بغية النقاد النقلة

ابن المواق

أصل هَذَا الْكتاب أطروحة قدمت لنيل دكتوراه الدولة فِي الدراسات الإسلامية "تخصص الحَدِيث وعلومه" بقسم الدراسات الإسلامية - كُلية الْآدَاب عين الشق - الدَّار الْبَيْضَاء بإشراف د. زين العابدين بِلَا فريج بتاريخ 28 صفر الْخَيْر 1418 هـ الْمُوَافق 4/ 7/ 1997 وأحرزت على تَقْدِير "حسن جدا"

تصدير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تصدير الحمد لله، والصلاة على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد: فقد شهد تاريخ العلم عند المغاربة ميلاد مدارس عنيت بنقد الحديث النبوي، ومدارسة ثبوته أو عدم ثبوته وفق الصناعة النقدية التي ابتكرها نقاد الحديث وصيارفته، وكانت من إملاء الفؤاد وجود المخاطر، وتكلفت بصيانة السنة ووصولها إلى الناس غضة طرية، وكانت مستجيبة لقاعد الحفظ ومحققة لما وعد الله به: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]. إن قواعد النقد لدى المسلمين قامت على القابلية الساذجة للقبول، وعلمت الناس ما يقبلون وما يردون، ونبهت على أن القبول منوط بشروط وأوصاف لابد من توفرها، وكان تكامل المنهج النقدي واستقامته في الجمع بين ركنين أساسيين في الرواية: العدالة والضبط. فالعدالة: هي السيرة الذاتية من لزوم الفرائض وترك النواهي، وهي باطنة وظاهرة، والضبط: هو القدرة العلمية من صحة الذهن في حفظه وصحة كتبه، وندرة الغلط أو انعدامه. إلى شروط اتصال السند: وهي تحقق الرواية بين الرواة على صفة مرضية للحديث أو الجزء المروي، وبراءة السند من التدليس؛ الذي هو ضرب من التعمية والإيهام، وخلوه من الشذوذ والنكارة، وهما المخالفة والإضطراب المؤذن بالضعف فتقديم الأوثق الأحفظ على من دونه، وتقدم الجماعة من الثقات على الواحد عند المخالفة هو الملحظ النقدي الذي يدل عليه العلم والعقل، فإن خالف الضعيف الثقة أدعى للرد. لقد دخل الحديث إلى بلاد الأندلس بواسطة معاوية بن صالح الحضرمي (ت

168 هـ) -رَحِمَهُ اللهُ- في القرن الثاني الهجرىِ، وشهدت تلك البقاع نبوغ أساطين في نقد السنن، وأعلامًا في صناعهَ النقد الحديثي، برزوا وتميزوا في تاريخ العلم والسنة؛ ذكرهم محاط بالإجلال ويفتح علينا صرحًا من صروح العلم، ويدلنا على قلعة من قلاعه، منهم أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد (ت 276 هـ)، وابن وضاح (ت 277 هـ) القرطبيين، وأبي عمر الطلمنكي (ت 429 هـ) وابن أبي زمنين الإلبيري (ت 399 هـ)، وابن عبد البر القرطبي (ت 463 هـ) .. إلى عبد الحق الإشبيلي الشهير بابن الخراط (ت 582 هـ)؛ صاحب الأحكام الثلاثة: الكبرى والوسطى والصغرى، فقد ظهرت عنايته بأحاديث الأحكام واشتملت كتبه على صناعة واستدلال. وكان ممنِ برز في نقد استدلالات ابن الخراط في أحكامه الناقد البصير علي بن الحسن ابن القطان الكتامي رأس طلحة العلم بمراكش - المراكشي الفاسي المتوفى سنة 628 هـ. في كتاب حافل اشتمل على صناعة حديثية عالية ترجمت مستوى النقد في الغرب الإسلامي وحفلت بصنوف النقود ودراسه المنيفة، وأصبح عند المتأخرين ركنا يعولون عليه؛ وقد رد ابن القطان على ابن الخراط بعض ما صححه أو حسنه؛ فخطأه فيه وكلها دارت على مخالفاته له في أحكامه على الأحاديث تصحيحًا أو تحسينًا أو تضعيفًا. فكان كتاب ابن القطان ديوان نقد عالي القدر عند المعاصرين واللاحقين، واعتمده كبار نقاد عصره من المتأخرين كالذهبي (ت 748 هـ)، والزيلعي (ت 762 هـ)، وابن حجر (ت 852 هـ) وغيرهم. ولم يقف الأمر عند هذا الحدُ بل تسلسل المسلسل؛ إذ أن حضور النقد وتمكنه من علماء الحديث لا يدعهم يسكنون على المساجلات العلمية والمطارحات النقدية ويلح عليهم دائماً منهج الرد والتعقيب والإستدراك، مما يشير إلى حيوية العلم ومواكبات تطوراته ومناقشة مناهجه وطرائقه، وأن العلم كان ولا يزال عند المسلمين يتميز بحراسة أصوله وقواعده، فلا يمكن استمرار الجميع في خطأ لا

يتأهل أو لا يهتدي أحد إلى كشفه وبيانه، بل عيون النقاد جاحظة وقلوبهم واعية .. يقظة. لم تقف السلسلة الثنائية حتى انبرى تلميذ أبي الحسن ابن القطان: أبو عبد الله ابن المواق المتوفى سنة (642 هـ) عصري الجماعة المتأخرين الذين تكلموا على أحاديث لم يسبق لمن تقدمهم فيها كلام؛ وهم الزكي المنذري (ت 656 هـ) والضياء المقدسي (ت 643 هـ) وابن القطان الكتامي، والدمياطي المصري (ت 705). برز التلميذ أيضًا آخذًا بالإمام، لاحقاً بالركب، فأخرج من بنيانه علومًا نقدية، ومعايير صناعية، واضعًا نفسه بين شيوخه ضاربًا لنفسه بحظه من العلم والنقد، على قاعدة: كم أبقى الأول للآخر. فخرج ديوان نقد على شيخه ابن القطان فيصلا بين المتخاصمين، وحكما بين المتجادلين، قطع فيه بأمور خطأ فيها شيخه وصوب ابن الخراط. وقد أشاد بعلوم هذا الناقد المغمور (¬1) جماعة من كبار علماء المتأخرين كالزين العراقي (ت 804 هـ) وابن حجر (ت 852 هـ) والسخاوي (ت 902 هـ)، والسيوطى (ت 911 هـ)؛ فنقولهم عنه في الإتصال والتدليس وغيره من أعز النقول في علم ومصطح الحديث وأغزرها فائدة، وغلب على منهج ابن المواق الإستقراء لتقرير النتائج النقدية المتوخاة. وديوان النقد الذي فتح به الناقد ابن المواق بين ابن الخراط وابن القطان هو كتاب: ((بغية النقاد النقلة، فيما أخل به كتاب "البيان" وأغفله، أو ألم؛ به فما تممه ولا كمله)). ولا توجد منه إلا قطعة معروفة في خزانة الأسكوريال بمدريد. وقد انتدب لخدمة هذا الكتاب وتحقيقه ودراسته زميلنا الفاضل الأستاذ الوقور ¬

_ (¬1) إنما كان كذلك لأنه على بروزه في نقد السنة وتركه هذه القطعة من رده على شيخه، إلا أنه لم تحظ ترجمته بالمكانة اللائقة بها حتى خلط بعض المترجمين بينه ويين آخر من شراح خليل في فروع المالكية من وفيات (ت 897 هـ).

محمد خرشافي الذي عرف بجده وهمته العالية في خدمة حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما إن أريته النسخة من كتاب بغية النقاد حتى وجدت الإستعداد والترحاب يعلو محياه، وأشرقت أسارير وجهه فرحًا بهذا الكتاب، كما هي أخلاق طلبة العلم. فبذل وسعه في تخريج أحاديثه وتتبع الطرق والروايات وإرجاعها إلى مظانها وكان قيمتها من قبول ورد، وأخرج النص سليماً من النسخة الفريدة، وقدم بمقدمة دراسية للمؤلف وعصره وللكتاب؛ فجاء عملًا جيداً مشرفًا وأظهر لنا كنزًا من كنوز العلم، وميراثاً من مواريث الحديث النبوي، أجزل الله له المثوبة وبارك فيه. وفي ختام هذه الكلمة نشكر صاحب مكتبة أضواء السلف بالرياض الأخ الفاضل الدؤوب علي صنهات الحربي على تتبعه نفائس التراث الإسلامي وسعيه في إخراجه وطباعته، بارك الله في جهوده وأكثر من أمثاله. والله من وراء القصد. وكتبه زين العابدين بن محمد بلافريج أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدار البيضاء - المغرب

[مقدمة التحقيق]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُقَدِّمَةٌ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي نه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬1). {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} (¬2). {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} (¬3). إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد: فإن من منة الله على عباده المؤمنين أن أنزل كتابه الكريم هداية مبينة تنير لهم سبيل السعادة في دنياهم وأخراهم، وجعله أعظم رسالة سماوية وأعلاها مكانة، كما جعله معجزة خالدة إلى يوم الدين، فكان هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وقد خصه بمميزات، منها أنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، قال -عَزَّ وَجَلَّ-: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (¬4)، في حين أوكل حفظ كتبه ¬

_ (¬1) سورة آل عمران: 102. (¬2) سورة النساء: 1. (¬3) سورة الأحزاب: 70، 71. (¬4) سورة الحجر، الآية 9.

اِلسماوية السالفة للعلماء والمؤمنين بها من أتباع الرسل السابقين؛ قال تِعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ}. (¬1) ومن تمام منة الله على هذه الأمة أن جعل السنة النبوية مبينة للقرآن الكريم، مفصِلة لمجمل أحكامه شارحة لما يحتاج للشرح منه، وفي ذِلك يقول -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (¬2) كما يقول سبحانه: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (¬3) وهذا المعنى الذي ذكرته الآيتان هو ما نص عليه - صلى الله عليه وسلم - في كثير من أحاديثه، منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألا إنِّي أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ..) الحديث. (¬4) وجاء في حديث أبي رافع -وغيره- مرفوعًا: (لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته؛ يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه) (¬5). فالسنة النبوية قسم من أقسام الوحي الموحى به للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يجوز مخالفتها؛ ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية 44. (¬2) سورة النحل، الآية 44. (¬3) سورة النحل، الآية 64. (¬4) الحديث رواه أبو داود في سننه عن القدام بن معد يكرب: كتاب السنة. باب لزوم السنة (5/ 10 ح: 4604)، ورواه الإمام أحمد في مسنده بنحره (4/ 131). أما رواية الترمذي في آخره وهي: (وأن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما حرم الله) وعقب عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب من هذا الرجه. (كتاب العلم. باب ما نهي عنه أين يقال عند حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - (5/ 38 ح: 2664). (¬5) الحديث رواه الترمذي في جامعه، وعقب عليه بقوله: (حديث حسن صحيح). كتاب العلم. باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما رواه ابن ماجة في سننه بنحوه، المقدمة. باب تعظيم حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتغليظ على من عارضه (1/ 6)، وأحمد في مسنده 4/ 132.

وقد أوجب الله على المؤمنين طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر بذلك في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬1)، وجاء الِتحذِير من مخالفة أوامره - صلى الله عليه وسلم - في قوله عز من قائل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬2) بل إننا نجد الله سبحانه وتعالى ينص على أن طاعته في طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وبالتالي فعصيان الرسول عصيان لله -عَزَّ وَجَلَّ-؛ قال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} الآية (¬3). وجاء في حديث العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: (صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: "أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبداً حبشيا، فإنّه من يعش منكم بعدي، فسيرى اختلافاً كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة") (¬4). وقد نص غير واحد من العلماء على أنه يستفاد من هذا الحديث -وغيره كثير- وجوب الأخذ بهديه - صلى الله عليه وسلم - في كل شيء، واجتناب كل البدع المستحدثة. ولا كان للسنة النبوية هذه المكانة السامقة، وكانت المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي وجدنا أن الأمة الإسلامية قد خصتها بالرعاية الفائقة والعناية التامة، واستعملت في المحافظة عليها أسلوبًا فريدًا لم يسبق لأمة من الأمم أن سلكته في سبيل الحفاظ على أحاديث رسولها؛ نلمس ذلك في خصيصة ¬

_ (¬1) سورة الحشر، الآية 7. (¬2) سورة النور، الآية 63. (¬3) سورة النساء، الآية 80. (¬4) الحديث أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في لزوم السنة (5/ 13 ح: 4607)، والترمذي بنحوه: كتاب العلم. باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (5/ 45 ح: 2676).

الإسناد وما صاحبه من متابعة أحوال الرواة والكشف عن عدالتهم أو تجريحهم، وكذا ضبطهم أو غفلتهم، بل قد يسلم الحديث من سائر القوادح الظاهرة، ولكن فحول هذه الصناعة الحديثية يستطعون الكشف عما خفي على غيرهم من علل مؤثرة في صحته والإحتجاج به. بدأت بذور الإهتمام بالسند في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -كما يبدو ذلك في حديث ضمام بن ثعلبة حينما بلغته دعوة الإسلام، فلم يقنع بما وصله حتى جاء عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ليسمع منه بنفسه؛ فيتحقق له السند العالي في هذا الحديث: روى البخاري بسنده إلى أنس بن مالك؛ قال: (بينما نحن جلوس مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد - والنبي - صلى الله عليه وسلم -متكئ بين ظهرانيهم- فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. فقال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا، فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة ..) الحديث. (¬1) ثم صارت بوادر التثبت في الرواية تظهر في عهد الخليفة أبي بكر - رضي الله عنه -، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين، ولما ظهرت الفتنة وما صاحبها من الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انبرى نقاد المحدثين للوضاعين يفضحونهم، ¬

_ (¬1) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: (وقل رب زدني علماً) (طه 114). الفتح 1/ 148 ح: 63.

ويتابعون كذبهم لكشفه وتبرئة ساحة السنة من بهتانهم. روى الإمام مسلم عن محمد بن سيرين -رَحِمَهُ اللهُ- أنه قال: (لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم) (¬1). وقيل للإمام عبد الله بن المبارك: (هذه الأحاديث المصنوعة؟ قال: يعيش لها الجهابذة) (¬2). وهكذا بارك الله في جهود علماء الحديث حتى غدوا سدًا منيعًا وصخرة صلبة تكسرت عليها نصال الفتن وسهام الأهواء فرد كيد الكائدين وتم للبشرية لأول مرة في تاريخها إحصاء الكلمات والعبارات والأفعال والإشارات وأسماء الصغار والكبار والكذبة والأخيار، ومن حل ومن ارتحل؛ كل هذا -وغيره كثير- دُوِّنَ وصُنّفَ وضُبِطَ بقواعد دقيقة لم تعرفها أمة قبل، حتى أصبح لكل راو من الرواة سجل تفصيلي يحدد مرتبته بين الرواة وطبقاتهم؛ سواء من حيث العدالة والضبط، أو الجرح والوهم أو الغفلة. ولم يفت كبار أعلام الحديث أن الثقة العدل مهما علت مكانته وسمت مرتبته فإنّه معرض للخطأ والوهم، وأن هذا وإن كان نادرًا إلا أنه من الثقة العدل خطر؛ لأن روايته مقبولة عند الناس، وهو حجة عندهم في جميع منقولاته، ولمثل هذا أوجد علم العلل. يقول الدكتور محمد مصطفى السباعي، -رَحِمَهُ اللهُ-، في وصف جهود العلماء في مجال النقد: (لا يستطع من يدرس موقف العلماء -منذ عصر الصحابة إلى أن تم تدوين السنة- من الوضع والوضاعين وجهودهم في سبيل السنة، وتمييز صحيحها من فاسدها، إلا أن يحكم بأن الجهد الذي بذلوه في ذلك لا مزيد عليه، وأن الطرق التي سلكوها هي أقوم الطرق العلمية للنقد والتمحيص، حتى لنستطيع أن نجزم بأن علماءنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-، هم أول من ¬

_ (¬1) مقدمة صحيح مسلم: 1/ 15. (¬2) الكفاية في علم الرواية، للخطب البغدادي، ص: 80.

منهج التحقيق

وضعوا قواعد النقد العلمي الدقيق للأخبار والمرويات بين أمم الأرض كلها، وأن جهدهم في ذلك جهد تفاخر به الأجيال، وتتيه به على الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم) (¬1). وهذا الكتاب الذي بين أيدينا (بغية النقاد النقلة، فيما أخل به كتاب "البيان" وأغفله، أو أَلَمَّ به، فما تممه ولا كمله. للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يَحْيَى؛ الشهير بابن المواق). هو ثمرة للجهود العلمية النقدية الحديثية التي ابتدأت بعبد الحق الإشبيلي بكتابه "الأحكام الوسطى"، ثم أينعت على يد أبي الحسن ابن القطان الفاسي بكتابه: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" ونضجت بمؤلَّف "البغية" هذا. منهج التحقيق تنوعت مناهج المحققين بين اتجاهين: أحدهما: استشراقي غربي هدفه إخراج النص المحقق بغض النهار عن الرجوع إلى مواطن النقل والتخريج، ولا يتناول تراجم لأعلام النص، ولا التعليق على أفكار المصنفٌ، ومن سار على هذا المنهج آثر إخراج النص خلوا من الحواشي والتعليقات والتخريجات. الثاني: يهتم بالرجوع إلى موارد المؤلف ومقابلتها بالمنقول عنها فيه، وتخريج نصوصها، وبيان عزوها. والمنهج الأول قد يتواءم مع طبيعة بعض النصوص ويتناسب معها، فلا ضير في تحقيقها بالإعتماد عليه، في حين أن المنهج الثاني قد يكون هو الأنسب لنصوص أخرى. ¬

_ (¬1) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: د. مصطفى السباعي ص: 89.

ولما كان كتاب "بغية النقاد" من فصيلة التعقيبات العلمية بين العلماء، ثم إنه اشتمل على كثير من الأحاديث التي يدور موضوع تعقيبها على علم العلل، وهذه للعلماء فيها مآخذ قد تختلف بين هذا وذاك. ثم إن موضوع الكتاب يتناول أحاديث الأحكام، والحكم على الحديث فيها بالصحة أو الحسن أو الضعف يترتب عليه أمور أخرى تتعلق بالحكم الشرعي في أفعال العباد وبالحلال والحرام؛ ... كل هذا وغيره كفيل بأن يجعل أمر تحقيق هذا المخطوط يتطلب المنهج الثاني. ولهذا لا ضير إذا توقفت عند التعقيبات الواردة في الكتاب بالرجوع إلى مظانها واستحضار ونصوصها من مصادرها المنقولة منها، ثم تتبع جزئياتها لتمحيصها وبيان وجهها، بل ومناقشتها -حسب ما يتطلبه المقام- لاستصواب ما كان صوابًا، والتعقيب على ما يحتاج لذلك. وهذا مجمل هذه الخطوات: 1 - لما كانت نسخة المخطوط فريدة فإني اعتمدت في المقابلة ببنها وبين الأصول التي نقلت منها، كما قابلت بينها ويين النصوص المنقولة عنها، كما أمكنني ذلك. وهذا ما جعلني في كثير من الأحيان أطمئن لسلامة النص. 2 - قمت بوضع ترقيم مسلسل للأحاديث الواردة في المخطوط، باعتبار أنه يتكلم على كل حديث منها وما فيه من وهم أو علة ... 3 - جعلت بداية كل حديث من الأحاديث المتعقبة في صفحة جديدة إشعارًا مني بالمنهج الذي سار عليه المصنف في تعقيبه؛ حيث جمع الأحاديث المتعقبة التي يجمعها جامع واحد في فصل أو باب، وفصل بينها بعبارة دالة على هذا الفصل مثل: (وذكر)، ونحوها، وذلك عند ذكر كل حديث. 4 - خرجت الأحاديث تخريجًا مسهباً -في قسم التحقيق- تناولت فيه أموراً؛ منها:

أ - عزو الحديث المذكور إلى مصدره المنقول منه، بذكر اسم المصنف، وكتابه، وبابه، والجزء والصفحة، ورقم الحديث فيه، إن كان مرقمًا. ب - تخريج الأحاديث التي لم يعثر عليها المصنف، أو التي تركها دون عزو بعد أن بذل مجهوده ولم يقف على موضعها. ج - في تخريج الأحاديث حرصت على معرفة طرق الحديث التي لم يقف عليها المؤلف، والتي قد تفيد في ذكر متابعة لراو، أو شاهد لحديث، أو تعضيد لرواية، مما يسهل معرفة درجة الحديث المتناول للتعقيب. 5 - متابعة المصنف في أقواله ونقوله، وأحكامه على الأحاديث، والتعقيب على ما يستحق التعقيب منها. 6 - الأحاديث التي ذكرها المصنف في موضعين من كتابه، تناولت التعليق عليها في الموضع الأول، ثم إذا وصلت إلى موضعها الثاني اكتفيت بالإحالة في الحاشية إلى كون الحديث قد سبق ذكره برقم كذا، وذلك تجنبا للتكرار. 7 - درست رجال سند كل حديث من الأحاديث التي أوردها المصنف في كتابه، مما يسر لي أن أقف على أحكام رجال التعديل والتجريح للرواة في مصادرها الأصلية وفي أمهات الكتب، وكثيرا ما أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر على الراوي، إذا كان ذلك هو الأنسب. 8 - الصحابة، - رضي الله عنهم -، كلهم عدول؛ لذلك لم أترجم لهم، اللهم إلا لمن كان غير مشتهر منهم، أو لمن ذكر بكنيته منهم، أو لنكتة علمية. 9 - قد يظهر لي مخالفة المصنف فيما ذهب إليه من حكم، أو تعليل، أو غير ذلك، فأذكره في موضعه عند دراسة الحديث والتعليق عليه. وقد يظهر لي تأخير ذلك إلى الدراسة، وفي هذه الحالة قد أشير إلى ذلك في الهامش. 10 - عملت على الحفاظ على النص على الصورة التي وجدتها عليه، ولم أسمح لنفسي بالتدخل إلا فيما تسمح به ضوابط التحقيق ومناهجه؛ مثل

تصحيح ما لم يكتب وفق القواعد الإملائية الصحيحة، أو ما خالف في الرسم؛ مثل إضافة المد لكلمة (الحرث)، فأثبتها: (الحارث)، ونحو إضافة حرف الهمزة في آخر اسم (زكرياء). 11 - قمت بشرح المفردات الغريبة في النص في الهامش، معتمدًا في ذلك على كتب شرح الغريب، وعلي المعاجم اللغوية. 12 - قد يكون بالنص سقط واضح أو معنى مضطرب فأحتاج إلى إثبات السقط أو توضيح المضطرب بكلمة أو نحوها، وفي هذه الحالة أجعل ما أضفت مما ليس في الأصل بين معقوفتين (..) وأضع بعدها مباشرة رقم إحالة في الهامش لبيان أن الإضافة ليست بالمخطوط. 13 - حافظت على ما ورد في النص المخطوط من رموز اصطلاحية حديثية دالة على صيغ التحديث وغيره: فإذا عبر بـ (ني) عن حدثني، أو بعبارة (نا) عن حدثنا، أبو بعبارة (أنا) عن أخبرنا، أو بـ (اهـ) عن انتهى؛ أبقيتها كما ذكرها، ولم أغيرها. 14 - عزوت الآيات الواردة في النص إلى أرقامها في السور المذكورة فيها، معتمدًا على رواية ورش عن نافع. 15 - سرت على المنهج المعروف في ترقيم أوراق المخطوط، كما قسمته إلى لوحات؛ وفي كل لوحة وجه أ، ثم وجه ب، وأشير إليها بخطين مائلين (//)؛ أضع بينهما رقم اللوحة والوجه. 16 - وضعت بعض الخرائط المساعدة على تصور سلسلة السند والاختلافات بين روايات الحديث الواحد، وذلك إذا كان الأمر يستدعي ذلك. 17 - وضعت فهارس فنية لتقريب البحث؛ منها: فهرس الآيات، وفهرس الأحاديث، وفهرس الأعلام، وفهرس الرواة المذكورين بجرح أو تعديل في بغية النقاد، وفهرس مصطلح الحديث، وفهرس الأمكنة والبقاع، وفهرس الغريب، وفهرس المصادر والمراجع.

الصعوبات التي واجهتني

الصعوبات التي واجهتني: - لعل أول الصعوبات التي واجهتني كون هذا المخطوط لا يوجد منه سوى نسخة وحيدة، وهي على يتمها مبتورة الأول والآخر، وهذا يجعل العمل فيها عسيرا. - صعوبة البحث عن النصوص المنقولة في الكتاب من مواردها التي نقل منها المصنف لمقابلتها بما في المخطوط، وكذا صعوبة العثور على جميع ما نقل المحدثون عن ابن المواق - سواء ما نسب منه للبغية بالنص الصريح، أو ما نسب لإبن المواق دون ذكر اسم الكتاب الذي نقل منه، وهذا ما جعلني ملزماً بجرد (¬1) عدة كتب؛ منها: ملء العيبة، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي، والنكت على كتاب ابن الصلاح، للزركشي، والتقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين العراقي، والتبصرة والتذكرة له أيضًا -وهو شرحه لألفيته- وفتح الباري، لإبن حجر العسقلاني، والنكت على كتاب ابن الصلاح، لإبن حجر كذلك، والتلخيص الحبير، له أيضًا، وفتح المغيث، للسخاوي، وتدريب الراوي، للسيوطي، وفتح الباقي على ألفية العراقي، لزكرياء الأنصاري، وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للصنعاني، والتعليق المغني على سنن الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، لإسماعيل بن محمد العجلوني. - لم يقيد على النسخة سماع ولا رواية؛ وذلك بسبب البتر. - عدم استطاعة الجزم -في أول الأمر- بمؤلف هذا الكتاب: "بغية النقاد"، هل هو لإبن المواق، أو لإبن رشيد السبتي؟ - ترجمة ابن الواق نادرة، وليس في المصادر ما يشفي الغليل عن الحياة العلمية لهذا العَلَم. وعدم وجود دراسة عن ابن الواق تسلط الضوء على منهجه أو تتناول التعريف به. ¬

_ (¬1) قمت بهذا الجرد حسب ما تيسر لي؛ فالأغلب الأعم منها تتبعته تتبعاً كاملاً، والبعض منها اعتمدت فيه على الفهارس الموضوعة له.

خطة العمل

خطة العمل قسمت الكتاب إلى قسمين: - قسم للدراسة. - وقسم للتحقيق والتعليق. أما قسم الدراسة: فيحتوي على: مقدمة وبابين. المقدمة: وقد تناولت فيها: - أسباب اختيار الموضوع. - وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيق النص. مع الإشارة إلى الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث. أما الباب الأول: فقد افتتحته بمدخل تمهيدي لعلم الحديث بالمغرب. وقسمت هذا الباب إلى قسمين، وجعلت في القسم الأول ثلاثة فصول. الفصل الأول: منها عقدته لعبد الحق الإشبيلي، وتحته المباحث الآتية: المبحث الأول: التعريف بعبد الحق الإشبيلي المبحث الثاني: شيوخ عبد الحق الإشبيلي المبحث الثالث: تلاميذ عبد الحق الإشبيلي المبحث الرابع: مصنفات عبد الحق الإشبيلي المبحث الخامس: المكانة العلمية لعبد الحق الإشبيلي

أما الفصل الثاني: فقد خصصته لإبن القطان الفاسي، وتحته المباحث الآتية: المبحث الأول: التعريف بابن القطان الفاسي المبحث الثاني: نشأته العلمية المبحث الثالث: شيوخ ابن القطان الفاسي المبحث الرابع: تلاميذ ابن القطان المبحث الخامس: مصنفات ابن القطان المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن القطان المبحث السابع: أبو الحسن بن القطان محافظ مكتبة القصر الموحدي أما الفصل الثالث: فقد عقدته لإبن رُشَيْد السبتي، وتحته المباحث التالية: المبحث الأول: التعريف بابن رشيد السبتي المبحث الثاني: شيوخ ابن رشيد السبتي المبحث الثالث: تلاميذ ابن رشيد السبتي المبحث الرابع: مذهب ابن رشيد الفقهي المبحث الخامس: رحلة ابن رشيد إلى الأندلس وفاس المبحث السادس: مصنفات ابن رشيد المبحث السابع: مكانة ابن رشيد العلمية أما القسم الثاني من هذا الباب، ففيه تفصيل لحركة التأليف الحديثية من "الأحكام" إلى "البغية". صدرته بتمهيدين، يتلوهما فصلان التمهيد الأول: علم العلل

التمهيد الثاني: الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام الفصل الأول: عقدته لكتابي: الأحكام ("الكبرى" و"الصغرى") لعبد الحق الإشبيلي ابتدأته بتمهيد فيه وإن لسبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام بعده المباحث الآتية: المبحث الأول: الأحكام الكبرى المبحث الثاني: الأحكام الصغرى المبحث الثالث: الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى الفصل الثاني وهو خاص بـ"الأحكام الشرعية الوسطى" وفيه المباحث التالية: المبحث الأول: التعريف بـ"الأحكام الوسطى". المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" المبحث الثالث: مصادر الكتاب المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب الباب الثاني: وقد عقدته للتعريف بابن المواق وكتابه "بغية النقاد" وقد اشتمل على خمسة فصول: خصصت الفصل الأول للتعريف بابن المواق ومكانته العلمية افتتحته بتمهيد: ركزت فيه على ندرة ترجمة ابن المواق وآثار ذلك على الباحثين، تلاه المباحث الآتية:

المبحث الأول: اسم ونسب ابن المواق المبحث الثاني: البيئة العلمية التي نشأ بها ابن المواق المبحث الثالث: شيوخ ابن المواق المبحث الرابع: تلاميذ ابن المواق المبحث الخامس: المذهب الفقهي لإبن المواق المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن المواق المبحث السابع: ابن المواق والتصحيح والتضعيف المبحث الثامن: ابن المواق وعلم الجرح والتعديل المبحث التاسع: ابن المواق وعلم علل الحديث المبحث العاشر: مصنفات ابن المواق المبحث الحادي عشر: تأكيد نسبة كتاب "بغية النقاد" لإبن المواق أما الفصل الثاني فقد عقدته لبيان مضمن كتاب: "بغية النقاد". وقد حاولت فيه أن أضع ملخصاً للتعقيبات التي وردت في كتاب: "بغية النقاد". أما الفصل الثالث فقد خُصص لذكر موارد ابن الواق في "بغية النقاد"، وقد قسمتها إلى محاور كالآتي: - كتب متون الحديث - كتب العلل الحديثية - كتب التواريخ - كتب المعاجم

- كتب أطراف الحديث - كتب الجرح والتعديل - كتب المؤتلف، والمختلف، والمتفق والمفترق ... - كتب طبقات الصحابة - كتب الفقه - كتب في فنون وعلوم مختلفة أما الفصل الرابع فقد عقدته لبيان جانب من مشاركة ابن المواق في تأسيس علوم الحديث عنونته بـ: جهود ابن المواق في علوم الحديث، وتحته المباحث التالية: المبحث الأول: الحكم على السند المعنعن المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن المبحث الثالث: متى يحكم على الحديث بالانقطاع المبحث الرابع: حكم مراسيل الصحابة المبحث الخامس: حكم الرواية بالمكاتبة المبحث السادس: حكم النسبة إلى الجد المبحث السابع: هل سمع الحسن من ابن عباس، - رضي الله عنهما -؟ المبحث الثامن: شرط البخاري ومسلم المبحث التاسع: الحديث الحسن المبحث العاشر: الجهالة وحكمها

المبحث الحادي عشر: بم تثبت العدالة؟ المبحث الثاني عشر: الرواية بالمعنى المبحث الثالث عشر: الإهتمام بنسبة روايات كتب الحديث إلى مؤلفيها وآخر هذه الفصول هو الفصل الخامس، وقد تناولت فيه أمورًا متفرقة لها علاقة بـ"بغية النقاد"، من ذلك: - التعقيب وآدابه عند ابن المواق - ضوابط النقل عند ابن المواق - أصول التخريج عند ابن المواق - فوائد كتاب: "بغية النقاد" - نقول عن ابن المواق - مؤاخذات على ابن المواق وبهذا ينتهي قسم الدراسة، ويليه قسم التحقيق والتعليق. هذا وإني لا أدعي الكمال فيما قمت به، بل هو جهد المقل، فما كان منه صوابًا فهو من توفيق الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وما كان فيه من تقصير فأستغفر الله منه. والله أسأل أن يثيبني على هذا العمل دنيا وأخرى؛ وأن ينفع به، إنه سميع مجيب. ثم لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان بالجميل لفضيلة أستاذي الدكتور زين العابدين بلافريج على إشرافه على هذه الرسالة، والأساتذة الكرام: والدكتور محمد يسف، والدكتور الحسن العبادي، والدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، والدكتور محمد أبو الفضل، جازاهم الله بأحسن الجزاء على ما

قدموا من نصح وإرشاد. كما أتوجه بالشكر العميم للأخوة الأساتذة الذين مكنوني من بعض المصادر والمراجع التي لم يكن لي أن أحصل عليها إلا من طريقهم، كما أسجل هنا شكري الخاص للشيخ الجليل العالم محمد بوخبزة الذي أمدني ببعض المخطوطات القيمة. شكر الله لكل من تقدم ذكرهم ولغيرهم ممن لم أذكرهم، والله يتولى الصالحين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الكريم وعلي الله وصحبه أجمعين. وكتبه د/ محمد خرشافي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء - عين الشق - المغرب

قسم الدراسة

الباب الأول القسم الأول حلقات المحدثين المغاربة في القرنين السادس والسابع الهجريين الفصل الأول: عبد الحق الإشبيلي الفصل الثاني: ابن القطان الفاسي الفصل الثالث: ابن رشيد السبتي

مدخل تمهيدي لعلم الحديث بالغرب

مدخل تمهيدي لعلم الحديث بالغرب: كان دخول الحديث النبوي إلى بلاد المغرب والأندلس مع الفاتحين الأولى شأنه شأن القرآن الكريم، وكانت العناية به واضحة من أول يوم عرف المغاربة شريعة الإسلام، ذلك أنه أحد هذين الأصلين الذين بني عليها هذا الدين، ولكن لم يكن الأمر متسعاً بين سائر العلماء بالمغرب، ولهذا نلمس طائفة من المحدثين الذين يظهرون من حين لآخر؛ وهذه بعض من هذه النماذج: - معاوية بن صالح بن حُدير الحضرمي (ت 168 هـ) راوية أهل الشام، دخل الأندلس سنة ثلاث وعشرين ومائة، قال عنه النباهي: كان من جلة أهل العلم، ورواة الحديث. تولى التحديث بالأندلس، وقصده الناس للرواية عنه من كل صوب. (¬1) - داود بن جعفر بن أبي صغير، من أهل قرطبة، سمع من مالك بن أنس وسفيان الثوري، ومعاوية بن صالح، قال ابن وضاح: ورويت أنا عنه، وروى هو عني. ذكر أنه أملى على أحد تلامذته ثلاثة آلاف حديث. (¬2) وظهور هذه العينات من المحدثين لم يكن يسمح بأن تكون صبغة الحديث صبغة عامة بالبلاد في هذه الفترة، ولكنها كانت بذوراً صالحة لأشجار باسقة فيما يعقبها من الزمن، وقد بدأ هذا التحول نحو هذه الغاية بعد العودة الثانية لمحمد بن وضاح بن بزيغ القرطبي (202 - 277 هـ) من رحلته المشرقية، حيث تم له الأخذ عن كبار المحدثين في عصره أمثال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. لذا يمكن أن يقال إن ابن وضاح هو أول من أدخل علم الحديث إلى بلاد الأندلس. (¬3) ¬

_ (¬1) "تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضى 2/ 137 ... - سير أعلام النبلاء، للذهبي 7/ 158 - تاريخ قضاة الأندلس، للنباهي ص: 43. (¬2) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي 1/ 333 - تاريخ العلماء والرواة للعلم ... لإبن الفرضي 1/ 169. (¬3) تاريخ العلماء والرواة للعلم ... لإبن الفرضي 2/ 17 ترجمة 1136 - تذكرة الحفاظ، للذهبي 2/ 646 ترجمة 670 - الديباج المذهب، لإبن فرحون ص: 239.

ويأتي بعد ابن وضاح أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي (201 - 276 هـ)، وله رحلتان إلى المشرق استغرق في الأولى عشرين سنة، وفي الثانية أربع عشرة سنة، وقد كانت الحصيلة العلمية لهاتين الرحلتين هامة، ويرجع الفضل لبقي بن مخلد في إدخال كثير من الكتب إلى الأندلس، منها: مصنف ابن أبي شيبة، كما كان له مزية الانتقال الفعلي للمغاربة من الإنكباب على الفقه المالكي بفروعه إلى دراسة الكتاب والسنة، واستخلاص الأحكام من هذين الأصلين، وقد ألف في التفسير والحديث وطبقات الصحابة. (¬1) ومن أعلام المحدثين بعد هذه الفترة قاسم بن أصبغ البيَّاني (244 - 340 هـ)، وهو الآخر من الذين ارتحلوا إلى المشرق، وجابوا الآفاق، وأخذوا عن كبار محدثي العصر، وإليه يرجع الفضل في إدخال كثير من كتب الحديث وتواريخ الرجال إلى الأندلس؛ مثل: كتاب التاريخ لأحمد بن زهير بن حرب، كما أنه بلغ شأوا عالياً في علم الحديث، له مصنفات قيمة؛ منها مصنفه الخرج على كتاب أبي داود، وغيره. اشتغل بالإقراء والتحديث، ولما طال عمره في ذلك صارت الرحلة تشد إليه، فاجتمع في الأخذ عنه الكبار والصغار، والشيوخ والكهول والأحداث. (¬2) وممن اشتهر من المحدتين المغاربة آنذاك: أبو القاسم، خالد بن سعد القرطبي (ت 352 هـ)، وكان له شأو وأي شأو في علم الحديث، حتى إن الحكم الستنصر (302 - 366 هـ) كان يقول في حقه: "إذا فاخرنا أهل المشرق بيحيى ابن معين (ت 233 هـ) فاخرناهم بخالد بن سعد". (¬3) ¬

_ (¬1) "تاريخ العلماء والرواة للعلم ... لإبن الفرضي 1/ 107. ترجمة 283 - جذرة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، للحميدي 1/ 274 ترجمة 332 - تاريخ قضاة الأندلس، للنباهي. ص: 18. (¬2) تاريخ العلماء والرواة. لإبن الفرضي 1/ 406 ترجمة 1070 - الديباج المذهب، لإبن فرحون - بتحقيق محمد الأحمدي - 2/ 145 .. الرسالة المستطرفة، لإبن جعفر الكتاني ص: 25. (¬3) تاريخ العلماء والرواة .. لإبن الفرضي 1/ 154 ترجمة 396.

ومن المحدثين اللامعين في هذا العصر أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي، كانت له رحلة إلى المشرق من أجل طلب الحديث، فلما رجع عنىِ بالآثار والسنن وجمع الحديث ونشره وروايته، ولم يزل كذلك بين أهل قرطبة حتى توفاه الله إليه سنة 350 هـ. (¬1) وممن يذكر من محدثي المغرب في هذه الفترة: أبو عمر، أحمد بن محمد الطلمنكي (340 - 429 هـ) له رحلة إلى المشرق استفاد منها في علوم القرآن والحديث حتى صار إمامًا فيهما، وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع، قامعاً لهم غيوراً على الشريعة شديدًا في ذات الله -عَزَّ وَجَلَّ-. (¬2) أما يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث (447 - 532 هـ) فقد علا كعبه في علمي الحديث والفقه، وكان -مع سابقه- أحد أئمة هذا الشأن، وإليه يرجع الفضل في تكوين جيل من المحدثين في هذه الحقبة؛ أمثال ابن حزم الظاهري، وأبي الوليد الباجي، وأبي عبد الله بن عتاب. (¬3) ويشهد المغرب في القرن الخامس الهجري ازدهاراً ملحوظاً في علم الحديث على يد أبي عمر يوسف ابن عبد البر (368 - 463 هـ) صاحب التآليف العديدة والتصانيف الهامة مثل: "التمهيد" و"الإستذكار" و"الإستيعاب". قال أبو الوليد الباجي عنه: (لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب). (¬4) ¬

_ (¬1) ترجم له ضمن رواة سنن أبي داود. (¬2) الصلة، لأبي القاسم خلف بن عبد الملك، المعروف بابن بشكوال 1/ 48 ترجمة 92 - سير أعلام النبلاء؛ للذهبي 17/ 566. (¬3) الصلة، لإبن بشكوال 2/ 646 ترجمة 1512 - سير أعلام النبلاء 20/ 123. (¬4) للأستاذ محمد بن يعيش كتاب: الإمام أبو عمر بن عبد البر، حياته وآثاره في فقه السنة، وهو عبارة عن بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، كما أنه ألف رسالة أخرى لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع: مدرسة الإمام أبي عمر بن عبد البر في الحديث والفقه، وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب - وكلاهما مطبوع-.

