بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

ابن حجر العسقلاني

[مقدمة المحقق]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. «وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجةً على الخلائق أجمعين» (¬1). {يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ} [آل عمران: 102]. {يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً واتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءلُوْنَ بهِ وَالأَرْحَامِ إنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً} [النساء: 1]. {يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوا قَوْلاً سَدِيْداً * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً} الأحزاب: [70 - 71]. أما بعد: فإني أحمدُ الله أولاً وآخراً، وظاهراً، وباطناً أنْ مكنني من تحقيق هذا الكتاب المختصر «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» الذي مرّت عليَّ سنون في تحقيقه؛ إذْ عاودت العمل فيه مرةً بعد مَرّة في مُددٍ متباعدة، حتى استكمل عندي نصاب ¬

(¬1) من مقدمة «زاد المعاد» 1/ 34 للعلامة ابن القيم.

المخطوطات، ولما تجمعتْ لدي بنعمة الله الهمة للتعليق على أحاديثه والحكم عليها صحةً وضعفاً مع دراسة الكتاب دارسةً وافيةً شرعت بالعمل وراجعته مراراً تجنباً الخطأ. وقد جعلتُ تحقيقَ الكتاب وقفاً لله سبحانه وتعالى؛ يحقُّ لكل مسلم طبعُه شريطةَ التقيّد بالنص، وقد وقفت الكتاب على روح أمي يرحمها الله تعالى، فأسال الله أنْ يجعله في ميزان حسناتها، يوم تقل الحسنات وتكثر الزفرات يوم الحسرات. وكتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» من الكتب التي تهم الطالب المبتديء والعالم المنتهي؛ إذ إنَّ أحاديث الكتاب أحاديث الفقه؛ والفقهُ مهمٌ فهو ثمرة العلوم الشرعية، وما عبدَ الله بمثل الفقه كما قال الزهري، والفقه كما قال الراغب الأصبهاني: «ما من واقعة من الكون في أحد من الخلق إلا وهي مفتقرة إلى الفقه؛ لأنَّ به انتظامَ صلاح الدنيا والدين». ثمَّ إنَّ الكتاب من كتب المتون المختصرة، وهو ليس بالطويل الممل ولا القصير المخل، ومع لطافة الحجم وأهمية الموضوع انماز أنَّه مما يحفظ، وما زال أهل العلم الربانيون يحثون طلابهم على الحفظ، فهذا العلامة الكبير الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله يقول: «لا بد لطالب العلم من مخزون حفظي». وهذا الكتاب قد حفظه عددٌ كبير من الطلبة وأهل العلم منذ تأليفه، وحتى يوم الناس هذا، وقد اعتنى به أهلُ العلم تدريساً وشرحاً؛ فكثرت عناية أهل الناس به في القديم والحديث، وصارت بعض شروحه مَدْرس الناس، والحمد لله رب العالمين. والمؤلَّف رمزٌّ على المؤلِّف؛ إذ قد ظهرتْ في هذا الكتاب شخصيةُ الحافظ ابن حجر كما ظهرتْ في بقية كتبه، علماً أنَّه اعتمد على من سبقه في جمع الأحاديث؛ إذ قد ألف عدد من العلماء في أحاديث الأحكام، كما إنَّ الحافظ انتفع كثيراً في اختياره الأحاديث من كتاب «الإلمام» لابن دقيق العيد، ومن كتاب «المحرر» لابن

عبد الهادي، والحافظ ابن حجر قد أحال في كتابه هذا إلى بعض كتبه، كما أحال إلى كتابه النفيس «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وفي ذلك إشارة إلى أنَّه انتفع مما قدمه من ثروة علمية إلى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -. ثم لا يخفى على الباحثين الجادين وكثير من الناس ما للحافظ ابن حجر من مكانة علمية، فقد كان على قدر كبير من وفور العقل والاشتغال بما ينفعه مع الحرص الشديد على الوقت، والحفاظ على أنفاس العمر بالعمل النافع، وقد دلَّ على ذلك ما قدم للناس من عطاءٍ علميٍّ وافر، بحيث كانت كتبه لا يستغني عنها باحث. والحافظ ابن حجر قد حباه الله بشخصية فذة جمعتْ الجد والتقى وحسن السيرة، وقد كان مثالاً للشخصية العلمية النادرة، ومن الأدلة على ذلك كتبه التي انتشرت بين أيدي الناس على جميع المعمورة، فكانت كتبه تسير في زمانه مسير الشمس، كل ذلك كان سبباً للعمل في هذا الكتاب نصحاً للأمة واحتراماً لتراثها ودفعاً لغوائل التشويه عما قدمه أفذاذها بانين بذلك عزها ومجدها، ولم يكن جهدي منصباً على تحقيق النص، فقد جهدت في الحكم على الأحاديث، والتعليق على ما يستحق التعليق من غير اختصار ولا تطويل، وقد قدمتُ للكتاب بدراسة متوسطة دالة على سيرة الحافظ ابن حجر، ثم الكلام على منهجه في كتابه «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» ثم النسخ الخطية مع بيان ما لها وما عليها، ثم بيان منهجي الذي سرت عليه في تحقيق الكتاب، ولم أعمل للكتاب فهارس كاشفة؛ لأنَّ الكتاب متن مختصر للحفظ. وبعد: فهذا كتاب «بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر العسقلاني أقدمه لمحبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - السائرين على هديه الراجين شفاعته يوم القيامة. وقد خدمته الخدمة التي توازي تعلقي بسنة سيدنا النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبذلتُ فيه ما وسعني من

جهد ومال ووقت، ولم أبخل عليه بشيء منَ الوقت، وكان الوقت الذي قضيته فيه كله مباركاً، وأوصي إخواني حفاظ الوحيين بالاهتمام غاية الاهتمام بحفظ القرآن الكريم والعناية به فهو مفتاح العلم، قال الضياء المقدسي عن أحد شيوخه: «وأوصاني وقت سفري، فَقَالَ: أَكْثَر من قراءة الْقُرْآن، ولا تتركه فَإِنَّهُ يتيسر لَك الَّذِي تطلبه عَلَى قدر مَا تقرأ، قَالَ: فرأيت ذَلِكَ وجربته كثيراً، فكنتُ إِذَا قرأتُ كثيراً تيسر لي منْ سماع الْحَدِيث وكتابته الكثير، وإذا لَمْ أقرأ لَمْ يتيسر لي»، وكلما تقدم الإنسان بالقرآن تقدم بالعلم، وفي الختام أشكر أخوي الوفيين الشيخ أحمد طارق عبد الحميد القيسي والشيخ محمد سعد سعود الطائي، فقد كان لهما اليد الطولى في تصحيح تجارب الطباعة ومراجعة الكتاب؛ فأسأل الله أن يجعلهما من الوارثين الذين يرثون الفردوس، ولا أنسى بالشكر والدعاء إخواني من أبي وأمِّي: طه أبا أسامة وثامراً أبا عمر وسالماً أبا عبد الله، الذين كانوا لي عوناً في حلي وترحالي وفي مسيرتي في طلب العلم ونشره، فأسأل الله أن يبارك في أنفاس عمرهم وأن يُبقي عملهم الصالح فوق الأرض مباركاً نافعاً، وأكرر حمدي وشكري لربي الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة تتجدد. وكتب د. ماهر ياسين الفحل شيخ دار الحديث في العراق أستاذ الحديث والفقه المقارن كلية العلوم الإسلامية - جامعة الأنبار 1/محرم/1435 من هجرة حبيب الله - صلى الله عليه وسلم -

ترجمة المصنف

ترجمة المصنف توطئة (¬1): أفاضت المصادر في ترجمة ابن حجر، وتنوعت مظانُّ ترجمته، فتارة مع الحفاظ، وثانية مع القضاة، وثالثة مع المؤرخين، ورابعة مع الأدباء، فلما كان الحافظ ابن حجر ينماز بالمكانة العلمية المرموقة، فقد ترجم له كثير من المؤلفين القدماء، كما عني بعض المحدثين بأخباره ومكانته ومؤلفاته، ومن أوسع التراجم القديمة له: كتاب «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، لتلميذه السخاوي، فقد أجاد وأفاد، وعلى تصنيفه كان جل اعتماد من ترجم للحافظ ممن جاء بعده، وأما الحديثة فأحسنها كتاب: «ابن حجر العسقلاني ودراسة مصنفاته ومنهجه وموارده في كتابه الإصابة» للأستاذ الدكتور شاكر محمود عبد المنعم الهيتي، ويوجد في مقدمات كثير من الكتب، وهنالك دراسات اهتمت بتراثه منها: 1 - موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية: جمع وإعداد أخينا الدكتور وليد أحمد الحسين وفريقه. 2 - أنيس الساري: تحقيق الشيخ المحقق: نبيل بن منصور بن يعقوب البصارة، وهو موسوعة ضخمة اعتنت بتخريج الأحاديث والآثار التي أوردها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري». ¬

(¬1) انتفعنا بها من كتاب المسائل النحوية في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري تأليف د. ناهد بنت عمر بن عبد الله العتيق 1/ 53، وغير ذلك، ومما كتبناه في مقدمة تحقيقنا للنكت على ابن الصلاح ونكت العراقي: 49 - 58.

اسمه ونسبه ونسبته وكنيته. هو شهاب الدين أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن حجر الكناني العسقلاني. وكنانة: هي قبيلته، وعسقلان (¬1): هي المدينة التي جاء منها أصوله. وأما حجر: فهو اسم أحد أجداده أو لقب له واشتهر هو بـ (ابن حجر) وكنَّاه والده أبا الفضل كُني بذلك تشبيهاً بقاضي مكة أبي الفَضْل محمد بن أحمد ابن عبد العزيز العقيلي النويري، ولقب بـ (شهاب الدين) (¬2). ولادته ونشأته: ولد ابن حجر في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة، على شاطئ النيل بمصر ونشأ يتيماً، حيث مات أبوه وله من العمر أربع سنوات، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك (¬3). وقد دخل الكُتَّابَ وهو ابن خمس سنين، وأكمل حفظ القرآن وهو في التاسعة من عمره، وصلّى بالناس التراويح في الحرم المكي سنة خمس وثمانين وسبع مئة، وله من العمر اثنا عشر عاماً، وكان مع وصيه زكي الدين الخرُّوبي (¬4)، وفي سنة ست وثمانين حفظ كُتُباً من مختصرات العلوم كـ «العمدة»، و «الحاوي الصغير»، و «مختصر ابن الحاجب»، و «الملحة» للحريري، وغيرها (¬5). ¬

(¬1) عَسْقَلان: بفتح أوله، وسكون ثانيه، ثم قاف، وآخره نون: مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر، بين غزة وجبرين، يقال لها: (عروس الشام)، وكان يرابط بها المسلمون لحراسة الثغر. مراصد الاطلاع 2/ 940. (¬2) ينظر: نظم العقيان: 45، وشذرات الذهب 7/ 270، وطبقات الحفاظ: 552، وابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 63 - 73. (¬3) رفع الإصر: 1/ 85، وابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 74. (¬4) ينظر: إنباء الغمر 1/ 306. (¬5) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 123.

فإنَّه كما كتب بخطه فراجع وذاكر وقرأ وأقرأ، وأقبل العزم المصمم على التحصيل، ووفق للهداية إلى سواء السبيل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فأخذ عن مشايخ ذلك العصر، وقد بقي منهم بقايا، وواصل الغدو والرواح إلى المشايخ بالبواكر والعشايا (¬1). ولم يكتف بذلك فقط، وإنَّما شدَّ رحال العزم ليشافه الرجال في مختلف الأماكن والبلدان؛ وليحظ بصحبة الجهابذة الأفذاذ الذين وصفهم أبو جعفر المنصور لما قيل له: «هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة أنْ أقعد في مصطبة وحولي أصحاب الحديث فيقول المستملي: من ذكرتَ رحمك الله؟ قال: فغدا عليه الندماء وأبناء الوزراء بالمحابر والدفاتر، فقال: لستم بهم، إنَّما هو الدَّنسة ثيابهم، والمتشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم بُدُد الآفاق ونقلة الحديث» (¬2)، فرحل -رحمه الله- إلى اليمن، والشام والحجاز وغيرها، وأخذ العلم عن مشاهير العلماء في هذه البلدان (¬3)، حتى حصّل مالم يحصله أقرانه وندماؤه. شيوخه: من أكثر من الطلب أكثر من الشيوخ، ومَنْ تفنن في العلوم لا بد أن تتعدد موارده العلمية فكان للحافظ ابن حجر ميزة على أقرانه بكثرة الشيوخ وتنوع المعارف، فقد تلقى ابن حجر العلم عن شيوخ كثيرين في مختلف العلوم والفنون، وقد خصص لشيوخه كتابين: الأول: «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» ترجم فيه لشيوخه، وذكر مروياتهم بالسماع أو بالإجازة أو الإفادة عنهم. ¬

(¬1) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 125 - 126. (¬2) أدب الإملاء والاستملاء: 25. (¬3) ينظر تفصيل ذلك في: المعجم المؤسس: 255، و: ابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 113 - 140.

والثاني: «المعجم المفهرس»، وهو فهرس لمرويات الحافظ، ذكر فيه شيوخه خلال ذكره لأسانيده في الكتب والمسانيد، والكتابان محققان، وكذلك ذكر شيوخ الحافظ تلميذه النجيب السخاوي في كتابه: «الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر»، وفصَّل القول عنهم، وقد قسّمهم على ثلاثة أقسام (¬1): القسم الأول: فيمن سمع منه الحديث، ولو حديثاً تاماً، وعدة من فيه مائتان وزيادة على ثلاثين نفساً. القسم الثاني: فيمن أجاز له، وعدته مائتان وزيادة على عشرين. القسم الثالث: فيمن أخذ عنه مذاكرة أو إنشاداً، أو سمع خطبته أو تصنيفه أو شهد له ميعاداً، وعدته مائة نفس وزيادة على ثمانين. فجملة الأقسام الثلاثة ستمائة نفس وأربعة وأربعون نفساً، بما فيها من الحوالات، وجملتها في الأقسام كلها أربعة عشر نفساً، فالخالص حينئذ ستمائة وثلاثون، وعلى الرغم من المبالغة في بعض ذلك إلا أنَّه يصفو له الكثير، لا سيما أنَّ المتأخرين لا يتحصل لهم مثل ذلك العدد على خلاف المتقدمين. وفيما يأتي ذكر لبعض المشهورين منهم: فمن شيوخه في الحديث: 1 - عبد الرحيم بن الحسين العراقي ت (806) هـ‍ (¬2). 2 - علي بن أبي بكر الهيثمي ت (807) هـ‍ (¬3)، وهو ثالث ثلاثة من أفضل من بقي بعد العراقي. ¬

(¬1) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 200 - 240. (¬2) ينظر: إنباء الغمر 5/ 170، وله ترجمة في طبقات الحفاظ: 538، وشذرات الذهب 7/ 55، وهو صاحب الكتب العظيمة، والمؤلفات النافعة، وقد كتب عنه شيخنا الدكتور أحمد معبد عبد الكريم دراسة وافية، وفي ترجمتنا للعراقي عند تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة 1/ 34 قد ذكرناه في تلاميذ العراقي المشهورين. (¬3) ينظر: الضوء اللامع 5/ 200، وانظر: ترجمته في لحظ الألحاظ: 239، وطبقات الحفاظ: 538.

ومن شيوخه في الفقه: 1 - عمر بن علي بن الملقن ت (804) هـ‍ (¬1)، وهو صاحب التصانيف الباهرة، والمعرفة الواسعة. 2 - عمر بن رسلان البلقيني ت (805) هـ‍ (¬2). 3 - محمد بن علي بن محمد بن القطّان المصري. 4 - علي بن أحمد الأدمي (¬3). 5 - إبراهيم بن موسى الأبناسي ت (802 هـ)، صاحب العلم الغزير، والقلب الرحيم الذي كان يحسن إلى طلبته ويجمعهم على التفقه، ويرتب لهم ما يأكلون، ويسعى لهم في الأرزاق (¬4). ومن شيوخه في العربية: 1 - محمد بن محمد الغماري ت (802) هـ‍ (¬5). 2 - مجد الدين بن محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت (817) هـ‍ (¬6). 3 - أبو الفرج الغزِّي (¬7). ¬

(¬1) ينظر: الضوء اللامع 6/ 10. (¬2) ينظر: الضوء اللامع 6/ 85 - 86، وهو شيخ وقته، وإمام عصره، كان أحفظ الناس في الفقه الشافعي، انتهت إليه المشيخة في الفقه في وقته، وعلمه كان كالبحر الزاخر ولسانه أفحم الأوائل والأواخر. (¬3) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 129. (¬4) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 128، وإنباء الغمر 2/ 112. (¬5) ينظر: إنباء الغمر 4/ 181. (¬6) ينظر: بغية الوعاة 1/ 273. (¬7) ينظر: بغية الوعاة 1/ 273.

ومن شيوخه في القراءات: 1 - إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي ت (800) هـ‍ (¬1). 2 - شيخ القراءات محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الجزري ت (833) (¬2). 3 - أحمد بن محمد بن علي الخيوطي المصري ت (807 هـ) (¬3). ومن شيوخه في أصول الفقه: محمد بن علي بن محمد بن عيسى بن محمد بن أبي بكر القطّان المصري. وظائفه: تقلَّد الحافظ وظائف متعددة وهي: 1 - التدريس: تولى تدريس التفسير والحديث والفقه في مدارس كثيرة منها (المدرسة الجمالية) و (المدرسة الشريفية) و (المدرسة الحسنية) وغيرها. وقد أملى من خلال هذه الوظيفة أكثر من ألف مجلس حديثي (¬4). 2 - الإفتاء: تولى منصب الإفتاء أكثر من ثلاثين سنة، فقد ولي إفتاء دار العدل في سنة إحدى عشرة وثمانمائة. 3 - القضاء: تولى القضاء مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة. 4 - المشيخة: كان -رحمه الله- قد ولي مشيخة البيبرسية ونظرها، وبعد عزله منها حوّل مجلس إملائه إلى الكاملية، وأمر بتبيضها ثم أُعيد إلى الخانقاه على جاري عادته في أوائل ربيع الثاني في سنة اثنتين وخمسين وعاد الإملاء بها. ¬

(¬1) ينظر: إنباء الغمر 3/ 398. (¬2) ينظر: المجمع المؤسس: 21. (¬3) ينظر: المجمع المؤسس:3/ 70. (¬4) ينظر: نظم العقيان: 46، وابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 205 - 227.

وهناك وظائف أخرى كالخطابة بالجامع الأزهر، وجامع عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، وخزن كتب المدرسة المحمودية وغير ذلك (¬1). أسرته: تزوج الحافظ -رحمه الله تعالى- سنة 798 هـ أولى زوجاته أُنس ابنة القاضي كريم الدين عبد الكريم بن أحمد بن عبد العزيز النستراوي الأصل المصري، تزوجها بإشارة وصيِّه العلامة ابن القطّان، فحصل لها بواسطة ذلك خير كثير. واستولدها صاحب الترجمة عدّة أولاد، زين خاتون، وفرحة، وغالية، ورابعة، وفاطمة، ولم يأت منها بذكر قط، نعم كانت تجيء بين كل بطنين بسقط ذكر. فالأولى اعتنى بها أبوها فاستجاز لها، وأسمعها على شيخه العراقي والهيثمي، وأحضرها على ابن خطيب في الثالثة الجزء الثالث من أول «حديث المخلص» وتزوجها الأمير شاهين العلائي الكركي، فولدت له أحمد وعزيزة وأبا المحاسن يوسف، كلهم ماتوا في حياة أمهم إلا يوسف المعروف بسبط ابن حجر فنشأ عزيزاً مكرماً في حجر جدَّيه، واستجيز له غير واحد من المسندين، وقرأ عليه «البخاري» و «التقريب» و «النخبة» داخل البيت وغيرها كثير. والثانية (فرحة) تزوجها شيخ الشيوخ محب الدين ابن الأشقر الذي ولي نظر الجيش وكتابة السر، وكان أحد أعيان الديار المصرية، ولدت له ولداً مات صغيراً في حياة أمه. والثالثة (غالية)، والخامسة (فاطمة): ماتتا بالطاعون في ربيع الأول سنة 819 هـ مع بعض عيال أبيهما. ¬

(¬1) ينظر: الضوء اللامع 2/ 39، وابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 247 - 250.

والرابعة (رابعة): ولدت سنة 811 هـ أسمعها والدها على المراغي بمكة سنة 815 هـ وأجاز لها جمع من الشاميين والمصريين، وتزوجها الشهاب أحمد بن محمد بن مكنون، ودخل بها بكراً، فولدت منه بنتاً أسماها غالية، ماتت في حياتهما، ثم مات زوجها سنة 829 هـ فتزوجها المحب بن الأشقر المذكور أيضاً، واستمرت حتى ماتت عنده في سنة 832 هـ. إنَّ صاحب الترجمة لما رأى كثرة ما تلده أمُّ أولاده من الإناث وأحبَّ أن يكون له ولد ذكر، ولم يمكنه التزويج مراعاة لخاطرها، اختار التسري، وكانت لزوجته جارية جميلة، يقال: إنها ططرية، اسمها خاص تُرك، فوقع في خاطره الميل إليها، فاقتضى رأيه الشريف أن أظهر تغيظاً منها بسبب تقصيرها وحلف أنَّها لا تقيم في منزله فبادرت زوجته في بيعها بأي ثمن كان، فأرسل الحافظ ابن ضياء الحنبلي فاشتراها له بطريق الوكالة، وأقامت في بعض الأماكن، حتى استبرأها ثم وطئها فحملت بولده القاضي بدر الدين أبي المعالي محمد. كان مولده سنة 815 هـ، فأشغله والده بحفظ القرآن فختمه، وصلى بالناس على جاري العادة سنة 826 هـ بالخانقاه الركنية البيبرسية، وهو الذي صنَّف له الحافظ «بلوغ المرام» لكنَّه ما تيسر له حفظه (¬1)، بل حفظ يسيراً منه ومن غيره، وكتب عن والده كثيراً من مجالس العلم، واشتغل بالقيام بأمر القضاة والأوقاف ونحوها حتى فاق. ومن زوجات الحافظ عتيقة العلامة نظام الدين يحيى بن سيف الدين الصِّيرامي ¬

(¬1) مع كون ابن ابن حجر لم يحفظ الكتاب إلى أنَّ عدداً كبيراً من الناس حفظ الكتاب، ومازال الناس يهتمون بهذا حفظاً وتدريساً وتعلماً.

شيخ الظاهرية، تزوجها في مجاورة أم أولاده في سنة أربع وثلاثين، ورُزق منها ابنةً في سنة خمس وثلاثين، وهي بقاعة المشيخة بالبيبرسية، سمَّاها آمنة. ومن زوجاته كذلك ليلى ابنة محمود بن طوغان الحلبية، تزوجها حيث سافر مع الأشرف إلى آمد في سنة ست وثلاثين، وكانت ذات ولدين بالغين، واستمرت معه إلى أنْ سافر من حلب، ففارقها، لكنَّه لم يُعلمها بالطلاق، وإنَّما أسرَّه لبعض خواصه والتمس منه أنْ لا يعلمها بذلك إلا بعد مُضيِّ المدة التي كان عجَّل لها النفقة عنها عند سفره. وأعلمها بأنَّ الحامل له على الطلاق الرِّفق بها لئلا تختار الإقامة بوطنها أو يحصل لها نصيبها، فلا تتضرر بشبكته (¬1). تلاميذه: أما تلامذته، فقد توافدوا على مجالسه من كل حدب وصوب حتى ضاقت مجالسه، وامتلأت بجموعهم مدارسه، وقد أخذوا عنه من أقطار شتى وأماكن مختلفة (¬2)، ومن أبرزهم وأشهرهم: 1 - ابن فهد المكي، تقي الدين محمد بن محمد ت (871) هـ‍ (¬3). 2 - محمد بن سليمان الكافيجي ت (879) هـ‍ (¬4). 3 - برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت (885) هـ‍ (¬5). ¬

(¬1) ينظر: الجواهر والدرر 3/ 1207 - 1226. (¬2) ينظر: الضوء اللامع 2/ 39، وابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 167 - 179. (¬3) ينظر: نظم العقيان: 170. (¬4) ينظر: الضوء اللامع 7/ 259. (¬5) ينظر: نظم العقيان: 24، وقد ترجمناه بترجمة متوسطة في تحقيقنا للنكت الوفية 1/ 9 - 21.

4 - محمد بن محمد الخيضري ت (902) هـ‍ (¬1). 5 - محمد بن عبد الرحمان السخاوي ت (902) هـ‍ (¬2). 6 - زكريا بن محمد الأنصاري ت (926) هـ‍ (¬3). مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الداخل في كتب العلم تجاه هذه الفقرة يجد العجب العجاب، فهذا الذي لا يمكن تعداده ولا يُستطاع حصره، لكني ذكرت من ذلك حسب الإيجاز خشية الإطالة، فمنها: 1 - كتب الحافظ العراقي على «لسان الميزان» ما صورته: كتاب «لسان الميزان» تأليف الحافظ المتقن، الناقد، الحجة، شهاب الدين أحمد بن علي الشافعي، الشهير بابن حجر، نفع الله بفوائده وأمتع الله بعوائده (¬4). 2 - كتب العلامة تقي الدين أبو بكر الدجوي على بعض تخاريج الحافظ ما صورته: لقد بهر ابن حجر بفضله العقول والأفكار، كما فاق حَجَرُهُ الياقوت بل غيره من الحجّار «وإنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار» فإنَّه جمع فأوعى، وأوعب جمعاً وأبدع لفظاً ومعنىً، وجمع إحساناً وحسناً، فلو شاهد حسنه الجمالُ المزيُّ لأطنب في الثناء وأسهب، أو الذهبيُّ لذهب في الإعجاب كل مذهب، أو ابنُ عبد الهادي لاهتدى به واقتفى أثره، أو ابن كثير لكاثر ببعضه واستكثره، ¬

(¬1) ينظر: الضوء اللامع 9/ 117. (¬2) ينظر: نظم العقيان: 152. (¬3) ينظر: نظم العقيان: 113، وقد ترجمناه بترجمة متوسطة في تحقيقنا لفتح الباقي 1/ 36 - 66. (¬4) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 270.

فشكراً لهذا الإمام شكراً، فلقد جمَّل مصره، وجدد لها في الحفاظ ذكراً، أوزعه الله شكر ما حمله، كما زيَّن به عصره ومصره وجمَّله (¬1). 3 - كتب العلامة كمال الدين الشُمُنّي في خطبة (شرحه للنخبة) ما نصه: فإنَّ الكتاب المسمى بـ «نخبة الفِكَر في مصطلح أهل الأثر» من مصنفات الشيخ الإمام مفتي الأنام، مالك ناصية العلوم وفارس ميدانها، وحائز قصب السبق في حَلبة رهانها، الوارد من فنون المعارف أنهاراً صافية، اللابس من محاسن الأعمال ثياباً ضافية، حافظ السنة من التحريف والتبديل، المرجوع إليه في علمي التجريح والتعديل، وحيد دهره في الحفظ والاتقان، فريد عصره في النباهة والعرفان، فيلسوف علل الأخبار وطبيبها، إمام طائفة الحديث وخطيبها (¬2). 4 - قال ابن تغري بردي في بيان صفاته: «شيخ الإسلام، حافظ المشرق والمغرب أمير المؤمنين في الحديث، علّامة الدهر، شيخ مشايخ الإسلام، حامل لواء سنة سيد الأنام، قاضي القضاة (¬3) أوحد الحفاظ والرواة، شهاب الدين أبو الفَضْل أحمد بن الشيخ علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، العسقلاني الأصل، الشافعي، قاضي قضاة الديار المصرية وعالمها وحافظها وشاعرها ... لم يخلف بعده مثله شرقاً ولا غرباً، ولا نظر هو في مثل نفسه في علم الحديث. ¬

(¬1) ينظر: الجواهر والدرر 1/ 273. (¬2) نتيجة النظر في نخبة الفكر للشمني: 36. وينظر: الجواهر والدرر 1/ 279 - 280. (¬3) ينظر كتاب العلامة الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهي اللفظية: 114، في حكم التلقيب بهذا اللقب.

وكان -رحمه الله تعالى- إماماً عالماً حافظاً شاعراً أدبياً مصنّفاً مليح الشكل منور الشيبة، حلو المحاضرة إلى الغاية والنهاية عذب المذاكرة، مع وقار وأبهة وعقل وسكون وحلم وسياسة ودرية بالأحكام ومداراة الناس، قلَّ أنْ كان يخاطب الرجل بما يكره، بل كان يحسن إلى من يسيء إليه (¬1)، ويتجاوز عمن قدر عليه هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة والبر والصدقات، وبالجملة فإنَّه أحد من أدركنا من الأفراد» (¬2). وقال ابن فهد: «لم ترَ العيون مثله، ولا رأى مثل نفسه» (¬3). أوصافه الخُلُقية: قد عُرِف -رحمه الله تعالى- بتحريه في مأكله ومشربه وملبسه وأموره كلها، وعُرف في ضبط لسانه مما يشهد لورعه، حتى في الدعاء على من ظلمه (¬4)، وعرف بسعة حلمه وصدره وحسن سياسته والإعفاء عن من يؤذيه، لاسيما مع القدرة على الانتقام، بل ¬

(¬1) اقتدى بذلك بشيخه العراقي -رحمه الله- إذ ذكر في المجمع المؤسس: 257 صفاته فقال: «... قلَّ أن يواجه أحداً بما يكرهه ولو آذاه». (¬2) النجوم الزاهرة 15/ 532. (¬3) لحظ الألحاظ: 336. (¬4) الذي نعتقده وندين الله به عدم جواز دعاء المسلم على أخيه المسلم بالسوء؛ لأنَّه إثم، وقد نهينا عن الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم؛ لأنَّ فيه معنى الحسد، ولأنَّه يخالف مسألة من مسائل الإيمان، وهي وجوب حب الخير للغير من أهل الإيمان، ولأنَّ كل واحد من المختلفين يظن نفسه مظلوماً، ولأنَّه بخلاف الصبر الذي أمرنا به، ولأنَّ فيه تخطياً للسنَّة الإلهية في كون بعضنا لبعض فتنة، ولأنَّها خطوة من خطوات إبليس تجرُّ إلى الحقد، ثم إنزال الضرّ بالمسلم، وما جاء عن ابن عباس في هذا فهو اجتهاد منه لا نوافقه عليه، فإن أراد أن يدعو المسلم، فيدعو بكف الظلم عن نفسه، ويدعو بأن يجعل الله حسيبه.

يحسن لمن أساء إليه، ويتجاوز عن من قدر عليه، وعدم سرعة غضبه ما لم يكن في حق الله تعالى وحق رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وعُرف كذلك بصبره على المحن والحوادث البدنية والمالية، وأنَّه غاية في السماحة والسخاء والبذل مع قصد خفاء ذلك، وشفقته على خلق الله تعالى وإحسانه للغرباء، ولا سيما أهل الحرمين، وابتكاره لهم في أوقافهم المستجد والقدوم، مما كثر الترحم عليه بسببه، وتميز ببره لشيوخه وأبناءهم، بل بطلبته وأصحابه وخدمه، وتميز كذلك عن كافة أهل عصره لمزيد التبسط في عارية الكتب، وحسن عشرته وتواضعه وحلو محاضرته وشدة خوفه من الله تعالى، وجمع العمل مع العلم (¬1)، وغيرها من الأوصاف الحميدة، فلله دره. وفاته: وبعد حياة حافلة في التعلم والتعليم فاضت الروح الطاهرة إلى بارئها وانتقلت إلى جوار ربها الكريم، ففي ليلة السبت الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وثمانمئة فارقت الروح هذا الجسد الذي طالما أضناه التعب في سبيل خدمة هذا الدين. وحضر تشييعه جمع كبير من أهل القاهرة، ودُفن في القرافة الصغرى (¬2). وقبره الآن يقع على مسافةٍ تقدر بحوالي (1500 م) من مقام الإمام الشافعي، ذكر ذلك الدكتور شاكر محمود عند زيارته له (¬3). ولفقد هذا العَلَم الكبير أنَّتِ الأقلامُ والكتبُ، ورثاه المحبون، وممن رثاه ¬

(¬1) الجواهر والدرر: 3/ 979 - 980. (¬2) المصدر السابق. (¬3) ابن حجر ودراسة مصنفاته: 191.

تلميذه البقاعي (¬1) بقصيدة مطلعها: رزء ألَمَّ فقلتُ الدهر في وهج ... وأعقل الناس منسوباً إلى الهرجِ (¬2) مؤلفاته يعد الحافظ ابن حجر من المكثرين في التصنيف، إذ له من المؤلفات والتحقيقات ما يزيد على مئتين وسبعين مؤلفاً، وهي متفاوتة في أحجامها فمنها الكبير، ومنها المتوسط، ومنها الصغير، ويغلب عليها التصنيف في الحديث والجرح والتعديل. وقد استقصاها تلميذه السخاوي (¬3)، وعدد من الباحثين المعاصرين (¬4)، وفصّلوا القول فيها، فبينوا مطبوعها من مخطوطها من مفقودها، ولا داعي لتكرار ما ذكره الباحثون من سرد مؤلفاته، ولكنني سأكتفي ببعض ذلك: 1 - إتحاف المهرة (¬5). 2 - الإصابة في تمييز الصحابة (مطبوع في أربع مجلدات). 3 - إنباء الغمر بأبناء العمر (مطبوع). 4 - بلوغ المرام (طبع عدة طبعات)، وهذه طبعتنا نسأل الله القبول. 5 - تبصير المنتبه في تحرير المشتبه (مطبوع في أربع مجلدات). ¬

(¬1) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت (885 هـ)، وفي تحقيقي لكتابه النكت الوفية 1/ 12 - 14 ترجمت للحافظ ابن حجر في شيوخه. ومما يذكر هنا أنَّ البقاعي رثى نفسه في حياته لموته، مقدمة النكت الوفية 1/ 20 - 21. (¬2) لحظ الألحاظ: 339. (¬3) الجواهر والدرر:2/ 660 - 695. (¬4) منهم الأستاذ الدكتور شاكر محمود الهيتي في كتابه: ابن حجر ودراسة مصنفاته 1/ 255 - 687، والدكتور الفاضل عبد الحكيم الأنيس في مقدمته للعجاب: 40 - 52. (¬5) طبع في الجامعة الإسلامية ابتدءاً من عام 1994 وحتى عام 2002.

6 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (مطبوع). 7 - تغليق التعليق (مطبوع في أربع مجلدات). 8 - التلخيص الحبير (طبع عدة طبعات). 9 - تهذيب التهذيب (طبع عدة طبعات، أولها في الهند في اثني عشر مجلداً). 10 - الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية (مطبوع). 11 - فتح الباري شرح صحيح البخاري (مطبوع في سبعة عشر مجلداً). 12 - لسان الميزان (مطبوع في سبع مجلدات). 13 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (مطبوع في خمس مجلدات). 14 - نزهة الألباب في الألقاب (مطبوع في مجلدين) (¬1). 15 - القول الثبت في الصوم يوم السبت (¬2). أوهام الحافظ في الكتاب 1 - وعلى الرغم من أنَّ الكتاب مختصر -كما ذكر ذلك مؤلفه- إلا أنَّه ساق بعض الأحاديث على جهة الاختصار كما في الحديث رقم (1) (¬3) و (9) و (90) (¬4). 2 - أهمل أشياء لا بد من التنبيه عليها كما في الحديث رقم (10)، وأهمل الكلام على زيادة «فليرقه» وهي شاذة، وكما في زيادة: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» في الحديث نفسه، والأولى أنْ يذكر الترجيح، ولم ينبه على الإدراج الوارد في الحديث (43) ¬

(¬1) استفدنا في هذا المبحث كثيراً مما كتبه المحدَثونَ، كالدكتور شاكر محمود الهيتي والدكتور عبد الحكيم الأنيس في دراسته للعجاب، والدكتور ربيع بن هادي عمير في دراسته للنكت. (¬2) وقد ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» 13/ 430 عقب (5917)، وهذا الكتاب مهم في بابه، وقد ألمح الحافظ إلى فوائد وعوائد فيه. (¬3) سببه تقليده لصاحب المحرر. (¬4) ولعله قلد صاحب الإلمام.

علماً أنَّه أشار إليه في «فتح الباري»، وكذلك في الحديث (57) لم يبين شذوذ رواية الترمذي، وحديث (117) أهمل الكلام عن الزيادة الشاذة. 3 - ذكر فوائد وهنَّ كما في الحديث (17) إذ إن القياس أن لا يذكره اكتفاءً بالذي قبله، لكنَّه ذكره لمزيد فائدة، وهو الوعيد الشديد الذي يستفاد منه وهو أن المقترف لهذا الإثم واقع في كبيرة، ونحوه في الحديث الذي بعده (18) فقد ساق لفظ مسلم، ثم عقّبه بما عند الأربعة من أصحاب السنن؛ لإفادة العموم. 4 - الاقتصار على الأهم، وترك ما هو مهم كما في حديث رقم (604) و (1120) و (1255). 5 - وقع في أخطاء في العزو كما في الحديث (18) و (31) (¬1) و (45) (¬2) و (76) و (111) و (114) و (147) و (168) و (171) و (188) و (195) و (261) و (280) و (318) و (336) و (522) و (567) و (619) و (625) و (651) و (655) و (666) و (756) و (774) و (875) و (953) و (971) و (989) و (1096) و (1166) و (1175) و (1238) و (1241) و (1244) و (1249) و (1257) و (1280) و (1346) و (1357) و (1396) و (1438) (¬3) و (1443) و (1444) و (1453) و (1468) و (1471) و (1501) و (1542). 6 - تلوُّنه في الأحكام، وبعبارةٍ أدق تَغَيُّر اجتهاده في كتبه فحديث رقم (60) قال: «بإسناد حسن»، وقال في «التلخيص»: «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «رجاله ثقات». ¬

(¬1) وهو قد خالف نفسه في «فتح الباري». (¬2) وهو قد خالف نفسه في «التلخيص الحبير». (¬3) عزاه للمتفق عليه، وقد جاء عند البخاري بلفظ مختلف ومعنىً واحداً.

7 - خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (235) و (279) و (353) و (421) و (649) (¬1) و (760) و (1044) و (1202) و (1445) و (1544). 8 - العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (104) (¬2) و (204) و (283) و (330) و (332) و (394) و (395) و (397) (¬3) و (448) و (528) و (656) و (741) و (776) و (835) و (840) و (857) و (911) (¬4) و (1187) و (1224) و (1467) و (1518) و (1550). 9 - تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (533) و (895) و (1179) و (1216) (¬5). 10 - التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (134) و (386). 11 - الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (232) و (235) و (270) و (502) و (527) و (663) و (1311). 12 - الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (344). 13 - الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (1221). 14 - ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (427) و (472) و (521) و (1036). ¬

(¬1) وهو قد خالف نفسه في: «أطراف المسند». (¬2) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص». (¬3) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه. (¬4) عزاه إلى «صحيح مسلم»، وهو ليس فيه، إنَّما هو في «صحيح البخاري». (¬5) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.

15 - التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (468) و (1554). 16 - أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (564). 17 - ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (850) وهو مما لا ينبغي و (1089). 18 - الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها, كما في الحديث (1010) فقد عزا قولاً للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (1025) عزا قولاً لجابر, وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علماً أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري». 19 - الخطأ في الأحكام كما في الحديث (1146). أصله في كذا في بلوغ المرام يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة, كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق, وأصله متفق عليه» (113)، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندها الأمر بالاغتسال, ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم, وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر, ولما يترتب عليها من أثر فقهي.

وفي حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» (171) رواه الترمذي والحاكم وصححاه, قال الحافظ ابن حجر: «وأصله في الصحيحين». والحديث في الصحيحين بلفظ: «على وقتها»، وما ذكره الحافظ ابن حجر معلول بتفرد راويه ومخالفة من هو أوثق منه، ولكنه ذكره لما له من أثر فقهي. وحينما ذكر رواية أبي داود (520) عند الحديث (182) وفيها: «ولم يستدر»، قال: «وأصله في الصحيحين» أي: من غير تلك الزيادة الشاذّة. وحينما ذكر حديث أبي عامر الأشعري - رضي الله عنه - برقم: (524) مرفوعاً قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الخزَّ والحرير» قال: «رواه أبو داود وأصله في البخاري، وإنما صنع ذلك للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنه صدره بقوله: قال». وحينما ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر (533) أنها أخرجت جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكفوفة الجيب والكمَّين والفرجين بالدِّيباج, قال: «رواه أبو داود وأصله في مسلم»، إنَّما صنع ذلك بسبب الاختصار؛ لطول الحديث الذي في «صحيح مسلم» ولاقتصار رواية أبي داود على الشاهد. وقال لما ذكر حديث عليٍّ (563) أنَّه كبَّر على سهل بن حنيف ستاً, وقال: إنَّه بدري: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري». وقد صنع الحافظ ابن حجر هذا للاختلاف بين الروايتين, ففي رواية سعيد بن منصور ذكر العدد والتعليل بكونه بدرياً بسبب التكبير في الصلاة بست تكبيرات, أما في رواية البخاري فليس فيها العدد, وقوله: «إنَّه بدري» من باب ذكر محاسن الموتى, وذكر العدد معلول؛ لعدم ورود هذا الصنيع عن بدري آخر.

وقال في حديث (593) جابر مرفوعاً: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»: «أخرجه ابن ماجه, وأصله في «مسلم» لكن قال: «زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه»، فالرواية المرفوعة لفظاً في إسنادها إبراهيم بن يزيد المكي, وهو متروك, والرواية المرفوعة حكماً هي المحفوظة. وقال (614): «وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» ثمَّ عقبه بقوله: «وأصله حديث أبي سعيد متفق عليه» وإنَّما صنع ذلك والحديث واحد؛ بسبب التطويل والاختصار بين الحديث الأول والثاني مع إلماح إلى الاختلاف اليسير. وعند حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (673) أنَّه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن, ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه» قال: «رواه مسلم, وأصله في المتفق من حديث عائشة أنَّ حمزة بن عمرو سأل»، وإنَّما صنع ذلك بسبب الطول والاختصار, فرواية مسلم أطول من الرواية المتفق عليها وكلا الروايتين صحيحة. وعند حديث عائشة رضي الله عنها (709) قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد, قال: «نعم, عليهنَّ جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» قال: «رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له, وإسناده صحيح, وأصله في الصحيح» , إنَّما قال ذلك لتقارب اللفظ. وحديث (720) قال: «رواه الخمسة غير الترمذي, وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة»، والحديث المذكور أخصر، وهو أشمل للصراحة بأنَّ ما زاد تطوع. وعند حديث عائشة (723) , أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل العراق ذات عرق. قال:

«رواه أبو داود والنسائي, وأصله عند مسلم من حديث جابر, إلا أنَّ راويه شكَّ في رفعه»، فبان من هذا الصنيع أنَّه أشار إلى رواية الأصل؛ لورود الشَّك فيها, وضعّفها وأنها لا تشفع للتي قبلها ولا التي قبلها تشفع لها. وعند حديث عائشة (1036) أنَّ عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه, تعني لما تزوَّجها، فقال: «لقد عذت بمعاذ» , فطلَّقها، وأمر أسامة فمتَّعها بثلاثة أثواب»، قال: «أخرجه ابن ماجه, وفي إسناده راوٍ متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي». أقول: سند ابن ماجه تالف, والحديث موضوع فلا داعي لترك الصحيح الذي في الصحيح ثمَّ ذكر التالف. وعند حديث المسور بن مخرمة (1103) أنَّ سُبيعة الأسلمية - رضي الله عنه - نفست بعد وفاة زوجها بليال, فجاءت النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح, فأذن لها, فنكحت. قال: «رواه البخاري، وأصله في الصحيحين». وكلا الحديثين صحيح, لكنَّ البخاريَّ اختار لفظ البخاري من حديث المسور بن مخرمة؛ لأجل اللفظ وتقاربه مع الباب, وهو أخصر، والحديث الأصل الذي أشار إليه أطول؛ لكنْ فات الحافظ ابن حجر أنْ ينبه أنَّ حديث الصحيحين من حديث أم سلمة. وعند حديث أبي شريح الخزاعي (1175) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه, فأهله بين خيرتين, إمَّا أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال: «أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه». قال ماهر: الحديثان صحيحان, ولو أنّه اكتفى بما في الصحيحين لكان أولى.

وعند حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1180) عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ أعتى النَّاس على الله ثلاثة, من قتل في حرم الله, أو قتل غير قاتله, أو قتل لذحل الجاهلية» قال: «أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس». قال ماهر: لو ذكر حديث البخاري لكان أولى, ولربما ذكر حديث ابن حبان؛ لأجل أن لفظه أوسع. وعند حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - (1280) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلبِ للقاتل. قال: «رواه أبو داود وأصله عند مسلم». قال ماهر: لا داعي لهذا الكلام, فالحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه. وعند حديث المسور بن مخرمة ومروان (1311) أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية ... فذكر الحديث بطوله, وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين, يأمنُ فيها الناس, ويكف بعضهم عن بعض» قال: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري». وقال ماهر: لا داعي للتخريج بهذه الطريقة, وقد خلط الحافظ في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين.

وصف النسخ الخطية

وصف النسخ الخطية: اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب الجليل على ثلاث نسخ خطية هنَّ: النسخة الأولى: وهي النسخة المصورة عن مخطوطة الأزهر المصرية: ورمزت لها بـ (م). وهي نسخة نقلت من نسخة بخط مؤلفه كما كتب ذلك ناسخها في آخر ورقة فيها، وهي نسخة تقع في (116) صفحة، في كل صفحة (18) سطراً، وفي كل سطر (15) كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر، وكذلك لفظة: (وعن) و (وعنه) في بداية الحديث، خطها واضح وحسن، وهي مشكولة في أغلب المواطن. وهذه النسخة متقنة حتى ثلث الكتاب الأول تقريباً، ثم بعد ذلك حصل فيها سقط وتحريف في بعض المواطن، منها سقوط أحاديث 473 و 507 و 508 و 855. قوبلت النسخة على أصل المؤلف، نص على ذلك ناسخها حيث كتب في حاشية الورقة الأخيرة «بلغ مقابلة على أصل المؤلف فصحَّ ذلك، ولله الحمد». ثم كُتب في آخر صفحة فيها عقب آخر حديث: «آخر الكتاب: نقل من نسخة بخط مؤلفه أمتع الله ببقائه المسلمين آمين، وقال في آخرها: فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة حامداً مصلياً مسلماً، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، كتبه علي بن محمد القيم في ثاني وعشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة لمستنسخها شمس الدين محمد الواعظ الشهير بابن حجر غفر الله له آمين، وجميع المسلمين آمين».

النسخة الثانية: وهي النسخة التركية: وقد رمزت لها بـ (ت) وهي نسخة تقع في (145) ورقة، في كل ورقة وجهان، يقع في كل وجه (18) سطراً، وفي كل سطر (12) كلمة تقريباً، أسماء الأبواب فيها ولفظة «وعن»، و «وعنه»، و «اللام» في «قال»، و «التاء» في «قالت» باللون الأحمر. وهذه النسخة نسخة متقنة جداً، وذات خط واضح وحسن، ومشكولة في عدة مواطن، وهي متقنة إلى ما يقارب أكثر من نصف الكتاب الأول، وحصل فيها سقط وتحريف ولكنه قليل جداً، منها سقوط حديث «953». قال ناسخها في آخر ورقة فيها: «آخر الكتاب، قال مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، أمتع الله بوجوده الأنام، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد ابن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمان مائة حامداً لله تعالى، ومصلياً على رسوله - صلى الله عليه وسلم -. النسخة الثالثة: ومزت لها بـ (غ) وهي نسخة تقع في سبعة كراريس، كل كراس يحتوي تسع صفحات، في كل صحيفة وجهان، يحتوي كل وجه على ثمان وعشرين سطراً، في كل سطر ثمان عشرة كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر وكذلك لفظة «عن» و «عنه» في بداية الحديث، خطها لا بأس به. جرى عليها تصحيحاً في بعض المواطن كما في صحيفة «2، 18، 38» وكذلك جرى عليها إضافة في بعض المواطن كما في صحيفة «20، 54، 63» تتصف هذه المخطوطة بكثرة السقوطات كما في الأحاديث 405، 422، 424، 448، 470، 477، 490، 502 وغيرها، وكذلك ظهر فيها سقوط أحاديث بأكملها، على سبيل المثال الأحديث 473، 507، 508، 700، 850 وغيرها.

منهج التحقيق في الكتاب

منهج التحقيق في الكتاب على طالب العلم إذا حقق كتاباً فإنَّ عليه أن يبين الطريقة التي سار عليها، وهذا ديدن الأئمة السابقين وأهل الحديث جميعاً بعد الخطيب عيالاً على كتبه, وقد وضَّح منهجه في مقدمة كتابه, ونحن على منهجه سائرون. ومنهجي في تحقيقي الكتاب على المنهج التالي: 1 - اعتنيت بضبط النّص على النسخ التي توفرت عندي للكتاب, مع الاستئناس بالنشرات المطبوعة سابقاً والشروح القديمة والرجوع إلى موارد المصنّف. 2 - رجعت إلى موارد المصنّف التي استقى منها كتابه لا سيما «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي, إذ إنَّ الحافظ ابن حجر جعلهما دليله في انتقاء الأحاديث التي وضعها في كتابه، علماً أنَّه لم يركن إليهما ركوناً كلياً، على الرغم من أنَّه قلَّدهما أو أحدهما في مواطن لا ينبغي له التقليد. 3 - خرَّجت الأحاديث ممَّا ذكره المصنَّف عقب الأحاديث، وزدت على التخريج بعض مصادر التخريج ممَّا هو مهم. 4 - حكمت على الأحاديث بما يليق بها, وكان الحكم على النحو التالي: أولاً: إسناده صحيح؛ إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات, أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع, فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره. ثانياً: إسناده حسن, إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة, وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع, أو كان فيه الضعيف المعتبر به أو المقبول أو اللين الحديث أو الذي يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه, فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثاً: إسناده ضعيف, إذا كان في السند من وصف بالضعف, أو نحوه, ويدخل فيه: المنقطع, والمعضل, والمرسل, وعنعنة المدلس. رابعاً: إسناده ضعيف جداً, إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بيَّنت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه. 5 - شرحت بعض الألفاظ التي لا بدَّ من شرحها، وإن كانت يسيرة؛ خَشْيَةَ تضخم الكتاب؛ لأن الكتاب كتاب حفظ. وشرح الغريب مع شرح الحديث له مصنفاته الخاصَّة لمن أراد التوسع. 6 - تم ترقيم الأحاديث ترتيباً متسلسلاً من: (1) - (1568). 7 - لم أضع للكتاب فهارساً كما صنعت في كتبي الأخرى, فالكتاب مختصر. 8 - خالفت الحافظ ابن حجر في شيء من الأحكام؛ تطبيقاً للقواعد الحديثية التي سار عليها المتقدمون، وقد حاكمت الحافظ ابن حجر في بعض مصنَّفاته الأخرى التي كانت أتقن من مصنَّفه هذا. 9 - اعتنيت بتنظيم النَّص وتفريزه بوضع علامات الترقيم المتعارف عليها، وفي هذا تيسير فهم النَّص. 10 - شكلت الأحاديث شكلاً تاماً, ما يشكل وما لا يشكل؛ خدمةً لحفاظ الوحيين. 11 - رتَّبت التخريج على حسب الوفيات, واعتمدت على أفضل الطَّبعات. 12 - أحلت عند تخريج كل حديث إلى «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي؛ لأنهما كانا مصدرين مهمين للحافظ ابن حجر في كتابه هذا.

/ راموز الصحيفة الأولى من نسخة (م)

/ راموز الصحيفة المائة من المخطوطة (م)

/ راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (م) ويظهر من خلالها بلوغ المقابلة على أصل المؤلف واسم ناسخها وتأريخ النسخ

/ راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها اسم الكتاب

/ راموز الصحيفة الثانية من المخطوطة (ت)

/ راموز الصحيفة الرابعة والأربعين بعد المائة من مخطوطة (ت)

/ راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها تأريخ النسخ

/ راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (غ)

/ راموز الصحيفة الثامنة والعشرين من مخطوطة (غ)

/ راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (غ)

[مقدمة المؤلف]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الحَمْدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، قَدِيْمَاً وَحَدِيْثَاً، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِيْنِهِ سَيْرَاً حَثِيْثَاً، وَعَلَى أَتْبَاعِهِم الَّذِيْنَ وَرِثُوا عِلْمَهُمْ، وَالعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيْاءِ أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثَاً وَمَوْرُوثَاً. أَمَّا بَعْدُ: فَهَذَا مُخْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ الحَدِيْثِيِّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيْرِاً بَالِغَاً لِيَصِيْرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنِ أَقْرَانِهِ نَابِغَاً، وَيَسْتَعِيْنَ بِهِ الطَّالِبُ المبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ المنْتَهِي (¬1). وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيْثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ. فَالمرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَبِالسِّتَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ، وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيَّ وَمُسْلِمَاً (¬2)، وَبِالأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُوَلَ، وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَالأَخِيْرَ، وبالمتَّفَقِ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَا ذَلكَ فَهْوَ مُبَيَّنٌ. وَسَمَّيْتُهُ «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ» وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالَاً، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ¬

(¬1) أجاد الحافظ ابن حجر في هذا التقديم الموجز على أهمية الكتاب، وأهمية التحرير في العلم الشرعي، وألمح بـ «لام العاقبة» في قوله: «ليصير» إلى أهمية الأحاديث المذكورة في هذا الكتاب. (¬2) ورد بعد هذا جملة: «وقد أقول الأربعة وأحمد» في نسخة (غ)، وهي لم ترد في نسخة (م) و (ت)، والصواب حذفها؛ لأنَّها لم ترد في الكتاب، ولم يستعملها الحافظ ابن حجر.

كتاب الطهارة

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

باب المياه

بَابُ الْمِيَاهِ

1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬2). ¬

(¬1) وعلى الرغم من ذلك فإنَّه اختصره ولم يذكره بلفظه، وسببه أنَّه قلد صاحب «المحرر». (¬2) صحيح. صححه عدد من الأئمة، منهم: البخاري، والترمذي، وابن خزيمة، والطحاوي، وابن السكن، وابن حبان، وابن المنذر، والدارقطني، وابن منده، والحاكم، والبيهقي، وعبد الحق الإشبيلي، والبغوي، وابن الملقن، وآخرون، وقد تناولته في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 303 - 311، للدفاع عنه، وبيان صحته، والرد على من ضعّفه، وقد جمع ابن عبد الهادي حديث أبي هريرة وشواهده، في جزء مستقل كما ذكر ذلك في «تنقيح التحقيق» 1/ 12. أخرجه: ابن أبي شيبة (1402)، وأبو داود (83)، وابن ماجه (386)، والترمذي (69)، والنسائي 1/ 50، وابن خزيمة (111) بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (1)، و «المحرر» (1).

2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. صححه: الإمام أحمد وابن معين وابن حزم، انظر كتابي: «الجامع في العلل الفوائد» 1/ 152. أخرجه: أحمد 3/ 31، وأبو داود (66)، والترمذي (66)، والنسائي 1/ 174. انظر: «المحرر» (2).

3 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف رشدين بن سعد، وقد أخطأ في وصله، وقد فصّلت طرقه وعلله وشرحت أقوال الأئمة فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 31 - 35. أخرجه: ابن ماجه (521)، والدارقطني 1/ 28، والطبراني في «الكبير» (7503). وتضعيف أبي حاتم في «العلل» (97) لابنه، وقد ضعّفه إذ رجح الرواية المرسلة.

4 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَهُورٌ (¬1) إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» (¬2). ¬

(¬1) من (ت) و (غ)، وفي «السنن الكبرى»: «طاهر» وفي طبعة التركي (1243). (¬2) سنده ضعيف؛ لضعف بقية، وله عنه طريق آخر ضعيف أيضاً، والحديث ضعّفه الشافعي والبيهقي وغيرهما، وقد ساق الحافظ ابن حجر الرواية؛ ليشرح حرف العطف في الرواية السابقة، بمعنى أنَّه لا يشترط اجتماع صفات سلبية الطهور على أنَّ هذا وذاك لم ينفع؛ لضعف الروايتين، لكنَّ فائدة ذلك أنْ يتحرى الباحث تفسير الحديث بالحديث. أخرجه: البيهقي 1/ 259 - 260.

5 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (63)، وابن ماجه (517)، والترمذي (67)، والنسائي 1/ 46، وابن خزيمة (92) بتحقيقي، وابن حبان (1249). انظر: «المحرر» (3).

6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» (¬2)، وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ» (¬3)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 1/ 162 (283)، وأبو داود (70)، وابن ماجه (605)، والنسائي 1/ 124 - 125، وابن الجارود (56)، وابن خزيمة (93) بتحقيقي، وابن حبان (1252)، والبيهقي 1/ 237. (¬2) في «صحيحه» 1/ 69 (239). (¬3) في «صحيحه» 1/ 162 (282). (¬4) في «سننه» (70).

7 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 111، وأبو داود (81)، والنسائي 1/ 130، والبيهقي 1/ 190. انظر: «المحرر» (9)، و «تنقيح التحقيق» 1/ 40 (29)، و «فتح الباري» 1/ 514 قبيل (194).

8 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 366، ومسلم 1/ 176 (323) (48)، وابن خزيمة (108) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 53، والبيهقي 1/ 188. انظر: «المحرر» (7).

9 - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح، وتصحيح ابن خزيمة للفظٍ قريب. أخرجه: عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وأبو يعلى (2411)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (91) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188. انظر: «المحرر» (8).

10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (204) بتحقيقي، وعبد الرزاق (330)، والحميدي (968)، وأحمد 2/ 265، ومسلم 1/ 162 (279) (91)، وأبو داود (71)، والترمذي (91)، والنسائي 1/ 177، وابن خزيمة (95) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 64، والحاكم 1/ 161، والبيهقي 1/ 240. انظر: «الإلمام» (7)، و «المحرر» (10). (¬2) لفظة: «فليرقه» شاذة، والحديث صحيح. أخرجه: مسلم 1/ 161 (279) (89)، والنسائي 1/ 53، وابن خزيمة (98) بتحقيقي، وابن حبان (1296)، من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريرة، به، بلفظ: «فليرقه» أو: «فليهرقه». وهذه الزيادة - «فليرقه» أو «فليهرقه» - زيادة شاذة لا تصح، تفرد بها علي بن مسهر، وخالف سائر أصحاب الأعمش ممن رووا هذا الحديث عن الأعمش فلم يذكروا هذه الزيادة، وهؤلاء الرواة هم: إسماعيل بن زكريا، عند: مسلم 1/ 161 (279) (89)، وأبو معاوية الضرير، عند: أحمد 2/ 253، وابن ماجه (363)، والنسائي في «الكبرى» (9797)، وعبد الواحد بن زياد، عند: الدارقطني 1/ 63 - 64، وحمّاد بن أسامة، عند: ابن أبي شيبة (37239)، وجرير بن عبد الحميد، عند: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (256)، وأبان بن تغلب، عند: الطبراني في «الأوسط» (7644)، وشعبة بن الحجاج، عند: أحمد 2/ 480، وحفص بن غياث، عند: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (56)، فهؤلاء الرواة الثمانية رووه عن الأعمش، عن أبي صالح أو أبي رزين، أو كليهما، عن أبي هريرة مرفوعاً دون زيادة «فليرقه»، وفيهم أبو معاوية الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش. وقد توبع أبو صالح وأبو رزين على عدم ذكر هذه الزيادة، تابعهما: محمد بن سيرين، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهمّام بن منبه، وثابت بن عياض، وأبو سلمة، وأبو رافع الصائغ، وعبد الرحمن بن أبي عمرة، وعبيد بن حنين، مما يدل على أنَّ الصواب عدم ذكرها. وقد أعل هذه الزيادة: - «فليرقه» - جمع من الحفاظ كالنَّسائي، وحمزة الكناني كما في «تحفة الأشراف» (12441)، وابن منده كما في «التلخيص الحبير» 1/ 148، وابن عبد البر في «التمهيد» 6/ 481. وأشار مسلم إلى إعلال لفظة «فليرقه»، فإنَّه بعد أنْ أخرج رواية علي بن مسهر المعلة، أخرج رواية إسماعيل بن زكريا، ثم قال: «ولم يقل: فليرقه»، ثم ساق الروايات التي خلت من ذكر هذه الزيادة، ومن هذا وأمثاله يتضح أنَّ مسلماً ربما خرَّج الرواية المعلة ليبين علتها، وهذا ما نص عليه جمع من أهل العلم، من أولئك العلماء المعلمي في «الأنوار الكاشفة»: 230. انظر: «الإلمام» (8)، و «المحرر» (11).

وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (¬1). ¬

(¬1) الصحيح ما في «الصحيح» من غير شك، فقد جاءت من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين، ومعلوم في قواعد الحديث أنَّ الرواية التي فيها شك يقضى عليها بما لا شك فيه، فكيف وقد اجتمع الأكثر والأحفظ. انظر: «الإلمام» (9)، و «المحرر» (12).

11 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي الْهِرَّةِ-: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (46) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (7) بتحقيقي، وأحمد 5/ 303، وأبو داود (75)، وابن ماجه (367)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55، وابن الجارود (60)، وابن خزيمة (104) بتحقيقي، وابن حبان (1299)، والحاكم 1/ 160. انظر: «المحرر» (14).

12 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 114، والبخاري 1/ 56 (221)، ومسلم 1/ 163 (284) (99)، وابن ماجه (528)، والنسائي 1/ 47، وابن خزيمة (296) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 427. انظر: «الإلمام» (11)، و «المحرر» (15).

13 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح رفعه، بل الصحيح أنَّه موقوف، رفعه يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، أخرجه ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، وخالف عبدَ الله بن وهب الذي أوقفه، وروايته أخرجها البيهقي 1/ 254، وتوبع يحيى على رفعه من أولاد زيد بن أسلم، وفيهم من اختلف عليه، وفيهم من لم يصح إليه الإسناد، وفيهم من هو ضعيف أصلاً، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل الفوائد» 3/ 435 - 441، ثم إنَّ الحديث وإن كان موقوفاً فله حكم المرفوع؛ لأنَّ الذي أحل لهم هو النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وهو المبلِّغ عن الله. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1513) بتحقيقي، وأحمد 2/ 97، وابن ماجه (3314)، والدارقطني 4/ 271، والبيهقي 1/ 254، من طريق عبد الرحمن بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 308، والدارقطني 4/ 271 من طريق عبد الله بن زيد، وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2/ 81، والبيهقي 1/ 254 من طريق أسامة بن زيد، ثلاثتهم عن زيد به مرفوعاً.

14 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ ليَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 263، والبخاري 4/ 158 (3320)، وابن ماجه (3505)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252. انظر: «الإلمام» (6). (¬2) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عجلان. أخرجه: أحمد 2/ 229، وأبو داود (3844)، وابن خزيمة (105) بتحقيقي، وابن حبان (1246)، والبيهقي 1/ 252.

15 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ -وَهِيَ حَيَّةٌ- فَهُوَ مَيِّتٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه فأخرجه: أحمد 5/ 218، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وأبو يعلى (1450)، وابن الجارود (876)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1572)، والطبراني في «الكبير» (3304)، وابن عدي في «الكامل» 5/ 487، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 239، والبيهقي 1/ 23 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، به، وعبد الرحمن هذا تُكلم فيه، وانتقى البخاري من حديثه ما صح، وتوبع من عبد الله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف، أخرجه: الحاكم 4/ 123 - 124، وصحّح البخاري هذا الوجه كما في «علل الترمذي» 2/ 632، ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عمر، أخرجه: ابن ماجه (3216)، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 124، فجعله من مسند ابن عمر، وهشام ضعيف، ورواه معمر عن زيد مرسلاً، وذكر الحاكم أنَّ عبد الرحمن بن مهدي رواه عن زيد مرسلاً، وذكر الدارقطني كذلك أنَّ سليمان بن بلال رواه مرسلاً، أخرجه: عبد الرزاق (8611)، ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت -مقرونين- عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (1220)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1573)، والحاكم 4/ 124، فجعلاه من مسند أبي سعيد، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبزار المرسل. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1479)، و «علل الدارقطني» (1152) و (3037).

باب الآنية

بَابُ الآنِيَةِ

16 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 390، والبخاري 7/ 99 (5426)، ومسلم 6/ 135 (2067)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والبيهقي 1/ 27. انظر: «الإلمام» (13).

17 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (2676) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (20) بتحقيقي، وأحمد 6/ 300، والبخاري 7/ 146 (5634)، ومسلم 6/ 134 (2065) (1)، وابن ماجه (3413)، وابن حبان (5341). انظر: «المحرر» (18). وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهو كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.

18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366) (105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287). تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم. انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89. تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.

19 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُها» صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل جون بن قتادة فهو مجهول، لكن ليس في أي من طرقه اللفظ المذكور، وهو لفظ حديث عائشة رضي الله عنها، عند ابن حبان (1290)، وكذلك أخرجه: أحمد 6/ 73، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، والنسائي 7/ 147، والطحاوي في «شرح المعاني» (2497) ورجح البخاري وقفه على عائشة رضي الله عنها. انظر: «العلل الكبير» (521). أخرجه: أحمد 3/ 476، وأبو داود (4125)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (4522)، والدارقطني 1/ 45، والحاكم 4/ 141، والبيهقي 1/ 17.

20 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا»؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره. أخرجه: أحمد 6/ 334، وأبو داود (4126)، والنسائي 7/ 174 - 174، وابن حبان (1291).

21 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 195، والبخاري 7/ 111 - 112 (5478)، ومسلم 6/ 58 (1930)، وابن ماجه (3207)، والترمذي (1560)، وابن الجارود (916)، وابن حبان (5879)، والبيهقي 1/ 33. انظر: «المحرر» (20).

22 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 434، والبخاري 4/ 232 - 233 (3571)، ومسلم 2/ 140 - 141 (682)، والنسائي 1/ 171، وابن الجارود (122)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (1302)، والبيهقي 1/ 21. انظر: «المحرر» (21). تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (74)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (21)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفاً من حديث عمران من قوله: «دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (16).

23 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 4/ 101 (3109)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1413)، والطبراني في «الأوسط» (8050)، والبيهقي 1/ 29 - 30.

باب إزالة النجاسة وبيانها

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

24 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: «لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (37300)، وأحمد 3/ 260، وابن زنجويه في «الأموال» (431)، ومسلم 6/ 89 (1983)، وأبو داود (3675)، والترمذي (1294)، وابن الجارود (854)، والبيهقي 6/ 37. انظر: «الإلمام» (154)، و «المحرر» (142).

25 - وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَلْحَةَ، فَنَادَى: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 121، والبخاري 5/ 167 - 168 (4991)، ومسلم 6/ 65 (1940)، وابن ماجه (3196)، والنسائي 1/ 56، وابن حبان (5274)، والبيهقي 9/ 331. انظر: «الإلمام» (853)، و «المحرر» (145).

26 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللهِ (¬1) - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬2). ¬

(¬1) «رسول الله» من نسخة (غ)، وفي (م) و (ت) «النبي»، وما أثبته هو الذي عليه غالب مصادر التخريج. (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب بيِّن الضعف، وله شواهد. أخرجه: الطيالسي (1217)، وسعيد بن منصور (428)، وأحمد 4/ 186، وابن ماجه (2712) والترمذي (2121)، والنسائي 6/ 247، وأبو يعلى (1508)، والبيهقي 1/ 256. انظر: «المحرر» (146).

27 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 142، والبخاري 1/ 67 (231)، ومسلم 1/ 164 (289) (108)، وابن ماجه (536)، والنسائي 1/ 156، وابن الجارود (138)، وابن خزيمة (287) بتحقيقي، وابن حبان (1381)، والدارقطني 1/ 125، والبيهقي 2/ 419. انظر: «المحرر» (148).

28 - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 125، ومسلم 1/ 164 (288) (105)، وأبو داود (372)، وابن الجارود (136)، وابن حبان (1379)، والطبراني في «الأوسط» (5690)، والبيهقي 2/ 416. انظر: «المحرر» (149). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 1/ 165 (290)، والبيهقي 2/ 417. انظر: «المحرر» (150).

29 - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وللدفاع عن متن الحديث ينظر: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: 355 - 362 ط. دار المحدثين. أخرجه: أبو داود (376)، وابن ماجه (526)، والنسائي 1/ 158، وابن خزيمة (283) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 130، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 415.

30 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ-: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 346، والبخاري 1/ 66 (227)، ومسلم 1/ 166 (291) (110)، وأبو داود (361)، والترمذي (138)، والنسائي 1/ 155، وابن خزيمة (276) بتحقيقي، وابن حبان (1397)، والبيهقي 1/ 13.

31 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ? قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد 2/ 364، وأبو داود (365)، والبيهقي 2/ 408. تنبيه: عزو الحافظ الحديثَ إلى الترمذي وهم، على أنَّه خرَّج الحديث في «فتح الباري» 1/ 569 عقب (230)، ولم ينسبه للترمذي.

باب الوضوء

بَابُ الْوُضُوءِ

32 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (453) برواية أبي مصعب الزهري، و (170) برواية الليثي، وأحمد 2/ 460، والنسائي في «الكبرى» (3031)، وابن الجارود (63)، وابن خزيمة (140) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (228) مرفوعاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (171) برواية الليثي، موقوفاً على أبي هريرة بلفظ: «لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء».

33 - وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 59، والبخاري 1/ 51 (159)، ومسلم 1/ 140 (226)، وأبو داود (106)، والنسائي 1/ 64، وابن الجارود (67)، وابن خزيمة (3) بتحقيقي، وابن حبان (1058)، والبيهقي 1/ 48 - 49.

34 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (149)، وأحمد 1/ 110، وأبو داود (111)، وابن ماجه (404)، والترمذي (48)، والنسائي 1/ 67، وابن الجارود (68)، وابن خزيمة (147) بتحقيقي، وابن حبان (1056)، والبيهقي 1/ 47. انظر: «المحرر» (38).

35 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: وَمَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 38، والبخاري 1/ 58 (185)، ومسلم 1/ 145 (235)، وأبو داود (118)، وابن ماجه (434)، والترمذي (32)، والنسائي 1/ 71، وابن خزيمة (155) بتحقيقي، وابن حبان (1084)، والبيهقي 1/ 30. (¬2) صحيح. وانظر التخريج السابق.

36 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 180، أبو داود (135)، والنسائي 1/ 88، وابن الجارود (75)، وابن خزيمة (174) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 79.

37 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 352، والبخاري 4/ 153 (3295)، ومسلم 10/ 146 (238)، والنسائي 1/ 67، وابن خزيمة (149) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 49. انظر: «المحرر» (43).

38 - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (41) بتحقيقي، وأحمد 2/ 241، والبخاري 1/ 52 (162)، ومسلم 10/ 160 (278)، وأبو داود (105)، وابن ماجه (393)، والترمذي (24)، وابن خزيمة (99) بتحقيقي، وابن حبان (1061)، والبيهقي 1/ 45. انظر: «الإلمام» (39)، و «المحرر» (44).

39 - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (51) بتحقيقي، وأحمد 4/ 32، والبخاري في «الأدب المفرد» (166)، وأبو داود (142)، وابن ماجه (407)، والترمذي (38)، والنسائي 1/ 66، وابن الجارود (80)، وابن خزيمة (150) بتحقيقي، وابن حبان (1054)، والبيهقي 1/ 51 - 52. انظر: «المحرر» (45). (¬2) صحيح. أخرجه: أبو داود (144). انظر: «الإلمام» (41)، و «المحرر» (46).

40 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) مختلف فيه، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم وحسَّنه الإمام البخاري، وضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وابن معين. انظر: «العلل الكبير» (19)،و «التلخيص الحبير» 1/ 273. أخرجه: عبد الرزاق (125)، والدارمي (710)، وأبو داود (110)، والترمذي (31)، وابن الجارود (72)، وابن خزيمة (152) بتحقيقي، وابن حبان (1081)، والدارقطني 1/ 86، والحاكم 1/ 149، والبيهقي 1/ 63. انظر: «الإلمام» (44)، و «المحرر» (49).

41 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وإن اختلف على شعبة في تعيين صحابيه، فالراجح قول غندر أنَّه من حديث أم عمارة بنت كعب، كما رجح ذلك أبو زرعة الرازي. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (39). أخرجه: أبو داود الطيالسي في «مسنده» (1099)، وأحمد 4/ 39، وابن خزيمة (118) بتحقيقي، وابن حبان (1083)، والحاكم 1/ 44، والبيهقي 1/ 196. انظر: «المحرر» (51).

42 - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْر ¬

(¬1) رواية البيهقي شاذة فقد أخطأ الهيثم بن خارجة في روايته عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع الأنصاري، عن أبيه، عن عبد الله بن زيد، وخالفه هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وهارون بن معروف فرووه بالمتن الذي أشار إليه الحافظ. أخرجه: البيهقي 1/ 65. انظر: «الإلمام» (53)، «المحرر» (58).

فَضْلِ يَدَيْهِ، وَهُوَ الْمَحْفُوظ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 39، ومسلم 1/ 146 (236)، وأبو داود (120)، والترمذي (35)، وابن خزيمة (154) بتحقيقي، وابن حبان (1085)، والبيهقي 1/ 65. انظر: «المحرر» (59).

43 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

_ (¬1) صحيح. وقوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» مدرج من كلام أبي هريرة، أدرجه نعيم المجمر في الحديث، قال الحافظ: «لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة، وهم عشرة، ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه» .. «الفتح» 1/ 236، وقد بحثت عن أحاديث الصحابة فوجدتها من حديث: 1 - ابن مسعود و 2 - جابر بن عبد الله و 3 - أبي سعيد الخدري و 4 - أبي أمامة الباهلي و 5 - أبي ذر الغفاري و 6 - عبد الله بن بسر و 7 - حذيفة بن اليمان، فلم أجد أحداً ذكر هذه الزيادة، ولم يحفظ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه أطال الغرَّة ولا التحجيل، زد على ذلك أنَّ عدداً من الحفاظ رجَّح الإدراج في آخر الحديث، منهم: المنذري في «الترغيب والترهيب»، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى»، وابن القيم في «إغاثة اللهفان»، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر هذا كما نقلته آنفاً عنه، علماً أنَّ إطالة الغُرَّة غير متيسر؛ لأن الوجه مستقل والرأس مستقل، فإذا أطال وزاد أخذ من الرأس، والرأس فرضه المسح، ومما يزيد يقيناً بعدم رفع تلك اللفظة المدرجة أنَّ نعيماً قد شك في رفعها، ثم إنَّ الأخذ بهذه الزيادة يفتح باب الوسواس، ويؤدي إلى تداخل الأعضاء، وهذه اللفظة المدرجة اجتهاد من أبي هريرة، واجتهاده مخطوء، وسبب هذا الاجتهاد هو القياس، فقد جاء في «صحيح مسلم» (250) ما يدل على سبب اجتهاده المرجوح، قال أبو حازم: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يَمُدُّ يده حتى تبلغ إبطه، قلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ههنا، لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء، سمعت خليلي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» فهذه الرواية تدلل على سبب الوهم الحاصل، وهذا هو سبب اجتهاد أبي هريرة وهو قياس، ومعلوم أنَّ القياس في باب العبادات ممنوع، وتدل الرواية أيضاً على تفرد أبي هريرة بهذا النظر. أخرجه: أحمد 2/ 362، والبخاري 1/ 46 (136)، ومسلم 1/ 148 (246) (35)، وابن ماجه (4306)، والنسائي 1/ 93، وابن خزيمة (6) بتحقيقي، وابن حبان (1049)، والبيهقي 1/ 82. انظر: «المحرر» (53).

44 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 202، والبخاري 1/ 53 (168)، ومسلم 1/ 155 (268) (67)، وأبو داود (4140)، وابن ماجه (401)، والترمذي (608)، والنسائي 1/ 78، وابن خزيمة (244) بتحقيقي، وابن حبان (1091)، والبيهقي 1/ 216. انظر: «الإلمام» (50)، و «المحرر» (56).

45 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 354، وأبو داود (4141)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) بتحقيقي، وابن حبان (1090)، والطبراني في «الأوسط» (1101)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (16)، والبيهقي 1/ 86. وأخرجه: الترمذي (1766)، والنسائي في «الكبرى» (9590) بلفظ: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه»، ومن ذا يعلم تساهل إطلاق الحافظ في التخريج إذ عزاه للأربعة، على أنَّ صنيعه في «التلخيص» 1/ 279 جاء على الصواب، وصوابه جاء تبعاً لابن الملقن في «البدر المنير» 2/ 201.

46 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (48) بتحقيقي، وأحمد 4/ 255، ومسلم 1/ 158 (247) (81)، وأبو داود (150)، وابن ماجه (545)، والترمذي (100)، والنسائي 1/ 76, وابن خزيمة (1645) بتحقيقي، وابن حبان (1346)، والبيهقي 1/ 58. انظر: «المحرر» (57).

47 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْر، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ (¬1). ¬

(¬1) الرواية بلفظ الأمر شاذة؛ وبيان ذلك في كتابنا «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 386 - 388، أما الرواية التي بلفظ الخبر فهي ثابتة في الصحيح كما أشار الحافظ. أخرجه: النسائي 5/ 235، بلفظ الأمر. وأخرجه: أحمد 3/ 220 - 221، ومسلم 4/ 37 - 43 (1218) (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، والترمذي (862)، وابن خزيمة (2620) بتحقيقي، وابن حبان (2943)، والبيهقي 5/ 6 - 9، بلفظ الخبر. انظر: «الإلمام» (56)، و «المحرر» (61).

48 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد، قال أبو حاتم: متروك، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. أخرجه: الدارقطني 1/ 83، والبيهقي 1/ 56.

49 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ قال البخاري: «لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة، ولا ليعقوب من أبيه» «التأريخ الكبير» 4/ 80 (2008). فضلاً عن أنَّ سلمة وأباه مجهولان. أخرجه: أحمد 2/ 418، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)، والترمذي في «العلل الكبير»: 111/ (12)، وأبو يعلى (6409)، والدارقطني 1/ 78، والبيهقي 1/ 43.

50 - وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أبو ثفال المري، قال عنه البخاري: «في حديثه نظر». «الضعفاء» للعقيلي (222)، وقال الإمام أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد». نقله الترمذي في «العلل الكبير»: 112 (12). أخرجه: أحمد 4/ 70، وابن ماجه (398)، والترمذي (25)، وأبو يعلى في «معجمه» (255)، والدارقطني 1/ 71 - 72، والبيهقي 1/ 43.

51 - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه ربيح بن عبد الرحمن اختلفت فيه أقوال أهل العلم، قال البخاري: «منكر الحديث» نقله الترمذي في «العلل الكبير»: 112 (12)، وقال الإمام أحمد: «ربيح رجل ليس بالمعروف»، وقال أبو زرعة: «شيخ» «تهذيب الكمال» 2/ 456 (1837)، وفيه كذلك كثير بن زيد ضعَّفه النسائي، وابن معين في أحد أقواله، وقال أبو زرعة: «صدوق فيه لين»، وقال أبو حاتم: «صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» «تهذيب الكمال» 6/ 153 (5530). أخرجه: أحمد 3/ 41، وعبد بن حميد (910)، وابن ماجه (397)، والترمذي في «العلل الكبير»: 112 (12)، وأبو يعلى (1060)، والدارقطني 1/ 70، والحاكم 1/ 147، والبيهقي 1/ 43. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 142.

52 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لأنَّ فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، وطلحة هذا مختلف في تحديده، قال أبو حاتم الرازي: «طلحة هذا يقال: إنَّه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول: هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه». «العلل» (131)، وجدُّ طلحة لم تثبت له صحبة، قال ابن أبي حاتم: «فأنكر ذاك سفيان -أي الحديث- وعجب منه أنْ يكون جد طلحة لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -». «الجرح والتعديل» 1/ 74. أخرجه: أبو داود (139)، والطبراني في «الكبير» 19/ (181)، والبيهقي 1/ 51.

53 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم برقم (34).

54 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم برقم (35).

55 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وإن تكلم بعض أهل العلم في رواية جرير عن قتادة، فقد صح من حديث جابر - رضي الله عنه - في «صحيح مسلم» 1/ 148 (243) (31). أخرجه: أحمد 3/ 146، وأبو داود (173)، وابن ماجه (665)، والدارقطني 1/ 108، والبيهقي 1/ 83. ولم نقف على رواية النسائي.

56 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 116، والبخاري 1/ 62 (201)، ومسلم 1/ 177 (325) (51)، وأبو داود (59)، والترمذي (609)، والنسائي 1/ 57، وابن خزيمة (116) بتحقيقي، وابن حبان (1204)، والبيهقي 1/ 189. انظر: «الإلمام» (59)، و «المحرر» (63).

57 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 146، ومسلم 1/ 144 (234) (17)، وأبو داود (169)، وابن ماجه (470)، والترمذي (55)، والنسائي 1/ 93، وابن خزيمة (223) بتحقيقي، وابن حبان (1050)، والبيهقي 1/ 78. انظر: «الإلمام» (61)، و «المحرر» (64). (¬2) زيادة شاذة؛ تفرد بها زيد بن حباب، وخالف غيره من الرواة الذين لم يذكروها، وهو قد أخطأ في الإسناد كذلك، ولمزيد إيضاح انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 5/ 57 - 63. أخرجه: الترمذي (55).

باب المسح على الخفين

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

58 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 244، والبخاري 1/ 309 (206)، ومسلم 1/ 230 (274) (79)، وأبو داود (149)، وابن ماجه (545)، والنسائي 1/ 76، والدارقطني 1/ 192، والبيهقي 1/ 58. انظر: «الإلمام» (65)، و «المحرر» (68).

59 - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ ضعَّفه جمع من الأئمة، منهم: الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري والترمذي وأبو داود، وهو معلول بعدة علل، منها مخالفة الوليد بن مسلم لعبد الله بن المبارك الذي يرويه عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، قال: حدثت عن كاتب المغيرة مرسلاً، وانظر بقية العلل في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 264 - 277. أخرجه: أحمد 4/ 251، وأبو داود (165)، وابن ماجه (550)، والترمذي (97)، والدارقطني 1/ 195، والبيهقي 1/ 290.

60 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (1906)، وأحمد 1/ 95، والدارمي (715)، وأبو داود (162)، والدارقطني 1/ 199، والبيهقي 1/ 292. تنبيه: الحافظ ابن حجر وإن كان قال: «بإسنادٍ حسن»، إلا أنه قد قال في «التلخيص الحبير» 1/ 418 (218): «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجاله ثقات»، وانظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 381 - 386.

61 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا (¬1) أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ (¬2). ¬

(¬1) السَّفْرُ: جمع سافر، نحو: رَكْب وراكِب. (¬2) إسناده صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (84) بتحقيقي، وأحمد 4/ 241، وابن ماجه (478)، والترمذي (96)، والنسائي 1/ 83، وابن خزيمة (17) بتحقيقي، وابن حبان (1320)، والبيهقي 1/ 276. انظر: «الإلمام» (64)، و «المحرر» (67).

62 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (789)، والحميدي (46)، وابن أبي شيبة (1866)، وأحمد 1/ 113، والدارمي (720)، ومسلم 1/ 160 (276) (85)، وابن ماجه (552)، والنسائي 1/ 84، وابن خزيمة (195) بتحقيقي، وابن حبان (1329)، والبيهقي 1/ 275. انظر: «الإلمام» (66)، و «المحرر» (70).

63 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ -يَعْنِي: الْعَمَائِمَ- وَالتَّسَاخِينَ -يَعْنِي: الْخِفَافَ-. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح، وقد أعل بالانقطاع قال الإمام أحمد: «لا ينبغي أنْ يكون راشد سمع منه» أي: من ثوبان، وبمثله قال أبو حاتم والحربي «تهذيب التهذيب» 3/ 226 (1933)، إلا أنَّ الإمام البخاري جزم بأنَّه سمع منه؛ حيث قال: «راشد بن سعد الحمصي المقرائي سمع ثوبان» «التاريخ الكبير» 3/ 292 (994). أخرجه: أحمد 5/ 281، وأبو داود (146)، والحاكم 1/ 169، والبيهقي 1/ 62. انظر: «المحرر» (71).

64 - وَعَنْ عُمَرَ -مَوْقُوفًا- وعَنْ أَنَسٍ -مَرْفُوعًا-: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» أَخْرَجَهُ

الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) الموقوف صحيح، بخلاف المرفوع، فهو معلول بالموقوف. أخرجه: الدارقطني 1/ 203، والبيهقي 1/ 279، موقوفاً. وأخرجه: الدارقطني 1/ 203، والحاكم 1/ 290، والبيهقي 1/ 279، مرفوعاً.

65 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل المهاجر بن مخلد. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (83) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (1863)، وابن ماجه (556)، وابن الجارود (87)، وابن خزيمة (192) بتحقيقي، وابن حبان (1324)، والدارقطني 1/ 194، والبيهقي 1/ 276.

66 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ? قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْماً? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عدة علل، واتفق أهل العلم على تضعيفه، قال الدارقطني: «هذا الإسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافاً كثيراً، قد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم، والله أعلم». أخرجه: ابن أبي شيبة 1/ 178 (1881)، وأبو داود (158)، وابن ماجه (557)، والدارقطني 1/ 198، والحاكم 1/ 170، والبيهقي 1/ 278.

باب نواقض الوضوء

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

67 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَهْدِهِ- يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (66) بتحقيقي، وأحمد 3/ 101، وعبد بن حميد (1324)، وأبو داود (200)، والترمذي (78)، والنسائي 2/ 81، وابن خزيمة (1527) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 131، والبيهقي 1/ 119. انظر: «الإلمام» (68) و (69) و (70)، و «المحرر» (73) و (74) و (75). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 1/ 195 - 196 (376)، بألفاظ هي: أقيمت الصلاة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلاً، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. ولفظ آخر: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وهو في «صحيح البخاري» 1/ 150 (572)، بلفظ قريب من رواية مسلم، وزاد: «أما إنكم في صلاةٍ ما انتظرتموها».

68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬2)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1165)، والحميدي (193)، والبخاري 1/ 84 (306)، ومسلم 1/ 180 (333) (62)، وأبو داود (282)، وابن ماجه (621)، والترمذي (125)، والنسائي 1/ 122، والدارقطني 1/ 206، والبيهقي 1/ 323. انظر: «الإلمام» (73)، و «المحرر» (76). (¬2) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 61 - 63. أخرجه: أحمد 6/ 204، والبخاري 1/ 66 - 67 (228)، وأبو داود (298)، والبيهقي 1/ 344. (¬3) مسلم 1/ 180 (334) (62)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» 1/ 566 عقب (228) و 1/ 694 عقب (360).

69 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ابْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ? فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 142، والبخاري 1/ 45 (132)، ومسلم (1/ 169 (303) (17)، وأبو داود (206)، وابن ماجه (504)، والترمذي (114)، والنسائي 1/ 97، وابن خزيمة (19) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 115. انظر: «الإلمام» (71)، و «المحرر» (77).

