبَة فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُلْنَا سُبْحَانَ الله قَالَ سُبْحَانَ الله وَمَضَى فَلَمَّا أتم صلَاته وَسلم سجد سَجْدَتي السَّهْو فَلَمَّا انْصَرف قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع كَمَا صنعت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

400401401 401 - وَفِي صَحِيح ابْن حبَان وَالْحَاكِم مثله من رِوَايَة عقبَة بن عَامر قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرطهمَا كَحَدِيث سعد بن أبي وَقاص 402 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ الإِمَام فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِن ذكر قبل أَن يَسْتَوِي قَائِما فليجلس وَإِن اسْتَوَى قَائِما فَلَا يجلس وَيسْجد سُجُود السَّهْو رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَفِي إِسْنَاده جَابر الْجعْفِيّ وَهُوَ شيعي غالي وثقة وَالثَّوْري وَأطلق التّرْك عَلَيْهِ النَّسَائِيّ

403 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر كم صَلَّى ثَلَاثًا أم أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ثمَّ يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن لَهُ صلَاته وَإِن كَانَ صَلَّى إتماما لأَرْبَع كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان رَوَاهُ مُسلم 404 - وَعَن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ فِي إِجَابَة الْعَاطِس فِي صلَاته وَلم يَأْمُرهُ عَلَيْهِ السَّلَام بِالسُّجُود وَتقدم فِي الْبَاب قبله 405 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خمْسا فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالُوا إِنَّك صليت خمْسا فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ سلم مُتَّفق عَلَيْهِ

باب سجود السهو

- بَاب سُجُود السَّهْو - 406 - عَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَرَأَ عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ {والنجم إِذا هوى} فَلم يسْجد مُتَّفق عَلَيْهِ وَرَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ لم يسْجد منا أحد

وَأعله ابْن حزم بِيَزِيد بن عبد الله بن قسيط وَقَالَ قد صَحَّ عَن مَالك أَنه لَا يعْتَمد عَلَى رِوَايَته قلت قد أخرجه الشَّيْخَانِ من طَرِيقه وَكَذَا أَبُو دَاوُد وَقَالَ كَانَ زيد الإِمَام فَلم يسْجد وَكَذَا النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَرَوَى عَنهُ مَالك فِي موطئِهِ فَأَيْنَ الصِّحَّة عَنهُ كَمَا زعم 407 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه قَرَأَ {والنجم} وَسجد فِيهَا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ أَن ذَلِك كَانَ بِمَكَّة

408 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سجد فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} فَلَا أَزَال أَسجد بهَا حَتَّى أَلْقَاهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم سجدنا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي {إِذا السَّمَاء انشقت} و {اقْرَأ باسم رَبك} 409 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي أقرأه خمس عشرَة سَجْدَة فِي الْقُرْآن مِنْهَا ثَلَاث فِي الْمفصل وَفِي سُورَة الْحَج سَجْدَتَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ رُوَاته مصريون قد احْتج الشَّيْخَانِ بأكثرهم وَلَيْسَ فِي عدد سُجُود الْقُرْآن اتم مِنْهُ

410 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ص لَيْسَ من عزائم السُّجُود وَقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْجد فِيهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ دَاوُد مِمَّن أَمر نَبِيكُم أَن يَقْتَدِي بِهِ فسجدها دَاوُد فسجدها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 411 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ قَرَأَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر ص فَلَمَّا بلغ السَّجْدَة نزل فَسجدَ وَسجد النَّاس مَعَه فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر قَرَأَهَا فَلَمَّا بلغ السَّجْدَة تشزن النَّاس للسُّجُود فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انما هِيَ تَوْبَة نَبِي وَلَكِنِّي رأيتكم تشنزتم للسُّجُود فَنزل فَسجدَ وسجدوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم بِزِيَادَة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حسن الْإِسْنَاد صَحِيح وَأعله ابْن خُزَيْمَة مَعْنَى تشزنا تهيأنا للسُّجُود كَمَا جَاءَ فِي إِحْدَى روايتي الْحَاكِم 412 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي سَجْدَة ص سجدها دَاوُد تَوْبَة ونسجدها شكرا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة رَوَى مَوْصُولا من أوجه وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ وَأما ابْن السكن فصححه

413 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ الْقُرْآن فَيقْرَأ سُورَة فِيهَا سَجْدَة فَيسْجد ونسجد مَعَه حَتَّى مَا يجد بَعْضنَا موضعا لمَكَان جَبهته مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي غير صَلَاة 414 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سجد فِي صَلَاة الظّهْر ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنه قَرَأَ تنزل السَّجْدَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم بِلَفْظ أَنه صَلَّى الظّهْر فَسجدَ فظننا أَنه قَرَأَ تَنْزِيل السَّجْدَة ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ سنة صَحِيحَة غَرِيبَة أَن الإِمَام يسْجد فِيمَا يسر بِالْقِرَاءَةِ مثل سُجُوده فِيمَا يعلن 415 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر وَسجد وسجدنا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ قَالَ عبد الرَّزَّاق كَانَ الثَّوْريّ يُعجبهُ هَذَا الحَدِيث قَالَ أَبُو دَاوُد يُعجبهُ لِأَن فِيهِ كبر قلت وَهُوَ من رِوَايَة عبد الله الْعمريّ المكبر أخرج لَهُ مُسلم وَحده مَقْرُونا بأَخيه عبيد الله بن عمر وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي أَوَاخِر مَنَاقِب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اجْتمع الشَّيْخَانِ بِهِ فِي الشواهد ذكره فِي أثر حَدِيث أخرجه من طَرِيقه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ووهاه ابْن حبَان وَقَالَ أَحْمد صَالح الحَدِيث وَقَالَ ابْن معِين مرّة يكْتب حَدِيثه وَقَالَ ابْن عدي لَا بَأْس بِهِ قَالَ ابْن الْقطَّان وَالصَّوَاب حسن هَذَا الحَدِيث للخلف فِي الْعمريّ

416 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي سُجُود الْقُرْآن بِاللَّيْلِ يَقُول فِي السَّجْدَة مرَارًا سجد وَجْهي للَّذي خلقه وشق سَمعه وبصره بحوله وقوته رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْحَاكِم بِزِيَادَة فَتَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ومُسلم

باب سجود الشكر

- بَاب سُجُود الشُّكْر - 417 - عَن الْبَراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خر سَاجِدا حِين جَاءَهُ كتاب عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه من الْيمن بِإِسْلَام هَمدَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَالسّنَن وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح قد اخْرُج البُخَارِيّ صَدره وَلم يسقه بِتَمَامِهِ وَسُجُود الشُّكْر فِي تَمَامه صَحِيح عَلَى شَرطه 418 - وَعَن كَعْب بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث تَوْبَته أَنه لما بلغته الْبشَارَة خر سَاجِدا مُتَّفق عَلَيْهِ

419 - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم من حَدِيث كَعْب بن عجْرَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر كَعْب بن مَالك حِين تيب عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابه أَن يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ رَوَاهُ فِي تَرْجَمته 420 - وَعَن أبي بكرَة نفيع بن الْحَارِث رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جَاءَهُ أَمر يسره خر سَاجِدا شكرا لله تَعَالَى رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قلت وَهُوَ من رِوَايَة بكار بن عبد الْعَزِيز قَالَ ابْن معِين مرّة لَيْسَ بِشَيْء وَقَالَ مرّة صَالح

وَقَالَ الْحَاكِم صَدُوق عِنْد الْأَئِمَّة وَقَالَ ابْن عدي أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَأعله ابْن الْقطَّان بوالد بكار وَقَالَ لَا تعرف لَهُ حَال قلت قد رَوَى عَن أَبِيه وَعنهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات لَا جرم أخرجه الْحَاكِم من طَرِيقه وَقَالَ حَدِيث صَحِيح قَالَ وَله شَوَاهِد يكثر ذكرهَا مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رَأَى القرد فَخر سَاجِدا وَمِنْهَا أَنه رَأَى رجلا بِهِ زمانة فَخر سَاجِدا وَمِنْهَا أَنه رَأَى نغاشا فَخر سَاجِدا

باب صلاة النفل

- بَاب صَلَاة النَّفْل - 421 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ صليت مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي بعض طرقه عَن ابْن عمر وحدثتني أُخْتِي حَفْصَة أَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين بَعْدَمَا يطلع الْفجْر 422 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر رَوَاهُ البُخَارِيّ 423 - وَعَن عبد الله بن السَّائِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي أَرْبعا بعد أَن تَزُول الشَّمْس قبل الظّهْر وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَة تفتح فِيهَا أَبْوَاب السَّمَاء وَأحب أَن يصعد لي فِيهَا عمل صَالح رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب قلت كل رِجَاله احْتج بهم فِي الصَّحِيح لَكِن ترْجم عَلَيْهِ بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاة عِنْد الزَّوَال 424 - وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر وَأَرْبع بعْدهَا حرمه الله عَلَى النَّار

رَوَاهُ الْأَرْبَعَة من حَدِيث عَنْبَسَة بن أبي سُفْيَان عَنْهَا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ عَن مَكْحُول عَنهُ وَذكر أَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهمَا أَن مَكْحُولًا لم يسمع من عَنْبَسَة لَكِن الْحَاكِم أخرجه من هَذِه الطَّرِيق وَصَححهُ وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي عبد الرَّحْمَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن صَاحب أبي أُمَامَة وَقَالَ وَهُوَ ثِقَة أَعنِي الْقَاسِم وَوَافَقَهُ عَلَى توثيقه ابْن معِين والجوزجاني وَضَعفه أَحْمد وَابْن حبَان

وَفِي رِوَايَة من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الله الشعبثي عَن أَبِيه عَن عَنْبَسَة بِهِ بِلَفْظ من صَلَّى ثمَّ قَالَ حَدِيث حسن غَرِيب وَرَوَى هَذَا أَحْمد فِي مُسْنده 425 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي قبل الْعَصْر أَربع رَكْعَات يفصل بَينهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن كَمَا تقدم فِي آخر صفة الصَّلَاة 426 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رحم الله امرء صَلَّى قبل الْعَصْر أَرْبعا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله

427 - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صلوا قبل صَلَاة الْمغرب قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ كَرَاهِيَة أَن يتخذها النَّاس سنة رَوَاهُ البُخَارِيّ 428 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا وَفِي رِوَايَة إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا

وَرَوَى ابْن حبَان فِي صَحِيحه الرِّوَايَة الأولَى ثمَّ قَالَ ذكر لَفظه أَو هَمت عَالما من النَّاس إِنَّهَا صَحِيحَة ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِي آخِره فَإِن كَانَ لَهُ شغل فركعتين فِي الْمَسْجِد وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْت ثمَّ أخرج هَذِه الزِّيَادَة من قَول أبي صَالح وَقَالَ أدرجها ابْن إِدْرِيس فِي الْخَبَر 429 - وَعَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة ارْبَعْ رَكْعَات يسلم فِي آخِرهنَّ ذكره الْأَثْرَم فِي ناسخه ومنسوخه وَأعله بِمُحَمد بن عبد الرَّحْمَن السَّهْمِي وَقَالَ أَنه غير مَعْرُوف بِالْعلمِ 430 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ إِذا كَانَ بِمَكَّة فَصَلى الْجُمُعَة تقدم فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تقدم فَصَلى أَرْبعا وَإِذا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى

الْجُمُعَة ثمَّ رَجَعَ إِلَى بَيته فَصَلى رَكْعَتَيْنِ وَلم يصل فِي الْمَسْجِد فَقيل لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 431 - وَعنهُ أَن النَّبِي كَانَ يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته مُتَّفق عَلَيْهِ 432 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة فِي الْمَسْجِد وَلم ير صلاهما قبل ذَلِك فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 433 - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر يُطِيل الصَّلَاة قبل الْجُمُعَة وَيُصلي بعْدهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته وَيحدث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان 434 - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَجَابِر قَالَا جَاءَ سليك الْغَطَفَانِي وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اصليت رَكْعَتَيْنِ قبل أَن تَجِيء قَالَ لَا قَالَ فصل رَكْعَتَيْنِ وَتجوز فيهمَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي سنَنه فإسناد صَحِيح احْتج بِجَمِيعِ رُوَاته الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحهمَا خلا طَلْحَة بن نَافِع وَهُوَ أَبُو سُفْيَان فاحتج بِهِ مُسلم وَخرج لَهُ البُخَارِيّ مَقْرُونا بِغَيْرِهِ

وَقَالَ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَابْن عدي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَتكلم فِيهِ ابْن معِين لَا جرم قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى رجال إِسْنَاده ثِقَات قَالَ وَقَوله قبل أَن يَجِيء يدل عَلَى أَن هَاتين الرَّكْعَتَيْنِ سنة الْجُمُعَة قبلهَا لَا تَحِيَّة الْمَسْجِد 435 - وَعَن عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين كل أذانين صَلَاة قَالَهَا ثَلَاثًا قَالَ فِي الثَّالِثَة لمن شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلمُسلم قَالَ فِي الرَّابِعَة لمن شَاءَ 436 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا من صَلَاة مَفْرُوضَة إِلَّا وَبَين يَديهَا رَكْعَتَانِ رَوَاهُ الدَّارقطني

وَصَححهُ ابْن حبَان وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا 437 - وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرْكَع من قبل الْجُمُعَة أَرْبعا لَا يفصل فِي شَيْء مِنْهُنَّ رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد فِيهِ سلسة ضعفاء لَكِن يعضده مَا سبق وَكَذَا مَا رَوَاهُ 438 - أَبُو قَتَادَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه كره الصَّلَاة نصف النَّهَار إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقَالَ إِن جَهَنَّم تسجر إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة وَقد مَضَى قبيل الْأَذَان وَأدْخلهُ الضياء فِي أَحْكَامه فِي هَذَا الْبَاب 439 - وَعَن طَلْحَة بن عبيد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أهل نجد ثَائِر الرَّأْس يسمع دوِي صَوته وَلَا يفقه مَا يَقُول حَتَّى دنا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا هُوَ يسْأَل عَن الْإِسْلَام قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة قَالَ هَل عَلّي غَيْرهنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ

440 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ بن جبل حِين بَعثه إِلَى الْيمن إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب فَإِذا جئتهم فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لاإله إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَإِن هم أطاعوا لذَلِك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 441442442 442 - وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْوتر رَكْعَة من آخر اللَّيْل رَوَاهُمَا مُسلم وَعَن أبي أَيُّوب خَالِد بن زيد الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ

قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أحب ان يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَوَقفه بَعضهم قَالَ الذهلي وَهُوَ الْأَشْبَه وَرجح ابْن الْقطَّان الرّفْع وَقَالَ لِأَنَّهُ حفظ مَا لم يحفظه الْوَاقِف 444 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت مَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يزِيد فِي رَمَضَان وَلَا غَيره عَلَى إِحْدَى عشرَة رَكْعَة يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي أَرْبعا فَلَا تسل عَن حسنهنَّ وطولهن ثمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا مُتَّفق عَلَيْهِ

445 - وعنها كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بأَرْبعَة وَثَلَاث وست وَثَلَاث وثمان وَثَلَاث وَعشر وَثَلَاث وَلم يكن يُوتر بأنقص من سبع وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح 446 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفصل بَين الشفع وَالْوتر بِتَسْلِيمَة يسمعناها رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ بِتَسْلِيم يسمعناه 447 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي فِي اللَّيْل ثَلَاث عشر رَكْعَة يُوتر من ذَلِك بِخمْس لَا يجلس فِي شَيْء إِلَّا فِي آخرهَا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم كَانَ لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر ثمَّ قَالَ عَلَى صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

448 - وعنها أَنَّهَا لما سُئِلت عَن وتر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَت كُنَّا نعد لَهُ سواكه وَطهُوره فيبعثه الله مَتى شَاءَ أَن يَبْعَثهُ من اللَّيْل فيتسوك وَيتَوَضَّأ وَيُصلي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة فيذكر الله وَيَحْمَدهُ ويدعوه ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم ثمَّ يقوم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يقْعد فيذكر الله وَيَحْمَدهُ ويدعوه ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا يسمعنا الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة لأبي عوَانَة فِي صَحِيحه فِي الْمَوْضِعَيْنِ ثمَّ يُصَلِّي عَلَى نبيه 449 - وَعَن خَارِجَة بن حذافة الْعَدوي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرج علينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الله تَعَالَى قد أمدكم بِصَلَاة وَهِي خير لكم من حمر النعم وَهِي الوترفجعلها فِي مَا بَين الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة

قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث يزِيد بن أبي حبيب وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يعرف لإسناده سَماع بَعضهم من بعض وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن السكن 450 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اجعلوا آخر صَلَاتكُمْ من اللَّيْل وترا مُتَّفق عَلَيْهِ 451 - وَعَن طلق بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا وتران فِي لَيْلَة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن 452 - وَعَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن بعض أَصْحَابه أَن أبي بن كَعْب أمّهم يَعْنِي فِي رَمَضَان وَكَانَ يقنت فِي النّصْف الآخر من رَمَضَان رَوَاهُ ابْن دَاوُد وَفِيه جَهَالَة كَمَا ترَى 453 - وَعَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه جمع النَّاس عَلَى أبي بن كَعْب فَكَانَ يُصَلِّي بهم عشْرين لَيْلَة وَلَا يقنت بهم إِلَّا فِي النّصْف الثَّانِي فَإِذا كَانَت الْعشْر الْأَوَاخِر تخلف فَصَلى فِي بَيته فَكَانُوا يَقُولُونَ أبق أبي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضا

وَالْحسن لم يدْرك عمر بل ولد لِسنتَيْنِ بَقِيَتَا من خِلَافَته 454 - وَعَن الْحسن بن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ عَلمنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَلِمَات أقولهن فِي الْوتر أَي فِي قنوت الْوتر اللَّهُمَّ اهدني فِيمَن هديت وَعَافنِي فِيمَن عافيت وتولني فِيمَن توليت وَبَارك لي فِيمَا أَعْطَيْت وقني شَرّ مَا قضيت فَإنَّك تقضي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك وَإنَّهُ لَا يذل من واليت تَبَارَكت رَبنَا وَتَعَالَيْت رَوَاهُ الْأَرْبَعَة بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن فِي آخِره وَصَلى الله عَلَى النَّبِي وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد لَا أعلم بِهِ بَأْسا زِيَادَة وَلَا يعز من عاديت 455 - وَعَن عبيد بن عُمَيْر أَن عمر قنت بعد الرُّكُوع فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لنا وَلِلْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات وَالْمُسْلِمين وَالْمُسلمَات وَألف بَين قُلُوبهم وَأصْلح ذَات بَينهم وانصرهم عَلَى عَدوك وعدوهم اللَّهُمَّ الْعَن كفرة أهل الْكتاب الَّذين يصدون عَن سَبِيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللَّهُمَّ خَالف بَين كلمتهم وزلزل أَقْدَامهم وَأنزل بهم بأسك الَّذِي لَا ترده عَن الْقَوْم الْمُجْرمين بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك ونستغفرك ونثني عَلَيْك وَلَا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ إياك نعْبد وَلَك نصلي ونسجد وَلَك نسعى ونحفد ونخشى عذابك الْجد وَنَرْجُو رحمتك إِن عذابك بالكفار مُلْحق رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هُوَ أثر صَحِيح مَوْصُول وَاخْتَارَ هَذِه الرِّوَايَة ورجحها عَلَى غَيرهَا وَرَوَى بعضه مَرْفُوعا مُرْسلا

456 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِثَلَاث بصيام ثَلَاث أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن أَنَام مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ لَا أدعهن 457458458 458 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء عُوَيْمِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَوْصَانِي خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بثلاة لن أدعهن مَا عِشْت فَذكر مثله سَوَاء إِلَّا أَنه قَالَ وَصَلَاة الضُّحَى رَوَاهُ مُسلم وَعَن أبي ذَر مثله رَوَاهُ النَّسَائِيّ 459 - وَعَن زيد بن أَرقم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

صَلَاة الْأَوَّابِينَ حِين ترمض الفصال رَوَاهُ مُسلم 460 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحافظ عَلَى صَلَاة الضُّحَى إِلَّا أواب قَالَ وَهِي صَلَاة الْأَوَّابِينَ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 461 - وَعَن أبي ذَر جُنْدُب بن جُنَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يصبح عَلَى كل سلامى من أحدكُم صَدَقَة فَكل تَسْبِيحَة صَدَقَة وكل تحميده صَدَقَة وكل تهليله صَدَقَة وكل تَكْبِيرَة صَدَقَة وَأمر بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة وَالنَّهْي عَن الْمُنكر صَدَقَة ويجزىء من ذَلِك رَكْعَتَانِ يركعهما من الضُّحَى

رَوَاهُ مُسلم 462 وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من حَافظ عَلَى شُفْعَة الضُّحَى غفرت لَهُ ذنُوبه وَإِن كَانَت مثل زبد الْبَحْر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ قد رَوَى غير وَاحِد من الْأَئِمَّة هَذَا الحَدِيث عَن نهاس بن قهم وَلَا يعرف إِلَّا من حَدِيثه قلت وَقد تَركه يَحْيَى الْقطَّان وَضَعفه النَّسَائِيّ 463 - وَعَن معَاذ بن أنس الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قعد فِي مُصَلَّاهُ حِين ينْصَرف من صَلَاة الصُّبْح حَتَّى يسبح رَكْعَتي الضُّحَى لَا يَقُول إِلَّا خيرا غفر لَهُ خطاياه وَإِن كَانَت أَكثر من زبد الْبَحْر

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة زبان بن فائد عَن سهل بن معَاذ عَن أَبِيه بِهِ وَسَهل صُوَيْلِح ضعفه ابْن معِين وَقَالَ ابْن حبَان فِي الثِّقَات لَا أَدْرِي وَقع التَّخْلِيط مِنْهُ أَو من صَاحبه زبان قلت زبان قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث 464 - وَعَن أم حَبِيبَة أم الْمُؤمنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي فِي يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة إِلَّا بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة رَوَاهُ مُسلم أدخلهُ الضياء فِي أَحْكَامه فِيمَن قَالَ إِن الضُّحَى أَكْثَرهَا اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة 465 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَهُ قصرا فِي الْجنَّة من ذهب رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث غَرِيب

وَأما ابْن السكن فَأخْرجهُ فِي سنَنه الصِّحَاح 466 - وَعَن أم هاني فاخته وَقيل هِنْد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى فِي بَيتهَا يَوْم الْفَتْح ثَمَان رَكْعَات وَذَلِكَ ضحى مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح أَنه صَلَّى سبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات يسلم من كل رَكْعَة وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فَصَلى الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات 467 - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس عَنْهَا فَصَلى صَلَاة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات

468 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ببيتي فَصَلى الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 469 - وَعَن أنس رصي الله عَنهُ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر صَلَّى سبْحَة الضُّحَى ثَمَان رَكْعَات رَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَزَاد ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح فَلَمَّا انْصَرف قَالَ إِنِّي صليت صَلَاة رَغْبَة وَرَهْبَة

470 - وَعَن أبي قتاد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أبي شيبَة أعطو الْمَسَاجِد حَقّهَا قيل وَمَا حَقّهَا قَالَ رَكْعَتَانِ قبل أَن تجْلِس وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس أَو يستخبر ترْجم عَلَيْهِ فِي صَحِيحه ذكر الْبَيَان بِأَن الْمَرْء إِنَّمَا أَمر بالركعتين عِنْد دُخُوله الْمَسْجِد قبل الْجُلُوس والاستخبار

471 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخلت الْمَسْجِد فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس وَحده فَقَالَ يَا أَبَا ذَر إِن لِلْمَسْجِدِ تَحِيَّة وَأَن تحيته رَكْعَتَانِ فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا قَالَ فَرَكَعْتهمَا ثمَّ عدت الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 472 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ عرسنا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلم نستيقظ حَتَّى طلعت الشَّمْس فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليَأْخُذ كل رجل بِرَأْس رَاحِلَته فَإِن هَذَا منزل حَضَرنَا فِيهِ الشَّيْطَان قَالَ فَفَعَلْنَا ثمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأ ثمَّ سجد سَجْدَتَيْنِ وأقيمت الصَّلَاة فَصَلى الْغَدَاة 473 - وَعَن أبي قَتَادَة فِي حَدِيثه الطَّوِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ صَلَّى الْغَدَاة فَصنعَ كَمَا كَانَ يصنع كل يَوْم رَوَاهُمَا مُسلم

474 - وَعَن عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض أَسْفَاره فَنَامَ عَن الصُّبْح حَتَّى طلعت الشَّمْس فَاسْتَيْقَظَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ تنحوا عَن هَذَا الْمَكَان قَالَ ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ توضؤوا وصلوا رَكْعَتي الْفجْر ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصَلى بهم صَلَاة الصُّبْح 475 - وَعَن ذِي مخبر وَيُقَال مخمر الحبشي وَكَانَ يخْدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي هَذَا الْخَبَر قَالَ فَتَوَضَّأ يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وضُوءًا لم يلث مِنْهُ التُّرَاب ثمَّ أَمر بِلَالًا فَأذن ثمَّ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غير عجل ثمَّ قَالَ لِبلَال أقِم الصَّلَاة ثمَّ صَلَّى وَهُوَ غير عجل رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ صَحِيح

476 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْر عَن اللَّتَيْنِ بعد الظّهْر شغله عَنْهُمَا نَاس من عبد الْقَيْس مُتَّفق عَلَيْهِ 477 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من لم يصل رَكْعَتي الْفجْر فليصلهما إِذا طلعت الشَّمْس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِلَفْظ من لم يصل رَكْعَتي الْفجْر حَتَّى تطلع الشَّمْس فليصلهما 478 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه مُتَّفق عَلَيْهِ

فصل

479 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخلت الْمَسْجِد الحَدِيث الطَّوِيل وَفِيه يَا رَسُول الله إِنَّك أَمرتنِي بِالصَّلَاةِ فَمَا الصَّلَاة قَالَ الصَّلَاة خير مَوْضُوع استكثر أَو أقل رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ فِي ضُعَفَائِهِ إِنَّه أشبه مَا فِيهِ فصل 480 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ افضل الصّيام بعد رَمَضَان شهر الله الْمحرم وَأفضل الصَّلَاة بعد الْفَرِيضَة صَلَاة اللَّيْل رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ سُئِلَ أَي الصَّلَاة أفضل بعد الْمَكْتُوبَة أَي الصّيام أفضل بعد شهر رَمَضَان فَقَالَ أفضل الصَّلَاة بعد الصَّلَاة

الْمَكْتُوبَة فِي جَوف اللَّيْل وَأفضل الصّيام بعد شهر رَمَضَان صِيَام شهر الله الْمحرم وَأما الْحَاكِم فاستدركه بِهَذَا اللَّفْظ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ 481 - وَعَن عبد الله بن سَلام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَيهَا النَّاس أفشوا السَّلَام وأطعموا الطَّعَام وصلوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاس نيام تدْخلُوا الْجنَّة بِسَلام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَمرَّة قَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 482 - وَعَن أبي مُسلم قَالَ سَأَلت أَبَا ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَي قيام

اللَّيْل أفضل قَالَ سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَمَا سَأَلتنِي فَقَالَ نصف اللَّيْل أَو جَوف اللَّيْل شكّ عَوْف يَعْنِي أحد رُوَاته رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه زَاد أَحْمد فِي مُسْنده فِي رِوَايَته وَقَلِيل فَاعله وَقَالَ جَوف اللَّيْل الغابر وَفِي السّنَن الصِّحَاح لِابْنِ السكن قَالَ نصف اللَّيْل وَقَلِيل فَاعله وَلم يذكر التَّرَدُّد الْمَذْكُور 483 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أحب الصَّلَاة إِلَى الله صَلَاة دَاوُد وَأحب الصّيام إِلَى الله صِيَام دَاوُد كَانَ ينَام نصف اللَّيْل وَيقوم ثلثه وينام سدسه وَكَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيفْطر يَوْمًا مُتَّفق عَلَيْهِ 484 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ينزل رَبنَا

تبَارك وَتَعَالَى كل لَيْلَة إِلَى السَّمَاء الدُّنْيَا حَتَّى يَبْقَى ثلث اللَّيْل الآخر فَيَقُول من يدعوني فأستجب لَهُ وَمن يسألني فَأعْطِيه وَمن يستغفرني فَأغْفِر لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حِين يمْضِي ثلث اللَّيْل الأول وَفِي رِوَايَة لَهُ إِذا مَضَى شطر اللَّيْل أَو ثُلُثَاهُ وَفِي رِوَايَة لَهُ من يقْرض غير عديم وَلَا ظلوم قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه يحْتَمل أَن يكون النُّزُول فِي بعض اللَّيَالِي حِين يَبْقَى اللَّيْل الآخر وَفِي بَعْضهَا حِين يَبْقَى ثلث اللَّيْل الأول 485 - وَعَن أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة قَالَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ يُمْهل حَتَّى يمْضِي شطر اللَّيْل الأول ثمَّ يَأْمر مناديا يُنَادي فَيَقُول هَل من دَاع فيستجاب لَهُ هَل من مُسْتَغْفِر يغْفر لَهُ هَل من سَائل يُعْطي رَوَاهُ النَّسَائِيّ

وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي شرح الْأَسْمَاء صَححهُ عبد الْحق 486 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ البُخَارِيّ والخطابي وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ رُوَاته كلهم ثِقَات وَلَا أعرف لَهُ عِلّة وَخَالف النَّسَائِيّ فأعله وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِدُونِ لفظ النَّهَار 487 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يعْقد الشَّيْطَان عَلَى قافية رَأس أحدكُم إِذا هُوَ نَام ثَلَاث عقد يضْرب عَلَى كل عقدَة عَلَيْك طَوِيل فارقد فَإِن اسْتَيْقَظَ فَذكر الله تَعَالَى انْحَلَّت عقدَة

فَإِن تَوَضَّأ انْحَلَّت عقدَة فَإِن صَلَّى انْحَلَّت عقده كلهَا فَأصْبح نشيطا طيب النَّفس وَإِلَّا أصبح خَبِيث النَّفس كسلان مُتَّفق عَلَيْهِ قافية الرَّأْس آخِره 488 - وَعَن الْحجَّاج بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ يحْسب أحدكُم إِذا قَامَ من اللَّيْل يُصَلِّي حَتَّى يصبح أَنه قد تهجد إِنَّمَا التَّهَجُّد الْمَرْء يُصَلِّي الصَّلَاة بعد رقدة ثمَّ الصَّلَاة بعد رقدة وَتلك كَانَت صَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه وَفِيه عبد الله بن لَهِيعَة وَقد ضَعَّفُوهُ وَلَكِن لم يطْرَح فقد صحّح بعض الْأَئِمَّة حَدِيث ابْن الْمُبَارك وَابْن وهب عَنهُ وَاحْتج بِهِ وَقَالَ ابْن عدي أَحَادِيثه حسان وَقَالَ ابْن وهب كَانَ صَادِقا وَرَوَى لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَوَقع ذكره فِي البُخَارِيّ من غير تَسْمِيَة 489 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الم أخبر أَنَّك تَصُوم النَّهَار وَتقوم اللَّيْل فَقلت بلَى يَا رَسُول الله قَالَ فَلَا تفعل بل صم وَأفْطر ونم فَإِن لجسدك عَلَيْك حَقًا الحَدِيث بِطُولِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ

490 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تختصوا لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام من بَين اللَّيَالِي رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ 491 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا عبد الله لَا تكن مثل فلَان كَانَ يقوم اللَّيْل فَترك قيام اللَّيْل مُتَّفق عَلَيْهِ

باب صلاة الجمعة

- بَاب صَلَاة الْجُمُعَة - 492 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صَلَاة الْجَمَاعَة أفضل من صَلَاة الْفَذ بِسبع وَعشْرين دَرَجَة مُتَّفق عَلَيْهِ 493 - وَعَن أبي سعيد مثله وَقَالَ بِخمْس وَعشْرين دَرَجَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

494 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مثله فَفِي لفظ خمْسا وَعشْرين ضعفا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة مُسلم خمْسا وَعشْرين دَرَجَة وَفِي رِوَايَة لَهما بِخَمْسَة وَعشْرين جُزْءا 495 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول مَا من ثَلَاثَة فِي قَرْيَة وَلَا بَدو وَلَا تُقَام فيهم الصَّلَاة إِلَّا استحوذ عَلَيْهِم الشَّيْطَان فَعَلَيْك بِالْجَمَاعَة فَإِنَّمَا يَأْكُل الذِّئْب من الْغنم القاصية رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

وَقَالَ السَّائِب بن حُبَيْش أحد رُوَاته يَعْنِي بِالْجَمَاعَة الصَّلَاة فِي جمَاعَة والسائب هَذَا وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَقَالَ الدَّارقطني صَالح الحَدِيث 496 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لقد هَمَمْت أَن آمُر بِالصَّلَاةِ فتقام ثمَّ آمُر رجلا فَيصَلي بِالنَّاسِ ثمَّ أَنطلق معي بِرِجَال مَعَهم حزم من حطب إِلَى قوم لَا يشْهدُونَ الصَّلَاة فَأحرق عَلَيْهِم بُيُوتهم بالنَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 497 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لقوم يتخلفون عَن الْجُمُعَة لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثمَّ أحرق عَلَى رجال يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم رَوَاهُ مُسلم

قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالَّذِي يدل عَلَى سَائِر الرِّوَايَات أَنه عبر بِالْجمعَةِ عَن الْجَمَاعَة ونوزع فِي ذَلِك 498499499 499 - وَعَن عَمْرو بن أم كُلْثُوم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل ضَرِير الْبَصَر شاسع الدَّار ولي قَائِد لَا يلائمني فَهَل لي رخصَة فِي أَن أُصَلِّي فِي بَيْتِي قَالَ هَل تسمع النداء قَالَ نعم قَالَ لَا أجد لَك رخصَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن واستدركه الْحَاكِم وَفِي مُسلم نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره مَعْنَاهُ لَا أجد لَك رخصَة تحصل لَك فَضِيلَة الْجَمَاعَة من غير حُضُورهَا وَلَيْسَ المُرَاد إِيجَاب الْحُضُور عَلَى الْأَعْمَى فقد رخص لعتبان بن مَالك

500 - وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان من حَدِيث جَابر أتسمع الْأَذَان قَالَ نعم قَالَ فَأْتِهَا وَلَو حبوا 501 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صلوا أَيهَا النَّاس فِي بُيُوتكُمْ فَإِن أفضل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيته إِلَّا الْمَكْتُوبَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي آخر صفة الصَّلَاة 502 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اسْتَأْذَنت أحدكُم امْرَأَته إِلَى الْمَسْجِد فَلَا يمْنَعهَا مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى وَلم يُخرجهُ ابْن مَاجَه قلت بلَى خرجه فِي كتاب السّنة من سنَنه وَهُوَ أول كِتَابه بِمَعْنَاهُ

503 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله لَا تمنعوا نساءكم الْمَسَاجِد وبيوتهن خير لَهُنَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح قَالَ الْحَاكِم وَشَاهده حَدِيث أم سَلمَة الْمَرْفُوع خير مَسَاجِد النِّسَاء قَعْر بُيُوتهنَّ 504 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان لَا تمنعوا إِمَاء الله مَسَاجِد الله وليخرجن تفلات

505 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِأَن تصلي الْمَرْأَة فِي مخدعها أعظم لأجرها من أَن تصلي فِي بَيتهَا أعله ابْن حزم بِعَبْد الله بن رَجَاء الغداني وَنقل عَن الفلاس أَنه قَالَ فِيهِ كثير التَّصْحِيف والغلط وَلَيْسَ بِحجَّة قلت لكنه قَالَ قبل هَذَا مُتَّصِلا بِهِ صَدُوق وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة رضَا وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ اجْتمع أهل الْبَصْرَة عَلَى عَدَالَته وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه 506 - وَعَن عبد الله بن سُوَيْد الْأنْصَارِيّ عَن عمته أم حميد امْرَأَة أبي حميد السَّاعِدِيّ أَنَّهَا جَاءَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني أحب الصَّلَاة مَعَك فَقَالَ قد علمت أَنَّك تحبين الصَّلَاة معي وصلاتك فِي بَيْتك خير من صَلَاتك فِي حجرتك وصلاتك فِي حجرتك خير من

صَلَاتك فِي دَارك وصلاتك فِي دَارك خير من صَلَاتك فِي دَار قَوْمك وصلاتك فِي مَسْجِد قَوْمك خير من صَلَاتك فِي مَسْجِدي قَالَ فَأمرت فَبَنَى لَهَا مَسْجِدا فِي أقْصَى بَيت من بَيتهَا وأظلمه فَكَانَت تصلي فِيهِ حَتَّى لقِيت الله رَوَاهُ أَحْمد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَهُوَ مُسْند ابْن أبي شيبَة من حَدِيث عبد الحميد بن الْمُنْذر بن الْجَارُود عَن جدته أم حميد وَذكره ابْن حزم فِي محلاه من حَدِيث عبد الحميد هَذَا لكنه قَالَ عَن عمته أَو جدته أم حميد ثمَّ أعله بِعَبْد الحميد هَذَا وَقَالَ إِنَّه مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ

قلت حاشاه قد رَوَى عَن أنس وَعنهُ أنس بن سِيرِين وَابْن لَهِيعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَذكر أَنه الْمَعْنى بقول البُخَارِيّ فِي بَاب صَلَاة الضُّحَى فِي الْحَضَر وَقَالَ فلَان بن فلَان جارود لأنس الحَدِيث 507 - وَعَن أبي كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان صَلَاة الرجل مَعَ الرجل أَزْكَى من صلَاته وَحده وَصلَاته مَعَ الرجلَيْن أَزْكَى من صلَاته مَعَ الرجل وَمَا هُوَ أَكثر فَهُوَ أحب إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان والعقيلي وَابْن السكن وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح كَمَا قَالَه يَحْيَى بن معِين وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَمُحَمّد بن يَحْيَى الذهلي وَغَيرهم

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ وَأقَام إِسْنَاده شُعْبَة وَالثَّوْري وَإِسْرَائِيل فِي آخَرين وَعبد الله بن أبي بَصِير سَمعه من أبي مَعَ أَبِيه وسَمعه أَبُو إِسْحَاق مِنْهُ وَمن أَبِيه قَالَ شُعْبَة وَعلي بن الْمَدِينِيّ 508 - وَعَن عمَارَة بن غزيَّة عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من صَلَّى لله أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جمَاعَة يدْرك التَّكْبِيرَة الأولَى كتب لَهُ براءتان بَرَاءَة من النَّار وَبَرَاءَة من النِّفَاق رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ حَدِيث غير مَحْفُوظ وَهُوَ مُرْسل عمَارَة لم يدْرك أنس بن مَالك قَالَ وَقد رَوَى وَقفه عَلَيْهِ قلت هَذَا من بَاب الْفَضَائِل فيتسامح فِيهِ 509 - وَعَن جَابر يرفعهُ من أدْرك الإِمَام قبل أَن يسلم فقد أدْرك فضل الْجَمَاعَة

رَوَاهُ ابْن عدي وَأعله عبد الْحق بِكَثِير بن شنظير وَلم يصب لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حد من يتْرك حَدِيثه وَقد وثق وَالصَّوَاب تَعْلِيله بِأَبَان بن طَارق فَإِنَّهُ مَجْهُول كَمَا قَالَ أَبُو زرْعَة وبصالح بن زُرَيْق فَإِنَّهُ لَا يعرف كَمَا قَالَ ابْن الْقطَّان 510 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا أم أحدكُم النَّاس فليخفف فَإِن فيهم الصَّغِير وَالْكَبِير والضعيف وَالْمَرِيض وَذَا الْحَاجة وَإِذا صَلَّى أحدكُم لنَفسِهِ فليطول مَا شَاءَ مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم يذكر البُخَارِيّ الصَّغِير فِي هَذَا وَلَا ذَا الْحَاجة 511 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يوجز الصَّلَاة ويكملها مُتَّفق عَلَيْهِ

512 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني لأدخل فِي الصَّلَاة أُرِيد إطالتها فَأَسْمع بطاء الصَّبِي فأخفف من شدَّة وجد أمه بِهِ مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ مَخَافَة أَن تفتتن أمه 513 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَيفَ أَنْت إِذا كَانَ عَلَيْك أُمَرَاء يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا أَو يميتون الصَّلَاة عَن وَقتهَا قَالَ قلت فَمَا تَأْمُرنِي قَالَ صل الصَّلَاة لوَقْتهَا فَإِن أدركتها مَعَهم فصل فَإِنَّهَا لَك نَافِلَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صل الصَّلَاة لوَقْتهَا ثمَّ اذْهَبْ لحاجتك فَإِن أُقِيمَت الصَّلَاة وَأَنت فِي الْمَسْجِد فصل وَفِي رِوَايَة وَلَا تقل إِنِّي صليت فَلَا أُصَلِّي وَفِي رِوَايَة لَهُ صلوا الصَّلَاة لوَقْتهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتكُمْ مَعَهم نَافِلَة

وَفِي رِوَايَة لَهُ مَوْقُوفَة ثمَّ إِن أُقِيمَت الصَّلَاة فصل مَعَهم فَإِنَّهَا زِيَادَة خير 514 - وَعَن يزِيد بن الْأسود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح فِي مَسْجِد الْخيف وَهُوَ غُلَام شَاب فَلَمَّا صَلَّى إِذا رجلَانِ لم يصليا فِي نَاحيَة الْمَسْجِد فَدَعَا بهما فجيء بهما ترْعد فرائصهما فَقَالَ مَا منعكما أَن تصليا مَعنا قَالَا لقد صلينَا فِي رحالنا فَقَالَ لَا تَفعلُوا إِذا صليتما فِي رحالكما ثمَّ أتيتما مَسْجِد فَصَليَا مَعَهم فَإِنَّهَا لَكمَا نَافِلَة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ الْحَاكِم إِسْنَاده صَحِيح 515 - وَعَن محجن الديلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ فِي مجْلِس

مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى ثمَّ رَجَعَ ومحجن فِي مَجْلِسه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا مَنعك أَن تصلي مَعَ النَّاس أَلَسْت بِرَجُل مُسلم قَالَ بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن قد كنت صليت فِي اهلي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِذا جِئْت فصل مَعَ النَّاس وَإِن كنت قد صليت رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح 516 - وَعَن يزِيد بن عَامر قَالَ جِئْت وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الصَّلَاة فَجَلَست وَلم أَدخل مَعَهم فَذكر نَحْو حَدِيث محجن وَقَالَ فِي آخِره إِذا جِئْت إِلَى الصَّلَاة فَوجدت النَّاس فصل مَعَهم وَإِن كنت قد صليت تكن لَك نَافِلَة وَهَذِه مَكْتُوبَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات حَتَّى نوح بن صعصة فَإِن

ابْن حبَان ذكره فِي ثقاته وَإِن جَهله ابْن الْقطَّان لَكِن قَالَ الْبَيْهَقِيّ مَا مَضَى أشهر وَأكْثر 517 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشَاء الاخرة ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم تِلْكَ الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَسَيَأْتِي فِي الْبَاب 518 - وَعَن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالقوم فِي الْخَوْف صَلَاة الْمغرب ثَلَاث رَكْعَات ثمَّ انْصَرف وَجَاء الْآخرُونَ فَصَلى بهم ثَلَاث رَكْعَات رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَسمعت أَبَا

عَلّي الْحَافِظ يَقُول هَذَا حَدِيث غَرِيب 519 - وَعنهُ قَالَ صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي خوف الظّهْر بِكُل طَائِفَة مرّة مُخْتَصر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان 520 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من سمع النداء فَلم يَأْته فَلَا صَلَاة لَهُ إِلَّا من عذر رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من سمع الْمُنَادِي فَلم يمنعهُ من اتِّبَاعه عذر قَالُوا وَمَا الْعذر قَالَ خوف أَو مرض لم تقبل مِنْهُ الصَّلَاة الَّتِي صَلَّى لم يضعفها وَفِي إسنادها أَبُو جناب يَحْيَى بن أبي حَيَّة الْكَلْبِيّ ضعفه النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني وَقَالَ ابْن معِين صَدُوق يُدَلس قلت وَقد عنعن فِي هَذَا الحَدِيث وَذكره الْحَاكِم شَاهدا للْأولِ 521 - وَعَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا أَنه قَالَ

لمؤذنه فِي يَوْم مطير إِذا قلت أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله فَلَا تقل حَيّ عَلَى الصَّلَاة قل صلوا فِي بُيُوتكُمْ قَالَ فَكَأَن النَّاس استنكروا ذَلِك فَقَالَ أتعجبون من هَذَا قد فعل ذَلِك من هُوَ خير مني إِن الْجُمُعَة عَزمَة وَإِنِّي كرهت أَن أخرجكم فتمشوا فِي الطين والدحض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما فعله من هُوَ خير مني يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 522 - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر أذن بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَة ذَات برد وريح ثمَّ قَالَ أَلا صلوا فِي الرّحال ثمَّ قَالَ إِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمر الْمُؤَذّن إِذا كَانَت لَيْلَة ذَات برد ومطر يَقُول أَلا صلوا فِي الرّحال مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَنه كَانَ يَأْمر مؤذنه بِهِ فِي السّفر

523 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا صَلَاة بِحَضْرَة الطَّعَام رَوَاهُ مُسلم كَمَا تقدم فِي أَوَاخِر شُرُوط الصَّلَاة 524 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي غَزْوَة خَيْبَر من أكل من هَذِه الشَّجَرَة يَعْنِي الثوم فَلَا يَأْتِين الْمَسَاجِد مُتَّفق عَلَيْهِ بِدُونِ قَوْله فَلَا يَأْتِين الْمَسَاجِد فَإِنَّهَا لمُسلم 525 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من اكل البصل والثوم والكراث فَلَا يقربن مَسْجِدنَا فَإِن الْمَلَائِكَة تتأذى مِمَّا يتَأَذَّى مِنْهُ بَنو آدم رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ وللبخاري من أكل ثوما أَو بصلا فليعزلنا أَو ليعتزل مَسْجِدنَا وليقعد فِي بَيته وَفِي رِوَايَة لَهما من أكل من هَذِه الشَّجَرَة يُرِيد الثوم فَلَا يغشنا فِي مَسْجِدنَا زَاد البُخَارِيّ قلت مَا يَعْنِي بِهِ قَالَ مَا أرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نيئه

فصل

526 - وَفِي رِوَايَة للطبراني فِي أَصْغَر معاجمه من أكل من هَذِه الخضروات الثوم والبصل والكراث والفجل الحَدِيث ثمَّ قَالَ لم يروه عَن هِشَام بن حسان القردوسي إِلَّا يَحْيَى بن رَاشد الْبَراء تفرد بِهِ سعيد بن عفير قلت هُوَ ثِقَة نبيل أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ وجازف فِي الْحَط عَلَيْهِ السَّعْدِيّ فَقَالَ فِيهِ غير لون من الْبدع مخلط غير ثِقَة نعم الشَّأْن فِي يَحْيَى بن رَاشد قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِشَيْء وَضَعفه أَبُو حَاتِم وَابْن حبَان فَقَالَ فِي الثِّقَات يخطيء وَيُخَالف فصل 527 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه قَالَ أَلا لَا تؤمن امْرَأَة رجلا رَوَاهُ ابْن ماجة من حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد الْعَدوي عَن عَلّي ابْن زيد بن جدعَان عَن سعيد بن الْمسيب عَن جَابر بِهِ وَعبد الله هَذَا قَالَ فِيهِ وَكِيع كَذَّاب وَعلي بن زيد حسن الحَدِيث صَاحب غرائب احْتج بِهِ بَعضهم وَأخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة

وَقيل إِن عبد الله الْعَدوي توبع عَلَى رِوَايَته عَن عَلّي بن زيد وَأَن ذَلِك مَذْهَب الْفُقَهَاء السَّبْعَة 528 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امْر فِي مَرضه الَّذِي توفّي فِيهِ أَبَا بكر أَن يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا دخل فِي الصَّلَاة وجد عَلَيْهِ السَّلَام من نَفسه خفَّة فَقَامَ يهادي بَين رجلَيْهِ فجَاء فَجَلَسَ عَن يسَار أبي بكر فَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسا وَأَبُو بكر قَائِما يَقْتَدِي أَبُو بكر بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويقتدي النَّاس بِصَلَاة أبي بكر مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا كَانَ فِي مرض مَوته صَلَاة الظّهْر يَوْم السبت أَو الْأَحَد وَتُوفِّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْإِثْنَيْنِ كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فَهُوَ نَاسخ لحَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ فَإِذا كبر فكبروا وَإِذا ركع فاركعوا وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده فَقولُوا اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد وَإِذا صَلَّى قَائِما فصلوا قيَاما وَإِذا صَلَّى جَالِسا فصلوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

وَأما ابْن حبَان فَأَبَى هَذَا فِي صَحِيحه وَبسط القَوْل فِيهِ بسطا بليغا 529 - وَعَن عَمْرو بن سَلمَة بِكَسْر اللَّام أَن قومه قدموه ليُصَلِّي بهم لأَنهم لم يَجدوا فيهم أَكثر قُرْآنًا مِنْهُ وَكَانَ ابْن سِتّ أَو سبع سِنِين رَوَاهُ البُخَارِيّ وَلم يذكر لعَمْرو غَيره وَهُوَ من أَفْرَاده

531 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اسمعوا وَأَطيعُوا وَإِن أَمر عَلَيْكُم عبد حبشِي كَأَن رَأسه زبيبة مَا أَقَامَ فِيكُم كتاب الله رَوَاهُ البُخَارِيّ 532 - وَعَن مَحْمُود بن الرّبيع أَن عتْبَان بن مَالك كَانَ يؤم قومه وَهُوَ أَعْمَى وَأَنه قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهَا تكون الظلمَة والسيل وَأَنا رجل ضَرِير الْبَصَر وَذكر الحَدِيث وَفِي لفظ إِنِّي أنْكرت بَصرِي وَإِنِّي أُصَلِّي بقومي مُتَّفق عَلَيْهِ 533 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتخْلف ابْن أم مَكْتُوم يؤم النَّاس وَهُوَ أَعْمَى

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ أَنه اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْمَدِينَة مرَّتَيْنِ زَاد أَحْمد فِي مُسْنده يُصَلِّي بهم وَفِي إسنادهما عمرَان بن دَاور بالراء فِي آخِره الْقطَّان ضعفه يَحْيَى وَالنَّسَائِيّ وَحدث عَنهُ عَفَّان وَوَثَّقَهُ وَقَالَ أَحْمد أَرْجُو أَن يكون صَالح الحَدِيث وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِهِ من حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتخْلف ابْن أم مَكْتُوم عَلَى الْمَدِينَة يُصَلِّي بِالنَّاسِ 353 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصلونَ لكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَإِن أخطأوا فلكم وَعَلَيْهِم رَوَاهُ البُخَارِيّ

536537537 537 - وَعَن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل فِي صَلَاة الْفجْر فَأَوْمأ بِيَدِهِ أَن مَكَانكُمْ ثمَّ جَاءَ وَرَأسه يقطر فَصَلى بهم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة قَالَ إِنَّمَا أَنا بشر وَإِنِّي كنت جنبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه أَنه كبر فِي صَلَاة الْفجْر يَوْمًا ثمَّ انْطلق فاغتسل فجَاء وَرَأسه يقطر فَصَلى بهم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة هَذَا إِسْنَاد صَحِيح وَفِي الصَّحِيحَيْنِ نَحوه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه فعل ذَلِك قبل أَن يكبر وَتلك قَضِيَّة أُخْرَى 538 - وَعَن مرْثَد بن أبي مرْثَد الغنوي قَالَ قَالَ رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم فَإِنَّهُم وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الغنوي هَذَا وَقَالَ لم أجد لَهُ غَيره 539 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ البدري عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يؤم الْقَوْم أقرؤهم لكتاب الله فَإِن كَانُوا فِي الْقِرَاءَة سَوَاء فأعلمهم بِالسنةِ فَإِن كَانُوا فِي السّنة سَوَاء فأقدمهم فِي الْهِجْرَة فَإِن كَانُوا فِي الْهِجْرَة سَوَاء فأقدمهم سلما وَلَا يُؤمن الرجل الرجل فِي سُلْطَانه وَلَا يقْعد فِي بَيت عَلَى تكرمته إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ سنا مَكَان سلما وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَا يُؤمن الرجل فِي بَيته وَلَا فِي سُلْطَانه

فصل

540 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانُوا ثَلَاثَة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بِالْإِمَامَةِ أقرؤهم رَوَاهُ مُسلم فصل 541 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بت عِنْد خَالَتِي مَيْمُونَة فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي من اللَّيْل فَقُمْت عَن يسَاره فَأخذ برأسي فأقامني عَن يَمِينه مُتَّفق عَلَيْهِ 542 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُمْت عَن يسَاره فَأخذ بيَدي حَتَّى أدارني عَن يَمِينه ثمَّ جَاءَ جَبَّار بن صَخْر فَقَامَ عَن يسَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخذ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا حَتَّى أقامنا خَلفه رَوَاهُ مُسلم وَهُوَ بعض من حَدِيث طَوِيل فِي آخر مُسلم

543 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِهِ وبأمه أَو خَالَته فَجعله عَن يَمِينه وَالْمَرْأَة خَلفه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة أَنه صَلَّى فِي بَيت أم سليم فَقُمْت ويتيم خَلفه وَأم سليم خلفنا مُتَّفق عَلَيْهِ 544 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صليت إِلَى جنب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَائِشَة خلفنا تصلي مَعنا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان

545 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمسح مناكبنا فِي الصَّلَاة وَيَقُول اسْتَووا وَلَا تختلفوا فتختلف قُلُوبكُمْ ليلني أولُوا الأحلام وَالنَّهْي ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ 546 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ليلني مِنْكُم أولُوا الأحلام وَالنَّهْي ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثَلَاثًا وَإِيَّاكُم وهيشات الْأَسْوَاق رَوَاهُمَا مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الثَّانِي حسن غَرِيب وَقَالَ الدَّارقطني تفرد بِهِ خَالِد الْحذاء عَن أبي معشر زِيَاد بن كُلَيْب

وَقَالَ الْحَاكِم هُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَأولُوا الأحلام وَالنَّهْي البالغون الْعُقَلَاء 547 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحب أَن يَلِيهِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَار ليأخذوا عَنهُ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَقَالَ ليحفظوا عَنهُ 548 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ الْحَارِث بن عبيد عَلَى أحد الْأَقْوَال فِيهِ قَالَ أَلا أحدثكُم بِصَلَاة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَقَامَ الصَّلَاة فَصف يَعْنِي الرِّجَال وصف خَلفهم الغلمان ثمَّ صَلَّى بهم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

549 - وَعنهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَلِيهِ فِي الصَّلَاة الرِّجَال ثمَّ الصّبيان ثمَّ النِّسَاء رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث لَيْث بن أبي سليم عَن شهر بن حَوْشَب عَنهُ بِهِ ثمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْنَاد ضَعِيف وَالْأول يَعْنِي رِوَايَة أبي دَاوُد أَقْوَى وَلَفظ أَحْمد فِي هَذَا الضَّعِيف أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَجْعَل الرِّجَال قُدَّام الغلمان والغلمان خَلفهم وَالنِّسَاء خلف الغلمان 550 - وَعَن أَسمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ عَلَى النِّسَاء أَذَان وَلَا إِقَامَة وَلَا تقدمهن امْرَأَة تقوم فِي وسطهن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي الْأَذَان من سنَنه وَأعله بالحكم بن عبد الله الْأَيْلِي وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب لما أخرج إمامتها وسطهن من فعل عَائِشَة وَأم