ومن كبار أعلام محدثي هذا القرن كذلك: أبو الوليد؛ سليمان الباجي (403 - 474 هـ)، له رحلة إلى الشرق -استغرقت ثلاثة عشر عامًا- جاور بمكة ثلاثة أعوام، لازم فيها أبا ذر الهروي، كما كانت له رحلة إلى مصر وبغداد وغيرهما من البلدان، وما عاد إلى بلاده حتى كان له القدم الراسخ في علم الحديث وعلله، والدراية الواسعة بعلم الجرح والتعديل، كما كان له إلمام بالفقه ودقائقه وأموره الخلافية. قال عنه تلميذه أبو علي الصدفي: (ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي، وما رأيت أحدًا على هيئته وسمته وتوقير مجلسه، وهو أحد أئمة المسلمين). لأبي الوليد الباجي مؤلفات جليلة منها: "التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح". (¬1) وعلي رأس حفاظ المحدثين المغاربة في هذا القرن: أبو علي الحسين بن محمد الغساني الجياني (427 - 498 هـ)، من شيوخه الذين أخذ عنهم، وتخرج على أيديهم: أبو عمر بن عبد البر، وأبو عمر بن الحذاء، وأبو الوليد الباجي. اهتم أبو علي الجياني بالحديث وكتبه، واشتهر بضبط رواياته مع المعرفة الكاملة بغريب اللغة والشعر والأنساب. وترك من المؤلفات ما يشهد بعلو كعبه في علوم الحديث أمثال: تقييد المهمل وتمييز المشكل في رجال الصحيحين (¬2)، وكذا: التنبيه على الأوهام الواقعة في المسندين الصحيحين، وغيرهما. ومن حفاظ الحديث ذوي المكانة العالية كذلك: الحافظ أبو علي حسين الصدفي السرقسطي (454 - 514 هـ)، له رحلة إلى المشرق استغرق فيها تسع ¬

_ (¬1) قام الأستاذ أحمد لبزار بتحقيق ودراسة كتاب: التعديل والتجريح، للباجي لنيل دكتوراه الدولة. وقد تم طبعه. (¬2) قام الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو الفصل بتحقيق ودراسة وتوثيق قسم من "تقييد المهمل وتمييز المشكل"، وهو: شيوخ البخاري المهملون. للحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني، الجياني.

سنوات، ولما عاد إلى بلاده كان ذا علم غزير، فانصرف للإقراء والتحديث حتى توفاه الله إليه. (¬1) قال المقري عنه: (كان أبو علي عالمًا بالحديث وطرقه، عارفًا بعلله وأسماء رجاله ونقلته، بصيراً بالمعدلين والمجرحين، وكان حسن الخط جيد الضبط، وكتب بيده علماً كثيراً وقيده، وكان حافظاً لمصنفات الحديث قائمًا عليها، ذاكراً لمتونها وأساليبها ورواتها). (¬2) وممن تتلمذ على أبي علي الصدفي: القاضي أبو بكر بن العربي، وأبو الفضل القاضي عياض. وفي القرن السادس الهجري يبرز على الساحة العلمية بعض تلاميذ الحافظين أبي علي الجياني، وأبي علي الصدفي؛ وأخص بالذكر منهم: أبا بكر بن العربي المعافري (468 - 543 هـ)، وهذا له رحلة علمية إلى المشرق، تمكن فيها من الأخذ على طائفة؛ منهم الإمام الغزالي، وأبي بكر الشاشي. (¬3) ومن كبار المحدثين المغاربة في هذا القرن -السادس-: أبو الفضل القاضي عياض اليحصبي، السبتي (476 - 544 هـ)، كانت رحلته بين الغرب والأندلس، وعني بلقاء العلماء والمحدثين والأخذ عنهم، قال ابن الأبار عنه: ((كان لا يدرك شأوه ولا يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث وتقييد الآثار وخدمة العلم، من حسن التفنن فيه، والتصرف الكامل في فهم معانيه، إلى اضطلاعه بالآداب، وتحققه بالنظم والنثر، ومهارته في الفقه، ومشاركته في اللغة العربية، وبالجملة فكان جمال العصر ومفخر الأفق، وينبوع المعرفة، ومعدن الإفادة، وإن عدت رجالات الغرب فضلاً عن الأندلس حسب فيهم صدراً، ¬

_ (¬1) الصلة، لإبن بشكوال: 1/ 143 ترجمة 330 - سير أعلام النبلاء 19/ 376. (¬2) أزهار الرياض 3/ 152. (¬3) تأتي ترجمة أبي بكر بن العربي ضمن شيوخ عبد الحق الإشبيلي.

لعياض تآليف مفيدة؛ كتبها الناس وانتفعوا بها، وكثر استعمال كل طائفة لها)). (¬1) من هذه المصنفات: مشارق الأنوار على صحاح الآثار، والإلماع إلى معرفة الرواية وتقييد السماع، وإكمال المعلم في شرح مسلم، والشفا في التعريف بحقوق المصطفى ... قال أبو الحسن النباهي: (وممن سما ذكرهم بعد وفاتهم، وانقضاء أمد حياتهم، فبهرت ولايتهم، واشتهرت في الآفاق درايتهم، ومنهم كان القاضيان: أبو بكر بن عبد الله بن العربي، وأبو الفضل عياض، فجرت عليهما محن، وأصابتهما فتن، ومات كل واحد منهما مغرباً عن أوطانه، محمولاً عليه من سلطانه). (¬2) هؤلاء بعض رجالات المغرب في علم الحديث، يستدل بهم على غيرهم، ومن لم يذكر من هم أكثر ممن ذكروا. ¬

_ (¬1) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، لإبن الآبار. ترجمة 279. (¬2) المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، لأبي الحسن النباهي. ص: 95.

الفصل الأول عبد الحق الإشبيلي (510 - 582 هـ)

الفصل الأول عبد الحق الإشبيلي (510 - 582 هـ) المبحث الأول: التعريف بعبد الحق الإشبيلي المبحث الثاني: شيوخ عبد الحق الإشبيلي المبحث الثالث: تلاميذ عبد الحق الإشبيلي المبحث الرابع: مصنفات عبد الحق الإشبيلي المبحث الخامس: المكانة العلمية لعبد الحق الإشبيلي

المبحث الأول التعريف بعبد الحق الإشبيلي

لا يمكن أن ندرس كتاب بغية النقاد دون الرجوع إلى المنبع الأول الذي أسست عليه هذه السلسلة من التعقيبات العلمية للعلماء الثلاثة عبد الحق الإشبيلي، وابن القطان الفاسي، وابن المواق. ولما كان لإبن رشيد الفضل في تبييض كتاب بغية النقاد وإتمامه وإخراجه للناس لينتفعوا به -مع مناقشة علمية حول صاحب كتاب بغية النقاد الحقيقي هل هو ابن المواق أو ابن رشيد السبتي- كان لزاماً أن ندرجه ضمن فصول هذه الأبواب فتكون أربعة فصول: الأول لعبد الحق الإشبيلي، والثاني لإبن القطان الفاسي، والثالث لإبن المواق، والرابع لإبن رشيد السبتي، لكن لما كان بيت القصيد في هذه الدراسة هو ابن المواق آثرت أن أجعل الفصل الثالث لإبن رشيد، وأؤخر ابن المواق لأفرده بالباب الثاني، وبالتالي يتسنى لي آنذاك أن أخصه بمزيد العناية سواء من حيث التعريف به، أو من حيث تفصيل منهجه في كتاب بغية النقاد، ومشاركته في بناء صرح علوم الحديث ... المبحث الأول التعريف بعبد الحق الإشبيلي: هو: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعيد بن إبراهيم، الأزدي، الإشبيلي نشأة، البجائي موطناً وإقامة، كنيته أبو محمد، لقب بابن الخراط، وبه اشتهر. ذكر أبو العباس الغبريني أنه ولد في ربيع الأول سنة 510 هـ، وكانت وفاته في بجاية في ربيع الثاني عام 582 هـ. (¬1) ويبدو أن كتاب الأحكام قد انتشر بين الناس حتى صار عبد الحق الإشبيلي يعرف به، وهذا ما حدا بالحجوي الثعالبي أن يقول في ترجمته: ¬

_ (¬1) عنوان الدراية ص: 44 - تذكرة الحفاظ 4/ 1350 - عبد الحق وآثاره الحديثية، محمد الوثيق 75 ...

المبحث الثاني: شيوخ عبد الحق الإشبيلي

(وأشهر من يسمى عبد الحق في المالكية المغاربة من أهل هذه الطبقة هذا؛ لإشتهار كتبه، وخصوصا "الأحكام"، فإذا أطلق هذا الإسم فإليه ينصرف). (¬1) ولعظم قدر هذا الإمام وصلاحه وتقواه وورعه أقحم الغبريني ترجمته في كتابه: "عنوان الدراية" مع تصريحه بأن ترجمته خارجة عن منهج الكتاب، لأنه إنما وضعه للعلماء الذين عرفوا ببجاية في المائة السابعة، مصرحاً بأنه ما أوردها إلا لإنتشار فضله .... (¬2) المبحث الثاني: شيوخ عبد الحق الإشبيلي: لإبن الخراط شيوخ كثيرون، روى عنهم، وتخرج بهم، وأجازوه بمروياتهم، وهذا ذكر لأشهرهم، مرتبة حسب حروف المعجم: 1 - أحمد بن محمد بن أحمد الإصبهاني السلفي، عماد الدين، أبو طاهر (ت 576 هـ) محدث اعتنى بالرحلة للسماع والتحصيل، سمع من شيوخ لا يحصون كثرة؛ منهم بأصبهان أكثر من ست مائة شيخ، وارتحل إلى بغداد فسمع بها، ومكة والكوفة والبصرة والمدينة ودمشق وقزوين وأذربيجان، والإسكندرية ... وكان متقنًا متثبتاً دينًا خيراً، حافظاً ناقداً، انتهى إليه علو الإسناد، وتسابق المحدثون في الأخذ عنه، استوطن الإسكندرية خمساً وستين سنة، وبها توفي، عن ستة ومائة عام. (¬3) قال عبد الحق: (... وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث عنه به، ¬

_ (¬1) الفكر السامي 4/ 227. (¬2) عنوان الدراية، لأبي العباس الغبريني ص: 20 - الشروح والتعليقات على كتب الأحكام، لإبن عقيل الظاهري ص: 15. مصادر ترجمة عبد الحق: سير أعلام النبلاء 21/ 198 - تذكرة الحفاظ 4/ 1350 - عنوان الدراية 41 - التكملة، للمنذري 1/ 61 - العبر، للذهبي 4/ 243 - فوات الوفيات، لإبن شاكر 1/ 248 - الشذرات، لإبن عماد 4/ 271 - معجم البلدان، لياقوت الحموي 1/ 339 (مادة: بجاية) - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي 1/ 292 - الوفيات: ابن قنفد ص: 293 ترجمة 582 - الأعلام: الزركلي 3/ 281. (¬3) تذكرة الحفاظ 4/ 1298 .. - الأنساب، للسمعاني 3/ 274،واللباب، لعز الدين بن الأثير الجزري 2/ 126. في مادة "السلفي ".

وكتب إلي، سيما الديوان الذي وقع فيه ...). (¬1) 2 - أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن محمد، أبو جعفر -وكناه ابن الأبار أبا العباس- الأنصاري، الإشبيلي (ت 549) الإمام الحافظ، سكن ليلة، وكان متمكناً من الحديث ورجاله، حتى كان يقال له: ابن معين وقته، وبخاري زمانه. قال ابن عبد الملك: وألف في السنن كتابه الكبير المسمى بالمنتخب المنتقي، جمع فيه مفترق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات، وطريقه هذا حذا أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن في كتابه "الأحكام"، إذ كان ملازماً له مستفيداً منه. وقال ابن الأبار: سمع من شريح بن محمد، وأبي الحكم بن حجاج، ومفرج ابن سعادة، وكان حافظاً محدثًا فقيهاً ظاهرياً، له كتاب: "المنتخب المنتقى" في الحديث، وعليه بنى عبد الحق "أحكامه" تتلمذ له عبد الحق، استشهد في كائنة ليلة في سنة تسع وأربعين وخمس مائة. (¬2) 3 - خليل بن إسماعيل بن عبد الملك السكوتي، أبو الحسن. قال ابن الزُّبير: "انتقل -أي عبد الحق- في الفتنة إلى لبلة، ولازم بها أبا الحسن خليل بن إسماعيل، وقرأ عليه، وتفقه به وتأدب، وجرت له معه قصة ذكرتها في غير هذا الموضع، وروى معه عن أبي الحسن شريح وأبي بكر عبد العزيز بن خلف بن مدير". وكان فقيهاً حافظاً للفروع، له معرفة بالوثائق. (¬3) 4 - شريح بن محمد بن شريح بن أحمد بن شريح، أبو الحسن الرعيني (451 - 539). ¬

_ (¬1) عبد الحق وآثاره ص: 89، عن "العاقبة" 52. أ - 62. أ. (¬2) سير أعلام النبلاء 20/ 249 - 21/ 199 - مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 41 .. - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل 1/ 521 - عبد الحق وآثاره 85. (¬3) الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42، عن صلة الصلة ص: 5 - عبد الحق وآثاره 85.

قال عنه عياض: "شيخ المقرئين المتصدرين في زمنه، ومن إليه الرحلة في هذا الشأن، القائمين بعلوم القرآن، والإستقلال بالنحو والعربية، وله سماع في الحديث من أبيه وأبي محمد بن خزرج، وأبي عبد الله بن منظور". وقال الحافظ خلف بن بشكوال: "كان (أبو الحسن) من جلة المقرئين، معدوداً في الأدباء والمحدثين، خطيباً بليغاً، حافظاً محسناً فاضلاً، حسن الخط، واسع الخلق، سمع الناس منه كثيراً، ورحلوا إليه، واستقضي يلده، ثم صرف عن القضاء، لقيته بإشبيلية سنة ست عشرة (وخمس مائة) فأخذت عنه وأجاز لي". ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى، ونص على تلمذته له الضبي، وابن الأبار، وابن الزبير، والذهبي، وابن فرحون. (¬1) 5 - طارق بن موسى بن يعيش بن الحسين بن علي بن هشام ابن المنصفي المخزومي، أبو الحسن (ت 549 هـ) عالم بالحديث، من أهل بلنسية، له رحلتان إلى المشرق جاور فيهما بمكة، سمع من محمد عبد الباقي المعروف بشقران، والطرطوشي، والسلفي ... له برنامج في مشيخته، توفىِ بمكة. قال ابن عبد الملك: "كان محدثًا ضابطاً عدلاً ثقة، صحيح السماع، ديناً خيراً، متواضعاً، تنافس الناس في الأخذ عنه والسماع منه لعلو سنده وصحة سماعه". يروي عنه عبد الحق، ذكر ذلك كل من: ابن عبد الملك، وابن الأبار، وابن ¬

_ (¬1) الغنية، للقاضي عياض تحقيق ماهر زهير ص: 213 - الصلة لإبن بشكوال 1/ 230 .. - سير أعلام النبلاء 20/ 142 - معرفة القراء الكبار، للذهبي: 1/ 490 ترجمة 438 - عبد الحق وآثاره 77 .. - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42.

الزبير، والذهبي، وابن فرحون. (¬1) 6 - طاهر بن أحمد بن عطية بن محمد بن عبد الله المري، أبو محمد: (كان حيًّا إلى غاية سنة 537 هـ). حجازي ذكره في شيوخ عبد الحق: ابن عبد الملك، وابن الأبار، والذهبي، روى عن أبي بكر الميورقي وأبي جعفر بن غزلون، وأبي الحسن بن موهب، وكان فقيهاً محدثًا، راوية عدلاً، واستقضي. قال ابن الأبار: "ويحدث أبو محمد عبد الحق بتفسير عبد بن حميد عن أبي محمد طاهر بن عطية، عن ابن بشر هذا، عن أبي علي الصدفي ... " (¬2) 7 - عبد السلام بن عبد الرحمن بن -أبي الرجال- محمد بن عبد الرحمن اللخمي، المغربي، الإفريقي ثم الأندلسي الإشبيلي، شيخ الصوفية، يعرف بابن بَرَّجان، كنيته: أبو الحكم، وتوفي مغرباً عن وطنه بمراكش في سنة 536 هـ. قال أبو عبد الله بن الأبار: (كان من أهل العلم بالقراءات والحديث، والتحقيق بعلم الكلام والتصوف (¬3)، مع الزهد والإجتهاد بالعبادة، وله تصانيف مفيدة، منها تفسير القرآن، لم يكمله، وكتاب شرح أسماء الله الحسنى). أخذ عنه ابن الخراط كتابه في التفسير. (¬4) ¬

_ (¬1) فهرس الفهارس 1/ 466 - عبد الحق وآثاره 83 - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42 - الأعلام، للزركلي 3/ 218. (¬2) عبد الحق وآثاره 84، عن المعجم، لإبن الأبار -ولم أجده بطبعة دار صادر- الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42. (¬3) التصوف منه ما هو قرب من الزهد المشروع، وهذا له جذور في السنة، ولا حمل من التصوف إلا الإسم، ومنه ما هو موغل في الإلحاد من الإتحاد والحلول والزندقة، وهذا لا شك في بطلانه، وأنه من أكبر معاول الهدم للإسلام. (¬4) سير أعلام النبلاء 20/ 72 - ذيل تذكرة الحفاظ، لإبن فهد المكي ص 73 - لسان الميزان 4/ 13 - طبقات المفسرين، للداودي ص: 1/ 306 - وعبد الحق وآثاره ص 78 الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42.

8 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن النفطي (¬1) يعرف بابن الصائغ، أبو القاسم. قال ابن الأبار: (دخل الأندلس، وروى بها عن جماعة؛ منهم: أبو علي، وابن العربي، وغيرهما، وحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي عنه بالموطأ، ومصنف النسائي، ومسند البزار، وسنن الدارقطني، وكتاب العلل له، وتاريخ ابن أبي خيثمة، والسن لسعيد بن منصور، وتفسير ابن حميد، وكتاب الحاكم في علوم الحديث، وكتاب هناد بن السري في الزهد، كلها عن أبي علي الصدفي، وله رحلة سمع فيها من أبي عبد الله بن منصور الحضرمي، وأبي الحسن محمد ابن مرزوق الزعفراني، وأبي بكر ابن طرخان التركي، وسواهم، وخرج من دمشق قاصداً نفطة بلده في سنة 518، فولي الصَّلاة والخطبة بتوزر. حدثنا الأستاذ أبو جعفر محمد بن علي بن عون الله الأنصاري في آخرين عن أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن، وحدثنا أبو عبد الله بن أحمد الأندرشي وأبو الحسن علي بن هبة الله الشافعي، قالا: نا أبو القاسم بن عساكر الحافظ قال: هو وعبد الحق، نا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد النفطي إجازة ...). (¬2) 9 - عبد العزيز بن خلف بن عبد الله بن سعيد بن العباس بن مدير الأزدي، القرطبي، أبو بكر (ت 544 هـ). له سماع صحيح عال؛ لقراءة أبيه أبي القاسم على أبي الوليد الباجي، وأبي العباس العذري، وأبي عبد الله بن سعدون القروي، وكان آخر مَنْ حَدّثَ عن هؤلاء بالسماع، ومن شيوخه كذلك أبو علي الغساني، وأبو الوليد ابن رشد. ¬

_ (¬1) ونفطة من عمال توزر، من قسطيلية بالأندلس. (¬2) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، لإبن الأبار 238، 239 - عبد الحق وآثاره ص 87 الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 42.

روى عنه ابن بشكوال، وابن خير، وابن حبيش، وآخرون. "وكان من أهل المعرفة بالمسائل الفروعية، وعقد الشروط، ومن أهل العلم والذكاء والفهم." ذكر عبد الحق روايته عنه في الأحكام الوسطى. (¬1) 10 - عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة بن عبد العزيز السماتي، يعرف بابن الطحان وابن الحاج، أبو محمد، وأبو الإصبغ (ت 559 هـ): من أهل إشبيلية أخذ القراءات عن أبي الحسن شريح وأبي العباس بن عيشون، وسمع جامع الترمذي من أبي جعفر بن نميل، ومصنف النسائي من أبي الحسن ابن مغيث. روى عبد الحق كتاب "المؤتلف والمختلف" لأبي سعد الماليني عن أبي حميد السماتي. وكان ابن الطحان أستاذاً ماهراً في القراءات، من مصنفاته: شعار الأخيار الأبرار في التسبيح والإستغفار)، رحل إلى المشرق فأدى الفريضة، وحمل عنه، وكانت وفاته بحلب. (¬2) 11 - علي بن محمد بن علي بن هذيل، أبو الحسن، المقرئ، ولد ببلنسية وبها توفي (ت 564) وأقرأ بها وأسمع أزيد من ستين سنة. ذكر أخذ عبد الحق عنه ابن عبد الملك. (¬3) 12 - عمر بن عباد بن أيوب بن عبد الله اليحصبي، أبو حفص (ت 545)، حج وسمع بمكة رزينا العبدري، والسلفي بالإسكندرية ... حدث عنه ابن خير ¬

_ (¬1) معجم الصدفي، لإبن الآبار ص: 258 ترجمة 239 - الأعلام بمن حل بمراكش، للتعارجي 8/ 400 - عبد الحق وآثاره ص 79 .. - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 44. (¬2) الإعلام بمن حل بمراكش، للتعارجي 8/ 402 - عبد الحق وآثاره 81 - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 44. (¬3) عبد الحق وآثاره 83، عن الذيل والتكملة (5/ 1/ 370) - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 44.

بـ (تجريد الصحاح)، و (أخبار مكة)، لرزين، وحدث عنه عبد الحق بالإجازة، وكان خيراً، زاهداً، فاضلاً، متقدماً في جملة معارف. نص على تتلمذ عبد الحق عليه كل من ابن عبد الملك، وابن الأبار، والذهبي، وابن فرحون. (¬1) 13 - محمد بن الحسين بن أحمد بن يَحْيَى بن بشر الأنصاري، الخزرجي، الميورقي (ت 537 هـ) روى عن أبوي علي الصدفي والغساني، ورزين العبدري بمكة، والطرطوشي بالإسكندرية. حدث بالأندلس في عدة مدن، لتجوله فيها، ممن حمل عنه العلم ابن فرس. كان محدثًا واسع الرواية، عارفاً بالحديث وعلله وأسماء الرجال، مشهوراً بالإتقان والضبط، ثقة فيما نقل وروى، ديناً ذكياً، ظاهري المذهب، داوديه، امتحن من قبل علي بن يوسف؛ فضرب بالسوط وسجن، ثم سرح، وكانت وفاته بالجزائر. ذكر ابن عبد الملك أخذ عبد الحق عنه. (¬2) 14 - محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد، بن العربي، أبو بكر، المعافري، الإشبيلي، المالكي (ت 543 هـ)، إمام حافظ علامة، له رحلة إلى المشرق؛ سمع فيها على كثيرين بمصر والقدس والشام وبغداد، أخذ عن أبي بكر الطرطوشي، وأبي بكر الشاشي وطائفة، وعاد إلى الأندلس بعلم غزير لم يدخله أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق، وكان من أهل التفنن في العلوم والإستبحار فيها والجمع لها، حريصاً على نشرها وأدائها. ¬

_ (¬1) سير أعلام النبلاء 21/ 198 - الديباج 1/ 59 (بتحقيق محمد الأحمدي) وغير المحققة ص: 175 ... عبد الحق وآثاره 84. (¬2) الذيل والتكملة (6/ 169 ..) عن عبد الحق وآثاره ص: 81.

المبحت الثالث: تلاميذ عبد الحق الإشبيلي

ذكره الضبي ضمن شيوخ عبد الحق. (¬1) 15 - علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي، ابن عساكر، أبو القاسم (ت 571 هـ). سمع بدمشق، ثم رحل، فسمع ببغداد ومكة والكوفة ونيسابور وأصبهان ومرو وهراة، وعدد شيوخه ألف وثلاث مائة شيخ، ونيف وثمانون امرأة. له مصنفات كثيرة من أشهرها "تاريخ دمشق". قال عنه السمعاني: "حافظ ثقة متقن، دين خير، حسن السمت، جمع بين معرفة المتن والإسناد، وكان كثير العلم غزير الفضل، صحيح القراءة، متثبتاً". ذكر إجازَته لعبد الحق كل من: ابن الأبار، وابن فرحون، وابن شاكر. (¬2) المبحت الثالث: تلاميذ عبد الحق الإشبيلي: إن الذي يرجع إلى كتب الشيخات والبرامج والإثبات وفهارس الشيوخ، أو الكتب المتأخرة الروية بالسند المتصل إلى أصحابها ليلحظ أن كتب "الأحكام" لعبد الحق قد أخذت مكانها من هذه الكتب، بحيث يتعذر على الباحث أن يحيط بذكر من رواها عنه من تلاميذه، وحسبي أن أذكر طائفة منهم: 1 - أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك بن مطرف التميمي، أبو جعفر الأندلسي، (ت 627)، له رحلات أربع إلى المشرق، لقي فيها شيوخاً وأخذ عنهم، عني كثيرًا بالرواية ولقاء المشايخ، كان عظيم الصيت واسع المعرفة، مهيباً موقراً، عند الخاصة والعامة، شيخ الطائفة الصوفية قاطبة بالغرب. أجازه عبد الحق الإشبيلي. (¬3) ¬

_ (¬1) عبد الحق وآثاره 82 - مقدمة الأحكام الصغرى 1/ 44. (¬2) سير أعلام النبلاء 20/ 554 - تذكرة الحفاظ 4/ 1328 - البداية والنهاية، لإبن كثير 12/ 314 - الديباج، لإبن فرحون ص: 176 - فوات الوفيات 2/ 256 - عبد الحق وآثاره 89 - الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 44 - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل 1/ 64. (¬3) عبد الحق وآثاره 118، عن (التكملة 1/ 155).

2 - أحمد بن عبد المجيد بن سالم بن تمام بن سعيد الحجري، الجيار، أبو جعفر المالقي (ت 624)، روى عن ابن بشكوال والسهيلي، وممن أجازه ابن الفرس وعبد الحق، روى عنه أبو بكر سيد الناس وأبو الحسن الرعيني، وكان محدثًا مكثراً حافظاً شديد العناية بشأن الرواية، سنياً فاضلاً، أحرص الناس على نشر العلم وإذاعته، معروفاً بالزهد والورع، جارياً على مناهج السلف الصالح. (¬1) 3 - أحمد بن علي بن يحيى بن عون الله الداني، ثم المرسي، أبو جعفر الحصار، (ت 609) مقرئ الوقت، قال ابن الأبار: "لم يكن أحد يدانيه في الضبط والتجويد، أخذ عنه الآباء والأبناء، اضطرب بأخرة، فأسند عن جماعة أدركهم، وكان بعض شيوخنا ينكر عليه". أجازه عبد الحق. (¬2) 4 - أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن الصميل الأنصاري، أبو جعفر، أجازه عبد الله بن الفخار، رحل إلى المشرق وحج، ولقي ببجاية عبد الحق، فسمع عليه جملة من تآليفه، ثم فقل راجعاً إلى الأندلس، واستوطن إشبيلية، ولزم بها إكتاب القرآن، وكان رجلاً من خيار عباد الله الصالحين ... (¬3) 5 - أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد اللخمي بن أبي عزفة، اشتهر بالعزفي، أبو العباس (ت 633 هـ). ورد تلميذاً لعبد الحق في إسناد ذكره الذهبي لحديث: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشد حياء من العذراء ...) الحديث من طريق الطّبرانيّ. قال الذهبي: قال أبو العباس بن فرتون: ثنا أبو العباس العزفي بسبتة، قال: ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية، للأستاذ محمد الوثيق 119، عن (الذيل والتكملة س 1 ق 1/ 261). (¬2) سير أعلام النبلاء 22/ 16 - معرفة القراء الكبار 1/ 593 ترجمة 551 - غاية النهاية 1/ 90 - الأحكام الصغرى 54 - الشروح والتعليقات، لإبن عقيل 1/ 53. (¬3) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية، للأستاذ محمد الوثيق 118، عن الذيل والتكملة س 1/ ق 1 ص: 363.

أنبأنا عبد الحق، ثنا عبد العزيز بن خلفٌ بن مدير، ثنا أبو العباس بن ولهات العذري، ثنا محمد بن نوح بمكة، أنا أبو القاسم الطبراني، فذكره. (¬1) 6 - أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عبد الملك بن عات النفزي، أبو عمر (ت 609) (استشهد بالعقاب، شاطبي، أخذ عن أبيه الحافظ أبي محمد، وأبي الحسن بن سعادة وأكثر عنه، وممن أجازه ابن بشكوال والسهيلي وأبو القاسم بن حبيش، رحل حاجاً فلقي عبد الحق ببجاية وسمع منه. كان من أكابر المحدثين المجلة الحفاظ المسندين للحديث، يسرد الأسانيد والمتون ظاهراً، فلا يخل بحفظ شيء منها، عدلاً ثقة مأموناً مرضياً، متوسط الطبقة في حفظ الفروع والفقه، وكان على سنن السلف في الإنقباض وندرة الكلام، والتقلل من الدنيا، والزهد فيها. (¬2) 7 - أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، أبو جعفر (ت 599) المؤرخ الأندلسي صاحب "بغية الملتمس في تاريخ الأندلس". استوفى فيه ما كتبه الحميدي في "جذوة المقتبس" إلى حدود 450 هـ وزاد عليه إلى أيامه، كان يحترف الوراقة، ونال منها مالاً كبيراً، وكتب بخطه كتباً كثيرة، وكان آية في سرعة الكتابة. رحل حاجاً فلقي في طريقه عبد الحق ببجاية، وبالإسكندرية أبا الطاهر بن عوف، وغير واحد، قال عنه: "له تآليف حسان، قرأت عليه بعضها، وناولني أكثرها ... صحبته مدة مقامه ببجاية وسامرته". (¬3) 8 - جعفر بن أحمد بن أمية المجري، أبو أحمد (ت 596). ¬

_ (¬1) تذكرة الحفاظ: 4/ 1352 - الشروح والتعليقات 1/ 53 - الأحكام الصغرى 45. (¬2) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية، للأستاذ محمد الوثيق 119، عن (الذيل والتكملة س 1/ ق 2 ص 560). (¬3) معجم الصدفي، لإبن الأبار ص: 53 ترجمة 37 - الأعلام بمن حل بمراكش من الأعلام 2/ 102 - الشروح 1/ 53 - الأحكام الصغرى 45 - عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية، للأستاذ محمد الوثيق 119.

أجازه عبد الحق، والسلفي، وكان فقيهاً بصيراً بالسائل مشاركاً في الأدب إخبارياً. (¬1) 9 - جعفر بن محمد بن علي بن طاهر بن تميم القيسي، أبو الفضل (ت 598). عالم بالفقه، أديب ورع، من أهل بجاية، كان أبوه قاضياً بها، له رواية عن السهيلي -صاحب الروض الأنف- وعبد الحق الإشبيلي. قال الغبريني: (وله رواية عن أبي القاسم السهيلي ... وأبي محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الإشبيلي، وسمع منه؛ قال: أنشدني أبو محمد عبد الحق لنفسه: قالوا صف الموت يا هذا وشدته ... فقلت وامتد مني عندها الصوت يكفيكم منه أن الناس لو وصفوا ... أمرا يروعهم قالوا هو الموت. (¬2) 10 - الحسن بن محمد بن الحسن بن الرِّهْبيل الأنصاري، أبو علي، وكناه ابن الأبار بأبي جعفر، أصله من عمل بلنسية (531 - 58). أجازه عبد الحق ببجاية في ربيع الأول سنة 577 هـ (¬3) 11 - داود بن سليمان بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصاري الحارثي، الأندي، أبو سليمان -أندة من عمل بلنسية- محدث حافظ، ألف في أسماء شيوخه؛ وهم يزيدون على المائتين، غلبت عليه الرواية على الدراية، وكان من أهل العدالة، حلاه الذهبي بقوله: "الحافظ الإمام، محدث الأندلس" توفي على ¬

_ (¬1) الأحكام الصغرى 1/ 46، عن (التكملة لكتاب الصلة 1/ 243) - الشروح والتعليقات 1/ 54. (¬2) عنوان الدراية ص 55 - الأحكام الصغرى 1/ 46 - الشروح والتعليقات 1/ 54. (¬3) نفح الطيب 2/ 510 - الأحكام الصغرى 1/ 46، عن (التكملة لكتاب الصلة 1/ 261) - عبد الحق وآثاره ص: 129.

قضاء مالقة سنة 621 هـ ولم ير أكثر باكيا في جنازته. روى عن عبد الحق. (¬1) 12 - سليمان بن موسى الكلاعي أبو الربيع: نقل الذهبي عن ابن الأبار أن عبد الحق الإشبيلي أجاز سليمان الكلاعي هذا. (¬2) 13 - سهل بن محمد بن سهل بن محمد بن مالك الأزدي، أبو الحسن الغرناطي (ت 640 هـ). من أهل غرناطة، سمع من خاله أبي عبد الله بن عروس، وخال أمه يحيى بن عروس، وابن كوثر، وأبي القاسم بن حبيش، وابن الجد، وعدة، وكان من جلة العلماء والأئمة البلغاء الخطباء مع التفنن في العلوم. أجازه عبد الحق بأحكامه الصغرى، وروى عنه "الأحكام الكبرى"، توفي بغرناطة، عن إحدى وثمانين سنة. (¬3) 14 - عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان التميمي، أبو محمد (ت 714)، أحد قضاة العدل، وولاة الدين والفضل، لقي أبا محمد عبد الحق الإشبيلي وأخذ عنه وسمع منه، وأجاز له أبو الطاهر السلفي، ولي قضاء سبتة بالعدوة، وبالأندلس قضاء بلنسية، كان من أهل الوجاهة والنباهة بمحل، وله من التحصيل ما لا يشغله عنه شاغل في الحل والمرتحل، وكانت وفاته بتونس. (¬4) ¬

_ (¬1) التكملة، لوفيات النقلة 3/ 119 ترجمة 1975 - سير أعلام النبلاء 22/ 184 - شذرات الذهب 5/ 94 - فهرس الفهارس 2/ 1077 ترجمة 602 - الأحكام الصغرى 1/ 46 - الشروح والتعليقات 1/ 56، عن (صلة الصلة). (¬2) التكملة لوفيات النقلة 3/ 461 - التكملة لإبن الأبار عن: سير أعلام النبلاء 23/ 135 - الأحكام الصغرى 1/ 47 - تنظر ترجمته ضمن شيوخ ابن المواق. (¬3) برنامج الوادي الآشي 209 - رحلة العبدري ص: 271 - الإحاطة في أخبار غرناطة 4/ 278 - سير أعلام النبلاء 23/ 103 - الأحكام الصغرى 1/ 47. (¬4) عنوان الدراية، للغبريني ص: 244 - الصلاة والتهجد 14 - الأحكام الصغرى 1/ 47.

15 - عبد الله بن سليمان بن داود بن حوط الله الأنصاري الحارثي، الأندلس الأندي، أبو محمد (549 - 612)، قرأ بأندة على والده، وسمع بمرسية من أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن حبيش، وعدة، محدث حافظ، خطيب بليغ، شاعر أديب، نحوي، تصدر للقراءات والعربية، وأدب أولاد المنصور بمراكش، وقال عزاً ودنيا واسعة، ولي قضاء قرطبة وأماكن عدة، وكانت وفاته بغرناطة. روى عن عبد الحق "الأحكام الكبرى" و"الصغرى". (¬1) 16 - محمد بن علي بن حماد بن عيسى بن أبي بكر الصنهاجي، أبو عبد الله (ت 628 هـ). له حظ وافر بعلوم القرآن والحديث والأصول والنحو والأدب والتاريخ، ولاه الموحدون القضاء في المغرب والأندلس في عدة أماكن منهما. روى عن عبد الحق كتاب الموطأ، وغيره من الكتب، له مصنفات، منها كتاب "الإعلام بفوائد الأحكام لعبد الحق الإشبيلي". ذكر ابن عبد الملك أن وفاته كانت بمراكش سنة (629 هـ) بينما أرخها الغبريني في سنة 628، وكان ينيف على الثمانين. (¬2) ¬

_ (¬1) التكملة لوفيات النقلة، للمنذري: 2/ 357 - تذكرة الحفاظ 4/ 1397 .. - سير أعلام النبلاء 22/ 41 - المرقبة العليا، للنباهي ص: 112 - شذرات الذهب 5/ 50 - الأحكام الصغرى 1/ 47. (¬2) الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك: السفر 8 القسم 1/ 323 ... صلة الصلة، لإبن الزبير ص: 509 ... - تراجم الغرباء، الملحق بآخر الذيل والتكملة- عنوان الدراية ص: 218 - فهرس الفهارس والأثبات للكتاني 3/ 711 - مقدمة "الأحكام الصغرى" 1/ 51 - عبد الحق وآثاره ص: 122.

المبحث الرابع: مصنفات عبد الحق الإشبيلي

المبحث الرابع: مصنفات عبد الحق الإشبيلي: لعبد الحق الإشبيلي مصنفات كثيرة، منها: - كتب الأحكام الثلاثة (¬1)، و"الأنيس في الأمثال والواعظ والحكم والآداب من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - "، و"البهجة"، و"تعقيب التهذيب"- تعقيب على كتاب التهذيب للبراذعي، وهو في الفقه المالكي- وقد يطلق عليه: "تهذيب المطالب"، وفي نسبة الكتاب إلى عبد الحق مقال. و"تلقين الوليد الصغير"، ذكره له ابن فرحون. وقد طبع بالمغرب (سنة 1952). و"الجمع بين المصنفات الستة"، أو"جامع الكتب الستة"، و"كتاب التوبة"، وديوان شعره، و"كتاب العاقبة في الوعظ والزهد". طبع مؤخراً (¬2)، و "كتاب التهجد"، وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العلماء والصلحاء والزهاد - رضي الله عنهم -". وقد طبع مؤخراً (¬3)، و"كتاب فضل الحج والزيارة"، و"مختصر كتاب الرشاطي في الأنساب"، و"مختصر الكفاية في علم الرواية"، و"مختصر صحيح البخاري"، و"المرشد"، و"المستصفى من حديث المصطفى"، و"المعتل في الحديث" و"معجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم - "، و "مقالة في الفقر والغنى"، و"المنير"، و"الواعي في اللغة" و"الواعي في ¬

_ (¬1) سيأتي الكلام عليها في القسم الثاني من هذا الباب. (¬2) طبع كتاب العاقبة بتحقيق أبي عبد الله محمد حسن إسماعيل. الطبعة الأولى بتاريخ 1415 هـ الموافق 1995 م، نشر دار الكتب العلمية. (¬3) طبع "كتاب التهجد" بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني .. ط. الأولى: دار الكتب العلمية (1415 هـ - 1994 م). وطبع نفس الكتاب تحت اسم: (الصلاة والتهجد) بتحقيق: عادل أبو المعاطي. ط. الأولى، دار الوفاء (1413 هـ - 1992 م). وهذا التحقيق أجود من سابقه.

المبحث الخامس: المكانة العلمية لعبد الحق الإشبيلي

حديث علي". (¬1) المبحث الخامس: المكانة العلمية لعبد الحق الإشبيلي: سنتناول مكانة عبد الحق الإشبيلي من خلال شهادات العلماء وأقوالهم فيه، وهذه بعضها: قال ابن الزبير: (كان -رَحِمَهُ اللهُ- من أهل العلم، والعمل زاهداً فاضلاً عاكفاً على الإشتغال بالعلم، جاداً في نشره وإذاعته، حسن النية فيه، ولذلك اشتهر ذكره، وعني الناس بتواليفه). (¬2) وقال الغبريني: (الإمام الشيخ الفقيه الجليل المحدث الحافظ المتقن المجيد، العابد الزَّاهد، القاضي، الخطيب، أبو محمد عبد الحق .. - وله - رضي الله عنه - تآليف جليلة نبل قدرها، واشتهر أمرها، وتداولها الناس رواية وقراءة وشرحاً وتبيناً .. وكانت له أخلاق حسنة فاضلة). (¬3) وقال المنذري: (الشيخ الزاهد أبو محمد عبدًا لحق ..). (¬4) ¬

_ (¬1) مراجع مصنفات عبد الحق الإشبيلي: تهذب الأسماء واللغات: النووي (1/ 292) - تذكرة الحفاظ: الذهبي (4/ 1350 ...) - سير أعلام النبلاء: الذهبي (21/ 198 ...) - العبرة: الذهبي (3/ 82) - ألف باء، لأبي الحجاج البلوي- عنوان الدراية، للغبركي، (ت 714 هـ) (ص 41 ...) - طبقات الحفاظ، للسيوطي ص: 482 - الديباج المذهب، لإبن فرحون (2/ 59 ..) - تاريخ الأدب العربي، لبروكلمان (6/ 278) - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل: (1/ 154 , ... 107) - الأعلام، للزركلي 3/ 281 - عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية، لمحمد الوثيق. ص 136 ... -. (¬2) صلة الصلة: القسم الرابع ص 4. (تحقيق د. عبد السلام الهراس ..). (¬3) عنوان الدراية 41، 43. (¬4) (التكملة لوفيات النقلة: المنذري (1/ 61).

وقال ابن الأبار: (كان فقيها، حافظا، عالما بالحديث وعلله، عارفا بالرجال، موصوفا بالخير والصلاح. والزهد والورع ولزوم السنة والتقلل من الدنيا، مشاركا في الأدب وقول الشعر، قد صنف في الأحكام نسختين كبرى وصغرى، وسبقه إلى مثل ذلك الفقيه أبو العباس بن أبي مروان الشهيد بلبلة، فحظي الإمام عبد الحق دونه). (¬1) وقال النووي: (هو الإمام الحافظ الفقيه الخطيب أبو محمد عبد الحق) (¬2) وقال الذهبي: (الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق .. المعروف في زمانه بابن الخراط، .. اشتهر اسمه، وسارت بأحكامه الصغرى والوسطى الركبان ... (¬3) وقال الذهبي كذلك: (الحافظ العلامة الحجة .. صنف التصانيف واشتهر اسمه، وبعد صيته) (¬4) وقال الذهبي أيضا: (وعبد الحق ... أحد الأعلام ... وكان مع جلالته في العلم قانعا، متعففا، موصوفا بالصلاح والورع ولزوم السنة). (¬5) ¬

_ (¬1) انظر - غير مأمور -؛ سير أعلام النبلاء: (21/ 199)، وتذكرة الحفاظ 4/ 135. (¬2) تهذيب الأسماء واللغات 1/ 299. (¬3) سير أعلام النبلاء 21/ 198، 199. (¬4) تذكرة الحفاظ 4/ 1350. (¬5) العبر في خبر من غير، للذهبي: 3/ 82.

وقال ابن جعفر الكتاني: (وجلالة عبد الحق لا تخفي، فقد اعتمده الحفاظ في التعديل والتجريح ومدحوه بذلك كالحافظ ابن حجر وغيره، وأما الفقهاء كإبن عرفة، وخليل، وابن مرزوق، وابن هلال، وغيرهم فاعتمدوه من غير نزاع بينهم، بل اعتمدوا سكوته عن الحديث، لأنه لا يسكت إلا على الصحيح والحسن، كعادة ابن حجر في فتح الباري فإنه لا يسكت إلا على ذلك كما نص عليه في مقدمته). (¬1) ¬

_ (¬1) الرسالة المستطرفة ص: 179.