70 - وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة هذا أولاً، ثانياً: الاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير، أم المزني؟ والأكثر أنَّه الأخير، والحديث ضعَّفه جمع من أهل العلم، منهم: يحيى بن سعيد القطَّان والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والترمذي. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (110) و «جامع التحصيل» (117). أخرجه: أحمد 6/ 210، وأبو داود (179)، وابن ماجه (502)، والترمذي (86)، والنسائي 1/ 104، والدارقطني 1/ 137، والبيهقي 1/ 125. انظر: «الإلمام»، (75)، و «المحرر» (79).

71 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 414، والدارمي (727)، ومسلم 1/ 190 (362) (99)، وأبو داود (177)، والترمذي (75)، وابن المنذر في «الأوسط» (149)، وأبو عوانة 1/ 267، والطبراني في «الأوسط» (1565)، والبيهقي 1/ 117. انظر: «الإلمام» (76)، و «المحرر» (80).

72 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ? فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أَخْرَجَهُ

الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ. ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 23، وأبو داود (182)، وابن ماجه (483)، والترمذي (85)، والنسائي 1/ 101، وابن الجارود (21)، والطحاوي 1/ 75، والطبراني في «الكبير» (8233)، والدارقطني 1/ 148. انظر: «الإلمام» (77)، و «المحرر» (83).

73 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (57) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (1736)، وأحمد 6/ 406، والدارمي (725)، وأبو داود (181)، وابن ماجه (479)، والترمذي (82)، والنسائي 1/ 100 - 101، وابن خزيمة (33) بتحقيقي، وابن حبان (1112)، والبيهقي 1/ 129. ... انظر: «المحرر» (81)، وكلام البخاري نقله عنه تلميذه الترمذي في «العلل الكبير» 1/ 156، وقد شرح الحديث والذي قبله باستفاضة في كتابي «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: 297 - 314، و «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 466 - 486.

74 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ ليَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف. اتفق الأئمة على ضعفه، وصله إسماعيل بن عيَّاش في روايته عن ابن جريج -وروايته عن غير الشاميين ضعيفة- وأرسله أصحاب ابن جريج الثقات. أخرجه: ابن ماجه (1221)، والدارقطني 1/ 154، والبيهقي 1/ 142. انظر: «الإلمام» (79)، و «المحرر» (85).

75 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ? قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ? قَالَ: «نَعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (766)، وابن أبي شيبة (513)، وأحمد 5/ 106، ومسلم 1/ 89 (360) (97)، وابن ماجه (495)، وابن الجارود (25)، وابن حبان (1124)، والطبراني في «الكبير» (1868)، والبيهقي 1/ 158. انظر: «الإلمام» (80)، و «المحرر» (86).

76 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف. ضعّفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 377 فقال: «أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أنْ يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول». انظر: «العلل الكبير» 1/ 402، و «علل ابن أبي حاتم» (1035)، و «علل الدارقطني» 9/ 293 و 10/ 161 - 162 و 10/ 378 - 379 و 11/ 224. أخرجه: الطيالسي (2314)، وعبد الرزاق (6111)، وابن أبي شيبة (11153)، وأحمد 2/ 454، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 396 - 397 (1262)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي 1/ 300 - 301. تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه. انظر: «الإلمام» (81)، و «المحرر» (87).

77 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. صححه الإمام الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلام حسن يقول فيه: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو صحيح بإجماعهم». انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب «الخلافيات» للبيهقي 1/ 497 - 508، و «شرح العمدة» 2/ 102. أخرجه: مالك في «الموطأ» (534) برواية الليثي، وأبو داود في «المراسيل» (92)، والدارقطني 1/ 121 مرسلاً. وأخرجه: النسائي 8/ 57 - دون موضع الشاهد-، وابن حبان (6559)، والدارقطني 1/ 122، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 1/ 87، موصولاً. انظر: «الإلمام» (1419)، و «المحرر» (89).

78 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 70، ومسلم 1/ 194 (373) (117)، وأبو داود (18)، وابن ماجه (302)، والترمذي (3384)، وأبو يعلى (4699)، وأبو عوانة 1/ 217، وابن حبان (801)، وأبو نعيم في «المستخرج» (819)، والبيهقي 1/ 90، والبغوي (274). وأخرجه: البخاري عقب (304) معلقاً. انظر: «الإلمام» (86)، و «المحرر» (91).

79 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ متفق على ضعفه، قال ابن عبد الهادي: «حديث أنس لا يثبت، وسليمان بن داود مجهول، وصالح بن مقاتل ليس بالقوي -قاله الدارقطني-، وأبوه غير معروف، وقال البيهقي: في إسناد هذا الحديث ضعف». «تنقيح التحقيق» (323). أخرجه: الدارقطني 1/ 151 - 152، والبيهقي 1/ 141.

80 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬1)، وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ»، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن أبي مريم متفق على ضعفه، وخولف من مروان بن جناح الذي أوقفه على معاوية، وحاله أحسن قليلاً من حال أبي بكر، زد على ذلك أن بقية يدلس تدليس التسوية الذي يشترط فيه التصريح بجميع طبقات السند، وهو منتف هنا. أخرجه: أحمد 4/ 96 - 97، والدارمي (722)، وأبو يعلى (7372)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3433)، والطبراني في «الكبير» 19/ (875)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 38، والدارقطني 1/ 160، والبيهقي 1/ 118، مرفوعاً. وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 2/ 38، والبيهقي 1/ 118 - 119 موقوفاً.

الْوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها أنَّ بقية يدلس ويسوي، وفيه الوضين بن عطاء مختلف فيه، ومنها الانقطاع بين عبد الرحمن بن عائد وعلي، وهذا الحديث ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. انظر «علل ابن أبي حاتم» (106)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (277 - 279)، و «البدر المنير» 2/ 245، و «التلخيص الحبير» 1/ 333 (159). أخرجه: أحمد 1/ 11، وأبو داود (203)، وابن ماجه (477)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 329، والطحاوي في «شرح المشكل» (3432)، والطبراني في «مسند الشامين» (656)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 89، والدارقطني 1/ 161، والبيهقي 1/ 118.

81 - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضاً (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ فيه يزيد أبو خالد الدالاني لا يقبل منه إذا انفرد، وهنا يرويه عن قتادة دون أصحابه، ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه، ونفى البخاري سماعه من قتادة، وكذلك فإنَّ قتادة لم يسمع من أبي العالية، والحديث ضعفه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والدارقطني. انظر: «العلل الكبير» 1/ 149، و «التلخيص الحبير» 1/ 335. أخرجه: أحمد 1/ 256، وعبد بن حميد (659)، وأبو داود (202)، والترمذي (77)، وابن عدي في «الكامل» 9/ 166، والدارقطني 1/ 159، والبيهقي 1/ 121.

82 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف أبي أويس المدني. أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (281)، والطبراني في «الكبير» (11556).

83 - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (65) بتحقيقي، والحميدي (413)، وأحمد 4/ 39، والبخاري 1/ 46 (137)، ومسلم 1/ 189 (361) (98)، وأبو داود (176)، وابن ماجه (513)، والنسائي 1/ 98، وابن الجارود (3)، وأبو عوانة 1/ 238، والبيهقي 1/ 114.

84 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه عند (71).

85 - وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» (¬1)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (533)، وابن أبي شيبة (8080)، وأحمد 3/ 12، وأبو داود (1029)، وأبو يعلى (1241)، وابن خزيمة (29) بتحقيقي، وابن حبان (2665)، والحاكم 1/ 134. (¬2) في «صحيحه» (2666).

باب قضاء الحاجة

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

86 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عدة علل بينتها في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 233. أخرجه: أبو داود (19)، وابن ماجه (303)، والترمذي (1746)، والنسائي (1/ 178)، وابن حبان (1413)، والحاكم 1/ 187، والبيهقي 1/ 94 - 95، والبغوي (189). انظر: «الإلمام» (87)، و «المحرر» (92).

87 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 282، والبخاري 1/ 292 (142)، ومسلم 1/ 195 (375) (122)، وأبو داود (4)، وابن ماجه (296)، والترمذي (5)، والنسائي 1/ 20، وابن حبان (1407)، والبيهقي 1/ 95. انظر: «الإلمام» (92»، و «المحرر» (95).

88 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2134)، وأحمد 3/ 171، والبخاري 1/ 50 (152)، ومسلم 1/ 156 (271) (70)، وأبو داود (43)، والنسائي 1/ 42، وابن خزيمة (87) بتحقيقي، وابن حبان (1442)، والبيهقي 1/ 150، والبغوي (195). انظر: «الإلمام» (102)، و «المحرر» (110).

89 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذِ الْإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 248، والبخاري 1/ 101 (363)، ومسلم 1/ 158 (274) (77)، وأبو داود (151)، وابن ماجه (545)، والنسائي 1/ 63، والبيهقي 2/ 412. انظر: «الإلمام» (88)، و «المحرر» (93).

90 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 372، ومسلم 1/ 156 (269) (68)، وأبو داود (25)، وأبو يعلى (6483)، وابن الجارود (33)، وابن خزيمة (67) بتحقيقي، وابن حبان (1415)، والحاكم 1/ 185 - 186، والبيهقي 1/ 97، والبغوي (191). والحافظ ابن حجر قد اختصر الحديث فإنما قال: «اتقوا اللَّعَّانَيْنِ» قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم»، وما في «صحيح مسلم» هو كذلك في مصادر التخريج خلا «السنن الكبير» عند البيهقي، ولعلَّ ابن حجر قلَّد ابن دقيق العيد في «الإلمام»، وانظر بلا بد تعليق الحافظ ابن خزيمة عقب الحديث تجد فائدة. انظر: «الإلمام» (90)، و «المحرر» (96).

91 - زَادَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة أبي سعيد الحميري، وروايته عن معاذ مرسلة. أخرجه: أبو داود (26)، وابن ماجه (328)، والحاكم 1/ 167، والبيهقي 1/ 97.

92 - وَلِأَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ» وَفِيهِمَا ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه راوٍ مبهم، وعبد الله بن لهيعة مختلف فيه، وإن كانت روايته هنا عن أحد العبادلة. أخرجه: أحمد 1/ 299.

93 - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه فرات بن السائب، قال البخاري: «تركوه، منكر الحديث» «التاريخ الكبير» 7/ 130 (583). أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 3/ 458 (1514)، والطبراني في «الأوسط» (2392)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 135 (1570).

94 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ» رَوَاهُ (¬1) وَصَحَّحَهُ ¬

(¬1) كذا في النسخ الخطية، وفي بعض الشروح: «رواه أحمد» ولم نقف عليهما في نسخنا فلعلَّ الحافظ بيَّض له ليذكر من خرجه ثم فاته ذلك.

ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) عزاه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» 5/ 260 إلى ابن السكن، والحديث معروف من مسند أبي سعيد الخدري، والأخير إسناده ضعيف؛ فيه هلال بن عياض أو عياض بن هلال وهو مجهول، أخرجه: أبو داود (15)، وابن ماجه (342). انظر: «علل الدارقطني» (2294). انظر: «الإلمام» (93)، و «المحرر» (98).

95 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (2028)، والبخاري 1/ 50 (154)، ومسلم 1/ 155 (267) (63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي 1/ 25، وابن خزيمة (78) بتحقيقي، وابن حبان (1434)، والبيهقي 1/ 112. انظر: «الإلمام» (97)، و «المحرر» (103).

96 - وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 437، ومسلم 1/ 154 (262) (57)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (316)، والترمذي (16)، والنسائي 1/ 38، وابن خزيمة (74) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 54، والبيهقي 1/ 91. انظر: «المحرر» (104).

97 - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه -: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (519) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (35) بتحقيقي، وأحمد 5/ 414، والبخاري 1/ 48 (144)، ومسلم 1/ 154 (264) (59)، وأبو داود (9)، وابن ماجه (318)، والترمذي (8)، والنسائي 1/ 21، وابن خزيمة (57) بتحقيقي، وابن حبان (1416).

98 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف، وقد وهم الحافظ في جعله من مسند عائشة، إنما هو من مسند أبي هريرة، وهو ضعيف؛ لجهالة أبي سعد الخير، والاختلاف في صحبته كذلك، ولجهالة الحصين الحبراني الحميري أيضاً. أخرجه: أحمد 2/ 271، والدارمي (668)، وأبو داود (35)، وابن ماجه (337)، وابن حبان (1410)، والبيهقي 1/ 94.

99 - وَعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل يوسف بن أبي بردة. أخرجه: ابن أبي شيبة (7)، وأحمد 6/ 155، والدارمي (686)، والبخاري في «الأدب المفرد» (693)، وأبو داود (30)، وابن ماجه (300)، والترمذي (7)، والنسائي في «الكبرى» (9907)، وابن خزيمة (90) بتحقيقي، وابن حبان (1444)، والحاكم 1/ 158، والبيهقي 1/ 97. انظر: «المحرر» (107).

100 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، زَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 418، والبخاري 1/ 51 (156)، وابن ماجه (314)، والترمذي (17)، والنسائي 1/ 39، وابن خزيمة (70) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (9954)، والبيهقي 1/ 108. انظر: «الإلمام» (100)، و «المحرر» (108). (¬2) صحيح، إن ثبت سماع أبي إسحاق السبيعي من علقمة، فإن هذه الزيادة من روايته عن علقمة، قال أبو حاتم وأبو زرعة: «أبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئاً»، لكن قال الحافظ: «أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي». تنبيه: الذي في «المسند»: «ائتني بحجر». أخرجه: أحمد 1/ 450، والدارقطني 1/ 55، والبيهقي 1/ 108. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (524)، و «الإلمام» (100)، و «المحرر» (108)، و «فتح الباري» 1/ 444 عقب (156).

101 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه الحسن بن الفرات القزاز وهو صدوق يهم، وسلمة بن رجاء وهو صدوق يغرب، ووجودهما في إسناد واحد يجعله مردوداً. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 4/ 356، والدارقطني 1/ 56، وتوبع الحسن بن فرات تابعه شعبة عند العقيلي في «الضعفاء» 1/ 300 - 301، ولا يصح الإسناد إليه؛ فيه نصر بن حماد قال عنه ابن معين متروك. انظر: «الإلمام» (101)، و «المحرر» (109).

102 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ قال الدارقطني: «الصواب أنَّه مرسل»، وفيه محمد بن الصبَّاح، قال عنه الذهبي: «لا يعرف، وخبره منكر» «الميزان» 3/ 583. أخرجه: الدارقطني 1/ 128.

103 - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ» وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (1314)، وأحمد 2/ 326، وابن ماجه (348)، والدارقطني 1/ 128، والحاكم 1/ 293، والبيهقي 2/ 412. تنبيه: من التخريج يظهر لك تقصير الحافظ ابن حجر في عزوه إلى كتاب متأخر، وهو نفسه قد عزاه في «التلخيص الحبير» 1/ 311 لأحمد وابن ماجه.

104 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَلَاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف، فيه مبهمان. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (6605)، والبيهقي 1/ 96.

105 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، وعيسى بن يزداد وأبوه مجهولان. أخرجه: ابن أبي شيبة (1719)، وأحمد 4/ 347، وابن ماجه (326)، والبيهقي 1/ 113.

106 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر وهو متفق على تركه، وكذا عبد الله بن شبيب متهم، أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (227)، وجاء عند الطبراني في «الكبير» (11065) من وجه آخر عن ابن عباس ولا يصح؛ فيه محمد بن حميد الرازي ضعيف، وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

107 - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه يونس بن الحارث الثقفي، وهو ضعيف، وإبراهيم بن أبي ميمونة، مجهول الحال. أخرجه: أبو داود (44)، وابن ماجه (357)، والترمذي (3100)، والبيهقي 1/ 105. وأما تصحيح ابن خزيمة، فالذي وجدته قد خرجه من حديث عويم بن ساعدة برقم (83)، وكذا أخرجه: أحمد 3/ 422، والطبري في «التفسير» 11/ 30، والطبراني في «الكبير» 17/ (348)، والحاكم 1/ 155، وهو ضعيف الإسناد كذلك؛ فيه عبد الله بن عبد الله بن أويس، وفيه أيضاً شرحبيل بن سعد وهو ضعيف.

باب الغسل وحكم الجنب

بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ

108 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 29، ومسلم 1/ 185 (343) (81)، وأبو داود (217)، وأبو يعلى (1236)، وابن خزيمة (233) بتحقيقي، وأبو عوانة (815)، والطحاوي في «شرح المعاني» (301)، وابن حبان (1168)، والبيهقي 1/ 167. انظر: «الإلمام» (103)، و «المحرر» (111). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (963)، وأحمد 3/ 21، والبخاري 1/ 56 (180)، ومسلم 1/ 185 (345) (83)، وابن ماجه (606)، وابن حبان (1171)، والبيهقي 1/ 165. انظر: «المحرر» (111).

109 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (936)، وأحمد 2/ 234، والدارمي (767)، والبخاري 1/ 80 (291)، ومسلم 1/ 186 (348) (87)، وأبو داود (216)، والنسائي 1/ 110، وابن حبان (1174)، والبيهقي 1/ 163. انظر: «الإلمام» (105)، و «المحرر» (113). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 347، ومسلم 1/ 186 (348) (78)، وأبو يعلى (6227)، وأبو عوانة (824)، وابن حبان (1178)، والبيهقي 1/ 163. انظر: «الإلمام» (106)، و «المحرر» (113).

110 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ? قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1049)، والحميدي (298)، وأحمد 6/ 292، والبخاري 1/ 44 (130)، ومسلم 1/ 172 (313) (32)، وابن ماجه (600)، والترمذي (122)، والنسائي 1/ 114، وابن الجارود (88)، وابن خزيمة (235) بتحقيقي، وابن حبان (1167)، والبيهقي 1/ 167 - 168. الحديث لم يرد في نسخنا الخطية الثلاث، وقد جاء في بعض الطبعات عن بعض نسخهم الخطية، وهو كذلك في بعض الشروح دون بعض.

111 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 121، والدارمي (770)، ومسلم 1/ 171 - 172 (310) (29)، وابن ماجه (601)، والنسائي 1/ 112، وأبو يعلى (2920)، وابن حبان (1164)، والبيهقي 1/ 169. تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه. انظر: «المحرر» (112). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 282، ومسلم 1/ 172 (311) (30).

112 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف مصعب بن شيبة، وهذا الحديث من مناكيره كما جزم به أبو داود، والعقيلي، والذهبي. أخرجه: أحمد 6/ 152، وأبو داود (348)، وابن خزيمة (256) بتحقيقي، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 197، والدارقطني 1/ 113، والحاكم 1/ 163، والبيهقي 1/ 199، والبغوي (338). انظر: «الإلمام» (112)، و «المحرر» (117).

113 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم- وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (¬1)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرازق (9834)، وأحمد 4/ 204، وابن الجارود (15)، وابن خزيمة (253) بتحقيقي، وابن حبان (1238)، والبيهقي 1/ 171. انظر: «الإلمام» (108)، و «المحرر» (114). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 246، والبخاري 1/ 125 (462)، ومسلم 5/ 158 (1764) (59)، وأبو داود (2679)، والنسائي 1/ 109 - 110، وابن خزيمة (252) بتحقيقي، وابن حبان (1239)، والبيهقي 1/ 171. تنبيه: الحافظ ابن حجر يشير في قوله: «وأصله» إلى ثمة اختلاف أو اختصار، والرواية التي أشار إليها ابن حجر ليس فيها الأمر بالغسل، بل فيها أنَّ ثمامة اغتسل. انظر: «الإلمام» (108)، و «المحرر» (114).

114 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5307)، والحميدي (736)، وأحمد 3/ 6، والدارمي (1546)، والبخاري 1/ 217 (858)، مسلم 3/ 3 (846) (5)، وأبو داود (341) وابن ماجه (1089)، والنسائي 3/ 93، وابن الجارود (284)، وابن خزيمة (1742) بتحقيقي، وابن حبان (1229)، والبيهقي 1/ 294. تنبيه: وَهِمَ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي. انظر: «الإلمام» (109)، و «المحرر» (115).

115 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) اقتصر الترمذي على تحسينه، والصواب ضعفه؛ لعدم سماع الحسن من سمرة، والأحاديث الصحيحة تخالفه. أخرجه: أحمد 5/ 11، والدارمي (1548)، وأبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي 3/ 94، وابن خزيمة (1757) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 295، والبغوي (335). انظر: «الإلمام» (111)، و «المحرر» (116).

116 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في هذا الحديث تبعاً للخلاف الحاصل في أحد رواته وهو عبد الله بن سلِمة وقيل توبع، لكن الراجح تضعيف راويه، وعدم صحة المتابع، والصواب فيه وقف الحديث على عليٍّ كما رجحه الدارقطني، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 155 - 161. أخرجه: أحمد 1/ 83، وأبو داود (229)، وابن ماجه (594)، والترمذي (146)، والبزار (706)، والنسائي 1/ 144، وأبو يعلى (287)، وابن الجارود (94)، وابن خزيمة (208) بتحقيقي، وابن حبان (799)، والدارقطني 1/ 119، والبيهقي 1/ 88 - 89. انظر: «الإلمام» (113)، و «المحرر» (118).

117 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2215)، والحميدي (753)، وأحمد 3/ 7، ومسلم 1/ 171 (308) (27)، وأبو داود (220)، وابن ماجه (587)، والترمذي (141)، والنسائي 1/ 142، وابن حبان (1210). انظر: «الإلمام» (114) - (116)، و «المحرر» (120). (¬2) زيادة شاذة؛ أخرجها: ابن خزيمة (221) بتحقيقي، وابن حبان (1211)، والحاكم 1/ 152، والبيهقي 1/ 204، والبغوي (271)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وقيل هي من شعبة إذ خالف الرواة عن عاصم بذكرها -قاله الحاكم-، فقد رواه حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة (874)، ومسلم 1/ 171 (308) (27)، وأبي داود (220)، والترمذي (141)، وسفيان بن عيينة عند أحمد 3/ 7، والنسائي 1/ 142، ومحاضر بن المورع عند أحمد 3/ 28، وابن خزيمة (797)، ويحيى بن زكريا ومروان بن معاوية عند مسلم 1/ 171 (308) (27)، وعبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه (587)، وابن المبارك عند النسائي في «الكبرى» (8989)، وهمام عند النسائي في «الكبرى» (8991)، وجرير بن عبد الحميد عند أبي يعلى (1164)، وأبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» (735)، وابن حبان (1210)، والثوري عند ابن شاهين في «ناسخ الحديث» (148)، جميعهم عن عاصم به من غير ذكرها، وقيل: هي من مسلم بن إبراهيم -قاله ابن حبان- فقد رواه الطيالسي (2215)، وغندر عند أحمد 3/ 21، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة (219) ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي في «شرح المعاني» (736)، أربعتهم عن شعبة به، من غير ذكرها، فالراجح في طريق شعبة عدم ذكرها كما رواه الحفاظ، ونجزم بكون الخطأ من مسلم بن إبراهيم. انظر: «الإلمام» (117)، و «المحرر» (120).

118 - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ أطبق الجهابذة المتقدمون على إنكاره على أبي إسحاق وعدّوه من خطئه، قال ابن رجب: «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ» «فتح الباري» 1/ 323، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 23 - 33 فقد فصلت فيه القول. أخرجه: أحمد 6/ 43، وأبو داود (228)، وابن ماجه (581)، والترمذي (118)، والنسائي في «الكبرى» (9003)، وأبو يعلى (4729)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (731)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 152،، والبيهقي 1/ 201 - 202. انظر: «الإلمام» (119)، و «المحرر» (123).

119 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (103) بتحقيقي، وأحمد 6/ 52، والبخاري 1/ 74 (262)، ومسلم 1/ 174 (316) (35)، وأبو داود (242)، والنسائي 1/ 135، وأبو يعلى (4430)، وابن الجارود (99)، وابن خزيمة (242) بتحقيقي، وابن حبان (1191)، والبيهقي 1/ 172. انظر: «الإلمام» (122)، و «المحرر» (124).

120 - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 330، والبخاري 1/ 72 (249)، ومسلم 1/ 174 (317) (37)، وأبو داود (245)، وابن ماجه (467)، والترمذي (103)، والنسائي 1/ 137، وأبو يعلى (7101)، وابن خزيمة (241) بتحقيقي، وابن حبان (1190)، والبيهقي 1/ 137. انظر: «المحرر» (125).

121 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ

تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (106) بتحقيقي، وأحمد 6/ 289، ومسلم 1/ 178 (330) (58)، وأبو داود (251)، وابن ماجه (603)، والترمذي (105)، والنسائي 1/ 131، وأبو يعلى (6957)، وابن الجارود (98)، وابن خزيمة (246) بتحقيقي، وابن حبان (1198)، والبيهقي 1/ 181. أما لفظة: «الحيضة» فإنها شاذة؛ أخرجها: مسلم 1/ 178 (330) (58)، والبيهقي 1/ 181، من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، والحديث جاء من عدة طرق عن الثوري وغيره -كما سبق- من دونها، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1046)، ومن طريقه أبي عوانة (867) فلم يذكرها، وأكدها الأخير حين قال: وهذا لفظ عبد الرزاق، مما يدل على خطأ ما في رواية مسلم. انظر: «الإلمام» (130)، و «المحرر» (126).

122 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ جسرة بنت دجاجة قال عنها البخاري: «عند جسرة عجائب». أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير» 2/ 67 (1710)، وأبو داود (232)، وابن خزيمة (1327) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 442.

123 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (11) بتحقيقي، وأحمد 6/ 37، والبخاري 1/ 74 (261)، ومسلم 1/ 176 (321) (45)، وابن ماجه (376)، والنسائي 1/ 130، وابن الجارود (57)، وابن خزيمة (239) بتحقيقي، وابن حبان (1108)، والبيهقي 1/ 187 - 188. انظر: «المحرر» (140). (¬2) أخرجه: ابن حبان (1111)، والبيهقي 1/ 187، وقال: «ورواه ابن وهب عن أفلح، وزاد في الحديث «وتلتقي»، وقال إسحاق بن سليمان الرازي عن أفلح: يعني: «وتلتقي» فيحتمل أنها مدرجة، وإلى هذا مال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1/ 373 عقب (261)، وفي النظر إلى طرق الحديث لم أجد هذه الزيادة إلا في طريق أفلح، فلعلها مدرجة من قوله.

124 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن وجيه. أخرجه: أبو داود (248)، وابن ماجه (597)، والترمذي (106)، والبيهقي 1/ 175.

125 - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم وهو الراوي عن عائشة، وشريك النخعي وهو ضعيف، وكذلك خصيف بن عبد الرحمن الجزري. أخرجه: أحمد 6/ 110 - 111.

باب التيمم

بَابُ التَّيَمُّمِ

126 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (1154)، وأحمد 3/ 304، والدارمي (1389)، والبخاري 1/ 91 - 92 (335)، ومسلم 2/ 63 (521) (3)، والنسائي 1/ 209، وابن حبان (6398)، والبيهقي 1/ 212. انظر: «الإلمام» (134)، و «المحرر» (128).

127 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (32181)، والطيالسي (418)، ومسلم 2/ 63 - 64 (522)، والبزار (2845)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1024)، وابن خزيمة (264) بتحقيقي، وابن حبان (6400)، والدارقطني 1/ 175، والبيهقي 1/ 213.

128 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد عبد الله بن محمد بن عقيل بهذه اللفظة، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن أبي شيبة (32179)، وأحمد 1/ 98، والبيهقي 1/ 213.

129 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ

لِمُسْلِمٍ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (1688)، وأحمد 4/ 264، والبخاري 1/ 96 (347)، ومسلم 1/ 192 (368) (110)، وأبو داود (321)، والنسائي 1/ 170 - 171، وابن خزيمة (270) بتحقيقي، وابن حبان (1304)، والدارقطني 1/ 179 - 180، والبيهقي 1/ 211. انظر: «الإلمام» (137)، و «المحرر» (129). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (915)، وأحمد 4/ 265، والبخاري 1/ 92 - 93 (338)، وأبو داود (326)، وابن ماجه (569)، وابن حبان (1306)، والدارقطني 1/ 183. انظر: «المحرر» (129).

130 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ آفته علي بن ضبيان، وهو متروك الحديث، أخرجه: الدارقطني 1/ 180، والطبراني في «الكبير» (13366)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 320، والحاكم 1/ 179، والبيهقي 1/ 207، وتوبع من سليمان بن أرقم، أخرجه الدارقطني 1/ 181، وسليمان بن أبي داود، أخرجه: الدارقطني 1/ 181، وكلاهما ضعيف، والصواب أنَّه موقوف، كذا رواه يحيى القطان وهشيم، أخرجه: الدارقطني 1/ 180، والبيهقي 1/ 206، وهو الذي صحَّحه أبو زرعة والدارقطني، انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (136)، وجاء من وجه آخر، أخرجه: أبو داود (330)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 39، وابن عدي في «الكامل» 7/ 309، والبيهقي 1/ 206، وقد استنكر الحفاظ هذا الحديث على محمد بن ثابت العبدي، والصواب أنه موقوف، قال ابن رجب في «فتح الباري» 2/ 32 - 33: «ورفعه منكر عند أئمة الحفاظ، وإنَّما هو موقوف عندهم، كذا قاله الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود والبخاري والعقيلي والأثرم، وتفرد برفعه محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، والعبدي ضعيف، وذكر الأثرم عن أبي الوليد، أنَّه سأل محمد بن ثابت هذا: من الذي يقول النبي وابن عمر؟ فقال لا أدري».

131 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ،

وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، ولَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح موصولاً وصوابه الإرسال؛ وصله القاسم بن يحيى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وخالفه ثابت بن يزيد وزائدة؛ فروياه عن هشام، عن ابن سيرين مرسلاً، وتوبعا من أيوب السختياني، وابن عون، وأشعث بن سوار، عن ابن سيرين مرسلاً، قاله الدارقطني. أخرجه: البزار (10068)، والطبراني في «الأوسط» (1333). انظر: «علل الدارقطني» 8/ 93، و «بيان الوهم والإيهام» (2464)، و «الإلمام» (138)، و «المحرر» (130).

132 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ عمرو بن بجدان مجهول العين تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وقد حكم بجهالته الإمام أحمد وابن القطان والذهبي وابن حجر. أخرجه: الطيالسي (484)، وعبد الرزاق (912)، وأحمد 5/ 146، والبخاري في «التاريخ الكبير» 6/ 317، وأبو داود (332)، والترمذي (124)، والبزار (3973)، والنسائي 1/ 171، وابن خزيمة (2292) بتحقيقي (مختصراً)، وابن حبان (1311)، والطبراني في «الأوسط» (1355)، والدارقطني 1/ 186، والحاكم 1/ 176، والبيهقي 1/ 212. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (1073)، و «التلخيص الحبير» (209)، و «البدر المنير» 2/ 650 - 658.

133 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ -وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ- فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع، ضعيف الحفظ وقد خالفه ابن المبارك ويحيى بن بكير اللذان روياه مرسلاً. أخرجه: الدارمي (744)، وأبو داود (338)، والنسائي 1/ 212، والطبراني في «الأوسط» (1742)، والدارقطني 1/ 188 - 189، والحاكم 1/ 178، والبيهقي 1/ 231. انظر: «الإلمام» (139)، و «المحرر» (131).

134 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ - عز وجل -: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ»

قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه. علة المرفوع: أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطّأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في «العلل» لابن أبي حاتم 1/ 26. أخرجه: ابن أبي شيبة (1076)، والدارقطني 1/ 177، والبيهقي 1/ 224، موقوفاً. وأخرجه: ابن الجارود (129)، والبزار (5057)، وابن خزيمة (272) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 177، والحاكم 1/ 165، والبيهقي 1/ 224، والضياء في «المختارة» 10/ 296 - 297 (315)، مرفوعاً. تنبيه: في قوله: «رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعاً.

135 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدَّاً (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع. أخرجه: عبد الرزاق (623)، وابن ماجه (657)، والدارقطني 1/ 226، والبيهقي 1/ 228.

136 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ-: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه: أبو داود (336)، والدارقطني 1/ 189 - 190، والبيهقي 1/ 227، والبغوي (313).

137 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه: عبد الرزاق (830)، والطبراني في «الكبير» (11050)، والدارقطني 1/ 185، والبيهقي 1/ 221.

باب الحيض

بَابُ الْحَيْضِ

138 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (¬1). ¬

(¬1) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله: «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد بن أبي عدي -وهو النسائي- ومنهم من حملها على محمد بن عمرو -وهو أبو حاتم- وأيٌّ منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيِّه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القول فيه في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 63 - 66. أخرجه: أبو داود (286)، والنسائي 1/ 124، وابن حبان (1348)، والدارقطني 1/ 206، والحاكم (174)، والبيهقي 1/ 325. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (117)، و «الإلمام» (141)، و «المحرر» (133).

139 - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسناداً ومتناً، أما إسناداً فقد جعله من مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متناً، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 66 - 67. أخرجه: أبو داود (296)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2730)، والدارقطني 1/ 216 - 217، والحاكم 1/ 281، والبيهقي 1/ 353. انظر: «الإلمام» (144)، و «المحرر» (134).

140 - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ (¬1) العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ». قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) كلمة: «وتعجلين» من مصادر التخريج، ولا توجد في المخطوطات. (¬2) اختلف فيه؛ فصححه الترمذي وحسَّنه البخاري، ونقل أبو داود عن الإمام أحمد أنَّه يقول: «حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء»، في حين نقل الترمذي أنه يصححه، ووهنه أبو حاتم ولم يقو إسناده، وسبب الخلاف أنَّ في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، والحق أنَّ مثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (110) بتحقيقي، وأحمد 6/ 381 - 382، وأبو داود (287)، وابن ماجه (627)، والترمذي (128)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2717)، والدارقطني 1/ 214، والبيهقي 1/ 338. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (123)، و «الإلمام» (146)، و «المحرر» (135).

141 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ (¬1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من نسخة (م) و (ت)، أمَّا نسخة (غ) ففيها: «لكل فرض صلاة»، وعند مسلم: «عند كل صلاة». (¬2) صحيح. والغسل لكل صلاة اجتهاد منها، وإلا فلم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالغسل، جزم بذلك الحفاظ. أخرجه: أحمد 6/ 237، والدارمي (781)، ومسلم 1/ 182 (334) (66)، وأبو داود (286)، والترمذي (129)، والنسائي 1/ 119، وابن حبان (1351)، والبيهقي 1/ 330 - 331. انظر: «المحرر» (136).

142 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (¬1)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (¬2). ¬

(¬1) تقدم عند الحديث (68). (¬2) عنى الحافظ به طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة، أخرجه: أحمد 6/ 42، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2731)، والدارقطني 1/ 210، والبيهقي في «معرفة السنن» (488)، وأقوى ما أعل به الانقطاع بين حبيب وعروة، والاختلاف في تحديد عروة، هل هو ابن الزبير أو المزني؟ فعلى الأول منقطع، وعلى الثاني مجهول، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 68 - 71.

143 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1216)، والدارمي (893)، والبخاري 1/ 81 (326)، وأبو داود (307)، وابن ماجه (647)، والنسائي 1/ 186، والطبراني 25/ (119)، والدارقطني 1/ 219، والحاكم 1/ 174، والبيهقي 1/ 337. انظر: «الإلمام» (148)، و «المحرر» (138).

144 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2052)، وأحمد 3/ 132، والدارمي (1058)، ومسلم 1/ 169 (302)، وأبو داود (258)، وابن ماجه (644)، والترمذي (2977)، والنسائي 1/ 152، وأبو يعلى (3533)، وابن حبان (1362)، والبيهقي 1/ 313. انظر: «الإلمام» (151)، و «المحرر» (139).

145 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 189، والبخاري 1/ 82 (300)، ومسلم 1/ 166 (293) (1)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (636)، والترمذي (132)، والنسائي 1/ 151، وابن الجارود (106)، وابن حبان (1364)، والبيهقي 1/ 310. انظر: «الإلمام» (152)، و «المحرر» (140).

146 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ- قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً، وفي متنه كذلك، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على الحديث بموجب ذلك، فصححه جماعة وضعَّفه آخرون، وبالجملة فالحديث مداره مِقْسم مولى ابن عباس، وهو صدوق مثله لا يحتمل الاختلاف عليه فقد يكون الاضطراب منه. أخرجه: عبد الرزاق (1264)، وابن أبي شيبة (12495) وأحمد 1/ 229، والدارمي (1105)، وأبو داود (264)، والترمذي (136)، والنسائي 1/ 153، وابن الجارود (108)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4226)، والطبراني في «الكبير» (12066)، والحاكم 1/ 171، والبيهقي 1/ 314 مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق (1261)، وابن أبي شيبة (12499)، والدارمي (1106)، وأبو داود (265)، والنسائي في «الكبرى» (9054)، وابن الجارود (110)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (4226)، والبيهقي 1/ 317 - 318 موقوفاً. أما الروايات المرسلة فهي ما أخرجه: النسائي في «الكبرى» (9061) و (9062) من طريق خصيف، عن مِقْسم يرفعه. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (2468)، و «خلاصة الأحكام» (605)، و «الإلمام» (153)، و «المحرر» (141)، و «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 1/ 394، و «البدر المنير» 3/ 75، و «التلخيص الحبير» 1/ 427.

147 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 83 (304)، ومسلم 1/ 61 (132) (80)، وابن خزيمة (2045) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي 1/ 235، والبغوي (19). تنبيه: لم يسق مسلم الحديث، إنما أحال على حديث ابن عمر، وهو الآخر بعيد عن لفظ حديث الباب، لكنه في معناه.

148 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1229) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (797) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 1/ 81 (294)، ومسلم 4/ 30 (1211) (119)، وأبو داود (1782)، وابن ماجه (2963)، والنسائي 1/ 153، وأبو يعلى (4719)، وابن الجارود (466)، وابن خزيمة (2905) بتحقيقي، وابن حبان (3834)، والبيهقي 1/ 308.

149 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه سعد بن عبد الله الأغطش، قال الحافظ ابن حجر: لم يوثقه أحد. أخرجه: أبو داود (213).

150 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة مسة الأسدية. أخرجه: ابن أبي شيبة (17627)، وأحمد 6/ 300، والدارمي (995)، وأبو داود (311)، وابن ماجه (648)، والترمذي (139)، وأبو يعلى (7023)، والدارقطني 1/ 221، والحاكم 1/ 176، والبيهقي 1/ 341. (¬2) ضعيف؛ لِعلَّة سابقه. أخرجه: أبو داود (312)، والحاكم 1/ 175.

كتاب الصلاة

كِتَابُ الصَّلَاةِ

باب المواقيت

بَابُ المَوَاقِيتِ

151 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ, وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2363)، وعبد الرزاق (2215)، وأحمد 2/ 210، ومسلم 1/ 105 (612) (173)، وأبو داود (396)، والنسائي 1/ 260، وابن حبان (1473)، والبيهقي 1/ 365. انظر: «الإلمام» (171)، و «المحرر» (160).

152 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 349، ومسلم 2/ 105 - 106 (613) (177)، وابن ماجه (667)، والترمذي (152)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (151)، وأبو عوانة 373 - 374، وابن حبان (1492)، والدارقطني 1/ 262 - 263، والبيهقي 1/ 371.

153 - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (3237)، وأحمد 4/ 416، ومسلم 2/ 105 - 106 (614)، وأبو داود (395)، والنسائي 1/ 260 - 261، والدارقطني 1/ 263 - 264، والبيهقي 1/ 366 - 367.

154 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ

الْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (125) بتحقيقي، وأحمد 4/ 420، والبخاري 1/ 144 (547)، ومسلم 2/ 119 (647)، وأبو داود (4849)، وابن ماجه (701)، والترمذي (168)، والنسائي 1/ 262، وابن خزيمة (346) بتحقيقي، وابن حبان (1503)، والبيهقي 1/ 450. انظر: «المحرر» (167).

155 - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 369، والبخاري 1/ 147 (560)، ومسلم 2/ 119 (646)، وأبو داود (397)، والنسائي 1/ 264، وأبو يعلى (2029)، وأبو عوانة 1/ 367، وابن حبان (1528)، والبيهقي 1/ 449. انظر: «المحرر» (168).

156 - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 416، ومسلم 2/ 106 (614) (178)، وأبو داود (395)، والنسائي 1/ 260، وأبو عوانة (1111)، والطحاوي في «شرح المعاني» (873)، والدارقطني 1/ 263، والبيهقي 1/ 370 - 371.

157 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 141 - 142، وعبد بن حميد (427)، والبخاري 1/ 141 (559)، ومسلم 2/ 115 (637)، وابن ماجه (687)، وابن حبان (1515)، والطبراني في «الكبير» (4422)، والدارقطني 1/ 252، والبيهقي 1/ 370. انظر: «الإلمام» (179)، و «المحرر» (165).

158 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2114)، وأحمد 6/ 150، ومسلم 2/ 115 (638)، والنسائي 1/ 267، وابن خزيمة (348) بتحقيقي، وأبو عوانة (1068)، وابن المنذر في «الأوسط» (979)، والطحاوي في «شرح المعاني» (920)، والبيهقي 1/ 450. انظر: «الإلمام» (180)، و «المحرر» (166).

159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (133) بتحقيقي، وأحمد 2/ 238، والبخاري 1/ 142 (536)، ومسلم 2/ 107 (615) (180)، وأبو داود (402)، وابن ماجه (677)، والترمذي (157)، والنسائي 1/ 248، وابن الجارود (156)، وابن خزيمة (329) بتحقيقي، وابن حبان (1506)، والبيهقي 1/ 437. انظر: «الإلمام» (177)، و «المحرر» (163).

160 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (409)، وأحمد 3/ 465، والدارمي (1217)، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، والترمذي (154)، والنسائي 1/ 272، وابن حبان (1489)، والطبراني في «الكبير» (4285)، والبيهقي 1/ 457. انظر: «الإلمام» (173)، و «المحرر» (162).

161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (149) بتحقيقي، وأحمد 2/ 462، والبخاري 1/ 151 (579)، ومسلم 2/ 102 (608) (163)، وابن ماجه (699)، والترمذي (186)، والنسائي 1/ 258، وابن الجارود (152)، وابن خزيمة (985) بتحقيقي، وابن حبان (1557)، والبيهقي 1/ 367. انظر: «الإلمام» (185)، و «المحرر» (170).

162 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ, وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609)، وابن الجارود (155)، وابن حبان (1584)، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها». والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363. انظر: «الإلمام» (187)، و «المحرر» (171).

163 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 59 - 60، وعبد بن حميد (965)، والبخاري 1/ 152 (586)، وابن ماجه (1249)، والنسائي 1/ 278، وأبو يعلى (1161)، وأبو عوانة (1128)، والبغوي (775). انظر: «الإلمام» (190)، و «المحرر» (173). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 39، ومسلم 2/ 207 (827) (288)، والنسائي في «الكبرى» (465)، وأبو يعلى (1160). انظر: «المحرر» (173).

164 - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ (¬1)، وَالْحُكْمُ ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1001)، وعبد الرزاق (6569)، وأحمد 4/ 152، والدارمي (1439)، ومسلم 2/ 208 (831)، وأبو داود (3192)، وابن ماجه (1519)، والترمذي (1030)، والنسائي 1/ 275، وأبو يعلى (1755)، وابن حبان (1546)، والبيهقي 2/ 454. انظر: «الإلمام» (188)، و «المحرر» (172).

الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ:

165 - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ شيخ الشافعي متروك، وإسحاق بن عبد الله ضعيف. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (157) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 464، والبغوي (779).

166 - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف، قال أبو داود: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة». أخرجه: أبو داود (1083)، والطبراني في «الأوسط» (7725)، والبيهقي 2/ 464، وابن عبد البر في «التمهيد» 2/ 170.

167 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَو نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (162) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9004)، وأحمد 4/ 80، والدارمي (1926)، وأبو داود (1894)، وابن ماجه (1254)، والترمذي (868)، والنسائي 1/ 284، وأبو يعلى (7396)، وابن خزيمة (1280) بتحقيقي، وابن حبان (1552)، والحاكم 1/ 448، والبيهقي 2/ 461. انظر: «الإلمام» (193)، و «المحرر» (175).

168 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، أخرجه: الدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، مرفوعاً، وأخرجه: عبد الرزاق (2122)، وابن أبي شيبة (3381)، والدارقطني 1/ 269، والبيهقي 1/ 373، موقوفاً، وصحح الدارقطني والبيهقي وقفه. تنبيه: لم أجد تصحيح ابن خزيمة لحديث ابن عمر، إنَّما وجدت كلام له عقب حديث عبد الله بن عمرو (354) ومال إلى أنَّه موقوف.

169 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ

يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 70. أخرجه: ابن خزيمة (356) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 164 - 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 4/ 216، والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ 95، مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، موقوفاً.

170 - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الْأُفُقِ»، وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، كما حكم به البيهقي، رواه خمس من الثقات عن ابن أبي ذئب، عن الحارث ابن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلاً، أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (97)، والدارقطني 1/ 267، والبيهقي 1/ 377 و 4/ 215 ورواه يزيد بن هارون واختلف عليه، فأخرجه: الحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، من طريق محمد بن أحمد الدابري، عن عبد الله بن روح المدائني، عن يزيد مرفوعاً، وأخرجه: الدارقطني 2/ 164، من طريق محمد بن مخلد، عن محمد بن إسماعيل الحساني، عن يزيد مرسلاً موافقاً لرواية الجمع، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 72 - 73.

171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ (¬1)، ¬

(¬1) اختلف في لفظة: «أول وقتها» فجاءت هذه الزيادة من طريق علي بن حفص المدائني، عن شعبة، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به. تفرد بها علي بن حفص عن أصحاب شعبة، قال عنه أبو حاتم: «صالح الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به»، وضعَّف روايته الدارقطني والنووي وابن حجر، أخرجه: الدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، وأخرجه: الحاكم 1/ 189 من طريق الحسن بن علي بن شبيب المعمري، عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبيد المكتب، عن أبي عمرو الشيباني، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، به. وهذا تفرد به المعمري ووهم فيه؛ لأنَّه كان يحدث من حفظه، قاله الدارقطني. وأخرجه: ابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والطبراني في «الكبير» (9808)، والحاكم 1/ 188، والبيهقي 1/ 434 من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن مسعود، به، قال ابن حبان: «الصلاة في أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر». تنبيه: عزا الحافظ الحديث للترمذي، أي بلفظ: «أول»، وليس كذلك؛ فقد أخرجه: بنفس لفظ البخاري ومسلم، وخلاصة المقال ضعف رواية: «أول وقتها»، والصواب: «على وقتها»، ومعلوم أنَّ «على» تفيد الاستعلاء: بأن يستعلي المؤمن في صلاته على الوقت، فيقدمه على جميع أعماله، ولا يقدم شيئاً عليها، وقد أحسن البخاري حينما ساق الرواية المحفوظة في أول كتاب الأدب؛ لأنَّ أعظم الأدب، الأدب مع الله، فيقدم المؤمن حق الله على جميع الحقوق، وهذا مصداق قول المصلي: «إياك نعبد وإياك نستعين»، فقدم حق الله على جميع الحقوق.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 409، والدارمي (1228)، والبخاري 1/ 140 (527)، ومسلم 1/ 63 (85) (137)، والترمذي (173)، والنسائي 1/ 292، وابن خزيمة (327) بتحقيقي، وابن حبان (1475)، والدارقطني 1/ 246، والحاكم 1/ 188، بلفظ: «الصلاة على وقتها».

172 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً. آفته إبراهيم بن زكريا متفق على ضعفه الشديد. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 415 (96)، والدارقطني 1/ 249 - 250، والبيهقي 1/ 435.

173 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ الْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه يعقوب بن الوليد متهم، وفيه أيضاً عبد الله بن عمر العمري، ضعيف. أخرجه: الترمذي (172)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 473 (2057)، والدارقطني 1/ 249، والحاكم 1/ 189، والبيهقي 1/ 435.

174 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1)، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لا صَلَاةَ بَعْدَ ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن حصين، أو أيوب بن حصين، اختلف في اسمه، وهو مجهول الحال، والحديث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال. أخرجه: أحمد 2/ 104، وأبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأبو يعلى (5608)، والدارقطني 1/ 419، والبيهقي 2/ 465، والبغوي (886). تنبيه: رواية ابن ماجه (235) لم يأتِ فيها موضع الشاهد.

طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه أبو بكر بن محمد، وهو شيخ عبد الرزاق رموه بالوضع. أخرجه: عبد الرازق (4760)، والبيهقي 2/ 465.

175 - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعَّفه أهل العلم. أخرجه: عبد الرزاق (4757)، وابن أبي شيبة (7438)، والبزار كما في «كشف الأستار» (403)، والطبراني في «الأوسط» (1544)، والدارقطني 1/ 246، والبيهقي 2/ 465.

176 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» , قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: «لا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لعلتين، الأولى: الاختلاف في سماع ذكوان من أم سلمة، والثانية: زيادة: «أَفَنَقْضِيهِمَا، قَالَ: لا» فهذه تفرد بها يزيد بن هارون عن أصحاب حماد بن سلمة، ومنهم من حمل الوهم على حمّاد نفسه. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (159) بتحقيقي، والطيالسي (1597)، وعبد الرزاق (3970)، والحميدي (295)، وأحمد 6/ 293، وعبد بن حميد (1531)، والنسائي 1/ 281، وابن خزيمة (1277) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 23/ (534)، والبيهقي 2/ 457، والبغوي (781).

177 - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس ولم يصرح بالسماع. أخرجه: أبو داود (1280).

باب الأذان

بَابُ الْأَذَانِ

178 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ الْأَذَانَ -بِتَرْبِيع التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ- قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ ...» الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1)، وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1787)، وأحمد 4/ 43، والدارمي (1190)، والبخاري في «خلق أفعال العباد»: 54 - 55، وأبو داود (499)، وابن ماجه (706)، والترمذي (189) وابن الجارود (158)، وابن خزيمة (371) بتحقيقي، وابن حبان (1679)، والدارقطني 1/ 341، والبيهقي 1/ 415. انظر: «الإلمام» (196)، و «المحرر» (178). (¬2) زيادة شاذة؛ تفرد بها ابن إسحاق، ولم يسمع هذا الحديث من الزهري. أخرجه: أحمد 4/ 42 - 43.

179 - وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (386) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (813)، والدارقطني 1/ 243، والبيهقي 1/ 426، والضياء في «المختارة» (2589). انظر: «الإلمام» (201)، و «المحرر» (180).

180 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الْأَذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ (¬1)، وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 408 - 409، ومسلم 2/ 3 (379) (6)، والنسائي 2/ 3، والطحاوي في «شرح المعاني» (775)، والدارقطني 1/ 243 - 244، والبيهقي 1/ 394. انظر: «الإلمام» (197)، و «المحرر» (179). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (165) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (2119)، وأحمد 3/ 409، والدارمي (1199)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709)، والترمذي (192)، والنسائي 2/ 4، وابن حبان (1681)، والطبراني في «الكبير» (6728)، والبيهقي 1/ 416. انظر: «المحرر» (179).

181 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ, وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ, إِلَّا الْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ (¬1)، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالاً (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 103، والدارمي (1197)، والبخاري 1/ 157 (605)، ومسلم 2/ 2 (378) (3)، وأبو داود (508)، وابن ماجه (730)، والترمذي (193)، والنسائي 2/ 3، وابن خزيمة (376) بتحقيقي، وابن حبان (1675)، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413. انظر: «الإلمام» (202)، و «المحرر» (181). (¬2) صحيح. أخرجه: النسائي 2/ 3.

182 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1)، وَلابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (¬2)، وَلأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ, لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ (¬3)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (2192)، وأحمد 4/ 308، والدارمي (1198)، والترمذي (197)، والحاكم 1/ 450. انظر: «الإلمام» (204)، و «المحرر» (182). (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (711)، وأبو عوانة (962)، والطبراني في «الكبير» 22/ (101)، والبيهقي 1/ 395. انظر: «المحرر» (182). (¬3) إسناده صحيح. وفيه لفظة: «ولم يستدر» ينظر في حالها، وعلى العموم الحديث في الصحيحين دون ما ذكر من زيادات في السنن وغيرها. أخرجه: أبو داود (520). انظر: «المحرر» (182). (¬4) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 136 (634)، ومسلم 2/ 56 (503). انظر: «المحرر» (182).

183 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ, فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عامر بن عبد الواحد الأحول، فهو صدوق حسن الحديث، وجاء من طريق آخر يصلح في المتابعات. أخرجه: الدارمي (1199)، والنسائي 2/ 7، وابن خزيمة (377) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 416. انظر: «الإلمام» (206)، و «المحرر» (183).

184 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 91، ومسلم 3/ 19 - 20 (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» 5/ 95، وأبو يعلى (5454)، وابن خزيمة (1432) بتحقيقي، وابن حبان (2819)، والبيهقي 3/ 284. انظر: «الإلمام» (208)، و «المحرر» (186).

185 - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, وَغَيْرِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5628)، والبخاري 2/ 22 (959)، ومسلم 3/ 19 (886) (6)، والبيهقي 3/ 284، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه: عبد الرزاق (5627)، والبخاري 2/ 22 - 23 (960)، ومسلم 3/ 19 (886) (5)، والبيهقي 3/ 284، من حديث ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. انظر: «المحرر» (185).

186 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ -فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ, فِي نَوْمهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ- ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2240)، وأحمد 5/ 298، والدارمي (2141)، ومسلم 2/ 138 - 139 (681)، وأبو داود (437)، والنسائي 2/ 105، وابن خزيمة (410) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3981)، والدارقطني 1/ 386، والبيهقي 1/ 404. انظر: «الإلمام» (209)، و «المحرر» (187).

187 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الدارمي (1857)، ومسلم 4/ 38 (1218) (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، والنسائي 1/ 290، وابن الجارود (469)، وابن خزيمة (2853) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2434)، وابن حبان (3944). انظر: «الإلمام» (210)، و «المحرر» (188).

188 - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (¬1)، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا (¬3). 189 و 190 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» , وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬4)، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ (¬5). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 18، والدارمي (1526)، ومسلم 4/ 75 - 76 (1288) (291)، وأبو داود (1931)، والترمذي (887)، والنسائي 5/ 260، وأبو يعلى (5792)، وابن حبان (3859)، والبيهقي 1/ 204. انظر: «المحرر» (189). (¬2) في «سننه» (1928)، وانظر: «المحرر» (189). (¬3) في «سننه» (1928)، وانظر: «المحرر» (189). تنبيه: هذا الحديث وقع فيه اختلاف في متنه، فلفظه عند مسلم: «بإقامة واحدة»، وعند البخاري 2/ 201 (1673): «كل واحدة منهما بإقامة ...»، فالمعتمد الحديث عند البخاري، والذي يظهر أنَّ الحافظ رحمه الله نسي ما في البخاري فعزى الإقامة لكل واحد منهما إلى أبي داود فقط. (¬4) كلاهما صحيح. حديث ابن عمر، أخرجه: مالك (195) برواية الليثي، والشافعي (615) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 1/ 160 (617)، ومسلم 3/ 128 (1092) (36)، والترمذي (203)، والنسائي 2/ 10، وأبو يعلى (5432)، وابن خزيمة (401) بتحقيقي، وابن حبان (3469)، والبيهقي 1/ 380. انظر: «الإلمام» (213)، و «المحرر» (190). وحديث عائشة، أخرجه: إسحاق بن راهويه (934)، وأحمد 6/ 44، والدارمي (1193)، والبخاري 1/ 161 (622)، ومسلم 3/ 129 (1092) (38)، والنسائي 2/ 10، وابن الجارود (163)، وابن خزيمة (403) بتحقيقي، وأبو عوانة (2764)، والبيهقي 1/ 381 - 382. (¬5) الإدراج الذي قصده الحافظ هو جملة: «وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ»، قيل: إنَّها مدرجة من قول الزهري، وقيل: هي من قول ابن عمر، انظر: «فتح الباري» 2/ 429 - 430.

191 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ; إِنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ, فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ اتفق أئمة الحديث على تضعيفه، وصوابه الوقف، أخطأ حمَّاد بن سلمة في رفعه. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 451 فقد تكلمت عليه بالتفصيل. أخرجَه: عبد بن حميد (782)، وأبو داود (532)، والطحاوي في «شرح المعاني» (833)، والدارقطني 1/ 243، والبيهقي 1/ 383، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (661). انظر: «المحرر» (191).

192 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (173) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (168) بتحقيقي، وأحمد 3/ 5، والبخاري 1/ 159 (611)، ومسلم 2/ 4 (383) (10)، وابن ماجه (720)، والترمذي (208)، والنسائي 2/ 23، وابن خزيمة (411) بتحقيقي، وابن حبان (1686)، والبيهقي 1/ 408. انظر: «المحرر» (192).

193 - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (606)، وأحمد 4/ 91، والدارمي (1205)، والبخاري 1/ 159 (612)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (352)، وابن خزيمة (414) بتحقيقي.

194 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 2/ 4 (385) (12)، وأبو داود (527)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (40)، وابن خزيمة (417) بتحقيقي، وأبو عوانة (993)، والبيهقي 1/ 408 - 409. انظر: «الإلمام» (217)، و «المحرر» (194).

195 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ, وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ, وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 21، وأبو داود (531)، وابن ماجه (714)، والترمذي (209)، والنسائي 2/ 23، وابن خزيمة (423) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (8365)، والحاكم 1/ 199 - 201، والبيهقي 1/ 429. انظر: «الإلمام» (219)، و «المحرر» (196). تنبيه: الحديث عند ابن ماجه والترمذي دون شطره الأول، وكذا إسناده مختلف.

196 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ...» الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (294) بتحقيقي، وأحمد 3/ 436، والبخاري 1/ 162 (628)، ومسلم 2/ 143 (674) (292)، وأبو داود (589)، وابن ماجه (979)، والترمذي (205)، والنسائي 2/ 9، وابن خزيمة (397) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1725)، وابن حبان (1658)، والبيهقي 3/ 120. انظر: «الإلمام» (195)، و «المحرر» (177).

197 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ, وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ, وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد المنعم بن نعيم الأسواري، متروك، وشيخه يحيى بن مسلم مجهول. أخرجه: عبد بن حميد (1008)، والترمذي (195)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 111 (1083)، وابن عدي في «الكامل» 9/ 13 (2097)، والطبراني في «الأوسط» (1952)، والحاكم 1/ 204، والبيهقي 1/ 428. تنبيه: عند الحاكم بين عبد المنعم ويحيى، عمرو بن فائد الأسواري، وهو الآخر متروك، وكذا جاء ذكره عند العقيلي 3/ 291 (1292) في ترجمته مع إسقاط عبد المنعم.

198 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (200)، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي 1/ 397 موصولاً بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئاً للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفاً، أخرجه: ابن أبي شيبة (2206)، والترمذي (201)، والبيهقي 1/ 397، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.

199 - وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وهو ضعيف. أخرجه: عبد الرزاق (1833)، وأحمد 4/ 169، وأبو داود (514)، وابن ماجه (717)، والترمذي (199)، والطحاوي في «شرح المعاني» (872)، والطبراني في «الكبير» (5286)، والبيهقي 1/ 399.

200 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ -يَعْنِي: الْأَذَانَ- وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه محمد بن عمرو الواقفي، وهو ضعيف، وفيه محمد بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن محمد، لا تعرف حاله. انظر: «بيان الوهم والإيهام» 3/ 348 (1094)، و «تنقيح التحقيق» 2/ 77 (568)، و «البدر المنير» 3/ 414، و «التلخيص الحبير» 1/ 517 (309). أخرجه: الطيالسي (1103)، وأحمد 2/ 42، وأبو داود (512)، والدارقطني 1/ 245، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (173)، والبيهقي 1/ 399.

201 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ، وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف شريك بن عبد الله القاضي. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 4/ 1327.

202 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (1836)، وابن أبي شيبة (2190)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» عقب (2198)، وأبو نعيم في «الصلاة» (288)، والبيهقي 2/ 19.

203 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 155، والترمذي (3594)، والنسائي في «الكبرى» (9812)، وأبو يعلى (3679)، وابن خزيمة (425) بتحقيقي، وابن حبان (1696)، والطبراني في «الدعاء» (484)، والبيهقي 1/ 410، والضياء في «المختارة» (1563)، من طريق بُرَيْد بن أبي مريم، عن أنس. وأخرجه: عبد الرزاق (1909)، وابن أبي شيبة (8543)، وأبو داود (521)، والترمذي (212)، والنسائي في «الكبرى» (9813)، وأبو يعلى (4147)، والطبراني في «الدعاء» (483)، والبغوي (425). من طريق زيد العمي، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس. وزيد ضعيف، لكنْ صح الحديث بما قبله.

204 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 354، والبخاري 1/ 159 (614)، وأبو داود (529)، وابن ماجه (722)، والترمذي (211)، وابن أبي عاصم في «السنة» (826)، والنسائي 2/ 26 - 27، والطحاوي في «شرح المعاني» (863)، وابن خزيمة (420) بتحقيقي، وابن حبان (1689)، والبيهقي 1/ 410. تنبيه: كما ترى الحديث أخرجه الإمام البخاري، وفات الحافظ عزوه له. انظر: «الإلمام» (218)، و «المحرر» (193).

باب شروط الصلاة

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

205 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام. أخرجه: عبد الرزاق (529)، وأحمد 1/ 86، والدارمي (1141)، وأبو داود (205)، والترمذي (1166)، والنسائي في «الكبرى» (9024)، وابن حبان (2237)، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي (752).

206 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه عند حديث (74).

207 - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (6222)، وأحمد 6/ 150، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وابن خزيمة (775) بتحقيقي، وابن حبان (1711)، والحاكم 1/ 380، والبيهقي 2/ 233، والبغوي (527). انظر: «الإلمام» (224) و (225)، و «المحرر» (202).

208 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» -يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ- وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 328، والبخاري 1/ 101 (361)، ومسلم 8/ 233 (3010)، وأبو داود (634)، وابن الجارود (172)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2209)، وابن خزيمة (767) بتحقيقي، وابن حبان (2305)، والحاكم 1/ 254، والبيهقي 2/ 238. انظر: «الإلمام» (230)، و «المحرر» (207).

209 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (185) بتحقيقي، وعبد الرزاق (1375)، والحميدي (964)، وأحمد 2/ 243، والدارمي (1378)، والبخاري 1/ 100 (359)، ومسلم 2/ 61 (516) (277)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262)، وابن خزيمة (765) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 238.

210 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ? قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده. أخرجه: أبو داود (640)، والدارقطني 2/ 62، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233، مرفوعاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (379) برواية الليثي، والبيهقي 2/ 233، موقوفاً.

211 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد الله. أخرجه: الطيالسي (1145)، وعبد بن حميد (316)، وابن ماجه (1020)، والترمذي (345)، والدارقطني 1/ 272، والبيهقي 2/ 11.

212 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بَيْنَ المشْرِقِ وَالمغْرِبِ قِبْلَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه الحسن بن بكر المروزي لم يرو عنه سوى الترمذي وآخر، فلا يقبل تفرده، أخرجه: الترمذي (344)، والبغوي (446) من طريق الترمذي، إلا أنَّه توبع، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة (7510)، وكذا توبعا على روايتهما متابعة قاصرة من إسحاق بن جعفر بن محمد، وهو صدوق، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (9140) وتابع الجميع متابعة لا يفرح بها محمد بن معاوية النَّيسابوري، وهو متروك، وكذبه ابن معين، أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (790)، والبزار (8485). وجاء من طريق آخر فيه أبو معشر نجيح، وهو ضعيف، قال البخاري فيه: «منكر الحديث»، أخرجه: الترمذي (342)، وابن ماجه (1011)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 308 (1909)، والطبراني في «الأوسط» (2924). إلا أنَّ الحديث جاء من أكثر من صحابي، وصح موقوفاً من قول الصحابة، وكذا التابعين كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، فالمتن صحيح لا إشكال فيه، ومعناه أنَّ هذا بالنسبة لأهل اليمن أو أهل المدينة، وإلا فالعبرة بجهة القبلة لا غير. وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 5/ 178.

213 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ الْبُخَارِيُّ (¬2): يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4517)، وأحمد 3/ 444، وعبد بن حميد (319)، والبخاري 2/ 55 (1093)، ومسلم 2/ 150 (701) (40)، وابن خزيمة (1265) بتحقيقي، وأبو يعلى (7202)، والبيهقي 2/ 7. (¬2) في «صحيحه» (1097).

214 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وجده الجارود بن أبي سبرة، كلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه: الطيالسي (2114)، وابن أبي شيبة (8590)، وأحمد 3/ 203، وعبد بن حميد (1233)، وأبو داود (1225)، وابن المنذر في «الإجماع» (2810)، والطبراني في «الأوسط» (2536)، والدارقطني 1/ 195 - 196، والبيهقي 2/ 5، والضياء في «المختارة» (1839).

215 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح إرساله. رواه موصولاً كل من: عبد الواحد بن زياد، أخرجه: أبو داود (492)، وابن حبان (1699)، والحاكم في «المستدرك» 1/ 251، والبيهقي 2/ 435، وحماد بن سلمة، عند ابن ماجه (745)، وأبي يعلى (1350)، والبيهقي 2/ 434 - 435، ومحمد بن إسحاق، عند أحمد 3/ 83، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عند الترمذي (317)، والدارمي (1397)، والبيهقي 2/ 435، والبغوي (506)، فهؤلاء أربعتهم رووه عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، فذكروه موصولاً. وتابعهم عمارة بن غزية متابعة نازلة فرواه عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد، كما عند ابن خزيمة (792) بتحقيقي، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 435، وقد خالفهم جميعاً سفيان الثوري فرواه عن عمرو بن يحيى، عن أبيه مرسلاً، كما عند عبد الرزاق (1582)، وابن أبي شيبة (7574)، وأحمد 3/ 83. قال الإمام الترمذي عقب (317): «وكأنَّ رواية الثوري عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت وأصح»، وقال الدارقطني في «العلل» 11/ 321: «والمرسل المحفوظ»، وقال الإمام البيهقي عقب الرواية المرسلة 2/ 435: «حديث الثوري مرسل، وقد روي موصولاً، وليس بشيء»، وكذا ضعَّفه النووي في «الخلاصة» 1/ 321 - 322 ورد على تصحيح الحاكم، وأعله الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 324 بالمعارضة، على أنَّ بعض عصريينا قد صحح الحديث. وللمزيد انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 404 فقد فصلت القول فيه.

216 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ آفته زيد بن جبيرة وهو متروك. أخرجه: عبد بن حميد (765)، وابن ماجه (746)، والترمذي (346)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2260)، والعقيلي في «الضعفاء» 2/ 71، وابن عدي في «الكامل» 4/ 154 (700)، والبيهقي 2/ 229.

217 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 135، وعبد بن حميد (473)، ومسلم 3/ 62 (972) (97)، وأبو داود (3229)، والترمذي (1051)، والنسائي 2/ 67، وأبو يعلى (1514)، وابن خزيمة (793) بتحقيقي، وابن حبان (2320)، والطبراني في «الكبير» 19/ (433)، والحاكم 3/ 221، والبيهقي 2/ 435.

218 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2154)، وأحمد 3/ 20، وعبد بن حميد (880)، والدارمي (1385)، وأبو داود (650)، وأبو يعلى (1194)، وابن خزيمة (786) بتحقيقي، وابن حبان (2185)، والحاكم 1/ 260، والبيهقي 2/ 402.

219 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (386)، وابن خزيمة (292) بتحقيقي، وابن حبان (1404)، والحاكم 1/ 166، والبيهقي 2/ 430.

220 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (2251) برواية الليثي، وأحمد 5/ 447، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (70)، ومسلم 2/ 70 (537) (33)، وأبو داود (930)، والنسائي 3/ 14، وابن الجارود (212)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2594)، وابن خزيمة (859) بتحقيقي، وابن حبان (2247)، والبيهقي 7/ 387.

221 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [الْبَقَرَة: 238]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 368، والبخاري 6/ 38 (4534)، ومسلم 2/ 71 (539) (35)، وأبو داود (949)، والترمذي (2986)، والنسائي 3/ 18، وابن خزيمة (856) بتحقيقي، وابن حبان (2245)، والبيهقي 2/ 248.

222 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). زَادَ مُسْلِمٌ «فِي الصَّلَاةِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (318) بتحقيقي، وأحمد 2/ 241، والبخاري 2/ 79 (1203)، ومسلم 2/ 27 (422) (106)، وأبو داود (939)، وابن ماجه (1034)، والترمذي (369)، والنسائي 3/ 11، وابن الجارود (210)، وابن خزيمة (894) بتحقيقي، وابن حبان (2262)، والبيهقي 2/ 246. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 317، ومسلم 2/ 27 (422) (107)، والنسائي 3/ 11، والبيهقي 2/ 246.

223 - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 25، وعبد بن حميد (514)، وأبو داود (904)، والترمذي في «الشمائل» (322) بتحقيقي، والنسائي 3/ 13، وابن خزيمة (900) بتحقيقي، وابن حبان (665)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 251، والبغوي (729).

224 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال الدارقطني: «ليس بقويٍّ في الحديث»، وعبد الله لم يسمع من علي قاله ابن معين والدارقطني، وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد الله، عن نجي، عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ 480، وقال: «لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: «مقبول»، يعني عند المتابعة، ومتنه قد اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ «سبح» بدل «تنحنح». أخرجه: أحمد 1/ 85، والدارمي (2666)، وابن ماجه (3708)، والبزار (879)، والنسائي 3/ 12، وأبو يعلى (592)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1753)، وابن خزيمة (902) بتحقيقي، وابن حبان (1205)، والبيهقي 2/ 247.

225 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي? قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 12، وأبو داود (927)، والترمذي (368)، والبزار (1653)، وابن الجارود (215)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2615)، والطبراني في «الكبير» (1027)، والبيهقي 2/ 259.

226 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (471) برواية الليثي، وأحمد 5/ 295، والبخاري 1/ 137 (516)، ومسلم 2/ 73 (543) (41)، وأبو داود (917)، والنسائي 2/ 45، والطحاوي في «شرح المشكل» (5921)، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وابن حبان (1109)، والبيهقي 2/ 262 - 263. (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 2/ 73 (543) (42)، والنسائي 2/ 95، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وأبو عوانة (1736)، والطبراني في «الكبير» 22/ (1068)، والبيهقي 2/ 263. وعند الجميع: «يؤم الناس» دون قوله: «في المسجد».

227 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2538)، وعبد الرزاق (1754)، وأحمد 2/ 233، وأبو داود (921)، وابن ماجه (1245)، والترمذي (390)، والنسائي 3/ 10، وابن الجارود (213)، وابن خزيمة (869) بتحقيقي، وابن حبان (2351)، والحاكم 1/ 256، والبيهقي 2/ 266.

باب سترة المصلي

بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي (¬1) ¬

_ (¬1) في النسخة المعتمدة (م): «باب النهي عن المرور»، بدل: «باب سترة المصلي».

228 - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ (¬1) بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2) وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا» (¬3). ¬

(¬1) في (ت) و (غ): «جهم». (¬2) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (422) برواية الليثي، وأحمد 4/ 169، والبخاري 1/ 136 (510)، ومسلم 2/ 58 (507)، وأبو داود (701)، وابن ماجه (945)، والترمذي (336)، والنسائي 2/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (84)، وابن خزيمة (813) بتحقيقي، وابن حبان (2367)، والبيهقي 2/ 268. تنبيه: قال بعضهم: لا وجه لقوله: واللفظ للبخاري إلا إن كان قصده عبارة «من الإثم» فإنَّها ليست في الصحيحين، زادها الكشميهني قال الحافظ: «ليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره» «فتح الباري» 1/ 585 (510). انظر: «منحة العلام» 2/ 398 (228). (¬3) شاذة؛ فقد رواه ثمانية من الرواة وهم: (أحمد بن حنبل، وابن أبي شيبة، وأبو خيثمة، ويحيى بن حسان، ويونس بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن بشار، وهارون بن عبد الله، والحسن بن الصباح) عن سفيان بن عيينة دونها، ورواه أحمد بن عبدة فذكر هذه الزيادة، فالخطأ ليس من ابن عيينة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. انظر بلا بد كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 537. أخرجه: البزار (3782).

229 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ- عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 2/ 55 (500) (243)، والنسائي 2/ 62، وأبو يعلى (4561)، وأبو عوانة عقب (1396)، والبيهقي 2/ 268.

230 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الملك بن الربيع بن سبرة، ضعّفه ابن معين وابن حبان، وأخرج له مسلم حديثاً واحداً متابعاً فيه، وتوبع من أخيه عبد العزيز عند البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 163، وهو أحسن حالاً منه، ولم يثبت الإسناد إليه. أخرجه: ابن أبي شيبة (2879)، وأحمد 3/ 404، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2750)، وأبو يعلى (941)، وابن خزيمة (810) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (6539)، والحاكم 1/ 252، والبيهقي 2/ 270، والبغوي (502).

231 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ -إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ- الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ...» الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 151، والدارمي (1414)، ومسلم 2/ 59 (510) (265)، وأبو داود (702)، وابن ماجه (952)، والترمذي (338)، والنسائي 2/ 63، والطحاوي في «شرح المعاني» (2633)، وابن خزيمة (830) بتحقيقي، وابن حبان (2392)، والطبراني في «الكبير» (1635)، والبيهقي 2/ 274.

232 - وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 425، ومسلم 2/ 59 - 60 (511)، وابن ماجه (950)، وأبو عوانة (1403)، والبيهقي 2/ 274. تنبيه: الذي في «صحيح مسلم» بلفظ: «الكلب».

233 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ، دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 347، وأبو داود (703)، وابن ماجه (949)، والنسائي 2/ 64، والبزار (4741)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2635)، وابن خزيمة (832) بتحقيقي، وابن حبان (2387)، والطبراني في «الكبير» (12824)، والبيهقي 2/ 374.

234 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 63، والبخاري 1/ 135 (509)، ومسلم 2/ 57 (505) (259)، وأبو داود (700)، وابن خزيمة (817) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 267.

235 - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 86، ومسلم 2/ 58 (506) (260)، وابن ماجه (955)، وابن خزيمة (800) بتحقيقي، وابن حبان (2369)، والطبراني في «الكبير» (13573)، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 268. تنبيه: هذه العبارة ليست من حديث أبي سعيد الخدري، إنَّما هي من حديث ابن عمر، ثمَّ وجدتها بعد ذلك في حديث أبي سعيد عند النسائي في «الكبرى» (835)، ولم يذكر أحد هذا اللفظ من حديث أبي سعيد، إنَّما ذكر في حديث ابن عمر كما مر.

236 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة حريث، وكذلك الراوي عنه. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 266. أخرجه: عبد الرزاق (2286)، والحميدي (993)، وأحمد 2/ 249، وعبد بن حميد (1436)، وأبو داود (689)، وابن ماجه (943)، وابن خزيمة (811) بتحقيقي، وابن حبان (2361)، والبيهقي 2/ 270، والبغوي (541).

237 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (2897)، وأبو داود (719)، والطوسي في «مستخرجه» (290)، والدارقطني 1/ 368، والبيهقي 2/ 178، والبغوي (550).

باب الحث على الخشوع في الصلاة

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

238 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1)، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (4632)، وأحمد 2/ 232، والبخاري 2/ 84 (1220)، ومسلم 2/ 74 (545) (46)، وأبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي 2/ 127، وابن الجارود (220)، وابن خزيمة (908) بتحقيقي، وابن حبان (2285)، والحاكم 1/ 264، والبيهقي 2/ 287. (¬2) هذا التفسير نسب لمحمد بن سيرين -كما عند ابن أبي شيبة-، ونسب كذلك لهشام بن عروة -كما عند أحمد 2/ 290 - .

239 - وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (3338)، وابن أبي شيبة (4623)، والبخاري 4/ 145 (3458)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2855).

240 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2183)، وأحمد 3/ 73، والبخاري 1/ 171 (672)، ومسلم 2/ 78 (557) (64)، وابن ماجه (933)، والترمذي (353)، والنسائي 2/ 111، وأبو يعلى (2796)، وابن الجارود (223)، وابن خزيمة (934) بتحقيقي، وابن حبان (2066)، والبيهقي 3/ 72.

241 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أبو الأحوص، وحديثه مقبول حين يتابع وإلا فمردود. أخرجه: عبد الرزاق (2399)، وأحمد 5/ 149، وأبو داود (945)، وابن ماجه (1027)، والترمذي (379)، والنسائي 3/ 6، وابن الجارود (219)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1426)، وابن خزيمة (913) بتحقيقي، وابن حبان (2273)، والبيهقي 2/ 284.

وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ جداً. أخرجه: الطيالسي (470)، وعبد الرزاق (2406)، وابن أبي شيبة (7908)، وأحمد 5/ 163، وابن خزيمة (916) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1429).

242 - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 426، والبخاري 2/ 80 (1207)، ومسلم 2/ 74 (546) (47)، وأبو داود (946)، وابن ماجه (1026)، والترمذي (380)، والنسائي 3/ 7، وابن الجارود (218)، وابن خزيمة (895) بتحقيقي، وابن حبان (2275)، والبيهقي 2/ 284.

243 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (4531)، وأحمد 6/ 70، والبخاري 1/ 191 (751)، وأبو داود (910)، والترمذي (590)، والنسائي 3/ 8، وأبو يعلى (4913)، وابن خزيمة (484) بتحقيقي، وابن حبان (2287)، والبيهقي 2/ 281.

244 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَنَسٍ -وَصَحَّحَهُ-: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، ولا يعرف لسعيد بن المسيب سماع من أنس. أخرجه: الترمذي (589)، وأبو يعلى (3624)، والطبراني في «الأوسط» (5991)، والبغوي (735).

245 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2086)، وعبد الرزاق (1692)، وأحمد 3/ 176، والبخاري 2/ 82 (1214)، ومسلم 2/ 76 (551) (54)، وأبو يعلى (2853)، والبيهقي 2/ 292. بنفس اللفظ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (1253)، وأحمد 3/ 199 - 200، والدارمي (1396)، والبخاري 1/ 113 (413)، وابن حبان (2267)، والبيهقي 2/ 292، والبغوي (492). باللفظ نفسه.

246 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 151، والبخاري 1/ 105 (374)، وأبو عوانة (1476)، والحربي في «غريب الحديث» 2/ 376.

247 - وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1389)، وأحمد 6/ 37، والبخاري 1/ 104 (373)، ومسلم 2/ 77 (556) (61)، وأبو داود (914)، وابن ماجه (3550)، والنسائي 2/ 72، وأبو يعلى (4414)، وابن خزيمة (928) بتحقيقي، وابن حبان (2337)، والبيهقي 2/ 423.

248 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ (¬1) يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) هكذا في النسخ الخطية التي بين يدينا، وفي مصادر التخريج: «أقوام». (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (6371)، وأحمد 5/ 101، والدارمي (1301)، ومسلم 2/ 29 (428)، وأبو داود (912)، وابن ماجه (1045)، وأبو يعلى (7473)، والطبراني في «الكبير» (1819)، والبيهقي 2/ 283.

249 - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (7940)، وأحمد 6/ 43، ومسلم 2/ 78 (560) (67)، وأبو داود (89)، وابن خزيمة (933) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1998)، وابن حبان (2073)، والبيهقي 3/ 71، والبغوي (801)، والحاكم 1/ 168.

250 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 397، والحميدي (1139)، والبخاري في «الأدب المفرد» (942)، ومسلم 8/ 225 (2994) (56)، وأبو يعلى (6456)، وابن حبان (2357)، والبيهقي 2/ 289. (¬2) صحيح. أخرجه: الترمذي (370)، وابن خزيمة (920) بتحقيقي، وابن حبان (2359)، والبغوي (728).

باب المساجد

بَابُ الْمَسَاجِدِ

251 - عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والراجح الأخير. فقد رواه كل من: مالك بن سعير -وهو لا بأس به إذا لم يخالف-،كما عند: ابن خزيمة (1294) بتحقيقي، وابن ماجه (758)، وزائدة بن قدامة، عند: ابن ماجه (759)، وأبي داود (455)، وأبي يعلى (4698)، وابن حبان (1634)، وعامر بن صالح -وهو متروك الحديث-، عند: الترمذي (594)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 309، وابن عدي في «الكامل» 6/ 156، والبغوي (499)، ثلاثتهم عن هشام، عن أبيه، عن عائشة موصولاً، وخالفهم وكيع بن الجراح، عند: ابن أبي شيبة 2/ 363، وعبدة مقروناً مع وكيع عند: الترمذي (595)، والعقيلي 3/ 309، وسفيان بن عيينة، عند: الترمذي (596) فهؤلاء ثلاثتهم رووه عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر ... مرسلاً. وقد رجح رواية الإرسال كبار أهل العلم منهم: أحمد وأبو حاتم والدارقطني والترمذي والعقيلي والبزار. وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 213. انظر: «الإلمام» (441)، و «المحرر» (423).

252 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1)، وَزَادَ مُسْلِمُ «وَالنَّصَارَى» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1589)، والحميدي (1025)، وأحمد 2/ 284، والبخاري 1/ 119 (437)، ومسلم 2/ 67 (530) (20)، وأبو داود (3227)، والنسائي 4/ 95 - 96، وأبو يعلى (5844)، وابن حبان (2326)، والبيهقي 4/ 80. انظر: «الإلمام» (440)، و «المحرر» (424). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 285، ومسلم (530) (21)، والنسائي 4/ 95، وأبو عوانة (1186)، والطبراني في «الأوسط» (8776). انظر: «المحرر» (424).

253 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا»، وَفِيهِ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 51، والبخاري 1/ 116 (427)، ومسلم 2/ 66 (528) (16)، والنسائي 2/ 41، وابن خزيمة (790) بتحقيقي، وابن حبان (3181)، والبيهقي 4/ 80، والبغوي (509).

254 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم عند (113).

255 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 269، والبخاري 4/ 136 (3212)، ومسلم 7/ 162 - 163 (2485) (151)، وأبو داود (5013)، والنسائي 2/ 48، وابن خزيمة (1307) بتحقيقي، وابن حبان (1653)، والطبراني في «الكبير» (3584)، والبيهقي 2/ 448، والبغوي (3406). تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (444)، و «المحرر» (427).

256 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 349، ومسلم 2/ 82 (568) (79)، وأبو داود (473)، وابن ماجه (767)، وابن خزيمة (1302) بتحقيقي، وابن حبان (1651)، والبيهقي 2/ 447. انظر: «الإلمام» (445)، و «المحرر» (428).

257 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ (¬1)، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬2). ¬

(¬1) في (م): «يبع». (¬2) اختلف في وصله وإرساله. أخرجه: الدارمي (1401)، والترمذي (1321)، والنسائي في «الكبرى» (9933)، وابن الجارود (562)، والطبراني في «الأوسط» (2605)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (154)، وابن خزيمة (1305) بتحقيقي، وابن حبان (1650)، والحاكم 2/ 56، والبيهقي 2/ 447. كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي -وهو صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ- عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، به. وخالفه الثوري فيما أخرجه: عبد الرزاق (1725). وابن شبة في «تأريخ المدينة» 1/ 31 من طريق محمد بن جعفر، وما ذكره الدارقطني 10/ 65 (1870) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن الثوري، عن يزيد، عن محمد بن عبد الرحمن مرسلاً. وهذا هو الصواب الذي رجحه الدارقطني، فأين الدراوردي من سفيان الثوري. وهناك طرق أخرى أهملت ذكرها لوهائها وضعفها وخشية أن تثقل الحواشي. تنبيه: وقع في مطبوع «تأريخ المدينة» عن يزيد بن خصيفة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وهو خطأ محض فإنَّه يرويه عنه كما في مصادر التخريج. انظر: «الإلمام» (446)، و «المحرر» (430).

258 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أبو داود (4490)، والطبراني في «الكبير» (3130)، والدارقطني 3/ 85، والحاكم 4/ 378، والبيهقي 8/ 328، من طرق عن الشعيثي، عن زفر، عن حكيم، به مرفوعاً. وروي موقوفاً، أخرجه: أحمد 3/ 434 من طريق الحجاج، عن الشعيثي. وزفر بن وثيمة لم يدرك حكيم بن حزام. تنبيه: لم أجد الطريق الذي أشار إليه الحافظ مرفوعاً، إنَّما هو موقوف. وجاء من طريق آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (29119)، والطبراني في «الكبير» (3131)، والدارقطني 3/ 86 من طرق عن الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، عن حكيم، به. وفيه العباس وهو مجهول. انظر: «المحرر» (431).

259 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 56، والبخاري 1/ 125 (463)، ومسلم 5/ 160 - 161 (1769) (65)، وأبو داود (3101)، والنسائي 2/ 45، وأبو يعلى (4477)، وابن خزيمة (1333) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5006)، وابن حبان (7027)، والبيهقي 9/ 97، والبغوي (3796). انظر: «الإلمام» (448)، و «المحرر» (433).

260 - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1545)، وعبد الرزاق (19721)، وأحمد 6/ 56 - 57، والبخاري 1/ 123 (454)، ومسلم 3/ 22 (892) (18)، والنسائي 3/ 195، وأبو يعلى (4829)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (290)، وابن حبان (5868)، والبيهقي 7/ 92. انظر: «الإلمام» (449)، و «المحرر» (434).

261 - وَعَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 119 (439)، وابن خزيمة (1332) بتحقيقي، وابن حبان (1655)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1094). تنبيه: نسبة الحديث لمسلم وهم من الحافظ رحمه الله. انظر: «الإلمام» (450)، و «المحرر» (435).

262 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 109، والدارمي (1395)، والبخاري 1/ 113 (415)، ومسلم 2/ 76 - 77 (552) (55)، وأبو داود (474)، والترمذي (572)، والنسائي 2/ 50، وأبو يعلى (2850)، وابن خزيمة (1309) بتحقيقي، وابن حبان (1635)، والبيهقي 2/ 291. انظر: «الإلمام» (452)، و «المحرر» (436).

263 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 134، والدارمي (1408)، وأبو داود (449)، وابن ماجه (739)، والبزار (6778)، والنسائي 2/ 32، وأبو يعلى (2798)، وابن خزيمة (1323) بتحقيقي، وابن حبان (1614)، والطبراني في «الكبير» (752)، والبيهقي 2/ 439، والبغوي (464)، والضياء المقدسي في «المختارة» (2235). انظر: «الإلمام» (453)، و «المحرر» (438).

264 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5127)، وأبو داود (448)، وأبو يعلى (2454)، وابن حبان (1615)، والطبراني في «الكبير» (13000)، والبيهقي 2/ 238 - 239، والبغوي (463). انظر: «المحرر» (439).

265 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لا يعرف للمطلب بن عبد الله بن حنطب سماع من أحدٍ من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على ذلك علي بن المديني، والدارمي، والبخاري، والترمذي. أخرجه: عبد الرزاق (5977)، وأبو داود (461)، والترمذي (2916)، وأبو يعلى (4265)، وابن خزيمة (1297) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 440، وابن عبد البر في «التمهيد» 14/ 135 - 136، والخطيب في «الجامع» 1/ 109، والبغوي (479). تنبيه: عند عبد الرزاق: عن رجل، عن أنس مبهم، وهو مطلب نفسه. وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (6489)، والخطيب في «الجامع» 1/ 109 من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن أنس بن مالك، به. أُبدل الزهري بالمطلب, ولا يساوي شيئاً، فأين أصحاب الزهري من حديثه؟ انظر: «المحرر» (442).