سَلمَة بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ روينَا فِيهِ حَدِيثا مُسْندًا فِي بَاب الْأَذَان وَفِيه صعف 551 - وَعَن وابصة بن معبد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده فَأمره أَن يُعِيد الصَّلَاة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَقَالَ ابْن الْمُنْذر ثبته أَحْمد وَإِسْحَاق وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ رُوِيَ من طَرِيقين محفوظين وَضَعفه الشَّافِعِي وَكَانَ يَقُول فِي الْقَدِيم لَو ثَبت قلت بِهِ وَقَالَ ابْن عبد الْبر إِنَّه مُضْطَرب وَلَا يُثبتهُ جمَاعَة 552 - وَعَن عَلّي بن شَيبَان مثله بِلَفْظ اسْتقْبل صَلَاتك لَا صَلَاة للَّذي خلف الصَّفّ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

553 - وَعَن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه انْتَهَى إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ رَاكِع فَرَكَعَ قبل أَن يصل إِلَى الصَّفّ فَذكر ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ زادك الله حرصا وَلَا تعد رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد فَرَكَعَ دون الصَّفّ ثمَّ مَشَى إِلَى الصَّفّ وصححها ابْن حبَان 554 - وَعَن وابصة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا صَلَّى خلف الصُّفُوف وَحده فَقَالَ أَيهَا الْمُصَلِّي أَلا دخلت إِلَى الصَّفّ أَو جررت إِلَيْك رجلا فَقَامَ مَعَك أعد الصَّلَاة

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاد ضَعِيف تفرد بِهِ السّري بن إِسْمَاعِيل 555 - وَعَن مقَاتل بن حَيَّان رَفعه إِن جَاءَ رجل فَلم يجد أحدا فليختلج إِلَيْهِ رجلا من الصَّفّ فَليقمْ مَعَه فَمَا أعظم أجر المختلج رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مُنْقَطع 556 - وَعَن همام قَالَ أم حُذَيْفَة النَّاس بِالْمَدَائِنِ عَلَى دكان فَأخذ أَبُو مَسْعُود بِقَمِيصِهِ فجبذه فَلَمَّا فرغ من صلَاته ألم تعلم أَنهم كَانُوا ينهون عَن ذَلِك قَالَ بلَى قد ذكرت حِين مددتني

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَلَفظه ينْهَى عَن ذَلِك ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن أَبَا مَسْعُود قَالَ لَهُ ألم تعلم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يقوم الإِمَام فَوق وَيبقى النَّاس خَلفه وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان أَلَيْسَ قد نهَى عَن هَذَا فَقَالَ حُذَيْفَة ألم ترني قد تابعتك 557 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَامَ عَلَى الْمِنْبَر فَكبر وَكبر النَّاس وَرَاءه وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر ثمَّ رَجَعَ فَنزل الْقَهْقَرَى حَتَّى سجد فِي أصل الْمِنْبَر ثمَّ عَاد حَتَّى فرغ من صلَاته ثمَّ أقبل عَلَى النَّاس فَقَالَ أَيهَا النَّاس إِنَّمَا فعلت هَذَا لتأتموا بِي ولتعلموا صَلَاتي مُتَّفق عَلَيْهِ

558 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة 559 - وَعَن ابْن بجينة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصُّبْح أَرْبعا الصُّبْح أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَذكره الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فأغرب

فصل

فصل 560 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن معَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشَاء الْآخِرَة ثمَّ يرجع إِلَى قومه فَيصَلي بهم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ وَالْبَيْهَقِيّ هِيَ لَهُ تظوع وَلَهُم مَكْتُوبَة قَالَ الشَّافِعِي فِي الْأُم هَذِه الزِّيَادَة صَحِيحَة وصححها الْبَيْهَقِيّ وَغَيره وَقَالَ ابْن شاهين فِي الْمَنْسُوخ لَا خلاف بَين أهل النَّقْل للْحَدِيث أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالظَّاهِر أَن هَذِه الزِّيَادَة من قَول جَابر

561 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انما جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب 562 - وَعنهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اما يخْشَى الَّذِي يرفع رَأسه قبل الإِمَام أَن يَجْعَل الله رَأسه رَأس حمَار أَو يَجْعَل صورته صُورَة حمَار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه أَن يحول الله رَأسه رَأس الْكَلْب 563 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَات يَوْم فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة أقبل علينا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيهَا النَّاس إِنِّي إمامكم فَلَا تسبقوني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالْقيامِ وَلَا بالانصراف فَإِنِّي أَرَاكُم أَمَامِي وَمن خَلْفي رَوَاهُ مُسلم وَالْمرَاد بالانصراف السَّلَام

564 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنهم كَانُوا يصلونَ خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم أر أحدا يحني ظَهره حَتَّى يضع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَبهته عَلَى الأَرْض ثمَّ يخر من وَرَاءه سجدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 565 - وَعَن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تبادروني بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُود فمهما أسبقكم بِهِ إِذا ركعت تدركوني بِهِ إِذا رفعت وَمهما أسبقكم بِهِ إِذا سجدت تدركوني بِهِ إِذا رفعت إِنِّي قد بدنت رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

566567567 567 - وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ صَلَّى معَاذ لأَصْحَابه الْعشَاء فطول عَلَيْهِم فَانْصَرف رجل منا فَصَلى فَأخْبر معَاذ عَنهُ فَقَالَ إِنَّه مُنَافِق فَلَمَّا بلغ ذَلِك الرجل دخل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأخْبرهُ مَا قَالَ معَاذ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اتريد أَن تكون فتانا يَا معَاذ إِذا أممت بِالنَّاسِ فأقرأ ب الشَّمْس وَضُحَاهَا وَسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى وأقرأ باسم رَبك وَاللَّيْل إِذا يغشى مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ أَن معَاذًا افْتتح بِسُورَة الْبَقَرَة فانحرف رجل فَسلم ثمَّ صَلَّى وَحده وَانْصَرف وَفِيه قَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا أَصْحَاب نواضح نعمل بِالنَّهَارِ الحَدِيث وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِن معَاذًا صَلَّى بِنَا البارحة فَقَرَأَ الْبَقَرَة فتجوزت فَزعم أَنِّي مُنَافِق فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا معَاذ أفتان أَنْت ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن أَن الْقِصَّة كَانَت فِي

الْمغرب وَفِي مُسْند أَحْمد من حَدِيث بُرَيْدَة أَنه كَانَ فِي صَلَاة الْعشَاء فَقَرَأَ اقْتَرَبت السَّاعَة وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ رِوَايَات الْعشَاء أصح وَقَالَ وَرِوَايَة مُسلم فَسلم لَا أَدْرِي هَل حفظت أم لَا لِكَثْرَة من رَوَاهُ عَن سُفْيَان بِدُونِهَا وَانْفَرَدَ بهَا مُحَمَّد بن عباد عَن سُفْيَان 568 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تَسْمَعُونَ وأتوها تمشون عَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة وَفِي رِوَايَة لَهما وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار وَفِي رِوَايَة لمُسلم صل مَا أدْركْت واقض مَا سَبَقَك

قَالَ الْبَيْهَقِيّ الَّذين قَالُوا فَأتمُّوا أَكثر وأحفظ وألزم لأبي هُرَيْرَة فَهُوَ أولَى ثمَّ رَوَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُسلم أَنه قَالَ لَا أعلم رَوَى هَذِه اللَّفْظَة عَن الزُّهْرِيّ غير ابْن عُيَيْنَة واقضوا مَا فاتكم قَالَ مُسلم وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة وَكَذَا قَالَ أَبُو دَاوُد أَنه إنفرد بهَا ابْن عُيَيْنَة قلت لَا فقد تَابعه عَلَيْهَا ابْن أبي ذِئْب كَمَا أخرجه الإِمَام البُخَارِيّ فِي كِتَابه وجوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام عَن آدم ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة وَسَعِيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا 569 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة وَغَيرهَا فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى وَقد تمت صلَاته رَوَاهُ الدَّارقطني وَاقْتصر عَلَيْهِ صَاحب الْإِلْمَام وَقَالَ هُوَ مَعْدُود فِي أَفْرَاد بَقِيَّة عَن يُونُس وَبَقِيَّة موثق وَقد زَالَت تُهْمَة تدليسه لتصريحه بِالتَّحْدِيثِ وَهُوَ فِي سنَن ابْن مَاجَه وَالنَّسَائِيّ بالسند الْمَذْكُور بِلَفْظ من أدْرك رَكْعَة من صَلَاة الْجُمُعَة أَو غَيرهَا فقد أدْرك الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته 570 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة هَذَا لفظ ابْن ماجة وَلَفظ النَّسَائِيّ فقد تمت صلَاته 570 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْركهَا قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه رَوَاهُ الدَّارقطني وَفِيه أَحْمد بن رشدين ضعفه ابْن عدي وَيَحْيَى بن حميد عَن قُرَّة قَالَ للْبُخَارِيّ لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه وَقَالَ فِي كِتَابه وجوب الْقُرَّاء خلف الإِمَام مَجْهُول قَالَ ابْن عدي وَهَذِه الزِّيَادَة وَهِي قبل أَن يُقيم الإِمَام صلبه يَقُولهَا يَحْيَى هَذَا وَأما ابْن حبَان فَإِنَّهُ صحّح هَذَا الحَدِيث فِي كِتَابه وصف الصَّلَاة بِالسنةِ وَلَا يحضرني الْآن سَنَده ثمَّ رَأَيْته بعد ذَلِك فِيهِ عَن شَيْخه ابْن

خُزَيْمَة من طَرِيق بن حميد عَن قُرَّة وَهُوَ فِي صَحِيح ابْن خُزَيْمَة أَيْضا

باب صلاة المسافر

- بَاب صَلَاة الْمُسَافِر - 571 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت أول مَا فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فرضت الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ هَاجر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَفرضت أَرْبعا وَتركت صَلَاة السّفر عَلَى الأولَى 572 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ فرض الله الصَّلَاة عَلَى لِسَان نَبِيكُم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحَضَر أَرْبعا وَفِي السّفر رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْف رَكْعَة

رَوَاهُ مُسلم وَمَعْنَاهُ يُصَلِّي فِي الْخَوْف مَعَ الإِمَام رَكْعَة وينفرد بِأُخْرَى 573 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة قيل لَهُ كم أقمتم بِمَكَّة قَالَ أَقَمْنَا بهَا عشرا مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا فِي حجَّة الْوَدَاع وَلم تكن الْإِقَامَة عشرَة أَيَّام فِي مَكَّة بل فِيهِ وعرفات وَمنى وَأقَام فِي مَكَّة ثَلَاثَة أَيَّام سُوَى يَوْم الدُّخُول وَالْخُرُوج 574 - وَعَن الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يمْكث المُهَاجر بعد قَضَاء نُسكه ثَلَاثًا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم

وَكَانَت الْإِقَامَة بِمَكَّة حَرَامًا عَلَى المُهَاجر فَدلَّ عَلَى أَن الثَّلَاثَة لَيست إِقَامَة مُؤثرَة 575 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تِسْعَة عشر يقصر فَنحْن إِذا سافرنا تِسْعَة عشر قَصرنَا وَإِن زِدْنَا أتممنا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ أَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمَكَّة تِسْعَة عشر يَوْمًا وَفِي رِوَايَة أُخْرَى أَقَمْنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه أَنه أَقَامَ سبع عشرَة يقصر الصَّلَاة قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَمن أَقَامَ سَبْعَة عشر قصر وَمن أَقَامَ أَكثر أتم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بن ماجة أَنه أَقَامَ خَمْسَة عشر وفيهَا عنعنته

ابْن إِسْحَاق وَفِي بعض طرقها إرْسَال وَرَوَاهَا النَّسَائِيّ بِدُونِ العنعنة وَكَانَ هَذَا الحَدِيث فِي إِقَامَته بِمَكَّة لِحَرْب هوَازن عَام الْفَتْح وَالَّذِي سبق فِي حَدِيث أنس عشرَة أَيَّام كَانَ فِي حجَّة الْوَدَاع كَمَا سبق 576 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد من رِوَايَة عمرَان بن حُصَيْن أَنه أَقَامَ بِمَكَّة ثَمَانِيَة عشر وفيهَا عَلّي بن زيد بن جدعَان وَهُوَ حسن الحَدِيث أخرج لَهُ مُسلم مُتَابعَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَأَصَح الرِّوَايَات تِسْعَة عشر

577578578 578 - وَعَن عَطاء أَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس كَانَا يصليان رَكْعَتَيْنِ ويفطران فِي أَرْبَعَة برد فَمَا فَوْقهَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم وَفِي الدَّارقطني نَحوه من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَالأَصَح وَقفه عَلَيْهِ لَكِن عزي إِلَى صَحِيح ابْن خُزَيْمَة مَرْفُوعا 579580580 580 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله يحب أَن تُؤْتَى رخصه كَمَا يحب أَن تُؤْتَى عَزَائِمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَهُوَ لِابْنِ حبَان من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَيْضا

581 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْقصر صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فاقبلوا رخصته وَترْجم عَلَيْهِ أَنه أَرَادَ بِالصَّدَقَةِ الرُّخْصَة 582 - وَعَن مُوسَى بن سَلمَة الْهُذلِيّ قَالَ سَأَلت ابْن عَبَّاس كَيفَ أُصَلِّي إِذا كنت بِمَكَّة إِذا لم أصل مَعَ الإِمَام فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سنة أبي الْقَاسِم رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد بِرِجَال الصَّحِيح عَن مُوسَى بن سَلمَة قَالَ كُنَّا

مَعَ ابْن عَبَّاس بِمَكَّة فَقلت إِنَّا كُنَّا مَعكُمْ صلينَا أَرْبعا وَإِذا رَجعْنَا إِلَى رحالنا صلينَا رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ سنة أبي الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 583 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اعْتَمَرت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة إِلَى مَكَّة حَتَّى إِذا قدمت مَكَّة قَالَت يَا رَسُول الله بِأبي أَنْت وَأمي قصرت وَأَتْمَمْت وَأَفْطَرت وَصمت قَالَ أَحْسَنت يَا عَائِشَة وَمَا عَابَ عَلّي رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالدَّارقطني وَقَالَ إِسْنَاده حسن وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة إِسْنَاده صَحِيح وَقَول ابْن حزم إِنَّه لَا خير فِي جهل مِنْهُ فرجاله كلهم ثِقَات وَإِسْنَاده مُتَّصِل 584 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نغزوا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي رَمَضَان فمنا الصَّائِم وَمنا الْمُفطر فَلَا يجد الصَّائِم عَلَى الْمُفطر وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم يرَوْنَ أَن من وجد قُوَّة فصَام فَإِن ذَلِك حسن ويرون أَن من وجد ضعفا فَأفْطر فَإِن ذَلِك حسن

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يعب الصَّائِم عَلَى الْمُفطر وَلَا الْمُفطر عَلَى الصَّائِم 585 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفر فَرَأَى رجلا قد اجْتمع النَّاس عَلَيْهِ وَقد ظلل عَلَيْهِ فَقَالَ مَاله قَالُوا رجل صَائِم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ الْبر أَن تَصُومُوا فِي السّفر مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ لَيْسَ من الْبر وَزَاد مُسلم قَالَ شُعْبَة وَكَانَ يبلغنِي عَن يَحْيَى بن أبي كثير أَنه كَانَ يزِيد فِي هَذَا الحَدِيث أَنه قَالَ عَلَيْكُم بِرُخْصَة الله الَّتِي رخص لكم قَالَ فَلَمَّا سَأَلته لم يحفظ 586 - وَعَن سِنَان بن سَلمَة بن المحبق الْهُذلِيّ عَن أَبِيه قَالَ قَالَ

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَت لَهُ حمولة تأوي إِلَى شبع فليصم رَمَضَان حَيْثُ أدْركهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَترْجم عَلَيْهِ بَاب فِيمَن اخْتَار الصَّوْم فِي السّفر وَقَالَ ابْن حزم فِي محلاه خبر سَاقِط لِأَن رَاوِيه عبد الصَّمد وَهُوَ بَصرِي لين الحَدِيث عَن سِنَان بن سَلمَة وَهُوَ مَجْهُول قلت الَّذِي رَأَيْته أَن عبد الصَّمد بن حبيب رَوَاهُ عَن أَبِيه عَن سِنَان كَذَا هُوَ فِي أبي دَاوُد وَأحمد وَالطَّبَرَانِيّ وَعبد الصَّمد قَالَ ابْن معِين لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَيْسَ بالمتروك يحول من كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ البُخَارِيّ لين الحَدِيث وَقَالَ مرّة منكره وَلم يعد هَذَا الحَدِيث شَيْئا وَقَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَلَا يعرف إِلَّا بِهِ وَسنَان بن سَلمَة ذكره أهل معرفَة الصحابه كَابْن مَنْدَه وَأبي نعيم وَابْن عبد الْبر وَسَماهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَيْنَ الْجَهَالَة

باب الجمع بين الصلاتين

- بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ - 587 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ارتحل قبل أَن تزِيغ الشَّمْس آخر الظّهْر إِلَى وَقت الْعَصْر ثمَّ نزل فَجمع بَينهمَا فَإِن زاغت قبل أَن يرتحل صَلَّى الظّهْر ثمَّ ركب مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر آخر الظّهْر حَتَّى يدْخل أول وَقت الْعَصْر ثمَّ يجمع بَينهمَا وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ إِذا عجل بِهِ السّير يُؤَخر الظّهْر إِلَى أول وَقت

الْعَصْر فَيجمع بَينهَا وَيُؤَخر الْمغرب حَتَّى يجمع بَينهَا وَبَين الْعشَاء حِين يغيب الشَّفق وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كَانَ يجمع بَين صَلَاة الْمغرب وَالْعشَاء فِي السّفر 588 - وَعَن نَافِع أَن ابْن عمر كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء بعد أَن يغيب الشَّفق وَيَقُول إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا جد بِهِ السّير جمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء مُتَّفق عَلَيْهِ 589 - وَعَن معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك إِذا ارتحل قبل أَن تزِيغ الشَّمْس أخر الظّهْر إِلَى الْعَصْر فيصليهما جَمِيعًا وَإِذا ارتحل بعد زيغ الشَّمْس عجل الْعَصْر إِلَى الظّهْر وَصَلى الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ سَار وَكَانَ إِذا راتحل قبل الْمغرب أخر الْمغرب حَتَّى يُصليهَا مَعَ الْعشَاء وَإِذا ارتحل بعد الْمغرب عجل الْعشَاء فَصلاهَا مَعَ الْمغرب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قَالَ وَتفرد بِهِ قُتَيْبَة

فصل

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مَحْفُوظ صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَأما الْحَاكِم فَقَالَ فِي عُلُوم الحَدِيث إِنَّه مَوْضُوع 590 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه دفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من عَرَفَة فَلَمَّا جَاءَ الْمزْدَلِفَة نزل فَتَوَضَّأ ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة فَصَلى الْمغرب ثمَّ أَنَاخَ كل إِنْسَان بعيره فِي منزله ثمَّ أُقِيمَت صَلَاة الْعشَاء فصلاهما وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاحْتج الشَّافِعِي وَغَيره بِهِ فِي جَوَاز التَّفْرِيق بَينهمَا إِذا جمع فِي وَقت الثَّانِيَة فصل 591 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سبعا وثمانيا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لَهما سبعا جَمِيعًا وثمانيا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي غير خوف وَلَا سفر قيل لِابْنِ عَبَّاس وَلم فعل ذَلِك فَقَالَ أَرَادَ أَن لَا يحرج أحدا من أمته وَفِي رِوَايَة لَهُ جمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء بِالْمَدِينَةِ فِي غير خوف وَلَا مطر قيل لِابْنِ عَبَّاس مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِك قَالَ أَرَادَ أَن لَا يحرج أمته قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة من غير خوف وَلَا مطر رَوَاهَا حبيب بن أبي ثَابت وَقَالَ جُمْهُور الروَاة من غير خوف وَلَا سفر قَالَ وَهَذَا أولَى بِأَن يكون مَحْفُوظًا

باب صلاة الجمعة

- بَاب صَلَاة الْجُمُعَة - 592 - عَن طَارق بن شهَاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم إِلَّا أَرْبَعَة عبد مَمْلُوك أَو امْرَأَة أَو صبي أَو مَرِيض رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح إِلَّا أَنه قَالَ طَارق قد رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يعد الصَّحَابَة وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا

وَقَالَ ابْن الْأَثِير لَيْسَ لَهُ سَماع من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الا شاذا 593 - وَفِي رِوَايَة للعقيلي من حَدِيث تَمِيم الدَّارِيّ بِزِيَادَة أَو مُسَافر قَالَ وَلَا يُتَابع ضرار بن عَمْرو عَلَى ذَلِك وَقَالَ البُخَارِيّ فِيهِ نظر وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِيهَا مَعَ ذَلِك أَبُو عبد الله الشَّامي مَجْهُول وَالْحكم ابْن عَمْرو قَالَ أَبُو حَاتِم شيخ مَجْهُول

594 - وَعَن حَفْصَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رواح الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم

رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح 595 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ رَوَاهُ جمَاعَة مَوْقُوفا وَإِنَّمَا رَفعه قبيصَة قلت وَقبيصَة الْمَذْكُور ثِقَة إِلَّا فِي الثَّوْريّ وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَته عَنهُ وَفِيه مَعَه مَجْهُولَانِ وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَاهدا بِإِسْنَاد جيد

596 - وَعَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عبد الله بن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة فغدا أَصْحَابه وَقَالَ أَتَخَلَّف فأصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ ألحقهم فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَآهُ فَقَالَ مَا مَنعك قَالَ أردْت أَن أُصَلِّي مَعَك ثمَّ ألحقهم فَقَالَ لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض مَا أدْركْت فضل غدوتهم رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ قَالَ شُعْبَة لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ انْفَرد بِهِ الْحجَّاج بن أَرْطَاة قلت وَقد عنعن وَقَالَ ابْن خُزَيْمَة لَا أحتج بِهِ إِلَّا فِيمَا قَالَ ثَنَا وَسمعت

597 - وَعَن الزُّهْرِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَعَزاهُ إِلَى أبي دَاوُد ثمَّ قَالَ مُنْقَطع 598 - وَعَن ابْن عمر رفْعَة من سَافر يَوْم الْجُمُعَة دعت عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة أَن لَا يصحب فِي سَفَره رَوَاهُ الدَّارقطني فِي الْأَفْرَاد وَفِيه ابْن لَهِيعَة 599 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِين تميل الشَّمْس رَوَاهُ البُخَارِيّ 600 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْجُمُعَة ثمَّ ننصرف وَلَيْسَ للحيطان ظلّ نستظل بِهِ

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا زَالَت الشَّمْس ثمَّ نرْجِع نتبع الْفَيْء 601 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُصَلِّي الْجُمُعَة ثمَّ نَذْهَب إِ لي جمالنا فنريحها وَفِي رِوَايَة حِين تَزُول الشَّمْس رَوَاهُمَا مُسلم 602 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَا كُنَّا نقِيل وَلَا نتغدى إِلَّا بعد الْجُمُعَة مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 603 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ إِن أول جُمُعَة جمعت

بعد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عبد الْقَيْس بجواثا من الجرين رَوَاهُ البُخَارِيّ جواثا قَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ بِضَم الْجِيم تقال بِالْهَمْز وَتَركه 604 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحم لأسعد بن زُرَارَة قَالَ فَقلت لَهُ إِذا سَمِعت النداء ترحمت لأسعد بن زُرَارَة قَالَ لِأَنَّهُ أول من جمع بِنَا فِي نَقِيع الْخضمات قَالَ كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن السكن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم بِزِيَادَة عَلَى شَرط مُسلم وصرحا فِي روايتهما بتحديث ابْن إِسْحَاق

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ حَدِيث حسن الْإِسْنَاد صَحِيح وَهَذَا النقيع بالنُّون قطعا 605 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخْطب قَائِما يَوْم الْجُمُعَة فَجَاءَت عير من الشَّام فَانْفَتَلَ النَّاس إِلَيْهَا حَتَّى لم يبْق إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فأنزلت هَذِه الْآيَة {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فيهم أَبُو بكر وَعمر وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأَنا فيهم وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عير تحمل طَعَاما وَفِي رِوَايَة لَهُ بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذ أَقبلت

قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة وَيكون قَوْله نصلي مَعَه المُرَاد بِهِ الْخطْبَة وَيدل لذَلِك 606 - حَدِيث كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن بن أم الحكم يخْطب قَاعِدا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما} رَوَاهُ مُسلم 607 - وَفِي رِوَايَة شَاذَّة للدَّار قطني وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر انْفَضُّوا حَتَّى لم يبْق إِلَّا أَرْبَعُونَ رجلا قَالَ لم يقل أَرْبَعُونَ إِلَّا عَلّي بن عَاصِم عَن حُصَيْن وَخَالفهُ أَصْحَاب حُصَيْن فَقَالُوا اثْنَا عشر قلت وَعلي مَتْرُوك كَمَا قَالَ النَّسَائِيّ 608 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب قَائِما ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فيخطب قَائِما فَمن نبأك أَنه يخْطب جَالِسا فقد كذب فقد وَالله صليت مَعَه لأكْثر من ألفي صَلَاة رَوَاهُ مُسلم يَعْنِي ألفي صَلَاة غير الْجُمُعَة وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطبتان يجلس بَينهمَا يقْرَأ الْقُرْآن وَيذكر النَّاس وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح يخْطب قَائِما ثمَّ يقْعد قعدة لَا يتَكَلَّم 609 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَت خطْبَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْجُمُعَة يحمد الله ويثني عَلَيْهِ ثمَّ يَقُول عَلَى إِثْر ذَلِك وَقد علا صَوته وَاشْتَدَّ غَضَبه حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذر جَيش الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ يخْطب النَّاس يحمد الله ويثني عَلَيْهِ بِمَا هُوَ

أَهله ثمَّ يَقُول من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَخير الحَدِيث كتاب الله وَخير الْهَدْي هدي مُحَمَّد وَشر الْأُمُور محدثاتها وكل بِدعَة ضَلَالَة 610 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا جلس قوم مَجْلِسا لم يذكرُوا الله تَعَالَى فِيهِ وَلم يصلوا عَلَى نبيه إِلَّا كَانَ عَلَيْهِم ترة فَإِن شَاءَ عذبهم وَإِن شَاءَ غفر لَهُم رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ذكره فِي الدُّعَاء ترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب مَا يسْتَدلّ بِهِ عَلَى وجوب ذكر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْخطْبَة ترة بِكَسْر التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق وَتَخْفِيف الرَّاء قيل مَعْنَاهُ نقص وَقيل تبعة وَقيل حسرة 611 - وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل خطْبَة لَيْسَ فِيهَا تشهد فَهِيَ كَالْيَدِ الجذماء

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي هَذَا الْبَاب قَالَ أَبُو الْفضل أَحْمد بن سَلمَة سَمِعت مُسلم بن الْحجَّاج يَقُول لم يرو هَذَا الحَدِيث عَن عَاصِم بن كُلَيْب إِلَّا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد فَقلت لَهُ حَدثنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِي ثَنَا ابْن فُضَيْل عَن عَاصِم بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا تكلم يَحْيَى بن معِين فِي أبي هِشَام بِهَذَا الَّذِي رَوَاهُ عَن ابْن فُضَيْل قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَعبد الْوَاحِد من الثِّقَات الَّذين يقبل مِنْهُم مَا تفردوا بِهِ قلت لَا جرم صحّح ابْن حبَان حَدِيثه هَذَا 612 - وَعَن يعْلى بن أُميَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقْرَأ عَلَى الْمِنْبَر وَنَادَوْا يَا مَالك مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ يَا مَال 613 - وَعَن أم هِشَام بنت حَارِثَة بن النُّعْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت مَا حفظت ق إِلَّا من فِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب بهَا كل جُمُعَة رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن أم هِشَام شَيْئا وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 614 - وَعَن عمَارَة بن روبية رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه رَأَى بشر بن مَرْوَان عَلَى الْمِنْبَر رَافعا يَدَيْهِ فَقَالَ قبح الله هَاتين الْيَدَيْنِ لقد رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يزِيد عَلَى أَن يَقُول بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ المسبحة رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن عمَارَة هَذَا شَيْئا وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد الصَّحِيح أَنه رَأَى بشر بن مَرْوَان وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْم جُمُعَة

وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه رَآهُ يَوْم الْجُمُعَة يرفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا وَشَتمه وَذكر الحَدِيث 615 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فاستمع وأنصت غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا رَوَاهُ مُسلم 616 - وَعَن سلمَان الْفَارِسِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يغْتَسل رجل يَوْم الْجُمُعَة ويتطهر مَا اسْتَطَاعَ من الطُّهْر ويدهن من دهنه أَو يمس من طيب ثمَّ يخرج فَلَا يفرق بَين اثْنَيْنِ ثمَّ

يُصَلِّي مَا كتب لَهُ ثمَّ ينصت إِذا تكلم الإِمَام إِلَّا غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ 617 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا قلت لصاحبك يَوْم الْجُمُعَة أنصت وَالْإِمَام يخْطب فقد لغوت مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط صَاحب الْمُنْتَقَى فَقَالَ لم يُخرجهُ ابْن مَاجَه وَهُوَ فِيهِ فِي هَذَا الْبَاب 618 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخل رجل الْمَسْجِد وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ يَا رَسُول الله مَتى السَّاعَة فاشار إِلَيْهِ النَّاس أَن أسكت فَسَأَلَهُ ثَلَاث مَرَّات كل ذَلِك يشيرون إِلَيْهِ أَن أسكت فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عِنْد الثَّالِثَة وَيحك مَاذَا اعددت لَهَا

فصل

فَقَالَ حب الله وحب رَسُوله فَقَالَ إِنَّك مَعَ من أَحْبَبْت رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي كتاب الْعلم من سنَنه وَالْبَيْهَقِيّ هُنَا وَاللَّفْظ لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح فصل 619 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ جذع يقوم إِلَيْهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا وضع الْمِنْبَر سمعنَا للجذع مثل أصوات العشار حَتَّى نزل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضع يَده عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ 620 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب إِلَى جذع فَلَمَّا اتخذ الْمِنْبَر تحول إِلَيْهِ فحن الْجذع فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فمسحه وَفِي رِوَايَة فَالْتَزمهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا

621 - وَعنهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما بدن قَالَ لَهُ تَمِيم الدَّارِيّ أَلا أَتَّخِذ لَك منبرا يَا رَسُول الله يجمع أَو يحمل عظامك قَالَ بلَى فَاتخذ لَهُ منبرا مرقاتين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 6220 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم رَوَاهُ ابْن مَاجَه

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ ابْن لَهِيعَة 623 - وَعَن عِيسَى بن عبد الله الْأنْصَارِيّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دنا من منبره يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْده من الْجُلُوس فَإِذا صعد الْمِنْبَر اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ ثمَّ سلم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عِيسَى هَذَا قَالَ ابْن عدي عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وأسنده الضياء من هَذِه الطَّرِيق وَلم يُضعفهُ 624 - وَعَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ إِن الْأَذَان كَانَ أَوله حِين يجلس الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأبي بكر وَعمر فَلَمَّا كَانَ فِي خلَافَة عُثْمَان وكثروا أَمر عُثْمَان يَوْم الْجُمُعَة بِالْأَذَانِ الثَّالِث فَأذن بِهِ عَلَى الزَّوْرَاء فَثَبت الْأَمر عَلَى ذَلِك رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن الَّذِي زَاد التاذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة هُوَ عُثْمَان

ابْن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة وَلم يكن للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُؤذن غير وَاحِد وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر وَفِي رِوَايَة إِن التأذين الثَّانِي يَوْم الْجُمُعَة امْر بِهِ عُثْمَان 625 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت أُصَلِّي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الصَّلَوَات فَكَانَت صلَاته قصدا وخطبته قصدا رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد يقْرَأ آيَات من الْقُرْآن وَيذكر النَّاس 626 - وَعنهُ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يُطِيل الموعظة يَوْم الْجُمُعَة إِنَّمَا هن كَلِمَات يسيرات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح لَا جرم أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

627 - وَعَن أبي وَائِل شَقِيق بن سَلمَة قَالَ خَطَبنَا عمار فأوجز وأبلغ فَلَمَّا نزل قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقظَان لقد أبلغت وأوجزت فَلَو كنت تنفست فَقَالَ إِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن طول صَلَاة الرجل وَقصر خطبَته مئنة من فقهه فأطيلوا الصَّلَاة وأقصروا الْخطْبَة وَإِن من الْبَيَان سحرًا رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا واما الْحَاكِم فاستدرك وَقَالَ هُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم قَالَ وَلم يخرجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَة وَهَذَا غَرِيب 628629629 629 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَعبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُطِيل الصَّلَاة وَيقصر الْخطْبَة رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا 630 - وَعَن أبي رَاشد عَن عمار قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِإِقْصَارِ الْخطْبَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

وَأَبُو رَاشد لم يسم وَلم ينْسب وَلَا أعرف حَاله وَأما الْحَاكِم فاخرجه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم فَذكر حَدِيث جَابر بن سَمُرَة السَّابِق 631 - وَعَن الحكم بن حزن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه انه عَلَيْهِ السَّلَام قَامَ فِي خطْبَة الْجُمُعَة متوكئا عَلَى عَصا أو قَوس فَحَمدَ الله واثنى عَلَيْهِ كَلِمَات خفيفات طَيّبَات مباركات ثمَّ قَالَ أَيهَا النَّاس إِنَّكُم لن تُطِيقُوا أَو لن تَفعلُوا كل مَا أمرْتُم بِهِ وَلَكِن سددوا وَأَبْشِرُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي سَنَده شهَاب بن خرَاش وَثَّقَهُ ابْن الْمُبَارك وَأَبُو زرْعَة وَغَيرهمَا وَقَالَ ابْن حبَان يخطىء كثيرا وَقَالَ ابْن عدي فِي بعض رِوَايَته مَا يُنكر وَلَا اعرف للْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما وَأما ابْن السكن فَأخْرج هَذَا الحَدِيث فِي صحاحه

فصل

632 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْجُمُعَة ب الْجُمُعَة الْمُنَافِقين رَوَاهُ مُسلم 633 - وَعَن أبي هُرَيْرَة مثله رَوَاهُ مُسلم أَيْضا فصل 634 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا جَاءَ أحدكُم الْجُمُعَة فليغتسل مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل وَفِي رِوَايَة لَهُ الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة عَلَى كل حالم من الرِّجَال وَعَلَى كل بَالغ من النِّسَاء 635 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غسل الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم مُتَّفق عَلَيْهِ 636 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حق الله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل رَأسه وَجَسَده مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 637 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى

كل رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم هُوَ يَوْم الْجُمُعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان 638 - وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل وَبكر وابتكر وَمَشى وَلم يركب ودنا من الإِمَام فاستمع وَلم يلغ كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة عمل سنة أجر صيامها وقيامها رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

الْأَرْجَح تَشْدِيد بكر وَتَخْفِيف غسل 639 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَقد تقدم فِي بَاب الْغسْل أَيْضا 640 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فطْرَة الْإِسْلَام الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة والاستنان وَأخذ الشَّارِب وإعفاء اللحَى رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 641642642 642 - وَعنهُ قَالَ بَيْنَمَا عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يخْطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة إِذْ دخل عُثْمَان فَعرض بِهِ عمر فَقَالَ مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء فَقَالَ عُثْمَان يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا زِدْت حِين سَمِعت النداء أَن تَوَضَّأت ثمَّ أَقبلت فَقَالَ عمر وَالْوُضُوء أَيْضا ألم تسمعوا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ دخل رجل من الْمُهَاجِرين الْأَوَّلين وَلم يسم عُثْمَان وَفِي بعض أَلْفَاظه إِذا رَاح أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل وَرَوَاهُ أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر وَقَالَ فناداه عمر أَيَّة سَاعَة هَذِه فَقَالَ إِنِّي شغلت الْيَوْم فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي حَتَّى سَمِعت النداء فَلم أَزْد

عَلَى أَن توضات قَالَ عمر وَالْوُضُوء أَيْضا وَقد علمت أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمر بِالْغسْلِ 643 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ فياتون فِي العباء ويصيبهم الْغُبَار وَيخرج مِنْهُم الرّيح فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو أَنكُمْ تطهرتم ليومكم هَذَا مُتَّفق عَلَيْهِ 644 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت وَمن اغْتسل فالغسل أفضل رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن قَالَ وَرَوَاهُ الْحسن مَرْفُوعا مُرْسلا وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ هُوَ صَحِيح من طريقيه

645 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرب بقرة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرب كَبْشًا أقرن وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرب دجَاجَة وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرب بَيْضَة فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر مُتَّفق عَلَيْهِ 446 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يغْتَسل من أَربع من الْجَنَابَة وَيَوْم الْجُمُعَة وَغسل الْمَيِّت والحجامة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْمُحب فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عَلَى شَرط مُسلم وَجزم بذلك الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَذكره فِي إلمامه وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا يَصح إِنَّمَا رَوَاهُ مُصعب بن شيبَة وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ

وَفِي الْمعرفَة للبيهقي أَن أَحْمد ضعفه وَأَن البُخَارِيّ قَالَ لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ فِي سنَنه مَا أرَى مُسلما تَركه إِلَّا لطعن بعض الْحفاظ فِيهِ 647 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من غسل مَيتا فليغتسل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ للْبُخَارِيّ الْأَشْبَه وَقفه عَلَى أبي هُرَيْرَة

648 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ عَلَيْكُم فِي غسل الْمَيِّت إِذا غسلتموه فَإِن ميتكم لَيْسَ بِنَجس فحسبكم أَن تغسلوا أَيْدِيكُم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَقَالَ وَفِيه رد للْحَدِيث الَّذِي قبله قلت بل يعْمل بهما فَيُسْتَحَب الْغسْل 649 - وَعَن عبيد الله بن عبد الله أَنه قَالَ دخلت عَلَى عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَقلت لَهَا أَلا تحدثين عَن مرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَت بلَى ثقل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصلى النَّاس قُلْنَا لَا هم ينتظرونك يَا رَسُول الله قَالَ ضَعُوا لي مَاء فِي المخضب فَفَعَلْنَا فاغتسل ثمَّ ذهب لينوء فأغمى عَلَيْهِ ثمَّ أَفَاق فَقَالَ أصلى النَّاس فَقُلْنَا لَا وهم ينتظرونك يَا رَسُول الله فَقَالَ ضَعُوا لي مَاء فِي المخضب فَفَعَلْنَا فاغتسل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَمَعْنى ينوء يقوم وينهض

650 - وَعَن قيس بن عَاصِم قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اريد الْإِسْلَام فَأمرنِي أَن أَغْتَسِل بِمَاء وَسدر رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان 651 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أتيتم الصَّلَاة فَعَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا مُتَّفق عَلَيْهِ 652 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا ثوب بِالصَّلَاةِ فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون وأتوها وَعَلَيْكُم السكينَة فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فَأتمُّوا فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَقد تقدم فِي آخر صَلَاة الْجَمَاعَة 653 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان الْمَلَائِكَة تصلي عَلَى

أحدكُم مَا دَامَ فِي مَجْلِسه تَقول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ اللَّهُمَّ ارحمه مَا لم يحدث وأحدكم فِي صَلَاة مَا دَامَت الصَّلَاة تحبسه مُتَّفق عَلَيْهِ 654 - وَعَن عبد الله بن بسر بِالسِّين الْمُهْملَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب النَّاس فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اجْلِسْ فقد آذيت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط مُسلم وَلَفْظهمَا فقد آذيت وآنيت أَي قد تَأَخَّرت وأبطأت وَكَذَا صَححهُ ابْن السكن

وَأما اابن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن صَالح لم يروه غَيره وَهُوَ ضَعِيف قلت مُعَاوِيَة هَذَا وَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن مهْدي وَالنَّاس وَأخرج لَهُ مُسلم نعم كَانَ يَحْيَى بن سعيد لَا يرضاه 655 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث وَمن لَغَا وتخطى رِقَاب النَّاس كَانَت لَهُ ظهرا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ وَهُوَ صَدُوق أخرج مُسلم وَفِيه لين يسير 656 - وَعَن أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وَلبس من أحسن ثِيَابه وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَلم يتخطى أَعْنَاق النَّاس ثمَّ صَلَّى مَا كتب الله لَهُ ثمَّ أنصت إِذا خرج إِمَامه حَتَّى يفرغ من صلَاته كَانَت كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين جمعته الَّتِي قبلهَا وَيَقُول أَبُو هُرَيْرَة وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام إِن الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر الطَّهَارَة وَفِيه عنعة ابْن إِسْحَاق وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِدُونِهَا وصرحا بِالتَّحْدِيثِ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَي فِي ابْن إِسْحَاق مُتَابعَة لَا اسْتِقْلَالا 657 - وَعَن إِبْرَاهِيم بن قدامَة بن الجُمَحِي عَن الْأَغَر عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقلم أَظْفَاره ويقص شَاربه يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يخرج إِلَى الصَّلَاة رَوَاهُ الْبَزَّاز فِي مُسْنده وَقَالَ لم يُتَابع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ قَالَ وَإِذا انْفَرد بِحَدِيث لم يكن حجَّة لِأَنَّهُ لَيْسَ بالمشهور وَإِن كَانَ من أهل الحَدِيث قَالَ ابْن الْقطَّان وَالرجل لَا يعرف الْبَتَّةَ

فصل

فصل 658 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف يَوْم الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ من النُّور مَا بَين الجمعتين رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ حَدِيث صَحِيح قلت وَفِيه نعيم بن حَمَّاد وَقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَجَمَاعَة وَتكلم فِيهِ غَيرهم وَفِي رِوَايَة للبيهقي أَضَاء لَهُ من النُّور مَا بَينه وَبَين الْبَيْت الْعَتِيق قَالَ وَرَوَى مَوْقُوفا وَعنهُ أَيْضا قَالَ من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف لَيْلَة الْجُمُعَة أَضَاء لَهُ من النُّور فِيمَا بَينه وَبَين الْبَيْت الْعَتِيق

رَوَاهُ الدَّارمِيّ من حَدِيث أبي مجلز عَن قيس بن عباد عَن أبي سعيد بِهِ 659 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من قَرَأَ سُورَة الْكَهْف فِي يَوْم الْجُمُعَة سَطَعَ لَهُ نور من تَحت قدمه إِلَى عنان السَّمَاء يضيء بِهِ يَوْم الْقِيَامَة وَغفر لَهُ مَا بَين الجمعتين رَوَاهُ الضياء فِي أَحْكَامه من حَدِيث ابْن مرْدَوَيْه أَحْمد بن مُوسَى بِسَنَد فِيهِ لَا أعرفهُ

660 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذكر يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ فِيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقهَا عبد مُسلم وَهُوَ يُصَلِّي يسْأَل الله شَيْئا إِلَّا أعطَاهُ إِيَّاه مُتَّفق عَلَيْهِ 661 - وَعَن أَوْس بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان من أفضل أيامكم يَوْم الْجُمُعَة فَأَكْثرُوا عَلّي من الصَّلَاة فِيهِ فَإِن صَلَاتكُمْ معروضة عَلّي فَقَالُوا يَا رَسُول الله كَيفَ تعرض صَلَاتنَا عَلَيْك وَقد أرمت أَي يَقُول بليت قَالَ إِن الله حرم عَلَى الأَرْض أجساد الْأَنْبِيَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط البُخَارِيّ

وَأما ابْن أبي حَاتِم فَنقل عَن أَبِيه أَنه حَدِيث مُنكر وَبسط علته 662 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اكثروا عَلّي من الصَّلَاة فِي يَوْم الْجُمُعَة فَإِنَّهُ لَيْسَ يُصَلِّي عَلّي أحد يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا عرضت عَلّي صلَاته اللَّهُمَّ صلي عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِي إِسْنَاده أَبُو رَافع إِسْمَاعِيل بن رَافع ضَعَّفُوهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ سَمِعت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ يَقُول هُوَ ثِقَة مقارب الحَدِيث

663 - وَعَن زيد بن أَيمن عَن عبَادَة بن نسي عَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اكثروا الصَّلَاة عَلّي يَوْم الْجُمُعَة فَإِنَّهُ يَوْم مشهود وتشهده الْمَلَائِكَة وَإِن أحدا لن يُصَلِّي عَلّي إِلَّا عرضت عَلّي صلَاته حِين يفرغ مِنْهَا قَالَ قلت وَبعد الْمَوْت قَالَ وَبعد الْمَوْت وَإِن الله حرم عَلَى الأَرْض أجساد الْأَنْبِيَاء فنبي الله حَيّ يرْزق رَوَاهُ ابْن ماجة فِي آخر الْجَنَائِز من سنَنه

قَالَ الْحَافِظ رشيد الدَّين إِسْنَاده حسن إِلَّا أَنه غير مُتَّصِل قَالَ البُخَارِيّ فِي تَارِيخه زيد عَن عبَادَة مُرْسل قلت وَزيد هَذَا عَنهُ سعيد بن أبي هِلَال فَقَط فِيمَا أعلم لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته عَلَى قَاعِدَته 664 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اكثروا الصَّلَاة عَلّي لَيْلَة الْجُمُعَة وَيَوْم الْجُمُعَة فَمن صَلَّى عَلّي صَلَاة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عشرا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد 665 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اولى النَّاس بِي يَوْم الْقِيَامَة أَكْثَرهم عَلّي صَلَاة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان وَذكره

فصل

ابْن السكن فِي صحاحه وَقَالَ فِيهِ دَلِيل عَلَى أَن أولَى النَّاس برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اصحاب الحَدِيث إِذْ لَيْسَ من هَذِه الْأمة قوم أَكثر مِنْهُم صَلَاة عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصل 66 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الصَّلَاة وَفِي رِوَايَة من أدْرك من صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَة فقد أدْرك الصَّلَاة

وَفِي رِوَايَة من أدْرك من الْجُمُعَة رَكْعَة فَليصل إِلَيْهَا أُخْرَى رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي كل مِنْهُمَا هَذَا حَدِيث إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا بِلَفْظ فليضف إِلَيْهَا أُخْرَى 667 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه اسْتخْلف فِي صلَاته رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ 668 - وَعنهُ أَيْضا إِذا اشْتَدَّ الزحام فليسجد أحدكُم عَلَى ظهر أَخِيه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا بِإِسْنَاد صَحِيح

باب صلاة الخوف

- بَاب صَلَاة الْخَوْف - 669 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شهِدت مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الْخَوْف فصفينا صفّين خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والعدو بَيْننَا وَبَين الْقبْلَة فَكبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثمَّ ركع وركعنا جَمِيعًا ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع ورفعنا جَمِيعًا ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّجُود وَقَامَ الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ انحدر الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود وَقَامُوا ثمَّ تقدم الصَّفّ الْمُؤخر وَتَأَخر الصَّفّ الْمُقدم ثمَّ ركع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وركعنا جَمِيعًا ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع ورفعنا جَمِيعًا ثمَّ انحدر بِالسُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخرا فِي الرَّكْعَة الأولَى وَقَامَ الصَّفّ الْمُؤخر فِي نحر الْعَدو فَلَمَّا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ السُّجُود والصف الَّذِي يَلِيهِ انحدر الصَّفّ الْمُؤخر بِالسُّجُود فَسجدَ ثمَّ سلم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَسلمنَا جَمِيعًا

قَالَ جَابر كَمَا يصنع حرسكم هَؤُلَاءِ بأمرائهم رَوَاهُ مُسلم 670 - وَعَن أبي عَيَّاش الزرقي زيد وَقيل عبيد قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعسفان وَعَلَى الْمُشْركين خَالِد بن الْوَلِيد فصلينا الظّهْر فَقَالَ الْمُشْركُونَ لقد أصبْنَا غرَّة لقد أصبْنَا غَفلَة لَو كُنَّا جملنا عَلَيْهِم وهم فِي الصَّلَاة فَنزلت آيَة الْقصر بَين الظّهْر وَالْعصر فَلَمَّا حضرت الْعَصْر قَامَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْتَقْبل الْقبْلَة وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامه فَصف خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صف وصف بعد ذَلِك الصَّفّ صف آخر فَرَكَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وركعوا جَمِيعًا ثمَّ سجد وَسجد الصَّفّ الَّذِي يلونه وَقَامَ الْآخرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سجد الأخرون الَّذين كَانُوا خَلفهم ثمَّ تَأَخّر الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مقَام الآخرين وَتقدم الصَّفّ الْأَخير إِلَى مقَام الصَّفّ الأول ثمَّ ركع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وركعوا جَمِيعًا ثمَّ سجد وَسجد الصَّفّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الْآخرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جلس رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والصف الَّذِي يَلِيهِ سجد الْآخرُونَ ثمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسلم عَلَيْهِم جَمِيعًا فَصلاهَا بعسفان وصلاها يَوْم بني سليم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ سمع مُجَاهِد من أبي عَيَّاش

671 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَقبلنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَذكر الحَدِيث قَالَ فَنُوديَ بِالصَّلَاةِ فَصَلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلى بالطائفة الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَكَانَت لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ارْبَعْ رَكْعَات وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ فَصَلى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتي الْخَوْف وَقَالَ قَالَ أَبُو الزبير عَن جَابر كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِنَخْل فَصَلى الْخَوْف 672 - وَعَن صَالح بن خَوات بن جُبَير عَن من صَلَّى مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم ذَات الرّقاع صَلَاة الْخَوْف أَن طَائِفَة صفت مَعَه وَطَائِفَة وجاه الْعَدو فَصَلى بالذين مَعَه رَكْعَة ثمَّ ثَبت قَائِما وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ انصرفوا فصفوا وَجَاء الْعَدو وَجَاءَت الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلى بهم الرَّكْعَة الَّتِي بقيت ثمَّ ثَبت جَالِسا وَأَتمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثمَّ سلم بهم مُتَّفق عَلَيْهِ

زَاد البُخَارِيّ قَالَ مَالك وَذَلِكَ أحسن مَا سَمِعت فِي صَلَاة الْخَوْف ذكره فِي الْمَغَازِي 673 - وَعَن ابْن عمْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لما ذكر صَلَاة الْخَوْف الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا} كَمَا تقدم مَبْسُوطا فِي اسْتِقْبَال الْقبْلَة

باب اللباس

- بَاب اللبَاس - 674 - عَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تلبسوا الْحَرِير وَلَا الديباج تقدم فِي الْآنِية وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن لبس الْحَرِير والديباج وَأَن نجلس عَلَيْهِ 675 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من لبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا لم يلْبسهُ فِي الاخرة مُتَّفق عَلَيْهِ

676 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِمثلِهِ زِيَادَة وَإِن دخل الْجنَّة لبسه أهل الْجنَّة وَلم يلْبسهُ هُوَ رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ صَحِيح 677 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عبد الله بن قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أحل الذَّهَب وَالْحَرِير لإناث أمتِي وَحرم عَلَى ذكورها

رَوَاهُ أَحْمد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حَدِيث حسن صَحِيح وَخَالف ابْن حبَان فَقَالَ فِي صَحِيحه لَا يَصح 678 - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أعْطى عليا حلَّة وَقَالَ شققها خمرًا بَين نِسَائِك 679 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام فِي قَمِيص الْحَرِير فِي السّفر من حكة كَانَت بهما أَو وجع كَانَ بهما 680 - وَعنهُ أَيْضا أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالزُّبَيْر بن الْعَوام شكيا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْقمل فَرخص لَهما فِي قَمِيص الْحَرِير فِي غزَاة لَهما مُتَّفق عَلَيْهِ

681 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِنَّمَا نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الثَّوْب المصمت من الْحَرِير أما الْعلم وسدى الثَّوْب فَلَا بَأْس بِهِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِلَفْظ إِنَّهَا نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المصمت وَإِذا كَانَ حَرِيرًا ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ 682 - وَعَن عمر قَالَ نهَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن لبس الْحَرِير إِلَّا مَوضِع أصبعين أَو ثَلَاث أَو أَربع رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد ثَلَاثَة وَأَرْبَعَة

فصل

683 - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا أخرجت جُبَّة طيالسة كسروانية لَهَا لبنة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج فَقَالَت هَذِه جُبَّة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يلبسهَا رَوَاهُ مُسلم اللبنة بِكَسْر اللَّام وَإِسْكَان الْبَاء رقْعَة فِي جنب الْقَمِيص وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد مَكْفُوفَة الجيب والكمين والفرجين بالديباج وَفِي إِسْنَاده الْمُغيرَة بن زِيَاد الْموصِلِي تَركه ابْن جبان وَوَثَّقَهُ الْأَزْدِيّ ووكيع وَكَذَا يَحْيَى فِي رِوَايَة فصل 684 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انه سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فخذوها وَمَا حولهَا فألقوه وَإِن كَانَ ذائبا أَو مَائِعا فاستصبحوا بِهِ أَو فانتفعوا بِهِ

رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي بَيَان الْمُشكل وَقَالَ عبد الْوَاحِد بن زِيَاد الْمَذْكُور فِيهِ ثِقَة إِذا تفرد بِحَدِيث قبل حَدِيثه وَكَذَلِكَ إِذا انْفَرد بِزِيَادَة قبلت زِيَادَته

باب صلاة العيدين

- بَاب صَلَاة الْعِيدَيْنِ - 685 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن قَالَ لَهُ أخْبرهُم أَن الله افْترض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي صَلَاة النَّفْل 686 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَاة الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الْفطر رَكْعَتَانِ وَصَلَاة الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاة السّفر رَكْعَتَانِ تَمام غير قصر عَلَى لِسَان نَبِيكُم مُحَمَّد رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالْبَيْهَقِيّ

وَقَالَ النَّسَائِيّ لم يسمعهُ ابْن أبي لَيْلَى من عمر وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ابْن أبي لَيْلَى عَن كَعْب بن عجْرَة عَن عمر فاتصل 678 - وَعَن كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوْف عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأولَى سبعا قبل الْقِرَاءَة وَفِي الثَّانِيَة خمْسا قبل الْقِرَاءَة رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَأَنه أحسن شَيْء فِي الْبَاب وَنقل الْبَيْهَقِيّ عَنهُ أَن البُخَارِيّ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء أصح مِنْهُ وَبِه أَقُول ونوقش التِّرْمِذِيّ فِي تحسينه لأجل كثير هَذَا فقد قَالَ الشَّافِعِي فِي حَقه هُوَ ركن من اركان الْكَذِب

688 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كبر فِي الْعِيدَيْنِ الْأَضْحَى وَالْفطر ثِنْتَيْ عشرَة تَكْبِيرَة فِي الأولَى سبعا وَفِي الْأَخِيرَة خمْسا سُوَى تَكْبِيرَة الصَّلَاة رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي علله سَأَلت البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ هُوَ صَحِيح 689 - وَعَن نَافِع أَن عبد الله بن عمر كَانَ يغْتَسل يَوْم الْفطر قبل ان يَغْدُو رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ 690691691 691 - وَفِي ابْن مَاجَه من حَدِيث ابْن عَبَّاس والفاكه بن

سعد رفع ذَلِك فِيهِ وَفِي الْأَضْحَى إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَا أحتج بهما لضعفهما الشَّديد 692 - وَعَن أبي وَاقد اللَّيْثِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الْأَضْحَى وَالْفطر ب قَاف واقتربت رَوَاهُ مُسلم 693 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبُو بكر وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما يصلونَ الْعِيدَيْنِ قبل الْخطْبَة مُتَّفق عَلَيْهِ

694 - وَعَن إِسْحَاق بن بزرج عَن زيد بن الْحسن عَن أَبِيه قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعِيدَيْنِ ان نلبس أَجود مَا نجد وَأَن نتطيب بأجود مَا نجد وَأَن نضحي بأسمن مَا نجد الْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَالْجَزُور عَن عشرَة وَأَن نظهر التَّكْبِير وعلينا السكينَة وَالْوَقار رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ لَوْلَا جَهَالَة إِسْحَاق هَذَا لحكمت للْحَدِيث بِالصِّحَّةِ قلت لَيْسَ بِمَجْهُول فقد ضعفه الْأَزْدِيّ وَوَثَّقَهُ ابْن حبَان 695 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يلبس برده الْأَحْمَر فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَة رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة

696 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَصَابَنَا مطر فِي يَوْم عيد فَصَلى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله 697 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ يَوْم عيد خَالف الطّرق رَوَاهُ البُخَارِيّ 698 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر فَيبْدَأ بِالصَّلَاةِ الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 699 - وَعَن أبي الْحُوَيْرِث ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى عَمْرو ابْن حزم أَن عجل الْأَضْحَى وَأخر الْفطر

رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عَن أبي الْحُوَيْرِث قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهُوَ مُرْسل لم أَجِدهُ فِي كتاب عَمْرو بن حزم 700 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَغْدُو يَوْم الْفطر حَتَّى يَأْكُل تمرات رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ تَعْلِيقا وياكلهن وترا وأسندها الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي صَحِيحه 701 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يخرج يَوْم الْفطر حَتَّى يطعم وَلَا يطعم يَوْم الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب

وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 702 - وَعَن الْحَارِث عَن عَلّي قَالَ من السّنة أَن يخرج إِلَى الْعِيد مَاشِيا وان يَأْكُل شَيْئا قبل أَن يخرج رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن 703704704 704 - وَعَن ابْن عمر وَسعد والقرظ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْتِي الْعِيد مَاشِيا وَيرجع مَاشِيا 705 - وَعَن أبي رَافع أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْتِي الْعِيد مَاشِيا رَوَاهَا ابْن مَاجَه بأسانيد ضَعِيفَة ويعضدها رِوَايَة التِّرْمِذِيّ السَّابِقَة

فصل

فصل 706 - عَن نَافِع أَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ يكبر لَيْلَة الْفطر حَتَّى يَغْدُو إِلَى الْمُصَلى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ ذكر اللَّيْلَة فِيهِ غَرِيب قَالَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف قَالَ وَقد رُوِيَ من وَجْهَيْن ضعيفين مَرْفُوعا أمثلهما 707 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يخرج فِي الْعِيدَيْنِ مَعَ الْفضل بن عَبَّاس وَعبد الله وَالْعَبَّاس وَعلي وجعفر وَالْحسن وَالْحُسَيْن وَأُسَامَة بن زيد وَزيد بن حَارِثَة وأيمن بن أم أَيمن رَافعا صَوته بِالتَّكْبِيرِ والتهليل فَيَأْخُذ طَرِيق الحدادين حَتَّى يَأْتِي الْمُصَلى وَإِذا فرغ رَجَعَ عَلَى الحدادين حَتَّى يَأْتِي منزله 708 - وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ يكبر يَوْم الْفطر من حِين يخرج من بَيته حَتَّى ياتي الْمُصَلى

قَالَ وَهَذِه أضعفهما وَهَذِه الرِّوَايَة رَوَاهَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ هَذَا حَدِيث غَرِيب الْإِسْنَاد والمتن غير ان الشَّيْخَيْنِ لم يحْتَجَّا بالموقري وَلَا بالبلقاوي قَالَ وَهَذِه سنة تداولها أَئِمَّة أهل الحَدِيث قَالَ وَقد صححت بِهِ الرِّوَايَة عَن ابْن عمر وَغَيره من الصَّحَابَة 709 - وَعَن سعيد بن عُثْمَان الخراز ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن سعد الْمُؤَذّن ثَنَا فطر ابْن خَليفَة عَن أبي الطُّفَيْل عَن عَلّي وعمار أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجْهر فِي المكتوبات بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَكَانَ يقنت فِي صَلَاة الْفجْر وَكَانَ يكبر يَوْم عَرَفَة من صَلَاة الصُّبْح ويقطعها صَلَاة الْعَصْر آخر أَيَّام التَّشْرِيق رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا اعْلَم فِي رُوَاته مَنْسُوبا إِلَى الْجرْح وَأقرهُ عَلَى هَذِه القولة الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَخَالفهُ فِي الْمعرفَة فَقَالَ عقب ذَلِك هَذَا الحَدِيث مَشْهُور

لعَمْرو بن شمر عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن أبي الطُّفَيْل وكلا الإسنادين ضَعِيف وَهَذَا أمثلهما قلت وَسَعِيد السالف إِن كَانَ هُوَ الكزبري فقد حدث بأصبهان بمناكير وَإِلَّا فَهُوَ مَجْهُول وَعبد الرَّحْمَن الْمُؤَذّن ضَعِيف كَمَا قَالَ ابْن معِين 710 - وَعَن مُحَمَّد بن أبي بكر الثَّقَفِيّ قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك وَنحن غاديان من منى إِلَى عَرَفَات فِي التَّلْبِيَة كَيفَ كُنْتُم تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كَانَ يُلَبِّي الملبي لَا يُنكر عَلَيْهِ وَيكبر المكبر لَا يُنكر عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ اسْتدلَّ بِهِ الْبَيْهَقِيّ وَفِيه وَقْفَة 711 - وَعَن أبي عُمَيْر عبد الله بن انس بن مَالك عَن عمومة لَهُ

من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان ركبا جاؤا إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يشْهدُونَ أَنهم رَأَوْا الْهلَال بالْأَمْس فَأَمرهمْ أَن يفطروا وَإِذا أَصْبحُوا أَن يغدوا إِلَى مصلاهم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ الْخطابِيّ وَابْن الْمُنْذر وَابْن السكن وَابْن حبَان وَابْن حزم وَالْبَيْهَقِيّ وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله 712 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفطر يَوْم يفْطر النَّاس والأضحى يَوْم يُضحي النَّاس

713 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الصَّوْم يَوْم تصومون وَالْفطر يَوْم تفطرون والأضحى يَوْم تضحون رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن زَاد فِي الأول صَحِيح غَرِيب

باب صلاة الكسوف

- بَاب صَلَاة الْكُسُوف - 714 - عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النَّاس كسفت الشَّمْس لمَوْت إِبْرَاهِيم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان الشَّمْس وَالْقَمَر لَا ينكسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا رَأَيْتُمْ ذَلِك فصلوا وَادعوا الله مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة مُسلم إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله لَا ينكسفان لمَوْت اُحْدُ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا رأيتموهما فَادعوا لله وصلوا حَتَّى تنكشف

715 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله فَإِذا انكسف احدهما فافزعوا إِلَى الْمَسَاجِد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 716 - وَعنهُ لما انكسفت الشَّمْس عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نُودي بِالصَّلَاةِ جَامِعَة فَرَكَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي سَجْدَة ثمَّ جلي عَن الشَّمْس فَقَالَت عَائِشَة مَا ركعت رُكُوعًا وَلَا سجدت سجودا قطّ كَانَ اطول مِنْهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَقَالَ البُخَارِيّ فِي سَجْدَة ثمَّ جلس ثمَّ جلي عَن الشَّمْس وَلم يذكر قَول عَائِشَة فِي طول الرُّكُوع قَوْله رَكْعَتَيْنِ أَي ركوعين وَقَوله فِي سَجْدَة أَي فِي رَكْعَة 717 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ان نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى سِتّ رَكْعَات وَأَرْبع سَجدَات رَوَاهُ مُسلم

718 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ انكسفت الشَّمْس فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النَّاس إِنَّمَا انكسفت لمَوْت إِبْرَاهِيم فَقَامَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَصَلى بِالنَّاسِ سِتّ رَكْعَات بِأَرْبَع سَجدَات بَدَأَ فَكبر ثمَّ قَرَأَ فَأطَال الْقِرَاءَة ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع فَقَرَأَ قِرَاءَة دون الْقِرَاءَة الثَّانِيَة ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع ثمَّ انحدر بِالسُّجُود فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ ثمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضا ثَلَاث رَكْعَات لَيْسَ فِيهَا رَكْعَة إِلَّا الَّتِي قبلهَا أطول من الَّتِي بعْدهَا وركوعه نَحْو من سُجُوده ثمَّ تَأَخّر وتأخرت الصُّفُوف خَلفه حَتَّى أنتهينا إِلَى النِّسَاء ثمَّ تقدم وَتقدم النَّاس مَعَه حَتَّى قَامَ فِي مقَامه فَانْصَرف حِين انْصَرف وَقد آضت الشَّمْس فَقَالَ أَيهَا النَّاس إِن الشَّمْس وَالْقَمَر آيتان من آيَات الله وإنهما لَا ينكسفان لمَوْت اُحْدُ من النَّاس وَذكر الحَدِيث وَرَاه مُسلم أَيْضا 719 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها ان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جهر فِي صَلَاة الْكُسُوف بقرَاءَته مُتَّفق عَلَيْهِ

720 - وَعَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كسفت الشَّمْس فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَامَ بِنَا كأطول مَا قَامَ فِي صَلَاة قطّ لَا نسْمع لَهُ صَوتا الحَدِيث رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَالْحَاكِم بِزِيَادَة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ واما ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يروه إِلَّا ثَعْلَبَة بن عباد الْعَبْدي وَهُوَ مَجْهُول قلت لَا فقد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَصحح الْأَئِمَّة المذكورون الحَدِيث من طَرِيقه 721 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خسفت الشَّمْس فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأطَال الْقيام

جدا ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع جدا ثمَّ رفع رَأسه فَأطَال الْقيام جدا وَهُوَ دون الْقيام الأول ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ سجد فَأطَال السُّجُود ثمَّ قَامَ فَأطَال الْقيام وَهُوَ دون الْقيام الأول ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ رفع رَأسه فَقَامَ فَأطَال الْقيام وَهُوَ دون الْقيام الأول ثمَّ ركع فَأطَال الرُّكُوع وَهُوَ دون الرُّكُوع الأول ثمَّ سجد ثمَّ انْصَرف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقد تجلت الشَّمْس فَخَطب النَّاس فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ إِن الشَّمْس وَالْقَمَر من آيَات الله وإنهما لَا يخسفان لمَوْت أحد وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذا رأيتموهما فكبروا وَادعوا الله وصلوا وتصدقوا مُتَّفق عَلَيْهِ 722 - وَعَن اسماء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَت لقد امْر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالعتاقة فِي كسوف الشَّمْس رَوَاهُ البُخَارِيّ

وَفِي رِوَايَة لَهُ أَمر وَلَيْسَ فِيهِ لقد وَفِي رِوَايَة لَهُ كُنَّا نؤمر عِنْد الخسوف بالعتاقة قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا قلت قد خرجه أَبُو عوَانَة فِي مستخرجه عَلَيْهِ بِلَفْظ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمر بالعتاق فِي صَلَاة الْكُسُوف وَفِي لفظ عَنْهُمَا إِن كُنَّا لنؤمر بِالْعِتْقِ عِنْد الخسوف

صلاة الاستسقاء

- صَلَاة الاسْتِسْقَاء - 723 - عَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم الْمَازِني رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج إِلَى الْمُصَلى فَاسْتَسْقَى واستقبل الْقبْلَة وقلب رِدَاءَهُ ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما وحول رِدَاءَهُ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَأَنه لما اراد ان يدعوا اسْتقْبل الْقبْلَة وحول رِدَاءَهُ وَفِي رِوَايَة لَهُ ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَأبي عوَانَة فِي صَحِيحه فَجعل عطافه الْأَيْمن عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر وَجعل الْأَيْسَر عَلَى عَاتِقه الْأَيْمن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد حول رِدَاءَهُ وقلب ظهرا لبطن وحول النَّاس مَعَه 724 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يُسْتَجَاب لأحدكم مَا لم يعجل يَقُول قد دَعَوْت فَلم يستجب لي مُتَّفق عَلَيْهِ

725 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثَة لَا ترد دعوتهم الصَّائِم حَتَّى يفْطر وَالْإِمَام الْعَادِل والمظلوم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان 726 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان الله تَعَالَى طيب لَا يقبل إِلَّا طيبا وَإِن الله تَعَالَى أَمر الْمُؤمنِينَ بِمَا أَمر بِهِ الْمُرْسلين فَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا الرُّسُل كلوا من الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عليم} وَقَالَ تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا كلوا من طَيّبَات مَا رزقناكم} ثمَّ ذكر الرجل يُطِيل السّفر أَشْعَث أغبر يمد يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاء يَا رب يَا رب ومطعمه حرَام ومشربه حرَام ومكسبه حرَام وغذي بالحرام فَأَنِّي يُسْتَجَاب لذَلِك رَوَاهُ مُسلم

727 - وَعَن إِسْحَاق بن عبد الله بن كنَانَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما خرج خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إلى الاسْتِسْقَاء متبذلا متواضعا متضرعا حَتَّى أَتَى الْمُصَلى فرقى عَلَى الْمِنْبَر فَلم يخْطب خطبتكم هَذِه وَلَكِن لم يزل فِي الدُّعَاء والتضرع وَالتَّكْبِير ثمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم إِسْحَاق بن عبد الله بن كنَانَة الْمَذْكُور فِي أَعْلَاهُ عَن ابْن عَبَّاس مُرْسل

728729729 729 - وَعَن مُصعب بن سعد قَالَ رَأَى سعد أَن لَهُ فضلا عَلَى من دونه فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَل ترزقون وتنصرون إِلَّا بضعفائكم رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ فِيمَا أعلم قَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَكَذَا أَخْرجَاهُ ثمَّ رَوَاهُ من حَدِيث أبي الدَّرْدَاء وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 730 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مهلا عَن الله مهلا فَإِنَّهُ لَوْلَا شباب خشع وبهائم رتع وشيوخ ركع وَأَطْفَال رضع لصب عَلَيْكُم الْعَذَاب صبا

رَوَاهُ أَبُو يعْلى وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ إِبْرَاهِيم بن خَيْثَم وَهُوَ غير قوي قَالَ وَله شَاهد آخر بِإِسْنَاد غير قوي فَذكره 731 - وَعنهُ عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خرج نَبِي من الْأَنْبِيَاء يَسْتَسْقِي فَإِذا هُوَ بنملة رَافِعَة بعض قَوَائِمهَا إِلَى السَّمَاء فَقَالَ ارْجعُوا فقد اسْتُجِيبَ لكم من أجل شَأْن النملة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 732 - وَعنهُ قَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَصَلى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا إذان وَلَا إِقَامَة ثمَّ خطب ودعا الله عَزَّ وَجَلَّ وحول وَجهه نَحْو الْقبْلَة رَافعا يَدَيْهِ ثمَّ قلب رِدَاءَهُ فَجعل الْأَيْمن عَلَى الْأَيْسَر والأيسر عَلَى الْأَيْمن

رَوَاهُ أَحْمد وَابْن مَاجَه وَأَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ فِي سنَنه تفرد بِهِ النُّعْمَان بن رَاشد عَن الزُّهْرِيّ قلت احْتج بِهِ مُسلم وعلق عَلَيْهِ البُخَارِيّ وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَضَعفه جمع 733 - وَعَن سَالم عَن ابْن عمر أَن النَّبِي كَانَ إِذا استسقى قَالَ اللَّهُمَّ اسقنا غيثا مغيثا هَنِيئًا مريا غدقا مجللا سَحا طبقًا دَائِما اللَّهُمَّ اسقنا الْغَيْث وَلَا تجعلنا من القانطين اللَّهُمَّ إِن بالبلاد والعباد من اللأواء والجهد والضنك مَا لَا نشكو إِلَّا إِلَيْك اللَّهُمَّ أنبت لنا الزَّرْع وأدر لنا الضَّرع واسقنا من بَرَكَات السَّمَاء وَأنْبت لنا من بَرَكَات الأَرْض اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجهد والجوع والعري واكشف عَنَّا من الْبلَاء مَا لَا يكشفه غَيْرك اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجهد والجوع والعري واكشف عَنَّا من الْبلَاء مَا لايكشفه غَيْرك اللَّهُمَّ إِنَّا نستغفرك إِنَّك كنت غفارًا فَأرْسل السَّمَاء علينا مدرارا

فصل

رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم والمختصر 734 - وَعَن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ استسقى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَلِيهِ خميصة سَوْدَاء فَأَرَادَ أَن يَأْخُذ بأسفلها فَيَجْعَلهُ أَعْلَاهَا فَلَمَّا ثقلت قَلبهَا عَلَى عَاتِقه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِرِجَال الصَّحِيح لَا جرم خرجه أَبُو عوَانَة فِي مستخرجه عَلَى مُسلم وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم فصل 735 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَصَابَنَا مطر وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فحسر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَوْبه حَتَّى أَصَابَهُ الْمَطَر فَقُلْنَا يَا رَسُول الله لم صنعت هَذَا قَالَ لِأَنَّهُ حَدِيث عهد بربه رَوَاهُ مُسلم

وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ خرجه من هَذَا الْوَجْه بِلَفْظ كَانَ إِذا أمْطرت السَّمَاء حسر ثَوْبه عَن ظَهره حَتَّى يُصِيبهُ الْمَطَر الحَدِيث ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ 736 - وَعَن يزِيد بن الْهَاد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا سَالَ السَّيْل قَالَ اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جعله الله طهُورا فنتطهر مِنْهُ وَنَحْمَد الله عَلَيْهِ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَمَّن لَا يتهم عَن ابْن الْهَاد بِهِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا مُنْقَطع قَالَ وَرَوَى فِيهِ عَن عمر فَذكره 737 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ إِذا سمع الرَّعْد ترك الحَدِيث وَقَالَ سُبْحَانَ الَّذِي يسبح الرَّعْد بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَة من خيفته رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح

738 - وَعَن عُرْوَة بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِذا رَأَى أحدكُم الْبَرْق أَو الودق فَلَا يشر إِلَيْهِ وليصف ولينعت رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَمَّن لَا يتهم عَن عُرْوَة بِهِ 739 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا راى الْمَطَر قَالَ اللَّهُمَّ صيبا نَافِعًا رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان صيبا هَنِيئًا قَالَ فِي الاقتراح وَهِي عَلَى شَرط البُخَارِيّ

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه اللَّهُمَّ سيبا نَافِعًا مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة للنسائي اللَّهُمَّ سيبا نَافِعًا مرَّتَيْنِ وَفِي رِوَايَة لَهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صيبا هَنِيئًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان صيبا أَو سيبا نَافِعًا وَفِي رِوَايَة لَهُ كَانَ إِذا رَأَى فِي السَّمَاء غبارا أَو ريحًا تعوذ بِاللَّه من شَره فَإِذا أمْطرت قَالَ اللَّهُمَّ سيبا نَافِعًا السيب الْعَطاء والصيب الْمَطَر وَقيل الْمَطَر الشَّديد 740 - وَعَن أبي امامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تفتح أَبْوَاب السَّمَاء ويستجاب الدُّعَاء فِي أَرْبَعَة مَوَاطِن عِنْد التقاء الصُّفُوف ونزول الْغَيْث وَإِقَامَة الصَّلَاة ورؤية الْكَعْبَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ عفير بن معدان

قلت قَالَ أَبُو حَاتِم لَا يشْتَغل بِهِ لَكِن الْحَاكِم صحّح لَهُ حَدِيثا فِي آخر الدُّعَاء وَآخر الْفِتَن من مُسْتَدْركه 741 - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَاة الصُّبْح عَلَى إِثْر سَمَاء كَانَت من اللَّيْل فَلَمَّا انْصَرف أقبل عَلَى النَّاس فَقَالَ أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ ربكُم قَالُوا الله وَرَسُوله أعلم قَالَ قَالَ أصبح من عبَادي مُؤمن بِي وَكَافِر فَأَما من قَالَ مُطِرْنَا بِفضل الله وَرَحمته فَذَلِك مُؤمن بِي وَكَافِر بالكوكب وَمن قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا فَذَلِك كَافِر بِي مُؤمن بالكوكب مُتَّفق عَلَيْهِ 742 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وتجعلون رزقكم أَنكُمْ تكذبون قَالَ شكركم تقولن مُطِرْنَا بِنَوْء كَذَا وبنجم كَذَا وَكَذَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَرُوِيَ غير مَرْفُوع

743 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَو أمسك الله الْقطر عَن النَّاس سبع سِنِين ثمَّ أرْسلهُ لأصبحت طَائِفَة مِنْهُم بهَا كَافِرين يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْء المجدح رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ المجدح هوالدبران وَهُوَ الْمنزل الرَّابِع من منَازِل الْقَمَر 744 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الرّيح من روح الله تَأتي بِالرَّحْمَةِ وتاتي بِالْعَذَابِ فَإِذا رأيتموها فَلَا تسبوها واسألوا الله خَيرهَا واستعيذوا بِاللَّه من شَرها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ أَبُو عوَانَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

روح الله بِفَتْح الرَّاء مَعْنَاهُ رَحمته بعباده 745 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رجلا لعن الرّيح عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام لَا تلعن الرّيح فَإِنَّهَا مأمورة وَلَيْسَ أحد يلعن شَيْئا لَيْسَ لَهُ بِأَهْل رجعت عَلَيْهِ اللَّعْنَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صحيححه 746 - وَعَن أبي كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَا تسبوا الرّيح فَإِنَّهَا من نَفْس الرَّحْمَن قَوْله {وتصريف الرِّيَاح والسحاب المسخر بَين السَّمَاء وَالْأَرْض} وَلَكِن قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلك من خير هَذِه الرّيح وَخير مَا أرْسلت بِهِ ونعوذ بك من شَرها وَشر مَا ارسلت بِهِ رَوَاهُ الْحَاكِم فِي التَّفْسِير من مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد أسْند من حَدِيث حبيب بن أبي ثَابت من غير هَذَا الْوَجْه قلت أخرجه النَّسَائِيّ

747 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هَلَكت الْمَوَاشِي وانقطعت السبل فَدَعَا فمطنا من الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة ثمَّ جَاءَ فَقَالَ تهدمت الْبيُوت وتقطعت السبل وَهَلَكت الْمَوَاشِي فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَى الآكام والظراب والأودية ومنابت الشّجر فانجابت عَن الْمَدِينَة انجياب الثور مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما اللَّهُمَّ حوالينا وَلَا علينا

باب تارك الصلاة

- بَاب تَارِك الصَّلَاة - 748 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ امرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا ذَلِك عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَق الأسلام وحسابهم عَلَى الله مُتَّفق عَلَيْهِ 749 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ان بَين الرجل وَبَين الشّرك وَالْكفْر ترك الصَّلَاة رَوَاهُ مُسلم

750 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا نَعْرِف لَهُ عِلّة قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرطهمَا فَذكره 751 - عَن شَقِيق عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يرَوْنَ من الْأَعْمَال شَيْئا تَركه كفر غير الصَّلَاة وَرَوَى هَذَا التِّرْمِذِيّ عَن شَقِيق 752 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بعث عَلّي بن أبي طَالب إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْيمن بذهبة فِي اديم فَقَسمهُ بَين أَرْبَعَة الحَدِيث فَقَامَ رجل غائر الْعَينَيْنِ مشرف الوجنتين ناشز الْجَبْهَة كث

اللِّحْيَة محلوق الرَّأْس مشمر الْإِزَار فَقَالَ يَا رَسُول الله اتَّقِ الله فَقَالَ وَيلك أولست أَحَق أهل الأَرْض أَن يَتَّقِي الله قَالَ ثمَّ وَلَّى الرجل فَقَالَ خَالِد بن الْوَلِيد يَا رَسُول الله أَلا أضْرب عُنُقه فَقَالَ لَعَلَّه أَن يكون يُصَلِّي قَالَ خَالِد وَكم من مصل يَقُول بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قلبه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اني لم أُؤمر أَن أنقب عَن قُلُوب النَّاس وَلَا أشق بطونهم الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 753 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول خمس صلوَات كتبهن الله عَلَى الْعباد فَمن جَاءَ بِهن فَلم يضيع مِنْهُم شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يدْخلهُ الْجنَّة وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد إِن شَاءَ عذبه وَإِن شَاءَ أدخلهُ الْجنَّة رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ ابْن عبد الْبر حَدِيث صَحِيح ثَابت

كتاب الجنائز

كتاب الْجَنَائِز 754 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اكثروا من ذكر هَادِم اللَّذَّات الْمَوْت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

وَقَالَ الْحَاكِم وَابْن طَاهِر صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 755 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين قدم الْمَدِينَة سَأَلَ عَن الْبَراء بن معْرور فَقَالُوا توفّي وَأَوْصَى بِثُلثِهِ لَك يَا رَسُول الله وَأَوْصَى أَن يُوَجه إِلَى الْقبْلَة إِذا احْتضرَ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أصَاب الْفطْرَة وَقد رددت ثلثه عَلَى وَلَده ثمَّ ذهب فَصَلى عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه وَأدْخلهُ جنتك وَقد فعلت رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح لَا أعلم فِي تَوْجِيه المحتضر إِلَى الْقبْلَة غَيره 756 - وَعَن عبيد بن عُمَيْر عَن أَبِيه وَكَانَت لَهُ صُحْبَة أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا الْكَبَائِر فَقَالَ هِيَ سبع فَذكر مِنْهَا وَاسْتِحْلَال الْبَيْت الْحَرَام قبلتكم أَحيَاء وأمواتا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

757758758 758 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقنوا مَوْتَاكُم لَا إِلَه إِلَّا الله وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مثله رَوَاهُمَا مُسلم 759 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ آخر كَلَامه لَا إِلَه إِلَّا الله دخل الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَأما ابْن الْقطَّان فأعله بِمَا وهم فِيهِ 760 - وَعَن معقل بن يسَار رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ اقرأوا عَلَى مَوْتَاكُم يس

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان 761 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول قبل مَوته بِثَلَاث لَا يموتن أحدكُم إِلَّا وَهُوَ يحسن الظَّن بِاللَّه تَعَالَى رَوَاهُ مُسلم 762 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنا عِنْد ظن عَبدِي بِي مُتَّفق عَلَيْهِ 763 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَى شَاب وَهُوَ فِي الْمَوْت فَقَالَ كَيفَ تجدك قَالَ أَرْجُو الله وأخاف الله وأخاف ذُنُوبِي

فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قلب عبد فِي مثل هَذَا الموطن إِلَّا أعطَاهُ مَا يَرْجُو وآمنه مِمَّا يخَاف رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد جيد وَقَالَ غَرِيب وَأَن بَعضهم رَوَاهُ مُرْسلا 764 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أبي سَلمَة وَقد شقّ بَصَره فأغمضه ثمَّ قَالَ إِن الرّوح إِذا قبض تبعه الْبَصَر فَضَجَّ نَاس من أَهله فَقَالَ لَا تدعوا عَلَى أَنفسكُم إِلَّا بِخَير فَإِن الْمَلَائِكَة يُؤمنُونَ عَلَى مَا تَقولُونَ ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لأبي سَلمَة وارفع دَرَجَته فِي المهديين واخلفه فِي عقبه فِي الغابرين واغفر لنا وَله يَا رب الْعَالمين وأفسح لَهُ فِي قَبره وَنور لَهُ فِيهِ رَوَاهُ مُسلم 765 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت سجي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين مَاتَ بِثَوْب حبرَة

مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ بِبرد حبرَة 766 - وَعَن حُصَيْن بن وحوح رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن طَلْحَة بن الْبَراء مرض فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودهُ فَقَالَ إِنِّي لَا أرَى طَلْحَة إِلَّا قد حدث فِيهِ الْمَوْت فآذنوني بِهِ وعجلوا بِهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لجيفة مُؤمن أَن تحبس بَين ظهراني أَهله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 767 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لما أخذُوا فِي غسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ناداهم مُنَاد من الدَّاخِل لَا تنزعوا عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَمِيصه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

768 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها نَحوه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن 769 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَاسْمهَا نسيبة قَالَت دخل علينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَنحن نغسل ابْنَته فَقَالَ اغسلنها ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك بِمَاء وَسدر واجعلن فِي الْأَخِيرَة كفورا أَو شَيْئا من كافور فَإِذا فرغتن فآذنني فَلَمَّا فَرغْنَا آذناه فأعطانا حقوه وَقَالَ أشعرنا إِيَّاه تعنى إزَاره مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لَهما اغسلنها وترا ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبعا أَو أَكثر من ذَلِك إِن رأيتن ذَلِك وَفِي رِوَايَة لَهما وابدأن بميامنها ومواضع الْوضُوء مِنْهَا 770 - وَفِي رِوَايَة لَهما فظفرنا شعرهَا ثَلَاثَة أَثلَاث قرنيها وناصيتها وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وألقيناها خلفهَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم واجعلن فِي الْخَامِسَة كافورا أَو شَيْئا من كافور وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ واجعلن فِي الْأَخِيرَة كافورا وَلم يقل أَو شَيْئا من كافور وَلَا قَالَ فِي الْخَامِسَة وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه واجعلن لَهَا ثَلَاثَة قُرُون وَترْجم عَلَيْهَا ذكر الْبَيَان بِأَن أم عَطِيَّة إِنَّمَا مشطت قُرُونهَا بِأَمْر الْمُصْطَفَى لَا من تِلْقَاء نَفسهَا 771 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت مَا غسل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَّا نساؤه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 772 - وعنها قَالَت رَجَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من البقيع فوجدني وَأَنا أجد

صداعا فِي رَأْسِي وَأَنا أَقُول وارأساه فَقَالَ بل أَنا يَا عَائِشَة وارأساه ثمَّ قَالَ مَا ضرك لَو مت قبلي فَقُمْت عَلَيْك فغسلتك وكفنتك وَصليت عَلَيْك ودفنتك رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِيه عنعنة ابْن إِسْحَاق وَصَححهُ ابْن حبَان 773 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ بَيْنَمَا رجل وَاقِف مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَة إِذْ وَقع من رَاحِلَته فأقعصته أَو قَالَ فأوقصته فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اغسلوه بِمَاء وَسدر وكفنوه فِي ثوبيه وَفِي لفظ ثَوْبَيْنِ وَلَا تحنطوه وَفِي لفظ وَلَا تمسوه طيبا وَلَا تخمروا رَأسه فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة ملبدا وَفِي لفظ ملبيا مُتَّفق عَلَيْهِ بِكُل ذَلِك

فصل

وَفِي رِوَايَة مُسلم وَلَا تخمروا وَجهه وَلَا رَأسه قَالَ الْبَيْهَقِيّ ذكر الْوَجْه غَرِيب وَهُوَ وهم من بعض الروَاة الوقص كسر الْعُنُق فصل 774 - عَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لما حضر آدم عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لِبَنِيهِ انْطَلقُوا فاجنوا لي من ثمار الْجنَّة فَخرج بنوه فاستقبلتهم الْمَلَائِكَة فَقَالُوا أَيْن تُرِيدُونَ يَا بني آدم قَالُوا بعثنَا أَبونَا لنجني لَهُ من ثمار الْجنَّة فَقَالُوا ارْجعُوا فقد كفيتم فَرَجَعُوا مَعَهم حَتَّى دخلُوا عَلَى آدم فَلَمَّا رأتهم حَوَّاء عَلَيْهَا السَّلَام ذعرت مِنْهُم وَجعلت تَدْنُو إِلَى آدم وتلصق بِهِ فَقَالَ لَهَا آدم إِلَيْك عني فَمن قبلك أتيت خل بيني وَبَين مَلَائِكَة رَبِّي فقبضوا روحه ثمَّ غسلوه وحنطوه وكفنوه ثمَّ صلوا عَلَيْهِ ثمَّ حفروا لَهُ ثمَّ دفنوه ثمَّ قَالُوا يَا بني آدم هَذَا سنتكم فِي مَوْتَاكُم فكذاكم فافعلوا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ ذكر لَهُ عِلّة وَأجَاب عَنْهَا

ثمَّ ذكره فِي تَرْجَمَة آدم أَيْضا مُخْتَصرا بِلَفْظ غسلته الْمَلَائِكَة بِالْمَاءِ وترا وألحدوا لَهُ وَقَالُوا هَذِه سنة آدم فِي وَلَده ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 775 - وَعَن خباب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن مُصعب بن عُمَيْر قتل يَوْم أحد فَلم نجد مَا نكفنه بِهِ إِلَّا بردة فَإِذا غطينا بهَا رَأسه خرجت رِجْلَاهُ وَإِذا غطينا بهَا رجلَيْهِ خرج رَأسه فَأمرنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نغطي رَأسه وَأَن نجْعَل عَلَى رجلَيْهِ من الْإِذْخر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة مُسلم نمرة بدل بردة 776 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كفن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يَمَانِية بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة مُتَّفق عَلَيْهِ

777 - وَعَن لَيْلَى بنت قانف بنُون مَكْسُورَة ثمَّ فَاء الثقفية الصحابية رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كنت فِيمَن غسل أم كُلْثُوم بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَكَانَ أول مَا أَعْطَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحقا ثمَّ الدرْع ثمَّ الْخمار ثمَّ الملحفة ثمَّ أدرجت بعد فِي الثَّوْب الآخر وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس عِنْد الْبَاب مَعَه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَأعله ابْن الْقطَّان 778 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ألبسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم أَيْضا

779 - وَعَن إِبْرَاهِيم بن سعد عَن أَبِيه عَن جده قَالَ رَأَيْت سعد بن أبي وَقاص فِي جَنَازَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَائِما بَين العمودين المقدمين وَاضِعا السرير عَلَى كَاهِله رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم هَذَا بِهِ وَهَذَا إِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح 780 - وَعَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن ابْن عمر أَنه رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبا بكر وَعمر يَمْشُونَ أَمَام الْجِنَازَة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن حبَان زِيَادَة وَعُثْمَان وَرُوِيَ مُرْسلا عَن الزُّهْرِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ وَأهل الحَدِيث يرَوْنَ أَنه أصح

فصل

قَالَه ابْن الْمُبَارك وَقَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب مُرْسل وَاخْتَارَ الْبَيْهَقِيّ تَرْجِيح الْمَوْصُول لِأَن واصله ثِقَة فصل 781 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَسْرعُوا بالجنازة فَإِن تَكُ صَالِحَة فَخير تقدمونها إِلَيْهِ وَإِن تَكُ سُوَى ذَلِك فشر تضعونه عَن رِقَابكُمْ مُتَّفق عَلَيْهِ 782 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر بَعْدَمَا دفن فَكبر أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا

783 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا وَأَنه كبر عَلَى جَنَازَة خمْسا فَسَأَلته فَقَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكبرها رَوَاهُ مُسلم وَالْمرَاد زيد بن الأرقم كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ 784 - وَعَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قَالَ صليت خلف ابْن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب وَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقَوله سنة هُوَ كَقَوْل الصَّحَابِيّ من السّنة كَذَا وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد البُخَارِيّ وَقَالَ إِنَّهَا من السّنة

وَالْحَاكِم كَذَلِك قَالَ أَو من تَمام السّنة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا 785 - عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف الْأنْصَارِيّ واسْمه أسعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه أخبرهُ رجال من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يكبر الإِمَام ثمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ويخلص فِي التَّكْبِيرَات الثَّلَاث ثمَّ يسلم تَسْلِيمًا خفِيا وَالسّنة أَن يفعل من وَرَاءه مثل مَا فعل إِمَامه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 786 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا صليتم عَلَى الْمَيِّت فأخلصوا لَهُ فِي الدُّعَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

787 - وَعَن إِبْرَاهِيم الهجري عَن عبد الله بن أبي اوفى أَنه صَلَّى عَلَى بنت لَهُ فَكبر أَرْبعا ثمَّ قَامَ بعد الرَّابِعَة بِقدر مَا بَين التكبيرتين يسْتَغْفر لَهَا وَيَدْعُو وَقَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصنع هَكَذَا وَفِيه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن المراثي رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ حَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ قَالَ وَإِبْرَاهِيم بن مُسلم الهجري لم ينقم عَلَيْهِ بِحجَّة 788 - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ السّنة فِي الصَّلَاة عَلَى الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التَّكْبِيرَة الأولَى بِأم الْقُرْآن مخافته ثمَّ يكبر ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيم عِنْد الْأَخِيرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَادِهِ عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن السكن

789 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا صَلَّى عَلَى جَنَازَة يَقُول اللَّهُمَّ عَبدك وَابْن عَبدك كَانَ يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا أَنْت وَأَن مُحَمَّدًا عَبدك وَرَسُولك وَأَنت أعلم بِهِ مني إِن كَانَ محسنا فزد فِي إحسانه وَإِن كَانَ مسيئا فَاغْفِر لَهُ وَلَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تفتنا بعده رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 790 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فِي يَوْم وَلَيْلَة اللَّهُمَّ أَنْت رَبهَا وَأَنت خلقتها وَأَنت هديتها لِلْإِسْلَامِ وَأَنت قبضت روحها وَأَنت أعلم بسرها وعلانيتها جِئْنَا شُفَعَاء فَاغْفِر لَهَا 791 - وَعَن يزِيد بن ركَانَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا قَامَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة قَالَ اللَّهُمَّ عَبدك وَابْن أمتك احْتَاجَ إِلَى رحمتك وَأَنت غَنِي عَن عَذَابه إِن كَانَ محسنا إِلَى آخِره مثل مَا قبله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح

792 - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رجل من الْمُسلمين فَسَمعته يَقُول اللَّهُمَّ إِن فلَان بن فلَان فِي ذِمَّتك وحبل جوارك فقه فتْنَة الْقَبْر وَعَذَاب النَّاس وَأَنت أهل الْوَفَاء وَالْحَمْد اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه إِنَّك أَنْت الغفور الرَّحِيم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان 793 - وَعَن عَوْف بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى جَنَازَة وحفظت من دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُول اللَّهُمَّ اغْفِر لَهُ وارحمه وعافه واعف عَنهُ وَأكْرم نزله ووسع مدخله واغسله بِالْمَاءِ والثلج وَالْبرد ونقه من الْخَطَايَا كَمَا ينقى الثَّوْب الْأَبْيَض من الدنس وأبدله دَارا خيرا من دَاره وَأهلا خيرا من أَهله وزوجا خيرا من زوجه وَأدْخلهُ الْجنَّة وأعذه من عَذَاب

الْقَبْر وَمن عَذَاب النَّار قَالَ حَتَّى تمنيت أَن أكون ذَلِك الْمَيِّت رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ وقه فتْنَة الْقَبْر وَعَذَاب النَّار 794795796796 796 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لحينا وميتنا وصغيرنا وَكَبِيرنَا وَذكرنَا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللَّهُمَّ من أحييته منا فأحيه عَلَى الْإِسْلَام وَمن توفيته منا فتوفه عَلَى الْإِيمَان اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره وَلَا تضلنا بعده رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكر لَهُ شَاهدا عَلَى شَرط مُسلم من حَدِيث عَائِشَة وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَوَقع فِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَابْن حبَان من أحييته منا فأحيه عَلَى الْإِيمَان وَمن توفيته منا فتوفه عَلَى الْإِسْلَام وَلَيْسَ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمنَا أجره إِلَى آخِره وَرَوَاهُ أَحْمد من رِوَايَة أبي قَتَادَة وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من رِوَايَة أبي إِبْرَاهِيم الأشْهَلِي عَن أَبِيه مَرْفُوعا كَرِوَايَة التِّرْمِذِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ وَسمعت البُخَارِيّ يَقُول إِنَّه أصح الرِّوَايَات قَالَ وَقَالَ البُخَارِيّ أصح حَدِيث فِي الْبَاب حَدِيث عَوْف 797 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الرَّاكِب يسير خلف الْجِنَازَة والماشي عَن يَمِينهَا وشمالها قَرِيبا مِنْهَا والسقط يصلى عَلَيْهِ ويدعا لوَالِديهِ بالعافية وَالرَّحْمَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَأقرهُ عَلَيْهِ الشَّيْخ

تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا 798 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَمَا أدركتم فصلوا وَمَا فاتكم فاقضوا تقدم فِي أَوَاخِر بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة 799 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ لما صلي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَدخل الرِّجَال فصلوا عَلَيْهِ بِغَيْر إِمَام أَرْسَالًا حَتَّى فرغوا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

800 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ فَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ 801 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى عَلَى قبر بعد مَا دفن فَكبر عَلَيْهِ أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد تقدم 802803803 803 - وَعَن عَائِشَة وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ عِنْد وَفَاته لعنة الله عَلَى الْيَهُود وَالنَّصَارَى اتَّخذُوا قُبُور أَنْبِيَائهمْ مَسَاجِد يحذر مَا صَنَعُوا مُتَّفق عَلَيْهِ

804 - وَعَن طَلْحَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ أحد أفضل عِنْد الله من مُؤمن يعمر فِي الْإِسْلَام يكثر تسبيحه وتكبيره وتهليله وتحميده رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة من حَدِيث وَكِيع عَن طَلْحَة بن يَحْيَى عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن طَلْحَة عَن عبد الله بن شَدَّاد عَن طَلْحَة بِهِ ثمَّ قَالَ خَالفه عِيسَى بن يُونُس فَرَوَاهُ عَن طَلْحَة بن يَحْيَى عَن إِبْرَاهِيم عَن شَدَّاد بن الْهَاد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ الحَدِيث بِنَحْوِهِ 805 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب قَالَ صليت وَرَاء النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسطهَا مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لمُسلم صَلَّى عَلَى أم كَعْب مَاتَت وَهِي نفسَاء 806 - وَعَن أبي غَالب نَافِع وَقيل رَافع قَالَ صليت مَعَ أنس بن مَالك عَلَى جَنَازَة رجل فَقَامَ حِيَال رَأسه ثمَّ جاؤا بِجنَازَة امْرَأَة من قُرَيْش فَقَالُوا يَا أَبَا حَمْزَة صل عَلَيْهَا فَقَامَ حِيَال وسط السرير فَقَالَ لَهُ الْعَلَاء ابْن زِيَاد هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ عَلَى الْجِنَازَة مقامك مِنْهَا وَمن الرجل مقامك مِنْهُ قَالَ نعم فَلَمَّا فرغ قَالَ احْفَظُوا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن 807 - وَعَن عمار مولَى الْحَارِث بن نَوْفَل أَنه شهد جَنَازَة أم

كُلْثُوم وَابْنهَا فَجعل الْغُلَام مِمَّا يَلِي الإِمَام فأنكرت ذَلِك وَفِي الْقَوْم ابْن عَبَّاس وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ وَأَبُو قَتَادَة وَأَبُو هُرَيْرَة فَقَالُوا هَذِه السّنة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح 808 - وَعَن سُفْيَان عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا اسْتهلّ الصَّبِي ورث وَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 809 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد ثمَّ يَقُول أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ فَإِذا أُشير إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد وَقَالَ أَنا شَهِيد عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْم الْقِيَامَة وَأمر بدفنهم فِي دِمَائِهِمْ وَلم يغسلوا وَلم يصل عَلَيْهِم رَوَاهُ البُخَارِيّ

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأمر بدفنهم وَلم يصل عَلَيْهِم وَلم يغسلهم 810 - وَعَن عبد الله بن الزبير أَن حَنْظَلَة لما قَتله شَدَّاد بن الْأسود قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام إِن صَاحبكُم حَنْظَلَة تغسله الْمَلَائِكَة فسألوا صاحبته فَقَالَت خرج وَهُوَ جنب لما سمع الهائعة فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لذَلِك غسلته الْمَلَائِكَة رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا وَاللَّفْظ لِابْنِ حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مُرْسل وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف 811 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قتل حَمْزَة بن عبد الْمطلب وَهُوَ جنب فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غسلته الْمَلَائِكَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

فصل

قلت فِيهِ مُعلى بن عبد الرَّحْمَن أحد الهلكى 812 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رمي رجل بِسَهْم فِي صَدره آو فِي حلقه فَمَاتَ فأدرج فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ وَنحن مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن 813 - وَعَن خباب بن الْأَرَت أَن مُصعب بن عُمَيْر قتل يَوْم أحد فَلم نجد مَا نكفنه بِهِ إِلَّا بردة الحَدِيث تقدم فِي فصل التَّكْفِين فصل 814 - عَن هِشَام بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُم يَوْم أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد وَاجْعَلُوا الرجلَيْن وَالثَّلَاثَة فِي الْقَبْر قيل فَأَيهمْ يقدم قَالَ أَكْثَرهم قُرْآنًا 815 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اللَّحْد لنا والشق لغيرنا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح قلت رَوَى من طرق عَن جرير أَيْضا 816 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ فر مَرضه الَّذِي هلك فِيهِ ألحدوا لي لحدا وانصبوا عَلَى اللَّبن نصبا كَمَا صنع برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ مُسلم

817 - وَعَن أبي إسحاق قَالَ أوصِي الْحَارِث أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ عبد الله ابْن يزِيد الخطمي الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ أدخلهُ الْقَبْر من قبل رجل الْقَبْر وَقَالَ هَذَا من السّنة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح قَالَ وَقد قَالَ هَذَا من السّنة فَصَارَ كالمسند 818 - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سل من قبل رَأسه رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم عَن الثِّقَة عَن عمر بن عَطاء عَن عِكْرِمَة بِهِ رَوَاهُ مرّة عَن مُسلم بن خَالِد وَغَيره عَن ابْن جريح عَن عمرَان

ابْن مُوسَى أَن رَسُول الله سل من قبل رَأسه 819 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شَهِدنَا بِنْتا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالس عَلَى الْقَبْر فَرَأَيْت عَيْنَيْهِ تدمعان فَقَالَ هَل مِنْكُم رجل لم يقارف اللَّيْلَة قَالَ أَبُو طَلْحَة أَنا قَالَ فَانْزِل فَنزل فِي قبرها رَوَاهُ البُخَارِيّ قيل مَعنا لم يقارف ذَنبا وَقيل لم يُجَامع أَهله بِدَلِيل رِوَايَة أَحْمد لَا يدْخل الْقَبْر رجل قارف اللَّيْلَة أَهله استدركه الْحَاكِم بلفظتين أَحدهمَا لَا يدْخل الْقَبْر رجل قارف أَهله فَلم يدْخل عُثْمَان الْقَبْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم الثَّانِي بِلَفْظ البُخَارِيّ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ كَذَا قَالَ 820 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخل قبر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعَبَّاس وَعلي وَالْفضل وَسوى لحده رجل من الْأَنْصَار وَهُوَ الَّذِي سُوَى دُخُول الْأَنْصَار يَوْم بدر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

821 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه ان النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى من قبل رَأس الْمَيِّت ثَلَاثًا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد وَخَالف أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ حَدِيث بَاطِل 822 - وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن ابيه عَن جَابر بن عبد الله ان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ألحد وَنهب عَلَيْهِ اللَّبن وَرفع قَبره نَحْو شبر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 823 - وَعَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد قَالَ دخلت عَلَى عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فَقلت يَا أُمَّاهُ اكشفى لي عَن قبر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وصاحبيه فَكشفت لي عَن ثَلَاث قُبُور لَا مشرفة وَلَا لاطئة مبطوحة ببطحاء الْعَرَصَة الْحَمْرَاء

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم فَرَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مقدما وَأَبا بكر رَأسه بَين كَتِفي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعمر رَأسه عِنْد رجل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 824 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد الحَدِيث تقدم فِي الْفَصْل قبله 825 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِأَن يجلس أحدكُم عَلَى جَمْرَة فتحرق ثِيَابه فتخلص إِلَى جلده خير لَهُ من أَن يجلس عَلَى قبر 826 - وَعَن أبي مرْثَد كناز بن الْحصين الغنوى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجلسوا عَلَى الْقُبُور وَلَا تصلوا إِلَيْهَا

رَوَاهُمَا مُسلم وَلم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن أبي مرْثَد شَيْئا وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمته وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ 827 - وَعَن عَمْرو بن حزم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَآنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتكئا عَلَى قبر فَقَالَ لَا تؤذ صَاحب هَذَا الْقَبْر وَلَا يُؤْذِيك رَوَاهُ أَحْمد واستدركه الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة عمَارَة بن حزم وَفِيه ابْن لَهِيعَة

828 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يجصص الْقَبْر وَأَن يَبْنِي عَلَيْهِ وَأَن يقْعد عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي وَأَن يكْتب عَلَيْهَا وَأَن تُوطأ وَقَالَ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم الْكِتَابَة عَلَى شَرط مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَأَن يُزَاد عَلَيْهِ

فصل

فصل 829 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من عزى مصابا فَلهُ مثل أجره رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث عَلّي ابْن عَاصِم قَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِهِ وَهُوَ أحد مَا أنكر عَلَيْهِ قلت قد قَالَ هُوَ بعد هَذَا وَرُوِيَ أَيْضا عَن غَيره فَكيف ينْفَرد بِهِ إِذا وَقد تَابعه ثَمَانِيَة أنفس عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي كتاب الْفَرَائِض عَلّي بن عَاصِم صَدُوق

830 - وَعَن أبي بَرزَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من عزى ثَكْلَى كسي بردا فِي الْجنَّة رَوَاهُ أَبُو يعْلى وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب وَلَيْسَ إِسْنَاده بِقَوي 831 - وَعَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ مَا من مُؤمن يعزى أَخَاهُ بمصيبة إِلَّا كَسَاه الله عَزَّ وَجَلَّ من حلل الْكَرَامَة يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات احْتج بهم فِي الصَّحِيح إِلَّا رجلا وَاحِدًا وَهُوَ قيس أَبُو عمَارَة مولَى الْأَنْصَار فَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته

832 - وَعَن ربيعَة بن سيف الْمعَافِرِي عَن أبي عبد الرَّحْمَن الحبلي عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ بَيْنَمَا نَحن نسير مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ بصر بِامْرَأَة لَا نظن أَنه عرفهَا فَلَمَّا توَسط الطَّرِيق وقف حَتَّى انْتَهَت إِلَيْهِ فَإِذا فَاطِمَة بنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهَا مَا أخرجك من بَيْتك يَا فَاطِمَة قَالَت أتيت أهل هَذَا الْبَيْت فَتَرَحَّمت إِلَيْهِم وعزيتهم بميتهم فَقَالَ لَعَلَّك بلغت مَعَهم الكدى قَالَت معَاذ الله أَن أكون بلغتهَا وَقد سَمِعتك تذكر فِي ذَلِك مَا تذكر فَقَالَ لَو بلغتهَا مَعَهم مَا رَأَيْت الْجنَّة حَتَّى يَرَاهَا جد أَبِيك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ والسياق لَهُ وترجما عَلَيْهِ بَاب التَّعْزِيَة قَالَ ربيعَة والكدى الْقُبُور فِيمَا أَحسب وَصَححهُ ابْن حبَان الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن الْقطَّان قَالَ ابْن حبَان ربيعَة هَذَا لَا يُتَابع فِي حَدِيثه مَنَاكِير وَلم أر أَنا هَذَا فِي ضُعَفَائِهِ وَذكر لَهُ النَّسَائِيّ فِي تَمْيِيزه هَذَا

الحَدِيث ثمَّ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْس نعم فِي بعض نسخ النَّسَائِيّ عقب إِيرَاده الحَدِيث ربيعَة ضَعِيف وَفِي بَعْضهَا صَدُوق وَلم يخرج لَهُ وَاحِد من الصَّحِيحَيْنِ وَقَالَ ابْن الْقطَّان الحَدِيث عِنْدِي حسن لَا ضَعِيف 833 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دَخَلنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أبي سيف الْقَيْن وَكَانَ ظِئْرًا لإِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام فَأخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِبْرَاهِيم فَقبله وَشمه ثمَّ دَخَلنَا عَلَيْهِ بعد ذَلِك وَإِبْرَاهِيم يجود بِنَفسِهِ فَجعلت عينا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَأَنت يَا رَسُول الله فَقَالَ يَا ابْن عَوْف إِنَّهَا رَحْمَة ثمَّ أتبعهَا بِأُخْرَى فَقَالَ إِن الْعين تَدْمَع وَالْقلب يحزن وَلَا نقُول إِلَّا مَا يُرْضِي رَبنَا وَإِنَّا بِفِرَاقِك يَا إِبْرَاهِيم لَمَحْزُونُونَ مُتَّفق عَلَيْهِ الْقَيْن الْحداد والظئر زوج الْمُرضعَة 834 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَاتَ ميت من آل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاجْتمع النِّسَاء يبْكين عَلَيْهِ فَقَامَ عمر ينهاهن ويطردهن فَقَالَ

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَعْهُنَّ يَا عمر فَإِن الْعين دامعة والفؤاد مصاب والعهد قريب رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 835 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ منا من ضرب الخدود وشق الْجُيُوب ودعا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فِي كتاب الْإِيمَان أَو شقّ الْجُيُوب أَو دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّة 836 - وَعَن أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ واسْمه الْحَارِث بن عبيد رَضِي

الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن الْفَخر فِي الأحساب والطعن فِي الْأَنْسَاب وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم والنياحة وَقَالَ النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران وَدرع من جرب رَوَاهُ مُسلم قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَيْضا 837 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من ميت يَمُوت فَيقوم باكيهم فَيَقُول واجبلاه واسنداه أَو نَحْو ذَلِك إِلَّا وكل بِهِ ملكان يلهزانه أهكذا كنت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اللهز الدّفع بِجَمِيعِ الْيَد فِي الصَّدْر

فصل

فصل 838 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نَفْس الْمُؤمن معلقَة بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنهُ رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي الْأُم وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 839 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ أَن أعظم الذُّنُوب عِنْد الله أَن يلقاه بهَا بعد الْكَبَائِر الَّتِي نهَى الله عَنْهَا أَن يَمُوت رجل عَلَيْهِ دين لَا يدع لَهُ قَضَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْبيُوع وَلم يُضعفهُ وَإِسْنَاده كل رِجَاله ثِقَات إِلَّا رجلا وَاحِدًا وَهُوَ أَبُو عبد الله الْقرشِي فَلَا أعلم حَاله

840 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يتمنين أحدكُم الْمَوْت لضر أَصَابَهُ فَإِن كَانَ لَا بُد فَاعِلا فَلْيقل اللَّهُمَّ أحيني مَا كَانَت الْحَيَاة خيرا لي وتوفني إِذا كَانَت الْوَفَاء خيرا لي مُتَّفق عَلَيْهِ 841 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يتَمَنَّى أحدكُم الْمَوْت إِمَّا محسنا فَلَعَلَّهُ يزْدَاد وَإِمَّا مسيئا فَلَعَلَّهُ يستعتب مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم لَا يتَمَنَّى أحدكُم الْمَوْت وَلَا يدع بِهِ من قبل أَن يَأْتِيهِ إِنَّه إِذا مَاتَ انْقَطع عمله وَإنَّهُ لَا يزِيد الْمُؤمن عمره إِلَّا خيرا 842 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله أَي النَّاس خير قَالَ من طَال عمره وَحسن عمله قَالَ فَأَي النَّاس شَرّ قَالَ من طَال عمره وساء عمله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

843 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أنزل الله دَاء إِلَّا أنزل لَهُ شِفَاء رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ 844 - وَعَن عبد ربه عَن أبي الزبير عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لكل دَاء دَوَاء فَإِذا أُصِيب دَوَاء الدَّاء برِئ بِإِذن الله رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 845 - وَعَن أُسَامَة بن شريك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه كَأَنَّمَا عَلَى رؤوسهم الطير فَسلمت ثمَّ قعدت فجَاء الْأَعْرَاب من هَهُنَا وَمن هَهُنَا فَقَالُوا يَا رَسُول الله نتداوى فَقَالَ تداووا فَإِن الله

لم يضع دَاء إِلَّا وضع لَهُ دَوَاء غير الْهَرم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَرَوَاهُ ابْن حَيَّان فِي صَحِيحه أَيْضا وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان تداووا عباد الله وَفِي آخِره قَالَ سُفْيَان مَا عَلَى وَجه الأَرْض الْيَوْم إِسْنَاد أَجود من هَذَا وَفِي رِوَايَة تداووا فَإِن الله لم ينزل دَاء إِلَّا وَقد أنزل لَهُ شِفَاء إِلَّا السام والهرم 846 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول للشونيز عَلَيْكُم بِهَذِهِ الْحبَّة السَّوْدَاء فَإِن فِيهَا شِفَاء من كل دَاء إِلَّا السام يُرِيد الْمَوْت مُتَّفق عَلَيْهِ