الفصل الثاني ابن القطان الفاسي (562 - 628 هـ)

الفصل الثاني ابن القطان الفاسي (562 - 628 هـ) المبحث الأول: التعريف بابن القطان الفاسي المبحث الثاني: نشأته العلمية المبحث الثالث: شيوخ ابن القطان الفاسي المبحث الرابع: تلاميذ ابن القطان المبحث الخامس: مصنفات ابن القطان المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن القطان المبحث السابع: أبو الحسن بن القطان محافظ مكتبة القصر الموحدي

المبحث الأول: اسم ابن القطان ونسبه

المبحث الأول: اسم ابن القطان ونسبه: هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن محمد ابن إبراهيم بن خلصة بن سماحة، الحميري، الكتامي، الفاسي المولد والمنشأ، نزيل مراكش، اشتهر بابن القطان. (¬1) وقال ابن مسدي بأنه "قصري" نسبة إلى قصر كتامة، ويقال فيه قصر عبد الكريم. (¬2) وذكر طائفة ممن ترجم له كإبن الأبار، وابن القاضي، وأحمد بابا، أن أصل أجداد 5 من قرطبة بالأندلس. (¬3) ولد بفاس فجر يوم عيد الأضحى سنة اثنتين وستين وخمسمائة (562 هـ)، وتوفي -رَحِمَهُ اللهُ- مبطونا، بين العشاءين من أول ليلة من شهر ربيع الأول من سنة ثمان وعشرين وستمائة (628 هـ)، ودفن بالركن الواصل بين الصحنين الشمالي والغربي من الزنقة لصق الجامع الأعظم بسجلماسة، وقال ابن عبد الملك: (وقبره معروف هناك إلى الآن). (¬4) المبحث الثاني: نشأته العلمية: يبدو أن المصادر المترجمة لأبي الحسن بن القطان لم تتناول تفاصيل عن النشأة العلمية التي كانت لهذا العلم، إذ جل ما لدينا له صلة بارزة بمرحلة نبوغه وسطوع نجمه في الدولة الوحدية، وبين أقرانه من العلماء المعاصرين له. ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق / أص 165. (¬2) سير أعلام النبلاء 22/ 306. (¬3) جذوة الاقتباس، لإبن القاضي 2/ 470 ترجمة 519 - نيل الإبتهاج، لأحمد بابا التبكي بهامش الديباج ص 200 - علم العلل بالغرب 1/ 186. (¬4) الذيل والتكملة: س 8 ق / أص: 195.

المبحث الثالث: شيوخ ابن القطان

المبحث الثالث: شيوخ ابن القطان: كانت مدينة فاس على عهد الدولة المومنية من المدن النشيطة علميا، فقد ازدهر فيها العلم والطلب وكثرت فيها حلقات التدريس، حتى غدت مقصد العلماء وطلبة العلم على السواء، في ظل هذا الجو العلمي نشأ وترعرع أبو الحسن ابن القطان الفاسي فكان ينهل من معين شيوخ تنوعت مشارب علمهم من حديث وأصول وفقه وعربية ... وقد ألف ابن القطان في أواخر حياته معجم شيوخه، ونقل منه ابن عبد الملك أسماءهم، ويمكن تقسيم شيوخ ابن القطان إلى قسمين: شيوخ الرواية، وشيوخ الدراية، ونظرا لداعي الإختصار أكتفي بذكر طائفة منهم بصفة إجمالية دون تفصيل هذا القسم من ذاك: 1 - أبو جعفر بن يحيى: وهو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن يحيى، الحميري، ويعرف بابن الوزغي، حلاه الذهبي بقوله: "خطيب قرطبة وعالمها". شيخ في القراءات، له إلمام واسع بالعربية والآداب. واللغات، توفي في صفر سنة عشر وست مائة، عن ثمان وستين سنة. (¬1) 2 - أبو جعفر بن مضاء: وهو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي، القاضي، (513 - 592) وصفه ابن فرحون بقوله: (وكان مقرئا مجودا، محدثا مكثرا، قديم السماع، واسع الرواية عاليها، ضابطا لا يحدث به ... من مصنفاته "المشرق" في تنزيه القرآن عما لا يليق بالبيان. (¬2) 3 - أبو جعفر بن عميرة الشهيد: هو أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي، من أهل مرسية، كان حسن الخط، صحيح النقل والضبط، ثقة صدوقا، جلدا على الوراقة محترفا بها تأثل منها مالا كثيرا، وكتب بخطه علما كثيرا، ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - التكملة، للمنذري 2/ 290 .. - سير أعلام النبلاء 22/ 27. (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - الديباج المذهب 1/ 208.

توفي بمرسية شهيدا، سنة تسع وتسعين وخمس مائة. (¬1) 4 - أبو إسحاق السنهوري: وهو إبراهيم بن خلف بن منصور الغساني، الدمشقي، وسنهور من ديار مصر، قال أبو الحسن بن القطان: قدم علينا تونس سنة اثنتين وست مائة واستجزته لابني حسن، فأجازه وإياي ... ثم ذكر ابن القطان ما ظهر عليه من تغير حاله، ولذا قال: "وقد تبرأت من عهدة جميعه بما أثبت من حاله". (¬2) 5 - أبو بكر المعروف بـ"الفصيح": وهو عتيق بن علي بن حسن الصنهاجي، أصله من مكناسة الزيتون، ونشأ بمدينة فاس، وأخذ عن مشيختها، ثم رحل وسمع بمكة وبغداد ومصر، أخذ عنه أبو الحسن بن القطان، وقال أرانا شعره مجموعا، توفي بمراكش سنة حاله وتسعين وخمس مائة. (¬3) 6 - أبو الحسن: علي بن أحمد بن علي الأنصاري، الطليطلي - أصله منها، وسكن فاس، وتصدر للإقراء بها، روى عنه ابن القطان، وأجاز له سنة اثنتين وثمانين وخمس مائة. (¬4) 7 - أبو الحسن بن خروف: وهو علي بن محمد، الحضرمي، الإشبيلي (524 - 609) عالم بالعربية، إمام في النحو، له شرح على كتاب سيبويه، وشرح الجمل للزجاجي. (¬5) 8 - أبو الحسن بن النقرات: واسمه علي بن موسى بن علي بن خلف السالي، الجياني، نزل فاس، فتصدر للإقراء بها، وخطب بجامع القرويين، قال ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - الأعلام، للمراكشي 2/ 102. (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - الأعلام، للمراكشي 1/ 169 ... (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - جذوة الإقتباس 2/ 455 ترجمة 497. (¬4) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - جذوة الإقتباس 2/ 481 ترجمة 541. (¬5) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - سير أعلام النبلاء 22/ 26 - وفيات الأعيان، لإبن خلكان 3/ 23 - الوفيات لإبن قنفد 304.

ابن عبد الملك: "كان مقرئا مجودا محدثا راوية". تتلمذ عليه ابن القطان ولازمه، كان حيا إلى سنة 595 هـ. (¬1) 9 - أبو الحسن: نجبة بن يحيى بن خلف بن نجبة الرعيني، الإشبيلي، كان إماما في القراءة، أقرأ بإشبيلية، وبمراكش وإفريقية، أخذ عنه أبو الحسن بن القطان، كانت وفاته سنة 591 هـ. (¬2) 10 - أبو الصبر الفهري: هو أيوب بن عبد الله، من أهل سبتة، تجول بالأندلس وأخذ عن شيوخها، ورحل إلى المشرق فحج، قال ابن القاضي: "وكان محدثا راوية شارعا صوفيا جليلا، من بقايا شيوخ الصوفية السنية، وأخذ الناس عنه كثيرا ... وعلا صيته، وجل قدره، واشتهر بالعلم والعمل .. ". استشهد في كائنة العقاب سنة تسع وست مائة. (¬3) 11 - أبو عبد الله المعروف بابن البقار: ؤهو محمد بن إبراهيم بن حزب الله، فاسي، رحل إلى الأندلس: فسمع من كبار رجالها، روى عنه أبو الحسن بن القطان. قال ابن عبد اطك: "وكان أحد الأئمة في علم الحديث والضبط وحسن التقييد والتنقير عن أحوال الرجال، علما في الزهد والفضل ... ". (¬4) 12 - أبو عبد الله بن الفخار، وهو: محمد بن إبراهيم بن خلف الأندلسي، المالقي، قال ابن الأبار: "كان صدرا في الحفاظ مقدما معروفا يسرد المتون والأسانيد مع معرفة الرجال وحفظ للغريب ... ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 5 - 1 ص: 412 (عن علم العلل بالمغرب 1/ 197. (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - طبقات القراء، لإبن الجزري 2/ 334. (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - جذوة الإقتباس، للمكناسي 1/ 168 - الأعلام، للمراكشي 3/ 71. (¬4) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - وكذا ص 268 ...

موصوفا بالورع والفضل، مسلما له في جلالة القدر ومتانة العدالة، استدعي إلى حضرة السلطان بمراكش ليسمع عليه بها فتوفي هناك في شعبان سنة تسعين وخمس مائة". (¬1) 13 - أبو عبد الله التجيبي: وهو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن سليمان، من أهل إشبيلية، ويعرف بنسبه، إمام محدث مقرئ، له رحلة إلى الشرق سمع فيها من الجلة، أمثال السلفي، انتفع به الناس أينما حل وارتحل، قال ابن الأبار: "كان عدلًا خيّرًا حافظا للحديث، وغيره أضبط منه ... ". له مصنفات كثيرة، منها: معجم شيوخه، أربعون حديثا في المواعظ، وأربعون في القضاء وفضله، وأربعون في الحب في الله، وأربعون في الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. توفي بتلمسان عام عشرة وست مائة، عن سبعين سنة. (¬2) 14 - أبو عبد الله الفندلاوي، المعروف بابن الكتاني وهو: محمد بن علي بن عبد الكريم، من أهل فاس، قال ابن عبد الملك: "وكان متحققا بعلم الكلام، متقدما في معرفة أصول الفقه، ذا حظ صالح من علوم اللسان وقرض الشعر ... وكان زاهدا ورعا فاضلا منقبضا عن الملوك وأبناء الدنيا، منقطعا إلى العبادة والإجتهاد في الأعصال الصالحة والإنتصاب لإفادة العلم والتدريس". وهو صاحب كتاب: (المستفاد في مناقب الصالحين والعباد من أهل مدينة فاس وما والاها من البلاد). توفي بفاس سنة سبع وتسعين وخمس مائة. (¬3) ¬

_ (¬1) الذل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - تذكرة الحفاظ 4/ 1355 ... (¬2) الذل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - تذكرة الحفاظ 4/ 1394 ... - جذوة الإقتباس 1/ 276 - طبقات القراء 2/ 164 - فهرس الفهارس 1/ 264. (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - وكذا ص 331 ... - جذوة الإقتباس 1/ 220.

15 - أبو العباس -وأبو جعفر والأولى أشهر- ابن الصيقل: وهو أحمد بن سلمة بن أحمد بن يوسف بن سلمة الأنصاري، قال ابن الأبار: "وكان محدثا حافظا، كامل العناية بالحديث ومن أهل العرفة به، ضابطا متقنا وافر الحظ من علم العربية، استدعاه يعقوب المنصور إلى حضرته بمراكش ليسمع بها عليه، فقدمها وأسمع بها، ثم عاد إلى تلمسان، أخذ عنه أبو الحسن بن القطان، وقال فيه: "عدل إمام في الحديث". توفي على الراجح سنة ثمان وتسعين وخمس مائة. (¬1) 16 - أبو عمر بن عات، وهو: أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات النفري، الشاطبي، (542 - حلاه الذهبي بقوله: "الحافظ الإمام الثقة". وقال ابن الأبار: كان أحد الحفاظ يسرد المتون ويحفظ الأسانيد عن ظهر قلب، لا يخل منها بشيء، موصوفًا بالرواية والدراية، يغلب عليه الورع والزهد على منهاج السلف. توجه غازيا فشهد وقعة العقاب التي أفضت إلى خراب الأندلس بالدائرة على المسلمين فيها، فلم يوجد لا حيا ولا ميتا -رَحِمَهُ اللهُ- في صفر سنة تسع وست مائة. (¬2) 17 - أبو القاسم بن بقي، وهو: أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن، من نسل بقي بن مخلد الأموي، من أهل قرطبة. ولي قضاء الجماعة بمراكش مضافًا إليه خطة المظالم والكتابة العليا، وحمدت سيرته. قال أبو جعفر بن الزبير: "إنه كانت له إمامة في اللغة، وعلم العربية، وألف كتابا في الآيات المتشابهات، قيل إنه من أحسن شيء في بابه". توفي سنة خمس وعشرين وست مائة. (¬3) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 165 - الإعلام، للمراكشي 2/ 91. (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 166 - تذكرة الحفاظ 14/ 389 .. - الإعلام، للمراكشي 2/ 117. (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 166 - الرقة العليا للنباهي ص: 117 ... - الإعلام، للمراكشي 2/ 135.

المبحث الرابع: تلاميذ ابن القطان

18 - أبو القاسم بن الملجوم، وهو: عبد الرحيم بن عيسى بن يوسف، الفاسي، اشتهر أمره بالعدوتين المغرب والأندلس، وكان متصل العناية بالرواية ولقاء الشايخ، بصيرا بالحديث، محافظا على تقييده وضبطه، حدث وأخذ عنه الناس واستجازوه من أقاصي البلدان رغبة فيه لعلو روايته. كانت ولادته سنة أربع وعشرين وخمس مائة، ونقل ابن الأبار عمن يثق بحفظه أنه توفي سنة ثلاث وست مائة. (¬1) 19 - أبو محمد التادلي، وهو: عبد الله بن محمد بن عيسى، من أهل مدينة فاس، دخل الأندلس في آخر الدولة اللمتونية، وصحب القاضي أبا الفضل بن عياض، ولقي ابن بشكوال فأجاز له، وكان عالما متقنا، فقيها أديبًا، حسن الخط، جليل القدر، له رسائل وأشعار مع شجاعة وصرامة عرف بها، ولاه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قضاء مدينة فاس بدله، حدث عنه جماعة منهم: أبو الحسن بن القطان، وأبو الربيع بن سالم. توفي بمكناسة مغربا عن وطنه سنة سبع وتسعين وخمس مائة عن سن عالية. (¬2) 20 - أبو يحيى، أبو بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصاري. (¬3) وهو والد مؤلف "بغية النقاد". المبحث الرابع: تلاميذ ابن القطان كانت للدولة الموحدية عناية واضحة بالحديث النبوي الشريف، وكان ابن القطان إمام المحدثين في عصره بدون منازع، وقد أهلته مكانته العلمية أن يحتل الصدارة عند خلفاء هذه الدولة، سواء برئاسته مجلس طلبة الحضر، أو بمجالسه العلمية التي كان يعقدها بحضرة الخليفة، أو بالرجوع إليه في مستعصيات الأمور ¬

_ (¬1) الذل والتكملة س 8 ق 1 ص: 165 - جذوة الإقتباس 2/ 415 ... - فهرس الفهارس، للكتاني 2/ 581 - شجرة النور الزكية, لإبن مخلوف 1/ 165. (¬2) جذوة الإقتباس، أحمد بن القاضي الكناسي: القسم الثاني ص 421 ترجمة 441. (¬3) تأتي ترجمته.

وكبار المشاكل لحلها، كل هذا مكن لأبي الحسن شيوع الذكر، والرغبة في الأخذ عنه، حتى كثر تلاميذه؛ وفي ذلك يقول ابن الأبار: "درس وحدث". (¬1) وذكر ابن عبد الملك طائفة من تلاميذه، ثم عقب بقوله: "في خلق لا يحصون كثرة، أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى إفريقية وبالأندلس" (¬2) وهذا ذكر لبعضهم: 1 - محمد بن أبي يحيى، أبي بكر بن خلف، بن المواق، - مؤلف "بغية النقاد" -وهو من أشهر تلامذته، وكان من الملازمين له، حتى تخرج على يديه، وترجمته مفصلة في القسم المخصص لها. (¬3) 2 - الحسن بن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان، أبو محمد بن المؤلف، الذي تكنى باسمه، تفقه بأبيه، وأخذ كذلك عن طائفة من الشيوخ منهم: الفقيه المحدث محمد بن عيسى الأزدي، المعروف بابن المناصف (ت 620)، وكذا: أبو الحجاج يوسف بن محمد بن العز المكلاتي الفاسي، الملقب بالأحدب (ت 626)، وروى عنه ابن عبد الملك المراكشي فأكثر، وهو مصنف كتاب نظم الجمان. 3 - الحسين بن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان، أبو محمد بن المؤلف أيضا، قال ابن عبد الملك: "روى عنه ابناه أبو محمد حسن شيخنا، وأبو عبد الله حسين". (¬4) 4 - أبو علي بن محمد بن علي بن عمار -ابن أخت بن القطان- ذكره ابن عبد الملك ضمن من روى عن أبي الحسن بن القطان، ولم أقف على ترجمته. (¬5) ¬

_ (¬1) عن سير أعلام النبلاء 22/ 307. (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 1/ 166. (¬3) انظر -غير مأمور- الفصل الأول من الباب الثاني. (¬4) الذيل والتكملة س 8 ق 1/ 166 - تقديم نظم الجمان، للدكتور محمود علي مكي ص: 26 ... (¬5) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 166.

5 - أبو بكر بن محرز، وهو: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سليمان بن محمد الزهري، (569 - 655) من أهل بلنسية، قرأ بالأندلس، ولقي بها أفاضل من أهل التحصيل، جمع بين الرواية وعلو المنصب وبعد الهمة، وفد حاضرة مراكش فلقي بها أبا الحسن بن القطان وأخذ عنه، حلاه الغبريني بقوله: "الشيخ الفقيه، الحافظ اللافظ، المحدث المتقن، اللغوي التاريخي، الأديب الكامل". (¬1) 6 - أبو الحجاج بن لاهية، وهو يوسف بن موسى بن إبراهيم الهواري مهدوي، سكن مراكش، روى عن أبي الحسن بن القطان وجماعة، قال فيه ابن عبد الملك: "وكان ماهرا في علوم اللسان أدبا ولغة ونحوا ... شاعرا محسنا، كاتبا بليغا، نبيل الأغراض في كل ما يحاول نظما ونثرا، حسن الصوت بالقرآن والشعر يأخذ بمجامع القلوب متى تلا القرآن أو أنشد الشعر". توفي بمراكش سنة تسع وأربعين وست مائة. (¬2) 7 - أبو عبد الله بن حماد، وهو: محمد بن علي بن أبي بكر بن عيسى بن حماد الصنهاجي، القلعي -قلعة بني حماد- تعلم القرآن وعلمه، وأخذ الحديث عن أبي الحسن بن القطان وجماعة، قال فيه ابن عبد الملك: " وكان أديبا بارع النظم والنثر، نزه النفس، حسن الخلق، ذا حظ صالح من الفقه وأصوله ... " من مصنفاته: الإعلام بفوائد الأحكام، لعبد الحق، "والديباج في أخبار صنهاجة". توفي بمراكش سنة تسع وعشرين وست مائة. (¬3) ¬

_ (¬1) عنوان الدراية، لأبي العباس الغبريني ص: 283 ... (¬2) الذيل والتكملة س 8 ق 2 ص: 437 ... (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 323 ..

8 - أبو عبد الله الرندي، وهو: محمد بن أحمد بن محمد القيسي اشتهر بـ (المسلم) -من رندة- سكن مراكش، روى عن خلق كثير، منهم: أبو الحسن بن القطان، قال فيه ابن عبد الملك: "كان محدثا مكثرا متسع الرواية ... جماعا للكتب وفوائد المشايخ .. ذاكرا للتواريخ، حسن المحاضرة ... ولإكثاره غمزه بعض أشياخنا، وتكلموا فيه، وكان شيخنا الناقد حسن ابن علي بن القطان يصرح بتكذيبه وادعائه تحميل شيوخ ما ليس في روايتهم". ولكن ابن عبد الملك لم يرتض ذلك، لذا قال: "ولعله (يعني حمل ذلك) بالإجازة والله أعلم". وتوفي بمراكش سنة ثلاث وخمسين وست مائة. (¬1) 9 - محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي، يكنى أبا عبد الله -حفيد القاضي عياض المشهور- قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: "كان من عدول القضاة وجلة سراتهم، وأهل النزاهة فيهم، شديد التحري في الأحكام والإحتياط، صابرا على الضعيف فيهم والملهوف، حسن السمت، محبا في العلم وأهله، مقربا لأصاغر الطلبة، ومكرما لهم، ومعتنيا بهم. توفى بغرناطة سنة خمس وخمسين وست مائة". (¬2) 10 - أبو عبد الله بن الطراوة، وهو: محمد بن أحمد بن محمد بن أبى الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبتي، مراكشي، مالقي، روى عن أبي جعفر ابن عون الله الحصاري وابن القطان وآخرين. وكان حافظا للتواريخ على تباين أنواعها، ذاكرا لها محاضرا بها، أديبا بارعا كاتبا محسنا. توفي بسجلماسة سنة تسع وخمسين وست مائة، وقد شارف الثمانين. (¬3) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 6/ 123 عدد 311 (نقلا عن الإعلام للمراكشي 5/ 364 ..). (¬2) الذيل والتكملة السفر 8 ق 1 ص/342 ... - صلة الصلة، لإبن الزبير - بآخر الذيل والتكملة - ص 8/ 516 ... - الإحاطة، لإبن الخطيب 2/ 226. (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص 264 ...

11 - ابن علي المدعو بالشريف، وهو: محمد بن علي بن يحيى أبو عبد الله، قاضي الجماعة المعروف بالشريف، شهرة لا نسبًا، قال أبو حيان: كان في مراكش في زمن ابن أبي الربيع يدرس كتاب سيبويه والفقه والحديث، يميل إلى الإجتهاد، وله مشاركة في الأصول والكلام والمنطق والحساب، ويغلب عليه البحث لا الحفظ، روى عن الحافظ أبي الحسن بن القطان وغيره. ومات بمراكش سنة اثنتين وثمانين وست مائة. (¬1) 12 - أبو بكر بن مسدي، وهو: محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف بن مسدي الأزدي المهلبي، الأندلسي، الغرناطي، أحد من عني بهذا الشأن، أخذ عن خلق كثير بالأندلس، صنف معجما لشيوخه، ذكر ابن مسدي بن القطان فأتنى عليه وقال ابن مسدي: "عاقت الفتن المدلهمة عن لقائه، (¬2) وأجاز لي". قال الذهبي: "ورأيت بعض الجماعة يضعفونه في الحديث، قتل غيلة بمكة سنة ثلاث وستين وست مائة". (¬3) وممن روى عن أبي الحسن بن القطان كذلك: 13 - أبو الحسن الشآري، وهو علي بن محمد بن علي الغافقي السبتي (571 - 649). (¬4) 14 - أبو مروان الباجي، وهو: محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز، الإشبيلي. (¬5) ¬

_ (¬1) الإعلام، للتعارجي 4/ 281. (¬2) سير أعلام النبلاء 22/ 306. (¬3) تذكرة الحفاظ 4/ 1448 ... (¬4) إفادة النصيح، لإبن رشيد ص: 105 .. - الذيل والتكملة السفر 8/ 197 ... (¬5) إفادة النصيح، ص: 96 ...

15 - فاخر بن عمر بن فاخر العبدري، فاسي سكن إشبيلية يكنى أبا الفتوح. (¬1) 16 - عمر بن محمد بن أحمد القيسي، مراكشي، فاسي الأصل. (¬2) 17 - محمد بن عيسى بن مع النصر بن إبراهيم بن دوناس. (¬3) 18 - أبو عبد الله بن الأبار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر .. القضاعي الأندلسي البلنسي. (¬4) 19 - ابن أبي عبد الله بن مروان. (¬5) 20 - أبو عبد الله بن المواز. (¬6) 21 - أبو العباس بن محمد الموروري. (¬7) 22 - ابن عمران بن أبي الفضل بن طاهر. (¬8) 23 - أبو القاسم عبد الكريم بن عمران. (¬9) 24 - أبو محمد بن عبد الحق. (¬10) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة السفر 8/ 259. (¬2) نفس المرجع: 8/ 235. (¬3) نفس المرجع: 350/ 8. (¬4) سير أعلام النبلاء 23/ 336. (¬5) الذيل والتكملة السفر 8/ 166. (¬6) نفس المرجع والجزء والصفحة. (¬7) نفس المرجع .. (¬8) نفس المرجع .. (¬9) نفس المرجع .. (¬10) نفس المرجع ..

المبحث الخامس: مصنفات ابن القطان

25 - أبو محمد بن القاسم الحرار. (¬1) 26 - أبو موسى عيسى بن يعقوب الهسكوري. (¬2) 27 - أبو يعقوب بن يحيى بن الزيات. (¬3) 28 - أبو الحسن الكفيف. (¬4) 29 - أبو زيد بن القاسم الطراز. (¬5) 30 - أبو محمد عبد الواحد بن مخلوف بن موسى المشاط. (¬6) 31 - أبو بكر الجملي. (¬7) المبحث الخامس: مصنفات ابن القطان إن الذي يلقي نظرة على شيوخ أبي الحسن بن القطان سيلحظ أن مشاربهم قد تنوعت واختلفت، فبعضهم كان واسع الباع في علم الحديث، عالي الرواية، صحيح النقل والضبط، ومنهم من اشتهر بمعرفته علم الرجال، ومنهم من كان صدرا في الحفاظ معروفا بسرده للمتون والأسانيد، ومنهم من تصدر للإقراء ومنهم من كان عالمًا بالعربية إماما في النحو حافظا للغريب، ومنهم من كان من مشاهير الخطباء، أو كبار الفقهاء، أو من الشعراء ... (¬8) وهذه المشارب المتنوعة ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 8/ 166 (¬2) نفس المرجع .. (¬3) نفس المرجع .. (¬4) الذيل والتكملة السفر: 8/ 167. (¬5) نفس المرجع .. (¬6) نفس المرجع .. (¬7) نفس المرجع .. (¬8) هذا خلافا لما اتهمه به الإمام الذهبي حينما وصفه بكونه أخذ الفن من الطالعة. انظر: نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. ص: 72.

التي نهل منها ابن القطان جعلت إنتاجه يتنوع هو الآخر، بين فقه وأصول وفنون مختلفة، غير أن الجانب الذي لمع فيه وبرز به دون غيره هو علم الحديث، ولهذا الإعتبار أقسم مصنفاته إلى الأقسام الآتية: أ - مصنفات في الحديث: 1 - كتاب: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في الأحكام". (¬1) 2 - نقع الغلل، ونفع العلل في الكلام على أحاديث السنن، لأبي داود. (¬2) 3 - كتاب الرد على أبي محمد بن حزم في كتاب المحلى مما يتعلق به من علم الحديث. (¬3) 4 - كتاب حافل جمع فيه الحديث الصحيح محذوف السند حيث وقع من المسندات والمصنفات. ذكر ابن عبد الملك أنه كمل منه كتب الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة: في نحو عشر مجلدات. (¬4) 5 - رسالة في فضل عاشوراء، وما ورد فيه من الترغيب في الإنفاق فيه على الأهل. (¬5) 6 - رسالة في منع المجتهد من تقليد المحدث في تصحيح الحديث لدى العمل. (¬6) ¬

_ (¬1) وسيأتي مزيد كلام عليه. (¬2) ذكره ابن عبد الملك له، وقال وكمل له نحو ... في ثلاثة أسفار ضخمة. (الذيل والتكملة 8/ 167). (¬3) قال ابن عبد الملك: (ولم يتم). (المصدر السابق). (¬4) المصدر السابق: 8/ 167 - 168. (¬5) الذيل والتكملة السفر: 8/ 168. (¬6) المصدر نفسه.

7 - رسالة في تفسير المحدثين في الحديث أنه حسن. (¬1) 8 - رسالة في تبيين التناسب بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ويتوب الله على من تاب، وما قبله من الحديث". (¬2) 9 - أحاديث في فضل التلاوة والذكر. (¬3) 10 - تفسير غريب الحديث. (¬4) ب - مصنفات في علم الرجال: 11 - شيوخ الدارقطني، ويقع في مجلد متوسط. (¬5) 12 - كتاب تجريد من ذكره الخطب في تاريخه من رجال الحديث بحكاية أو شعر، مجلدان متوسطان. (¬6) 13 - برنامج شيوخه. (¬7) ج - مصنفات في الفقه: 14 - كتاب النظر في أحكام النظر. (¬8) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬2) المصدر نفسه. (¬3) المصدر نفسه. (¬4) ذكره ابن سعيد في تذييل رسالة ابن حزم (انظر -غير مأمور- نفح الطيب 3/ 180) - عن: الإعلام، للتعارجي 9/ 78. (¬5) الذيل والتكملة 8/ 167. (¬6) المصدر نفسه. (¬7) المصدر نفسه 168/ 8. (¬8) الذيل والتكملة 8/ 167 - الأعلام، للزركلي 4/ 331. وقد قام بتحقيقه الأستاذ إدريس الصمدي، تحت إشراف الدكتور فاروق حمادة، ونشرته دار إحياء العلوم - بيروت.

15 - كتاب البستان في أحكام الجنان، ويقع في مجلدين متوسطين. (¬1) 16 - رسالة في الإمامة الكبرى. (¬2) 17 - رسالة في القراءة خلف الإمام. (¬3) 18 - رسالة في الوصية للوارث. (¬4) 19 - رسالة في الرهن يوضع على يد أمين فيعتدى فيه. (¬5) 20 - رسالة في مشاطرة العمال. (¬6) 21 - رسالة في الأوزان والمكاييل. (¬7) 22 - رسالة في الطلاق الثلاث. (¬8) 23 - رسالة في الأيمان اللازمة. (¬9) 24 - رسالة في الختان. (¬10) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 8/ 167 - الأعلام، للتعارجي 9/ 80. (¬2) الذيل والتكملة. 8/ 167. (¬3) المصدر نفسه: 8/ 168. (¬4) الذيل والتكملة السفر 8/ 168. (¬5) في الذيل والتكملة - 8/ 168 - (في الدين)، وفي الإعلام، للتعارجي -9/ 80 - (في الرهن). (¬6) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬7) الذيل والتكملة 8/ 168 - الأعلام، للزركلي 4/ 331. (¬8) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬9) نفس المصدر. (¬10) نفس المصدر.

25 - رسالة في نفي التسعير. (¬1) 26 - ورسالة في معاملة الكافر. (¬2) قال ابن عبد الملك: "جمعها للناصر من بني عبد المؤمن حين وفد عليه البابوج (¬3) -أحد عظماء النصرانية- سوغ له فيها القيام إليه عند معاينته برأيه، فلم يرضها الناصر وتحايل في تلقيه إياه قائما من غير قعود". 27 - المقالة المعقولة في حكم فتوى الميت والفتوى المنقولة. (¬4) 28 - رسالة في حث الإمام على الجلوس لسماع مظالم الرعية. (¬5) 29 - رسالة في تحريم التساب. (¬6) 30 - رسالة في الوصية بالجنين. (¬7) 31 - الإقناع في مسائل الإجماع. (¬8) 32 - رسالة في المنع من إلقاء التفث في عشر ذي الحجة للمضحي. (¬9) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة 8/ 168، الإعلام للتعارجي 9/ 80. (¬2) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬3) والبابوج أو البيبرج هذا ملك من ملوك النصرانية بالأندلس قدم على محمد الناصر المرحدي بإشبيلية عام 607 هـ وهو ملك بيونة أو بنبلولة. (تعليق المحقق على الأعلام، للتعارجي: 9/ 81). (¬4) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬5) نفس المصدر. (¬6) نفس المصدر. (¬7) نفس المصدر. (¬8) توجد نسخة منه على الميكروفيلم بالخزانة العامة بالرباط، ويقوم الدكتور فاروق حمادة بتحقيقه. عن: (قسم الدراسة لرسالة الأطروحة: بيان الوهم والإيهام. للأستاذ آيت سعيد الحسين ص: 104). (¬9) الذيل والتكملة 8/ 168 - الأعلام، للتعارجي 9/ 80.

د - مصنفات في علم الأصول: 33 - النزع في القياس، لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس. (¬1) 34 - مسائل في أصول الفقه. قال ابن عبد الملك: (زعم أنه لم يذكرها الأصوليون في كتبهم، مجلد لطيف). (¬2) 35 - مقالة في إنهاء البحث منتهاه، عن مغزي من أثبت القول بالقياس ومن نفاه. (¬3) هـ - مصنفات في فنون متنوعة: 36 - كتاب تقريب الفتح القسي، في مجلد متوسط. (¬4) 37 - كتاب ما يحاضر به الأمراء. قال ابن عبد الملك: (وبين فيه طريق مفاوضتهم، مجلد متوسط). (¬5) 38 - كتاب أسماء الخيل وأنسابها وأخبارها، ويقع في مجلد متوسط. (¬6) 39 - أبو قلمون، ويقع في مجلدين ضخمين. (¬7) ¬

_ (¬1) ذكر ابن عبد الملك أنه في الرد على أبي علي بن الطوير -عمر بن محمد الصنهاجي، الراكشي- انظر غير مأمور -الذيل والتكملة 8/ 167 - الإعلام، للتعارجي 9/ 279 ... - قسم الدراسة لبيان الوهم والإيهام، من أطروحة الأستاذ آيت سعيد الحسين ص: 140. (¬2) الذيل والتكملة 8/ 168. (¬3) نفس المصدر. (¬4) نفس المصدر. (¬5) نفس المصدر. (¬6) نفس المصدر. (¬7) الذيل والتكملة 8/ 167. وذكر الأستاذ: محمد بن شريفة في تعليقه على هذه التسمية: "أبو قلون" أنها تطلق على ثوب رومي يتلونن ألوانا، ولا سيما إذا أشرقت عليه الشمس، ويشبه به الدهر والروض وزمن الربيع.

المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن القطان

المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن القطان: يمكن الإستدلال على المكانة العلمية السامقة التي كانت لأبي الحسن بن القطان بعدة أشياء؛ وهذه بعضها: - وفرة الشيوخ وكثرة التلاميذ. - المكانة التي حظي بها لدى البلاط الموحدي؛ حيث عين رئيسا للطلبة. (وهو أعلى منصب علمي في الدولة الموحدية). - المصنفات القيمة التي صنفها. - كثرة النقول عنه في أمهات كتب الحديث، لكبار المحدثين وحفاظهم من الذين جاؤوا بعده. - الأخذ بأحكامه واعتمادها من طرف الحفاظ من المحدثين. - ثناء العلماء عليه. وأكتفي هنا بعرض صورة لهذا الثناء عليه من خلال النقول عمن ترجم له، أو تحدث عنه: قال ابن عبد الملك: (وكان ذاكرا للحديث مستبحرا في علومه، بصيرا بطرقه، عارفا برجاله، عاكفا على خدمته، مميزا صحيحه من سقيمه، مثابرا على التلبس بالعلم وتقييده عمره). (¬1) وقال ابن الزبير: (كان ذاكرا للرجال والتاريخ عارفا بعلل الحديث نقادا ماهرا). (¬2) ¬

_ (¬1) الذيل رالتكملة 8/ 167. (¬2) صلة الصلة، لإبن الزبير - تحقيق د. عبد السلام الهراس ... - (القسم الرابع ص: 138)

ولا التقى ابن دقيق العيد بالعبدري قال له في أول ما رآه: كان عندكم بمراكش رجل فاضل. فقال العبدري: من هو؛ فقال: أبو الحصن بن القطان، وذكر كتابه بيان الوهم والإيهام وأثنى عليه. (¬1) ولا ترجم العباس بن إبراهيم لإبن القطان ذكر فائدة نقلها من نفح الطيب عن ابن سعيد في ذيل رسالة ابن حزم في تآليف أهل الأندلس، فقال ما نصه: (وأما الحديث فكان بعصرنا في المائة السابعة الإمام علي بن القطان القرطبي الساكن بحضرة مراكش، وله في تفسير غريبه وفي رجاله مصنفات، وإليه كانت النهاية والإشارة في عصرنا). (¬2) أما الذهبي فقد حلاه في التذكرة بقوله: (الحافظ العلامة الناقد). (¬3) ووصفه في السير بقوله: (الشيخ الإمام العلامة الحافظ الناقد المجود ..). (¬4) ويقول ابن الأبار فيه: (كان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية، رأس طلبة العلم بمراكش، ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة، وله تصانيف، درس وحدث ...). (¬5) وقال ابن عبد الهادي: (العلامة الحافظ الناقد، أبو الحسن علي بن محمد ... جمع وصنف، ووقفت على كتابه السمى: "بيان الوهم والإيهام" ... فرأيته يدل على فرط ذكائه، وكثرة حفظه، وقوة فهمه، على أن له فيه عدة أوهام ...). (¬6) ¬

_ (¬1) رحلة العبدري، لأبي عبد الله الحيحي - تحقيق محمد الفاسي - ص: 140. (¬2) الإعلام، للتعارجي 9/ 78. (¬3) تذكرة الحفاظ 4/ 1407. (¬4) سير أعلام النبلاء: 22/ 306. (¬5) التكملة، نقلا عن سير أعلام النبلاء 22/ 306. وقريب من هذا الثناء ذكره ابن القاضي الكناسي في جذوة الإقتباس ص: 471، ونقله عنه -دون أن ينسبه إليه- العباس بن إبراهيم في الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. 9/ 75. (¬6) طبقات علماء الحديث، لإبن عبد الهادي 4/ 190.

المبحث السابع: أبو الحسن بن القطان محافظ مكتبة القصر

وقال ابن عماد الحنبلي: (كان حافظا ثقة مأمونا ...). (¬1) وقال ابن ناصر الدين: (وهو حافظ علامة متقن ثقة مأمون ...). (¬2) وقال ابن مخلوف: (العالم الفقيه، الراوية العارف بصناعة الحديث وأسماء رجاله). (¬3) هذه أقوال العلماء وشهاداتهم في أبي الحسن بن القطان، ويلاحظ أنها مجمعة على وصفه بالحفظ والنقد والمعرفة بصناعة الحديث، وكفاه شرفا بذلك، -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-. المبحث السابع: أبو الحسن بن القطان محافظ مكتبة القصر: من المظاهر العلمية التي برزت في عهد الدولة المومنية تكوين مكتبة بالقصر تعاقب اهتمام الخلفاء بها؛ فعملوا على تزويدها بالنفائس واستجلاب الكتب إليها من كل مكان. بل إن صاحب "المعجب" يذكر عن يوسف بن عبد المومن أنه اهتم في وقت ما بالفلسفة، وأمر بجمع كتبها، فاجتمع له قريب مما اجتمع للحكم الستنصر بالله الأموي، ويضيف: "ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب". ثم ذكر قصة استيلاء يوسف على مكتبة خاصة بالأندلس وتعويض صاحبها بولاية ضخمة ما كان يحدث بها نفسه. (¬4) أما الأستاذ المنوني فيقول عن الخلفاء الموحدين: ¬

_ (¬1) شذرات الذهب 5/ 128. (¬2) شرح بديع البيان، نقلا عن الإعلام، للتعارجي 9/ 76. (¬3) شجرة النور الزكية 179. (¬4) العجب ص 347 (عن علم العلل بالمغرب 1/ 221).

"كانوا مضرب الأمثال في الإهتمام بإقتناء الكتب وتملكها". (¬1) وقد تولى ابن القطان نظارة هذه المكتبة، فمكنه ذلك من الوقوف على جميع مصادر عبد الحق إلا النادر منها، ولهذا قال ابن القطان في مقدمة البيان: (فليس في كتاب أبي محمد عبد الحق حديث إلا وقفت عليه في الوضع الذي نقله منه، بل في مواضع لم يرها هو قط، بل لعله ما سمع بها، إلا أحاديث يسيرة لم أقف عليها في مواضعها). (¬2) وحتى ابن المواق يعد العثور على حديث لم يعثر عليه ابن القطان من الأمور المستبعدة، ولهذا قال عندما تكلم على حديث عصمة بن مالك الذي نسب عبد الحق تخريجه إلى النسائي: (وناهيك ألا يقف عليه عَ مع تمكنه من الخزانة السلطانية، وشدة اعتنائه بهذا الفن). (¬3) ولعل د. إبراهيم بن الصديق لم يجانب الصواب حينما وصف مكتبة الموحدين بأنها كانت آنذاك أعظم مكتبات العالم الإسلامي. (¬4) ¬

_ (¬1) عن علم العلل بالمغرب 1/ 221. (¬2) بيان الوهم والإيهام: آخر المقدمة: (1/ ل: 4. ب). (¬3) بغية النقاد: عند كلامه على الحديث رقم 75. (¬4) علم العلل بالمغرب 1/ 263.