266 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (1673)، وأحمد 5/ 295، والدارمي (1993)، والبخاري 1/ 120 (444)، ومسلم 2/ 155 (714) (69)، وأبو داود (467)، وابن ماجه (1013)، والترمذي (316)، والنسائي 2/ 53، وابن خزيمة (1825) بتحقيقي، وابن حبان (2495)، والبيهقي 3/ 53، والبغوي (480). انظر: «الإلمام» (454)، و «المحرر» (441).

باب صفة الصلاة

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

267 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 437، والبخاري 1/ 192 (757)، ومسلم 2/ 10 (397) (45)، وأبو داود (856)، وابن ماجه (1060)، والترمذي (303)، والنسائي 2/ 124، وأبو يعلى (6577)، وابن خزيمة (461) بتحقيقي، وابن حبان (1890)، والبيهقي 2/ 88. انظر: «الإلمام» (238)، و «المحرر» (215). (¬2) في «سننه» (1060).

268 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ (¬2) الْعِظَامُ» (¬3)، وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ» (¬4)، وَفِيهَا: «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ، ¬

(¬1) صحيح. وهذه اللفظة عند أحمد في «مسنده» 4/ 340، ولم أجدها عند ابن حبان في «صحيحه». (¬2) في (غ) و (ت): «ترتفع». (¬3) في «مسنده» 4/ 340. (¬4) أبو داود (858)، والنسائي 2/ 226.

وَكَبِّرْهُ، وهلِّلْهُ» (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» (¬2)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ» (¬3). ¬

(¬1) في «سننه» (861). (¬2) في «سننه» (8529). (¬3) في «صحيحه» (1787).

269 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 424، والدارمي (1356)، والبخاري 1/ 209 - 210 (828)، وأبو داود (730)، وابن ماجه (1061)، والترمذي (304)، والبزار (3711)، والنسائي 2/ 187، وابن الجارود (192)، وابن خزيمة (587) بتحقيقي، وابن حبان (1865)، والبيهقي 2/ 72. انظر: «الإلمام» (240)، و «المحرر» (216).

270 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي (¬1) ... -إِلَى قَوْلِهِ-: مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ...» إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ¬

(¬1) جاء بعد هذا في (غ): «لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ». (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2567)، وأحمد 1/ 102، ومسلم 2/ 185 (771) (201)، وأبو داود (760)، وابن ماجه (1054)، والترمذي (3421)، والنسائي 2/ 129، وأبو يعلى (285)، وابن الجارود (179)، وابن خزيمة (462) بتحقيقي، وابن حبان (1771)، والدارقطني 1/ 296، والبيهقي 2/ 33. انظر: «الإلمام» (242)، و «المحرر» (217).

ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (¬1). ¬

(¬1) لم أجد أي إشارة لهذا في «صحيح مسلم».

271 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً، قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 231، والدارمي (1244)، والبخاري 1/ 189 (744)، ومسلم 2/ 98 - 99 (598) (147)، وأبو داود (781)، وابن ماجه (805)، والنسائي 1/ 50، وابن خزيمة (465) بتحقيقي، والبيهقي 1/ 195، والبغوي (574). انظر: «الإلمام» (253)، و «المحرر» (226).

272 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَهُوَ مَوْقُوفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ وهو كما قال الحافظ منقطع فإنَّ عبدة لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. أخرجه: مسلم 2/ 12 (399) (52)، وما وصله الدارقطني 1/ 299 مرفوعاً كذا لا يصح فيه عبد الله بن شبيب، وهو مجمع على ضعفه، حتى بالغ بعضهم فقال: يحل ضرب عنقه، وفيه أيضاً إسحاق بن محمد وهو مقبول حيث يتابع وإلا يرد حديثه، ولأجله انتُقِد البخاري، وعبد الرحمن بن عمر، لا يعرف. إلا أنه صح موقوفاً من قول عمر - رضي الله عنه -. أخرجه: عبد الرزاق (2555) و (2556) و (2557)، وابن أبي شيبة (2499) و (2400) و (2402) و (2404)، وابن المنذر في «الأوسط» (1267) و (1268)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1175)، والدارقطني 1/ 299 و 300، والحاكم 1/ 235، والبيهقي 2/ 34 - 35، من طرق عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من قوله. انظر: «المحرر» (219).

273 - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه جعفر بن سليمان الضبعي، وقد تفرد بهذا الحديث عن شيخه علي بن علي الرفاعي، وفيهما كلام ليس باليسير، ورد هذا الحديث جمع من المحدثين، منهم: أحمد وأبو حاتم الرازي وأبو داود والترمذي، وغيرهم. أخرجه: عبدالرزاق (2554)، وابن أبي شيبة (2413)، وأحمد 3/ 50، والدارمي (1239)، وأبو داود (775)، وابن ماجه (804)، والترمذي (242)، والنسائي 2/ 132، وأبو يعلى (1108)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1137)، وابن خزيمة (467) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 298، والبيهقي 2/ 34. انظر: «الإلمام» (254)، و «المحرر» (218).

274 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ: بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. إن كانت رواية أبي الجوزاء عن عائشة مسندة. أخرجه: الطيالسي (1547)، وعبد الرزاق (2540)، وأحمد 6/ 31، والدارمي (1236)، ومسلم 2/ 54 (498) (240)، وأبو داود (783)، وابن ماجه (812)، وأبو يعلى (4667)، وابن حبان (1768)، والبيهقي 2/ 15. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «الإلمام» (241)، و «المحرر» (220).

275 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (196) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (192) بتحقيقي، وأحمد 2/ 8، والدارمي (1250)، والبخاري 1/ 187 (735)، ومسلم 2/ 6 (390) (21)، والنسائي 3/ 3، وأبو يعلى (5564)، وابن الجارود (178)، وابن خزيمة (456) بتحقيقي، وابن حبان (1861). انظر: «الإلمام» (246)، و «المحرر» (222).

276 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 424، والدارمي (1356)، وأبو داود (730)، وابن ماجه (803)، والترمذي (304)، والنسائي 2/ 187، وابن خزيمة (587) بتحقيقي، وابن حبان (1867)، والبيهقي 2/ 72.

277 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 436، ومسلم 2/ 7 (391) (25) وأبو داود (745)، وابن ماجه (859)، والنسائي 2/ 123، وابن حبان (1863)، والبيهقي 2/ 39. انظر: «الإلمام» (251)، و «المحرر» (223).

278 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) زيادة: «على صدره» شاذة؛ شذ بها مؤمل بن إسماعيل واضطرب بهذه الزيادة، وخالف الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 162. أخرجه: ابن خزيمة (479) بتحقيقي، وأبو الشيخ في «طبقات محدثي أصبهان» 2/ 258، والبيهقي 2/ 30. انظر: «المحرر» (225).

279 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (211) بتحقيقي، وأحمد 5/ 314، والبخاري 1/ 192 (756)، ومسلم 2/ 8 (394) (34)، وأبو داود (822)، وابن ماجه (837)، والترمذي (247)، وابن الجارود (185)، وابن خزيمة (488) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 38. انظر: «الإلمام» (255)، و «المحرر» (227). (¬2) صحيح. لشواهده. أخرجه: الدارقطني 1/ 321 - 322، وهذه زيادة ذكرها زياد بن أيوب، وهي صحيحة. صحَّحها الدارقطني وابن القطان وابن الملقن. وكذا جاءت من حديث أبي هريرة أخرجها: ابن خزيمة (490) بتحقيقي، وابن حبان (1789) وهي زيادة من أحد الرواة، إلا أنَّها صحيحة؛ لأنَّ لها ما يعضدها من حديث عبادة، وكذا صححها ابن خزيمة وابن حبان وابن الصلاح. تنبيه: كما تبين لك كان حري بالحافظ ابن حجر أن يشير أنَّ رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة، بخلاف رواية الدارقطني التي من حديث عبادة. انظر: «المحرر» (228).

وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ?» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» (¬1). ¬

(¬1) حسن. فقد جاء من أكثر من طريق، وله شواهد، ليس هذا مقام ذكرها. أخرجه: أحمد 5/ 313، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (64)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، والنسائي 2/ 141، والبزار (2703)، وابن الجارود (321)، وابن خزيمة (1581) بتحقيقي، وابن حبان (1785)، والدارقطني 1/ 318 - 319، والحاكم 1/ 238، والبيهقي 2/ 164. انظر: «الإلمام» (259)، و «المحرر» (232).

280 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم} (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 101، والبخاري 1/ 189 (743)، وأبو داود (782)، وابن ماجه (813)، والترمذي (246)، والنسائي 2/ 133، وأبو يعلى (2881)، وابن الجارود (182)، وابن خزيمة (491) بتحقيقي، وابن حبان (1798)، والدارقطني 1/ 316، والبيهقي 2/ 51. تنبيه: رواية مسلم 2/ 12 (399) (52) بلفظ: «فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ». أي ليس باللفظ الذي ذكره الحافظ. انظر: «المحرر» (229). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 179، والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (119)، ومسلم 2/ 12 (399) (52)، وابن خزيمة (494) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 315، والبيهقي 2/ 50، والبغوي (583). انظر: «الإلمام» (257)، و «المحرر» (230). (¬3) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (4163)، وأحمد 3/ 179، والنسائي 2/ 135، والبزار (6789)، وابن الجارود (181)، وابن خزيمة (495) بتحقيقي، وابن حبان (1802)، والدارقطني 1/ 314 - 315، والبيهقي 2/ 51، والبغوي (582). انظر: «المحرر» (230).

وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ (¬1)، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا (¬2). ¬

(¬1) ضعيف؛ لم يأت هذا اللفظ إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، عن عمران القصير، عن الحسن، عن أنس، به، وسويد ضعيف. أخرجه: ابن خزيمة (498) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1168). انظر جميع ما سبق من روايات في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 337. انظر: «المحرر» (230). (¬2) قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنَّها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب. انظر: «فتح الباري» 2/ 637 عقب (743).

281 - وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: {وَلَا الضَّالِّينَ}، قَالَ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 497، والبزار (8156)، والنسائي 2/ 134، وابن الجارود (184)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1150)، وابن خزيمة (499) بتحقيقي، وابن حبان (1797)، والدارقطني 1/ 305، والحاكم 1/ 232، والبيهقي 2/ 46. انظر: «الإلمام» (258)، و «المحرر» (231).

282 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ أخرجه: الدارقطني 2/ 312، والبيهقي 2/ 45، من طريق أبي بكر الحنفي, عن عبد الحميد ابن جعفر, عن نوح بن أبي بلال, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة، ثم نقل الدارقطني عن أبي بكر الحنفي قال: ثمَّ لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مثله، ولم يرفعه، وعبد الحميد هذا صدوق ربما وهم.

283 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ تُكلم في إسحاق بن إبراهيم، وخاصةً في روايته عن عمرو بن الحارث. أخرجه: ابن خزيمة (571) بتحقيقي، وابن حبان (1806)، والدارقطني 1/ 335، والحاكم 1/ 223، والبيهقي 2/ 58. تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث لابن خزيمة أو ابن حبان لكان أفضل؛ لأنَّ شرطهما في الصحيح خير من شرط الحاكم.

284 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (8035)، وأحمد 4/ 316، والدارمي (1247)، وأبو داود (932)، والترمذي (248)، والطبراني في «الكبير» 22/ (111)، والدارقطني 1/ 334، والبيهقي 2/ 57. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 425.

285 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي، قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ...» الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم السكسكي، لكن جاء الحديث من طرق أخرى كلها فيها مقال، وقد حسَّن الحديث بعضهم بهذه الطرق. أخرجه: الطيالسي (813)، وعبد الرزاق (2747)، والحميدي (717)، وأحمد 4/ 353، وعبد بن حميد (524)، وأبو داود (834)، والنسائي 2/ 143، وابن الجارود (189)، وابن خزيمة (544) بتحقيقي، وابن حبان (1808)، والدارقطني 1/ 314، والحاكم 1/ 241، والبيهقي 2/ 381. انظر: «الإلمام» (261)، و «المحرر» (234).

286 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ -فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 300، والدارمي (1297)، والبخاري 1/ 193 (759)، ومسلم 2/ 37 (451) (154)، وأبو داود (798)، وابن ماجه (819)، والنسائي 2/ 165، وابن الجارود (187)، وابن خزيمة (503) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4622)، وابن حبان (1829)، والبيهقي 2/ 63. انظر: «الإلمام» (264)، و «المحرر» (236).

287 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 2، والبخاري في «القراءة خلف الإِمام» (293)، ومسلم 2/ 37 (452) (156)، وأبو داود (804)، وابن ماجه (828)، والنسائي 1/ 237، وأبو يعلى (1026)، والطحاوي «شرح المشكل» (462)، وابن خزيمة (509) بتحقيقي، وابن حبان (1825)، والبيهقي 2/ 64.

288 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - (¬1) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬2). ¬

(¬1) الترضي من (غ) و (ت). (¬2) إسناده حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان. أخرجه: أحمد 2/ 300، وابن ماجه (827)، والنسائي 2/ 167، وابن خزيمة (520) بتحقيقي، وابن حبان (1837)، والبيهقي 2/ 338. انظر: «الإلمام» (267)، و «المحرر» (238).

289 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (142) بتحقيقي، وأحمد 4/ 80، والبخاري 1/ 194 (765)، ومسلم 2/ 41 (463) (174)، وأبو داود (811)، وابن ماجه (832)، والنسائي 2/ 169، وأبو يعلى (7393)، وابن خزيمة (514) بتحقيقي، وابن حبان (1833)، والبيهقي 2/ 193. انظر: «الإلمام» (268)، و «المحرر» (240).

290 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: {الم تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5239)، وأحمد 2/ 430، والدارمي (1542) والبخاري 2/ 5 (891)، ومسلم 3/ 16 (880) (65)، وابن ماجه (823)، والنسائي 2/ 159، والبيهقي 2/ 201، والبغوي (605). انظر: «الإلمام» (434)، و «المحرر» (358).

291 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فأصل الحديث لا يثبت، وصوابه الإرسال كما حكم عليه أبو حاتم والدارقطني، ومال إليه البخاري. فكيف بهذه الزيادة التي لم تأت إلا من هذا الطريق، والتي خرجها الطبراني وهو متأخر. أخرجه: الطبراني في «الصغير» (986). انظر: «العلل الكبير»:90 - 91، و «علل ابن أبي حاتم» (586)، و «علل الدارقطني» (923).

292 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (415)، وأحمد 5/ 384، والدارمي (1306)، وأبو داود (871)، وابن ماجه (1351)، والترمذي (262)، والنسائي 2/ 176، والطحاوي في «شرح المشكل» (713)، وابن خزيمة (542) بتحقيقي، وابن حبان (1897)، والبيهقي 2/ 309، والبغوي (622)، وأصله في صحيح مسلم 2/ 186 (772) (203) بلفظ: «إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ».

293 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2839)، والحميدي (489)، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1325)، ومسلم 2/ 48 (479) (207)، وأبو داود (876)، وابن ماجه (3899)، والنسائي 2/ 189، وأبو يعلى (2387)، وابن خزيمة (548) بتحقيقي، وابن حبان (1896)، والبيهقي 2/ 87 - 88. انظر: «الإلمام» (270)، و «المحرر» (242).

294 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (2878)، وأحمد 6/ 43، والبخاري 1/ 201 (794)، ومسلم 2/ 50 (484) (217)، وأبو داود (877)، وابن ماجه (889)، والنسائي 2/ 190، وابن خزيمة (605) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 86، والبغوي (1618). انظر: «الإلمام» (270)، و «المحرر» (243).

295 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ (¬1) رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) من هنا إلى: كلمة «يرفع» القادمة سقطت من (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: مالك (199)، والشافعي في «مسنده» (200) بتحقيقي، وأحمد 2/ 270، والدارمي (1248)، والبخاري 1/ 200 (789)، ومسلم 2/ 7 (392) (27)، وأبو داود (836)، والترمذي (254) والنسائي 2/ 181، وابن الجارود (191)، وابن خزيمة (578) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 67. انظر: «المحرر» (245).

296 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (¬1) مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا: «حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 87، والدارمي (1313)، ومسلم 2/ 47 (477)، وأبو داود (847)، والنسائي 2/ 198، وأبو يعلى (1137)، وابن خزيمة (613) بتحقيقي، وابن حبان (1905)، والبيهقي 2/ 94. انظر: «الإلمام» (275)، و «المحرر» (247).

297 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالُّركْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (240) بتحقيقي، وأحمد 1/ 305، والبخاري 1/ 206 (812)، ومسلم 2/ 52 (490) (231)، وأبو داود (889)، وابن ماجه (883)، والترمذي (273)، والنسائي 2/ 209، وابن الجارود (199)، وابن خزيمة (636) بتحقيقي، وابن حبان (1925) والبيهقي 2/ 103. انظر: «الإلمام» (278)، و «المحرر» (250).

298 - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 345، والبخاري 1/ 108 (390)، ومسلم 2/ 53 (495) (235)، والنسائي 2/ 212، وابن خزيمة (648) بتحقيقي، ابن حبان (1919)، والبيهقي 2/ 114. انظر: «الإلمام» (280)، و «المحرر» (251).

299 - وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (748)، وأحمد 4/ 283، ومسلم 2/ 53 (494) (234)، وأبو يعلى (1707)، وابن خزيمة (656) بتحقيقي، وابن حبان (1916)، والحاكم 4/ 243، وأبو نعيم في «المسند المستخرج على صحيح مسلم» 2/ 105 (1094)، والبيهقي 2/ 113. انظر: «الإلمام» (279)، و «المحرر» (252).

300 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فإنَّ هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب، نص عليه الإمام المبجل أحمد بن حنبل كما في «العلل ومعرفة الرجال» 1/ 220، و «جامع التحصيل»: 294 (849). وهشيم مشهور بكثرة الإرسال. أخرجه: ابن خزيمة (594) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (1439)، وابن حبان (1920)، والطبراني في «الكبير» 22/ (26)، والدارقطني 1/ 339، والحاكم 1/ 227، والبيهقي 2/ 112. انظر: «المحرر» (253).

301 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: النسائي 3/ 224، وابن خزيمة (978) بتحقيقي، وابن حبان (2512)، والدارقطني 1/ 397، والحاكم 1/ 258، والبيهقي 2/ 305. انظر: «الإلمام» (334)، و «المحرر» (400).

302 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه كامل بن العلاء التيمي، مختلف فيه، والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: أبو داود (850)، وابن ماجه (898)، والترمذي (284)، والحاكم 1/ 262، والبيهقي 2/ 122، والبغوي (667). انظر: «الإلمام» (281)، و «المحرر» (254).

303 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 208 (823)، وأبو داود (844)، والترمذي (287)، والنسائي 2/ 234، وابن خزيمة (686) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (6069)، وابن حبان (1934)، والبيهقي 2/ 132، والبغوي (668). قارن صنيع الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه للحديث في «فتح الباري» 5/ 108 - 113 (823). انظر: «المحرر» (255).

304 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4029)، وأحمد 3/ 162، والبخاري 2/ 134 (4089)، ومسلم 2/ 137 (677) (304)، وابن ماجه (1243)، والنسائي 2/ 203، وأبو يعلى (3028)، وابن حبان (1982)، والبيهقي 2/ 201.

305 - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ فيه أبو جعفر الرازي، والربيع بن أنس فهما مع الكلام الذي قيل فيهما، قد تفردا بهذه اللفظة. أخرجه: عبد الرزاق (4964)، وأحمد 3/ 162، والدارقطني 2/ 39، والبيهقي 2/ 201، والبغوي (639). انظر: «الإلمام» (284)، و «المحرر» (256).

306 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ، أَوْ دَعَا (¬1) عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2). ¬

(¬1) جملة: «لقوم أو دعا» لم ترد في (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن خزيمة (620) بتحقيقي، وابن الجوزي في «التحقيق» 1/ 460 (679). انظر: «المحرر» (259).

307 - وَعَنْ سَعْدِ (¬1) بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلَيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ (¬2). ¬

(¬1) في (غ) و (ت): «سعيد» بدل «سعد». (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1328)، وأحمد 3/ 472، وابن ماجه (1241)، والترمذي (402)، والنسائي 2/ 203، والبزار (2766)، والطبراني في «الكبير» (8177)، والبيهقي 2/ 213. انظر: «المحرر» (257).

308 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ (¬1)، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ» (¬2)، زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 199، والدارمي (1600)، وأبو داود (1425)، وابن ماجه (1178)، والترمذي (464)، والنسائي 3/ 248، وابن الجارود (273)، وابن خزيمة (1095) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (2701)، والبيهقي 2/ 209، والبغوي (640). انظر: «الإلمام» (285)، و «المحرر» (260). (¬2) جاءت هذه اللفظة من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، وخالف فيها عمرو بن مرزوق جمعاً من الرواة الثقات عن شعبة، أخرجه: الطبراني في «الكبير» (2707). وجاءت كذلك من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، أخرجه: البيهقي 2/ 209، ولا مطعن في هذا الطريق، إلا أن ابن خزيمة (1095) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (2702)، أخرجاه من طريق إسرائيل دون هذه اللفظة. وتوبع إسرائيل في روايته لهذه اللفظة، تابعه شريك عند الطبراني في «الكبير» (2703)، وزهير عند الطبراني في «الكبير» (2704)، وأبو الأحوص عند الطبراني في «الكبير» (2705)، إلا أن جميع من ذكر قد خرَّج روايتهم أصحاب الكتب المتقدمون دون اللفظة المذكورة، فالله أعلم. تنبيه: جاءت هذه اللفظة في «سنن أبي داود»، لكن قال محققها: «إنَّها ليست في بعض النسخ»، والله أعلم أنَّها ليست منه، ولو وجدت لعزاها المتقدمين له -ومنهم الحافظ-. انظر: «المحرر» (260). (¬3) ضعيف؛ لانقطاعه بين عبد الله بن علي والحسن بن علي، فلم يصح سماعه منه، وقيل هذا غيره -أي: الحسن بن علي-، فإنْ ثبت يكون هذا الغير مجهولاً لا يعرف. أخرجه: النسائي 3/ 248.

309 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن هرمز، وقيل عبد الله بن هرمز، فإن كان الأول فهو ضعيف، وإن كان الثاني فهو مجهول. أخرجه: البيهقي 2/ 210.

310 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (¬1). وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ: ¬

(¬1) ضعيف؛ تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو ممن لا يحتمل تفرده. وادَّعى بعضهم أنَّه توبع، ولا يصح. انظر لمزيد تفصيل، كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 316. أخرجه: أحمد 2/ 381، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 141 (418)، وأبو داود (840)، والنسائي 2/ 207، والطحاوي في «شرح المشكل» (182)، والدارقطني 1/ 344، والبيهقي 2/ 99، والبغوي (643). انظر: «الإلمام» (277)، و «المحرر» (249).

311 - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (¬1). فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ: ¬

(¬1) ضعيف؛ لتفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل حديثه إذا انفرد. وانظر هذا الحديث بالتفصيل في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 327. أخرجه: الدارمي (1320)، وأبو داود (838)، وابن ماجه (882)، والترمذي (268)، والنسائي 2/ 207، وابن خزيمة (626) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» 3/ 165 (1429)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1481)، وابن حبان (1912)، والدارقطني 1/ 344، والبيهقي 2/ 98. انظر: «الإلمام» (276)، و «المحرر» (248).

312 - ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فإنَّ رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله ضعيفة خاصةً، نصَّ عليه الإمام أحمد والنسائي، وأشار أبو داود والبيهقي إلى إعلاله. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 325 فقد ذكرت فيه ثلاث علل. أخرجه: البخاري 1/ 202 قبيل (803) معلقاً، وأبو داود في رواية ابن العبد كما في «تحفة الأشراف» 5/ 496 (8030)، وابن خزيمة (627) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (1430)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1476)، والدارقطني 1/ 344، والحاكم 1/ 226، والبيهقي 2/ 100. انظر: «المحرر» (249).

313 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلَاثَاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 131، والدارمي (1345)، ومسلم 2/ 90 (580) (115)، وابن ماجه (913)، والترمذي (294)، والنسائي 3/ 37، وابن خزيمة (717) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 130، والبغوي (674). والرواية التي أشار لها في مسلم 2/ 90 (580) (116). انظر: «الإلمام» (288)، و «المحرر» (261).

314 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 376، والدارمي (1340)، والبخاري 8/ 73 (6265)، ومسلم 2/ 14 (402) (59)، وأبو داود (969)، وابن ماجه (899)، والترمذي (289)، والنسائي/237، وأبو يعلى (5347)، وابن خزيمة (702) بتحقيقي، وابن حبان (1950)، والبيهقي 2/ 138. انظر: «الإلمام» (290)، و «المحرر» (263). (¬2) اختلف في هذه اللفظة صحة وضعفاً، قال الطحاوي: «ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد، غير ابن عيينة، وقد رواه من سواه، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف»، وقال ابن عبد البر: «لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره قبل أن يفرض التشهد والله أعلم». لكن يحتمل أن يكون الخطأ من سعيد بن عبد الرحمن أبي عبيد الله المخزومي الراوي عن سفيان، فحمله عليه أفضل من حمله على ابن عيينة، ومع ذلك فالنفس تميل لردها لشدة فرديتها ومخالفتها الجمع الغفير من الرواة. أخرجه: النسائي 3/ 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (5614)، والدارقطني 1/ 150، والبيهقي 2/ 138.

وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ منقطع أبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وقيل: له حكم الوصل لشدة عنايته بعلم أبيه، لكنْ فيه خصيف الجزري وفيه كلام، وقد تفرد بهذا اللفظ. أخرجه: أحمد 1/ 376.

315 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ...» إِلَى آخِرِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (254) بتحقيقي، وأحمد 1/ 292، ومسلم 2/ 14 (403) (60)، وأبو داود (974)، وابن ماجه (900)، والترمذي (290)، والنسائي 2/ 242، وابن خزيمة (705) بتحقيقي، وابن حبان (1952)، والدارقطني 1/ 356، والبيهقي 2/ 377، والبغوي (679). انظر: «الإلمام» (291)، و «المحرر» (265).

316 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيْدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 18، وأبو داود (1481)، والترمذي (3476)، والنسائي 3/ 44، والبزار (3748)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2242)، وابن حبان (1960)، والطبراني في «الكبير» 18/ (791)، والحاكم 1/ 230، والبيهقي 2/ 147. انظر: «المحرر» (268).

317 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: «اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (457) برواية الليثي، وأحمد 5/ 273 - 274، والدارمي (1349)، ومسلم 2/ 16 (405) (65)، وأبو داود (980)، والترمذي (3220)، والنسائي 3/ 45، وابن خزيمة (711) بتحقيقي، وابن حبان (1958)، والدارقطني 1/ 354 - 355، والحاكم 1/ 268، والبيهقي 2/ 138. انظر: «الإلمام» (293)، و «المحرر» (269). (¬2) تفرد بهذه اللفظة محمد بن إسحاق وحاله لا تحتمل التفرد. أخرجه: أحمد 4/ 119، وابن خزيمة (711) بتحقيقي، وابن حبان (1959)، والدارقطني 1/ 354، والحاكم 1/ 268، والبيهقي 2/ 146. انظر: «المحرر» (269).

318 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ (¬1) فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ» (¬3). ¬

(¬1) كلمة «شر» من نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 477، ومسلم 2/ 93 (588) (128)، والنسائي 3/ 58، وابن الجارود (207)، وابن خزيمة (721) بتحقيقي، والحاكم 1/ 273، والبيهقي 2/ 154. تنبيه: عند البخاري 2/ 124 (1377)، وليس فيه تخصيص الدعاء بالتشهد في الصلاة، وعنده من فعله لا من أمره. فبهذا تعلم وهم الحافظ في عزوه هذا اللفظ للشيخين. انظر: «الإلمام» (294)، و «المحرر» (271). (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 237، والدارمي (1344)، ومسلم 2/ 93 (588) (130)، وأبو داود (983)، وابن ماجه (909)، وأبو يعلى (6133)، وابن حبان (1967)، والبيهقي 2/ 154، والبغوي (693). انظر: «المحرر» (271).

319 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي، قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 3، والبخاري 1/ 211 (834)، ومسلم 8/ 74 (2705)، وابن ماجه (3835)، والترمذي (3531)، والنسائي 3/ 53، وأبو يعلى (29)، وابن خزيمة (846) بتحقيقي، وابن حبان (1976)، والبيهقي 2/ 154.

320 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. لكن حصل خلاف في زيادة «وبركاته» في التسليم الثاني، عند أبي داود، فعزاها بعضهم له، ونفاها البعض الآخر، وهي في (غ)، ولم ترد في (م) و (ت). أخرجه: عبد الرزاق (3127)، وأحمد 1/ 390، وأبو داود (996)، وابن ماجه (914)، والترمذي (295)، والنسائي 2/ 63، وأبو يعلى (5051)، وابن الجارود (209)، وابن خزيمة (728) بتحقيقي، وابن حبان (1990)، والدارقطني 1/ 356 - 357، والبيهقي 2/ 177.

321 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (3224)، وأحمد 4/ 245، وعبد بن حميد (390)، والبخاري 1/ 214 (844)، ومسلم 2/ 96 (593) (138)، والنسائي 3/ 70، والدارمي (1349)، وابن خزيمة (742) بتحقيقي، وابن حبان (2005)، والبيهقي 2/ 185، والبغوي (715). انظر: «المحرر» (274).

322 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (29121)، وأحمد 1/ 183، والبخاري 4/ 27 (2822)، والترمذي (3567)، والبزار (1141)، والنسائي 8/ 256، وأبو يعلى (716)، وابن خزيمة (746) بتحقيقي، وابن حبان (1004)، والطبراني في «الدعاء» (661)، والبيهقي في «إثبات عذاب القبر» (183). انظر: «المحرر» (276).

323 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 275، والدارمي (1355)، ومسلم 2/ 94 (591) (135)، وأبو داود (1513)، وابن ماجه (928)، والترمذي (300)، والنسائي 3/ 68، وابن خزيمة (737) بتحقيقي، وابن حبان (2003)، والبيهقي 2/ 183، والبغوي (714). انظر: «الإلمام» (300)، و «المحرر» (277).

324 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 371، ومسلم 2/ 98 (597) (146)، والنسائي في «الكبرى» (9970)، وأبو يعلى (6359) وابن خزيمة (750) بتحقيقي، وابن حبان (2016)، والطبراني في «الدعاء» (715)، والبيهقي 2/ 187، والبغوي (718). انظر: «الإلمام» (301)، و «المحرر» (278).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. لكن من حديث كعب بن عجرة، وليس من حديث أبي هريرة، كما يفهم من صنيع المؤلف. أخرجه: عبد الرزاق (3193)، ومسلم 2/ 98 (596) (144)، والترمذي (3412)، والنسائي 3/ 75، والطحاوي في «شرح المشكل» (4094)، وابن حبان (2019).

325 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 244، وعبد بن حميد (120)، والبخاري في «الأدب المفرد» (690)، وأبو داود (1522)، والنسائي 3/ 53، وابن خزيمة (751) بتحقيقي، وابن حبان (2020)، والطبراني في «الكبير» 20/ (110)، والحاكم 1/ 273. انظر: «المحرر» (279).

326 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الموْتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1)، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» (¬2). ¬

(¬1) حسن؛ فيه محمد بن حمير، وهو صدوق. أخرجه: النسائي في «الكبرى» (9848)، والروياني في «مسنده» (1268)، والطبراني في «الدعاء» (675)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (125). انظر: «المحرر» (280). (¬2) زيادة منكرة؛ زادها محمد بن إبراهيم، -كما نصَّ عليه الطبراني بعد الحديث- وهو متهم بسرقة الحديث. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (7532).

327 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (294) بتحقيقي، وأحمد 5/ 53، والدارمي (1253)، والبخاري 1/ 162 - 163 (631)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1725)، وابن خزيمة (397) بتحقيقي، وابن حبان (1658)، والدارقطني 1/ 272 - 273، والبيهقي 2/ 345، والبغوي (432).

328 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 426، والبخاري 2/ 60 (1117)، وأبو داود (952)، وابن ماجه (1223)، والترمذي (372)، والبزار (3515)، وابن الجارود (231)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1693)، والدارقطني 1/ 380، والحاكم 1/ 315، والبيهقي 2/ 304، والبغوي (983). انظر: «الإلمام» (331)، و «المحرر» (397).

329 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَرِيضٍ -صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا- وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في ثبوته؛ تفرد به أبو بكر الحنفي، عن سفيان، أخرجه: البيهقي 2/ 306، والبزار كما في «كشف الأستار» (568)، قال البزار: «لا نعلم أحداً رواه عن الثوري إلا الحنفي»، وقال البيهقي: «هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي»، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن الثوري، وقد صحح أبو حاتم الرازي وقفه، وله متابعة عند: أبي يعلى (1811)، وليس بشيء، فيه حفص بن أبي داود وهو متروك مع إمامته في القراءة، وتابعه أيضاً عبد الوهاب بن عطاء، وهو صدوق ربما أخطأ، أخرجه: البيهقي 2/ 306. انظر: «الإلمام» (332)، و «المحرر» (398).

باب سجود السهو وغيره

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

330 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لمسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (256) برواية الليثي، وأحمد 5/ 345، والبخاري 1/ 210 (829)، ومسلم 2/ 83 (570) (85)، وأبو داود (1034)، وابن ماجه (1206)، والترمذي (391)، والنسائي 2/ 244، وابن خزيمة (1029) بتحقيقي، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 334. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 346، والبخاري 2/ 87 (1230)، ومسلم 2/ 83 (570) (86)، والترمذي (391)، والنسائي 3/ 34، وابن حبان (1938)، والبيهقي 2/ 352. تنبيه: هذه الرواية عند البخاري أيضاً كما هو ظاهر. انظر: «الإلمام» (328) , و «المحرر» (306).

331 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتي الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ؟ فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ

سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ (¬1)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ (¬3). وَلِأَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ»؟ فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ (¬4). وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا (¬5). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ (¬6). ¬

(¬1) جاء بعد هذا في «صحيح البخاري»: «ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ» ولم يرد في النسخ الخطية. (¬2) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (247) برواية الليثي، وأحمد 2/ 37، والبخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 86 (573) (97)، وأبو داود (1008)، وابن ماجه (1214)، والترمذي (394)، والنسائي 3/ 20، وابن خزيمة (860) بتحقيقي، وابن حبان (2253)، والبيهقي 2/ 353، والبغوي (760). (¬3) «صحيح مسلم» 2/ 87 (573) (99) وهي موجودة أيضاً في أغلب التخاريج السابقة. (¬4) صحيح. جاءت من رواية حماد بن زيد، نص عليه أهل العلم. أخرجه: أبو داود (1008)، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357. (¬5) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 129 - 130 (482)، ومسلم 2/ 87 (573) (99). (¬6) منكر؛ فيه محمد بن كثير المصيصي، فهو مع ضعفه، وكلام أهل العلم في روايته عن الأوزاعي خاصة، قد تفرد بهذه الزيادة. أخرجه: أبو داود (1012)، وابن خزيمة (1040) بتحقيقي.

332 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح دون قوله: «ثم تشهد» فشاذ؛ تفرد بهذه الزيادة أشعث بن سوَّار الحمراني، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (1039)، والترمذي (395)، وابن خزيمة (1062) بتحقيقي، وابن حبان (2670)، والطبراني في «الكبير» 18/ (469)، والحاكم 1/ 323، والبيهقي 2/ 354، والبغوي (761). تنبيه: عند: النسائي 3/ 26، مثل رواية الجماعة، والله أعلم. انظر: «الإلمام» (327) , و «المحرر» (301).

334 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ (¬1) صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 72، وعبد بن حميد (872)، والدارمي (1503)، ومسلم 2/ 84 (571) (88)، والنسائي 3/ 27، وابن الجارود (241)، وابن خزيمة (1023) بتحقيقي، وابن حبان (2663)، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331. انظر: «الإلمام» (318) , و «المحرر» (303).

335 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ»؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 1/ 110 - 111 (401)، ومسلم 2/ 84 (572) (89)، وأبو داود (1020)، وابن ماجه (1211)، والنسائي 3/ 29، وأبو يعلى (5142)، وابن الجارود (244)، وابن خزيمة (1028) بتحقيقي، وابن حبان (2662)، والدارقطني 1/ 375، والبيهقي 2/ 330. انظر: «المحرر» (305). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 1/ 110 - 111 (401). وجاء في أغلب التخاريج الماضية كذلك. انظر: «المحرر» (305).

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 2/ 86 (572) (95)، والنسائي 3/ 66، وابن خزيمة (1058) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 342. وفي بعض المصادر: بعد الكلام، والبعض الآخر بعد السلام. انظر: «المحرر» (305).

336 - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ عبد الله بن مسافع مجهول، ومصعب بن شيبة لين الحديث، وعتبة بن محمد بن الحارث مقبول حيث يتابع ولم يتابع. أخرجه: أحمد 1/ 205، وأبو داود (1033)، والنسائي 3/ 30، وأبو يعلى (6802)، والبيهقي 2/ 336. بلفظ: «بعدما يسلم». وأخرجه: أحمد 1/ 204، والنسائي 3/ 30، وابن خزيمة (1033) بتحقيقي، وأبو يعلى (6792) بلفظ: «وهو جالس». قال النسائي: «قال حجاج: بعدما يسلم، وقال روح: وهو جالس». انظر: «المحرر» (308). تنبيه: كما ترى فقد أخطأ الحافظ في عزوه هذا اللفظ لابن خزيمة.

337 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا، فَلْيَمْضِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ظاهر إسناده الصحة، فهو وإنْ روي من طريق جابر الجعفي -وهو متفق على ضعفه- إلا أنَّه توبع من إبراهيم بن طهمان، وقيس بن الربيع كما عند الطحاوي، وقيل: إنَّ الإسناد سقط منه جابر، وبالرجوع إلى «إتحاف المهرة» وجدته على الصواب دون أي سقط، فالله أعلم. أخرجه: عبد الرزاق (3483)، وأحمد 4/ 253، وأبو داود (1036)، وابن ماجه (1208)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2361)، والدارقطني 1/ 378 - 379.

338 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ، فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه خارجة بن مصعب، وهو متروك، وكذبه ابن معين. ذكره البيهقي 2/ 352 معلقاً، وأخرجه الدارقطني 1/ 377. وأسند البيهقي له طريقاً آخر وضعفه.

339 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف. فيه زهير بن سالم وهو ضعيف، وقد قال الدارقطني: «منكر الحديث». أخرجه: الطيالسي (997)، وعبد الرزاق (3533)، وأبو داود (1038)، وابن ماجه (1219)، والبيهقي 2/ 337. بعضهم يذكر جبير بن نفير، والبعض الآخر يسقطه. وتوبع من قبل عبد العزيز بن عبيد الله، أخرجه الطبراني في «الكبير» (1412) وهو ضعيف.

340 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5887)، وأحمد 2/ 249، ومسلم 2/ 88 (578) (107)، وأبو داود (1407)، وابن ماجه (1058)، والترمذي (573)، والنسائي 2/ 162، وأبو يعلى (6381)، وابن خزيمة (554) بتحقيقي، وابن حبان (2767)، والبيهقي 2/ 315، والبغوي (764). انظر: «الإلمام» (438) , و «المحرر» (362).

341 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: {ص} لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5865)، وأحمد 1/ 279، والدارمي (1475)، والبخاري 2/ 50 (1069)، وأبو داود (1409)، والترمذي (577)، والنسائي في «الكبرى» (11170)، وابن خزيمة (550) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (11864)، والبيهقي 2/ 318، والبغوي (766). انظر: «الإلمام» (435) , و «المحرر» (357).

342 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 51 (1071)، والترمذي (575)، وابن حبان (2763)، والطبراني في «الكبير» (11866)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 2/ 468، والبغوي (763). انظر: «الإلمام» (436) , و «المحرر» (360).

343 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 183، والبخاري 2/ 51 (1072)، ومسلم 2/ 88 (577) و (106)، وأبو داود (1404)، والترمذي (576)، والنسائي 2/ 160، والطحاوي في «شرح المشكل» (3617)، وابن خزيمة (566) بتحقيقي، وابن حبان (2769)، والدارقطني 1/ 409، والبيهقي 2/ 321. انظر: «الإلمام» (437) , و «المحرر» (359).

344 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (¬1). ¬

(¬1) مرسل؛ خالد بن معدان لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (78)، والبيهقي 2/ 317. تنبيه: ظاهر صنيع الحافظ أنَّ هذا القول لخالد بن معدان، والصواب أنَّه للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - والحديث جاء على الجادة في «المحرر» الذي هو أصل الحافظ في «البلوغ». انظر: «المحرر» (361).

345 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَلَا يَقْرَأْهَا» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، وفيه كذلك مشرح بن هاعان، مختلف فيه. أخرجه: أحمد 4/ 151، وأبو داود (1402)، والترمذي (578)، والطبراني في «الكبير» 17/ (847)، والدارقطني 1/ 408، والحاكم 2/ 390، والبيهقي 2/ 317، والبغوي (765).

346 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5889)، والبخاري 2/ 52 (1077)، وابن خزيمة (567) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 321. واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (551)، وعبد الرزاق (5912). قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء»، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء»، وفي النسخ الخطية: «يشاء».

347 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ، كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ بلفظ: «كبر» تفرد بهذه اللفظة عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. نص أهل العلم على هذا، وهو في الصحيحين دونها من رواية أخيه الثقة. لكن رأيت في «مسند أحمد» 2/ 157 من طريق حماد بن خالد، عن عبد الله من غير ذكرها، والله أعلم. أخرجه: عبد الرزاق (5911)، ومن طريقه أبو داود (1413)، ومن طريق أبي داود، البيهقي 2/ 325.

348 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه بكار بن عبد العزيز، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد 5/ 45، وأبو داود (2774)، والترمذي (1578)، وابن ماجه (1394)، والبزار (3682)، والدارقطني 1/ 410، والحاكم 1/ 276، والبيهقي 2/ 370.

349 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ أتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن، لم يوثقه سوى ابن حبان على عادته. واختلف فيه على عمرو بن أبي عمرو، انظر: «علل ابن أبي حاتم» 2/ 523 (562)، و «علل الدارقطني» 4/ 296 (577). أخرجه: أحمد 1/ 191، وعبد بن حميد (157)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (236)، والحاكم 1/ 550، والبيهقي 2/ 371.

350 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، روى له البخاري، وهو صدوق يهم، والراوي عنه أبو عبيدة أحمد بن أبي السفر أيضاً صدوق يهم، وتوبع أبو عبيدة من يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عند الروياني، وهو صدوق ربما أخطأ. أخرجه: الروياني (304)، والبيهقي 2/ 369. (¬2) البخاري 5/ 206 (4349) من رواية شريح بن مسلمة، عن إبراهيم بن يوسف.

باب صلاة التطوع

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

351 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ» ? قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ (¬1)، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م): «ذلك». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 58، ومسلم 2/ 51 (489) (226)، وأبو داود (1320)، وابن أبي عاصم (2378)، والنسائي 2/ 227، والطبراني في «الكبير» (4570)، والبيهقي 2/ 436. انظر: «الإلمام» (395)، و «المحرر» (310).

352 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 73، والبخاري 2/ 74 (1180)، ومسلم 2/ 162 (729) (104)، وأبو داود (1252)، والترمذي (433)، والنسائي 3/ 113، وأبو يعلى (5776)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 271، والبغوي (867). انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 16 (937)، ومسلم 2/ 162 (729) (104). تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.

353 - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (336) برواية الليثي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 1/ 160 (618)، ومسلم 2/ 159 (723) (87)، وابن ماجه (1145)، والترمذي (433)، والنسائي 1/ 283، وأبو يعلى (7032)، وابن الجارود (276)، وابن خزيمة (1197) بتحقيقي، وابن حبان (2454)، والبيهقي 2/ 481. انظر: «الإلمام» (396)، و «المحرر» (311). تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.

354 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1511)، وأحمد 6/ 63، والدارمي (1439)، والبخاري 2/ 74 (1182)، وأبو داود (1253)، والنسائي في «الكبرى» (331)، والبيهقي 2/ 472، والبغوي (871). انظر: «الإلمام» (398)، و «المحرر» (312).

355 - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 43، والبخاري 2/ 71 (1169)، ومسلم 2/ 160 (724) (94)، وأبو داود (1254)، والنسائي في «الكبرى» (456)، وأبو يعلى (4423)، وابن خزيمة (1109) بتحقيقي، وابن حبان (2457)، والبيهقي 2/ 470، والبغوي (880). انظر: «المحرر» (313).

356 - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1498)، وعبد الرزاق (4778)، وأحمد 6/ 50، ومسلم 2/ 160 (725) (96)، والترمذي (416)، والنسائي 3/ 252، وأبو يعلى (4766)، وابن خزيمة (1107) بتحقيقي، وابن حبان (2458)، والحاكم 1/ 306 - 307، والبيهقي 2/ 470. انظر: «المحرر» (313).

357 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعًا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4855)، وابن أبي شيبة (6026)، وأحمد 6/ 326، والبخاري في «التاريخ الكبير» 7/ 37، ومسلم 2/ 161 (728) (101)، وابن ماجه (1141)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 261، وأبو يعلى (7124)، وابن حبان (2451)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472. ولفظة: «تطوعاً» عند: ابن أبي شيبة (6030)، وأحمد 6/ 327، وعبد بن حميد (1552)، والدارمي (1438)، ومسلم 2/ 161 (728) (102)، وأبو داود (1250)، والنسائي في «الكبرى» (491)، وأبو يعلى (7124)، وابن خزيمة (1185) بتحقيقي، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 274. انظر: «المحرر» (314).

358 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (1552)، والترمذي (415)، والنسائي 3/ 262، وابن خزيمة (1188) بتحقيقي، وابن حبان (2452)، والطبراني في «الكبير» (432)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 2/ 472. انظر: «المحرر» (314).

359 - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (6033)، وأحمد 6/ 325، وأبو داود (1269)، وابن ماجه (1160)، والترمذي (427)، والنسائي 3/ 264، وأبو يعلى (7130)، وابن خزيمة (1190) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 23/ (442)، والحاكم 1/ 312، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (888). انظر: «الإلمام» (399)، و «المحرر» (315).

360 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ فيه محمد بن مسلم بن مهران، وهو صدوق يخطئ. أخرجه: أحمد 2/ 117، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وأبو يعلى (5748)، وابن خزيمة (1193) بتحقيقي، وابن حبان (2453)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 484، والبيهقي 2/ 473، والبغوي (893).

361 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا

النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 55، والبخاري 2/ 74 (1183)، وأبو داود (1281)، والسراج في «مسنده» (611)، وابن خزيمة (1289) بتحقيقي، وابن حبان (1588)، والدارقطني 1/ 265 - 266، والبيهقي 2/ 474، والبغوي (894). انظر: «الإلمام» (402)، و «المحرر» (319). (¬2) حصل خلاف في ثبوت الصلاة من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فهي ثابتة من قوله وتقريره. أخرجه: ابن حبان (1588)، والمروزي في «قيام الليل» 1/ 77، من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد ابن عبد الوارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حسين المعلم، بذكر الصلاة من فعله، في حين خالفه الإمام أحمد 5/ 55 فرواه عن عبد الصمد من دون ذكرها، وما يشكك في صحتها أيضاً أنَّ عدداً من الرواة رووه عن حسين المعلم دون ذكرها، وهم: أبو معمر وعفان وحسن وعبيد الله ومحمد بن عبيد. انظر: تخريج الحديث السابق. تنبيه: عند المروزي: حدثنا أبي، مرة واحدة ما يعني أنَّ عبد الصمد يرويه عن حسين المعلم، وكذا وقع في «موارد الضمآن»، وهو خطأ؛ فلا يعرف لعبد الصمد رواية عن حسين، والثابت من مصادر التخريج أنَّ ابنه عبد الوارث هو من يروي عن حسين، وذكره على الصواب الحافظ في «إتحاف المهرة» 10/ 559 (13419)، أفاده الشيخ الألباني.

362 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2021)، وعبد بن حميد (1332)، ومسلم 2/ 211 (836) (302)، وأبو داود (1282)، وأبو يعلى (3956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5496)، والدارقطني 1/ 268، والبيهقي 2/ 475. و «ينهنا» هو الجادة، وجاء في نسخة (ت): «ينهانا». انظر: «المحرر» (318).

363 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 40، والبخاري 2/ 72 (1171)، ومسلم 2/ 160 (724) (92)، وأبو داود (1255)، والنسائي 2/ 156، وأبو يعلى (4624)، وابن خزيمة (113) بتحقيقي، وابن حبان (2465)، والبيهقي 3/ 43 - 44، والبغوي (882). انظر: «الإلمام» (404)، و «المحرر» (321).

364 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَتَي الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه يزيد بن كَيْسان، وهو حسن الحديث. أخرجه: مسلم 2/ 160 - 161 (726) (98)، وأبو داود (1256)، وابن ماجه (1148)، والنسائي 2/ 155 - 156، وأبو عوانة (2163)، والبيهقي 3/ 42. انظر: «الإلمام» (405)، و «المحرر» (322).

365 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَي الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 49 - 50، والبخاري 2/ 69 (1160)، وابن ماجه (1198)، وأبو عوانة (2166). انظر: «الإلمام» (407)، و «المحرر» (324).

366 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) هذا حديث معلول بهذا اللفظ؛ أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد حين جعله من قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والثابت أنَّه من فعله، وأشار إلى خطأ هذه الرواية الإمام أحمد والبيهقي وشيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي. أخرجه: أحمد 2/ 415، وأبو داود (1261)، والترمذي (420)، وابن خزيمة (1120) بتحقيقي، وابن حبان (2468)، والبيهقي 3/ 45، والبغوي (887). انظر: «المحرر» (325).

367 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (387) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 2/ 30 (990)، ومسلم 2/ 172 (749) (146)، وأبو داود (1326)، وابن ماجه (1320)، والترمذي (437)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (267)، وابن خزيمة (1072) بتحقيقي، وابن حبان (2620)، والبيهقي 3/ 22. انظر: «الإلمام» (408)، و «المحرر» (326).

368 - وَلِلْخَمْسَةِ -وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى» وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ» (¬1). ¬

(¬1) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعاً من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار». انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 170. أخرجه: ابن أبي شيبة (6633)، وأحمد 2/ 26، والدارمي (1466)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 285، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (278)، وابن خزيمة (1210) بتحقيقي، وابن حبان (2482)، والبيهقي 2/ 487. انظر: «الإلمام» (409)، و «المحرر» (327).

369 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 344، وعبد بن حميد (1423)، ومسلم 3/ 169 (1163) (202)، وأبو داود (2429)، والترمذي (438)، والنسائي 3/ 206، وأبو يعلى (6392)، وابن خزيمة (1134) بتحقيقي، وابن حبان (3636)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 4/ 290 - 291. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة. انظر: «المحرر» (328).

370 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 2/ 36 (507): «صحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب». أخرجه: أحمد 5/ 418، وأبو داود (1422)، وابن ماجه (1190)، والنسائي 3/ 238، وابن حبان (2410)، والدارقطني 2/ 22 - 23، والحاكم 1/ 302 - 303، والبيهقي 3/ 23.

371 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن من أجل عاصم بن ضَمْرة السلولي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 1/ 86، والدارمي (1587)، وأبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، والترمذي (453)، والبزار (670)، والنسائي 3/ 229، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 1/ 143، وأبو يعلى (317)، وابن خزيمة (1067) بتحقيقي، والحاكم 1/ 300، والبيهقي 2/ 467 - 468.

372 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عيسى بن جارية، وهو ضعيف. أخرجه: المروزي في «قيام الليل»: 118، وأبو يعلى (1802)، وابن خزيمة (1070) بتحقيقي، وابن المنذر في «الأوسط» (2606)، وابن حبان (2409)، والطبراني في «الصغير» (525).

373 - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ» (¬1) قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ? قَالَ: «الْوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) النَّعَم: الإبل خاصة، والأنعام: الإبل والبقر والغنم، انظر: «لسان العرب» مادة (نعم). (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن راشد الزوفي, وعبد الله بن أبي مرة الزوفي وهما مجهولان، ولا يعرف سماع لبعضهم من بعض، قاله البخاري. أخرجه: أحمد 5/ 458، والدارمي (1576)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 3/ 179 (3589)، وأبو داود (1418)، وابن ماجه (1168)، والترمذي (452)، والطبراني في «الكبير» (4136)، والدارقطني 2/ 30، والحاكم 1/ 306، والبيهقي 2/ 478، والبغوي (975).

374 - وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ رواه عن عمرو بن شعيب كل من: الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، أخرجه: ابن أبي شيبة (6922)، وأحمد 2/ 180، والمثنى بن الصباح وهو ضعيف، أخرجه: الطيالسي (2263)، وأحمد 2/ 206، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 268، وعبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، أخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 2/ 73، ومحمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف، أخرجه: الدارقطني 2/ 31، وقتادة وهو ابن دعامة السدوسي، أخرجه الحارث في مسنده كما في «بغية الباحث» (226)، إلا أن في الإسناد إليه العباس بن الفضل، وهو أبو عثمان الأزرق ضعيف وكذّبه ابن معين، فلا يسلم أي من الطرق من الضعف.

375 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله العتكي، وهو إلى الضعف أقرب. أخرجه: ابن أبي شيبة (6927)، وأحمد 5/ 357، وأبو داود (1419)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 268، والطحاوي في «شرح المشكل» (1343)، وابن عدي في «الكامل» 4/ 478، والحاكم 1/ 305، والبيهقي 2/ 469 - 470، والخطيب في «الكفاية» (1287) بتحقيقي.

376 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف الخليل بن مرة. أخرجه: ابن أبي شيبة (6925)، وإسحاق بن راهويه (97)، وأحمد 2/ 443.

377 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ (¬1) ? قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) من قوله: «قالت عائشة» إلى هنا سقط من نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (315) برواية الليثي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 2/ 66 - 67 (1147)، ومسلم 2/ 166 (738) (125)، وأبو داود (1341)، والترمذي (439)، والنسائي 3/ 234، وابن خزيمة (49) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3431)، وابن حبان (2430)، والبيهقي 1/ 122.

378 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 64 (1140)، ولفظه: «كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر، وركعتا الفجر». ومسلم 2/ 167 (738) (128)، وأبو داود (1334)، والبيهقي 3/ 6 - 7.

379 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 50، والدارمي (1581)، ومسلم 2/ 166 (737) (123)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، والنسائي في «الكبرى» (1424)، وابن خزيمة (1077) بتحقيقي، وابن حبان (2437). تنبيه: لم أجده في البخاري بهذا اللفظ. انظر: «الإلمام» (423)، و «المحرر» (341).

380 - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (389) بتحقيقي، وأحمد 6/ 46، والدارمي (1587)، والبخاري 2/ 31 (996)، ومسلم 2/ 168 (745) (136)، وأبو داود (1435) وابن ماجه (1185)، والترمذي (456)، والنسائي 3/ 230، وابن حبان (2440)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (970). انظر: «الإلمام» (424)، و «المحرر» (342).

381 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن سعد في «طبقاته» 4/ 265، وأحمد 2/ 170، والبخاري 2/ 68 (1152)، ومسلم 3/ 164 (1159) (185)، وابن ماجه (1331)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 23، والنسائي 3/ 253، وابن خزيمة (1129) بتحقيقي، وابن حبان (2641)، والبيهقي 3/ 14، والبغوي (939). انظر: «الإلمام» (414)، و «المحرر» (332).

382 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنَ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن. تقدم برقم (371).

383 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4673)، وأحمد 2/ 20، والبخاري 2/ 31 (998)، ومسلم 2/ 173 (751) (151)، وأبو داود (1438)، والنسائي 3/ 230، وابن خزيمة (1082) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 34، والبغوي (965). انظر: «الإلمام» (416)، و «المحرر» (336).

384 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ من أجل قيس بن طلق بن علي الحنفي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: الطيالسي (1095)، وأحمد 4/ 23، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 132، والنسائي 3/ 229، وابن خزيمة (1101) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (1969)، وابن حبان (2449)، والطبراني في «الكبير» (8247)، والبيهقي 3/ 36. انظر: «الإلمام» (421)، و «المحرر» (339).

385 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (176)، وأبو داود (1423)، وابن ماجه (1171)، وعبد الله بن أحمد في زياداته على «المسند» 5/ 123، والنسائي 3/ 235، وابن الجارود (271)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4501)، وابن حبان (2436)، والدارقطني 2/ 31، والحاكم 2/ 257، والبيهقي 3/ 38، أما زيادة: «وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ» فتفرد بها عبد العزيز بن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة، وهو مقبول، أي حيث يتابع فكيف به وقد تفرد وخالف؟ فزيادته تكون منكرة. انظر: «الإلمام» (422)، و «المحرر» (340).

386 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف بزيادة: «والمعوذتين»؛ فيه عبد العزيز بن جريج وهو ضعيف، والعلة الثانية أنه لم يسمع من عائشة، وما صرَّح به من السماع منها، فهو خطأ من خصيف، ذكره الحافظ وغيره. أخرجه: إسحاق بن راهويه (1678)، وأحمد 6/ 227، وأبو داود (1424)، والترمذي (463)، وابن ماجه (1173)، والبيهقي 3/ 38، والبغوي (974). وله طريق آخر لكنَّه لا يصح كذلك، أخرجه: البزار (265)، والسراج في «حديثه» (2194)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1654)، وابن حبان (2432)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 392، وابن عدي في «الكامل» 9/ 55، والدارقطني 2/ 24، والحاكم 1/ 350، والبيهقي 3/ 37، والبغوي (973). من طريق يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، به. فيه يحيى بن أيوب وهو صدوق ربما أخطأ، انظر كتابي «كشف الإيهام» (538) وقد ذكرت له ستة أحاديث أخطأ فيها، هذا أولاً. ثانياً: نقل العقيلي وابن عدي عن يحيى بن سعيد أنه سُئل عنه فلم يعرفه. وجاء من وجه آخر، أخرجه: العقيلي 2/ 125، قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» 1/ 498: «في سنده سليمان بن حسَّان، ذكره العقيلي في «الضعفاء»، وذكر له هذا الحديث، وقال: لا يتابع عليه». تنبيه: لفظة: كل سورة في ركعة، لم أجده في مصادر التخريج.

387 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4589)، وأحمد 3/ 4، والدارمي (1596)، ومسلم 2/ 174 (754) (160)، وابن ماجه (1189)، والترمذي (468)، والنسائي 3/ 231، وابن خزيمة (1089) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4495)، والحاكم 1/ 301، والبيهقي 2/ 478. انظر: «المحرر» (343).

388 - وَلابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2191)، وابن خزيمة (1092) بتحقيقي، وابن حبان (2408)، والحاكم 1/ 301 - 302، والبيهقي 2/ 478. انظر: «المحرر» (347).

389 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنَّه أحسن حالاً منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة. أخرجه: أحمد 3/ 44، وأبو داود (1431)، وابن ماجه (1188)، والترمذي (465)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 142، وأبو يعلى (1114)، والدارقطني 2/ 22، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 480. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها. انظر: «المحرر» (346).

390 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4623)، وأحمد 3/ 315، وعبد بن حميد (1017)، ومسلم 2/ 174 (755) (162)، وابن ماجه (1187)، والترمذي (455)، وأبو يعلى (1905)، وابن الجارود (269)، وابن خزيمة (1086) بتحقيقي، وابن حبان (2565)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969). انظر: «الإلمام» (425)، و «المحرر» (344).

391 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي: «سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ». أخرجه: عبد الرزاق (4613)، وأحمد 2/ 150، والترمذي (469)، وابن خزيمة (1091) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4498)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478. انظر: «الإلمام» (426)، و «المحرر» (345).

392 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1571)، وعبد الرزاق (4853)، وأحمد 6/ 74، ومسلم 2/ 157 (719) (79)، وابن ماجه (1381)، والترمذي في «الشمائل» (288) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرى» (401)، وأبو يعلى (4529)، وابن حبان (2529)، والبيهقي 3/ 47، والبغوي (1005). انظر: «المحرر» (351).

393 - وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى? قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 218، ومسلم 2/ 156 (717) (75)، وأبو داود (1292)، والنسائي 4/ 152، وابن خزيمة (2132) بتحقيقي، وابن حبان (2527). انظر: «المحرر» (352).

394 - وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1436)، وابن أبي شيبة (7856)، وأحمد 6/ 86، والبخاري 2/ 62 (1128)، ومسلم 2/ 156 - 157 (718) (77)، وأبو داود (1293)، والنسائي في «الكبرى» (482)، وابن حبان (312)، والبيهقي 3/ 49. تنبيه: كما ترى فالحديث أخرجه البخاري كذلك، وليس مسلم فقط. انظر: «المحرر» (353).

395 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» (¬1) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬2). ¬

(¬1) الأواب: الحفيظ الذي إذا ذَكر خطاياه استغفر منها، ويكثرون من العمل الصالح، ومن ذلك صلاة الضحى، ورمض الفصال: أن تحترق الرمضاء، وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (687)، وعبد الرزاق (4832)، وأحمد 4/ 366، وعبد بن حميد (258)، والدارمي (1457)، ومسلم 2/ 171 (748) (143)، وابن خزيمة (1227) بتحقيقي، وابن حبان (2539)، والطبراني في «الكبير» (5108)، والبيهقي 3/ 49، والبغوي (1010). تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للترمذي، فقد أخرجه مسلم وغيره دون الترمذي. انظر: «المحرر» (350).

396 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه موسى بن جعفر، وهو مجهول. أخرجه: ابن ماجه (1380)، والترمذي (473)، والطبراني في «الصغير» (506)، وابن شاهين في «الترغيب» (120)، والبغوي (1006).

397 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى، وهو صدوق يخطئ ويهم، فلا يصلح للانفراد، وكذلك المطلب بن عبد الله بن حنطب، فهو وإن كان ثقة، إلا أنَّه لم يسمع من عائشة في الأرجح، راجع «جامع التحصيل» (774). أخرجه: ابن حبان (2531). تنبيه: لو ذكر الحافظ حديث أم هانئ الذي في الصحيحين لكان أفضل فهو بمعناه، وقريب من لفظه.

باب صلاة الجماعة والإمامة

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ

398 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (341) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (271) بتحقيقي، وأحمد 2/ 65، والبخاري 1/ 165 - 166 (645)، ومسلم 2/ 122 (650) (249)، وابن ماجه (789)، والترمذي (215)، والنسائي 2/ 103، وابن خزيمة (1471) بتحقيقي، وابن حبان (2052)، والبيهقي 3/ 59. انظر: «الإلمام» (358)، و «المحرر» (366).

399 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (272) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233، والبخاري 1/ 166 (647)، ومسلم 2/ 121 (649) (245)، وأبو داود (559)، وابن ماجه (787)، والترمذي (216)، والنسائي 1/ 241، وابن خزيمة (1472) بتحقيقي، وابن حبان (2053)، والبيهقي 3/ 60. ولم يرد هذا الحديث في (ت). انظر: «الإلمام» (360)، و «المحرر» (368).

400 - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 55، وعبد بن حميد (976)، والبخاري 1/ 166 (646)، وابن ماجه (788)، وأبو يعلى (1011)، وابن حبان (1749)، والحاكم 1/ 208، والبيهقي 3/ 60. انظر: «الإلمام» (359)، و «المحرر» (367).

401 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (343) برواية الليثي، وأحمد 2/ 244، والبخاري 1/ 165 (644)، ومسلم 2/ 123 (651) (251)، وأبو داود (548)، وابن ماجه (791)، والترمذي (217)، والنسائي 2/ 107، وابن خزيمة (1481) بتحقيقي، وابن حبان (2096)، والبيهقي 3/ 55. انظر: «الإلمام» (361)، و «المحرر» (369).

402 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 424، والدارمي (1273)، والبخاري 1/ 167 (657)، ومسلم 2/ 123 (651) (252)، وأبو داود (554)، وابن ماجه (797)، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1484) بتحقيقي، والطحاوي «شرح المشكل» (5873)، وابن حبان (2098) والبيهقي 3/ 55.

403 - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ (¬1) تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) لم ترد «هل» في نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (313)، ومسلم 2/ 124 (653) (255)، والبزار (9383)، والنسائي 2/ 109، والسراج في «حديثه» (998)، وأبو عوانة (1250)، وابن المنذر في «الأوسط» (1893)، والبيهقي 3/ 57. انظر: «المحرر» (378).

404 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَه (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ رفعه هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وهو قراد، ثقة له أفراد، وسعيد بن عامر، فهو وإنْ كان ثقة فقد قال عنه البخاري: كثير الغلط، وداود بن الحكم، وهو لا يعرف، وسليمان بن حرب في إحدى الروايات عنه، أخرجه: ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064)، والطبراني في «الكبير» (12265)، والدارقطني 1/ 420، والحاكم 1/ 245، والبيهقي 3/ 57، والبغوي (794). في حين أوقفه غندر، ووكيع، ووهب بن جرير، وعلي بن الجعد، وحفص بن عمر الحوضي، وسليمان بن حرب في الرواية الأخرى، عن شعبة بن الحجاج، أخرجه: ابن الجعد في «مسنده» (482)، وابن أبي شيبة (3480)، وابن المنذر في «الأوسط» (1899)، والبيهقي 3/ 174. لكن من رفعه ليس في مقام من وقفه، خاصة في شعبة كغُنْدر فهو من أوثق الناس فيه، فالقول قولهم كما رجحه الإمام أحمد -فيما نقله ابن رجب في «فتح الباري» - والدارقطني والبيهقي، ولم يصحح رفعه البخاري. انظر: «الإلمام» (366)، و «المحرر» (373).

405 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا» ? قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ، ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا (¬1) لَكُمْ نَافِلَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) في النسخ الخطية: «فإنَّه» والمثبت من «المسند» ومصادر التخريج. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 160 - 161، والدارمي (1374)، وأبو داود (575)، والترمذي (219)، والنسائي 2/ 112، وابن خزيمة (1638) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2104)، وابن حبان (1564)، والدارقطني 1/ 413، والحاكم 1/ 244 - 245، والبيهقي 2/ 300. انظر: «الإلمام» (371)، و «المحرر» (377).

406 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 411، وأبو داود (603)، والبيهقي 2/ 92. انظر: «الإلمام» (373)، و «المحرر» (379). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 341، والدارمي (1311)، والبخاري 1/ 187 (734)، ومسلم 2/ 20 (417) (89)، وابن ماجه (1239)، والنسائي 2/ 141، وأبو يعلى (6326)، وابن خزيمة (1575) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5640)، وابن حبان (2115)، والبيهقي 2/ 92. انظر: «الإلمام» (245)، و «المحرر» (221).

407 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 34، وعبد بن حميد (874)، ومسلم 2/ 31 (438) (130)، وأبو داود (680)، وابن ماجه (978)، والنسائي 2/ 83، وأبو يعلى (1065)، وابن خزيمة (1560) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 103، وأخرجه: البخاري 1/ 182 (219) معلَّقاً، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «الإلمام» (375)، و «المحرر» (381).

408 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 186، والدارمي (1366)، والبخاري 8/ 34 (6113)، ومسلم 2/ 188 (781) (213)، وأبو داود (1447)، والترمذي (450)، والنسائي 3/ 197، وابن خزيمة (1203) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (613)، وابن حبان (2491)، والبيهقي 2/ 494. انظر: «الإلمام» (377)، و «المحرر» (382).

409 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (281) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 1/ 180 (705)، ومسلم 2/ 42 (465) (179)، وأبو داود (790)، وابن ماجه (986)، والنسائي 2/ 172 - 173، وابن الجارود (327)، وابن خزيمة (521) بتحقيقي، وابن حبان (1840)، والبيهقي 3/ 85. تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء. انظر: «الإلمام» (378)، و «المحرر» (383).

410 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 224، والبخاري 1/ 182 - 183 (713)، ومسلم 2/ 20 - 21 (418) (90)، وابن ماجه (1232)، والنسائي 2/ 99 - 100، وابن الجارود (329)، وابن خزيمة (1616) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4206)، وابن حبان (2116)، والبيهقي 3/ 80 - 81. انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (384).

411 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (3712)، وابن أبي شيبة (4688)، وأحمد 2/ 256، والبخاري 1/ 180 (703)، ومسلم 2/ 43 (467) (183)، وأبو داود (794)، والترمذي (236)، والنسائي 2/ 94، وابن حبان (1760)، والبيهقي 3/ 115. انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (385).

412 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 29 - 30، والبخاري 5/ 191 (4302)، وأبو داود (858)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2097)، والنسائي 2/ 9، وابن الجارود (309)، وابن خزيمة (1512) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3962)، والدارقطني 2/ 42، والحاكم 3/ 47، والبيهقي 3/ 91. انظر: «الإلمام» (382)، و «المحرر» (386).

413 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 118، ومسلم 2/ 133 (673) (290)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (980)، والترمذي (235)، والنسائي 2/ 77، وابن الجارود (308)، وابن خزيمة (1507) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3954)، وابن حبان (2127)، والحاكم 1/ 243، والبيهقي 3/ 90. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة. انظر: «الإلمام» (383)، و «المحرر» (388).

414 - وَلابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث. أخرجه: عبد بن حميد (1136)، وابن ماجه (1081)، وأبو يعلى (1856)، والعقيلي في «الضعفاء» 2/ 298، والطبراني في «الأوسط» (1261)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (723) مختصراً، والبيهقي 2/ 90.

415 - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 260، وأبو داود (667)، والنسائي 2/ 92، وابن خزيمة (1545) بتحقيقي، وابن حبان (6339)، والبيهقي 3/ 100، والبغوي (813). وجاء في نسخة (ت) «وصححه ابن خزيمة». تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق» وليس كذلك فعنده اللفظتان (2166) و (6339). وهو في الصحيحين بلفظ مغاير. انظر: «الإلمام» (387)، و «المحرر» (390).

416 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (1000)، وابن أبي شيبة (7704)، وأحمد 2/ 274، والدارمي (1268)، ومسلم 2/ 32 (440) (132)، وأبو داود (678)، وابن ماجه (1000)، والترمذي (224)، والنسائي 2/ 93، وابن خزيمة (1561) بتحقيقي، وابن حبان (2179)، والبيهقي 3/ 97، والبغوي (815). انظر: «الإلمام» (388)، و «المحرر» (391).

417 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 215، والبخاري 1/ 179 (699)، ومسلم 2/ 180 (763) (185)، وأبو داود (610)، وابن ماجه (1363)، والترمذي (699)، والنسائي 1/ 215، وابن الجارود (10)، وابن خزيمة (884) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3430)، وابن حبان (2196)، والبيهقي 3/ 99. انظر: «الإلمام» (389)، و «المحرر» (392).

418 - وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (288) بتحقيقي، وأحمد 3/ 194 - 195، والبخاري 1/ 220 (871)، ومسلم 2/ 128 (660) (269)، وأبو داود (609)، وابن ماجه (975)، والنسائي 2/ 86، وابن الجارود (314)، وابن خزيمة (1538) بتحقيقي، وابن حبان (2206)، والبيهقي 3/ 106. تنبيه: في بعض الروايات: أمه أو خالته، وفي الروايات الأخرى: وامرأة، وفي بعضها الآخر: امرأة منهم. انظر: «الإلمام» (390)، و «المحرر» (393).

419 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (3376)، وأحمد 5/ 39، والبخاري 1/ 198 - 199 (783)، وأبو داود (683)، والبزار (3651)، والنسائي 2/ 118، وابن الجارود (318)، وابن حبان (2195)، والبيهقي 2/ 90. انظر: «الإلمام» (391)، و «المحرر» (394).

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 45، وأبو داود (684)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5575)، وابن حبان (2194)، والبيهقي 3/ 105 - 106.

420 - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) الحديث اختلف فيه، فمنهم من أعلَّه بالاضطراب، ومنهم من رجَّح أحد وجهيه، ومنهم من صحح الوجهين المختلفين كابن حبان وابن حزم، ومنهم من مال إلى ترجيح أحد الوجوه، وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم (281) و (474). أخرجه: أحمد 4/ 228، وأبو داود (682)، وابن ماجه (1004)، والترمذي (230)، وابن الجارود (319)، وابن حبان (2198)، والطبراني في «الكبير» 22/ (372)، والدارقطني 1/ 363، والبيهقي 3/ 104 - 105. انظر: «الإلمام» (392)، و «المحرر» (395).

421 - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 5/ 551، وابن أبي شيبة (5938)، وأحمد 4/ 23، وابن ماجه (1003)، وابن خزيمة (1569) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2265)، وابن حبان (2202)، والبيهقي 3/ 105. تنبيه: ذكر الحافظ أنَّ الحديث صحابيه طلق وليس كذلك؛ فإنَّ الحديث من رواية علي بن شيبان.

420 - وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا?» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه السري بن إسماعيل، وهو متروك، وكذَّبه يحيى بن سعيد، وما كان ينبغي للحافظ أنْ يسكت عن هذه الزيادة. أخرجه: الطبراني في «الكبير» 22/ (394)، وأبو يعلى (1588).

422 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 238، والدارمي (1286)، والبخاري 1/ 164 (636)، ومسلم 2/ 99 (602) (151)، وأبو داود (572)، وابن ماجه (775)، والترمذي (327)، والنسائي 2/ 114 - 115، وابن الجارود (305)، وابن خزيمة (1505) بتحقيقي، وابن حبان (2145)، والبيهقي 2/ 297. انظر: «الإلمام» (393)، و «المحرر» (396).

423 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - عز وجل -» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) حديث حسن؛ فيه عبد الله بن أبي بصير جهله بعضهم، لكنَّه متابع، والحديث صحَّحه ابن حبان وابن خزيمة، ونقل النووي إشارة ابن المديني والبيهقي لتصحيح الحديث. «الخلاصة» 2/ 650. أخرجه: عبد الرزاق (2004)، وأحمد 5/ 140، وعبد بن حميد (173)، والدارمي (1269)، وأبو داود (554)، وعبد الله بن أحمد في «زياداته» 5/ 140، والنسائي 2/ 104، وابن خزيمة (1476) بتحقيقي، وابن حبان (2056)، والحاكم 1/ 247 - 248، والبيهقي 3/ 67 - 68 والبغوي (790).

424 - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن خلَّاد ولاضطرابه. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات» 8/ 457، وإسحاق بن راهويه (2381)، وأحمد 6/ 405، وأبو داود (591)، وابن خزيمة (1676) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 25/ (326)، والدارقطني 1/ 403، والحاكم 1/ 203، والبيهقي 1/ 406، وابن الأثير في «أسد الغابة» 5/ 626.

425 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ من أجل عمران بن داور القطَّان، فهو صدوق حسن الحديث، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد 3/ 192، وأبو داود (595)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (831)، والبيهقي 3/ 88.

426 - وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو يعلى (4456)، وابن المنذر في «الأوسط» (1943)، وابن حبان (2134)، والطبراني في «الأوسط» (2723)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (1486).

427 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) موضوع؛ لم يأت إلَّا من طريق من هو كذَّاب وضَّاع، أو متهم متروك. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (13622)، والدارقطني 2/ 56، وابن عدي في «الكامل» 3/ 478 (600) و 6/ 301 (1336)، وابن حبان في «المجروحين» 2/ 279، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (712) و (713) و (414) و (715) و (716).

428 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه الحجاج بن أرطاة، والآخر فيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن جبل، فعبد الرحمن لم يسمع من معاذ. أخرجه: الترمذي (591)، والشاشي في «مسنده» (1358)، والطبراني في «الكبير» 20/ (267).

باب صلاة المسافر والمريض

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

429 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (390) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (357) بتحقيقي، وأحمد 6/ 272، والبخاري 1/ 98 (350)، ومسلم 2/ 142 (685) (1)، وأبو داود (1198)، والنسائي 1/ 225، وابن خزيمة (303) بتحقيقي، وابن حبان (2736)، والبيهقي 1/ 362. انظر: «الإلمام» (335)، و «المحرر» (401). (¬2) صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (1635)، والبخاري 5/ 87 (3935). انظر: «المحرر» (402).

430 - زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ (¬1). ¬

(¬1) هذا حديث معلول بهذا الإسناد؛ فقد أخرجه: ابن خزيمة (305) بتحقيقي، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، وهو صدوق فيه لين، وتابعه مُرَجَّى بن رجب وهو صدوق ربما وهم، عند الطحاوي في «شرح المشكل» (4260)، ورواه بكار بن عبد الله، وهو فيه كلام غير يسير، ثلاثتهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وخالفهم محمد بن أبي عدي وهو ثقة، عند أحمد 6/ 241، وعبد الوهاب بن عطاء وهو صدوق، عند أحمد 6/ 265، والبيهقي 3/ 145، وأبو معاوية وهو ثقة، عند إسحاق بن راهويه (1635) وسفيان الثوري، وزفر بن هذيل عند الدارقطني في «العلل» 5/ 67 خمستهم رووه عن داود، عن الشعبي، عن عائشة، بدون ذكر مسروق، وهي الرواية المحفوظة، والشعبي لم يسمع من عائشة. فرواية داود المحفوظة منقطعة، والرواية الموصولة خطأ.

431 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ (¬1). وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬2). ¬

(¬1) مختلف في إسناده؛ فيه سعيد بن محمد بن ثواب، ترجمه الخطيب في «تاريخ بغداد» 10/ 135، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والحديث مخالف بالذي بعده، وجاء كذلك من رواية طلحة بن عمرو وهو متروك، والمغيرة بن زياد، لكنَّ أكثر أهل العلم ضعَّف الإسناد به، قال ابن القيم في «زاد المعاد» 1/ 464: أما حديث عائشة: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، فلا يصح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال ابن عبد الهادي: والصحيح أنَّ عائشة هي التي كانت تتم، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (356) بتحقيقي، والطيالسي (1492)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2346)، والدارقطني 2/ 189، والبيهقي 3/ 141. انظر: «الإلمام» (336)، و «المحرر» (403). (¬2) صحيح. أخرجه: البيهقي 3/ 143. بهذا اللفظ، وهو ثابت في الصحيحين دونه. انظر: البخاري 2/ 55 (1090)، ومسلم 2/ 143 (685) (3).

432 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (¬1) مَعْصِيَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ» (¬3). ¬

(¬1) في نسخة (م) و (غ): «يؤتى معصيةٌ». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 108، والبزار (5998)، وابن الأعرابي في «معجم شيوخه» (2237)، وابن خزيمة (950) بتحقيقي، وابن حبان (2742)، والطبراني في «الأوسط» (5298)، والبيهقي 3/ 140. انظر: «المحرر» (404). (¬3) صحيح. أخرجه: البزار (5998)، وابن حبان (3568)، والبيهقي 3/ 140، وفي «شعب الإيمان» (3606). ولم يرد هذا الحديث في نسخة (ت).

433 - وَعَنْ أَنَسٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (¬2) أَوْ فَرَاسِخَ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3). ¬

(¬1) في نسخة «ت» «عن ابن عمر» وهو خطأ. (¬2) في نسخة «ت» «أيام». (¬3) إسناده حسن؛ من أجل يحيى بن يزيد الهنائي اختلف فيه والراجح أنَّه حسن الحديث. أخرجه: ابن أبي شيبة (8200)، وأحمد 3/ 129، ومسلم 2/ 145 (691) (12)، وأبو داود (1201)، وأبو يعلى (4198)، وابن حبان (2745)، والبيهقي 3/ 146. انظر: «الإلمام» (337)، و «المحرر» (405).

434 - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ (¬1) حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) هي بتكرار اللفظتين من (ت) والبخاري، وفي (م) و (غ) من غير تكرار. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 187، والبخاري 5/ 190 (4297)، ومسلم 2/ 145 (693) (15)، وأبو داود (1233)، وابن ماجه (1077)، والترمذي (548)، والنسائي 3/ 118 و 121، وابن الجارود (224)، وابن خزيمة (956) بتحقيقي، وابن حبان (2751)، والبيهقي 3/ 136، والبغوي (1027). انظر: «الإلمام» (339)، و «المحرر» (407).

435 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمَاً يَقْصُرُ، وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4337)، وأحمد 1/ 223، والبخاري 2/ 53 (1080)، وابن ماجه (1075)، والترمذي (549)، وأبو يعلى (2368)، وابن خزيمة (955) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2353)، وابن حبان (2750)، والبيهقي 3/ 149، والبغوي (1028). انظر: «الإلمام» (340)، و «المحرر» (408). (¬2) إسناده صحيح، لكن رواية من قال «تسع عشرة» أكثر وأصح، وهي مخرجة في الصحيحين. أخرجه: عبد الرزاق (2337)، وابن أبي شيبة (8287)، وأحمد 1/ 303، وعبد بن حميد (585)، وأبو داود (1230)، وابن حبان (2750)، والدارقطني 1/ 387 - 388، والطبراني في «الكبير» (11672)، والبيهقي 3/ 149. انظر: «الإلمام» (341)، و «المحرر» (408).

وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ. أخرجه: ابن أبي شيبة (8272)، وأبو داود (1231)، وابن ماجه (1076)، والنسائي 3/ 121، والطحاوي في «شرح المعاني» (2356)، والطبراني في «الكبير» (10735)، والبيهقي 3/ 151.

436 - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. أخرجه: الطيالسي (840)، وأحمد 4/ 430، وأبو داود (1229)، والترمذي (545)، وابن خزيمة (1643) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2359)، والطبراني في «الكبير» 18/ (513)، والبيهقي 3/ 135 - 136.

437 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده فروي مرسلاً، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدارقطني. أخرجه: عبد الرزاق (4335)، وأحمد 3/ 295، وعبد بن حميد (1139)، وأبو داود (1235)، وابن حبان (2749)، والبيهقي 3/ 152. انظر: «الإلمام» (342)، و «المحرر» (409).

438 - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (¬2). وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 138، وعبد بن حميد (1165)، والبخاري 2/ 58 (1112)، ومسلم 2/ 150 (704) (47)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284، وابن خزيمة (969) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 389، والبيهقي 3/ 161، والبغوي (1040). انظر: «الإلمام» (343)، و «المحرر» (410). (¬2) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث. (¬3) يقال فيه ما قيل في سابقه. أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (1582).

439 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (569)، وعبد الرزاق (4398)، وأحمد 5/ 236، وعبد بن حميد (122)، ومسلم 2/ 152 (706) (52)، وأبو داود (1208)، وابن ماجه (1070)، والترمذي (553)، والبزار (2637)، وابن خزيمة (966) بتحقيقي، وابن حبان (1458)، والبيهقي 3/ 162. انظر: «المحرر» (413).

440 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الوهاب بن مجاهد، وهو متروك. أخرجه: الدارقطني 1/ 387، والبيهقي 3/ 137 - 138. والموقوف، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (37) بتحقيقي، وعبد الرزاق (4297)، وابن أبي شيبة (8216)، والبيهقي 3/ 137، وعلقه البخاري قبيل (1086) وهو صحيح.

441 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا» (¬1) أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬2)،وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ (¬3). ¬

(¬1) كلمة: «وأفطروا» من (ت) و «الأوسط»، ولم ترد في (م) و (غ). (¬2) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (6558). (¬3) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي، وهو متروك. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (355) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (8246)، وعبد الرزاق (4480)، والبيهقي في «المعرفة» (1594).

442 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ (¬1) بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ¬

(¬1) في (م) و (غ) «كان»، والمثبت من (ت) والبخاري.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 426، والبخاري 2/ 60 (1117)، وأبو داود (952)، وابن ماجه (1223)، والترمذي (372)، والبزار (3515)، وابن الجارود (231)، وابن خزيمة (979) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1693)، والدارقطني 1/ 380، والحاكم 1/ 315، والبيهقي 2/ 304. انظر: «الإلمام» (331)، و «المحرر» (397).

443 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرِيضًا، فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه عند حديث (329).

444 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه عند حديث (301)، وقد عزى تصحيحه هناك لابن خزيمة، وهو أفضل من تصحيح الحاكم.

باب صلاة الجمعة

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

445 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم -، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ -عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ- «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ (¬1)، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ (¬2)» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3). ¬

(¬1) في (م) و (غ) «الجمعة»، والمثبت من (ت) ومسلم. (¬2) في (م) و (غ) «الغالين»، والمثبت من (ت) ومسلم. (¬3) صحيح. أخرجه: الدارمي (1570)، ومسلم 3/ 10 (865) (40)، والنسائي في «الكبرى» (1671)، والطبراني في «الأوسط» (406)، والبيهقي 3/ 171، من حديث ابن عمر وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. وأخرجه: الطيالسي (2735)، وعبد الرزاق (5168)، وأحمد 1/ 239، وابن ماجه (794)، والنسائي 3/ 88، وأبو يعلى (5765)، وابن حبان (2785)، والبيهقي 3/ 171، من حديث ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -. وأخرجه: ابن خزيمة (1855) بتحقيقي، من حديث ابن عمر وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم -. انظر: «الإلمام» (455)، و «المحرر» (443).

446 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ (¬2) الْفَيْءَ (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 46، والدارمي (1554)، والبخاري 5/ 159 (4168)، ومسلم 3/ 9 (860) (32)، وأبو داود (1085)، وابن ماجه (1100)، والنسائي 3/ 100، وابن حبان (1511)، والدارقطني 2/ 18، والبيهقي 3/ 191. انظر: «المحرر» (445). (¬2) المثبت من مصادر التخريج بثلاث فتحات ثم تشديد الموحدة المفتوحة، ولم يختلف عندنا في ذلك سوى في كتاب «المعلم» 1/ 316 هكذا: «نتَّبعُ» ضبط قلم، ولا إخاله إلا وهماً، والذي جاء في نسخي الخطية في «البلوغ»: «يتبع» وهو محض خطأ، ربما كان من الحافظ ابن حجر. (¬3) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (5180)، ومسلم 3/ 9 (860) (31)، وابن خزيمة (1839) بتحقيقي، وابن حبان (1512)، والبيهقي 3/ 190. انظر: «الإلمام» (456)، و «المحرر» (445).

447 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 433، وعبد بن حميد (454)، والبخاري 2/ 17 (939)، ومسلم 3/ 9 (859) (30)، وأبو داود (1086)، وابن ماجه (1099)، وابن خزيمة (1876) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (5902)، والدارقطني 2/ 19، والبيهقي 3/ 241. تنبيه: لا حاجة لذكر الحافظ: «واللفظ لمسلم» إذ إن البخاري أخرجه بنفس اللفظ. انظر: «المحرر» (447). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 336، ومسلم 3/ 9 (859)، والترمذي (525)، وابن خزيمة (1875) بتحقيقي، وابن حبان (5307)، والطبراني في «الكبير» (6006)، والدارقطني 2/ 20. انظر: «المحرر» (447).

448 - وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 313، والبخاري 2/ 16 (936)، ومسلم 3/ 9 (863) (36)، والترمذي (3311)، وابن الجارود (292)، وأبو يعلى (1888)، وابن خزيمة (1823) بتحقيقي، وابن حبان (6877)، والبيهقي 3/ 197. تنبيه: هو في الصحيحين. انظر: «الإلمام» (458)، و «المحرر» (448).