847 - وَعَن أبي الدَّرْدَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله تَعَالَى أنزل الدَّاء والدواء وَجعل لكل دَاء دَوَاء فَتَدَاوَوْا وَلَا تداووا بالحرام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ثَعْلَبَة بن مُسلم وَهُوَ شَامي ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته 848 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله لم ينزل دَاء إِلَّا أنزل مَعَه دَوَاء جَهله من جهلة وَعلمه من علمه رَوَاهُ ابْن حَيَّان فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ مَا أنزل الله دَاء إِلَّا أنزل لَهُ دَوَاء فَعَلَيْكُم بألبان الْبَقر فَإِنَّهَا ترم من كل الشّجر وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طرق وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد

849 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تكْرهُوا مرضاكم عَلَى الطَّعَام فَإِن الله يُطعمهُمْ ويسقيهم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه قلت فِيهِ بكر بن يُونُس قَالَ البُخَارِيّ مُنكر الحَدِيث وَقَالَ ابْن عدي لَيْسَ يرويهِ عَن مُوسَى بن عَلَى غير بكر بن يُونُس وَعَامة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم هَذَا الحَدِيث بَاطِل وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ من هَذَا الْوَجْه من حَدِيث يُونُس بن بكير

كَذَا رَأَيْته ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَيُونُس هَذَا أخرج لَهُ مُسلم وَتكلم فِيهِ 850 - وَعَن عبد الْوَهَّاب بن نَافِع العامري وَعلي بن قُتَيْبَة قَالَا ثَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تكْرهُوا الحَدِيث كَالَّذي قبله وَفِي لفظ وَالشرَاب قَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث مَالك وَلَا رَوَاهُ عَنهُ ثِقَة قَالَ وَعبد الْوَهَّاب مُنكر الحَدِيث وَعلي بن قُتَيْبَة يحدث عَن الثِّقَات بِالْبَوَاطِيل قلت وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد عَن مَالك قَالَ ابْن حبَان مُحَمَّد هَذَا يروي عَن مَالك مَا لَيْسَ من حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ

851 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل عُثْمَان بن مَظْعُون وَهُوَ ميت وَهُوَ يبكي أَو قَالَ عَيناهُ تهراقان رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَأَبُو دَاوُد بِلَفْظ رَأَيْته يقبله وَهُوَ ميت حَتَّى رَأَيْت الدُّمُوع تسيل زَاد ابْن مَاجَه عَلَى خديه وَرَوَاهُ بن حبَان وَالْحَاكِم أَيْضا وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة أُخْرَى هَذَا حَدِيث متداول بَين الْأَئِمَّة إِلَّا أَن الشَّيْخَيْنِ لم يحْتَجَّا بعاصم بن عبيد الله قَالَ وَشَاهده الصَّحِيح الْمَعْرُوف عَن ابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَائِشَة أَن أَبَا بكر الصّديق قبل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ ميت 852 - وعنها أَن أَبَا بكر دخل عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد أَن توفّي وَهُوَ

مسجى بِبرد حبرَة فكشف عَن وَجهه ثمَّ أكب عَلَيْهِ فَقبله ثمَّ بَكَى ثمَّ قَالَ بِأبي أَنْت يَا نَبِي الله لَا يجمع الله عَلَيْك موتتين رَوَاهُ البُخَارِيّ 853 - وعنها وَابْن عَبَّاس أَن أَبَا بكر قبل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ ميت رَوَاهُ ابْن ماجة وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَفِي رِوَايَة للنسائي من حَدِيث عَائِشَة قبل بَين عَيْنَيْهِ 854 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نَعَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ النَّجَاشِيّ فِي الْيَوْم الَّذِي مَاتَ فِيهِ وَخرج بهم إِلَى الْمُصَلى فَصف بهم وَكبر أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ 855 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَاتَ إِنْسَان كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعودهُ بِاللَّيْلِ فدفنوه لَيْلًا فَلَمَّا أصبح أَخْبرُوهُ فَقَالَ مَا منعكم أَن

تعلموني قَالُوا كَانَ اللَّيْل فكرهنا وَكَانَت ظلمَة أَن نشق عَلَيْك فَأَتَى قَبره فَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ 856 - وَعَن حُذَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِذا مت فَلَا تؤذنوا بِي أحدا إِنِّي أَخَاف أَن يكون نعيا فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَن النعي رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 875 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تبرز فخذك وَلَا تنظر إِلَى فَخذ حَيّ وَلَا ميت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ نَكَارَة

وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كِتَابه أَحْكَام النّظر رِجَاله كلهم ثِقَات والانقطاع الَّذِي فِيهِ زَالَ بِرِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ 858 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ليغسل مَوْتَاكُم المأمونون رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف 859 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ستر مُسلما ستره الله فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة رَوَاهُ مُسلم

860 - وَعَن أبي رَافع مولَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واسْمه إِبْرَاهِيم عَلَى أحد الأقواله أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من غسل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ أَرْبَعِينَ مرّة وَمن كفن مَيتا كَسَاه الله من السندس واستبرق الْجنَّة وَمن حفر لمَيت قبرا وأجنة فِيهِ أَجْرَى لَهُ من الْأجر كَأَجر مسكن أسْكنهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 861 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من غسل مَيتا وكفنه وحنطه وَصَلى عَلَيْهِ وَلم يفش عَلَيْهِ مَا رَأَى خرج من خَطِيئَة كَيَوْم وَلدته أمه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِيه عباد بن كثير فَإِن يكن الرَّمْلِيّ فقد قَالَ ابْن

معِين فِي حَقه ثِقَة وَقَالَ مرّة لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ عَلّي بن الْمَدِينِيّ كَانَ ثِقَة لَا بَأْس بِهِ وَضَعفه غَيرهمَا وَإِن كَانَ هُوَ الْبَصْرِيّ العابد فقد قَالَ البُخَارِيّ تَرَكُوهُ وَبِه جزم ابْن الْجَوْزِيّ فِي علله قَالَ وَمن الْعلمَاء من ذهب إِلَى أَنَّهُمَا وَاحِد وَلَيْسَ كَذَلِك 862 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْكروا محَاسِن مَوْتَاكُم وَكفوا عَن مساوائهم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ غَرِيب

فصل

سَمِعت البُخَارِيّ يَقُول عمرَان بن أنس الْمَكِّيّ مُنكر الحَدِيث وَأما ابْن حبَان فَأخْرجهُ من جِهَته فِي صَحِيحه وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد فصل 863 - عَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا تغَالوا فِي الْكَفَن فَإِنَّهُ يسلب سلبا سَرِيعا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ 864 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن أَبَا بكر نظر إِلَى ثوب عَلَيْهِ كَانَ يمرض فِيهِ بِهِ ردع من زعفران فَقَالَ اغسلوا ثوبي هَذَا وزيدوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ فكفنوني فِيهَا قلت إِن هَذَا خلق قَالَ إِن الْحَيّ أولَى بالجديد من الْمَيِّت إِنَّمَا هُوَ للمهلة رَوَاهُ البُخَارِيّ 865 - وَعَن عَطاء قَالَ حَضَرنَا مَعَ ابْن عَبَّاس جنازه مَيْمُونَة رَضِي

الله عَنْهَا بسرف فَقَالَ ابْن عَبَّاس هَذِه مَيْمُونَة فَإِذا رفعتم نعشها فَلَا تزعزعوه وَلَا تزلزلوه مُتَّفق عَلَيْهِ وَأما الْحَاكِم فَذكره فِي ترجمتها من مستدركة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وأنهما لم يخرجَاهُ 866 - وَعَن جَابر بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بفرس معروري فَرَكبهُ حِين انْصَرف من جَنَازَة ابْن الدحداح وَنحن نمشي حوله رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام تبع جَنَازَة ابْن الدحداح مَاشِيا وَرجع عَلَى فرس ثمَّ قَالَ حسن 867 - وَعَن ثَوْبَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى بِدَابَّة وَهُوَ مَعَ الْجِنَازَة فَأَبَى أَن يركبهَا فَلَمَّا انْصَرف أُتِي بِدَابَّة فركبها فَقيل لَهُ فَقَالَ إِن الْمَلَائِكَة كَانَت تمشي فَلم أكن لأركب وهم يَمْشُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا ركبت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك

وَالتِّرْمِذِيّ بِلَفْظ خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي جَنَازَة فَرَأَى نَاسا ركبانا فَقَالَ أَلا تستحيون إِن مَلَائِكَة الله يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامهم وَأَنْتُم عَلَى ظُهُور الدَّوَابّ ثمَّ قَالَ وَرَوَى مَوْقُوفا وَرَوَاهُ الْبَزَّار بِسَنَد أبي دَاوُد وَمَتنه بِزِيَادَة فَلَقِيَهُ الأول فَقَالَ يَا رَسُول الله عرضت عَلَيْك دَابَّتي لتركبها فأبيت وَعرض عَلَيْك فلَان دَابَّته فركبتها قَالَ إِنَّك عرضت عَلّي دابتك وَالْمَلَائِكَة تشيع الْجِنَازَة وَلم أكن لأركب وَالْمَلَائِكَة تمشي أما إِنَّك لَو عرضتها بَعْدَمَا دفنت لركبتها ثمَّ قَالَ الْبَزَّار لَا نعلمهُ يروي بِهَذَا اللَّفْظ إِلَّا عَن ثَوْبَان بِهَذَا الْإِسْنَاد وَهُوَ حسن الْإِسْنَاد وَلَا نعلم كَلَامه جَاءَ بِهِ أحد غَيره بِإِسْنَاد مُتَّصِل وَقد رَوَاهُ عَامر بن يسَاف عَن يَحْيَى بن أبي كثير مُرْسلا لم يقل عَن أبي سَلمَة وَلَا ثَوْبَان وَمعمر يَعْنِي رَاوِي الأول أثبت من عَامر وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ الْمَحْفُوظ وَقفه عَلَى ثَوْبَان وَكَذَا قَالَ البُخَارِيّ الْمَوْقُوف أصح

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الاقتراح فِي الْمَرْفُوع إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَأَنَّهُ تبع الْحَاكِم فَإِنَّهُ قَالَ ذَلِك عقب إِخْرَاجه لَهُ ثمَّ اسْتشْهد لَهُ أَيْضا 868 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ لما مَاتَ أَبُو طَالب أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت إِن عمك الشَّيْخ الضال قد مَاتَ فَقَالَ انْطلق فواره وَلَا تحدثن شَيْئا حَتَّى تَأتِينِي فَانْطَلَقت فواريته فَأمرنِي فاغتسلت فَدَعَا لي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن زَاد الْبَزَّار بدعوات مَا يسرني أَن لي بهَا حمر النعم وسودها قَالَ الرَّافِعِيّ فِي أَمَالِيهِ حَدِيث ثَابت مَشْهُور 869 - وَعَن قيس بن عباد قَالَ كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يكْرهُونَ رفع الصَّوْت عِنْد الْجَنَائِز وَعند الْقِتَال وَعند الذّكر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

870 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تتبع الْجِنَازَة بِصَوْت وَلَا نَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده مَجْهُولَانِ 871 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ إِذا مت فَلَا تصحبني نَار وَلَا نائحة رَوَاهُ مُسلم 872 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا لما توفّي سعد بن أبي وَقاص قَالَت ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا فَقَالَت وَالله

لقد صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ابْني بَيْضَاء فِي الْمَسْجِد سُهَيْل وأخيه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ قَالَت مَا أسْرع مَا نسي النَّاس وَفِي رِوَايَة لَهُ مَا أسْرع أَن يعيبوا مَا لَا علم لَهُم بِهِ قَالَ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة الْمَرْفُوع من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ خبر بَاطِل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَيف يخبر الْمُصْطَفَى بذلك ثمَّ يُصَلِّي هُوَ عَلَى سُهَيْل بن بَيْضَاء فِيهِ 873 - وَعَن مرْثَد بن عبد الله قَالَ كَانَ مَالك بن هُبَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِذا صَلَّى عَلَى جَنَازَة فاستقل النَّاس عَلَيْهَا جزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء ثمَّ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَة صُفُوف فقد أوجب

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَرَوَاهُ أَحْمد بِلَفْظ وَقد غفر لَهُ وَلَفظ الْحَاكِم بهما 874875875 875 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من ميت يُصَلِّي عَلَيْهِ أمة من الْمُسلمين يبلغون مائَة كلهم يشفعون لَهُ إِلَّا شفعوا فِيهِ رَوَاهُ مُسلم وَعَن أنس مثله 876 - وَعَن كريب عَن ابْن عَبَّاس قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفعهم الله فِيهِ رَوَاهُ مُسلم

فصل

وَاخْتَارَ ابْن حزم رِوَايَة عَائِشَة وأعل رِوَايَة ابْن عَبَّاس بِشريك بن عبد الله ابْن أبي نمر وَقَالَ هُوَ عِنْدهم ضَعِيف قلت قد احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ ووثق وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ عِنْدِي لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهَذِه عَادَة ابْن حزم فِيهِ وبشع القَوْل فِيهِ فِي حَدِيث الْإِسْرَاء فصل 877 - عَن مَكْحُول عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الصَّلَاة وَاجِبَة عَلَى كل مُسلم برا كَانَ أَو فَاجِرًا وَإِن عمل الْكَبَائِر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد وَهُوَ مُنْقَطع مَكْحُول لم يسمع من أبي هُرَيْرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْجَنَائِز وَهُوَ أصح مَا فِي الْبَاب إِلَّا أَن فِيهِ إرْسَالًا 878 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جلل قبر سعد بِثَوْبِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ لَا أعرفهُ إِلَّا من حَدِيث يَحْيَى بن أبي الْعيزَار وَهُوَ ضَعِيف ثمَّ ذكره من فعل عبد الله بن يزِيد بِجنَازَة الْحَارِث الْأَعْوَر ثمَّ قَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَإِن كَانَ مَوْقُوفا وَكَذَا صَححهُ ابْن السكن

879 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا وضع الْمَيِّت فِي الْقَبْر قَالَ بِسم الله وَعَلَى سنة رَسُول الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالتِّرْمِذِيّ بِلَفْظ باسم الله وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّة وَفِي لفظ وَعَلَى سنة رَسُول الله

وَابْن مَاجَه بِلَفْظ بِسم الله وَفِي سَبِيل الله وَعَلَى مِلَّة رَسُول الله وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي عمل يَوْم وَلَيْلَة مُسْندًا بِلَفْظ إِذا وضعتم مَوْتَاكُم فِي الْقَبْر فَقولُوا بِسم الله وَعَلَى سنة رَسُول الله وَقَالَ وَقفه شُعْبَة وَحسن التِّرْمِذِيّ رَفعه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ همام بن يَحْيَى وَهُوَ ثِقَة إِلَّا أَن شُعْبَة وهشاما الدستوَائي وَقَفاهُ عَلَى ابْن عمر 880 - وَعَن أبي بردة أَن أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ حِين حَضَره الْمَوْت قَالَ إِذا انطلقتم بجنازتي فَأَسْرعُوا الْمَشْي وَلَا تتبعوني بمجمرة وَلَا تجْعَلُوا عَلَى لحدي شَيْئا يحول بيني وَبَين التُّرَاب وَلَا تجْعَلُوا عَلَى قَبْرِي بِنَاء وأشهدكم أَنِّي بَرِيء من كل حالقة أَو سالقة أَو خارقة قَالُوا سَمِعت فِيهِ شَيْئا قَالَ نعم من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

881 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَى نَاس نَارا فِي الْمقْبرَة فأتوها فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْقَبْر وَإِذا هُوَ يَقُول ناولوني صَاحبكُم وَإِذا هُوَ الرجل الَّذِي كَانَ يرفع صَوته بِالذكر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فإسناد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ الْبَيْهَقِيّ وروينا عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دفن لَيْلًا وَحَدِيث عقبَة السَّابِق فِي النَّهْي عَن الدّفن لَيْلًا مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي تِلْكَ الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيرهَا 882 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن يجصص الْقَبْر الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب فِي أثْنَاء الْفَصْل الثَّالِث 883 - وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رش عَلَى قبر ابْن إِبْرَاهِيم وَوضع عَلَيْهِ حَصْبَاء

رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد عَن جَعْفَر بِهِ وَهَذَا صَحِيح عَلَى رَأْيه ورأي آخَرين لكنه مُرْسل 884 - وَعَن الْمطلب بن عبد الله التَّابِعِيّ قَالَ لما مَاتَ عُثْمَان بن مَظْعُون أخرج بجنازته فَدفن فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلا أَن يَأْتِي بِحجر فَلم يسْتَطع حمله فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وحسر عَن ذِرَاعَيْهِ قَالَ الْمطلب قَالَ الَّذِي أَخْبرنِي عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كَأَنِّي أنظر إِلَى بَيَاض ذراعي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين حسر عَنْهُمَا ثمَّ حملهَا فوضعها عِنْد رَأسه وَقَالَ أتعلم بهَا قبر أخي وأدفن إِلَيْهِ من مَاتَ من أَهلِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن وَهُوَ مُتَّصِل لِأَن الْمطلب بَين فِي كَلَامه أَنه أخبرهُ بِهِ صَحَابِيّ حضر الْقِصَّة وَالصَّحَابَة كلهم عدُول لَا تضر الْجَهَالَة بأعيانهم

885 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها رَوَاهُ مُسلم زَاد التِّرْمِذِيّ فَإِنَّهَا تذكركم الْآخِرَة وَقَالَ حسن صَحِيح وَفِي رِوَايَة للنسائي وَلَا تَقولُوا هجرا 886 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ زار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبر أمه فَبَكَى وأبكى من حوله فَقَالَ اسْتَأْذَنت رَبِّي فِي أَن أسْتَغْفر لَهَا فَلم يُؤذن لي واستأذنته فِي أَن أَزور قبرها فَأذن لي فزوروا الْقُبُور فَإِنَّهَا تذكر الْمَوْت رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

887 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج إِلَى الْمقْبرَة فَقَالَ السَّلَام عَلَيْكُم دَار قوم مُؤمنين وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون رَوَاهُ مُسلم فِي الطَّهَارَة فِي أثْنَاء حَدِيث طَوِيل 888 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن زوارات الْقُبُور رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 889 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زائرات الْقُبُور والمتخذين عَلَيْهَا الْمَسَاجِد والسرج رَوَاهُ الْأَرْبَعَة من حَدِيث أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَصَححهُ ابْن السكن قلت وَاخْتلف فِي أبي صَالح هَذَا هَل هُوَ باذام درو غزن يَعْنِي بِالْفَارِسِيَّةِ الْكذَّاب أَو السمان الْمُتَّفق عَلَى الِاحْتِجَاج بِهِ أَو ميزَان الثِّقَة عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال مُوضحَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ فَرَاجعهَا مِنْهُ فَإِنَّهَا مهمة 890 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر بِامْرَأَة عِنْد قبر تبْكي عَلَى صبي لَهَا فَقَالَ لَهَا اتقِي الله واصبري فَقَالَت وَمَا تبالي بمصيبتي فَلَمَّا ذهب قيل لَهَا إِنَّه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَخذهَا مثل الْمَوْت فَأَتَت بَابه فَلم تَجِد عَلَى بَابه بوابين فَقَالَت يَا رَسُول الله لم أعرفك فَقَالَ إِنَّمَا الصَّبْر عِنْد أول صدمة أَو قَالَ عِنْد أول الصدمة مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ إِلَيْك عني فَإنَّك لم تصب بمصيبتي وَفِيه إِنَّمَا الصَّبْر عِنْد الصدمة الأولَى

فصل

فصل 891 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا لما خرجت خلف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وأعلمته بذلك وَقَالَ لَهَا إِن رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَمرنِي أَن آتِي أهل البقيع فأستغفر لَهُم قَالَت فَكيف أَقُول لَهُم قَالَ قولي السَّلَام عَلَى أهل الديار 2 من الْمُؤمنِينَ وَالْمُسْلِمين وَيرْحَم الله الْمُسْتَقْدِمِينَ منا والمستأخرين وَإِنَّا إِن شَاءَ الله بكم لاحقون رَوَاهُ مُسلم 892 - وَعَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه أَن أَبَاهُ عَلّي بن الْحُسَيْن حَدثهُ عَن أَبِيه أَن فَاطِمَة بنت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَت تزور قبر عَمها حَمْزَة بن عبد الْمطلب فِي الْأَيَّام فَتُصَلِّي وتبكي رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ مرّة فَقَالَ كَانَت تزوره كل جُمُعَة فَتُصَلِّي وتبكي عِنْده ثمَّ قَالَ رُوَاته كلهم ثِقَات 893 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ

رَوَاهُ مُسلم 894 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا حملنَا الْقَتْلَى يَوْم أحد فجَاء مُنَادِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُركُمْ أَن تدفنوا الْقَتْلَى فِي مضاجعهم فرددناهم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح 895 - وَعَن ابْن أبي ملكية قَالَ توفّي عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما بالحبشي فَحمل إِلَى مَكَّة فَدفن فَلَمَّا قدمت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَتَت قَبره فَقَالَت

.. وَكُنَّا كندماني جذيمة حقبة ... من الدَّهْر حَتَّى قيل لن يتصدعا ... ... فَلَمَّا تفرقنا كَأَنِّي ومالكا ... لطول اجْتِمَاع لم نبت لَيْلَة مَعًا ... ثمَّ قَالَت وَالله لَو حضرتك مَا دفنت إِلَّا حَيْثُ مت وَلَو شهدتك مَا زرتك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمته وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح أَنه توفّي بالحبش عَلَى رَأس أَمْيَال من مَكَّة فنقله ابْن صَفْوَان إِلَى مَكَّة 896 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا فرغ من دفن الْمَيِّت وقف عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفرُوا لأخيكم واسألوا لَهُ التثبيت فَإِنَّهُ الْآن يسْأَل

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 897 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ فَإِذا دفنتموني فَشُنُّوا عَلّي التُّرَاب شنا ثمَّ أقِيمُوا حول قَبْرِي قدر مَا تنحر جزور وَيقسم لَحمهَا حَتَّى أستأنس بكم وَأعلم مَاذَا أراجع بِهِ رسل رَبِّي رَوَاهُ مُسلم 898 - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما لما جَاءَ نعي جَعْفَر حِين قتل قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اصنعوا لآل جَعْفَر طَعَاما فقد جَاءَهُم مَا يشغلهم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم

وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَصَححهُ ابْن السكن أَيْضا 899 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت إِذا مَاتَ الْمَيِّت من أَهلهَا فَاجْتمع لذَلِك النِّسَاء ثمَّ تفرقن إِلَّا أَهلهَا وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثمَّ صنع ثريد فصبت التلبينة عَلَيْهِ ثمَّ قَالَت كلن مِنْهَا فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول التلبينة تجم فؤاد الْمَرِيض وَتذهب بعض الْحزن مُتَّفق عَلَيْهِ التلبينة حساء من دَقِيق وَيُقَال التلبين أَيْضا لِأَنَّهُ يشبه اللَّبن فِي بياضه

كتاب الزكاة

كتاب الزَّكَاة 900 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسلم فِي عَبده وَلَا فرسه صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم لَيْسَ عَلَى صَدَقَة إِلَّا صَدَقَة الْفطر وَهَذِه من رِوَايَة مخرمَة بن بكير عَن أَبِيه وَفِي سَمَاعه مِنْهُ خلاف

وَهِي فِي الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ متصلين 901 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله فَمن سئلها عَلَى وَجههَا من الْمُسلمين فليعطها وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا بعط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا من الْغنم فِي كل خمس شَاة فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ حَقه طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتا وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا أَربع من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا فَإِذا بلغت خمْسا من الْإِبِل فَفِيهَا شَاة وَفِي صَدَقَة الْغنم فِي سائمتها إِذا كَانَت أَرْبَعِينَ إِلَى عشْرين وَمِائَة شَاة فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَان فَإِذا زَادَت عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَة فَفِيهَا ثَلَاث شياة فَإِذا زَادَت عَلَى ثَلَاثمِائَة فَفِي كل مائَة شَاة فَإِذا كَانَت سَائِمَة الرجل نَاقِصَة من أَرْبَعِينَ شَاة وَاحِدَة فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا

وَفِي الرقة ربع الْعشْر فَإِن لم يكن إِلَّا تسعين وَمِائَة فَلَيْسَ فِيهَا شَيْء إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَعَن أنس فِي هَذَا الْكتاب أَيْضا من بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة ويجمل مَعهَا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده الحقة وَعِنْده الْجَذعَة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الْجَذعَة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده إِلَّا بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت لبون وَيُعْطِي شَاتين أَو عشْرين درهما وَمن بلغت صدقته بنت اللَّبُون وَعِنْده حَقه فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين وَمن بلغت صدقته بنت لبون وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت مَخَاض فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ بنت مَخَاض وَيُعْطَى مَعهَا عشْرين درهما أَو شَاتين وَعنهُ فِي هَذَا الْكتاب وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَعنهُ فِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمَا كَانَ من خليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَعنهُ أَيْضا وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا ذَات عوار وَلَا تَيْس إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصدق

وَفِي هَذَا الْكتاب أَيْضا وَمن بلغت صدقته بنت الْمَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده بنت لبون فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ وَيُعْطِيه الْمُصدق عشْرين درهما أَو شَاتين فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض عَلَى وَجههَا وَعِنْده ابْن لبون فَإِنَّهُ يقبل مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَه شَيْء رَوَاهُ البُخَارِيّ بِطُولِهِ مفرقا فجمعته وَصَححهُ الْأَئِمَّة أَيْضا وَلَا عِبْرَة بِمن طعن فِيهِ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا وَقَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد عَن أنس إِن أَبَا بكر لما اسْتخْلف بَعثه إِلَى الْبَحْرين وَكتب لَهُ بِهَذَا الْكتاب وختمه بِخَاتم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 902 - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الَّذِي كتبه فِي الصدْق وَهِي عِنْد آل عمر بن الْخطاب قَالَ ابْن شهَاب أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا وَهِي الَّتِي انتسخ عمر بن عبد الْعَزِيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وَسَالم بن عبد الله بن عمر فَذكر الحَدِيث وَفِيه فَإِذا كَانَت يَعْنِي الْإِبِل مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَربع

حقاق أَو خمس بَنَات لبون أَي السنين وجدت أخذت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مطولا 903 - وَعَن سُوَيْد بن غَفلَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سرت أَو قَالَ أَخْبرنِي من سَار مَعَ مُصدق النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِذا فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن لَا تَأْخُذ من راضع لبن الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة بِإِسْنَاد حسن 904 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لِمعَاذ

بن جبل لما بَعثه إِلَى الْيمن إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب فَإِذا جئتهم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب مُتَّفق عَلَيْهِ 905 - وَعَن مَسْرُوق بن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَلَيْسَ لِابْنِ ماجة فِيهِ حكم الحالم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار هَذَا حَدِيث ثَابت مُتَّصِل وَقَالَ فِي التَّمْهِيد إِسْنَاده صَحِيح ثَابت مُتَّصِل 906 - وَعَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الْمَخَاض وَلَا فَحل الْغنم ونأخذ الْجَذعَة والثنية وَذَلِكَ عدل بَين غذَاء المَال وخياره رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ والغذا الرَّدِيء 907 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لما توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستخلف أَبُو بكر وَكفر من كفر من الْعَرَب قَالَ عمر كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ وحسابه عَلَى الله فَقَالَ وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالله لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عنَاقًا بدل عقَالًا 908 - وَعَن سعر بالراء رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن مصدقي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنَّهُمَا قَالَا نَهَانَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَأْخُذ شافعا والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا 909 - وَعَن أبي بن كَعْب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُصدقا فمررت بِرَجُل فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض فَقَالَ ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا فَأَبَى أبي بن كَعْب وترافعا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَاك الَّذِي عَلَيْك فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ وقبلناه مِنْك قَالَ فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله قد جئْتُك بهَا فَخذهَا قَالَ فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَوهم ابْن حزم حَيْثُ أعله بِجَهَالَة من بَان توثيقه 910 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَفعه لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْفَحْل والحوض والراعي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة 911 - وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ والْحَارث هَذَا ضعفه الْجُمْهُور وَوَثَّقَهُ بَعضهم وَعَاصِم وَثَّقَهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَضَعفه ابْن عدي وَابْن حبَان 912 - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيده عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لَا يُثبتهُ أهل الحَدِيث وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ 913 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء وَفِي لفظ لَيْسَ عَلَى الْبَقر العوالم شَيْء رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن الْقطَّان 914 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لأجلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ

باب زكاة الثمار

بَاب زَكَاة الثِّمَار 915 - عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ومعاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما حِين بعثهما رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة الشّعير وَالْحِنْطَة وَالتَّمْر وَالزَّبِيب رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَهُوَ مُتَّصِل 916 - وَعَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقضب فعفو عَفا عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ومُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر لَهُ أَن يدْرك أَيَّام معَاذ قلت فِي الاستذكار لِابْنِ عبد الْبر أَنه لم يلقه وَلم يُدْرِكهُ 917 - وَعَن عمْرَة بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه أَخذ من الْعَسَل الْعشْر رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد وَحسنه ابْن عبد الْبر فِي استذكاره

918 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَيْسَ فِي أقل من خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه بِإِسْنَاد مُتَّصِل والوسق سِتُّونَ صَاعا وَهِي فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ مُنْقَطِعَة 919 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالسائبة نصف الْعشْر

رَوَاهُ مُسلم 920 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالسواني أَو النَّضْح نصف الْعشْر 921 - وَعَن عتاب بن أسيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يخرص الْعِنَب كَمَا يخرص النّخل وَتُؤْخَذ زَكَاته زبيبا كَمَا تخذ زَكَاة النّخل تَمرا

رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالْحَاكِم فِي تَرْجَمته من حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَنهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ أَبُو دَاوُد سعيد بن الْمسيب لم يسمع من عتاب شَيْئا لَكِن رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَشَرطه الِاتِّصَال 922 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود قَالَ جَاءَ سهل بن أبي

حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا خرصتم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُث فَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله 923 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا قَالَت وَهِي تذكر شَأْن خَيْبَر كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة إِلَى الْيَهُود فيخرص النّخل حِين تطيب الثَّمَرَة قبل أَن يُؤْكَل مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد مُنْقَطع وَصله الدَّارَقُطْنِيّ

924 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَفَاء الله عَلَى رَسُوله خَيْبَر فأقرهم كَمَا كَانُوا وَجعلهَا بَينه وَبينهمْ فَبعث عبد الله بن رَوَاحَة فخرصها عَلَيْهِم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْبيُوع وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات

باب زكاة النقد

بَاب زَكَاة النَّقْد 925 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَلَا فِي أقل من خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة 926 - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الدِّيات

927 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْوَزْن وزن مَكَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لَهما وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح 928 - وَفِي حَدِيث أنس الطَّوِيل الْمُتَقَدّم فِي الزَّكَاة وَفِي الرقة ربع الْعشْر 929 - وَعَن عَطاء عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت أكنز هُوَ فَقَالَ إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

وَأما ابْن حزم فَقَالَ فِيهِ عتاب بن بشير وَهُوَ مَجْهُول قلت لَا قد رُوِيَ عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَقد تَابعه مُحَمَّد بن مهَاجر كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيقه 930 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أحل الذَّهَب وَالْحَرِير لإناث أمتِي وَحرم عَلَى ذكورها تقدم فِي اللبَاس 931 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن طرفَة أَن جده عرْفجَة بن أسعد

قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن عَلَيْهِ فَأمره النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاتخذ أنفًا من ذهب رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان الْكلاب بِضَم الْكَاف ثمَّ لَام مُخَفّفَة اسْم لِوَقْعَة مَشْهُورَة 932933933 933 - وَعَن أنس وَابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اتخذ خَاتمًا من فضَّة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

934 - وَعَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من فضَّة تقدم فِي الْأَوَانِي 935 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَت نعل سيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فضَّة وقبيعة سَيْفه فضَّة وَمَا بَين ذَلِك حلق الْفضة رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي حَدِيث جرير وَهَمَّام عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ 936 - وَعَن مزيدة الصَّحَابِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ دخل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْفَتْح وَعَلَى سَيْفه ذهب وَفِضة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان فضعفه

937 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول تقدم

باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة 938 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ 939 - وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه أَن رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذ من معادن الْقبلية الصَّدَقَة وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ لِبلَال إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لم يقطعك لتحجزه عَن النَّاس لم يقطعك إِلَّا لتعمل قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلم يخرجَاهُ وَلَعَلَّه علم حَال الْحَارِث 940 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو فِي سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فِي قَرْيَة غير مسكونة أَو

غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس رَوَاهُ الْحَاكِم والميتاء بِكَسْر الْمِيم وَالْمدّ الطَّرِيق المسلوكة الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس 941 - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ

942 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته رَوَاهُ الْحَاكِم بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَقَالَ هما صَحِيحَانِ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ والبز بِفَتْح الْبَاء وبالزاي كَذَا رَوَاهُ وَصرح بالزاي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ

باب زكاة الفطر

بَاب زَكَاة الْفطر 943 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم ينْفَرد مَالك فِي رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث بقوله من الْمُسلمين كَمَا

قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره بل وَافقه عَلَيْهَا نَحْو عشرَة أنفس كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ ابْن عمر فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة وَفِي رِوَايَة كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو سلت أَو زبيب رَوَاهَا الْحَاكِم وصححها وَخَالفهُ ابْن عبد الْبر

944 - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 945 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ 946 - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

947 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرض زَكَاة الْفطر وَقَالَ أغنوهم فِي هَذَا الْيَوْم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو معشر الْمَدِينِيّ وَغَيره أوثق مِنْهُ قلت بل هُوَ واه 948 - وَعنهُ أَمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون روياه أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ 949 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَدفع ثمنه إِلَى مدبره ثمَّ قَالَ لَهُ ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا فَإِن فضل شَيْء فلأهلك فَإِن فضل عَن أهلك شَيْء فلذي قرابتك الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

950 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا نخرج إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَكَاة الْفطر عَن كل صَغِير أَو كَبِير حر أَو مَمْلُوك صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب مُتَّفق عَلَيْهِ وَطعن ابْن حزم فِيهِ لأجل الأقط وَقد أوضحت الْجَواب عَنهُ فِي تَخْرِيج الْوَسِيط

باب من تلزمه الزكاة وما يجب فيه

بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ 951 - عَن جَابر لَيْسَ فِي ال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالصَّحِيح وَقفه 952 - وَعَن يُوسُف بن مَاهك عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابْتَغوا فِي مَال

الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك 953 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ 954 - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح

الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارقطني وَغَيره إرْسَاله أصح 955 - وَعَن أبي البخْترِي عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّا كُنَّا احتجنا فاستلفنا الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ إرْسَال بَين أبي البخْترِي وَعَلَى

كتاب الصيام

كتاب الصّيام 956 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوَاب الْجنَّة وغلقت أَبْوَاب النَّار وصفدت الشَّيَاطِين مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا دخل رَمَضَان وَفِي رِوَايَة لَهُ فتحت أَبْوَاب الرَّحْمَة وسلسلت الشَّيَاطِين وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فتحت أَبْوَاب السَّمَاء

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه إِذا كَانَت أول لَيْلَة من شهر رَمَضَان صفدت الشَّيَاطِين مَرَدَة الْجِنّ وغلقت أَبْوَاب النَّار فَلم يفتح مِنْهَا بَاب وَفتحت أَبْوَاب الْجنَّة فَلم يغلق مِنْهَا بَاب وينادي مُنَاد يَا باغي الْخَيْر أقبل وَيَا باغي الشَّرّ أقصر وَله عُتَقَاء من النَّار وَذَلِكَ كل لَيْلَة وَهِي فِي التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ صفدت الشَّيَاطِين ومردة الْجِنّ وَكَذَا فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 957 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا فَإِن غم عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَفِي رِوَايَة صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة وَفِي رِوَايَة أُخْرَى فَإِن غمي عَلَيْكُم الشَّهْر فعدوا ثَلَاثِينَ

مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي فَإِن غم عَلَيْكُم فعدوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ أفطروا ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح وَرَوَى هَذِه ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَيْضا 958 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال يَعْنِي فِي رَمَضَان فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ نعم قَالَ أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس فليصوموا غَدا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم

وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ جمَاعَة عَن سماك عَن عِكْرِمَة مُرْسلا وَقَالَ النَّسَائِيّ إِن الْمُرْسل أولَى بِالصَّوَابِ وَإِن سماكا إِذا انْفَرد بِأَصْل لم يكن حجَّة لِأَنَّهُ كَانَ يلقن فيتلقن ورده ابْن حزم بسماك كعادته وَقَالَ رِوَايَته لَا يحْتَج بهَا قلت وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا زَعمه النَّسَائِيّ وَسَيَأْتِي وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد عَن عِكْرِمَة مُرْسلا فَأمر بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ أَن يقومُوا وَأَن يَصُومُوا ثمَّ قَالَ لم يذكر الْقيام أحد إِلَّا حَمَّاد بن سَلمَة وَأسْندَ هَذِه الرِّوَايَة الْحَاكِم وَقَالَ قد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة وَمُسلم بِأَحَادِيث سماك وَحَمَّاد بن سَلمَة وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ 959 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ هَذَا الْخَبَر مدحض

لقَوْل من زعم أَن خبر ابْن عَبَّاس تفرد بِهِ سماك بن حَرْب وَأَن رَفعه غير مَحْفُوظ فِيمَا زعم وَرَوَاهُ الدَّارقطني أَيْضا وَتفرد بِهِ مَرْوَان بن مُحَمَّد عَن ابْن وهب وَهُوَ ثِقَة قلت لم ينْفَرد بِهِ فقد تَابعه هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي فَرَوَاهُ عَن ابن وهب كَمَا أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 960 - وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام قَالَ فَقدمت الشَّام فَقضيت حَاجَتهَا واستهل عَلَى رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ ذكر الْهلَال فَقَالَ مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال فَقلت رَأَيْنَاهُ لَيْلَة

الْجُمُعَة فَقَالَ أَنْت رَأَيْته فَقلت نعم وَرَآهُ النَّاس وَصَامَ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نرَاهُ فَقلت أَولا تكتفي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه فَقَالَ لَا هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ مُسلم 961 - وَعَن حَفْصَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَقفه أصح 962 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ

رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكلهمْ ثِقَات وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِك فِي سنَنه وخلافياته 963 - وعنها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء قلت لَا قَالَ فَإِنِّي إِذا أَصوم قَالَت وَدخل عَلّي يَوْمًا آخر فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا إِسْنَاده صَحِيح

فصل

وَفِي رِوَايَة لَهما قَرِيبه وأقضى يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهِي غير مَحْفُوظَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني هَل عنْدكُمْ من غداء الحَدِيث ثمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح فصل 964 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمن استقاء فليقض رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

وَقَالَ البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَلَا يَصح إِسْنَاده وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ من ذَا شَيْء يُرِيد أَنه غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان فصححه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 965 - وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يكتحل بالإثمد وَهُوَ صَائِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ

ووثق الْحَاكِم مُحَمَّدًا هَذَا وَأخرج لَهُ فِي مُسْتَدْركه فِي مَنَاقِب الْحسن وَالْحُسَيْن وَقَالَ إِنَّه ثقه وَضَعفه غَيرهمَا 966 - وَعَن لَقِيط بن صبرَة رَضِي الله قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَسْبغ الْوضُوء وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق إِلَّا أَن تكون صَائِما الحَدِيث تقدم فِي الْوضُوء 967 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نسي وَهُوَ صَائِم فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه مُتَّفق عَلَيْهِ وَعند البُخَارِيّ فَأكل وَشرب وَفِي رِوَايَة إِذا أكل الصَّائِم نَاسِيا أَو شرب نَاسِيا فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ وَلَا قَضَاء عَلَيْهِ رَوَاهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَكلهمْ ثِقَات

968 - وَفِي رِوَايَة لَهما وللْحَاكِم من أفطر فِي شهر رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ مُحَمَّد بن مَرْزُوق وَهُوَ ثِقَة عَن الْأنْصَارِيّ قلت قد تَابعه أَبُو حَاتِم مُحَمَّد بن إِدْرِيس كَمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ 969 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي الْقبْلَة للشَّيْخ وَهُوَ صَائِم نهَى عَنْهَا الشَّاب وَقَالَ الشَّيْخ يملك إربه والشاب يفْسد صَوْمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد رِجَاله ثِقَات 970 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَهُوَ محرم وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِم

رَوَاهُ البُخَارِيّ 971 - وَعَن ثَابت قَالَ سُئِلَ أنس بن مَالك رَضِي الله عَنهُ كُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة للصَّائِم قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا زَاد فِي رِوَايَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 972 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَكَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ صَائِما أَمر رجلا فأوفى عَلَى نشز فَإِذا قَالَ قد غَابَتْ الشَّمْس أفطر رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

973 - وَعَن أَسمَاء بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت أفطرنا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم غيم ثمَّ طلعت الشَّمْس قيل لهشام بن عُرْوَة فَأمروا بِالْقضَاءِ قَالَ وبد من قَضَاء وَقَالَ معمر سَمِعت هشاما يَقُول لَا أَدْرِي أقضوا أم لَا رَوَاهُ البُخَارِيّ 974 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى مُتَّفق عَلَيْهِ 975 - وَعَن نُبَيْشَة الْخَيْر الْهُذلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيَّام التشريع أَيَّام أكل وَشرب وَذكر لله رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن نبشيبة شَيْئا

976 - وَعَن عَائِشَة وَابْن عمر قَالَا لم يرخص فِي أَيَّام التَّشْرِيق أَن يصمن إِلَّا لمن لم يجد الْهَدْي رَوَاهُ البُخَارِيّ 977 - وَعَن صلَة بن زفر قَالَ كُنَّا عِنْد عمار فِي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَأَتَى بِشَاة فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ عمار من صَامَ هَذَا الْيَوْم فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِسْنَاد حسن وَرِجَاله ثِقَات وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِلَفْظ قَالَ صلَة بن زفر قَالَ عمار الحَدِيث 978 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا

تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه مُتَّفق عَلَيْهِ 979 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يزَال النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَقد تقدّمت عَن الْحَاكِم قَرِيبا أَيْضا 980 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يزَال الدَّين ظَاهرا مَا عجل النَّاس الْفطر لِأَن الْيَهُود وَالنَّصَارَى يؤخرون رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

981 - وَعَن أنس قَالَ مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قطّ عَلَى صَلَاة الْمغرب حَتَّى يفْطر وَلَو عَلَى شربة من مَاء رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا 982 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الله عَزَّ وَجَلَّ إِن أحب عبَادي إِلَى أعجلهم فطرا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان 983 - وَعَن سلمَان بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا كَانَ أحدكُم صَائِما فليفطر عَلَى التَّمْر فَإِن لم يجد التَّمْر فعلَى المَاء فَأَنَّهُ طهُور رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح

وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ قَالَ وَله شَاهد عَلَى شَرط مُسلم فَذكره 984 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تسحرُوا فَإِن فِي السّحُور بركَة مُتَّفق عَلَيْهِ 985 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ عَلَى المتسحرين

986 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تسحرُوا وَلَو بجرعة من مَاء 987 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم سحور الْمُؤمن التَّمْر رَوَاهَا ابْن حبَان فِي صَحِيحه 988 - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فصل مَا بَين صيامنا وَصِيَام أهل الْكتاب أَكلَة السحر

فصل

رَوَاهُ مُسلم 989 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول لاتزال أمتيبخير مَا أخروا السّحُور وعجلوا الفطور رَوَاهُ أَحْمد فصل 990 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من لم يدع قَول الزُّور وَالْعَمَل بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَة فِي أَن يدع طَعَامه وَشَرَابه رَوَاهُ البُخَارِيّ

991 - وَعَن أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رب صَائِم لَيْسَ لَهُ من صِيَامه إِلَّا الْجُوع وَرب قَائِم لَيْسَ لَهُ من قِيَامه إِلَّا السهر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ 992 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ الصَّائِم من الْأكل وَالشرب إِنَّمَا الصَّائِم من اللَّغْو والرفث فَإِن سابك أحد أَو جهل عَلَيْك فَقل إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 993 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من صَامَ رَمَضَان وَعرف حُدُوده وَتحفظ مَا يَنْبَغِي أَن يتحفظ كفر مَا قبله

رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 994 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رِوَايَة إِذا أصبح أحدكُم صَائِما فَلَا يرْفث وَلَا يجهل فَإِن امْرُؤ شاتمه أَو قَاتله فَلْيقل إِنِّي صَائِم إِنِّي صَائِم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 995 - وَعَن عَائِشَة وَأم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنَّهُمَا قَالَتَا إِن كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ليُصبح جنبا من جماع غير احْتِلَام فِي رَمَضَان ثمَّ يَصُوم

مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم يقل البُخَارِيّ فِي حَدِيث أم سَلمَة فِي رَمَضَان 996 - وَعَن أم سَلمَة كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يصبح جنبا من جماع بِلَا حلم ثمَّ لَا يفْطر مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَلَا يقْضِي 997 - وَعَن معَاذ بن زهرَة أَنه بلغه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أفطر قَالَ اللَّهُمَّ لَك صمت وَعَلَى رزقك أفطر رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ مُرْسل 998 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أفطر قَالَ بِسم الله اللَّهُمَّ لَك صحت وَعَلَى رزقك أفطرت رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أَصْغَر معاجمه من حَدِيث شُعْبَة عَن ثَابت الْبنانِيّ

عَن أنس ثمَّ قَالَ لم يروه عَن شُعْبَة إِلَّا دَاوُد بن الزبْرِقَان تفرد بِهِ إِسْمَاعِيل بن عَمْرو البَجلِيّ قلت ضعفه غير وَاحِد وَأما ابْن حبَان فَذكره فِي ثقاته وَأَثْنَى عَلَيْهِ غَيره أَيْضا وَدَاوُد قَالَ فِيهِ أَبُو زرْعَة مَتْرُوك وَقَالَ البُخَارِيّ مقارب الحَدِيث 999 - وَعبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن للصَّائِم عِنْد فطره دَعْوَة مَا ترد وَكَانَ ابْن عَمْرو إِذا أفطر يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك بِرَحْمَتك الَّتِي وسعت كل شَيْء أَن تغْفر لي ذُنُوبِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ إِسْحَاق بن عبد الله

الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده إِن كَانَ هُوَ ابْن عبد الله مولَى زَائِدَة فقد خرج عَنهُ مُسلم وَإِن أبي فَرْوَة فَإِنَّهُمَا لم يخرجَاهُ قلت الْوَاقِع فِي سَنَد بَان ماجة هُوَ إِسْحَاق بن عبيد الله بِالتَّصْغِيرِ وَقد ذكر ابْن حبَان فِي ثقاته 1000 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الصَّدَقَة أفضل قَالَ صَدَقَة فِي رَمَضَان رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ غَرِيب وَفِيه صَدَقَة بن مُوسَى وَلَيْسَ بالقوى عِنْدهم 1001 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي شهر رَمَضَان إِن جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يلقاه فِي كل سنة فِي رَمَضَان حَتَّى يَنْسَلِخ فَيعرض عَلَيْهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْقُرْآن فَإِذا لقِيه جِبْرِيل كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَجود بِالْخَيرِ من الرّيح الْمُرْسلَة مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَكَانَ يلقاه كل لَيْلَة وَهِي فِي بعض نسخ مُسلم وَفِي رِوَايَته هَذِه فيدارسه الْقُرْآن 1002 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يعْتَكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله عَزَّ وَجَلَّ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعْتَكف فِي كل رَمَضَان 1003 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يعْتَكف فِي رَمَضَان عشرَة أَيَّام فَلَمَّا كَانَ الْعَام الَّذِي قبض فِيهِ اعْتكف عشْرين رَوَاهُ البُخَارِيّ

فصل

فصل 1004 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة 1005 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خرج عَام الْفَتْح إِلَى مَكَّة فِي رَمَضَان فصَام حَتَّى بلغ كرَاع الغميم فصَام النَّاس ثمَّ دَعَا بقدح من مَاء فرفعه حَتَّى نظر النَّاس إِلَيْهِ ثمَّ شرب فَقيل لَهُ بعد ذَلِك إِن بعض النَّاس قد صَامَ قَالَ أُولَئِكَ العصاة رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة لَهُ فَقيل لَهُ إِن النَّاس قد شقّ عَلَيْهِم الصّيام وَإِنَّمَا ينظرُونَ فِيمَا فعلتفدعا بقدح من المَاء بعد الْعَصْر 1006 - وَمن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليطعم عَنهُ مَكَان كل يَوْم مِسْكينا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ الصَّحِيح وَقفه 1007 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام صَامَ عَنهُ وليه مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَاده حسن وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِن كَانَ ثَابتا صيم عَنهُ كَالْحَجِّ عَنهُ

قَالَ الْبَيْهَقِيّ قد ثَبت ذَلِك 1008 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قَوْله تَعَالَى {وَعَلَى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة طَعَام مِسْكين} قَالَ كَانَت رخصَة للشَّيْخ الْكَبِير وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَة وهما يطيقان الصّيام أَن يفطرا ويطعما مَكَان كل يَوْم مِسْكينا والحبلى والمرضع إِذا خافتا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ يَعْنِي عَلَى أولادهما 1009 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي رجل مرض فِي رَمَضَان ثمَّ صَحَّ فَلم يصم حَتَّى أدْركهُ رَمَضَان آخر قَالَ يَصُوم الَّذِي أدْركهُ وَيطْعم عَن الأول لكل يَوْم مدا من حِنْطَة لكل مِسْكين فَإِذا فرغ من هَذَا صَامَ الَّذِي فرط فِيهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ هَذَا اسناد صَحِيح مَوْقُوف ثمَّ رَفعه من حَدِيثه وَضَعفه 1010 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ وَمَا أهْلكك قَالَ وَقعت عَلَى

امْرَأَتي فِي رَمَضَان فَقَالَ هَل تَجِد مَا يعْتق رَقَبَة قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَسْتَطِيع أَن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ لَا قَالَ فَهَل تَجِد مَا تطعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا ثمَّ جلس فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعرق فِيهِ تمر وَهُوَ الزنبيل فَقَالَ تصدق بِهَذَا قَالَ عَلَى أفقر منا فوَاللَّه مَا بَين لابتيها أهل بَيت أحْوج إِلَيْهِ منا فَضَحِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى بَدَت أنيابه ثمَّ قَالَ اذْهَبْ فأطعمه أهلك مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فَأعتق رَقَبَة وفصم شَهْرَيْن وفأطعم سِتِّينَ مِسْكينا عَلَى الْأَمر وَفِي رِوَايَة لَهُ والعرق المكتل الضخم وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ صم يَوْمًا واستغفر الله

وأعلها ابْن حزم بِهِشَام بن سعد وَتَبعهُ ابْن الْقطَّان وَهِشَام احْتج بِهِ مُسلم وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ وَقَالَ الْعجلِيّ حسن الحَدِيث وَفِي رِوَايَة للدارقطني أَيْضا وصم يَوْمًا وأعلها ابْن حزم بِأبي أويس فَقَالَ ضَعِيف ضعفه ابْن معِين وَغَيره قلت قد احْتج بِهِ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَيَعْقُوب بن شيبَة وَكَذَا يَحْيَى بن معِين فِي رِوَايَتَيْنِ عَنهُ 1011 - وَعَن سلمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر البياضي أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ للمظاهر من زَوجته حَتَّى يَنْسَلِخ رَمَضَان ثمَّ وطئ فِي أَثْنَائِهِ صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ وَهل أصبت الَّذِي أصبت إِلَّا من الصّيام الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَيَأْتِي إِن شَاءَ الله فِي الظِّهَار

باب صوم التطوع

- بَاب صَوْم التَّطَوُّع - 1012 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يتَحَرَّى صَوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيس رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان 1013 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تعرض الْأَعْمَال يَوْم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس فَأحب أَن يعرض عَمَلي وَأَنا صَائِم

رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب 1014 - وَعنهُ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يصومهما فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ إِن الله يغْفر فيهمَا لكل مُسلم إِلَّا متهاجرين يَقُول دعهما حَتَّى يصطلحا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح

1015 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَرَفَة فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة والباقية سُئِلَ عَن صَوْم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ يكفر السّنة الْمَاضِيَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ صِيَام يَوْم عَرَفَة احتسب عَلَى الله أَن يكفر السّنة الَّتِي قبله وَالسّنة الَّتِي بعده

وَكَذَا فِي عَاشُورَاء قَالَ أحتسب 1016 - وَعَن عبد الله بن معبد الزماني عَن أبي قَتَادَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سُئِلَ عَن الصَّوْم يَوْم الْإِثْنَيْنِ قَالَ ذَاك يَوْم ولدت فِيهِ وَيَوْم بعثت أَو أنزل عَلّي فِيهِ رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ إِنَّمَا أخرج مُسلم حَدِيث صَوْم يَوْم عَرَفَة قلت وَإِنَّمَا لم يخرجة البُخَارِيّ لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَارِيخه الْكَبِير عبد الله هَذَا لَا يعرف سَمَاعه من أبي قَتَادَة 1017 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَئِن بقيت إِلَى قَابل لأصومن الْيَوْم التَّاسِع

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلم يَأْتِ الْعَام الْمقبل حَتَّى توفّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِي رِوَايَة للبيهقي صُومُوا يَوْم عَاشُورَاء وخالفوا فِيهِ الْيَهُود صُومُوا قبله يَوْمًا وَبعده يَوْمًا وَهِي من رِوَايَة دَاوُد بن عَلّي الْهَاشِمِي قَالَ ابْن عدي عِنْدِي أَنه لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن معِين أَرْجُو أَنه لَا يكذب إِنَّمَا يحدث بِحَدِيث وَاحِد قلت لَهُ فِي كَامِل ابْن عدي عدَّة أَحَادِيث 1018 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ثَلَاث من كل شهر ورمضان إِلَى رَمَضَان فَهَذَا صِيَام الدَّهْر كُله رَوَاهُ مُسلم 1019 - 1020 وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

قَالَ من صَامَ من كل شهر ثَلَاثَة أَيَّام فَذَلِك صِيَام الدَّهْر فَأنْزل الله تَصْدِيق ذَلِك فِي كِتَابه الْكَرِيم {من جَاءَ بِالْحَسَنَة فَلهُ عشر أَمْثَالهَا} الْيَوْم بِعشْرَة أَيَّام رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 1021 - وَعنهُ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا أَبَا ذَر إِذا صمت من الشَّهْر ثَلَاثَة أَيَّام فَصم ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

وَفِي رِوَايَة للنسائي صححها ابْن حبَان أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نَصُوم من الشَّهْر ثَلَاثَة ايام الْبيض ثَلَاث عشرَة وَأَرْبع عشرَة وَخمْس عشرَة 1022 - وَعَن عبد الْملك بن الْمنْهَال عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْمُرهُم بصيام الْبيض وَيَقُول هِيَ صِيَام الدَّهْر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ثمَّ قَالَ الْمنْهَال هُوَ ابْن ملْحَان وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَة ملْحَان غَيره قلت هُوَ فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ عَن ابْن ملْحَان عَن أَبِيه وَفِي اسْمه اضْطِرَاب

1023 - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من صَامَ رَمَضَان ثمَّ أتبعه سِتا من شَوَّال كَانَ كصيام الدَّهْر رَوَاهُ مُسلم وَله متابعات وشواهد مُوضحَة فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ والمهذب 1024 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يصم أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده مُتَّفق عَلَيْهِ 1025 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم الْجُمُعَة عيد فَلَا تجْعَلُوا يَوْم عيدكم يَوْم صِيَامكُمْ إِلَّا أَن تَصُومُوا قبله أَو بعده رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد إِلَّا أَن أَبَا بشر هَذَا يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لم أَقف عَلَى اسْمه وَلَيْسَ هُوَ بَيَان بن

بشر وَلَا جَعْفَر بن أبي وحشية

1026 - وَعَن عبد الله بن بسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْملَة عَن أُخْته الصماء أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما مَالك فَقَالَ هَذَا الحَدِيث كذب كَذَا نَقله أَبُو دَاوُد عَنهُ