الفصل الثالث ابن رشيد السبتي (657 - 721 هـ)

الفصل الثالث ابن رُشَيْد السبتي (657 - 721 هـ) المبحث الأول: التعريف بابن رشيد السبتي المبحث الثاني: شيوخ ابن رشيد السبتي المبحث الثالث: تلاميذ ابن رشيد السبتي المبحث الرابع: مذهب ابن رشيد الفقهي المبحث الخامس: رحلة ابن رشيد إلى الأندلس وفاس المبحث السادس: مصنفات ابن رشيد المبحث السابع: مكانة ابن رشيد العلمية

المبحث الأول: اسم ابن رشيد ونسبه

المبحث الأول: اسم ابن رشيد ونسبه: فىِ المرحلة الأولى لقيام الدولة المرينية بالغرب، وفي ظل السيادة القاسمية العرفية على مدينة سبتة ولد بهذا الثغر محب الدين؛ أبو عبد الله بن رشيد. هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن محمد بن عمر بن رُشَيْد الفهري السبتي، من أهل سبتة، يعرف بابن رشيد، كأنه تصغير رُشْد، ولقبه محب الدين. (¬1) المبحث الثاني: المذهب الفقهي لإبن رشيد: أبو عبد الله بن رشيد مالكي المذهب، وهذا ما حدا بذكر ترجمته في كتب طبقات المالكية من طرف كل من ابن فرحون (¬2)، وابن مخلوف (¬3)، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون له اجتهادات تخالف المذهب، (¬4) أما من حيث العقيدة فهو على مذهب أهل الحديث في إمرار الصفات وعدم تأويلها. ¬

_ (¬1) ترجم لإبن رشيد في كثير من المصادر؛ منها: الاحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطب 3/ 135 - الدرر الكامنة في اعلام المائة الثامنة 4/ 111 - غاية النهاية في طبقات الفراء، لإبن الجزري 2/ 219 - جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، للمكناسي، القسم الثاني ص: 289 - الديباج المذهب، لإبن فرحون 2/ 297 - الإعلام، للتعارجي 4/ 342 - ذكريات مشاهير رجال المغرب: ابن رشيد، لعبد الله كنون. (¬2) الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، لإبن فرحون المالكي: 2/ 297 ... (¬3) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف ترجمة 760: 1/ 216. (¬4) نقل ابن حجر عن ابن المرابط أنه قال: (كان شيخنا ابن رشيد ... وكان يسكت لدعاء الإستفتاح ويسر البسملة، فأنكروا عليه وكتبوا عليه محضرا بأنه ليس مالكيا فاتفق أن القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة، وبطل المحضر). (الدرر الكامنة 4/ 112). وينظر كذلك ملء العيبة 3/ 246 ...

المبحث الثالث: شيوخ ابن رشيد

المبحث الثالث: شيوخ ابن رشيد: نشأ ابن رشيد في مدينة سبتة، وأخذ بها عن أعلامها، وعلى يدهم تكون علمه، وتفجرت قريحته، وهذه أسماء بعض شيوخه بسبتة: 1 - عبيد الله بن أبي الربيع، أبو الحسين، (ت 687) وكان إماما في النحو، فقيها فرضيا، لازمه ابن رشيد، وأخذ عنه القرآن بالقراءات السبع بمضمن كتاب التيسير، وقيد عنه تقييدا حسنا على كتاب سيبويه. (¬1) 2 - علي بن محمد، أبو الحسن التلمساني الكتامي، المعروف بابن الخضار (683 هـ)، قرأ عليه القراءات السبع بأحكامها. (¬2) 3 - عبد العزيز الغافقي، سمع منه ابن رشيد صحيح البخاري. (¬3) فما أنس من نفشه أنه أتم أخذ ما عندهم حتى تاقت نفسه إلى الرحلة، وهو لا -يز ال في عنفوان الشباب -أواسط العقد الثالث من عمره- فكانت رحلته لأداء فريضة الحج ولإتمام المعلومات، ولقاء المشايخ، وأخذ الإجازات، ومما يؤكد ذلك ما سطره في رحلته الحافلة من مناقشات ومذاكرات ومساجلات دارت بينه وبين من لقيه من العلماء والمحدثين تبين فيها نبوغه، وظهر فيها تفوقه. قال ابن القاضي: (رحل إلى المشرق لأداء فريضة الحج سنة تلاث وثمانين وست مائة (683)، وكانت إجازته البحر من المرية، فتلاقي بها هو والوزير أبو عبد الله محمد بن الحكيم، وكان قصدهما واحدا، ومأمهما متعاضدا، فترافقا في السفر، كما ترافقا في الوطن، فدخل إفريقية ومصر والشام وأخذ بها وبالحجاز عمن لقي من الأئمة الأعلام). (¬4) ¬

_ (¬1) الدرر الكامنة، لإبن حجر 4/ 111 - بغية الوعاة، للسيوطي 2/ 125 - جذوة الإقتباس 2/ 289 ... - تقديم (السنن الأبين) لإبن خوجة ص: 23. (¬2) جذوة الإقتباس 1/ 290. (¬3) مقدمة السنن الأبين ص: 24. (¬4) جذوة الإقتباس، لإبن القاضي 1/ 289.

بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب «البيان» وأغفله أو ألم به فما تممه ولا كمله تأليف الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي يحيى أبي بكر بن خلف الشهير بابن المواق (583 - 642 هـ) دراسة وتحقيق وتعليق الدكتور محمد خرشافي أضواء السلف

قال ابن رشيد في وصفه: (وهو شيخ في أخلاقه شكاسة وكبر وعدم فهم ... سمع الأربعين البلدانية للسلفي على الصفراوي، وسمع الخلعيات علي ابن عماد الحراني، وأجاز له جماعة ...). (¬1) 2 - أبو القاسم عبد الرحمن بن سليم بن منصور الهمداني الشافعي، ويلقب بـ"علم الدين". ذكر ابن رشيد أنه أحد وجوه الإسكندرية، وأنه أجاز له ولأبنائه وأخواته، وكتب له بخطه، وله خط جيد، وفيه نبل وفطانة ويقظة، وسمى بعض شيوخه، ثم روى من طريقه حديث عمرو بن نفيل مرفوعا (الكمأة من المن الذي أنزل الله علي بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين). (¬2) 3 - عبد الله بن منصور بن علي، الملقب بالمكين الأسمر، أحد الصلحاء الفضلاء، وكان متصدرا لإقراء القرآن بالإسكندرية. قال ابن رشيد: (قرأت عليه بدكان منزله -عمره الله ببقائه- ضحى يوم السبت الحادي والعشرين لجمادى الآخرة من عام أربعة المذكور جميع المجالس الخمسية السلماسية، التي أملاها الحافظ أبو طاهر السلفي بسلماس سنة ست وخمس مائة). (¬3) 4 - أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجي الساعدي، ويلقب بضياء الدين، ويشهر بالخزرجي، من أهل غرناطة، رحل عن الأندلس قديما واستقر بالإسكندرية. وضياء الدين هذا شيخ صالح فاضل ثبت حاضر الذهن، عدل بالديار المصرية، أديب ناظم. أخذ عنه الحديث، وأول سماعه منه الحديث المسلسل: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). (¬4) ¬

_ (¬1) ملء العيبة، لإبن رشيد 3/ 7. (¬2) ملء العيبة 3/ 17 .. (¬3) ملء العيبة 3/ 27. (¬4) ملء العيبة 3/ 43 ...

5 - أبو الحسن علي بن أبي العباس أحمد بن عبد المحسن، المعروف بالغَرَّافي (¬1)، سأله ابن رشيد الإجازة فأجابه متمثلا بالبيتين: علم الحديث فضيلة تحصيلها ... بالسعي والتطواف في الأمصار فإذا أردت حصولها بإجازة ... فقد استعضت الصفر بالدينار ذكر ابن رشيد طائفة من مرويات الغرافي، وعدد مجموعة من شيوخه، ونص على سماع 5 منه، فذكر من ذلك: "ثلاثيات أبي عبد الله البخاري" وأرخ هذا السماع بالتاسع والعشرين لشهر جمادى الأولى عام أربعة وثمانين وستمائة، وعين موقعه بدار الحديث النبيهة بثغر الإسكندرية المحروس. (¬2) هذه نماذج من شيوخ ابن رشيد بالإسكندرية، وغيرهم كثير. ثم انتقل أبو محمد إلى القاهرة وبها وجد بغيته في مجموعة من الشيوخ الذين كانت لهم مكانة رفيعة في مختلف العلوم، وخاصة علم الحديث النبوي الشريف، وهؤلاء بعضهم: 1 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي المشهر بابن النحاس، ويلقب ببهاء الدين، وهو أحد أعلام الديار المصرية، إمام في العربية والآداب والخلات، وله نظم رائق، ونثر فائق، وكرم ذات، ومروءة ظاهرة وأخلاق طاهرة، ورواء وبهاء، كانت لإبن رشيد معه عدة لقاءات، منها لقاء في مصر، وآخر في القاهرة - بمسجد الأقمر - وبعد فراغ ابن النحاس من درسه صحبه ابن رشيد إلى منزله، فأكرم وفادته، وعرض عليه جميع كتبه -أو أكثرها- وقال له: حكمك فيها ماض، وهي مباحة لك. أخذ عنه ابن رشيد كتاب سيبويه، وسمع منه قطعة منتخبة من مسند عبد بن ¬

_ (¬1) نسبة إلى نهر الغرَّاف بالعراق، من أعمال واسط. ملء العيبة 3/ 53. (¬2) ملء العيبة 3/ 53 - 78 ..

حميد. (¬1) 2 - أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنصاري، الشهير بابن الأنماطي. وصفه ابن رشيد بـ (الشيخ الحبيب الأصيل الراوية المسند). قرأ عليه جميع الثلاثيات المستخرجة من مسند عبد بن حميد بمنزل سكناه، وذلك في ظهر يوم الإثنين الثاني والعشرين من شهر رجب لعام أربعة وثمانين وست مائة. كما سمع منه جميع الجزء الأول من حديث بشر بن مطر عن ابن عيينة. (¬2) 3 - أبو عبد الله محمد بن أبي محمد عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد اليماني الأنصاري المعروف بابن الخيَّمي، وصفه ابن رشيد بقوله: (الأديب البارع، الإمام العالم الصوفي الفاضل المعمر، الحسن السمت والصمت). سمع عليه ابن رشيد جامع الترمذي من باب ما جاء في البكاء من خشية الله إلى آخر باب: الإستئذان ثلاثا، ومن باب ما جاء مثل النبي والأنبياء إلى آخر الكتاب. (¬3) 4 - أبو الفتح محمد بن مجد الدين علي بن وهب القشيري، الشهير بابن دقيق العيد، وصفه ابن رشيد بقوله: (الإمام الأوحدِ، العلامة المجتهد، مفتي الإسلام، ذو التصانيف الجليلة والمباحث الدقيقة، مدرس المذهبين المالكي والشافعي، بقية العلماء الأعلام) (¬4). لقيه ابن رشيد أول ما لقيه بالمدرسة الصالحية - دخلها لحاجة عرضت له - وحدث أن سئل الشيخ عن قراءة البسملة في فاتحة الكتاب في الصلاة، فأجاب الشيخ، واستأذن ابن رشيد في ذكر ما يشهد لإختياره، فأذن له، وجرت بينهما مذاكرة طيبة في السألة أوردها ابن رشيد في ¬

_ (¬1) ملء العيبة 3/ 107 - 111. (¬2) ملء العيبة 3/ 137. (¬3) ملء العيبة 3/ 191 ... - جذوة الإقتباس 2/ 290. (¬4) ملء العيبة 3/ 245 ...

رحلته (¬1)، ثم ذكر مروياته عنه. ومن الشام توجه ابن رشيد إلى الحجاز، فالتقى بمشايخ بالمدينة المنورة من أهلها، أو من الوافدين عليها لأداء فريضة الحج؛ نذكر منهم: 1 - أبو إسحاق إبراهيم بن يحيى الفأسي (¬2) لقيه ابن رشيد شرقي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أقعده الكبر عن التصرف، وكان شيخا فاضلا نبيها، حسن البشر، جميل اللقاء، حاضر الذهن، كريم الخلق. قرأ عليه ابن رشيد جميع ثلاثيات البخاري. (¬3) 2 - أبو محمد عبد السلام بن محمد بن مزوع بن أحمد بن عزاز، لقب بعفيف الدين، البصري ثم المدني الحنبلي، جار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصفه ابن رشيد بقوله: (الشيخ الإمام الفاضل الثقة المرضي النحوي). سمع عليه وأجازه الجزء الأول والثاني من حديث أبي علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن شيوخه. (¬4) 3 - أبو نصر، وأبو الحجاج يوسف بن أبي نصر بن أبي الفرج بن أبي نصر بن الشُّقَاري، لقب بعماد الدين، قدم المدينة زائرا في ركب الشام، وصفه ابن رشيد بقوله: (الشيخ الجليل الفاضل). قرأ عليه ابن رشيد جميع ثلاثيات البخاري بسماعه على ابن الزبيدي بسنده المشهور. (¬5) 4 - أحمد بن عثمان بن عمر الشافعي، الصري، خطيب المسجد النبوي، قرأ ¬

_ (¬1) ينظر ذلك في الجزء الثالث من ملء العيبة من صفحة 246 إلى 248. (¬2) قال ابن رشيد: (منسوب إلى ناس، إحدى قواعد المغرب، هكذا ضبطه لنا بخطه "الفأسي" مهموزا كأنه فر من الإشتراك). ملء العيبة 5/ 37. (¬3) ملء العيبة 5/ 37. (¬4) ملء العيبة 5/ 41 ... (¬5) ملء العيبة 5/ 65 ...

عليه ثلاثيات البخاري. (¬1) وتوجه ابن رشيد من المدينة إلى مكة شرفها الله (¬2)، لأداء فريضة الحج، وممن التقى بها وأخذ عنهم من المشايخ: 1 - 2 - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خليل العسقلاني، وأخوه أحمد ابن أبي بكر، أخوان فاضلان، فقيها الحرم الشريف ومفتياه، من أهل مكة، لقيهما ابن رشيد بمنزلهما من الحرم الشريف فتذاكر معهما في مسائل فقهية وأصولية، وكان أول حديث سمعه ابن رشيد منهما - بمنزلهما - حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء). (¬3) كما سمع من محمد بن أبي بكر بعض (الأربعين حديثا من رواية المحمدين)، (¬4) وأجازه ما فيها بالجملة إن لم يكن بالخصوص. (¬5) 3 - أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن ابن هبة الله الدمشقي، المعروف بابن عساكر، الشافعي، نزيل مكة. سمع عليه ابن رشيد جملة من الصنفات بأسانيده فيها، منها: كتاب تحفة عيد الأضحى، لأبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي، وجزء من مسلسل يوم العيد، تخريج أبي القاسم علي بن حسن بن هبة الله الشافعي عن شيوخه، كما سمع عليه طائفة من أشعاره ... (¬6) ¬

_ (¬1) ملء العيبة 5/ 69. (¬2) وكان وصول ابن رشيد إلى مكة ضحى يوم السبت السادس من ذي الحجة لسنة أربع وثمانين وست مائة من الهجرة. (ملء العيبة 5/ 80). (¬3) أخرخ الحديث الترمذي، وأبو داود وأحمد، والحاكم. (¬4) هذه الأربعين من تصنيف ابن مسدي. (ملء العيبة 5/ 140). (¬5) ملء العيبة 5/ 129 - 140. (¬6) ملء العيبة 5/ 145 - 147 - 154 - 164 ... - الإحاطة في أخبار غرناطة 3/ 136.

المبحث الرابع: تلاميذ ابن رشيد

المبحث الرابع: تلاميذ ابن رشيد: عرف ابن رشيد في المرحلة الأولى من حياته بشفغه الكبير لأخذ العلم وتحصيله على أيدي المشايخ، سواء في بلده أو في البلدان التي حلها في طريقه إلى المشرق ذهابا وإيابا، ثم لما اتسع أفق معرفته في الرواية والتحصيل صارت له حلقات للتدريس أينما حل وارتحل حتى اشتهر بمجالسه الحديثية التي كان لِعقدها في سبتة ثم غرناطة ثم مراكش، وأخيرا بمدينة فاس، ولا غرو أن يكون له عدد كبير من التلاميذ والآخذين عنه، وهؤلاء أسماؤهم منتورة بين ثنايا الترجمات في الكتب التي ترجممت لإبن رشيد أو للأعلام المعاصرين. له؛ ومنهم: ابن جزي، وأبو البركات بن الحاج، وأبو الفضل عمر بن إبراهيم (¬1)، ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد التميمي. (¬2) المبحث الخامس: رحلة ابن رشيد إلى الأندلس وفاس: لما عاد ابن رشيد من رحلته المباركة -السالفة الذكر- أقام بمسقط رأسه سبتة مدة خمس سنوات كانت كلها عطاءات علمية وجهودًا مشكورة، ففي هذه الفترة أتم تأليف كتابه "الإفادة"، كما ألف "السنن الأبين". ثم كتب إليه رفيقه في الرحلة إلى الحجاز: الوزير أبو عبد الله محمد بن الحكيم يستدعيه إلى حضرة غرناطة، فاستجاب لهذه الدعوة، ورحل إلى غرناطة فأقام بها وتصدر بجامعها الأعظم للخطبة والإمامة ولإقراء الحديث والرواية (¬3)، كما ولي قضاء الأنكحة، واستمر على علمه هذا حتى اغتيل صديقه الوزير محمد بن الحكيم، فرحل عن غرناطة ولحق بحضرة فاس، فحل بها مغززا مكرما من لدن السلطان أبي سعيد المريني الذي مكنه من اختيار المدينة التي تروقه للإقامة بها، فاختار مراكش، ¬

_ (¬1) شجرة النور الزكية 1/ 217. (¬2) الديباج المذهب 2/ 296. (¬3) كان ابن رشيد يعقد بالجامع الأعظم لغرناطة مجلسا لصحيح البخاري يشرح فيه حديثين، ويتكلم على سندهما ومتنهما أتقن كلام. (الدرر الكامنة 4/ 112).

المبحث السادس: مصنفات ابن رشيد

فقدمها للصلاة والخطبة بجامعها العتيق، ثم استدعاه السلطان إلى حضرة فاس، ليصير من خواصه، وتصدر لإقراء الحديث بجامع القرويين، وعرف مجلسه بشرق صحن السجد بين الظهر والعصر لتدريس صحيح البخاري، واستمر على ذلك حتى لبي داعي ربه في الثالث والعشرين لشهر محرم الحرام عام إحدى وعشرين وسبع مائة للهجرة (721 هـ) (¬1)، ودفن خارج باب الفتوح بمطرح الجنة. (¬2) المبحث السادس: مصنفات ابن رشيد: ترك ابن رشيد تصانيف عديدة يمكن تقسيمها حسب الفنون والعلوم الآتية: - في النحو: تقييد على كتاب سيبويه. (¬3) - في البلاغة: إحكام التأسيس في أحكام التجنيس. (¬4) - الإضاءات والإنارات في البديع، وقد سماه كذلك: إيراد المرتع الريع لرائد التسجيع والترصيع. (¬5) - في العروض: وصل القوادم بالخوافي، في ذكر أمثلة القوافي، وهو شرح لكتاب القوافي، لأبي الحسن حازم القرطاجني. (¬6) ¬

_ (¬1) جذوة الإقتباس، للمكناسي 2/ 291. (¬2) جذوة الإقتباس 2/ 291 - الإحاطة في آخبار غرناطة 3/ 143. ومطرح الجنة -الذي دفن فيه ابن رشيد- اسم لروضة لازالت معروفة بمقابر في باب الفتوح إلى الآن، وكان يقال لها: (مطرح الجِلَّة) بكسر الجيم وباللام، لما ضمته من مراقد العلماء والفضلاء من الغرباء والرافدين على فاس، ومن أهلها أيضا، ولكن العامة صحفت ذللى الإسم بمطرح الجنة، وهو تفاؤل حسن. (ذكريات مشاهير رجال المغرب: ابن رشيد)، لعبد الله كنون ص: 11. (¬3) جذوة الإقتباس 1/ 291 - الدياج المذهب 2/ 298. (¬4) جذوة الإقتباس 1/ 290. (¬5) جذوة الإقتباس 1/ 290 - شجرة النور الزكية 1/ 217. (¬6) جذوة الإقتباس 1/ 290.

- جزء مختصر في العروض. (¬1) - في الحديث وعلومه: إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح للبخاري. (¬2) - السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن. (¬3) - المقدمة المعرفة لعلو المسافة والصفة. (¬4) - الرحلة الحجازية المعروفة بملء العيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجهتين الكريمتين مكة وطيبة. (¬5) - إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب. (¬6) ¬

_ (¬1) جذوة الإقتباس 3/ 290. (¬2) ذكره "الأفادة" ونسبها لإبن رشيد: المكناسي في الجذوة، وابن مخلوف في طبقاته، وقد قام الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة بتحقيقه، ونشرته الدار التونسية للنشر بتاريخ جمادى الثانية 1397 هـ الموافق يونيو 1977 م. (¬3) ذكر السنن الأبين، ونسبه لإبن رشيد كل من أصحاب الكتب الآتية: جذوة الإقتباس، وشجرة النور الزكية، والأعلام. وقد قام د. ابن الخوجة بتحقيقه ونشرته الدار التونسية للنشر، دون تاريخ. (¬4) ذكره لإبن رشيد المكناسي في الجذوة (1/ 290)، والتعارجي في أعلامه (4/ 344). (¬5) ذكره لإبن رشيد: لسان الدين في الإحاطة (3/ 137)، وابن فرحون في الديباج (2/ 298)، والمكناسي في الجذوة (1/ 290)، والتعارجي في الأعلام (4/ 345)، والزركلي في أعلامه (6/ 314)، وابن مخلوف في شجرة النور الزكية (1/ 216 ..). وهذه الرحلة هي برنامج ابن رشيد، كما نبه على ذلك تلميذه عبد المهيمن الحضرمي، وتقع في سبعة أجزاء: الأول والرابع منها مفقودان، والباقي هو: الجزء الثاني؛ وموضوعه تونس عند الورود، والجزء الثالث، وموضوعه الأسكندرية ومصر عند الورود، والجزء الخادس، ومرضوعه الحرمان الشريفان ومصر عند الصدور، والجزء السادس، وموضوعه تونس عند الصدور، والجزء السابع وموضوعه: تونس وسبتة. (ينظر تقديم د. ابن الخوجة لكتاب السنن الأبين، لإبن رشيد ص: 58. وقد قام د. ابن الخوجة بتحقيق الأجزاء الآتية: الجزء الثاني، والجزء الثالث، والجزء الخامس. (¬6) ذكره لإبن رشيد: الزركلي في الأعلام (6/ 314)، وإسماعيل الخطيب في كتابه الحركة العلمية في سبتة ص: 191.

المبحث السابع: مكانة ابن رشيد العلمية

- و"ترجمان التراجم في إبداء مناسبة تراجم صحيح البخاري". (¬1) - ومن تآليفه في الحديث كذلك: تخريجه وتتميمه لكتاب ابن المواق في تعقيبه على شيخه ابن القطان الفاسي. (¬2) المبحث السابع: مكانة ابن رشيد العلمية: تمهيد: أجمع من ترجم لإبن رشيد على وصفه وتحليته بأوصاف تبين ما كان له من مكانة سامقة في الحديث وعلومه، كيف لا وهو العلم الذي أحب حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستحلى في سبيله المشاق والصعاب وجاب الآفاق، وهو لا يزال في عنفوان الشباب، قال ابن رشيد: (وبعد فإني لما رأيت الحديث يحبه ذكور الرجال ويكرهه إناثهم أحببت الذكورة وكرهت الأنوثة، وصرفت همتي إليه، ولم أعول من العلوم مع كتاب الله إلا عليه، على أني لم أواف هذا العلم بأفقنا إلا كاسدة سوقه، غامرة سوقه، متقلصا بسوقه، قد تلفت بضائعه ودرست صنائعه ... اللهم إلا أني لا رحلت وجدت منه معينا فوردت، ولكني تعجلت الصدر فليتني ما صدرت، ورويت لكني ما ارتويت، ولا كل الذي أملت حويت). (¬3) ¬

_ (¬1) ذكره له المكناسي في الجذوة (1/ 290)، والتعارجي في إعلامه (4/ 345)، وابن مخلوف في طبقاته (1/ 217). والكتاب من مصادر الحافظ ابن حجر في الفتح، وكثيرا مما ينقل عنه إما لموافقته أو لمناقشته. وقد طبع الكتاب في الهند. انظر -غير مأمور- مجلة دار الحديث الحسنية العدد 2 ص 145. (¬2) انظر -غير مأمور- مبحث نسبة كتاب البغية لإبن المواق في هذه الدراسة. (¬3) إفادة التصحيح ص: 4 ...

وقد كانت رحلته المشرقية التي قضى فيها ثلاث سنوات خير زاد له في هذا العلم؛ حيث مكنته من لقاء المشايخ وكبار الحفاظ والسماع منهم، فحصل له ما لم يحصل لغيره في عصره من علو السند، وكثرة الشيوخ، ونقل المصنفات بأسانيدها إلى أصحابها، ومعرفة العلل وطبقات الرجال، والإطلاع على النادر من الكتب الحديثية والأجزاء والمسلسلات ... وبالرجوع إلى مصنفاته الحديثية نجد ترجمة عملية لهذه المكانة العالية التي بلغها في علم الحديث رواية ودراية. وهذه بعض الشهادات من بطون كتبه، وخاصة رحلته المسماة (ملء العيبة): - شهادة على ضبط ابن رشيد وإتقانه ومعرفته بعلل الحديث: كان لإبن رشيد -رَحِمَهُ اللهُ- معرفة بطرق الأحاديث وأسانيدها ومتابعاتها وشواهدها، ولذا قلما يمر بحديث فيه انقطاع أو علة أو تحريف لمتن أو إسناد إلا ويقف عنده لينبه على الصواب فيه مقارنا ومحتجا برواية غيره ممن أخذ عنه نفس الحديث؛ حتى يميز الصواب من الخطأ، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ ومنها هذا الحديث من الجزء المعروف بجزء أبي جهم العلاء بن موسى الباهلي، وهو مما يروى عن الليث بن سعد، وقد قرأه ابن رشيد على الشيخة الصالحة الكاتبة؛ أم الخير: فاطمة بنت إبراهيم. بن محمود البطائحي بالحرم النبوي؛ قال: ((ومنه بالإسناد: أنا الليث بن سعد، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: "إن امرأة اشتكت شكوى فنذرت لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس، فبرئت وصحت، وظهرت تريد الخروج. فلما أتت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلم عليها، فأخبرتها بذلك، فقالت: انطلقى فكلي ما صنعت، وصلي في مسجد الرسول، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: صلاة فيه أفضل من الف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة")). قال ابن رشيد تعقيبا على هذه الرواية: "قلت كذا سمعنا هذا الحديث على فاطمة، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: "إن

امرأة .. " وكذلك رأيته في الأصل السموع على ابن أبي مسعود الفارسي، وفي غيره من الأصول. ولعله سقط فيه (عن ابن عباس). والحديث عند مسلم بن الحجاج (¬1) -رَحِمَهُ اللهُ- عن قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابن عباس أنه قال. وذكر في الحديث. وفي اللفظ اختلاف يسير. إبراهيم هذا هو ابن عبد الله بن معبد بن عباس بن عبد المطلب. أخرج له مسلم دون البخاري، يروي عن أبيه عبد الله. وذكر محمد بن طاهر القدسي في كتابه الذي جمع فيه رجال الصحيحين، أن إبراهيم هذا يروي عن ميمونة عند مسلم، ولم يعين الموضع. فما أدري أعنى هذا الموضع؟ أم غيره فزد فيه بحثا)) (¬2) - شهادة أخرى على ضبط وتحقيق ابن رشيد في ألفاظ الأحاديث ورواياته: التحقيق في روايات الحديث يحتاج إلى سعة إطلاع وتحصيل، وتمكن ودقة نظر، ومعرفة المحفوظ من الشاذ، وإدراك الخفي من مدارك تعقيبات الحفاظ ومقاصدهم وكثرة المارسة لأقوال أهل هذا الشأن ... وهذا مثال لتحقيق ابن رشيد في قولهم إن (من السلمين) زائدة في حديث مالك في زكاة الفطر: قال ابن رشيد: ((قلت: اشتهر بين المحدثين أن مالكا -رَحِمَهُ اللهُ- انفرد من بين الثقات في هذا الحديث بقوله (من المسلمين). قال الإمام أبو عمرو بن الصلاح -رَحِمَهُ اللهُ- في كتابه البديع الذي صنفه في معرفة أنواع الحديث في النوع المحتوي على معرفة زيادات الثقات وحكمها: (الثالث) ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر ¬

_ (¬1) صحيح مسلم. كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. 2/ 1014 ح: 1396. (¬2) ملء العيبة 5/ 24 - 25

من روى ذلك الحديث: مثاله ما رواه مالك عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكرا وأنثى من المسلمين، فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله (من المسلمين)، وروى عبيد الله بن عمر، وأيوب، وغيرهما هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد. من الأئمة واحتجوا بها، منهم الشافعي، وأحمد - رضي الله عنهم - والله أعلم، انتهى ما أردنا إراده من كلام ابن الصلاة، -رَحِمَهُ اللهُ-. وفي كلامه وحكاية ما حكاه عن الترمذي بعض النظر، فقد روى هذه الزيادة عن نافع أبو عثمان الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد القرشي. ذكر ذلك مسلم في صحيحه (¬1)؛ قال مسلم -رَحِمَهُ اللهُ-: وحدثنا - محمد بن رافع، نا ابن أبي فديك؛ قال: أنا الضحاك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، حرٍّ أو عَبْدٍ أو رَجُلٍ أوْ امْرأةٍ، صغير أو كبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، ورواه أيضا بزيادة (من المسلمين) عن نافع ابنه عمر بن نافع. ذكر ذلك البخاري في صحيحه. قال البخاري (¬2) -رَحِمَهُ اللهُ- نا يحيى بن محمد بن السكن؛ قال: نا محمد بن جهضم؛ قال: نا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر؛ قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صَاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس من الصلاة. وأورد ابن رشيد كلام الناس في توثيق عمر بن نافع، والضحاك بن عثمان الراوين للحديث عن نافع بتلك الزيادة، ثم قال: (فهذا ما يَرِد على قول الترمذي، وعلى قول الإمام ابن الصلاح؛ فإنه نقل قول الترمذي كالراضي به. ¬

_ (¬1) كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 2/ 678 ح: 16. (¬2) كتاب الزكاة: باب فرض صدقة الفطر (الفتح 3/ 367 ح: 1503).

ويَرِدُ على ابن الصلاح تعقب آخر إلا أنه خفي دقيق، وذلك أنه حكى عن الترمذي أن مالكا تفرد بهذا الزيادة من بين الثقات، وكلام الترمذي في معرضه إذا تُؤمل أقبلُ للتأويل مما حكاه عنه ابن الصلاح -رَحِمَهُ اللهُ- وبإيراد نصه في ذلك يتبين المعنى الذي أشرنا إلى غموضه، قال أبو عيسى -رَحِمَهُ اللهُ- في جامعة ما نصه: (ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثلما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر؛ قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكرًا أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ قال: وزاد مالك في هذا الحديث (من المسلمين)، وروى أيوب السختياني، وعبيد الله بن عمر، وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه (من المسلمين)، وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، وقد أخذ غير واحد من الائمة بحديث مالك واحتجوا به؛ منهم: الشافعي، وأحمد بن حنبل؛ قالا: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤد عنهم صدقة الفطر، واحتجا بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه، انتهى كلام الترمذي. وهو أوسع، فإنه علق الحكم في الزيادة عمن يعتمد على حفظه، وابن الصلاح علق الحكم بالثقة، ولا شك أن المعتمد على حفظه في إطلاقهم أعلى رتبة من الثقة؛ فإن الترمذي موافق على أن عمر بن نافع ثقة، وقد لا يوافق على أنه ممن يعتد على حفظه، فلذلك لم يذكره مع مالك، فافهم هذا فإنه مهم خافٍ والله الموفّق والمرشد)). (¬1) مكانة ابن رشيد العلمية من خلال شهادات ذوي الشأن والاختصاص في التأريخ للرجال: كان ابن رشيد -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مشاركا في العلوم إلا أنه أرسخ قدما في ¬

_ (¬1) عن: ذكريات مشاهير رجال المغرب: ابن رشيد، لعبد الله كنون. ص: 24 ...

العربية والأدب وعلم الحديث، وصفه ابن خلدون في تاريخه بكبير مشيخة المغرب، وسيد أهله، شيخ المحدثين الرحالة. وقال فيه لسان الدين الخطيب: "الخطيب المحدث المتبحر في علوم الرواية والإسناد، كان -رَحِمَهُ اللهُ-، فريد دهره عدالة وجلالة وحفظا وأدبا وسمتا وهديا، واسع الأسمعة، عالي الإسناد، صحيح النقل، أصيل الضبط، تام العناية بصناعة الحديث، قيما عليها بصيرا بها، محققا فيها، ذاكرا فيها للرجال، جماعة للكتب، محافظا على الطريقة، مضطلعا بغيرها، من العربية واللغة والعروض، فقيها أصيل النظر، ذاكرا للتفسير، ريان من الأدب، حافظا للأخبار والتواريخ، مشاركا في الأصليين، عارفا بالقراءات، عظيم الوقار والسكينة، بارع الخط، حسن الخلق، كثير التواضع، رقيق الوجه، متحملا كلف الخاصة والعامة، مبذول الجاه والشفاعة، كهفا لأصناف الطلبة)). (¬1) ونقل القري عن أبي البركات بن الحاج قوله فيه: ((ابن رشيد ثقة عدل، من أهل هذا الشأن المتحققين به، وكان من أهل المعرفة بعلم القراءات، وصناعة العربية وعلم البيان والآداب والعروض والقوافي، مشاركا في غير ذلك من الفنون، من خدام الكتاب والسنة، حسن العهد، كريم العشرة برا بأصدقائه، فاضلا في جميع أنحائه، أديبا خطيبا بليغا ذاكرا متأدبا، يقرض الشعر على تكلف، ويجود النثر، وييصر مواقع حسنه، وأعظم عنايته بعلم الحديث متنه وسنده ومعرفة رجاله، ولذلك كان جل أشغاله، وفيه أعظم احتفاله حتى حصل منه على غاية قصده ومنتهى آماله)). (¬2) ¬

_ (¬1) الإحاطة في أخبار غرناطة 3/ 135 ... (¬2) أزهار الرياض 2/ 348.

القسم الثاني حركة التأليف الحديثية من "الأحكام" إلى "اليغية"

القسم الثاني حركة التأليف الحديثية من "الأحكام" إلى "اليغية" تمهيدان: التمهيد الأول: علم العلل التمهيد الثاني: الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام

التمهيد الأول علم العلل

التمهيد الأول علم العلل

الذي يرجع إلى كتب الأحكام الثلاثة، وكذا "بيان الوهم والإيهام"، و "بغية النقاد" يلحظ أن هذه الكتب لها جانبان يمكن أن يُرى من خلالهما موضوعها: 1 - جانب موضوعه من حيث النقد الحديثي؛ وهو: علم العلل. 2 - جانب موضوعه من حيث كون الكتاب تخصص في أحاديث الأحكام. وأتناول الآن ما يتعلق بالجانب الأول: كان من منهج عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" بيان الحديث الصحيح من المعلل، وبالتالي فقد اشتمل كتابه على ما صح من الأحاديث، وما كان به علة بينها إِمَّا بالتنصيص عليها أو بالإشارة إليها، ثم جاء أبو الحسن بن القطان ليعقب عليه فيما وَهِمَه أو تَوَهَّمه في كتابه، وهذا ما حدا به أن يسمي كتابه: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"، ولما كان الكمال شيئا لا مجال للوصول إليه فقد جاء ابن المواق ليتابع المسيرة فوضع بدوره تعقيبا على كتاب شيخه ابن القطان؛ وهو الكتاب الذي بين أيدينا: "بغية النقاد" فكانت الكتب الثلاثة تدور في محور واحد هو محور علم العلل، وهو علم من أشرف وأدق علوم الحديث، لا يخوض فيه إلا الجهابذة من كبار المحدثين ونقدة الحديث، فاقتضى الأمر أن أضع مقدمة تمهيدية في هذا العلم: العلة فى اللغة: تطلق العلة في اللغة على معان منها: - المرض، يقال: عل واعتل، وأعله الله تعالى، فهو معل وعليل. (¬1) ¬

_ (¬1) معجم مقاييس اللغة، لإبن الفارس 4/ 13 ...

- التكرار، يقال: عله بالشراب إذا سقاه مرة ثانية. (¬1) - التلهية والأشغال، يقال: علله بالشيء إذا ألهاه وشغله به، ومنه تعليل الصبي بالطعام. وقال صاحب القاموس: "والعلة بالكسر المرض، عل يعِل واعتل، وأعله الله تعالى، فهو معل وعليل، ولا تقل: معلول، والمتكلمون يقولونها، ولست منهم على ثلج". اهـ (¬2) ولكن كثيرا من المحدثين يطلقون على الحديث الذي فيه علة معلول، ومن الذين وقع ذلك في كلامهم: البخاري، والترمذي، والدارقطني، وأبو أحمد بن عدي، وأبو عبد الله الحاكم، وأبو يعلى الخليلي، وسمى الحافظ ابن حجر كتابه "الزهر المطلول في الخبر المعلول". (¬3) وقد أنكر بعض العلماء استعمال كلمة معلول للحديث الذي توجد فيه علة؛ قال ابن الصلاح: "والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة" (¬4) وتبعه النووي فقال: إنه لحن. (¬5) ووافقه السيوطي على ذلك. (¬6) وحجتهم في ذلك أن اسم الفعول من أعل الرباعي لا يأتي على صيغة مفعول، بل يقولون فيه: معل، أما معلل فهو مفعول ل: علل، وهو بمعنى ألهاه بالشيء وشغله به. ¬

_ (¬1) القاموس المحيط 4/ 21. (¬2) القامرس المحيط 4/ 21 - اللسان 13/ 495. (¬3) التقييد والإيضاح 117 .. - فتح المغيث بشرح ألفية العراقي، للحافظ نفسه، بتحقيق محمود ربيع. ص: 101 ... - تدريب الراوي 1/ 251. (¬4) علوم الحديث ص: 79. (¬5) التدريب 1/ 251. (¬6) نفس المصدر.

لكن قد يجاب عن ذلك بأنه قد ورد في لغة العرب هكذا: "معلول"؛ قال الحافظ العراقي: " قد حكاه جماعة من أهل اللغة، منهم قطرب، فيما حكاه اللبي، والجوهري في الصحاح، والمطرزي في المغرب ... واستعمل أبو إسحاق (الزجاج) لفظة المعلول في المتقارب من العروض". (¬1) وقال الجوهري في الصحاح: "اعتل أي مرض، فهو عليل، ولا أعلك الله، أي لا أصابك بعلة ... وعل الشيء فهو معلول". (¬2) وقال محمد بن عمر بن عبد العزنر بن القوطية: "عل الإنسان مرض، والشيء أصابته العلة فيكون استعماله بالمعنى الذي أرادوه غير منكر، بل قال بعضهم: استعمال هذا اللفظ أولى لوقوعه في عبارات أهل الفن، مع ثبوته لغة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، قال ابن هشام في شرح بانت سعاد: تحلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت ... كأنها منهل بالراح معلول (¬3) والأصل فيه أن الإبل إذا شربت في أول الورد يقال فيها نهلت، من النهل، فإذا ردت إلى أعطانها فسقيت ثانية فذلك علل. ولقد جنح الحافظان البلقيني والعراقي إلى تسميته بالمعلل. قال البلقيني: وصواب الإستعمال "المعلل" إذا كان من أعل. والحافظ العراقي ممن لا يرتضي استعمال معلول في الحديث المعلل لذا يقول في منظومته: وسم مابعلة مشمول ... معللا ولا تقل معلول ويظهر أن صاحب الصباح المنير قد فَصَّل القول في الموضوع حيث انتصر لمن ¬

_ (¬1) التقيد والإيضاح ص: 116. (¬2) الصحاح 1773 ... (¬3) ترجيه النظر، للشيخ الجزائري ص: 264.

استعمل العلول فيما قصده المحدثون وعلماء الأصول وغيرهم من حيث اللغة، بل ذهب إلى أنه هو الأكثر استعمالا عند أهل اللغة. (¬1) العلة في الإصطلاح: تناول كثير من المحدثين تعريف العلة، واختلفت تعريفاتهم، فتقاربت بعضها في المعنى واختلفت أخرى. ولعل أول كتاب ذكر. تعريف العلة هو كتاب: معرفة علوم الحديث للحاكم، وقد جاء فيه: "وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل" (¬2) ويقول الحاكم أيضا: " وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل" (¬3) أما ابن الصلاح فيعرف علل الحديث بقوله: "وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، فالحديث العلل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر" (¬4) وأما الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 804 هـ) فقد عرف العلة بقوله: "العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه، أي قدحت في صحته". (¬5) ويمكن أن يقال بأن الحاكم إنما أعطى بعض العالم العامة لعلم العلة، ولم يضع ¬

_ (¬1) المصباح المنير ص: 67. (¬2) معرفة علوم الحديث ص: 112. (¬3) نفس المرجع. (¬4) مقدمة ابن الصلاح. 81. (¬5) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للحافظ العراقي نفسه. ص: 104.

له تعريفا جامعا مانعا، إذ كلامه لا يشمل ضوابط ومقاييس العلة عند المحدثين. وفي تعريف ابن الصلاح قصور حيث لم يتناول الإشارة إلى وقوع العلة في المتن، هذا بالإضافة إلى الدور؛ حيث ورد في التعريف لفظ العلة. ويلاحظ في تعريف العراقي أن لفظة (طرأت) تشعر بأن الحديث كان في أصله صحيحا فدخلت عليه العلة، لكن هذا ليس بلازم في كل حديث معلول. وللحافظ العراقي تعريف آخر للحديث المعلل نقله عنه برهان الدين البقاعي (ت 855 ص) في نكته على ألفيتة؛ حيث جاء فيه: "والمعلل خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح". (¬1) ولعل هذا التعريف أكثر قبولا من غيره. لكن الذي يرجع إلى كتب العلل يلاحظ أن المحدثين توسعوا في إطلاقها، وهذا ما ذكره ابن الصلاح بقوله: "ثم اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث، الخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به، على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل؛ ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب، والغفلة، وسوء الحفظ، ونحو ذلك من أنواع الجرح. وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف؛ نحو إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، والله أعلم. اهـ (¬2) ¬

_ (¬1) نفس المرجع. (¬2) علوم الحديث ص: 84.

