تأملات وأحكام في قوله تعالى {ولاتباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}
عبد العزيز بن صالح العبيد
مقدمة
المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليما كثيراً. أما بعد: فإن الآية الوحيدة التي اتفق العلماء على ذكر الاعتكاف الشرعي فيها هي قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1) فلهذا أحببت أن أتأمل في هذه الآية وأستنبط الأحكام التي تضمنتها. وأما قوله تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَاد} (2) فالمراد بالعاكف هو المقيم الملازم، لأنه يقابل البادي وهو الطارئ عليه حيث أتى من مكان بعيد عنه (3) .
وأما قوله تعالى: {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (1) فهو محتمل، لأن العلماء اختلفوا في العاكفين هل هم المعتكفون أم أهل مكة أم الجالسون فيه من غير طواف ولا صلاة (2) ، وهذه المعاني متقاربة ومحتملة لأن لفظ الاعتكاف يحتملها في اللغة. فتبقى تلك الآية هي المتفق على أن المراد بالاعتكاف المذكور فيها هو الاعتكاف الشرعي. مناسبة الآية لما قبلها: لما أباح الله لعباده الرفث إلى النساء ومباشرتهن ليالي الصيام فقال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (3) حصص من هذا العموم المعتكفين في المساجد بأنهم ممنوعون من هذه الرخصة فقال تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (4) ثم بيّن أن هذه الأحكام
هي حدود الله التي لا يجوز لأحد أن يقربها وأن هذا البيان والتوضيح من الله تعالى لآياته للناس لعلهم يتقون، ويجعلون بينهم وبين عذابه وقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. خطة البحث: قسمت البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة. أما المقدمة فذكرت فيها سبب اختيار الموضوع ومناسبة الآية لما قبلها وعملي في البحث. وأما المباحث فهي على النحو التالي: المبحث الأول: تعريف الاعتكاف. المبحث الثاني: حكم الاعتكاف. المبحث الثالث: تعريف المباشرة. المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع. المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع. المبحث السادس: المساجد التي يعتكف فيها. الخاتمة وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث.
المبحث الأول: تعريف الإعتكاف
المبحث الأول: تعريف الاعتكاف الاعتكاف لغة: مأخوذ من قول العرب عكف على الشيء يعكف عكوفاً إذا لازمه قال تعالى: {فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ} (1) أي ملازمون لها وقال عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} (2) (3) . وشرعاً: لزوم مسجد طاعة لله تعالى (4) . ويقال في تعريفه: المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة (5) . ويسمى الاعتكاف مجاورةً كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض» (6) .
المبحث الثاني: حكم الإعتكاف
المبحث الثاني: حكم الاعتكاف الأصل في الاعتكاف أنَّه سنَّة وخصوصاً في العشر الأواخر من رمضان (1) لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله ثمّ اعتكف أزواجه من بعده» (2) . قال الإمام أحمد: ((لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أنه مسنون)) (3) . ولا يجب الاعتكاف إلا إذا كان نذراً لما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال عمر: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" (4) .
المبحث الثالث: تعريف المباشرة
المبحث الثالث: تعريف المباشرة المباشرة لغة: مأخوذة من باشر يباشر مباشرة وبشارا يقال باشر الرجل المرأة إذا جامعها أو أفضى ببشرته إلى بشرتها أو لامسها وذلك لتلاقي البشرتين (1) . معنى المباشرة في الآية: المباشرة في هذه الآية الكريمة تطلق على معنيين: الأول: الجماع وهذا المعنى جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: ((الدخول، والتغشي، والإفضاء، والمباشرة، والرفث، واللمس، هذا هو الجماع غير أن الله حيي كريم يكني بما شاء عمّا شاء)) (2) . الثاني: المباشرة بشهوة دون الفرج كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر ثم يباشرها. قالت عائشة: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه» (3) . فهذه المبشارة دون الفرج، لأنه صلى الله عليه وسلم يأمرها بالاتزار ولأنها حائض والحائض لا يجوز جماعها. ومن هنا يتبين لنا أن هذا العمل - المباشرة دون الفرج - داخل في عموم
قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِد} (1) وهذا إذا كان بشهوة أما إذا كان من غير شهوة فسيأتي في المبحث الخامس أنه ليس من المباشرة المنهي عنها (2) .
المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع
المبحث الرابع: أحكام المباشرة بالجماع إذا جامع المعتكف زوجه أو أمته فإنه يتعلق بهذا الجماع عدة أحكام وهي كما يلي: أولا: تحريم الجماع، قال ابن قدامة: ((الوطء في الاعتكاف محرم بالإجماع والأصل فيه قول الله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا} )) (1) وقال النووي: ((حرام بلا خلاف)) (2) . ثانيا: فساد الاعتكاف، وهذا بالإجماع أيضا كما حكاه ابن قدامة والقرطبي والنووي (3) . ثالثا: اختلف العلماء هل عليه كفارة أم لا؟ على ثلاثة أقوال: أ- ذهب الجمهور إلى أنه ليس عليه كفارة لعدم الدليل فيبقى على الأصل (4) . ب- قال الحسن البصري والزهري عليه كفارة ظهار (5) . ج- قال مجاهد: ((يتصدق بدينار)) (6) . والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لعدم الدليل على وجوب الكفارة.
المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع
المبحث الخامس: أحكام المباشرة فيما دون الجماع المباشرة فيما دون الجماع تنقسم إلى نوعين: * النوع الأول: المباشرة بغير شهوة. يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بدون شهوة إذا أمن على نفسه كأن ترجل رأسه أو يكون ذلك على سبيل الشفقة، أو الإكرام (1) . ويدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إليّ رأسه وهو مجاور وأُرَجِّلُه وأنا حائض» (2) وكانت لا محالة تمس بدن النبي صلى الله عليه وسلم (3) فهذه المباشرة ليست من المباشرة المنهي عنها في قوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} . * النوع الثاني: المباشرة بشهوة. لا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته بشهوة (4) لقوله تعالى: {وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} ولما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((السنة على المعتكف ألا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها)) (5) .
ولكن اختلف العلماء هل يفسد الاعتكاف إذا باشر بشهوة أو لا على ثلاث أقوال: القول الأول: يفسد الاعتكاف، لأن المباشرة محرمة في الاعتكاف لعينها فيفسد بها كالجماع وهذا قول المالكية وقول عند الشافعية (1) . القول الثاني: لا يفسد الاعتكاف، لأنها مباشرة لا تفسد صوما ولا حجا فهي كالمباشرة بغير شهوة. وهذا قول عند الشافعية (2) . القول الثالث: إن أنزل فسد الاعتكاف وإن لم ينزل لم يفسد. وهذا قول الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية (3) . والذي يظهر أن القول الأول هو الأولى لأن المباشرة منهي عنها حال الاعتكاف، وكل ما نهي عنه بعينه في العبادة فإنه يبطلها فهي مثل الجماع، ولأن المباشرة بشهوة تنافي الحكمة التي من أجلها اعتكف الإنسان وهو أن يخلو بنفسه وأن يشتغل بعبادة ربه وأن يبتعد عن الدنيا وملذاتها.
المبحث السادس: المساجد التي يعتكف فيها
المبحث السادس: المساجد التي يعتكف فيها أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لقول الله تعالى: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} (1) . ولكن اختلفوا في المساجد التي يجوز الاعتكاف فيها على أقوال ثلاثة: أ- يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يفضي إلى ترك الجماعة وهي واجبة، أو تكرار الخروج إليها كثيرا. أما الذي لا تلزمه صلاة الجماعة، أو كان اعتكافه مدة غير وقت الصلاة كليلة فيجوز في كل مسجد. وهذا مذهب الإمام أحمد (2) ورواية عن أبي حنيفة (3) . ب- يجوز الاعتكاف في كل مسجد لظاهر الآية. وهذا قول الأحناف والمالكية والشافعية (4) ، حتى قال الأحناف: لا تعتكف المرأة إلا في مسجد بيتها ويكره لها الاعتكاف في مسجد الجماعة، لأن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد ولو لم يكن لها مسجد تجعل موضعا في بيتها تعتكف فيه (5) . ويجاب عن هذا: بأن الصلاة لا اعتبار بها، لأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة ولا يصح أن يعتكف فيه، ثم إنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما لجواز لبثها فيه حائضاً وجنباً (6) . ثم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن
في المسجد ولا مخالف لهن من الصحابة (1) . وأما إذا خشيت المرأة الفتنة في الاعتكاف في المسجد فإنها لا تعتكف بل تبقى في بيتها (2) ، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ج- لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وهذا قول حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب (3) وعطاء (4) ، وجاء عن سعيد وعطاء ما يخالف هذا القول. واستدل من قال بهذا القول بما أخرجه البيهقي عن حديفة أنه قال لعبد الله بن مسعود: عكوفا بين دارك ودار أبي موسى وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام" أو قال: "إلا في المساجد الثلاثة" فقال عبد الله: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. الشك مني)) وفي رواية أنه قال: "لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة" أو قال: "مسجد جماعة" (5) . والراجح ما ذهب إليه الجمهور لكن يشترط لمن تجب عليه صلاة الجماعة أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة.