1027 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد مُتَّفق عَلَيْهِ 1028 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من صَامَ الدَّهْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ محتجا بِهِ عَلَى أَنه لَا كَرَاهَة فِي صَوْم الدَّهْر وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ فِي أَخّرهُ قَالَ أَبُو الْوَلِيد يَعْنِي أَن يدخلهَا وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي بَاب من كره صَوْم الدَّهْر وَكَذَا ابْن حزم وَلما رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه حمله عَلَى من صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق 1029 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَبَا طَلْحَة صَامَ بعد رَسُول الله

أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1030 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن

ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا 1031 - وعنها رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله 1032 - وَعَن أم هَانِئ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار

الْمُعَارضَة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء

كتاب الاعتكاف

كتاب الِاعْتِكَاف 1033 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعْتكف الْعشْر الأول من رَمَضَان ثمَّ اعْتكف الْعشْر الْأَوْسَط ثمَّ قَالَ إِنِّي أعتكف الْعشْر الأول ألتمس هَذِه اللَّيْلَة ثمَّ أعتكف الْعشْر الْأَوْسَط ثمَّ أتيت فَقيل لي إِنَّهَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر فَمن أحب مِنْكُم أَن يعْتَكف فاعتكف النَّاس مَعَه قَالَ وَإِنِّي أريتها لَيْلَة وتر وَأَنِّي أَسجد فِي صبيحتها فِي الطين وَالْمَاء فَأصْبح من لَيْلَة إِحْدَى وعشربن وَقد قَامَ إِلَى الصُّبْح فمطرت السَّمَاء فوكف الْمَسْجِد فَأَبْصَرت الطين وَالْمَاء فَخرج حِين فرغ من صَلَاة الصُّبْح وجبينه وأرنبة أَنفه فِيهَا الطين وَالْمَاء وَإِذا هِيَ لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين من الْعشْر الْأَوَاخِر

مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق لمُسلم 1034 - وَعَن عبد الله بن أنيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أريت لَيْلَة الْقدر ثمَّ أنسيتها وَأرَانِي فِي صبيحتها أَسجد فِي مَاء وطين قَالَ فمطرنا لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين فَصَلى بِنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين عَلَى جَبهته وَأَنْفه قَالَ وَكَانَ عبد الله بن أنيس يَقُول ثَلَاث وَعِشْرُونَ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن أنيس شَيْئا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد عَن عبد الله بن أنيس يَا رَسُول الله إِنِّي أكون بباديتي وَإِنِّي أُصَلِّي بهم فمرني بليلة فِي هَذَا الشَّهْر أنزلهَا إِلَى الْمَسْجِد فأصلي فِيهِ فَقَالَ أنزل فِي لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين

1035 - وَعَن ابْن عمر أَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام قَالَ فأوف بِنَذْرِك مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ فاعتكف لَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِنِّي نذرت أَن أعتكف فِي الْجَاهِلِيَّة يَوْمًا فَقَالَ أذهب فاعتكف يَوْمًا قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَلْفَاظ أَخْبَار ابْن عمر مصرحة بِأَن عمر نذر اعْتِكَاف لَيْلَة إِلَّا هَذَا الحَدِيث يَعْنِي رِوَايَة مُسلم قَالَ فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة فَيُشبه أَن يكون أَرَادَ بِالْيَوْمِ مَعَ ليلته وبالليلة مَعَ الْيَوْم حَتَّى لَا يكون بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد 1036 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ اعْتكف وصم

قَالَ ابْن حزم لَا تصح لِأَن فِي سندها عبد الله بن بديل وَهُوَ مَجْهُول قلت قد رَوَى عَن عَمْرو بن دِينَار وَالزهْرِيّ وَعنهُ ابْن مهْدي وَالطَّيَالِسِي وَجَمَاعَة وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا وَقَالَ ابْن معِين صَالح وَكَذَا قَالَ ابْن شاهين فِي كتاب الثِّقَات وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته نعم تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم كم قَالَه ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وضعفاه ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَلَا يعرف هَذَا الْخَبَر من مُسْند عَمْرو بن دِينَار أصلا وَلَا يعرف لعَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر حَدِيثا مُسْندًا إِلَّا ثَلَاثَة لَيْسَ هَذَا مِنْهَا فَسقط الْخَبَر لبُطْلَان سَنَده قلت لعَمْرو بن دِينَار فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر نَحْو عشرَة أَحَادِيث فَمَا هَذَا الْكَلَام 1037 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عشرا من شَوَّال 1038 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف صِيَام إِلَّا أَن يَجعله عَلَى نَفسه رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم 1039 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق لمُسلم

1040 - وعنها قَالَت إِن كنت لأدخل الْبَيْت للْحَاجة وَالْمَرِيض فِيهِ فَمَا أسأَل عَنهُ إِلَّا وَأَنا مارة رَوَاهُ مُسلم

كتاب الحج

كتاب الْحَج 1041 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بني الإ سَلام عَلَى خمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَان مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج وَفِي رِوَايَات عَلَى خَمْسَة

1042 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قلت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ نعم جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة رُوَاة ابْن ماجة بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح 1043 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 1044 - وَعَن أبي رزين الْعقيلِيّ لَقِيط بن عَامر أَنه أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الظعن قَالَ حج عَن أَبِيك وَاعْتمر

رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ أَحْمد لَا أعلم فِي إِيجَاب الْعمرَة حَدِيثا أَجود مِنْهُ وَلَا أصح مِنْهُ 1045 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة السَّائِل الَّذِي سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَالْإِحْسَان وَهُوَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَن تقيم الصَّلَاة وتؤتي الزَّكَاة وتحج الْبَيْت وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة

وتتم الْوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِن فعلت هَذَا فَأَنا مُسلم قَالَ نعم صدقت وَذكر الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح إِلَّا أَنه لم يسق مَتنه وَكَذَا قَالَ الْحَاكِم فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى مُسلم كَمَا أَفَادَهُ صَاحب الإِمَام وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت أخرجه مُسلم بِهَذَا الْإِسْنَاد أَي لَا مَتنه وخرجه بِهَذِهِ الزِّيَادَة الْحَافِظ أَبُو بكر الجوزقي فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَلَفظه عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أوصني فَقَالَ تعبد الله لَا تشرك بِهِ شَيْئا وتقيم الصَّلَاة

وتؤتي الزَّكَاة وتصوم رَمَضَان وتحج وتعتمر وَتسمع وتطيع ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فَإِن رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات وخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه كَمَا سبق ثمَّ قَالَ تفرد سُلَيْمَان التَّيْمِيّ بقوله تعتمر وتغتسل وتتم الْوضُوء وتصوم قلت وَهُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع 1046 - وَعَن الْقَاسِم بن مخول بن عَلّي بن عبد الله بن عَبَّاس سمع أَبَاهُ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يَقُول قلت يَا رَسُول الله أوصني قَالَ أقِم الصَّلَاة وأد الزَّكَاة وصم رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَاعْتمر رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مسمول احْتج بِهِ ابْن حبَان وَأخرج فِي صَحِيحه وَتكلم فِيهِ غَيره

1047 - وَعَن الْقَاسِم بن مخول عَن أَبِيه يَا رَسُول الله أوصني قَالَ أقِم الصَّلَاة وَآت الزَّكَاة وصم رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَاعْتمر الحَدِيث رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِيه مُحَمَّد هَذَا 1048 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ قَالَ لَا وَأَن تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أفضل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن فِي كل الرِّوَايَات عَنهُ خلا الكروخي فَزَاد صَحِيح وَخَالفهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره فضعفوه وأنكروا عَلَيْهِ تَصْحِيحه حَتَّى

قَالَ ابْن حزم خبر بَاطِل 1049 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه لَقِي ركبا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ من الْقَوْم فَقَالُوا الْمُسلمُونَ فَقَالُوا من أَنْت فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرفعت امْرَأَة إِلَيْهِ صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم وَلَك أجر رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وَقَالَ فَأخذت بعضد صبي الحَدِيث 1050 - وَعَن السَّائِب بن يزِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حج بِي مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا ابْن سبع سِنِين رَوَاهُ البُخَارِيّ 1051 - وَعَن عبد الله بن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن حزم رُوَاته ثِقَات وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة قلت قد تَابعه الْحَارِث بن سريع الْخَوَارِزْمِيّ النقال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة كَمَا ذكره الْخَطِيب فِي تَارِيخ بَغْدَاد ثمَّ قَالَ لم يرفعهُ إِلَّا يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة وَهُوَ غَرِيب وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس قَالَ احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس أَيّمَا عبد حج بِهِ أَهله الحَدِيث وَهَذَا ظَاهر فِي رَفعه بل قَطْعِيّ

1052 - وَعَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله تَعَالَى {وَللَّه عَلَى النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} قَالَ قيل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد تَابع حَمَّاد بن سَلمَة سعيدا عَلَى رِوَايَته عَن قَتَادَة ثمَّ ذكرهَا وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته هَكَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن قَتَادَة عَن أنس وَالْمَحْفُوظ عَن قَتَادَة وَغَيره عَن الْحسن عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ فِي سنَنه رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس مَرْفُوعا لَا أرَاهُ إِلَّا وهما وَالصَّوَاب عَن قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مَرْفُوعا وَهُوَ مُرْسل قلت وَهَذَا تَضْعِيف للْحَدِيث بِلَا دَلِيل فَيحمل عَلَى أَن لِقَتَادَة فِيهِ إسنادين وَأي مَانع من هَذَا وَقد صَحَّ لَا جرم قَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين بعد أَن قَالَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من

حَدِيث أنس رَوَاهُ من غير طَرِيق وَلَا أرَى بِبَعْض طرقه بَأْسا 1053 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تُسَافِر مسيرَة ليله إِلَّا وَمَعَهَا رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَى شَرطه وَأَصله فِي البخار وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان بريدا 1054 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي تَصَدَّقت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتَت فَقَالَ وَجب أجرك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث قَالَت يَا رَسُول الله إِنَّه كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر وَفِي لفظ شَهْرَيْن قَالَ صومي عَنْهَا قَالَت إِنَّهَا لم تحج قطّ أفأحج عَنْهَا قَالَ حجي عَنْهَا رَوَاهُ مُسلم

فصل

1055 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت يَا رَسُول الله إِن فَرِيضَة الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عباده فِي الْحَج أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت عَلَى الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ قَالَ نعم وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع مُتَّفق عَلَيْهِ فصل 1056 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سمع رجلا يَقُول لبيْك عَن شبْرمَة قَالَ من شبْرمَة قَالَ أَخ لي أَو قريب لي قَالَ حججْت عَن نَفسك قَالَ لَا قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان وَالْبَيْهَقِيّ فَاجْعَلْ هَذِه عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح لَيْسَ فِي الْبَاب أصح مِنْهُ

باب المواقيت

- بَاب الْمَوَاقِيت - 1057 - عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1058 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعْتَمر عمرتين عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1059 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لامْرَأَة من الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا قَالَت لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ فَقَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة أَو نَحوا مِمَّا قَالَ وَفِي رِوَايَة لَهما تقضي حجَّة أَو حجَّة معي وسميا الْمَرْأَة أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

قلت فِيهِ عَامر الْأَحول وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَلينه أَحْمد فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ 1060 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم وَقَالَ هن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من أهلهن مِمَّن أَرَادَ الْحَج وَالْعمْرَة وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ 1061 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت وَقت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام ومصر الْجحْفَة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَفِيه أَفْلح ابْن حميد الْمدنِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَغَيره وَنقل

ابْن عدي عَن أَحْمد أَنه أنكر عَلَيْهِ رِوَايَته هَذَا الحَدِيث 1062 - وَعَن عَطاء أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقت لأهل الْمغرب الْجحْفَة الحَدِيث رَوَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عَطاء بِهِ 1063 - وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا سُئِلَ عَن الْمهل قَالَ سمعته ثمَّ انْتَهَى أرَاهُ يُرِيد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة وَالطَّرِيق الآخر من ذِي الْجحْفَة وَأهل الْمغرب الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم وَسَعِيد عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير فَذكره

1064 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حد لأهل نجد قرن وَهُوَ جور عَن طريقنا وَإِنَّا إِن أردناه شقّ علينا قَالَ فانظروا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق رَوَاهُ البُخَارِيّ المصران الْكُوفَة وَالْبَصْرَة 1065 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ من نسي من نُسكه شَيْئا أَو تَركه فليهرق دَمًا رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ بِهِ ثمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ ترك أم نسي قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَكَأَنَّهُ قالهما 1066 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة} قَالَ من تَمام الْحَج أَن

تحرم من دويرة أهلك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي رَفعه نظر وَرَوَاهُ قبل ذَلِك مَوْقُوفا عَلَى عَلّي كرم الله وَجهه وَكَذَا الْحَاكِم أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى {وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله} قَالَ يحرم من دويرة أَهله ثمَّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1067 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من أهل بِحجَّة أَو عمْرَة من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر أَو وَجَبت لَهُ الْجنَّة شكّ عبد الله أحد رُوَاته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

وَخَالف ابْن حزم فوهاه بِمَا بيّنت غلطة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ 1068 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحرم فِي حجَّة الْوَدَاع من ذِي الحليفة رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيثه الطَّوِيل وَسَيَأْتِي

1069 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اعْتَمر أَربع عمر كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة أَو زمن الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْجِعِرَّانَة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة مَعَ حجَّته مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ من الْحُدَيْبِيَة وَلم يقل أَو زمن الْحُدَيْبِيَة وَله فِي لفظ آخر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صده الْمُشْركُونَ وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صَالحهمْ وَذكر الحَدِيث 1070 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر أخاها عبد الرَّحْمَن أَن يعمرها من الشعيم فَفعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر وَفِي رِوَايَة جَيِّدَة للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر فَإِذا هَبَطت الأكمة فَمُرْهَا فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة 1071 - وَعَن مَرْوَان والمسور بن مخرمَة قَالَا خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

عَام الْحُدَيْبِيَة فِي بضع عشرَة مائَة من أَصْحَابه فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحليفة قلد الْهَدْي وأشعر وَأحرم مِنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأحرم مِنْهَا بِعُمْرَة

باب الإحرام

- بَاب الْإِحْرَام - 1072 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ من أَرَادَ مِنْكُم أَن يهل بِحَجّ أَو عمْرَة فَلْيفْعَل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِحَجّ فليهل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِعُمْرَة فليهل قَالَت عَائِشَة فَأهل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِحَجّ وَأهل بِهِ نَاس مَعَه وَأهل نَاس بِالْعُمْرَةِ وَالْحج وَأهل نَاس بِعُمْرَة وَكنت فِيمَن أهل بِعُمْرَة رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك 1073 - وَعَن طَاوُوس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمَدِينَة لَا يُسمى حجا وَلَا عمْرَة ينْتَظر الْقَضَاء يَعْنِي نزُول جِبْرِيل بِمَا يصرف إِحْرَامه الْمُطلق إِلَيْهِ الحَدِيث

رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان أَنا ابْن طَاوُوس وَإِبْرَاهِيم بن ميسرَة وَهِشَام بن حُجَيْر سمعُوا طاووسا فَذكره 1074 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قدمت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ منيخ بالبطحاء فَقَالَ لي أحججت فَقلت نعم فَقَالَ بِمَ أَهلَلْت قلت لبيت بإهلال كإهلال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فقد أَحْسَنت طف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة وَأحل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما أَهلَلْت بإهلال كإهلال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَفِيه ثمَّ حل 1075 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تجرد لإهلاله واغتسل

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب قَالَ ابْن الْقطَّان إِنَّمَا حسنه للِاخْتِلَاف فِي عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد وَلَعَلَّه عبد الله بن يَعْقُوب الْمدنِي 1076 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت نفست أَسمَاء بنت عُمَيْس بِمُحَمد بن أبي بكر بِالشَّجَرَةِ فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبَا بكر فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل وتهل رَوَاهُ مُسلم

1077 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل ثمَّ يدْخل مَكَّة نَهَارا وَيذكر عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه فعله مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ أَنه كَانَ إِذا دخل أدنَى الْحرم أمسك عَن التَّلْبِيَة ثمَّ يبيت بِذِي طوى ثمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح ويغتسل وَيحدث أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يفعل ذَلِك 1078 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت طيبت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيَدي لحرمه حِين أحرم ولحله حِين أحل قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم بذريرة فِي حجَّة الْوَدَاع

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وطيبته بمنى قبل أَن يفِيض 1079 - وعنها كَأَنِّي أنظر إِلَى وبيض الْمسك فِي مفرق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ محرم مُتَّفق عَلَيْهِ الوبيص بالصَّاد الْمُهْملَة البريق واللمعان 1080 - قَالَ ابْن الْمُنْذر وَثَبت أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وليحرم أحدكُم فِي إزاء ورداء ونعلين 1081 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم الحَدِيث تقدم فِي الْجَنَائِز 1082 - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر إِذا أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى مَكَّة

أدهن بدهن لَيْسَ لَهُ رَائِحَة طيبَة ثمَّ يَأْتِي مَسْجِد الحليفة فَيصَلي ثمَّ يركب وَإِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أحرم ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يفعل رَوَاهُ البُخَارِيّ 1083 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَيْضا قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا وضع رجله فِي الغرز وانبعثت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل من ذِي الحليفة مُتَّفق عَلَيْهِ 1084 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اهل فِي دبر الصَّلَاة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَأما الْبَيْهَقِيّ فضعفه وَأنكر عَلَيْهِ 1085 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لزم تلبيتة لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك رَوَاهُ مُسلم وَسَيَأْتِي 1086 - وَعَن خَلاد بن السَّائِب عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي وَمن معي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان 1087 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا من ملب يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَن يَمِينه وشماله من شجر وَحجر حَيّ تَنْقَطِع الأَرْض من هَهُنَا وَهَهُنَا عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1088 - وَعَن عَامر بن ربيعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أَضْحَى مُؤمن يُلَبِّي حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا غَابَتْ بذنوبه حَتَّى يعود كَمَا وَلدته أمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَاصِم بن عبيد الله

عَن عبد الله بن عَامر بن ربيعَة عَن أَبِيه ثمَّ ذكر اخْتِلَافا فِي إِسْنَاده 1089 - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يهل ملبدا يَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك لَا يزِيد عَلَى هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات وَإِن عبد الله ابْن عمر كَانَ يَقُول كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يرْكَع بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ إِذا اسْتَوَت بِهِ النَّاقة قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الحليفة أهل بهؤلاء الْكَلِمَات وَكَانَ عبد الله بن عمر يَقُول كَانَ عمر بن الْخطاب يهل بإهلال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من هَؤُلَاءِ الْكَلِمَات وَيَقُول لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك وَسَعْديك وَالْخَيْر فِي يَديك لبيْك وَالرغْبَاء إِلَيْك وَالْعَمَل رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك وَبَعضه فِي البُخَارِيّ 1090 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وقف بِعَرَفَات فَلَمَّا قَالَ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك قَالَ إِنَّمَا الْخَيْر خير الْآخِرَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلم يخرجَاهُ

1091 - وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن حميد الْأَعْرَج عَن مُجَاهِد قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يظْهر من التَّلْبِيَة لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك قَالَ حَتَّى إِذا كَانَ ذَات يَوْم وَالنَّاس يصرفون عَنهُ كَأَنَّهُ أعجبه مَا هُوَ فِيهِ فَزَاد فِيهَا لبيْك إِن الْعَيْش عَيْش الْآخِرَة قَالَ ابْن جريج وحسبت أَن ذَلِك يَوْم عَرَفَة وَهَذَا مُنْقَطع وَسَعِيد هَذَا وَثَّقَهُ ابْن معِين وَغَيره وَقَالَ غَيرهمَا لَيْسَ بِذَاكَ 1092 - وَعَن عمَارَة بن خُزَيْمَة بن ثَابت عَن أَبِيه أَن النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا فرغ من تلبيتة سَأَلَ الله تَعَالَى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النَّار رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن صَالح بن مُحَمَّد بن زَائِدَة عَن عمَارَة بِهِ قَالَ صَالح وَسمعت الْقَاسِم بن مُحَمَّد يَقُول وَكَانَ يسْتَحبّ للرجل إِذا فرغ من تلبيته أَن يُصَلِّي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِبْرَاهِيم هَذَا تقدم حَاله فِي أول الْكتاب فِي المشمس وَصَالح قَالَ أَحْمد مَا أرَى بِهِ بَأْسا وَقَالَ الدَّارقطني وَجَمَاعَة ضَعِيف قلت وتابع إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عبد الله بن عبد الله الْأمَوِي رَوَاهُ أَبُو ذَر الْهَرَوِيّ كَمَا أَفَادَهُ صَاحب الإِمَام وَمن حَدِيثه قَالَ

سَمِعت صَالح بن مُحَمَّد بن زائده فَذكره ورأيته فِي الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير أَيْضا وَعبد الله هَذَا قَالَ الْعقيلِيّ لَا يُتَابع عَلَى حَدِيثه لَكِن ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ يُخَالف فِي رِوَايَته

باب دخول مكة شرفها الله تعالى

- بَاب دُخُول مَكَّة شرفها الله تَعَالَى - 1093 - عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عَلّي بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه قَالَ دَخَلنَا عَلَى جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَسَأَلَ عَن الْقَوْم حَتَّى انْتَهَى إِلَيّ فَقلت أَنا مُحَمَّد بن عَلّي بن حُسَيْن فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنزع زري الْأَعْلَى ثمَّ نزع زري الْأَسْفَل ثمَّ وضع كَفه بَين ثديي وَأَنا يَوْمئِذٍ غُلَام شَاب فَقَالَ مرْحَبًا بك يَا ابْن أخي سل مَا شِئْت فَسَأَلته وَهُوَ أَعْمَى وَحضر وَقت الصَّلَاة فَقَامَ فِي نساجه ملتحفا بهَا كلما وَضعهَا عَلَى مَنْكِبَيْه رَجَعَ

طرفاها إِلَيْهَا من صغرها وَرِدَاؤُهُ إِلَى جنبه عَلَى المشجب فَصَلى بِنَا فَقلت أَخْبرنِي عَن حجَّة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ بِيَدِهِ يعْقد تسعا فَقَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مكث تسع سِنِين لم يحجّ ثمَّ أذن فِي النَّاس فِي الْعَاشِرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَاج فَقدم الْمَدِينَة بشر كثير كلهم يلْتَمس أَن يأتم برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَيعْمل مثله فخرجنا مَعَه حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الحليفة فَولدت أَسمَاء بنت عُمَيْس مُحَمَّد بن أبي بكر فَأرْسلت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَيفَ أصنع قَالَ اغْتَسِلِي واستثفري بِثَوْب وأحرمي فَصَلى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْمَسْجِد ثمَّ ركب الْقَصْوَاء حَتَّى إِذا اسْتَوَت بِهِ نَاقَته عَلَى الْبَيْدَاء نظرت إِلَى مد بَصرِي بَين يَدَيْهِ من رَاكب وماشي وَعَن يَمِينه مثل ذَلِك وَعَن يسَاره مثل ذَلِك وَمن خَلفه مثل ذَلِك وَرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَين أظهرنَا وَعَلِيهِ ينزل الْقُرْآن وَهُوَ يعرف تَأْوِيله وَمَا عمل من شَيْء عَملنَا بِهِ فَأهل بِالتَّوْحِيدِ لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك وَأهل النَّاس بِهَذَا الَّذِي تهلون بِهِ فَلم يرد عَلَيْهِم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَيْئا مِنْهُ وَلزِمَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تلبيته قَالَ جَابر لسنا ننوي إِلَّا الْحَج لسنا نَعْرِف الْعمرَة حَتَّى إِذا أَتَيْنَا الْبَيْت مَعَه اسْتَلم الرُّكْن فَرمَلَ ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا ثمَّ نفذ إِلَى مقَام إِبْرَاهِيم فَقَرَأَ {وَاتَّخذُوا من مقَام إِبْرَاهِيم مُصَلَّى} فَجعل الْمقَام بَينه وَبَين الْبَيْت فَكَانَ أبي يَقُول وَلَا اعلمه ذكره إِلَّا عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قل هُوَ الله أحد وَقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ ثمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْن فاستلمه ثمَّ خرج من الْبَاب إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دنا من الصَّفَا قَرَأَ

{إِن الصَّفَا والمروة من شَعَائِر الله} أبدأ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ فَبَدَأَ بالصفا فرقى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْت فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَوحد الله وَكبره وَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده نصر عَبده وأنجز وعده وَهزمَ الْأَحْزَاب وَحده ثمَّ دَعَا بَين ذَلِك قَالَ هَذَا ثَلَاث مَرَّات ثمَّ نزل إِلَى الْمَرْوَة حَتَّى إِذا نصبت قدماه فِي بطن الْوَادي رمل حَتَّى إِذا صعدتا مَشَى حَتَّى إِذا أَتَى الْمَرْوَة فَفعل عَلَى الْمَرْوَة كَمَا فعل عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذا كَانَ آخر طواف عَلَى الْمَرْوَة قَالَ لَو أَنِّي اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهَدْي وجعلتها عمْرَة فَمن كَانَ مِنْكُم لَيْسَ مَعَه هدي فَيحل وليجعلها عمْرَة فَقَامَ سراقَة بن جعْشم فَقَالَ يَا رَسُول الله ألعامنا هَذَا أم لأبد فشبك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَصَابِعه وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دخلت الْعمرَة فِي الْحَج مرَّتَيْنِ لَا بل لأبد أَبَد وَقدم عَلّي من الْيمن ببدن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوجدَ فَاطِمَة مِمَّن حل ولبست ثيابًا صبيغا واكتحلت فَأنْكر ذَلِك عَلَيْهَا فَقَالَت أبي أَمرنِي بِهَذَا قَالَ وَكَانَ عَلّي يَقُول بالعراق فَذَهَبت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ محرشا عَلَى فَاطِمَة للَّذي صنعت مستفتيا لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيمَا ذكرت عَنهُ فَأَخْبَرته أَنِّي أنْكرت ذَلِك عَلَيْهَا فَقَالَ صدقت صدقت مَاذَا قلت حِين فرضت الْحَج قَالَ قلت اللَّهُمَّ إِنِّي أهل بِمَا أهل بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَإِن معي الْهَدْي فَلَا تحل قَالَ فَكَانَ جمَاعَة الْهَدْي الَّذِي قدم بهم عَلّي من الْيمن وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة قَالَ فَحل النَّاس كلهم وَقصرُوا إِلَّا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَمن كَانَ مَعَه هدي فَلَمَّا كَانَ يَوْم التَّرويَة توجهوا إِلَى منى فأهلوا بِالْحَجِّ وَركب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَصَلى بهَا الظّهْر وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ

مكث قَلِيلا حَتَّى طلعت الشَّمْس وَأمر بقبة من شعر فَضربت لَهُ بنمرة فَسَار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَا تشك قُرَيْش أَنه وَاقِف عِنْد الْمشعر الْحَرَام بِالْمُزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَت قُرَيْش تصنع فِي الْجَاهِلِيَّة فَأجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى أَتَى عَرَفَة فَوجدَ الْقبَّة قد ضربت لَهُ بنمرة فَنزل بهَا حَتَّى إِذا زَالَت الشَّمْس أَمر بالقصواء فرحلت لَهُ فَأَتَى بطن الْوَادي فَخَطب النَّاس وَقَالَ إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ حرَام عَلَيْكُم كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا فِي شهركم هَذَا فِي بلدكم هَذَا أَلا كل شَيْء من أَمر الْجَاهِلِيَّة تَحت قدمي مَوْضُوع وَدِمَاء الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوعَة وَإِن أول دم أَضَع من دمائنا دم ابْن ربيعَة بن الْحَارِث كَانَ مسترضعا فِي بني سعد فَقتلته هُذَيْل وَربا الْجَاهِلِيَّة مَوْضُوع وَأول رَبًّا أَضَع رَبًّا الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوع كُله فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله وَلكم عَلَيْهِنَّ أَن لَا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فَإِن فعلن ذَلِك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ وَقد تركت فِيكُم مَا لن تضلوا بعده إِن اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كتاب الله وَأَنْتُم تسْأَلُون عني فَمَا أَنْتُم قَائِلُونَ قَالُوا نشْهد أَنَّك قد بلغت وَأديت وَنَصَحْت فَقَالَ بإصبعه السبابَة يرفعها إِلَى السَّمَاء وينكتها إِلَى النَّاس اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاث مَرَّات ثمَّ أذن بِلَال فَأَقَامَ فَصَلى الظّهْر ثمَّ أَقَامَ فَصَلى الْعَصْر وَلم يصل بَينهمَا شَيْئا ثمَّ ركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حى أَتَى الْموقف فَجعل بطن نَاقَته الْقَصْوَاء إِلَى الصخرات وَجعل حَبل المشاة بَين يَدَيْهِ واستقبل الْقبْلَة فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى غربت الشَّمْس وَذَهَبت الصُّفْرَة قَلِيلا حَتَّى غَابَ القرص وَأَرْدَفَ أُسَامَة

خَلفه وَدفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقد شنق للقصواء الزِّمَام حَتَّى أَن رَأسهَا ليصيب مورك رَحْله وَيَقُول بِيَدِهِ أَيهَا النَّاس السكينَة السكينَة كلما أَتَى حبلا من الحبال أَرْخَى لَهَا قَلِيلا حَتَّى تصعد حَتَّى أَتَى الْمزْدَلِفَة فَصَلى بهَا الْمغرب وَالْعشَاء بِأَذَان وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ وَلم يسبح بَينهمَا شَيْئا ثمَّ اضْطجع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حَتَّى طلع فَصَلى الْفجْر حِين تبين الصُّبْح بِأَذَان وَإِقَامَة ثمَّ ركب الْقَصْوَاء حَتَّى أَتَى الْمشعر الْحَرَام فَاسْتقْبل الْقبْلَة فَدَعَاهُ وَكبره وَهَلله وَوَحدهُ فَلم يزل وَاقِفًا حَتَّى أَسْفر جدا فَدفع قبل أَن تطلع الشَّمْس وَأَرْدَفَ الْفضل بن الْعَبَّاس وَكَانَ رجلا حسن الشّعْر أَبيض وسيما فَلَمَّا دفع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مرت ظعن يجرين فَطَفِقَ الْفضل ينظر إلَيْهِنَّ فَوضع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَاهُ عَلَى وَجه الْفضل فحول الْفضل ينظر إلَيْهِنَّ فَوضع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَدَاهُ عَلَى وَجه الْفضل فحول الْفضل وَجهه إِلَى الشق الآخر ينظر فحول رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الشق الآخر عَلَى وَجه الْفضل فصرف وَجهه من الشق الآخر ينظر حَتَّى آتَى بطن محسر فحرك قَلِيلا ثمَّ سلك الطَّرِيق الْوُسْطَى الَّتِي تخرج عَلَى الْجَمْرَة الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَة الَّتِي عِنْد الشَّجَرَة فَرَمَاهَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة مِنْهَا حَصى الْخذف رَمَى من

بطن الْوَادي ثمَّ انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا غبر وأشركه فِي هَدْيه ثمَّ أَمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا وشربا من مرقها ثمَّ ركب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْت فَصَلى بِمَكَّة الظّهْر فَأَتَى بني عبد الْمطلب يسقون عَلَى زَمْزَم فَقَالَ انزعوا بني عبد الْمطلب فلولا أَن يغلبكم النَّاس عَلَى سِقَايَتكُمْ لنزعت مَعكُمْ فناولوه دلوا يشرب مِنْهُ رَوَاهُ مُسلم فِي صَحِيحه كَذَلِك مُنْفَردا بِهِ وَله عَن جَابر بِإِسْنَاد وَاحِد فِي هَذَا الحَدِيث وَكَانَت الْعَرَب يدْفع بهم أَبُو سيارة عَلَى حِمَاره عرى فَلَمَّا أجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْمزْدَلِفَة بالمشعر الْحَرَام لم تشك قُرَيْش أَنه سيقتصر عَلَيْهِ وَيكون منزله ثمَّ فَأجَاز وَلم يعرض لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَات فَنزل وَله بِهَذَا الْإِسْنَاد أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نحرت هَهُنَا ومني كلهَا منحر فَانْحَرُوا فِي رحالكُمْ ووقفت هَهُنَا وعرفة كلهَا موقف ووقفت هَهُنَا وَجمع كلهَا موقف وَله بِهِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما قدم مَكَّة أَتَى الْحجر فاستلمه ثمَّ مَشَى عَلَى يَمِينه فَرمَلَ ثَلَاثًا وَمَشى أَرْبعا

1094 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى الحَدِيث تقدم فِي الْإِحْرَام 1095 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كدا من أَعلَى مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ دخل من كداء وَخرج من كدي من أَعلَى مَكَّة كدا عِنْده بِالضَّمِّ فِي الأولَى وَالْفَتْح فِي الثَّانِيَة وَهُوَ مقلوب وكدى بِالضَّمِّ إِنَّمَا هِيَ السُّفْلَى 1096 - وَعَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا رَأَى الْبَيْت رفع يَدَيْهِ ثمَّ قَالَ اللَّهُمَّ زد هَذَا الْبَيْت تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من شرفه وَكَرمه مِمَّن حجه أَو اعتمره تَشْرِيفًا وتكريما

فصل

وتعظيما وَبرا رَوَاهُ الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ عَن سعيد كَذَلِك وَهُوَ مُرْسل معضل قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَله شَاهد مُرْسل فَذكره قلت وَشَاهد مُتَّصِل عَن حُذَيْفَة بن أسيد أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا نظر إِلَى الْبَيْت قَالَ اللَّهُمَّ زد بَيْتك هَذَا تَشْرِيفًا وتعظيما وتكريما وَبرا ومهابة رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه 1097 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي عهد قُرَيْش دخل من هَذَا الْبَاب الْأَعْظَم وَقد جَلَست قُرَيْش مِمَّا يَلِي الْحجر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بَاب دُخُول الْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة فصل 1098 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أول شَيْء بَدَأَ بِهِ حِين قدم مَكَّة أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ مُتَّفق عَلَيْهِ

1099 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بكر الصّديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الْحجَّة الَّتِي أمره عَلَيْهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل حجَّة الْوَدَاع فِي رَهْط يُؤذنُونَ فِي النَّاس يَوْم النَّحْر لَا يحجّ بعد الْعَام مُشْرك وَلَا يطوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ أرْدف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعلي فَأمره أَن يُؤذن بِبَرَاءَة قَالَ أَبُو هُرَيْرَة فَأذن مَعنا عَلّي فِي أهل منى يَوْم النَّحْر بِبَرَاءَة وَأَن لَا يحجّ بعد الْعَام مُشْرك وَلَا يطوف بِالْبَيْتِ عُرْيَان 1100 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا نذْكر إِلَّا الْحَج حَتَّى جِئْنَا بسرف فطمثت فَدخل عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا أبْكِي فَقَالَ مَا يبكيك فَقلت وَالله لَوَدِدْت أَنِّي لم أكن خرجت الْعَام قَالَ مَالك لَعَلَّك نفست قلت نعم قَالَ هَذَا شَيْء كتبه الله عَلَى بَنَات آدم افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ مُتَّفق عَلَيْهِ

1101 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الطّواف بِالْبَيْتِ صَلَاة الحَدِيث تقدم فِي أَسبَاب الْحَدث 1102 - وَعنهُ الْحجر من الْبَيْت لِأَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف بِالْبَيْتِ من وَرَائه قَالَ الله تَعَالَى {وليطوفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق} رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1103 - وَعَن الزبير بن عَرَبِيّ قَالَ سَأَلَ رجل ابْن عمر عَن استلام الْحجر فَقَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستلمه ويقبله ثمَّ قَالَ أَرَأَيْت إِن زحمت أَرَأَيْت إِن غلبت قَالَ اجْعَل أَرَأَيْت بِالْيمن رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يستلمه ويقبله رَوَاهُ البُخَارِيّ

1104 - وَعَن جَعْفَر بن عبد الله وَهُوَ ابْن الحكم قَالَ رَأَيْت مُحَمَّد بن عباد بن جَعْفَر قبل الْحجر وَسجد عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ رَأَيْت خَالك ابْن عَبَّاس يقبله وَيسْجد عَلَيْهِ وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَأَيْت عمر بن الْخطاب قبله وَسجد عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فعل هَكَذَا فَفعلت رَوَاهُ الْحَاكِم كَذَلِك ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ فِي جَعْفَر جَعْفَر بن عبد الله بن عُثْمَان

المَخْزُومِي ثمَّ قَالَ لَا نعلمهُ يرْوَى عَن عمر إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكَذَا أخرجه من هَذَا الْوَجْه الْعقيلِيّ لَكِن عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قبل الْحجر ثمَّ سجد عَلَيْهِ ثمَّ أخرجه مَوْقُوفا عَلَيْهِ قَالَ وَهُوَ أولَى وَقَالَ جَعْفَر هَذَا فِي حَدِيثه وهم واضطراب قلت وَقد وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم فَإِن صَحَّ مَا ذكره الْحَاكِم من كَونه جَعْفَر بن عبد الله بن الحكم كَانَ عَلَى شَرط الصَّحِيح 1105 - وَعَن نَافِع قَالَ رَأَيْت ابْن عمر يسْتَلم الْحجر بِيَدِهِ ثمَّ قبل يَده وَقَالَ مَا تركته مُنْذُ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله رَوَاهُ مُسلم 1106 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَاف فِي حجَّة الْوَدَاع عَلَى بعير يسْتَلم الرُّكْن بمحجن مُتَّفق عَلَيْهِ 1107 - وَعنهُ قَالَ طَاف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبيت عَلَى بعير كلما أَتَى الرُّكْن أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْء عِنْده وَكبر رَوَاهُ البُخَارِيّ 1108 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

لَا يدع أَن يسْتَلم الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر فِي كل طوفة قَالَ وَكَانَ عبد الله ابْن عمر يَفْعَله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَفِي إِسْنَاده عبد الْعَزِيز بن أبي رواد رمي بالأرجاء وَوَثَّقَهُ النَّاس وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا وَقَالَ ابْن عدي فِي بعض أَحَادِيثه مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي الْمُسْتَدْرك من طَرِيقه بِلَفْظ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ إِذا طَاف بِالْبَيْتِ مسح أَو قَالَ اسْتَلم الْحجر والركن فِي كل طواف ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد 1109 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ لَا يسْتَلم إِلَّا الْحجر والركن الْيَمَانِيّ مُتَّفق عَلَيْهِ

1110 - وَعَن ابْن جريج قَالَ أخْبرت أَن بعض أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ نقُول إِذا استلمنا قَالَ قُولُوا بِسم الله وَالله أكبر إِيمَانًا بِاللَّه وَتَصْدِيقًا لإجابة مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ الشَّافِعِي كَمَا عزاهُ إِلَيْهِ الْمُحب الطَّبَرِيّ فِي كتاب الْقرى

1111 - وَعَن عبد الله بن السَّائِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول فِي الطّواف مَا بَين الرُّكْنَيْنِ رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة وقنا عَذَاب النَّار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان وَقَالا بَين الرُّكْن الْيَمَانِيّ وَالْحجر وَالْحَاكِم وَقَالَ بَين ركن بني جمع والركن الْأسود ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله

1112 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَقُول الرب سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من شغله الْقُرْآن عَن ذكري ومسألتي أَعْطيته أفضل مَا أعْطى السَّائِلين وَفضل كَلَام الله تَعَالَى عَلَى سَائِر الْكَلَام كفضل الله تَعَالَى عَلَى خلقه رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن 1113 - وَعَن أبي عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه اعتمروا من الْجِعِرَّانَة فرملوا بِالْبَيْتِ وَجعلُوا أرديتهم تَحت آباطهم ثمَّ قذفوها عَلَى عواتقهم الْيُسْرَى رَوَاهُ دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح 1114 - وَعَن يعْلى وَهُوَ ابْن أُميَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ طَاف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مضطبعا بِبرد أَخْضَر

فصل

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَلم يَقُولَا أَخْضَر وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح فصل 1115 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام بَدَأَ بالصفا وَقَالَ ابدؤوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم صَححهُ ابْن حزم فِي محلاه وَقد تقدم فِي رِوَايَة مُسلم لحَدِيث جَابر الطَّوِيل أَنه عَلَى الْخَبَر

1116 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سبعا وَصَلى خلف الْمقَام رَكْعَتَيْنِ وَبَين الصَّفَا والمروة سبعا مُتَّفق عَلَيْهِ 1117 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لم يطف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلَا أَصْحَابه بَين الصَّفَا والمروة إِلَّا طَوافا وَاحِدًا وَفِي لَفظه طَوَافه الأول رَوَاهُ مُسلم المُرَاد بِالطّوافِ السَّعْي 1118 - وَعنهُ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السالف فِي الْبَاب أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما بَدَأَ بالصفا ورقي عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْت اسْتقْبل الْقبْلَة فَوحد الله وَكبره الحَدِيث وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بعد قَوْله لَهُ

الْملك وَله الْحَمد يَحْيَى وَيُمِيت وصححها ابْن حبَان 1119 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب النَّاس قبل التَّرويَة بِيَوْم وَأخْبرهمْ بمناسكهم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1120 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير الدُّعَاء دُعَاء يَوْم عَرَفَة وَخير مَا قلت أَنا والنبيون من قبلي لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ عَلَى كل شَيْء قدير رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَحَمَّاد بن أبي حميد يَعْنِي الَّذِي فِي إِسْنَاده لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ عِنْد أهل الحَدِيث 1121 - وَعَن عَامر وَهُوَ الشّعبِيّ قَالَ أَخْبرنِي عُرْوَة بن

مُضرس الطَّائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بالموقف يَعْنِي بِجمع فَقلت جِئْت يَا رَسُول الله من جبلي طي فأكللت مطيتي وأتعبت نَفسِي وَالله مَا تركت من حَبل إِلَّا وقفت عَلَيْهِ فَهَل لي من حج فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أدْرك مَعنا هَذِه الصَّلَاة وَأَتَى عَرَفَات قبل ذَلِك لَيْلًا أَو نَهَارا فقد تمّ حجه وَقَضَى تفثه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عِنْد كَافَّة أَئِمَّة الحَدِيث وَهُوَ قَاعِدَة من قَوَاعِد الْإِسْلَام 1122 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن يعمر الديلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ شهِدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَرَفَة وَأَتَاهُ نَاس من نجد فَأمروا رجلا فَسَأَلَهُ عَن الْحَج فَقَالَ الْحَج عَرَفَة من جَاءَ لَيْلَة جمع قبل صَلَاة الصُّبْح فقد أدْرك حجه

أَيَّام من ثَلَاث أَيَّام فَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْم عَلَيْهِ وَمن تَأَخّر فَلَا إِثْم عَلَيْهِ ثمَّ أرْدف رجلا فَجعل يُنَادي بهَا فِي النَّاس رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ سُفْيَان بن عيينة هَذَا أَجود حَدِيث رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ وَقَالَ وَكِيع هُوَ أم الْمَنَاسِك 1123 - وَعَن عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن خَالِد بن أسيد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْم عَرَفَة الْيَوْم الَّذِي يعرف فِيهِ النَّاس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله

وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ مُرْسل جيد قلت وَعبد الْعَزِيز هَذَا ذكره ابْن شاهين وَأَبُو مُوسَى فِي الصَّحَابَة 1124 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَت سَوْدَة امْرَأَة ضخمة ثبطة فاستأذنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تفيض من جمع بلَيْل فَأذن لَهَا 1125 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَنا مِمَّن قدم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ضعفة أَهله مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1126 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ صَلَّى صَلَاة إِلَّا لميقاتها إِلَّا الْمغرب وَالْعشَاء بِجمع وَصَلَاة الْفجْر يَوْمئِذٍ قبل ميقاتها مُتَّفق عَلَيْهِ وَمرَاده قبل ميقاتها الْمُعْتَاد فقد تقدم فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل أَنه صلاهَا حِين تبين الصُّبْح

1127 - وَعَن الْفضل بن الْعَبَّاس وَكَانَ رَدِيف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ فِي عَشِيَّة عَرَفَة وغداة جمع للنَّاس حِين دفعُوا عَلَيْكُم بِالسَّكِينَةِ وَهُوَ كَاف نَاقَته حَتَّى دخل محسرا وَهُوَ من منى قَالَ عَلَيْكُم بحصى الْخذف الَّذِي يَرْمِي بِهِ الْجَمْرَة وَقَالَ لم يزل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَة الْعقبَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فَلَمَّا صَلَّى الصُّبْح وقف فَلَمَّا نفر دفع النَّاس فَقَالَ حِين دفعُوا عَلَيْكُم السكينَة حَتَّى إِذا دخل بطن منى قَالَ عَلَيْكُم بحصى الْخذف 1128 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَدَاة الْعقبَة وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته هَات القط لي فلقطت لَهُ حَصَيَات هن حَصى الْخذف فَلَمَّا وضعهن فِي يَده قَالَ بأمثال هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُم والغلو فِي الدَّين فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الغلو فِي الدَّين رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1129 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتَى منى فَرَمَى جَمْرَة الْعقبَة ثمَّ أَتَى منزله بمنى وَنحر ثمَّ قَالَ للحلاق خُذ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبه الْأَيْمن ثمَّ الْأَيْسَر ثمَّ جعل يُعْطِيهِ النَّاس مُتَّفق عَلَيْهِ 1130 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حلق رَأسه فِي حجَّة الْوَدَاع مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 1. 1311132113311 - 3 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهن 15 وَعَن أم الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي صَلَّى الله 2 عَلَيْهِ وَسلم فِي حجَّة الْوَدَاع دَعَا للمحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين مرّة رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن أم

الْحصين شَيْئا وَلَهُمَا نَحوه من حَدِيث ابْن عمر وَأبي هُرَيْرَة 1134 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قيل يَا رَسُول الله لم ظَاهَرت للمحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين وَاحِدَة قَالَ لأَنهم لم يشكوا رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد جيد 1135 - وَعنهُ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاء حلق إِنَّمَا عَلَى النِّسَاء التَّقْصِير رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ ضَعِيف مُنْقَطع 1136 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ وقف رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع بمنى للنَّاس يسألونه فَجَاءَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله لم أشعر فحلقت قبل أَن أنحر فَقَالَ اذْبَحْ وَلَا حرج ثمَّ جَاءَ رجل آخر فَقَالَ يَا رَسُول الله لم أشعر فنحرت قبل أَن أرمي فَقَالَ ارْمِ

فصل

وَلَا حرج قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن شَيْء قدم وَلَا أخر إِلَّا قَالَ افْعَل وَلَا حرج مُتَّفق عَلَيْهِ 1137 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر إِحْدَى نِسَائِهِ أَن تنفر من جمع لَيْلَة فتأتي جَمْرَة الْعقبَة فترميها وتصبح فِي منزلهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ إِلَّا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطَّائِفِي فَهُوَ من رجال مُسلم قَالَ ابْن معِين صَالح وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَغَيره لَيْسَ بِالْقَوِيّ فصل 1138 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت طيبت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيَدي لحرمه حِين أحرم ولحله حِين أحل قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي بَاب الْإِحْرَام

1139 - وَعَن ابْن عمر أَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب اسْتَأْذن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يبيت بِمَكَّة ليَالِي منى من أجل سقياته فَأذن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ رخص النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَذَا قَالَ من غير زِيَادَة 1140 - وَعنهُ أَنه كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل فَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة فَيقوم طَويلا وَيَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَأْخُذ بِذَات الشمَال فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة فَيقوم طَويلا ثمَّ يَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ ثمَّ يَرْمِي جَمْرَة ذَات الْعقبَة من بطن الْوَادي وَلَا يقف عِنْدهَا ثمَّ ينْصَرف وَيَقُول هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله رَوَاهُ البُخَارِيّ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا

1141 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت أَفَاضَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من آخر يَوْمه يَوْم النَّحْر حِين صَلَّى الظّهْر ثمَّ رَجَعَ إِلَى منى فَمَكثَ بهَا ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق يَرْمِي الْجَمْرَة إِذا زَالَت الشَّمْس كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْد الأولَى وَالثَّانيَِة ويتضرع وَيَرْمِي الثَّالِثَة وَلَا يقف عِنْدهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَفِي روايتهما عنعنة ابْن إسحاق وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِهَا 1142 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَمَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ضحى وَأما بعد فَإِذا زَالَت الشَّمْس رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي الزبير عَنهُ مُعَنْعنًا ثَبت سَمَاعا فِي رِوَايَة أبي ذَر الْهَرَوِيّ

وَهُوَ فِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم 1143 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كل وَجه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ينفرن أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ رَوَاهُ مُسلم 1144 - وَعنهُ آمُر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَلَى الْمَرْأَة الْحَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ 1145 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن صَفِيَّة حَاضَت لَيْلَة النَّفر فَأمرهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تَنْصَرِف بِلَا وداع مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر ولَيْلَة النَّفر فِي بعض طرق البُخَارِيّ

1146 - وَعَن الْحَارِث بن عبد الله بن أَوْس قَالَ أتيت عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَطوف بِالْبَيْتِ يَوْم النَّحْر ثمَّ تحيض قَالَ ليكن آخر عهدها بِالْبَيْتِ فَقَالَ الْحَارِث كَذَلِك أفتاني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَقَالَ ابْن حزم فِيهِ الْوَلِيد بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ غير مَعْرُوف قلت جازفت الْوَلِيد هَذَا رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم وَوَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم 1147 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَاء زَمْزَم إِنَّهَا مباركة إِنَّهَا طَعَام طعم رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده وشفاء سقم

1148 - وَعَن سُوَيْد ين سعيد عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن أبي الموال عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ سُوَيْد بن سعيد عَن ابْن الْمُبَارك

وَقَالَ الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا حَدِيث عَلَى رسم الصَّحِيح فَإِن عبد الرَّحْمَن بن أبي الموال انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وسُويد بن سعيد انْفَرد بِهِ مُسلم وَفِي الأذكياء لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ عَن سُفْيَان بن عيينة أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح 1149 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث مُوسَى بن هِلَال

الْعَبْدي عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهِ 1150 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من جَاءَنِي زَائِرًا لم تنزعه حَاجَة إِلَّا زيارتي كَانَ حَقًا عَلّي أَن أكون لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن السكن فِي كِتَابه الْمُسَمَّى بالصحاح 1151 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من أحد يسلم عَلّي إِلَّا رد الله عَلّي روحي حَتَّى أرد عَلَيْهِ السَّلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَحميد بن زِيَاد الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده أخرجه لَهُ مُسلم وَقَالَ أَحْمد

فصل

لَيْسَ بِهِ بَأْس وَاخْتلف قَول ابْن معِين فِيهِ فصل 1152 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السالف فِي الْبَاب أَنه عَلَيْهِ السَّلَام سَعَى بَين الصَّفَا والمروة 1153 - وَعنهُ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر وَيَقُول لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِككُم فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه رَوَاهُ مُسلم 11541155155 155 - وَعَن جَابر وَعَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحرم مُفردا مُتَّفق عَلَيْهِ

1156 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أهل بِالْحَجِّ رَوَاهُ مُسلم 1157 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الَّذين جمعُوا الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا مُتَّفق عَلَيْهِ 1158 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وَسَعَى وَاحِد بَينهمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلم يحل حَتَّى يقْضِي حجَّة وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا ثمَّ لم يحل حَتَّى يحل من حجَّته

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلَا يحل حَتَّى يَوْم النَّحْر يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا 1159 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حجَّة الْوَدَاع فأهللنا بِعُمْرَة ثمَّ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ مَعَه هدي فليهل بِالْحَجِّ مَعَ الْعمرَة ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَت فَقدمت مَكَّة وَأَنا حَائِض لم أطف بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ انقضي رَأسك وامتشطي وَأَهلي بِالْحَجِّ ودعي الْعمرَة فَفعلت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَتقدم قَرِيبا بعضه 1160 - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سُئِلَ عَن مُتْعَة الْحَج فَقَالَ أهل الْمُهَاجِرُونَ الحَدِيث وَفِي آخِره وعلينا الْهَدْي كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم} إِلَى أمصاركم رَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم

قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي هَذَا حَدِيث عَزِيز وَلم أره إِلَّا عِنْد مُسلم وَلم يُخرجهُ فِي صَحِيحه لأجل عِكْرِمَة فَإِنَّهُ لم يرو عَنهُ فِي صَحِيحه وَعِنْدِي أَن البُخَارِيّ أَخذه عَن مُسلم قلت وَقد أخرج مُسلم لعكرمة فِي صَحِيحه لَكِن مَقْرُونا 1161 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل علينا يَوْم النَّحْر بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا فَقَالُوا أهْدَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن نِسَائِهِ بالبقر مُتَّفق عَلَيْهِ ترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الْقَارِن يهريق دَمًا

باب محرمات الإحرام

- بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام - 1162 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ

زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين 1163 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ 1164 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1165 - وَعَن كَعْب بن عجْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك} قَالَ فَأتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ

ادنه فدنوت فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك قَالَ ابْن عون أَظُنهُ قَالَ نعم قَالَ فَأمرنِي بفدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك مَا تيَسّر وَفِي رِوَايَة فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك نسيكة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم احْلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم ثَلَاثَة آصَع من تمر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين 1166 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم فتح مَكَّة لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِذا استنفرتم فانفروا وَقَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد قبلي وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يعضد شَوْكَة وَلَا ينفر صَيْده وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا وَلَا يختلي خلاؤه فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله إِلَّا إِلَّا ذخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لصاغتنا وَقُبُورنَا 1167 - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ 1168 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لَا بتيها لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها رَوَاهُ مُسلم 1169 - وَعَن عَامر بن سعد أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق

فَوجدَ عبدا يقطع سجرا أَو يخبطه فسلبه فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا اخذ من غلامهم فَقَالَ معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبَى أَن يرد عَلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه 1170 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْبَاب قبله أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ نحرت ههناومنى كلهَا منحر

باب الإحصار والفوات

- بَاب الْإِحْصَار والفوات - 1171 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت فَنحر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هداياه وَحلق وَقصر أَصْحَابه رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْحُدَيْبِيَة 11721173173 173 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل عَلَى رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ضباعه بنت الزبير فَقَالَ لَهَا أردْت الْحَج قَالَت وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ لَهَا حجي واشترطي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس مثله بِزِيَادَة فأدركت رَوَاهُ مُسلم 1174 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة ثمَّ عَاد فِي السّنة الْأُخْرَى وَمَعَهُ جمع يسير مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب البيع

كتاب البيع 1175 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا البيع عَن ترَاض رَوَاهُ ابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان 1176 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه انه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ فِي جَارِيَة هبها لي قَالَ هِيَ لَك رَوَاهُ مُسلم مطولا ذكرته دَلِيلا لمسألة الْإِيجَاب والاستيجاب فَإِنَّهُ

ثَبت النَّص فِي الْهِبَة فباقي الْعُقُود بِالْقِيَاسِ 1177 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَالِسا عِنْد الرُّكْن قَالَ فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها وَإِن الله إِذا حرم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح 1178 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ 1179 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته 1180 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن 1181 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1182 - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة 1183 - وَعَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ

لَهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1184 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا عتق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَيَأْتِي فِي الطَّلَاق إِن شَاءَ الله

تَعَالَى 1185 - وَعَن عُرْوَة الْبَارِقي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فاشتريت شَاتين فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار فَأَتَيْته بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَاب لربح فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا وَوهم ابْن حزم فِي إعلاله 1186 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْغرَر

رَوَاهُ مُسلم

باب الربا

- بَاب الرِّبَا - 1187 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى 1188 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل

سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد 1189 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم 1190 - وَعَن عبَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد 1191 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر

رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ 1192 - وَعَن زيد أبي عَيَّاش أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص عَن الْبَيْضَاء بالسلت فَقَالَ لَهُ سعد أَيهمَا أفضل قَالَ الْبَيْضَاء فَنَهَاهُ عَن ذَلِك وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب قَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا وَفِي لفظ فَنَهَاهُ عَن ذَلِك رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم

قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ 1193 - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا 1194 - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا

قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ شَاهد لحَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم أَئِمَّة حفاظ ثِقَات قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة

باب المناهي

- بَاب المناهي - 1195 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن عسب الْفَحْل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ ذكره فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه 1196 - وَعَن جَابر نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع ضراب الْجمل

رَوَاهُ مُسلم 1197 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب 1198 - وَعَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي أَنه أَتَاهُ فَقَالَ أطرقني فرسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول من أطرق فرسا فعقب لَهُ كَانَ لَهُ كَأَجر سبعين فرسا حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَإِن لم يعقب كَانَ لَهُ كَأَجر فرس حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

1199 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت 1200 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن

أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ 1201 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة مُتَّفق عَلَيْهِ 1202 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نهَى عَن بيع الْحَصَاة وَبيع الْغرَر رَوَاهُ مُسلم 1203 - وَعنهُ أَيْضا أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

1204 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ 1205 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين

1206 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ 1207 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد

1208 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ 1209 - وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ 1210 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا

من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ 1211 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ 1212 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه

مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه 1213 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم 1214 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ 1215 - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن

عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن 1216 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ

ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر 1217 - وَعَن أبي أَيُّوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1218 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1219 - وَعَن مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن ذَلِك ورد البيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مَيْمُون لم يدْرك عليا وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح 1220 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع العربان رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَمْرو بِهِ

كتاب الوقف

كتاب الْوَقْف 1314 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز 1315 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربى

باب الخيار

بَاب الْخِيَار 1221 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار

1222 - وَعنهُ قَالَ ذكر رجل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه يخدع فِي الْبيُوع فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام من بَايَعت فَقل لَا خلابة فَكَانَ إِذا بَايع يَقُول لَا خيابة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 1223 - وَعَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان قَالَ هُوَ جدي منقذ بن عَمْرو وَكَانَ رجلا قد أَصَابَته آمة فِي رَأسه فَكسرت لِسَانه فَكَانَ لَا يدع عَلَى ذَلِك التِّجَارَة فَكَانَ لَا يزَال يغبن فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة ابتعتها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال فَإِن رضيت فَأمْسك وَإِن سخطت فارددها عَلَى صَاحبهَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان بِهِ

وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه بتصريح ابْن إِسْحَاق بِالتَّحْدِيثِ 1224 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح غَرِيب من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة 1225 - وعنهما أَن رجلا ابْتَاعَ غُلَاما فَأَقَامَ عِنْده مَا شَاءَ الله أَن يُقيم ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا فخاصمه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد عَلَيْهِ فَقَالَ الرجل يَا رَسُول الله قد استغل غلامي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْخراج بِالضَّمَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِذَاكَ

فصل في التصرية

وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الْغلَّة بِالضَّمَانِ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ فصل فِي التصرية 1226 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن النجش والتصرية 1227 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء رَوَاهُمَا مُسلم 1228 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا صَاعا من تمر مُتَّفق عَلَيْهِ

1229 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من بَاعَ محفلة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا مثل أَو مثلي لَبنهَا قمحا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ كَمَا أوضحته فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط وَمن ذَلِك أَن فِي سَنَده جَمِيع بن عُمَيْر التَّيْمِيّ قَالَ ابْن نمير كَانَ من أكذب النَّاس كَانَ يَقُول الكراكي تفرخ فِي السَّمَاء وَلَا تقع فراخها لَكِن حسن لَهُ التِّرْمِذِيّ ووثق

باب القبض

بَاب الْقَبْض 1230 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ ابْن عَبَّاس وأحسب كل شَيْء مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما حَتَّى يقبضهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حَتَّى يكتاله

1231 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ بِالدَّرَاهِمِ وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ سماك وَأكْثر الروَاة وَقَفُوهُ عَلَى ابْن عمر وَلَك أَن تَقول سماك من رجال مُسلم اسْتِقْلَالا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا ووثق أَيْضا فَلم لَا يكون من بَاب تعَارض الرّفْع وَالْوَقْف وَالأَصَح تَقْدِيم الرّفْع كَمَا فعله ابْن حبَان وَالْبَقِيع بِالْبَاء الْمُوَحدَة بِلَا خلاف وصحف من قَالَه بالنُّون فَفِي

رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ كنت أبيع الْإِبِل ببقيع الفرقد 1232 - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الكالىء بالكالىء رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ظنا مِنْهُ أَن مُوسَى الَّذِي فِي سَنَده هُوَ ابْن عقبَة وَإِنَّمَا هُوَ مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي ضَعَّفُوهُ وَقَالَ ابْن سعد ثِقَة كثير الحَدِيث لَيْسَ بِحجَّة وَقد شَفَى فِي ذَلِك الْبَيْهَقِيّ

1233 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ 1234 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده ابْن أبي لَيْلَى مُحَمَّد بن عبد

الرَّحْمَن الْفَقِيه صَدُوق سييء الْحِفْظ قَالَ ابْن معِين ضَعِيف وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَوْصُولا من أوجه إِذا ضم بَعْضهَا إِلَى بعض قوي مَعَ مَا ثَبت عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يُشِير إِلَى حَدِيثهمَا السَّابِق فِي الْبَاب

باب التولية والاشراك

- بَاب التَّوْلِيَة والاشراك - 1235 - عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ قَالَ سعيد بن الْمسيب فِي حَدِيث يرفعهُ كَأَنَّهُ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا بَأْس بالتولية فِي الطَّعَام قبل أَن يَسْتَوْفِي وَلَا بَأْس بالشرك فِي الطَّعَام قبل أَن يَسْتَوْفِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله كَذَلِك وَرِجَاله كلهم ثِقَات

باب الأصول والثمار

- بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار - 1236 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع 1237 - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1238 - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهى وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي رَوَاهُ مُسلم 1239 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهي قَالُوا وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر وَفِي رِوَايَة فَقُلْنَا لأنس مَا زهوها قَالَ حَتَّى تحمر وَتَصْفَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 1240 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أُصِيب رجل

عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تصدقوا عَلَيْهِ فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُذُوا مَا وجدْتُم وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1241 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر بِوَضْع الجوائح رَوَاهُ مُسلم أَيْضا 1242 - وَعنهُ أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن المحاقلة والمزابنة 1243 - وَعَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي

أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ 1244 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم

باب اختلاف المتبايعين

- بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين - 1245 - عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا اخْتلف البيعان وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَهُوَ مَا يَقُول رب السّلْعَة أَو يتتاركا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ

وَقَالَ حسن مَوْصُول وَخَالف ابْن حزم فأعله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الزَّعْفَرَانِي قَالَ الشَّافِعِي حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا مُنْقَطع لَا اعْلَم أحدا يصله عَنهُ قلت وَصله عَلْقَمَة عَنهُ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ البيعان إِذا اخْتلفَا فِي البيع ترادا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِإِسْنَاد لَا أعلم بِهِ بَأْسا 1246 - وَعَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ حضرت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود وَأَتَاهُ رجلَانِ تبَايعا سلْعَة فَقَالَ هَذَا أخذت بِكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْت بِكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة أُتِي عبد الله بن مَسْعُود فِي مثل هَذَا فَقَالَ حضرت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي مثل هَذَا فَأمر بالبائع أَن يسْتَحْلف ثمَّ يُخَيّر الْمُبْتَاع إِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك

رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله الصَّحِيح عِنْدِي أَن أَبَا عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه

باب معاملات العبيد

بَاب معاملات العبيد 1247 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه

كتاب السلم

كتاب السّلم 1248 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قدم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم مُتَّفق عَلَيْهِ 1249 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمره أَن يُجهز جَيْشًا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ فِي قلاص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد صَحِيح فَذكره وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله

باب القرض

- بَاب الْقَرْض - 1250 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من نَفْس عَن أَخِيه كربَة من كرب الدُّنْيَا نَفْس الله عَنهُ كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 1251 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أقْرض الله مرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مثل أجر أَحدهمَا لَو تصدق بِهِ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

1252 - وَعَن أبي رَافع أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ استلف من رجل بكرا فَقدمت عَلَيْهِ إبل من الصَّدَقَة فَأمر أَبَا رَافع أَن يقْضِي بكرَة فَرجع إِلَيْهِ أَبُو رَافع فَقَالَ لم أجد فِيهَا إِلَّا خيارا رباعيا فَقَالَ أعْطه إِيَّاه إِن خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء رَوَاهُ مُسلم

1253 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه ذكر رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه ألف دِينَار فَقَالَ ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أشهدهم فَقَالَ كفَى بِاللَّه شَهِيدا قَالَ فأتني بالكفيل قَالَ كفَى بِاللَّه كَفِيلا قَالَ صدقت فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى اجل مُسَمَّى الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأعله ابْن حزم بِعَبْد الله بن صَالح وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف جدا وَذكره من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ وَأخرجه البُخَارِيّ مُنْقَطِعًا غير مُتَّصِل قلت البُخَارِيّ أخرجه فِي مَوَاضِع سَبْعَة وَلَيْسَ فِيهَا عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه إِنَّمَا فِيهَا عَن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة وَوَقع فِي

بعض نسخ البُخَارِيّ من طَرِيق أبي الْوَقْت اتِّصَاله فَذكر فِي بَاب التِّجَارَة فِي الْبَحْر من الْبيُوع حَدثنِي بذلك عبد الله بن صَالح قَالَ حَدثنِي اللَّيْث إِلَى آخِره كَذَا رَأَيْته وَكَذَا أَفَادَهُ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي وَذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه عَلَى الصَّحِيح من حَدِيث عَلّي بن عَاصِم حَدثنَا اللَّيْث فَذكره من حَدِيث آدم بن أبي إِيَاس عَن اللَّيْث بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي مستخرجه من حَدِيث عَلّي بن عَاصِم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث دَاوُد بن مَنْصُور عَن اللَّيْث فَهَؤُلَاءِ

ثَلَاثَة ثِقَات تابعوا عبد الله بن صَالح وَقد رُوِيَ عَنهُ ابْن معِين وَالْبُخَارِيّ وَقَالَ أَبُو زرْعَة حسن الحَدِيث

باب الرهن

- بَاب الرَّهْن - 1254 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ توفّي وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعا من شعير مُتَّفق عَلَيْهِ 1255 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رهن درعا لَهُ عِنْد يَهُودِيّ بِالْمَدِينَةِ وَأخذ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهله

1256 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الظّهْر يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة رَوَاهُمَا البُخَارِيّ 1257 - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الرَّهْن مركوب ومحلوب رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1258 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه

رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1259 - وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا الرَّهْن من راهنه الَّذِي رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه ثمَّ أسندها من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقَالَ مثله أَو مثل مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفهُ

باب التفليس

- بَاب التَّفْلِيس - 1260 - عَن كَعْب بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد 1261 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا

أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 1262 - وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا

باب الحجر

- بَاب الْحجر - 1263 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ عرضت عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم أحد وَأَنا ابْن أَربع عشرَة فَلم يجزني وَعرضت عَلَيْهِ يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة فأجازني مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد ابْن حبَان فِي الأولَى بعد فَلم يجزني لم يرني بلغت وَفِي آخِره ورآني بلغت

1264 - وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كنت من سبي بني قُرَيْظَة فَكَانُوا ينظرُونَ فَمن أنبت الشّعْر وَقتل وَمن لم ينْبت لم يقتل فَكنت فِيمَن لم ينْبت رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1265 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُذُوا عَلَى أَيدي سفهائكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِسَنَد جيد

فصل

فصل 1266 - عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح ورده ابْن حزم بِأَن قَالَ صحيفَة مُنْقَطِعَة قلت قد صرح شُعَيْب بِالتَّحْدِيثِ عَن عبد الله بن عَمْرو وَرَوَاهُ جمَاعَة ثِقَات عَن عَمْرو وَالْحَاكِم رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1267 - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تنْفق الْمَرْأَة شَيْئا من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قيل يَا رَسُول الله وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاك أفضل أَمْوَالنَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ وهاه بِأَن قَالَ إِسْمَاعِيل ضَعِيف وشرحبيل مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَهَذَا غَرِيب فإسماعيل حجَّة فِيمَا يرْوَى عَن الشاميين وشرحبيل شَامي وحاشاه من الْجَهَالَة رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَقَالَ أَحْمد هُوَ من ثِقَات الشاميين وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ نعم ضعفه ابْن معِين وَهَذِه زلَّة من ابْن حزم وَأعظم من هَذِه قَوْله فِي حَدِيث ابْن عمر سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا حق الزَّوْج عَلَى زَوجته قَالَ لَا تصدق إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر قَالَ بعد أَن رَوَاهُ خَبَرهَا لَك فِيهِ مُوسَى بن أعين وَهُوَ مَجْهُول وَلَيْث بن أبي سليم وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ انْتَهَى ومُوسَى هَذَا جزري حراني رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ فَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَله من هَذَا الْقَبِيل عدَّة جمعتها فِي جُزْء مُفْرد

باب الصلح

- بَاب الصُّلْح - 1268 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَعبد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي ثِقَة انْفَرد بِهِ

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا والمسلمون عَلَى شروطهم وَفِي إسنادها كثير بن زيد الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ ابْن حبَان وَثَّقَهُ وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه من جِهَته 1269 - وَعَن كَعْب بن مَالك أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا كَانَ عَلَيْهِ فارتفعت أصواتهما فِي الْمَسْجِد حَتَّى سَمعهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَخرج إِلَيْهِ ونادى يَا كَعْب قَالَ لبيْك يَا رَسُول الله فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَن ضع الشّطْر فَقَالَ قد فعلت فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُم فاقضه مُتَّفق عَلَيْهِ 1270 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يمْنَع

أحدكُم جَاره أَن يغرز خشبه فِي جِدَاره ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة مَا لي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم مُتَّفق عَلَيْهِ 1271 - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفْس مِنْهُ وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله عَزَّ وَجَلَّ مَال الْمُسلم عَلَى الْمُسلم رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب

باب الحوالة

- بَاب الْحِوَالَة - 1272 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم عَلَى ملئ فَليتبعْ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَإِذا أُحِيل أحدكُم عَلَى ملئ فَليَحْتَلْ

باب الضمان

- بَاب الضَّمَان - 1273 - عَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والزعيم غَارِم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ

وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن حزم 1274 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ أُتِي بِجنَازَة فَقَالُوا صل عَلَيْهَا فَقَالَ هَل عَلَيْهِ دين قَالُوا لَا قَالَ فَهَل ترك شَيْئا قَالُوا لَا فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ أُتِي بِجنَازَة أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُول الله صل عَلَيْهَا قَالَ هَل عَلَيْهِ دين قيل 2 نعم قَالَ هَل ترك شَيْئا قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِير فَصَلى عَلَيْهَا ثمَّ أُتِي بثالثة فَقَالُوا صل عَلَيْهَا قَالَ هَل ترك شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ هَل عَلَيْهِ دين قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِير قَالَ صلوا عَلَى صَاحبكُم قَالَ أَبُو قَتَادَة صل عَلَيْهِ يَا رَسُول الله وَعلي دينه فَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ 1275 - وَعَن جَابر نَحوه وَفِيه فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول هما عَلَيْك وَفِي مَالك وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء فَقَالَ نعم فَصَلى عَلَيْهِ فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول مَا صنعت الديناران حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك قَالَ قد قضيتهما يَا رَسُول الله قَالَ الان حِين بردت عَلَيْهِ جلده

رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عقيل عَن جَابر وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1267 - وَعَن عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تحمل عَن رجل عشرَة دَنَانِير وَأَنه أَتَاهُ بهَا قَالَ لَهُ من أَيْن أصبتها قَالَ من مَعْدن قَالَ فَاذْهَبْ فَلَا حَاجَة لنا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خير فقضاها عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وَأما ابْن حزم فأعله بِعَمْرو بن أبي عَمْرو وَعَمْرو هَذَا قَالَ الْحَاكِم خرج لَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُصُول ووثق أَيْضا

كتاب الشركة

كتاب الشّركَة 1277 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَقُول الله أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خَان خرجت من بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَأعله ابْن الْقطَّان بِجَهَالَة من بَاب توثيقه

كتاب الوكالة

كتاب الْوكَالَة 1278 - عَن عُرْوَة الْبَارِقي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة تقدم فِي البيع 1279 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسلمت عَلَيْهِ وَقلت لَهُ إِنِّي أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَقَالَ إِذا أتيت وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وسْقا فَإِن ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك عَلَى ترقوته

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بعنعنة ابْن إِسْحَاق وَلم يُضعفهُ 1280 - وَعنهُ قَالَ وكلني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِحِفْظ زَكَاة رَمَضَان الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم

كتاب الإقرار

كتاب الْإِقْرَار 1281 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة 1282 - وعنها قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام فَقَالَ سعد بن أبي وَقاص يَا رَسُول الله هَذَا ابْن أخي عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى انه ابْنه انْظُر إِلَى شبهه وَقَالَ عبد بن زَمعَة هَذَا أخي يَا رَسُول الله ولد عَلَى فرَاش أبي من وليدته فَنظر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

إِلَى شبهه فَرَأَى شبها بَينا بِعتبَة فَقَالَ هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب العارية

كتاب الْعَارِية 1283 - عَن أُميَّة بن صَفْوَان بن أُميَّة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعَار مِنْهُ درعا يَوْم حنين فَقَالَ أغصب يَا مُحَمَّد قَالَ لَا بل عَارِية مَضْمُونَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم قَالَ وَله شَاهد

صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم عَن ابْن عَبَّاس فَذكره وَأما ابْن حزم فأعله بِشريك كعادته وَتَبعهُ ابْن الْقطَّان قَالَ وَأُميَّة أخرج لَهُ مُسلم وَأما صَاحب الْإِلْمَام فَقَالَ بعد أَن عزاهُ إِلَى الْمُسْتَدْرك لَعَلَّه علم حَال أُميَّة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته مَعَ إِخْرَاج مُسلم لَهُ 1284 - وَعَن جَابر مَرْفُوعا مثله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1285 - وَعَن يعْلى بن أُميَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أتتك رُسُلِي فادفع إِلَيْهِم ثَلَاثِينَ درعا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقلت يَا رَسُول الله أعارية مَضْمُونَة أم عَارِية مُؤَدَّاة فَقَالَ بل عَارِية مُؤَدَّاة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ ابْن حزم حَدِيث حسن لَيْسَ فِيهِ شَيْء مِمَّا رَوَى فِي الْعَارِية خبر يَصح غَيره وَأما مَا سواهُ فَلَيْسَ يُسَاوِي الِاشْتِغَال بِهِ 1286 - وَعَن الْحسن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ونازعه صَاحب الْإِلْمَام ورده ابْن حزم

بِأَن قَالَ الْحسن لم يسمع من سَمُرَة وَهُوَ أحد مَذَاهِب ثَلَاثَة فِيهِ وَرَأَى البُخَارِيّ وَجَمَاعَة أَنه سمع مِنْهُ مُطلقًا

كتاب الغضب

كتاب الْغَضَب 1287 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَأْخُذ أحد شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه إِلَّا طوقه الله إِلَى سبع أَرضين رَوَاهُ مُسلم 1288 - وَعَن سعيد بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما فَإِنَّهُ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين مُتَّفق عَلَيْهِ

1289 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فِيهَا طَعَام فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة فَضمهَا وَجعل فِيهَا الطَّعَام وَقَالَ كلوا وَحبس الرَّسُول والقصعة حَتَّى فرغوا فَرفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة وَحبس الْمَكْسُورَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي أَهْدَت بعض أَزوَاج رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَعَاما فِي قَصْعَة فَضربت عَائِشَة الْقَصعَة بِيَدِهَا فَأَلْقَت مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَعَام بِطَعَام وإناء بِإِنَاء ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح 1290 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال من حَدِيث

عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن الْمُرْسلَة صَفِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَهُوَ أحد الْأَقْوَال فِي ذَلِك 1291 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النَّجَاسَات 1292 - وَعَن سعيد بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب 1293 - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن مهر الْبَغي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي البيع

كتاب الشفعة

كتاب الشُّفْعَة 1294 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

1295 - وَعنهُ قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم ربعَة أَو حَائِط وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر قلت قد جَاءَ وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع فَإِن أَبَى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الأولَى فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَق بِالثّمن

كتاب القراض

كتاب الْقَرَاض 1296 - فِيهِ آثَار عَن الصَّحَابَة وَأورد ابْن مَاجَه فِيهِ حَدِيث صُهَيْب رَفعه ثَلَاثَة فِيهِنَّ الْبركَة البيع إِلَى أجل والمقارضة وأخلاط الْبر

بِالشَّعِيرِ للبيت لَا للْبيع وَفِي سَنَده مَجَاهِيل مِنْهُم نصر وَقيل نصير بن الْقَاسِم قَالَ البُخَارِيّ حَدِيثه هَذَا مَوْضُوع

كتاب المساقاة

كتاب الْمُسَاقَاة 1297 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَامل اهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر أَو زرع 1298 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن المخابرة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1299 - وَعَن ثَابت بن الضَّحَّاك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لَا بَأْس بهَا رَوَاهُ مُسلم

كتاب الإجارة

كتاب الْإِجَارَة 1300 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا بعث الله نَبيا إِلَّا رعى الْغنم فَقَالَ أَصْحَابه وَأَنت فَقَالَ نعم كنت أرعاها عَلَى قراريط لأهل مَكَّة رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْإِجَارَة وَكَذَا ابْن مَاجَه وَقَالَ كنت أرعاها لأهل مَكَّة بالقراريط ثمَّ قَالَ سُوَيْد يَعْنِي ابْن سعيد أحد رُوَاته يَعْنِي كل شَاة بقيراط

وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ قراريط اسْم مَوضِع قَالَ ابْن نَاصِر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَأَخْطَأ سُوَيْد فِي تَفْسِيره 1301 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله رَوَاهُ البُخَارِيّ

كتاب إحياء الموات

كتاب إحْيَاء الْموَات 1302 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ 1303 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من احيا أَرضًا ميتَة فَلهُ فِيهَا أجر وَمَا أكله العوافي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ طلاب الرزق يسمون

العوافي قَالَ وَفِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى أَن الذِّمِّيّ إِذا أَحْيَا أَرضًا لم تكن لَهُ لِأَن الصَّدَقَة لَا تكون إِلَّا للْمُسلمِ 1034 - وَعَن أسمر بن مُضرس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من سبق إِلَى مَا لم يسْبق إِلَيْهِ مُسلم فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ حَدِيث غَرِيب قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ لَا أعلم بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيثا غَيره 1305 - وَعَن أَسمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى رَأْسِي مُتَّفق عَلَيْهِ

1306 - وَعَن الصعب بن جثامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله وَقَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حمى النقيع وَأَن عمر حمى السَّرف والربذة رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَلِك وَوَقع فِي الْإِلْمَام أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ من النَّاسِخ فقد قَالَ هُوَ فِي الاقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا وألهما لم يخرجَاهُ وَهَذَا الْبَلَاغ من قَول الزُّهْرِيّ وَجعله عبد الْحق من قَول البُخَارِيّ وَقد اسنده أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد النقيع بالنُّون قطعا والسرف بِمُهْملَة مُعْجمَة

1307 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم 1308 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار من ضار ضاره الله وَمن شاق شاق الله عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ هَذَا خبر لم يَصح قطّ 1309 - وَعَن ابيض بن حمال المأربي قَالَ أتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

فاستقطعت الْملح الَّذِي بمأرب فأقطعنيه فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّه كَالْمَاءِ الْعد قَالَ فَلَا إِذن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ إِحْدَى رِوَايَات النَّسَائِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي بعض نسخه حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن الْقطَّان وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط بأَشْيَاء مهمة فِي ورقتين 1310 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ثَلَاث لَا يمنعن المَاء والكلأ وَالنَّار رَوَاهُ ابْن مَاجَه باسناد صَحِيح 1311 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى فِي سيل مهزور ومذنب أَن الْأَعْلَى يُرْسل إِلَى الْأَسْفَل وَيحبس قدر كعبين

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ مهزور هَذَا هُوَ بِتَقْدِيم الزَّاي عَلَى الرَّاء وَاد بِالْمَدِينَةِ ومذنب اسْم مَوضِع بهَا أَيْضا 1312 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل فَقَالَ الْأنْصَارِيّ سرح المَاء يمر فَأَبَى عَلَيْهِ فاختصما عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للزبير اسْقِ يَا زبير ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك فَغَضب الْأنْصَارِيّ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَن كَانَ ابْن عَمَّتك فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ قَالَ يَا زبير اسْقِ ثمَّ احْبِسْ المَاء حَتَّى يرجع إِلَى الْجدر فَقَالَ الزبير وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة أنزلت فِي ذَلِك {فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ} مُتَّفق عَلَيْهِ 1313 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تمنعوا فضل المَاء لتمنعوا بِهِ الْكلأ

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان لَا تمنعوا فضل المَاء وَلَا تمنعوا الْكلأ فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال

كتاب الوقف

301 كتاب الْوَقْف 1314 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز 1315 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربي

والرقاب وَفِي سَبِيل الله والضيف وَابْن السَّبِيل لَا جنَاح عَلَى من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَو يطعم مِنْهَا صديقا غير مُتَمَوّل فِيهِ 1316 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عمر عَلَى الصَّدَقَة فَقيل منع ابْن جميل وخَالِد بن الْوَلِيد وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا ينقم ابْن جميل إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا فَإِنَّهُ قد احْتبسَ أدراعه وأعتاده فِي سَبِيل الله وَأما الْعَبَّاس فَهِيَ عَلّي وَمثلهَا مَعهَا ثمَّ قَالَ يَا عمر أما شَعرت أَن عَم الرجل صنو أَبِيه مُتَّفق عَلَيْهِمَا

كتاب الهبة

كتاب الْهِبَة 1317 - عَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَيّمَا رجل أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث 1318 - وَعنهُ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك فَأَما إِذا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا رَوَاهُمَا مُسلم

1319 - وَعنهُ قَالَ قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لمن وهبت لَهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ قَالَ عبد الْحق وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن جَابر فِي الْعمريّ غَيره 1320 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاث لأَهْلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ 1321 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا والرقبى جَائِزَة لأَهْلهَا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مَوْقُوفا 1322 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أعمر شَيْئا فَهُوَ لمعمره محياه ومماته وَلَا ترقبوا فَمن أرقب شَيْئا فَهُوَ سَبيله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

1323 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا ترقبوا فَمن أرقب شَيْئا أَو أعْمرهُ فَهُوَ لوَرثَته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1324 - وَعَن النُّعْمَان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أكل ولدك نحلته هَذَا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأرجعه مُتَّفق عَلَيْهِ وَله أَلْفَاظ كَثِيرَة مِنْهَا اتَّقوا الله واعدلوا بَين أَوْلَادكُم وَمِنْهَا إِنِّي لَا أشهد عَلَى جور 1325 - وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه

قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهم 1326 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَعْرَابِيًا وهب للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هبة فأثابه عَلَيْهَا وَقَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ نعم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقد هَمَمْت أَن لَا أتهب هبة إِلَّا من قرشي أَو أَنْصَارِي أَو ثقفي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان 1327 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نَحوه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

كتاب اللقطة

كتاب اللّقطَة 1328 - عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن لقطَة الذَّهَب أَو الْوَرق فَقَالَ اعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة فَإِن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وَدِيعَة عنْدك فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ وأسأله عَن ضَالَّة الْإِبِل فَقَالَ مَالك وَلها دعها فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها ترد المَاء وتأكل الشّجر حَتَّى يلقاها رَبهَا وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَإِن اعْترفت فأدها وَإِلَّا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عَددهَا وعفاصها ووكاءها فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك 1329 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نَفْس عَن مُؤمن كربَة الحَدِيث وَفِي آخِره وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون أَخِيه رَوَاهُ مُسلم وَتقدم بعضه فِي الْقَرْض 1330 - وَعَن عِيَاض بن حمَار بالراء فِي آخِره وأوله حاء مُهْملَة

مَكْسُورَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من وجد لقطَة فليشهد ذَا عدل أَو ذَوي عدل وَلَا يكتم وَلَا يغيب فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان 1331 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض الحَدِيث وَفِيه وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي مُحرمَات الْإِحْرَام وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَا تحل لقطَة إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ الْوَاجِد

كتاب اللقيط

كتاب اللَّقِيط 1332 - قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى كَذَا ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَلَا يَصح رَفعه 1333 - وَعَن معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْإِسْلَام يزِيد وَلَا ينقص رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1334 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من مَوْلُود إِلَّا ويولد عَلَى الْفطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويمجسانه وَفِي لَفظه ويشركانه فَقَالَ رجل أَرَأَيْت يَا رَسُول الله لَو مَاتَ قبل ذَلِك قَالَ الله أعلم فِيمَا كَانُوا عاملين 1335 - وَعَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ فِي بني إِسْرَائِيل مَعَهُمَا ابناهما عدا الذِّئْب فَأخذ ابْن إِحْدَاهمَا فتنازعتا فِي ابْن الْأُخْرَى فاختصمتا إِلَى دَاوُد علية السَّلَام فَحكم بِهِ للكبرى فمرتا عَلَى سُلَيْمَان فَسَأَلَهُمَا فذكرتا لَهُ فَقَالَ ايتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا فَقَالَت الصُّغْرَى لَا تفعل يَرْحَمك الله وَهُوَ وَلَدهَا فاحكم بِهِ لَهَا مُتَّفق عَلَيْهِمَا

كتاب العجالة

كتاب العجالة 1336 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سفرة سافروها حَتَّى نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فاستضافوهم فَأَبَوا أَن بضيوفهم فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء فَقَالَ بَعضهم لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا لَعَلَّ أَن يكون عِنْد بَعضهم شَيْء فأتوهم فَقَالُوا يَا أَيهَا الرَّهْط إِن سيدنَا لدغ فسعينا لَهُ بِكُل شَيْء فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء فَقَالَ بَعضهم إِنِّي وَالله لأرقى وَلَكِنِّي وَالله لقد استضفناكم فَلم تضيفونا فَمَا أَنا براق لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جعلا فصالحوهم عَلَى قطيع من الْغنم فَانْطَلق يتفل عَلَيْهِ وَيقْرَأ الْحَمد لله رب الْعَالمين فَكَأَنَّمَا نشط من عقال فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قلبة قَالَ فأوفوهم جعلهم الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ فَقَالَ بَعضهم

أَقْسمُوا فَقَالَ الَّذِي رقى لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَنَذْكُر الَّذِي كَانَ فَنَنْظُر مَا يَأْمر فقدموا عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يدْريك أَنَّهَا رقية ثمَّ قَالَ قد أصبْتُم اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما فَضَحِك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم أَن الراقي هُوَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

كتاب الفرائض

كتاب الْفَرَائِض 1337 - عَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه النَّاس فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض وَإِن الْعلم سيقبض وَتظهر الْفِتَن حَتَّى يخْتَلف اثْنَان فِي الْفَرِيضَة فَلَا يجدان من يقْضِي بهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله عِلّة عَن ابْن خُزَيْمَة فَذكرهَا فَأجَاب عَنْهَا

1338 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ إِنَّكُم تقرؤن هَذِه الْآيَة {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} وَإِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر ويعضده الْإِجْمَاع عَلَى مُقْتَضَاهُ

1339 - وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ترك كلا فَإِلَيَّ وَرُبمَا قَالَ فَإلَى الله وَرَسُوله وَمن ترك مَالا فلورثته وَأَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ يعقل عَنهُ ويرثه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وخولف قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ يَحْيَى بن معِين يُضعفهُ وَيَقُول لَيْسَ فِيهِ حَدِيث قوي 1340 - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن

عمر قَالَ أقبل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هاأنذا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَإِن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَإِن شهد عَلَيْهِ ابْنه بِسوء الْحِفْظ فَلَيْسَ مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد صَحَّ بشواهده قلت لَا أعلم أحدا احْتج بِعَبْد الله هَذَا 13411342342 342 - وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسم وَصَفوَان بن سليم نَحوه 1343 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال قَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيه

الْمَوَارِيث فَبعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى عَمهمَا فَقَالَ أعْط ابْنَتي سعد الثُّلثَيْنِ وَأعْطِ أمهما الثّمن وَمَا بَقِي فَهُوَ لَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث عبد الله بن عقيل وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1344 - وَعنهُ قَالَ دخل عَلّي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وانا مَرِيض فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ ثمَّ نضح عَلّي من وضوئِهِ قَالَ فأفتت فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا لي أَخَوَات فَنزلت آيَة الْفَرَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 1345 - وَعَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه فَقَالَ لَك

السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس أخر فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وخولف فِي سَماع الْحسن من عمرَان قَالَ قَتَادَة أحد رُوَاته فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ 1346 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

وَفِي إِسْنَاده عبيد الله الْعَتكِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ يحول وَأغْرب ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح وَعبيد الله هَذَا مَجْهُول فَأَخْطَأَ فقد رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَقد عرفت حَاله فَهَذَا مَجْهُول 1347 - وَعَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة أخبرا أَبَا بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْطى الْجدّة السُّدس فَقَضَى لَهَا بذلك ثمَّ جَاءَت الْجدّة الأجرى إِلَى عمر تسأله مِيرَاثهَا فَقَالَ مَا لَك فِي كتاب الله تَعَالَى شَيْء وَمَا كَانَ الْقَضَاء الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لغيرك وَمَا أَنا بزائد فِي الْفَرَائِض وَلَكِن هُوَ ذَاك السُّدس فَإِن اجتمعتما فِيهِ بَيْنكُمَا وآيكما خلت بِهِ فَهُوَ لَهَا

رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ مُنْقَطع لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة ولَا مُحَمَّد 1348 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وَقد سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للابنة النّصْف ولابنه الابْن السُّدس تكلمة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي فللأخت رَوَاهُ البُخَارِيّ

1349 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا الْكَلَالَة قَالَ أما سَمِعت الْآيَة الَّتِي نزلت فِي الصَّيف {يستفتونك} والكلالة من لم يتْرك ولدا وَلَا والدا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1350 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت أَو سُئِلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ مَا خلا الْوَلَد وَالْولد رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم كَمَا عزاهُ الضياء فِي أَحْكَامه إِلَيْهِ ثمَّ قَالَ إثره إِسْنَاده ثِقَات 1351 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر 1352 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1353 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق 1354 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1355 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته

رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر كعادته وَأعله ابْن الْقطَّان بِمُحَمد بن عَمْرو اليافعي الَّذِي فِي سَنَده وَقَالَ إِنَّه مَجْهُول الْحَال قلت هَذَا غَرِيب فقد رَوَى عَن ابْن جريج وَغَيره وَعنهُ ابْن وهب وَأخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة شيخ وَقَالَ الْحَاكِم صَدُوق الحَدِيث صَحِيح نعم قَالَ ابْن عدي لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ ابْن يُونُس رَوَى عَنهُ عَنهُ ابْن وهب وَحده بِغَرَائِب 1356 - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن جريج وَيَحْيَى بن سعيد

وَذكر آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ كَذَلِك وَصَححهُ ابْن عبد الْبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَزَاد نقل الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن غير الشاميين

كتاب الوصايا

كتاب الْوَصَايَا 1357 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده مُتَّفق عَلَيْهِ 1358 - وَعَن أبي امامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

قلت وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين وَهُوَ صَحِيح إِذْ ذَاك عَلَى رَأْي أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا 1359 - وَعَن عَمْرو بن خَارِجَة مَرْفُوعا مثله رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 1360 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لَو أَن النَّاس غضوا من الثُّلُث إِلَى الرّبع فَإِن رَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير مُتَّفق عَلَيْهِ 1361 - وَعَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته لم يكن لَهُ مَال غَيرهم فَدَعَا بهم رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فجزأهم أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأورق أَرْبَعَة وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن رجلا من الْأَنْصَار أَوْصَى عِنْد مَوته فَأعتق سِتَّة مملوكين 1362 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله تصدق عَلَيْكُم عِنْد وفاتكم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة لكم فِي أَعمالكُم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده طَلْحَة بن عَمْرو الْمَكِّيّ ضَعَّفُوهُ وَلينه الْبَزَّار فَقَالَ لم يكن بِالْحَافِظِ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَقَالَ إِنَّه غير قوي إِلَّا انه قد رُوِيَ بِإِسْنَاد شَامي عَن معَاذ بن جبل كَذَلِك مَرْفُوعا 1363 - وَعَن أبي ذَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن أفضل الرّقاب قَالَ أَكْثَرهَا ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ

1364 - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرْبَعُونَ دَارا جَار قَالَ قلت لِابْنِ شهَاب وَكَيف أَرْبَعُونَ دَارا قَالَ أَرْبَعُونَ عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَخَلفه وَبَين يَدَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه الْمَعْرُوف قَالَ وَرَوَى من وَجْهَيْن عَن عَائِشَة ثمَّ ضعفهما 1365 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الْوَقْف وَغَيره

كتاب الوديعة

كتاب الْوَدِيعَة 1366 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث إِذْ حدث كذب وَإِذا وعد وَإِذا أُوتُمِنَ خَان مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَإِن صَامَ وَصَلى وَزعم أَنه مُسلم 1367 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم وَله شَاهد فَذكره وخولفا 1368 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه تقدم فِي الْعَارِية

كتاب قسم الفيء والغنيمة

كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة 1369 - عَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مشيت أَنا وَعُثْمَان بن عَفَّان إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُلْنَا أَعْطَيْت لبني الْمطلب من خمس خَيْبَر وَتَرَكتنَا وَنحن وهم بِمَنْزِلَة وَاحِدَة مِنْك فَقَالَ إِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد قَالَ جُبَير وَلم يقسم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لبني عبد شمس وَبني نَوْفَل شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

1370 - وَعَن الزُّهْرِيّ أَنه بلغه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدموها وتعلموا مِنْهَا وَلَا تعلموها أَو تعملوها شكّ ابْن أبي فديك رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده كَذَلِك قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى مَوْصُولا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ 1371 - وَعَن أبي قَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة سبله مُتَّفق عَلَيْهِ 1372 - وَعَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين لَا جرم رَوَاهُ ابْن

حبَان فِي صَحِيحه عَن عَوْف بن مَالك أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لم يُخَمّس السَّلب وَفِي صَحِيح مُسلم مَعْنَاهُ 1373 - وَعَن حبيب بن مسلمة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نفل الرّبع فِي الْبدَاءَة وَالثلث فِي الرّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تَخْرِيج حَدِيث حبيب بن مسلمة 13741375375 375 - وَعَن أبي بكر وَعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما إِنَّمَا الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة ذكرهمَا الشَّافِعِي وَأسْندَ أثر عمر عَن الثِّقَة ثمَّ قَالَ وَبِهَذَا نقُول قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شَيْء ثَبت فِي مَعْنَى مَا رَوَى عَنْهُمَا وَلَا يحضرني حفظه

قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ وَالله أعلم حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة أبان بن سعيد بن الْعَاصِ حِين قدم مَعَ أَصْحَابه عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا فَلم يقسم لَهُم 1376 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قسم يَوْم خَيْبَر للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه 1377 - وَعَن عُمَيْر مولَى آبى اللَّحْم قَالَ شهت خَيْبَر مَعَ سادتي فَكَلَّمُوا فِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمرنِي فقلدت سَيْفا فَإِذا أَنا أجره فَأخْبر أَنِّي مَمْلُوك فَأمر لي من خرثي الْمَتَاع رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالنَّسَائِيّ ذكره فِي الطِّبّ وَإِن كَانَ ابْن عَسَاكِر لم يعزه إِلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ أعله بِمُحَمد بن زيد بن المُهَاجر الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده وَقَالَ إِنَّه غير مَشْهُور وَلَيْسَ كَذَلِك فقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَيَحْيَى وَابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَقد قَالَ حَفْص بن غياث مُحَمَّد بن زِيَاد قلت قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من حَدِيث حَفْص وَقَالَ مُحَمَّد ابْن زيد 1378 - وَعَن نجدة بن عَامر الحروري أَنه كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن خمس خِصَال مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يضْرب للنِّسَاء بِسَهْم فَكتب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس إِنَّه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَأما سهم فَلم يضْرب لَهُنَّ رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ

كتاب قسم الصدقات

339 كتاب قسم الصَّدقَات 1379 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْفقر والقلة والذلة وَأَعُوذ بك أَن أظلم أَو أظلم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1. 3801381138213 - 8 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهن 15 وَعَن أبي بكرَة وَأبي سعيد وَأنس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْكفْر والفقر

رواهن ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأخرج الْحَاكِم حَدِيث أبي بكرَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَحَدِيث انس وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1383 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول اللَّهُمَّ أحيني مِسْكينا وأمتني مِسْكينا واحشرني فِي زمرة الْمَسَاكِين وَإِن أَشْقَى الأشقياء من اجْتمع عَلَيْهِ فقر الدُّنْيَا وَعَذَاب الْآخِرَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1384 - وَعَن قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أسأله فِيهَا فَقَالَ أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك بهَا ثمَّ قَالَ يَا قبيصَة إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه لقد اصابت فلَانا فاقة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش فَمَا سواهن من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحتا يأكلها صَاحبهَا سحتا رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد حَتَّى يَقُول بِاللَّامِ بدل الْمِيم وَلم يخرج البُخَارِيّ فِي قبيصَة عَن كِتَابه شَيْئا 1385 - وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أعْطى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبَا سُفْيَان بن حَرْب وَصَفوَان بن أُميَّة وعيينة بن حصن والأقرع

ابْن حَابِس وعلقمة بن علاثة كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس ... أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العبي ... ... ... د بَين عُيَيْنَة والأقرع ... ... ... فَمَا كَانَ بدر وَلَا حَابِس ... ... ... يَفُوقَانِ مرداس فِي مجمع ... ... ... وَمَا أَنا دون امْرِئ مِنْهُمَا ... ... ... وَمن يخْفض الْيَوْم لَا يرفع ... ... قَالَ فَأَتمَّ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي السِّيرَة زِيَادَة أَبْيَات عَلَى ذَلِك وَالْعَبِيد بِضَم الْعين اسْم فرس الْعَبَّاس بن مرداس 1386 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة الْعَامِل عَلَيْهَا أَو لغاز فِي سَبِيل الله أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَو فَقير تصدق عَلَيْهِ فأهداها لَغَنِيّ أَو غَارِم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح

عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مرّة مُرْسلا 1387 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى الْيمن أخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم الحَدِيث تقدم فِي الزَّكَاة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَترد فِي فقرائهم وَفِي رِوَايَة زَكَاة تُؤْخَذ من أَمْوَالهم فَترد عَلَى فقرائهم 1388 - وَعَن عبد الْمطلب بن ربيعَة فِي حَدِيث طَوِيل أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَفِي رِوَايَة إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد

رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن عبد الْمطلب بن ربيعَة شَيْئا 1389 - وَعَن جُبَير بن مطعم أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد تقدم فِي الْبَاب قبله 1390 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مولَى الْقَوْم من أنفسهم أَو كَمَا قَالَ رَوَاهُ البُخَارِيّ 1391 - وَعَن أبي رَافع أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتعْمل رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة فَأَرَادَ أَبُو رَافع أَن يتبعهُ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا وَإِن مولَى الْقَوْم مِنْهُم رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَاللَّفْظ للنسائي قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1392 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ غَدَوْت إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِعَبْد الله بن أبي طَلْحَة فوافيته بِيَدِهِ الميسم يسم إبل الصَّدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَة وأكبر علمي أَنه قَالَ فِي آذانها وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَابْن مَاجَه يسم غنما فِي آذانها 1393 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَى حمَار وَقد وسم فِي وَجهه فَقَالَ لعن الله الَّذِي وسمه رَوَاهُ مُسلم

باب صدقة التطوع

- بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع - 1394 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يخرج رجل بِشَيْء من الصَّدَقَة حَتَّى يفك عَنْهَا لحيي سبعين شَيْطَانا

1395 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من كسى مُسلما لم يزل فِي ستر من الله مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خيط أَو سلك رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي الأول صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَفِي الثَّانِي صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِي هَذَا خَالِد بن طهْمَان وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَنسبه ابْن معِين إِلَى الِاخْتِلَاط 1396 - وَعَن يزِيد بن أبي حبيب أَن أَبَا الْخَيْر حَدثهُ أَنه سمع عقبَة بن عَامر يَقُول سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول كل امْرِئ فِي ظلّ صدقته حَتَّى يُقْضَى بَين النَّاس أَو قَالَ حَتَّى يحكم بَين النَّاس قَالَ يزِيد وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لَا يخطئه يَوْم لَا يتَصَدَّق فِيهِ بِشَيْء وَلَو كعكة وَلَو بصلَة

رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1397 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا عَلَى عرى كَسَاه الله من خضر الْجنَّة وَأَيّمَا مُسلم أطْعم مُسلم عَلَى جوع أطْعمهُ الله من ثمار الْجنَّة وَأَيّمَا مُسلم سَقَى مُسلما عَلَى ظمأ سقَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ من الرَّحِيق الْمَخْتُوم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده أَبُو خَالِد يزِيد بن عبد الرَّحْمَن الدلاني قَالَ أَحْمد وَابْن معِين لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم

الرَّازِيّ وَضَعفه ابْن حبَان وَأخرجه ابْن السكن فِي سنته الصَّالح 1398 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي كل كبد رطبَة أجر مُتَّفق عَلَيْهِ 1399 - وَعَن سراقَة بن جعْشم رَفعه فِي كل ذَات كبد حرى أجر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمته 1400 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله إِمَام عَادل وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله عَزَّ وَجَلَّ وَرجل قلبه مُعَلّق بالمساجد ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال فَقَالَ إِنِّي أَخَاف الله وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَرِوَايَة مُسلم لَا تعلم يَمِينه مَا تنْفق شِمَاله وَالْمَعْرُوف رِوَايَة البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لمُسلم وَرجل قلبه مُعَلّق بِالْمَسْجِدِ إِذا خرج مِنْهُ حَتَّى يعود إِلَيْهِ 1401 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان الحَدِيث تقدم فِي الصَّوْم 1402 - وَعَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمن تعول مُتَّفق عَلَيْهِ 1403 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه انه قَالَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَي الصَّدَقَة أفضل قَالَ جهد الْمقل وابدأ بِمن تعول

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1404 - وَعَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ صَدَقَة وصلَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم 1405 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت يَا رَسُول الله إِن لي جارين فَإلَى أَيهمَا أهدي فَقَالَ إِلَى أقرّ بهما مِنْك بَابا

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن لي جارين بِأَيِّهِمَا أبدأ قَالَ بأقربهما مِنْك بَابا ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح الأول 1406 - عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يحبس عَمَّن يملك قوته رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وصححها أَن يضيع من يقوت 1407 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أمرنَا رَسُول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نتصدق فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي فَقلت الْيَوْم أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أبقيت لأهْلك فَقلت مثله قَالَ وَأَتَى أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا أبقيت لأهْلك قَالَ أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله قلت لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَأعله ابْن حزم بِهِشَام بن سعد الَّذِي احْتج بِهِ مُسلم وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ كعادته فِيهِ 1408 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذْ جَاءَ رجل بِمثل بَيْضَة من ذهب فَقَالَ يَا رَسُول الله أصبت هَذِه من مَعْدن فَخذهَا فَهِيَ صَدَقَة مَا أملك غَيرهَا فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْمن فَقَالَ مثل ذَلِك فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْسَر فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَتَاهُ من خَلفه فَأَخذهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَحَذفهُ فَلَو أَصَابَته لَأَوْجَعَتْهُ أَو لَعَقَرته فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْتِي أحدكُم بِمَا يملك فَيَقُول هَذِه صَدَقَة ثمَّ يقْعد يَسْتَكِف النَّاس خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

كتاب النكاح

كتاب النِّكَاح 1409 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا صرورة فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

1410 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَخير متاعها الْمَرْأَة الصَّالِحَة رَوَاهُ مُسلم 1411 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا 1412 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء مُتَّفق عَلَيْهِ

1413 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك مُتَّفق عَلَيْهِ 1414 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهُ وَقد تزوج ثَيِّبًا هلا جَارِيَة تلاعبها وتلاعبك مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَهَلا بكرا تلاعبها

1415 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكفاء وَأنْكحُوا إِلَيْهِم رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكر لَهُ مُتَابعًا وخولف 1416 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1417 - وَعَن أبي حميد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا حرج أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا من حَيْثُ لَا تعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ لَا يعلم لَهُ طَرِيق سواهُ وَأخرجه أَحْمد لكنه قَالَ عَن أبي حميد أَو حميدة الشَّك من زُهَيْر وَفِي إِسْنَاده قيس بن الرّبيع صَدُوق وَقد سَاءَ حفظه بآخرة لاشتغاله بِالْقضَاءِ 1418 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كنت عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعِنْده مَيْمُونَة فَأقبل ابْن أم مَكْتُوم وَذَلِكَ بعد أَن أمرنَا بالحجاب فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احتجبا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا وَلَا يعرفنا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفعميا وَإِن أَنْتُمَا ألستما تبصرانه

رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَهَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَفِي سَنَده نَبهَان المَخْزُومِي مكَاتب أم سَلمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابَة من سنَنه صاحبا الصَّحِيح لم يخرجَا عَنهُ وَكَأَنَّهُ لم تثبت عَدَالَته أَو لم يخرج من الْجَهَالَة بِرِوَايَة عدل عَنهُ قلت قد رَوَى عَنهُ اثْنَان الزُّهْرِيّ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن مولَى أبي طَلْحَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته 1419 - وَعَن أبي الزبير عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْحجامَة فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَبَا طيبَة أَن يحجمها قَالَ حسبت أَنه

قَالَ أخاها من الرَّضَاع أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه 1420 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب 1421 - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ

انكحي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ انكحي أُسَامَة بن زيد فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا كثيرا واغتبطت بِهِ رَوَاهُ مُسلم 1422 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ علمنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطْبَة الْحَاجة إِن الْحَمد لله نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعمالكُم وَيغْفر لكم ذنوبكم وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن

1423 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله 14241425425 425 - وَعَن عَلّي وَابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة 1426 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوجهُ ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق مُتَّفق عَلَيْهِنَّ 1427 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا

بولِي وشاهدي عدل وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غَيره 1428 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا وَكُنَّا نقُول الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح 1429 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاث مَرَّات فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح مَا فِي الْبَاب 1430 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا وإذنها صماتها وَرُبمَا قَالَ وصمتها إِقْرَارهَا 1431 - وَعَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك فَأَتَت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَرد نِكَاحه

رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا 1432 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1433 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

وَخَالف الْبَيْهَقِيّ فأعله 1434 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عبيد الله القواريري مَرْفُوعا وَهُوَ ثِقَة زَاد فِي خلافياته مُتَّفق عَلَى عَدَالَته 1435 - وَعَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب رَوَاهُ مُسلم

1436 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة 1437 - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله عَزَّ وَجَلَّ اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم 1438 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

باب ما يحرم من النكاح

بَاب مَا يحرم من النِّكَاح 1439 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب 1440 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها مُتَّفق عَلَيْهِمَا

1441 - وَعَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم عَلَى عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الزُّهْرِيّ مُرْسلا قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ أصح قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ وَالْأول غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان وَالْحَاكِم فصححاه قَالَ الْحَاكِم الْوَصْل زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة 1442 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا

فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول مُتَّفق عَلَيْهِ 1443 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ صَاحب الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ 1444 - وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى أَن ينْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُرْسل إِلَّا أَنه فِي مَعْنَى الْكتاب أَي قَوْله {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} الْآيَة قَالَ وَمَعَهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم

باب نكاح المشرك

- بَاب نِكَاح الْمُشرك - 1445 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِنِّي كنت قد أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي فانتزعها رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من زَوجهَا الاخر وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

1446 - وَعنهُ أَن رجلا جَاءَ مُسلما عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ جَاءَت امْرَأَته مسلمة بعده فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهَا كَانَت أسلمت معي فَردهَا عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح 1447 - وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان قَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ اختر أَيَّتهمَا شِئْت وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا 1448 - وَعَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان أسلم عَلَى عشر نسْوَة الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب قبله

باب الخيار والإعفاف

- بَاب الْخِيَار والإعفاف - 1449 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار واشترطوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة وَخَيرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَكَانَ زَوجهَا عبدا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَقَالَ كَانَ زَوجهَا حرا وَهَذَا من قَول الْأسود بن يزِيد وَكَذَا قَالَ الحكم قَالَ البُخَارِيّ وَقَول الحكم مُرْسل وَالْأسود مُنْقَطع وَقَول ابْن عَبَّاس رَأَيْته عبدا أصح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهَا إِن قربك فَلَا خِيَار لَك وفيهَا عنعنة ابْن إِسْحَاق 1450 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُخَاصم أَبَاهُ فِي دين عَلَيْهِ فَقَالَ نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنْت وَمَالك لأَبِيك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَهُوَ أصح طرقه الثَّمَانِية

كتاب الصداق

كتاب الصَدَاق 1451 - عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها كم كَانَ صدَاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَت كَانَ صداقه لأزواجه اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا قَالَت أَتَدْرِي مَا النش قلت لَا قَالَت نصف أُوقِيَّة فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم فَهَذَا صدَاق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لأزواجه رَوَاهُ مُسلم

واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل قَالَ وَإِنَّمَا أصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة أَرْبَعمِائَة دِينَار اسْتِعْمَالا لأخلاق الْمُلُوك فِي الْمُبَالغَة فِي الصَّنَائِع لاستعانة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي ذَلِك ذكر ذَلِك فِي تَرْجَمَة أم حَبِيبَة 1452 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير النِّكَاح أيسره وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لرجل أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة قَالَ نعم فَقَالَ لَهَا أترضين أَن أزَوجك فلَان قَالَت نعم فَزَوجهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَلم يفْرض صَدَاقا فَدخل بهَا فَلم يُعْطهَا شَيْئا فَلَمَّا حضرت الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زَوجنِي فُلَانَة وَلم أعْطهَا شَيْئا وَقد أعطيتهَا سهمي من خَيْبَر وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فأذخته فباعته فَبلغ مائَة ألف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان والسياق لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1453 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لرجل تزوج وَلَو بِخَاتم من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ وَقد أَخْرجَاهُ مطولا بِقصَّة فِي آخرهَا

زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن 1454 - وَعَن عَامر بن ربيعَة أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت عَلَى نعليم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين قَالَت نعم فَأَجَازَهُ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَفِي أَطْرَاف بن عَسَاكِر زِيَادَة صَحِيح 1455 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قصَّة بَرِيرَة مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل مُتَّفق عَلَيْهِ

1456 - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث قَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ أَيْضا ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن حزم وَغَيرهم

باب الوليمة

- بَاب الْوَلِيمَة - 1457 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ الصلا وَالسَّلَام جعل وَلِيمَة صَفِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها التَّمْر وَالسمن والأقط 1458 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَأَى عبد الرَّحْمَن بن عون وَعَلِيهِ ردع زعفران فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَهيم فَقَالَ يَا رَسُول الله تزوجت امْرَأَة قَالَ مَا أَصدقتهَا قَالَ وزن نواة من ذهب قَالَ فَبَارك الله