العلة في اصطلاح المحدثين الأندلسيين والمغاربة: الأندلسيون والمغاربة من المحدثين جنحوا إلى الدلالة الواسعة لصطلح العلة، ولذا نجدهم يعللون الحديث بكل ما ينافي شروط القبول سواء كان ظاهرا أم خفيا، فالإرسال والإنقطاع والإعضال والتدليس والإضطراب؛ كل ذلك يعتبر عندهم علة. (¬1) قال ابن عبد البر: الإنقطاع في الأثر علة تمنع من وجوب العمل به. (¬2) وذكر ابن عبد البر حديث خزيمة بن جزي في السؤال عن أحفاش الأرض، وعقب عليه بأنه لا يحتج بمثله لضعف إسناده ولا يعرج عليه بم لأنه يدور على عبد الكريم بن أبي المخارق وليس يرويه غيره، وهو ضعيف متروك الحديث، ثم ذكر شاهدا من حديث عبد الرحمن بن معقل -صاحب الدثنية- وهو رجل يعد في الصحابة، ثم عقب ابن عبد البر عليه بقوله: وهو أيضا حديث ضعيف، وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم؛ وهو يدور على أبي محمد -رجل مجهول- وهو حديث لا يصح عندهم وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا تصح صحبته، وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله ليوقف عليهما، ولرواية الناس لهما، ولتبيين العلة فيهما". (¬3) فالقوادح التي ذكر ابن عبد البر في الحديثين؛ من جرح ابن أبي المخارق وانفراده بالحديث، وجهالة أبي محمد كلها قوادح ظاهرة، وقد جعلها كلها من العلل. ومن منهج ابن حزم أنه لا يفرق بين القوادح الظاهرة والخفية في التعليل، وقد أورد الدكتور إبراهيم بن الصديق بعض النماذج للإستدلال على ذلك؛ منها قوله: ¬

_ (¬1) مبحث "التعليل عند المغاربة" مستفاد من أطروحة الدكتوراه: علم العلل في المغرب، لفضيلة العلامة إبراهيم بن الصديق، للتوسع فيه يرجع إلى الأطروحة (1/ 72 ...) (¬2) التمهيد 1/ 5. (¬3) التمهيد / 161 ... - علم العلل في المغرب 1/ 72 ...

(وقال ابن حزم: فإن ذكروا حديثا رويناه من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ... فإن رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة، وعطاء قد تغير بأخرة". فسمى الإضطراب والتغير، وهما ظاهران علة كما ترى. وقال ابن حزم أيضا، بعد أن ذكر حديثين عن المغيرة في مسح أعلى الخفين وأسفلهما: "وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن شهاب عن المغيرة، ولم يولد ابن شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل. وهذا قادح ظاهر". وأضاف: "والثاني مدلس أخطأ فيه الوليد بن مسلم في موضعين، ثم أسند من طريق ثور بن يزيد، قال حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخفين وأسفلهما، فصح أن ثورا لم يسمع من رجاء ابن حيوة وأنه مرسل لم يذكر كاتب المغيرة". وهذا قادح خفي وهو العلة في الإصطلاح وأضاف: "وعلة ثالثة، وهي أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة" والجهل بالراوي قادح ظاهر، ومع ذلك سماه علة). (¬1) والذي يعود إلى قسم "العلل" من كتاب تقييد المهمل لأبي علي الجياني يجده قد سار على نفس النهج الذي اصطلح عليه الغاربة، فهو لا يفرق بين ما كان ظاهرا وما كان خفيا من القوادح. ويزداد الأمر بيانا بالرجوع إلى كتاب الأحكام الشرعية، لعبد الحق الإشبيلي، حيث يطالعنا في مقدمة كتابه بما يسلط الضوء على اتساع دلالة العلة عنده؛ ¬

_ (¬1) علم العلل في الغرب 1/ 73 ...

حيث يقول: (وأكثر ما ذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفا ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه والترك له، أو الإعتبار بروايته، مثل القطع والإرسال والتوفيق، وضعف الراوي، والاختلاف الكثير في الإسناد، وليس كل إسناد يفسده الاختلاف. وليس الإرسال أيضا علة عند قوم إذا كان الذي يرسله إماما، ولا التوقيف علة أخرى إذا كان الذي يسنده ثقة، وضعف الراوي علة عند الجميع). (¬1) أما ابن القطان فهو إمام الغاربة في علم العلل في هذه الحقبة -النصف الثاني من القرن السادس والقسم الأول من القرن السابع- ونظرة أولى إلى كتابه: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" تعطي الجزم بأنه لم يخرج عن الإصطلاح الواسع الدلالة لهذا العلم، إذ حتى محترزات الإتصال والعدالة هي الأخرى مما يعلل به ابن القطان ... وسيتضح من خلال منهج ابن المواق في التعليل المزيد من التفصيل العملي لمدرسة التعليل بالمغرب. ¬

_ (¬1) مخطوط: الأحكام الشرعية، لعبد الحق الإشبيلي: الجزء الأول، الورقة 3،2.

التمهيد الثاني الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام

التمهيد الثاني الكتب المؤلفة في أحاديث الأحكام

تقدم الجانب الأول من موضوع الكتب الثلاثة -"الأحكام" و"البيان" و"البغية"- وهو علم العلل أما الجانب الثاني لهذه الكتب فهو تصنيفها باعتبارها كتب أحكام، وهذا يقتضي أن نلقي نظرة موجزة عن الكتب الحديثية التي صنفت في الأحكام. اهتم المحدثون في فترات غير قليلة بذكر سند الحديث، وهم إذا ذكروه قد تفصوا من عهدته، لشيوع المعرفة بالرجال، جرحهم وتعديلهم، سابقهم ولاحقهم، ولمعرفة من سمع من هذا الراوي، ومن لم يسمع منه، ومن يدلس ومن لا يدلس، ومن-روي المناكر، ومن يتحاشاها، من له علم بشيوخه عامة، وبرواة عصره، ومن هو مقصور العلم بمعرفة حال شيوخه الذين أخذ عنهم، وبمن اختلط في فترة من عمره، وبمن لم يختلط، كما كان لهم علم ومعرفة بعلل الأخبار، وناسخها من منسوخها، ومتقدمها من لاحقها. وكانت دائرة العلوم الإسلامية محصورة فى الكتاب والسنة، وثم اتسعت هذه الدائرة لتتفرع إلى علوم أخرى؛ من فقه وأصول وحديث وتفسير وكلام، وأصبح كل علم منها قائما بذاته، له أسسه وقواعده التي تضبط مساره وتحدد اتجاهه، فغلبت إحدى هذه الفروع المعرفية على كل طائفة من العلماء، وشاع التخصص فى الدراسة والتحصيل، وأصبح أهل كل تخصص لا ينازعون أهل التخصص الآخر، لكن التداخل بين العلوم الإسلامية يفرض احتياج كل طائفة إلى الأخرى، وكتاب الله هو أصل هذه العلوم وإليه مرجعها، لكنه أجمل في مواطن كثيرة، وترك للسنة التفصيل فيها، ولم يعرج على أحكام في مجالات أخرى باعتبار أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سيتكفل ببيانها ... من هنا كانت أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطب الرحى للعلوم الإسلامية، فلا يستعاض عنها بشيء، ولا يقوم مقامها علم من العلوم. ولما كانت جميع أفعال الإنسان وأقواله وتصرفاته محكومة بشرع الله احتاج الناس لعرفة هذا الشرع، ولا مجال لمعرفته إلا بالرجوع إلى ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأقوال والأفعال والتقريرات التي تبين ذلك، ثم إن مجال اتساع

العلوم من جهة، وضعف الهمة من جهة ثانية لم يعد يسمح لأهل الفقه مثلا أن يعودوا إلى دواوين السنة وكتبها الكثيرة لإنتقاء الصحيح منها دون غيره لبناء الأحكام الفقهية عليه، فكانت الحاجة الملحة للمحدثين -وهم فرسان هذا العلم- أن يدلوا بدلوهم لييسرو للفقهاء النصوص الحديثية التي تكون مرتكز عملهم، وهكذا برزت المؤلفات فى أحاديث الأحكام محذوفة السند، مبينة الرتبة، منصوص على ما فيه علة منها، مع الإشارة إلى مخرجيها، وهذه بعضها: - الجامع في حد صحيح الحديث باختصار الأسانيد، للحافظ أبي محمد علي ابن سعيد، المعروف بابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 456 هـ. (¬1) - "الجامع لنكت الأحكام" المستخرج من الكتب المشهورة في الإسلام، لأبي القاسم زيدون بن علي القيرواني، الشهير بأبي القاسم الزيدوني -ولما كان مؤلفه فقيها فإنه لم يكن موفيا بالناحية الفنية الحديثية؛ التي وضع الكتاب من أجلها، وفي هذا الصدد يقول عبد الحق الإشبيلي: (وإن أبا القاسم -رَحِمَهُ اللهُ- أخذ الأحاديث غثها وسمينها، صحيحها وسقيمها، فأخرجها بجملتها ولم يتكلم في شيء من عللها إلا الشيء اليسير والنادر القليل، وقد ترك أحاديث فى الأحكام لم يخرجها، إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها، وإن كان فيها أحاديث معتلة فقد أخرج أمثالها في الوهن ... وأيضا فإن أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظا واحدا، ولم يبين لفظ من هو، ولا من انفرد به، وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل، أو في الحديث ¬

_ (¬1) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا 3/ 356. ويقول د. إبراهيم بن الصديق بشأن كتاب ابن حزم هذا: (ولعلها أول محاولة في هذا المجال)، حيث كان كتابه جامعا لصحيح الحديث، مختصر الأسانيد، مشتملا على أكمل ألفاظها وأصح معانيها. علم العلل فى المغرب 1/ 17.

من المائة، أو في أكثر، أو فيما كان من ذلك، وليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا، ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله، ويعزى كل لفظ إلى الناطق به). (¬1) وفي نفس المرحلة التاريخية -تقريبا- كانت محاولة أخرى في التأليف في أحاديث الأحكام في المشرق العربي، للحافظ المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ) تتجلى في كتابه الشهير بـ (مصابيح السنة). وهو كتاب انتخبه البغوي من صحيحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي والدارمي، ذاكرا أحاديثه محذوفة الأسانيد، ولم يهتم بذكر من أخرج كل حديث على حدة، ولا ذكر صحابيه. يقول في مقدمة كتابه عن أحاديث الكتاب: (جمعتها للمنقطعين إلى العبادة، لتكون لهم بعد كتاب الله تعالى حظا من السن، وعونا على ما هم فيه من الطاعة، وتركت ذكر أسانيدها حذرا من الإطالة عليهم، واعتمادا على نقل الأئمة، ربما سميت في بعضها الصحالي الذي يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وتجد أحاديث كل باب منها تنقسم إلى صحاح وحسان (¬2) ... وما كان فيها من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عما كان منكرا أو موضوعا). (¬3) ¬

_ (¬1) الأحكام الشرعة الوسطى، لعبد الحق، مخ: خزانة ابن يوسف (1 /ل: 3. ب ...)، وكذلك: علم العلل في المغرب 1/ 98، 99. هذا الكتاب أي "الجامع لنكت الأحكام" من مرويات القاضي عياض؛ فقد رواه عن أبي جعفر أحمد ابن سعيد بن خالد بن بشتغير اللخمين عبد الفادر بن الحناط، عن أبي حفص بن الحذاء، عن مؤلفه. انظر -غير مأمور- الفنية، للقاضي عاض ترجمة أحمد بن سعيد (تحقيق: د. محمد بن عبد الكريم) ص: 166. (¬2) للبغوي اصطلاح خاص في تقسيم الأحاديث إلى صحاح وحسان، فهو يعني بالصحاح ما كان مخرجا في أحد الصحيحين، وبالحسان ما كان في غيرها. (¬3) مقدمة مصابيح السنة: 2.

ومن الذين ساهموا في تثبيت مسيرة التصنيف في أحاديث الأحكام أبو جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري الإشبيلي، المعروف بابن أبي مروان (ت 549 هـ) وذلك في كتابه: "المنتخب المنتقى" حيث جمع فيه مفترق الصحيح من الحديث الواقع في المصنفات والمسندات. يقول ابن الأبار: (كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري المذهب، على طريقة ابن حزم، وله تأليف مفيد في الحديث سماه: "المنتخب المنتقى" جمع فيه مفترق الصحيح مما افترق في أمهات المسندات من نوازل الشرع. (¬1) ولما كان عبد الحق الإشبيلي من خواص تلامذة أبي جعفر بن أبي مروان فقد استفاد منه ومن كتابه "المنتخب المنتقى" فجعله نواة لكتابه: (الأحكام). قال ابن الأبار: (وعليه بنى كتابه أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له). (¬2) بل إن الشيخ أحمد بن الصديق، -رَحِمَهُ اللهُ-، ادعى أن عبد الحق قد أغار على كشاب ابن أبي مروان ونسبه إليه، حيث قال: (فائدة في ترجمة أبي جعفر أحمد بن عبد الملك الأنصاري المعروف بابن أبي مروان من تكملة ابن الأبار: كان حافظا عارفا بالحديث ورجاله، فقيها ظاهري ¬

_ (¬1) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 100). (¬2) التكملة، لإبن الأبار 1/ 58، (نقلا عن علم العلل في المغرب 1/ 101). وينظر في الموضوع كذلك: سير أعلام النبلاء 20/ 249 - مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 41 .. الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل 1/ 52 - عبد الحق وآثاره 85.

على طريقة ابن حزم، وله تأليف مفيد سماه: "المنتقى" جمع فيه ما افترق في أمهات المسندات من نوازل الشرع، بنى كتابه أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في الأحكام عليه، ومنه استفاد، وكان صاحبا لأبي جعفر هذا وملازما له، واستشهد بلبلة عند ثورة أهلها ..... قلت (أحمد بن الصديق): فضاع هذا المسكبن وحاز الشهرة عبد الحق بكتاب الأحكام، ولكن إن كانت تلك الأوهام منه فقد سلمه الله من ابن القطان، ووقع في يده عبد الحق؛ وذلك جزاء من يغير على كتب الناس ويدعي ما ليس له). اهـ (¬1) ¬

_ (¬1) مخطوط جونة العطار في طرف الفوائد والأخبار، لأحمد بن الصديق. 2/ 67.

الفصل الأول كتابا الأحكام لعبد الحق الإشبيلي "الكبرى" و"الصغرى"

الفصل الأول كتابا الأحكام لعبد الحق الإشبيلي "الكبرى" و"الصغرى" تمهيد: سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام المبحث الأول: الأحكام الكبرى المبحث الثاني: الأحكام الصغرى المبحث الثالث: الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى

المبحث الأول: الأحكام الكبرى

مؤلفات عبد الحق الإشبيلي كثيرة جداً -تقدم ذكرها- وكلها في غاية الجودة وحسن السياق، لكن كتب الأحكام الثلاثة حازت درجة السبق وحسن القبول، وانتشرت في الناس، وهي: الأحكام الكبرى، والوسطى، والصغرى. سبب تأليف عبد الحق لكتب الأحكام: ذكر صاحب صلة الصلة أن أبا الحجاج يوسف بن محمد البلوي بن الشيخ، المالقي (ت 604 هـ) لما رحل إلى الحج سنة 560 - أو نحوها- أخذ فى طريقه ببجاية عن أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وعزم عليه في تأليف كتاب الآحكام، وقد فاوضه في ذلك، ولما قفل من رحلته أقام معه ببجاية وصحبه أشهرا، وأخذ عنه أحكامه، وكير ذلك، وكان من أقعد الناس به وبأخباره. (¬1) حدث بكتاب الأحكام عن عبد الحق، هكذا ذكر الرعيني، وابن الأبار، وعينها ابن غازي، فقال "الأحكام الكبرى". المبحث الأول: الأحكام الكبرى: وهو أصل هذه الكتب ذلك أنه انتقى أحاديثه من الموطأ، والكتب الخمسة، ومسند أبي بكر البزار، والكامل في الضعفاء، لإبن عدي، والمصنف، لإبن أبي شيبة، والمحلى، لإبن حزم، والسنن، والعلل، وكلاهما للدارقطني، ومصنف قاسم ابن أصبغ، ومستدرك الحاكم، وغيرها من الصادر الحديثية. (¬2) وهو عمل ضخم استوعب فيه المصنف أحاديث كثيرة جدا بأسانيدها، حيث ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحدثية، لمحمد الوثيق ص: 128 (عن صلة الصلة 217، 219) - الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري: 1/ 77. (¬2) انظر: عبد الحق وآثاره الحدثية ص: 227 ... - علم العلل بالمغرب 1/ 102.-آخر بيان الوهم والإيهام ..).

ينقل النصوص من مصادرها كاملة، وقد يسندها منه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت له في حديث الباب رواية مسندة، وقد يدخل عليها كلاما تارة للتعريف بأصحاب هذه الأصول، وأخرى للتعريف ببعض رجال الإسناد، وحينا آخر لتناول عللها. وقد نص عبد الحق نفسه على تسمية كتابه هذا بالكتاب الكبير (¬1) وكذلك سماه ابن القطان في غير ما إحالة (¬2) وممن روى هذا الكتاب: (¬3) محمد بن أحمد الهاشمي (¬4) وعلي بن أبي نصر البجائي (¬5) وأبو الحجاج بن الشيخ البلوي (¬6) وسهل بن مالك (¬7) وأبو محمد بن حوط الله (¬8) ¬

_ (¬1) من ذلك مثلا حينما تكلم على حدث: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، في كتابه الأحكام الشرعية الصغرى فإنه قال عقبه ذكرت إسناده في الكتاب الكبير ... (الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحة 1/ 99). (¬2) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 4. أ)، (1/ ل: 8. ب). (¬3) الذي اعتبر في هذه المصادر أنها ذكرتها هكذا بالنص: (الأحكام الكبرى)، فأدرجناها ضمن "الكتاب الكبير"، لكن يبقى هناك احتمال، هل هي الكبرى حقا أم الوسطى، ذلك أن الوسطى سميت بالكبرى كذلك -كما تقدم في غير موضع من هذا البحث- ولا يمكن التمييز في المسألة الا بالرجوع فعلا إلى الكتاب المروي وفحصه، أو دليل قوي يبعد الإحتمال الآخر. (¬4) انظر -غير مأمور- صلة الخلف ص: 106. (¬5) قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر، لصالح بن محمد الفلاني 42 عن (عبد الحق وآثاره الحديثة ص: 140). (¬6) عبد الحق وآثاره الحديثية. ص: 140. (¬7) الرحلة، للعبدري 271. (¬8) الشروح والتعليقات 1/ 63.

المبحث الثاني: الأحكام الصغرى

المبحث الثاني: الأحكام الصغرى هذا الكتاب اختصره عبد الحق من أحكامه الوسطى، ولذلك قد يطلق عليه كذلك: مختصر الأحكام، ومن ميزات هذا الإختصار ما يأتي: - حذف الأحاديث الضعيفة، والإقتصار على ذكر الأحاديث الصحيحة. - الإبقاء على كل الأحاديث الصحيحة في الأغلب الأعم. - ولا تفترق الوسطى عن الصغرى من حيث ترتيب الأبواب (باستثناء الأبواب الأخيرة، ففيها تقديم وتأخير). - حذف بعض الأبواب من الوسطى، وخاصة ما لا يسمح التقييد بالأحاديث الصحيحة بذكره؛ مثل: - باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف. - باب ذكر أحاديث أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلة. - باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة. (¬1) رواية الأحكام الصغرى: اهتم العلماء برواية الأحكام الصغرى، حتى إنك لتجدها مووية بأسانيدهم إلى مؤلفها في برامجهم وأثباتهم، أو تلقوها عن شيوخهم فأثبتوا روايتهم لها، وهذا بعض من ذكرها ضمن مروياته: المنذري مناولة في تكملته. (¬2) ¬

_ (¬1) مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى 1/ 95 .. (¬2) انظر -غير مأمور- 1/ 61.

والتجيبي في برنامجه. (¬1) والذهبي في سيره وتذكرته. (¬2) والمجاري في برنامجه. (¬3) والرصاع في فهرسته. (¬4) والوادي آشي في برنامجه. (¬5) وابن غازي في فهرسته. (¬6) والروداني في صلة الخلف. (¬7) وتوجد عدة نسخ مخطوطة من كتاب الأحكام الصغرى -وقد عنون بعضها بالأحكام الحديثية- في الخزائن العالمية والمغربية، أكتفي بذكر ما في خزانة القروين منها: - مخطوطة تحمل رقم 1079/ 80 في مجلد واحد ضخم بخط أندلسي جيد - تام في كاغد أصفر، في أوراقه طرر، وتعاليق كثيرة،. متلاش، تاريخ نسخه 596 هـ، عار عن اسم الناسخ. (¬8) - مخطوطة تحمل رقم 40/ 218، في سفر واحد بخط أندلسي متقن، متلاشية في الجملة، ناسخها محمد بن علي بن عباد الأنصاري. ¬

_ (¬1) انظر 151. (¬2) انظر سير أعلام النبلاء 21/ 201، وتذكرة الحفاظ 4/ 1352. (¬3) انظر ص: 113، 120. (¬4) انظر ص: 105. (¬5) انظر: ص 209. (¬6) انظر ص: 108. (¬7) انظرص: 106. (¬8) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 3.

ملحوظة: بها نص سماعين: أحدهما من ناسخ الكتاب وإجازة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله البكري. (¬1) - مخطوطة تحمل رقم 1533/ 80، سفر واحد كتب بخط أندلسي جيد، بها أكل أرضة أتت على بعض كلماتها، عدد صفحاتها 162، تاريخ النسخ 594 هـ -عار عن اسم الناسخ- ملحوظة: قوبلت على نسخة مسموعة على الأستاذ المحدرث أبي ذر الخشني -بتاريخ 600 هـ على ما يظهر- (¬2) - مخطوطة تحمل رقم 1078/ 80، سفر ضخم، كتب بخط مغربي، مبتور من أواخره، فقد من أوائله ثمان ورقات، عوضت بخط جديد -هو خط العلامة أبي العباس البوعزاوي- متلاش في الجملة، عار عن تاريخ النسخ واسم الناسخ. (¬3) وقد تمت طباعة الأحكام الشرعية الصغرى بتحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس، تحت عنوان: (الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة")، في مجلدين، طبع بمطابع ابن تيمية بالقاهرة، ونشرته مكتبة ابن تيمية بالقاهرة، ومكتبة العلم بجدة، وصدرت الطبعة الأولى بتاريخ 1413 هـ الموافق 1993 م. الكتب المصنفة على الأحكام الصغرى: اهتم العلماء بهذا الكتاب ما بين شارح وناقل وناقد، واهتم به طلبة العلم حتى كثر حافظوه، وهذه بعض أوجه الإهتمام به: ¬

_ (¬1) نفس المرجع والصفحة. (¬2) فهارس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 4. وانظر كذلك: مقدمة الأحكام الشرعية الصغرى، تحقيق أم محمد بنت الهليس 1/ 62. (¬3) فهارس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 4.

شرح كتاب الأحكام الصغرى: لما كان الكتاب مختصرا احتاج إلى الشرح ليستفيد منه الناس أكثر، وهذا ما جعل طائفة من الناس تقوم بهذه المهمة؛ فممن قام بشرحه: - محمد بن علي الصنهاجي (ت 628 هـ) واسم كتابه: (الإعلام بفوائد الأحكام). (¬1) - أبو محمد عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي، التميمي، التونسي، المعروف بـ "ابن بَزيزة" (ت 662) 0 الصوفي، المفسر، الفقيه المالكي- اعتمد عليه خليل في التشهير- (¬2) - أبو الأصبغ عبد العزيز بن خلف بن إدريس السلمي، الشاطبي (606 - 662 هـ) (¬3) - أبو عبد الله محمد بن عمر بن علي المصري الشافعي، العروف بـ"ابن الرحل"، و"ابن الوكيل". قال السبكي: كان إماما كبيرا، بارعا في المذهب والأصلين ... وذكر الشوكاني أن ابن المرحل هذا شرع في شرح الأحكام لعبد الحق، فكتب منه ثلاث مجلدات. توفي بالقاهرة (ت 716). (¬4) ولأبي الحسن علي بن وهب القشيري،- الشهير بـ (ابن دقيق العيد) تعقيب ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ عبد الحق، ولم يذكر على أي الأحكام وضع هذا المصف في المصادر التي اطلعت عليها، وذهب صاحب مظاهر النهضة أنه موضوع على الأحكام الصغرى: (2/: 75)، ولعل ذلك هو المرجح. (¬2) نيل الابتهاج: بابا التنبكتي 178 - شجرة النور الزكية، لمحمد مخلوف ص 190 - مقدمة الأحكام الصغرى 1/ 61. (¬3) الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن الظاهري 1/ 120. (¬4) طبقات الشافعية، للأسنوي 2/ 254 - طبقات الشافعية الكبرى 9/ 253 - مقدمة تحفة الأحوذي ص 215.

على الأحكام الصغرى. (¬1) - أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق التلمساني، عرف بالخطب، المتوفى بمصر (ت 781). (¬2) - محمد بن القصار الفاسي -من أهل القرن العاشر- (¬3) ¬

_ (¬1) قال ابن رشيد السبتي في: ملء العيبة 3/ 261: (وله أي لشيخنا: ابن دقيق العيد) إملاء على مقدمة كتاب الأحكام الصغرى، لأبي محمد عبد الحق -رَحِمَهُ اللهُ-). اهـ (¬2) الرسالة المستطرفة ص: 179 - الشروح والتعليقات 1/ 119. (¬3) عن صاحب "مظاهر النهضة": عبد الهادي الحسيسن 2/ 75.

الفصل الثاني الأحكام الشرعية الوسطى

الفصل الثاني الأحكام الشرعية الوسطى المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى المبحث الثالث: مصادر الكتاب المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب

المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى

المبحث الأول: التعريف بالأحكام الوسطى: هذا الكتاب اختصره عبد الحق من الكتاب الكبير، فانتقى أحاديثه وحذف أسانيده، وقد أشار أبو الحسن بن القطان إلى ذلك حيث قال في مقدمة كتاول: "بيان الوهم والإيهام": (... وعلمت ذلك، إما بأن رأيته قد كتبه في كتاول الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها، الذي منه اختصر هذا). (¬1) وقال كذلك في موضع آخر: (هكذا رأيته بخطه (أي بخط عبد الحق) في كتابه الكبير حيث يذكر الأحاديث بأسانيدها، ساقه بإسناده. (¬2) حظي كتاب" الأحكام الوسطى" بمكانة ساقة بين العلماء وطلبة العلم، وتداوله عامتهم، وكثيرا ما يطلق عليه "الأحكام الكبرى" بالقياس إلى الصغرى. ولذا نجد في كثير من الصادر والراجع وصف هذا الكتاب بالكبرى، ولعل سبب ذلك يعود إلى أن "الأحكام الكبرى" لم تنتشر انتشار الكتابين: "الوسطى" و "الصغرى" حتى صار العلماء وطلبة العلم لا يميزون إلا بينهما، فأطلق على "الوسطى" "الكبرى". وتوجد نسخ مخطوطة متعددة من "الأحكام الوسطى" في الخزائن الغربية، وهذه بعضها: - نسخة خزانة القرويين رقم 219/ 40 في جزئين، ولا يتصل الثاني بالأول لضياع فصل من آخر الأول منهما، وهي بخط أندلسي، كتب على السفر الأول منها: "الأحكام الكبرى"، وهو مجرد وهم، تاريخ نسخها 694 هـ ليس بها ذكر لإسم الناسخ. (¬3) ¬

_ (¬1) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 4. أ). (¬2) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 8. ب). (¬3) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، منتصر فلالي بابة ص: 4.

وبالخزانة العامة بالرباط: نسختان ناقصتان: - إحداهما بالكتبة الكتانية، وتحمل رقم 1862 بخط مشرقي مشكول، يوجد منها مجلد إلى كتاب الصيام. - والأخرى بمكتبة الكلاوي، وتحمل رقم 838 (¬1) وبالخزانة الحسنية ثلاث نسخ خطة: - الاُولى كتبت بخط مغربي جميل، ويظهر أنها قديمة، ومصححة، نص فيها على طائفة ممن ملكها من العلماء، آخرهم الشيخ محمد التاودي بن الطالب بن سودة، وهي في مجلد من الأول إلى باب الخلع، وتحمل رقم 5682 (¬2) ويوجد بخزانة تمكروت مصور عن هذه المخطوطة يحمل رقم: 1061 (¬3) - والثانية كاملة في مجلد، إلا أنه سقط من آخره ورقة عوضت بخط مغربي، حديث، وتحمل اسم: "الأحكام الشرعية" ذات رقم 235. عدد صفحاتها 149، خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. (¬4) - والثالثة وتحمل عنوان "الأحكام الشرعية" ذات رقم 5380، كتبت بخط مغربي جميل، لدي مصور من أجزائها: الثاني (كتاب الصلاة من أوله إلى غاية باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع)، والسابع (كتاب الديات والحدود إلى باب في ثواب الأمراض وما يصيب المسلم). - وبخزانة ابن يوسف نسخة خطية، كتبت بخط مغربي جيد وكبير، تمتاز بوضوحها، تحمل بعض أجزائها رقم 540، وقد كتب عليها: "الأحكام الشرعية" ¬

_ (¬1) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107). (¬2) عن (علم العلل بالمغرب 1/ 107). (¬3) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3. (¬4) فهرس المخطوطات الحديثة المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3.

المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى

في ثمانية أجزاء، لدي منها مصور الأجزاء: الأول والثالث والرابع والثامن. (¬1) - وبخزانة القروين نسخة مخطوطة تحمل اسم "الأحكام الشرعية"، ذات رقم 1801، الجزء الأول منها بخط أندلسي مشكول، مبتورة الأول، متلاشية في الجملة، وقضت عليها الخروق والأرضة والرطوبة، تاريخ نسخها في شوال عام 602 هـ. واسم الناسخ: سعيد بن أحمد بن محمد بن سعيد الأنصاري. (¬2) المبحث الثاني: منهج الإشبيلي في الأحكام الوسطى: خير من يضع بين أيدينا منهج عبد الحق الإشبيلي في كتابه "الأحكام الوسطى" هو عبد الحق نفسه وذلك من خلال مقدمته للكتاب المذكور، وهذا نصها: (¬3) "الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى جميع عباده الصالحين، أما بعد، وفقنا الله وإياك، فإني جمعت في هذا الكتاب مفترقا من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه، وفي ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعذاب إلى غير ذلك من الآداب والرقائق والحكم والمواعظ وفنونا من الأدعية والأذكار وجملا من الفتن والأشراط وأحاديث في معان أخر مع نبذ من التفسير مما يكسب حافظه العلم الكثير والعمل به الحظ الخطير والملك الكبير. ونقلتها من كتب الأئمة المشهورين الجلة السابقين سرج الدين وهداة المسلمين: أبو عبد الله مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأبو عبد الله ¬

_ (¬1) صورتها عن مصورة فصيلة الشيخ إبراهيم بن الصديق، جزاه الله خيرا. (¬2) فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية ص: 3 وينبغى الإشارة هنا إلى أن بعض هذه المخطوطات كتب عليه: (الأحكام الشرعية)، هكذا غفلا بدون ذكر هل هي كبرى أم صغرى، وبعضها أثبت عليه الأحكام الشرعية الكبرى، لكن باطلاعي على بعضها، أو بالرجوع إلى من وصفها، أو إلى المراجع التي تناولتها، تبين لي أنها (الوسطى)، لذا أثبتها فى هذا القسم من الأحكام. (¬3) اعتمدت في نقل هذه المقدمة على مخطوط خزانة ابن يوسف بالدرجة الأول. منه: الجزء الأول منه ل: 1/أإلى ل: 6.أ).

محمد بن إسماعيل الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب النسائي، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأضفت إلى ذلك أحاديث من كتب أخر أذكرها عند ذكر الحديث منها، أو أذكر أصحابها، أو المشهور برواية ذلك الحديث الذي أخرج، مثل أن أقول ومن مسند أبي بكر بن أبي شيبة أو وذكر ابن أبي شيبة أو وروى وكيع ابن الجراح أو فلان، وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لغيره عن صاحب، ثم أقول: وعنه أو وعن فلان وأذكر ذلك الصاحب أو صاحبا آخر فإنما كل ذلك لمسلم، أو من الكتاب الذي أذكر أولا، حتى أسمي غيره، وربما تخللها كلام في رجل أو في شيء ما، وإذا قلت: وفي روايَة أخرى، أو في طريق أخرى ولا أذكر الصاحب؛ فإنه من ذلك الكتاب وعن ذلك الصاحب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا ذكرت الحديث لمسلم أو لسواه، ثم أقول: (زاد البخاري كذا وكذا، أو زاد فلان كذا وكذا، أو قال فلان كذا وكذا، أو لم أذكر الصاحب ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت الزيادة عن صاحب آخر ذكرت الصاحب، وذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وربما ذكرت الزيادة وقلت: خرجها من حديث فلان، ولم أذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان حديثا كاملا ذكرت الصاحب وذكرت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت الزيادة أو الحديث الكامل لإسناد معتل ذكرت علته، ونبهت عليها بحسب ما اتفق من التطويل أو الإختصار، وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته، هذا فيما أعلم، ولم أتعرض لإخراج الحديث العتل كله، وإنما أخرجت منه يسيرا مما عمل به أو بأكثره عند بعض الناس، واعتمد عليه، وفُزِع عند الحاجة إليه، والحديث السقيم أكثر من أن أتعرض له أو أشتغل به، وبعض هذه الأحاديث المعتلة ورد من طريق واحدة، فذكرته منها، وربما بينه. ومنها ما ورد من طريقين أو أكثر فذكرت منها ما أمكن، وأضربت عن سائرها. ومنها ما لم أحص طرقه، ولو أردت ذكر ذلك لم أقدر عليه، ولا وجدت

سبيلا إليه، لضيق الباع، وقلة الاتساع، مع ما أكرهه أيضا من التكرار، وأرغب فيه من التقريب والإختصار. وكثيرا ما أخذت من كتاب أبي أحمد بن عدي الجرجاني حديثا وتعليلا، وكذلك من كتاب أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، كتاب السنن، وكتاب العلل له. وأخذت كلاما كثيرا في التجريح والتعديل من كتاب أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومن كتاب غيره. وربما أخذت حديثا من كتاب وتعليلا من كتاب آخر، أو كلاما في رجل، وقد بينت ذلك فى بعض المواضع. وأكثر ما أذكر من العلل ما يوجب حكما ويثبت ضعفا، ويخرج الحديث من العمل به إلى الرغبة عنه، والترك له، أو إلى الإعتبار بروايته، مثل: القطع، والإرسال، والتوقيف، وضعف الراوي، والاختلاف الكثير في الإسناد وليس كل إسناد يفسده الاختلاف. وليس الإرسال أيضا علة عند قوم إذا كان الذي يرسله إماما، ولا التوقيف علة عند آخرين، إذا كان الذي يسنده ثقة. وضعف الراوي علة عند الجميع. وضعف الراوي يكون بالتعمد للكذب، ويكون بالوهم، وقلة الحفظ وكثرة الخطأ، وإن كان صادقا، ويكون بالتدليس، وإن كان ثقة فيحتاج حديثه إلى النظر، ويكون أيضا بجرحة أخرى مما يسقط العدالة، أو يوهنها أو برأي يراه، ومذهب يذهب إليه مما يخالف السنة ويفارق الجماعة، وقد يكون داعية إلى مذهبه ذلك، وقد يكون يعتقده ويقول به، ولا يدعو إليه، وبينهما عند بعضهم فرق، وللكلام في هذا موضع آخر، وإنما أذكر في هذا الكتاب كلام الأئمة في الراوي مختصرا.

وإذا ذكرته في موضع، وذكرت الكلام فيه، ووقع ذكره في موضع آخر، ربما ذكرت من تكلم فيه، وربما ذكرت ضعفه خاصة، وربما ذكرت الجرحة في بعض المواضع، وربما قلت: لا يصح هذا من قبل إسناده، اتكالا على شهرة الحديث في الضعف. وإنما أعلل من الحديث ما كان فيه أمر أو نهي، أو يتعلق به حكم، وأما ما سوى ذلك، فربما كان في بعضها سمح. وليس فيها شيء عن متفق على تركه، فيما أدري، وليس فيها أيضا من هذا النوع إلا قليل. ولعل قائلا يقول قد كان فيما جمع أبو القاسم الزيدوني -رَحِمَهُ اللهُ- ما يريحك عن تعبك ويغنيك عن نصبك، فما فائدتك فيما قصدت، وما الفائدة التي تعود عليك في هذا الذي جمعت؟ فأقول والله المستعان: إن لكل أحد رأيا يراه، وطريقا يلتمسه ويتوخاه، وإن أبا القاسم -رَحِمَهُ اللهُ- أخذ الأحاديث غثها وسمينها، وصحيحها وسقيمها فأخرجها بجملتها، ولم يتكلم في شئ من عللها إلا في الشيء اليسير والنادر القليل، وقد ترك أحاديث في الأحكام لم يخرجها إذ لم تكن في الكتب التي أخرج حديثها، وإن كان فيها أحاديث معتلة، فقد أخرج أمثالها في الوهن وتلك الأحاديث التي ترك قد أخرجت منها ما يسر الله -عَزَّ وَجَلَّ- به، وما كان منها فيه علة فقد ذكرتها كما فعلت في سائر ما في الكتب من الحديث المعتل مما أخرجته منها، إلا أن تكون العلة لا توهن الحديث لضعفها، وقلة القائلين بها. وأيضا فإن أبا القاسم عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة، وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظا واحدا، ولم يبين لفظ من هو؟ ولا من انفرد، وقل ما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى، أو زيادة أو نقصان، ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل، أو في الحديث من المائة، أو في أكثر، أو فيما كان من ذلك.

وليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا، ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله، ويعزى كل لفظ إلى الناطق به، وأما ما كان في الحديث من اختلاف معنى أو زيادة أو نقصان، فإنه يحتاج إلى تبيين ذلك وتمييزه وتهذيبه وتلخيصه حتى يعرف صاحب الحكم الزائد والعنى الختلف، وإنما ترجم -رَحِمَهُ اللهُ-على الحديث الواحد بما ترجم عليه من الكتب لتعرف شهرة الحديث. فأخرجته من كتاب واحد، وبلفظ واحد، وكذلك ذكرت الزيادة من كتاب واحد وبلفظ واحد ليعرف صاحب اللفظ، ويتميز صاحب النص، وتقع نسبة الحديث إليه صحيحة. وإن الحديث إذا جاء من طريق واحد صحيح، ولم يجيء ما يعارضه فإنه يوجب العمل وتلزم به الحجة (كما يوجب العمل، وتلزم به الحجة) إذا جاء من طرق كثيرة، وإن كانت النفس إلى الكترة أميل، وبها أطيب إذا كانت الكثرة إنما اجتمعت ممن يوثق بحديثه، ويعتمد على روايته. وأن ذكر الحديث في مواضع كثيرة، ومجيئه في دواوين عديدة، وشهرته عند الناس لا يخرجه عن منزلته، ولا يرفعه في الحقيقة عن درجته، وأنه إذا رجع إلى طريق واحد حكم له بحكم الواحد، فإن كان صحيحا حكم له بحكم الصحيح، وإن كان سقيما حكم له بحكم السقيم، لأن الفرع لا يطيب إلا بطيب الأصل. وكما أن التواتر إذا رجع إلى آحاد حكم له بحكم الآحاد، إلا أن يكون الإجماع على عمل يوافق حديثا معتلا، فإن الإجماع حكم آخر، وهو الأصل الثالث الذي يرجع إليه، وليس ينظر حينئذ إلى علة الحديث، ولا لضعف الراوي ولا لتركه. ولم يشتهر بالصحة من الكتب التي أخرج أبو القاسم -رَحِمَهُ اللهُ- أحاديثها إلا كتابا الإمامين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن

الحجاج -رحمة الله عليهما-، وسائرها لم يعرف بالصحة ولا اشتهر بها، وإن كان فيها من الصحيح ما لم يجئ في الكتابين، كما أن فيها من السقيم ما يحتاج إلى الكلام فيه، والتنبيه عليه، والتمييز له، وإلا كان قارئه والعامل به يسير في ظلماء، ويخبط في عشواء. مع أن أحاديث في الكتابين قد تكلم فيها، ولم يسلم لصاحبها إخراجها في جملة الصحيح، وإن كان ذلك الإعتراض لا يخرج الكتابين عن تسميتهما بالصحيحين. ومع أن بعض الكلام في تلك الأحاديث تعسف وتشطط، لا يصغى إليه ولا يعرج عليه. وقد أخرجت في هذا الكتاب أحاديث قليلة من كتاب وتركتها في كتاب أشهر من الكتاب الذي أخرجتها منه، ثم نبهت على كونها في ذلك الكتاب المشهور. وإنما فعلت ذلك لزيادة في الحديث أو لبيانه، أو لكماله وحسن سياقه، أو لقوة في سند ذلك الحديث على غيره، ومنها ما فعلته نسيانا، ونبهت على الكل. وقد يكون حديث بإسناد صحيح، وله إسناد آخر أنزل منه في الصحة، لكن يكون لفظ الإسناد النازل أحسن مساقا، أو أبين، فأخذه لا فيه من البيان، وحسمق الساق، إذ المعنى واحد، إذ هو صحيح من أجل الإسناد الآخر، أو يكون حديث تعضده آية ظاهرة البيان من كتاب الله تعالى، فإنه وإن كان معتلا أكتبه لأن معه ما يقويه، ويذهب علته، وهذا النوع المعتذر عنه في هذا المجموع قليل. وجعلت هذا الكتاب مختصر الإسناد ليسهل حفظه، ويقرب تناوله، وتتيسر فائدته إلأ أحاديث يسيرة ذكرت سندها، أو بعضه ليتبين الراوي المتكلم فيه، لأنه ربما كان الراوي لا يعرف إلا حتى يذكر عَمَّن روى، ومن روى عنه، وربما فعلمت ذلك لقرب السند، وربما يكون مما تقدم ذكره، والكلام عليه في موضع آخر، أو

المبحث الثالث: مصادر الكتاب

لغير ذلك، وربما ذكرت من الإسناد رجلا مشهورا يدور الحديث عليه، ويعرف به كما تقدم. وعلى كتاب مسلم فى الصحيح عولت، ومنه أكثر ما نقلت. وإلى الله -عَزَّ وَجَلَّ- أرغب، ومنه تبارك وتعالى أسأل، وأطلب أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، مقربا إليه، مزلفا لديه، وأن يعين على العمل به، والأخذ بما فيه، وأن ييسر لنا طريق النجاة، وسبيل الهداية، وأن يرزقنا طيب الحياة، وكرم الوفاة برحمته، لا رب غيره، وهو المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم". المبحث الثالث: مصادر الكتاب: كانت خدمة أبي الحسن بن القطان لكتاب عبد الحق الإشبيلي خدمة جليلة، ومنها أنه في أواخر كتاب "بيان الوهم والإيهام" قام بالترجمة للمصنفين الوارد ذكرهم عند عبد الحق، وقد اتبع منهجا فريدا في ذلك إذ غايته هو تقريب الكتاب لمن ليس من أهل الاختصاص، وهذا ما ييرره ما ذهب إليه من إغفال الترجمة لبعض من انتشر ذكره، واشتهر أمره بين المحدثين، وقد أشار إلى أنه رتب ذكرهم حسب أزمانهم، وهذه أسماء هؤلاء المصنفين: (¬1) - أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة، هو صاحب المغازي، وأبو عبد الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار، ومالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وأبو بشر إسماعيل بن إبراهيم، ووكيع بن الجراح بن مليح، وأبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، وأبو محمد سفيان بن عيينة، وأبو داود سليمان بن داود الطالسي، وأبو بكر عبد الرزاق بن همام، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو جعفر محمد بن الصباح البزاز، ¬

_ (¬1) اقتصرت على ذكر أسماء هؤلاء المصنفين حسب سياق أبي الحسن بن القطان خوفا من الإطالة، ويمكن الرجوع إلى بيان الوهم والإيهام للإطلاع على تفاصيل تراجمهم -الجزء الثاني ابتداء من اللوحة 237 وجه أإلى اللوحة 242 وجه ب-

وَأَسَد بن موسى، المعروف بأسد السنة، وأبو عثمان سعيد بن منصور الخراسانى، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي -وهو ابن أبي شيبة- وأو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان، وأبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهوية، وأبو محمد عبد بن حميد الكشي، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ومحمد بن سنجر الجرجانى، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وعباس بن محمد الدوري، وأبو داود سليمان بن الأشعت بن إسحاق، وأبو عبد الرحمن بقي بن مخلد القرطبي، وأبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وأبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي، وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشني، القرطبي، وعلي بن عبد العزيز بن مروان البغوي، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وأبو عبد الله محمد بن نصر الروزي، وأبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، وأبو عبد الرحمن أحمد ابن شعيب بن علي النسائي، وأبو يحيى زكرياء بن داود الساجي، وأبو جعفر محمد بن جعفر بن جرير الطبري، وأبو بكر بن أبي داود سليمان بن الأشعث، وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الهمداني، وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي، وأبو محمد قاسم بن أصبغ البياني، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، وأبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني، وأبو علي سعيد بن عثمان بن السكن الصري، وأبو محمد الأصيلي، وهو عبد الله بن إبراهيم، وأبو سعيد أحمد بن محمد بن أحمد الخليلي، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع الحاكم، وأبو الحسن محمد بن علي بن صخر الأزدي، البصري، وأبو أحمد الحاكم، وهو: محمد بن محمد بن أحمد الكرابيسي -صاحب كتاب الكنى- وأبو عمر يوسف بن عبد البر الأندلسي، وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري.

المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب

وبعد أن أتم ابن القطان ترجمة من تقدموا قال: (وقد فرغنا من ترتيب ما وجدنا في الكتاب الذكور بالترتيب الصناعي، فما بقي من أمثاله وجب إلحاقه به). (¬1) المبحث الرابع: القيمة العلمية للكتاب: تتجلى تيمة هذا الكتاب من شهادات من تعاملوا معه ودرسوه واستفادوا منه وعرفوا قدره، ولا أحد ممن اطلع عليه يجهل قيمته، لا من الفقهاء ولا من المحدثين؛ فإن الجميع قد أفاد منه في مجاله، والمراجع لكتب الرجال المتأخرين- أمثال: "الميزان"، للذهبي، و"لسان الميزان"، لإبن حجر العسقلاني- يلحظ نقولا من كتاب عبد الحق، واعتمادا للأحكام الواردة فيه. (¬2) وأول الشهادات التي ينبغي الرجوع إليها لعرفة قيمة الكتاب وأهميته شهادة من خبره جملة جملة، وتفحصه كلمة كلمة، ونقده واستدرك عليه وهاجمه بعنف أحيانا، وسالمه أخرى؛ وهُو أبو الحسن ابن القطان، وهذا جزء من مقدمة كتابه "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" يبين هذه الحظوة التي كانت لهذا الكتاب في نفسه: "وبعد: فإن أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، ثم الإشبيلي- رحمة الله عليه- قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أفعال المكلفين، علما نافعا، وأجرا قائما زكى به علمه، ونجح فيه سعيه، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته وصح من طويته، فلذلك شاع الكتاب الذكور وانتشر، وتلقي بالقبول، وحق له ذلك، لجودة تصنيفه، وبراعة تأليفه، واقتصاده، وجودة اختياره، فلقد أحسن فيه ما شاء، وأبدع فوق ما أراد، وأربى على الغاية وزاد، ودل منه على حفظ وإتقان، وعلم وفهم واطلاع واتساع. ..)) (¬3) ¬

_ (¬1) بيان الوهم والإيهام. لوحة 242 وجه ب. (¬2) (عبد الحق وآثاره ص: 181 ...). (¬3) بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 2. أ) - الأحكام الشرعية الصغرى: - المحققة- 1/ 39.

وقد كان كتاب الأحكام مطمحا لكل عالم أو متعلم حتى انتشر بين جميع الناس، واستفاد منه المحدثون، والفقهاء، والتكلمون، والأصوليون، كل بدرجة معينة، ولذلك قال أبو الحسن بن القطان: (لذلك لا تجد أحدا سعى إلى نوع من العلوم الشرعية إلا والكتاب الذكور عنده، أو نفس 5 متعلقة به، قد حداهم حسن تأليفه إلى الإكباب عليه وإيثاره، وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث؛ من فقهاء ومتكلمين وأصوليين، فإنهم الذين قد قنعوا به ولم يبتغوا سواه)). (¬1) ولا ترجم الذهبي لعبد الحق الإشبيلي، قال بشأن كتب "الأحكام": (وسارت بـ"أحكامه الصغرى" و"الوسطى" الركبان. وله "أحكام كبرى" قيل هي بأسانيده، فالله أعلم). (¬2) وقد جرى عمل الفقهاء المتأخرين على عد الكتاب من وسائل وأدوات الإجتهاد؛ فمن ذلك أن قاضي الجماعة: ابن عبد السلام -شيخ ابن عرفة- في شرحه على "مختصر ابن الحاجب" قال: "ومواد الإجتهاد في زماننا أيسر منها في زمان التقدمين لو أرإد الله بنا الهداية، لأن كتب الأحاديث والتفاسير دونت، وكان الرجل يرحل في سماع الحديث الواحد". ويعقب عليه ابن عرفة بقوله: (وما أشار إليه ابن عبد السلام من يسر الإجتهاد يساعد عليه مثل قراءة "الجزولية" في النحو، والكتب الفقهية، والإطلاع على أحاديث "الأحكام الكبرى" لعبد الحق، ونحو ذلك يكفي في تحصيل آلة الإجتهاد، مع الإطلاع على فهم مشكل اللغة بـ "مختصر العين" و"صحاح الجوهري" ونحو ذلك من غريب الحديث، سيما مع نظر ابن القطان، وتحقيقه ¬

_ (¬1) بيان الوهم والايهام: (1/ ل: 2. ب). (¬2) سير أعلام النبلاء 21/ 198 ... وهذا القول الذي حكاه الذهبي بصيغة التضعيف - بأن الأحكام الكبرى مروية بأسانيد عبد الحق، ضعيف حقا، بل ليس بصحيح على الإطلاق.

المبحث الخامس: الأعمال العلمية الموضوعة على كتب الأحكام

أحاديث الأحكام). (¬1) والذي يرجع إلى كثير من كتب الفروع الفقهية المتأخرة يجدها ترجع من حين لاَخر لعبد الحق الإشبيلي ناقلة عنه، أحاديث من كتبه معتمدة على كلامه فيها، ومن هذا القبيل كثرة نقول ابن عرفة في مختصره، وغالبا ما ينقل عن ابن الخراط من كتاب الأحكام، مذيلا على نقله بقوله: تعقبه ابن القطان، أو لم يتعقبه. المبحث الخامس: الأعمال العلمية الموضوعة على كتب الأحكام: من أوجه الإهتمام بكتب الأحكام لعبد الحق ما وضع من المصنفات عليها، ما بين ناقل، أو ناقد، أو مستدرك، أو شارح، أو مختصر ... وقد تنوع أصحاب هذه المصنفات في التعامل مع كتب الأحكام الثلاثة عموما، وكتاب الوسطى خصوصا، تارة بالنقل والإعتماد لما فيها من تصحيح وتضعيف، أو تعديل وتحريح، وأخرى بالنقد والإستدراك، وثالثة بالشرح أو الإختصار. (¬2) وهذه بعض هذه المؤلفات: - استدراك للقاضي محمد بن عبد الله بن طاهر الحسيني الفاسي، أبو عبد الله، اشتهر بـ (ابن الصيقل) (ت 608) قال ابن عبد اللك: (استدرك على "الأحكام الكبرى" لعبد الحق، أحاديث كثيرة في أكثر الكتب، رأى أن أبا محمد أغفلها، وأنها أولى بالذكر مما أورده أبو محمد في ¬

_ (¬1) ينظر ذلك فى المعيار، للونشريسي 6/ 361، وكذا عبد الحق وآثاره الحديثية ص: 182، ومظاهر النهضة الحديثية 2/ 79. (¬2) عبد الحق وآثاره الحديثية. ص: 176.

الأحكام، دل ذلك على حسن نظره وجودة اختياره). (¬1) لكن أشهر هذه المصنفات وأكثرها فائدة وعلما وتتبعا وتمحيصا هو: مصنف أبي الحسن بن القطان على هذا الكتاب: "بيان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الحكام لعبد الحق الإشبيلي"، ومصنف ابن المواق: "بغية النقاد". ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة، السفر 8 القسم 8/ 301 - الإعلام، للتعارجي 4/ 160 ... - عبد الحق وآثاره ... ص: 178.

الفصل الثالث كتاب بيان الوهم والإيهام

الفصل الثالث كتاب بيان الوهم والإيهام المبحث الأول: اسم الكتاب وأبوابه المبحث الثاني: على أي كتاب من كتب الأحكام الثلاثة وضع كتاب البيان؟ المبحث الثالث: بيان منهج ابن القطان في بيان الوهم والإيهام

المبحث الأول فى اسم الكتاب وأبوابه

المبحث الأول فى اسم الكتاب وأبوابه: اسم هذا الكتاب هو: (بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام)، هكذا ذكره طائفة ممن ترجم لأبي الحسن بن القطان (¬1). وهو كذلك في نسخة القرويين للكتاب. (¬2) وقد يذكر الكتاب مختصرا بـ (الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام) (¬3)، كما يرد بـ (الوهم والإيهام) فقط، وهذا الإختصار الأخير هو الشائع عند كثير ممن نقل عن الكتاب أو استفاد منه، كالحافظ الذهبي وغيره. (¬4) وهذا الإسم الذي سمي به ابن القطان كتابه ينطبق تماما على محتواه، حيث إنه قسمه إلى قسمين: - القسم الأول منهما لتتبع عبد الحق الإشبيلي في أوهامه الراجعة إلى نقوله؛ سواء من حيث التحويف في النقل، أو التصحيف، وما يليه، وهذه هي التي عبر عنها بـ (الوهم). وهذا القسم يندرج تحته اثنى عشر بابا، كل باب يتناول فيه ما تجمع لديه من نفس الوهم من خلال كتاب الأحكام بكامله، وهذه الأبواب هي: 1 - باب الزيادة في الأسانيد. 2 - باب النقص من الأسانيد. ¬

_ (¬1) منهم: ابن عبد الملك فى الذيل والتكملة س 8 ق /1 ص: 167. (¬2) نسخة خزانة القرويين تحمل رقم 1068. (فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن الغربية، للأستاذ باب منتصر ص: 43). (¬3) هكذا ورد فى نسخة محرم أفندي بتركيا، سواء على ظهر الكتاب أو في صلب مقدمته: (كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام (1/ل: 4. أ). (¬4) انظر -غير مأمور-: سير أعلام النبلاء 22/ 307، وتذكرة الحفاظ 4/ 1407 - رحلة العبدري ص: 140.

3 - باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. 4 - باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الوضع، وليس كذلك. 5 - باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على أخر، أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك. 6 - باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أو بعده عما هي عليه. 7 - باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم في نقله عما هي عليه. 8 - باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر. 9 - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها. 10 - باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة. 11 - باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها. 12 - باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر. أما القسم الثاني فيعود إلى ما وقع فيه عبد الحق من أوهام متعلقة بنظره من تصحيح ما هو ضعيف، أو تضعيف ما هو صحيح، أو تعليل ما هو سالم من العلة، أو سكوته عما هو ضعيف ... وتحته واحد وعشرون بابا؛ لكن الذي يتعلق بمصطلح (الإيهام) تسعة عشر بابا، والبابان الأخيران يمكن إدراجهما في خدمة ابن القطان للكتاب لتيسير الإستفادة منه لعموم العلماء والمحدثين وطلبة العلم، فهما بمثابة فهارس علمية لكتاب الأحكام، وهي كالآتي:

1 - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها. وضمن هذا الباب أربعة مدارك هي: المدرك الأول لإنقطاع الأحاديث في هذا الباب. المدرك الثاني لإنقطاع الأحاديث في هذا الباب. المدرك الثالث لإنقطاع الأحاديث في هذا الباب، وهو العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه. المدرك الرابع لإنقطاع الأحاديث وهو أن يكون الإنقطاع مصرحا به في أسانيدها. 2 - باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة. 3 - باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهى معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها. 4 - باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف. 5 - باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها. 6 - باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل. 7 - باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة. 8 - باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها، أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا. 9 - باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها، وليست

بصحيحة. 10 - باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما لابين منه مذهبه فيها، فبين أحوالها من صحة أو سقم أو حسن. 11 - باب ذكر أحاديث أوردها على أنها صحيحة أو حسنة، وهي ضعيفة من تلك الطرق صحيحة أو حسنة من غيرها. 12 - باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق آخر. 13 - باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها بلا ليس بعلة. 14 - باب ذكر أحاديث ضعفها، ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الإنقطاع أو توهمه. 15 - باب ذكر أمور جميلة من أحوال رجال يجب اعتبارها، فأغفل ذلك أو تناقض فيه. 16 - باب ذكر رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم. 17 - باب ذكر أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف بهم. 18 - باب ذكر رجال ضعفهم بما لا يستحقون، وأشياء ذكرها عن غيره، وهي محتاجة إلى التعقيب. 19 - باب ذكر أحاديث أغفل منها زيادات مفسرة، أو مكملة أو متممة. 20 - باب ذكر المصنفين الذين أخرج عنهم في كتابه، ما أخرج من حديث أو تعليل أو تجريح أو تعديل.

المبحث الثاني: على أي كتاب من كتب الأحكام الثلاثة وضع كتاب بيان الوهم والإيهام؟

21 - باب ذكر مضمن كتاب الإشبيلي على نسق القصنيف. (¬1) وبهذا يكون الكتاب قد اشتمل على ثلاثة وثلاثين بابا، ضمن قسميه: الوهم، والإيهام. المبحث الثاني: على أي كتاب من كتب الأحكام الثلاثة وضع كتاب بيان الوهم والإيهام؟ وكتاب "بيان الوهم والإيهام" موضوع على "الأحكام الوسطى"، ومن عادة ابن القطان أنه يرجع من حين لآخر إلى "الأحكام الكبرى" إن احتاج إلى ذلك، للنظر في سند حديث، أو تتبع روايات ... وكثيرا ما ينعت هذا الأخير بالكتاب الكبير، لكن التعقيب منه دائما جار على الوسطى. (¬2) وقد أفاد وأجاد فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصديق في بيان أن "بيان الوهم" قد وضع على "الوسطى" ولم يُيق في ذلك شكا ولا رييا لمرتاب. (¬3) ومن الغريب أن نجد بعض أهل العلم -حتى من القدماء- يخلطون في المسألة. فأبو العباس الغبريني (ت 714) يرى أن كتاب "البيان"، لأبي الحسن بن القطان موضوع على الصغرى، حيث قال: (وقد كتب أبو عبد الله بن القطان مزوار الطلبة بالمغرب على "الأحكام الصغرى" نكتا واستلحاقا ..). (¬4) ¬

_ (¬1) عناوين هذه الأبواب مستخلصة من مقدمة مخطوط: "بيان الوهم والإيهام": (1/ ل: 3. أ. ل: أ). (¬2) انظر -غير مأمور-: بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 64. أ. وكذا البغية (ح: 371). (¬3) علم العلل بالمغرب 1/ 102. (¬4) عنوان الدراية ص: 43.

ولعل أبا عبد الرحمن الظاهري تبع الغبريني في هذا الوهم أولا، حتى تبين له الصواب ثانيا، فأخذ به. يقول أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري: (تقصيت ترجمة ابن القطان، وتأملت مواقف عنايته بعبد الحق في "بيان الوهم والإيهام" فما وجدت له إشارة إلى شرح لأحد أحكام عبد الحق، فتيقنت أن المراد بالشرح انتقاد ابن القطان للأحكام الصغرى بكتابه الوهم والإيهام). (¬1) لكن أبا عبد الرحمن الظاهري تبين له أخيرا أن كتاب "بيان الوهم والإيهام" موضوع على الوسطى، وهذا ما صرح به ثانية. (¬2) وبما تقدم بيانه يتبين أن من قال بأن "بيان الوهم" موضوع على الكبرى، ليس بمخطئ، وإن كان المقام يستدعي البيان، سيما واسم "الكبرى" مشترك: حيث وضع للكبرى أصلا وأطلق على الوسطى، وانتشر هذا الإطلاق الثاني للوسطى حتى غلب على أصل التسمية. وممن ذكر أنه موضوع على الكبرى دون أن بببن: أبو جعفر الكتاني؛ وهذا نص كلامه: (كتاب الأحكام الشرعية الكبرى ... في ست مجلدات انتقاها من كتب الأحاديث، وقد وضع عليها الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الحميري الكتامي، العروف بابن القطان ... كتابه المسمى: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"). (¬3) ¬

_ (¬1) الشروح والتعليقات على كتب الأحكام، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 1/ 111. (¬2) انظر -غير مأمور-: هامش الصفحة 158 من: الشروح والعليقات على كتب الأحكام. (¬3) الرسالة المستطرفة 178 -

المبحث الثالث: بيان منهج ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام

المبحث الثالث: بيان منهج ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام: تمهيد: سلك الحفاظ المتقدمون طرقا ثلاثة في تصانيفهم: - طائفة سطرت في مقدمة كتابها مُضَمَّنه، وفصلت المنهج الذي ستسير عليه فيه، حتى يتبين للقارئ المهيع المسلوك، وبالتالي لا يقع اختلاف في مقاصد ومرامي المؤلف. - طائفة ثانية انتقلت في تأليفها مباشرة إلى ما ترمي إليه، دون بيان منهج التصنيف فيه، أو تفاصيله، وهذه كلفت القارئ بالبحث عن المنهج، وحملته عبء استقراء النصوص، وقراءة المرامي والمقاصد من خلال المصنَّف نفسه. - وطائفة ثالثة وسط بين الطائفتين؛ لا هي فصلت المنهج وبيئته بيانا شافيا، ولا هي تركت الأمر غفلا، وهؤلاء ألمعوا إلماعا إلى منهجهم معتمدين في تبيان بقيته على فطنة القارئ ومعرفته وتمرسه بمناهج المصنفين في كتبهم المختلفة. وصاحبنا ابن القطان من الطائفة الأولى التي لم تترك القارئ في حيرة من أمره، ولذا تجده يضع مقدمة لكتابه يسطر فيها منهجه فيه، ويضع بين يدي القارئ صورة مجملة لمضمن الكتاب والأبحاث المتناولة فيه، وهذا نص هذه المقدمة: (¬1) "الحمد لله كما يحق له ويجب، والصلاة والتسليم على محمد نبيه المصطفى المنتخب وبعد؛ فإن أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي، ثم الإشبيلي -رحمة الله عليه- قد خلد في كتابه الذي جمع فيه أحاديث أحكام أفعال المكلفين علما نافعا وأجرًا قائما، زكا به علمه، ونجح فيه سعيه، وظهر عليه ما صلح فيه من نيته، وصح من طويته، فلذلك شاع الكتاب المذكور وانتشر ¬

_ (¬1) نص هذه المقدمة مأخوذ من مخطوط تركيا لبيان الوهم والإيهام.

وتلفي بالقبول، وحق له ذلك لجودة تصنيفه، وبراعة تأليفه واقتصاده وجودة اختياره، فلقد أحسن فيه ما شاء، وأبدع فوق ما أراد، وأربى على الغاية وزاد، ودل منه على حفظ وإتقان، وعلم وفهم واطلاع واتساع، فلذلك لا تجد أحدا ينتمي إلى نوع من أنواع العلوم الشرعية، إلا والكتاب المذكور عنده، أو نفسه متعلقة به، قد حداهم حسن تأليفه إلى الاكباب عليه وإيثاره، وخاصة من لا يشارك في طلبه بشيء من النظر في علم الحديث من فقهاء ومتكلمين وأصوليين، فإنهم الذين قد قنعوا به، ولم يبتغوا سواه، حتى لربما جر عليهم جهالات -ضرهم بها، كما نفع غيرهم ممن ينظر في هذا العلم- منها: اعتقاد أحدهم أنه لو نظر في كتب الحديث نظر أهله، فرواها وتفقد أسانيدها، وتعرف أحوال رواتها فعلم بذلك صحة الصحيح، وسقم السقيم، وحسن الحسن، فإنها كثير مما احتوى عليه الكتاب المذكور من مشتت الأحاديث التي لا يحتوي عليها إلا ما يتعذر على الأكثر من الناس جمعه، وهذا ممن اعتقده غلط، بل إتقان كتاب من كتب الحديث وتعرفه كما يجب، يحصل به أكثر ما يحصل الكتاب المذكور من صناعة النقل. فإنه ما من حديث يبحث عنه حق البحث، إلا ويجتمع له من أطرافه، وضم ما في معناه إليه، والتنبه إلى ما يعارضه في جميع ما يقتضيه، أو بعضه، أو يعاضده ومعرفة أحوال نقلته وتواريخهم ما يفتح له في آلاف من الأحاديث. وكذلك يجب عليه أيضا اعتقاد أن ما ذكره من عند البخاري مثلا لابد فيه من البخاري، وما علم أنه ربما يكون عند جميعهم، وما ذكره من عند أبي داود ربما ليس هو عند الترمذي أو النسائي ولذلك ذكره من عند أبي داود، وما علم أنه ربما لم يخل منه كتاب. وكذلك أيضا يجر عليهم تحصيل الأحاديث منه غاية التشتت، بحيث يتعرض للغلط في نسبتها إلى مواضعها بأدنى غيبة عنها. ولذلك ما ترى المشتغلين به الآخذين أنفسهم بحفظه ينسبون إلى مسلم ما ليس عنده، وإلى غيره ما لم

يذكر كذلك. وربما شعر أحدهم بأنه بذلك مدلس كتدليس من يروي ما لم يسمع عمن قد روى عنه من حيث يوهم قوله: ذكر مسلم أو البخاري كذا، أنه قد رأى ذلك في موضعه ونقله من حيث ذكر، فيتحرج من ذلك أحدهم فيحوجه ذلك إلى أن يقول: ذكره عبد الحق، فحصل من ذلك فى مثل ما يحصل فيه من يذكر من النحو مسألة هي في كتاب سيبويه، فيقول: ذكرها المهدوي فى التحصيل، أو مكي في الهداية، أو يذكر مسألة من الفقه هي في أمهات كتبه، فينسبها إلى متأخري الناقلين منها، بخلاف ما يتحصل الأمر عليه في نفس قارئ كتاب مسلم وأبي داود مثلا، فإنه يعلم الأبواب مرتبة مصنفة، وأطرافها من غيره، وما عليها من زيادات أو معارضات أو معاضدات مرتبة عليها في خاطره، بحيث لا يختل، ولا يتثبج إلا في الندرة. والذي يحصل من علم صحة هذا الذي وصفناه للمزاول أكثر وأبين مما وصفنا منه. فالكتاب المذكور من حيث حسنه وكثرةُ ما فيه، قد جر الإعراضَ عن النظر الصحيح والترتيب الأول من تحصيل الشيء من معدنه، وأخذه من حيث أخذه هو وغيره، هذا على تقدير سلامته من اختلال نقل، أو إغفال أو خطأ في نظر أهل هذا الشأن. فأما والأمر على هذا فقد يجب أن يكون نظر من يقرِؤه وبحثه أكثر وأكبر من بحث من يقرأ أصلا من الأصول، لا كما يصنعه كثير ممن أكب عليه من اعتمادهم على ما نقل، وتقليدهم إياه فيما رأى، وذهب إليه من تصحيح أو تسقيم، وقد يعمم بعضهم هذه القضية في جميع نظر المحدث ويقول: إنه كله تقليد.

وإن غاية ما ينتهي إليه الناظر بنظرهم تقليد معدل أو مجرح، فهو كتقليد مصحح أو مضعف للحديث، وهذا ممن يقوله خطأ، بل ينتهى الأمر بالمحدث إلى ما هو الحق من قبول الرواية، ورد الرأي، فهو لا يقلد من صحح ولا من ضعف، كما لا يقلد من حرم ولا من حلل، فإنها في العلمين مسائل مجتهدة، لكنه يقبل من رواية العدل الناقل له من أحوال من روى عنه الحديث ما يحصل عنده الثقة بنقله أو عكس ذلك. ونقلهم لذلك إما مفصلا، وإما مجملا بلفظ مصطلح عليه، كألفاظ التعديل والتجريح فإنهم قد تواضعوا عليها بدلا من التطواف على جزيئات الأحوال، وتأديتها على التفصيل، فلما كان يحصل لنا من نقل العدل إذا قال لنا: إن فلانا كان ورعا حافظا ضابطا فهما عالما أن فلانا المذكور مقبول الرواية، مرجح جانب صدقه على جانب كذبه، فكذلك يحصل لنا ذلك إذا قال لفظا من الألفاظ المصطلح عليها. ولبيان هذا المعنى والإنفصال عما يعترض به عليه مواضعه. ولما كان الحال على ما وصفت من احتواء الكتاب المذكور على ما لا يعصم منه أحد، ولا سيما من جَمَع جَمْعَه وأكثر إكثاره، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه. تجردت لذكر المعثور عليه من ذلك، فذكرته مقيدا به، وممثلا لما لم أعثر عليه من نوعه، إذ الإحاطة متعذرة، وانحصر في ذلك في أمرين، وهما نقله ونظره. أما نقله ... (¬1) فجميع هذا القسم إيهام منه لصحة سفيم أو سقم صحيح، أو لإتصال منقطع، أو لإنقطاع متصل، أو لرفع موقوت، أو لوقوت مرفوع، أو لثقة ضعيف، أو لضعيف ثقة، أو لتيقن مشكوك، أو لتشكك في مستيقن، إلى غير ذلك من مضمنه. ¬

_ (¬1) ذكر هنا مضمن أبواب الكتاب التي سبق لي قريبا أن ذكرتها.

وباعتبار هذين القسمين من الأوهام والإيهامات سميته: (كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام). والباب الذي لذكر الزيادة المفسرة أو الكملة هو باب يتسع ويكثر مضمنه، ولم نقصده بالجمع، فالذي ذكرنا فيه إنما هو التييسر ذكره، ولعلنا نعثر منه على الأكثر بعد إن شاء الله. وقد كنت شرعت في باب أذكر فيه ما ترك ذكره من الأحاديث الصحاح الفيدة أحكاما لأفعال المكلفين -لست أعني ما ترك من حسن أو ضعيف، فإن هذا قد اعترف هو بالعجز عنه وهو فوق ما ذكر، بل من قسم الصحيح- فرأيته أمرا يكثر ويتعذر الإحاطة به، ورأيت منه كثيرا لا أشك في أنه تركه قصدا بعد العلم به والوقوف عليه، وعلمت ذلك؛ إما بأن رأيته قد كتبه في كتابه الكبير الذي يذكر فيه الأحاديث بإسنادها، الذي منه اختصر هذا، وإما بأن يكون مذكورا في باب واحد من مصنف، أو في حديث صحابي واحد من مسند مع ما ذكر هنا، فعلمت أنه ترك ذلك قصدا خطأ أو صوابا، فأعرضت عن هذا المعنى، وهو أيضا إذا تعرض له لا يصلح أن يكون باب من كتاب، بل ديوانا قائما بنفسه، يتجنب فيه ما ذكره هو فقط، وقد يظن ظان أن كتابنا هذا مقصور الإفادة على من له بكتاب أبي محمد عبد الحق اعتناء، فذلك الذي يستفيد منه إصلاح خلل، أو تنبيها على مغفل، وهذا الظن ممن يظنه خطأ. بل لوكان كتابنا قائما بنفسه، غير مشير إلى كتاب أبي محمد المذكور كان بما فيه من التنبيه على نكت حديثية، خلت عنها وعن أمثالها الكتب، وتعريف برجال يعز وجودهم، ويتعذر الوقوف على المواضع التي استفدنا أحوالهم منها، وأحاديث أفدنا فوائد في متونها، أو في أسانيدها، وعلل نبهنا عليها، وأصول أشرنا إليها، أفيد كتاب وأعظم ثمرة تجتنى. ومن له بهذا الشأن اعتناء يعرف صحة ما قلت: وقد كاد يكون مما لم نسبق إلى مثله في الصناعة الحديثية، وترتيب النظر فيها المستفاد، بطول البحث، وكثرة

المباحثة والمناظرة والمفاوضة وشدة الإعتناء، ووجود الكتب التعذر وجودها على غيرنا مما تيسر الإنعام به من الله سبحانه علينا له الحمد والشكر. فليس في كتاب أبي محمد عبد الحق حديث إلا وقد وقفت عليه في الموضع الذي نقله منه، بل وفي مواضع لم يرها هو قط، بل لعله ما سمع بها، إلا أحاديث يسيرة جدا لم أقف عليها في مواضعها، ولم آل جهدا، ولا أدعي سلامة من الخطأ لكني أتيت بالمستطاع، فإن أصبت فأرجو تضعيف الأجر، والله يعفو عن الزلل، ويتفضل بأجزال ثواب بذل المجهود، ولا حول ولا قوة إلا به، وهذا حين أبتدئ مستعينا بالله سبحانه". اهـ

الباب الثاني ابن المواق وكتابه "بغية النقاد"

الباب الثاني ابن المواق وكتابه "بغية النقاد" الفصل الأول: التعريف بابن المواق ومكانته العلمية الفصل الثاني: أنواع التعقبات في كتاب بغية النقاد الفصل الثالث: موارد ابن المواق في بغية النقاد الفصل الرابع: جهود ابن المواق في علوم الحديث الفصل الخامس: متفرقات

الفصل الأول التعريف بابن المواق ومكانته العلمية

الفصل الأول التعريف بابن المواق ومكانته العلمية تمهيد: ندرة ترجمة ابن المواق وآثار ذلك على الباحثين المبحث الأول: اسم ونسب ابن المواق المبحث الثاني: البيئة العلمية التي نشأ بها ابن المواق المبحث الثالث: شيوخ ابن المواق المبحث الرابع: تلاميذ ابن المواق المبحث الخامس: المذهب الفقهي لإبن المواق المبحث السادس: المكانة العلمية لإبن المواق المبحث السابع: ابن المواق والتصحيح والتضعيف المبحث الثامن: ابن المواق وعلم الجرح والتعديل المبحث التاسع: ابن المواق وعلم علل الحديث المبحث العاشر: مصنفات ابن المواق المبحث الحادي عشر: تأكيد نسبة بغية النقاد لإبن المواق

تمهيد عام بين يدي ترجمة ابن المواق: من الملاحظ أن ترجمة ابن المواق شحيحة ونادرة، ولم تتناولها المصادر والمراجع بالشكل الذي يسمح بإعطاء صورة واضحة العالم عن هذه الشخصية العلمية الفذة، فليس لدينا ما يمكن أن نركب منه الجوانب المكونة لهذا النبوغ الذي كان لديه في علم الحديث، وغيره من العلوم التي شارك فيها. ندرة ترجمة ابن المواق في المصادر، وآثار ذلك على الباحثين: لو رجعنا إلى المصادر التي ترجمت لأبي عبد الله بن المواق، لما وجدنا ما يشفي الغليل في هذا الصدد، بل لعل أفضل من ترجمه هو ابن عبد اللك في "الذيل والتكملة لكتاب موصول الصلة"، ولم تصل فيه ترجمته لأكثر من صفحة ونصف، وحتى صاحب "الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام" لما تناول التعريف به لم يرد على نقل هذه الترجمة بنصها من "الذيل والتكملة"، اللهم إلا ما كان من التعريف بوالد المترجم، وذكر بعض شيوخه، وتسليط الضوء على بعض ما كان يتمتع به من مكانة علمية ... كل ذلك في إيجاز واقتضاب. أما غير هذين المصدرين فلا يعرج على ابن المواق إلا من خلال الكلام على كتابه "بغية النقاد"، أو"المآخذ الحفال ... "، أو نقول عنه وعزوها له ... وقد كان لهذا الشح في هذه الترجمة نتائج على التعريف به، نضرب لذلك أمثلة، منها: - عدم معرفته بالمرة عند بعض رجال العلم، ولا أقول من طرف المشارقة فحسب، بل حتى من طرف أقرب الناس إليه -أعني المغاربة- أسوق لذلك مثالا، فهذا محمد بن الحسين العراقي الحسني، الأستاذ بكلية القرويين وأمين خزانتها - لما قام بالتعليق على شرح الحافظ العراقي لألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة، وكذا على فتح الباقي للحافظ زكرياء الأنصاري، والتعريف بالأعلام الواردة في

الشرحين المذكورين قال في شأن الامام ابن المواق: "ابن المواق الحافظ، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: هكذا في جل شروح الألفية، ولم أقف على من ترجمه في الكتب المعتمدة في التراجم". اهـ (¬1) - عدم ضبط اسم والده عند طائفة من الباحثين، إذ بعضهم قال فيه: (يحيى) (¬2)، بينما اسمه: (أبو بكر)، وكنيته: (أبو يحيى). (¬3) - بل أكثر من هذا نجد بعضهم زاد إغراقا في الخلط بين مترجمنا: ابن المواق، وبين المواق الفقيه، رغم أن المواق ليس من طبقة الأول: ولا يشترك معه لا في اسمه، ولا في نسبه، ولا فيما اشتهر به من علم، فالمواق اسمه: محمد بن يسوف، (¬4) وقد اشتهر بالفقه، وهو الذي شرح "مختصر خليل" ... وصاحب كتاب "سنن المهتدين في مقامات الدين". وكانت وفاته سنة 897، وممن تنبه إلى هذا الأمر، أبو سالم العياشي، فقد ذكر أنه اطلع على نسخة من "تكملة ابن الأبار"، جاء في هامشها -بخط ¬

_ (¬1) هامش التبصرة والتذكرة، وفتح الباقي 1/ 110. ملاحظة: تم التعليق على الشرحين المذكورين في 20 رجب الفرد عام 1354 هـ. (¬2) ممن وقع في الخطأ: صاحب الرسالة المستطرفة (ص: 178)، وصاحب: معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى (ص: 137)، والموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية (2/ 23، 126)، وصاحب الشروح والتعليقات على كتب الأحكام (1/ 125)، وصاحب كتاب: الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع (ص: 204)، وصاحب كتاب: "مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي" (2/ 52). (¬3) انظر -غير مأمور-: الذيل والتكملة 1/ 272 - الإعلام، للتعارجي 4/ 233 - ملء العيبة: 5/ 50، 55. (¬4) أبو عبد الله: محمد بن يوسف العبدري الغرناطي، الشهير بالمواق، صالحها وإمامها المتفنن الحائز قصب السبق. . عالمها العامل ومفتيها الزكي الفاضل، المحقق النظار المتحلي بالوقار، خاتمة علماء الأندلس، له شرحان على مختصر خليل، أكبرهما: (التاج الإكليل). - نيل الإبتهاج، للتنبوكتي 324 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي 4/ 263. . - شجرة النور الزكية 1/ 262 - الأعلام، للزركلي 7/ 154 ..

الإمام أبي عبد الله القصار- عند الكلام على عبد الحق الإشبيلي وابن القطان الفاسي ما نصه: (وتعقب الناقد المحقق أبو عبد الله المواق كتاب شيخه ابن القطان ... تعقبا ظهر فيه نبله). اهـ فقال أبو سالم العياشي تعفيبا على ذلك: (فظن بعض الأصحاب أن المراد به الواق شارح المختصر، فاستبعد ذلك، فلما ظفرت بهذا (أي كتاب المآخذ الحفال ... . لإبن المواق) علمنا أنه غيره). اهـ (¬1) وممن تنبه إليه كذلك محمد بن جعفر الكتاني حيث قال: (وابن المواق هذا غير محمد بن يوسف المواق شارح مختصر خليل خلافا لما قد يتوهم). (¬2) ووقع في هذا الوهم حاجي خليفة (¬3) وتبعه في ذلك إسماعيل باشا. (¬4) ونفس الوهم نجده عند كثير من الباحثين المعاصرين الذين ذاع صيتهم، وكثر النقل عنهم، واعتمدت أحكامهم عند طائفة كبيرة من الناس. (¬5) ¬

_ (¬1) الرحلة العياشية، لأبي سالم العباشي (ت 1090 هـ) 2/ 247. (¬2) الرسالة المستطرفة ص: 179. (¬3) قال حاجي خليفة: (بغية النقاد في أصول الحديث، للإمام الحافظ عبد الله بن المواق المغربي المتوفي سنة 798). اهـ - كشف الظنون 1/ 251. (¬4) جاء في إيضاح المكنون في الذل على كشف الظنون (2/ 29): "سنن المهتدين في مقامات الدين -لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري كان حيا سنة 733 ثلاث وثلاثين وسبع مائة". اهـ وقال إسماعيل باشا كذلك: "ابن المواق -عبد الله بن مواق المغربي المتوفي سنة 897 سبع وتسعين وثمان مائة. صنف بغية الناقد في أصول الحديث". اهـ هدية العارفين 1/ 470. وعرف به شعيب الأرناؤوط -في الهامش ص: 307 - عند تحقيقه لكتاب: العواصم والقواصم بقوله: (واسمه عبد الله توفي سنة 897 هـ، وقد ذكر ذلك في كتابه "بغية النقاد" في مصطلح الحديث). (¬5) جاء في صفحة 94 من كتاب "معجم المصنفات الواردة في فتح الباري"، الذي صنفه: أبو عبيدة مشهور بن حسن ابن سلمان، وأبو حذيفة رائد بن صبري، ما يلي: (194 - "بغية النقاد"، لإبن المواق، (عبد الله بن المواق المغربي، ت 798). =

المبحث الأول: اسم ونسب ابن المواق (583 - 642 هـ)

المبحث الأول: اسم ونسب ابن المواق (583 - 642 هـ) محمد بن أبي يحيى (¬1)، أبي بكر بن خلف بن فرج بن صاف الأنصارين مراكشي، قرطبي الأصل قديما، فاسيه حديثا، كنيته أبو عبد الله، اشتهر بابن المواق. ولد ابن المواق في سنة ثلاث وثمانين وخمس مائة، بمراكش، وبها نشأ وتعلم، وبها توفي سنة اثنتين وأربعين وست مائة. (¬2) توليه القضاء: استقضي من طرف الموحدين ببلنسية أولا، ثم بفاس بعدها. (¬3) ¬

_ = تتمة اسمه: "النقلة فيما أخل به من كتاب البيان وأغفله أو ألم به أو كمله"، وهو في تعقب ابن القطان في كتابه الآتي برقم 200، ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال برقم 1749". اهـ وحقق فضيلة الدكتور ربيع بن هادي عمير كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، للحافظ ابن حجر، فلما عرض لمناقشة ابن حجر لابن المواق في قوله (إن الترمذي لم يخص الحسن بصفة تميزه عن الصحيح)، كتب معرفا بابن المواق- هامش صفحة 476 من الجزء الأول- فكان منه أن نقل عن معجم المؤلفين (6/ 197) وكشف الظنون (1/ 251) أنه: "الحافظ أبو عبد الله بن المواق المغربي محدث حافظ أصولي، من آثاره بغية النقاد في أصول الحديث، مات سنة 897). ثم تفطن إلى أنه وقع خطأ في تاريخ وفاته وكذا في اسمه، مستدلا على ذلك بأن العراقي ذكر أن ابن المواق هذا سبق ابن دقيق العيد في مناقشة تعريف الترمذي للحسن، وأن ابن سيد الناس المتوفى سنة 734 قد تعقبه في هذه المناقشة. وخلص الدكتور ربيع إلى القول بأنه بحث كثيرا ليعرف تاريخ وفاته فلم يجده، ولم يهتد إلى اسمه، ومنتهى ما استطاع أن يصل إليه أن العراقي كناه بأبي عبد الله. (¬1) أبو يحيى: كنية والد ابن المواق، أما اسمه فهو: أبو بكر، كما تقدم، وممن وهم في كنية والد ابن المواق أبو سالم العياشي حيث قال (أبو عبد الله محمد بن الإمام يحيى بن المواق ...) الرحلة العياشية 2/ 247. وقد اختلط على كثير من العلماء والباحثين الأمر بين اسم والده وكنيته، ولعل سبب ذلك يعود إلى قلة من يسمي بأسماء مصدرة بأبي. (¬2) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة س 8 القسم الأول: 1/ 274 - الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام، للعباس بن إبراهيم 4/ 231 ترجمة رقم 556). (¬3) نفس المصدرين، ثم إن ابن رشيد السبتي كثيرا ما ينعته بالقاضي أبي عبد الله بن المواق. ملء العيبة، لإبن رشيد 5/ 54، 55، 56، 58.