وبهذا يجتمع القول الأول والثاني ويحمل عليه ما جاء عن جماعة من السلف أن الاعتكاف إنما يكون في مسجد جماعة (1) . ويجاب عن دليل القول الثالث بما يأتي: 1- أن أكثر الرواة رووه موقوفًا على حذيفة رضي الله عنه، كما أخرج عبد الرزاق في المصنف والطبراني (2) : أن حذيفة قال لعبد الله: ((قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى لا تنهاهم؟ فقال له عبد الله: فلعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة مسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد إيلياء)) . وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني عن إبراهيم النخعي قال: ((جاء حذيفة إلى عبد الله …)) فذكره موقوفاً على حذيفة (3) . وقد قال النخعي: ((وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله)) (4) . ثم إن رواته أوثق من محمود بن آدم (5) الذي رواه مرفوعاً لأنه لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: ((صدوق)) (6) . وأوثق من محمد بن
سنان الشيرازي (1) عن هشام بن عمار (2) كما عند الطحاوي. 1- وقوع الشك في الرواية المرفوعة ففي رواية: "إلا المسجد الحرام". وفي رواية: «إلا المساجد الثلاثة» . وفي رواية: «مسجد جماعة» . وهذا الشك يضعف الاحتجاج بالحديث لأن الشك لا يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» لحفظه الله علينا ولم يدخل فيه شك، وإنما الشك من حذيفة رضي الله عنه أو من بعده (3) . 2- أن ابن مسعود رد على حذيفة رضي الله عنهما، وابن مسعود لا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وإنما عنده من العلم ما يثبت به قوله: "لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت" فأوهنه في الرواية والحكم. 3- لو سلم حديث حذيفة من هذه العلل فإنه يتعارض مع ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)) (4) وقولها السنة تريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا له حكم المرفوع. فيحمل حديث حذيفة -إن صح- على أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل من الاعتكاف في غيرها لما لها من الفضل كما ذهب إليه الجمهور (5) .
1- أن لفظ الآية دال على العموم لأن الألف واللام في (المساجد) لجنس المساجد؛ لأن هذا حكم للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأولئك القوم الذين أنكر حذيفة عملهم إما صحابة وإما تابعون فأخذوا بهذا العموم. 2- كيف تترك الأمة العمل بهذا الحديث - لو صح - خلال هذه القرون المتطاولة وفيهم المحدثون والفقهاء، وقد نقلوا هذا الحديث في كتبهم، فكيف يتفق الجميع على عدم العمل به؟ (1) . فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وأنه يجوز الاعتكاف في جميع المساجد، ومن تجب عليه الجماعة فإنه يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. أما إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة كالمرأة أو المريض أو الذي لا يصلي معه في المسجد أحد فإنه يعتكف في مسجده. ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. والله أعلم.