449 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً؛ فيه بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وهو يدلس تدليس التسوية، وعنعن لشيخه، زد على ذلك تفرده عن يونس -كما نقل ذلك الدارقطني عن ابن أبي داود-، ومخالفته غيره ممن روى الحديث عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، لذا قال أبو حاتم: هذا خطأ المتن والإسناد إنَّما هو: الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال الدارقطني: وَهِمَ في إسناده ومتنه، وذهب إلى ما ذهب إليه أبو حاتم. وقال ابن عدي: هذا الحديث بقية أخطأ في إسناده ومتنه. انظر: «علل ابن أبي حاتم» 2/ 431 (491)، و «علل الدارقطني» (1730). أخرجه: ابن ماجه (1123)، والنسائي 1/ 274 - 275، وابن عدي في «الكامل» 2/ 267، والدارقطني 2/ 11، موصولاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5374)، والنسائي 1/ 275، مرسلاً. ورواية الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، في الصحيحين. وجاء من وجه آخر أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (4188)، والدارقطني 2/ 13. من طريق عبد الله بن نمير وعبد العزيز بن مسلم كلاهما عن يحيى الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ورجح الدارقطني وقفه من هذا الوجه، نقله عنه ابن عبد الهادي في «التنقيح» 2/ 577 (1307). انظر: «المحرر» (449).

450 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5257)، وأحمد 5/ 90، ومسلم 3/ 9 (862) (35)، وأبو داود (1093)، وابن ماجه (1106)، وعبد الله بن أحمد فِي «زياداته» 5/ 93، والنسائي 3/ 109، وأبو يعلى (7441)، وابن خزيمة (1447) بتحقيقي، وابن حبان (2801)، والحاكم 1/ 279، والبيهقي 3/ 197. انظر: «الإلمام» (460)، و «المحرر» (450).

451 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 337، ومسلم 3/ 11 (867) (43)، وابن ماجه (45)، والنسائي 3/ 188، وأبو يعلى (2111)، وابن الجارود (297)، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، وابن حبان (10)، والحاكم 4/ 523، والبيهقي 3/ 206. انظر: «الإلمام» (461)، و «المحرر» (451). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 310 - 311، والدارمي (206)، ومسلم 3/ 11 (867) (44)، والنسائي 3/ 188، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، وابن بطة في «الإبانة» (1491)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137). انظر: «الإلمام» (462)، و «المحرر» (451).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ (¬1) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (¬2). وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (¬3). ¬

(¬1) في (م) و (غ): «يهدي» وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ت) و «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 371، ومسلم 3/ 11 (867) (45)، والنسائي 3/ 188، وابن الجارود (298)، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (84)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137). (¬3) إسناده صحيح، لكن لم يأت بهذه اللفظة أحد من أصحاب جعفر بن محمد، تفرد بها عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إعلالها من جهة المتن، انظر: «مجموع الفتاوى» 19/ 191، وحكم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليها بالشذوذ، انظر: «أحاديث ومرويات في الميزان»: 5. أخرجه: الفريابي في «القدر» (447)، والنسائي 3/ 189، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (84)، وابن بطة في «الإبانة» (1491)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137). انظر: «المحرر» (451).

452 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 263، والدارمي (1556)، ومسلم 3/ 12 (869) (47)، والبزار (1406)، وأبو يعلى (1642)، وابن خزيمة (1782) بتحقيقي، وابن حبان (2791)، والحاكم 3/ 393، والبيهقي 3/ 208. انظر: «الإلمام» (464)، و «المحرر» (452).

453 - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (¬1) عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) «كل جمعة» من نسخة (ت)، ولم ترد في (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (439) بتحقيقي، وأحمد 6/ 436، ومسلم 3/ 13 (873) (52)، وأبو داود (1100)، والنسائي 2/ 157، وابن خزيمة (1786) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 25/ (341)، والحاكم 1/ 284، والبيهقي 3/ 211. انظر: «الإلمام» (463)، و «المحرر» (454).

454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬1)، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يُفَسِّرُ: ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (5345)، وأحمد 1/ 230، والبزار كما في «كشف الأستار» (644)، والطبراني في «الكبير» (12563). انظر: «المحرر» (457).

455 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 244، والدارمي (1548)، والبخاري 2/ 16 (934)، ومسلم 3/ 4 - 5 (851) (11)، وأبو داود (1112)، وابن ماجه (1110)، والترمذي (512)، والنسائي 3/ 103، وابن الجارود (299)، وابن خزيمة (1804) بتحقيقي، وابن حبان (2793)، والبيهقي 3/ 219. انظر: «الإلمام» (465)، و «المحرر» (455).

456 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (431) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 2/ 15 (930)، ومسلم 3/ 14 (875) (55)، وأبو داود (1115)، وابن ماجه (1112)، والترمذي (510)، والنسائي 3/ 101، وابن الجارود (293)، وابن خزيمة (1833) بتحقيقي، وابن حبان (2501)، والبيهقي 3/ 193. انظر: «الإلمام» (467)، و «المحرر» (458).

457 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2636)، وعبد الرزاق (5234)، وأحمد 1/ 226، ومسلم 3/ 16 (879) (64)، وأبو داود (1074)، والنسائي 3/ 111، وابن خزيمة (533) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12373)، والبيهقي 3/ 200. انظر: «الإلمام» (469)، و «المحرر» (459).

458 - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (795)، وعبد الرزاق (5235)، وأحمد 4/ 273، والدارمي (1568)، ومسلم 3/ 15 (878) (62)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي 3/ 184، والبيهقي 3/ 294، والبغوي (1091). انظر: «الإلمام» (470)، و «المحرر» (460).

459 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ (¬1)، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «العيدين». (¬2) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. أخرجه: ابن أبي شيبة (5887)، وأحمد 4/ 372، والدارمي (1612)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 405 (1406)، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي 3/ 194، وابن خزيمة (1464) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1153)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 317. انظر: «المحرر» (461).

460 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5529)، وأحمد 2/ 499، والدارمي (1575)، ومسلم 3/ 17 (881) (67)، وأبو داود (1131)، وابن ماجه (1132)، والترمذي (523)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1873) بتحقيقي، وابن حبان (2477)، والبيهقي 3/ 239، والبغوي (879). انظر: «الإلمام» (471)، و «المحرر» (462).

461 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ (¬1) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً ¬

(¬1) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و (غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم».

بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (3916)، وابن أبي شيبة (5426)، والشافعي في «السنن المأثورة» (282)، وأحمد 4/ 95، ومسلم 3/ 17 (883) (73)، وأبو داود (1129)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 19/ (712)، والبيهقي 3/ 240. انظر: «الإلمام» (192)، و «المحرر» (463).

462 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ (¬1) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) من «ما بينه» إلى هنا سقط من نسخة (م) و (غ)، وهو من (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5590)، وابن أبي شيبة (5063)، وأحمد 2/ 424، ومسلم 3/ 8 (857) (27)، وأبو داود (1050)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأبو يعلى (6549)، وابن خزيمة (1756) بتحقيقي، وابن حبان (1231)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 223، والبغوي (1059). انظر: «الإلمام» (466)، و «المحرر» (456).

463 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ - عز وجل - شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (465) بتحقيقي، وأحمد 2/ 230، والبخاري 2/ 16 (935)، ومسلم 3/ 5 (852) (13)، وأبو داود (1046)، وابن ماجه (1137)، والترمذي (491)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1735) بتحقيقي، وابن حبان (3773)، والحاكم 1/ 278، والبيهقي 3/ 250. انظر: «الإلمام» (474)، و «المحرر» (466). (¬2) في «صحيحه» 3/ 5 - 6 (852) (15). ولم أجدها عند غيره.

464 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ (¬1). ¬

(¬1) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأنَّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنَّما هو كتاب، قاله أحمد وابن معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدارقطني. أخرجه: مسلم 3/ 6 (853) (16)، وأبو داود (1049)، والروياني في «مسنده» (494)، وابن خزيمة (1739) بتحقيقي، وأبو عوانة (2551)، والبيهقي 3/ 250. انظر: «الإلمام» (475)، و «المحرر» (467).

465 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل الضحاك بن عثمان الأسدي، فهو صدوق. أخرجه: أحمد 5/ 451، وابن ماجه (1139)، والطبراني 13/ (405)، وأبو بكر أحمد بن علي المروزي في «الجمعة وفضلها» (4).

466 - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ» (¬1). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا، أَمْلَيْتُهَا فِي «شَرْحِ الْبُخَارِيِّ» (¬2). ¬

(¬1) حسن؛ فيه الجلاح أبو كثير، وهو صدوق. أخرجه: أبو داود (1048)، والنسائي 3/ 99 - 100، والطبراني في «الدعاء» (184)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 3/ 250. تنبيه: في الحديث أنَّها آخر ساعة بعد العصر، وليس كما ذكر الحافظ. (¬2) انظر: «فتح الباري» 2/ 416 وما بعدها.

467 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ في سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، وهو متروك. أخرجه: الدارقطني 2/ 3 - 4، والبيهقي 3/ 177.

468 - وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه خالد بن يوسف بن خالد، وأبوه يوسف، قال الذهبي: أمَّا أبوه فهالك، وأمَّا هو فضعيف، وما فوقهم بين مجهول ومقبول. أخرجه: البزار (4664). تنبيه: ليت الحافظ ما ذكره، أو على الأقل أنْ يغلظ فيه القول، ولم يكتف بقوله: إسناده لين!! جاء في (م) و (غ) «بإسناد ضعيف».

469 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: الطيالسي (787)، وأحمد 5/ 94، وأبو داود (1101)، وابن ماجه (1106)، والنسائي 3/ 110، وابن الجارود (296)، وابن خزيمة (1448) بتحقيقي، وابن حبان (2803)، والبيهقي 3/ 210. (¬2) حسن؛ لأجل سماك بن حرب. أخرجه: ابن أبي شيبة (5217)، وأحمد 5/ 87، والدارمي (1559)، ومسلم 3/ 9 (862) (34)، وأبو داود (1094).

470 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ، وَصَبِيٌّ، وَمَرِيضٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ (¬1). وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى (¬2). ¬

(¬1) صحيح. فإنَّ طارقاً أدرك النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لكنَّه لم يسمع منه، فيعتبر مرسل صحابي، وهو صحيح. أخرجه: أبو داود (1067)، والطبراني في «الكبير» (8206)، والدارقطني 2/ 3، والبيهقي 3/ 172. (¬2) شاذ؛ تفرد بذكر أبي موسى عبيد بن محمد العجلي مخالفاً غيره. أخرجه: الحاكم 1/ 288، والبيهقي في «المعرفة» (1678).

471 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن نافع متفق على ضعفه. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (822)، والدارقطني 2/ 4، والبيهقي 3/ 184.

472 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) موضوع؛ فيه محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذّاب. وليس كما ادعى الحافظ أنَّه ضعيف فقط. أخرجه: الترمذي (509)، والبزار (1481)، وأبو يعلى (5410)، والطبراني في «الكبير» (9991).

473 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه محمد بن علي بن غراب وهو مجهول، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 8/ 36 (130)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ووالده مدلس وقد عنعن، والصحيح أنَّه مرسل، رواه ابن المبارك والنضر بن إسماعيل ووكيع، عن أبان، عن عدي، مرسلاً. أخرجه: البيهقي 3/ 198. ولم أجده عند ابن خزيمة، وانظر: «إتحاف المهرة» 2/ 491 (2108)، وقد ذكرته في الذيل على ابن خزيمة 6/ 245 (3325)، موصولاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (5269)، وأبو داود في «المراسيل» (54)، والبيهقي 3/ 198، مرسلاً. وجاء من وجه آخر أخرجه ابن ماجه (1136) وهو مرسل أيضاً.

474 - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه شهاب بن خراش، وشعيب بن رزيق، وكلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 4/ 212، وأبو داود (1096)، وأبو يعلى (6826)، وابن خزيمة (1452) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (3165)، والبيهقي 3/ 206.

باب صلاة الخوف

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

475 - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1)، وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (503) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (369) بتحقيقي، وأحمد 5/ 370، والبخاري 5/ 145 (4129)، ومسلم 2/ 214 (842) (310)، وأبو داود (1238)، والنسائي 3/ 171، والدارقطني 2/ 60، والبيهقي 3/ 252، والبغوي (1094). انظر: «الإلمام» (351)، و «المحرر» (417). (¬2) «معرفة الصحابة»: 526 - 527.

476 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 132، والبخاري 2/ 18 (942)، ومسلم 2/ 212 (839) (306)، وأبو داود (1243)، والنسائي 3/ 171، وابن خزيمة (1354) بتحقيقي، وأبو عوانة (2411)، وابن حبان (2879)، والبيهقي 3/ 260 - 261. انظر: «الإلمام» (353)، و «المحرر» (418).

477 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الُّركُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ... (¬1) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ... (¬2) فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (8353)، وأحمد 3/ 319، ومسلم 2/ 212 (840) (307)، والنسائي 3/ 175، وأبو عوانة (2414)، والبيهقي 3/ 183. انظر: «الإلمام» (357)، و «المحرر» (420). (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1789)، وأحمد 3/ 298، ومسلم 2/ 212 - 213 (840) (308)، وابن ماجه (1260)، والنسائي 3/ 174 - 175، وابن خزيمة (1347) بتحقيقي، وابن حبان (2874)، والبيهقي 3/ 183. انظر: «الإلمام» (357). (¬3) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1789)، وأحمد 3/ 319، ومسلم 2/ 213 (840) (307)، والنسائي 3/ 175، وابن خزيمة (1364) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 183. انظر: «الإلمام» (357)، و «المحرر» (420).

478 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4237)، وأحمد 4/ 59 - 60، وأبو داود (1236)، والنسائي 3/ 176، وابن الجارود (232)، وابن حبان (2875)، والطبراني في «الكبير» (5132)، والدارقطني 2/ 59، والحاكم 1/ 337 - 338، والبيهقي 3/ 254 - 255.

479 - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وإنْ نصَّ الأئمة على عدم سماع الحسن البصري من جابر، إلا أنَّه من صحيفة سليمان اليشكري. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (368) بتحقيقي، والنسائي 3/ 178، وابن خزيمة (1353) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 86. وهو في صحيح مسلم 2/ 214 - 215 (843) (312)، والبخاري 5/ 147 (4136) تعليقاً، من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن بدون ذكر السلام بعد كل ركعتين.

480 - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4248)، وأحمد 5/ 49، وأبو داود (1248)، والبزار (3659)، والنسائي 3/ 178، وابن حبان (2881)، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 259.

481 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى في الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4249)، وأحمد 5/ 395، وأبو داود (1246)، والبزار (2968)، والنسائي 3/ 167 - 168، وابن خزيمة (1343) بتحقيقي، وابن حبان (1452)، والحاكم 1/ 335، والبيهقي 3/ 261. انظر: «المحرر» (421).

482 - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4251)، وأحمد 1/ 232، والنسائي 3/ 169، وابن خزيمة (1344) بتحقيقي، وابن حبان (2871)، والحاكم 1/ 335، والبيهقي 3/ 262.

483 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وهو ضعيف جداً. أخرجه: البزار (5406). بلفظ: «صلاة المسايفة» أي عند مضاربة السيوف.

484 - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الحميد السري، وهو ضعيف. أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (139)، والدارقطني 2/ 58.

باب صلاة العيدين

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

485 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه؛ لاختلافهم في سماع محمد بن المنكدر من السيدة عائشة، فأثبته البخاريُّ، ونفاه البزار والبيهقي وابن حجر، «كشف الأستار» (74)، و «البدر المنير» 6/ 246 - 247. أخرجه: إسحاق بن راهويه (1172)، والترمذي (802)، والدارقطني 2/ 225، والبيهقي 5/ 175. وجاء من وجه آخر، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (471) بتحقيقي، لكن فيه إبراهيم بن محمد، وهو متروك. وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3315)، من طريق يزيد بن عياض، وهو متهم بالكذب. انظر: «المحرر» (470).

486 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7339)، وأحمد 5/ 57، وأبو داود (1157)، والنسائي 3/ 180، وابن الجارود (266)، والدارقطني 2/ 170، والبيهقي 3/ 316. انظر: «الإلمام» (477)، و «المحرر» (469).

487 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 126، وعبد بن حميد (1237)، والبخاري 2/ 21 (953)، وابن ماجه (1754)، والترمذي (543)، والبزار (6457)، وابن خزيمة (1428) بتحقيقي، وابن حبان (2813)، والدارقطني 2/ 45، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 282، والبغوي (1105). انظر: «الإلمام» (479)، و «المحرر» (471).

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادَاً (¬1). ¬

(¬1) في ثبوت هذه اللفظة نظر؛ لأنَّها جاءت من طريق حَرَمي بن عمارة، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 342. أخرجه: أحمد 3/ 126 فقط بلفظ: «أَفْرَادًا»، والذي عند البخاري 2/ 21 (953) معلقاً، بلفظ: «وِتْرًا»، وكذلك أخرجه: ابن خزيمة (1429) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 45، والبيهقي 3/ 282.

488 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ (¬1)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «عن أبي بردة» وهو خطأ. (¬2) إسناده حسن؛ من أجل ثواب بن عتبة المهري البصري، وهو مقبول، وتوبع من عقبة بن عبد الله الرفاعي، وهو ضعيف. أخرجه: الطيالسي (811)، وأحمد 5/ 352، والدارمي (1608)، وابن ماجه (1756)، والترمذي (542)، وابن خزيمة (1426) بتحقيقي، وابن حبان (2812)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 308، والدارقطني 2/ 45، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 283، والبغوي (1104). انظر: «الإلمام» (481)، و «المحرر» (472).

489 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا (¬1) أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو خطأ. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 84، والبخاري 2/ 26 (974)، ومسلم 3/ 20 (890) (10)، وأبو داود (1136)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وأبو يعلى (226)، وابن الجارود (105)، وابن خزيمة (1722) بتحقيقي، وابن حبان (2816)، والبيهقي 3/ 306. انظر: «الإلمام» (482)، و «المحرر» (473).

490 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (5718)، وأحمد 2/ 12، والبخاري 2/ 23 (963)، ومسلم 3/ 20 (888) (8)، وابن ماجه (1276)، والترمذي (531)، والنسائي 3/ 183، والطبراني في «الكبير» (13208)، والدارقطني 2/ 46، والبيهقي 3/ 296. انظر: «الإلمام» (483)، و «المحرر» (474).

491 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (480) بتحقيقي، وأحمد 1/ 280، والبخاري 2/ 23 (964)، ومسلم 3/ 21 (884) (13)، وأبو داود (1159)، وابن ماجه (1291)، والترمذي (537)، والنسائي 3/ 193، وابن الجارود (261)، وابن خزيمة (1437) بتحقيقي، وابن حبان (2818)، والبيهقي 3/ 295. انظر: «الإلمام» (484)، و «المحرر» (475).

492 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 227، وأبو داود (1147)، وابن ماجه (1274)، والبزار (4862)، والطبراني في «الكبير» (10942)، والبيهقي 3/ 348. (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (5705)، وأحمد 1/ 232، والبخاري 7/ 51 - 52 (5249)، وأبو داود (1146).

493 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنَّه ضعيف. أخرجه: أحمد 3/ 28، وابن ماجه (1293)، والبزار كما في «كشف الأستار» (652)، وأبو يعلى (1347)، وابن خزيمة (1469) بتحقيقي، والحاكم 1/ 297. انظر: «الإلمام» (487)، و «المحرر» (476).

494 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (489) بتحقيقي، وابن أبي شيبة 2/ 188، وأحمد 3/ 36، والبخاري 2/ 22 (956)، ومسلم 3/ 20 (889) (9)، وابن ماجه (1288)، والنسائي 3/ 187، وأبو يعلى (1343)، وابن خزيمة (1449) بتحقيقي، وابن حبان (3321)، والبيهقي 3/ 297.

495 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) و (غ) «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -». (¬2) صحيح. بشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (5677)، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (1151)، وابن ماجه (1278)، والنسائي في «الكبرى» (1817)، وابن الجارود 262)، والدارقطني 2/ 48، والبيهقي 3/ 285. انظر: «العلل الكبير» 1/ 288، و «الإلمام» (488)، و «المحرر» (477).

496 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ {ق}، وَ {اقْتَرَبَتْ}. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (494) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (496) بتحقيقي، وأحمد 5/ 217، ومسلم 3/ 21 (891) (14)، وأبو داود (1154)، وابن ماجه (1282)، والترمذي (534)، والنسائي 3/ 183، وأبو يعلى (1443)، وابن خزيمة (1440) بتحقيقي، وابن حبان (2820)، والبيهقي 3/ 294. انظر: «الإلمام» (489)، و «المحرر» (478).

497 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 29 (986)، والبيهقي 3/ 308. انظر: «الإلمام» (490)، و «المحرر» (479).

498 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف، وتصحف عند ابن ماجه إلى عبيد الله الثقة، ذكره المزي. أخرجه: أحمد 2/ 109، وأبو داود (1156)، وابن ماجه (1299)، والحاكم 1/ 296، والبيهقي 3/ 309.

499 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى، وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 103، وعبد بن حميد (1392)، وأبو داود (1134)، والنسائي 3/ 179 - 180، وأبو يعلى (3820)، والطحاوي في «شرح المشكل» (294)، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 277، والبغوي (1098).

500 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَخْرُجَ (¬1) إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «يخرج»، والمثبت من (م) و (غ). (¬2) ضعيف؛ فيه الحارث بن عبد الله الأعور، وشريك بن عبد الله النخعي، وكلاهما ضعيف. أخرجه: عبد الرزاق (5667)، وابن أبي شيبة (5649)، والترمذي (530)، وابن ماجه (1296)، والبيهقي 3/ 281.

501 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبيد الله أبو يحيى التيمي، وعيسى بن عبد الأعلى، وهما مجهولان. أخرجه: أبو داود (1160)، وابن ماجه (1313)، والحاكم 1/ 295، والبيهقي 3/ 310.

باب صلاة الكسوف

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

502 - عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِي» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (8401)، وأحمد 4/ 249، والبخاري 2/ 42 (1043)، ومسلم 3/ 36 - 37 (915) (29)، والنسائي في «الكبرى» (1856)، والطحاوي في «شرح المعاني» (1898)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1014)، والبيهقي 3/ 341. تنبيه: ليس في البخاري لفظ «حتى تنكشف». انظر: «المحرر» (492). (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (694)، والبخاري 2/ 48 - 49 (1060)، وابن حبان (2827)، والبيهقي 3/ 341. وفي نسخة (م) و (غ) «تنجلي الشمس». انظر: «المحرر» (492).

503 - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه -: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 37، والبخاري 2/ 42 (1040)، والبزار (3662)، والنسائي 3/ 146، وابن خزيمة (1374) بتحقيقي، وابن حبان (2834)، والبيهقي 3/ 332.

504 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1)، وَفِي ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 49 - 50 (1065)، ومسلم 3/ 29 (901) (5)، والنسائي 3/ 148، وابن حبان (2850)، والبيهقي 3/ 320. انظر: «الإلمام» (502)، و «المحرر» (493).

رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف»، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري». أخرجه: أحمد 6/ 98، ومسلم 3/ 29 (901) (4)، وأبو داود (1190)، والنسائي 3/ 127، والدارقطني 2/ 62، والبيهقي 3/ 320. انظر: «الإلمام» (505)، و «المحرر» (496). «الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي 1/ 274.

505 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (508) برواية الليثي، وأحمد 1/ 298، والبخاري 2/ 45 - 46 (1052)، ومسلم 3/ 33 - 34 (907) (17)، وأبو داود (1189)، والنسائي 3/ 146، وابن الجارود (248)، وابن خزيمة (1377) بتحقيقي، وابن حبان (2832)، والبيهقي 3/ 321، والبغوي (1140). انظر: «المحرر» (494).

506 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه فإن حبيباً لم يسمعه من طاوس وهو مدلس وقد عنعن، نص عليه أهل العلم؛ ولمخالفة متنه للرواية السابقة في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، وبقية الأحاديث الثابتة في العدد. أخرجه: ابن أبي شيبة (8377)، وأحمد 1/ 225، والدارمي (1526)، ومسلم 3/ 34 (908) (18)، وعلَّقه 3/ 29 (902)، وأبو داود (1183)، والنسائي 3/ 128، والطبراني في «الكبير» (11019)، والدارقطني 2/ 64، والبيهقي 3/ 327، والبغوي (1144). انظر: «الإلمام» (509)، و «المحرر» (495).

507 - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف وتفرد حنش بن المعتمر، فالأكثر على تضعيفه. أخرجه: أحمد 1/ 143، وابن خزيمة (1388) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 330. انظر: «المحرر» (495).

508 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. دون قوله ست ركعات، فالثابت من حديث جابر أنَّها أربع فقط، لموافقتها حديث عائشة وابن عباس. انظر: كلام البيهقي، وابن القيم في «زاد المعاد» 1/ 436 وما بعده. أخرجه: ابن أبي شيبة (8381)، وأحمد 3/ 318، وعبد بن حميد (1012)، ومسلم 3/ 31 - 32 (904) (10)، وأبو داود (1178)، وابن خزيمة (1386) بتحقيقي، وابن حبان (2844)، والبيهقي في «السنن الكبرى» 3/ 326، و «معرفة السنن والآثار» 3/ 84 - 85 عقب (1985). انظر: «الإلمام» (508).

509 - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لتفرد أبي جعفر الرازي به، ومثله لا يقبل تفرده. أخرجه: أبو داود (1182)، وعبد الله بن أحمد في «زوائده على المسند» 5/ 134، وأبو يعلى (168)، والطبراني في «الأوسط» (5919)، والحاكم 1/ 333، والبيهقي 3/ 329.

510 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ إسناد الشافعي فيه إبراهيم بن محمد شيخه، وهو متروك. وأما إسناد أبي يعلى والطبراني ففيه الحسين بن قيس، وهو متروك أيضاً. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (537) بتحقيقي، وأبو يعلى (2456)، والطبراني في «الكبير» (11533)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (2029).

511 - وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (4929)، وابن المنذر في «الأوسط» (2918)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1881)، والبيهقي في 3/ 343. تنبيه: قال بعضهم: سند البيهقي ضعيف لأجل محمد بن الحسين القطّان، كذّبه ابن ناجية، والسند قد صح عند عبد الرزاق بدون محمد بن الحسين.

512 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ (¬1). ¬

(¬1) أخرجه: الشافعي في «الأم» 8/ 412 (3322)، لكن ليس فيه -كما أجمع عليه من اعتنى بالبلوغ- أنَّ الشافعي رواه بلاغاً عن عباد، بل قال: أخبرنا عباد، وعليه يكون الإسناد صحيحاً، والذي يظهر والله أعلم أنَّ ذكر الإخبار بين الشافعي وعباد هو خطأ من النساخ؛ لأنَّه في «سنن البيهقي» 3/ 343 بلفظ البلاغ، ولدينا ما يثبت هذا بعده مباشرة، وهو قول الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي - رضي الله عنه - لقلنا به.

باب صلاة الاستسقاء

بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

513 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل هشام بن إسحاق. أخرجه: أحمد 1/ 230، وأبو داود (1165)، وابن ماجه (1266)، والترمذي (558)، والنسائي 3/ 156، وابن الجارود (253)، وابن خزيمة (1405) بتحقيقي، وأبو عوانة (2524)، وابن حبان (2862)، والطبراني في «الكبير» (10818)، والدارقطني 2/ 68، والحاكم 1/ 326 - 327، والبيهقي 3/ 344.

514 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَلِكِ (¬1) يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ (¬2) وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ» ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُؤيَ (¬3) بَيَاضُ ¬

(¬1) المثبت من (ت)، وهو الصواب الموافق لما في «سنن أبي داود»، ومعلوم عند القراء صحةُ الروايتين بالألف ودونه، وقد رجّح الطبري وغيره بدون الألف، وما أحسن قول أبي داود حينما قال عقب الحديث: «أهل المدينة يقرؤون: «ملك يوم الدين» وإنَّ هذا الحديث حجة لهم». (¬2) هكذا في النسخ الخطية وشروح سنن أبي داود من غير «أنت» بين «أنت» و «الغني». (¬3) المثبت من (ت)، وفي (م) و (غ) «رأينا من» وفي «سنن أبي داود» «حتى بدا».

إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (¬1). وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ: ¬

(¬1) حسن؛ من أجل خالد بن نزار. أخرجه: أبو داود (1173)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5404)، وابن حبان (991)، والحاكم 1/ 328، والبيهقي 3/ 349. انظر: «الإلمام» (512)، و «المحرر» (498).

515 - حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (514) بتحقيقي، وأحمد 4/ 39، والبخاري 2/ 32 (1012)، ومسلم 3/ 23 (894) (1)، وأبو داود (1161)، وابن ماجه (1267)، والترمذي (556)، والنسائي 3/ 155، وابن خزيمة (1406) بتحقيقي، وابن حبان (2865)، والبيهقي 3/ 344 - 345. انظر: «المحرر» (501).

516 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ (¬1) أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م)، وفي (ت) «حديث». (¬2) ضعيف مرسلاً وموصولاً، أمَّا الموصول فجاء من طريق عبد الله بن إسماعيل، عن محمد بن يوسف بن عيسى، عن إسحاق بن عيسى، عن حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وهو إلى حفص لم يرد من غير هذا الطريق، ورواته ليسوا من المكثرين المشهورين بالرواية، وقد خالف محمدُ بنُ عبد الله بن أبي الثلج محمدَ بنَ يوسف فرواه مرسلاً. وكلاهما صدوق إلا أنَّ ابن أبي الثلج أخرج له البخاري في الصحيح. فيبقى في النفس منه شيء لشدة فرديته والاختلاف فيه. أخرجه: ابن شبة في «تاريخ المدينة» 1/ 145، والدارقطني 2/ 66، ومن طريقه البيهقي 3/ 351 مرسلاً. وأخرجه: الحاكم 1/ 325، والبيهقي 3/ 351، موصولاً بذكر جابر بن عبد الله.

517 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ

يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى (¬1) يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) و (غ)، ولم ترد في (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 104، وعبد بن حميد (1282)، والبخاري 2/ 35 (1014)، ومسلم 3/ 24 - 25 (897) (8)، وأبو داود (1174)، والنسائي 3/ 159، وأبو يعلى (3334)، وابن الجارود (256)، وابن خزيمة (1423) بتحقيقي، وابن حبان (2858). انظر: «الإلمام» (515)، و «المحرر» (500).

518 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا قُحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 34 (1010)، وابن خزيمة (1421) بتحقيقي، وابن حبان (2861)، والطبراني في «الكبير» (84)، والبغوي (1165). انظر: «الإلمام» (519)، و «المحرر» (502).

519 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا -وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 133، والبخاري في «الأدب المفرد» (571)، ومسلم 3/ 26 (898) (13)، وأبو داود (5100)، والنسائي في «الكبرى» (1850)، وأبو يعلى (3426)، وابن حبان (6150)، والحاكم 4/ 285، والبيهقي 3/ 359. انظر: «الإلمام» (521)، و «المحرر» (504).

520 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» أَخْرَجَاهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (270)، وأحمد 6/ 41 - 42، وعبد بن حميد (1525)، والبخاري 2/ 40 (1032)، وأبو داود (5099)، وابن ماجه (3890)، والنسائي 3/ 164، وابن حبان (993)، والبيهقي 3/ 362. تنبيه: لم يخرجه بهذا اللفظ مسلم كما أشار الحافظ. انظر: «الإلمام» (520)، و «المحرر» (503).

521 - وَعَنْ سَعْدٍ (¬1) - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا قَصِيفًا دَلُوقًا ضَحُوكًا، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «سعيد». (¬2) موضوع؛ آفته عبد الله بن محمد أبو محمد البلوي الأنصاري، قال عنه الدارقطني: يضع الحديث، ورماه الأزدي بالكذب كذلك، انظر: «لسان الميزان» (4408)، و «المؤتلف والمختلف» (1028). وسقط منه عمارة بن زيد كما في «إتحاف المهرة» (5107)، وهو كذلك عند ابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق والريح» (66)، لكن تحرف عنده إلى عمارة بن يزيد. أخرجه: أبو عوانة (2514). انظر: «المحرر» (505).

522 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن عون ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أحمد: رجل معروف. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وفيه كذلك عون والد محمد، يقال فيه ما قيل في ابنه، إلا إنَّ البخاري زاد أنَّه لم يسمع من الزهري، والذي بين يدينا ثبوت ذلك من خلال التصريح بالسماع. أخرجه: الدارقطني 2/ 66، والحاكم 1/ 325 - 326. وجاء من طريق آخر، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (875)، وأبو الشيخ في «العظمة» (1261) وهو الآخر فيه سلامة بن روح فيه ضعف، وتلميذه محمد بن عزيز فيه ضعف أيضاً، وقد تكلم في سماع سلامة من عقيل، وسماع محمد من سلامة. والناظر لحال الإسنادين يمكن أنْ يعضد أحدهم الآخر، لولا ما قيل من احتمال الانقطاع، خاصة في الإسناد الأول مع جزم البخاري بعدم السماع، وورود التصريح عند الحاكم من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، ومثله لا يثبت السماع مع مخالفة البخاري للحكم. وجاء من وجه آخر، أخرجه: ابن أبي شيبة (30101)، وأحمد في «الزهد» (449)، والطبراني في «الدعاء» (968)، وأبو الشيخ في «العظمة» (1260)، من حديث أبي الصديق الناجي؛ فيه زيد العمي متفق على ضعفه. وله وجه آخر، أخرجه: عبد الرزاق (4921)، والطبراني في «الدعاء» (967)، من مرسل الزهري، ومراسيل الزهري كلها ضعيفة. تنبيه: الحديث لم يخرجه أحمد كما ترى.

523 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 153، وعبد بن حميد (1293)، ومسلم 3/ 24 (896) (6)، وأبو داود (1171)، وابن خزيمة (1412) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 357.

باب اللباس

بَابُ اللِّبَاسِ

524 - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيَكُونَنَّ (¬1) مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ (¬2) وَالْحَرِيرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬3). ¬

(¬1) في نسخة (غ)، و (م) «ليكون». (¬2) لم ترد في نسخة (م) و (غ)، والمثبت من (ت) وهو هكذا عند أبي داود. (¬3) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 138 (5590)، وأبو داود (4039)، وابن حبان (6754)، والطبراني في «الكبير» (3417)، والبيهقي 3/ 227. تنبيه: إنَّما صنع الحافظ ابن حجر هكذا في التخريج، ولم يعزه للبخاري أصالةً، للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنَّ البخاري صدّره بقوله: «قال»، وعنده الشك في الصحابي لا يضر، وهو كذلك عند الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، ثمَّ إنَّ تصدير الحديث عن شيخ البخاري بقوله: «قال» إسناد لا شك فيه، وقد بينت ذلك بالأدلة القاطعة في مقدمة تحقيقي لصحيح البخاري. انظر: «الإلمام» (493)، و «المحرر» (481).

525 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 194 - 195 (5837)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. بذكر النهي عن الجلوس أيضاً. وأخرجه: أحمد 5/ 385، والدارمي (2130)، ومسلم 6/ 136 (2067) (4)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، والبزار (2809)، والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. من دون ذكر النهي. انظر: «الإلمام» (494)، و «المحرر» (482).

526 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 192 (5828)، ومسلم 6/ 141 (2069) (15)، وأبو داود (4042)، وابن ماجه (2820)، والترمذي (1721)، وأبو يعلى (213)، والطحاوي في «شرح المعاني» (6507)، وابن حبان (5441)، والبيهقي 2/ 423. انظر: «الإلمام» (495)، و «المحرر» (484).

527 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 127، والبخاري 4/ 50 (2919)، ومسلم 6/ 143 (2076) (24)، وأبو داود (4056)، وابن ماجه (3592)، والترمذي (1722)، والنسائي 8/ 202، وابن حبان (5430)، والبيهقي 3/ 268. تنبيه: ليس في البخاري «في سفر»، ولم ينبه عليه أحد ممن حقق البلوغ أو شرحه -فيما وقفت عليه-. انظر: «الإلمام» (496)، و «المحرر» (485).

528 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 90 - 91، والبخاري 7/ 195 (5840)، ومسلم 6/ 142 (2071) (19)، وأبو داود (4043)، وابن ماجه (3596)، والبزار (731)، والنسائي 8/ 197، وأبو يعلى (319)، والبيهقي 2/ 242. تنبيه: عندهما باللفظ نفسه. انظر: «الإلمام» (498)، و «المحرر» (486).

529 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ حصل فيه خلاف كبير، ولُبُّه أنَّ بعض الرواة يذكر رجلاً بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى الأشعري، وبعضهم لا يذكره، فإنْ رجِّح الأول لا يصح؛ لإبهام الراوي، وإنْ كان الآخر، فهو منقطع؛ لأنَّ أحدهما لم يلق الثاني. والحديث صحيح بشواهده. أخرجه: معمر في «جامعه» (19930)، وابن أبي شيبة (25016)، وأحمد 4/ 392، وعبد بن حميد (546)، والبزار (5078)، والترمذي (1720)، والنسائي 8/ 161، والطحاوي في «شرح المشكل» (4823)، والبيهقي 3/ 275. انظر: «المحرر» (487).

530 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا

أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 438، والروياني (91)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3037)، والطبراني في «الكبير» (281)، والبيهقي 3/ 271. تنبيه: ولو عزا الحافظ الحديث لأحمد لكان أفضل؛ لأنَّه متقدم، وهو أجلّ من البيهقي. انظر: «الإلمام» (499)، و «المحرر» (488).

531 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (212) برواية الليثي، وعبد الرزاق (2832) , وأحمد 1/ 81, ومسلم 6/ 144 (2078) (31) , وأبو داود (4044) , وابن ماجه (3602)، والترمذي (264) , والبزار (918)، والنسائي 2/ 188، وأبو يعلى (304) , وابن حبان (5440)، والبيهقي 2/ 424، والبغوي (627). انظر: «الإلمام» (500)، و «المحرر» (499).

532 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا» ? رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: معمر في «جامعه» (19965)، ومسلم 6/ 144 (2077) (28)، والطبراني في «الكبير» (14352)، وأبو نعيم في «الحلية» 4/ 21، باللفظ نفسه، وأخرجه: الطيالسي (2278)، وابن أبي شيبة (25104)، وأحمد 2/ 162، ومسلم 6/ 144 (2077) (27)، والنسائي 8/ 203، والحاكم 4/ 190، والبيهقي 3/ 245، بلفظ «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا». انظر: «المحرر» (489).

533 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ فيه المغيرة بن زياد البجلي، والراجح أنَّه لا يقبل تفرده، إلا أنَّه توبع من عبد الملك العرزمي في رواية بعضهم عنه وهي عند البخاري في «الأدب المفرد» (348). أخرجه: إسحاق بن راهويه (2227)، وابن أبي شيبة (25174)، وأبو داود (4054)، وابن ماجه (3594)، والطحاوي في «شرح المعاني» (6590)، والبيهقي 3/ 270. تنبيه: تصرّف الحافظ في متنه يسيراً.

وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا (¬1). وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ (¬2). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي، فهو صدوق له أوهام. أخرجه: أحمد 6/ 347 - 348، ومسلم 6/ 139 - 140 (2069) (10)، والطبراني في «الكبير» 24/ (264)، والبيهقي 2/ 423. (¬2) حسن؛ من أجل عبد الملك العرزمي فهو صدوق له أوهام. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (348).

كتاب الجنائز

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

534 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكْثِرُوا (¬1) ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) و (غ) «أكثر». (¬2) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة. أخرجه: ابن أبي شيبة (35330)، وأحمد 2/ 293، والترمذي (2307)، وابن ماجه (4258)، والنسائي 4/ 4، وابن حبان (2992)، والحاكم 4/ 321.

535 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 101، والبخاري 7/ 156 (5671)، ومسلم 8/ 64 (2680) (10)، وأبو داود (3108)، وابن ماجه (4265)، والترمذي (971)، والنسائي 4/ 3، وأبو يعلى (3227)، وابن حبان (968)، والبيهقي 3/ 377. انظر: «الإلمام» (522)، و «المحرر» (506).

536 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (808)، وأحمد 5/ 350، وابن ماجه (1452)، والترمذي (982)، والنسائي 4/ 5 - 6، وابن حبان (3011)، والحاكم 1/ 360، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9735). انظر: «المحرر» (508). وادعى أحد الأفاضل أنَّ له سنداً عند النسائي على شرط الشيخين، يقصد رواية النسائي 4/ 6، وليس كذلك؛ فيه يوسف بن يعقوب السدوسي لم يخرج له مسلم شيئاً، وإنَّما خرَّجا ليوسف بن يعقوب الماجشون.

537 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْأَرْبَعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (10961)، وأحمد 3/ 3، وعبد بن حميد (973)، ومسلم 3/ 37 (916) (1)، وأبو داود (3117)، وابن ماجه (1445)، والترمذي (976)، والنسائي 4/ 5، وأبو يعلى (1096)، وابن حبان (3003)، والبيهقي 3/ 383، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. وأخرجه: ابن أبي شيبة (10953)، ومسلم 3/ 37 (917) (2)، وابن ماجه (1444)، وأبو يعلى (6184)، وابن الجارود (513)، وابن حبان (3004)، والبيهقي 3/ 383، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. انظر: «الإلمام» (524)، و «المحرر» (509).

538 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ اضطرب فيه سليمان التيمي فلم يضبط أسانيده، فحدث به على أربعة أوجه، وفيه كذلك جهالة أبي عثمان، وليس هو بالنهدي، انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 391. أخرجه: الطيالسي (931)، وابن أبي شيبة (10949)، وأحمد 5/ 26، والبخاري في «الكنى» (505)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448)، والنسائي في «الكبرى» (10846)، وابن حبان (3002)، والطبراني في «الكبير» 20/ (510)، والحاكم 1/ 565، والبيهقي 3/ 383.

539 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ (¬1) الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «اتبعه»، والمثبت من (م) و (غ)، وهو الموافق لرواية مسلم. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 297، ومسلم 3/ 38 (920) (7)، وأبو داود (3118)، وابن ماجه (1454) مختصراً، والنسائي في «الكبرى» (8227)، وأبو يعلى (7030)، وابن حبان (7041)، والطبراني في «الكبير» 23/ (314)، والبيهقي 3/ 384 - 385. انظر: «الإلمام» (525)، و «المحرر» (510).

540 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6174)، وأحمد 6/ 89، والبخاري 7/ 190 (5814)، ومسلم 3/ 49 - 50 (942) (48)، وأبو داود (3120)، والنسائي في «الكبرى» (7075)، وأبو يعلى (4582)، وابن حبان (6625)، والبيهقي 3/ 385. انظر: «الإلمام» (526)، و «المحرر» (511).

541 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَبَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (12182)، وأحمد 1/ 229، والبخاري 6/ 17 (4455)، وابن ماجه (1457)، والترمذي في «الشمائل» (390) بتحقيقي، والنسائي 4/ 11، وأبو يعلى (27)، وابن حبان (3029)، والبغوي (1471). انظر: «المحرر» (512).

542 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح بشواهده. أخرجه: الطيالسي (2390)، والشافعي في «مسنده» (606) بتحقيقي، وأحمد 2/ 440، والدارمي (2591)، وابن ماجه (2413)، والترمذي (1078)، وأبو يعلى (5898)، وابن حبان (3061)، والحاكم 2/ 26 - 27، والبيهقي 4/ 61. انظر: «الإلمام» (527)، و «المحرر» (513).

543 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (567) بتحقيقي، وأحمد 1/ 215، والبخاري 2/ 96 (1265)، ومسلم 4/ 23 (1206) (93)، وأبو داود (3238)، وابن ماجه (3084)، والترمذي (951)، والنسائي 4/ 39، وابن الجارود (506)، وابن حبان (3957)، والدارقطني 2/ 295، والبيهقي 3/ 390. انظر: «الإلمام» (528)، و «المحرر» (514).

544 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي، نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا، أَمْ لَا? ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: إسحاق بن راهويه (914)، وأحمد 6/ 267، وأبو داود (3141)، وابن الجارود (517)، وابن حبان (6627)، والحاكم 3/ 59 - 60، والبيهقي 3/ 387. انظر: «الإلمام» (529)، و «المحرر» (515).

545 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (¬2). وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (592) برواية الليثي، وأحمد 5/ 84، والبخاري 2/ 93 (1253)، ومسلم 3/ 74 (939) (36)، وأبو داود (3142)، وابن ماجه (1458)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 28، وابن الجارود (518)، وابن حبان (3032)، والطبراني في «الكبير» 25/ (86)، والبيهقي 3/ 389. انظر: «المحرر» (516). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (10991)، وأحمد 6/ 408، والبخاري 1/ 53 (167)، ومسلم 3/ 48 (939) (42)، وأبو داود (3145)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (519)، وابن حبان (3032)، والطبراني في «الكبير» 25/ (160)، والبيهقي 3/ 388. انظر: «الإلمام» (530)، و «المحرر» (516). (¬3) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6089)، وأحمد 6/ 408، والبخاري 2/ 95 (1263)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (520)، والطبراني في «الكبير» 25/ (155)، والبيهقي 3/ 389. انظر: «الإلمام» (531)، و «المحرر» (516).

546 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (565) بتحقيقي، وأحمد 6/ 203 - 204، والبخاري 2/ 95 - 96 (1264)، ومسلم 3/ 49 (941) (45)، وأبو داود (3151)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (996)، والنسائي 4/ 35، وابن الجارود (521)، وابن حبان (3037)، والبيهقي 3/ 399. انظر: «الإلمام» (532)، و «المحرر» (518).

547 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 18، والبخاري 2/ 96 - 97 (1269)، ومسلم 7/ 116 (2400) (25)، وابن ماجه (1523)، والترمذي (3098)، والنسائي 4/ 36، والطحاوي في «شرح المشكل» (69)، وابن حبان (3175)، والبيهقي 8/ 199. انظر: «الإلمام» (533)، و «المحرر» (519).

548 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (566) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6200)، وأحمد 1/ 247، وأبو داود (3878)، وابن ماجه (3566)، والترمذي (994)، وأبو يعلى (2410)، وابن حبان (5423)، والحاكم 1/ 354، والبيهقي 3/ 245. انظر: «المحرر» (520).

549 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6549)، وابن أبي شيبة (11232)، وأحمد 3/ 295، ومسلم 3/ 50 (943) (49)، وأبو داود (3148)، والنسائي 4/ 33، وأبو يعلى (2234)، وابن الجارود (546)، وابن حبان (3034)، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 3/ 403. انظر: «المحرر» (521).

550 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ» ?، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 431، وعبد بن حميد (1119)، والبخاري 2/ 114 (1343)، وأبو داود (3138)، وابن ماجه (1514)، والترمذي (1036)، والنسائي 4/ 62، وأبو يعلى (1951)، وابن الجارود (552)، وابن حبان (3197)، والدارقطني 4/ 117، والبيهقي 4/ 34. انظر: «الإلمام» (535)، و «المحرر» (522).

551 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عمرو بن هاشم الجنبي، وهو لا يقبل تفرده، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً في «صحيح البخاري». أخرجه: أبو داود (3154)، ومن طريقه البيهقي 3/ 403، تنبيه: هكذا لفظه في الأصول الخطية، وفي «سنن أبي داود»: «يسلبه سلباً سريعاً»، وعند البيهقي: «يسلب سلباً سريعاً».

552 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ (1)» الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2). ¬

(1) في (م) و (غ) «لغسلتك»، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (2) حسن؛ فيه محمد بن إسحاق. أخرجه: أحمد 6/ 228، والدارمي (80)، وابن ماجه (1465)، وأبو يعلى (4579)، وابن حبان (6586)، والدارقطني 2/ 74، والبيهقي 3/ 396.

553 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه -. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أم جعفر بنت محمد بن جعفر ويقال: أم عون، وهي مجهولة، وجاءت متابعة عند البيهقي في «المعرفة» (2077)، لكنَّها لا تثبت؛ فيها يعقوب بن محمد الزهري، وهو صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (564) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6122)، والدارقطني 2/ 79، والحاكم 3/ 163 - 164، وأبو نعيم في «الحلية» 2/ 43، والبيهقي 3/ 396 - 397، والبغوي (1475). انظر: «المحرر» (517).

554 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لكنَّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم 5/ 120 - 121 (1696) (24). أخرجه: ابن أبي شيبة (29403)، وأحمد 5/ 348، والدارمي (2324)، ومسلم 5/ 120 (1695) (23)، وأبو داود (4442)، والنسائي في «الكبرى» (7159)، وأبو عوانة (6295)، والبيهقي 4/ 18 - 19. انظر: «الإلمام» (538)، و «المحرر» (525).

555 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل سماك بن حرب. أخرجه: أحمد 5/ 87، ومسلم 3/ 66 (978) (107)، وأبو داود (3185)، وابن ماجه (1526)، والترمذي (1068)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (80)، وابن حبان (3093)، والحاكم 1/ 364، والبيهقي 4/ 19. انظر: «الإلمام» (539)، و «المحرر» (526).

556 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ- قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» ? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا (¬1) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» (¬3). ¬

(¬1) من قوله: «فقالوا» إلى هنا من الصحيحين وبقية مصادر التخريج، ولم ترد في أصولنا الخطية. (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2446)، وأحمد 2/ 353، والبخاري 1/ 124 (458)، ومسلم 3/ 56 (956) (71)، وأبو داود (3203)، وابن ماجه (1527)، وأبو يعلى (6429)، وابن خزيمة (1299) بتحقيقي، وابن حبان (3086)، والبيهقي 4/ 47، والبغوي (1499). انظر: «المحرر» (527). (¬3) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2446)، وأحمد 2/ 388، ومسلم 3/ 56 (956) (71)، وأبو يعلى (6429)، وابن حبان (3086)، والبيهقي 4/ 47. انظر: «المحرر» (527).

557 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة. أخرجه: ابن أبي شيبة (11317)، وأحمد 5/ 385، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476)، والبيهقي 4/ 74. انظر: «الإلمام» (541)، و «المحرر» (528).

558 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (596) بتحقيقي، وأحمد 2/ 438، والبخاري 2/ 92 (1245)، ومسلم 3/ 54 (951) (62)، وأبو داود (3204)، وابن ماجه (1534)، والترمذي (1022) [لم يرد النعي عند الأخيرين وهو مراد الباب] والنسائي 4/ 69، وابن الجارود (543)، وابن حبان (3068)، والبيهقي 4/ 49. انظر: «الإلمام» (545)، و «المحرر» (532).

559 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (¬1): سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) «قال» من حاشية النسخة (ت). (¬2) حسن؛ فيه حميد بن زياد الخراط، وهو صدوق يهم، وكذلك شريك بن عبد الله بن أبى نمر، وهو صدوق يخطئ. أخرجه: أحمد 1/ 277، ومسلم 3/ 53 (948) (59)، وأبو داود (3170)، والطحاوي في «شرح المشكل» (271)، وابن حبان (3082)، والطبراني في «الأوسط» (8898)، والبيهقي 4/ 30. انظر: «الإلمام» (542)، و «المحرر» (529).

560 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 19، والبخاري 2/ 111 (1331)، ومسلم 3/ 60 (964) (87)، وأبو داود (3195)، وابن ماجه (1493)، والترمذي (1035) -ولم يرد عنده ذكر النفاس- والنسائي 1/ 195، وابن الجارود (544)، وابن حبان (3067)، والبيهقي 4/ 33 - 34. انظر: «الإلمام» (544)، و «المحرر» (531).

561 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (614) برواية الليثي، وعبد الرزاق (6578)، وأحمد 6/ 79، ومسلم 3/ 62 (973) (101)، وأبو داود (3189)، وابن ماجه (1518)، والترمذي (1033)، والنسائي 4/ 68، وابن حبان (3065)، والحاكم 3/ 629 - 630، والبيهقي 4/ 51. انظر: «الإلمام» (543)، و «المحرر» (530).

562 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 367 - 368، ومسلم 3/ 56 (957) (72)، وأبو داود (3197)، وابن ماجه (1505)، والترمذي (1023)، والنسائي 4/ 72، وابن الجارود (533)، وابن حبان (3069)، والدارقطني 2/ 73، والبيهقي 4/ 36. انظر: «الإلمام» (546)، و «المحرر» (534).

563 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي «الْبُخَارِيِّ» (¬2). ¬

(¬1) ذكر العدد معلول كما أنَّ البخاري حذفه عمداً، كما في «تحفة الأشراف» 7/ 86 (10201) نقلاً عن أبي بكر البرقاني، وصنيع البخاري هو الصواب، إذ لو كانت العلة بالصلاة عليه بست تكبيرات كونه بدرياً لتكرر هذا على غيره من البدريين. أخرجه: عبد الرزاق (6399)، وابن أبي شيبة (11553)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2778)، والطبراني في «الكبير» (5545)، والحاكم 3/ 409، والبيهقي 3/ 36. (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 5/ 106 (4004).

564 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ لأجل إبراهيم بن محمد. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (584) بتحقيقي، والحاكم 1/ 358، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 9/ 159، والبيهقي 4/ 39. تنبيه: اللفظ المذكور للحاكم في «المستدرك»، ولا ندري كيف صنع الحافظ ابن حجر ذلك؟!

565 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (587) بتحقيقي، والبخاري 2/ 112 (1335)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027)، والنسائي 4/ 74، وأبو يعلى (2661)، وابن الجارود (534)، وابن حبان (3071)، والدارقطني 2/ 72، والحاكم 1/ 358، والبيهقي 4/ 38. انظر: «الإلمام» (547)، و «المحرر» (535).

566 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (999)، وابن أبي شيبة (11461)، وأحمد 6/ 23، ومسلم 3/ 59 (963) (85)، وابن ماجه (1500)، والترمذي (1025)، والبزار (2439)، والنسائي 1/ 51، وابن الجارود (538)، وابن حبان (3075)، والبيهقي 4/ 40. انظر: «الإلمام» (548)، و «المحرر» (536).

567 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ اختلف المتقدمون في ترجيح أي الطرق الضعيفة هو الراجح. فبعضهم رجح رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهذا الأخير مجهول، وهذا رأي البخاري والدارقطني والبيهقي، وبعضهم رجح الرواية المرسلة، وهو رأي أبي حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 3/ 517 (1047)، و «العلل» للدارقطني 4/ 270 - 272 (556) و 9/ 321 - 325 (1794). أخرجه: أحمد 2/ 368، وأبو داود (3201)، وابن ماجه (1498)، والنسائي في «الكبرى» (10852)، وأبو يعلى (6009)، وابن حبان (3070)، والطبراني في «الدعاء» (1173)، والحاكم 1/ 358، والبيهقي 4/ 41، من حديث أبي هريرة. وأخرجه: ابن أبي شيبة (11472)، وأحمد 4/ 170، والترمذي (1024)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2178)، والنسائي 4/ 74، وابن الجارود (541)، والطبراني في «الدعاء» (1166)، والبيهقي 4/ 41، من حديث أبي إبراهيم، عن أبيه. تنبيه: الحديث ليس في مسلم كما هو واضح. انظر: «المحرر» (537).

568 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل ابن إسحاق. أخرجه: أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)، وابن حبان (3076)، والطبراني في «الدعاء» (1205)، والبيهقي 4/ 40.

569 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1) - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في (ت): «وعنه» من غير ذكر «أبي هريرة» والمثبت من (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 240، والبخاري 2/ 108 (1315)، ومسلم 3/ 50 (944) (50)، وأبو داود (3181)، وابن ماجه (1477)، والترمذي (1015)، والنسائي 4/ 41, وابن الجارود (527)، وابن حبان (3042)، والبيهقي 4/ 24. انظر: «الإلمام» (550)، و «المحرر» (538).

570 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ? قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (¬2). وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 2/ 110 (1325)، ومسلم 3/ 51 (945) (52)، وأبو داود (3168)، وابن ماجه (1539)، والترمذي (1040)، والنسائي 4/ 76، وأبو يعلى (6659)، وابن الجارود (526)، وابن حبان (3078)، والبيهقي 3/ 412. انظر: «الإلمام» (551)، و «المحرر» (539). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6268)، وأحمد 2/ 280، ومسلم 3/ 51 (945) عقب (52)، والنسائي 4/ 76. انظر: «المحرر» (539). (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 430، والبخاري 1/ 18 - 19 (47)، والنسائي 8/ 120، وابن حبان (3080). انظر: «المحرر» (539).

571 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ أطبق المتقدمون على ترجيح الإرسال، وعلى رأسهم ابن المبارك وأحمد والبخاري والترمذي والنسائي والدارقطني، -وإن أشغل المتأخرون أنفسهم بذكر المتابعات لابن عيينة،- فالقول قولهم، ومجال بحثنا والتوسع فيه إن حصل خلاف بينهم، أمّا مع الإطباق فلا تنفع كثرة الطرق. انظر: «علل الدارقطني» 12/ 280 (2716). أخرجه: الطيالسي (1817)، والحميدي (607)، وأحمد 2/ 8، وأبو داود (3179)، وابن ماجه (1482)، والترمذي (1007)، والنسائي 4/ 56، وابن حبان (3045)، والطبراني في «الكبير» (13133)، والدارقطني 2/ 70، والبيهقي 4/ 23 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (600) برواية الليثي، وأبو يعلى (3608) من طريق يونس بن يزيد، وعبد الرزاق (6259)، والترمذي (1009) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري مرسلاً. انظر: «الإلمام» (553)، و «المحرر» (541).

572 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 408، والبخاري 2/ 99 (1278)، ومسلم 3/ 47 (938) (35)، وأبو داود (3167)، وابن ماجه (1577)، وابن الجارود (531)، والطبراني في «الكبير» 25/ (112)، والبيهقي 4/ 77. انظر: «الإلمام» (566)، و «المحرر» (554).

573 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 25، والبخاري 2/ 107 (1310)، ومسلم 3/ 57 (959) (77)، وأبو داود (3173)، والترمذي (1043)، والنسائي 4/ 44، والبيهقي 4/ 26. انظر: «الإلمام» (555)، و «المحرر» (542).

574 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (11805)، وأبو داود (3211)، والبيهقي 4/ 54. انظر: «الإلمام» (557)، و «المحرر» (545).

575 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً، والراجح وقفه؛ وقد اختلف في وصله وإرساله، فرجح الدارقطني والبيهقي وقفه، واستنكره أبو حاتم، وقال برفعه ابن حبان والحاكم. أخرجه: ابن أبي شيبة (11815)، وعبد بن حميد (815)، وأحمد 2/ 27، وأبو داود (3213)، وابن ماجه (1550)، والترمذي (1046)، والنسائي في «الكبرى» (10860)، وابن حبان (3110)، والحاكم 1/ 366، والبيهقي 4/ 55. انظر: «الإلمام» (558)، و «المحرر» (546).

576 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه؛ لأجل سعد بن سعيد، وهو أخو يحيى الأنصاري، فقد ضعّفه أحمد والنَّسائيُّ وابن معين في أحد القولين، وقيل: توبع. أخرجه: أحمد 6/ 58، وأبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وابن الجارود (551)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1273)، وابن حبان (3167)، والدارقطني 3/ 188، والبيهقي 4/ 58. انظر: «علل الدارقطني» 14/ 408 (3756)، و «الإلمام» (561)، و «المحرر» (549).

577 - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن زياد، وهو مجهول. أخرجه: ابن ماجه (1617). انظر: «المحرر» (549).

578 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَلْحِدُوا لِي لَحْدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 169، ومسلم 3/ 61 (966) (90)، وابن ماجه (1556)، والبزار (1101)، والنسائي 4/ 80، والطحاوي في «شرح المشكل» (2834)، والبيهقي 3/ 386. انظر: «الإلمام» (559)، و «المحرر» (547).

579 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه، فأخرجه: البيهقي 3/ 410، وابن حبان (6635)، وظاهره الصحة؛ لكن استغربه البيهقي حين قال: «كذا وجدته»، وأخرجه بعد ذلك مرسلاً 3/ 411، وقال: «وهذا مرسل».

580 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6488)، وأحمد 3/ 295، ومسلم 3/ 61 - 62 (970) (94)، وأبو داود (3225)، وابن ماجه (1562)، والترمذي (1052)، والنسائي 4/ 86، وابن حبان (3165)، والبيهقي 4/ 4. انظر: «الإلمام» (564)، و «المحرر» (552).

581 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى الْقَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه القاسم بن عبد الله العمري، وهو متفق على شدة ضعفه، وفيه كذلك عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف جداً. انظر: «تهذيب الكمال» 6/ 71 (5387) و 4/ 11 (3001). أخرجه: الدارقطني 2/ 76، وابن المقرئ في «المعجم» (1282)، والبيهقي 4/ 410.

582 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا (¬1) لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «واسألوا»، والمثبت من (م) و (غ). (¬2) إسناده صحيح. أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» (773)، وأبو داود (3221)، والبزار (445)، والحاكم 1/ 370، والبيهقي 4/ 56.

583 - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ، وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً (¬1). ¬

(¬1) لم أقف على إسناده؛ والأصح عدم مشروعيته، فإنْ صحَّ عن بعض التابعين فهو اجتهاد منه خالفه فيه غيره، والسنة هو الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت، وأن يوسع الله له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يدعي لعقبه وأهل بيته، ولن تسعد في السنة حتى تكون في غربة.

584 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلاً (¬1). ¬

(¬1) متفق على ضعفه؛ فيه عدة علل منها: أنَّ محمد بن إبراهيم الحمصي الزبيدي متفق على ضعفه، وفيه كذلك سعيد بن عبد الله الأودي فإنْ ثبت أنَّه ابن ضرار فضعَّفه أبو حاتم، وإن كان غيره فمجهول، وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين. أخرجه: الطبراني في «الكبير» (7979).

585 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (11926)، وأحمد 5/ 350، ومسلم 3/ 65 (977) (106)، وأبو داود (3235)، والنسائي 4/ 89، وابن حبان (5391)، والبيهقي 4/ 76. انظر: «الإلمام» (575)، و «المحرر» (562). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (11928)، وأحمد 5/ 355، والترمذي (1054)، والنسائي 7/ 234، وأبو يعلى (278)، وابن الجارود (863)، والبيهقي 8/ 311.

586 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن هانئ ضعَّفه ابن معين وابن عدي وقوَّاه أبو حاتم، ومنهم من أعله بعنعنة ابن جريج. أخرجه: عبد الرزاق (6714)، وابن ماجه (1571)، وابن حبان (981)، والحاكم 1/ 530، والبيهقي 4/ 77.

587 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناد حسن؛ لأجل عمر بن أبي سلمة اختلفت أقوال النقاد فيه، والراجح أنَّ حديثه لا يرقى للصحة. أخرجه: أحمد 2/ 337، وابن ماجه (1576)، والترمذي (1056)، وأبو يعلى (5908)، وابن حبان (3178)، والبيهقي 4/ 78. انظر: «الإلمام» (573)، و «المحرر» (561).

588 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّائِحَةَ، وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي، هو وأبوه وجده ضعفاء. أخرجه: أحمد 3/ 65، وأبو داود (3128)، والبيهقي 4/ 63.

589 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 85، والبخاري 2/ 106 (1306)، ومسلم 3/ 46 (936) (31)، وأبو داود (3127)، والنسائي 7/ 149، وابن الجارود (514)، والبيهقي 4/ 62.

590 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 26، والبخاري 2/ 102 (1292)، ومسلم 3/ 41 (927) (17)، وابن ماجه (1593)، والترمذي (1002)، والنسائي 4/ 16، وأبو يعلى (156)، وابن حبان (3136)، والبيهقي 4/ 71.

591 - وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (12224)، وأحمد 4/ 245، والبخاري 2/ 102 (1291)، ومسلم 3/ 45 (933) (28)، والترمذي (1000)، والطحاوي في «شرح المشكل» (415)، والبيهقي 4/ 72.

592 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 126، والبخاري 2/ 100 (1285)، والترمذي في «الشمائل» (327) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2514»، والبيهقي 4/ 53. انظر: «الإلمام» (567)، و «المحرر» (555).

593 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه (¬1). وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ، حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ أخرجه: ابن ماجه (1521)، وفيه إبراهيم بن يزيد المكي متروك، وأخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 3/ 474، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (316) و (317) و (318) من طرق لا تخلو من مقال. (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6549)، وأحمد 3/ 295، ومسلم 3/ 50 (943) (49)، وأبو داود (3148)، والنسائي 4/ 33، وابن الجارود (546)، وابن حبان (3103)، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 4/ 32.

594 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ- قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل خالد بن سارة، فهو صدوق حسن الحديث. انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 367 (260). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (604) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6665)، والحميدي (537)، وأحمد 1/ 205، وأبو داود (3132)، وابن ماجه (1610)، والترمذي (998)، والحاكم 1/ 372، والبيهقي 4/ 61. انظر: «الإلمام» (570)، و «المحرر» (559).

595 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ (¬1)، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) و (غ) «لاحقون» بلام واحدة. (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (11909)، وأحمد 5/ 353، ومسلم 3/ 64 - 65 (975) (104)، وأبو داود كما في «تحفة الأشراف» (1930)، وابن ماجه (1547)، والنسائي 4/ 94، وابن حبان (3173)، والبيهقي 4/ 79. انظر: «الإلمام» (578)، و «المحرر» (564).

596 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لأجل قابوس بن أبي ظبيان ضعّفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. انظر: «تهذيب الكمال» (4777). أخرجه: الترمذي (1053)، والطبراني في «الكبير» (12613).

597 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 180، والدارمي (2511)، والبخاري 2/ 129 (1393)، والنسائي 4/ 53، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (88)، وابن حبان (3021)، والطبراني في «الدعاء» (2064)، والحاكم 1/ 385، والبيهقي 4/ 75. انظر: «الإلمام» (580)، و «المحرر» (566).

598 - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المغِيرَةِ نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 252، والترمذي (1982)، وابن حبان (3022)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1013).

كتاب الزكاة

كِتَابُ الزَّكَاةِ

599 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي (¬1) فُقَرَائِهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) و (غ) وفي (ت) «إلى». (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (673) بتحقيقي، وأحمد 1/ 233، والبخاري 2/ 130 (1395)، ومسلم 1/ 37 - 38 (19) (29)، وأبو داود (1584)، وابن ماجه (1783)، والترمذي (625)، والنسائي 5/ 2، وابن خزيمة (2275) بتحقيقي، وابن حبان (156)، والبيهقي 4/ 96. انظر: «الإلمام» (590)، و «المحرر» (568).

600 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (694) بتحقيقي، وأحمد 1/ 11، والبخاري 2/ 146 (1454)، وأبو داود (1567)، وابن ماجه (1800)، والنسائي 5/ 18، وابن الجارود (342)، وابن خزيمة (2261) بتحقيقي، وابن حبان (3266)، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 86. انظر: «الإلمام» (581)، و «المحرر» (569).

601 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الترمذيُّ والدارقطني إرساله، ونقل البيهقيُّ استنكار أحمد وأبي داود له. انظر: «علل الدارقطني» 6/ 66 (985). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (701) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6841)، وأحمد 5/ 230، وأبو داود (1576)، وابن ماجه (1803)، والترمذي (623)، والنسائي 5/ 25 - 26، وابن الجارود (343)، وابن خزيمة (2268) بتحقيقي، وابن حبان (4886)، والحاكم 1/ 398، والبيهقي 4/ 98. انظر: «الإلمام» (588)، و «المحرر» (570).

602 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك. أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 184 - 185، والبيهقي 4/ 110. انظر: «المحرر» (572).

603 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 180، وابن زنجويه في «الأموال» (1226)، وأبو داود (1591)، وابن الجارود (345)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 110. انظر: «الإلمام» (591)، و «المحرر» (571).

604 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (706) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 2/ 149 (1464)، ومسلم 3/ 67 (982) (8)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (628)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) بتحقيقي، وابن حبان (3271)، والبيهقي 4/ 117. تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك. انظر: «الإلمام» (592)، و «المحرر» (573). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 420، ومسلم 3/ 68 (982) (10)، وابن خزيمة (2289) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2254)، وابن حبان (3272)، والبيهقي 4/ 160. انظر: «الإلمام» (593)، و «المحرر» (573).

605 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ»، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريباً، والغرامة لم تصح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه: عبد الرزاق (6824)، وأحمد 5/ 2، وأبو داود (1575)، والنسائي 5/ 15، وابن الجارود (341)، وابن خزيمة (2266) بتحقيقي، والحاكم 1/ 397، والبيهقي 4/ 105. انظر: «الإلمام» (594)، و «المحرر» (574).

606 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه، فأخرجه: عبد الرزاق (7076)، وابن أبي شيبة (9948)، وأبو عبيد في «الأموال» (1071) من طريق سفيان الثوري، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9947)، والدارقطني 2/ 91، والبيهقي 4/ 103 من طريق زكريا، وأخرجه: ابن أبي شيبة (10314)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» 2/ 414 من طريق شريك، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوفاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (9954) من طريق الأعمش، وأخرجه: أبو داود (1573)، والبيهقي 4/ 95 من طريق جرير، وأخرجه: ابن أبي شيبة (9955)، من طريق عمار بن رزيق، وأخرجه: أحمد 1/ 92، والترمذي (620) من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعاً، قال الدارقطني: «ويشبه أن يكون القولان صحيحين» «العلل» (326)، وعلى كلا الروايتين فإنَّ في إسناده عاصم بن ضمرة السلولي، وهو صدوق حسن الحديث. انظر: «الإلمام» (595)، و «المحرر» (575).

607 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه. أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.

608 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك. أخرجه: عبد الرزاق (6829)، وأبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 103.

609 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1419)، والترمذي (641)، والدارقطني 2/ 109 - 110، والبيهقي 4/ 107.

610 - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (713) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6982)، وأبو عبيد في «الأموال» (1300)، والبيهقي 4/ 107.

611 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078) (176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152. انظر: «الإلمام» (630).

612 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ الْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف حُجَيَّة بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني 3/ 189 (351). أخرجه: أحمد 1/ 104، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن الجارود (360)، والحاكم 3/ 332، والبيهقي 4/ 111.

613 - وَعَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 67 (980) (6)، وابن خزيمة (2299) بتحقيقي، وأبو عوانة (2663)، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120. انظر: «المحرر» (576).

614 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» (¬1). وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 59، والدارمي (1633)، ومسلم 3/ 66 (979) (4)، والنسائي 5/ 39، وأبو يعلى (1201)، وابن الجارود (349)، وابن حبان (3277)، والبيهقي 4/ 128. انظر: «الإلمام» (596)، و «المحرر» (576). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 133 (1405)، ومسلم 3/ 66 (979).

615 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلاً: الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 155 (1483)، والترمذي (640)، وابن الجارود (348)، وابن خزيمة (2308) بتحقيقي، وأبو عوانة (2670)، وابن حبان (3285)، والبيهقي 4/ 130. انظر: «المحرر» (577). (¬2) صحيح. أخرجه: أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والنسائي 5/ 41، وابن خزيمة (2307) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (13109)، والبيهقي 4/ 130. انظر: «الإلمام» (600)، و «المحرر» (577).

616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129. انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).

617 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (389). أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129. انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).

618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، انظر: «تهذيب التهذيب» (533). أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123. انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).

619 - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد. أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122. تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

620 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» ? قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ? فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.

621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 584 (538). أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.

622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر: «جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي. أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83. انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).

623 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 5/ 138. أخرجه: أبو داود (1562)، والطبراني في «الكبير» (7029)، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146. انظر: «المحرر» (584).

624 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَفِي الِّركَازِ: الْخُمُسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (727) بتحقيقي، وأحمد 2/ 239، والبخاري 2/ 160 (1499)، ومسلم 5/ 127 - 128 (1710) (45)، وأبو داود (3085)، وابن ماجه (2509)، والترمذي (642)، والنسائي 5/ 45، وابن الجارود (372)، وابن خزيمة (2326) بتحقيقي، وابن حبان (6006)، والبيهقي 4/ 155. انظر: «الإلمام» (609)، و «المحرر» (586).

625 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ -فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ-: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ، فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: الحميدي (597)، وأحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، والنسائي 5/ 44، وابن الجارود (670)، وابن خزيمة (2327) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 154. تنبيه: الحديث لم يخرجه ابن ماجه كما هو ظاهر، فعزو الحافظ الحديث له وهم. انظر: «الإلمام» (1143).

626 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه، فقوله: عن غير واحد يحتمل كونهم صحابة ويحتمل غير ذلك؛ لذا حكم بانقطاعه الشافعي والبيهقي وابن عبد البر وابن حجر، انظر: «التمهيد» 3/ 236 - 237، و «الدراية» 1/ 261. أخرجه: مالك في «الموطأ» (668) برواية الليثي، وابن زنجويه في «الأموال» (986)، وأبو داود (3061)، والبيهقي 6/ 145، والبغوي (1558). انظر: «الإلمام» (610)، و «المحرر» (587).

باب صدقة الفطر

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159. انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).

628 - وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1960)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 319 - 320، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 175.

629 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (668) بتحقيقي، وأحمد 3/ 23، والبخاري 2/ 161 - 162 (1508)، ومسلم 3/ 69 (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) بتحقيقي، وابن حبان (3305)، والبيهقي 4/ 164. انظر: «الإلمام» (615)، و «المحرر» (589). (¬2) صحيح. انظر: التخريج السابق.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (5779)، وأحمد 3/ 23، ومسلم (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، وابن الجارود (358)، وابن خزيمة (2418) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 166. (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (10457)، وابن زنجويه في «الأموال» (1955)، وأبو داود (1618)، وابن حبان (3307)، والبيهقي 4/ 166. انظر: «المحرر» (590).

630 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (8299) و (2653) على التوالي. أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 163. انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (591).

باب صدقة التطوع

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

631 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 1/ 168 (660)، ومسلم 3/ 93 (1031) (91)، والترمذي (2391)، والنسائي 8/ 222 - 223، وابن خزيمة (358) بتحقيقي، وابن حبان (4486)، والبيهقي 4/ 190. انظر: «الإلمام» (636)، و «المحرر» (605).

632 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 147، وأبو يعلى (1766)، وابن خزيمة (2431) بتحقيقي، وابن حبان (3310)، والحاكم 1/ 416، والبيهقي 4/ 177. انظر: «الإلمام» (634)، و «المحرر» (606).

633 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرجح أبو حاتم أنَّه موقوف وكذا قال الترمذي، وهو لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (2007). أخرجه: أبو داود (1682)، والبيهقي 4/ 175، وفيه أبو خالد الدالاني وهو صدوق كثير الخطأ، وأخرجه: أحمد 3/ 13، وفيه عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، وأخرجه: الترمذي (2449)، وأبو يعلى (1111)، وفيه أبو الجارود زياد بن منذر الهمداني، وهو متروك. انظر: «الإلمام» (635)، و «المحرر» (607).

634 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 403، والبخاري 2/ 139 (1427)، ومسلم 3/ 93 (1034) (95)، والترمذي (2463)، والنسائي 5/ 60، وابن حبان (3220)، والبيهقي 4/ 177. انظر: «المحرر» (609).

635 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 358، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444) بتحقيقي، وابن حبان (3346)، والحاكم 1/ 414، والبيهقي 4/ 180. انظر: «الإلمام» (639)، و «المحرر» (610).

636 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عَجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأحمد 2/ 251، والبخاري في «الأدب المفرد» (197)، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 466. تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك». انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).

637 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ

مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7275)، وأحمد 6/ 44، والبخاري 2/ 139 (1425)، ومسلم 3/ 90 (1024) (80)، وأبو داود (1685)، وابن ماجه (2294)، والترمذي (672)، والنسائي 5/ 65، وابن حبان (3358)، والبيهقي 4/ 192. انظر: «الإلمام» (642)، و «المحرر» (613).

638 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 149 (1461)، وابن خزيمة (2462) بتحقيقي، وابن حبان (5744)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (469)، والبغوي (19). انظر: «الإلمام» (643)، و «المحرر» (614).

639 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 15، والبخاري 2/ 153 (1474)، ومسلم 3/ 96 (1040) (104)، والنسائي 5/ 94، وأبو يعلى (5581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1022)، والبيهقي 4/ 196. انظر: «المحرر» (600).

640 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 231، ومسلم 3/ 96 (1041) (105)، وابن ماجه (1838)، وأبو يعلى (6087)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3029)، وابن حبان (3393)، والبيهقي 4/ 196. انظر: «المحرر» (601).

641 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ

يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 164، وابن زنجويه في «الأموال» (1669)، والبخاري 2/ 152 (1471)، وابن ماجه (1836)، والبزار (982)، وأبو يعلى (675)، والبيهقي 4/ 195. انظر: «المحرر» (602).

642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (¬1) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (¬2) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬3). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير». (¬2) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير». (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668)، والترمذي (681)، وأبو داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386)، والطبراني في «الكبير» (6868)، والبيهقي 4/ 197. انظر: «المحرر» (603).

باب قسم الصدقات

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ

643 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله، فصحح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني، وصحح غيرهم وصله. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (642). أخرجه: عبد الرزاق (7151)، وأحمد 3/ 56، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، وابن الجارود (365)، وابن خزيمة (2374) بتحقيقي، والحاكم 1/ 407، والبيهقي 7/ 15، من طرق عن معمر موصولاً. وأخرجه مالك في «الموطأ» (718) برواية الليثي. وأبو داود (1635)، والحاكم 1/ 408، والبيهقي 7/ 15. وابن عبد البر في «التمهيد» 5/ 96 من طريق ابن عيينة. كلاهما عن زيد بن أسلم مرسلاً. ورواه الثوري واختلف عليه؛ أخرجه: ابن أبي شيبة (10785) من طريق الثوري مرسلاً، وعبد الرزاق (7152) من طريق الثوري، عن زيد، عن عطاء، عن رجل من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والدارقطني في «العلل» 11/ 271 من طريق الثوري، عن زيد، قال: حدثني الثبت؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: «الإلمام» (620)، و «المحرر» (592).

644 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (676) بتحقيقي، وأحمد 4/ 224، وأبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100، والطحاوي في «شرح المشكل» (2507)، والبيهقي 7/ 14. انظر: «الإلمام» (622)، و «المحرر» (593).

645 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا سُحْتًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (675) بتحقيقي، وأحمد 5/ 60، ومسلم 3/ 97 (1044) (109)، وأبو داود (1640)، والنسائي 5/ 89، وابن الجارود (368)، وابن خزيمة (2360) بتحقيقي، وابن حبان (3291)، والبيهقي 6/ 73. انظر: «الإلمام» (623)، و «المحرر» (594).

646 - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 166، ومسلم 3/ 118 (1072) (167)، وأبو داود (2985)، والنسائي 5/ 105، وابن الجارود (1113)، وابن خزيمة (2342) بتحقيقي، وابن حبان (4526)، والبيهقي 7/ 31. انظر: «الإلمام» (624)، و «المحرر» (595). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 118 (1072) (168)، وانظر: التخريج السابق.

647 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1751) بتحقيقي، وأحمد 4/ 81، والبخاري 4/ 111 (3140)، وأبو داود (2978)، وابن ماجه (2881)، والنسائي 7/ 130، وأبو يعلى (7399)، وابن حبان (3297)، والبيهقي 6/ 340. انظر: «الإلمام» (626)، و «المحرر» (596).

648 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 10، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، وأبو يعلى (2728)، وابن خزيمة (2344) بتحقيقي، وابن حبان (3293)، والحاكم 1/ 404، والبيهقي 7/ 32. انظر: «الإلمام» (627)، و «المحرر» (598).

649 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ (¬1) مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «أتاك». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 21، والدارمي (1647)، والبخاري 2/ 152 - 153 (1473)، ومسلم 3/ 98 (1045) (111)، والنسائي 5/ 105، وابن خزيمة (2365) بتحقيقي، والبيهقي 6/ 184. تنبيه: عزا الحافظ الحديث لمسلم باعتبار أنَّه من مسند ابن عمر، ومنهم من جعله من مسند أبيه عمر بن الخطاب، وهو كذلك صنع في «أطراف المسند» 5/ 52 (6605). انظر: «الإلمام» (633)، و «المحرر» (599).

كتاب الصيام

كِتَابُ الصِّيَامِ

650 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21)، وأبو داود (2335)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (685)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999)، وابن الجارود (378)، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207. انظر: «الإلمام» (645)، و «المحرر» (615).

651 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -. وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 34 قبيل (1906) معلقاً، وأبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والترمذي (686)، والنسائي 4/ 153، وأبو يعلى (1644)، وابن خزيمة (1914) بتحقيقي، وابن حبان (3585)، والحاكم 1/ 424، والبيهقي 4/ 208. تنبيه: عزا الحافظ الحديث للإمام أحمد ولم أجده فيه. انظر: «الإلمام» (691)، و «المحرر» (653).

652 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (607) بتحقيقي، وأحمد 2/ 145، والبخاري 3/ 33 (1900)، ومسلم 3/ 122 (1080) (8)، وابن ماجه (1654)، والنسائي 4/ 134، وأبو يعلى (5448)، وابن خزيمة (1905) بتحقيقي، وابن حبان (3441)، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 204 - 205.

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» (¬1) (¬2). وَلِلبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (¬3). ¬

(¬1) «ثلاثين» سقطت من (غ). انظر: «المحرر» (616). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7307)، ومسلم 3/ 122 (1080) (4)، وأبو داود (2320)، وابن حبان (3451). انظر: «المحرر» (616). (¬3) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (608) بتحقيقي، والبخاري 3/ 34 (1907)، وابن خزيمة (1909) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 205. انظر: «المحرر» (616).

653 - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (¬1). ¬

(¬1) الحديث صحيح خلا لفظة: «شعبان»، وهي عند البخاري 3/ 34 (1909) عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به. وأخرجه الدارقطني 2/ 162 من طريق علي بن داود، والبيهقي 4/ 205 من طريق إبراهيم بن الحسين، كلاهما عن آدم به، بلفظ: «فعدوا ثلاثين»، وعقب الرواية: «يعني: عدوا شعبان ثلاثين»، قال الدارقطني: «وأخرجه البخاري عن آدم .... ولم يقل: يعني»، والحديث رواه أبو داود الطيالسي (2481). ويحيى بن سعيد عند أحمد 2/ 430، ومعاذ بن معاذ عند مسلم 3/ 124 (1081) (19)، وإسماعيل بن علية عند النسائي 4/ 133، ومحمد بن جعفر عند أحمد 2/ 456، وغيرهم، جميعهم عن شعبة دون تحديد شهر شعبان، وتوبع شعبة على ذلك، أخرجه: أحمد 2/ 415 من طريق حمَّاد بن سلمة، ومسلم 3/ 124 (1081) (18) من طريق الربيع بن مسلم كلاهما عن محمد بن زياد به، دون اللفظة المذكورة، وكذا جاء من عدة طرق عن أبي هريرة يطول المقام بذكرها، وهذا يدلك على تصرف البخاري بحذف كلمة: «يعني»، أما التفسير فمن آدم، وغرض البخاري في هذا حسن؛ من أجل أن لا يشتبه الأمر في تمام عدة شعبان أو رمضان، فأتى بما يزيل الشك. انظر: كلام الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 457، والحافظ في «الفتح» 5/ 241.

654 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الدارمي (1691)، وأبو داود (2342)، وابن حبان (3447)، والطبراني في «الأوسط» (3877)، والدارقطني 3/ 156، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 212. انظر: «الإلمام» (648)، و «المحرر» (619).

655 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1)، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ رواية سماك عن عكرمة مضطربة، واختلف -كذلك- في وصله وإرساله، ورجح أبو داود والنسائي والدارقطني إرساله. أخرجه: أبو داود (2340)، وابن ماجه (1652)، والترمذي (691)، والنسائي 4/ 131 - 132، وأبو يعلى (2529)، وابن الجارود (380)، وابن خزيمة (1923) بتحقيقي، وابن حبان (3446)، والحاكم 1/ 424، والبيهقي 4/ 211. تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد، فليس كما قال الحافظ. (¬2) نقله الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 443، وهو قول الترمذي أيضاً في «جامعه».

656 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ» (¬2). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. انظر: «التأريخ الأوسط» 2/ 794 (538)، و «العلل» لابن أبي حاتم 2/ 8 (654)، و «السنن الكبرى» 3/ 172، و «العلل» للدارقطني 15/ 193 - 194 (3939). أخرجه: أحمد 6/ 287، وأبو داود (2454)، وابن ماجه (1700)، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196، وابن خزيمة (1933) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 172، والبيهقي 4/ 202. انظر: «الإلمام» (649)، و «المحرر» (620)، و «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: 228 - 230. (¬2) ضعيف كسابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (9204)، وابن ماجه (1700)، والدارقطني 2/ 172. تنبيه: إن كان مقصود الحافظ هو لفظة «الليل» فقد أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ، فكان عزوه له هو الجادَّة.

657 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» ? قُلنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ (¬1)، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: «أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) من قوله: «قلنا: لا» إلى هنا لم يرد في نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7792)، وأحمد 6/ 49، ومسلم 3/ 159 - 160 (1154) (170)، وأبو داود (2455)، وابن ماجه (1701)، والترمذي (734)، والنسائي 4/ 194، وأبو يعلى (4563)، وابن خزيمة (2141) بتحقيقي، وابن حبان (3630)، والبيهقي 4/ 203. انظر: «الإلمام» (650)، و «المحرر» (621).

658 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (614) بتحقيقي، وأحمد 5/ 331، والبخاري 3/ 47 (1957)، ومسلم 3/ 131 (1098) (48)، وابن ماجه (1697)، والترمذي (699)، والنسائي في «الكبرى» (3298)، وأبو يعلى (7511)، وابن خزيمة (2059) بتحقيقي، وابن حبان (3502)، والبيهقي 4/ 237. انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (622).

659 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن، فالجمهور على تضعيفه. أخرجه: أحمد 2/ 237، والترمذي (700)، وأبو يعلى (5974)، وابن خزيمة (2062) بتحقيقي، وابن حبان (3507)، والبيهقي 4/ 237.

660 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7598)، وأحمد 3/ 99، والبخاري 3/ 37 (1923)، ومسلم 3/ 130 (1095) (45)، وابن ماجه (1692)، والترمذي (708)، والنسائي 4/ 141، وأبو يعلى (2848)، وابن الجارود (383)، وابن خزيمة (1937) بتحقيقي، وابن حبان (3466)، والبيهقي 4/ 236. انظر: «المحرر» (623).

661 - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة الرباب بنت صليع، فقد تفردت بالرواية عنها حفصة بنت سيرين. أخرجه: عبد الرزاق (7586)، وأحمد 4/ 17، وأبو داود (2355)، وابن ماجه (1699)، والترمذي (658)، والنسائي في «الكبرى» (3305)، وابن خزيمة (2067) بتحقيقي، وابن حبان (3514)، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 238. انظر: «الإلمام» (653)، و «المحرر» (624).

662 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7753)، وأحمد 2/ 281، والبخاري 3/ 49 (1965)، ومسلم 3/ 133 (1103) (57)، والنسائي في «الكبرى» (3251)، وابن خزيمة (2068) بتحقيقي، دون شطره الأخير، وابن حبان (3575)، والبيهقي 4/ 282. انظر: «المحرر» (625).

663 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 452، والبخاري 8/ 21 (6057)، وأبو داود (2362)، وابن ماجه (1689)، والترمذي (707)، والنسائي في «الكبرى» (3233)، وابن خزيمة (1995) بتحقيقي، وابن حبان (3480)، والبيهقي 4/ 270. تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل»، وهي عند الإمام البخاري. انظر: «الإلمام» (657)، و «المحرر» (626).

664 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7441)، وأحمد 6/ 40، والبخاري 3/ 38 (1927)، ومسلم 3/ 135 (1106) (65)، وأبو داود (2382)، وابن ماجه (1687)، والترمذي (729)، والنسائي في «الكبرى» (3072)، وابن الجارود (391)، وابن خزيمة (1998) بتحقيقي. انظر: «الإلمام» (659)، و «المحرر» (628). (¬2) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1534)، وأحمد 6/ 130، ومسلم 3/ 136 (1106) (71)، وأبو داود (2383)، وابن ماجه (1683)، والترمذي (727).