المبحث الثاني: البيئة العلمية التي نشأ بها ابن المواق

المبحث الثاني: البيئة العلمية التي نشأ بها ابن المواق تمهيد: خير ما يعرفنا بالبيئة العلمية التي نشأ بها ابن المواق هو تسليط الضوء على الحياة العلمية لوالده، وسأتعرض لذلك من خلال بعض وصفه به العلماء، وكذا دفاعه عن المذهب المالكي عند الخليفة، كما أترجم لشيوخه وتلاميذه. التعريف بوالد ابن المواق: (-599 هـ) اسمه: أبو بكر بن خلف الأنصاري، وكنيته أبو يحيى، ويعرف بالمواق، كما يعرف بابن صاف. أصله من قرطبة، وسكن مدينة فاس، قال فيه ابن الأبار: (وكان حافظا حافلا في علم الفقه والخلاف فيه، ملازما للتدريس، تام النظر لا يدانيه أحد في ذلك، وله تنبيهات ومقالات مفيدة، منها: "المكاييل والأوزان"، وعني بالحديث على جهة التفقه والتعليل والبحث عن الأسانيد والرجال والزيادات وما يعارض وما يعاضد، ولم يعن بالرواية). (¬1) كان أبو بكر المواق حريصا على العمل بالسنة النبوية، يجيب من دعاه، ويشيع الجنائز، ويأتي أنواع الطاعات والقربات. (¬2) حظي أبو بكر بخدمة السلطان بمراكش، فنال دنيا عريضة، واعتقل أموالا جليلة، وولي قضاء مدينة فاس، وتوفي بها، وهو يتولاه في آخر شوال من سنة تسع وتسعين وخمس مائة، ودفن بداره المعروفة به من درب ابن صافي في داخلها. (¬3) ¬

_ (¬1) عن: الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام: 4/ 233. (¬2) انظر: -غير مأمور- التشوف (ترجمة أبي عبد الله التاودي المعلم) ص: 265، (ترجمة أبي عبد الله محمد بن علي الفندلاوي) ص: 335. (¬3) الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام: 4/ 233 - جذوة الإقتباس، لإبن القاضي المكناسي 1/ 106 ترجمة 27 - وسلوة الأنفاس 1/ 224. لازال حيٌّ بكامله، بالمدينة العتيقة بفاس، يسمى باسمه، فيه: سويقة ابن صافي، ودرب ابن صافي. ولا يزال بيته معروفا إلى الآن.

أبو بكر المواق ودفاعه عن المذهب المالكي: كانت دولة المرابطين ترعى المذهب المالكي وتلتزم بفروعه الفقهية، في حين قامت دولة الموحدين على نبذ التقليد في الفقه والتوجه إلى الإجتهاد وأخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة، ومن ثمة كان للدولة الموحدية صلات وثيقة بالمهيع العام في الفكر الظاهري، تتجلى في نوع من التعاطف مع هذا المذهب، وفي هذا الصدد تروى قصة عن أبي عبد الله بن زرقون المدافع عن المذهب المالكى أمام الخليفة عبد المومن الموحدي في مناظرته ... : "أراد (أي عبد المومن) حمل الناس على كتب ابن حزم، فعارضه فقهاء وقته، وفيهم أبي يحيى بن المواق -وكان أعلمهم بالحديث والمسائل- فلما سمع ذلك لزم داره وأكب على جمع المسائل المنتقدة على ابن حزم حتى أتمها -وكان لا يغيب عنه- فلما أتمها جاء إليه، فسأله عن حاله وغيبته -وكان ذا جلالة عنده ومبرا له- فقال له: يا سيدنا، قد كنت فى خدمتكم، لما سمعتكم تذكرون حمل الناس على كتب ابن حزم، وفيها أشياء أعيذكم بالله على حمل الناس عليها، وأخرجت له دفترا، فلما أخذه الأمير جعل يقرؤه ويقول: أعوذ بالله أن أحمل أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -على هذا". (¬1) شيوخ أبي يحيى المواق: ما كان لمثل والد ابن المواق أبي يحيى أن يكون له شيوخ قلة، ولكن المصادر التي بين يدي شحيحة في هذا الباب، إذ لم يذكر له فيها إلا أبا الربيع بن سالم، وأبا إسحاق بن قرقول، وأبا عبد الله بن الرمامة، وأبا الربيع سليمان بن عبد الرحمن التلمساني. ¬

_ (¬1) فتح العلي المالك في فتاوى على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش. 1/ 103.

1 - أبو الربيع بن سالم: هو: سليمان بن موسى بن سالم (¬1)، عرف بمشيخته لأبي بكر بن صاف، وممن ذكر ذلك: ابن الزيات في تشوفه. (¬2) 2 - أبو إسحاق بن قرقول: من شيوخ ابن قرقول محمد بن خلف بن موسى الأنصاري، الأوسي (¬3)، وممن روى عنه: أبو بكر ابن صاف، (¬4) وسمع منه بسلا محمد بن أحمد بن محمد بن خلف بن مفرج العمي البربري، (¬5) وحضر مجلسه بمالقة عبد الله بن أيوب الأنصاري، أبو محمد المعروف بابن فروج. (¬6) 3 - أبو عبد الله بن الرمامة (479 - 567 هـ) هو: محمد بن علي بن جعفر بن أحمد القيسي، ويكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الرمامة، أصله من قلعة بني حماد من حوز بجاية، وبها نشأ وتأدب، وروى بها عن الفقيه أبي إسحاق إبراهيم بن حماد. وبالجزائر عن خاله أبي الحسن على ابن طاهر بن محشرة. ودخل الأندلس في تحوله قبل طالبا للعلم، سمع عَلَى أبي يحيى وغيره، وأخذ عن أبي الوليد بن طريف، وأبي محمد بن عتاب، وابن رشد، وروى بالعدوة عن أبي محمد عبد الله المقري -من أهل مقرة ببلاد إفريقية- وأبي حفص التوزري، وابن النحوي، وغيرهم، وروى عنه أبوا إسحاق بنا المحمدين: ابن عبد الله الفهري، والأنصاري أبو شامة، وأباء الحسن: ابن محمد بن خيار، وابن عتيق بن مومن، وأبو ذر الخشني، وأبو يحيى أبو بكر بن ¬

_ (¬1) تأتي ترجمته ضمن شيوخ ابن المواق. (¬2) التشوف، لإبن الزيات. ص: 273. (¬3) الإحاطة، لإبن الخطيب 3/ 165. (¬4) جذوة الإقتباس 1/ 106 عدد 27. (¬5) صلة الصلة ق 3/ 27 ... (¬6) الإحاطة 3/ 407.

المواق، وألف كتاب تسهيل الطلب في تحصيل المذهب، وكتاب التبيين في شرح التلقين، وغير ذلك، واختصر كتاب الإحياء لأبي حامد، غلبت عليه علوم الدراية على الرواية لشغفه بالعلوم النظرية، فعكف على تحصيلها حتى صار رأسا فيها، ولي قضاء فاس مدة، ثم صرف عنه، وكان حسن السيرة، عادلا في أحكامه، فاضلا زاهدا، حسن الطوية، واشتغل في أواخر عمره بالتدريس، فانتفع به خلق كثير. (¬1) 4 - أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن التلمساني: (-579 هـ) أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن المعز الصنهاجي المعروف بالتلمساني قال ابن الزيات في التشوف: "أبو الربيع سليمان. . شيخ أبي بكر بن خلف -المعروف بالمواق-. . وكان زاهدا في الدنيا وأهلها، على سنن أهل الفضل والدين، وكان وثاقا بمدينة سلا؛ فإذا أعطاه أحد على الوثيقة أكثر من حقه، رده إليه. واستقر أخيرا بفاس، وبها مات سنة تسع وسبعين وخمس مائة". (¬2) تلاميذ أبي يحيى المواق: وممن تتلمذ له واشتهر بالسماع منه: 1 - أبو الحسن بن القطان: ممن ذكر أخذ ابن القطان من أبي بكر بن صاف ابنُ الأبار في تكملته (¬3) وممن أخذ عنه كذلك: ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق 1/ 325. . - س 8 ق 2/ 502. . (ضمن: تراجم الغرباء في القسم الثاني من صلة الصلة، لإبن الزبير). الترجمة: 2. (¬2) التشرف إلى رجال التصوف، لإبن الزيات ص: 273. (¬3) التكملة لإبن الأبار 1/ 221 ع 596 (نقلا عن جذوة الإقتباس، لإبن القاضي المكناسي 1/ 106) - الإعلام، للمراكشي ج 4/ 233 - علم العلل في المغرب 1/ 198.

2 - أبو محمد القرطبي: (556 - 611 هـ) عبد الله بن الحسن بن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصاري، المالقي، قرطبي الأصل، حلاه لسان الدين ابن الخطيب فقال فيه: (كان في وقته ببلده كامل المعارف، صدرا في المقرئين والمجودين رئيس المحدثين وإمامهم، واسع المعرفة، مكثرا، ثقة، عدلا، أمينا مكين الرواية، رائق الخط، نبيل التقييد والضبط، ناقدا ذاكرا أسماء رجال الحديث وطبقاتهم وتواريخهم، وما حلوا به من جرح وتعديل، لا يدانيه أحد في ذلك، عزيز النظر، متيقظا، متوقد الذهن، كريم الخلال، حميد العشرة، دمثا، متواضعا، حسن الخلق، محببا إلى الناس، نزيه النفس، جميل الهيئة، وقورا معظما عند الخاصة والعامة، دينا زاهدا، ورعا، فاضلا، نحويا ماهرا، ريان من الأدب، قائلا الجيد من الشعر، مقصدا ومقطعا، وكان له بجامع مالقة الأعظم مجلس عام، سوى مجلس تدريسه، يتكلم (فيه) على الحديث إسنادا ومتنا بطريقة عجز عنها الكثير من أكابر أهل زمانه، وتصدر للإقراء ابن عشرين سنة). (¬1) ثم ذكر لسان الدين طائفة من شيوخ أبي محمد القرطبي، فعد من الذين أخذ عنهم بإشبيلية: ابن صاف. (¬2) 3 - محمد بن طلحة الأموي: (545 - 618 هـ) محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن حزم الأموي النحوي سكن إشبيلية، وأصله من يابرة -من أعمال الغرب: البرتغال- عني بالقراءات والعربية وأخذ عن أبي بكر بن صاف وأبي إسحاق بن ملكون، وأبي بكر بن الجد، وأبي زيد السهيلي، وغلب عليه التخصص في العربية والتمكن منها والتحقق من ¬

_ (¬1) الإحاطة في أخبار غرناطة 3/ 405 ... (¬2) الإحاطة في أخبار غرناطة 3/ 407 ... - الذيل والتكملة 6/ 320؟ - دولة الإِسلام في الأندلس. عصر المرابطين والموحدين، لمحمد عبد الله عنان: القسم الثاني (2/ 656) - مظاهر النهضة الحديثة 2/ 42. .

المبحث الثالث: شيوخ أبي عبد الله بن المواق

غوامضها، فعكف على تعليمها حتى اعتبر في هذا الميدان أستاذ إشبيلية الذي لا يبارى، وقد انتفع به عدد من الشيوخ اللاحقين مثل أبي علي الشلوبين وغيره، وغلب عليه في أواخر حياته حب العزلة، فاعتكف عن الناس، وتوفي في صفر سنة ثماني عشرة وست مائة للهجرة، ومولده بيابرة سنة خمس وأربعين وخمس مائة. (¬1) 4 - أبو علي الرندي: (547 - 610 هـ). وهو: عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي، المعروف بالرندي. (¬2) المبحث الثالث: شيوخ أبي عبد الله بن المواق: من مقومات العالم العلمية وفرة الشيوخ وكثرة التلاميذ، وبقدر ما علا قدرهم وذاع صيتهم بقدر ما انعكس ذلك على الآخذ منهم، وخاصة إذا ما انضم إلى ذلك حرص على طلب العلم، وحسن استفادة التلميذ من شيخه. ولابن المواق طائفة من الشيوخ الأجلاء الذين كان يرجع إليهم في عصرهم من القاصي والداني، ولو لم يكن له إلا أبوه، وابن القطان لكفاه ذلك مفخرة، فكيف إذا أضيف إليهما، غيرهما ممن يقصد لأخذ الإجازة منهم والإغتراف من معين علمهم، ومن هؤلاء الشيوخ: 1 - أبوه: أبو بكر بن خلف الأنصاري: نشأ أبو عبد الله بن المواق في حضن والده بمراكش، فدرس علم يد والده، وأخذ ما عنده من العلم؛ من لغة وفقه ومسائل وحديث وتفسير. (¬3) ¬

_ (¬1) التكملة رقم 1595. عن: دولة الإسلام في الأندلس -عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، عصر الموحدين- لمحمد عبد الله عنان: القسم الثاني / 669. . (¬2) ستأتي ترجمته في شيوخ ابن المواق. (¬3) وقد تقدم قريبا ذكر ما حظي به أبو بكر بن خلف من مكانة علمية في عصره. انظر بالإضافة إلى ما تقدم: جذوة الإقتباس، القسم الأول ص 106 رقم الترجمة: 27. وسلوة الأنفاس 1/ 224.

2 - أبو الحسن بن القطان الفاسي: إذا كان للشيوخ فضل ظاهر على تلامذتهم، فصاحبنا ابن المواق من هؤلاء الذين، لا يذكرون إلا بذكر شيوخهم، ذلك أنه تأثر بشيخه أبي الحسن بن القطان؛ لأنه كان من الملازمين له والمتفقهين به، والمتخرجين عليه، درس عليه كتاب "البيان"، ومنه أخذه وعليه قرأه ... (¬1) 3 - أبو الحسن بن قطرال: (563 - 651 هـ) علي بن عبد الله بن محمد بن يوسف الأنصاري، الفاسي مولدا، القرطبي نشأة، مالكي المذهب، ولد سنة ثلاث وستين وخمس مائة. سمع أبا القاسم بن الشراط، وأبا العباس بن مضاء، وأخذ عنه أصول الفقه، وأبا خالد بن رفاعة، وأبا الحسن بن كوثر، وابن الفخار وعبد الحق بن بُوْنُه، وأخذ قراءة نافع والنحو عن أبي جعفر ابن يحيى، وسمع من يحيى المجريطي، ولازمه في الحضر والسفر، وسمع بسبتة من أبي محمد بن عبيد الله، وأجازه أبو بكر بن الجد، ولما انتقل إلى مراكش حضر مجلس أبي الحسن بن القطان، فكان ابن القطان يجله ويعرف حقه ويحض أهل مجلسه على الرواية عنه والتردد إليه. وكان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر قلب. روى عنه ابناه: أبو عبد الله، وأبو محمد عبد الله، وأبو الحسن -بن ابنه أبي محمد عبد الله- وأبو عبد الله بن الأبار، وابن صالح الشاطبي، وطائفة. وولي قضاء أبذة -من أعمال جيان- ثم قضاء شاطبة، ثم شريس، ثم قرطبة، ثم أعيد إلى قضاء شاطبة وخطتها، ثم قضاء سبتة، ثم قضاء فاس، وقضاء أغمات مع خطة المناكح وأحكام النساء بها، وكان من رجال الكمال علما وعملا، يشارك في عدة فنون ويمتاز بالبلاغة والإدراك في الكتابة مع دماثة الخلق ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق: 1/ 273 - الإعلام، للمراكشي 4/ 232.

ولين الجانب. وتوفي بمراكش سنة إحدى وخمسين وست مائة. ذكر مشيخته لإبن المواق ابنُ عبد الملك. (¬1) 4 - أبو ذر بن أبي ركب: (- 604 هـ). أبو ذر الخشني: مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله بن مسعود الخشني، الجياني، الأندلسي، المعروف بالقاضي ابن أبي الركب، كان عالما بالحديث والسير والنحو، أخذ عن والده أبي بكر علم العربية والآداب واللغات، وعن أبي بكر بن طاهر، وسمع من أبي الحسن بن حنين وأبي عبد الله ابن الرمامة، وعبد الحق الإشبيلي، وأجازه أبو طاهر السلفي. قال ابن الأبار: "أخذ عنه جلة. . ولي خطابة إشبيلية، ثم قضاء جيان، ثم سكن فاس مدة، وبعد صيته". له شعر وكتب؛ منها: "شرح غريب السيرة النبوية"، و"شرح الإيضاح"، و "شرح الجُمَل"، توفي بفاس سنة أربع وست مائة. لا يذكره ابن المواق في البغية إلا بـ (شيخنا)، وذكره ابن عبد الملك ضمن مشيخة ابن المواق كذلك. (¬2) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة: السفر الثامن، القسم الأول ص 154، 273.- صلة الصلة، لإبن الزيير: القسم الرابع ص: 144 ترجمة 296 - الإشراف على أعلى شرف، لإبن الشاط، ص: 49 - سير أعلام النبلاء 23/ 304 - الإحاطة في أخبار غرناطة، لإبن الخطيب 3/ 472 - جذوة الإقتباس، للمكناسي ص 486 ترجمة 551 - الإعلام، للتعارجي 9/ 128 - الموسوعة المغربية، لعبد العزيز بن عبد الله 2/ 92. (¬2) البغية ح: 266، 383 - الذيل والتكملة، السفر الثامن، القسم الأول ص: 273 - سير أعلام النبلاء 21/ 477. . - الإحاطة 3/ 155 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، للحجوي الثعالبي، القسم الرابع 230.- الأعلام: الزركلي 7/ 249 - شجرة النور الزكية 1/ 171.

5 - أبو العباس أحمد النباتي: (-637 هـ) أحمد بن محمد بن أبي خليل النباتي، يعرف بالعشاب، وابن الرومية، وهي أشهرهما وألصقهما به. درس الحديث على جماعة من علماء عصره مثل عبد المنعم بن فرس، وأبي ذر الخشني، والحافظ أبي بكر بن الجد، وأبي العباس بن سيد الناس. قال ابن عبد الملك: "إمام المغرب قاطبة فيما كان سبيله، جال الأندلس ومغرب العدوة، ورحل إلى المشرق فاستوعب المشهور من إفريقيه، ومصرهِ، وشامهِ، وعراقهِ، وحجازهِ. . فصار واحد عصره فردا، لا يجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن". كان النباتي ظاهري المذهب، من أنصار الإمام ابن حزم، شديد التعصب له، شديد النكير على أهل الرأي والفروع. كان النباتي غزير التأليف، عامة مؤلفاته في الحديث وعلومه ورجاله، أو في علم النبات والأدوية، وما يتصل بذلك. من مؤلفات النباتي في علم الحديث ورجاله. - المعلم بزوائد البخاري على مسلم. - اختصار غرائب حديث مالك. - حكم الدعاء في أدبار الصلوات. - نظم الدراري فيما تفرد به مسلم على البخاري. - الحافل في تذييل الكامل. توفي -رَحِمَهُ اللهُ- سنة سبع وثلاثين وست مائة بإشبيلية. ذكر ابن المواق أخذه عن النباتي في "البغية"، وأورده ابن عبد الملك ضمن

من تتلمذ عليه في الذيل والتكملة. (¬1) 6 - أبو القاسم بن بقي: (537 - 625 هـ) أحمد بن أبي الوليد؛ يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد مَخْلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن شيخ الأندلس الحافظ بقي مخلد الأموي، مولاهم، البقوي، القرطبي الالكي. حلاه الذهبي بقوله: الإمام العلامة المحدث المسند. سمع أباه وجده أبا الحسن، ومحمد بن عبد الحق الخزرجي صاحب محمد ابن فرج الطلاعي، وخلف ابن بشكوال وأبا زيد السهيلي، وطائفة. ولي قضاء الجماعة بمراكش مضافا إليه خطتا المظالم والكتابة العليا، فحمدت سيرته ولم تزده الرفعة إلا تواضعا. قال ابن الزبير -أو غيره- كان له باع مديد في النحو والأدب، تنافس الناس في الأخذ عنه. روى عنه المعمر أبو محمد بن هارون، وأبو الحسين بن أبي الربيع، وآخرون. ولد سنة سبع وثلاثين وخمس مائة، وكانت وفاته في منتصف رمضان من سنة خمس وعشرين وست مائة. ذكر مشيخته لإبن المواق ابنُ عبد الملك. (¬2) ¬

_ (¬1) البغية ح: 79 - الذيل والتكملة، س 8 ق 1 ص 273 - الإحاطة في أخبار غرناطة 1/ 207 الإعلام، للتعارجي 2/ 138. . - عصر المرابطين والموحدين 2/ 715 - مظاهر النهضة 2/ 22. . - تاريخ الفكر الأندلسي، آنخيل جنثالث بالنثيا، نقله عن الإسبانية حسين مؤنس ص: 478. (¬2) الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك، السفر الثامن، القسم الأول: 273، سير أعلام النبلاء 22/ 274 .. ، شجرة النور الزكية، لإبن مخلوف ص: 179، مظاهر النهضة 2/ 53. . - برنامج شيوخ الرعيني 142. عن هـ. ملء العيبة 2/ 130.

7 - أبو الربيع بن سالم الكلاعي: (565 - 634 هـ) سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي، ولد سنة خمس وستين وخمس مائة، وكان من كبار أئمة الحديث اهتم في نشأته الأولى بدراسة الأدب والحديث، فدرس على كبار شيوخ بلده بلنسية، ثم انتقل إلى سائر نواحي بلاد الأندلس، وعني كل العناية بالتقييد والرواية. من أبرز شيوخه: الحافظ أبو بكر بن الجد، وأبو القاسم بن حبيش، وابن صاف، وأبو عبد الله بن زرقون، وممن أجازه أبو العباس بن مضاء، وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي -صاحب كتاب "الأحكام" - ومن أكبر تلاميذه الذي أخذوا عنه العلم ابن المواق، وابن الأبار -صاحب التكملة-. قال أبو عبد الله بن الأبار: وكان إماما في صناعة الحديث بصيرا به حافظا حافلا عارفا الجرح والتعديل ذاكرا بالواليد والوفيات، يتقدم أهل زمانه في ذلك .. وكتب الكثير وكان خطه لا نظير له في الإتقان والضبط. له تصانيف مفيدة في فنون عديدة، منها: كتاب الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء، وكتاب: مصباح الظلم، وكتاب أخبار البخاري. استشهد أبو الربيع بن سالم بواقعة أنيشة -من عمل بلنسية- مقبلا غير مدبر في سنة أربع وثلاثين وست مائة. (¬1) ¬

_ (¬1) البغية ح: 263 - الذيل والتكملة لإبن عبد الملك، س 8 ق 1 ص: 273 - الإحاطة، لإبن الخطيب 4/ 296 - تاريخ قضاة الأندلس 119 - التكملة لوفيات النقلة، المنذري 3/ 461 الترجمة 2770 - سير أعلام النبلاء 23/ 134 - تذكرة الحفاظ، للذهبي 4/ 1417.- الديباج المذهب، لإبن فرحون، (المحقق) 1/ 385 - شجرة النور الزكية 1/ 180 الترجمة: 588 - مظاهر النهضة الحديثية 2/ 123.

8 - أبو مروان الباجي: (- 635 هـ) محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أحمد بن محدث الأندلس أبي محمد عبد الله بن محمد بن علي بن الشريعة اللخمي الباجي ثم الإشبيلي المالكي، من بيت كبير شهير ولي خطبة إشبيلية زمانا، ثم استقضاه العادل عليها، ثم أضيف إليه قضاء الجماعة في أول مدة المأمون، كان عدلا في الأحكام، حسن التلاوة، سريع السرد للحديث، له معرفة بالرجال، روى عن أبيه عن جده، وقرأ بالسبع على أبي عمر، وعياش بن عظيمة، وسمع صحيح البخاري من أبي بكر بن الجد، وقرأ عليه عدة كتب، وسمع من أبي عبد الله بن مجاهد، رحل إلى المشرق حاجا؛ وسمع بدمشق من محدثها الشهير ابن الصلاح تأليفه في علوم الحديث، وحدث بها، وبالموطأ، ومات عقيب حجه بمصر سنة خمس وثلاثين وست مائة. ذكره في شيوخ ابن المواق: ابن عبد الملك في الذيل والتكملة. (¬1) 9 - أبو عبد الله بن دادوش: (569 - 639 هـ) محمد بن عبد الله بن محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الوهاب بن يوسف بن محمد بن دادوش اليفرني، الفاسي، كنيته: أبو عبد الله، واشتهر بابن دادوش. روى عن أبي بكر بن أبي جمرة، وأبي عمر بن عات، وأبي بكر بن أبي زمنين، وأبي جعفر بن مضاء، وأبي ذر بن أبي الركب، وأبي العباس بن سعود القرطبي، وأبي القاسم عبد الرحمن بن ملجوم، وأبي محمد التادلي، وأبي الحسن ابن نجبة. ¬

_ (¬1) التكملة لوفيات النقلة، للمنذر 3/ 474 الترجمة 2797 - سير أعلام النبلاء 23/ 29 - الإعلام، للتعارجي 4/ 204 - الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك س 8 ق 1/ 273 - 309 ..

روى عنه أبو الحسن الرعيني، وأبو عبد الله بن المواق، وأبو العباس بن فرثون. قال ابن عبد الملك: "وكان ففيها حافظا، ذاكرا الآداب والتواريخ، حسن المحادثة، ممتع المحاضرة بهي المنظر، جميل الرواء، نظيف اللبس، سري الهمة". استقضي بغير موضع فشكرت سيره، وارتسم بالعدالة والنزاهة والجزالة وإعداء المظلوم على الظالم، وامتحن بأسر العدو الرومي إياه في البحر، واحتمل إلى إرشبونة، ثم افتك. كان مولده بفاس في ذي القعدة من سنة تسع وستين وخمس مائة، وتوفي بسبتة صدر تسع وثلاثين وست مائة. (¬1) 10 - أبو الحسن الشآري: (571 - 649 هـ) علي بن محمد بن علي بن محمد بن يحيى بن يحيى، الغاففي، يشهر بالشآري -وشآرة بليدة صغيرة من عمل مرسية، وهي محتده، وسبتة مولده. سمع من أبيه أبي عبد الله، وقرأ عليه القرآن، وأخذ القراءات عن أبي بكر الهوزني الإشبيلي، وسمع من المحدث العلم أبي محمد الحجري وأكثر عنه، ووجده معولا فعول عليه، وأسند عالي روايته إليه، وتلا عليه بالسبعة في ختمة واحدة، وقرأ عليه الموطأ -رواية يحيى بن يحيى الأندلسي- والمسند الكبير، لأبي بكر البزار، وسير النبي - صلى الله عليه وسلم - تأليف ابن إسحاق، تهذيب ابن هشام، وغير ذلك، وأخذ عن أبي ذر الخشني وعلي بن خروف علم العربية. ممن سمع منهم ببلده -سبتة- أبو عبد الله محمد بن الغاز السبتي، وأبو الصبر أيوب الفهري، وارتحل إلى فاس فلقي بها جماعة منهم: أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي، شهر بابن الكتاني، ¬

_ (¬1) صلة الصلة 3/ 29 - 30. له ترجمة في برنامج الرعيني (203 - 205) - الذيل والتكملة س 8 ق 1 ص: 309 ...

حضر عنده علم الكلام وأصول الفقه، وأجازه له. وممن سمع منهم وأجازوه: أبو الحجاج بن نمي، وأبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم، وأبو الحسن علي بن عتيق بن مؤمن القرطبي، وأبو الحسن بن خروف. وممن أجازوه ولم يلقهم: أبو جعفر بن مضاء، وأبو الحسن بن القطان، وأبو الحسن نَجبة بن يحيى، وأبو محمد عبد النعم بن فرس، وأبو القاسم بن حبيش. حدث عن أبي الحسن الشآري جماعة من الجلة منهم: أبو فارس عبد العزيز ابن إبراهيم، وأبو الحسن الرعيني، وابن المواق، وأبو جعفر بن الزبير، وأبو عبد الله ابن إبراهيم البكري الفاسي، وحدث عنه بالإجازة أبو عبد الله بن الأبار. قال أبو جعفر بن الزبير: "وكان ثقة متحريا، ضابطا عارفا بالأسانيد والرجال والطرق، بقية صالحة وذخيرة نافعة .. منافرا لأهل البدع والأهواء، معروفا بذلك، حسن النية، من أهل المروءة والفضل التام، والدين القويم، منصفا، متواضعا، حسن الظن بالمسلمين، محبا في الحديث وأهله". وقال ابن رشيد السبتي: "أحيى الشآري بسبتة العلم حيا وميتا، وحصل الكتب بأغلى الأثمان، وكان له عظمة في النفوس -رَحِمَهُ اللهُ-". اقتنى من الدفاتر وأمهات الدواوين شيئا عظيما، لم يكن، عند أحد من أبناء عصره مثله، فبنى مدرسة بسبتة وحبس عليها كتبه، لكنه غرب عن بلده إلى المرية. ولد أبو الحسن الشآري يوم الخميس بخمس خلون من رمضان سنة إحدى وسبعين وخمس مائة، وتوفي -رَحِمَهُ اللهُ- بمالقة في التاسع والعشرين من رمضان سنة تسع وأربعين وست مائة. (¬1) ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة السفر الثامن، القسم ص: 196 .. إفادة النصيح، لإبن رشيدص: 105 - سير أعلام النبلاء 23/ 275 .. - معرفة القراء الكبار، للذهبي ص: 609 ترجمة 576 - الإحاطة، لإبن الخطيب 4/ 187 - غاية النهاية، للجزري 1/ 574 ترجمة 2330 - جذوة الإقتباس، للمكناسي ص: 485 .. ترجمة 550.

11 - أبو أمية بن عفير: إسماعيل بن سعد السعود بن عفير، من شيوخه: أبو العباس النباتي، المعروف بابن الرومية. (¬1) وممن أجاز أبو أمية: أبا القاسم عبد الرحمن بن إبراهيم؛ يعرف بابن الحكيم. (¬2) أديب شاعر لما توفي شيخه النباتي رثاه بقصيدة فريدة -تبلغ سبعين بيتا- وفاء لجهاده العلمي وإخلاصه المهني، ومما جاء فيها: من ذا يطهر بالإماطة سنة ... تشكو ذي الآراء والاقياس من ذا يعالج داءها من حفظه ... بعلاج لا ناس ولا متناس جاريت فرسان العلوم ففتهم ... وأتى جوادك أول الأفراس (¬3) 12 - أبو العباس العزفي: (ت 633 هـ). أحمد بن محمد بن أحمد اللخمي العزفي السبتي، ذكره ابن عبد الملك (¬4) ضمن شيوخ ابن المواق، من مصنفاته: "الدر المنظم في مولد النبي المعظم"، لكنه لم يتمه، فأكمله ولده أبو القاسم، ذكر فيه ما خص به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو موجود، في خزانة الأستاذ عبد الهادي الحسيسن (¬5) وله كذلك: "إثبات ما لا منه بد لمريد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد" (¬6) توفي سنة ثلاث وثلاثين وست مائة للهجرة. ¬

_ (¬1) الإحاطة 1/ 214 - (¬2) الإحاطة 3/ 472، 478. (¬3) عن مظاهر النهضة 2/ 27. (¬4) الذيل والتكملة السفر الثامن، القسم 1 ص: 273. (¬5) انظر -غير مأمور-: مظاهر النهضة الحديثية له 2/ 161. (¬6) ذكر عبد العزيز بن عبد الله في الموسوعة المغربية (3/ 129) أن نسخة من هذا المخطوط في مكتبة محمد المنوني بالرباط رقم 164 (69 ورقة)، وأنها نسخة مقابلة بأصل المؤلف، بخط أندلسي قديم. وانظر -غير مأمور-: مظاهر النهضة الحديثية 1/ 141. وينظر كذلك: العلوم والآداب والفنون للأستاذ المنوني ص: 60.

13 - أبو علي الرندي: (547 - 610 هـ). عمر بن عبد المجيد بن عمر الأزدي، المعروف بالرندي -من أهل رندة- روى عن الحافظ عبد المنعم بن محمد المعروف بابن فرس، وأبي زيد السهيلي، وأبي محمد القاسم بن دحمان، وأبي عبد الله بن أبان، وعنهم أخذ القراءات السبعة، وعن أبي إسحاق بن قرقول، وأبي عبد الله بن الفخار، وابن صاف، وكان أبو علي الرندي من جملة المقرئين، وجهابذة الأساتذة، مشاركا في فنون عدة، نقادا فاضلا، من تآليفه: شرح جمل أبي القاسم الزجاجي، وجزءا سماه "الحُقْبَى في أغاليط القرطبي"، وألف برنامجا جامعا. ذكره في شيوخ ابن المواق ابنُ عبد الملك. (¬1) شيوخ آخرون لإبن المواق ذكرهم ابن عبد الملك، وكذا التارجي في إعلامه، ولم أقف لهم على ترجمة، وهم: 14 - أبو محمد عبد الحق الزهري. 15 - أبو الوليد بن الحاج. 16 - أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن بن ثابت. 17 - محمد بن سلمون. 18 - أبو عبد الله بن خلفون. (¬2) ¬

_ (¬1) الإحاطة 3/ 543، 4/ 107 .. - الذيل والتكملة. س 8 ق 1 ص: 273. (¬2) - أهم مصادر شيوخ ابن المواق: الذيل والتكملة لكتابي الموصول ولاصلة 1/ 273. وكذا: الإحاطة 3/ 613 - جذوة الإقتباس 2/ 517 - الإعلام، للمراكشي 4/ 231 ... - سلوة الأنفاس 3/ 316.

المبحث الرابع: تلاميذ ابن المواق

المبحث الرابع: تلاميذ ابن المواق: قد يكتب لعلم من الأعلام أن ينتشر علمه ويذيع، بأن يفيض الله له تلاميذ يجتهدون في بث ما تلقوه من علم شيخهم، وقد لا يرزق عالم آخر تلاميذ ممن يعول عليهم في نشر العلم وبثه، فينحبس العلم في صدور من تلقوه لا يتعداهم إلى غيرهم، ولعل ابن المواق من هذا الصنف الثاني، وقديما قيل كم من عالم جليل أضاعه تلاميذه. وهذه أسماء من عرف بالأخذ عن أبي عبد الله بن المواق: 1 - أبو الحسن الرعيني (شيخ ابن عبد الملك)، ذكره فيمن أخذ عن ابن المواق ابن عبد الملك. (¬1) 2 - أبو محمد بن القاسم الحرار، أديب شاعر، أخذ عن ابن المواق، واشترك معه في مشيخة أبي العباس النباتي لهما. لما توفي أبو العباس النباتي رثاه الحرار بقصيدة تناول فيها فضائل المرثي، ثم ألف كتابا جمع فيه مراثي النباتي، فذكر من الشعراء الذين رثوه: أبا أمية إسماعيل بن عفير، وأبا الأصبغ عبد العزيز الكبتوري، وأبا بكر محمد بن محمد بن جابر السقطي، وأبا العباس بن سليمان. (¬2) 3 - يوسف بن علي بن عشرة السلاوي، أبو الحجاج، أخذ ببلنسية عن أبي عبد الله بن المواق. (¬3) ¬

_ (¬1) ينظر: الذيل والتكملة س 8 ق (1/ 137). (¬2) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة س 8 ق 1/ 273. وكذا: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 4/ 232 - الإحاطة 1/ 214. (¬3) الذيل والتكملة س 8 ق 2 ص 429.

4 - أبو محمد بن مطروح (573 - 635) وهو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مطروح، التجيبي، الإمام الفاضل الفقيه، العالم بالأحكام والنوازل، العاكف على عقد الشروط، الأريب الشاعر، من أهل الشورى والفتيا، سمع أباه، وأبا العطاء بن نذير، وأبا عبد الله ابن نوح -وأخذ عنه القراءات والعربية والأدب، ولزمه طويلا- وأبا ذر الخشني وطائفة، ولي القضاء ببلنسية، وتوفي مصروفا عنها. (¬1) 5 - أبو بكر بن عثمان بن السجلماسي 6 - محمد بن عتيق بن علي 7 - أبو الخطاب سهل بن زغبوش 8 - أبو زكريا بن عبد الله بن يعقوب 9 - أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن زغبوش 10 - أبو جعفر بن محمد بن عبد الحميد 11 - أبو الفضل الغرابيلي. (¬2) هل أخذ ابن رشيد عن ابن المواق؟ وأثناء عودة ابن رشيد السبتي من رحلته إلى الحرمين -مكة وطيبة- وعبوره لتونس ذكر عددا من الشيوخ الذين التقى بهم وأجازوه الإجازة العامة، فذكر ابن المواق من جملتهم، وذلك بقوله: ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 ق 1/ 273 - صلة الصلة، لإبن الزبير القسم 3/ 145 - غاية النهاية، لإبن الجزري 1/ 454 - شجرة النور الزكية 1/ 180 ... (¬2) مصادر تلاميذ ابن المواق: الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك س 8 ق 1/ 273. وكذا: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 4/ 232.

"والقاضي أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن خلف الأنصاري -هو ابن المواق-". اهـ (¬1) وعرف به محقق كتاب الرحلة -فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة- في الهامش بقوله: (هو القرطبي المراكشي الفاسي: 583 هـ / 1187 م- 642 هـ/ 1244 م. له شيوخ الدارقطني ... الإعلام 4/ 231 ..). (¬2) هكذا ذكر في الرحلة، وهكذا تم التعريف به في الهامش من طرف المحقق، لكن في الأمر إشكالًا، ذلك أن ابن المواق توفي سنة 642 ص، بينما لم يولد ابن رشيد إلا في سنة 657 هـ، فكيف يعقل أن يلتقى به؟ إذ بين وفاة ابن المواق وولادة ابن رشيد خمس عشرة سنة!. ومن الملاحظ أن مترجمنا (ابن المواق) يشترك معه علم آخر في الإسم والكنية والشهرة بابن صاف، وهو: محمد بن خلف بن محمد بن عبد الله بن صاف، أبو بكر الإشبيلي المقرئ النحوي المتوفى سنة خمس وثمانين وخمس مائة (585 هـ). (¬3) وبهذا يتبين أن هذا هو الآخر ليس مرادا، إذ هو في طبقة قبل طبقة مترجمنا ابن المواق، والذي ادعى ابن رشيد أنه التقى به في طبقة متأخرة عن طبقة ابن المواق ... والخلاصة أنه من المستبعد أن يكون المقصود (ابن المواق) آخر غير صاحب البغية، ذلك أنه وصفه بكونه كان قاضيا، ثم كناه بنفس كنيته، ثم نسبه فسمى والده وجده، وذكر نسبته: (الأنصاري)، بل وختم بكونه المشهور بـ (ابن ¬

_ (¬1) ملء العيبة 2/ 133. (¬2) هامش نفس المصدر. (¬3) تنظر ترجمته في عنوان الدراية، للغبريني 296 - معرفة القراء الكبار، للذهبي 2/ 555 عدد 507 - غاية النهاية، لإبن الجزري 2/ 137 عدد 2993 بنية الوعاة، للسيوطي 1/ 100 - الإعلام، للمراكشي 4/ 233 ..

المبحث الخامس: المذهب الفقهي لإبن المواق

المواق)، فيبعد أن تنطق كل هذه الأوصاف على غير مترجمنا، ثم إن ابن رشيد، -رَحِمَهُ اللهُ-، مجمع على ثقته وعدالته، فلم يبق إلا أن يقال إنه وهم فيما ذكر من إجازة ابن المواق له، ولم ينتبه إلى ذلك فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة. المبحث الخامس: المذهب الفقهي لإبن المواق: تمهيد: المذهب المالكي عريق الجدور في الغرب، وما إذ دخل المذهب هذا البلد حتى أصبحت له في نفوس المغاربة مكانة خاصة، وتمذهب به عامتهم، لا فرق بين عالمهم وعاميهم، بل أصبح لا يسأل عن مذهب من علم انتسابه إلى المغرب، ولهذا اهتم العلماء بذكر من لم يكن على المذهب من المغاربة. وقد تقدم ذكر قصة دفاع والد ابن المواق على المذهب المالكي بحضرة الخليفة عبد المومن لما أراد هذا الأخير إلزام الناس بمذهب ابن حزم الظاهري، مما اضطره أن يتراجع عما أراد أن يحمل الناس عليه. (¬1) أما أبو عبد الله بن المواق -وهو المعني هنا- فقد صرح بمالكيته عند كلامه على حديث ابن وهب (ح: 189): " ... ومن أجاز عرنة قبل غروب الشمس فلا حج له"، حيث قال ما نصه: (ومن أصحابنا من قال على التراخي؛ لأن أصل الحج على التراخي ..)، والمراد بأصحابنا المالكية. المبحث السادس: المكانة العلمية لابن المواق: احتل الإمام ابن المواق مكانة علمية خاصة، وقد امتدحه وأثنى عليه طائفة من كبار المحدثين، والذي يعود إلى الكتب المعتمدة في علوم الحديث ومصطلحه، وفي نقد الرجال، وكذا كتب الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف يجد ¬

_ (¬1) تقدم ذكر ذلك عند مبحث البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن المواق.