لَك أولم وَلَو بِشَاة مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1459 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 1460 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ مُسلم ومتفق عَلَيْهِ من قَول أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ 1461 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام لما تزوج أم سَلمَة

أَمر بالنطع فَبسط ثمَّ ألْقَى عَلَيْهِ تَمرا وسويقا فَدَعَا النَّاس فَأَكَلُوا ثمَّ قَالَ الْوَلِيمَة فِي أول يَوْم حق وَفِي الثَّانِي مَعْرُوف وَفِي الثَّالِثَة رِيَاء وَسُمْعَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ثمَّ قَالَ لَيْسَ بِقَوي فِيهِ بكر بن خُنَيْس تكلمُوا فِيهِ قلت قَالَ فِيهِ ابْن معِين مرّة شيخ صَالح لَا بَأْس بِهِ وَحسن لَهُ التِّرْمِذِيّ حَيْثُ عَلَيْكُم بِقِيَام اللَّيْل 1462 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يقعدن عَلَى مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث لَيْث بن أبي سليم عَن طَاوُوس عَن جَابر بِهِ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عَطاء عَن أبي الزبير عَن جَابر

بِهِ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1463 - وَعَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اشترت نمرقة فِيهَا تصاوير فَلَمَّا رَآهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَامَ عَلَى الْبَاب فَلم يدْخل فَعرفت فِي وَجهه الْكَرَاهَة فَقلت يَا رَسُول الله أَتُوب إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله مَاذَا أذنبت فَقَالَ مَا بَال هَذِه النمرقة فَقلت اشْتَرَيْتهَا لَك لتقعد عَلَيْهَا وتوسدها فَقَالَ إِن أَصْحَاب هَذِه الصُّور يَوْم الْقِيَامَة يُعَذبُونَ يُقَال لَهُم أحيوا مَا خلقْتُمْ وَقَالَ إِن الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الصُّور لَا تدخله الْمَلَائِكَة مُتَّفق عَلَيْهِ

1464 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اتاني جِبْرِيل فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُك البارحة فَلم يَمْنعنِي أَن أكون دخلت إِلَّا أَنه كَانَ فِي الْبَيْت قرام ستر فِيهِ تماثيل وَكَانَ فِي الْبَيْت كلب وَعَلَى الْبَاب تِمْثَال الرجل فَمر بِرَأْس التمثال فليقطع كَهَيئَةِ الشَّجَرَة وَمر بالقرام فَيجْعَل مِنْهُ وسادتين توطآن وبالكلب فَليخْرجْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَفِي رِوَايَة للنسائي إِمَّا أَن تقطع رؤوسها أَو تجْعَل بسطا تُوطأ 1465 - وَعَن أبي جُحَيْفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الواشمة والمستوشمة وآكل الرِّبَا وموكله وَنَهَى عَن ثمن الْكَلْب وَكسب الْبَغي وَلعن المصورين رَوَاهُ البُخَارِيّ 1466 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله

إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم رَوَاهُ مُسلم

كتاب القسم والنشوز

كتاب الْقسم والنشوز 1467 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام يَعْنِي ابْن يَحْيَى

قلت هُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ صَاحب الإقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا 1468 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم فيعدل وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فيماأملك فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَذكر التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه رُوِيَ مُرْسلا وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن الْمُرْسل أصح وَأما ابْن حبَان فصحح الأول وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم 1469 - وعنها كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يفضل بَعْضنَا عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندنَا وَكَانَ قل يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس حَتَّى يبلغ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمهَا فيبيت عِنْدهَا الحَدِيث

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1470 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تسع نسْوَة فَكَانَ إِذا قسم بَينهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَة إِلَّا فِي تسع فَكُن يجتمعن فِي كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا فَقَالَت هَذِه زَيْنَب فَكف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 1471 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن انسا رَفعه إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبع للبكر وَثَلَاث للثيب 1472 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان إِن شِئْت سبعت لَك وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي رَوَاهُ مُسلم

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت قَالَت ثلث وَفِي رِوَايَة لَهُ للبكر سبع وللثيب ثَلَاث 1473 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة 1474 - وعنها أَن سَوْدَة بنت زَمعَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وهبت يَوْمهَا لعَائِشَة وَكَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم لعَائِشَة بيومها وَيَوْم سَوْدَة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

كتاب الخلع

كتاب الْخلْع 1475 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يارسول الله ثَابت بن قيس مَا أعيب عَلَيْهِ فِي خلق ولادين وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته قَالَت نعم قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

كتاب الطلاق

كتاب الطَّلَاق 1476 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة 1477 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رجل للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي أسمع الله يَقُول {الطَّلَاق مَرَّتَانِ} فَأَيْنَ الثَّالِثَة قَالَ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان رَوَاهُ الدَّارقطني وَصوب إرْسَاله

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هما عِنْدِي صَحِيحَانِ ثمَّ برهن 1478 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ودنا مِنْهَا قَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رَوَاهُ البُخَارِيّ 1479 - وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ آللَّهُ قَالَ آللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أردْت

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَسَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ فِيهِ اضْطربَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن مَاجَه سَمِعت الطنافسي يَقُول مَا أشرفه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم 1480 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت خيرنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاخترنا الله وَرَسُوله فَلم يعد ذَلِك علينا شَيْئا مُتَّفق عَلَيْهِ

1481 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1482 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي غلاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله متابع فَذكره قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَظنهُ فِي الْغَضَب وَقَالَ غَيره الإغلاق الْإِكْرَاه

وَالْمَحْفُوظ إغلاق كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم 1483 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حسن وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَيْضا سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقلت أَي شيء أصح فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده 1484 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء 1485 - وَعَن سهل بن سعد فِي قصَّة اللّعان أَن عويمرا طَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث

مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1486 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

كتاب الرجعة

كتاب الرّجْعَة 1487 - عَن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طلق حَفْصَة ثمَّ رَاجعهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1488 - وَعَن مطرف بن عبد الله أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا

فَقَالَ طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا وَلَا تعد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد 1489 - وَعَن ابْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حَدثنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ الصَّادِق المصدوق إِن أحدكُم يجمع خلقه فِي بطن أمه أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ يكون علقَة مثل ذَلِك ثمَّ يكون مُضْغَة مثل ذَلِك ثمَّ يُرْسل الْملك فينفخ فِيهِ الرّوح وَيُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات بكتب رزقه وأجله وَعَمله وشقي أَو سعيد فوالذي لَا إِلَه غَيره إِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل الْجنَّة حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل النَّار فيدخلها وَإِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل الْجنَّة فيدخلها مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب الإيلاء

كتاب الْإِيلَاء 1490 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ آلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من نِسَائِهِ شهرا وَكَانَت انفكت رجله فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ نزل فَقَالُوا يَا رَسُول الله آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ رَوَاهُ البُخَارِيّ

كتاب الظهار

كتاب الظِّهَار 1491 - عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن أَن سلمَان بن صَخْر الْأنْصَارِيّ أحد بني بياضة جعل امْرَأَته عَلَيْهِ كَظهر أمه حَتَّى يمْضِي رَمَضَان فَلَمَّا مَضَى نصف من رَمَضَان وَقع عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعتق رَقَبَة قَالَ لَا أَجدهَا قَالَ صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا أجد فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لفروة بن عَمْرو أعْطه

ذَلِك الْعرق وَهُوَ مكتل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا أَو سِتَّة عشر صَاعا إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك وَقَالَ حَدِيث حسن يُقَال سلمَان بن صَخْر وَسَلَمَة بن صَخْر البياضي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فروياه من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر وَهُوَ مُنْقَطع سُلَيْمَان لم يسمع من سَلمَة قَالَه البُخَارِيّ وَفِي إسنادهما مَعَ ذَلِك عنعنة ابْن إِسْحَاق وَأما الْحَاكِم فأخرجها وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَله شَاهد فَذكر الأول 1492 - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر فَقَالَ مَا حملك عَلَى ذَلِك يَرْحَمك الله قَالَ رَأَيْت خلْخَالهَا فِي ضوء الْقَمَر قَالَ فَلَا تَقربهَا حَتَّى تفعل مَا أَمرك الله رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب صَحِيح وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم مُرْسلا أصوب وَرَوَى الْحَاكِم الأول وَاسْتشْهدَ لَهُ

409

كتاب اللعان

كتاب اللّعان 1493 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِشريك بن سَحْمَاء فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك قَالَ يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَى أَحَدنَا عَلَى امْرَأَته رجلا ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة فَجعل النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك فَقَالَ هِلَال وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنِّي لصَادِق ولبنزلن الله مَا يُبرئ ظَهْري من الْحَد فَنزل جِبْرِيل وَأنزل {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} حَتَّى بلغ {إِن كَانَ من الصَّادِقين} فَانْصَرف النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأرْسل إِلَيْهِمَا فجَاء هِلَال فَشهد والنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِن الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَل مِنْكُمَا تائب ثمَّ قَامَت فَشَهِدت فَلَمَّا كَانَت عِنْد الْخَامِسَة وقفوها وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجبَة قَالَ ابْن

عَبَّاس فتلكأت وَنَكَصت حَتَّى ظننا أَنَّهَا ترجع ثمَّ قَالَت لَا أفضح قومِي سَائِر الْيَوْم فمضت وَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبصروها فَإِن جَاءَت بِهِ أكحل الْعَينَيْنِ سابغ الأليتين خَدلج السَّاقَيْن فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء فَجَاءَت بِهِ كَذَلِك فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن رَوَاهُ البُخَارِيّ 1494 - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أقبل عُوَيْمِر حَتَّى جَاءَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وسط النَّاس فَقَالَ يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد أنزل الله فِيك وَفِي صَاحبَتك فَاذْهَبْ فأت بهَا قَالَ سهل فَتَلَاعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَلَمَّا فرغا من تلاعنهما قَالَ عُوَيْمِر كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أَمْسَكتهَا وَطَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ابْن شهَاب فَكَانَت سنة المتلاعنين مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ سهل وَكَانَت حَامِلا فَكَانَ ابْنهَا يُدعَى إِلَى أمه ثمَّ جرت السّنة أَنه يَرِثهَا وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ شهِدت المتلاعنين وَأَنا ابْن خمس عشرَة 1495 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول حِين نزلت آيَة المتلاعنين أَيّمَا امْرَأَة أدخلت عَلَى قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شيء وَلنْ يدخلهَا جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله تَعَالَى مِنْهُ وفضحه عَلَى رُؤُوس الْخَلَائق يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

1496 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم رجل حلف عَلَى سلْعَة لقد أعطي بهَا أَكثر مِمَّا أعطي وَهُوَ كَاذِب وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم وَرجل منع فضل مَائه فَيَقُول الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 1497 - وَعنهُ أَيْضا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1498 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من حلف عَلَى منبري هَذَا بيمينآثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار

رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد 1499 - وَعَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر فِي قصَّة وفيهَا فَأنْزل الله هَذِه الْآيَات {وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم} فتلاهن يَعْنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَيْهِ ووعظه وَذكره وَأخْبرهُ أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا كذبت عَلَيْهَا ثمَّ دَعَاهَا فوعظها وَذكرهَا وأخبرها أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة قَالَت لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لَكَاذِب فَبَدَأَ الرجل فَشهد أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ ثنى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ فرق بَينهمَا رَوَاهُ مُسلم

1500 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا لَا عَن امْرَأَته عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَفرق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب العدد

كتاب الْعدَد 1501 - عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة نفست بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال فَجَاءَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ واستأذنته أَن تنْكح فَأذن لَهَا فنكحت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَخْرَجَاهُ مطولا من حَدِيث سبيعة 1502 - وَعَن أم حَبِيبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يحل

لَا مرأته تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا 1503 - وَعَن أم عَطِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كست أظفار

1504 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تختضب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَأَخْطَأ ابْن حزم حَيْثُ قَالَ لَا يَصح لأجل إِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وزكاه المزكون وَلَا عِبْرَة بانفراد ابْن عمار الْموصِلِي بتضعيفه وَقد تَابعه معمر عَلَيْهِ كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه 1505 - وَعَن الفريعة بنت مَالك بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة فَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ حَتَّى إِذا كَانُوا يطرف

الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملك وَلَا نَفَقَة قَالَت فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نعم قَالَت فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فَدُعِيت لَهُ فَقَالَ كَيفَ قلت فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت من شَأْن زَوجي قَالَت فَقَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان ابْن عَفَّان أرسل إِلَى فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح

وَكَذَا صَححهُ الذهلي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت غلطه فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ 1506 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ طلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تَجِد نخلها فزجرها رجل أَن تخرج فَأَتَت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ بلَى فجدي نخلك فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم طلقت خَالَتِي ثَلَاثًا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1507 - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قلت يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا وأخاف أَن يقتحم عَلّي فَأمرهَا فتحولت

رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه عَلَيْهِ السَّلَام أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك 1508 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ

باب الاستبراء

- بَاب الِاسْتِبْرَاء - 1509 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي سَبَايَا أَو طاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع الحَدِيث تقدم فِي الْحيض 1510 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام الحَدِيث تقدم فِي الْإِقْرَار

كتاب الرضاع

كتاب الرَّضَاع 1511 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم ن النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النِّكَاح 1512 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن

جميل وَهُوَ ثِقَة حَافظ وَأما ابْن الْقطَّان فَإِنَّهُ أعله بالراوي عَن الْهَيْثَم وَهُوَ أَبُو الْوَلِيد بن برد الْأَنْطَاكِي وَقَالَ لَا يعرف قلت غَرِيب فقد رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي كناه صَالح 1513 - وَعَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أم سَلمَة قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء فِي الثدي وَكَانَ قبل الْفِطَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

وَعَزاهُ ابْن جزم إِلَى النَّسَائِيّ أَيْضا ثمَّ قَالَ خبر مُنْقَطع فَاطِمَة هَذِه لم تسمع من أم سَلمَة قلت إِدْرَاكهَا مُمكن لَا جرم خرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى قَوْله الأمعاء وَمن شَرطه الِاتِّصَال 1514 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل الله من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهن فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن 1515 - وَعَن أم الْفضل رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أتحرم المصة فَقَالَ لَا وَفِي لفظ لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الرضعة وَلَا الرضعتان

رَوَاهُمَا مُسلم 1516 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن أَفْلح أَخا أبي القعيس اسْتَأْذن عَلّي بَعْدَمَا أنزل الْحجاب فَقلت وَالله لَا آذن لَهُ حَتَّى اسْتَأْذن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِن أَخا أبي القعيس لَيْسَ هُوَ أرضعني وَإِنَّمَا أرضعتني امْرَأَة أبي القعيس فَدخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقلت يَا رَسُول الله إِن الرجل لَيْسَ هُوَ أرضعني وَإِنَّمَا أرضعتني امْرَأَته فَقَالَ أئذني لَهُ فَإِنَّهُ عمك ترَتّب يَمِينك قَالَ عُرْوَة فَلذَلِك كَانَت عَائِشَة تَقول حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ 1517 - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث أَنه تزوج أم يَحْيَى بنت أبي إهَاب

فَجَاءَت أمة سَوْدَاء فَقَالَت قد أرضعتكما فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَعْرض عني قَالَ فتنحيت فَذكرت ذَلِك لَهُ قَالَ وَكَيف وَقد زعمت أَن قد أرضعتكما فَنَهَاهُ عَنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ

كتاب النفقات

كتاب النَّفَقَات 1518 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ 1519 - وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قلت يَا رَسُول الله نساؤنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر قَالَ إئت حرثك أَنى شِئْت وأطعمها إِذا طعمت واكسها إِذا اكتسيت وَلَا تقبح الْوَجْه وَلَا تضرب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1520 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تصومن امْرَأَة يَوْمًا سُوَى شهر رَمَضَان وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ ومتفق عَلَيْهِ بِدُونِ شهر رَمَضَان 1521 - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَهَا لَا نَفَقَة لَك وَلَا سُكْنى رَوَاهُ مُسلم وَكَانَت بَائِنا حَائِلا

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد لَا نَفَقَة لَك إِلَّا أَن تَكُونِي حَامِلا 1522 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد جيد 1523 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أفضل الصَّدَقَة مَا ترك غَنِي وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمن تعول تَقول الْمَرْأَة إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي وَيَقُول العَبْد أَطْعمنِي واستعملني وَيَقُول الإبن أَطْعمنِي إِلَى من تدعني قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَة هَذَا من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سمعته قَالَ لَا هَذَا من كيس أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للنسائي فَقيل من أعول يَا رَسُول الله قَالَ امْرَأَتك تَقول أَطْعمنِي وَإِلَّا فارقني الحَدِيث 1524 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة

فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك فَهَل عَلّي حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ 1525 - وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي الحَدِيث وَفِيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بنساء ينهشن ثديهن الْحَيَّات فَقلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته غير سليم بن عَامر وَقد احْتج بِهِ مُسلم

فصل في الحضانة

فصل فِي الْحَضَانَة 1526 - عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1527 - وَعَن الْبَراء بن عَازِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي حَدِيث طَوِيل الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم رَوَاهُ البُخَارِيّ 1528 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَقَالَ لَا يرْوَى عَن عَلّي إِلَّا من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة

وَأعله ابْن حزم بِأَن قَالَ إِسْرَائِيل ضَعِيف وهاني وهبيرة مَجْهُولَانِ قلت إِسْرَائِيل هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ وهاني قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَصحح لَهُ التِّرْمِذِيّ حَدِيث مرْحَبًا بالطيب فِي حق عمار وهبيرة هُوَ ابْن يريم قَالَ أَحْمد لَا بَأْس بحَديثه لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي مَنَاقِب عَلّي وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ثمَّ رَوَاهُ فِي مَنَاقِب جَعْفَر بن أبي طَالب من حَدِيث مُحَمَّد بن نَافِع عَن أَبِيه عَن عَلّي مَرْفُوعا بِهِ فِي

قصَّة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1529 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَفِي الْأَطْرَاف لِابْنِ عَسَاكِر زِيَادَة صَحِيح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم فَأخذ بيد أمه فَانْطَلَقت بِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

باب في نفقة الرقيق والبهائم

- بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم - 1530 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ للمملوك طَعَامه وَكسوته وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق رَوَاهُ مُسلم 1531 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَتَى أحدكُم خادمه بطعامه فَإِن لم يجلسه مَعَه فليناوله لقْمَة أَو لقمتين أَو أَكلَة أَو أكلتين فَإِنَّهُ ولي حره وعلاجه مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ

1532 - وَعَن عَمْرو بن حُرَيْث أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا خففت عَن خادمك من عمله كَانَ لَك أجرا فِي موازينك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 1533 - وَعَن الْمَعْرُور بن سُوَيْد قَالَ رَأَيْت أَبَا ذَر وَعَلِيهِ حلَّة وَعَلَى غُلَامه مثلهَا فَسَأَلته عَن ذَلِك قَالَ فَذكر أَنه سَاب رجلا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ فَأَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة إخْوَانكُمْ وخولكم جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم فَمن كَانَ أَخُوهُ تَحت يَده فليطعمه مِمَّا يَأْكُل وليلبسه مِمَّا يلبس وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبهُمْ فَإِن كلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

1534 - وَعَن أنس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حجم أَبُو طيبَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَو صَاعا من تمر وَأمر أَهله أَن يخففوا عَنهُ من خراجه مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1535 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ عذبت امْرَأَة فِي هرة سجنتها حَتَّى مَاتَت فَدخلت فِيهَا النَّار لَا هِيَ أطعمتها وسقتها إِذْ هِيَ حبستها وَلَا هِيَ تركتهَا تَأْكُل من خشَاش الأَرْض مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا 1536 - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل حَائِط رجل من الْأَنْصَار فَإِذا فِيهِ جمل فَلَمَّا رَأَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذرفت عَيناهُ

قَالَ فَأَتَاهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمسح سراته إِلَى سنامه وذفراه فسكن قَالَ من رب هَذَا الْجمل لمن هَذَا الْجمل فجَاء فَتى من الْأَنْصَار فَقَالَ هُوَ لي يَا رَسُول الله فَقَالَ أَلا تتقي الله فِي هَذِه الْبَهِيمَة الَّتِي ملكك الله إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيّ أَنَّك تجيعه وتدئبه رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالْبرْقَانِي وَسَنَده فِي مُسلم واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِي رِوَايَته أَن الْجمل حن إِلَيْهِ 1537 - وَعَن الْأَعْمَش عَن يَعْقُوب بن بجير عَن ضرار بن

الْأَزْوَر قَالَ بَعَثَنِي أَهلِي بلقوح إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأَتَيْته بهَا فَأمرنِي أَن أَحْلَبَهَا قَالَ فحلبتها فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام دع دَاعِي اللَّبن رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَحْمد وَقَالَ فحمدت حلبها وَالْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه وَقَالَ فَذَهَبت لأجهدها ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يحفظ لِضِرَار عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ غَيره ثمَّ كرر تَرْجَمته وَرَوَى هَذَا الحَدِيث عَن الْأَعْمَش عَن عبد الله ابْن سِنَان عَن ضرار قَالَ من بِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَنا أحلب فَقَالَ دع دَاعِي اللَّبن قَالَ ابْن الْقطَّان وَهَذَا أمثل من الأول لثقة عبد الله بن سِنَان فَإِن يَعْقُوب بن بجير لَا يعرف بِغَيْر هَذَا الحَدِيث

كتاب الجراح

كتاب الْجراح 1538 - عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الثّيّب الزَّانِي وَالنَّفس بِالنَّفسِ والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة مُتَّفق عَلَيْهِ 1539 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن الرّبيع كسرت ثنية جَارِيَة فطلبوا الْأَرْش وطلبوا الْعَفو فَأَبَوا فَأتوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمر الْقصاص فَقَالَ أنس

ابْن النَّضر أتكسر ثنية الرّبيع يَا رَسُول الله لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر ثنيتها فَقَالَ يَا أنس كتاب الله الْقصاص فَرضِي الْقَوْم وعفوا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن من عباد الله من لَو أقسم عَلَى الله لَأَبَره رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَرضِي الْقَوْم وقبلوا الْأَرْش 1540 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خطب يَوْم الْفَتْح بِمَكَّة فَكبر ثَلَاثًا ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِي آخِره أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ صَحِيح وَلَا يضرّهُ الإختلاف 1541 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَكِن قَالَ إِنَّه غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ عِنْدِي صَحِيح يَعْنِي الأول 1542 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي الطَّلَاق 1543 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت لما كَانَ يَوْم أحد هزم الْمُشْركُونَ فصاح إِبْلِيس أَي عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت هِيَ وأخراهم فَنظر حُذَيْفَة فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَان فَقَالَ أَي عباد الله أبي أبي قَالَ فوَاللَّه مَا احتجزوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم قَالَ عُرْوَة فَمَا زَالَت فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّة حَتَّى لحق بِاللَّه رَوَاهُ البُخَارِيّ

وَمن تراجمه وفِي الْخَطَأ بعد الْمَوْت 1544 - وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمَة حُذَيْفَة من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة انه عَلَيْهِ السَّلَام أَمر بِهِ فودي وَرَوَى فِي تَرْجَمَة وَالِده من حَدِيث مَحْمُود بن لبيد فَأَرَادَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بِهِ عَلَى الْمُسلمين ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1545 - وَعَن أبي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت لعَلي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله قَالَ لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عَلمته إِلَّا فهما يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قلت وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ فِيهَا الْعقل وفكاك الْأَسير وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر رَوَاهُ البُخَارِيّ

1546 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ونفاه سنة ومحا سَهْمه من الْمُسلمين وَلم يقده بِهِ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الْأَوْزَاعِيّ وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام 1547 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يُقَاد الْأَب من ابْنه لقتلتك هَلُمَّ دِيَته فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته

فصل في كيفية القصاص

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي الْمعرفَة إسنادها صَحِيح وَأقرهُ صَاحب الْإِلْمَام عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي أثْنَاء حَدِيث آخر طَوِيل وَهُوَ من حَدِيث عمر أَيْضا بِلَفْظ لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص 1548 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دخل مَكَّة عَام الْفَتْح وَعَلَى رَأسه المغفر فَلَمَّا نَزعه جَاءَهُ رجل فَقَالَ إِن ابْن خطل مُتَعَلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ 1549 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَت امْرَأَة من غامد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَت يَا رَسُول الله طهرني فَقَالَ وَيحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِلَيْهِ فَقَالَت أَرَاك تُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا قَالَ وَمَا ذَاك قَالَت إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَ أَنْت قَالَت نعم قَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنك قَالَ فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى ضعت قَالَ فَأتي

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حِين وضعت فَقَالَ قد وضعت الغامدية فَقَالَ إِذا لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا لَيْسَ لَهُ من يرضعه فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ إِلَيّ رضاعه يَا رَسُول الله قَالَ فرجمها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ أَنه رَجمهَا بعد فطامه 1550 - وَعَن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن يَهُودِيّا رض رَأس جَارِيَة بَين حجرين فَقيل لَهَا من فعل بك هَذَا فلَان فلَان حَتَّى سمي الْيَهُودِيّ فأومأت برأسها فَأَتَى بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأقر فَأمر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن ترض رَأسه بِالْحِجَارَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ 1551 - وَعَن جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حد السَّاحر ضربه بِالسَّيْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن

جُنْدُب بِهِ ثمَّ قَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ يضعف فِي الحَدِيث من قبل حفظه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْعَبْدي قَالَ وَكِيع ثِقَة ويروي عَن الْحسن قَالَ وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى جُنْدُب وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ من هَذَا الْوَجْه ثمَّ قَالَ حَدِيث غَرِيب صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ وَإِن كَانَ الشَّيْخَانِ تركا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم فَإِنَّهُ غَرِيب صَحِيح قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا فِي ضِدّه فَذكره 1552 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يودي وَإِمَّا أَن يُقَاد مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب الديات

كتاب الدِّيات 1553 - عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وقرىء عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال قيل ذِي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْغَنَائِم خمس الله وَمَا

كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سَحا أَو بعلا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا يُسْقَى بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعسر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فإنزادت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة فَمَا زَاد عَلَى كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا

عجفاء وَلَا ذَات عور وَلَا تَيْس الْغنم وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَيْسَ فِي رَقِيق وَلَا مزرعة وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء قَالَ وَكَانَ فِي الْكتاب إِن اكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف وعقوق الْوَالِدين وَرمي المحصنة وَتعلم السحر وَأكل الرِّبَا واكل مَال الْيَتِيم وَأَن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَلَا طَلَاق قبل إملاك وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه بَادِي وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقصا شعره وَأَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول وَأَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي

الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل اصبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل وَفِي السن خمس من الْإِبِل وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا كَذَلِك قَالَ ابْن حبَان وَسليمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء وجميعا يرويان عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحَاكِم هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب يشْهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ ثمَّ سَاق عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا 1554 - وَعَن الْحجَّاج هُوَ ابْن أَرْطَاة عَن زيد بن جُبَير عَن

خشف بن مَالك الطَّائِي عَن عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي دِيَة الْخَطَأ عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ بني مَخَاض ذكر رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا قلت صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَالْحجاج بن أَرْطَأَة وَإِن صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة ابْن ماجة فقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه مُدَلّس عَن الضُّعَفَاء فَإِذا قَالَ حَدثنَا فَلَا يرتاب بِهِ

وَأما خشف بن مَالك فقد جَهله الدَّارقطني وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان 1555 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة وَهِي ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَذَلِكَ لتشديد الْعقل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب 1556 - وَبِه قَالَ كَانَت الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من دِيَة الْمُسلمين قَالَ فَكَانَ ذَلِك كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر رَضِي الله عَلَيْهِ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت قَالَ ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِي مَا رفع من الدِّيَة

1557 - وَبِه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقوم ديه الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا وَإِذا هَاجَتْ رخصا نقص من قيمتهَا وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا بَين أَرْبَعمِائَة دِينَار إِلَى ثَلَاثمِائَة دِينَار وعدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي الشَّاء فألفي شَاة قَالَ وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة قَالَ وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة وَإِن جذعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل وَثلث أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاء والجائفة مثل ذَلِك وَفِي الْأَصَابِع فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ وَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قتلت فعقلها بَين ورثتها وَهُوَ يقتلُون قَاتلهم وَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَلم يضعفهما وَالثَّانِي من رِوَايَة مُحَمَّد بن

رَاشد عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى وَقد وثقا وَله بالسند الْمَذْكُور عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه 1558 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من بني عدي قتل فَجعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دِيَته اثْنَي عشر ألفا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل

وَأما ابْن حزم فوهاه 1559 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي المواضح خمس رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن 1560 - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَرَأت كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه عَلَى نَجْرَان فَكتب فِيهِ وَفِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ

باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة

- بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة - 1561 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ العجماء جرحها جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الزَّكَاة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره وَالنَّار جَبَّار

قَالَ أَحْمد هِيَ بَاطِلَة 1562 - وَعَن عمر بن الْخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه دخل الْمَسْجِد فَإِذا ميزاب للْعَبَّاس شَارِع فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسيل مَاء الْمَطَر مِنْهُ فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ عمر بِيَدِهِ فقلعه الْمِيزَاب فَقَالَ هَذَا الْمِيزَاب يسيل فِي مَسْجِد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس وَالَّذِي بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّه هُوَ الَّذِي وضع هَذَا الْمِيزَاب فِي هَذَا الْمَكَان ونزعته أَنْت يَا عمر فَقَالَ عمر ضع رجليك عَلَى عنقِي لترده إِلَى مَا كَانَ فَفعل ذَلِك الْعَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الْعَبَّاس من مُسْتَدْركه وَقَالَ هَذَا حَدِيث كتبناه عَن أبي جَعْفَر وَأبي عَلّي الْحَافِظ وَلم نَكْتُبهُ إِلَّا بإسنادنا هَذَا والشيخان لم يحْتَجَّا بِعَبْد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم قَالَ وَقد وجدت لَهُ شَاهدا من حَدِيث أهل الشَّام فَذكره 1563 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن دِيَة جَنِينهَا غرَّة عبد أَو وليدة وَقَضَى بدية الْمَرْأَة عَلَى عاقلتها وورثتها وَلَدهَا وَمن مَعَهم فَقَامَ حمل بن النَّابِغَة الْهُذلِيّ فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ أغرم من لَا شرب وَلَا أكل وَلَا نطق وَلَا اسْتهلّ فَمثل ذَلِك يطلّ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا هُوَ من إخْوَان

الْكُهَّان من سجعه الَّذِي سجع مُتَّفق عَلَيْهِ 1564 - وَعَن عَمْرو بن الْأَحْوَص أَنه شهد حجَّة الْوَدَاع مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يجني جَان إِلَّا عَلَى نَفسه وَلَا يجني وَالِد عَلَى وَلَده وَلَا مَوْلُود عَلَى وَالِده رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ 1565 - وَعَن الغريف بن الديلمي قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَة بن الْأَسْقَع فَقُلْنَا لَهُ حَدثنَا حَدِيثا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة وَلَا نُقْصَان فَغَضب وَقَالَ إِن أحدكُم ليقْرَأ ومصحفه مُعَلّق فِي بَيته فيزيد وَينْقص قُلْنَا إِنَّمَا أردنَا حَدِيثا سمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صَاحب لنا قد أوجب يَعْنِي النَّار بِالْقَتْلِ فَقَالَ اعتقوا عَنهُ يعْتق الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

كتاب دعوى الدم والقسامة

463 كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة 1566 - عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ انْطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مَسْعُود إِلَى خَيْبَر وَهِي يَوْمئِذٍ صلح فَافْتَرقَا فَأَتَى محيصة إِلَى عبد الله بن سهل وَهُوَ يَتَشَحَّط فِي دَمه قَتِيلا فدفنه ثمَّ قدم الْمَدِينَة فَانْطَلق عبد الرَّحْمَن بن سهل وحويصة ومحيصة أَبنَاء مَسْعُود إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذهب عبد الرَّحْمَن يتَكَلَّم فَقَالَ كبر كبر وَهُوَ أحدث الْقَوْم فَسكت فتكلما فَقَالَ

كتاب البغاة

كتاب الْبُغَاة 1567 - عَن عرْفجَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع عَلَى رجل وَاحِد يُرِيد أَن يشق عصاكم أَو يفرق جماعتكم فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن عرْفجَة فِي صَحِيحه شَيْئا وَهُوَ ابْن شُرَيْح وَقيل ابْن شريك

فصل في الإمامة

1568 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا مُتَّفق عَلَيْهِ فصل فِي الْإِمَامَة 1569 - عَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة رَوَاهُ البُخَارِيّ 1570 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْأَئِمَّة من قُرَيْش رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَفِي سَنَده بكير بن وهب الْجَزرِي

قَالَ ابْن الْقطَّان لَا يعرف حَاله وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان يجهل وَعنهُ عَلّي أَبُو الْأسود فَقَط قلت عَنهُ وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَلم ينْفَرد وتوبع كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ

كتاب الردة

469 كتاب الرِّدَّة 1571 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ واستدركه الْحَاكِم فِي تَرْجَمته وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ فأغرب

1572 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث تقدم فِي تَارِك الصَّلَاة 1573 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه لما بَعثه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن ثمَّ أتبعه معَاذ بن جبل فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ ألْقَى إِلَيْهِ وسَادَة وَقَالَ انْزِلْ وَإِذا رجل عِنْده موثق قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم ثمَّ تهود قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِس حَتَّى يقتل قَضَاء الله عَزَّ وَجَلَّ وَقَضَاء رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثَلَاث مَرَّات فَأمر بِهِ فَقتل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد أَبُو دَاوُد بعد قَوْله فَقتل وَكَانَ قد استتيب قبل ذَلِك وَفِي رِوَايَة لَهُ عشْرين لَيْلَة

كتاب حد الزنا

كتاب حد الزِّنَا 1574 - عَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خُذُوا عني خُذُوا عني قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا الْبكر بالبكر جلد مائَة وَنفي سنة وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم رَوَاهُ مُسلم 1575 - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وخولف 1576 - وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان الحَدِيث تقدم فِي الطَّلَاق 1577 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوها مَعَه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1578 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَت امْرَأَة من غامد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الحَدِيث تقدم فِي الْجراح

15791580580 580 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من أسلم أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فحدثه أَنه قد زنا فَشهد عَلَى نَفسه ارْبَعْ شَهَادَات فَأمر بِهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فرجم وَكَانَ قد أحصن وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أبك جُنُون قَالَ لَا قَالَ أحصنت قَالَ نعم فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فر فَأدْرك فرجم حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُمَا البُخَارِيّ وَله وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ أحصنت قَالَ نعم 1581 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تُسَافِر مسيرَة لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا تقدم فِي الْحَج

1582 - وَعَن زيد بن خَالِد وَأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي حَدِيث العسيف قَالَ واغد يَا أنيس عَلَى امراة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها مُتَّفق عَلَيْهِ 1583 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ لما أَتَى مَاعِز بن مَالك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَعَلَّك قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ انكتها لَا يكنى فَعِنْدَ ذَلِك آمُر برجمه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَوَقع فِي الإقتراح الاقتراح أَنه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَتبع الْحَاكِم

1584 - وَعَن يزِيد بن نعيم بن هزال عَن أَبِيه فِي قصَّة مَاعِز أَنه لما وجد من الْحِجَارَة جزع فَخرج يشْتَد فَلَقِيَهُ عبد الله بن أنيس وَقد عجز أَصْحَابه فَنزع لَهُ بوظيف بعير فَرَمَاهُ بِهِ فَقتله ثمَّ أَتَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ هلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّه يَتُوب فيتوب الله عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1585 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نَحوه وَقَالَ هلا تَرَكْتُمُوهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1586 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه خطب فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا الْحُدُود عَلَى أرقائكم من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن فَإِن أمة

لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فأتيتها فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بنفاس فَخَشِيت إِن أَنا جلدتها أَن أقتلها فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَحْسَنت اتركها حَتَّى تماثل رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَلم يخرجَاهُ 1587 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة مَاعِز أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرنَا برجمه فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد قَالَ فَمَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ ورميناه بالعظام والمدر والخزف الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم 1588 - وَعَن بُرَيْدَة فِي قصَّة مَاعِز أَنه لما كَانَت الرَّابِعَة حفر لَهُ حُفْرَة ثمَّ أَمر بِهِ فرجم رَوَاهُ مُسلم أَيْضا وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي قصَّة الغامدية ثمَّ آمُر بهَا فحفر لَهَا إِلَى صدرها وَأمر النَّاس فرجموها

1589 - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من الْأَنْصَار أَنه اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى فَعَاد جلده عَلَى عظم فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش لَهَا فَوَقع عَلَيْهَا فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ رجال قومه يعودونه أخْبرهُم بذلك وَقَالَ استفتوا لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَإِنِّي قد وَقعت عَلَى جَارِيَة دخلت عَلّي فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالُوا مَا رَأينَا بِأحد من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ وَلَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ إِلَّا جلد عَلَى عظم فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يَأْخُذُوا لَهُ مائَة شِمْرَاخ فليضربوه بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَالظَّاهِر أَنه لَا يضرّهُ

كتاب حد القذف

479 كتاب حد الْقَذْف 1590 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ اجتنبوا السَّبع الموبقات قيل وَمَا هن يَا رَسُول الله قَالَ الشّرك بِاللَّه وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم والربا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات مُتَّفق عَلَيْهِ 1591 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت لما نزل عُذْري قَامَ

النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمِنْبَر فَذكر ذَلِك وتلا تَعْنِي الْقُرْآن فَلَمَّا نزل من الْمِنْبَر أَمر بِالرجلَيْنِ وبالمرأة فَضربُوا حَدهمْ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن إِسْحَاق وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد مُرْسلَة فَأمر برجلَيْن وَامْرَأَة مِمَّن تكلم بالفاحشة حسان بن ثَابت ومسطح بن أَثَاثَة قَالَ النُّفَيْلِي وَيَقُولُونَ الْمَرْأَة حمْنَة بنت جحش

كتاب حد السرقة

كتاب حد السّرقَة 1592 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم 1593 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ادرؤا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهُ مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام أَن يُخطئ فِي الْعَفو خير من أَن يُخطئ فِي الْعقُوبَة

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَقَالَ وَقفه أصح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1594 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن خرج مِنْهُ بِشَيْء فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع وَمن سرق دون ذَلِك فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن 1595 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيْسَ عَلَى المختلس قطع

رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات 1596 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَيْسَ عَلَى المختلس والمنتهب والخائن قطع رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح 1597 - وَعَن أبي أُميَّة المَخْزُومِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُتِي بلص قد اعْترف اعترافا وَلم يُوجد مَعَه مَتَاع فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا إخالك سرقت قَالَ بلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَأمر بِهِ فَقطع وَجِيء بِهِ فَقَالَ اسْتغْفر الله وَتب إِلَيْهِ فَقَالَ أسْتَغْفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد

1598 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه تقدم فِي الْعَارِية 1599 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أُتِي بسارق سرق شملة فَقَالُوا يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن هَذَا قد سرق فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا إخَاله سرق قَالَ السَّارِق بلَى يَا رَسُول الله فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه ثمَّ ائْتُونِي بِهِ فَقطع فَأتي بِهِ فَقَالَ تب إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تبت إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ تَابَ الله عَلَيْك رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم

كتاب قاطع الطريق

كتاب قَاطع الطَّرِيق 1600 - عَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قدم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نفر من عكل أَو عرينة فاجتووا الْمَدِينَة فَأمر لَهُم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بلقاح وَأمرهمْ أَن يشْربُوا من أبوالها وَأَلْبَانهَا فَلَمَّا صحوا قتلوا راعي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَاسْتَاقُوا النعم فجَاء الْخَبَر فِي أول النَّهَار فَبعث فِي آثَارهم فَلَمَّا ارْتَفع النَّهَار جِيءَ بهم فَأمر بِقطع ايديهم وأرجلهم وسمرت أَعينهم وَتركُوا فِي الْحرَّة يستسقون فَلَا يسقون قَالَ أَبُو قلَابَة فَهَؤُلَاءِ سرقوا وَقتلُوا وَكَفرُوا بعد إِيمَانهم وحاربوا الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد فَأَتَى بهم فَأنْزل الله تبَارك وَتَعَالَى {إِنَّمَا جَزَاء الَّذين يُحَاربُونَ الله وَرَسُوله} الْآيَة

كتاب الأشربة

كتاب الْأَشْرِبَة 1601 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل مُسكر خمر وكل مُسكر حرَام وَمن شرب الْخمر فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يدمنها لم يتب مِنْهَا لم يشْربهَا فِي الْآخِرَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ كل مُسكر خمر وكل خمر حرَام

1602 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن غنم قَالَ حَدثنِي أَبُو عَامر أَو أَبُو مَالك الْأَشْعَرِيّ وَالله مَا كَذبَنِي سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف رَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة الْجَزْم فَقَالَ قَالَ هِشَام بن عمار ثَنَا صَدَقَة بن خَالِد ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر ثَنَا عَطِيَّة بن قيس عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم بِهِ وَوَصله أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَكَذَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي صَحِيحه وَفِيه فَقَالَ أَبُو عَامر وَلم يشك وَأدْخلهُ أَبُو دَاوُد فِي بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَزّ من كتاب اللبَاس

وَزعم ابْن نَاصِر الْحَافِظ أَن صَوَابه كَمَا رَوَاهُ الْحفاظ الْحر بِالْحَاء الْمُهْملَة الْمَكْسُورَة وَالرَّاء وَالتَّخْفِيف يَعْنِي الْفرج يُرِيد كَثْرَة الزِّنَا فيهم لَا بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالزَّاي وَأما ابْن حزم فَقَالَ هَذَا خبر مُنْقَطع لم يتَّصل مَا بَين البُخَارِيّ وَصدقه بن خَالِد قَالَ وَلَا يَصح فِي هَذَا الْكتاب شَيْء أبدا وكل مَا فِيهِ فموضوع يَعْنِي فِي آلَات الملاهي المعازف آلَات اللَّهْو قَالَه الْجَوْهَرِي 1603 - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أنهاكم عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح

قَالَ الْمُنْذِرِيّ هُوَ أَجود أَسَانِيد الْبَاب 1604 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يضْرب فِي الْخمر بِالْجَرِيدِ وَالنعال أَرْبَعِينَ رَوَاهُ مُسلم وَهُوَ فِي البُخَارِيّ بِدُونِ الْعدَد 1605 - وَعَن وَائِل بن حجر أَن طَارق بن سُوَيْد الْجعْفِيّ سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْخمر فَنَهَاهُ عَنْهَا أَو كره أَن يصنعها فَقَالَ إِنَّمَا أصنعها للدواء فَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بدواء وَلكنه دَاء رَوَاهُ مُسلم 1606 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أُتِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمر بضربة فمنا من بضربه بِيَدِهِ وَمنا من يضْربهُ بنعله وَمنا من يضْربهُ بِثَوْبِهِ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ رجل من الْقَوْم مَا لَهُ اخزاه الله فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تَكُونُوا عون الشَّيْطَان عَلَى أخيكم

فصل في التعزير

رَوَاهُ البُخَارِيّ 1607 - وَعَن انس بن مَالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اتى بِرَجُل يشرب الْخمر فجلده بجريدتين نَحْو أَرْبَعِينَ قَالَ وَفعله أبو بكر فَلَمَّا كَانَ عمر اسْتَشَارَ النَّاس فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف اخف الْحُدُود ثَمَانِينَ فاخذ بِهِ عمر 1608 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا ضرب أحدكُم فليتق الْوَجْه رَوَاهُمَا مُسلم فصل فِي التَّعْزِير 1609 - عَن أبي بردة بن نيار البلوي أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول لَا يجلد أحد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله

مُتَّفق عَلَيْهِ واغرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وأنهما لم يخرجَاهُ وَقَالَ صَاحب الْمُنْتَقَى لم يُخرجهُ النَّسَائِيّ قلت قد أخرجه من طرق

كتاب الصيال

كتاب الصيال 1610 - عَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد مُتَّفق عَلَيْهِ 1611 - وَعَن سعيد بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من قتل دون مَاله فَهُوَ شَهِيد وَمن قتل دون اهله أَو دون دَمه أَو دون دينه فَهُوَ شَهِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

1612 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن بَين يَدي السَّاعَة فتنا كَقطع اللَّيْل المظلم يصبح الرجل فِيهَا مُؤمنا ويمسي كَافِرًا ويمسي مُؤمنا وَيُصْبِح كَافِرًا الْقَاعِد فِيهَا خير من الْقَائِم والماشي فِيهَا خير من السَّاعِي فاكسروا قسيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سُيُوفكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَإِن دخل يَعْنِي عَلَى أحد مِنْكُم فَلْيَكُن كخير ابْني آدم رَوَاهُ أبو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح إِنَّه عَلَى شَرط البُخَارِيّ 1613 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن جَاءَ رجل يُرِيد أَخذ مَالِي قَالَ فَلَا تعطه مَالك قَالَ أَرَأَيْت إِن قاتلني قَالَ قَاتله قَالَ أَرَأَيْت إِن قتلني قَالَ فَأَنت شَهِيد قَالَ أَرَأَيْت إِن قتلته قَالَ هُوَ فِي النَّار رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن عدي عَلَى مَالِي قَالَ

انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ قَاتل فَإِن قتلت فَفِي الْجنَّة وَإِن قتلت فَفِي النَّار 1614 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا عض يَد رجل فَنزع يَده من فِيهِ فَوَقَعت ثنيتاه فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يعَض أحدكُم أَخَاهُ كَمَا يعَض الْفَحْل لادية لَك 1615 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم آن يفقؤا عينه مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن حبَان من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصاص قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته إسنادها صَحِيح وَقَالَ صَاحب الاقتراح عَلَى شَرط مُسلم

فصل في الختان

فصل فِي الْخِتَان 1616 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ابْن ثَمَانِينَ بالقدوم مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان وَهُوَ ابْن مائَة وَعشْرين سنة وعاش بعد ذَلِك ثَمَانِينَ سنة ثمَّ رَوَى ابْن حبَان عَن عبد الرَّزَّاق قَالَ الْقدوم اسْم للقرية 1617 - وَعَن ابْن جريج قَالَ اخبرت عَن عثيم بن كُلَيْب عَن ابيه عَن جده أَنه جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ قد أسلمت فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الق عَنْك شعر الْكفْر يَقُول احْلق قَالَ وَأَخْبرنِي أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لآخر مَعَه ألق عَنْك شعر الْكفْر واختتن رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ لَكِن قَالَ أَبُو حَاتِم كُلَيْب وَالِد عثيم

فصل في جناية البهائم

يروي عَن ابيه مُرْسل قلت وَالَّذِي أخبر ابْن جريج من هُوَ لَا جرم قَالَ ابْن الْمُنْذر لَيْسَ فِي الْخِتَان خبر يرجع إِلَيْهِ وَلَا سنة تتبع والأشياء عَلَى الْإِبَاحَة 1618 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ختن الْحسن وَالْحُسَيْن يَوْم السَّابِع من ولادتهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فصل فِي جِنَايَة الْبَهَائِم 1619 - عَن حرَام بالراء ابْن محيصة الْأنْصَارِيّ عَن الْبَراء ابْن عَازِب قَالَ كَانَت لَهُ نَاقَة ضارية فَدخلت حَائِطا فأفسدت فِيهِ فَكلم

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِيهَا فَقَضَى أَن حفظ الحوائط بِالنَّهَارِ عَلَى أَهلهَا وَأَن حفظ الْمَاشِيَة بِاللَّيْلِ عَلَى أَهلهَا وَأَن عَلَى أهل الْمَاشِيَة مَا أَصَابَت ماشيتهم بِاللَّيْلِ 1620 - وَعنهُ أَيْضا عَن أَبِيه أَن نَاقَة للبراء بن عَازِب دخلت حَائِط رجل فأفسدته فَقَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى أهل الْأَمْوَال حفظهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أهل الْمَوَاشِي حفظهَا بِاللَّيْلِ رَوَاهُمَا ابوداود وَالنَّسَائِيّ وَصحح ابْن حبَان الثَّانِي وَقَالَ الأَرْض بدل الْأَمْوَال وَالْحَاكِم الأول وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى خلاف فِيهِ بَين معمر وَالْأَوْزَاعِيّ فَإِن معمر قَالَ عَن الزُّهْرِيّ عَن حرَام عَن أَبِيه

كتاب السير

كتاب السّير 1621 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من مَاتَ وَلم يغز وَلم يحدث بِهِ نَفسه مَاتَ عَلَى شُعْبَة من النِّفَاق قَالَ عبد الله بن الْمُبَارك فنرى أَن ذَلِك كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ لم يخرجَاهُ 1622 - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

قَالَ من جهز غازيا فِي سَبِيل الله فقد غزا وَمن خَلفه فِي أَهله بِخَير فقد غزا مُتَّفق عَلَيْهِ وَادَّعَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه انْفِرَاد مُسلم 1623 - وَعَن عَلّي بن أبي طَالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه رَفعه يُجزئ عَن الْجَمَاعَة إِذا مروا أَن يسلم أحدهم وَيُجزئ عَن الْجُلُوس أَن يرد أحدهم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي سَنَده سعيد بن خَالِد الْخُزَاعِيّ ضَعَّفُوهُ 1624 - وَعَن أبي أُمَامَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن أولَى النَّاس بِاللَّه من بدأهم بِالسَّلَامِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن

وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قيل يَا رَسُول الله الرّجلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيهمَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ قَالَ أولاهما بِاللَّه ثمَّ قَالَ حسن 1625 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مر عَلَيْهِ رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَيْتنِي عَلَى مثل هَذِه الْحَالة فَلَا تسلم عَلّي فَإنَّك إِن فعلت لم أرد عَلَيْك رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جويد لأجل سُوَيْد بن سعيد الحدثاني وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَله مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق 1626 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا 1627 - وعنها قَالَت قلت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ نعم جِهَاد وَلَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة تقدم فِي الْحَج

1628 - وعنها قَالَت اسْتَأْذَنت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي الْجِهَاد فَقَالَ جهادكن الْحَج رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ يَا رَسُول الله نرَى الْجِهَاد افضل الْعَمَل أَفلا نجاهد قَالَ لَكِن افضل الْجِهَاد حج مبرور 1629 - وَعَن الْحَارِث بن عبد الله بن أبي ربيعَة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ فِي بعض مغازيه فَمر بأناس من مزينة فَاتبعهُ عبد لامْرَأَة مِنْهُم فَلَمَّا كَانَ فِي بعض الطَّرِيق سلم عَلَيْهِ قَالَ فلَان قَالَ نعم قَالَ مَا شَأْنك قَالَ أجاهد مَعَك قَالَ أَذِنت لَك سيدتك قَالَ لَا قَالَ فَارْجِع إِلَيْهَا فَإِن مثلك مثل عبد لَا يُصَلِّي إِن مت قبل أَن ترجع إِلَيْهَا فاقرأ عَلَيْهَا السَّلَام فَرجع إِلَيْهَا فَأَخْبرهَا الْخَبَر قَالَت الله هُوَ أَمرك آن تقْرَأ عَلّي السَّلَام قَالَ نعم قَالَت ارْجع فَجَاهد مَعَه رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1630 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يغْفر للشهيد كل ذَنْب إِلَّا الدَّين رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الْقَتْل فِي سَبِيل الله يكفر كل شَيْء إِلَّا الدَّين 1631 - وَعنهُ قَالَ جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فاستأذنه فِي الْجِهَاد فَقَالَ الك والدان قَالَ نعم قَالَ ففيهما فَجَاهد مُتَّفق عَلَيْهِ 1632 - وَعَن بُرَيْدَة بن حصيب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَمر أَمِيرا عَلَى جَيش آو سَرِيَّة أوصاه فِي خاصته بتقوى الله وَمن مَعَه من الْمُسلمين خيرا ثمَّ قَالَ اغزوا باسم الله وَفِي سَبِيل الله قَاتلُوا من كفر بِاللَّه اغزوا وَلَا تغلوا وَلَا تغدروا وَلَا تمثلوا وَلَا تقتلُوا وليدا وَإِذا لقِيت عَدوك من الْمُشْركين فادعهم إِلَى ثَلَاث خِصَال أَو خلال فأيتهن مَا أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم ثمَّ ادعهم إِلَى الْإِسْلَام فَإِن أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم ثمَّ ادعهم إِلَى التَّحَوُّل من دَارهم إِلَى دَار الْمُهَاجِرين وَأخْبرهمْ أَنهم

فصل

إِن فعلوا ذَلِك فَلهم مَا للمهاجرين وَعَلَيْهِم مَا عَلَى الْمُهَاجِرين فَإِن أَبَوا أَن يَتَحَوَّلُوا عَنْهَا فَأخْبرهُم أَنهم يكونُونَ كأعراب الْمُسلمين يجْرِي عَلَيْهِم حكم الله الَّذِي يجْرِي عَلَى الْمُؤمنِينَ وَلَا يكون لَهُم فِي الْغَنِيمَة والفيء شَيْء إِلَّا آن يجاهدوا مَعَ الْمُسلمين فَإِن هم أَبَوا فسلهم الْجِزْيَة فَإِن هم أجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم فَإِن هم أَبَوا فَاسْتَعِنْ بِاللَّه وَقَاتلهمْ وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَذمَّة نبيه فَلَا تجْعَل لَهُم ذمَّة الله وَلَا ذمَّة نبيه وَلَكِن اجْعَل لَهُم ذِمَّتك وَذمَّة أَصْحَابك فَإِنَّكُم إِن تخفرواذمتكم وذمم أصحابكم أَهْون من أَن تخفروا ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله وَإِذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أَن تنزلهم عَلَى حكم الله فَلَا تنزلهم عَلَى حكم الله وَلَكِن أنزلهم عَلَى حكمك فَإنَّك لَا تَدْرِي أتصيب حكم الله فيهم أم لَا رَوَاهُ مُسلم فصل 1633 - عَن معقل بن يسَار رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لقد رَأَيْتنِي يَوْم الشَّجَرَة وَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُبَايع النَّاس وَأَنا رَافع غصنا من أَغْصَانهَا عَن رَأسه وَنحن أَربع عشرَة مائَة وَقَالَ لم نُبَايِعهُ عَلَى الْمَوْت وَلَكِن بَايَعْنَاهُ أَن لَا نفر

رَوَاهُ مُسلم 1634 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن امْرَأَة وجدت فِي بعض مغازي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مقتولة فَأنْكر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قتل النِّسَاء وَالصبيان مُتَّفق عَلَيْهِ 1635 - وَعَن رَبَاح بِالْمُوَحَّدَةِ عَلَى الْأَصَح ابْن ربيع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي غَزْوَة فَرَأَى النَّاس مُجْتَمعين عَلَى شَيْء فَبعث رجلا فَقَالَ لَهُ انْظُر عَلَى مَا اجْتمع هَؤُلَاءِ فجَاء فَقَالَ امْرَأَة قَتِيل فَقَالَ مَا كَانَت هَذِه لتقاتل وَعَلَى الْمُقدمَة خَالِد بن الْوَلِيد فَبعث رجلا فَقَالَ قل لخَالِد لَا تقتلن امْرَأَة وَلَا عسيفا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1636 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ حاصر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أهل الطَّائِف الحَدِيث 1637 - وَعَن الصعب بن جثامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه انه سمع النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يسْأَل عَن أهل الدَّار من الْمُشْركين يبيتُونَ فيصاب من نِسَائِهِم وذراريهم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هم مِنْهُم 1638 - وَعَن عبد الله بن عون قَالَ كتبت إِلَى نَافِع أسأله عَن الدُّعَاء قبل الْقِتَال فَكتب إِلَيّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك فِي أول الْإِسْلَام وَقد أغار رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى بني المصطلق وهم غَارونَ وأنعامهم تسقى عَلَى المَاء فَقتل مُقَاتلَتهمْ وسبى ذَرَارِيهمْ وَأصَاب يَوْمئِذٍ جوَيْرِية حَدثنِي بِهِ عبد الله بن عمر وَكَانَ فِي ذَلِك الْجَيْش 1639 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ اجتنبوا السَّبع الموبقات وعد مِنْهَا التولي يَوْم الزَّحْف مُتَّفق عَلَى هَذِه الْأَحَادِيث والأخير تقدم فِي حد الْقَذْف بِطُولِهِ