665 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 42 - 43 (1938)، والنسائي في «الكبرى» (3206) منفصلاً أي: ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 3/ 272 وما بعده. انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (630).

666 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

_ (¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (654) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7519)، وأحمد 4/ 122 - 123، وأبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في «الكبرى» (3141)، وابن حبان (3533)، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 265. تنبيه: 1 - عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنَّه لم يخرجه. 2 - قال الذهبي في «التنقيح» 1/ 381: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق. انظر: «المحرر» (631).

667 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ انفرد بروايته خالد بن مخلد وعبد الله بن المثنى، ومثلهما لا يحتمل تفردهما؛ لذا لم يخرجه أحد من أصحاب الصحاح أو السنن أو المسانيد مع الحاجة الشديدة لهذا الحديث، ولنكارة متنه كذلك، انظر: «تنقيح التحقيق» 3/ 276 لابن عبد الهادي، فقد تكلم على هذا الحديث بما لا مزيد عليه. أخرجه: الدارقطني 2/ 182، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (402)، والبيهقي 4/ 268. انظر: «الإلمام» (661)، و «المحرر» (632).

668 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لأجل سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، متفق على ضعفه. انظر: «تقريب التهذيب» (2343). أخرجه: ابن ماجه (1678)، وأبو يعلى (4792)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1830)، والبيهقي 4/ 262.

669 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 425، والبخاري 3/ 40 (1933)، ومسلم 3/ 160 (1155) (171)، وأبو داود (2398) -ورد الحديث عنده فيه قصة لا من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وابن ماجه (1673)، والترمذي (721)، والنسائي في «الكبرى» (3262)، وأبو يعلى (6038)، وابن الجارود (389)، وابن خزيمة (1989) بتحقيقي، وابن حبان (3519)، والبيهقي 4/ 299. انظر: «الإلمام» (663)، و «المحرر» (633).

670 - وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ» وَهُوَ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص؛ فإنَّه صدوق حسن الحديث. أخرجه: ابن خزيمة (1990) بتحقيقي، وابن حبان (3521)، والدارقطني 2/ 178، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 299. انظر: «الإلمام» (664)، و «المحرر» (633).

671 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ أخطأ في رفعه هشام بن حسّان، وصحح الرواية الموقوفة الإمام أحمد والإمام البخاري، وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 420 - 424. أخرجه: أحمد 2/ 498، والبخاري في «التأريخ الكبير» 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، والنسائي في «الكبرى» (3117)، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) بتحقيقي، وابن حبان (3518)، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219. انظر: «الإلمام» (662)، و «المحرر» (634).

672 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (¬1). وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (621) بتحقيقي، ومسلم 3/ 142 (1114) (90)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019) بتحقيقي، وابن حبان (3549)، والحاكم 1/ 443، والبيهقي 4/ 241. انظر: «المحرر» (635). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 142 (1114) (91) وليس فيه: «فشرب»، والنسائي في «الكبرى» (2583)، وأبو يعلى (2129)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3229)، وابن حبان (2706)، والبيهقي 4/ 241. انظر: «الإلمام» (666)، و «المحرر» (635).

673 - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 145 (1121) (107)، والنسائي 4/ 186، وابن خزيمة (2026) بتحقيقي، وابن حبان (3567)، والطبراني في «الكبير» (2981)، والبيهقي 4/ 243. انظر: «المحرر» (636).

674 - وَأَصْلُهُ فِي المُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 46، والبخاري 3/ 43 (1943)، ومسلم 3/ 144 (1121) (103)، وأبو داود (2402)، وابن ماجه (1662)، والترمذي (711)، والنسائي 4/ 187، وابن الجارود (397)، وابن خزيمة (2028) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 243.

675 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده صحيح. أخرجه: الدارقطني 2/ 205، والحاكم 1/ 440. انظر: «الإلمام» (668)، و «المحرر» (637).

676 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ?» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا (¬1) ? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2). 677 و 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «مِنِّي»، والمثبت من (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 3/ 41 (1936)، ومسلم 3/ 183 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه (1671)، والترمذي (724)، والنسائي في «الكبرى» (3104)، وابن الجارود (384)، وابن خزيمة (1944) بتحقيقي، وابن حبان (3524)، والبيهقي 4/ 227. انظر: «الإلمام» (669)، و «المحرر» (638). (¬3) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (650) بتحقيقي، وأحمد 6/ 184، والبخاري 3/ 38 (1926)، ومسلم 3/ 137 (1109) (76)، وأبو داود (2388)، والترمذي (779)، والنسائي في «الكبرى» (2945)، وابن خزيمة (2011) بتحقيقي، وابن حبان (3486)، والبيهقي 4/ 214.

زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 137 (1109) (77)، والنسائي في «الكبرى» (2972)، وأبو عوانة في «مسنده» (2850)، والطبراني في «الكبير» 23/ (971)، والبيهقي 4/ 214.

679 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 69، والبخاري 3/ 45 (1952)، ومسلم 3/ 155 (1147)، وأبو داود (2400)، والنسائي في «الكبرى» (2931)، وأبو يعلى (4417)، وابن الجارود (943)، وابن خزيمة (2052) بتحقيقي، وابن حبان (3569)، والبيهقي 4/ 255. انظر: «الإلمام» (672)، و «المحرر» (639).

باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

680 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 297، ومسلم 3/ 167 (1162) (197)، وأبو داود (2425)، وابن ماجه (1713) و (1730) و (1738)، والترمذي (749) و (752)، والنسائي في «الكبرى» (2790) و (2809)، وابن خزيمة (2087) و (2117) بتحقيقي، وابن حبان (3632) و (3642)، والبيهقي 4/ 286. انظر: «الإلمام» (677)، و «المحرر» (643).

681 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7918)، وأحمد 5/ 417، ومسلم 3/ 169 (1164) (204)، وأبو داود (2433)، وابن ماجه (1716)، والترمذي (759)، والنسائي في «الكبرى» (2875)، وابن خزيمة (2114) بتحقيقي، وابن حبان (3634)، والبيهقي 4/ 292. انظر: «الإلمام» (676)، و «المحرر» (645).

682 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 26، والبخاري 4/ 31 - 32 (2840)، ومسلم 3/ 159 (1153) (167)، وابن ماجه (1717)، والترمذي (1623)، والنسائي 4/ 173، وأبو يعلى (1257)، وابن خزيمة (2112) بتحقيقي، وابن حبان (3417)، والبيهقي 4/ 296. انظر: «الإلمام» (681)، و «المحرر» (646).

683 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 107، والبخاري 3/ 50 (1969)، ومسلم 3/ 160 (1156) (175)، وأبو داود (2434)، وابن ماجه (1710)، والترمذي (768)، والنسائي 4/ 151، وأبو يعلى (4633)، وابن خزيمة (2133) بتحقيقي، وابن حبان (3648)، والبيهقي 4/ 292. انظر: «الإلمام» (682)، و «المحرر» (647).

684 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) حديث حسن، بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (7874)، وأحمد 5/ 150، والترمذي (761)، والبزار (4064)، والنسائي 4/ 222، وابن خزيمة (2128) بتحقيقي، وابن حبان (3655)، والبيهقي 4/ 294.

685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7886)، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195)، ومسلم 3/ 91 (1026) (84)، والنسائي في «الكبرى» (2933)، وأبو عوانة في «مسنده» (2948)، وابن حبان (4170)، والبيهقي 4/ 192. انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727)، وأبو داود (2458)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في «الكبرى» (3274)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573). انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).

686 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 7، والبخاري 3/ 55 (1991)، ومسلم 3/ 153 (1138) (141)، وأبو داود (2417)، وابن ماجه (1721)، والترمذي (772)، والنسائي في «الكبرى» (2805)، وأبو يعلى (1134)، والبيهقي 4/ 297. انظر: «المحرر» (649).

687 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 75، ومسلم 3/ 153 (1141) (144)، وأبو داود (2813)، والنسائي 7/ 170، والطحاوي في «شرح المعاني» (6278)، والبيهقي 4/ 297. تنبيه: لفظة: «وذكر لله عز وجل»، جاءت من طريق مختلف. انظر: «الإلمام» (687)، و «المحرر» (650).

688 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (13153)، والبخاري 3/ 56 (1997) و (1998)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4008)، والدارقطني 2/ 186، والبيهقي 4/ 298. انظر: «الإلمام» (688)، و «المحرر» (651).

689 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 394، ومسلم 3/ 154 (1144) (148)، والنسائي في «الكبرى» (2768)، وابن خزيمة (1176) بتحقيقي، وابن حبان (3612)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 4/ 302. انظر: «الإلمام» (689)، و «المحرر» (652).

690 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ (¬1) يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «يوماً قبله أو» لم ترد في نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 495، والبخاري 3/ 54 (1985)، ومسلم 3/ 154 (1144) (147)، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (743)، والنسائي في «الكبرى» (2769)، وأبو يعلى (6433)، وابن خزيمة (2158) بتحقيقي، وابن حبان (3614)، والبيهقي 4/ 302.

691 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لتفرد العلاء بن عبد الرحمن به وحاله لا يحتمل تفرده؛ وكذلك لنكارة متنه ومعارضته للأحاديث الصحيحة المتفق عليها. والحديث استنكره الإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم، ولم يحدث به عبد الرحمن بن مهدي، انظر: «لطائف المعارف»: 135، وكتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 176. أخرجه: أحمد 2/ 442، وأبو داود (2337)، وابن ماجه (1651)، والترمذي (738)، والنسائي في «الكبرى» (2923)، وابن حبان (3589)، والبيهقي 4/ 209. انظر: «الإلمام» (690)، و «المحرر» (654).

692 - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ، إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَليَمْضُغْهَا» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف، وهو مسلسل بالعلل، منها: الاضطراب والنسخ والمعارضة والتفرد ونكارة المتن، فصّلت القول فيها جميعها في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 258 - 279. أخرجه: أحمد 6/ 368، وأبو داود (2421)، وابن ماجه (1726)، والترمذي (744)، والنسائي في «الكبرى» (2776)، وابن خزيمة (2163) بتحقيقي، والحاكم 1/ 435، والبيهقي 4/ 302. انظر: «الإلمام» (692)، و «المحرر» (655).

693 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهَذَا لَفْظُهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه عبد الله بن محمد بن عمر، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد 6/ 324، والنسائي في «الكبرى» (2788)، وابن خزيمة (2167) بتحقيقي، وابن حبان (3646)، والحاكم 1/ 436، والبيهقي 4/ 303.

694 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب العبدي، انظر: «تهذيب الكمال» (6220). أخرجه: أحمد 2/ 304، وأبو داود (2440)، وابن ماجه (1732)، والنسائي في «الكبرى» (2843)، وابن خزيمة (2101) بتحقيقي، والحاكم 1/ 434، والبيهقي 4/ 284. وقول العقيلي في «الضعفاء الكبير» 1/ 298.

695 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (7863)، وأحمد 2/ 199، والبخاري 3/ 52 (1977)، ومسلم 3/ 164 (1159) (186)، وابن ماجه (1706)، والنسائي 4/ 206، وابن خزيمة (2109) بتحقيقي، وابن حبان (3581)، والبيهقي 4/ 299. انظر: «الإلمام» (683).

696 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 167 (1162) (196)، وانظر تخريج الحديث (680).

باب الاعتكاف وقيام رمضان

بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

697 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 1/ 15 (37)، ومسلم 2/ 177 (759) (173)، وأبو داود (1371)، والترمذي (808)، والنسائي 3/ 201، وأبو يعلى (2632)، وابن خزيمة (2203) بتحقيقي، وابن حبان (3682)، والبيهقي 4/ 304. انظر: «الإلمام» (373)، و «المحرر» (640).

698 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 41، والبخاري 3/ 61 (2024)، ومسلم 3/ 175 (1174) (7)، وأبو داود (1376)، وابن ماجه (1768)، والنسائي 3/ 217، وابن خزيمة (2214) بتحقيقي، وابن حبان (321)، والبيهقي 4/ 313. انظر: «الإلمام» (675)، و «المحرر» (642).

699 - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (¬1) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) و (غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 92، والبخاري 3/ 62 (2026)، ومسلم 3/ 175 (1172) (5)، وأبو داود (2462)، والترمذي (790)، والنسائي في «الكبرى» (3324)، وابن الجارود (407)، وابن خزيمة (2223) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 314. انظر: «الإلمام» (693)، و «المحرر» (656).

700 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 84، والبخاري 3/ 63 (2033)، ومسلم 3/ 175 (1173) (6)، وأبو داود (2464)، وابن ماجه (1771)، والترمذي (791)، والنسائي 2/ 44، وأبو يعلى (4506)، وابن الجارود (408)، وابن خزيمة (2217) بتحقيقي، وابن حبان (3666)، والبيهقي 4/ 315. انظر: «الإلمام» (694)، و «المحرر» (657).

701 - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 81، والبخاري 3/ 63 (2029)، ومسلم 1/ 167 (297) (7)، وأبو داود (2467)، وابن ماجه (1776)، والترمذي (805)، والنسائي في «الكبرى» (3361)، وابن خزيمة (2230) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 315. انظر: «الإلمام» (695)، و «المحرر» (658).

702 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح رفعه، انظر: «العلل» للدارقطني 15/ 167 (3927). أخرجه: أبو داود (2473)، والدارقطني 2/ 201، والبيهقي 4/ 321. انظر: «الإلمام» (696)، و «المحرر» (659).

703 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) لا يصح رفعه والصواب أنَّه موقوف؛ تفرد في رفعه عبد الله بن محمد الرملي، وهو مقبول حيث يتابع «التقريب» (3599). أخرجه: الدارقطني 2/ 199، والحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 319.

704 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 6، والبخاري 3/ 59 (2015)، ومسلم 3/ 170 (1165) (205)، والنسائي في «الكبرى» (3384)، وابن خزيمة (2182) بتحقيقي، وابن حبان (3675)، والبيهقي 4/ 310. انظر: «المحرر» (661).

705 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬1). وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْحِ الْبَارِي» (¬2). ¬

(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ أخطأ في رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وغيره يوقفه على معاوية، وهذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» 7/ 65، والإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في «لطائف المعارف»: 353. أخرجه: أبو داود (1386)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4648)، وابن حبان (3680)، والطبراني في «الكبير» 19/ (814)، والبيهقي 4/ 312. انظر: «المحرر» (663). (¬2) قال الحافظ: «وأرجحها كلها أنَّها في وتر من العشر الأخير، وأنَّها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» «فتح الباري» 5/ 469.

706 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: قُولِي: «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) أعل بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، بذا حكم الدارقطني 3/ 233، والبيهقي 7/ 118. أخرجه: أحمد 6/ 171، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والنسائي في «الكبرى» (7665)، وأبو يعلى في «المعجم» (43)، والحاكم 1/ 530. انظر: «الإلمام» (700)، و «المحرر» (664).

707 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 8، والبخاري 2/ 77 (1197)، ومسلم 4/ 102 (827) (415)، وابن ماجه (1410)، والترمذي (326)، وأبو يعلى (1160)، وابن حبان (1617). انظر: «المحرر» (787).

كتاب الحج

كِتَابُ الْحَجِّ

باب فضله وبيان من فرض عليه

بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

708 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 246، والبخاري 3/ 2 (1773)، ومسلم 4/ 107 (1349) (437)، وابن ماجه (2888)، والترمذي (933)، والنسائي 5/ 112، وأبو يعلى (6657)، وابن الجارود (502)، وابن خزيمة (2513) بتحقيقي، وابن حبان (3696)، والبيهقي 5/ 261. انظر: «المحرر» (665).

709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 165، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 284، والبيهقي 4/ 350. انظر: «الإلمام» (701)، و «المحرر» (666). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 164 (1520)، والنسائي 5/ 114، وأبو يعلى (4717)، وابن حبان (3702)، والبيهقي 4/ 326.

710 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ (¬1) ? فَقَالَ: «لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬2)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ (¬3). ¬

(¬1) لفظة «هي» من (م) و (غ)، ولم ترد في (ت). (¬2) ضعيف لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعن، ورجح البيهقي الموقوف. أخرجه: أحمد 3/ 316، والترمذي (931)، وأبو يعلى (1938)، وابن خزيمة (3068) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 285، والبيهقي 4/ 349. انظر: «الإلمام» (702)، و «المحرر» (667). (¬3) ضعيف جداً؛ آفته نوح بن أبي مريم، متهم بالوضع. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8/ 296.

711 - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 247، والبيهقي 4/ 350 - 351.

712 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ? قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، كما قال الدارقطني في «العلل» 15/ 164 (3924)، والبيهقي 4/ 330. أخرجه: الدارقطني 2/ 216، والحاكم 1/ 442.

713 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (272). أخرجه: ابن أبي شيبة (15946)، وابن ماجه (2896)، والترمذي (813)، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 4/ 330.

714 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ» ? قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: «نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (937) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 101 (1336) (409)، وأبو داود (1736)، والنسائي 5/ 120، وابن الجارود (411)، وابن خزيمة (3049) بتحقيقي، وابن حبان (144)، والبيهقي 5/ 155. انظر: «المحرر» (668).

715 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (929) بتحقيقي، وأحمد 1/ 251، والبخاري 2/ 163 (1513)، ومسلم 4/ 101 (1334) (407)، وأبو داود (1809)، والنسائي 5/ 119، وابن الجارود (497)، وابن خزيمة (3031) بتحقيقي، وابن حبان (3989)، والبيهقي 4/ 328. انظر: «الإلمام» (703)، و «المحرر» (669).

716 - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (¬1) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن». (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 22 (1852)، والنسائي 5/ 116، وابن خزيمة (3034) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12444)، والبيهقي 4/ 335. انظر: «المحرر» (670).

717 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي. أخرجه: ابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطبراني في «الأوسط» (2731)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 469، والحاكم 1/ 481، والبيهقي 4/ 325، والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 101، مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (940) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (15105)، وابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (4064)، والبيهقي 4/ 325، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (706)، و «المحرر» (671).

718 - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (¬1) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) في (م) «امرأة»، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وأبو يعلى (2391)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756)، والبيهقي 3/ 139. انظر: «المحرر» (672).

719 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ» ? قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ (¬1). ¬

(¬1) حصل خلاف في حكم هذا الحديث، فصحح الإمام أحمد والطحاوي والدارقطني وقفه، في حين صحح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رفعه. أخرجه: أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وأبو يعلى (2440)، وابن الجارود (499)، وابن خزيمة (3039) بتحقيقي، وابن حبان (3988)، والبيهقي 4/ 336 - 337، عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (925) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 271، والبيهقي 5/ 179 - 180، والبغوي (1856)، عن ابن عباس موقوفاً. انظر: «الإلمام» (709)، و «المحرر» (673).

720 - وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 290 - 291، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886)، والنسائي 5/ 111، والدارقطني 2/ 278 - 279، والحاكم 2/ 293، والبيهقي 4/ 326.

721 - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، وابن حبان (3704)، والدارقطني 2/ 281، والبيهقي 4/ 326.

باب المواقيت

بَابُ المَوَاقِيتِ

722 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (760) بتحقيقي، وأحمد 1/ 238، والبخاري 2/ 165 (1524)، ومسلم 4/ 5 (1181) (12)، وأبو داود (1738)، والنسائي 5/ 124، وابن الجارود (413)، وابن خزيمة (2590) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 29. انظر: «الإلمام» (711)، و «المحرر» (674).

723 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ استنكره الإمام أحمد كما نقله ابن عدي في «الكامل» 2/ 123، وأعله الإمام مسلم في «التمييز»: 165، وقال ابن خزيمة: «قد روي في ذات عرق أنَّه ميقات أهل العراق أخبار غير خبر ابن جريج، لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها، قد خرجتها كلها في كتاب الكبير» «صحيح ابن خزيمة» بُعيد (2592). أخرجه: أبو داود (1739)، والنسائي 5/ 123، وأبو يعلى في «معجمه» (103)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3448)، والدارقطني 2/ 236، والبيهقي 5/ 28.

724 - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه، وكأنَّ الراجح وقفه والله أعلم، كما رجح ذلك الدارقطني. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (765) بتحقيقي، وأحمد 2/ 181، ومسلم 4/ 7 (1183) (18)، وابن ماجه (2915)، وأبو يعلى (2222)، وابن خزيمة (2592) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 236، والبيهقي 5/ 27. تنبيه: صنيع الإمام مسلم في «صحيحه» في تأخير الرواية التي فيها: «ذات عرق» مع تقديم الروايات الأخرى التي ليس فيها هذه الزيادة مع وجود الشك دلالة على ضعف الزيادة لدى الإمام مسلم يقوي ذلك أنَّه ضعَّفها في «التمييز»، فقد قال: «فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقَّت لأهل العراق ذات عرق».

725 - وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (14270)، والبخاري 2/ 166 (1531)، والبيهقي 5/ 27.

726 - وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، انظر: «التقريب» (7717)، وكذلك محمد بن علي يروي عن أبيه عن جده، ولا يعلم أنَّه روى عن جده مباشرة، قاله مسلم انظر: «التمييز»: 165 - 166. أخرجه: ابن أبي شيبة (14267)، وأحمد 1/ 344، وأبو داود (1740)، والترمذي (832)، والبيهقي 5/ 28.

باب وجوه الإحرام وصفته

بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

727 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 36، والبخاري 2/ 174 - 175 (1562)، ومسلم 4/ 29 - 30 (1211) (118)، وأبو داود (1779)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3567)، والبيهقي 5/ 2، والبغوي (1874). انظر: «المحرر» (675).

باب الإحرام وما يتعلق به

بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

728 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 66، والبخاري 2/ 168 (1542)، ومسلم 4/ 8 (1186) (23)، وأبو داود (177)، والترمذي (818)، والنسائي 5/ 162، وابن حبان (3762)، والبيهقي 5/ 38. انظر: «الإلمام» (718)، و «المحرر» (677).

729 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (824) بتحقيقي، وأحمد 4/ 55، وأبو داود (1814)، وابن ماجه (2922)، والترمذي (829)، والنسائي 5/ 162، وابن خزيمة (2625) بتحقيقي، وابن حبان (3802)، والحاكم 1/ 450، والبيهقي 5/ 42. انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (678).

730 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده لا يصح، لكن يشهد له قول ابن عمر: «إنَّ من السنة أنْ يغتسل إذا أراد أن يحرم». وكذلك حديث جابر في مسلم لكن قيل إنه خاص في الحائض، وغير ذلك. أخرجه: الدارمي (1794)، والترمذي (830)، وابن خزيمة (2595) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 220، والبيهقي 5/ 32 - 33.

731 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،

وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (838) بتحقيقي، وأحمد 2/ 4، والبخاري 2/ 168 (1543)، ومسلم 4/ 2 (1177) (1)، وأبو داود (1823)، وابن ماجه (2929)، والترمذي (833)، والنسائي 5/ 131، وابن الجارود (416)، وابن خزيمة (2597) بتحقيقي، وابن حبان (3784)، والبيهقي 5/ 104. انظر: «الإلمام» (720)، و «المحرر» (679).

732 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (786) بتحقيقي، وأحمد 6/ 39، والبخاري 2/ 168 (1539)، ومسلم 4/ 10 (1189) (33)، وأبو داود (1745)، وابن ماجه (2926)، والترمذي (917)، والنسائي 5/ 137، وابن الجارود (414)، وابن خزيمة (2581) بتحقيقي، وابن حبان (3766)، والبيهقي 5/ 34. انظر: «الإلمام» (726)، و «المحرر» (680).

733 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (867) بتحقيقي، وأحمد 1/ 57، ومسلم 4/ 136 (1409) (41)، وأبو داود (1841)، وابن ماجه (1966)، والترمذي (840)، والنسائي 5/ 192، وابن الجارود (444)، وابن خزيمة (2649) بتحقيقي، وابن حبان (4123)، والبيهقي 5/ 65. انظر: «الإلمام» (728)، و «المحرر» (683).

734 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ» ? قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 302، والبخاري 3/ 16 (1824)، ومسلم 4/ 16 (1196) (60)، والنسائي 5/ 186، وابن الجارود (435)، وابن خزيمة (2635) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 189. انظر: «الإلمام» (730)، و «المحرر» (684).

735 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (906) بتحقيقي، وأحمد 4/ 37، والبخاري 3/ 16 (1825)، ومسلم 4/ 13 (1193) (50)، وابن ماجه (3090)، والترمذي (849)، والنسائي 5/ 183، وابن خزيمة (2637) بتحقيقي، وابن حبان (136)، والبيهقي 5/ 191. انظر: «الإلمام» (729)، و «المحرر» (685).

736 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (8374)، وأحمد 6/ 33، والبخاري 3/ 17 (1829)، ومسلم 4/ 17 (1198) (69)، وابن ماجه (3087)، والترمذي (837)، والنسائي 5/ 210، وابن حبان (5632)، والبيهقي 5/ 209. انظر: «المحرر» (686).

737 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (915) بتحقيقي، وأحمد 1/ 221، والبخاري 3/ 19 (1835)، ومسلم 4/ 22 (1202) (87)، وأبو داود (1835)، والترمذي (839)، والنسائي 5/ 193، وابن الجارود (442)، وابن خزيمة (2651) بتحقيقي، وابن حبان (3951)، والبيهقي 5/ 64. انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (688).

738 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى (¬1)، تَجِدُ شَاةً» ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) جاء في نسخة (م) بعد هذا: «أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 243، والبخاري 3/ 13 (1816)، ومسلم 4/ 21 (1201) (85)، وابن ماجه (3079)، والنسائي في «الكبرى» (4098)، وابن حبان (3985)، والبيهقي 5/ 55. انظر: «الإلمام» (738)، و «المحرر» (690).

739 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 238، والبخاري (2434)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447)، وأبو داود (2017)، والنسائي في «الكبرى» (5824)، وابن الجارود (508)، وابن حبان (3715)، والبيهقي 5/ 195. انظر: «الإلمام» (743)، و «المحرر» (691).

740 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 40، وعبد بن حميد (518)، والبخاري 3/ 88 (2129)، ومسلم 4/ 112 (1360) (454)، وأبو عوانة في «مسنده» (3589)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1250)، والبيهقي 5/ 197. انظر: «المحرر» (692).

741 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 81، والبخاري 8/ 192 (6755)، ومسلم 4/ 115 (1370) (467)، وأبو داود (2034)، والترمذي (2127)، والنسائي في «الكبرى» (4264)، وأبو يعلى (263)، وابن حبان (3717)، والبيهقي 5/ 196. انظر: «الإلمام» (747)، و «المحرر» (693). تنبيه: عزو الحافظ الحديث لمسلم فقط فيه قصور؛ فإن الحديث أخرجه البخاري كذلك.

باب صفة الحج ودخول مكة

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

742 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي». وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» (¬1) فَرَقِيَ الصَّفَا، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ... - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: ¬

(¬1) هذه هي الرواية المحفوظة بالفعل المضارع إشارة إلى امتثاله أمر الله تعالى، وجاء عند النسائي بلفظ الأمر: «ابدؤوا بما بدأ الله به»، وهي رواية شاذة تفصيلها في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 158 و 4/ 386.

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ. ثُمَّ أَذَّنَ (¬1) ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَدَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ (¬2)، وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ، السَّكِينَةَ»، كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ (¬3) جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ ¬

(¬1) لم ترد في (م) و (ت)، واستدركتها من «صحيح مسلم». (¬2) في (م) «وَرِكَ رجله»، والمثبت من (ت) و «صحيح مسلم». (¬3) في (م) «أبيض»، والمثبت من (ت) و «صحيح مسلم».

الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 320 - 321، وعبد بن حميد (1135)، ومسلم 4/ 38 - 43 (1218) (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، والنسائي في «الكبرى» (3953) و (3954)، وابن الجارود (465)، وابن حبان (3944)، والبيهقي 5/ 6 - 9. انظر: «الإلمام» (749)، و «المحرر» (695).

743 - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، انظر: «التقريب» (2885)، وكذلك شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد، متفق على ضعفه الشديد، وإن توبع. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (827) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (3721)، والدارقطني 2/ 238، والبيهقي 5/ 46، والبغوي (1866).

744 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَحَرْتُ هَاهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 43 (1218) (149)، وانظر تخريج الحديث: (742). انظر: «الإلمام» (750)، و «المحرر» (696).

745 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 40، والبخاري 2/ 178 (1577)، ومسلم 4/ 62 (1258) (224)، وأبو داود (1869)، والترمذي (853)، والنسائي في «الكبرى» (4227)، وابن خزيمة (959) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 71. انظر: «الإلمام» (754)، و «المحرر» (698).

746 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 48، والبخاري 2/ 222 (1769)، ومسلم 4/ 62 (1259) (227)، وأبو داود (1865)، والنسائي في «الكبرى» (4226)، وابن خزيمة (2614) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 39. انظر: «الإلمام» (753)، و «المحرر» (699).

747 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا، وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه، فروى المرفوع جعفر بن عبد الله بن عثمان وثقه أحمد وأبو حاتم، وقال عنه العقيلي: في حديثه وهم واضطراب. وخالف فيه ابن جريج الذي رواه موقوفاً. أخرجه: الطيالسي (28)، والدارمي (1865)، والفاكهي في «أخبار مكة» (77)، والبزار (215)، وابن خزيمة (2714) بتحقيقي، والحاكم 1/ 455، والبيهقي 5/ 74، مرفوعاً. وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (951) بتحقيقي، وعبد الرزاق (8912)، وابن أبي شيبة (14972)، والأزرقي في «أخبار مكة» 1/ 329، والعقيلي في «الضعفاء» 1/ 183، والبيهقي 5/ 75، موقوفاً.

748 - وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 290، والبخاري 2/ 184 (1602)، ومسلم 4/ 65 (1266) (240)، وأبو داود (1886)، والنسائي 5/ 230 - 231، والبيهقي 5/ 82. انظر: «الإلمام» (758)، و «المحرر» (700).

749 - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ غَيْرَ الركْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 66 (1269)، والفاكهي في «أخبار مكة» (94)، وأبو عوانة في «مسنده» (3431)، والطبراني في «الكبير» (10635)، والبيهقي 5/ 76. انظر: «الإلمام» (761)، و «المحرر» (701).

750 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 46، والبخاري 2/ 183 (1597)، ومسلم 4/ 67 (1270) (251)، وأبو داود (1873)، وابن ماجه (2943)، والترمذي (860)، والنسائي 5/ 227، وابن حبان (3822)، والبيهقي 5/ 74. انظر: «الإلمام» (760)، و «المحرر» (702).

751 - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 454، ومسلم 4/ 68 (1275) (257)، وأبو داود (1879)، وابن ماجه (2949)، والبزار (2784)، وابن الجارود (464)، وابن خزيمة (2783) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 100 - 101. انظر: «الإلمام» (757)، و «المحرر» (703).

752 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 223، وأبو داود (1883)، وابن ماجه (2954)، والترمذي (859)، والبيهقي 5/ 79. انظر: «الإلمام» (755)، و «المحرر» (704).

753 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ (¬1) عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ (3) عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «ننكر»، والمثبت من (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (823) بتحقيقي، وأحمد 3/ 110، والبخاري 2/ 198 (1659)، ومسلم 4/ 72 (1285) (274)، وابن ماجه (3008)، والنسائي 5/ 250، وابن حبان (3847)، والبيهقي 5/ 112. انظر: «الإلمام» (765)، و «المحرر» (706).

754 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1001) بتحقيقي، وأحمد 1/ 221، والبخاري 3/ 23 (1856)، ومسلم 4/ 77 (1293) (300)، وأبو داود (1939)، وابن ماجه (3026)، والترمذي (892)، والنسائي 5/ 261، وابن خزيمة (2870) بتحقيقي، وابن حبان (3862)، والبيهقي 5/ 123. انظر: «الإلمام» (769)، و «المحرر» (709).

755 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -يَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 30، والبخاري 2/ 203 (1680)، ومسلم 4/ 76 (1290) (294)، وابن ماجه (3027)، والنسائي 5/ 262، وأبو يعلى (4808)، وابن خزيمة (2869) بتحقيقي، وابن حبان (3861)، والبيهقي 5/ 124. انظر: «الإلمام» (768)، و «المحرر» (708).

756 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده؛ حيث روي من ثلاثة أوجه، أولها ما أخرجه: أحمد 1/ 234، وأبو داود (1940)، والنسائي 5/ 270 - 272، وابن ماجه (3025)، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، والحسن لم يسمع من ابن عباس، نص على ذلك الإمام أحمد والبخاري وابن معين، انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (31)، و «التاريخ الأوسط» 3/ 203، وابن أبي خيثمة في «تأريخه» (4010)، ثانيها ما أخرجه: أحمد 1/ 344، والترمذي (893) من طريق الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، والحكم لم يسمع من مقسم كذلك، قاله الإمام أحمد والبخاري، انظر: «تهذيب التهذيب» 2/ 388 (1528)، و «التأريخ الأوسط» 3/ 202، ونقل ابن أبي خيثمة في «تأريخه» (634) عن شعبة: أنه سمع خمسة أحاديث فقط، والباقي كتاب، وثالثها ما أخرجه: أبو داود (1941)، والنسائي 5/ 272، من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن ابن عباس، قال يحيى القطان: «حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست بمحفوظة»، وقال العقيلي: «له عن عطاء غير حديث لا يتابع عليه». انظر: «الضعفاء» للعقيلي 1/ 263 (322). فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، وبما له من شواهد -لم تسلم جميعها من مقال- ومنهم من حكم عليه بالضعف؛ لما تقدم. تنبيه: الحديث أخرجه النسائي كذلك فقول الحافظ ابن حجر: إلا النسائي وهم. انظر: «المحرر» (710).

757 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح موصولاً وصوابه الإرسال؛ والحديث استنكره الإمام أحمد، وصحَّح الدارقطني إرساله. انظر تعليقي على «مسند الشافعي» (1002). أخرجه: أبو داود (1942)، والدارقطني 2/ 276، والحاكم 1/ 469، والبيهقي 5/ 133. انظر: «الإلمام» (771)، و «المحرر» (711).

758 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 15، وأبو داود (1950)، وابن ماجه (3016)، والترمذي (891)، والنسائي 5/ 264، وابن الجارود (467)، وابن خزيمة (2820) بتحقيقي، وابن حبان (3851)، والحاكم 1/ 463، والبيهقي 5/ 173. انظر: «الإلمام» (773)، و «المحرر» (713).

759 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 14، والبخاري 2/ 204 (1684)، وأبو داود (1938)، وابن ماجه (3022)، والترمذي (896)، والنسائي 5/ 265، وابن خزيمة (2859) بتحقيقي، وابن حبان (3860)، والبيهقي 5/ 124 - 125. انظر: «الإلمام» (774)، و «المحرر» (714).

760 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 204 (1686 - 1687). تنبيه: أخطأ ابن حجر حين نسب القول لابن عباس -مع أسامة-، وليس كذلك، بل هو الفضل بن العباس. انظر: «الإلمام» (775)، و «المحرر» (715).

761 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 415، والبخاري 2/ 218 (1749)، ومسلم 4/ 79 (1296) (307)، وأبو داود (1974)، وابن ماجه (3030)، والترمذي (901)، والنسائي 5/ 273، وابن الجارود (475)، وابن خزيمة (2880) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 129. انظر: «الإلمام» (779)، و «المحرر» (717).

762 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 80 (1299) (314). وهو جزء من حديث جابر الطويل تقدم تخريجه في أكثر من موضع. انظر: «الإلمام» (777)، و «المحرر» (719).

763 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 152، والبخاري 2/ 218 (1751)، وابن ماجه (3032)، والنسائي 5/ 276، وأبو يعلى (5577)، وابن خزيمة (2972) بتحقيقي، وابن حبان (3887)، والحاكم 1/ 478، والبيهقي 5/ 148. انظر: «الإلمام» (780)، و «المحرر» (720).

764 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 2/ 213 (1727)، ومسلم 4/ 80 (1301) (317)، وأبو داود (1979)، وابن ماجه (3044)، والترمذي (913)، والنسائي في «الكبرى» (4101)، وابن الجارود (485)، وابن خزيمة (2929) بتحقيقي، وابن حبان (3880)، والبيهقي 5/ 102 - 103. انظر: «الإلمام» (782)، و «المحرر» (721).

765 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 159، والبخاري 1/ 31 (83)، ومسلم 4/ 82 (1306) (327)، وأبو داود (2014)، وابن ماجه (3051)، والترمذي (916)، والنسائي في «الكبرى» (4094)، وابن الجارود (487)، وابن خزيمة (2949) بتحقيقي، وابن حبان (3877)، والبيهقي 5/ 140 - 141. انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (722).

766 - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 327، والبخاري 3/ 11 (1811)، وابن الجارود (505)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4046)، والبيهقي 5/ 215. انظر: «الإلمام» (806)، و «المحرر» (723).

767 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة. أخرجه: أحمد 6/ 143، وأبو داود (1978)، وابن خزيمة (2937) بتحقيقي، وأبو يعلى (4465)، والدارقطني 2/ 276، والبيهقي في 5/ 136.

768 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق تكلم فيه لأجل موقفه من القرآن. أخرجه: الدارمي (1905)، وأبو داود (1985)، والطبراني في «الكبير» (13018)، والدارقطني 2/ 271، والبيهقي 5/ 104.

769 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ (¬1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «فأذن له» لم ترد في (م). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1024) بتحقيقي، وأحمد 2/ 19، والبخاري 2/ 191 (1634)، ومسلم 4/ 86 (1315) (346)، وأبو داود (1959)، وابن ماجه (3065)، والنسائي في «الكبرى» (4163)، وابن الجارود (490)، وابن خزيمة (2957) بتحقيقي، وابن حبان (3889)، والبيهقي 5/ 153. انظر: «الإلمام» (787)، و «المحرر» (724).

770 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرُعَاة الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (854)، وأحمد 5/ 450، وأبو داود (1975)، وابن ماجه (3037)، والترمذي (955)، والنسائي 5/ 273، وابن الجارود (478)، وابن خزيمة (2979) بتحقيقي، وابن حبان (3888)، والحاكم 1/ 478، والبيهقي 5/ 151. انظر: «الإلمام» (788)، و «المحرر» (725).

771 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 40 - 41، والبخاري 2/ 216 (1741)، ومسلم 5/ 108 (1679) (31)، وابن ماجه (233)، والنسائي في «الكبرى» (4078)، وأبو يعلى (2112)، وابن الجارود (833)، وابن خزيمة (2952) بتحقيقي، وابن حبان (3848)، والبيهقي 5/ 140. انظر: «المحرر» (726).

772 - وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ» ? الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن تفرد بالرواية عنه أبو عاصم الضحاك بن مخلد. أخرجه: البخاري في «خلق أفعال العباد» (51)، وأبو داود (1953)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3305)، وابن خزيمة (2973) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 151. انظر: «المحرر» (727).

773 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الشافعي وأبو حاتم والدارقطني إرساله، وأخرجه مسلم في «صحيحه». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (861) و (862) و (880)، و «العلل» للدارقطني 15/ 114 (3875). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (976) بتحقيقي، وأحمد 6/ 124، ومسلم 4/ 34 (1211) (132)، وأبو داود (1897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3838)، والدارقطني 2/ 262، والبيهقي 5/ 106.

774 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060)، والنسائي في «الكبرى» (4156)، وابن خزيمة (2943) بتحقيقي، والحاكم 1/ 475، والبيهقي 5/ 84. تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله. انظر: «الإلمام» (791)، و «المحرر» (728).

775 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 220 (1756)، والنسائي في «الكبرى» (4190)، وابن الجارود (493)، وابن خزيمة (962) بتحقيقي، وابن حبان (3884)، والبيهقي 5/ 160. انظر: «الإلمام» (792)، و «المحرر» (729).

776 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيِ: النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 190، والبخاري 2/ 221 (1765)، ومسلم 4/ 85 (1311) (340)، وأبو داود (2008)، وابن ماجه (3067)، والترمذي (923)، والنسائي في «الكبرى» (4192)، وابن خزيمة (2987) بتحقيقي، وابن حبان (3896)، والبيهقي 5/ 161. تنبيه: الحديث متفق عليه، فعزوه لمسلم فقط فيه قصور. انظر: «المحرر» (730).

777 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 2/ 220 (1755)، ومسلم 4/ 93 (1328) (380)، والنسائي في «الكبرى» (4185)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3967)، والبيهقي 5/ 161. انظر: «الإلمام» (794)، و «المحرر» (731).

778 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (521)، وأحمد 4/ 5، والبزار (2196)، والطحاوي في «شرح المشكل» (597)، وابن حبان (1620)، والبيهقي 5/ 246. انظر: «المحرر» (732).

باب الفوات والإحصار

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ

779 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 11 (1809)، والبيهقي 5/ 216، والبغوي (1997). انظر: «المحرر» (734).

780 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي (¬1) حَيْثُ حَبَسْتَنِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «تحلي». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 164، والبخاري 7/ 9 (5089)، ومسلم 4/ 26 (1207) (105)، والنسائي 5/ 168، وابن الجارود (420)، وابن خزيمة (2602) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (5907)، وابن حبان (3774)، والبيهقي 5/ 221. انظر: «الإلمام» (808)، و «المحرر» (735).

781 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ، فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 450، وأبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، والترمذي (940)، والنسائي 5/ 198 - 199، والطحاوي في «شرح المشكل» (615)، والحاكم 1/ 470، والبيهقي 5/ 220. انظر: «المحرر» (738). وجاء في نسخة (ت) ما نصه: «وَقَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ: آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ الْعِبَادَاتِ، يَتْلُوهُ الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الْبُيُوعِ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيوع

كِتَابُ الْبُيُوعِ

باب شروطه وما نهي عنه منه

بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ (¬1) ¬

(¬1) «وما نهي عنه منه» لم ترد في (ت) وأثبتناها من (م) و (غ).

782 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده اختلافاً ليس باليسير، والحديث تكلم فيه الإمام البخاري وأبو حاتم والبيهقي. انظر: «التأريخ الكبير» 3/ 410، و «العلل» لابن أبي حاتم (2837). أخرجه: أحمد 4/ 141، والبزار (3731)، والحاكم 2/ 10، والبيهقي 5/ 263.

783 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: «لَا. هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 324، والبخاري (2236)، ومسلم (1581) (71)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (1873)، وابن الجارود (578)، وابن حبان (4937)، والبيهقي 6/ 12. انظر: «الإلمام» (928)، و «المحرر» (845).

783 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح» 4/ 70 (510)، و «نصب الراية» 4/ 228، و «التلخيص الحبير» 3/ 82 (1221). أخرجه: أحمد 1/ 466، وأبو داود (3511)، وابن ماجه (2186)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 302 - 303، وأبو يعلى (4984)، وابن الجارود (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4484)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332.

784 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 118 - 119، والبخاري 3/ 110 (2237)، ومسلم 5/ 35 (1567) (39)، وأبو داود (3428)، وابن ماجه (2159)، والترمذي (1133)، والنسائي 7/ 189، وابن الجارود (581)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4647)، والبيهقي 1/ 251. انظر: «الإلمام» (929)، و «المحرر» (848).

785 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوَقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي (¬1)، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيح. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 299، والبخاري 3/ 248 (2718)، ومسلم 5/ 51 (109)، والنسائي 7/ 297، والطحاوي في «شرح المشكل» (4408)، وابن حبان (6519). انظر: «المحرر» (846).

786 - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري 3/ 192 (2534)، ومسلم 3/ 79 (997) (59)، وأبو داود (75)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، والنسائي 7/ 304، وأبو يعلى (1977)، وابن الجارود (984)، وابن حبان (3339)، والبيهقي 10/ 308. انظر: «المحرر» (847).

787 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهَا; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 329، والبخاري 6/ 126 (5538)، وأبو داود (3841)، والترمذي (1798)، والنسائي 7/ 178، وأبو يعلى (7078)، وابن الجارود (872)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5356)، والبيهقي 3/ 353. انظر: «الإلمام» (933)، و «المحرر» (851). (¬2) لفظة: «جامد» لا تصح؛ خالف بها بعض الرواة، والصواب عدم ذكرها، فقد أخرجه: النسائي في «المجتبى» 7/ 178 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى النيسابوري، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، بذكرها، وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4571) بالسند نفسه، ولم يرد ذكرها، وأخرجه: أحمد 6/ 335 عن ابن مهدي فلم يذكرها، وروى الحديث كل من إسماعيل بن أبي أويس عند البخاري 1/ 68، ومعن عند البخاري 1/ 68 وغيرهما، الحديث عن مالك من دونها. وجاءت كذلك من رواية الطيالسي (2716) عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة به، وخالفه الحميدي (312)، وابن أبي شيبة (24877)، وابن راهويه (2007)، وأحمد 6/ 329، ومسدد عند أبي داود (3841)، وقتيبة عند النسائي 7/ 178، وغيرهم، رووه عن ابن عيينة، عن الزهري به، فلم يذكروها. وجاءت كذلك من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري به، أخرجه أحمد 6/ 330، وهذا الطريق فيه محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط، فلا يحتج بروايته مع مخالفة الثقات، ثم أين أصحاب الأوزاعي من حديثه هذا؟! انظر: «المحرر» (851).

788 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ نص الحفاظ كالإمام البخاري وأبي حاتم والترمذي والدارقطني على خطأ معمر في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» 2/ 758 - 759، و «الجامع الكبير» عقب (1798)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1507)، و «العلل» للدارقطني 7/ 285 (1357). أخرجه: عبد الرزاق (278)، وأحمد 2/ 265، وأبو داود (3842)، وأبو يعلى (5841)، وابن الجارود (871)، وابن حبان (1393)، والبيهقي 9/ 353. انظر: «الإلمام» (932)، و «المحرر» (852).

789 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ، فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (37385)، وأحمد 3/ 339، ومسلم 5/ 35 (1569)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وأبو يعلى (2275)، وابن الجارود (580)، وابن حبان (4940)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 10. انظر: «الإلمام» (930)، و «المحرر» (849). (¬2) هذه الزيادة ضعيفة؛ قال النَّسائي: «ليس بصحيح» -أي بهذه الزيادة-، وقال أيضاً: منكر. انظر كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 153. وحديث أبي الزبير تقدم في نسخة (م) على حديث أبي هريرة. أخرجه: النسائي 7/ 190 و 309، والطحاوي في «شرح المشكل» (4463)، والدارقطني 3/ 73، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6. انظر: «الإلمام» (931)، و «المحرر» (850).

790 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ

ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1)، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1074) بتحقيقي، وأحمد 6/ 81 - 82، والبخاري 3/ 95 (2168)، ومسلم 4/ 213 (1504) (6)، وأبو داود (3929)، وابن ماجه (2521)، والترمذي (2124)، والنسائي 6/ 164 - 165، وابن الجارود (981)، وابن حبان (4272)، والبيهقي 6/ 206. انظر: «الإلمام» (940)، و «المحرر» (855). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 214 (1504) (8). وانظر التخريج السابق.

791 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ (¬1) بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي»، وفي (ت): «ليستمتع». (¬2) صحيح موقوفاً لا مرفوعاً، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 41. أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (22016)، والدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 342 - 343. انظر: «الإلمام» (939)، و «المحرر» (854).

792 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13211)، وأحمد 3/ 321، وابن ماجه (2517)، والنسائي في «الكبرى» (5021)، وأبو يعلى (2229)، وابن حبان (4323)، والدارقطني 4/ 135، والبيهقي 10/ 348. انظر: «الإلمام» (937)، و «المحرر» (853).

793 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 338، ومسلم 5/ 34 (1565) (34)، وابن ماجه (2477)، وابن الجارود (595)، وأبو عوانة في «مسنده» (5249)، وابن حبان (4953)، والبيهقي 6/ 15. انظر: «الإلمام» (943)، و «المحرر» (856). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 5/ 34 (1565) (35)، والنسائي 7/ 310، وأبو عوانة في «مسنده» (5251)، وابن حبان (5155)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي 5/ 339. انظر: «الإلمام» (957)، و «المحرر» (856).

794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 14، والبخاري 3/ 122 - 123 (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي 7/ 310، وابن الجارود (582)، وابن حبان (5156)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 339. انظر: «الإلمام» (956)، و «المحرر» (857).

795 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 91 (2143)، ومسلم 5/ 3 (1514) (6)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي 7/ 293، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947). انظر: «الإلمام» (954)، و «المحرر» (858).

796 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1086) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 192 (2535)، ومسلم 4/ 216 (1506) (16)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والترمذي (1236)، والنسائي 7/ 306، وابن الجارود (978)، وابن حبان (4948)، والبيهقي 10/ 292. انظر: «الإلمام» (955)، و «المحرر» (859).

797 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 250، ومسلم 5/ 3 (1513)، وأبو داود (3376)، وابن ماجه (2194)، والترمذي (1230)، والنسائي 7/ 262، وابن الجارود (590)، وابن حبان (4951) و (4977)، والبيهقي 5/ 266. انظر: «الإلمام» (944)، و «المحرر» (860).

798 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (21755)، ومسلم 5/ 8 - 9 (1528) (39)، وأبو عوانة في «مسنده» (4988)، والبيهقي 5/ 314. انظر: «الإلمام» (946)، و «المحرر» (861).

799 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا» (¬2). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. أخرجه: أحمد 2/ 432، والترمذي (1231)، والنسائي 7/ 295 - 296، وأبو يعلى (6124)، وابن الجارود (600)، وابن حبان (4973)، والبيهقي 5/ 343. انظر: «الإلمام» (958)، و «المحرر» (862). (¬2) حسن؛ لسبب سابقه. أخرجه: ابن أبي شيبة (20834)، وأبو داود (3461)، وابن حبان (4974)، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 5/ 343. انظر: «المحرر» (862).

800 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَالَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 288، وابن الجارود (601)، وابن حبان (4321)، والحاكم 2/ 17، والبيهقي 5/ 343. انظر: «الإلمام» (945)، و «المحرر» (863).

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن أيوب بن زاذان الضرير، وهو متروك. انظر: «تاريخ بغداد» 11/ 65 (4977). أخرجه: الحاكم في «علوم الحديث»: 393 - 394 (318)، والطبراني في «الأوسط» (4361).

801 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة الوساطة بين مالك وعمرو. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1781) برواية الليثي، وأحمد 2/ 183، وأبو داود (3502)، وابن ماجه (2192)، والبيهقي 5/ 342.

802 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث. أخرجه: أحمد 5/ 191، وأبو داود (3499)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3165)، وابن حبان (4984)، والدارقطني 3/ 13، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314. انظر: «الإلمام» (948)، و «المحرر» (864).

803 - وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح. أخرجه: أحمد 2/ 83، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281 - 282، وابن الجارود (655)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1246)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284. انظر: «الإلمام» (951)، و «المحرر» (865).

804 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1363) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 3/ 91 (2142)، ومسلم 5/ 5 (1516) (13)، وابن ماجه (2173)، والنسائي 7/ 258، وأبو يعلى (5796)، وابن حبان (4968)، والبيهقي 5/ 343.

805 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المحَاقَلَةِ، وَالمزَابَنَةِ، وَالمخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 313، وأبو داود (3405)، والترمذي (1290)، والنسائي 7/ 37 - 38، وأبو يعلى (1918)، وابن الجارود (598)، وابن حبان (4971)، والبيهقي 5/ 304. انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (866).

806 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 102 - 103 (2207)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5447)، والدارقطني 3/ 75 - 76، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 298. انظر: «المحرر» (867).

807 - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَلَقَّوْا الركْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (14870)، وأحمد 1/ 368، والبخاري 3/ 94 (2158)، ومسلم 5/ 5 (1521)، وأبو داود (3439)، وابن ماجه (2177)، والنسائي 7/ 257، والبيهقي 5/ 346. انظر: «الإلمام» (1001)، و «المحرر» (868).

808 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (14879)، وأحمد 2/ 284، ومسلم (1519) (17)، وأبو داود (3437)، وابن ماجه (2178)، والنسائي 7/ 257، وأبو يعلى (6078)، وابن الجارود (571)، والبيهقي 5/ 348. انظر: «الإلمام» (999)، و «المحرر» (869).

809 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (14867)، وأحمد 2/ 238، والبخاري 3/ 90 (2140)، ومسلم 4/ 138 (1413) (51)، والنسائي 6/ 71، وأبو يعلى (5887)، وابن الجارود (563)، والبيهقي 5/ 344. انظر: «الإلمام» (988)، و «المحرر» (870). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 5/ 4 (1515) (9)، وعنده: «على سوم أخيه». وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (998)، و «المحرر» (870).

810 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (¬1)، وَلَهُ شَاهِدٌ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله المعافري. أخرجه: أحمد 5/ 412 - 413، والترمذي (1283) -وحسنه فقط-، والطبراني في «الكبير» (4080)، والدارقطني 3/ 67، والحاكم 2/ 55، والبيهقي 9/ 126. انظر: «الإلمام» (1003)، و «المحرر» (871). (¬2) قد يقصد به حديث عُبادة بن الصامت، وهو ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن حسان الواقفي متهم بالكذب. أخرجه: الدارقطني 3/ 68، والحاكم 2/ 55.

811 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا، فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ الْقَطَّانِ (¬1). ¬

(¬1) منقطع؛ سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة. وجاء من أوجه أخر. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 3/ 639 (1154)، و «العلل» للدارقطني 3/ 272 (401). أخرجه: أحمد 1/ 126 - 127، والبزار (624)، وابن الجارود (575)، والدارقطني 3/ 65 - 66، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 9/ 127. انظر: «الإلمام» (1004)، و «المحرر» (872).

812 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ (¬1) وَلَا مَالٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) في (م) و (غ) «يطلبني في دم»، وفي (ت) «يطلبني بمظلمة من دم»، والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 156، وأبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، والترمذي (1314)، وأبو يعلى (2861)، وابن حبان (4935)، والبيهقي 6/ 29. انظر: «الإلمام» (1007)، و «المحرر» (873).

813 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (14889)، وأحمد 3/ 453، ومسلم 5/ 56 (1605) (130)، وأبو داود (3447)، وابن ماجه (2154)، والترمذي (1267)، وابن حبان (4936)، والبيهقي 6/ 30. انظر: «الإلمام» (1006)، و «المحرر» (874).

814 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ، -عَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ-: «رَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ» (¬3)، قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1381) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 3/ 92 (2148)، ومسلم 5/ 4 (1515) (11)، وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، وابن حبان (4970)، والبيهقي 5/ 318. انظر: «الإلمام» (989)، و «المحرر» (875). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 5/ 6 (1524) (24)، وانظر التخريج السابق، وقد تقدم الحديث غير مرة. انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875). (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 430، ومسلم 5/ 6 (1524) (25)، وأبو داود (3444)، وابن ماجه (2239)، والترمذي (1252)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (566)، والبيهقي 5/ 318. وعلقها البخاري عقب 3/ 92 (2148) دون قوله: «لا سمراء». انظر: «الإلمام» (991)، و «المحرر» (875).

815 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً، فَرَدَّهَا، فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (14866)، وأحمد 1/ 430، والبخاري 3/ 92 (2149)، وأبو يعلى (5254)، والبيهقي 5/ 319. انظر: «المحرر» (875). (¬2) هي عند البخاري من رواية أبي ذر الهروي. انظر: «المحرر» (875).

816 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ» ? قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 242، ومسلم 1/ 69 (102)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه (2224)، والترمذي (1315)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1330)، وابن حبان (4905)، والحاكم 2/ 9، والبيهقي 5/ 320. انظر: «الإلمام» (995)، و «المحرر» (876).

817 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ» (¬1) رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬2). ¬

(¬1) في نسخنا الخطية «بصره» وهو خطأ، والمثبت من «معجم الطبراني». (¬2) ضعيف جداً، وهو إلى الموضوع أقرب؛ فيه عبد الكريم بن أبي عبد الكريم والحسن بن مسلم قال أبو حاتم الرازي في الأول: «يدل حديثه على الكذب»، وقال في الثاني: «حديثه يدل على الكذب». انظر: «الجرح والتعديل» 6/ 78، و 3/ 42. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (5356).

818 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه مخلد بن خفاف، لا يعرف بغير هذا الحديث، قال عنه البخاري: «فيه نظر» «الضعفاء» للعقيلي 4/ 230، وقال مرة أخرى: «هذا حديث منكر» «العلل الكبير» 1/ 513 - 514، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1377) بتحقيقي، وأحمد 6/ 49، وأبو داود (3508)، وابن ماجه (2242)، والترمذي (1285)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (627)، وابن حبان (4928)، والحاكم 2/ 15، والبيهقي 3/ 321، إلا أنه توبع من مسلم بن خالد الزنجي ولا يفرح بها؛ لضعف مسلم، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1379) بتحقيقي، وأحمد 6/ 80، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، وأبو يعلى (4614)، وابن حبان (4927)، والحاكم 2/ 14، وجاء من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام أيضاً واستغربه البخاري والترمذي، وهو كثير التدليس، أخرجه: الترمذي (1286)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 91، والبيهقي 5/ 322، وجاء من طريق رابع فقد رواه خالد بن مهران البلخي عن هشام، ومثله لا تنفع متابعته قاله الخليلي، قال ابن عدي في «الكامل» 8/ 471: وهو مجهول، أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 234، والخليلي في «الإرشاد» 3/ 934 (239)، وغيرها من الطرق الضعيفة. انظر: «الإلمام» (996)، و «المحرر» (877).

819 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً، أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 375، والبخاري 4/ 252 (3642)، وأبو داود (3384)، وابن ماجه (2402)، والترمذي (1258)، وعبد الله في زياداته على «المسند» 4/ 376، والدارقطني 3/ 10، والبيهقي 6/ 112. تنبيه: الحديث أخرجه البخاري بلفظه فلعل هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله.

820 - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل لم يسم، وفي بعض طرقه حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، ولم يسمع منه، قاله الترمذي. أخرجه: ابن أبي شيبة (37447)، وأبو داود (3386)، والترمذي (1257)، والطبراني في «الكبير» (3133)، والدارقطني 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113.

821 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ (¬1) الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬2). ¬

(¬1) كلمة «شراء» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ). (¬2) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة. أخرجه: عبد الرزاق (14375)، وابن أبي شيبة (20881)، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196)، وأبو يعلى (1093)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.

822 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ» (¬1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ (¬2). ¬

(¬1) لفظة «فإنَّه غرر» لم ترد في (م) و (غ)، وجاءت في نسخة (ت) بلفظ «فإنَّه غرور»، والمثبت من «مسند أحمد» وبقية مصادر التخريج. (¬2) إسناده ضعيف مرفوعاً وموقوفاً؛ لضعف يزيد بن أبي زياد؛ ولانقطاعه بينه وبين عبد الله بن مسعود. وقد رجح أهل العلم الموقوف. انظر: «العلل» للدارقطني 5/ 275 (878). أخرجه: ابن أبي شيبة (22483)، والطبراني في «الكبير» (9607) موقوفاً، وأخرجه: أحمد 1/ 388، والطبراني في «الكبير» (10491)، والبيهقي 5/ 340، مرفوعاً.

823 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» (¬2) لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬3). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث. أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708)، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340. (¬2) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183). (¬3) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374)، وابن أبي شيبة (20882)، وأبو داود في «المراسيل» (182)، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.

824 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلَاقِيحِ (¬1). رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِه ضَعْفٌ (¬2). ¬

(¬1) (م) (غ) «المسافح»، والمثبت من (ت). (¬2) ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف. أخرجه: البزار (7785)، والمروزي في «السنة» (210). «وفي إسناده ضعف» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م) «بإسناد ضعيف»، وجاء في نسخة (غ) «في إسناده ضعيف».

باب الخيار

بَابُ الْخِيَارِ

825 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ، أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

_ (¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 252، وأبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5291)، وابن حبان (5030)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (60)، والحاكم 2/ 45، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 345، والقضاعي في «مسند الشهاب» (453)، والبيهقي 6/ 27. جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و (غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار

826 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 119، والبخاري 3/ 84 (2112)، ومسلم 5/ 10 (1531) (44)، وابن ماجه (2181)، والنسائي 7/ 249، وابن الجارود (618)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5253)، وابن حبان (4917)، والبيهقي 5/ 269. انظر: «الإلمام» (1009)، و «المحرر» (878).

827 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا (¬1)، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ ¬

(¬1) «حتى يتفرقا» من (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).

الْجَارُودِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا» (¬2). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لسلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 251 - 252، وابن الجارود (620)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5259). انظر: «الإلمام» (1012)، «المحرر» (879). (¬2) إسناد هذه الزيادة فيه مخرمة بن بكير وهو صدوق لم يسمع من أبيه شيء إنَّما هو كتاب، وكذا فيه أحمد بن عبد الله بن وهب وهو صدوق تغير بأخرة. أخرجه: الدارقطني 3/ 50، والبيهقي 5/ 271. انظر: «الإلمام» (1014)، و «المحرر» (879).

828 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ (¬1) فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين وأغلب مصادر التخريج، وفي نسخة (م) و (غ) «بعت». (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (15337)، وأحمد 2/ 44، والبخاري 3/ 85 - 86 (2117)، ومسلم 5/ 11 (1533) (48)، وأبو داود (3500)، والنسائي 7/ 252، وابن الجارود (567)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4854)، وابن حبان (5051)، والبيهقي 5/ 273. انظر: «الإلمام» (1015).

باب الربا

بَابُ الرِّبَا

829 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 304، ومسلم 5/ 50 (1598)، وأبو يعلى (1849)، وابن الجارود (646)، وأبو عوانة في «مسنده» (5453)، والبيهقي 5/ 275. انظر: «المحرر» (880).

830 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 308 - 309، والبخاري 7/ 217 (5962)، وأبو يعلى (890)، وابن حبان (5852)، والطبراني في «الكبير» 22/ (290)، والبيهقي 6/ 6. في نسخة (م) «جابر»، والمثبت من نسخة (ت).

831 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف؛ هذا ما يخص جزءه الأول، أما زيادة: «أيسرها ...» فلا تصح من قول ابن مسعود كذلك. انظر: «أحاديث تعظيم الربا على الزنا» للشيخ الفاضل علي الصياح: 65 - 82، ومن أهل العلم من حسّنه مغتراً بكثرة وروده عن أكثر من صحابي، وقد رد الشيخ هذا الرأي، فراجعه تجد فوائدَ كثيرةً. أخرجه: عبد الرزاق (15347)، وابن أبي شيبة (22444)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» (814 - 816)، والمروزي في «السنة» (198)، والخلال في «السنة» (1480)، والطبراني في «الكبير» (9608)، موقوفاً. وأخرجه: ابن ماجه (2275)، والبزار (1935)، والحاكم 2/ 37، والبيهقي في «الشعب» (5131)، مرفوعاً. انظر: «المحرر» (881).

832 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا (¬1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا ¬

(¬1) في (م) و (غ) «ولا تبيعوا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.

مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1384) بتحقيقي، وأحمد 3/ 4، والبخاري 3/ 97 (2177)، ومسلم 5/ 42 (1584) (75)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وأبو يعلى (1369)، وابن الجارود (649)، وابن حبان (5016)، والبيهقي 5/ 276. انظر: «الإلمام» (966)، و «المحرر» (882).

833 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (14193)، وابن أبي شيبة (20987)، وأحمد 5/ 320، ومسلم 5/ 44 (1587) (81)، والترمذي (1240)، وابن الجارود (650)، وأبو عوانة في «مسنده» (5390)، وابن حبان (5018)، والبيهقي 5/ 277 - 278. انظر: «الإلمام» (963)، و «المحرر» (883).

834 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ (¬1) اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (غ) و (ت) «و». (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (22933)، وأحمد 2/ 262، ومسلم 5/ 45 (1588) (84)، والنسائي 7/ 278، وأبو عوانة في «مسنده» (5367)، والبيهقي 5/ 292.

835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ

مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1825) برواية الليثي، والبخاري 3/ 129 (2302 - 2303)، ومسلم 5/ 47 (1593) (95)، والنسائي 7/ 271، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1296)، وابن حبان (5021). انظر: «الإلمام» (970)، و «المحرر» (885). (¬2) صحيح. أخرجه: الدارمي (2577)، والبخاري 7/ 132 (7350 - 7351)، ومسلم 5/ 47 (1593) (94)، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1297). تنبيه: هو عند البخاري أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ. انظر: «الإلمام» (969)، و «المحرر» (885).

836 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308. انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).

837 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 400، ومسلم 5/ 47 (1592) (93)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (766)، وأبو عوانة في «مسنده» (5458)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5357)، وابن حبان (5011)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1095)، والدارقطني 3/ 24، والبيهقي 5/ 283. انظر: «الإلمام» (971)، و «المحرر» (887).

838 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا (¬1) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِن اثْنَيْ عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ¬

(¬1) «ففصلتها» يحتمل أن تكون بتخفيف الصاد، من الفصل: يقال: فصلته فصلاً، من باب ضَرب: نحّيته، أو قطعته، فانفصل، ويحتمل أن يكون بتشديدها، من التفصيل: يقال: فصّلت الشيء تفصيلاً، جعلته فصولاً متمايزة.

ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَّلَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 21، ومسلم 5/ 46 (1591) (90)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، والنسائي 7/ 279، وأبو عوانة في «مسنده» (5415)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6094)، والبيهقي 5/ 293. انظر: «الإلمام» (968)، و «المحرر» (888).

839 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه؛ تبعاً للخلاف الحاصل في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب، فقد قيل: إنه سمع منه، وقيل: لم يسمع، وقيل: لم يسمع إلا حديث العقيقة، وقيل: إنما هو كتاب، وهو مدلس وقد عنعن. انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 504. أخرجه: أحمد 5/ 12، وأبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وابن الجارود (611)، والبيهقي 5/ 288. انظر: «الإلمام» (972)، و «المحرر» (889).

840 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مسلم بن جبير وعمرو بن حريش كلاهما مجهول، وأعل كذلك بالاضطراب وبعنعنة محمد بن إسحاق، وهو مدلس. أخرجه: أحمد 2/ 171، وأبو داود (3357)، والدارقطني 3/ 70، والحاكم 2/ 56 - 57، والبيهقي 5/ 287 - 288. تنبيه: الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود كذلك وهما أولى بالإحالة ممن ذكر الحافظ.

841 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (¬1)، ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه إسحاق أبو عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، قال عنه أبو حاتم الرازي: «شيخ ليس بالمشهور، لا يشتغل به»، وفيه كذلك عطاء الخراساني وهو يهم كثيراً ويرسل ويدلس. أخرجه: أبو داود (3462)، والدولابي في «الكنى والأسماء» 2/ 65، والطبراني في «مسند الشاميين» (2417)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 71، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 208 - 209، والبيهقي 5/ 316. انظر: «الإلمام» (977)، و «المحرر» (890).

وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وابن عمر، وفيه تفرد أبي بكر بن عيَّاش دون أصحاب الأعمش. أخرجه: أحمد 2/ 28، وأبو يعلى (5659)، والطبراني في «الكبير» (13583)، وأبو نعيم في «الحلية» 1/ 313 - 314، والبيهقي في «شعب الإيمان» (3920). انظر: «المحرر» (890). (¬2) «بيان الوهم والإيهام» 5/ 295.

842 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على القاسم بن عبد الرحمن الشامي، وهو مقبول الحديث إلا أن له أفراداً لا يتابع عليها، وجميع الطرق الموصلة إليه لا تخلو ممن فيه مقال. أخرجه: أحمد 5/ 261، وأبو داود (3541)، والروياني في «مسنده» (1227) و (1228)، والطبراني في «الكبير» (7853). انظر: «الإلمام» (978)، و «المحرر» (891).

843 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل الحارث بن عبد الرحمن العامري، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (3580)، وابن ماجه (2313)، والترمذي (1337)، وابن الجارود (586)، وابن حبان (5077)، والحاكم 4/ 102 - 103، والبيهقي 10/ 138 - 139. انظر: «الإلمام» (1559).

844 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 16، والبخاري 3/ 102 (2205)، ومسلم 5/ 16 (1542) (76)، وابن ماجه (2265)، والنسائي 7/ 270، وابن حبان (4998)، والبيهقي 5/ 307. انظر: «المحرر» (892).

845 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1404) بتحقيقي، وأحمد 1/ 175، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والبزار (1233)، والنسائي 7/ 268 - 269، وأبو يعلى (712)، وابن الجارود (657)، وابن حبان (5003)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 294. انظر: «المحرر» (893).

846 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ، وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد. أخرجه: عبد الرزاق (14440)، وابن أبي شيبة (22566)، والبزار (6132)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5430)، والدارقطني 3/ 71 - 72، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 290، والبغوي (2091).

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

847 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبَاً (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1407) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2192)، ومسلم 5/ 14 (1539) (64)، والترمذي (1302)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2053)، والنسائي 7/ 267، وابن الجارود (658)، وأبو عوانة في «مسنده» (5032)، وابن حبان (5001)، والبيهقي 5/ 307. انظر: «الإلمام» (980)، و «المحرر» (894). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 190، ومسلم 5/ 13 (1539) (61)، وابن ماجه (2269)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2055)، وابن الجارود (660)، وأبو عوانة في «مسنده» (5047). انظر: «المحرر» (894).

848 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 237، والبخاري 3/ 99 (2190)، ومسلم 5/ 15 (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (6386)، وابن الجارود (659)، وابن حبان (5006)، والبيهقي 5/ 310 - 311. انظر: «الإلمام» (983)، و «المحرر» (895).

849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1417) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2194)، ومسلم 5/ 11 (1534) (49)، وأبو داود (3367)، وابن ماجه (2214)، والترمذي (1227)، والنسائي 7/ 262، وأبو يعلى (5798)، وابن الجارود (605)، وابن حبان (4991)، والبيهقي 5/ 299 - 300. انظر: «الإلمام» (986)، و «المحرر» (896).

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 79، والبخاري 2/ 157 (1486)، ومسلم 5/ 12 (1534). وانظر: التخاريج السابقة للحديث.

850 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1419) بتحقيقي، وأحمد 3/ 115، والبخاري 3/ 111 (2197)، ومسلم 5/ 29 (1555) (15)، والنسائي 7/ 264، وأبو يعلى (3740)، وابن الجارود (604)، وابن حبان (4990)، والحاكم 2/ 36، والبيهقي 5/ 305. تنبيه: ما ساقه الحافظ قد يكون بالمعنى؛ فليس هو بلفظ البخاري ولا مسلم.

851 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حديث أنس مر قبل قليل وهو في الصحيحين، أما هذا النص فقد انفرد بذكره حمّاد بن سلمة. أخرجه: أحمد 3/ 221، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228)، وأبو يعلى (3744)، وابن حبان (4993)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 5/ 303. انظر: «الإلمام» (987)، و «المحرر» (898).

852 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (¬1)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2)، ¬

(¬1) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ. (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 5/ 29 (1554) (14)، وأبو داود (3470)، وابن ماجه (2219)، والنسائي 7/ 264، وابن الجارود (639)، وأبو عوانة في «مسنده» (5202)، وابن حبان (5034)، والدارقطني 3/ 30، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 306. انظر: «المحرر» (899).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 309، ومسلم 5/ 29 (1554) (17)، وأبو داود (3374)، وأبو يعلى (2132)، وأبو عوانة (5093)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5492)، وابن حبان (5031)، والبيهقي 5/ 306.

853 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1367) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 3/ 150 (2379)، ومسلم 5/ 17 (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والترمذي (1244)، والنسائي 7/ 297، وأبو يعلى (5427)، وابن الجارود (628)، وابن حبان (4921)، والبيهقي 5/ 297. انظر: «الإلمام» (985)، و «المحرر» (897).

أبواب السلم والقرض والرهن

أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

854 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ (¬1) فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ (¬2)، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ» (¬4). ¬

(¬1) المثبت من نسخة (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي نسخة (م) و (غ) «أسلف شيئاً». (¬2) «ووزن معلوم» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين. (¬3) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1438) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 111 (2239)، ومسلم 5/ 55 (1604)، وأبو داود (3463)، وابن ماجه (2280)، والترمذي (1311)، والنسائي 7/ 290، وابن الجارود (614)، وابن حبان (4925)، والبيهقي 6/ 18. انظر: «الإلمام» (1016)، و «المحرر» (900). (¬4) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 111 (2240). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (1017)، و «المحرر» (900).

855 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى (¬1)، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ -وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ- إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) سقط هذا الحديث من (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 354 و 380، والبخاري 3/ 114 (2254) و (2255) و 3/ 111 - 112 (2242) و (2243)، وأبو داود (3464)، وابن ماجه (2282)، والنسائي 7/ 290، وابن الجارود (616)، وابن حبان (4926)، والبيهقي 6/ 20.

856 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ (¬1) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح، وفي نسخة (ت) «أخذها». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 361، والبخاري 3/ 152 (2387)، وابن ماجه (2411) أخرج شطره الأخير، والبيهقي 5/ 354، والبغوي (2146). انظر: «الإلمام» (1019)، و «المحرر» (902).

857 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 147، والترمذي (1213)، والنسائي 7/ 294، والحاكم 2/ 23 - 24، والبيهقي 6/ 25. تنبيه: كما هو ظاهر الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي وهم أولى بالعزو من الحاكم والبيهقي.

858 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 472، والبخاري 3/ 187 (2512)، وأبو داود (3526)، وابن ماجه (2440)، والترمذي (1254)، وأبو يعلى (6639)، وابن الجارود (665)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6152)، وابن حبان (5935)، والبيهقي 6/ 38. انظر: «الإلمام» (1025)، و «المحرر» (905).

859 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً وصوابه الإرسال؛ هكذا رواه الأئمة الثقات عن الزهري منهم: مالك وشعيب ويونس، وقد رجح المرسل جمع من المتقدمين. انظر تفصيل ذلك في كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 379 - 389. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1478) بتحقيقي، والدارقطني 3/ 33، والحاكم 2/ 51، والبيهقي 6/ 39 مرفوعاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2132) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1477) بتحقيقي، وعبد الرزاق (15034)، وأبو داود في «المراسيل» (187)، والدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 40 مرسلاً. انظر: «الإلمام» (1026)، و «المحرر» (906).

860 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1447) بتحقيقي، وأحمد 6/ 390، ومسلم 5/ 54 (1600) (118)، وأبو داود (3346)، وابن ماجه (2285)، والترمذي (1318)، والنسائي 7/ 291، وابن خزيمة (2332) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 353.

861 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً، فَهُوَ رِبًا» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف جداً، في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك. أخرجه: ابن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (437).

862 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ (¬1). ¬

(¬1) في إسناده عبد الله بن عياش، وهو لا يحتمل تفرده، قال الحافظ: «صدوق يغلط». أخرجه: البيهقي 5/ 350 موقوفاً.

863 - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح من قول عبد الله بن سلام. أخرجه: البخاري 5/ 47 (3814) موقوفاً.

باب التفليس والحجر

بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ

864 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ (¬1) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (¬3). وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (¬4). وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ ¬

(¬1) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1483) بتحقيقي، وأحمد 2/ 228، والبخاري 3/ 155 - 156 (2402)، ومسلم 5/ 31 (1559) (22)، وأبو داود (3519)، وابن ماجه (2358)، والترمذي (1262)، والنسائي 7/ 311، وابن الجارود (630)، وابن حبان (5037)، والبيهقي 6/ 44. انظر: «الإلمام» (1029)، و «المحرر» (913). (¬3) مرسل. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1979) برواية الليثي، وعبد الرزاق (15158)، وأبو داود (3520)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4605)، والبيهقي 6/ 46. انظر: «المحرر» (914). (¬4) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه. أخرجه: أبو داود (3522)، وابن ماجه (2359)، وابن الجارود (631)، والدارقطني 3/ 29 - 30، والبيهقي 6/ 47. انظر: «المحرر» (914).

مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي المعتمر تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب، ولفظة: «مات» منكرة بهذا الحال. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1485) بتحقيقي، والطيالسي (2375)، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، وابن الجارود (634)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4609)، والدارقطني 3/ 29، والحاكم 2/ 50 - 51، والبيهقي 6/ 46. انظر: «الإلمام» (1033)، و «المحرر» (915).

865 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عبد الله بن ميمون. أخرجه: ابن أبي شيبة (22844)، وأحمد 4/ 222، والبخاري 3/ 155 معلقاً، وأبو داود (3628)، وابن ماجه (2427)، والنسائي 7/ 316، والطحاوي في «شرح المشكل» (949)، وابن حبان (5089)، والبيهقي 6/ 51.

866 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 36، ومسلم 5/ 28 - 29 (1556)، وأبو داود (3469)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (655)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (1027)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1879)، وابن حبان (5033)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 49 - 50. انظر: «الإلمام» (1028)، و «المحرر» (911).

867 - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو

دَاوُدَ مُرْسَلًا، وَرُجِّحَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 1/ 68، والطبراني في «الأوسط» (5939)، والدارقطني 4/ 230 - 231، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 48. انظر: «الإلمام» (1027)، و «المحرر» (912).

868 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1760) بتحقيقي، وأحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 232 (2664)، ومسلم 6/ 30 (1868) (91)، وأبو داود (2957)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1361)، والنسائي 6/ 155، وابن حبان (4727)، والبيهقي 3/ 83. انظر: «الإلمام» (1035)، و «المحرر» (916). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (1165)، وابن حبان (4728)، والدارقطني 4/ 115، والبيهقي 6/ 55.

869 - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ، فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 310، وأبو داود (4404)، وابن ماجه (2541)، والترمذي (1584)، والنسائي 6/ 155، وابن الجارود (1045)، وابن حبان (4780)، والحاكم 2/ 123، والبيهقي 6/ 58. انظر: «الإلمام» (1036)، و «المحرر» (917).

870 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ

زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة، ومنهم من رد لفظة: «في مالها» بمخالفة الأحاديث الثابتة في جواز تصرف المرأة في مالها من غير إذن زوجها، خاصة وأنَّ تلك الأحاديث أصح من سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 184 و 221، وأبو داود (3546) و (3547)، وابن ماجه (2388)، والنسائي 5/ 65 - 66 و 6/ 278، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 60. انظر: «الإلمام» (1038)، و «المحرر» (918).

871 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ (¬1): رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت)، وفي (م) و (غ) «لإحدى ثلاث». (¬2) صحيح. تقدم تخريجه برقم (645).

باب الصلح

بَابُ الصُّلْحِ

872 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (¬1) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ (4) أَحَلَّ حَرَاماً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬2)، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (¬3). ¬

(¬1) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه. (¬2) إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف. أخرجه: ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5721)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 4/ 101، والبيهقي 6/ 79. انظر: «الإلمام» (1045)، و «المحرر» (909). (¬3) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه» «عارضة الأحوذي» 6/ 83.

873 - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق. أخرجه: أحمد 2/ 366، وأبو داود (3594)، وابن الجارود (638)، وابن حبان (5091)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 49، والبيهقي 6/ 63. انظر: «الإلمام» (1042) و (1043).

874 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَمْنَعْ (¬1) جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ ¬

(¬1) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عقب (2463): «بالجزم على أنَّ «لا» ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنَّه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: «لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم».

خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1494) بتحقيقي، وأحمد 2/ 463، والبخاري 3/ 173 (2463)، ومسلم 5/ 75 (1609) (136)، وأبو داود (3634)، وابن ماجه (2335)، والترمذي (1353)، وأبو يعلى (6249)، وابن حبان (515)، والبيهقي 6/ 68. انظر: «الإلمام» (1040)، و «المحرر» (910).

875 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ (¬1) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) «من غير». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 425، والبزار (3717)، والروياني في «مسند الصحابة» (1458)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2822)، وابن حبان (5978)، والبيهقي 6/ 100. تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.

باب الحوالة والضمان

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ (¬1) ¬

(¬1) هذا الباب من نسخة (ت) ولم يرد في (م) و (غ).

876 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 3/ 123 (2287)، ومسلم 5/ 34 (1564) (33)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 316، وأبو يعلى (6298)، وابن الجارود (560)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2752)، وابن حبان (5053)، والبيهقي 6/ 70. انظر: «الإلمام» (1047)، و «المحرر» (907). (¬2) في «المسند» 2/ 463.

877 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ» ? قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ» ? قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 330، وأبو داود (3343)، والنسائي 4/ 65 - 66، وابن حبان (3064)، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 74. انظر: «الإلمام» (1050)، و «المحرر» (908).

878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ» ? فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 290، والبخاري 3/ 128 (2298)، ومسلم 5/ 60 (1619) (14)، وابن ماجه (2415)، والترمذي (1070)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (4143)، وابن حبان (4854)، والبيهقي 7/ 44. (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 187 (6731)، وأبو عوانة (5620).

879 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ كما قال البيهقي، وزاد: «تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة»، وبنحوه قال ابن عدي. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 6/ 41، والبيهقي 6/ 77.

باب الشركة والوكالة

بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ

880 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن حيّان وهو مجهول، وكذلك أعلّه الدارقطني بالإرسال. انظر: «العلل» 11/ 7. أخرجه: أبو داود (3383)، والدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 52، والبيهقي 6/ 78 - 79. انظر: «الإلمام» (1052)، و «المحرر» (921).

881 - وَعَنِ السَّائِبِ (¬1) الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْبَعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (¬2). ¬

(¬1) جاء في بعض النسخ المطبوعة والشروح «السائب بن يزيد»، وهو خطأ؛ لأنَّ الصحابي هو السائب بن أبي السائب، قال الحافظ في «التلخيص» 3/ 121: «حديث أنَّ السائب بن يزيد كان شريك النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث، كذا وقع عنده، وقوله: ابن يزيد وهم؛ وإنَّما هو السائب بن أبي السائب». (¬2) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل، منها: أنَّه مضطرب فمرةً يروى عن السائب بن أبي السائب، وأخرى عن عبد الله بن السائب، وثالثة عن قيس بن السائب، وفيه انقطاع بين مجاهد والسائب، وقيل: هو موصول بذكر قائد السائب، وهو الآخر مجهول. أخرجه: ابن أبي شيبة (38103)، وأحمد 3/ 425، وأبو داود (4836)، وابن ماجه (2287)، والنسائي في «الكبرى» (10071)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي 6/ 78.

882 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه، وأعل كذلك بعنعنة أبي إسحاق السبيعي. أخرجه: ابن أبي شيبة (37893)، وأبو داود (3388)، وابن ماجه (2288)، والنسائي 7/ 57، والطبراني في «الكبير» (297)، والبيهقي 6/ 79.

883 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. أخرجه: أبو داود (3632)، والدارقطني 4/ 154 - 155، والبيهقي 6/ 80. انظر: «الإلمام» (1054)، و «المحرر» (919).

884 - وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (819).

885 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 322، والبخاري 2/ 151 (1468)، ومسلم 3/ 68 (983) (11)، وأبو داود (1623)، والنسائي 5/ 33، وابن خزيمة (2330) بتحقيقي، وأبو عوانة في «مسنده» «2618)، وابن حبان (3273)، والدارقطني 2/ 123، والبيهقي 4/ 111.

886 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (742).

887 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1573) بتحقيقي، وأحمد 4/ 115، والبخاري 3/ 250 (2724) و (2725)، ومسلم 5/ 121 (1697) (25)، وأبو داود (4445)، وابن ماجه (2549)، والترمذي (1433)، والنسائي 8/ 240، وابن الجارود (811)، وابن حبان (4437)، والبيهقي 8/ 212. انظر: «الإلمام» (1467)، و «المحرر» (1155).

باب الإقرار

بَابُ الْإِقْرَارِ

فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ (¬1) ¬

(¬1) هذه الجملة من نسخة (ت) ولم ترد في (م) و (غ).

888 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قُلِ الْحَقَّ، وَلَوْ كَانَ مُرًّا» (¬1) صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬2). ¬

(¬1) «ولو كان مراً» لم ترد في (م)، وأثبتناها من (ت) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 159، والبزار (3966)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (277)، والطبراني في «الدعاء» (1648)، وأبو نعيم في «الحلية» 2/ 357، وابن حبان (449)، والبيهقي 10/ 91.

باب العارية

بَابُ الْعَارِيَةِ

889 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) سبق الكلام عن سماع الحسن من سمرة عند الحديث رقم (839). أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والترمذي (1266)، والنسائي في «الكبرى» (5751)، وابن الجارود (1024)، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 90. انظر: «الإلمام» (1058)، و «المحرر» (932).

890 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ استنكره المتقدمون وعلى رأسهم الشافعي وأحمد وأبو حاتم، انظر: «العلل لابن أبي حاتم» (1114). وله طرق أخرى لا تسلم جميعها من الضعف. أخرجه: الدارمي (2597)، والبخاري في «التأريخ الكبير» 4/ 360، وأبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1831)، والدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 10/ 271. انظر: «الإلمام» (1060)، و «المحرر» (933).

891 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 222، وأبو داود (3566)، والنسائي في «الكبرى» (5744)، وابن حبان (4720)، والدارقطني 3/ 39. انظر: «الإلمام» (1057)، و «المحرر» (931).

892 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عدة علل منها: اضطراب إسناده، وتفرد شريك بن عبد الله بروايته، وجهالة أمية بن صفوان. انظر: «العلل الكبير» 1/ 506 - 507. أخرجه: أحمد 3/ 401، وأبو داود (3562)، والنسائي في «الكبرى» (5747)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4454)، والدارقطني 3/ 39، والحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 89. انظر: «الإلمام» (1056).

893 - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ آفته إسحاق بن عبد الواحد القرشي، قال عنه أبو علي الحافظ الغساني: «متروك الحديث» نقله الذهبي في «الميزان» 1/ 194. أخرجه: الحاكم 2/ 47، والبيهقي 6/ 88.

باب الغصب

بَابُ الْغَصْبِ

894 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْماً، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (¬1) مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «يوم القيامة» من (ت) والصحيحين، ولم ترد في (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 188، والبخاري 4/ 130 (3198)، ومسلم 5/ 57 - 58 (1610) (137)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (230)، والبزار (1249)، وأبو يعلى (950)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2848)، وابن حبان (3195)، والبيهقي 6/ 98. انظر: «الإلمام» (1061)، و «المحرر» (934).

895 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ (¬1)، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: «كُلُوا»، وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» وَصَحَّحَهُ (¬3). ¬

(¬1) بعد هذا في «صحيح البخاري» «فضربت بيدها» ولم ترد في النسخ الخطية، مما يدل على تصرف الحافظ ابن حجر. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 105، والبخاري 3/ 179 (2481)، وأبو داود (3567)، وابن ماجه (2334)، والنسائي 7/ 70، وأبو يعلى (3774)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3355)، والبيهقي 6/ 96. انظر: «الإلمام» (1063)، و «المحرر» (935). (¬3) صحيح. أخرجه: الترمذي (1359)، وابن الجارود (1022)، والطبراني في «الأوسط» (4184). انظر: «الإلمام» (1064)، و «المحرر» (935).

896 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1)، وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ عطاء لم يسمع من رافع. وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وتوبع من قيس بن الربيع وهو ضعيف كذلك، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن. انظر: «سؤالات الترمذي للبخاري» (21). أخرجه: أحمد 3/ 465، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2669)، والبيهقي 6/ 136. انظر: «المحرر» (936). (¬2) كذا نقل عنه الخطابي في «معالم السنن» 3/ 59 - 60، وهو خلاف ما نقل عنه الترمذي حيث قال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. وكأنَّه ضعّف هذا الطريق فقط، لكنَّ المتتبع لمنهج الإمام البخاري يجد أنَّه لا يمكن أنْ يحسِّن هذا الحديث؛ لما قيل عن إسناده أعلاه.