الخاتمة
الخاتمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فمن خلال هذا البحث توصلت إلى نتائج أجملها في النقاط الآتية: 1- الاعتكاف سنة وخصوصا في العشر الأواخر من رمضان ولا يجب إلا بالنذر. 2- المباشرة المنهي عنها في الآية تشمل الجماع وما دونه إذا كان بشهوة. 3- المباشرة بما دون الجماع إذا كانت من غير شهوة لا تدخل في المباشرة المنهي عنها في الآية. 4- الجماع محرم على المعتكف ومفسد للاعتكاف وهذا بالإجماع. 5- جماع المعتكف لا يوجب عليه كفارة. 6- المباشرة بشهوة بما دون الفرج محرمة ومفسدة للاعتكاف أيضاً. 7- الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. 8- من تجب عليه صلاة الجماعة فإنه لا يعتكف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. 9- المرأة لا تعتكف في مسجد بيتها، لأنه ليس بمسجد لا حقيقة ولا حكما. وإنما تعتكف في المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة. إذا خشيت المرأة الفتنة فإنها لا تعتكف، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وأسأل الله أن ينفع بهذا البحث من كتبه وقرأه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مصادر ومراجع
مصادر ومراجع ... المصادر والمراجع 1- أحكام القرآن لأحمد بن علي الجصاص (ت370هـ) طبع دار إحياء التراث5ج. 2- أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي (ت543هـ) مطبعة الحلبي الطبعة الثانية 4ج. 3- إرواء الغليل للشيخ الألباني، ط المكتب الإسلامي 8ج. 4- الأم للشافعي 8ج. 5- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ) طبع دار الكتب العلمية. 6- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (ت595هـ) طبع دار التوفيق 2ج. 7- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي (ت237هـ) تحقيق أسعد الطيب طبع مكتبة الباز الطبعة الأولى عام 1417هـ، 10ج. 8- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير الدمشقي (ت774هـ) طبع المطبعة الفنية بالقاهرة، 4ج. 9- تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) تحقيق محمد عوامة طبع دار الرشيد سوريا عام 1406هـ، 1ج. 10- تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف بالهند عام 1325هـ، 12ج. 11- جامع البيان عن تأويل أي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري
(ت310هـ) تحقيق أحمد ومحمود شاكر طبع دار المعارف بمصر وإذا نقلت من الطبعة الأولى أشير إليها بطبعة بولاق. 12- الجامع لأحكام القرآن للإمام محمد الأنصاري القرطبي (ت671هـ) الطبعة الثانية، 20ج. 13- الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (ت1392هـ) الطبعة الثالثة عام 1405هـ، 7ج. 14- زاد المحتاج بشرح المنهاج للشيخ الكهوجي طبع الشئون الدينية بدولة قطر، الطبعة الأولى 4ج. 15- سنن أبي داود السجستاني (ت275هـ) تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد طبع دار الحديث لبنان الطبعة الاولى عام 1391هـ، 5ج. 16- سنن الدارقطني (ت285هـ) طبع عالم الكتب الطبعة الرابعة عام 1406هـ، 4ج. 17- السنن الكبرى للبيهقي (ت458هـ) طبع دار الفكر، 10ج. 18- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع د/ سليمان أبا الخيل ود/ خالد المشيقع، طبع مؤسسة آسام، الطبعة الأولى عام 1416هـ. 19- صحيح الإمام البخاري (ت256هـ) طبع المكتبة الإسلامية باسطنبول، 8ج. 20- صحيح الإمام مسلم (ت261هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء التراث العربي، 5ج. 22 - صحيح سنن ابن ماجه للشيخ الألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة
الأولى عام 1407هـ، 2ج. 22- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852هـ) نشر إدارة البحوث العلمية بالمملكة، 13ج. 23- الفروع لابن مفلح الحنبلي (ت763?) طبع عالم الكتب الطبعة الثالثة عام 1402هـ 6ج. 24- القاموس المحيط للفيروز آبادي (ت817هـ) طبع دار الجيل، 4ج. 25- لسان العرب لابن منظور (ت711هـ) طبع دار الفكر، 15ج. 26- الكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر (ت463هـ) ، تحقيق محمد المريتاني، الناشر مكتبة الرياض الحديثة الطبعة الثانية عام 1400هـ 2ج. 27- المجموع –شرح المهذب- لشرف الدين النووي (ت676هـ) طبع دار الفكر، 20ج. 28- المحلى لابن حزم الظاهري (ت456) منشورات دار الآفاق الجديدة 11ج. 29- مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي (ت321هـ) ، طبع مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 4ج. 30- المصنف للإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت211هـ) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي طبع المكتب الإسلامي الطبعة الثانية عام 1403هـ، 11ج. 31- المصنف للإمام عبد الله بن أبي شيبة (ت235هـ) ، تحقيق عامر الأعظمي، طبع الدار السلفية بالهند 15ج. 32- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت360هـ) تحقيق حمدي السلفي، 25ج، وسقطت الأجزاء 13-14-15-16-21.
33- معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس (ت395هـ) تحقيق عبد السلام هارون طبع دار الفكر، 6ج. 34- المغني لابن قدامة المقدسي (ت620هـ) طبع مكتبة الرياض الحديثة 9ج. 35- المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الوليد الباجي (ت474هـ) طبع دار الفكر الإسلامي 7ج. 36- نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار للإمام الشوكاني (ت1255هـ) الناشر مكتبة دار التراث، 8ج. 37- الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن الرشداني المرغيناني (ت593) طبع مطبعة الحلبي 4ج.