فصل

1640 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بعثنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي سَرِيَّة فَحَاص النَّاس حَيْصَة فقدمنا الْمَدِينَة فاختفينا بهَا فَقُلْنَا هلكنا ثمَّ أَتَيْنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله نَحن الْفَرَّارُونَ قَالَ بل انتم الْعَكَّارُونَ وَأَنا فِئَتكُمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث يزِيد بن زِيَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مطولا فصل 1641 - عَن قيس بن عباد قَالَ سَمِعت أَبَا ذَر يقسم قسما أَن هَذَانِ خصمان اخْتَصَمُوا فِي رَبهم أَنَّهَا نزلت فِي الَّذين بارزوا يَوْم بدر حَمْزَة وَعلي وَعبيدَة بن الْحَارِث وَعتبَة وَشَيْبَة ابْني ربيعَة والوليد بن عتبَة مُتَّفق عَلَيْهِ

1642 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه لما كَانَ يَوْم بدر تقدم عتبَة بن ربيعَة وَتَبعهُ ابْنه وَأَخُوهُ فَنَادَى من يبارز فَانْتدبَ لَهُ شباب من الْأَنْصَار فَقَالَ مِمَّن انتم فَأخْبرهُم فَقَالُوا لَا حَاجَة لنا فِيكُم إِنَّمَا أردنَا بني عمنَا فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قُم يَا حَمْزَة قُم يَا عَلّي قُم يَا عبيده بن الْحَارِث فَأقبل حَمْزَة إِلَى عتبَة وَأَقْبَلت إِلَى شيبَة وَاخْتلفت بَين عُبَيْدَة والوليد ضربتان فأثخن كل وَاحِد مِنْهُمَا صَاحبه ثمَّ ملنا عَلَى الْوَلِيد فقتلناه واحتملنا عُبَيْدَة رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن أَو صَحِيح وَفِي رِوَايَة للبيهقي فَقَالُوا نعم أكفاء كرام ثمَّ أقبل حَمْزَة فَذكره 1643 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ حرق نخل بني النَّضِير وَقطع وَهِي البويرة فَانْزِل الله تَعَالَى {مَا قطعْتُمْ من لينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَة عَلَى أُصُولهَا} الْآيَة مُتَّفق عَلَيْهِ

1644 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ عهد إِلَيْهِ فَقَالَ أغر عَلَى ابْني صباحا وَحرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَحَكَى أَبُو دَاوُد أَن أَبَا مسْهر قيل لَهُ أَبنَاء قَالَ نَحن أعلم هِيَ يَبْنِي فلسطين 1645 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ مَا من إِنْسَان يقتل عصفورا فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا إِلَّا سَأَلَهُ الله عَنْهَا قيل وَمَا حَقّهَا قَالَ يذبحها ويأكلها وَلَا يقطع رَأسهَا ويطرحها رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1646 - وَعَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة

المددي أَنه عرقب فرس الرُّومِي وَقَتله وَحَازَ فرسه وسلاحه وَأَن خَالِد بن الْوَلِيد أَخذه ثمَّ أمره عَلَيْهِ السَّلَام بردة إِلَيْهِ الحَدِيث بِطُولِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَأَصله فِي مُسلم 1647 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث تقدم فِي الرِّدَّة 1648 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم حنين بعث جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس فَلَقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عَلَيْهِم وَأَصَابُوا لَهُم سَبَايَا فَكَأَن نَاسا من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تحرجوا من غشيانهن من أجل أَزوَاجهنَّ من الْمُشْركين فَأنْزل الله {وَالْمُحصنَات من النِّسَاء إِلَّا مَا ملكت أَيْمَانكُم} أَي فهن حَلَال لكم إِذا انْقَضتْ عدتهن رَوَاهُ مُسلم

1649 - وَعنهُ يرفعهُ أَنه قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع الحَدِيث تقدم فِي الْحيض 1650 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ كُنَّا نصيب فِي مغازينا الْعَسَل وَالْعِنَب فنأكله وَلَا نرفعه رَوَاهُ البُخَارِيّ 1651 - وَعنهُ أَن جَيْشًا غنموا فِي زمَان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ طَعَاما وَعَسَلًا فَلم يُؤْخَذ مِنْهُم الْخمس رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان 1652 - وَعَن عبد الله بن أبي المجالد عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى قَالَ قلت هَل كُنْتُم تخمسون يَعْنِي الطَّعَام فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أصبْنَا طَعَاما يَوْم خَيْبَر فَكَانَ الرجل يَجِيء فَيَأْخُذ مِنْهُ مِقْدَار مَا يَكْفِيهِ

ثمَّ ينْصَرف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1653 - وَعَن عبد الله بن مُغفل قَالَ أصبت جرابا من شَحم يَوْم خَيْبَر فالتزمته فَقلت لَا أعطي الْيَوْم أحدا من هَذَا شَيْئا فَالْتَفت فَإِذا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مُبْتَسِمًا مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده فَاسْتَحْيَيْت فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هُوَ لَك قَالَ ابْن الْقطَّان إسنادها صَحِيح 1654 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ يَوْم الْفَتْح من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن وَمن ألْقَى السِّلَاح فَهُوَ آمن وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

فصل في الأمان والهجرة

1655 - وَعَن أُسَامَة بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت يَا رَسُول الله أتنزل غَدا فِي دَارك بكة قَالَ وَهل ترك لنا عقيل من رباع أَو دور وَكَانَ عقيل ورث أَبَا طَالب هُوَ وطالب وَلم يَرِثهُ جَعْفَر وَلَا عَلّي لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسلمين وَكَانَ عقيل وطالب كَافِرين مُتَّفق عَلَيْهِ ترْجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ بَاب تَوْرِيث دور مَكَّة وَبَيْعهَا وشرائها فصل فِي الْأمان وَالْهجْرَة 1656 - عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ذمَّة الْمُسلمين وَاحِدَة يسْعَى بهَا أَدْنَاهُم فَمن أَخْفَر مُسلما فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل الله مِنْهُ يَوْم الْقِيَامَة صرفا وَلَا عدلا مُتَّفق عَلَيْهِ

1657 - وَعَن عبد الله بن السَّعْدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة مَا قوتل الْكفَّار رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه 1658 - وَعَن جرير بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بعث رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَرِيَّة إِلَى خثعم فاعتصم نَاس مِنْهُم بِالسُّجُود فأسرع فيهم الْقَتْل فَبلغ ذَلِك النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأمر لَهُ بِنصْف الْعقل وَقَالَ أَنا بَرِيء من كل مُسلم يُقيم بَين أظهر الْمُشْركين قَالُوا يَا رَسُول الله لم قَالَ لَا ترَاءَى نارهما رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ رَوَاهُ جمَاعَة مُرْسلا وَعَلِيهِ اقْتصر النَّسَائِيّ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مُتَّصِلا ومرسلا وَقَالَ هَذَا أصح وَنقل عَن البُخَارِيّ أَنه الصَّحِيح وَقَالَ صَاحب الْإِلْمَام الَّذِي أسْندهُ عِنْدهم ثِقَة أَي فَيقدم عَلَى رِوَايَة الْإِرْسَال جَريا عَلَى الْقَاعِدَة 1659 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تساكنوا الْمُشْركين وَلَا تجامعوهم فَمن ساكنهم أَو جامعهم فَلَيْسَ منا

فصل

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ فصل 1660 - عَن عدي بن حَاتِم قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مثلت لي الْحيرَة كأنياب الْكلاب وَإِنَّكُمْ ستفتحونها فَقَامَ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله هَب لي ابْنة بقيلة فَقَالَ هِيَ لَك فَأَعْطوهُ إِيَّاهَا فجَاء أَبوهَا فَقَالَ أتبيعها قَالَ نعم قَالَ بكم قَالَ أحكم بِمَا شِئْت قَالَ ألف دِرْهَم قَالَ قد أَخَذتهَا قَالُوا لَهُ لَو قلت ثَلَاثِينَ ألفا لأخذتها قَالَ وَهل عدد اكثر من ألف رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ ابْن أبي عمر عَن سُفْيَان هَكَذَا وَقَالَ غَيره عَنهُ عَن عَلّي بن جدعَان وَالْمَشْهُور أَن هَذَا الحَدِيث عَن خريم بن أَوْس وَهُوَ الَّذِي جعل لَهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هَذِه الْمَرْأَة

كتاب الجزية

كتاب الْجِزْيَة 1661 - عَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي الحَدِيث السالف فِي الْبَاب قبله فَإِن هم أَبَوا فسلهم الْجِزْيَة فَإِن هم اجابوك فاقبل مِنْهُم وكف عَنْهُم 1662 - وَعَن بجالة قَالَ كنت كَاتبا لجزء بن مُعَاوِيَة عَم الْأَحْنَف فَأَتَانَا كتاب عمر بن الْخطاب قبل مَوته بِسنة فرقوا بَين كل ذِي محرم من الْمَجُوس وَلم يكن عمر أَخذ الْجِزْيَة من الْمَجُوس حَتَّى شهد عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَخذهَا من مجوس هجر

رَوَاهُ البُخَارِيّ 1663 - وَعَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن تقدم فِي الزَّكَاة 1664 - وَعَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه قَالَ اشْتَدَّ الوجع برَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَوْصَى عِنْد مَوته بِثَلَاث أخرجُوا الْمُشْركين من جَزِيرَة الْعَرَب وأجيزوا الْوَفْد بِنَحْوِ مَا كنت أجيزهم ونسيت الثَّالِثَة 1665 - وَعَن أبي شُرَيْح خويلد الْخُزَاعِيّ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الضِّيَافَة ثَلَاثَة أَيَّام فَمَا كَانَ وَرَاء ذَلِك فَهُوَ صَدَقَة عَلَيْهِ الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِمَا

وَأغْرب الْحَاكِم فاستدرك الثَّانِي وَقَالَ لم يخرجَاهُ 1666 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تصلح قبلتان فِي بلد وَاحِد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ رُوِيَ مُرْسلا 1667 - وَعنهُ مَوْقُوفا الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى عَلَيْهِ تقدم فِي اللَّقِيط 1668 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تبدؤا الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِذا لَقِيتُم أحدهم فِي طَرِيق فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أضيقه مُتَّفق عَلَيْهِ

باب الهدنة

بَاب الْهُدْنَة 1669 - عَن عُرْوَة بن الزبير أَن الْمسور ومروان قَالَا خرج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زمن الْحُدَيْبِيَة وسَاق الحَدِيث وَفِيه وَعَلَى أَن لَا يَأْتِيك منا رجل وَإِن كَانَ عَلَى دينك إِلَّا رَددته إِلَيْنَا وَفِيه أَنه عَلَيْهِ السَّلَام رد أَبَا بَصِير إِلَيْهِم وَأَن أَبَا بَصِير قتل أحد الرجلَيْن اللَّذين أخذاه رَوَاهُ البُخَارِيّ مطولا وَفِي رِوَايَة لَهُ لما كَاتب سُهَيْل بن عَمْرو يَوْمئِذٍ كَانَ فِيمَا اشْترط عَلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه لَا يَأْتِيك منا أحد وَإِن كَانَ عَلَى دينك إِلَّا رَددته إِلَيْنَا وخليت بَيْننَا وَبَينه فكره الْمُؤْمِنُونَ ذَلِك وامتعضوا مِنْهُ وَأَبَى سُهَيْل إِلَّا ذَلِك

فكاتب النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ذَلِك فَرد يَوْمئِذٍ أَبَا جندل عَلَى أَبِيه سُهَيْل وَلم يَأْته أحد من الرِّجَال إِلَّا رده فِي تِلْكَ الْمدَّة وَإِن كَانَ مُسلما وَجَاءَت الْمُؤْمِنَات مهاجرات وَكَانَت أم كُلْثُوم بنت عقبَة بن أبي معيط مِمَّن خرج إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْمئِذٍ وَهِي عاتق فجَاء أَهلهَا يسْأَلُون النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يرجعها إِلَيْهِم فَلم يرجعها إِلَيْهِم لما أنزل الله فِيهِنَّ {إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات} إِلَى قَوْله {لَهُنَّ} وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَنهم اصْطَلحُوا عَلَى وضع الْحَرْب عشر سِنِين 1670 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن قُريْشًا صَالحُوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَاشْتَرَطُوا فِي ذَلِك أَن من جَاءَ مِنْكُم لم نرده عَلَيْكُم وَمن جَاءَ منا رددتموه علينا فَقَالُوا يَا رَسُول الله أنكتب هَذَا فَقَالَ نعم من ذهب منا إِلَيْهِم فَأَبْعَده الله وَمن جَاءَنَا مِنْهُم فَيجْعَل الله لَهُ فرجا ومخرجا رَوَاهُ مُسلم 1671 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن يهود خَيْبَر سَأَلت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يقرهم بهَا عَلَى أَن يكفوا الْعَمَل وَلَهُم نصف الثَّمر فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نقركم بهَا عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا مُتَّفق عَلَيْهِ

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصَّيْد والذبائح 1672 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أحلّت لنا ميتَتَانِ الحَدِيث تقدم فِي النَّجَاسَات 1673 - وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ يَا رَسُول الله لَيْسَ لنا مدى قَالَ مَا أنهر الدَّم وَذكر اسْم الله عَلَيْهِ فَكل لَيْسَ السن وَالظفر أما السن فَعظم وَأما الظفر فمدى الْحَبَشَة وند بعير فحبسه وَفِي لفظ فَرَمَاهُ رجل بِسَهْم فحبسه فَقَالَ إِن لهَذِهِ الْإِبِل أوابد كأوابد الْوَحْش فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 1674 - وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا أَبَا ثَعْلَبَة كل مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسك وكلبك الْمعلم ويدك ذكيا وَغير ذكي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ من رِوَايَة بَقِيَّة عَن الزبيدِيّ الثِّقَة وَقد قَالَ ابْن معِين والرازيان إِذا حدث بَقِيَّة عَن ثِقَة فَهُوَ ثِقَة 1675 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه أَتَى عَلَى رجل قد أَنَاخَ بدنته فنحرها قَالَ ابعثها قيَاما مُقَيّدَة سنة أبي الْقَاسِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 1676 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ذبح رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن

عَائِشَة بقرة يَوْم النَّحْر 1677 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ضحى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكبر وَوضع رجله عَلَى صفاحهما مُتَّفق عَلَيْهِنَّ 1678 - وَعَن جَابر وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سابط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَصْحَابه كَانُوا ينحرون الْبَدنَة معقولة الْيُسْرَى قَائِمَة عَلَى مَا بَقِي من قَوَائِمهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح 1679 - وَعَن شَدَّاد بن أَوْس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ثِنْتَانِ حفظتهما عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله كتب الْإِحْسَان عَلَى كل شَيْء فَإِذا قتلتم فَأحْسنُوا القتلة وَإِذا ذبحتم فَأحْسنُوا الذبْحَة وليحد أحدكُم شفرته وليرح ذَبِيحَته

رَوَاهُ مُسلم 1680 - وَعَن عدي بن حَاتِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صيد المعراض فَقَالَ مَا أصَاب بحده فكله وَمَا أصَاب بعرضه فَلَا تَأْكُله فَهُوَ وقيذ وَسَأَلته عَن صيد الْكَلْب فَقَالَ مَا أمسك عَلَيْك فَكل فَإِن أَخذ الْكَلْب ذَكَاته فَإِن وجدت مَعَ كلبك أَو كلابك كَلْبا غَيره فَخَشِيت أَن يكون أَخذه مَعَه وَقد قتلته فَلَا تَأْكُله فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا ذكرت اسْم الله عَلَى كلبك وَلم تذكره عَلَى غَيره وَفِي رِوَايَة إِذا أرْسلت كلبك وَسميت فَكل قلت فَإِن

أكل قَالَ فَلَا تَأْكُل فَإِنَّهُ لم يمسك عَلَيْك إِنَّمَا أمسك عَلَى نَفسه 1681 - وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قلت يَا نَبِي الله إِنَّا بِأَرْض قوم أهل الْكتاب أفنأكل فِي آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الَّذِي لَيْسَ بمعلم وبكلبي الْمعلم فَمَا يصلح لي قَالَ أما مَا ذكرت من آنِية أهل الْكتاب فَإِن وجدْتُم غَيرهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِن لم تَجدوا فاغسلوها وكلوا فِيهَا وَمَا صدت بقوسك فَذكرت اسْم الله فَكل وَمَا صدت بكلبك الْمعلم فَذكرت اسْم الله فَكل وَمَا صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذَكَاته فَكل مُتَّفق عَلَيْهِمَا 1682 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي صيد الْكَلْب إِذا أرْسلت كلبك وَذكرت اسْم الله فَكل وَإِن أكل مِنْهُ وكل مَا ردَّتْ يدك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي سَنَده دَاوُد بن عَمْرو الدِّمَشْقِي وَثَّقَهُ يَحْيَى ابْن معِين وَقَالَ أَحْمد حَدِيثه مقارب وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ ابْن عدي لَا أرَى بروايته بَأْسا وَقَالَ أَبُو دَاوُد صَالح وَقَالَ أَبُو حَاتِم شيخ وَقَالَ الْعجلِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ هَذَا مَا نعرفه فِي تَرْجَمته

وَأما ابْن حزم فغلا فَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصح وَدَاوُد هَذَا ضَعِيف ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل وَقد ذكر بِالْكَذِبِ ثمَّ قَالَ فَإِن لجوا وَقَالُوا بل هُوَ ثِقَة قُلْنَا لَا عَلَيْكُم وثقتموه هُنَا وَأما نَحن فَمَا نحتج بِهِ وَلَا نقبله 1683 - وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِذا رميت بسهمك فَغَاب عَنْك فَأَدْرَكته فكله مَا لم ينتن وَفِي رِوَايَة فِي الَّذِي يدْرك صَيْده بعد ثَلَاث فكله مَا لم ينتن وَفِي أُخْرَى كُله بعد ثَلَاث إِلَّا أَن ينتن فَدَعْهُ رواهن مُسلم وَأما ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن صَالح وَقَالَ مرّة إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت قد أخرج لَهُ مُسلم هَذَا الحَدِيث وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَابْن مهْدي وَابْن سعد وَأَبُو زرْعَة وَالْعجلِي نعم كَانَ يَحْيَى بن سعيد لَا يرضاه

كتاب الأضحية

كتاب الْأُضْحِية 1684 - عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره وَفِي رِوَايَة فَلَا يمس من شعره وبشره شَيْئا رَوَاهُ مُسلم وَقَالَ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

1685 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ ضحى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بكبشين الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب قبله 1686 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لفاطمة قومِي إِلَى أضحيتك فاشهديها فَإِنَّهُ يغْفر لَك عِنْد أول قَطْرَة تقطر من دَمهَا كل ذَنْب عملتيه وَقَوْلِي إِن صَلَاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالمين لَا شريك لَهُ وَبِذَلِك أمرت وَأَنا من الْمُسلمين قَالَ عمرَان يَا رَسُول الله هَذَا لَك وَلأَهل بَيْتك خَاصَّة فَأهل ذَلِك أَنْتُم أم للْمُسلمين عَامَّة قَالَ بل للْمُسلمين عَامَّة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ثمَّ ذكر لَهُ شَاهدا قلت وَفِيهِمَا مناقشة قَوِيَّة 1687 - وَعَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة أَو عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ إِذا أَرَادَ أَن يُضحي اشْتَرَى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين فذبح أَحدهمَا عَن أمته لمن شهد بِالتَّوْحِيدِ وَشهد لَهُ بالبلاغ وَذبح الآخر عَن مُحَمَّد وَآل مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ

رَوَاهُ ابْن ماجة بِسَنَد جيد لَا جرم استدركه الْحَاكِم 1688 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مهلين بِالْحَجِّ فَأمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نشترك فِي الْإِبِل وَالْبَقر كل سَبْعَة منا فِي بَدَنَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ نحرنا مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَام الْحُدَيْبِيَة الْبَدنَة عَن سَبْعَة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة 1689 - وَعنهُ أَيْضا رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تذبحوا إِلَّا المسنة إِلَّا أَن يعسر عَلَيْكُم فتذبحوا جَذَعَة من الضَّأْن رَوَاهُ مُسلم

1690 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غسل الْجَنَابَة فَكَأَنَّمَا قرب بَدَنَة ثمَّ بقرة ثمَّ كَبْشًا أقرن الحَدِيث تقدم بِطُولِهِ فِي الْجُمُعَة 1691 - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خير الْكَفَن الْحلَّة وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن رَوَاهُ الْحَاكِم 1692 - وَعَن عبيد الله بن فَيْرُوز قَالَ سَأَلت الْبَراء بن عَازِب مَا لَا يجوز فِي الْأَضَاحِي فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أَربع لَا تجوز فِي الْأَضَاحِي العوراء الْبَين عورها والمريضة الْبَين مَرضهَا والعرجاء الْبَين ضلعها والكسير الَّتِي لَا تنقى قَالَ قلت فَإِنِّي أكره أَن يكون فِي السن نقص قَالَ مَا كرهم فَدَعْهُ وَلَا تحرمه عَلَى أحد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من

حَدِيث عبيد بن فَيْرُوز عَن الْبَراء وَقَالَ أَحْمد مَا أحْسنه من حَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَالْحَاكِم وَذكر لَهُ شَوَاهِد 1693 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ أمرنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نستشرف الْعين وَالْأُذن وَأَن لَا نضحي بِمُقَابلَة وَلَا مدابرة وَلَا شرقاء وَلَا خرقاء رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَزَاد والمقابلة مَا قطع من طرف أذنها

والمدابرة مَا قطع من جَانب الْأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة 1694 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من ذبح قبل الصَّلَاة فَإِنَّمَا يذبح لنَفسِهِ وَمن ذبح بعد الصَّلَاة فقد تمّ نُسكه وَأصَاب سنة الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 1695 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم النَّحْر بِالْمَدِينَةِ فَتقدم رجال ونحروا وظنوا أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد نحر فَأمر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من كَانَ نحر قبله أَن يُعِيد بنحر آخر وَلَا ينحروا حَتَّى ينْحَر رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رَوَاهُ مُسلم 1696 - وَعَن جُبَير بن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كل عَرَفَات موقف وَارْفَعُوا عَن عُرَنَة وكل مُزْدَلِفَة موقف وَارْفَعُوا عَن محسر وكل فجاج منى منحر وَفِي كل أَيَّام التَّشْرِيق ذبح رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

1697 - وَعَن جَابر فِي حَدِيثه الطَّوِيل السالف فِي الْحَج انه عَلَيْهِ السَّلَام انْصَرف إِلَى المنحر فَنحر ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثمَّ أعْطى عليا فَنحر مَا غبر وأشركه فِي هَدْيه ثمَّ أَمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجعلت فِي قدر فطبخت فأكلا من لَحمهَا وشربا من مرقها

باب العقيقة

بَاب الْعَقِيقَة 1698 - عَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول مَعَ الْغُلَام عقيقة فأهريقوا عَنهُ دَمًا وأميطوا عَنهُ الْأَذَى رَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم ثمَّ مَوْقُوفا

وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَة مُسْندًا وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَلم يخرج مُسلم عَن سلمَان هَذَا فِي كِتَابه شَيْئا وَقَالَ لم يكن فِي الصَّحَابَة ضبى غَيره 1699 - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كل غُلَام رهينة بعقيقتة تذبح عَنهُ يَوْم سابعه ويحلق وَيُسمى رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه ثَنَا عبد الله بن أبي الْأسود ثَنَا قُرَيْش بن أنس عَن حبيب بن الشَّهِيد قَالَ أَمرنِي ابْن سِيرِين أَن أسأَل الْحسن مِمَّن سمع حَدِيث الْعَقِيقَة قَالَ من سَمُرَة بن جُنْدُب 1700 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت عق رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْحسن وَالْحُسَيْن يَوْم السَّابِع وسماهما وَأمر أَن يماط عَن رؤوسهما الْأَذَى رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1701 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عق عَن الْحسن وَالْحُسَيْن بكبشين رَوَاهُ ابْن حبَان 1702 - وَعَن أم كرز الْكَعْبِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد 1703 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَمر فَاطِمَة فَقَالَ زني شعر الْحسن وَالْحُسَيْن وتصدقي بوزنه فضَّة وَأعْطِي الْقَابِلَة رجل الْعَقِيقَة

رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مَنَاقِب الْحُسَيْن من مُسْتَدْركه وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1704 - وَعَن أبي رَافع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أذن فِي أذن الْحسن بن عَلّي حِين وَلدته فَاطِمَة بِالصَّلَاةِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم لكنه قَالَ فِي أذن الْحُسَيْن بِالتَّصْغِيرِ وَذكره فِي تَرْجَمته ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1705 - وَعَن أبي مُوسَى قَالَ ولد لي غُلَام فَأتيت بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَماهُ إِبْرَاهِيم فحنكه بتمرة ودعا لَهُ بِالْبركَةِ وَدفعه إِلَيّ وَكَانَ أكبر ولد أبي مُوسَى مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق للْبُخَارِيّ

كتاب الأطعمة

كتاب الْأَطْعِمَة 1706 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ غزونا جَيش الْخبط وأميرنا أَبُو عُبَيْدَة فجمعنا جوعا شَدِيدا فالقى لنا الْبَحْر حوتا مَيتا لم نر مثله يُقَال لَهُ العنبر فاكلنا مِنْهُ نصف شهر فَأخذ أَبُو عُبَيْدَة عِظَامه من عزامه فنصبه فَمر الرَّاكِب تَحْتَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَلَمَّا قدمنَا ذكرنَا ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ كلوا رزقا أخرجه الله أطعمونا إِن كَانَ مَعكُمْ فآتاه بَعضهم فَأَكله

1707 - وَعنهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سُئِلَ عَن مَاء الْبَحْر فَقَالَ هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ الْحل ميتتة تقدم فِي أول الْكتاب 1708 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عُثْمَان بن عبد الله التَّيْمِيّ الصَّحَابِيّ وَهُوَ ابْن أخي طَلْحَة بن عبيد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ ذكر طَبِيب عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ دَوَاء وَذكر الضفدع يَجْعَل فِيهِ فَنَهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن قتل الضفدع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه أَقْوَى مَا رُوِيَ فِي النَّهْي عَن قَتله 1709 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وَرخّص فِي لُحُوم الْخَيل مُتَّفق عَلَيْهِ

1710 - وَعنهُ قَالَ أطعمنَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَوْم خَيْبَر لحم الْخَيل ونهانا عَن لُحُوم الْحمر رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَكَذَا التِّرْمِذِيّ أَيْضا 1711 - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم فنهانا عَن البغال وَالْحمير وَلم ينهنا عَن الْخَيل قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم 1712 - وَعَن أَسمَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت نحرنا فرسا عَلَى عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأكلناه وَنحن بِالْمَدِينَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد فأكلناه نَحن وَأهل بَيته 1713 - وَعَن أبي قَتَادَة فِي حَدِيث الْحمار الوحشي الَّذِي صَاده وَهُوَ غير محرم دون أَصْحَابه قَالَ فَأكل مِنْهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَأَبَى

بَعضهم فَلَمَّا أدركوا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَأَلُوهُ عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ طعمة أطعمكموها الله عَزَّ وَجَلَّ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ هَل مَعكُمْ من لحْمَة شَيْء قَالُوا مَعنا رجله فَأَخذهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأكلهَا 1714 - وَعَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ سَأَلت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الضبع فَقَالَ هُوَ صيد وَيجْعَل فِيهِ كَبْش إِذا صَاده الْمحرم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَسَيَأْتِي لفظ البَاقِينَ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا

1715 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الضبع صيد فَإِذا أَصَابَهُ الْمحرم فَفِيهِ جَزَاء كَبْش مس ويؤكل رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكره ابْن السكن أَيْضا فِي صحاحه 1716 - وَعنهُ أَنه سُئِلَ عَن الضبع أصيد هُوَ قَالَ نعم قيل أيوكل قَالَ نعم قيل أسمعته من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ نعم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1717 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الضَّب لست آكله وَلَا أحرمهُ 1718 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أنفجنا أرنبا بمر الظهْرَان فسعى الْقَوْم فلغبوا وادركتها فَأتيت بهَا أَبَا طَلْحَة فذبحها وَبعث إِلَى رَسُول

الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بوركها وفخذيها فَقبله 1719 - وَعَن أبي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن أكل ذِي نَاب من السبَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم نهَى عَن كل ذِي نَاب من السبَاع 1720 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كل ذِي نَاب من السبَاع فَأَكله حرَام 1721 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كل ذِي نَاب من السبَاع وَعَن كل ذِي مخلب من الطير رَوَاهُمَا مُسلم

1722 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ خمس من الدَّوَابّ كُلهنَّ فَاسق يقتلن فِي الْحرم الْغُرَاب والحدأة وَالْعَقْرَب والفأرة وَالْكَلب الْعَقُور مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم يقتل خمس فواسق فِي الْحل وَالْحرم 1723 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه سُئِلَ عَمَّا يقتل الْمحرم قَالَ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب والفويسقة ويرمى الْغُرَاب وَلَا يقْتله وَالْكَلب العقوب والسبع العادي والحدأة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن قلت 8 وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ لِأَنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن أبي زِيَاد وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَأخرج لَهُ مُسلم مَقْرُونا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا لَا جرم أعله ابْن حزم بِهِ وَقَالَ كذبه أَبُو أُسَامَة وَقَالَ لَو حلف خمسين يَمِينا مَا صدقته

وَقَالَ فِيهِ ابْن الْمُبَارك ارْمِ بِهِ عَلَى جمود لِسَان ابْن الْمُبَارك وَشدَّة توقيه قلت الَّذِي نَقله الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ عَن ابْن الْمُبَارك أَنه قَالَ أكْرم بِهِ لَا ارْمِ بِهِ وَبَين هَاتين العبارتين تفَاوت عَظِيم نعم فِي الضُّعَفَاء لِابْنِ الْجَوْزِيّ كَمَا نَقله ابْن حزم 1724 - وَعَن أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَأَيْت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَأْكُل الدَّجَاج مُتَّفق عَلَيْهِ 1725 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما آن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن قتل أَربع من الدَّوَابّ النملة والنحلة والهدهد والصرد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان

فصل

فصل 1726 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أكل الْجَلالَة وَأَلْبَانهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب 1727 - وَعَن عبد الله بن عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن الْجَلالَة آن يُؤْكَل لَحمهَا أَو يشرب لَبنهَا وَلَا يحمل عَلَيْهَا إِلَّا الْأدم وَلَا يركبهَا النَّاس حَتَّى تعلف أَرْبَعِينَ لَيْلَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالفهُ تِلْمِيذه الْبَيْهَقِيّ فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ

1728 - وَعَن مَيْمُونَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي البيع وَغَيره 1729 - وَعَن رَافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ ثمن الْكَلْب خَبِيث وَكسب الْحجام خَبِيث رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ شَرّ الْكسْب مهر الْبَغي وَثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام 1730 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ حجم أَبُو طيبَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَو صَاعا الحَدِيث تقدم فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم 1731 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ احْتجم وَأعْطَى الْحجام أجره واستعط

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حجمه عبد لبني بياضة فَأعْطَاهُ أجره وكلم سَيّده فَخفف عَنهُ من ضريبته وَلَو كَانَ سحتا لم يُعْطه النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ 1732 - وَعَن حرَام بن محيصة عَن أَبِيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن كسب الْحجام فَنَهَاهُ عَنهُ فَذكر لَهُ الْحَاجة فَقَالَ اعلفه نواضحك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة والسياق لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَرَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن ابْن محيصة أَنه اسْتَأْذن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أُجْرَة الْحجام فَنَهَاهُ وَكَانَ لَهُ مولَى حجاما فَلم يزل يسْأَله ويستأذنه حَتَّى قَالَ آخرا أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك 1733 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه

رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَله عشرَة طرق أُخْرَى وَهَذَا أمثل طرقه

كتاب المسابقة والمناضلة

كتاب الْمُسَابقَة والمناضلة 1734 - عَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من علم الرَّمْي ثمَّ تَركه فَلَيْسَ منا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فَهِيَ نعْمَة كفرها ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1735 - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أَجْرَى النَّبِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا ضمر من الْخَيل من الحفيا إِلَى ثنية الْوَدَاع وأجرى مَا لم تضمر من الثَّنية إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق قَالَ ابْن عمر وَكنت فِيمَن أَجْرَى مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد البُخَارِيّ قَالَ سُفْيَان من الحفيا إِلَى ثنية الْوَدَاع خَمْسَة أَمْيَال أَو سِتَّة وَمن ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق ميل 1736 - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهَا سبقا وَجعل بَينهمَا محللا وَقَالَ لَا سبق إِلَّا فِي حافر أَو نصل رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِيه عَاصِم بن عمر 1737 - وَعنهُ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سبق بَين الْخَيل وَفضل الْقرح فِي الْغَايَة

رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح 1738 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا سبق إِلَّا فِي خف آو حافر آو نصل رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان 1739 - وَعنهُ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أَدخل فرسا بَين فرسين يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤمن أَن يسْبق فَلَيْسَ بقمار وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ وَقد أتبعه أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ محيلا عَلَى

مَا قبله بِمَعْنَاهُ وَسَعِيد هَذَا وَثَّقَهُ شُعْبَة وَغَيره وَقَالَ أَبُو حَاتِم يحول من كتاب الضُّعَفَاء وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حزم 1740 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ مر النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى نفر من أسلم يتنضلون فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ارموا بني إِسْمَاعِيل فَإِن أَبَاكُم كَانَ راميا وَأَنا مَعَ بني فلَان قَالَ فَأمْسك أحد الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِم فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا لكم لَا ترمون قَالُوا كَيفَ نرمي وَأَنت مَعَهم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ارموا وَأَنا مَعكُمْ كلكُمْ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فَلَقَد رموا عَامَّة يومهم ذَلِك ثمَّ تفَرقُوا عَلَى السوَاء مَا نضل بَعضهم بَعْضًا وَقَالَ فِي أَوله حسن هَذَا اللَّهْو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

كتاب الإيمان

كتاب الْإِيمَان 1741 - عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لاغزون قُريْشًا ثمَّ سكت فَقَالَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا وَقَالَ أسْندهُ غير وَاحِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس

1742 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ أَكثر مَا كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يحلف لَا ومقلب الْقُلُوب رَوَاهُ البُخَارِيّ 1743 - وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ الله قَالَ الله الحَدِيث تقدم فِي الطَّلَاق 1744 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها فِي هَذِه الْآيَة {لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم} قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله رَوَاهُ البُخَارِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا وَصَححهُ ابْن حبَان 1745 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ

فصل

رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنِّي وَالله لَا أَحْلف عَلَى يَمِين فَأرَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني وأتيت الَّذِي هُوَ خير أَو أتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت عَن يَمِيني مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ 1746 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذا حَلَفت عَلَى يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَكفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خير فصل 1747 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أدْرك عمر

ابْن الْخطاب وَهُوَ يسير فِي ركب يحلف بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلا إِن الله يَنْهَاكُم أَن تحلفُوا بِآبَائِكُمْ من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمت مُتَّفق عَلَيْهِ 1748 - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

كتاب النذور

كتاب النذور 1749 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من نذر آن يُطِيع الله فليطعه وَمن نذر أَن يعصيه فَلَا يَعْصِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ 1750 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين

رَوَاهُ مُسلم 1751 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله رَوَاهُمَا مُسلم 1752 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ بَينا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يخْطب وَإِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيل نذر آن يقوم وَلَا يقْعد وَلَا يستظل وَلَا يتَكَلَّم ويصوم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مروة فَلْيَتَكَلَّمْ وليستظل وليقعد وليتم صَوْمه رَوَاهُ البُخَارِيّ

1753 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ أَخذ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بيَدي فَقَالَ خلق الله عَزَّ وَجَلَّ التربة يَوْم السبت وَخلق فِيهَا الْجبَال يَوْم الْأَحَد وَخلق الشّجر يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَخلق الْمَكْرُوه يَوْم الثُّلَاثَاء وَخلق النُّور يَوْم الْأَرْبَعَاء وَبث فِيهَا الدَّوَابّ يَوْم الْخَمِيس وَخلق آدم بعد الْعَصْر من يَوْم الْجُمُعَة فِي آخر الْخلق فِي آخر سَاعَة من سَاعَات الْجُمُعَة فِيمَا بَين الْعَصْر إِلَى اللَّيْل رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن امية عَن أَيُّوب بن خَالِد عَن عبد الله مولَى أم سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ عَلَى مَا نَقله الْقُرْطُبِيّ فِي شرح الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

زعم بعض أهل الْعلم أَنه غير مَحْفُوظ لمُخَالفَة مَا عَلَيْهِ أهل التَّفْسِير وَأهل التواريخ أَي من أَن بَدْء الْخلق إِنَّمَا هُوَ يَوْم الْأَحَد لَا فِي يَوْم السبت قَالَ وَزعم بَعضهم أَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة إِنَّمَا أَخذه عَن إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن أَيُّوب وَإِبْرَاهِيم غير مُحْتَج بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد تَابعه عَلَى ذَلِك مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي عَن أَيُّوب إِلَّا أَن مُوسَى ضَعِيف 1754 - وَعَن عقبَة بن عَامر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله وأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ لتمش ولتركب مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم حافية ترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الْمَشْي فِيمَا قدر عَلَيْهِ وَالرُّكُوب فِيمَا عجز عَنهُ 1755 - وَعنهُ أَنه سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن أُخْت لَهُ نذرت أَن تحج حافية غير مختمرة فَقَالَ مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثَلَاثَة أَيَّام رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَفِيه وَقفه

1756 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أُخْت عقبَة نذرت أَن تمشي إِلَى الْبَيْت فَأمرهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن تركب وتهدي هَديا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإقتراح إِسْنَاده عَلَى شَرط البُخَارِيّ 1757 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مائَة صَلَاة فِي مَسْجِدي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده هَذَا حَدِيث ثَابت لَا مطْعن لأحد فِيهِ 1758 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه يبلغ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تشد

الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد مَسْجِدي هَذَا وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى مُتَّفق عَلَيْهِ 1759 - وَعَن جَابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا قَامَ يَوْم الْفَتْح فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت لله إِن فتح الله عَلَيْك مَكَّة أَن أُصَلِّي فِي بَيت الْمُقَدّس رَكْعَتَيْنِ قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنك إِذا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَكَذَا جزم بِهَذَا الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الإقتراح

كتاب القضاء

كتاب الْقَضَاء 1760 - عَن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه سمع رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَإِن أصَاب فَلهُ عشرَة أجور

ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد 1761 - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ لي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تسْأَل الْإِمَارَة الحَدِيث تقدم فِي الْإِيمَان 1762 - وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من ولي الْقَضَاء فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه 1763 - وَعَن المَقْبُري والأعرج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من جعل قَاضِيا بَين النَّاس فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث المَقْبُري وَفِي رِوَايَة لَهُ أَعنِي النَّسَائِيّ من اسْتعْمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين

ثمَّ قَالَ عُثْمَان بن مُحَمَّد الأخنسي يَعْنِي الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ القوى ثمَّ أَشَارَ بعد ذَلِك إِلَى حَدِيث المَقْبُري والأعرج 1764 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقد سبق فِي آخر كتاب الْبُغَاة وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ تملكهم امْرَأَة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ 1765 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْقُضَاة ثَلَاثَة وَاحِد فِي الْجنَّة وَاثْنَانِ فِي النَّار فَأَما الَّذِي فِي الْجنَّة فَرجل عرف الْحق فَقَضَى بِهِ وَرجل عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار وَرجل قَضَى للنَّاس عَلَى جهل فَهُوَ فِي النَّار وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

وَلم يعزه جمَاعَة للنسائي وَهُوَ فِي سنَنه الْكُبْرَى 1766 - وَعَن هاني أَنه لما وَفد إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَعَ قومه سمعهم يكنونه بِأبي الحكم فَدَعَاهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ إِن الله هُوَ الحكم وَإِلَيْهِ الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم قَالَ إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء أنزلوني فحكمت بَينهم فَرضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام مَا أحسن هَذَا ثمَّ كناه بِأبي شُرَيْح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ابْن حبَان 1767 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نزل فِي بني عَمْرو ابْن عَوْف فِي يَوْم الأثنين من ربيع الأول رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل 1768 - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِي اله عَنهُ قَالَ قَالَ أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه إِنَّك شَاب عَاقل لَا نتهمك قد كنت تكْتب الْوَحْي لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فتتبع الْقُرْآن واجمعه

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام كتاب فَوق الْعشْرين كَمَا ذكرتهم فِي تَخْرِيج أحاديث الرَّافِعِيّ 1769 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَعْنِي الْمَسَاجِد لذكر الله وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة 1770 - وَعَن حَكِيم بن حزَام رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه قَالَ نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن يستقاد فِي الْمَسْجِد وَأَن ينشد فِيهِ الْأَشْعَار وَأَن تُقَام فِيهِ الْحُدُود رَوَاهُ أبو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي وَقد

وثقة غير وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَفِيه أَيْضا زفر بن وثيمة قَالَ ابْن الْقطَّان حَاله مَجْهُولَة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته قَالَ ابْن الْقطَّان وَقد تفرد عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي قلت قد رَوَى ابْن عجلَان عَن ابْن وثيمة حَدِيث إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه زفر هَذَا وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ لَا تناشدوا الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد وَلَا تُقَام الْحُدُود فِيهَا 1771 - وَعَن أبي بكرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان مُتَّفق عَلَيْهِ 1772 - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ هَدَايَا الْعمَّال غلُول

رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن 1773 - وَعَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّكُم تختصمون إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضى لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أسمع مِنْهُ فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا اقْطَعْ لَهُ قِطْعَة من النَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فَمن قضيت لَهُ بِحَق اخيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ 1774 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه فِي قصَّة المتلاعنين أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن تقدم فِي بَابه 1775 - وَعَن عبد الله بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن الْخَصْمَيْنِ يقعدان بَين يَدي الْحَاكِم

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة لأجل مُصعب بن ثَابت الَّذِي فِي سَنَده 1776 - وَعَن وَائِل بن حجر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا من حَضرمَوْت وَآخر من كِنْدَة أَتَيَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ يَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض كَانَت لأبي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ ارضي فِي يَدي أزرعها فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه قَالَ يَا رَسُول الله الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما أدبر الرجل لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن وَائِل فِي كِتَابه شَيْئا

فصل في القضاء على الغائب

وَفِي إِسْنَاده سماك بن حَرْب أعله ابْن حزم بِهِ كعادته وَقَالَ يقبل التَّلْقِين وَلَعَلَّ ذَلِك هُوَ عذر البُخَارِيّ فِي عدم إِخْرَاجه لَهُ لكنه علق لَهُ أَعنِي البُخَارِيّ فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب 1777 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك الحَدِيث تقدم فِي بَاب النَّفَقَات وَترْجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

باب القسمة

بَاب الْقِسْمَة 1778 - عَن أم سَلمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت أَتَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث لَهما لم يكن لَهما بَيِّنَة إِلَّا دعواهما فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِنَّمَا أَنا بشر الحَدِيث فَبَكَى الرّجلَانِ وَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا حَقي لَك فَقَالَ لَهما النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أما إِذا فعلتما مَا فعلتما فاقتسما وتوخيا الْحق ثمَّ اسْتهمَا ثمَّ تحالا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

1779 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار تقدم فِي إحْيَاء الْموَات 1780 - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن إِضَاعَة المَال تقدم فِي البيع

كتاب الشهادات

كتاب الشَّهَادَات 1781 - عَن ابْن عَبَّاس فِي شَهَادَة الصّبيان قَالَ قَالَ الله تَعَالَى {مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء} وَلَيْسوا مِمَّن نرضى رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ 1782 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ وَلَا

مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع لأهل الْبَيْت وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ ضعفه وذكرته أَنا للضَّرُورَة إِلَيْهِ 1783 - وَلأبي دَاوُد وَلم يُضعفهُ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم قَالَ أَبُو دَاوُد والغمر الحنة والشحناء 1784 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنة وَلَا ذِي الحنة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

1785 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ من لعب بالنردشير فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ ابْن حبَان بِلَفْظ من لعب بالنرد فقد عَصَى الحَدِيث 1786 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من لعب النَّرْد فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن الْقطَّان فَرَمَاهُ بالإنقطاع 1787 - وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي بعض

أَسْفَاره وَغُلَام أسود يَحْدُو يُقَال لَهُ أنجشه فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام يَا انجشة رويدك سوقا بِالْقَوَارِيرِ مُتَّفق عَلَيْهِ 1788 - وَعَن أبي عَامر أَو أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف تقدم فِي الْأَشْرِبَة 1789 - وَعَن نَافِع قَالَ سمع ابْن عمر صَوت زمارة رَاع فَجعل اصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَعدل عَن الطَّرِيق وَجعل يَقُول يَا نَافِع أتسمع فَأَقُول نعم فَلَمَّا قلت لَا رَجَعَ الطَّرِيق ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَفْعَله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأما أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ وَقَالَ حَدِيث مُنكر

1790 - وَعَن مُحَمَّد بن حَاطِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ ابْن طَاهِر ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ وَهُوَ صَحِيح 1791 - وَعَن بُرَيْدَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما رَجَعَ من بعض مغازية جَاءَتْهُ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِن ردك الله سالما أَن أضْرب بَين يَديك بالدف وأتغنى فَقَالَ لَهَا إِن كنت نذرت فأوف بِنَذْرِك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ونازعه ابْن الْقطَّان

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بطرِيق جيد وَفِيه فَقعدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَضربت بالدف 1792 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن الله حرم عَلّي أَو حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة قَالَ وكل مُسكر حرَام رَوَاهُ أبو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان 1793 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت جَاءَ جَيش يزفنون فِي يَوْم عيد فِي الْمَسْجِد فدعاني النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَوضعت رَأْسِي عَلَى مَنْكِبه فَجعلت أنظر إِلَى لعبهم حَتَّى كنت أَنا الَّتِي انصرفت عَنْهُم مُتَّفق عَلَيْهِ

1794 - وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه قَالَ أردفني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ هَل مَعَك من شعر أُميَّة بن أبي الصَّلْت شَيْء قَالَ قلت نعم قَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته بَيْتا فَقَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته حَتَّى بلغت مائَة بَيت رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ انشدت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مائَة قافية من قَول أُميَّة بن أبي الصَّلْت كل ذَلِك يَقُول هيه هيه ثمَّ قَالَ إِن كَاد فِي شعره ليسلم 1795 - وَعَن الْمسور بن مخرمَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي فَاطِمَة بضعَة منى يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها مُتَّفق عَلَيْهِ 1796 - وَعَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ إِن خَيركُمْ قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ

قَالَ عمرَان فَلَا أَدْرِي أقَال رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثًا ثمَّ يكون بعدهمْ قوم يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ 1797 - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا رَوَاهُ مُسلم 1798 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه تقدم فِي بَابه 1799 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَضَى بِيَمِين وَشَاهد

رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ الْحَاكِم عَمْرو بن دِينَار سمع من ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل ثمَّ رَوَى حَدِيثا فِيهِ أَن قيس بن سعد حَدثهُ عَن عَمْرو بن دِينَار ورد بِهِ عَلَى الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ لَا نعلم قيسا حدث عَن عَمْرو قَالَ وَلَيْسَ مَالا يُعلمهُ الطَّحَاوِيّ لَا يُعلمهُ غَيره قلت وَرَوَى هَذَا الحَدِيث غير ابْن عَبَّاس عدَّة من الصَّحَابَة

كتاب الدعاوي والبينات

589 كتاب الدعاوي والبينات 1800 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَو يُعْطي النَّاس بدعاواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 1801 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة الحَدِيث

تقدم فِي النَّفَقَات 1802 - وَعَن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا ادَّعَى عِنْد رجل حَقًا فاختصما إِلَى نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَسَأَلَهُ الْبَيِّنَة فَقَالَ مَا عِنْدِي بَيِّنَة فَقَالَ للْآخر احْلِف فَحلف فَقَالَ وَالله مَاله عِنْدِي شَيْء فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بل هُوَ عنْدك ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقه ثمَّ قَالَ لَهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ شهادتك بِأَن لَا إِلَه إِلَّا الله كَفَّارَة ليمينك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت وهمه فِيهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

1803 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رد الْيَمين عَلَى طَالب الْحق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة 1804 - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه آن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَجعله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد خَالف همام بن يَحْيَى سعيد بن أبي عرُوبَة فِي مَتنه فَقَالَ فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقَسمهُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا قَالَ وَهَذَا أَيْضا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

فصل في القافة

1805 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَجعله النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بَينهمَا نِصْفَيْنِ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه 1806 - وَعَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اخْتصم رجلَانِ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي أَمر فجَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بشهداء عدُول عَلَى عدَّة وَاحِدَة فَأَسْهم بَينهمَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَقَالَ اللَّهُمَّ انت تقضي بَينهمَا فَقَضَى للَّذي خرج لَهُ السهْم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَاهدا فصل فِي الْقَافة 1807 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت دخل عَلّي رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَهُوَ مسرور فَقَالَ أَي عَائِشَة ألم تري أَن مجززا المدلجي دخل فَرَأَى أُسَامَة بن زيد وَزيد عَلَيْهِمَا قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أَقْدَامهَا فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض

مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَانَ أُسَامَة أسود وَزيد ابيض

كتاب العتق

كتاب الْعتْق 1808 - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَيّمَا رجل أعتق امرأ مُسلما استنقذ الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار 1809 - وَعَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل فَأعْطَى شركاه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق مُتَّفق عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يُقَام قيمَة عدل وَيُعْطِي شركاه حصتهم ويخلي سَبِيل الْمُعْتق ذكرهَا فِي الشّركَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق وَفِي رِوَايَة لَهُ فَهُوَ عَتيق 18101811811 811 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من أعتق عبدا لَهُ فِيهِ شُرَكَاء وَله وَفَاء فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من مشاركتهم وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان 1812 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ ولد وَالِده

1813 - وَعَن عمرَان بن الْحصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين الحَدِيث تقدم فِي الْوَصَايَا

باب الولاء

- بَاب الْوَلَاء - 1814 - عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْوَلَاء لمن أعتق تقدم فِي المناهي من الْبيُوع 1815 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب الحَدِيث تقدم فِي النِّكَاح

كتاب التدبير

كتاب التَّدْبِير 1816 - عَن جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ بلغ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن رجلا من أَصْحَابه أعتق غُلَاما عَن دبر لم يكن لَهُ مَال غَيره فَبَاعَهُ بثمانمائة دِرْهَم ثمَّ أرسل ثمنه إِلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ 1817 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ الْمُدبر من الثُّلُث

رَوَاهُ الشَّافِعِي وَلَا يَصح رَفعه قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله رُوِيَ مَرْفُوعا وموقوفا وَالْمَوْقُوف أصح

كتاب الكتابة

كتاب الْكِتَابَة 1818 - عَن سلمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ كاتبت أَهلِي آن أغرس لَهُم خَمْسمِائَة فسيلة فَإِذا علقت فَأَنا حر فَأتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَذكرت لَهُ فَقَالَ اغرس وَاشْترط لَهُم فَإِذا أردْت أَن تغرس فآذنى فجَاء فَجعل يغْرس إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي فعلقت جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط مُسلم 1819 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت اشْتريت بَرِيرَة فَاشْترط أَهلهَا ولاءها فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَقَالَ أعتقيها فَإِن الْوَلَاء لمن أعتق

مُتَّفق عَلَيْهِ وَلها أَنَّهَا جَاءَت تستعينها فِي كتَابَتهَا 1820 - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} قَالَ ربع الْكِتَابَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ الصَّوَاب وَقفه وَأما الْحَاكِم فَقَالَ فِي رِوَايَة الرّفْع صَحِيحه الْإِسْنَاد 1821 - وَعَن عَطاء عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَمن كَانَ مكَاتبا عَلَى مائَة دِرْهَم فأداها إِلَّا عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ عبد أَو عَلَى مائَة أُوقِيَّة فقضاها إِلَّا أُوقِيَّة فَهُوَ عبد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه

وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده مَعْنَاهُ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

كتاب أمهات الأولاد

605 كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد 1822 - عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ لما ولدت مَارِيَة أم إِبْرَاهِيم قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أعْتقهَا وَلَدهَا رَوَاهُ أَبُو مُحَمَّد ابْن حزم فِي محلاة بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات لَا جرم قَالَ فِي البيع صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ هَهُنَا خبر جيد السَّنَد كل رُوَاته ثِقَة

1823 - وَعَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي علله وَقفه هُوَ الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه غلط وَقَالَ ابْن الْقطَّان رُوَاته كلهم ثِقَات قَالَ هُوَ عِنْدِي حسن صَحِيح 1824 - وَعَن عَمْرو بن الْحَارِث قَالَ مَا ترك رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ درهما وَلَا دِينَارا وَلَا عبدا وَلَا أمة إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا وسلاحه وأرضا جعلهَا لِابْنِ السَّبِيل صَدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

وَذكره الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَاقْتصر عَلَيْهِ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام 1825 - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ جَاءَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نصيب سبيا ونحب المَال كَيفَ ترَى فِي الْعَزْل فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَو إِنَّكُم لتفعلون ذَلِك لَا عَلَيْكُم أَن لَا تَفعلُوا إِنَّه لَيست نسمَة كتب الله أَن تخرج إِلَّا هِيَ كائنة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَالله أعلم هَذَا آخر مَا يسره الله تَعَالَى من هَذَا الْمُخْتَصر الْمُبَارك وَله الْحَمد والْمنَّة عَلَى ذَلِك قَالَ مُؤَلفه غفر الله لَهُ وَكنت ابتدأت

فِي تَعْلِيقه فِي أَوَاخِر شعْبَان وَاتفقَ نجازه بِفضل الله فِي يَوْم الثُّلَاثَاء سَابِع عشْرين رَمَضَان كِلَاهُمَا من سنة ثَلَاث وَخمسين وَسَبْعمائة فَكَانَت مُدَّة تأليفه زِيَادَة يسيرَة عَلَى شهر بِيَوْم ويومين وَنَحْوهمَا وَقد ابتدأته بِمَا بَدَأَ بِهِ البُخَارِيّ صَحِيحه وَهُوَ حَدِيث إِنَّمَا الْعمَّال بِالنِّيَّاتِ وَرَأَيْت أَن أختمه بِهِ صَحِيحه وَهُوَ حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كلمتان حبيبتان إِلَى الرَّحْمَن خفيفتان عَلَى اللِّسَان ثقيلتان فِي الْمِيزَان سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ الله الْعَظِيم اللَّهُمَّ فَكَمَا أرشدت إِلَى ابْتِدَائه وأعنت عَلَى انتهائه فاجعله خَالِصا لوجهك مُوجبا للفوز لديك وانفع بِهِ مُؤَلفه وكاتبه وقارئه والناظر فِيهِ وَجَمِيع الْمُسلمين اللَّهُمَّ صل عَلَى سيدنَا مُحَمَّد وَآله كلما ذكره الذاكرون وَكلما غفل عَن ذكره الغافلون

§1/1