897 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ للْآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ تفرد بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن عروة، وحاله لا تحتمل منه مثل هكذا تفرد، وشيخه يحيى وإن كان ثقة، فقد خالف أخاه هشاماً سنداً ومتناً. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (708)، وأبو داود (3074)، وابن زنجويه في «الأموال» (820)، والدارقطني 3/ 35 - 36، والبيهقي 6/ 142.

898 - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لم يوصله إلا عبد الوهاب الثقفي عن هشام بن عروة، وجميع أصحاب هشام أرسلوه، أمَّا اسم صحابيه فهو سعيد بن زيد كما سيرجحه الحافظ عند الحديث (916). أخرجه: أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والبزار (1256)، والنسائي في «الكبرى» (5729)، وأبو يعلى (957)، والبيهقي 6/ 99، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2166) برواية الليثي، وأبو عبيد في «الأموال» (705)، وابن أبي شيبة (22824)، وابن زنجويه في «الأموال» (819)، والنسائي في «الكبرى» (5730)، والبيهقي 6/ 142، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (1095)، و «المحرر» (947).

899 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه عند الحديث (771).

باب الشفعة

بَابُ الشُّفْعَةِ

900 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ (¬2): أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ (¬3). وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 399، والبخاري 3/ 144 (2257)، ومسلم 5/ 57 (1608) (134)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، والنسائي 7/ 320، وابن الجارود (643)، وابن حبان (5186)، والبيهقي 6/ 102. انظر: «الإلمام» (1069)، و «المحرر» (937). (¬2) في نسخة (م) و (غ) «شيء»، ولم ترد في (ت)، والمثبت من «صحيح مسلم». (¬3) صحيح. أخرجه: مسلم (1608) (135). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (1070)، و «المحرر» (938). (¬4) إسناده ضعيف؛ ابن جريج مدلس وقد عنعن. أخرجه: الطحاوي في «شرح المعاني» (5881). انظر: «الإلمام» (1073)، و «المحرر» (939).

901 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (¬1) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و «صحيح البخاري» ويروى: «بصقبه» بالصاد وكلاهما بمعنى واحد، وهو: القرب. انظر: «لسان العرب» 6/ 292. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1492) بتحقيقي، وأحمد 6/ 10، والبخاري 3/ 114 (2258)، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495)، والنسائي 7/ 320، وابن حبان (5180)، والبيهقي 6/ 105.

902 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ روي من وجهين أحدهما: قتادة عن أنس، والآخر الحسن عن سمرة، وحكم أهل العلم على أنَّ الأولى ليس بمحفوظة، والصواب الحسن عن سمرة، وقد تقدم الكلام عليها. أخرجه: الترمذي في «العلل الكبير» (381)، والنسائي في «الكبرى» (11713)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5862)، والطبراني في «الأوسط» (8146)، وابن حبان (5182)، من طريق قتادة عن أنس. انظر: «المحرر» (940). وأخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (3517)، والترمذي (1368)، والنسائي في «الكبرى» (11717)، وابن الجارود (644)، والطبراني في «الكبير» (6801)، والبيهقي 6/ 106.

903 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا -وَإِنْ كَانَ غَائِبًا- إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ ألمح إلى رده شعبة والبخاري، وأنكر الإمام أحمد وابن معين هذا الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان. انظر: «العلل الكبير» 1/ 216، و «تهذيب التهذيب» 6/ 348. أخرجه: عبد الرزاق (14396)، وأحمد 3/ 303، وأبو داود (3518)، وابن ماجه (2494)، والترمذي (1369)، والنسائي في «الكبرى» (11714)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5850)، والبيهقي 6/ 106. انظر: «الإلمام» (1071)، و «المحرر» (939).

904 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه محمد بن الحارث البصري وهو ضعيف، وشيخه محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف كذلك، بل اتهمه ابن عدي وابن حبان. أخرجه: ابن ماجه (2500)، والبزار (5405)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 384، والبيهقي 6/ 108.

باب القراض

بَابُ الْقِرَاضِ

905 - عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلْ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬2). وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ (¬3). ¬

(¬1) ضعيف؛ مسلسل بالمجاهيل. أخرجه: ابن ماجه (2289)، والعقيلي في «الضعفاء» 3/ 80. (¬2) رجاله ثقات. أخرجه: الدارقطني 3/ 63، والبيهقي 6/ 111. (¬3) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في «الموطأ» (2008) برواية الليثي، والبيهقي 6/ 111.

باب المساقاة والإجارة

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ

906 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ (¬1) خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ (¬2)، أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ (¬4). وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا (¬5) مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ (¬6) شَطْرُ ثَمَرِهَا (¬7). ¬

(¬1) كلمة «أهل» لم ترد في (ت). (¬2) في (ت) «تمر» بالمثناة الفوقية. (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 138 (2329)، ومسلم 5/ 26 (1551) (1)، وأبو داود (3408)، وابن ماجه (2467)، والترمذي (1383)، وابن الجارود (661)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2673)، والبيهقي 6/ 113. انظر: «الإلمام» (1074)، و «المحرر» (922). (¬4) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 140 - 141 (2338)، ومسلم 5/ 27 (1551) (6). انظر: «الإلمام» (1076)، و «المحرر» (923). (¬5) كذا في نسخة (ت)، وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ). «يعملوها». (¬6) المثبت من (ت)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي نسخة (م) و (غ) «لهم». (¬7) صحيح. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1574)، ومسلم 5/ 27 (1551) (5)، وأبو داود (3409)، والنسائي 7/ 53، وأبو عوانة (5108)،والبيهقي 6/ 116. انظر: «الإلمام» (1075)، و «المحرر» (923).

907 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

- صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا (¬1)، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ. ¬

(¬1) جملة «ويسلم هذا ويهلك هذا» لم ترد في جميع النسخ الخطية، وأثبتها من المطبوع، وهي كذلك في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 140، ومسلم 5/ 24 (1547) (116)، وأبو داود (3392)، والنسائي 7/ 43، والطحاوي في «شرح المشكل» (2689)، والبيهقي 6/ 132. انظر: «الإلمام» (1082)، و «المحرر» (924).

908 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المزَارَعَةِ وَأَمَرَ (¬1) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (¬2). ¬

(¬1) في (م) و (غ) «نهى عن المزارعة بالمؤاجرة»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 5/ 25 (1549) (119)، وأبو عوانة في «مسنده» (5172)، والبيهقي 6/ 133. انظر: «الإلمام» (1080)، و «المحرر» (925).

909 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ (¬1)، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «أجرة» وكلا اللفظين لم يرد في «صحيح البخاري». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 351، والبخاري 3/ 82 - 83 (2103)، وأبو داود (3423)، والطبراني في «الكبير» (11954)، والبيهقي 9/ 338. انظر: «المحرر» (927).

910 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 464، ومسلم 5/ 35 (1568) (41)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، والنسائي 7/ 190، والطحاوي في «شرح المشكل» (4662)، وابن حبان (5152)، والبيهقي 9/ 337. انظر: «الإلمام» (1082 م)، و «المحرر» (926).

911 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «قَالَ اللَّهُ - عز وجل -: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل يحيى بن سليم. أخرجه: أحمد 2/ 358، والبخاري 3/ 108 (2227)، وابن ماجه (2442)، وأبو يعلى (6571)، وابن الجارود (579)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1878)، وابن حبان (7339)، والبيهقي 6/ 14. تنبيه: كما هو واضح فإن الحديث أخرجه البخاري وليس مسلماً. انظر: «المحرر» (929).

912 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً كِتَابُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 170 - 171 (5737)، وابن حبان (5146)، والدارقطني 3/ 65، والبيهقي 6/ 124، والبغوي (2187). انظر: «الإلمام» (1086)، و «المحرر» (928).

913 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (¬1). وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالبَيْهَقِيِّ (¬2)، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِي (¬3)، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ. ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (2443)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (744). (¬2) إسناده حسن؛ جاء من عدة أوجه، أمثلها طريق محمد بن عمار المؤذن وهو لا بأس به. أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» (3014)، وأبو يعلى (6682)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 465 - 466، وتمام في «فوائده» (44)، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 142، والبيهقي 6/ 121. (¬3) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن زياد بن زبار الكلبي، قال عنه ابن معين: «لا شيء»، انظر: «تاريخ بغداد» 3/ 201. أخرجه: الطبراني في «الصغير» (34).

914 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ» رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. أخرجه: عبد الرزاق (15024)، وأحمد 3/ 68، وأبو داود في «المراسيل» (181)، والبيهقي 6/ 120. وأما الموصول فمن طريق أبي حنيفة وهو ضعيف في الحديث، أخرجه: البيهقي 6/ 120. وكذا جاء موقوفاً من قول أبي سعيد الخدري، وهو منقطع أيضاً، أخرجه: النسائي 7/ 31 - 32. ورجح الموقوف أبو زرعة الرازي في «العلل» (1118).

باب إحياء الموات

بَابُ إِحْيَاءِ الموَاتِ

915 - عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ (¬1) أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من نسخة (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»، وفي نسخة (م) و (ت): «عمَّر». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 120، وابن زنجويه في «الأموال» (817)، والبخاري 3/ 140 (2335)، والنسائي في «الكبرى» (5727)، وابن الجارود (1014)، والبيهقي 6/ 141 - 142. انظر: «الإلمام» (1094)، و «المحرر» (945).

916 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً. وَهُوَ كَمَا قَالَ، وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ (¬1). ¬

(¬1) تقدم برقم (898).

917 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» (¬1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م) وفي (ت) «رسوله». (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (19750)، وأحمد 4/ 38، والبخاري 3/ 148 (2370)، وأبو داود (3083)، والنسائي في «الكبرى» (5743)، وابن الجارود (1016)، وابن حبان (137)، والبيهقي 6/ 146. انظر: «الإلمام» (1097)، و «المحرر» (946).

918 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وقد توبع من داود بن الحصين وسماك كلاهما عن عكرمة، وروايتاهما ضعيفة خاصة عن عكرمة. أخرجه: أحمد 1/ 313، وابن ماجه (2341)، وأبو يعلى (2520)، والطبراني في «الكبير» (11576)، والدارقطني 4/ 228. انظر: «المحرر» (950).

919 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي «الموَطَّإِ» مُرْسَلٌ (¬1). ¬

(¬1) أما الموصول ففيه عثمان بن محمد بن عثمان، قال عنه عبد الحق: الغالب على حديثه الوهم، وتوبع من عبد الملك بن معاذ النصبي، وقد قال عنه ابن القطان: لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره. انظر: «الأحكام الوسطى» 2/ 50، و «بيان الوهم والإيهام» 3/ 153 - 154، وقول عبد الحق نسبه ابن القطان للعقيلي، ولم أجده في «الضعفاء الكبير»، وأما الآخر فهو مرسل. أخرجه: الدارقطني 3/ 77، والحاكم 2/ 57 - 58، والبيهقي 6/ 69، وابن عبد البر في «التمهيد» 20/ 159، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2171) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1493) بتحقيقي، والبيهقي 6/ 70 مرسلاً. انظر: «الإلمام» (1104).

920 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) تقدم الكلام في سماع الحسن من سمرة مراراً. أخرجه: أحمد 5/ 12، وأبو داود (3077)، والنسائي في «الكبرى» (5731)، وابن الجارود (1015)، والروياني في «مسنده» (814)، والطبراني في «الكبير» (6864)، والبيهقي 6/ 148.

921 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم، وهو ضعيف، وقال الحافظ: إنَّه متابع من الأشعث، أخرجه الطبراني ولم نقف على إسناده. أخرجه: الدارمي (2626)، وابن ماجه (2486).

922 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سماك بن حرب وهو صدوق، وقد توبع من جامع بن مطر وهو صدوق أيضاً. أخرجه: البخاري في «رفع اليدين» (43)، وأبو داود (3058)، والترمذي (1381)، والطبراني في «الكبير» 22/ (12)، والبيهقي 6/ 144.

923 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ (¬1) الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «أعطى». (¬2) ضعيف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد 2/ 156، وأبو داود (3072)، والطبراني في «الكبير» (13352)، والبيهقي 6/ 144.

924 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (23655)، وأحمد 5/ 364، وأبو داود (3477)، والبيهقي 6/ 150.

باب الوقف

بَابُ الْوَقْفِ

925 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ (¬1) عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) «عنه» لم ترد في (م) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري في «الأدب المفرد» (38)، ومسلم 5/ 73 (1631) (14)، وأبو داود (2880)، والترمذي (1376)، والنسائي 6/ 251، وأبو يعلى (6457)، وابن الجارود (370)، وابن خزيمة (2494) بتحقيقي، وابن حبان (3016)، والبيهقي 6/ 278. انظر: «الإلمام» (1151)، و «المحرر» (959).

926 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 12، والبخاري 3/ 259 (2737)، ومسلم 5/ 73 (1632) (15)، وأبو داود (2878)، وابن ماجه (2396)، والترمذي (1375)، والنسائي 6/ 231، وابن الجارود (369)، وابن خزيمة (2483) بتحقيقي، وابن حبان (4901)، والبيهقي 6/ 158 - 159. انظر: «الإلمام» (1152)، و «المحرر» (960).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وانظر ما سبق.

927 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ .. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (885).

باب الهبة

بَابُ الْهِبَةِ

928 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا» ? فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَارْجِعْهُ» (¬1). وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً» ? قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1057) بتحقيقي، وأحمد 4/ 268، والبخاري 3/ 206 (2586)، ومسلم 5/ 65 (1623) (9)، وابن ماجه (2376)، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258، وابن الجارود (991)، وابن حبان (5097)، والبيهقي 6/ 176. انظر: «الإلمام» (1110)، و «المحرر» (961). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (31636)، والبخاري 3/ 206 (2587)، ومسلم 5/ 65 - 66 (1623) (13)، وأبو عوانة (5687)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5074)، والبيهقي 6/ 176. انظر: «الإلمام» (1111)، و «المحرر» (961). (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 269، ومسلم 5/ 66 - 67 (1623) (17)، وابن ماجه (2375)، والنسائي 6/ 260، وابن الجارود (992)، وأبو عوانة (5676)، والبيهقي 6/ 177. انظر: «الإلمام» (1113)، و «المحرر» (961).

929 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ

يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 207 (2589)، ومسلم 5/ 64 - 65 (1622) (8)، والنسائي 6/ 265، وأبو عوانة (5646)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5033)، والبيهقي 6/ 180. انظر: «الإلمام» (1116)، و «المحرر» (962). وجاء في (ت) «يرجع في قيئه». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 217، والبخاري 3/ 215 (2622)، والترمذي (1298)، والنسائي 6/ 266، وأبو يعلى (2405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5034)، والبيهقي 6/ 180. انظر: «المحرر» (962).

930 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والترمذي (2132)، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717)، وابن الجارود (994)، وابن حبان (5123)، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180. انظر: «الإلمام» (1118)، و «المحرر» (963).

931 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 90، والبخاري 3/ 206 (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1953)، والبيهقي 6/ 180. انظر: «الإلمام» (1120)، و «المحرر» (964).

932 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ، فَقَالَ: «رَضِيتَ» ? قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ:

«رَضِيتَ» ? قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً، فرجح الدارقطني إرساله، أما متنه فيشهد له حديث أبي هريرة. أخرجه: أحمد 2/ 95، والطبراني في «الكبير» (10897)، والبزار (4712)، وابن حبان (6384). انظر: «المحرر» (965).

933 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَياً وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ» (¬2). وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (¬3). وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 302، والبخاري 3/ 216 (2625)، ومسلم 5/ 68 (1625) (25)، وأبو داود (3550)، والنسائي 6/ 277، والطحاوي في «شرح المشكل» (5456)، وابن حبان (5130)، والبيهقي 6/ 173. انظر: «المحرر» (966). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 5/ 68 (1625) (26)، والنسائي 6/ 274، وأبو عوانة (5712)، وابن حبان (5141)، والبيهقي 6/ 173. انظر: «الإلمام» (1127)، و «المحرر» (967). (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 294، ومسلم 5/ 68 (1625) (23)، وابن الجارود (988)، وأبو عوانة (5704)، وابن حبان (5139)، والبيهقي 6/ 172. انظر: «الإلمام» (1128)، و «المحرر» (968). (¬4) صحيح. أخرجه: الحميدي (1327)، وأبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والطحاوي في «شرح المشكل» (5451)، وابن حبان (5127)، والبيهقي 6/ 175. انظر: «الإلمام» (1129)، و «المحرر» (969).

934 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 40، والبخاري 3/ 215 (2623)، ومسلم 5/ 63 (1620) (1)، والبزار (266)، والنسائي 5/ 108، وأبو عوانة (2633)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5030)، وابن حبان (5125)، والبيهقي 4/ 151. انظر: «الإلمام» (1132)، و «المحرر» (970).

935 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه ضمام بن إسماعيل وموسى بن وردان، وكلاهما صدوق حسن الحديث. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (594)، وأبو يعلى (6148)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (842)، وتمام في «فوائده» (1577)، والبيهقي 6/ 169.

936 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَهَادُوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ» رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عائذ بن شريح، وهو ضعيف. أخرجه: البزار (7529)، وابن حبان في «المجروحين» 2/ 187، والطبراني في «الأوسط» (1526)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 84، والبيهقي في «الشعب» (8569).

937 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 264، والبخاري 3/ 201 (2566)، ومسلم 3/ 91 (1030) (90)، والبيهقي 4/ 177.

938 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ (¬1). ¬

(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنَّه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أنَّ الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» 13/ 32 (5035)، والبيهقي 6/ 181، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه: البيهقي 6/ 181. أخرجه: الحاكم 2/ 52، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 180 - 181، وفي «المعرفة» (3807).

باب اللقطة

بَابُ اللُّقَطَةِ

939 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (18642)، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431)، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071) (164)، وأبو داود (1652)، وأبو يعلى (2975)، والبيهقي 7/ 30. انظر: «الإلمام» (1144)، و «المحرر» (957).

940 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ? قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ? قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372)، ومسلم 5/ 133 (1722) (1)، وأبو داود (1704)، وابن ماجه (2504)، والترمذي (1372)، والنسائي في «الكبرى» (5738)، وابن الجارود (666)، وابن حبان (4889)، والبيهقي 6/ 189. انظر: «الإلمام» (1135)، و «المحرر» (951).

941 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 117، ومسلم 5/ 137 (1725) (12)، والنسائي في «الكبرى» (5774)، وأبو عوانة (6442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4726)، وابن حبان (4897)، والطبراني في «الكبير» (5281)، والحاكم 2/ 64، والبيهقي 6/ 191. انظر: «المحرر» (952).

942 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 261 - 262، وأبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائي في «الكبرى» (5776)، وابن الجارود (671)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3133)، وابن حبان (4894)، والبيهقي 6/ 187. انظر: «الإلمام» (1134)، و «المحرر» (953).

943 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 499، ومسلم 5/ 137 (1724) (11)، وأبو داود (1719)، والنسائي في «الكبرى» (5773)، وأبو عوانة (6460)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4703)، وابن حبان (4896)، والبيهقي 6/ 199. انظر: «المحرر» (954).

944 - وَعَنِ المقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 130 - 131، وابن زنجويه في «الأموال» (489)، وأبو داود (3804)، والطبراني في «الكبير» (669)، والدارقطني 4/ 287، والبيهقي 9/ 332. انظر: «المحرر» (956).

باب الفرائض

بَابُ الْفَرَائِضِ

945 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 292، والبخاري 8/ 187 (6732)، ومسلم 5/ 59 (1615) (2)، وأبو داود (2898)، وابن ماجه (2740)، والترمذي (2098)، والنسائي في «الكبرى» (6297)، وأبو يعلى (2371)، وابن الجارود (955)، وابن حبان (6028)، والبيهقي 6/ 234. انظر: «الإلمام» (1197)، و «المحرر» (975).

946 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ (¬1) الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «يرث» لم ترد في (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1346) بتحقيقي، وأحمد 5/ 200، والبخاري 8/ 194 (6764)، ومسلم 5/ 59 (1614) (1)، وأبو داود (2909)، وابن ماجه (2729)، والترمذي (2107)، والنسائي في «الكبرى» (6338)، وابن الجارود (954)، وابن حبان (6033)، والبيهقي 6/ 217 - 218. انظر: «الإلمام» (1195)، و «المحرر» (976).

947 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ- قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلابْنَةِ النِّصْفَ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسَ -تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 389، والبخاري 8/ 188 (6736)، وأبو داود (2890)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي في «الكبرى» (6294)، وأبو يعلى (5235)، وابن الجارود (962)، وابن حبان (6034)، والبيهقي 6/ 230. انظر: «الإلمام» (1198)، و «المحرر» (977).

948 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬1)، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ (¬2)، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (¬3). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 178، وأبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائي في «الكبرى» (6350)، وابن الجارود (967)، والطبراني في «الأوسط» (6323)، والدارقطني 4/ 72 - 73، والبيهقي 6/ 218. انظر: «الإلمام» (1196)، و «المحرر» (978). (¬2) هذا اللفظ لا يثبت في حديث عبد الله بن عمرو، إنَّما هو ثابت من حديث أسامة كما تقدم، أخطأ فيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف، وتوبع من قتادة ولا يصح إليه؛ فيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف. أخرجه: الحاكم 4/ 345، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 318. وأخرجه: تمام في «فوائده» كما في «الروض البسام» (720)، والبيهقي 6/ 218، باللفظين. (¬3) شاذ بهذا اللفظ من حديث أسامة؛ فقد خالف هشيم بن بشير الرواة عن الزهري، وقيل: لم يسمعه منه، كما عند سعيد قال: قال هشيم: سمعته أو أخبرته عنه. أخرجه: سعيد بن منصور (136)، والنسائي في «الكبرى» (6349)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (3883).

949 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ? فَقَالَ: «لَكَ السُّدُسُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «لَكَ سُدُسٌ آخَرُ» فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1)، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ. ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ الحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين، نص عليه علي بن المديني وأبو حاتم الرازي، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (121) و (122). أخرجه: أحمد 4/ 429، وأبو داود (2896)، والترمذي (2099)، والبزار (3551)، والنسائي في «الكبرى» (6303)، وابن الجارود (961)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4506)، والبيهقي 6/ 244. تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للأربعة إذ إنَّ ابن ماجه لم يروه. انظر: «الإلمام» (1200)، و «المحرر» (979).

950 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبيد الله بن عبد العتكي أبو المنيب، والراجح أنَّ روايته لا تقبل إذا انفرد. أخرجه: ابن أبي شيبة (31924) -عنده: ابن مكان: أم-، وأبو داود (2895)، والنسائي في «الكبرى» (6304)، وابن الجارود (960)، وابن عدي في «الكامل» 5/ 532، والدارقطني 4/ 91، والبيهقي 6/ 226. انظر: «الإلمام» (1199)، و «المحرر» (980).

951 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل علي بن أبي طلحة، وهو حسن الحديث. أخرجه: أحمد 4/ 131، وأبو داود (2899)، وابن ماجه (2738)، والنسائي في «الكبرى» (6321)، وابن الجارود (965)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2748)، وابن حبان (6035)، والحاكم 4/ 344، والبيهقي 6/ 214. انظر: «المحرر» (981).

952 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن الحارث، ضعفه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. انظر: «تهذيب التهذيب» 6/ 156. أخرجه: أحمد 1/ 28، وابن ماجه (2737)، والترمذي (2103)، والبزار (253)، والنسائي في «الكبرى» (6317)، وابن الجارود (964)، وابن حبان (6037)، والبيهقي 6/ 214. انظر: «المحرر» (981).

953 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ» (¬1) رَوَاهُ أَبُو ¬

_ (¬1) بضمٍ فتشديد راء مكسور، جعل وارثاً. «عون المعبود» 8/ 134.

دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن، واختلف في رفعه ووقفه، ورجَّح الحفاظ وقفه على جابر. أخرجه: الترمذي (1032)، وابن ماجه (2750)، والنسائي في «الكبرى» (6324)، وابن حبان (6032)، والحاكم 1/ 363، والبيهقي 4/ 8، مرفوعاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (32134)، والدارمي (3130)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2831)، والبيهقي 4/ 8، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (1203). تنبيه: ما ذكره الحافظ من لفظ للحديث إنَّما هو لفظ حديث أبي هريرة، زد على ذلك أن حديث جابر لم يروه أبو داود، إنَّما روى حديث أبي هريرة. والحديث لم يرد في (ت).

954 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح رفعه؛ جاء في إسناد المرفوع إسماعيل بن عيّاش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وجاء من طريق آخر فيه سليمان بن موسى ومحمد بن راشد وشيبان بن فروخ ثلاثتهم لم يسلم أحدهم من مقال فيه، وحديثهم يقبل إذا انتفت المخالفة، أمّا هنا فقد جاء الحديث من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، مرسلاً. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 108 (146)، و «التمهيد» 23/ 437. أخرجه: النسائي في «الكبرى» (6333)، وابن أبي عاصم في «الديات» (265)، والطبراني في «الأوسط» (884)، والدارقطني 4/ 96، والبيهقي 6/ 220، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2536) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1348) بتحقيقي، وعبد الرزاق (17783)، وابن أبي شيبة (32044)، وأحمد 1/ 49، وابن ماجه (2646)، والبيهقي 6/ 219، مرسلاً بين عَمرو وعُمر. انظر: «المحرر» (983).

955 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: ابن أبي شيبة (32171)، وأحمد 1/ 27، والفاكهي في «أخبار مكة» (2081)، وأبو داود (2917)، وابن ماجه (2732)، والنسائي في «الكبرى» (6314)، والبيهقي 10/ 304. انظر: «الإلمام» (1183)، و «المحرر» (985).

956 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (799). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1090) بتحقيقي، وابن حبان (4950)، والطبراني في «الأوسط» (1318)، والحاكم 4/ 341، والبيهقي 10/ 292. انظر: «الإلمام» (1182)، و «المحرر» (984).

957 - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه، فرواه عبد الوهاب الثقفي وسفيان الثوري ووهيب بن خالد ثلاثتهم عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس موصولاً، بذكر فضيلة كل صحابي بمن فيهم زيد، في حين رواه غيرهم فأرسل الحديث إلا فضيلة أبي عبيدة فوصلوها، والأخيرة المسندة أخرجها الشيخان وأعرضا عن هذه الرواية. انظر: «دراسة حديث أرحم أمتي» للشيخ مشهور بن حسن. أخرجه: أحمد 3/ 184، وابن ماجه (154)، والترمذي (3791)، والنسائي في «الكبرى» (8185)، والطحاوي في «شرح المشكل» (808)، وابن حبان (7131)، والحاكم 3/ 422، والبيهقي 6/ 210.

باب الوصايا

بَابُ الْوَصَايَا

958 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) «عمر»، والمثبت من (م) وهو الصواب. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 113، والبخاري 2/ 4 (2738)، ومسلم 5/ 70 (1627) (1)، وأبو داود (2862)، وابن ماجه (2699)، والترمذي (974)، والنسائي 6/ 238، وأبو يعلى (5828)، وابن الجارود (946)، وابن حبان (6024)، والبيهقي 6/ 271 - 272. انظر: «الإلمام» (1153)، و «المحرر» (971).

959 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ (¬1) تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنَّها مصدرية، والكسر على أنَّها شرطية، وصحَّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» 3/ 245 - 246، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 167 - 170. (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (16357)، وأحمد 1/ 173، والبخاري 2/ 103 (1295)، ومسلم 5/ 71 (1628) (5)، وأبو داود (2864)، وابن ماجه (2708)، والترمذي (2116)، والنسائي 6/ 241، وابن الجارود (947)، وابن خزيمة (2355) بتحقيقي، وابن حبان (4249) والبيهقي 6/ 268 - 269. انظر: «الإلمام» (1154)، و «المحرر» (972).

960 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي

افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 51، والبخاري 2/ 127 (1388)، ومسلم 3/ 81 (1004) (51)، وأبو داود (2881)، وابن ماجه (2717)، والنسائي 6/ 250، وأبو يعلى (4434)، وابن خزيمة (2499) بتحقيقي، وابن حبان (3353)، والبيهقي 6/ 277. انظر: «الإلمام» (1157)، و «المحرر» (973).

961 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ إسماعيل بن عيّاش روايته مقبولة عن الشاميين، وفي الإسناد شرحبيل بن مسلم وهو صدوق فيه لين، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 428 - 429. أخرجه: أحمد 5/ 267، وأبو داود (3565)، وابن ماجه (2713)، والترمذي (2120)، وابن الجارود (949)، والطبراني في «الكبير» (7615)، والدارقطني 3/ 40، والبيهقي 6/ 244. انظر: «الإلمام» (1161)، و «المحرر» (974).

962 - وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ عطاء الخرساني لم يدرك ابن عباس بل لم يلق أحداً من الصحابة. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 417 - 419. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 1/ 508، والدارقطني 4/ 97، والبيهقي 6/ 263.

963 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وشيخه هنا عتبة بن حميد ضعيف أيضاً. أخرجه: الدولابي في «الكنى والأسماء» (1505)، والطبراني في «الكبير» 20/ (94)، والدارقطني 4/ 150. وأخرجه: ابن أبي شيبة (31562) موقوفاً على معاذ، وهو منقطع؛ فإنَّ مكحولاً لم يسمع من معاذ.

964 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وضمرة بن حبيب لم يلق أبا الدرداء. أخرجه: أحمد 6/ 440 - 441، والبزار (4133)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1484)، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 104.

965 - وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1). وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك. أخرجه: ابن ماجه (2709)، والطحاوي في «شرح المعاني» (7239)، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 322، والبيهقي 6/ 269.

باب الوديعة

بَابُ الْوَدِيعَةِ

966 - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ. وَبَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن سويد والمثنى بن الصباح، وكلاهما ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن لهيعة، وهو الآخر ضعيف، وكلاهما توبعا من محمد بن عبد الرحمن الحجبي وهو ضعيف، وفي إسناد الأخير يزيد بن عبد الملك، وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (2401)، والدارقطني 3/ 41، والبيهقي 6/ 289.

كتاب النكاح

كِتَابُ النِّكَاحِ

967 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (10380)، وأحمد 1/ 378، والبخاري 3/ 34 (1905)، ومسلم 4/ 128 (1400) (1)، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، والترمذي (1081)، والنسائي 4/ 170، وأبو يعلى (5192)، وابن الجارود (672)، وابن حبان (4026)، والبيهقي 7/ 77. انظر: «الإلمام» (1204)، و «المحرر» (1002).

968 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 285، والبخاري 7/ 2 (5063)، ومسلم 4/ 129 (1401) (5)، والنسائي 6/ 60، وابن حبان (14)، والبيهقي 7/ 77. انظر: «الإلمام» (1206)، و «المحرر» (1003).

969 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة اختلط ولا يعرف من سمع منه قديماً أو حديثاً. أخرجه: سعيد بن منصور (490)، وأحمد 3/ 158، وابن حبان (4028)، والطبراني في «الأوسط» (5099)، والبيهقي 7/ 81 - 82. انظر: «المحرر» (1004).

970 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ ابْنِ يَسَارٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل مستلم بن سعيد فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65 - 66، وأبو عوانة (4018)، ابن حبان (4056)، والطبراني في «الكبير» 20/ (508)، والحاكم 2/ 192، والبيهقي 7/ 81. انظر: «الإلمام» (1209).

971 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (¬1)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 428، والبخاري 7/ 9 (5090)، ومسلم 4/ 175 (1466) (53)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، والنسائي 6/ 68، وأبو يعلى (6578)، وأبو عوانة (4010)، وابن حبان (4036)، والبيهقي 7/ 79 - 80. تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه. انظر: «الإلمام» (1207)، و «المحرر» (1005).

972 - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (522)، وأحمد 2/ 381، وأبو داود (2130)، وابن ماجه (1905)، والترمذي (1091)، والنسائي في «الكبرى» (10017)، وأبو يعلى في «معجمه» (325)، وابن حبان (4052)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 148. انظر: «الإلمام» (1211)، و «المحرر» (1006).

973 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - التَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ

أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 392 - 393، وأبو داود (2118)، وابن ماجه (1892)، والترمذي (1105)، والنسائي 6/ 89، وأبو يعلى (5234)، وابن الجارود (679)، والحاكم 2/ 182 - 183، والبيهقي 7/ 146. انظر: «الإلمام» (1210)، و «المحرر» (1007).

974 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وقد صرَّح في رواية أحمد. هذا إنْ ثبت أنَّ واقداً هو ابن عمرو الثقة، وليس ابن عبد الرحمن الضعيف والله أعلم. أخرجه: أحمد 3/ 334، وأبو داود (2082)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4195)، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84. انظر: «المحرر» (1008).

975 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، وَالنَّسَائِيِّ; عَنِ الْمُغِيرَةِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. إن ثبت سماع بكر بن عبد الله من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابن معين، وأثبته الدارقطني. انظر: «علل الدارقطني» (1260)،و «تهذيب التهذيب» 1/ 442. أخرجه: عبد الرزاق (10335)، وأحمد 4/ 246، والدارمي (2172)، وابن ماجه (1866)، والترمذي (1087)، والنسائي 6/ 69، وابن الجارود (675)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4197)، والبيهقي 7/ 84 - 85. انظر: «الإلمام» (1212).

976 - وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة وتدليسه، زد على ذلك أنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة، لم يوثقه سوى ابن حبان. أخرجه: عبد الرزاق (10338)، وأحمد 3/ 493، وابن ماجه (1864)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1990)، وابن حبان (4042)، والطبراني في «الكبير» 19/ (499)، والحاكم 3/ 434، والبيهقي 7/ 85.

977 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا» ? قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 286، ومسلم 4/ 142 (1424) (74)، والنسائي 6/ 77، وأبو يعلى (6186)، وأبو عوانة (4035)، وابن حبان (4041)، والدارقطني 3/ 253، والبيهقي 7/ 84.

978 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1127) بتحقيقي، وأحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 24 (5142)، ومسلم 4/ 138 (1412) (50)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وابن حبان (4051)، والبيهقي 5/ 344. انظر: «الإلمام» (1216)، و «المحرر» (1009).

979 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا (¬1) جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدكَ مِنْ شَيْءٍ» ? فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» ? فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي -قَالَ سَهْلٌ: مَالُهُ رِدَاءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ? إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ ¬

(¬1) في (ت) «بشيء» ..

يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ; فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ? قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدَ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْكَنَّاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 334، والبخاري 6/ 237 (5030)، ومسلم 4/ 143 (1425) (76)، والنسائي 6/ 113، وأبو يعلى (7539)، والبيهقي 7/ 144. تنبيه: اللفظ متفق عليه أيضاً، وليس كما ذكر الحافظ، وانظر بلا بد: «النكت الوفية» 1/ 533 - 534 مع التعليق عليه للكلام عن لفظة التزويج. انظر: «الإلمام» (1222)، و «المحرر» (1010). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 144 (1425) (77). انظر: «المحرر» (1010). (¬3) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 17 (5121). انظر: «المحرر» (1010). تنبيه: اللفظة التي أخرجها البخاري هي رواية أبي ذر فقط، وهي مثبتة في «صحيح البخاري» بتحقيقي.

980 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا تَحْفَظُ» ? قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «قُمْ. فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً» (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ لأجل عسل بن سفيان التميمي، فهو ضعيف، وروايته مخالفة لرواية الثقات. أخرجه: أبو داود (2112)، والنسائي في «الكبرى» (5480)، والبيهقي 7/ 242.

981 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن الأسود لم يرو عنه سوى ابن وهب، ولم يؤْثَر توثيقه إلا عن ابن حبان، في حين قال عنه أبو حاتم: شيخ. ولمتنه شواهد. أخرجه: أحمد 4/ 5، والبزار (2214)، وابن حبان (4066)، والطبراني في «الكبير» 13/ (235)، والحاكم 2/ 183، والبيهقي 7/ 288. انظر: «الإلمام» (1225)، و «المحرر» (1011).

982 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 120 - 124، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري. أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، والترمذي (1101)، وأبو يعلى (7227)، وابن الجارود (701)، وابن حبان (4077)، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107. تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.

983 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 364 - 373. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1140) بتحقيقي، وأحمد 6/ 165، وأبو داود (2083)، وابن ماجه (1879)، والترمذي (1102)، والنسائي في «الكبرى» (5373)، وأبو يعلى (4750)، وابن الجارود (700)، وابن حبان (4074)، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105. انظر: «الإلمام» (1226).

984 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا? قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 434، والبخاري 7/ 23 (5136)، ومسلم 4/ 140 (1419) (64)، وأبو داود (2092)، وابن ماجه (1871)، والترمذي (1107)، والنسائي 6/ 86، وأبو يعلى (6013)، وابن الجارود (707)، وابن حبان (4079)، والبيهقي 7/ 122. انظر: «الإلمام» (1230)، و «المحرر» (1013).

985 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115. انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014). (¬2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249). أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118. انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).

986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحمّاد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.

987 - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415) (57)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719)، وابن حبان (4152)، والبيهقي 7/ 199. انظر: «الإلمام» (1236)، و «المحرر» (1019). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960)، ومسلم 4/ 139 (1415) (58)، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (1237).

988 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ والصواب أنَّه مرسل كما حكم بذلك: أبو حاتم وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وقال أبو زرعة: ليس هو بصحيح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1255). أخرجه: أحمد 1/ 273، وأبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في «الكبرى» (5366)، وأبو يعلى (2526)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5746)، والدارقطني 3/ 235، والبيهقي 7/ 117. انظر: «المحرر» (1015).

989 - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) تقدم مراراً القول في سماع الحسن من سمرة. أخرجه: أحمد 5/ 8، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي 7/ 314، وابن الجارود (622)، والطبراني في «الكبير» (6839)، والحاكم 2/ 174 - 175، والبيهقي 7/ 140. تنبيه: لم يرو ابن ماجه موضع الشاهد منه. انظر: «الإلمام» (1235)، و «المحرر» (1016).

990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (12979)، وأحمد 3/ 301، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، وأبو يعلى (2000)، وابن الجارود (686)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2705)، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 127. انظر: «الإلمام» (1234)، و «المحرر» (1017).

991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1171) بتحقيقي، وأحمد 2/ 426، والبخاري 7/ 15 (5109)، ومسلم 4/ 135 (1408) (33)، وأبو داود (2065)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1126)، والنسائي 6/ 96، وابن الجارود (685)، وابن حبان (4113)، والبيهقي 7/ 165. انظر: «الإلمام» (1240)، و «المحرر» (1018).

992 - وَعَنْ عُثْمَانَ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ» (¬2)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (¬3). ¬

(¬1) في (م) «عمر» وهو خطأ. (¬2) صحيح. تقدم تخريجه برقم (733). (¬3) هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقد يكون الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة. أخرجه: ابن حبان (4124). انظر: «الإلمام» (1242).

993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 285 - 286، والبخاري 3/ 19 (1837)، ومسلم 4/ 137 (1410) (47)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي 5/ 191، وابن الجارود (446)، وابن حبان (4129)، والبيهقي 7/ 210. تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث التي تثبت خلاف متنه، لكنْ لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، لكن صحابيه توهم في المتن. انظر: «الإلمام» (1243)، و «المحرر» (1020).

994 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (874) بتحقيقي، وأحمد 6/ 333، ومسلم 4/ 137 (1411) (48)، وأبو داود (1843)، وابن ماجه (1964)، والترمذي (845)، والنسائي في «الكبرى» (5383)، وأبو يعلى (7105)، وابن الجارود (445)، وابن حبان (4134)، والبيهقي 5/ 66. انظر: «الإلمام» (1244)، و «المحرر» (1021).

995 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (10613)، وأحمد 4/ 144، والبخاري 3/ 249 (2721)، ومسلم 4/ 140 (1418) (63)، وأبو داود (2139)، وابن ماجه (1954)، والترمذي (1127)، والنسائي 6/ 92، وأبو يعلى (1754)، وابن حبان (4092)، والبيهقي 7/ 248. انظر: «الإلمام» (1269)، و «المحرر» (1022).

996 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (17351)، وأحمد 4/ 55، ومسلم 4/ 131 (1405) (18)، وأبو عوانة (4069)، وابن حبان (4151)، والدارقطني 3/ 258، والبيهقي 7/ 204. انظر: «المحرر» (1023).

997 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1157) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 7/ 16 (5115)، ومسلم 4/ 134 (1407) (29)، وابن ماجه (1961)، والترمذي (1121)، والنسائي 6/ 125، وأبو يعلى (576)، وابن الجارود (697)، وابن حبان (4140)، والبيهقي 7/ 201.

998 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ (¬1) وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) أثبت «المحلَّ»، وكتب في الحاشية: المحفوظ: «المحلل». (¬2) إسناده حسن؛ لأجل عبد الرحمن بن ثروان، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 1/ 448، والترمذي (1120)، والنسائي 6/ 149، وأبو يعلى (5350)، والطبراني في «الكبير» (9878)، والبيهقي 7/ 208. انظر: «المحرر» (1024).

999 - وَفِي الْبَابِ: عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحارث الأعور، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد 1/ 88، وأبو داود (2076)، وابن ماجه (1935)، والترمذي (1119)، وأبو يعلى (402)، والبيهقي 7/ 207.

1000 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 324، وأبو داود (2052)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4548)، والحاكم 2/ 166، وتمام في «فوائده» (712)، والبيهقي 7/ 156. انظر: «الإلمام» (1247)، و «المحرر» (1025).

1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (¬1) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م) و (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 193، والبخاري 7/ 55 (5261)، ومسلم 4/ 155 (1433) (115)، والنسائي 6/ 148. وانظر: «الإلمام» (1245)، و «المحرر» (1026).

باب الكفاءة والخيار

بَابُ الْكَفَاءَةِ وَالْخِيَارِ

1002 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً. أخرجه: البيهقي 7/ 134 عن الحاكم بإسناده، وفيه جهالة من حدّث شجاعاً -أحد رواته- وتدليس ابن جريج، لذا قال عن هذه الطريق أبو حاتم -كما في «العلل» لابنه (1236) -: «هذا كذب لا أصل له». وأخرجه: ابن عدي في «الكامل» 6/ 357 من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيه متروكان. وأخرجه: ابن حبان في «المجروحين» 2/ 120، وابن عدي في «الكامل» 6/ 173، والبيهقي 7/ 135 من طريق أخرى، وفيها زرعة الزبيدي: مجهول، وعمران بن أبي الفضل: ليس بشيء.

1003 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَزَّارِ: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه سليمان بن أبي الجون: لا يُعرف، وخالد بن معدان لم يسمع من معاذ. أخرجه: البزار (2677).

1004 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1697) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1131) بتحقيقي، وأحمد 6/ 411، ومسلم 4/ 195 (1480) (36)، وأبو داود (2284)، وابن ماجه (1869)، والترمذي (1135)، والنسائي 6/ 74.

1005 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ» وَكَانَ حَجَّامًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل محمد بن عمرو بن علقمة فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (2102)، وأبو يعلى (5911)، وابن حبان (4067)، والحاكم 2/ 164.

1006 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (¬1)، وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: كَانَ حُرًّا، وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ (¬3)، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ; أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 192 (2536)، ومسلم 4/ 214 (1504) (10)، وأبو داود (2233)، وابن ماجه (2074)، والترمذي (1154)، والنسائي 6/ 162. انظر: «الإلمام» (1251)، و «المحرر» (1027). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 215 (1504) (11). انظر: «الإلمام» (1253)، و «المحرر» (1028). (¬3) اختلف في كون جملة: «كان حراً» من قول عائشة، أو من قول الأسود بن يزيد النخعي، والصواب كونه من قول الأسود الراوي عن عائشة، كما نص عليه البخاري والبيهقي. أخرجه: أحمد 6/ 170، والترمذي (1155)، والنسائي 5/ 107، والبيهقي 7/ 223 وفيه: «وكان حراً» من قول عائشة. انظر: «الإلمام» (1256)، و «المحرر» (1029). وأخرجه: البخاري 8/ 192 (6754)، والبيهقي 7/ 223 وفيه الكلام من قول الأسود. انظر: «المحرر» (1029). (¬4) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 281، والبخاري 7/ 62 (5283)، وأبو داود (2231)، والترمذي (1156)، والنسائي 8/ 245. انظر: «الإلمام» (1252).

1007 - وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة أبي وهب الجيشاني والضحاك بن فيروز، زيادة على أنَّ أبا وهب لا يعرف سماعه من الضحاك كما نص عليه البخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 282 (5917). أخرجه: أحمد 4/ 232، وأبو داود (2243)، وابن ماجه (1951)، والترمذي (1129)، وابن حبان (4155)، والدارقطني 2/ 273، والبيهقي 7/ 184. انظر: «الإلمام» (1259)، و «المحرر» (1032).

1008 - وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ (¬1) نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م)، وهو الموافق لمصادر التخريج، وفي (ت) «عشرة». (¬2) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، والصواب المرسل، كما رجحه أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم. انظر: «التلخيص الحبير» 3/ 368 (1527). أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1191) بتحقيقي، وأحمد 2/ 13، وابن ماجه (1953)، والترمذي (1128)، وأبو يعلى (5437)، وابن حبان (4156)، والدارقطني 3/ 269، والحاكم 2/ 192. انظر: «الإلمام» (1257)، و «المحرر» (1031).

1009 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية داود بن الحصين عن عكرمة، وداود ضعيف في عكرمة خاصة، انظر: «تهذيب الكمال» 2/ 412 (1737). أخرجه: عبد الرزاق (12644)، وأحمد 1/ 261، وأبو داود (2240)، وابن ماجه (2009)، والترمذي (1143)، والدارقطني 4/ 374، والحاكم 2/ 200. انظر: «الإلمام» (1263)، و «المحرر» (1033).

1010 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف الحجاج بن أرطاة -راويه عن عمرو- وقد بيّن الإمام أحمد أنَّ الحجاج دلّس الواسطة بينه وبين عمرو، وهو محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (1119) و (6108). أخرجه: عبد الرزاق (12648)، وأحمد 2/ 207 - 208، وابن ماجه (2010)، والترمذي (1142)، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 3/ 639، والبيهقي 7/ 188. تنبيه: وهم المصنف في قوله: «قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسناداً» فإنَّ قائلَه يزيدُ بن هارون، نقله عنه الترمذي.

1011 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فإنَّه من رواية سماك عن عكرمة، وروايته عنه -خاصة- مضطربة كما في «التقريب» (2624). أخرجه: عبد الرزاق (12645)، وأحمد 1/ 323، وأبو داود (2239)، وابن ماجه (2008)، والترمذي (1144)، وابن حبان (4159)، والحاكم 2/ 200، والبيهقي 7/ 188. انظر: «الإلمام» (1262)، و «المحرر» (1034).

1012 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَقَالَ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ»، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (¬1). وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ; أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمَالِكٌ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬2). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه جميل بن زيد واضطرابه فيه، انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 423 (1556). أخرجه: الحاكم 4/ 34، والبيهقي 7/ 256 - 257. (¬2) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد وعمر، انظر: «جامع التحصيل» (244). أخرجه: مالك في «الموطأ» (1499) رواية الليثي، وسعيد بن منصور في «سننه» (818)، وابن أبي شيبة (16550)، والبيهقي 7/ 214.

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا: عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا (¬1). وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي الْعِنِّينِ، أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين الشعبي وعلي، وانظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 182 فما بعدها. أخرجه: سعيد بن منصور في «سننه» (821)، ومن طريقه البيهقي 7/ 215. (¬2) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين سعيد بن المسيب وعمر. أخرجه: ابن أبي شيبة (16763)، والدارقطني 3/ 305.

باب عشرة النساء

بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

1013 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ أُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لجهالة الحارث بن مخلد راويه عن أبي هريرة؛ انظر: «التقريب» (1047). أخرجه: أحمد 2/ 444، وأبو داود (2162)، والنسائي في «الكبرى» (8966). وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 475.

1014 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْوَقْفِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن حيّان أبو خالد الأحمر وهو صدوق يخطئ، وخولف في رفع الحديث من وكيع؛ إذ رواه عن الضحاك بن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، عن ابن عباس، موقوفاً. أخرجه: ابن أبي شيبة (17070)، والترمذي (1165)، والنسائي في «الكبرى» (8952)، وأبو يعلى (2378)، وابن الجارود (729)، وابن حبان (4203)، مرفوعاً. وأخرجه: النسائي في «الكبرى» (8953)، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (1290)، و «المحرر» (1054).

1015 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 34 (5185) و (5186)، ومسلم 4/ 178 (1468) (60)، وأبو يعلى (6218)، والبيهقي 7/ 295. انظر: «الإلمام» (1276)، و «المحرر» (1046).

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 178 (1468) (59). انظر: «المحرر» (1046).

1016 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -يَعْنِي: عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 355، والبخاري 7/ 51 (5247)، ومسلم 6/ 55 (715) (181)، وأبو داود (1778)، والنسائي في «الكبرى» (9100)، وابن حبان (2714). انظر: «الإلمام» (1281)، و «المحرر» (1047). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 396، والبخاري 7/ 50 (5244)، والنسائي في «الكبرى» (9098)، وأبو عوانة (7525). انظر: «الإلمام» (1280)، و «المحرر» (1047).

1017 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ; الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (17849)، ومن طريقه مسلم 4/ 157 (1437) (123)، باللفظ نفسه، وأحمد 3/ 69، وأبو داود (4870)، وأبو عوانة (4298)، والبيهقي 7/ 193، بلفظ: «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة». انظر: «المحرر» (1048).

1018 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ،

وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل حكيم بن معاوية فهو صدوق. أخرجه: أحمد 4/ 446 - 447، وأبو داود (2142)، وابن ماجه (1850)، والنسائي في «الكبرى» (9136)، وابن حبان (4175)، والحاكم 2/ 187 - 188، والبيهقي 7/ 305. وعلق البخاري 7/ 41 قبيل (5202) جزءه الأخير. انظر: «الإلمام» (1277)، و «المحرر» (1049).

1019 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ. فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} الآيَة [البَقَرَة: 223]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الحميدي (1300)، والبخاري 6/ 36 (4528)، ومسلم 4/ 156 (1435) (117)، وأبو داود (2163)، وابن ماجه (1925)، والترمذي (2978)، والنسائي في «الكبرى» (8925)، وأبو يعلى (2024)، والبيهقي 7/ 194. انظر: «الإلمام» (1289)، و «المحرر» (1053).

1020 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا; فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 216 - 217، والبخاري 1/ 48 (141)، ومسلم 4/ 155 (1434) (116)، وأبو داود (2161)، وابن ماجه (1919)، والترمذي (1092)، والنسائي في «الكبرى» (8981). انظر: «الإلمام» (1286)، و «المحرر» (1055).

1021 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 439، والبخاري 4/ 140 - 141 (3237)، ومسلم 4/ 157 (1436) (122)، وأبو داود (2141)، والنسائي في «الكبرى» (11930)، وابن حبان (4173)، والبيهقي 7/ 292. انظر: «الإلمام» (1309)، و «المحرر» (1065).

وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 157 (1436) (121). انظر: «المحرر» (1065).

1022 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 21، والبخاري 7/ 213 (5940)، ومسلم 6/ 166 (2124) (119)، وأبو داود (4168)، وابن ماجه (1987)، والنسائي 8/ 145، وابن حبان (5513). انظر: «الإلمام» (1293).

1023 - وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئًا»، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 434، ومسلم 4/ 161 (1442) (141)، وأبو داود (3882)، وابن ماجه (2011)، والترمذي (2076)، والنسائي 6/ 106، وابن حبان (4196)، والحاكم 4/ 69، والبيهقي 7/ 231. انظر: «الإلمام» (1288)، و «المحرر» (1050).

1024 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ الْيَهُودَ تُحَدِّثُ: أَنَّ الْعَزْلَ المَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتْ يَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح بمجموع طرقه وشواهده. أخرجه: عبد الرزاق (12549)، وابن أبي شيبة (16870)، وأحمد 3/ 33، وأبو داود (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9031)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1916)، والبيهقي 7/ 230، من طرق عدة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. انظر: «المحرر» (1051).

1025 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ الْقُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَنْهَنَا (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 309، والبخاري 7/ 42 (5207)، ومسلم 4/ 160 (1440) (136)، وابن ماجه (1927)، والترمذي (1137)، والنسائي في «الكبرى» (9045)، والبيهقي 7/ 228. تنبيه: إنما اتفق الشيخان ومن أخرجه معهما على قوله: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل»، أما جملة: «ولو كان شيئاً» إلى آخره فقد انفرد بتخريجها مسلم، وهي من قول سفيان بن عيينة لا من قول جابر، فإدراجها مع الحديث وعزوها للشيخين وهم من المصنِّف، على أنَّه كان نبّه على هذا الأمر في كتابه: «فتح الباري» 11/ 644 عقب (5207)، فسبحان من لا ينسى. انظر: «الإلمام» (1287)، و «المحرر» (1052). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 160 (1440) (138)، وأبو عوانة (4356)، والبيهقي 7/ 228. انظر: «المحرر» (1052).

1026 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 1/ 79 (284)، ومسلم 1/ 171 (309) (28)، وابن ماجه (588)، والترمذي (140)، والنسائي 1/ 143، وابن خزيمة (230) بتحقيقي، وابن حبان (1209). انظر: «الإلمام» (1307).

باب الصداق

بَابُ الصَّدَاقِ

1027 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (¬1)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «ابن مالك» من (ت)، ولم ترد في (م). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 242، والبخاري 7/ 8 (5086)، ومسلم 4/ 146 (1365) (85)، وأبو داود (2054)، وابن ماجه (1957)، والترمذي (1115)، وابن حبان (4063)، والبيهقي 7/ 128. انظر: «الإلمام» (1270)، و «المحرر» (1036).

1028 - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ; أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ? قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ. فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1113) بتحقيقي، وأحمد 6/ 93، ومسلم 4/ 144 (1426) (78)، وأبو داود (2105)، وابن ماجه (1886)، والنسائي 6/ 116، والبيهقي 7/ 233. انظر: «الإلمام» (1266)، و «المحرر» (1035).

1029 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ» ? رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (2125)، والنسائي 6/ 130، وأبو يعلى (2439)، وابن حبان (6945). انظر: «الإلمام» (1267)، و «المحرر» (1037).

1030 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا،

وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (¬1) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬2). ¬

(¬1) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج. (¬2) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي 1/ 325، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ. أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955)، والنسائي 6/ 120، والبيهقي 7/ 248. انظر: «الإلمام» (1275)، و «المحرر» (1038).

1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 480، وأبو داود (2115)، وابن ماجه (1891)، والترمذي (1145)، والنسائي 6/ 121، وابن الجارود (718)، وابن حبان (4100)، والبيهقي 7/ 245. انظر: «الإلمام» (1274)، و «المحرر» (1039).

1032 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدِ اسْتَحَلَّ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في سنده موسى بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف. انظر: «التقريب» (7011). أخرجه: أبو داود (2110).

1033 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ في إسناده عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما في «التقريب» (3065)، وقد نص أبو حاتم على نكارة هذا الحديث كما في «العلل» لابنه (1276). أخرجه: أحمد 3/ 445، وابن ماجه (1888)، والترمذي (1113)، وأبو يعلى (7194)، والبيهقي 7/ 138.

1034 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ (¬1). وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ الْمُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَا يَكُونُ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ (¬2). ¬

(¬1) منكر؛ فيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 505 (4609)، وقد خالفه جمع من الثقات -ممن رواه عن شيخه أبي حازم، عن سهل- وعندهم أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أشار إليه أنْ يتزوج ولو بخاتم من حديد، فلم يجد الرجل ولا خاتماً من حديد، فزوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - بما معه من القرآن. وقد تقدم برقم (979). أخرجه: الطبراني في «الكبير» (5837)، والحاكم 2/ 178. (¬2) ضعيف؛ لضعف راويه داود الأودي، وانقطاعه بين الشعبي وعلي، وله طريق أخرى فيها جويبر بن سعيد وهو متروك، وضعّفها البيهقي بقوله: «هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء». انظر: «ميزان الاعتدال» 1/ 427 (1593)، و 2/ 21 (2655). أخرجه: الدارقطني 3/ 200، و 245، والبيهقي 8/ 261.

1035 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (2117)، وابن حبان (4072)، والحاكم 2/ 181 - 182، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1226).

1036 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ -تَعْنِي: لَمَّا تَزَوَّجَهَا- فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ (¬1). ¬

(¬1) موضوع؛ فيه عبيد بن القاسم، وهو كذاب كما قال ابن معين. انظر: «ميزان الاعتدال» 3/ 21 (5436). أخرجه: ابن ماجه (2037)، والطبراني في «الأوسط» (7742).

1037 - وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 498، والبخاري 7/ 53 (5255)، وابن الجارود (758).

باب الوليمة

بَابُ الْوَلِيمَةِ

1038 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا» ? قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» بتحقيقي (1115)، وأحمد 3/ 227، والبخاري 7/ 27 (5155)، ومسلم 4/ 144 (1427) (79)، وأبو داود (2109)، وابن ماجه (1907)، والترمذي (1094)، والنسائي 6/ 128، والبيهقي 7/ 236. انظر: «الإلمام» (1310)، و «المحرر» (1040).

1039 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 20 و 22، والبخاري 7/ 31 (5173)، ومسلم (1429) (96)، وأبو داود (3736)، وابن ماجه (1914)، والنسائي في «الكبرى» (6573)، وابن حبان (5294)، والبيهقي 7/ 261. انظر: «الإلمام» (1311)، و «المحرر» (1041). (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 152 (1429) (100)، والبيهقي 7/ 262. انظر: «الإلمام» (1312)، و «المحرر» (1041).

1040 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 154 (1432) (110)، وأبو عوانة (4207)، والبيهقي 7/ 262. انظر: «الإلمام» (1315)، و «المحرر» (1042).

1041 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ; فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 507، ومسلم 4/ 153 (1431)، وأبو داود (2460)، وابن حبان (5306). انظر: «الإلمام» (1317)، و «المحرر» (1043).

1042 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ. وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 392، ومسلم 4/ 153 (1430)، وأبو داود (3740)، وابن ماجه (1751)، والنسائي في «الكبرى» (6575)، والبيهقي 7/ 264. انظر: «الإلمام» (1316)، و «المحرر» (1044).

1043 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طَعَامُ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ قال الترمذي بعد روايته الحديث: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلّا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث»، وقد رواه زياد عن عطاء بن السائب، وإنَّما روى عنه بعد اختلاطه، وتابع زياداً عليه عبد السلام بن حرب عند الطبراني، والظاهر أنَّ سماعه من عطاء بعد اختلاطه. أخرجه: الترمذي (1097)، والطبراني في «الكبير» (8967)، والبيهقي 7/ 260. انظر: «المحرر» (1045).

1044 - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي: متروك، كما في «التقريب» (8337). أخرجه: ابن ماجه (1915) عن أبي هريرة، فقول المصنف أعلاه: «عن أنس» وهم.

1045 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِير. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (17447)، والبخاري 7/ 31 (5172).

1046 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ، فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ، وَالْأَقِطُ، وَالسَّمْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 264، والبخاري 7/ 7 - 8 (5085)، ومسلم 4/ 147 (1365) (87)، والنسائي 6/ 134، وابن حبان (7213).

1047 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ، فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أبو خالد الدالاني: صدوق يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما قال ابن حجر في «التقريب» (8072). أخرجه: أحمد 5/ 408، وأبو داود (3756)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2798)، والبيهقي 7/ 275.

1048 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 308، والبخاري 7/ 98 (5398)، وأبو داود (3769)، وابن ماجه (3262)، والترمذي (1830)، وابن حبان (5240)، والبيهقي 7/ 49.

1049 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 26، والبخاري 7/ 88 (5376)، ومسلم 6/ 109 (2022) (108)، وابن ماجه (3267)، والنسائي في «الكبرى» (6726)، والبيهقي 7/ 277.

1050 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ،

وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 270، وأبو داود (3772)، وابن ماجه (3277)، والترمذي (1805)، والنسائي في «الكبرى» (6729)، وابن حبان (5245)، والحاكم 4/ 116.

1051 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 474، والبخاري 7/ 96 (5409)، ومسلم 6/ 133 - 134 (2064) (187)، وأبو داود (3763)، وابن ماجه (3259)، والترمذي (2031)، وابن حبان (6436)، والبيهقي 7/ 279.

1052 - وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ; فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 334، ومسلم 6/ 108 - 109 (2019) (104)، وابن ماجه (3268)، والنسائي في «الكبرى» (6716)، وابن حبان (6436).

1053 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 383، والبخاري 1/ 50 (153)، ومسلم 1/ 155 (267) (63)، والترمذي (1889)، والنسائي 1/ 43، وابن خزيمة (78) بتحقيقي، وابن حبان (5328)، والبيهقي 1/ 112. انظر: «الإلمام» (97)، و «المحرر» (103).

1054 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَوْ يَنْفُخْ فِيه» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 220، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888)، وأبو يعلى (2402).

باب القسم

بَابُ الْقَسْمِ

1055 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فإن الصواب فيه الإرسال، وأخطأ حماد بن سلمة فوصله، كما نص عليه أبو زرعة والترمذي والدارقطني، وانظر: «نصب الراية» 3/ 282. أخرجه: أحمد 6/ 144، وأبو داود (2134)، وابن ماجه (1971)، والترمذي (1140)، والنسائي 7/ 64، وابن حبان (4205)، والحاكم 2/ 187. انظر: «الإلمام» (1297)، و «المحرر» (1058).

1056 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه، فرواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه: أحمد 2/ 347، وأبو داود (2133)، وابن ماجه (1969)، والترمذي (1141)، والنسائي 7/ 63، وابن الجارود (722)، وابن حبان (4207)، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 297، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مقطوعاً من قول قتادة، عند الترمذي في «العلل الكبير» (287)، وذكر كذلك -في «جامعه» - أنَّ هشاماً الدستوائي رواه عن قتادة من قوله أيضاً، وأعلّه البخاري بحديث عائشة السابق، انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 2/ 66 (556). انظر: «الإلمام» (1296)، و «المحرر» (1059).

1057 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (778)، والبخاري 7/ 43 - 44 (5214)، ومسلم 4/ 173 (1461) (44)، وأبو داود (2124)، وابن ماجه (1916)، والترمذي (1139)، وابن الجارود (724)، والبيهقي 7/ 301. انظر: «الإلمام» (1298)، و «المحرر» (1060).

1058 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 292، ومسلم 4/ 172 - 173 (1460) (41)، وأبو داود (2122)، وابن ماجه (1917)، والنسائي في «الكبرى» (8876)، وابن خزيمة -كما في «ذيل مختصر المختصر» (320/ 3399) بتحقيقي-، وابن حبان (4210)، والبيهقي 7/ 301. انظر: «الإلمام» (1300)، و «المحرر» (1061).

1059 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ (¬1) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحيحين. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 117، والبخاري 7/ 43 (5212)، ومسلم 4/ 174 (1463) (47)، وأبو داود (2138)، وابن ماجه (1972)، والنسائي في «الكبرى» (8874)، وابن الجارود (725)، وابن حبان (4211)، والبيهقي 7/ 74. انظر: «الإلمام» (1302)، و «المحرر» (1062).

1060 - وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ في إسناده ابن أبي الزناد عن هشام، وحديثه عن هشام من قوي حديثه. انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 501. أخرجه: أحمد 6/ 107 - 108، وأبو داود (2135)، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 74 - 75. انظر: «الإلمام» (1304)، و «المحرر» (1064).

1061 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (¬1): كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيث (¬2). ¬

(¬1) «قالت» من «صحيح مسلم»، ولم ترد في نسخنا الخطية. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 59، والبخاري 9/ 33 (6972)، ومسلم 4/ 185 (1474) (21)، وأبو يعلى (4896). انظر: «الإلمام» (1305). تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى مسلم وحده، وهو قصور؛ إذ أخرجه البخاري كذلك.

1062 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا» ? يُرِيدُ: يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 6/ 16 (4450)، ومسلم 7/ 137 (2443) (84)، والبيهقي 7/ 298. انظر: «الإلمام» (1306)، و «المحرر» (1063).

1063 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1112) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9748)، وأحمد 6/ 117، والبخاري 3/ 208 (2593)، ومسلم 8/ 112 (2770) (56)، وأبو داود (2138)، وابن ماجه (1970)، والنسائي في «الكبرى» (8874)، وابن الجارود (723)، وابن حبان (4212)، والبيهقي 7/ 74.

1064 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 42 (5204)، وقد اتفقا عليه بغير لفظ النهي. انظر: «الإلمام» (1278).

باب الخلع

بَابُ الْخُلْعِ

1065 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (¬1)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (¬3). ¬

(¬1) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج. (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 60 (5273)، وابن ماجه (2056)، والنسائي 6/ 169، وابن الجارود (750)، والبيهقي 7/ 313. انظر: «الإلمام» (1321)، و «المحرر» (1066). (¬3) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 60 (5274).

1066 - وَلِأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عِدَّتَهَا حَيْضَةً (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فالصواب فيه أنَّه مرسل، ثم إنَّ في إسناده عمرو بن مسلم، وقد ضعَّفه غير واحد. انظر: «تهذيب الكمال» 5/ 464 (5040). أخرجه: أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، والدارقطني 3/ 256، والحاكم 2/ 206. انظر: «الإلمام» (1367)، و «المحرر» (1067).

1067 - وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللَّهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَسَقْتُ فِي وَجْهِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد 4/ 3، وابن ماجه (2057).

1068 - وَلِأَحْمَدَ: مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: وكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لضعف راويه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه. أخرجه: أحمد 4/ 3.

كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلَاقِ

1069 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجَّحه أبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1297)، و «العلل» للدارقطني 13/ 225 (3123). أخرجه: أبو داود (2178)، وابن ماجه (2018)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 322. انظر: «المحرر» (1071).

1070 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ -وَهِيَ حَائِضٌ- فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ (¬3) تَطْلِيقَةً» (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1655) برواية أبي مصعب الزهري، والشافعي في «مسنده» (1238) بتحقيقي، وأحمد 2/ 63، والبخاري 7/ 52 (5251)، ومسلم 4/ 179 (1471) (1)، وأبو داود (2179)، والنسائي 6/ 138، والبيهقي 7/ 323. انظر: «الإلمام» (1326)، و «المحرر» (1072). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (18029)، وأحمد 2/ 26، ومسلم 4/ 181 (1471) (5)، والترمذي (1176)، والبيهقي 7/ 325. انظر: «الإلمام» (1329)، و «المحرر» (1073). (¬3) «عليه» لم ترد في نسخة (م). (¬4) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 53 (5253). انظر: «الإلمام» (1327)، و «المحرر» (1073).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (¬1) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (¬3). ¬

(¬1) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471) (3)، والنسائي 6/ 213. (¬3) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65. أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471) (14) دون قوله: «ولم يرها شيئاً». انظر: «المحرر» (1074).

1071 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (11336)، وأحمد 1/ 314، ومسلم 4/ 183 - 184 (1472) (15)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336. انظر: «المحرر» (1075).

1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ (¬1) قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ? رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ (¬2). ¬

(¬1) في (م) «و»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «سنن النسائي». (¬2) ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حديث عويمر العجلاني عند: البخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 - 206 (1492) (1)، أنَّه طلق ثلاثاً، فلم يذكر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه لعب بكتاب الله تعالى. ولذلك ألمح النسائي إلى إعلاله بقوله: «لا أعلم أحداً روى هذا الحديث غير مخرمة». أخرجه: النسائي 6/ 142 - 143، وفي «الكبرى» له (5564). انظر: «المحرر» (1076).

1073 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ»، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ» وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ (¬2). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 250. أخرجه: عبد الرزاق (11334)، وأبو داود (2196)، والبيهقي 7/ 339. (¬2) ضعيف؛ كما بينته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 251. أخرجه: أحمد 1/ 265، وأبو يعلى (2500)، والبيهقي 7/ 339.

1074 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 252. أخرجه: أبو داود (2206). انظر: «الإلمام» (1333).

1075 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن حبيب، قال فيه النسائي: «منكر الحديث»، كما في «ميزان الاعتدال» 2/ 555 (4846). أخرجه: سعيد بن منصور (1603)، وأبو داود (2194)، وابن ماجه (2039)، والترمذي (1184)، وابن الجارود (712)، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 340 - 341. انظر: «الإلمام» (1334)، و «المحرر» (1077).

1076 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالْعِتَاقُ، وَالنِّكَاحُ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه غالب بن عبيد الله الجزري، وهو ضعيف. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 7/ 109.

1077 - وَلِلْحَارِثِ ابْنِ أَبِي أُسَامَةَ: مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْعِتَاقُ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ» وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف، ثم إنَّه منقطع؛ عبيد الله بن أبي جعفر -راويه عن عبادة- ولد بعد وفاة عبادة بزمن. وله طريق أخرى لا يفرح بها عند أحمد بن منيع في «مسنده»؛ فيها إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف أخرجه: الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 2) -، وأحمد بن منيع في «مسنده» -كما في «إتحاف الخيرة المهرة» 4/ 45 (3139/ 1) -.

1078 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 393، والبخاري 7/ 59 (5269)، ومسلم 1/ 81 (127)، وأبو داود (2209)، وابن ماجه (2040)، والترمذي (1183)، والنسائي 6/ 156، وابن خزيمة (898) بتحقيقي، وابن حبان (4334)، والبيهقي 7/ 298. انظر: «الإلمام» (1336)، و «المحرر» (1078).

1079 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف، أنكره الإمام أحمد جداً، وقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة، كأنَّها موضوعة، لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. أخرجه: ابن ماجه (2045)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4550)، والعقيلي في «الضعفاء» 4/ 145، وابن حبان (7219)، والطبراني في «الأوسط» (8273)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 346، والدارقطني 4/ 138، والحاكم 2/ 198، والبيهقي 7/ 356. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (1340)، و «العلل» لابن أبي حاتم (1296)، و «الإلمام» (1337)، و «المحرر» (1080).

1080 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ (¬1) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: 21]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (¬3). ¬

(¬1) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح. (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه. انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079). (¬3) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350. انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).

1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 53 (5254)، وابن ماجه (2050)، والنسائي 6/ 150، وابن الجارود (738)، وابن حبان (4266) والبيهقي 7/ 342. انظر: «الإلمام» (1330)، و «المحرر» (1081).

1082 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1220)، و «العلل» للدارقطني 3/ 74 (292). أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (8224) ط. الحرمين، والحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 319. انظر: «المحرر» (1082).

1083 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما بإسناد واحد يزيد وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راوٍ لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعّف ابن معين جميع أحاديث الباب. أخرجه: ابن ماجه (2048)، والطبراني في «الأوسط» (7028)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 410. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1271) و (1312)، و «العلل» للدارقطني (3816)، و «الإلمام» (1335).

1084 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَنُقِلَ عَنِ البُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأنَّه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد 2/ 189، وأبو داود (2190)، وابن ماجه (2047) -أخرج جزء الطلاق منه فقط-، والترمذي (1181)، وابن الجارود (743)، وابن حبان (3931)، والدارقطني 4/ 14، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 318.

1085 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يَفِيقَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل حمَّاد بن أبي سليمان -أحد رواته- فإنَّه صدوق له أوهام. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 570 فما بعدها. أخرجه: أحمد 6/ 100، والدارمي (2296)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، والنَّسائي 6/ 156، وأبو يعلى (4400)، وابن الجارود (148)، وابن حبان (142)، والحاكم 2/ 59. انظر: «الإلمام» (1324)، و «المحرر» (1083).

باب الرجعة

بَابُ الرَّجْعَةِ

1086 - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (2186)، وابن ماجه (2025)، والطبراني في «الكبير» 18/ (271). انظر: «الإلمام» (1339)، و «المحرر» (1084).

1087 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه عند (1070).

باب الإيلاء والظهار والكفارة

بَابُ الْإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالْكَفَّارَةِ

1088 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا (¬1)، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في السنن، وفي (ت) «الحلال حراماً». (¬2) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال؛ فإنَّ راويه مسلمة بن علقمة -وهو صاحب مناكير عن داود بن أبي هند شيخه في هذا الحديث- تفرد بوصله، وخالفه من هو أوثق منه -كعلي بن مسهر وعبد الوهاب ابن عطاء- فأرسله. انظر: «ميزان الاعتدال» 4/ 109 (8526). أخرجه: ابن ماجه (2072)، والترمذي (1201) وابن حبان (4278)، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (806) -، والبيهقي 7/ 352. انظر: «المحرر» (1085).

1089 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمُولِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 64 (5291)، على أنَّ الحافظ تصرَّف في لفظ الحديث.

1090 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رِسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُوْلِي. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1224) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (1915)، والدارقطني 4/ 62 - 63، والبيهقي 7/ 376. انظر: «المحرر» (1086).

1091 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ (¬1) اللَّهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «السنن الكبرى»، وفي (م) «فوقف». (¬2) حسن؛ فيه الحارث بن عبيد وشيخه عامر الأحول، وكلاهما صدوق يخطئ، وقد توبع الحارث على الشطر الثاني من الأثر عند ابن أبي شيبة (18908). أخرجه: سعيد بن منصور (1884)، والطبراني في «الكبير» (11356)، والبيهقي 7/ 381. انظر: «الإلمام» (1351)، و «المحرر» (1087).

1092 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ (¬1). وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ» (¬2). ¬

(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال كما رجحه النسائي. أخرجه: أبو داود (2223)، وابن ماجه (2065)، والترمذي (1199)، والنسائي 6/ 167، وابن الجارود (747)، والبيهقي 7/ 386. (¬2) إسناده تالف؛ فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي، وهو هالك، يروي بواطيل عن خصيف، وروايته في هذا الحديث عن خصيف. وشيخه خصيف ضعيف. وانظر: «الكامل» لابن عدي 6/ 504 - 505 (1426). أخرجه: البزار (5169).

1093 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ امْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَرِّرْ رَقَبَةً» قُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ? قَالَ: «أَطْعِمْ فَرَقًا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتِّينَ مِسْكِينًا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ سليمان بن يسار -راويه عن سلمة بن صخر- لم يسمع من سلمة، كما نقله الترمذي في «جامعه» عن إمام الصنعة البخاري. أخرجه: أحمد 4/ 37، وأبو داود (2213)، وابن ماجه (2062)، والترمذي (3299)، وابن خزيمة (2378) بتحقيقي، وابن الجارود (744)، والبيهقي 7/ 390 - 391.

باب اللعان

بَابُ اللِّعَانِ

1094 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ? إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ! فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ. قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذَلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 19، ومسلم 4/ 206 - 207 (1493) (4)، والترمذي (1202)، والنسائي 6/ 175، وأبو يعلى (5656)، وابن الجارود (752)، وابن حبان (4286)، والبيهقي 7/ 404. انظر: «الإلمام» (1356)، و «المحرر» (1093).

1095 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِي? قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 11، والبخاري 7/ 71 (5312)، ومسلم 4/ 207 (1493) (5)، وأبو داود (2257)، والنسائي 6/ 177، وابن الجارود (753)، وابن حبان (4287)، والبيهقي 7/ 401. انظر: «الإلمام» (1357)، و «المحرر» (1094).

1096 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا، فَهُوَ الَّذِي رَمَاهَا بِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 142، ومسلم 4/ 209 (1496)، والنسائي 6/ 171 - 172، وأبو يعلى (2825)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5147)، والبيهقي 10/ 265. تنبيه: عزا المصنف الحديث إلى البخاري، وهو وهم؛ إذ لم يخرجه البخاري. انظر: «الإلمام» (1362)، و «المحرر» (1095).

1097 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل كليب بن شهاب، فهو صدوق. أخرجه: أبو داود (2255)، والنسائي 6/ 175، والبيهقي 7/ 405. انظر: «الإلمام» (1363)، و «المحرر» (1096).

1098 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -فِي قِصَّةِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1329) بتحقيقي، وأحمد 5/ 330، والبخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 (1492) (1)، وأبو داود (2245)، والنسائي 6/ 143، وابن الجارود (737)، وابن حبان (4284)، والبيهقي 7/ 398 - 399. انظر: «الإلمام» (1352)، و «المحرر» (1097).

1099 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ. قَالَ: «غَرِّبْهَا». قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي. قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 437 فما بعدها. أخرجه: أبو داود (2049)، والنسائي 6/ 169 والبيهقي 7/ 154 - 155.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظٍ قَالَ: «طَلِّقْهَا». قَالَ (¬1): لَا أَصْبِرُ عَنْهَا. قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا» (¬2). ¬

(¬1) هذه الجملة: «قَالَ: «طَلِّقْهَا»، قَالَ» من (ت) و (غ)، وسقطت من (م). (¬2) ضعيف، وانظر ما قبله. أخرجه: النسائي 6/ 170.

1100 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ -حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ-: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ -وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ- احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ كما بينته في تحقيقي لـ «مسند الشافعي». أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1345) بتحقيقي، وأبو داود (2263)، وابن ماجه (2743)، والنسائي 6/ 179، وابن حبان (4108)، والحاكم 2/ 202 - 203، والبيهقي 7/ 403.

1101 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ (¬1) لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ (¬2). ¬

(¬1) «فليس» سقطت من (م). (¬2) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي، ولعل تحسين المصنف له لكونه أثراً، ولمجيئه من طريق أخرى كما عند: ابن أبي شيبة (17857). أخرجه: ابن أبي شيبة (17854)، والبيهقي 7/ 411 - 412.

1102 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ? قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا» ? قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ» ? قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ» ? قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.

قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1204) بتحقيقي، وأحمد 2/ 233 و 409، والبخاري 7/ 68 (5305)، ومسلم 4/ 211 (1500)، وأبو داود (2260)، وابن ماجه (2002)، والترمذي (2128)، والنسائي 6/ 178، وابن الجارود (848)، وابن حبان (4106)، والبيهقي 7/ 411. (¬2) أخرجه: مسلم 4/ 211 (1500) (19).

باب العدة والإحداد

بَابُ الْعِدَّةِ وَالْإِحْدَادِ

1103 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (¬2). وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً (¬3). وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320)، وابن ماجه (2029)، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298). انظر: «الإلمام» (1374)، و «المحرر» (1101). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318)، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة. تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور. (¬3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909). (¬4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56).

1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ (¬1). ¬

(¬1) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 32/ 111. أخرجه: ابن ماجه (2077). انظر: «المحرر» (1102).

1105 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا-: «لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 412، ومسلم 4/ 198 (1480) (44)، وأبو داود (2288)، والنسائي 6/ 144، وابن حبان (4250)، والبيهقي 7/ 475. انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1103).

1106 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1). وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ» (¬2)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (19632)، وإسحاق بن راهويه (2349)، وأحمد 5/ 85، والبخاري 1/ 85 (313)، ومسلم 4/ 203 - 204 (938) (66)، وأبو داود (2302)، وابن ماجه (2087)، وابن الجارود (766)، وأبو عوانة 3/ 198 (4671) و (4672)، وابن حبان (4305)، وأبو نعيم في «الطب النبوي» (433)، والبيهقي 7/ 439. انظر: «الإلمام» (1377)، و «المحرر» (1107). (¬2) الأقرب أنَّ هذه الزيادة غير محفوظة؛ فقد انفرد بذكرها إبراهيم بن طهمان، ويزيد بن زريع -على خلاف عليه-، كلاهما عن هشام بن حسّان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ولم يذكرها أحد عشر راوياً من أصحاب هشام -تراهم في مصادر التخريج السابق-، وقد رواها سفيان بن عيينة -كما عند النسائي- عن عاصم، عن حفصة به بذكر الزيادة، لكن المحفوظ عن هشام أولى؛ لمتابعة أيوب السختياني له -كما عند البخاري في التخريج السابق- على عدم ذكر هذه الزيادة، زيادة على أنَّ رواية سفيان قد اختلف عليه فيها رفعاً ووقفاً، فأوقفها عنه: ابن أبي شيبة (19303). أخرجه: أبو داود (2302)، والنسائي 6/ 204، والبيهقي 7/ 439. انظر: «المحرر» (1107). (¬3) زيادة شاذة؛ انفرد بذكرها عن هشامِ بنِ حسّان: خالدُ بنُ الحارث دون بقية الرواة عن هشام -وهم أحد عشر راوياً كما في التخريج السابق-. أخرجه: النسائي 6/ 203. انظر: «المحرر» (1107).

1107 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّهُ يَشِبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ? قَالَ: «بِالسِّدْرِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لأن فيه المغيرة بن الضحاك، وهو مجهول، وفيه أم حكيم بنت أسيد، ولا يعرف حالها. ومتنه منكر مخالف للرواية التي بعده. أخرجه: أبو داود (2305)، والنسائي 6/ 204 - 205، والبيهقي 7/ 440 - 441.

1108 - وَعَنْهَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا? قَالَ: «لَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1749) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1311) بتحقيقي، وأحمد 6/ 291، والبخاري 7/ 76 (5336)، ومسلم 4/ 202 (1488)، وأبو داود (2299)، وابن ماجه (2084)، والترمذي (1197)، والنسائي 6/ 188، وابن الجارود (768)، وابن حبان (4304)، والبيهقي 7/ 437.

1109 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (12032)، وأحمد 3/ 321، ومسلم 4/ 200 (1483)، وأبو داود (2297)، وابن ماجه (2034)، والنسائي 6/ 209، والحاكم 2/ 207 - 208، والبيهقي 7/ 436. انظر: «الإلمام» (1372)، و «المحرر» (1106).

1110 - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ (¬1) لَهُ فَقَتَلُوهُ. قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي; فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا ¬

(¬1) المثبت من (ت)، وفي (م) «عبد».

يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: «نَعَمْ»، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ والذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 370، وأبو داود (2300)، وابن ماجه (2031)، والترمذي (1204)، والنسائي 6/ 199، وابن حبان (1331)، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 434. انظر: «الإلمام» (1375)، و «المحرر» (1105).

1111 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (¬1): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (¬2): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3). ¬

(¬1) «قالت» لم ترد في (ت). (¬2) كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم»، وفي (ت) «قالت». (¬3) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482)، والنسائي 6/ 208، والطبراني 24/ (908)، والبيهقي 7/ 433. انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1104).

1112 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد. أخرجه: أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن الجارود (769)، وابن حبان (4300)، والدارقطني 3/ 309، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 447 - 448. انظر: «الإلمام» (1368)، و «المحرر» (1100).

1113 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ; الْأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1684) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1288) بتحقيقي، والبيهقي 7/ 415.

1114 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا وَضَعَّفَهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح لغيره. أخرجه: الدارقطني 4/ 38 و 39. (¬2) ضعيف؛ تفرد به عمر بن شبيب المسلي، وهو ضعيف، وفيه -أيضاً- عطية العوفي وهو ضعيف. أخرجه: ابن ماجه (2079)، والدارقطني 4/ 38، والبيهقي 7/ 369.

1115 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَى ضَعْفِهِ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في إسناده مظاهر بن أسلم، وهو ضعيف كما في «الميزان» 4/ 130 - 131 (8602)، ولذا ضعّف الحديث أبو عاصم النبيل وأبو داود والترمذي وغيرهما. أخرجه: أبو داود (2189)، وابن ماجه (2080)، والترمذي (1182)، والدارقطني 4/ 39، والحاكم 2/ 205، والبيهقي 7/ 370.

1116 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ (¬1) مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ (¬2). ¬

(¬1) ورد في نسخة (م) بلفظ المؤنث -بهذا وما قبله-، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لمصادر التخريج على اختلاف في بعض الألفاظ. (¬2) ضعيف؛ فيه أبو مرزوق ربيعة بن سليم، وهو مجهول الحال، وفي أسانيد الحديث اضطراب. أخرجه: أحمد 4/ 108، وأبو داود (2158)، والترمذي (1131)، والبزار (2314)، وابن الجارود (731)، وابن حبان (4850)، والبيهقي 7/ 449.

1117 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ- تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1679) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 8/ 656 - 657 (3825)، والبيهقي 7/ 445.

1118 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: (¬1) «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬2). ¬

(¬1) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت). (¬2) ضعيف جداً؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لذا قال عنه أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (1298) -: «هذا حديث منكر». أخرجه: الدارقطني 3/ 312، والبيهقي 7/ 445.

1119 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (1073)، ومسلم 7/ 7 (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9171)، وأبو يعلى (1848)، وابن حبان (5587).

1120 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 7/ 48 (5233)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (2731). تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى. انظر: «المحرر» (672).

1121 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ. أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.

1122 - وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال -كما رواه عبد الرزاق (12903) -، ولذا أشار ابن صاعد -شيخ الدارقطني في هذا الحديث- إلى إعلاله عقب روايته بقوله: «وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: «عن ابن عباسٍ» إلا العائذيُّ». أخرجه: الدارقطني 3/ 257.

1123 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (2488)، وأحمد 2/ 280، والبخاري 8/ 205 (6818)، ومسلم 4/ 171 (1458) (37)، وابن ماجه (2006)، والترمذي (1157)، والنسائي 6/ 180، والبيهقي 7/ 412.

1124 - وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13824)، وأحمد 6/ 200، والبخاري 8/ 191 (6749)، ومسلم 4/ 171 (1457) (36)، وأبو داود (2273)، وابن ماجه (2004)، والنسائي 6/ 180، وابن الجارود (730)، وابن حبان (4105).

1125 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عِنْدَ النَّسَائِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح لغيره؛ فإنَّ في إسناده اختلافاً -كما تراه في «مسند البزار»، و «العلل الكبير» للترمذي 1/ 457 (173)، و «علل الدارقطني» 5/ 106 - 107 (752) -، لكن متنه صحيح كما تقدم. أخرجه: سعيد بن منصور (2132)، والبزار (1712)، والنسائي 6/ 181، وابن حبان (4104).

1126 - وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه رباح الكوفي وهو مجهول. انظر: «التقريب» (1877)، زد على أنَّ في الحديث اختلافاً، انظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 437. أخرجه: أحمد 1/ 69، وأبو داود (2275)، والبزار (408)، والبيهقي 7/ 402.

باب الرضاع

بَابُ الرَّضَاعِ

1127 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 31، ومسلم 4/ 166 (1450)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 101، وابن الجارود (689)، وابن حبان (4228)، والبيهقي 7/ 455. انظر: «الإلمام» (1379)، و «المحرر» (1108).

1128 - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (964)، وأحمد 6/ 94، والبخاري 3/ 222 - 223 (2647)، ومسلم 4/ 170 (1455) (32)، وأبو داود (2058)، وابن ماجه (1945)، والنسائي 6/ 102، وابن الجارود (691)، والبيهقي 7/ 456. انظر: «الإلمام» (1384)، و «المحرر» (1111).

1129 - وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. قَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13884)، وأحمد 6/ 201، ومسلم 4/ 168 - 169 (1453) (28)، والنسائي 6/ 105. انظر: «الإلمام» (1383)، و «المحرر» (1110)، وبحثنا «لا تحريم بإرضاع الكبير» مطبوع في مجلة كلية العلوم الإسلامية العدد 7 صـ 66 - 97.

1130 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَفْلَحَ -أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ- جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الْحِجَابِ. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ. وَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 271، والبخاري 3/ 222 (2644)، ومسلم 4/ 162 - 163 (1445) (3)، وأبو داود (2057)، والنسائي 6/ 103، وابن حبان (4219). انظر: «الإلمام» (1385)، و «المحرر» (1112).

1131 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح، إلا قولها: «فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهنَّ فيما يقرأ من القرآن» فهي جملة شاذة، شذَّ بها عبد الله بن أبي بكر، وخالفه من هو أحفظ منه وأكثر عدداً كما فصلت ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 5/ 140. أخرجه: مالك في «الموطأ» (1780) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1180) بتحقيقي، وأحمد 6/ 269، ومسلم 4/ 167 (1452) (24)، وأبو داود (2062)، وابن ماجه (1944)، والترمذي (1150)، والنسائي 6/ 100، وأبو يعلى (4587)، وابن حبان (4221)، والبيهقي 7/ 453 - 454. انظر: «الإلمام» (1382)، و «المحرر» (1109).

1132 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645)، ومسلم 4/ 165 (1447) (12)، وابن ماجه (1938)، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452. انظر: «المحرر» (1113).

1133 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152)، والنسائي في «الكبرى» (5441)، وابن حبان (4224)، والطبراني في «الأوسط» (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعاً، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1887) و (1962)، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفاً، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 15/ 255 (4003) وقال: «وقول يحيى أشبه بالصواب». انظر: «الإلمام» (1381)، و «المحرر» (1114).

1134 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا رضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا، وَرَجَّحَا الْمَوْقُوفَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح موقوفاً، ولا يصح المرفوع؛ إذ قد تفرد بروايته مرفوعاً الهيثم بن جميل، وخالفه جمع من الثقات فأوقفوه. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8/ 399، والدارقطني 4/ 174، والبيهقي 7/ 462 من طريق الهيثم، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به. وقال ابن عدي عقبه: «وهذا يعرف بالهيثم بن جميل، عن ابن عيينة مسنداً، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال: هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره، وأرجو أنَّه لا يتعمد الكذب». وقال الدارقطني: «لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ» ومقصود ابن عدي والدارقطني بكلمة «يسنده» أي: «يرفعه» وهذا ظاهر واضح. وقد خولف الهيثم في رفعه، فأخرجه: ابن أبي شيبة (17218)، وأخرجه: عبد الرزاق (13901) عن معمر، وأخرجه: البيهقي 7/ 462 من طريق سعيد بن منصور. ثلاثتهم: (ابن أبي شيبة، ومعمر، وسعيد) عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس ... به موقوفاً، وقال البيهقي عقبه: «هذا هو الصحيح موقوف». انظر: «المحرر» (1115).

1135 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا رضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أبو موسى الهلالي عن أبيه، وكلاهما مجهول، وقد اختلف في إسناده وفي رفعه ووقفه. أخرجه: أحمد 1/ 432، وأبو داود (2059)، والدارقطني 4/ 172، والبيهقي 7/ 461.

1136 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ? فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (15436)، والحميدي (590)، وأحمد 4/ 384، والبخاري 1/ 33 (88)، والترمذي (1151)، والنسائي 6/ 109، وابن الجارود (1010)، وابن حبان (4218). انظر: «الإلمام» (1574)، و «المحرر» (1201).

1137 - وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ في سنده هشام بن إسماعيل المكي، وهو مجهول، زيادة على أنَّه مرسل. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (207).

باب النفقات

بَابُ النَّفَقَاتِ

1138 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ? فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1209) بتحقيقي، وأحمد 6/ 50، والبخاري 7/ 85 (5364)، ومسلم 5/ 129 (1714) (7)، وأبو داود (3532)، وابن ماجه (2293)، والنسائي 8/ 246، وابن الجارود (1025)، وابن حبان (4255). انظر: «الإلمام» (1556)، و «المحرر» (1116).

1139 - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ (¬1) يَخْطُبُ النَّاسَ (2) وَيَقُولُ: «يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ: أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬2). ¬

(¬1) «على المنبر» و «الناس» من جميع نسخنا الخطية، وهو الموافق لما في «سنن النسائي»، ولم يرد في بعض النسخ المطبوعة. (¬2) حسن؛ فيه يزيد بن زياد، وهو صدوق. أخرجه: النسائي 5/ 61، وابن حبان (3341)، والدارقطني 3/ 44 - 45. انظر: «الإلمام» (1388)، و «المحرر» (1117).

1140 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 247، ومسلم 5/ 93 - 94 (1662). انظر: «الإلمام» (1389)، و «المحرر» (1118).

1141 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ? قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ (¬1) ...» الْحَدِيثَ. تَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) أتم الحديث إلى آخره مع مصادر تخريجه. (¬2) تقدم تخريجه عند الحديث (1018).

1142 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ- قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه عند الحديث (742).

1143 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (¬1)، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ: «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ» (¬2). ¬

(¬1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق». أخرجه: الطيالسي (2281)، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692)، والنسائي في «الكبرى» (9133)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/ 145. (¬2) صحيح. أخرجه: مسلم 3/ 78 (996).

1144 - وَعَنْ جَابِرٍ -يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا- قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه حرب بن أبي العالية فيه كلام، وقد خالفه ابن جريج فأوقف الحديث. أخرجه: البيهقي 7/ 431.

1145 - وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 4/ 195 (1480) وفيه: «ليس لك عليه نفقة». وتقدم برقم (1004).

1146 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي، أَوْ طَلِّقْنِي» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف بهذا السياق؛ لأنَّ عاصم بن بهدلة راويه خلط المرفوع بالموقوف، فقوله: «تقول المرأة ... إلخ» من قول أبي هريرة كما في «صحيح البخاري» 7/ 81 (5355). أخرجه: الدارقطني 3/ 297. انظر: «الإلمام» (1390).

1147 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ -فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ? فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِي (¬1). ¬

(¬1) صحيح الإسناد إلى سعيد، لكنَّه مرسل. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1212) بتحقيقي، وسعيد بن منصور (2022)، والدارقطني 3/ 297، والبيهقي 7/ 470.

1148 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح موقوفاً. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1213) بتحقيقي، وعبد الرزاق (12346)، والبيهقي 7/ 469.

1149 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقُهُ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ» أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الْوَلَدِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 246. انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).

1150 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبَرُّ? قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ? قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحُسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ من أجل سلسلة بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد 5/ 3، والبخاري في «الأدب المفرد» (3)، وأبو داود (5139)، والترمذي، (1897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1667)، والطبراني في «الكبير» 19/ (957)، والحاكم 4/ 150، والبيهقي 4/ 179.

باب الحضانة

بَابُ الْحَضَانَةِ

1151 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أخرجه: أحمد 2/ 182، وأبو داود (2276)، والدارقطني 3/ 304، والحاكم 2/ 207، والبيهقي 8/ 4 - 5. انظر: «الإلمام» (1390)، و «المحرر» (1119).

1152 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 246، وأبو داود (2277)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357)، والنسائي 6/ 185 - 186، وأبو يعلى (6131)، والحاكم 4/ 97، والبيهقي 8/ 3. انظر: «الإلمام» (1392)، و «المحرر» (1120).

1153 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْأُمَّ نَاحِيَةً، وَالْأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ»، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده على وجهين: الأول: طريق عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وهذا مسلسل بالمجاهيل، أخطأ في تعيين عبد الحميد الراوي عنه، وهو عثمان البتي. أما الوجه الثاني: فهو طريق عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهو الصواب، لكن اختلف في سماع جعفر بن عبد الله من جد أبيه رافع بن سنان، لكن قيل: إنَّه ثقة، وأنَّ الأمر قد حصل في بيته فهو أدرى به. أخرجه: أحمد 5/ 446، وأبو داود (2244)، والنسائي 6/ 185، والطحاوي في «شرح المشكل» (3090)، والدارقطني 4/ 43 - 44، والحاكم 2/ 206 - 207، والبيهقي 8/ 3.

1154 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 241 - 242 (2699)، والترمذي (1904)، والنسائي في «الكبرى» (8525)، وابن حبان (4873)، والبيهقي 8/ 5 - 6.

1155 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ فَقَالَ: «وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا، فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل هبيرة بن يريم، وهانئ بن هانئ، يعضد أحدهما الآخر. أخرجه: أحمد 1/ 98 - 99، وأبو داود (2280)، والبزار (891)، والنسائي في «الكبرى» (8402)، وأبو يعلى (405)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3078)، والحاكم 3/ 120، والبيهقي 8/ 6.

1156 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 145، والبخاري 7/ 106 (5460)، ومسلم 5/ 94 (1663)، وأبو داود (3846)، وابن ماجه (3289)، والترمذي (1854)، وأبو يعلى (6320)، والبيهقي 8/ 8.

1157 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد بن حميد (789)، والبخاري 4/ 215 (3482)، ومسلم 7/ 43 (2242) (151)، وابن حبان (546)، والبيهقي 5/ 214.

كتاب الجنايات

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

1158 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 382، والبخاري 9/ 6 (6878)، ومسلم 5/ 106 (1676) (26)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والترمذي (1402)، والنسائي 7/ 90، وأبو يعلى (5202)، وابن الجارود (832)، وابن حبان (4407)، والبيهقي 8/ 19. انظر: «الإلمام» (1394)، و «المحرر» (1121).

1159 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (4353)، والنسائي 7/ 91، والطحاوي في «شرح المشكل» (1800)، والدارقطني 3/ 81، والحاكم 4/ 367، والبيهقي 8/ 283. انظر: «الإلمام» (1397).

1160 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 9/ 3 (6864)، ومسلم 5/ 107 (1678) (28)، وابن ماجه (2615)، والترمذي (1397)، والنسائي 7/ 83، وأبو يعلى (5099)، وابن حبان (7344)، والبيهقي 8/ 21. انظر: «المحرر» (1122).

1161 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ (¬1) قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ»، وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ (¬3). ¬

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «عبداً». (¬2) تقدم الخلاف في سماع الحسن من سمرة. وقد ثبت في رواية الإمام أحمد أنَّه لم يسمعه منه. أخرجه: أحمد 5/ 10، وأبو داود (4515)، وابن ماجه (2663)، والترمذي (1414)، والنسائي 8/ 21، والطبراني في «الكبير» (6927)، والحاكم 4/ 368. انظر: «الإلمام» (1404)، و «المحرر» (1125). (¬3) كسابقه. أخرجه: أبو داود (4516)، والنسائي في 8/ 20 - 21، والطبراني في «الكبير» (6815)، والحاكم 4/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 35. انظر: «المحرر» (1125).

1162 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ (¬1). ¬

(¬1) في إسناده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، وتوبع من عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ونفى أبو حاتم سماعه منه، على ما فيه من قول، ورواه المثنى بن الصبّاح، وهو ضعيف كذلك، ورواه أيضاً محمد بن عجلان وهو لا بأس به، لكن في الطريق إليه عمرو بن أبي قيس، وهو صدوق له أوهام، وكأنَّ من صحَّح إسناده رأى أنَّ هؤلاء الرواة يعضد بعضهم بعضاً. لكن حكم الترمذي عليه بالاضطراب، بينما صحح الدارقطني أنَّه مرسل حيث ذكر الخلاف على عمرو فيه ورواية من أرسله، ولم أهتد لأي من هذه الروايات، ونقل ابن كثير عن علي بن المديني أنَّه ضعَّفه، انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (417)، و «علل الدارقطني» 2/ 107 (146)، و «مسند الفاروق» 2/ 440. أخرجه: أحمد 1/ 22، وعبد بن حميد (41)، وابن ماجه (2662)، والترمذي (1400)، وابن الجارود (788)، والطبراني في «الأوسط» (8906)، والدارقطني 3/ 140، والبيهقي 8/ 38. انظر: «الإلمام» (1402)، و «المحرر» (1126).

1163 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ غَيْرَ الْقُرْآنِ? قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ (¬1) وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ? (¬2) قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬3). ¬

(¬1) في (م) «الحب والنوى»، والمثبت من (ت). (¬2) من «قلت» إلى هنا لم يرد في نسخة (م). (¬3) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1625) بتحقيقي، وأحمد 1/ 79، والبخاري 4/ 84 (3047)، وابن ماجه (2658)، والترمذي (1412)، والنسائي 8/ 23 - 24، وأبو يعلى (451)، وابن الجارود (794)، والبيهقي 8/ 28. انظر: «الإلمام» (1398)، و «المحرر» (1123).

1164 - وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (18507)، وأحمد 1/ 122، وأبو داود (4530)، والبزار (714)، والنسائي 8/ 19، وأبو يعلى (338)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1243)، والبيهقي 8/ 29. انظر: «الإلمام» (1400)، و «المحرر» (1124).

1165 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا? فُلَانٌ. فُلَانٌ. حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 183، والبخاري 3/ 159 (2413)، ومسلم 5/ 104 (1672) (17)، وأبو داود (4527)، والترمذي (1394)، والنسائي في «الكبرى» (6917)، وأبو يعلى (2866)، وابن الجارود (838)، وابن حبان (5992)، والبيهقي 8/ 42. انظر: «الإلمام» (1406)، و «المحرر» (1127).

1166 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ (¬1) أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَوا (¬2) النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ (¬3). ¬

(¬1) «قطع» سقطت من نسخة (ت). (¬2) في نسخة (م) «فأتى». (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 438، والدارمي (2368)، وأبو داود (4590)، والبزار (3600)، والنسائي 8/ 25 - 26، والطحاوي في «شرح المشكل» (5887)، والطبراني في «الكبير» 18/ (512)، والبيهقي 8/ 105. تنبيه: عزا الحافظ الحديثَ للثلاثة، وقد وهم في ذلك فالحديث لم يخرجه الترمذي. انظر: «الإلمام» (1412)، و «المحرر» (1129).

1167 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَقِدْنِي. فَقَالَ: «حَتَّى تَبْرَأَ»، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَرجْتُ (¬1)، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ (¬2)، وَبَطَلَ عَرَجُكَ». ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ (¬3). ¬

(¬1) جاء في نسخة (م) بعد هذا «رجلي»، ولم ترد في مصادر التخريج. (¬2) لفظة: «الله» من نسخة (ت). (¬3) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن، وتوبع من ابن جريج وهو أيضاً مدلس وقد عنعن، وقيل لم يسمع من عمرو بن شعيب، وخالفهما أيوب السختياني الذي رواه عن عمرو، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (186). أخرجه: أحمد 2/ 217، والدارقطني 3/ 88، والبيهقي 8/ 67 موصولاً. وأخرجه: عبد الرزاق (17988)، والدارقطني 3/ 90 مرسلاً. انظر: «المحرر» (1130).

1168 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَضَى رَسُولُ

اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا: غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا. وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ. فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ (¬1) مَنْ لَا شَرِبَ، وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ»، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) «نغرم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 236، والبخاري 7/ 175 (5758)، ومسلم 5/ 110 (1681) (36)، وأبو داود (4576)، والنسائي 8/ 48، وابن الجارود (776)، وأبو عوانة (6194)، وابن حبان (6020)، والبيهقي 8/ 70. انظر: «المحرر» (1128).

1169 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْجَنِينِ، قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ... فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (18343)، وأحمد 1/ 364، وأبو داود (4572)، وابن ماجه (2641)، والنسائي 8/ 21، وابن حبان (6021)، والطبراني في «الكبير» (3482)، والحاكم 3/ 575، والبيهقي 8/ 114.

1170 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ -عَمَّتَهُ- كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ، فَأَبَوْا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ? لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَنَسُ: كِتَابُ اللَّهِ: الْقِصَاصُ». فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 128، والبخاري 3/ 243 (2703)، ومسلم 5/ 105 (1675) (24)، وأبو داود (4595)، وابن ماجه (2649)، والنسائي 8/ 26، وأبو يعلى (3396)، وابن حبان (6490)، والبيهقي 8/ 25. انظر: «المحرر» (1131).

1171 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ، أَوْ سَوْطٍ، أَوْ عَصًا، فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ (¬1). ¬

(¬1) روي هذا الحديث مسنداً ومرسلاً، وقد رجّح الدارقطني، وابن عبد الهادي الرواية المرسلة. أخرجه: عبد الرزاق (17203)، وأبو داود (4591)، وابن ماجه (2635)، والنسائي 8/ 39 - 40، والطحاوي في «شرح المشكل» (4900)، والطبراني في «الكبير» (10848)، والدارقطني 3/ 94، والبيهقي 8/ 25. انظر: «العلل» للدارقطني 11/ 36 س (2108)، و «التنقيح» لابن عبد الهادي 4/ 481.

1172 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الْآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ الْمُرْسَلَ (¬1). ¬

(¬1) رجح الإرسال البيهقي وابن عبد الهادي. أخرجه: الدارقطني 3/ 140، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 110، والبيهقي 8/ 50.

1173 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ مُسْلِمًا بِمُعَاهَدٍ. وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا. وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ الْمَوْصُولِ وَاهٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ لضعف ابن البيلماني. أخرجه: عبد الرزاق (18514)، والدارقطني 3/ 135، والبيهقي 8/ 31، مرسلاً. والموصول أخرجه: الدارقطني 3/ 134، وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك الحديث.

1174 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اشْتَرَكَ فِيهِ

أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (28268)، والبخاري 9/ 10 (6896)، والبيهقي 8/ 41.

1175 - وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 32، وأبو داود (4504)، والترمذي (1406)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (807)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4903)، والطبراني في «الكبير» 22/ (486)، والدارقطني 3/ 95 - 96، والبيهقي 8/ 52. تنبيه: أرى قول الحافظ: رواه أبو داود والنسائي، زلة قلم منه، وقد قصد: والترمذي.

1176 - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 9/ 6 - 7 (6880)، ومسلم 4/ 110 (1355) (447). ولفظه: «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يؤدى وإما يقاد».

باب الديات

بَابُ الدِّيَاتِ

1177 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ (¬1) مُؤْمِنًا قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ (¬2) الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ (¬3) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ»، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ (¬4). ¬

(¬1) «اغتبط» كذا في نسخة (ت) و (م)، وجاء عند الدارمي والنسائي وابن حبان: «اعتبط»، وهو الصحيح الموافق للمعنى، قال ابن الأثير: «أي: قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فإنَّ القاتل يقاد به ويقتل، وكل من مات بغير علة فقد اعتبط، ومات فلان عبطة: أي شاباً صحيحاً، وعبطت الناقة واعتبطتها إذا ذبحتها من غير مرض» «الجامع في غريب الحديث» 4/ 10 - 12. (¬2) كذا في (ت) و (غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «جذعة». (¬3) في (م) «المثقلة»، والمثبت من (ت) ومصادر التخريج .. (¬4) انظر الحديث رقم (77).

1178 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دِيَةُ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي

لَبُونٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ»، بَدَلَ: «بَنِي لَبُونٍ». وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المرْفُوعِ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح رفعه وصوابه الوقف؛ انظر: «علل الدارقطني» 5/ 48 (694). أخرجه: أحمد 1/ 450، وأبو داود (4545)، وابن ماجه (2631)، والترمذي (1686)، والنسائي 8/ 43، والطحاوي في «شرح المشكل» (5285)، والدارقطني 3/ 173، والبيهقي 8/ 69، مرفوعاً. وأخرجه: عبد الرزاق (17223)، وابن أبي شيبة (27285)، وأبو داود (4552)، والطبراني في «الكبير» (9729)، والدارقطني 3/ 172، والبيهقي 8/ 75، موقوفاً. انظر: «المحرر» (1141).

1179 - وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ (¬1) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: «الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «حديث». (¬2) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (4541)، وابن ماجه (2626)، والترمذي (1387)، والدارقطني 3/ 177، والبيهقي 8/ 70. تنبيه: ليس في هذا الحديث «في بطونها أولادها». انظر: «الإلمام» (1427)، و «المحرر» (1136).

1180 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ (¬1) الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ (¬2). ¬

(¬1) الذحل: الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، والذحل: العداوة أيضاً. (¬2) إسناده حسن؛ فيه سنان بن الحارث بن مصرف أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باللفظ نفسه، وهو بمعنى الحديث الذي بعده في -حديث ابن عباس- الصحيح. أخرجه: ابن حبان (5996) من حديث ابن عمر. وأخرجه: ابن أبي شيبة (38059)، وأبو عبيد في «الأموال» (300)، وأحمد 2/ 187، وابن زنجويه في «الأموال» (459)، والفاكهي في «أخبار مكة» 5/ (180)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 322 من حديث عمرو بن شعيب.

1181 - وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 9/ 7 (6882)، وابن أبي عاصم في «الديات» (285)، والطبراني في «الكبير» (10749)، والبيهقي 8/ 27. وفيه: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه». ولم يرد هذا الحديث في نسخنا الخطية، وهو موجود في بعض الشروح، مثل: «البدر التمام» للمغربي، و «فتح العلام» للقنوجي رحم الله الجميع.

1182 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ -مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا- مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أحمد 2/ 164، وأبو داود (4547)، وابن ماجه (2627)، والنسائي 8/ 41، وابن الجارود (773)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4946)، وابن حبان (6011)، والدارقطني 3/ 104، والبيهقي 8/ 45. انظر: «الإلمام» (1420)، و «المحرر» (1140).

1183 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: «الْأَصَابِعُ (¬2) سَوَاءٌ، ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 227، البخاري 9/ 10 (6895)، وأبو داود (4558)، وابن ماجه (2625)، والترمذي (1392)، والنسائي 8/ 56، وابن الجارود (782)، والبيهقي 8/ 90. انظر: «الإلمام» (1421)، و «المحرر» (1132). (¬2) جاء في مطبوع الزهيري: «دية الأصابع» ولم أجد لها أصلاً في النسخ الخطية، ولم ترد في «سنن أبي داود».

وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ» (¬1)، وَلِابْنِ حِبَّانَ: «دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ» (¬2). ¬

(¬1) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: أبو داود (4559)، والبيهقي 8/ 90، وليس اللفظ المذكور عند الترمذي. انظر: «الإلمام» (1425)، و «المحرر» (1133). (¬2) ظاهر إسناده الصحة. أخرجه: الترمذي (1391)، وابن الجارود (780)، وابن حبان (5980)، والدارقطني 3/ 212. انظر: «الإلمام» (1426)، و «المحرر» (1133).

1184 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ (¬1) عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا; إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ (¬2). ¬

(¬1) من هنا إلى قوله: «وصله» لم ترد في (م). (¬2) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل وهي عنعنة ابن جريج وهو مدلس، والانقطاع بين ابن جريج وعمرو ابن شعيب -كما قال ذلك البخاري- والاختلاف فيه على ابن جريج كما ذكر ذلك الدارقطني. «العلل الكبير» للترمذي (186). أخرجه: أبو داود (4586)، وابن ماجه (3466)، وابن أبي عاصم في «الديات» (270)، والنسائي 8/ 52 - 53، وابن عدي في «الكامل» 6/ 204، والدارقطني 3/ 195، والحاكم 4/ 212، والبيهقي 8/ 141. انظر: «الإلمام» (1447)، و «المحرر» (1149).

1185 - وَعَنْهُ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ، خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، كُلُّهُنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة. أخرجه: أحمد 2/ 179، وأبو داود (4566)، وابن ماجه (2655)، والترمذي (1390)، والنسائي 8/ 57، وابن الجارود (785)، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 81. انظر: «الإلمام» (1417) و (1418)، و «المحرر» (1135).

1186 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1)، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهِدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ» (¬2)، وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا» وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬3). ¬

(¬1) إسناده حسن. أخرجه: أحمد 2/ 224، وأبو داود (4542)، وابن ماجه (2644)، والترمذي (1413)، والنسائي 8/ 45، وابن الجارود (1052)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4470)، والبيهقي 8/ 29. انظر: «المحرر» (1137). (¬2) إسناد هذا اللفظ ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. أخرجه: أبو داود (4583). انظر: «الإلمام» (1423)، و «المحرر» (1137). (¬3) إسناده ضعيف؛ إسماعيل بن عيّاش روايته عن غير أهل بلده مردودة، وتقدم أنَّ ابن جريج لم يسمع من عمرو على ما ذكر البخاري، ولو ثبت فهو مدلس وقد عنعن، أخرجه: النسائي 8/ 44 - 45، والدارقطني 3/ 91، وأخرجه: عبد الرزاق (17756)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً، فسلم من العلة الأولى، وأضيفت له علة أخرى وهي الاختلاف على ابن جريج فيه. انظر: «المحرر» (1138).

1187 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ، فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن. أخرجه: عبد الرزاق (17199)، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب مرسلاً. وتقدم الكلام على مثل هذا الإسناد، وأخرجه: أحمد 2/ 217، من طريق محمد بن إسحاق، عن عمرو، وأخرجه: أحمد 2/ 183، وأبو داود (4565)، والدارقطني 3/ 95، من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو، موصولاً. تنبيه: تخريج الحافظ فيه قصور بيِّن فقد عزاه للدارقطني، وهو لم يخرج سوى قسمه الأول، ولم يعزه لأحمد وأبي داود، وهو عندهما بتمامه، هذا أولاً، وثانياً لم نجد تضعيف الدارقطني، إلا إنْ قصد أنَّه يضعّف محمد بن راشد، فهذا لا يعتبر تضعيفاً للحديث خاصة وأنَّه متابع. انظر: «الإلمام» (1428).

1188 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن مسلم الطائفي لا يقبل منه إذا انفرد، فكيف به وقد خالف سفيان بن عيينة الذي أرسل الحديث، فالراجح إرساله كما حكم بذلك أبو حاتم والنسائي، وألمح إليه البخاري وأبو داود والترمذي. انظر: «العلل الكبير» للترمذي (390)، و «علل ابن أبي حاتم» (1390). أخرجه: الدارمي (2363)، وأبو داود (4546)، وابن ماجه (2629)، والترمذي (1388)، وابن أبي عاصم في «الديات» (145)، والنسائي 8/ 44، والطحاوي في «شرح المشكل» (4529)، والدارقطني 3/ 130، والبيهقي 8/ 78، موصولاً. وأخرجه: عبد الرزاق (17273)، وسعيد بن منصور (1025)، وابن أبي شيبة (27261)، والترمذي (1389)، مرسلاً. انظر: «المحرر» (1142).

1189 - وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعِي ابْنِي. فَقَالَ: «مَنْ هَذَا» ? قُلْتُ: ابْنِي، أَشْهَدُ بِهِ. قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ، وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1621) بتحقيقي، وأحمد 2/ 227، وأبو داود (4495)، والترمذي في «الشمائل» بتحقيقي (45)، والنسائي 8/ 53، وابن الجارود (770)، وابن حبان (5995)، والطبراني في «الكبير» 22/ (719)، والحاكم 2/ 425، والبيهقي 8/ 27.

باب دعوى الدم والقسامة

بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

1190 - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ ومُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُتِيَ مَحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لَيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ: السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ». فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ (¬1)، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ» ? قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» ? قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «تحلفون». (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1674) بتحقيقي، وأحمد 4/ 3، والبخاري 9/ 93 (7192)، ومسلم 5/ 100 (1669) (6)، وأبو داود (4521)، وابن ماجه (2677)، والنسائي 8/ 6، وابن الجارود (799)، والبيهقي 8/ 117. انظر: «الإلمام» (1438)، و «المحرر» (1143).

1191 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 62، ومسلم 5/ 101 (1670) (7)، والنسائي 8/ 4، وابن الجارود (797)، وأبو عوانة (6044)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4580)، والبيهقي 8/ 122. انظر: «الإلمام» (1439)، و «المحرر» (1144).

باب قتال أهل البغي

بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ

1192 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِضَيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 3، والبخاري 9/ 5 (6874)، ومسلم 1/ 69 (98) (161)، وابن ماجه (2576)، والنسائي 7/ 117، وأبو يعلى (5827)، وأبو عوانة (160)، وابن حبان (4590).

1193 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 296، ومسلم 6/ 20 (1848)، وابن ماجه (3948)، والنسائي 7/ 123، وأبو عوانة (7169)، وابن حبان (4580)، والبيهقي 8/ 156. تنبيه: لفظ مسلم هو: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل ...» وليس كما أورده الحافظ.

1194 - وَعَنْ أَمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 289، ومسلم 8/ 186 (2946) (73)، والنسائي في «الكبرى» (8217)، وأبو يعلى (1645)، وابن حبان (6736)، والطبراني في «الكبير» 23/ (852)، والبيهقي 8/ 189.

1195 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ، كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ» ? قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا» رَوَاهُ

الْبَزَّارُ والْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَوَهِمَ; فَإِنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ فيه كوثر بن حكيم متفق على شدة ضعفه. أخرجه: البزار (5954)، والروياني في «مسنده» (1437)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 218، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182.

1196 - وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) جاء من طرق عدة يطول المقام باستقصائها وبيان حالها، لكنَّ مجموعها يجعل النفس تطئمن أنَّ علياً ورد عنه ذلك، أما ثبوت الحكم في الإجمال فهو أقوى؛ إذ قد ورد عن غير واحد من الصحابة. أخرجه: عبد الرزاق (18590)، وسعيد بن منصور (2947) و (2948) و (2950)، وابن أبي شيبة (33950) و (33952) و (38933) و (38935) و (38944) و (38945) و (38980)، و (38988)، والبيهقي 8/ 181. وأخرجه: ابن أبي شيبة (33953)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 182 عن أبي أمامة. وأخرجه: عبد الرزاق (18591)، والحاكم 2/ 155، والبيهقي 8/ 181 عن عمار بن ياسر. لم يرد ذكر الحاكم في نسخة (م).

1197 - وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 6/ 23 (1852) (60)، وأبو عوانة (7140)، والبيهقي 8/ 169. بنفس اللفظ المذكور. انظر: «الإلمام» (1448)، و «المحرر» (1150).

باب قتال الجاني وقتل المرتد

بَابُ قِتَالِ الْجَانِي وَقَتْلِ الْمُرْتَدِّ

1198 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 163، والبخاري 3/ 179 (2480)، ومسلم 1/ 87 (141) (226)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1419)، والنسائي 7/ 115، والبيهقي 8/ 335. انظر: «الإلمام» (1440)، و «المحرر» (1145). تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر»، والصواب «عمرو»، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.

1199 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673) (18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336. انظر: «المحرر» (1146).

1200 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158) (4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338. انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ (¬1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ» (¬2). ¬

(¬1) «والنسائي» لم ترد في (ت) و (م)، أثبتناها من (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 386، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (790)، والطحاوي في «شرح المشكل» (939)، وابن حبان (6004)، والبيهقي 8/ 338. انظر: «الإلمام» (1444)، و «المحرر» (1147).

1201 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ (¬1) مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ (¬2). ¬

(¬1) «ما أصابت» لم ترد في (م)، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في السنن. (¬2) اختلف في إسناده وصلاً وإرسالاً؛ فأرسله الإمام مالك والليث وابن عيينة وغيرهم، في حين وصله الأوزاعي وعبد الله بن عيسى، ولا شك أنَّ رواية الإرسال أرجح من رواية الوصل؛ لإمامة وتقدم من رواها، هذا أولاً، وثانياً: اختلف أيضاً في سماع حرام بن محيصة من البراء، فنفاه ابن حبان وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي، وتكلم في الحديث الطحاوي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. أخرجه موصولاً: الشافعي في «مسنده» (1692) بتحقيقي، وأحمد 4/ 295، وأبو داود (3570)، وابن ماجه (2332 م) والنسائي في «الكبرى» (5753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6156)، والدارقطني 3/ 155، والحاكم 2/ 47 - 48، والبيهقي 8/ 341. وأخرجه مرسلاً: الشافعي في «مسنده» (1691) بتحقيقي، وأحمد 5/ 435 - 436، وابن ماجه (2332)، وابن الجارود (796)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6175)، والطبراني في «الكبير» (5470)، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341. انظر: «الإلمام» (1446)، و «المحرر» (1148).

1202 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ-: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ، فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 409، والبخاري 9/ 19 (6923)، ومسلم 6/ 6 (1733) (15)، وأبو داود (4354)، والبزار (3131)، والنسائي 7/ 105، والطبراني في «الكبير» (20/ (65)، والبيهقي 8/ 195. انظر: «الإلمام» (1450)، و «المحرر» (1153). تنبيه: أخفق الحافظ ابن حجر فجعل الحديث من مسند معاذ، وهو من مسند أبي موسى الأشعري؛ كما في «تحفة الأشراف» (9083).

وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَلِكَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (4355)، والبيهقي 8/ 206. وجاء عند ابن حبان (5376) بنص صريح: «قال: وأتاني معاذ يوماً وعندي رجل، كان يهودياً فأسلم ثم تهود، فسألني ما شأنه؟ فأخبرته، فقلت لمعاذ: اجلس، فقال: ما أنا بالذي أجلس حتى أعرض عليه الإسلام، فإنْ قبل وإلا ضربت عنقه، فعرض عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فضرب عنقه». انظر: «المحرر» (1153).

1203 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1616) بتحقيقي، وأحمد 1/ 217، والبخاري 9/ 18 (6922)، وأبو داود (4351)، وابن ماجه (2535)، والترمذي (1458)، والنسائي 7/ 104، وابن الجارود (843)، وابن حبان (4475)، والبيهقي 8/ 195. انظر: «الإلمام» (1449)، و «المحرر» (1152).

1204 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخْذَ الْمِعْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا (¬1)، فَقَتَلَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م) وفي (ت) «عليه». (¬2) صحيح. أخرجه: أبو داود (4361)، والنسائي 7/ 107، والطبراني في «الكبير» (11984)، والدارقطني 3/ 112، والحاكم 4/ 453، والبيهقي 10/ 131. انظر: «الإلمام» (1451)، و «المحرر» (1154).

كتاب الحدود

كِتَابُ الْحُدُودِ

باب حد الزاني

بَابُ حَدِّ الزَّانِي

1205 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنهما أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْآخَرُ -وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ- نَعَمْ. فَاقَضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ: «قُلْ». قَالَ: إنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلَتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَى ابْنِيْ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1574) بتحقيقي، وأحمد 4/ 115، والبخاري 3/ 240 (2695)، ومسلم 5/ 121 (1697 - 1698)، وأبو داود (4445)، وابن ماجه (2549)، والترمذي (1433)، والنسائي 8/ 240، وابن الجارود (811)، وابن حبان (4437)، والبيهقي 8/ 212. انظر: «الإلمام» (1467)، و «المحرر» (1155).

1206 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي (¬1)، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ ¬

(¬1) كذا في (م) و «صحيح مسلم»، وفي (ت) ذكرت مرة واحدة.

بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1569) بتحقيقي، وأحمد 5/ 313، ومسلم 5/ 115 (1690) (12)، وأبو داود (4415)، وابن ماجه (2550)، والترمذي (1434)، وابن الجارود (810)، وابن حبان (4425)، والبيهقي 8/ 210. انظر: «الإلمام» (1458)، و «المحرر» (1156).

1207 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذَلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. دَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ» ? قَالَ. لَا. قَالَ: «فَهَلْ أَحْصَنْتَ» ? قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 453، والبخاري 7/ 59 (5271)، ومسلم 5/ 116 (1691) (16)، والنسائي في «الكبرى» (7139)، وأبو عوانة (6261)، والبيهقي 213 - 214. انظر: «الإلمام» (1461)، و «المحرر» (1157).

1208 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ» ? قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 255، والبخاري 8/ 207 (6824)، وأبو داود (4427)، والنسائي في «الكبرى» (7130)، والطبراني في «الكبير» (11936)، والبيهقي 8/ 226. انظر: «المحرر» (1158).

1209 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ

يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ (¬1) الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن». (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1571) بتحقيقي، وأحمد 1/ 47، والبخاري 8/ 208 (6829)، ومسلم 5/ 116 (1691)، وأبو داود (4418)، وابن ماجه (2553)، والترمذي (1432)، والنسائي في «الكبرى» (7119)، وابن الجارود (812)، والبيهقي 8/ 211. انظر: «الإلمام» (1460)، و «المحرر» (1160).

1210 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1580) بتحقيقي، وأحمد 2/ 249، والبخاري 3/ 93 (2152)، ومسلم 5/ 123 (1703) (30)، وأبو داود (4470)، وابن ماجه (2565)، والترمذي (1440)، والنسائي في «الكبرى» (7203)، وابن الجارود (821)، وابن حبان (4444)، والبيهقي 8/ 242. انظر: «الإلمام» (1471)، و «المحرر» (1161).

1211 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَهُوَ فِي مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على ميسرة بن يعقوب، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا، رواه عنه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي والراجح أنَّه ضعيف، وتوبع الأخير من عبد الله بن أبي جميلة، وهو مجهول. أخرجه: أحمد 1/ 95، وأبو داود (4473)، والبزار (762)، والنسائي في «الكبرى» (7201)، وأبو يعلى (320)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3738)، والبيهقي 8/ 245. (¬2) حسن؛ لأجل إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، فهو صدوق يهم. أخرجه: أحمد 1/ 156، ومسلم 5/ 125 (1705)، والترمذي (1441)، والبزار (590) و (591)، وأبو يعلى (326)، وابن الجارود (816)، وأبو عوانة (6329)، والبيهقي 8/ 11. انظر: «الإلمام» (1472)، و «المحرر» (1162).

1212 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِينٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا- فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلِيَّهَا. فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا» فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا (¬1) يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَقَدْ زَنَتْ? فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَفَضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ» ? رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) «عليها» سقطت من نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 429 - 430، ومسلم 5/ 120 (1696) (24)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1435)، والنسائي 4/ 63، وابن الجارود (815)، وابن حبان (4403)، والبيهقي 4/ 18. انظر: «الإلمام» (1465)، و «المحرر» (1163).

1213 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا مَنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ اليَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13333)، وأحمد 3/ 321، ومسلم 5/ 123 (1701)، وأبو داود (4455)، وأبو عوانة (6314)، والبيهقي 8/ 215. انظر: «الإلمام» (1468)، و «المحرر» (1165).

1214 - وَقِصَّةُ رَجْمِ (¬1) الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ (¬2). ¬

(¬1) «رجم» سقطت من (م). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 214 (6841)، ومسلم 5/ 121 (1699) (26).

1215 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبَثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ».

فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «خُذُوا عِثْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. لَكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ فرجح النسائي والدارقطني والبيهقي رواية الإرسال، لكن يبقى أن هذا من مرسل الصحابة، وهو مقبول بالاتفاق. أخرجه: أحمد 5/ 222، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2024)، وابن ماجه (2574)، والنسائي في «الكبرى» (7268)، والطبراني في «الكبير» (5521)، والبيهقي 8/ 230. انظر: «الإلمام» (1473)، و «المحرر» (1166).

1216 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق في نفسه، لكن روايته عن عكرمة -خاصة- ضعيفة، وهذا الحديث استنكره عليه الحفاظ منهم البخاري وابن معين والنسائي. انظر: «علل الترمذي الكبير» 2/ 622، و «التلخيص الحبير» 4/ 158، ثم إنَّ شطره الثاني مخالَف بما ورد عن ابن مسعود -بإسناد جيد- بأنَّه لا حد عليه. أخرجه: أحمد 1/ 269، وأبو داود (4462) و (4464)، وابن ماجه (2561) و (2564)، والترمذي (1455) و (1456)، والنسائي في «الكبرى» (7300)، وأبو يعلى (2743)، وابن الجارود (820)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3830) و (3834)، وابن عدي في «الكامل» 6/ 206، والدارقطني 3/ 124 و 126، والحاكم 4/ 355، والبيهقي 8/ 231 و 233. وأثر ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق (13497)، وابن أبي شيبة (29095)، وأبو داود (4465)، والترمذي عقب (1455)، والنسائي في «الكبرى» (7301)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (3831)، والحاكم 4/ 356، والبيهقي 8/ 234. تنبيه: لا يوجد حديث يحتوي على شطري الكلام، لكن حقيقة الأمر أنَّهما حديثان جمع بينهما الحافظ سهواً. انظر: «الإلمام» (1474) و (1475)، و «المحرر» (1167).

1217 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ضَرَبَ وَغَرَّبَ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ (¬1). ¬

(¬1) اختلف فيه رفعاً ووقفاً، ووصلاً وإرسالاً؛ فرواه أبو كريب ويحيى بن أكثم، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، أخرجه: الترمذي (1438)، والنسائي في «الكبرى» (7302)، والحاكم 4/ 369، والبيهقي 8/ 223، ورواه أبو سعيد الأشج وغيره، عن ابن إدريس به موقوفاً، أخرجه: البيهقي 8/ 223، ورجح الدارقطني وقفه. وذكر أبو حاتم الرازي أنَّه روي مرسلاً أيضاً -ولم نقف على هذه الروايات- ورجح الإرسال. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1382)، و «علل الدارقطني» 12/ 320 - 321.

1218 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 237، والبخاري 8/ 212 (6834)، وأبو داود (4930)، والترمذي (2785)، والنسائي في «الكبرى» (9207)، وأبو يعلى (2433)، وابن حبان (5750)، والبيهقي 8/ 224.

1219 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ادْفَعُوا الْحُدُودَ، مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعًا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ في إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي، وهو متروك. أخرجه: ابن ماجه (2545)، وأبو يعلى (6618).

1220 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ في سنده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو متروك. أخرجه: الترمذي (1424)، والدارقطني 3/ 84، والحاكم 4/ 384، والبيهقي 8/ 238.

1221 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ: «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه المختار بن نافع، وهو ضعيف. أخرجه: الدارقطني 3/ 84، والبيهقي 8/ 238. تنبيه: الذي في «السنن» للدارقطني والبيهقي أنَّه مرفوع وليس موقوفاً.

1222 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ، وَلِيَتُبْ إِلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ - عز وجل -» رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّإِ» مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لإرساله كما رجحه الشافعي والدارقطني وابن عبد البر. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 2/ 248، وابن المقرئ في «معجمه» (831)، والطحاوي في «شرح المشكل» (91)، والحاكم 4/ 244، والبيهقي 8/ 330، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2386) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 7/ 367 - 368، والبيهقي 8/ 326، مرسلاً.

باب حد القذف

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

1223 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الْحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1)، وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) اخلتف في إسناده؛ فروي موصولاً ومرسلاً، ومداره على محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولا تقبل عنعنته. أخرجه: أحمد 6/ 35، وأبو داود (4474)، وابن ماجه (2567)، والترمذي (3181)، والنسائي في «الكبرى» (7311)، والطبراني في «الكبير» 23/ (263)، والبيهقي في «الدلائل» 4/ 74. انظر: «المحرر» (1169). (¬2) انظر: «صحيح البخاري» 9/ 138.

1224 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ...» الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: النسائي 6/ 172 - 173، وأبو يعلى (2824)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2961)، وابن حبان (4451). تنبيه: لو عزا الحافظ الحديث للنسائي أو ابن حبان كلاهما أولى من أبي يعلى، ثم لو ذكر أنَّ أصله في مسلم لكان أفضل.

1225 - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 233 (2671)، وأبو داود (2254)، وابن ماجه (2067)، والترمذي (3179)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2962)، والطبراني في «الكبير» (11883)، والدارقطني 3/ 277، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 7/ 393 - 394.

1226 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ فِي «جَامِعِهِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (2395) برواية الليثي، وعبد الرزاق (13793) و (13794)، وابن أبي شيبة (28808)، والبيهقي 7/ 251.

1227 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَذْفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 431، والبخاري 8/ 218 (6858) ومسلم 5/ 92 (1660)، وأبو داود (5165)، والترمذي (1947)، والنسائي في «الكبرى» (7312)، وابن الجارود (849)، والطحاوي في «شرح المشكل» (190)، والبيهقي 8/ 10. انظر: «المحرر» (1168).

باب حد السرقة

بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

1228 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم (¬1). وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (¬2). وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1583) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 199 (6789)، ومسلم 5/ 112 (1684) (2)، وأبو داود (4383)، وابن ماجه (2585)، والترمذي (1445)، والنسائي 8/ 77، وابن الجارود (824)، وابن حبان (4455)، والبيهقي 8/ 256. انظر: «الإلمام» (1478)، و «المحرر» (1172). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 199 (6789)، وانظر التخريج السابق. (¬3) الشطر الثاني شاذ لا يصح في هذا الحديث خاصة؛ لأنَّه جاء بهذا الإسناد فقط، وخالف العشرات من الأسانيد بذكر هذه الزيادة، ثم في سنده محمد بن راشد المكحولي، وهو صدوق يهم، فربما يحمل الوهم عليه. أخرجه: أحمد 6/ 80 - 81، وأبو يعلى في «معجمه» (116)، والبيهقي 8/ 255.

1229 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَطَعَ فِي مِجَنٍ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1584) بتحقيقي، وأحمد 2/ 6، والبخاري 8/ 200 (2795)، ومسلم 5/ 113 (1686) (6)، وأبو داود (4385)، وابن ماجه (2584)، والترمذي (1446)، والنسائي 8/ 76، وابن الجارود (825)، وابن حبان (4461)، والبيهقي 8/ 256. انظر: «الإلمام» (1479)، و «المحرر» (1171).

1230 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضًا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 8/ 198 (6783)، ومسلم 5/ 113 (1687) (7)، وابن ماجه (2583)، والنسائي 8/ 65، وأبو عوانة (6238)، وابن حبان (5748)، والبيهقي 8/ 253. انظر: «الإلمام» (1476)، و «المحرر» (1170).

1231 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْلَّهِ»؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ ...» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ الْنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَطْعِ يَدِهَا (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 162، والبخاري 4/ 213 (3475)، ومسلم 5/ 114 (1688) (8)، وأبو داود (4373)، وابن ماجه (2547)، والترمذي (1430)، والنسائي 8/ 73، وابن حبان (4402)، والبيهقي 8/ 253. انظر: «الإلمام» (1480)، و «المحرر» (1173). (¬2) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (18830)، وأحمد 6/ 162، ومسلم 5/ 115 (1688) (10)، وأبو داود (4373)، والنسائي 8/ 70، وابن الجارود (804)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2301). انظر: «الإلمام» (1481)، و «المحرر» (1174).

1232 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وِلَا مُخْتَلِسٍ، قَطْعٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فقد نص الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وأبو داود والنسائي أنَّ ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، إنَّما سمعه من ياسين الزيات وهو ضعيف، لكن يعكره تصريحه بالسماع من أبي الزبير في كثير من مصادر التخريج، ثم بعد ذلك هو متابع من الثوري، إلا أنَّ النَّسائيَّ نصَّ أنَّه لم يسمعه منه أيضاً، وتوبع من المغيرة بن مسلم كذلك وهو صدوق، لكنْ ضعَّف روايته عن أبي الزبير خاصة النسائيُّ، واستنكرها يحيى بنُ معين. أخرجه: عبد الرزاق (18844)، وأحمد 3/ 380، وأبو داود (4391)، وابن ماجه (2591)، والترمذي (1448)، والنسائي 8/ 88، وابن حبان (4456)، والدارقطني 3/ 187، والبيهقي 8/ 279. انظر: «الإلمام» (1483)، و «المحرر» (1175).

1233 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا قَطْعَ

فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ» رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ روي مرة موصلاً ومرة مرسلاً، ورواة الإرسال أكثر عدداً وأفضل حفظاً. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 76 - 81. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1596) بتحقيقي، وابن ماجه (2593)، والترمذي (1449)، والنسائي 8/ 87، وابن الجارود (826)، وابن حبان (4466)، والبيهقي 8/ 263، موصولاً. وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2432) برواية الليثي، وأحمد 3/ 463، والدارمي (2304)، وأبو داود (4388)، والنسائي 8/ 87، والطبراني في «الكبير» (4339)، والبيهقي 8/ 266، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (1484)، و «المحرر» (1177).

1234 - وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ» (¬1)، فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬2). ¬

(¬1) من قوله «فقال» إلى هنا لم يرد في (م)، وأثبتناه من (ت) وباقي مصادر التخريج. (¬2) إسناده ضعيف؛ لأجل أبي المنذر مولى أبي ذر الغفاري لا يعرف. وبه تعرف وهم الحافظ في قوله: رواته ثقات، وقد قال عنه في «التقريب»: مقبول، أي حيث يتابع وإلا فلين. أخرجه: أحمد 5/ 293، وأبو داود (4380)، وابن ماجه (2597)، والنسائي 8/ 67، والطبراني في «الكبير» 22/ (905)، والبيهقي 8/ 276. انظر: «المحرر» (1176).

1235 - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَاقْطَعُوهُ (¬1)، ثُمَّ احْسِمُوهُ»، وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (م) وهو كذلك في «مسند البزار»، وفي نسخة (ت) «فاقطعوا به». (¬2) إسناده ضعيف؛ أخطأ في وصله عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالف ابن عيينة والثوري وغيرهما. رجحه علي بن المديني وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي. أخرجه: البزار (8259)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4868)، والدارقطني 3/ 102، الحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271، موصولاً. وأخرجه: عبد الرزاق (13583)، وابن أبي شيبة (29195)، وأبو داود في «المراسيل» (244)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4869)، والدارقطني 3/ 103، والبيهقي 8/ 271، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (1482).

1236 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» (¬1) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (ت) «الحدود». (¬2) إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف. أخرجه: النسائي 8/ 92، والدولابي في «الكنى والأسماء» (1918)، والطبراني في «الأوسط» (9274)، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277. انظر: «المحرر» (1178).

1237 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَعَلَيْهِ الْغَرَامَةُ وَالْعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 8/ 85، والبيهقي 4/ 152. انظر: «الإلمام» (1142).

1238 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ -لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ، فَشَفَعَ فِيهِ-: «هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» ? أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في إسناده؛ حيث جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، فمنهم من صحح الحديث بمجموع طرقه، ومنهم من حكم بضعفه. انظر: «إرواء الغليل» 7/ 345 - 349. أخرجه: أحمد 6/ 466، وأبو داود (4394)، وابن ماجه (2595)، والنسائي 8/ 69، وابن الجارود (828)، والحاكم 4/ 380 - 381، والبيهقي 8/ 265. تنبيه: الترمذي لم يخرج الحديث كما زعم الحافظ.

1239 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا سَرَقَ. قَالَ: «اقْطَعُوهُ» فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (¬1)، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَاسْتَنْكَرَهُ (¬2). ¬

(¬1) جملة: «ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ» أثبتناها من (ت) وهي كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (م). (¬2) ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (4410)، والنسائي 8/ 90 - 91، والطبراني في «الأوسط» (1706)، والبيهقي 8/ 272.

1240 - وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ (¬1)، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الْقَتْلَ فِي الْخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ. ¬

(¬1) منكر؛ كذا حكم عليه النسائي والذهبي وابن عبد البر، ونكارة متنه واضحة تكلم عنها كثير من العلماء؛ لمخالفته الأحاديث الصحاح. أخرجه: النسائي 8/ 89 - 90، والحاكم 4/ 382، والبيهقي 8/ 372 - 373.

باب حد الشارب وبيان المسكر

بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ الْمُسْكِرِ

1241 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 176، والبخاري 8/ 196 (6773)، ومسلم 5/ 125 (1706) (35)، وأبو داود (4479)، والترمذي (1443)، والنسائي في «الكبرى» (5256)، وأبو يعلى (3219)، وابن الجارود (829)، وابن حبان (4450)، والبيهقي 8/ 319. تنبيه: ليس في البخاري ذكر الاستشارة. انظر: «المحرر» (1179).

1242 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ- جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأ الْخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13545)، وأحمد 1/ 82، ومسلم 5/ 126 (1707) (38)، وأبو داود (4480)، وابن ماجه (2571)، والنسائي في «الكبرى» (5250)، وأبو يعلى (504)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2448)، والبيهقي 8/ 316. انظر: «الإلمام» (1498)، و «المحرر» (1180).

1243 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ (¬1) فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لَفْظُهُ، وَالْأَرْبَعَةُ (¬2). ¬

(¬1) كذا في نسخنا الخطية، وهو كذلك في «المسند»، وجاء في بعض النسخ المطبوعة «الثانية». (¬2) صحيح. إلا أنَّ الإجماع انعقد على أنَّه لا يقتل، إمَّا أنَّه منسوخ -كما نصَّ عليه الأكثر- وإمَّا لغيره من أسباب عدم الأخذ به. أخرجه: عبد الرزاق (13550)، وأحمد 4/ 96، وأبو داود (4482)، وابن ماجه (2573)، والترمذي (1444)، والنسائي في «الكبرى» (5278)، وابن حبان (4446)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313. انظر: «المحرر» (1181).

وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ (¬1). ¬

(¬1) انظر: «الجامع الكبير» للترمذي (1444)، و «سنن أبي داود» (4885).

1244 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (17952)، وأحمد 2/ 244، والبخاري 3/ 197 (2559)، ومسلم 8/ 31 (2612)، وأبو داود (4493)، والنسائي في «الكبرى» (7310)، وأبو يعلى (6274)، وابن حبان (5605)، والبيهقي 8/ 327. تنبيه: اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس للبخاري ولا لمسلم، إنَّما هو لفظ أبي داود.

1245 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، وتوبع من عبيد الله بن الحسن العنبري والطريق إليه لا تصح، وتوبع كذلك من سعيد بن بشير وهو ضعيف كذلك. أخرجه: الترمذي (1401)، وابن ماجه (2559)، والطبراني في «الكبير» (10846)، والدارقطني 3/ 141، والحاكم 4/ 369، والبيهقي 8/ 39.

1246 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل جعفر بن عبد الحميد، فهو صدوق رمي بالقدر. أخرجه: مسلم (1982)، وابن المقرئ في «معجمه» (1212). انظر: «المحرر» (1183).

1247 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (17049)، والبخاري 6/ 67 (4619)، ومسلم 8/ 245 (3032) (33)، وأبو داود (3669)، والنسائي 8/ 295، وابن الجارود (852)، وابن حبان (5353)، والبيهقي 8/ 288 - 289. انظر: «المحرر» (1182).

1248 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 6/ 100 (2003) (73)، وأبو داود (3679)، وابن ماجه (3390)، والترمذي (1861)، والنسائي 8/ 296، وابن الجارود (857)، وابن حبان (5354)، والبيهقي 8/ 288. انظر: «الإلمام» (1485)، و «المحرر» (1184).

1249 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681)، وابن ماجه (3393)، والترمذي (1865)، وابن الجارود (860)، وابن حبان (5358)، والبيهقي 8/ 296. تنبيه: وهم الحافظ حين عزا الحديث للأربعة؛ فإنَّ النسائي لم يخرجه. انظر: «الإلمام» (1490)، و «المحرر» (1185).

1250 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 224، ومسلم 6/ 102 (2004) (82)، وأبو داود (3713)، وابن ماجه (3399)، والنسائي 8/ 333، والطبراني في «الكبير» (12624)، والبيهقي 8/ 300. انظر: «الإلمام» (1496)، و «المحرر» (1187).

1251 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل حسّان بن مخارق أورده البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يوثقه سوى ابن حبان، لكن يشهد له موقوف ابن مسعود، وهو صحيح. أخرجه: إسحاق بن راهويه (1912)، وأبو يعلى (6966)، وابن حبان (1391)، والطبراني في «الكبير» 23/ (749)، والبيهقي 10/ 5. انظر: «المحرر» (1310).

1252 - وَعَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (17100)، وأحمد 4/ 317، ومسلم 6/ 89 (1984) (12)، وأبو داود (3873)، وابن ماجه (3500)، والترمذي (2046)، وابن حبان (1390)، والبيهقي 10/ 4. انظر: «الإلمام» (866)، و «المحرر» (1309).

باب التعزير وحكم الصائل

بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

1253 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 466، والبخاري 8/ 216 (6850)، ومسلم 5/ 126 (1708) (40)، وأبو داود (4491)، وابن ماجه (2601)، والترمذي (1436)، والنسائي في «الكبرى» (7289)، وابن الجارود (850)، وابن حبان (4452)، والبيهقي 8/ 327. انظر: «المحرر» (1188).

1254 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ أخرجه: أحمد 6/ 181، وأبو داود (4375)، والنسائي في «الكبرى» (7254)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2376)، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 267. من طريق عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، وفيه عبد الملك وهو ضعيف، وتوبع من عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وهو ضعيف، أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7253)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2372)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2/ 343، وجاء من طريق آخر فرواه أبو بكر بن نافع العمري، عن محمد، عن عمرة، عن عائشة، فلم يذكر أبا بكر، والعمري هذا ضعيف كذلك، أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (465)، وأبو يعلى (4953)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2367)، وابن حبان (94)، والبيهقي 8/ 334، ورواه أيضاً عبد العزيز بن عبد الله وهو ثقة، عن محمد، به مرسلاً، فلم يذكر عائشة أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7255)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2375)، ثم بعد ذلك كله لم يأت الاستثناء (إلا الحدود) -وهو موطن الشاهد-، إلا من طريق عبد الملك بن زيد، وقد علمت حاله، فحتى لو سلمنا أنَّ الحديث له متابعات وشواهد يقبل لأجلها فهذه اللفظة فيه منكرة.

1255 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتُ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ; فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (13543)، والبخاري 8/ 196 - 197 (6778)، ومسلم 5/ 126 (1707) (39)، وأبو داود (4486)، وابن ماجه (2569)، والنسائي في «الكبرى» (2525)، وأبو يعلى (336)، والبيهقي 8/ 321. تنبيه: الحديث متفق عليه، وليس البخاري فقط من أخرجه.

1256 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف من حديث سعيد بن زيد، فيه محمد بن عمار أبو عبيدة مقبول حيث يتابع، ولا أعرف وجه ذكر حديث سعيد بن زيد الذي أخرجه أصحاب السنن، وفيه راو مختلف فيه، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو باللفظ نفسه. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1609) بتحقيقي، وأحمد 1/ 190، وأبو داود (4772)، وابن ماجه (2580)، والترمذي (1418)، والنسائي 7/ 115، وأبو يعلى (949)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6139)، وابن حبان (3194)، والبيهقي 8/ 187.

1257 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ الْقَاتِلَ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من ثلاث طرق أحدها أخرجه: ابن أبي خيثمة في «تأريخه» 2/ 952، من طريق عبد الله بن خباب، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن خباب به، عبد الله الأول لم أظفر له بترجمة، وأخرجه: ابن أبي شيبة (39051)، وأحمد 5/ 110، وأبو يعلى (7215)، والطبراني في «الكبير» (3630)، من طريق حميد بن هلال، عن رجل من عبد القيس، عن عبد الله بن خباب به، وفيه مبهم. تنبيه: الذي عند الدارقطني ليس فيه موضع الشاهد.

1258 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ: عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (38352)، وأحمد 5/ 292، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (646)، والطبراني في «الكبير» (4099)، والحاكم 4/ 517.

كتاب الجهاد

كِتَابُ الْجِهَادِ

1259 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 374، ومسلم 6/ 49 (1910) (158)، وأبو داود (2502)، والنسائي 6/ 8، وابن الجارود (1036)، والحاكم 2/ 79، والبيهقي 9/ 48. انظر: «الإلمام» (884)، و «المحرر» (788).

1260 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 124، والدارمي (2431)، وأبو داود (2504)، والنسائي 6/ 7، وأبو يعلى (3875)، وابن حبان (4708)، والحاكم 2/ 81، والبيهقي 9/ 20. انظر: «الإلمام» (883)، و «المحرر» (789).

1261 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (709). (¬2) البخاري 2/ 164 (1520).

1262 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ (¬1) وَالِدَاكَ» ? قَالَ: نَعَمْ: قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخنا الخطية «حيٌّ» بدون الهمزة، وأثبتناها من الصحيحين. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 165، والبخاري 4/ 71 (3004)، ومسلم 8/ 3 (2549) (5)، وأبو داود (2529)، والترمذي (1671)، والنسائي 6/ 10، والطحاوي في «شرح المشكل» (2118)، وابن حبان (318)، والبيهقي 9/ 25. انظر: «الإلمام» (887)، و «المحرر» (790).

1263 - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ; وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه دراج بن سمعان روايته عن أبي الهيثم سليمان بن عمرو خاصة ضعيفة. أخرجه: أحمد 3/ 75 - 76، وأبو داود (2530)، وأبو يعلى (1402)، وابن الجارود (1035)، وابن حبان (422)، والحاكم 2/ 103 - 104، والبيهقي 9/ 26. انظر: «الإلمام» (888)، و «المحرر» (791).

1264 - وَعَنْ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ الْمُشْرِكِينَ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ الْبُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني إرساله. أخرجه: أبو داود (2645)، والترمذي (1604)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3233)، والطبراني في «الكبير» (2261)، والبيهقي 8/ 131، موصولاً. وأخرجه: سعيد بن منصور (2663)، وابن أبي شيبة (37785)، والنسائي 8/ 36، والبيهقي 8/ 131، مرسلاً. انظر: «الإلمام» (886)، و «المحرر» (792)، وكتابنا «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 327 - 330.

1265 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) حديث ابن عباس - رضي الله عنه - بعد حديث نافع، وحديث نافع بعد حديث جرير، والمثبت من (ت) و (غ). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 266، والبخاري 4/ 28 (2825)، ومسلم 6/ 28 (1353) (85)، وأبو داود (2480)، والترمذي (1590)، والنسائي 7/ 146، وابن الجارود (1030)، وابن حبان (3720)، والبيهقي 5/ 195. انظر: «الإلمام» (1505)، و «المحرر» (824).

1266 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 402، والبخاري 4/ 24 (2810)، ومسلم 6/ 46 (1904) (149)، وأبو داود (2517)، وابن ماجه (2783)، والترمذي (1646)، والنسائي 6/ 23، وأبو يعلى (7253)، وابن حبان (4636)، والبيهقي 9/ 162. انظر: «الإلمام» (1500)، و «المحرر» (823).

1267 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْعَدُوُّ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 270، والنسائي 6/ 146، والطحاوي في «شرح المشكل» (2631)، وابن حبان (4866)، والطبراني في «مسند الشاميين» (787)، وأبو نعيم في «الحلية» 5/ 206، والبيهقي 9/ 17 - 18. انظر: «الإلمام» (1506)، و «المحرر» (825).

1268 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 31، والبخاري 3/ 194 (2541)، ومسلم 5/ 139 (1730) (1)، وأبو داود (2633)، والنسائي في «الكبرى» (8531)، وابن الجارود (1047)، وأبو عوانة (6527)، والبيهقي 9/ 79. ولفظة «متفق عليه» لم ترد في (م). انظر: «الإلمام» (897)، و «المحرر» (795).

1269 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مِنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ

يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ (¬1) فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ; فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ (¬2) أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬3). ¬

(¬1) «لهم» لم ترد في (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في «صحيح مسلم». (¬2) كذا في (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (ت) «ذمتكم». (¬3) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 352، ومسلم 5/ 139 - 140 (1731) (3)، وأبو داود (2612)، وابن ماجه (2858)، والترمذي (1617)، والنسائي في «الكبرى» (8532)، وأبو يعلى (1413)، وابن الجارود (1042)، وابن حبان (4739)، والبيهقي 9/ 49. انظر: «الإلمام» (896)، و «المحرر» (796).

1270 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 456، والبخاري 4/ 58 (2947)، ومسلم 8/ 112 (2769) (54)، والنسائي في «الكبرى» (8727)، وأبو عوانة (6546)، وابن حبان (3370)، والبيهقي 9/ 150. انظر: «الإلمام» (893)، و «المحرر» (797).

1271 - وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ، وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 444 - 445، وأبو داود (2655)، والترمذي (1613)، والنسائي في «الكبرى» (8583)، وابن حبان (4757)، والحاكم 2/ 116، والبيهقي 9/ 153. انظر: «الإلمام» (901)، و «المحرر» (802). (¬2) البخاري (3160).

1272 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1736) بتحقيقي، وأحمد 4/ 37، والبخاري 4/ 74 (3012)، ومسلم 5/ 144 (1745) (26)، وأبو داود (2672)، وابن ماجه (2839)، والترمذي (1570)، والنسائي في «الكبرى» (8568)، وابن الجارود (1044)، وابن حبان (136)، والبيهقي 9/ 78. انظر: «المحرر» (804).

1273 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ (¬1) يَوْمَ بَدْرٍ: «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (ت) و (غ)، وفي (م) «معه». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 67 - 68، ومسلم 5/ 200 (1817)، وأبو داود (2732)، وابن ماجه (2832)، والترمذي (1558)، والنسائي في «الكبرى» (8707)، وابن الجارود (1048)، وابن حبان (4726)، والبيهقي 9/ 36 - 37. انظر: «الإلمام» (902)، و «المحرر» (805).

1274 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (¬1) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في (م) «عبد الله بن عمر». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 22، والبخاري 4/ 74 (3014)، ومسلم 5/ 144 (1744) (25)، وأبو داود (2668)، وابن ماجه (2841)، والترمذي (1569)، والنسائي في «الكبرى» (8564)، وابن الجارود (1043)، وابن حبان (135)، والبيهقي 9/ 77. انظر: «الإلمام» (906)، و «المحرر» (806).

1275 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) تقدم الكلام على رواية الحسن عن سمرة. أخرجه: أحمد 5/ 22، وأبو داود (2670)، والترمذي (1583)، والطبراني في «الكبير» (6900)، والبيهقي 9/ 92. انظر: «الإلمام» (907)، و «المحرر» (807).

1276 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 5/ 95 (3965)، والنسائي في «الكبرى» (8596)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1664). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 117، وأبو داود (2665)، والبزار (719)، والبيهقي 3/ 276. انظر: «الإلمام» (905)، و «المحرر» (808).

1277 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَعْنِي: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، قَالَهُ رَدًّا عَلَى مَنْ أَنْكَرَ عَلَى مَنْ حَمَلَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (599)، والترمذي (2972)، وأبو داود (2512)، والنسائي في «الكبرى» (10961)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4685)، وابن حبان (1667)، والطبراني في «الكبير» (4060)، والحاكم 2/ 275، والبيهقي 9/ 99. انظر: «الإلمام» (908)، و «المحرر» (810).

1278 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1744) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7 - 8، والبخاري 5/ 113 (4031)، ومسلم 5/ 145 (1746) (29)، وأبو داود (2615)، وابن ماجه (2844)، والترمذي (1552)، والنسائي في «الكبرى» (8554)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1108)، والبيهقي 9/ 83. انظر: «الإلمام» (910)، و «المحرر» (811).

1279 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَغُلُّوا; فَإِنَّ الْغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) للحديث إسنادان كلاهما ضعيف، ففي الأول أبو بكر بن أبي مريم، وفي الثاني عبد الرحمن بن الحارث وسليمان بن موسى، وفيهما مقال. أخرجه: أحمد 5/ 316، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1866)، والبزار (2712)، والشاشي في «مسنده» (1175)، وابن حبان (4855)، والطبراني في «الأوسط» (5660)، والحاكم 3/ 49، والبيهقي 9/ 103 - 104. تنبيه: عند النسائي أصل الحديث دون اللفظ المذكور. انظر: «المحرر» (840).

1280 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 26، ومسلم 5/ 149 (1753) (44)، وأبو داود (2721)، والبزار (2746)، وأبو عوانة (6650)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4787)، وابن حبان (4842)، والبيهقي 6/ 310. تنبيه: الحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه. انظر: «الإلمام» (914)، و «المحرر» (814).

1281 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - فِي -قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ- قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ? هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا?» قَالَا: لَا. قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ، سَلْبُهُ لِمُعَاذِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 192 - 193، والبخاري 4/ 111 - 112 (3141)، ومسلم 5/ 148 (1752) (42)، وأبو يعلى (866)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4789)، وابن حبان (4840)، والحاكم 3/ 425، والبيهقي 6/ 305 - 306. انظر: «الإلمام» (917)، و «المحرر» (815).

1282 - وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1)، وَوَصَلَهُ الْعُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - (¬2). ¬

(¬1) مرسل. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (335)، والشاشي في «مسنده» (621)، والبيهقي 9/ 84. (¬2) منكر؛ في سنده عبد الله بن خراش، متفق على شدة ضعفه. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 2/ 244، وابن الأعرابي في «معجمه» (820).

1283 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 164، والبخاري 4/ 82 (3044)، ومسلم 4/ 111 (1357)، وأبو داود (2685)، والترمذي (1693)، والنسائي 5/ 200، وابن خزيمة (3063) بتحقيقي، وابن حبان (3719)، والبيهقي 5/ 177.

1284 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) مرسل. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (345)، وابن أبي شيبة (37847)، وابن زنجويه في «الأموال» (534)، وأبو داود في «المراسيل» (337). تنبيه: قال أبو عبيد عقبه: «هكذا حديث هشيم، فأمَّا أهل العلم بالمغازي فينكرون مقتل مطعم بن عدي يومئذ، يقولون: مات بمكة موتاً قبل بدر، وإنَّما قتل أخوه طعيمة بن عدي، ولم يقتل صبراً، قتل في المعركة». ثم ساق دليل ذلك من «صحيح البخاري» 4/ 111 (3139)، وسيأتي عند المصنف برقم (1287).

1285 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1)، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (886)، وابن أبي شيبة (33920)، وأحمد 4/ 426 - 427، والترمذي (1568)، والبيهقي 9/ 67. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1766) بتحقيقي، وعبد الرزاق (9395)، والحميدي (851)، وسعيد بن منصور (2967)، وأحمد 4/ 430، ومسلم 5/ 78 (1641)، وأبو داود (3316)، والنسائي في «الكبرى» (8538)، وابن الجارود (933)، وابن حبان (4859)، والبيهقي 9/ 67.

1286 - وَعَنْ صَخْرِ بْنِ الْعَيْلَةِ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الْقَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا؛

أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على أبان بن عبد الله البجلي، وقد تفرد بروايته، ومثله لا يحتمل تفرده. أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 6/ 106 (1872)، وابن أبي شيبة (34118)، والدارمي (1673)، وأبو داود (3067)، والطبراني في «الكبير» (7279)، والبيهقي 9/ 114.

1287 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 80، والبخاري 4/ 111 (3139)، وأبو داود (2689)، والبزار (3404)، وأبو يعلى (7416)، وابن الجارود (1091)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4508)، والبيهقي 6/ 319. انظر: «الإلمام» (919)، و «المحرر» (817).

1288 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآيةَ. [النساء: 24] أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 72، ومسلم 4/ 170 (1456) (33)، وأبو داود (2155)، والترمذي (1132)، والنسائي 6/ 110، وأبو يعلى (1148)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3927)، والبيهقي 7/ 167.

1289 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيراً، وَنُفِّلُوا بَعِيراً بَعِيراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1759) بتحقيقي، وأحمد 2/ 10، والبخاري 3/ 109 (3134)، ومسلم 5/ 146 (1749) (35)، وأبو داود (2741)، وأبو يعلى (5826)، وابن الجارود (1074)، وابن حبان (4833)، والبيهقي 6/ 312. انظر: «الإلمام» (926)، و «المحرر» (818).

1290 - وَعَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ

سَهْمًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ: سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْمًا لَهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1749) بتحقيقي، وأحمد 2/ 2، والبخاري 5/ 147 (4228)، ومسلم 5/ 156 (1762)، والترمذي (1554)، وابن حبان (4810)، والبيهقي 6/ 325. انظر: «المحرر» (828). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 41، وأبو داود (2733)، وابن ماجه (2854)، وابن الجارود (1084)، وابن حبان (4811)، والبيهقي 6/ 325. انظر: «المحرر» (828).

1291 - وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا نَفْلَ إِلَّا بَعْدَ الْخُمُسِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عاصم بن كليب. أخرجه: أبو عبيد في «الأموال» (791)، وأحمد 3/ 470، وأبو داود (2754)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5105)، والطبراني في «الكبير» 19/ (1073)، والبيهقي 6/ 314. انظر: «الإلمام» (1515)، و «المحرر» (829).

1292 - وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 160، وأبو داود (2750) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (849)، وابن الجارود (1079)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5097)، وابن حبان (4835)، والطبراني في «الكبير» (3522)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 314. انظر: «الإلمام» (1519)، و «المحرر» (831).

1293 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 140، والبخاري 4/ 109 (3135)، ومسلم 5/ 147 (1750) (40)، وأبو داود (2746)، وأبو يعلى (5579)، وأبو عوانة (6623)، والحاكم 2/ 133، والبيهقي 6/ 313. انظر: «الإلمام» (1518)، و «المحرر» (830).

1294 - وَعَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الْخُمُسُ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: سعيد بن منصور (2735)، والبخاري 4/ 116 (3154)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3455)، والبيهقي 9/ 59. انظر: «الإلمام» (1525)، و «المحرر» (832). (¬2) صحيح. أخرجه: أبو داود (2701)، وابن حبان (4805)، والطبراني في «الكبير» (13372)، والبيهقي 9/ 59.

1295 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (9304)، وأحمد 4/ 354 - 355، وأبو داود (2704)، وابن الجارود (1072)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3454)، والحاكم 2/ 126، والبيهقي 9/ 60.

1296 - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ (¬1) رَدَّهُ فِيهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (ت) و (غ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (م) «أخلق». (¬2) اختلف في تعيين أحد رواته، وهو أبو مرزوق التُجِيبي، فقيل هو حبيب بن الشهيد وهو ثقة، وعليه يكون الحديث حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث وقد صرَّح بالتحديث، وقيل هو ربيعة بن سليم وهو مقبول لم يؤثر توثيقه عن أحد غير ابن حبان، وقيل هما واحد وجاء من طرق أخرى لا تصح. أخرجه: سعيد بن منصور (2722)، وأحمد 4/ 107 - 108، والدارمي (2488)، وأبو داود (2708)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2193)، وابن الجارود (731)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5247)، وابن حبان (4850)، والطبراني في «الكبير» (4482)، والبيهقي 7/ 449.

1297 - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مداره على الحجاج بن أرطاة. أخرجه: ابن أبي شيبة (34068)، وأحمد 1/ 195، والبزار (1288)، وأبو يعلى (876).

1298 - وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه رجل مبهم. أخرجه: الطيالسي (1063)، وابن أبي شيبة (34079)، وأحمد 4/ 197، وابن زنجويه في «الأموال» (563)، وأبو يعلى (7344).

1299 - وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بهَا أَدْنَاهُمْ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 81، والبخاري 8/ 192 (6755)، ومسلم 4/ 115 (1370) (467)، وأبو داود (2034)، والترمذي (2127)، وأبو يعلى (263)، وابن حبان (3716)، والبيهقي 5/ 196. انظر: «المحرر» (1124).

1300 - زَادَ ابْنُ مَاجَه مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ» (¬1). ¬

(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: أحمد 2/ 180، وابن ماجه (2685)، وأبو داود (2751)، وابن الجارود (1073)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 8/ 29.

1301 - وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 342، والبخاري 4/ 122 (3171)، ومسلم 2/ 157 (336) (82)، وأبو داود (2763)، والنسائي في «الكبرى» (8631)، وابن الجارود (1055)، وابن حبان (1188)، والحاكم 4/ 52 - 53، والبيهقي 9/ 95. انظر: «الإلمام» (429).

1302 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 29، ومسلم 5/ 160 (1767) (63)، وأبو داود (3030)، والترمذي (1606)، والنسائي في «الكبرى» (8633)، وابن الجارود (1103)، وابن حبان (3753)، والبيهقي 9/ 207. انظر: «الإلمام» (1523)، و «المحرر» (834).

1302 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1761)، بتحقيقي، والبخاري 4/ 46 (2904)، ومسلم 5/ 151 (1757) (48)، وأبو داود (2965)، والترمذي (1719)، والنسائي 7/ 132، وابن الجارود (1097)، وابن حبان (6357)، والبيهقي 6/ 295 - 296. انظر: «الإلمام» (1522)، و «المحرر» (836).

1303 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَمًا، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي الْمَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل يحيى بن عبد العزيز الأردني. أخرجه: أبو داود (2707)، والطبراني في «الكبير» 24/ (129)، والبيهقي 9/ 60. انظر: «الإلمام» (1526)، و «المحرر» (838).

1304 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 8، وأبو داود (2758)، والنسائي في «الكبرى» (8621)، وابن حبان (4877)، والحاكم 3/ 598، والبيهقي 9/ 145. انظر: «الإلمام» (1529)، و «المحرر» (839).

1305 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 317، ومسلم 5/ 151 (1756) (47)، وأبو داود (3036)، وابن حبان (4826)، والبيهقي 9/ 139. انظر: «الإلمام» (1521)، و «المحرر» (835).

باب الجزية والهدنة

بَاب الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ (¬1) ¬

(¬1) في نسخة (ت): «باب الهدنة والجزية».

1306 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَهَا -يَعْنِي: الْجِزْيَةَ- مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). وَلَهُ طَرِيقٌ فِي «الموَطَّأ» فِيهَا انْقِطَاعٌ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 190 - 191، والبخاري 4/ 117 (3157)، وأبو داود (3043)، والترمذي (1586)، والنسائي في «الكبرى» (8715)، وأبو يعلى (860)، وابن الجارود (1105)، والبيهقي 9/ 189. انظر: «الإلمام» (1530)، و «المحرر» (841). (¬2) إسناده منقطع. أخرجه: مالك في «الموطأ» (756) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1773) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10025)، وأبو عبيد في «الأموال» (78)، وأبو يعلى (862)، والبيهقي 9/ 189. انظر: «المحرر» (842).

1307 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ، فَأَخَذُوهُ فَحَقَنَ دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق. أخرجه: أبو داود (3037)، والبيهقي 9/ 187.

1308 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ (¬1) معافرياً (¬2). أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬3). ¬

(¬1) بكسر العين على المختار، ويرحم الله البخاري إذ قال 1/ 14 قبيل (1821): «يقال: عَدْلُ ذلك: (مِثْل)، فإذا كسرت (عِدْل) فهو زنة ذلك». (¬2) في (م): «مغافرياً» بالغين المعجمة، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. (¬3) تقدم تخريجه عند الحديث (601).

1309 - وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرِو الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن حشرج وأبوه لا يعرفان. أخرجه: الروياني في «مسنده» (783)، والدارقطني 3/ 252، وأبو نعيم في «التأريخ» 1/ 92، والبيهقي 6/ 205.

1310 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 266، ومسلم 7/ 5 (2167) (13)، وأبو داود (5205)، والترمذي (1602)، وابن حبان (500)، والبيهقي 9/ 203.

1311 - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو: عَلَى وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2). ¬

(¬1) خلط الحافظ ابن حجر في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين، أمَّا الأول فهو عند أبي داود (2766) بلفظ: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين، يأمن فيهن الناس ...»، والآخر عند البخاري 3/ 252 - 258 (2731) (2732) بلفظ مطوَّل، ليس فيه موضع الشاهد، واللفظ عند أبي داود فيه محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث، لكنه انفرد بذكر العدد على أصحاب الزهري. (¬2) انظر 3/ 252 - 253. انظر: «الإلمام» (1533).

1312 - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضُهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا. فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «نَعَمْ. إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ، فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 268، ومسلم 5/ 174 (1784) (93)، وأبو يعلى (3323)، وابن حبان (4870)، والبيهقي 9/ 226. انظر: «المحرر» (843).

1313 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامَاً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 171، والبخاري 4/ 120 (3166)، وابن ماجه (2686)، والنسائي 8/ 25، وابن الجارود (834)، والبيهقي 8/ 133. انظر: «المحرر» (844).

باب السبق والرمي

بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

1314 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). زَادَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 5، والبخاري 1/ 114 (420)، ومسلم 6/ 30 (1870) (95)، وابن ماجه (2877)، وأبو داود (2575)، والنسائي 6/ 225، وأبو يعلى (5839)، وابن حبان (4686)، والبيهقي 10/ 19. انظر: «الإلمام» (1088)، و «المحرر» (941). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 4/ 38 (2868)، والترمذي (1699)، وابن حبان (4687). انظر: «الإلمام» (1089)، و «المحرر» (941).

1315 - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَبَّقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَفَضَّلَ الْقُرَّحَ فِي الْغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 157، وأبو داود (2577)، وابن حبان (4688)، والطبراني في «الكبير» (13363). انظر: «الإلمام» (1090)، و «المحرر» (942).

1316 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا سَبَقَ (¬1) إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) السَّبَق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهناً على المسابقة، وبالسكون سَبَقت أسْبِق سَبْقَاً، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. «الجامع في غريب الحديث» 3/ 68، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي» (1519). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1519) بتحقيقي، وأحمد 2/ 474، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، والنسائي 6/ 226، وابن حبان (4671)، والبيهقي 10/ 16. انظر: «الإلمام» (1092)، و «المحرر» (943). يرشد الحديث إلى أنَّ الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأنَّ هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنَّما يكون في ذاك الزمان، أمَّا الآن فينبغي أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن.

1317 - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ -وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبِقَ- فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وهي ضعيفة بالاتفاق، وقد أخطأ فيه؛ فغيره يجعله موقوفاً على سعيد بن المسيب. أخرجه: أحمد 2/ 505، وابن ماجه (2876)، وأبو داود (2579)، وأبو يعلى (5864)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1897)، والدارقطني 4/ 111، والحاكم 2/ 125، والبيهقي 10/ 20. انظر: «الإلمام» (1093)، و «المحرر» (944).

1318 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الأنفال: 60]: «أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 156، ومسلم 6/ 52 (1917) (167)، وابن ماجه (2813)، وأبو داود (2514)، والترمذي (3083)، وأبو يعلى (1742)، وابن حبان (4709)، والبيهقي 10/ 13.

كتاب الأطعمة

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

1319 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، فَأَكْلُهُ حَرَامٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1522) بتحقيقي، وأحمد 2/ 236، ومسلم 6/ 60 (1933)، وابن ماجه (3233)، والترمذي (1479)، والنسائي 7/ 200، وابن حبان (5278)، والبيهقي 9/ 315. انظر: «الإلمام» (850)، و «المحرر» (768).

1320 - وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ: نَهَى. وَزَادَ: «وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 244، ومسلم 6/ 60 (1934) (16)، وأبو داود (3803)، وابن ماجه (3234)، والنسائي (4348)، وأبو يعلى (2690)، وابن الجارود (892)، وابن حبان (5280)، والبيهقي 1/ 25. انظر: «الإلمام» (851)، و «المحرر» (769).

1321 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: وَرَخَّصَ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 361، ومسلم 6/ 65 (1941) (36)، وأبو داود (3788)، والترمذي (1793)، والنسائي 7/ 201، وأبو يعلى (1832)، وابن الجارود (885)، وابن حبان (5268)، والبيهقي 9/ 326. انظر: «الإلمام» (856)، و «المحرر» (770). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 361، والبخاري 7/ 123 (5520)، والبغوي (2810). انظر: «الإلمام» (855)، و «المحرر» (770).

1322 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 353، والبخاري 7/ 117 (5495)، ومسلم 6/ 70 (1952) (52)، وأبو داود (3812)، والترمذي (1821)، والنسائي 7/ 210، وابن حبان (5257)، والبيهقي 9/ 256. انظر: «الإلمام» (861)، و «المحرر» (772).

1323 - وَعَنْ أَنَسٍ -فِي قِصَّةِ الْأَرْنَبِ- قَالَ: فَذَبَحَهَا، فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 118، والبخاري 3/ 202 (2572)، ومسلم 6/ 71 (1953) (53)، وأبو داود (3791)، وابن ماجه (3243)، والترمذي (1789)، والنسائي 7/ 197، وابن الجارود (891)، والبيهقي 9/ 320. انظر: «الإلمام» (862)، و «المحرر» (773).

1324 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 332، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224) والطحاوي في «شرح المشكل» (866)، وابن حبان (5646)، والبيهقي 5/ 214. انظر: «الإلمام» (865)، و «المحرر» (775).

1325 - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ? قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 318، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3236)، والترمذي (851)، والنسائي 5/ 191، وأبو يعلى (2127)، وابن الجارود (432)، وابن خزيمة (2645) بتحقيقي، وابن حبان (3964)، والبيهقي 5/ 183. انظر: «الإلمام» (854)، و «المحرر» (774).

1326 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: {قُلْ لَا أَجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} ... الآية. [الأنعام: 145] فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «خَبْثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عيسى بن نميلة وأبوه مجهولان، والراوي عن أبي هريرة مبهم. أخرجه: أحمد 2/ 381، وأبو داود (3799)، والبيهقي 9/ 326. انظر: «المحرر» (777).

1327 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، وخولف في إسناده أيضاً، لكن يشهد للحديث غيره. أخرجه: أبو داود (3785)، وابن ماجه (3189)، والترمذي (1824)، والطبراني في «الكبير» (13506)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 9/ 332. انظر: «المحرر» (776).

1328 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه -، -فِي قِصَّةِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم برقم (734).

1329 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَساً، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1507) بتحقيقي، وأحمد 6/ 245، والبخاري 7/ 121 (5510)، ومسلم 6/ 66 (1942)، وابن ماجه (3190)، والنسائي 7/ 227، وابن الجارود (886)، وابن حبان (5271)، والبيهقي 9/ 279.

1330 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 254، والبخاري 9/ 135 (7358)، ومسلم 6/ 69 (1947)، وأبو داود (3793)، والنسائي 7/ 198، وأبو يعلى (2335)، وابن الجارود (894)، وابن حبان (5221)، والبيهقي 9/ 324.

1331 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ - رضي الله عنه -، أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871)، والنسائي 7/ 210، والطحاوي في «شرح المشكل» (1779)، والحاكم 4/ 411، والبيهقي 9/ 318.

باب الصيد والذبائح

بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

1332 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 267، والبخاري 3/ 135 - 136 (2322)، ومسلم 5/ 38 (1575) (58)، وأبو داود (2844)، وابن ماجه (3204)، والترمذي (1490)، والنسائي 7/ 189، وابن حبان (5652)، والبيهقي 6/ 10. انظر: «الإلمام» (839)، و «المحرر» (756).

1333 - وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي (¬1) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَرْسَلَتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً، فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ، فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ، فَلَا تَأْكُلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) «لي» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «صحيح مسلم» وهي مهمة. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 379، والبخاري 7/ 113 (5484)، ومسلم 6/ 58 (1929) (6)، وأبو داود (2849)، وابن ماجه (3208)، والترمذي (1469)، والنسائي 7/ 179، وابن حبان (5880)، والدارقطني 4/ 294، والبيهقي 6/ 236. انظر: «الإلمام» (840)، و «المحرر» (757).

1334 - وَعَنْ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ، فَقُتِلَ، فَإِنَّهُ وَقِيذٌ (¬1)، فَلَا تَأْكُلْ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «وقيد»، والمثبت من (ت) و «صحيح البخاري». (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 111 (5476). وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (844).

1335 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ (¬1)، مَا لَمْ يُنْتِنْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «فكل». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 194، ومسلم 6/ 59 (1931)، وأبو داود (2861)، والنسائي 7/ 193، والطحاوي في «شرح المشكل» (4025)، والدارقطني 4/ 295، والبيهقي 9/ 242. انظر: «الإلمام» (845)، و «المحرر» (758).

1336 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا (¬1) نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا? فَقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وَكُلُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في «صحيح البخاري»، وفي (م) «ما». (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 7/ 120 (5507)، وأبو داود (2829)، وابن ماجه (3174)، والنسائي 7/ 237، وأبو يعلى (4447)، وابن الجارود (881)، والدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239. انظر: «الإلمام» (848)، و «المحرر» (760).

1337 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 86، والبخاري 7/ 112 (5479)، ومسلم 6/ 71 (1954) (56)، وأبو داود (5270)، وابن ماجه (17)، والنسائي 8/ 47، وابن حبان (5949)، والبيهقي 9/ 248. انظر: «الإلمام» (849)، و «المحرر» (761).

1338 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا» (¬1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) في نسخنا الخطية «عرضاً» وهو خطأ، والمثبت من المطبوع ومصادر التخريج، وهو الذي عليه الشروح. (¬2) صحيح. أخرجه: 1/ 216، ومسلم 6/ 73 (1957)، وابن ماجه (3187)، والترمذي (1475)، والنسائي 7/ 238، وابن حبان (5608)، والبيهقي 9/ 70. انظر: «المحرر» (762).

1339 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 76، والبخاري 3/ 130 (2304)، وابن ماجه (3182)، وابن الجارود (897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2992)، وابن حبان (5893)، والبيهقي 9/ 281. انظر: «الإلمام» (834)، و «المحرر» (765).

1340 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ (¬1)، فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ; أَمَّا السِّنُّ; فَعَظْمٌ; وَأَمَّا الظُّفُرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ» (¬2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3). ¬

(¬1) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «عليه»، وهي ليست في شيء من نسخنا الخطية، ولا في «صحيح البخاري». (¬2) «الحبشة» كذا في نسخة (ت) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وجاء في نسخة (م): «الحبش». (¬3) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1531) بتحقيقي، وأحمد 3/ 463، والبخاري 7/ 119 (5503)، ومسلم 6/ 78 (1968) (20)، وأبو داود (2821)، وابن ماجه (3178)، والترمذي (1491)، والنسائي 7/ 226، وابن الجارود (895)، وابن حبان (5886)، والبيهقي 9/ 246. انظر: «الإلمام» (832)، و «المحرر» (764).

1341 - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 318، ومسلم 6/ 73 (1959)، وابن ماجه (3188)، وأبو يعلى (2231)، والبيهقي 9/ 334. انظر: «الإلمام» (837)، و «المحرر» (763).

1342 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 122، ومسلم 6/ 72 (1955)، وأبو داود (2815)، وابن ماجه (3170)، والترمذي (1409)، والنسائي 7/ 227، وابن الجارود (899)، وابن حبان (5883)، والبيهقي 8/ 60. انظر: «الإلمام» (835)، و «المحرر» (766).

1343 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» (¬1) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) وربَّما يقع النزاع في حكمٍ مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفاً على إعرابه، كحديث: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ. «شرح التبصرة والتذكرة» 1/ 466. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 39، وأبو داود (2827)، وابن ماجه (3199)، والترمذي (1476)، وأبو يعلى (1206)، وابن الجارود (900)، ابن حبان (5889)، والدارقطني 4/ 273، والحاكم 4/ 115، والبيهقي 9/ 335. انظر: «الإلمام» (833)، و «المحرر» (767).

1344 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ، فَلْيُسَمِّ، ثُمَّ لْيَأْكُلْ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بنُ يَزِيدَ بنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الْحِفْظِ (¬1). وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفًا عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف، وقد خالف غيره من الرواة الذين أوقفوا الحديث على ابن عباس. أخرجه: الدارقطني 4/ 296، والبيهقي 9/ 239. (¬2) صحيح موقوفاً. أخرجه: عبد الرزاق (8548)، والدارقطني 4/ 295، والبيهقي 9/ 239.

1345 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ فِي «مَرَاسِيلِهِ» بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يَذْكُرْ» وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ (¬1). ¬

(¬1) مرسل، والصلت السدوسي مجهول. أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (378)، والبيهقي 9/ 240.

باب الأضاحي

بَابُ الْأَضَاحِي

1346 - عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ: سَمِينَيْنِ (¬2)، وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ»: ثَمِينَيْنِ، بِالْمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ (¬3)، وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» (¬4). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 99، والبخاري 7/ 133 (5565)، ومسلم 6/ 77 (1966) (17)، وابن ماجه (3120)، والنسائي 7/ 230، وأبو يعلى (2974)، وابن الجارود (909)، وابن خزيمة (2895) بتحقيقي، وابن حبان (5901). انظر: «الإلمام» (819)، و «المحرر» (749). (¬2) علقه البخاري في «صحيحه» 7/ 130، ووصله أبو عوانة (3220). (¬3) ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر. (¬4) صحيح. أخرجه: مسلم 6/ 77 (1966) (18)، والبزار (7074)، وأبو يعلى (3166)، والبيهقي 9/ 285، والبغوي (1119). انظر: «الإلمام» (820).

1347 - وَلَهُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ; لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: «اشْحَذِي الْمُدْيَةَ»، ثُمَّ أَخَذَهَا، فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمّةِ مُحَمَّدٍ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 6/ 78 (1967) (19)، وأبو داود (2792)، وأبو عوانة (7790)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5760)، وابن حبان (5915)، والبيهقي 9/ 267. انظر: «الإلمام» (821).

1348 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، لَكِنْ رَجَّحَ

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده. أخرجه: أحمد 2/ 321، وابن ماجه (3123)، والدارقطني 4/ 285، والحاكم 2/ 389 - 390، والبيهقي 9/ 260. انظر: «المحرر» (752).

1349 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ، نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 313، والبخاري 7/ 132 (5562)، ومسلم 6/ 73 (1960) (2)، وابن ماجه (3152)، والنسائي 7/ 224، وأبو يعلى (1532)، وابن حبان (5913)، والبيهقي 3/ 312. انظر: «الإلمام» (812)، و «المحرر» (746).

1350 - وَعَنِ الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 284، وأبو داود (2802)، وابن ماجه (3144)، والترمذي (1497)، والنسائي 7/ 214، وابن الجارود (907)، وابن خزيمة (2912) بتحقيقي، وابن حبان (5922)، والبيهقي 9/ 274. انظر: «الإلمام» (824)، و «المحرر» (751).

1351 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ (¬1) عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «تعسر». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 6/ 77 (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وأبو يعلى (2324)، وابن الجارود (904)، وابن خزيمة (2918) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 229. انظر: «الإلمام» (815)، و «المحرر» (748).

1352 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْمَاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً، نصَّ على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 227 - 233. أخرجه: أحمد 1/ 108، وأبو داود (2804)، وابن ماجه (3142)، والترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن الجارود (906)، والحاكم 4/ 224، والبيهقي 9/ 275. انظر: «الإلمام» (825).

1353 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَقْوَمَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أُقَسِّمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 123، والبخاري 2/ 208 (1707)، ومسلم 4/ 87 (1317) (349)، وأبو داود (1769)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في «الكبرى» (4129)، وابن الجارود (482)، وابن خزيمة (2920) بتحقيقي، وابن حبان (4022)، والبيهقي 5/ 241. انظر: «الإلمام» (797)، و «المحرر» (740).

1354 - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ: الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (505) بتحقيقي، وأحمد 3/ 293، ومسلم 4/ 87 (1318)، وأبو داود (2809)، وابن ماجه (3132)، والترمذي (904)، والنسائي في «الكبرى» (4107)، وابن خزيمة (2901) بتحقيقي، وابن حبان (4006)، والبيهقي 5/ 168 - 169. انظر: «المحرر» (745).

باب العقيقة

بَابُ الْعَقِيقَةِ

1355 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَعَبْدُ الْحَقِّ، لَكِنْ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه عبدُ الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس موصولاً، أخرجه: أبو داود (2841)، وابن الجارود، (911)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1039)، والطبراني في «الكبير» (2567)، والحاكم 4/ 237، والبيهقي 9/ 299، وتوبع أيوب من قتادة، أخرجه النسائي 7/ 165، والطبراني في «الأوسط» (8018)، لكن فيه أحمد بن حفص بن عبد الله وأبوه كلاهما صدوق، ورواه ابن عيينة وحماد بن زيد وابن علية -على ما ذكره أبو حاتم وابن الجارود-، والثوري ومعمر مقرونين، أخرجه: عبد الرزاق (7962)، ويحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه: الطبراني في «الكبير» (2569)، جميعهم عن أيوب، عن عكرمة، مرسلاً. انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1631)، و «الإلمام» (828)، و «المحرر» (754).

1356 - وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأنَّه من رواية جرير بن حازم عن قتادة، وقد ضعّف العلماء روايته عنه خاصة. أخرجه. البزار (7252)، وأبو يعلى (2945)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1038)، وابن حبان (5309)، والطبراني في «الأوسط» (1878)، والبيهقي 9/ 299.

1357 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عبد الله بن عثمان بن خثيم القارئ، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 6/ 31، والترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأبو يعلى (4521)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1044)، وابن حبان (5310)، والحاكم 4/ 238، والبيهقي 9/ 301. تنبيه: ليس عند الترمذي: «أن يعق» وهي عند غيره.

1358 - وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ (¬1). ¬

(¬1) في إسناده سباع بن ثابت اختلف في صحبته فقد عدّه البغوي وابن قانع وابن الأثير وابن حجر من الصحابة، في حين عدّه ابن حبان من التابعين ووثقه، وهو لم يرو عنه سوى اثنان، وقال عنه الذهبي: لا يكاد يعرف. انظر: «معجم الصحابة» للبغوي (1215)، و «معجم الصحابة» لابن قانع (617)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (1928)، و «الإصابة» (3074)، و «ميزان الاعتدال» (3076). أخرجه: أحمد 6/ 381، وأبو داود (2834)، وابن ماجه (3162)، والترمذي (1516)، والنسائي 7/ 164، والطحاوي في «شرح المشكل» (1040)، وابن حبان (5312)، والحاكم 4/ 237، والبيهقي 9/ 300. انظر: «الإلمام» (831)، و «المحرر» (755).

1359 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى» (¬1) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬2). ¬

(¬1) لفظة: «ويسمى» هي المحفوظة، وجاء في رواية: «ويدمى»، وهي محض خطأ؛ كما فصّلت ذلك تفصيلاً بيّناً في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 4/ 574 - 583. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 7، وأبو داود (2838)، وابن ماجه (3165)، والترمذي (1522)، والنسائي، 7/ 166، وابن الجارود (910)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1031)، والحاكم 4/ 237، والبيهقي 9/ 299. انظر: «الإلمام» (826)، و «المحرر» (753).

كتاب الأيمان والنذور

كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ

1360 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 7، والبخاري 8/ 164 (6646)، ومسلم 5/ 80 (1646) (3)، والنسائي في «الكبرى» (7616)، وأبو يعلى (5832)، وابن حبان (4360)، والبيهقي 10/ 28. انظر: «الإلمام» (1341)، و «المحرر» (1088).

1361 - وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا (¬1) وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ» (¬2). ¬

(¬1) جملة «ولا تحلفوا بالله إلا» لم ترد في (م). (¬2) صحيح. أخرجه: أبو داود (3248)، والنسائي 7/ 5، وأبو يعلى (6048)، وابن حبان (4357)، والبيهقي 10/ 29.

1362 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» (¬1). وَفِي رِوَايَةٍ: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 228، ومسلم 5/ 87 (1653) (20)، وأبو داود (3255)، وابن ماجه (2121)، والترمذي (1354)، والدارقطني 4/ 157، والحاكم 4/ 303، والبيهقي 10/ 65. انظر: «الإلمام» (1347)، و «المحرر» (1090). (¬2) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (12732)، ومسلم 5/ 87 (1653) (21)، وابن ماجه (2120)، والقضاعي (259)، والبيهقي 10/ 65. انظر: «الإلمام» (1345)، و «المحرر» (1090).

1363 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائِت الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 62، والبخاري 8/ 159 (6622)، ومسلم 5/ 86 (1652)، وأبو داود (3277)، والترمذي (1529)، والنسائي 7/ 10، وابن الجارود (929)، وابن حبان (4348)، والبيهقي 10/ 31. انظر: «الإلمام» (1343)، و «المحرر» (1091). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 183 - 184 (6722). انظر: «المحرر» (1091). (¬3) صحيح. أخرجه: أبو داود (3278). انظر: «المحرر» (1091).

1364 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقيل: إنَّ أيوب فقط من رفعه وتراجع عنه أخيراً، ووجد من تابعه، إلا أنَّ الثقات من أصحاب نافع قد وقفوه، وما يفهم من كلام بعض المتقدمين ترجيح الوقف. أخرجه: أحمد 2/ 10، وأبو داود (3261)، وابن ماجه (2105)، والترمذي (1531)، والنسائي 7/ 25، وابن الجارود (928)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1920)، وابن حبان (4339)، والحاكم 4/ 303، والبيهقي 10/ 46. انظر: «الإلمام» (1350)، و «المحرر» (1092).

1365 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 25، والبخاري 8/ 160 (6628)، وأبو داود (3263)، والترمذي (1540)، والنسائي 7/ 2، وأبو يعلى (5442)، وابن حبان (4332)، والبيهقي 10/ 27.

1366 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ? فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ? قَالَ: ¬

(¬1) «إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م).

«الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 9/ 17 (6920)، وابن حبان (5562)، وابن مندة في «الإيمان» (479)، واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (1903)، والبيهقي 10/ 35.

1367 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225]، قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1)، وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1723) بتحقيقي، والبخاري 8/ 168 (6663)، والنسائي في «الكبرى» (11084)، وابن الجارود (925)، والبيهقي 10/ 48. (¬2) لا يصح رفعه؛ كما رجحه أبو داود والدارقطني. أخرجه: أبو داود (3254)، وابن حبان (4333)، والبيهقي 10/ 49.

1368 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الْأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 258، والبخاري 3/ 259 (2736)، ومسلم 8/ 63 (2677) (6)، وابن ماجه (3860)، والترمذي (3506)، وابن حبان (807)، والبيهقي 10/ 27. (¬2) مدرج من قول الوليد بن مسلم؛ كما قرره غير واحد من أهل العلم. أخرجه: ابن ماجه (3861)، والترمذي (3507)، وابن حبان (808)، والحاكم 1/ 16، والبيهقي 10/ 27، والبغوي (1257).

1369 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً؛ فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الترمذي (2035)، والبزار (2601)، والنسائي في «الكبرى» (9937)، وابن حبان (3413)، والطبراني في «الصغير» (1183)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (275)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8713).

1370 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 86، والبخاري 8/ 155 (6608)، ومسلم 5/ 77 (1639) (3)، وأبو داود (3287)، والترمذي (1538)، والنسائي 7/ 15، وابن حبان (4377)، والبيهقي 10/ 77. انظر: «الإلمام» (868)، و «المحرر» (778).

1371 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّ» وَصَحَّحَهُ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 144، ومسلم 5/ 80 (1645)، وأبو داود (3323)، والنسائي 7/ 26، وأبو يعلى (1744)، وأبو عوانة (5862)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2154)، والبيهقي 10/ 45. انظر: «الإلمام» (869)، و «المحرر» (780). (¬2) إسناده ضعيف؛ ففي إسناد الترمذي محمد بن يزيد الفلسطيني، وهو مجهول، وأمّا إسناد ابن ماجه ففيه إسماعيل بن رافع، وهو متفق على ضعفه. أخرجه: ابن ماجه (2127)، والترمذي (1528). انظر: «الإلمام» (882).

1372 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ; إِلَّا أَنَّ الْحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف مرفوعاً؛ وصوابه الوقف كما رجح ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. أخرجه: أبو داود (3322)، والبيهقي 10/ 45، مرفوعاً. وأخرجه: ابن أبي شيبة (12313)، موقوفاً. انظر: «الإلمام» (870)، و «المحرر» (781).

1373 - وَلِلْبُخَارِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ (¬1) فَلَا يَعْصِهِ» (¬2). ¬

(¬1) لفظة: «الله» لم ترد في (ت)، وهي من نسخة (م). (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1044) بتحقيقي، وأحمد 6/ 36، والبخاري 8/ 177 (6700)، وأبو داود (3289)، وابن ماجه (2126)، والترمذي (1526)، والنسائي 7/ 17، وابن الجارود (934)، وابن خزيمة (2241) بتحقيقي، وابن حبان (4387)، والبيهقي 10/ 68. انظر: «الإلمام» (867)، و «المحرر» (779).

1374 - وَلِمُسْلِمٍ: مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1047) بتحقيقي، وأحمد 4/ 430، ومسلم 5/ 78 (1641)، وأبو داود (3316)، والنسائي 7/ 28، وابن الجارود (933)، وابن حبان (4391)، والبيهقي 9/ 109. انظر: «الإلمام» (871).

1375 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ حَافِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 152، والبخاري 3/ 25 (1866)، ومسلم 5/ 79 (1644) (11)، وأبو داود (3299)، والنسائي 7/ 19، وأبو عوانة (3151)، والبيهقي 10/ 78. انظر: «الإلمام» (874)، و «المحرر» (782).

1376 - وَلِلْخَمْسَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا: فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ تفرد به عبيد الله بن زَحْر ومثله لا يقبل تفرده، زد على ذلك أنَّ صاحبي الصحيحين أعرضا عن ذكر هذه الزيادة، وغالب ما أعرضا عن إخراجه من الزيادات في المتون يكون معلولاً. أخرجه: أحمد 4/ 145، وأبو داود (3293)، وابن ماجه (2134)، والترمذي (1544)، والنسائي 7/ 20، وأبو يعلى (1753)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2148)، والطبراني في «الكبير» 17/ (893). انظر: «الإلمام» (876)، و «المحرر» (782).

1377 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 219، والبخاري 4/ 10 (2761)، ومسلم 5/ 76 (1638)، وابن ماجه (2132)، والترمذي (1546)، والنسائي 6/ 253، وابن حبان (4394)، والبيهقي 6/ 278. انظر: «الإلمام» (878)، و «المحرر» (783).

1378 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ» ? فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ; فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أبو داود (3313)، والطبراني في «الكبير» (1341)، والبيهقي 10/ 83. انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (785).

1379 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ جاء من عدة طرق لا تخلو جميعها من مقال، وفي الحديث السابق غنىً عنه. أخرجه: ابن أبي شيبة (12575)، وأحمد 3/ 419، وابن ماجه (2131)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1592)، والطبراني في «الكبير» 19/ (426)، وأبو نعيم في «الحلية» 9/ 38، والبيهقي 10/ 83.

1380 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «صَلِّ هَا هُنَا». فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «شَأْنُكَ إِذًا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 363، وأبو داود (3305)، وأبو يعلى (2116)، وأبو عوانة (5883)، والحاكم 4/ 304 - 305، والبيهقي 10/ 82 - 83. انظر: «الإلمام» (879)، و «المحرر» (786).

1381 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه برقم (707).

1382 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ; أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. قَالَ: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ «فَاعْتَكَفَ لَيْلَةً» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 37، والبخاري 3/ 63 (2032)، ومسلم 5/ 88 (1656)، وأبو داود (3325)، وابن ماجه (2129)، والترمذي (1539)، والنسائي في «الكبرى» (3335)، وابن الجارود (941)، وابن خزيمة (2239) بتحقيقي، وابن حبان (4379)، والبيهقي 4/ 318. انظر: «الإلمام» (881). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 66 (2042)، والدارقطني 2/ 199. انظر: «الإلمام» (881).

كتاب القضاء

كِتَابُ القَضَاءِ

1383 - عَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الجَنَّةِ. وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ، فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ (¬1)، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) جملة «لم يعرف الحق» لم ترد في (م). (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه خلف بن خليفة، وهو حسن الحديث، لكنَّه اختلط في آخر عمره، ولم تميز رواية من روى عنه إلا نفر قليل ليسوا من رواة هذا الحديث، أخرجه: أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والنسائي في «الكبرى» (5891)، والطحاوي في «شرح المشكل» (55)، والبيهقي 10/ 116، وجاء من طريق شريك، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن ابن بريدة، عن أبيه، أخرجه: الترمذي (1322 م)، والروياني (66)، والطحاوي في «شرح المشكل» (54)، والطبراني في «الكبير» (1154)، والحاكم 4/ 90، والبيهقي 10/ 116، وفيه شريك بن عبد الله وهو ضعيف، وجاء من طريق عبد الله بن بكير، عن حكيم بن جبير، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أخرجه الحاكم 4/ 90، وفيه عبد الله بن بكير وهو الآخر ضعيف، وجاء من طرق أخرى جميعها لا تصح. ومنهم من حسنه بمجموعها وبما له من شواهد، ولا يبعد ذلك. انظر: «المحرر» (1189).

1384 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عثمان بن محمد الأخنسي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 2/ 230، وأبو داود (3572)، وابن ماجه (2308)، والترمذي (1325)، والنسائي في الكبرى (5894)، وأبو يعلى (6613)، والحاكم 4/ 91، والبيهقي 10/ 96. انظر: «الإلمام» (1546)، و «المحرر» (1190).

1385 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ (¬1) سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) «إنكم» لم ترد في (م). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 448، والبخاري 9/ 79 (7148)، والنسائي 7/ 162، وابن حبان (4482)، والبيهقي 3/ 129. انظر: «المحرر» (1192).

1386 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَمَ، فَاجْتَهَدَ، ثُمَّ أَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1685) بتحقيقي، وأحمد 4/ 198، والبخاري 9/ 132 (7352)، ومسلم 5/ 131 (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، والنسائي في «الكبرى» (5887)، وابن حبان (5061)، والبيهقي 10/ 118 - 119. انظر: «الإلمام» (1552)، و «المحرر» (1194).

1387 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1680) بتحقيقي، وأحمد 5/ 36، والبخاري 9/ 82 (7158)، ومسلم 5/ 132 (1717)، وأبو داود (3589)، وابن ماجه (2316)، والترمذي (1334)، والنسائي 8/ 237، وابن الجارود (997)، وابن حبان (5063)، والبيهقي 10/ 104. انظر: «الإلمام» (1551)، و «المحرر» (1196).

1388 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المدِينِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ ومنهم من حسّنه بمجموع طرقه. أخرجه: أحمد 1/ 90، وأبو داود (3582)، والترمذي (1331)، والنسائي في «الكبرى» (8366)، والحاكم 4/ 93، والبيهقي 10/ 137. انظر: «المحرر» (1198).

1389 - وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه مسلم بن كيسان، وهو ضعيف. أخرجه: الآجري في «الشريعة» (1553)، والحاكم 4/ 88.

1390 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1689) بتحقيقي، وأحمد 6/ 203، والبخاري 3/ 171 (7169)، ومسلم 5/ 129 (1713)، وأبو داود (3583)، وابن ماجه (2317)، والترمذي (1339)، والنسائي 8/ 233، وابن الجارود (999)، وابن حبان (5070)، والبيهقي 10/ 143. انظر: «الإلمام» (1553)، و «المحرر» (1193).

1391 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ» ? رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق حسن الحديث، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. أخرجه: ابن ماجه (4010)، وابن أبي الدنيا في «الأهوال» (243)، وابن وضاح في «البدع» (290)، وأبو يعلى (2003)، وابن حبان (5059).

1392 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء بن السائب، وهو صدوق اختلط قي آخر عمره، ولم تتميز رواية من روى عنه هذا الحديث أبعد اختلاطه أم قبله؟ ثم إنَّهم عدُّوا الثوري وشعبة وابن عيينة وقلة آخرين ممن سمع منه قبل الاختلاط، ولم أجد من روى عنه قد ذكر في تلاميذه خاصة، وفيهم الصدوق ومن له أوهام، فيزاد في إعلاله التفرد عن عطاء، كما ذكره البزار. أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (582)، والبزار (4464)، والطبراني في «الأوسط» (5234)، والبيهقي 6/ 95.

1393 - وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَه (¬1). ¬

(¬1) رواته ثقات؛ لكن يبقى إشكال في قول ابن عدي: ولابن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش غرائب وإفرادات، وهو عندي لا بأس به. وجاء في نسخة (م) بسياقة مختلفة، والمثبت من (ت) و (غ). أخرجه: ابن أبي شيبة (22543)، وابن ماجه (2426)، وأبو يعلى (1091).

1394 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «يُدْعَى بِالقَاضِي العَادِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمْرِهِ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ: «فِي تَمْرَةٍ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه صالح بن سرج ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يوردا فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان كعادته، وفيه كذلك عمرو بن العلاء اليشكري وحاله كالأول تماماً. أخرجه: الطيالسي (1546)، وأحمد 6/ 75، والبخاري في «التاريخ الكبير» 4/ 232، وابن حبان (5055)، والطبراني في «الأوسط» (2619)، والبيهقي 10/ 96.

1395 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 38، والبخاري 6/ 10 (4425)، والترمذي (2262)، والنسائي 8/ 227، وابن حبان (4516)، والبيهقي 3/ 90.

1396 - وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقِيرِهِم، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (7)، وأبو داود (2948)، والترمذي (1333)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2879)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (317)، والطبراني في «الكبير» 22/ (832)، والحاكم 4/ 93، والبيهقي 10/ 101.

1396 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «ابن عمرو» وهو خطأ. (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه عمر بن أبي سلمة، والراجح أنَّه ضعيف يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات، والحديث يشهد له ما بعده. أخرجه: أحمد 2/ 387، والترمذي (1336)، والبزار (8673)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5662)، وابن حبان (5076) والحاكم 4/ 103. تنبيه: عزا الحافظ الحديث للخمسة، ووهم في ذلك، فلم يخرجه سوى أحمد والترمذي.

1397 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرٍو عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ تقدم تخريجه برقم (843).

1398 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف. أخرجه: أحمد 4/ 4، وأبو داود (3588)، والحاكم 4/ 94، والبيهقي 10/ 135.

باب الشهادات

بَابُ الشَّهَادَاتِ

1399 - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ? الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 115، ومسلم 5/ 132 (1719)، وأبو داود (3596)، وابن ماجه (2364)، والترمذي (2295)، والنسائي في «الكبرى» (5985)، وابن حبان (5079)، والبيهقي 10/ 159. انظر: «الإلمام» (1570)، و «المحرر» (1210).

1400 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 427، والبخاري 3/ 224 (2651)، ومسلم 7/ 185 (2535)، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، والنسائي 7/ 17، والطحاوي في «شرح المشكل» (2463)، وابن حبان (6729)، والبيهقي 10/ 74. انظر: «المحرر» (1211).

1401 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (¬1)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (¬2). ¬

(¬1) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م). (¬2) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث. أخرجه: عبد الرزاق (15364)، وأحمد 2/ 204، وأبو داود (3600)، وابن الأعرابي في «المعجم» (2189)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200. انظر: «الإلمام» (1568)، و «المحرر» (1216).

1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (¬1). ¬

(¬1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به. أخرجه: أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، وابن الجارود (1009)، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250. انظر: «الإلمام» (1569)، و «المحرر» (1215).

1403 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا (¬1) مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2). ¬

(¬1) جاء في نسخة (ت) بعد هذا لفظة: «منكم»، ولم ترد في النسخ الأخرى، ولا في «صحيح البخاري». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 41، والبخاري 3/ 221 (2641)، والطبراني في «مسند الشاميين» (3069)، والحاكم 4/ 439، والبيهقي 8/ 201، والخطيب في «الكفاية» (209) بتحقيقي. انظر: «المحرر» (1213).

1404 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 36، والبخاري 3/ 225 (2654)، ومسلم 1/ 64 (87)، والترمذي (1901)، وأبو عوانة (146)، والطحاوي في «شرح المشكل» (892)، والبيهقي 10/ 121. انظر: «الإلمام» (1564)، و «المحرر» (1212).

1405 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ» ? قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن سليمان بن مسمول، وهو ضعيف. أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 4/ 69، وابن عدي في «الكامل» 7/ 429 - 430، والحاكم 4/ 98، والبيهقي 10/ 156.

1406 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادٌ جَيِّدٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1709) بتحقيقي، وأحمد 1/ 248، ومسلم 5/ 128 (1712)، وأبو داود (3608)، وابن ماجه (2370)، والنسائي في «الكبرى» (5967)، وأبو يعلى (2511)، وابن الجارود (1006)، وأبو عوانة (6009)، والبيهقي 10/ 167. انظر: «الإلمام» (1573)، و «المحرر» (1200).

1407 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وقد تناولته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» مدافعاً عنه مصححاً له. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1714) بتحقيقي، وأبو داود (3610)، وابن ماجه (2368)، والترمذي (1343)، وأبو يعلى (6683)، وابن الجارود (1007)، وابن حبان (5073)، والبيهقي 10/ 168.

باب الدعوى والبينات

بَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331. انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199). (¬2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493. أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427. انظر: «المحرر» (1199).

1409 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: عبد الرزاق (15212)، والبخاري 3/ 234 (2674)، والنسائي في «الكبرى» (5958)، وابن الجارود (1012)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2858)، والبيهقي 10/ 255. انظر: «الإلمام» (1582)، و «المحرر» (1202).

1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ (¬1) قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م) و (غ)، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب»، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيباً». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218)، وابن ماجه (2324)، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88)، وابن حبان (5087)، والبيهقي 10/ 179. انظر: «المحرر» (1204).

1411 - وَعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 379، والبخاري 3/ 159 - 160 (2416)، ومسلم 1/ 85 (138) (220)، وأبو داود (3243)، والترمذي (1269)، والنسائي في «الكبرى» (5948)، وابن الجارود (926)، وابن حبان (5084)، والبيهقي 10/ 178. انظر: «المحرر» (1205).

1412 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬1) فِي دَابَّةٍ، لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ (¬2). ¬

(¬1) «إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «سنن النسائي»، وهي موجودة في بعض الشروح والنسخ المطبوعة. (¬2) ضعيف؛ وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كبيراً، فروي مرسلاً وروي موصولاً، ورجح البخاري والدارقطني والبيهقي والخطيب إرساله، انظر: «علل الدارقطني» (1291)، و «التلخيص الحبير» 4/ 498. أخرجه: أحمد 4/ 402، وأبو داود (3613)، وابن ماجه (2330)، والبزار (3097)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (7280)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4751)، والحاكم 4/ 94 - 95، والبيهقي 10/ 254. انظر: «الإلمام» (1578)، و «المحرر» (1206).

1413 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) في إسناده عبد الله بن نسطاس وثقه النسائي ولم يرو عنه إلا هاشم بن هاشم، ويشهد لمتنه حديث أبي هريرة عند أحمد 2/ 329، وابن ماجه (2326)، والحاكم 4/ 297، والبيهقي في «معرفة السنن» (5928) وسنده صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 344، وأبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والنسائي في «الكبرى» (5973)، وأبو يعلى (1782)، وابن الجارود (927)، وأبو عوانة (5980)، وابن حبان (4368)، والحاكم 4/ 436، والبيهقي 10/ 176. انظر: «الإلمام» (1584)، و «المحرر» (1209).

1414 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ; وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ; وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا، وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، لَمْ يَفِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 253، والبخاري 9/ 79 (7212)، ومسلم 1/ 103 (108) (173)، وأبو داود (3474)، وابن ماجه (2870)، والنسائي 7/ 246، وابن حبان (4908)، والبيهقي 5/ 330. انظر: «الإلمام» (1585)، و «المحرر» (1208).

1415 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أبو حنيفة لا تقبل روايته في الحديث. أخرجه: الدارقطني 4/ 209، والبيهقي 10/ 256.

1416 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أكثر من راو لم يسلم من مقال. أخرجه: الدارقطني 4/ 213، والحاكم 4/ 200، والبيهقي 10/ 184.

1417 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ (¬1) الْمُدْلِجِيِّ? نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «محرز». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 82، والبخاري 8/ 157 (6770)، ومسلم 4/ 172 (1459) (38)، وأبو داود (2267)، وابن ماجه (2349)، والترمذي (2129)، والنسائي 6/ 184، وابن حبان (4102)، والبيهقي 10/ 262.

كتاب العتق

كِتَابُ الْعِتْقِ

1418 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِماً، اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ (¬1) مِنَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) «منه» لم ترد في نسخة (ت)، وهي من (م) وهي كذلك في الصحيحين. (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 525، والبخاري 3/ 144 (2517)، ومسلم 4/ 217 (1509) (24)، والترمذي (1541) -بلفظ مقارب-، والنسائي في «الكبرى» (4856)، وأبو عوانة (4826)، والطحاوي في «شرح المشكل» (720)، والبيهقي 10/ 271. انظر: «الإلمام» (1163)، و «المحرر» (986).

1419 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن عيينة ومثله لا يقبل تفرده، وحصين بن عبد الرحمن السلمي ثقة تغير حفظه في الآخر، وسالم بن أبي الجعد ثقة وكان يرسل كثيراً، ونفى سماعه منه البخاري. أخرجه: الترمذي (1547).

1420 - وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: «وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافاً كثيراً، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، ونفى سماعه له ابن معين أيضاً، لذا ذكر في ترجمته أنَّه كثير الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنَّه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه -الوحيد- أيضاً، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروى من طريقه. انظر: «جامع التحصيل» (218). أخرجه: أحمد 4/ 235، وأبو داود (3967)، وابن ماجه (2522)، والنسائي في «الكبرى» (4860)، والطحاوي في «شرح المشكل» (726)، والطبراني في «الكبير» 20/ (750)، والبيهقي 10/ 272.

1421 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 150، والبخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84)، وابن ماجه (2523) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في «الكبرى» (4874)، وابن الجارود (969)، وأبو عوانة (178)، وابن حبان (4310)، والبيهقي 6/ 273. انظر: «الإلمام» (1164)، و «المحرر» (987).

1422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1070) بتحقيقي، وأحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 189 (2522)، ومسلم 4/ 212 (1501)، وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والترمذي (1346)، والنسائي في «الكبرى» (4937)، وابن حبان (4316)، والبيهقي 10/ 278. انظر: «الإلمام» (1168)، و «المحرر» (988).

1423 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (¬1). وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 255، والبخاري 3/ 190 (2527)، ومسلم 4/ 212 (1503) (3)، وأبو داود (3973)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1348)، والنسائي في «الكبرى» (4943)، وابن حبان (4319)، والبيهقي 10/ 276. انظر: «الإلمام» (1170)، و «المحرر» (989). (¬2) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النَّبيِّ محمد - صلى الله عليه وسلم - أم أنَّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدارقطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة.

1424 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 230، ومسلم 4/ 218 (1510)، وأبو داود (5137)، وابن ماجه (3659)، والترمذي (1906)، والنسائي في «الكبرى» (4876)، وابن الجارود (971)، وابن حبان (424)، والبيهقي 10/ 289. انظر: «الإلمام» (1172)، و «المحرر» (990).

1425 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ مسلسل بالعلل؛ فقد اختلف في وصله وإرساله، ورفعه ووقفه، واتصاله وانقطاعه، وقد عد ابن القيم في «تهذيب السنن» 5/ 407 خمساً من علله، وقد تزيد على ذلك. أخرجه: أحمد 5/ 15، وأبو داود (3949)، وابن ماجه (2524) والترمذي (1365)، والنسائي في «الكبرى» (4878)، وابن الجارود (973)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5400 - 5401)، والحاكم 2/ 214، والبيهقي 10/ 289. انظر: «المحرر» (992).

1426 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا (¬1). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) «سديداً» بالسين المهملة. (¬2) صحيح. أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1073) بتحقيقي، وأحمد 4/ 426، ومسلم 5/ 97 (1668) (56)، وأبو داود (3958)، وابن ماجه (2345)، والترمذي (1364)، والنسائي 4/ 64، وابن الجارود (948)، وابن حبان (4542)، والبيهقي 10/ 285. انظر: «الإلمام» (1174)، و «المحرر» (991).

1427 - وَعَنْ سَفِينَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سعيد بن جمهان، فالراجح أنَّه مقبول الحديث. أخرجه: أحمد 5/ 221، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والنسائي في «الكبرى» (4976)، وابن الجارود (976)، والحاكم 2/ 213 - 214، والبيهقي 10/ 291. انظر: «الإلمام» (1175)، و «المحرر» (993).

1428 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه برقم (790).

1429 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ (¬2). ¬

(¬1) تقدم تخريجه برقم (956). (¬2) تقدم تخريجه برقم (796).

باب المدبر والمكاتب وأم الولد

بَابُ الْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

1430 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي» ? فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ (¬2)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ» (¬3). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري (6716)، ومسلم 5/ 97 (997) (58)، وأبو داود (3957)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي 5/ 69، وأبو يعلى (1984)، وأبو عوانة (5795)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4925)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 10/ 308. انظر: «الإلمام» (1189)، و «المحرر» (994). (¬2) صحيح. أخرجه: البخاري 3/ 91 (2141)، وعبد بن حميد (1005)، والنسائي 8/ 246، وأبو يعلى (2236)، وأبو عوانة (5806)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4918)، وابن حبان (4932)، والبيهقي 10/ 310. انظر: «المحرر» (994). (¬3) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين. أخرجه: النسائي 8/ 246، وأبو عوانة (5809). انظر: «الإلمام» (1192)، و «المحرر» (995).

1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل السلسلة المعروفة. أخرجه: أبو داود (3926)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4353)، والطبراني في «مسند الشاميين» (1386)، والبيهقي 10/ 324. انظر: «المحرر» (997). (¬2) إسناده حسن؛ للسبب السابق. أخرجه: أحمد 2/ 184، وأبو داود (3927)، وابن ماجه (2519)، والترمذي (1260)، والنسائي في «الكبرى» (5008)، وابن حبان (4321)، والدارقطني 4/ 121، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 323.

1432 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه نبهان مولى أم سلمة، وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلا يقبل حديثه إذا تفرد. أخرجه: أحمد 6/ 289، وأبو داود (3928)، وابن ماجه (2520)، والترمذي (1261)، والنسائي في «الكبرى» (9184)، وأبو يعلى (6956)، والطحاوي في «شرح المشكل» (298)، وابن حبان (4322)، والبيهقي 10/ 327. انظر: «المحرر» (998).

1433 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يُودَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في هذا الحديث اختلافاً كبيراً ومداره على عكرمة، قال البيهقي: حديث عكرمة إذا وقع فيه الاختلاف وجب التوقف فيه، وهذا المذهب إنما يروى عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وهو أنَّه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوته -عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نظر والله أعلم. فرواه عن عكرمة أيوب واختلف عليه، فرواه حماد بن سلمة عنه فجعله من مسند ابن عباس، أخرجه أحمد 1/ 369، وأبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي 8/ 46، والطحاوي في «شرح المعاني» (4349)، والطبراني في «الكبير» (11857)، والدارقطني 4/ 121، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 325، وتابع أيوبَ يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة به، أخرجه أحمد 1/ 222، وأبو داود (4581)، والنسائي 8/ 46، وابن الجارود (982)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4351)، والطبراني في «الكبير» (11991)، والدارقطني 3/ 199، والحاكم 2/ 218، والبيهقي 10/ 325، ورواه وهيب عن أيوب فجعله من مسند علي، أخرجه: أحمد 1/ 94، والنسائي في «الكبرى» (5003)، ورواه حمّاد بن زيد عن أيوب فجعله من مرسل عكرمة عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (4350)، ورواه إسماعيل بن علية -في رواية عنه- عن أيوب فجعله من قول عكرمة، ذكرها البيهقي، وفي رواية أخرى لابن علية رواه عن أيوب، عن عكرمة، عن علي من قوله، أخرجه النسائي في «الكبرى» (5004)، ثم إنَّ الجمهور على خلاف هذا الحديث. انظر: «الإلمام» (1186)، و «المحرر» (999).

1434 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ -أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 4/ 2 (2739)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2760)، والنسائي 6/ 229، والدارقطني 4/ 185، والبيهقي 6/ 160. انظر: «الإلمام» (1193)، و «المحرر» (1000).

1435 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1)، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ - رضي الله عنه - (¬2). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه حسين بن عبد الله الهاشمي متفق على شدة ضعفه. أخرجه: أحمد 1/ 303، وابن ماجه (2515)، والحاكم 2/ 19، والدارقطني 4/ 130، والبيهقي 10/ 346. (¬2) صحيح موقوفاً. أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، والبيهقي 10/ 346.

1436 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن سهل بن حنيف وهو مجهول، وكذلك عبد الله بن محمد بن عقيل لا يقبل منه إذا تفرد. أخرجه: ابن أبي شيبة (19903)، وأحمد 3/ 487، وعبد بن حميد (471)، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (94)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3818)، والطبراني في «الكبير» (5590)، والحاكم 2/ 89 - 90، والبيهقي 10/ 320.

كتاب الجامع

كِتَابُ الْجَامِعِ

باب الأدب

بَابُ الْأَدَبِ

1437 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 372، والبخاري 2/ 90 (1240)، ومسلم 7/ 3 (2162) (5)، وأبو داود (5030)، وابن ماجه (1435)، والترمذي (2737)، والنسائي 4/ 53، وابن حبان (242)، والبيهقي 5/ 347. تنبيه: الحديث خرَّجه البخاري كما ترى، لكن جاء عنده عدُّ خمس فقط دون ذكر النصيحة، وهو ما جاء أيضاً عند أبي داود وابن ماجه.

1438 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 482، ومسلم (2963) (9)، وابن ماجه (4142)، والترمذي (2513)، والطبراني في «الأوسط» (2343)، وأبو نعيم 8/ 118، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4253). تنبيه: جاء عند البخاري 8/ 128 (6490) بلفظ مختلف ومعنى واحد. انظر: «الإلمام» (1629)، و «المحرر» (1253).

1439 - وَعَنِ النَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 182، ومسلم 8/ 6 (2553)، والترمذي (2389)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2138)، وابن حبان (397)، والبيهقي 10/ 192. انظر: «الإلمام» (1593)، و «المحرر» (1277).

1440 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا (¬1) بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (غ) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) و (ت)، «يختلطوا». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 375، والبخاري 8/ 80 (6290)، ومسلم 7/ 12 (2184) (37)، وأبو داود (4851)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (2825)، وأبو يعلى (5132)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1792)، وابن حبان (583). انظر: «المحرر» (1241).

1441 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا، وَتَوَسَّعُوا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 17، والبخاري 8/ 75 (6270)، ومسلم 7/ 9 (2177) (28)، والترمذي (2749) دون شطره الأخير، وابن خزيمة (1822) بتحقيقي، وابن حبان (586)، والبيهقي 3/ 232. انظر: «المحرر» (1242).

1442 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ، حَتَّى يَلْعَقَهَا، أَوْ يُلْعِقَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 221، والبخاري 7/ 106 (5456)، ومسلم 6/ 113 (2031)، وأبو داود (3847)، وابن ماجه (3269)، والنسائي في «الكبرى» (6745)، وأبو عوانة (8258)، والبيهقي 7/ 278. انظر: «الإلمام» (1617)، و «المحرر» (1247).

1443 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 314، والبخاري 8/ 64 (6234)، وأبو داود (5198)، والترمذي (2704)، والبيهقي 9/ 203.

«وَالرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 64 (6232)، ومسلم 7/ 2 (2160)، والترمذي (2703)، وأبو يعلى (6234)، والبيهقي 9/ 203. تنبيه: وهم الحافظ في عزوه لهاتين الروايتين؛ فإنَّ الرواية الأول التي عزاها لهما لم ترد عند مسلم: «تسليم الصغير على الكبير»، والثانية التي عزاها لمسلم فقط إنَّما جاءت عندهما.

1444 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه سعيد بن خالد الخزاعي، وهو ضعيف. أخرجه: أبو داود (5210)، والبزار (534)، وأبو يعلى (441)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (225)، والبيهقي 9/ 48. تنبيه: عزا الحافظ الحديث لأحمد، وليس عنده.

1445 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) تقدم تخريجه برقم (1310). تنبيه: مقتضى قول الحافظ: وعنه، أن يكون الحديث عن علي بن أبي طالب وهو خطأ لا ريب فيه، إذ إنَّ صحابي الحديث هو أبو هريرة، وكذا صنع في الأحاديث التالية حيث أحال على سابقها وقصد أبا هريرة.

1446 - وَعَنْه، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 353، والبخاري 8/ 61 (6224)، وأبو داود (5033)، والنسائي في «الكبرى» (9989)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4012)، والطبراني في «الدعاء» (1979)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8891). انظر: «المحرر» (1262).

1447 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 6/ 110 (2026)، والبزار (8812)، والبيهقي 7/ 282. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت). انظر: «المحرر» (1300).

1448 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا (¬1) نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ» (¬2). ¬

(¬1) في نسخة (م) و (ت) «فإذا»، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 465، والبخاري 7/ 199 (5855)، ومسلم 6/ 153 (2097) (67)، وأبو داود (4139)، وابن ماجه (3616)، والترمذي (1779)، وأبو عوانة (8669)، وابن حبان (5455)، والبيهقي 2/ 432.

1450 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097) (68)، وأبو داود (4136)، وابن ماجه (3617)، والترمذي (1774)، وأبو عوانة (8670)، وابن حبان (5460)، والبيهقي 2/ 432.

1451 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 10، والبخاري 7/ 182 (5783)، ومسلم 6/ 146 (2085) (42)، وأبو داود (4085)، وابن ماجه (3569)، والترمذي (1730)، والنسائي 8/ 208، وابن حبان (5444)، والبيهقي 2/ 233. انظر: «الإلمام» (226)، و «المحرر» (203).

1452 - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 8، والبخاري في «الأدب المفرد» (1189)، ومسلم 6/ 109 (2020) (105)، وأبو داود (3776)، والترمذي (1799)، والنسائي في «الكبرى» (6715)، وابن حبان (5226)، والبيهقي 7/ 277. انظر: «المحرر» (1299).

1453 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. أخرجه: الطيالسي (2375)، وأحمد 2/ 181، والبخاري معلقاً 7/ 182 قبيل (5783)، وابن ماجه (3605)، والنسائي 5/ 79، والحاكم 4/ 135، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4251). تنبيه: الحديث لم يخرجه أبو داود صاحب السنن فلعله قصد الطيالسي وكان عليه تحديده؛ لأنَّ إطلاقه يعني السجستاني هذا أولاً، ثانياً: إن الحديث في كتب التخريج بلفظ الجمع، وليس كما حكاه الحافظ، وثالثاً: الحديث في المصادر المذكورة مختلف الألفاظ عما ذكره الحافظ زيادة ونقصاً.

باب البر والصلة

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ

1454 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 6 (5985)، وأبو يعلى (6620)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (269)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7571).

1455 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ» يَعْنِي: قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 80، والبخاري 8/ 6 (5984)، ومسلم 8/ 7 (2556) (18)، وأبو داود (1696)، والترمذي (1909)، وأبو يعلى (7391)، وابن حبان (454)، والبيهقي 7/ 27.

1456 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 246، والبخاري 3/ 157 (2408)، ومسلم 5/ 130 (593) (12)، وأبو عوانة (6388)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3197)، وابن حبان (5555)، والبيهقي 6/ 63. انظر: «المحرر» (1222).

1457 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عطاء العامري والد يعلى وهو مجهول الحال، والحديث اختلف في رفعه ووقفه والذين أوقفوه أكثر وأحفظ. أخرجه: الترمذي (1899)، والبزار (2394)، وابن حبان (429)، وابن شاهين في «الترغيب» (299)، والحاكم 4/ 151 - 152، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7445).

1458 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ لِأَخِيهِ- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 176، والبخاري 1/ 10 (13)، ومسلم 1/ 49 (45) (72)، وابن ماجه (66)، والترمذي (2515)، والنسائي 8/ 115، وأبو يعلى (2967)، وابن حبان (234)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10613). انظر: «المحرر» (1226).

1459 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ? قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ» قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ? قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 380، والبخاري 6/ 22 (4477)، ومسلم 1/ 63 (86)، وأبو داود (2310)، والترمذي (3182)، والنسائي 7/ 89، وأبو عوانة (151)، وابن حبان (4415)، والبيهقي 8/ 18. انظر: «الإلمام» (1562)، و «المحرر» (1228).

1460 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ? قَالَ: «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 164، والبخاري 8/ 3 (5973)، ومسلم 1/ 64 (90)، وأبو داود (5141)، والترمذي (1902)، وأبو عوانة (150)، وابن حبان (411)، والبيهقي 10/ 235. انظر: «الإلمام» (1566)، و «المحرر» (1230).

1461 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ؛ يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 8/ 26 (6077)، ومسلم 8/ 9 (2560)، وأبو داود (4911)، والترمذي (1932)، وابن حبان (5669)، والبيهقي 10/ 63. انظر: «الإلمام» (1616)، و «المحرر» (1233).

1462 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 344، والبخاري 8/ 13 (6021)، والترمذي (1970)، وأبو يعلى (2040)، وابن حبان (3379)، والبيهقي 4/ 188. انظر: «المحرر» (1269).

1463 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 173، ومسلم 8/ 37 (2626)، والبزار (3962)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (99)، وابن حبان (523)، والبيهقي 4/ 188، والبغوي (1689). انظر: «الإلمام» (1597)، و «المحرر» (1282).

1464 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: مسلم 8/ 37 (2625) (142)، وانظر التخريج السابق. انظر: «الإلمام» (1602)، و «المحرر» (1281).

1465 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (¬1)، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) من قوله: «ومن ستر» إلى هنا لم يرد في (ت)، والمثبت من (م) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 252، ومسلم 8/ 71 (2699)، وأبو داود (4946)، وابن ماجه (225)، والترمذي (1425)، والنسائي في «الكبرى» (7244)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (415)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1572). انظر: «المحرر» (1285).

1466 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬2). ¬

(¬1) كذا في (م) وهو هكذا في «صحيح مسلم»، وفي (ت) و (غ) «ابن». (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 120، والبخاري في «الأدب المفرد» (242)، ومسلم 6/ 41 (1893)، وأبو داود (5129)، والترمذي (2671)، وأبو عوانة (7399)، وابن حبان (289)، والبيهقي 9/ 82. انظر: «الإلمام» (1596)

1467 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 68، والبخاري في «الأدب المفرد» (216)، وأبو داود (1672)، والنسائي 5/ 82، وابن حبان (3408)، والحاكم 1/ 412، والبيهقي 4/ 199. تنبيه: الحديث عند من ترى من أصحاب الكتب الذين يفترض بالحافظ عزو الحديث إليهم دون البيهقي.

باب الزهد والورع

بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

1468 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ -وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ-: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 270، والبخاري 1/ 20 (52)، ومسلم 5/ 50 (1599) (107)، وأبو داود (3329)، وابن ماجه (3984)، والترمذي (1205)، والنسائي 7/ 241، وأبو عوانة (5460)، والبيهقي 5/ 264. تنبيه: الحديث عند أصحاب السنن الأربع -إلا ابن ماجه- دون الفقرة الأخيرة. انظر: «الإلمام» (1588)، و «المحرر» (1220).

1469 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 4/ 41 (6435)، وابن ماجه (4135)، والبزار (9009)، وابن حبان (3218)، والبيهقي 10/ 245، والبغوي (4059). انظر: «المحرر» (1261).

1470 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمَنْكِبِي، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ

الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِك، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 24، والبخاري 8/ 110 (6416)، وابن ماجه (4114)، والترمذي (2333)، والنسائي في «الكبرى» (11803)، وابن حبان (698)، والبيهقي 3/ 369. انظر: «المحرر» (1266).

1471 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ، فَهُوَ مِنْهُمْ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان اختلف فيه ومثله لا يقبل تفرده، وله طرق غير هذا لا تخلو من مقال، وفيه كذلك أبو منيب الجرشي، وثقه العجلي وابن حبان ولا يعرف اسمه، إلا أنَّ الحديث قد جوّد إسناده الحافظ ابن حجر، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن الإمام أحمد احتجاجه به، وصحح إسناده العراقي، وقال الذهبي: «إسناده صالح». أخرجه: ابن أبي شيبة (19747)، وأحمد 2/ 50، وعبد بن حميد (848)، وأبو داود (4031)، والطحاوي في «شرح المشكل» (231)، والطبراني في «مسند الشاميين» (216)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1154). تنبيه: لم أجد الحديث عند ابن حبان في صحيحه ولا في أي من كتبه، ولم أرَ من نقل عنه تصحيحه للحديث.

1472 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (¬1)، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) «أمامك». (¬2) إسناده حسن؛ لأجل قيس بن الحجاج الكلاعي، فهو صدوق حسن الحديث. أخرجه: أحمد 1/ 293، والترمذي (2516)، والفريابي في «القدر» (153)، وأبو يعلى (2556)، والآجري في «الشريعة» (412)، والطبراني في «الكبير» (12988)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (192).

1473 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، فقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه خالد بن عمرو متفق على شدة ضعفه واتهمه بعضهم، وتابعه محمد بن كثير المصيصي، وهو صدوق كثير الغلط، وقد استنكر الأئمة روايته لهذا الحديث عن سفيان، وقالوا: «الحديث حديث خالد بن عمرو». أخرجه: ابن ماجه (4102)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2/ 10، والطبراني في «الكبير» (5972)، وابن عدي في «الكامل» 3/ 458، والحاكم 4/ 313، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 252، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10043). انظر: «المحرر» (1287).

1474 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 168، ومسلم 8/ 214 (2965)، والبزار (1188)، وأبو يعلى (737)، وأبو نعيم في «الحلية» 1/ 94، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9885).

1475 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ، تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله، ورجح الأئمة: أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي إرساله. أخرجه: ابن ماجه (3976)، والترمذي (2317)، وابن حبان (229)، والطبراني في «الأوسط» (359)، وتمام في «فوائده» -كما في الروض البسام- (1099) - (1101)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4633)، موصولاً. وأخرجه: معمر في «جامعه» (20617)، ومالك في «الموطأ» (2628) برواية الليثي، والترمذي (2318)، وأبو نعيم في «الحلية» 12/ 171، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10314)، مرسلاً. تنبيه: ليس في المطبوع من «الجامع» إلا الحكم على الحديث بالغرابة، وكذا نقل عنه المزي في «التحفة».

1476 - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في سماع يحيى بن جابر من المقدام، فقد جاء عند الإمام أحمد والحاكم تصريحه بالسماع منه، إلا أنَّ أبا حاتم حكم على روايته عنه بالإرسال، وكذا رمز له المزي في «تهذيب الكمال». أخرجه: أحمد 4/ 132، والترمذي (2380)، والنسائي في «الكبرى» (6738)، وابن حبان (674)، والطبراني في «الكبير» 20/ (644)، والحاكم 4/ 121، والبيهقي في «شعب الإيمان» (5261).

1477 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن مَسْعدة لا يقبل تفرده إذا انفرد. والحديث حكم عليه الإمام أحمد بالنكارة. أخرجه: ابن أبي شيبة (35357)، وأحمد 3/ 198، وعبد بن حميد (1197)، وابن ماجه (2451)، والترمذي (2499)، وأبو يعلى (2922)، والحاكم 4/ 244، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6725).

1478 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الصَّمْتُ حُكْمٌ (¬1)، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ» أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ» بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الْحَكِيمِ (¬2). ¬

(¬1) المثبت من (غ) و «الشعب»، وفي (ت) و (م) «حلم»، والحكم: العلم والفقه والقضاء بالعدل، وهو مصدر حَكَمَ يَحْكُم، ويروى: «إنَّ من الشعر لحكمة»، وهي بمعنى الحكم، ومنه الحديث: «الصمت حُكْمٌ وقليلٌ فاعله» «الجامع في غريب الحديث» 2/ 132. (¬2) ضعيف مرفوعاً؛ فيه عثمان بن سعد وهو ضعيف، وله طريق آخر فيه علي بن مسعدة السابق ذكره. أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 6/ 287 - 288، والقضاعي في «مسند الشهاب» (240)، والبيهقي في «الشعب» (4672)، مرفوعاً. وأخرجه: ابن حبان في «روضة العقلاء»:41، والحاكم في المستدرك 2/ 422 - 423، والبيهقي في «الشعب» (4671)، من قول لقمان، وهو الصواب.

باب الرهب من مساوئ الأخلاق

بَابُ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ

1479 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه إبراهيم بن أبي أسيد محله الصدق، وجده لا يعرف. أخرجه: عبد بن حميد (1430)، وأبو داود (4903)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (722)، وابن بشران في «الأمالي» (712)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6184).

1480 - وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو ضعيف. وورد من طريق آخر فيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (27126)، وابن زنجويه في «الأموال» (1317)، وابن ماجه (4210)، وأبو يعلى (3656)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1049).

1481 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 236، والبخاري 8/ 34 (6114)، ومسلم 8/ 30 (2609) (107)، والنسائي في «الكبرى» (10154)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1643)، والبيهقي 10/ 235. تنبيه: عنى الحافظ بـ (عنه) أبا هريرة وليس أنساً.

1482 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 105، والبخاري 3/ 169 (2447)، ومسلم 8/ 18 (2579) (57)، والترمذي (2030)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (109)، والبيهقي 6/ 154.

1483 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 323، والبخاري في «الأدب المفرد» (483)، ومسلم 8/ 18 (2578)، والطبراني في «الأوسط» (8561)، والبيهقي 6/ 93. انظر: «الإلمام» (1603)، و «المحرر» (1279).

1484 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وعمرو بن أبي عمرو وهو ثقة ربما وهم، وللحديث شواهد. أخرجه: أحمد 5/ 428، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6412).

1485 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائْتُمِنَ خَانَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 357، والبخاري 1/ 15 (33)، ومسلم 1/ 56 (59) (107)، والترمذي (2631)، والنسائي 8/ 116، وأبو عوانة (42)، والبيهقي 6/ 85. انظر: «الإلمام» (1059)، و «المحرر» (1229).

1486 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 189، والبخاري 1/ 15 (34)، ومسلم 1/ 56 (58)، وأبو داود (4688)، والترمذي (2632)، والنسائي 8/ 116، وأبو عوانة (40)، وابن حبان (254)، والبيهقي 9/ 230.

1487 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 385، والبخاري 8/ 18 (6044) ومسلم 1/ 57 (64) (116)، وابن ماجه (69)، والترمذي (1983)، والنسائي 7/ 122، وأبو عوانة (59)، وابن حبان (5939)، والبيهقي 8/ 20. انظر: «الإلمام» (1561)، و «المحرر» (1227).

1488 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 470، والبخاري 7/ 24 (5143)، ومسلم 8/ 10 (2563) (28)، وأبو داود (4917)، والترمذي (1988)، والطحاوي في «شرح المشكل» (457)، وابن حبان (5687)، والبيهقي 6/ 85. انظر: «الإلمام» (1612)، و «المحرر» (1232).

1489 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ (¬1)، وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2). ¬

(¬1) سقطت من نسخة (ت). (¬2) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 25، والبخاري 9/ 80 (7150)، ومسلم 1/ 87 (142) (227)، وأبو عوانة (7045)، وابن حبان (4495)، والبيهقي 9/ 41. انظر: «المحرر» (1244).

1490 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَاشْقُقْ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 93، ومسلم 6/ 7 (1828)، وأبو عوانة (7024)، وابن حبان (553)، والبيهقي 9/ 43.

1491 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. وتقدم برقم (1244) بلفظ: «إذا ضرب أحدكم». أخرجه: أحمد 2/ 313، والبخاري 3/ 197 (2559)، ومسلم 8/ 31 (2612) (112)، وأبو يعلى (6311)، وابن حبان (5604)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (637). انظر: «الإلمام» (1627).

1492 - وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِنِي، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ»، فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ: «لَا تَغْضَبْ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 466، والبخاري 8/ 35 (6116)، والترمذي (2020)، والبيهقي 10/ 105. انظر: «الإلمام» (1620)، و «المحرر» (1263).

1493 - وَعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ رِجَالاً يَتخوَّضون فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 410، وعبد بن حميد (1587)، والبخاري 4/ 103 - 104 (3118)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3272)، والطبراني في «الكبير» 24/ (617)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9822). انظر: «المحرر» (1267).

1494 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ- قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 160، ومسلم 8/ 16 (2577)، والبزار (4053)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (604)، وابن حبان (619)، والبيهقي 6/ 93. انظر: «المحرر» (1278).

1495 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ» ? قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ? قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 384، ومسلم 8/ 21 (2589)، وأبو داود (4874)، والترمذي (1934)، والنسائي في «الكبرى» (11454)، وأبو يعلى (6493)، وابن حبان (5758)، والبيهقي 10/ 247. انظر: «المحرر» (1304).

1496 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَا هُنَا، -وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ-، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ

عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 277، وعبد بن حميد (1442)، ومسلم 8/ 10 (2564) (32)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6233). بتمامه، وأخرج أصحاب السنن وغيرهم أجزاءاً منه متفرقة في عدة مواضع. انظر: «المحرر» (1232).

1497 - وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (30210)، والترمذي (3591)، وابن أبي عاصم في «السنة» (13)، والبزار (3706)، وابن حبان (960)، والطبراني في «الكبير» 19/ (36)، والحاكم 1/ 532، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 237، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8182).

1498 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (394)، والترمذي (1995)، وأبو نعيم في «الحلية» 3/ 344، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8073).

1499 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه صدقة بن موسى، وهو مردود الحديث. أخرجه: الطيالسي (2322)، وعبد بن حميد (996)، والبخاري في «الأدب المفرد» (282)، والترمذي (1962)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (458)، وأبو يعلى (1328)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (8)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10336).

1500 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 235، والبخاري في «الأدب المفرد» (423)، ومسلم 8/ 20 (2587)، وأبو داود (4894)، والترمذي (1981)، وأبو يعلى (6481)، وابن حبان (5728)، والبيهقي 10/ 235.

1501 - وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه لؤلؤة مولاة الأنصار مجهولة. أخرجه: أحمد 3/ 453، وأبو داود (3635)، وابن ماجه (2342)، والترمذي (1940)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2169)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (240)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (38)، والطبراني في «الكبير» (829)، والبيهقي 6/ 70. تنبيه: جاء اللفظ مطابقاً عند الخرائطي فقط، وعند الجميع لم يذكر لفظ: المسلم.

1502 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة يعلى بن مملك. أخرجه: معمر في «جامعه» (20157)، والبخاري في «الأدب المفرد» (464)، والترمذي (2002)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (172)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (49)، وابن حبان (5693)، والبيهقي 10/ 193.

1503 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَفَعَهُ-: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ» وَحَسَّنَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ (¬1). ¬

(¬1) ظاهر إسناده أنَّه حسن؛ لأجل محمد بن سابق فهو صدوق حسن الحديث، أخرجه: أحمد 1/ 405، والبخاري في «الأدب المفرد» (332)، والترمذي (1977)، والبزار (1523)، وأبو يعلى (5369)، والحاكم 1/ 12، والبيهقي 10/ 193، من طريق محمد بن سابق، عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وتوبع ابن سابق عليه أخرجه: الحاكم 1/ 12 - 13، وابن الأعرابي في «معجمه» (202)، من طريق ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، وخالف ابن سابق الليثُ بن أبي سليم فوقفه، ذكره الخطيب في «تأريخ بغداد» 3/ 295، وتوبع الليث من فضيل بن عياض أخرجه أبو طاهر المخلص في «المخلصيات» (2373)، ويؤيد الموقوف طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود من رواية الأعمش عنه أخرجه ابن بطة في «الإبانة» (863)، ورجح الدارقطني أنَّه موقوف «العلل» (738)، وخولف محمد بن سابق في إسناده أيضاً خالفه إسحاق بن زياد العطار الذي رواه عن إسرائيل، عن محمد بن عبد الرحمن، عن الحكم، عن إبراهيم، أخرجه الخطيب في «تأريخ بغداد» 3/ 295، قال الخطيب عن إسحاق أنَّه صدوق وهذا عنده، ولم أقف على ترجمته، قال ابن أبي شيبة: إن كان حفظه فهو حديث غريب -أي محمد بن سابق-، وقال ابن المديني: هذا حديث منكر من حديث إبراهيم عن علقمة، وإنَّما هذا من حديث أبي وائل من غير حديث الأعمش، وجاء من وجه آخر أخرجه: أحمد 1/ 416، والبخاري في «الأدب المفرد» (312)، وأبو يعلى (5088)، وابن حبان (192)، والطبراني في «الكبير» (10483)، والحاكم 1/ 12، والبيهقي 10/ 193، من طريق أبي بكر بن عيّاش، وأخرجه: البزار (1914)، من طريق عبد الرحمن بن مغراء، كلاهما عن الحسن بن عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، وتوبعا عليه أيضاً أخرجه البزار (1915)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد به.

1504 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ ; فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (597).

1505 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 382، والبخاري 8/ 21 (6056)، ومسلم 1/ 71 (105) (169)، وأبو داود (4871)، والترمذي (2026)، والنسائي في «الكبرى» (11550)، وأبو عوانة (86)، وابن حبان (5765)، والبيهقي 8/ 166.

1506 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ، كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف جداً؛ آفته الربيع بن سليم قال عنه ابن معين: ليس بشيء، وفيه كذلك أبو عمرو مولى أنس بن مالك وهو مجهول، وروي من طرق أخرى بأسانيد تالفة. أخرجه: أبو يعلى (4338)، والدولابي في «الكنى والأسماء» (1071)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» 2/ 4، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (321)، والطبراني في «الأوسط» (1320)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7958).

1507 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه هشام بن أبي إبراهيم، وهو مجهول. أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الصمت» (21).

1508 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه فرقد بن يعقوب السبخي وهو ضعيف، وهو كذلك منقطع بين مرة وأبي بكر كما نص عليه البزار. أخرجه: أحمد 1/ 4، وابن ماجه (3691)،واقتصر على الصفة الثالثة، والترمذي (1946) و (1963)، والبزار (43) واقتصر على الثالثة أيضاً، وأبو يعلى (95)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (347)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10364).

1509 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يَعْنِي: الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 246، والبخاري 9/ 54 (7042)، وأبو داود (5024)، والترمذي (1751)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (720)، وابن حبان (5685)، والطبراني في «الكبير» (11637)، والبيهقي 7/ 269.

1510 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ» أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ جاء من طريقين أحدهما فيه أبان بن أبي عيّاش وهو متروك، والآخر فيه الوليد بن المهلب والنضر بن محرز، وكلاهما شديد الضعف. أخرجه: البزار (6237)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 61 و 8/ 365، وابن حبان في «المجروحين» 1/ 97، والقضاعي في «مسند الشهاب» (614)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (10079).

1511 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 118، والبخاري في «الأدب المفرد» (549)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (547)، والحاكم 1/ 60، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7817).

1512 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. أخرجه: الترمذي (2012)، والروياني في «مسنده» (1095)، والطبراني في «الكبير» (5702)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3303).

1513 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الشُّؤْمُ: سُوءُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه أبو بكر بن عبد الله الغساني وهو ضعيف، وحبيب بن عبيد لم يسمع من عائشة. أخرجه: أحمد 6/ 85، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (2)، والطبراني في «الأوسط» (4360)، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 103.

1514 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ، وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 448، والبخاري في «الأدب المفرد» (316)، ومسلم 8/ 24 (2598) (86)، وأبو داود (4907)، وابن حبان (5746)، والبيهقي 10/ 193.

1515 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ، لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ آفته محمد بن الحسن الهمداني وهو شديد الضعف، وخالد بن معدان لم يدرك معاذ ابن جبل. ولم يحسن الحافظ حين أشار إلى انقطاعه ولم يذكر آفته الحقيقية. أخرجه: الترمذي (2505)، والطبراني في «الأوسط» (7244)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6271).

1516 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ، فَيَكْذِبُ; لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أخرجه: أحمد 5/ 2، والدارمي (2702)، وأبو داود (4990)، والترمذي (2315)، والنسائي في «الكبرى» (11061)، والروياني في «مسنده» (910)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (124)، والطبراني في «الكبير» 19/ (950)، والحاكم 1/ 46، والبيهقي 10/ 196.

1517 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ» رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف جداً؛ آفته عنبسة بن عبد الرحمن، قال عنه أبو حاتم: كان يضع الحديث. أخرجه: ابن أبي الدنيا في «الصمت» (291)، والحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (1080)، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (205)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (575).

1518 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 6/ 63، والبخاري 9/ 91 (7188)، ومسلم 8/ 57 (2668)، والترمذي (2976)، والنسائي 8/ 247، وابن حبان (5697)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (209)، والبيهقي 10/ 108. تنبيه: الحديث أخرجه البخاري كذلك، فعزو الحافظ الحديث لمسلم فقط وهم بيِّن، واللدو في الخصومة كبيرة من الكبائر، ذكرها الذهبي في «الكبائر»: 221، وذكرها الهيتمي في «الزواجر عن اقتراف الكبائر» 2/ 880، ومن أحسن القول في هذا: «ما رأيت شيئاً أذهب للدين، ولا أنقص للمروءة، ولا أضيع للذة، ولا أشغل للقلب من الخصومة».

باب الترغيب في مكارم الأخلاق

بَابُ التَّرْغِيبِ (¬1) فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ¬

(¬1) في نسخة (ت) «الرغبة»، والمثبت من (م) و (غ).

1519 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 1/ 384، والبخاري 8/ 30 (6094)، ومسلم 8/ 29 (2607) (105)، وأبو داود (4989)، والترمذي (1971)، وأبو يعلى (5138)، وابن حبان (273)، والبيهقي 10/ 195. انظر: «المحرر» (1234).

1520 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. تقدم تخريجه برقم (1488).

1521 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ? قَالَ: «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 36، والبخاري 8/ 63 (6229)، ومسلم 6/ 165 (2121)، وأبو داود (4815)، وأبو يعلى (1247)، والطحاوي في «شرح المشكل» (169)، وابن حبان (595)، والبيهقي 7/ 89. انظر: «المحرر» (1245).

1522 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 92، والبخاري 1/ 27 (71)، ومسلم 3/ 95 (1037)، وابن ماجه (221)، وأبو عوانة (7504)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1683)، وابن حبان (89)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4528). انظر: «المحرر» (1246).

1523 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: معمر في «جامعه» (20157)، وابن أبي شيبة (25832)، وأحمد 6/ 446، والبخاري في «الأدب المفرد» (270)، وأبو داود (4799)، والترمذي (2002)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4428)، وابن حبان (481)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7638).

1524 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 9، والبخاري 1/ 12 (24)، ومسلم 1/ 46 (36)، وأبو داود (4795)، وابن ماجه (58)، والترمذي (2615)، والنسائي 8/ 121، وابن حبان (610)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7302).

1525 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 121، والبخاري 8/ 35 (6120)، وأبو داود (4797)، وابن ماجه (4183)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1533)، وابن حبان (607)، والبيهقي 10/ 192. انظر: «المحرر» (1259).

1526 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ،

وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ; فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 366، ومسلم 8/ 56 (2664)، وابن ماجه (79)، والنسائي في «الكبرى» (10382)، وأبو يعلى (6251)، والطحاوي في «شرح المشكل» (259)، وابن حبان (5721)، والبيهقي 10/ 89. انظر: «الإلمام» (1608)، و «المحرر» (1273).

1527 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (428)، ومسلم 8/ 160 (2865) (64)، وأبو داود (4895)، وابن ماجه (4179)، والبزار (3495)، وأبو نعيم في «الحلية» 2/ 17، والبيهقي في «شعب الإيمان» (6245).

1528 - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في تعيين مرزوق أبي بكر التيمي راويه في «جامع الترمذي»، وهو مجهول، وقيل: مرزوق أبو بكير التيمي، فمنهم من فرق بينهما ومنهم من جعلهما واحداً، أما الأول فمجهول الحال، وأما الثاني فحاله قد ينتهض، وجاء من طرق أخرى لا يصح منها شيء. أخرجه: ابن أبي شيبة (26052)، وأحمد 6/ 450، وعبد بن حميد (206)، والترمذي (1931)، والحارث كما في «بغية الباحث» (881)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (885)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (134)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (429)، والبيهقي 8/ 168.

1529 - وَلِأَحْمَدَ، مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، وعبيد الله بن أبي زياد القداح، وهو ليس بالقوي. أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» (687)، وأحمد 6/ 461، وأبو داود (1737)، وعبد بن حميد (1579)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (890)، والطبراني في «الكبير» 24/ (442)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7236).

1530 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 235، ومسلم 8/ 21 (2588)، والترمذي (2029)، وأبو يعلى (6458)، وابن خزيمة (2438) بتحقيقي، وابن حبان (3248)، والبيهقي 4/ 187.

1531 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 451، والدارمي (1460)، وابن ماجه (1334)، والترمذي (2485)، والطبراني في «الكبير» 13/ (385)، والحاكم 3/ 13، والبيهقي 2/ 502.

1532 - وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ثَلَاثًا. قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 102، ومسلم 1/ 53 (55)، وأبو داود (4944)، والنسائي 7/ 156، وأبو يعلى (7164)، وأبو عوانة (101)، وابن حبان (4574)، والبيهقي 8/ 163. انظر: «الإلمام» (1594)، و «المحرر» (1290).

1533 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ تَقْوى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل يزيد بن عبد الرحمن الأودي ذكره ابن حبان في «الثقات» ووثقه العجلي وروى عنه أكثر من اثنين. أخرجه: أحمد 2/ 392، والبخاري في «الأدب المفرد» (289)، وابن ماجه (4246)، والترمذي (2004)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4429)، وابن حبان (476)، والحاكم 4/ 324، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4570).

1534 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ (¬1) بَسْطُ الْوَجْهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ» أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬2). ¬

(¬1) «منكم» من نسخة (م) وهو كذلك في مصادر التخريج، ولم ترد في نسخة (ت). (¬2) ضعيف جداً؛ آفته عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. أخرجه: ابن أبي شيبة (25842)، وأبو يعلى (6550)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (18)، والحاكم 1/ 124، وأبو نعيم في «الحلية» 10/ 25، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7695).

1535 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) اختلف في تحسين الحديث وتضعيفه تبعاً للخلاف الحاصل في كثير بن زيد الأسلمي، فمنهم من حسّن حديثه ومنهم من لم يقبل تفرده. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (238)، وأبو داود (4918)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (92)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (125)، والبيهقي 8/ 167.

1536 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصِّحَابِيَّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: الطيالسي (1876)، وأحمد 2/ 43، والبخاري في «الأدب المفرد» (388)، وابن ماجه (4032)، والترمذي (2507)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5543)، والخرائطي في «اعتلال القلوب» (71)، والطبراني في «الأوسط» (368)، وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 365، والبيهقي 10/ 89. تنبيه: إسناد ابن ماجه ليس بحسن، بل فيه عبد الواحد بن صالح وهو مجهول هذا أولاً، ثانياً: ظاهر كلام الحافظ أنَّ إسناد ابن ماجه -الحسن عنده- هو من صُرِّح فيه باسم الصحابي فقط، وليس الأمر كذلك؛ فقد جاء من غير طرق صحيحة مصرّحاً باسمه، مع أنَّ هذا الخلاف لا يضر في اسم الصحابي كما هو معلوم، ثالثاً: اللفظ الذي ذكره الحافظ لا يعود لابن ماجه ولا للترمذي إنَّما هو للبخاري في «الأدب المفرد».

1537 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل عوسجة بن الرماح الذي وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، بينما قال عنه الدارقطني: شبه مجهول لا يروي عنه غير عاصم، لا يحتج به، لكن يعتبر به. وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد 6/ 68 ورجاله ثقات. أخرجه: الطيالسي 374، وأحمد 1/ 403، وأبو يعلى (5075)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4425)، وابن حبان (959)، والطبراني في «الدعاء» (404)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (1473)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8183).

باب الذكر والدعاء

بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

1538 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 540، والبخاري 9/ 187 قبيل (7524) معلقاً، وابن ماجه (3792)، وابن حبان (815)، والطبراني في «الأوسط» (6621)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (506).

1539 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ» أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ طاوس لم يسمع من معاذ، نص عليه ابن المديني، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن، أخرجه: ابن أبي شيبة (30065)، وعبد بن حميد (127)، والطبراني في «الكبير» 20/ (352)، وذكر الدارقطني الخلاف فيه وقال: الموقوف أصح «العلل» (982)، وجاء من طريق آخر أخرجه أحمد 5/ 239، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن زياد بن أبي زياد أنَّه بلغه عن معاذ بن جبل به مرفوعاً، وأخرجه: ابن ماجه (3790)، والترمذي (3377)، والحاكم 1/ 496، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (20)، من طريق عبد الله بن سعيد، عن زياد، عن أبي بحرية، عن أبي الدرداء، وفي آخره قال معاذ، فذكره موقوفاً من قوله، وظاهره الاتصال، وخالفه الإمام مالك «الموطأ» (564) برواية الليثي، فرواه عن زياد، عن معاذ، والإمام مالك أوثق من مئة مثل عبد الله بن سعيد. وهذا الحديث لم يرد في نسخة (م).

1540 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا، يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 447، ومسلم 8/ 72 (2700) (39)، وأبو داود (1455)، وابن ماجه (3791)، والترمذي (3378)، وأبو يعلى (1283)، وابن حبان (768)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (527). تنبيه: لم يسق الحافظ رواية مسلم -كما هو المفترض- إنَّما الذي ساقه قريب من لفظ ابن ماجه. انظر: «المحرر» (1285).

1541 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: «حَسَنٌ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 463، وأبو داود (4856)، والترمذي (3380)، وابن حبان (591)، والطبراني في «الدعاء» (1923)، والحاكم 1/ 492، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (11).

1542 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 422، والبخاري 8/ 86 (6404)، ومسلم 8/ 69 (2693)، والترمذي (3553)، والنسائي في «الكبرى» (9860)، والطبراني في «الكبير» (4015)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (188). تنبيه: قول الحافظ: متفق عليه، عنى بذلك أصل الحديث، وإلا فهو لفظ مسلم مع خرم لجملة: «له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، وأما لفظ البخاري فهو: «من قال عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل».

1543 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 302، والبخاري 8/ 107 (6405)، ومسلم 8/ 69 (2691)، وابن ماجه (3812)، والترمذي (3466)، والنسائي في «الكبرى» (10593)، وابن حبان (829)، والطبراني في «الدعاء» (1683).

1544 - وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (647)، ومسلم 8/ 83 (2726)، وابن ماجه (3808)، والترمذي (3555)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (3106)، والنسائي 3/ 77، وابن خزيمة (753) بتحقيقي، وابن حبان (828)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (628).

1545 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه دراج بن سمعان، والأكثر على تضعيفه وبالأخص روايته عن أبي الهيثم. أخرجه: أحمد 3/ 75، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «التحفة» (4066)، وأبو يعلى (1384)، وابن حبان (840)، والطبراني في «الدعاء» (1697)، والحاكم 1/ 512، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (130).

1546 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 10، ومسلم 6/ 172 (2137)، وابن ماجه (3811)، والنسائي في «الكبرى» (10614)، وابن حبان (835)، والطبراني في «الدعاء» (1687)، والبيهقي 9/ 306.

1547 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ (¬1) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ، أَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ? لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» مُتَّفَقٌ ¬

(¬1) جاء في بعض النسخ المطبوعة بعد هذا: «لي»، ولم ترد في نسخنا الخطية، وهي مثبتة في «صحيح البخاري».

عَلَيْهِ (¬1)، زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ» (¬2). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 399، والبخاري 8/ 101 - 102 (6384)، ومسلم 8/ 73 (2704)، وأبو داود (1526)، وابن ماجه (3824)، والترمذي (3461)، والنسائي في «الكبرى» (7632)، وأبو يعلى (7252)، وابن حبان (804)، والبيهقي 2/ 184. (¬2) ظاهر إسناده الصحة، وقد وهم الحافظ حين عزا هذه الزيادة لحديث أبي موسى، وهي ليست فيه لا عند النسائي ولا غيره، إنَّما هي من حديث أبي هريرة الذي أخرجه: أحمد 2/ 309، والنسائي في «الكبرى» (10118)، والطبراني في «الدعاء» (1636)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (650).

1548 - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 267، والبخاري في «الأدب المفرد» (714)، وأبو داود (1479)، وابن ماجه (3828)، والترمذي (3372)، والنسائي في «الكبرى) (11400)، وابن حبان (890)، والطبراني في «الدعاء» (2)، والحاكم 1/ 490 - 491، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (4).

1549 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف. أخرجه: الترمذي (3371)، والطبراني في «الدعاء» (8)، وفي «الأوسط» (3196).

1550 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ» وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عمران بن داور القطان، والراجح أنَّ تفرده لا يقبل. أخرجه: أحمد 2/ 362، والبخاري في «الأدب المفرد» (712)، وابن ماجه (3829)، والترمذي (3370)، وابن حبان (870) والحاكم 1/ 490، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (3). تنبيه: عزو الحافظ الحديث لابن حبان والحاكم فيه قصور؛ لأنَّ الحديث عند من رأيت في التخريج، وهم أولى بالعزو ممن ذكر.

1551 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَا

يُرَدُّ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ (¬1) ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ (¬2). ¬

(¬1) لم ترد في نسخة (م). (¬2) صحيح. تقدم تخريجه برقم (203).

1552 - وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفَرًا» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ مداره على أبي عثمان النهدي الذي يرويه عن سلمان، وقد اختلف عليه فيه، فرواه جعفر بن ميمون -وهو صدوق يخطئ- أخرجه: أحمد 5/ 438، وأبو داود (1488)، وابن ماجه (3865)، والترمذي (3556)، والبزار (2511)، وابن حبان (876)، والطبراني في «الكبير» (6148)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 370، والحاكم 1/ 497، والبيهقي= =2/ 211، وتابعه أبو المعلى -وهوثقة- أخرجه: المحاملي في «أماليه» (433)، والبغوي (1385)، وتابعهما سليمان التيمي من رواية محمد بن الزبرقان عنه -وابن الزبرقان صدوق ربما وهم- أخرجه: ابن حبان (880)، والطبراني في «الكبير» (6130)، والحاكم 1/ 535، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (307)، ثلاثتهم: جعفر وأبو المعلى وسليمان، عن أبي عثمان مرفوعاً، وخالفه حميد الطويل أخرجه: إسماعيل بن جعفر في «حديث علي بن حجر» (127)، ويزيد بن أبي صالح أخرجه: وكيع في «الزهد» (504)، وهنّاد بن السري في «الزهد» 2/ 629، وثابت البناني وسعيد الجريري -مقرونين مع حميد- أخرجه: البيهقي في «الأسماء والصفات» (156)، وسليمان التيمي من رواية معاذ بن معاذ أخرجه: ابن أبي شيبة (30171)، ويزيد بن هارون أخرجه: أحمد 5/ 438، والحاكم 1/ 497، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (1013)، ويحيى بن سعيد أخرجه: أحمد في «الزهد» (821)، ثلاثتهم عن سليمان، وخمستهم: حميد ويزيد وثابت والجريري وسليمان -في الراجح عنه- عن أبي عثمان فأوقفوا الحديث، وهو الصواب.

1553 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ، لَمْ يَرُدَّهُمَا، حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1). وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا: ¬

(¬1) منكر؛ بهذا حكم يحيى بن معين وأبو زرعة؛ فيه حمّاد بن عيسى الجهني متفق على ضعفه. أخرجه: عبد بن حميد (39)، والترمذي (3386)، والبزار (129)، والطبراني في «الدعاء» (212)، والحاكم 1/ 535.

1554 - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ أما سند أبي داود (1485)، والبيهقي 2/ 212، فهو مسلسل بالمجاهيل، وجاء عند عبد بن حميد (715)، وابن ماجه (3866)، والطبراني في «الكبير» (10779)، والحاكم 1/ 536، من وجه آخر، وفيه صالح بن حسّان، وهو متروك. تنبيه: مما سبق يتبين لك أنَّه لا وجه لقول الحافظ أنَّه حديث حسن، خاصة وأنَّ الأئمة حكموا بنكارته.

1555 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن كيسان الزهري لم يوثقه إلا ابن حبان، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي والأكثر على تضعيفه، والحديث فيه اضطراب كذلك. أخرجه: ابن أبي شيبة (32447)، والترمذي (484)، والبزار (1446)، وأبو يعلى (5011)، وابن حبان (911)، والطبراني في «الكبير» (9800)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (170).

1556 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «سَيِّدُ الِاسْتِغْفَارِ، أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي; فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 4/ 122، والبخاري 8/ 83 (6306)، والترمذي (3393)، والبزار (3488)، والنسائي 8/ 279، وابن حبان (932)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (160).

1557 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَعُ هَؤُلَاءِ (¬1) الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي دِينِي، وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ ¬

(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في مصادر التخريج، وفي (ت) «هذه».

خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 25، والبخاري في «الأدب المفرد» (1200)، وأبو داود (5074)، وابن ماجه (3871)، والنسائي في «الكبرى» (10325)، وابن حبان (961)، والحاكم 1/ 517 - 518، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (32).

1558 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (685)، ومسلم 8/ 88 (2739)، وأبو داود (1545)، والنسائي في «الكبرى» (7900)، والطبراني في «الدعاء» (1337)، والحاكم 1/ 531، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (354).

1559 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه حيي بن عبد الله، ولا يحتمل تفرده بالحديث، وللجملة الأخيرة منه شاهد عند البخاري 8/ 93 (6347)، ومسلم 8/ 76 (2707) من حديث أبي هريرة. أخرجه: أحمد 2/ 173، والنسائي 8/ 265، وابن حبان (1027)، والطبراني في «الكبير» 13/ (40)، والحاكم 1/ 104، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (222).

1560 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 5/ 349، وأبو داود (1493)، وابن ماجه (3857)، والترمذي (3475)، والنسائي في «الكبرى» (7619)، والطحاوي في «شرح المشكل» (173)، وابن حبان (891)، والحاكم 1/ 504، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (226).

1561 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»، وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 345، والبخاري في «الأدب المفرد» (1199)، وأبو داود (5068)، وابن ماجه (3868)، والترمذي (3391)، والنسائي في «الكبرى» (9752)، وابن حبان (964)، والطبراني في «الدعاء» (292)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (25). تنبيه: حصل خلاف في تحديد اللفظ مع الوقت، وكذلك ورد الحديث من أمره - صلى الله عليه وسلم -.

1562 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 3/ 101، البخاري 8/ 103 (6389)، ومسلم 8/ 68 (2690)، وأبو داود (1519)، والترمذي (3487)، والنسائي في «الكبرى» (10826)، وابن حبان (940)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (280).

1563 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدْعُو: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي، وَهَزْلِي، وَخَطَئِي، وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري 8/ 105 (6398)، ومسلم 8/ 80 (2719)، والروياني في «مسنده» (511)، وابن حبان (957)، والطبراني في «الدعاء» (1795)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (194). هذا الحديث والذي بعده سقط من نسخة (ت).

1564 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي

آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (668)، ومسلم 8/ 81 (2720)، والبزار (9019)، والطبراني في «الدعاء» (1455)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (245).

1565 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أسامة بن زيد ولم يعين هل هو العدوي أم الليثي؟ لكن الذي يظهر أنه الأخير فقد ذكره المزي فيمن روى عن سليمان بن موسى وهو لا يقبل حديثه إذا انفرد، وفيه كذلك سليمان بن موسى الأموي قال عنه البخاري: عنده مناكير. أخرجه: النسائي في «الكبرى» (7819)، والطبراني في «الدعاء» (1405)، والحاكم 1/ 510، وتمام في «فوائده» -كما في «الروض البسام» (1610) -، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (210).

1566 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ» وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ (¬1). ¬

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه محمد بن ثابت وهو مجهول، وفيه كذلك موسى بن عبيدة وهو ضعيف. أخرجه: ابن أبي شيبة (30006)، وعبد بن حميد (1419)، وابن ماجه (3833)، والترمذي (3599)، والطبراني في «الدعاء» (1404)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4066).

1567 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ (¬1)، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ ¬

(¬1) جاء في (ت) بعد هذه الكلمة «اللهم إني أسألك من خير ...»، والمثبت من (م) وهو كذلك في «سنن ابن ماجه».

عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: ابن أبي شيبة (29957)، وأحمد 6/ 134، والبخاري في «الأدب المفرد» (639)، وابن ماجه (3846)، وأبو يعلى (4473)، والطحاوي في «شرح المشكل» (6023)، وابن حبان (869)، والطبراني في «الدعاء» (1347)، والحاكم 1/ 512 - 522.

1568 - وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» (¬1). ¬

(¬1) صحيح. أخرجه: أحمد 2/ 232، والبخاري 8/ 107 (6406)، ومسلم 8/ 70 (2694)، وابن ماجه (3806)، والترمذي (3467)، والنسائي في «الكبرى» (10597)، وأبو يعلى (6096)، وابن حبان (831)، والطبراني في «الدعاء» (1692)، والبيهقي في «الدعوات الكبير» (146).

§1/1