أصحابها يرجعون إلى أقواله تارة لذكرها والاستدلال على صحتها، وأخرى لعرضها ومناقشتها، وثالثة لإبراز أهميتها بين أقوال ذوي الشأن والإختصاص في هذه العلوم، ولا يفهم من هذا أن علم ابن المواق قد انحصر في علوم الحديث فحسب، بل كانت له دراية ومعرفة بعلوم الاَلة (¬1)، وباللغة العربية وغريبها (¬2) وشواهد قواعدها، وبالفقه وأصوله (¬3)، وبالقرآن وعلومه. وهذه بعض هذه الشهادات العامة؛ التي تلقي الضوء على ما كان يتمتع به هذا العَلَم من المكانة العلمية السابقة: قال فيه ابن عبد الملك: (وكان فقيها حافظا محدثا مقيدا ضابطا متقنا، نبيل الخط بارعه، ناقدا محققا ذاكرا أسماء الرجال وتواريخهم وأحوالهم). اهـ (¬4) وقال في وصف تعقبه على كتاب شيخه ابن القطان "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام": (ظهر فيه إدراكه ونبله ومعرفته بصناعة الحديث، واستقلاله بعلومه، وإشرافه على علله وأطرافه، وتيقظه وبراعة نقده واستدراكه) اهـ. (¬5) وقد وقف ابن عبد الملك على قسم لابن المواق من شرح الموطأ، فقال فيه: إنه في غاية النبل وحسن الوضع. (¬6) ولما ذكر ابن عبد الملك طائفة من مؤلفات ابن المواق عقب على ذلك بقوله: ¬

_ (¬1) ففي عودة الضمير يذكر ابن المواق القاعدة التي تقول إنه يعود على أقرب مذكور، لكن إذا كان في الكلام ما يقتضي صرفه إلى ما هو أبعد جاز ذلك ينظر: (ح: 165)، (ح: 183)، (ح: 197). (¬2) يلاحظ أن ابن المواق يهتم بشرح الغريب الوارد في الحديث، إذا تبين له الحاجة إلى ذلك، (¬3) ينظر نفس ابن المواق في مناقشة الأحكام الفقهية في ح: 189. (¬4) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 1 س 8 ق 1/ 273 .. - الإعلام للتعارجي 4/ 232. (¬5) نفس المرجعين، وكذا الجزء والصفحة. (¬6) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 1 س 8 ق 1/ 273 .. - الإعلام، للتعارجي 4/ 232.

المبحث السابع: ابن المواق وتصحيح الأحاديث وتضعيفها

(وكل ذلك شاهد بوفور معارفه وتبريزه) اهـ. (¬1) ووصفه ابن رشيد السبتي بقوله: (الحافظ الناقد أبو عبد الله بن الإمام أبي يحيى بن المواق). (¬2) ولما تكلم محمد بن جعفر الكتاني على "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، ثم على: "بيان الوهم والإيهام على كتاب الأحكام"، لابن القطان الفاسي، قال ما نصه: "وقد تعقب كتابه هذا في توهيمه لعبد الحق تلميذه: الحافظ الناقد المحقق، أبو عبد الله محمد بن الإمام يحيى بن المواق في كتاب سماه: المآخذ الحفال السامية، عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال، وما انضاف إليه من تتميم وإكمال. تعقبا ظهر فيه كما قال الشيخ القصار: إدراكه ونبله وبراعة نقده". اهـ (¬3) المبحث السابع: ابن المواق وتصحيح الأحاديث وتضعيفها: (قام أئمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث وتمييز مقبولها من مردودها، وتكلموا في عللها، وأتوا في ذلك بأبحاث دقيقة تكشف خبايا الأسانيد والمتون، كأنما كانوا يطوفون مع الرواة، وينتقلون مع المتون خلال حلقات الإسناد. فكانت أبحاثهم وأحكامهم حجة تلقاها العلماء بالقبول واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنها، وعملوا بمقتضاها). (¬4) وبمرور الزمن خشي بعض الأئمة الأعلام من أن تقع أحكام المتأخرين في غير محلها، ولهذا نجد أبا عمرو ابن الصلاح يقول: ¬

_ (¬1) نفس المرجعين السابقين. (¬2) ملء العيبة 50/ 5. (¬3) الرسالة المستطرفة، لمحمد بن جعفر الكتاني ص: 178. (¬4) منهج النقد في علوم الحديث: د. نور الدين عتر ص 262.

"إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته، فقد تعذر في هذه الأعصار الإستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد؛ لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه، عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والضبط والإتقان؛ فآل الأمر إذن في معرفة الصحيح والحسن، إلى الإعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها، لشهرتها من التغيير والتحريف، وصار معظم المقصود لما يتداول من أسانيد خارجا عن ذلك، إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا آمين". (¬1) وخالف ابن الصلاح طائفة من أهل العلم، منهم الإمام النووي، حيث قال: "والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته". وقال سراج الدين البلقيني في "محاسن الإصطلاح": (والمختار أن المتبحر في هذا الشأن، له ذلك بطرقه التي تظهر له). (¬2) وقال الحافظ العراقي: (وما رجحه النووي، هو الذي عليه أهل الحديث، فقد صحَّح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا). (¬3) ونقل الحافظ السيوطي عن شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر -رَحِمَهُ اللهُ- قوله: (وقد اعترض على ابن الصلاح كل من اختصر كلامه، وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل، ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك، كابن القطان، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، ومن ¬

_ (¬1) مقدمة ابن الصلاح ص: 87 ... - بتحقيق د. عائشة عبد الرحمن. (¬2) محاسن الإصطلاح ص: 89. (¬3) التقييد والإيضاح ص: 23.

المبحث الثامن: ابن المواق وعلم الجرح والتعديل

بعدهم، كابن المواق، والدمياطي، والمزي، ونحوهم). (¬1) وبدر الدين الزركشي من الذين يرون أن مسألة التصحيح ماضية لمن كانت له الأهلية لذلك، ولذا نراه يسوق أسماء طائفة من أعلام المحدثين المتأخرين الذين كان لهم التصحيح، فذكر منهم: ابن القطان، وابن المواق، والضياء المقدسي، والزكي المنذري، والمزي، والذهبي. (¬2) وهكذا نراه هو الآخر يعترف لأبي عبد الله بن المواق بهذه المرتبة التي مكنته من أن يدرج اسمه ضمن الذين كانت لهم هذه الأهلية. المبحث الثامن: ابن المواق وعلم الجرح والتعديل: علم الجرح والتعديل من أهم العلوم، وأعظمها خطرا، إذ هو واجب لصون الشريعة وحفظ الدين من تحريف الغالين، واتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، ولا يقدر على القيام به إلا الأفذاذ الجهابذة، والنقاد الصيارفة، الذين اتصفوا بالمهارة العلمية، والعفة الخلقية، مع الدين المتين، والخشية من الله رب العالمين. ومن تتبع سيرة أئمة الجرح والتعديل رآهم من خيرة الناس في علمهم، ودينهم وورعهم، وبعد مداركهم ونبل غاياتهم، فقد تحملوا التعب والنصب والجوع والعطش وصبروا على الإيذاء والكره وهجران الأهل والأوطان لينفوا عن دينهم الزيف والفساد، كي يبقى غضا طريا. (¬3) وقد نص كبار أهل هذا الشأن على الشروط التي تشترط في المتكلم في الرواة بالجرح والتعديل، فهذا الذهبي يقول في ميزان الاعتدال: (والكلام في الرجال لا ¬

_ (¬1) تدرب الراوي: للسيوطي 1/ 145. (¬2) النكت على ابن الصلاح، للزركشي - من تحقيق أستاذي الفاضل: د. زين العابدين بلا فريج -رسالة الماجستير- 2/ 198 ... (¬3) مباحث في علم الجرح والتعديل ص: 135.

يجوز إلا لتام المعرفة، تام الورع). (¬1) ويقول في الموقظة: (والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام، وبراءة من الهوى والميل، وخبرة كاملة بالحديث وعلله، ورجاله). (¬2) وقال في تذكرة الحفاظ: (لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى، والدين المتين والإنصاف، والتردد إلى مجالس العلماء، والتحري والإتقان). (¬3) ومعنى هذا أنه ما كان لكبار المحدثين أن يشهدوا لإبن المواق بمعرفة بالجرح والتعديل لولا ما علموا من مكانته العلمية في هذا العلم بالذات، والذي يعود إلى الكتب المتأخرة التي تتكلم على الرواة تعديلا وتجريحا يجد فيها نقولا عن ابن المواق في نقد الرجال. وهذه بعض النماذج لذلك: - لما ترجم الحافظ ابن حجر ل: عمر بن حفص بن سعد بن مالك الحميري الوصابي، ذكر ما نصه: "قلت: قال ابن المواق: لا يعرف حاله". ولا يخفى أن شيخ الإسلام ابن حجر قد قبل من ابن المواق الحكم على هذا الراوي بجهالة الحال، ولذا ساق كلامه دون أن يعقب عليه. (¬4) - قال أبو عبد الله بن المواق في عصمة بن عبد الله: (مجهول، لا أعلم أحدا ¬

_ (¬1) ميزان الاعتدال 3/ 46. (¬2) الموقظة في علم مصطلح الحديث. ص: 82 (بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة). (¬3) تذكرة الحفاظ 1/ 4. (¬4) تهذيب التهذيب 7/ 381 ترجمة 713.

المبحث التاسع: ابن المواق وعلم علل الحديث

ذكره). (¬1) - وقال في محمد بن داود بن سفيان: (مجهول بالنقل، لا أعلم روى عنه غير أبي داود). (¬2) - وقال في أبي بكر بن أبي سبرة: (راو متروك، موصوف بالوضع)، (¬3) وغير ذلك كثير. (¬4) المبحث التاسع: ابن المواق وعلم علل الحديث: كانت بداية هذه السلسلة من كتب الحديث بكتاب "الأحكام الشرعية" لعبد الحق الإشبيلي، وهو كتاب يجمع بين أحاديث الأحكام وعلم العلل، لذلك لا غرابة إذا كان مرتكز كتاب أبي الحسن بن القطان: "بيان الوهم والإيهام" خالصا في علم العلل، ثم يأتي كتاب: "بغية النقاد" لإبن المواق في نفس لنسق لأنه إنما وضعه لتعقب أوهام وإيهامات شيخه ابن القطان من جهة، وكذا عبد الحق الإشبيلي من جهة ثانية، وإن كان الكتاب لا يخلو من تعقبات على غيرهما، ومعرفة ابن المواق بعلم العلل بارزة من خلال استدراكاته في جل الأحاديث التي تناولها. المبحث العاشر: مصنفات ابن المواق: لابن المواق مصنفات في مجالات متعددة، ولكن الذي يغلب عليها علما الحديث والفقه، ولم يذكر له عند من ترجمه سوى كتب قليلة، فهذا ابن عبد الملك يذكر له: ¬

_ (¬1) ذكر ذلك عند كلامه على الحديث 104، ص: 279. (¬2) ذكر تلك في الحديث 110، ص: 293. (¬3) نص على ذلك في الحديث 165، ص: 418. (¬4) ينظر كذلك كلام ابن المواق في محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي (ع: 165، ص: 418، وكذا في علي ابن أبي سارة الشيباني (ص: 419)، وفي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، (ح: 167، ص: 426) ...

- شيوخ الدارقطني - شرح مقدمة صحيح مسلم - شرح الموطأ ثم يقول بعد ذلك: وله مقالات كثيرة في أغراض شتى حديثية وفقهية وتنبيهات مفيدة. وذكر له تعقبا على كتاب "بيان الوهم والإيهام" طائفة من العلماء، منهم: ابن عبد الملك (¬1) والعبدري في رحلته، وآخرون. (¬2) وذكر ابن رشيد -له كتاب: "المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإغفال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال أو الإغفال، وما انضاف إليه من تتميم أو إكمال" (¬3) أما كتاب: "بغية النقاد النقلة فيما أخل به كتاب "البيان" وأغفله، أو ألم به فيما تممه ولا كمله" فقد نسبه له كثير من الأئمة، منهم: بدر الدين الزركشي (ت: 794 ص)، (¬4) والحافظ زين الدين العراقي (ت: 806 هـ) (¬5)، الحافظ ابن ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة س 8 القسم الأول ص: 273. (¬2) رحلة العبدري السماة: الرحلة المغربية، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي ص: 140 (تحقيق محمد الفاسي) (¬3) ملء العيبة 5/ 49 - وكذلك سماه أبو سالم العياشي نقلا عن "ملء العيبة": الرحلة العياشية 2/ 246 .. - وكذلك سماه له صاحب الرسالة المستطرفة، لكنه بتغيير طفيف في العنوان، حيث سماه "المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال".- الرسالة المستطرفة، للكتاني ص: 178. (¬4) نسبه له في عدة مواضع من كتابه: "النكت على ابن الصلاح"، منها: القسم الأول من التحقيق (رسالة الماجستير لأستاذنا زين العابدين بلا فريج 4/ 615، وكذا في القسم الثاني من التحقيق (أطروحة دكتورة الدولة) له أيضا: 1/ 42، 1/ 132، 1/ 171 ... (¬5) نسبه له في كتابيه، الأول منهما: "التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، عند الكلام على حكم ما سكت عنه أبو داود ص: 53، وكذا في صفة الحدث الحسن عند الترمذي ص: 61، وكذا في ضوابط الإنفطاع (حدث عرفجة) ص: 86، وكذا في عدالة أهل العلم ص: 139، وكذا فيمن سمع من عطاء بن السائب قبل الإختلاط ص: 443. وفي الثاني "فتح المغيث في شرح ألفية الحديث" عند كلامه على العنعنة، وضوابط الإنقطاع فيها ص: 76 (بتحقيق أحمد محمد شاكر).

حجر (ت: 851 هـ)، (¬1) والعباس بن إبراهيم التعارجي (ت: 1378 هـ) (¬2)، ورضا كحالة (¬3)، وحاجي خليفة (¬4)، وإسماعيل باشا (¬5)، وعبد العزيز بن عبد الله (¬6)، والدكتور محمد بن شريفة (¬7). ورضا كحالة، ومن بعده ممن ذُكِروا سموا الكتاب: (بغية النقاد في أصول الحديث). وقد جاء في تكملة ابن الأبار -عند ذكر عبد الحق الإشبيلي- أن ابن القطان ألف في أوهام كتاب "الأحكام"، فكتب الإمام القصار في هامشه: (وتعقب الناقد المحقق أبو عبد الله المواق كتاب شيخه ابن القطان هذا تعقبا ظهر في إدراكه ونبله). اهـ (¬8) ¬

_ (¬1) نسبه له في عدة كتب، منها: فتح الباري (12/ 407 ح: 7017) عند كلامه على حدث أبي هريرة في الرؤيا، وما وقع فيه من إدراج. (¬2) الإعلام بمن حل بمراكش من الأعلام 4/ 234. (¬3) معجم المؤلفين 6/ 197. (¬4) كشف الظنون 1/ 251. (¬5) هدية العارفين 1/ 470. (¬6) عبد العزيز بن عبد الله في كتابيه: معلمة القرآن والحديث في المغرب الأقصى (ص: 137)، وفي الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية 2/ 23. (¬7) ذكر ابن عبد الملك مصنفات ابن المواق، فاستدرك عليه د. محمد بن شريفة بأن من مصنفاته التي لم يذكرها: "بغية النقاد" في أصول الحديث، ثم قال نقل عنها شراح ألفية العراقي، ويوجد قسم منها في خزانة الأسكوريال، وكان الكتاب موجودا في خزانة القرويين ..). - ينظر فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد الفاسي 2/ 504، وكذا: هامش "الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة": س 8 ق 1/ 273. (¬8) عن ماء الموائد 2/ 247.

المبحث الحادي عشر: تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى ابن المواق

المبحث الحادي عشر: تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى ابن المواق يستخلص مما تقدم أن العلماء أجمعوا على أن لإبن المواق تعقبا على شيخه أبي الحسن بن القطان، -في كتابه: "بيان الوهم والإيهام"- لكن بقي هناك إشكال في اسم الكتاب؟ هل هو: المآخذ الحفال ... ؟ أو: بغية النقاد ... فالجواب: أولا إذا أخذنا بقول ابن رشيد وغيره، فإننا سنذهب إلى أن اسم الكتاب: "المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإغفال في شرح ما تضمنه كتاب ييان الوهم والإيهام من الإخلال أو الإغفال، وما انضاف إليه من تتميم أو إكمال". وقد وافقه على ذلك صاحب الرسالة المستطرفة، وآخرون. (¬1) ثم إن ابن رشيد قد نقل نصا طويلا من هذا الكتاب بالذات (أي المآخذ الحفال)، وقال في آخر نقله عنه: ¬

_ (¬1) لما تكلم الأستاذ د. فاروق حمادة على "كتاب بيان الوهم والإيهام" في مقدمة تحقيقه للقطعة الموجودة من "نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام" أشار إلى أن أبا الحسن ابن القطان قد وقع في أخطاء وأوهام وصفها بقوله: "وهي مغمورة في واسع علمه"، ثم أتبعها بقوله: "تتبعها العلماء وبينوها وفي طليعتهم تلميذه الحافظ ابن المواق، محسد بن أبي يحيى بن أبي بكر، وكتابه يسمى: "المآخذ الحفال السامية عن مآخذ الإغفال في شرح ما تضمنه بيان الوهم والإيهام من الإخلال أو الإغفال، وما انضاف إليه من تتميم أو إكمال"، وقد حفظ له كتاب في خزانة الأسكوريال تحت عنوان (بغية النقاد)، وهو الذي اقتبس منه الحافظ زين الدين العراقي منه في "التقييد والإيضاح". ولا أستبعد أن يكون هذا الثاني مختصرا من الأول، كما يبدو من خلال سياق الحافظ العراقي، أو أن تكون تتمة ابن رشيد -الآتي ذكره- وزياداته هي المسماة بهذا الإسم". اهـ - نقد الإمام الذهبي لبيان الوهم والإيهام. دراسة وتحقيق د. فاروق حمادة. ص: 42. قلت: في كلام أستاذنا د. فاروق ثلاث مسائل: الأولى: أن اسم كناب ابن المواق: "المآخذ الحفال .. ". الثانية: أن الكتاب المحفوظ في الأسكوريال -أي هذا الكتاب المحقق- هو: "بغية النقاد". الثالثة: عدم استبعاد أن كون كتاب "البغية" مختصرا من المآخذ الحفال. أو أن كون الكتاب المسمى كذلك إنما هو تتمة ابن رشيد وزياداته على كتاب ابن المواق. لكن الذى يطلع على هذا الكتاب، الذي بين أيدينا وهو مصور عن مخطوط الأسكوريال لا تردد في الحكم عليه أنه بغية النقاد وأنه لإبن المواق.

"انتهى كلام القاضي أبي عبد الله، أوردناه بجملته، وإن كان فيه بعض ما لا تمس حاجتنا إليه في الموضع، لكنه اشتمل على فوائد ومحاسن، فاخترنا إيراده بكماله، والله ينفع بذلك الجميع". (¬1) ومن المعلوم أن أبا عبد الله بن المواق، قد توفي، -رَحِمَهُ اللهُ-، قبل أن يتم إخراج كتابه من المبيضة، فتولى إخراجه وتتمته ابن رشيد السبتي (¬2)، وهذا ما ذكره ابن القصار بقوله: "إلا أنه تولى تخريج بعضه من المبيضة، ثم اخترمته النية ولم يبلغ من تكميله الأمنية، فتولى تخريجه، مع زيادة تتمات وكتب ما تركه المؤلف بياضا أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد السبتي الفهري المالكي ... ". اهـ (¬3) فيظهر لي أن ابن رشيد السبتي هو الذي سمى الكتاب بعد تبييضه: "بغية النقاد ... " لكن يبقى أن يقال ما هو الفرق بين الكتابين؟ -يعني "المآخذ الحفال .... " و"البغية"- ثم إلى أي مدى تصح نسبة الكتاب إلى ابن رشيد أو ¬

_ (¬1) بداية النقل من كتاب "المآخذ الحفال .... ." من صفحة 50 ونهاية النقل في ص: 58 من الجزء الخامس من ملء العيبة. (تحقيق د. بلخوجة). وهذا النص بنفسه لا يوجد في "البغية" وإن كان بعضه موجودا في الحديث رقم 58، -على عادة ابن المواق في ذكر الحديث عدة مرات، تارة مقتضبا وأخرى مطولا، حسب جوانب اشتراكه في الأبواب والفصول المعقودة في الكتاب -وأسلوبه من حيث الشكل والمضمون يسير مع ما في "البغية"، ولا يختلف بتاتا عما فيها، لذا أرجح أنه وجد في القسم المفقود من الكتاب. (¬2) هذا الذي ذكرت من أن ابن رشيد السبتي هو الذي أخرج كتاب ابن المواق من البيضة، لا يتنافى مع ما سيأتي قريبا عند أبي عبد الله الحيحي أن ابن عبد الملك أخرج كتاب ابن المواق من التبييض، إذ لا تعارض بين ذلك، فالجمع بين القولين ممكن، بحيث لا يبعد أن يكون كل منها عثر على الكتاب فأخرجه من التبييض. - الرحلة، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري ص: 140. (¬3) نقلا عن صاحب الرسالة المستطرفة ص: 178.

إلى ابن المواق؟ (¬1) أولا: لا خلاف بين الجميع أن أصل الكتاب من تصنيف ابن المواق. ثانيا: من المعلوم الذي لا مرية فيه -كما تقدم- أن ابن رشيد هو الذي أخرج الكتاب من التبييض. ثالثا: الذي يعود إلى النص المخطوط يتضح له أن الذين لهم ذكر في صلبه هم ثلاثة فقط: - الأول: عبد الحق الإشبيلي، وهذا دائما يؤتى بكلامه ليكون موضع نقد، سواء كان بالتصويب أو التخطئة أو التوهيم. - الثاني: أبو الحسن بن القطان، ويؤتى بكلامه كذلك لنفس الغاية. - الثالث: هو أبو عبد الله بن المواق، وهو آخر من يتكلم معقبا على كلام الأول، أو على الثاني، أو عليهما معا. أما ابن رشيد فوجوده في النص فباهت، بحيث يمكن أن نقول: - إن الدور الذي قام به في هذا الكتاب يمكن تحديد جوانبه بصورة عامة، إذ بتتبع الكتاب واستقرائه شكلا ومضمونا تترجح أمور؛ منها: - أن ابن رشيد السبتي -الذي أخرج الكتاب من التبييض- كان أمينا في ¬

_ (¬1) من الذين نسبوا الكتاب إلى ابن رشيد السبتي الأستاذ الباحث: إسماعيل الخطيب، حيث قال: "بغية النقاد .... هذا الكتاب ثمرة من ثمرات حركة نقدية حديثية، كان لها صداها في عالم هذه الدراسات، وظهر فيها شخص ابن رشيد كمحدث ناقد ينبني نقده على معرفة قوية بالرجال والجرح والتعديل". - أن أ، وبعد أن ذكر الأستاذ إسماعيل أن هذه القطعة المعثور عليها جزء من كتاب البغية، استدرك فقال: (والكتاب ليس من وضع ابن رشيد ابتداء، فالذي ابتدأ تأليف هو أبو عبد الله محمد بن الإمام يحيى بن المواق، وقد سمى كتابه "المآخذ الحفال .. " .. ولكن الأجل المحترم حال بين ابن المواق وإتمامه للكتاب فعلم ابن رشيد على تكميل تخرجه مع زيادات وإتمامات وكتابة ما تركه المؤلف بياضا". - الحركة العلمية في ستة من خلال القرن السابع، لإسماعيل الخطيب ص: 204.

النقل عن ابن المواق، ولم يكن يسمح لنفسه بالتصرف في الكتاب بالزيادة أو النقص، بل حتى في تغيير موضع حديث بالتقديم أو التأخير، بحيث نرى في عدة صفحات كتابة الحديث وتعليقه، وبهامشه أن المؤلف أوصى بجعل هذا الحديث في مكان كذا، أو نقله إلى مكان كذا. فنجده يكتب الحديث كما وجده، وبهامشه وصية المؤلف المتعلقة به. - لا وجود لكلام أجنبي عن الثلاثة (عبد الحق الإشبيلي، وابن القطان، وابن المواق)، باستثناء وجه ب من لوحة 26 الذي فيه تعقيب طويل من ابن رشيد السبتي على ابن القطان وابن المواق، وقد ابتدئ هذا التعقيب في -ورقة جديدة بصيغة تنبئ بكونه مستقلا عن النص، حيث افُتتِح بـ: (الحمد لله قول أبي الحسن -رَحِمَهُ اللهُ- ...) واختتم بـ (اهـ من خط ابن رشيد) وبعده كلام لابن التجيبي. آخره (اهـ ما بالأصل). وفي لوحة 27 وجه ب أثبت في الهامش (انظر ما في الوريقة) وهي إشارة إلى التعقيب المذكور. كل هذا يبين أن هذا التعقيب مستقل عن صلب النص. أما في هامش النص وجه ب من لوحة 29، فقد أثبت فيه: (قال ش (¬1) الذي رأيته في كتاب البيان إنما فيه: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه. على الصواب، لا ما ذكره م). (¬2) وملاحظة هامة في هذين التعقيبين أنهما أوردا مستقلين عن صلب الكتاب، ولم يدرجا في الصلب، ففي الأول ابتدئ بقول: الحمد لله، وهي مشعرة بالبداية، ولم تجر عادة المصنف أن يبدأ بها في كل تعقيب تعقيب، إذ المعهود في طريقته البداية بقوله: (وذكر في باب كذا ..)، أو نحوها، أما التعقيب الثاني فإثباته بالهامش يكفيه دليلا على استقلاله عن النص، وبالتالي لو أريد حذف ¬

_ (¬1) المراد بـ (ش) أي ابن رشيد السبتي. (¬2) ملاحظة: بالمخطوط هوامش في بعض الصفحات، بعضها لإبن المواق، والبعض الآخر ليس له، وهذه الأخيرة، لا يتبين لمن هي، ثم إنها ليست ذات أهمية كبيرة.

هذين التعليقين من الكتاب فإن ذلك لا يخل بالسياق العام للكتاب. والمعتاد في الكتاب كله ألا يذكر فيه إلا ما سيحتاج للتعقيب عليه، ثم بعده مباشرة يأتي كلام ابن المواق، وهذا خلاف ما في النص (ح: 75) إذ فيه التعقيب من ابن رشد بعد انتهاء تعقيب ابن المواق كاملا، ثم هناك كلام آخر لابن التجيبي بعد كلام ابن رشيد. - إن الذي يستقرئ هذا المخطوط لا يبقى عنده شك أنه لإبن المواق، ذلك أنه في نصوص كثيرة منه يصرح بتلقيه عن شيخه ابن القطان، ففي الحديث (78) يقول ما نص: " ... يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه .. الحديث. هكذا رويته عن ع بعد النقل من مبيضته بخطه، وقرأته عليه كذلك". وفي الحديث (148) يقول ما نصه: " ... هكذا بالجيم من ترجيل الشعر، وهكذا تلقيناه عن شيخنا عند قراءة كتاب البيان عليه .. ". وفي الحديث (192) قال في التعقيب الثالث ما نصه: "لقب الحسن هذا (عجرة)، وهكذا أيضا تلقيناه عن ع بالعين المضمومة والراء ... ". ونفس الأمر نَص عليه في الأحاديث (210) و (260) و (317). أما في الحديث (341) فقد نص ابن المواق على أنه نقل من مبيضة ابن القطان (محمد بن عبيد الله)، قال: "فلما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه". هذه نصوص من داخل الكتاب دالة دلالة قاطعة أن صاحبه هو ابن المواق، إذ هو الذي ثبتت تلمذته على ابن القطان، وهو الذي أخذ كتاب البيان على شيخه

أبي الحسن، وصححه عليه قراءة، ومن المعلوم أن ابن رشيد لم يدرك ابن المواق- فكيف يدرك شيخ ابن المواق، فابن القطان توفي سنة ثمانية وعشرين وست مائة للهجرة (628 هـ) بينما لم يولد ابن رشيد إلا في سنة سبع وخمسين وست مائة للهجرة (657 هـ) ومعنى هذا أن بين وفاة وولادة الثاني تسع وعشرون سنة. والخلاصة أن الكتاب الموجود بين أيدينا هو لإبن المواق أصلا، لكن يبقى لإبن رشيد السبتي فضل إخراجه من المبيضة، وتتميم ما كان محتاجا إلى تتميم، مع العلم أنه لم يضف إلى النص في صلبه شيء يشعر بأنه لغير ابن المواق، ولهذا إذا فيل إن "بغية النقاد" لإبن رشيد، فهي نسبة مجازية باعتبار جهوده في تبييض الكتاب وإخراجه إلى الناس لينتفعوا به، وعلى هذا محمل من نسبه إليه. وهذه بعض الأدلة التي تؤكد أن الكتاب الذي بين أيدينا هو "البغية"، وأنه لإبن المواق: أولا: أثبت على آخر لوحة من الكتاب: (كمل السفو الأول من كتاب: "بغية النقاد النقلة فيما أخل ... "). -وهذا لإثبات اسم الكتاب فقط- ثانيا: كثير من حفاظ المحدثين ذكروا كتاب "بغية النقاد" ونسبوه إلى ابن المواق. ثالثا: عدد لا يستهان به من النقول التي نقلها الأئمة عن "البغية" -وقد نصوا على أنهم نقلوها من "البغية" لإبن المواق- قارنت بينها وبين ما في هذا الكتاب الذي بين يدي، فوجدتها كما ذكروا تارة بألفاظها بالضبط، وأُخرى بتصرف يسير، ونصوص أخرى لم أجدها بالكتاب أرجح أن تكون في القسم المفقود منه. رابعا: نقول أخرى ينقلها العلماء والمحدثون وينسبونها لإبن المواق -دون ذكر اسم كتابه- وأجدها بنصها في هذا الكتاب، مع العلم أن "البغية" هي أهم كتاب انتشر وذاع بين العلماء لهذا الإمام -أي ابن المواق-

وهذه بعض الملاحظات: - الكتاب يدور من أوله إلى آخره على كلام ابن المواق تعقيبا واستدراكا على كلام ابن القطان أو عبد الحق الإشبيلي في حديث أو في راو من رواته، أو بيان علة من علله ... - لا يوجد حديث من أحاديث الكتاب -على الإطلاق- إلا وابن المواق حاضر فيه، وهو آخر من يتعقب. - آثار عدم التنفيح لكتاب "بغية النقاد" واضحة عليه، سواء من حيث وضع أحاديث في غير أبوابها، أو من حيث التكرار لتعقيبات بعينها، أو من حيث وضع الحديث فى مكان ثم التوصية أن ينقل إلى مكان كذا ... وهذه كلها مؤشرات على بقاء الكتاب على حالته التي تركها عليه المؤلف، اللهم إلا فيما يرجع لتعقيبين وضعا في الهامش من طرف ابن رشيد السبتي. لكل ما تقدم آثر الحفاظ والجهابذة من أهل الحديث أن ينسبوا الكتاب: "بغية النقاد" لإبن المواق، ونقولهم من الكتاب والمعزوة لإبن المواق خير شاهد على ذلك. وستأتي نقول كثيرة تثبت ذلك بحول الله. صيغ التعبير في المخطوط عن المؤلف ابن المواق: قسم الكتاب إلى مجموعة من الأبواب، والفصول، وهي عبارة عن مجموعة من الأحاديث في كل باب أو فصل، يجمعها جامع معين. جرت طريقة التصنيف في الكتاب على نسق واحد، ذلك أن المصنف يورد كلام ابن القطان أو كلام عبد الحق أو كلامهما معا، مبرزا في النص المنقول موطن التعقب أو المؤاخذة. فإذا اتضح ذلك أعقبه ببيان ما وقع في النص، إما من وهم في النقل أو من استدراك على المؤلف فيما ذهب إليه ... والذي يرجع إلى الكتاب يلاحظ أن آخر من يتعقب في كل نص من

نصوصه هو ابن المواق. وقد جرت العادة أن يوردَ قول ابن المواق بصيغة: (قال م)، وهذا في الغالب الأعم من النصوص (¬1)، ولكن هذا لا يمنع من أن يتنوع أسلوب التعقيب، فتارة يفتتح تعقبه ب: (أقول) (¬2) وأخرى ب: (قال محمد وفقه الله) (¬3)، وفي أحيان أخرى يورد ابن المواق استدراكه دون أن يذكر اسمه على الإطلاق، ويتبين ذلك من خلال السياق. (¬4) من أوجه الإهتمام ببغية النقاد: ذكر محمد بن محمد العبدري الحيحي أنه لما رحل إلى الشرق التقى بالشيخ الفقيه المحدث أبي الفتح محمد بن علي القشري المعروف بابن دقيق العيد، ففاتحه هذا الأخير بالكلام على أبي الحسن بن القطان الفاسي، وكتابه بيان الوهم والإيهام وأثنى عليه. فقال صاحب الرحلة: "وذكرت له تعقب ابن المواق (¬5) عليه، وأنه تركه في مسودته فعانى إخراجه الفقيه الأديب الأوحد أبو عبد الله ابن عبد الملك، حفظه الله تعالى ... ". (¬6) ولما ترجم ابن عبد الملك لإبن المواق وذكر تعقبه على كتاب "بيان الوهم والإيهام" لشيخه أبي الحسن بن القطان، وأثنى عليه، ذكر أنه أضاف إلى الكتابين المذكورين- "بيان الوهم والإيهام" و"تعقب ابن المواق"- سائر ¬

_ (¬1) لا حاجة إلى ذكر النصوص التي ورد التعقيب فيها بهذه الصيغة؛ لأنها الغالبة على الكتاب. (¬2) وردت هذه البغة في النصوص: 139 - 149 - 155. (¬3) وردت هذه الصيغة في النصين: 96 - 118. (¬4) انظر -غير مأمور- النصوص: 129 - 133 - 138 - 139 - 195 - 196 - 213 - 233 - 237. (¬5) في الرحلة -حسب طبعة جامعة محمد الخامس- (ابن المواز) وهو تصحيف صوابه ما أثبت، لكن ورد على الصواب في الإعلام، للمراكشي، وغيره ممن نقل عنه. (¬6) رحلة العبدري، المسماة الرحلة المغربية، تحقيق محمد الفاسي ص: 139 ... - الإعلام، للمراكشي: ترجمة محمد بن محمد العبدري: 4/ 309.

أحاديث "الأحكام"، عاملا على ترتيبها وتكميل ما نقص منها، ثم وصف ابن عبد الملك كتابه هذا بقوله: "فصار كتابي هذا من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة، حتى لو قلت: إنه لم يؤلف في بابه مثله لم أبعد، والله ينفع بالنية في ذلك" (¬1) نستفيد من نص العبدري أن ابن عبد الملك قد أخرج كتاب ابن المواق من مسودته، كما يفيدنا كلام ابن عبد الملك -في الذيل والتكملة- أنه جمع بين كتابي ابن القطان وابن المواق، مع كتاب عبد الحق الإشبيلي. فلقائل أن يقول: ألا يمكن أن يكون هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب ابن عبد الملك؟ والجواب عليه أن ابن عبد الملك وصف كتابه بأوصاف لا تنطبق على هذا الكتاب؛ منها: أنه قام بعمل ضخم؛ حيث جمع فيه بين "بيان الوهم والإيهام" و"تعقب ابن المواق" وسائر أحاديث "الأحكام"، وهذا هو الذي أهله أن يصف كتابه بأنه من أنفع المصنفات وأغزرها فائدة، وأنه لم يؤلف في بابه مثله. والذي يعود إلى الكتاب الذي بين أيدينا يجد أنه لا يشتمل إلا على الأحاديث المنتقدة في الكتابين المذكورين، فلا وجود للأحاديث التي لم تنتقد فيهما، بينما كتاب ابن عبد الملك كتاب جامع لسائر أحاديث الأحكام كما صرح هو بذلك. ثم إن عبد الملك يشير إلى أنه رتب هذه الأحاديث وكمل ما نقص منها. وهذا الأمر لا يوجد في أحاديث الكتاب الذي بين يدي، فهو لا يهتم بترتيب الأحاديث، ولا باكمال ما نقص منها، بل همه النقد والتعليل والإستدراك عليها، ¬

_ (¬1) الذيل والتكملة، لإبن عبد الملك: السفر الأول، القسم الأول ص: 273 - الأعلام، للتعارجي ترجمة محمد بن محمد ابن عبد الملك المراكشي: 4/ 334.

تارة في بيان سقط في الإسناد، وأخرى في التعديل والتجريح لراو من الرواة، وثالثة في بيان علة لحديث خفيت على ابن القطان، أو على سلفه عبد الحق الإشبيلي، أو عليهما معا، وأخرى في تصحيف في اسم راو أو من حديث، وهكذا تبقى الأحاديث الذكورة في "البيان" و"الأحكام" هي المحور للكتاب، بينما يتجه عمل ابن عبد الملك إلى ناحية أخرى وهي الجمع والإضافة، وشتان بين العملين. كل ذلك يسلمنا إلى توضيح جوانب التفرقة بين كتاب "بغية النقاد"، وكتاب ابن عبد الملك. (¬1) ¬

_ (¬1) سبقني إلى توضيح هذه العناصر الأستاذ الكريم الدكتور إبراهيم بن الصديق في كتابه: علم العلل بالمغرب 1/ 325 النسخة المرقونة على الآلة الكاتبة -

الفصل الثاني أنواع التعقبات في كتاب: "بغية النقاد"

الفصل الثاني أنواع التعقبات في كتاب: "بغية النقاد"

تمهيد: تنوعت تعقيبات ابن المواق على شيخه أبي الحسن بن القطان، وعلى أبي محمد، عبد الحق الإشبيلي، وهي إما أن تكون على عبد الحق خاصة؛ فيشار إليها بحرف "ق"، أو على ابن القطان؛ فيشار إليها بحرف "ع"، أو عليهما معا، فيشار إليها بـ "ق ع"، وجدير بالذكر أن كل وهم وقع فيه عبد الحق الإشبيلي، ولم ينبه عليه ابن القطان الفاسي، فإن ابن المواق يعتبره وهما مثشركا لهما باعتبار أن الأول وقع فيه، وأن الثاني غفل عن التنبيه عليه، وذلك لأن ابن القطان قد التزم بتقويم جميع الأوهام الواقعة في كتاب "الأحكام الوسطى". تصنيف التعقيبات حسب محاورها: تنوعت تعقيبات ابن المواق على أبي الحسن بن القطان وعبد الحق الإشبيلي، ويمكن أن نجمل هذه التعقيبات في محاور، ثم كل محور يتوزع على عدة عناوين وهي كالآتي: 1 - الزيادة، أو النقص في السند، أو تغيير وقع في اسم راو: أ - الزيادة في الأسانيد وقعت في النصوص التالية: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 68 - 107. ب - النقص في السند -أو ادعاؤه- يوجد في النصوص الآتية: 6 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 67 - 71 - 74 - 93 - 94 - 95 - 97 - 98 - 188 - 190

- 261 - 339. جـ - تغيير -أو اختلاف- وقع في اسم راو، أو وهم في التعريف به، وذلك في النصوص التالية: 11 - 16 - 39 - 40 - 65 - 72 - 91 - 184 - 192 - 195 - 197 - 198 - 226 - 263 - 267 - 268 - 269 - 275 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 27 - 6 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 334 - 348 - 353 - 371. 2 - في نسبة حديث لغير راويه، أو رواية لغير راويها، أو قول لغير قائله: أ - نسبة حديث لغير راويه، وهذا وقع في الآتي: 11 - 75 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 101 - 102 - 103 - 104 - 109 - 108 - 107 - 106 - 105 - 115 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 117 - 116 - 149 - 119 - 151 - 152 - 153 - 154 - 162 - 163 - 164 - 166 - 167 - 170 - 171 - 173 - 174 - 187 - 349. ب - في نسبة رواية إلى غير راويها: 58 - 99 - 105 - 146 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 165 - 168 - 169 - 172 - 181 - 350 - 351 - 352 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370. جـ - في نسبة قول لغير قائله، وهذا وقع في الآتي: 73 - 82 - 118 - 119 - 120 - 121 - 123 - 122 - 124 - 125 - 126 -

127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 148 - 161 - 196 - 266. 3 - أوهام لها صلة بالحكم على الرواة: 11 - 12 - 99 - 191 - 264 - 310. 4 - تغيير في المتن بزيادة أو نقص أو اختلاف في المعنى، وقد. وقع في الآتي: 11 - 68 - 69 - 70 - 150 - 181 - 184 - 189 - 190 - 197 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - -207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 243 - 242 - 245 - 246 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 264 - 265. 5 - أوهام لها صلة بالحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن أو غير ذلك من الاُحكام: وهذه التعقيبات وقعت في النصوص التالية: 13 - 69 - 73 - 77 - 146 - 150 - 151 - 182 - 185 - 186 - 196 - 198 - 202 - 227 - 286 - 372 - 373. 6 - التعليل بما يتعلق بالاختلاف بين الرفع والوقف والإرسال والإتصال وغير ذلك: وهذا وقع في الآتي: 19 - 69 - 73 - 77 - 182 - 183 - 197 -

208 - 378 - 379 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386. 7 - أوهام تتعلق بموقع الحديث ووجوده أو عدم وجوده، وكذا إبعاد النجعة: وهذه وقعت في النصوص الآتية: 12 - 73 - 76 - 77 - 147 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 261 - 335 - 336 - 337 - 342 - 343 - 344 - 345 - 347 - 376.

الفصل الثالث موارد ابن المواق في "بغية النقاد"

الفصل الثالث موارد ابن المواق في "بغية النقاد"

محاور المواد - كتب متون الحديث - كتب العلل الحديثية - كتب التواريخ - كتب المعاجم - كتب أطراف الحديث - كتب الجرح والتعديل - كتب المؤتلف، والمختلف، والمتفق والمفترق ... - كتب طبقات الصحابة - كتب الفقه - كتب في فنون وعلوم مختلفة

تمهيد: إن الذي يعود إلى كتاب "بغية النقاد" يجده غنيا بمصادره الهامة والمتنوعة، إذ أن ابن المواق شغوف بالرجوع إلى مظان كل حديث من الأحاديث التي يبحث فيها، بل إنه كثيرا ما لا يكتفي بالنسخة الواحدة في تحقيق اسم علم من الأعلام، أو في إصلاح تصحيف في لفظ حديث أو راو، أو البحث في علة من علله ... ومن طبيعة ابن المواق أن يذكر المصدر الذي نقل منه تارة باسمه كاملا، وأخرى باختصاره، وثالثة بالعزو إلى مؤلفه دون ذكر اسم الكتاب، لذلك فقد اجتهدت في الرجوع إلى مظان نقوله، بل ومقابلتها بالمنقول عنها كما أمكنني ذلك. وموارد "البغية" متنوعة، يغلب عليها كتب متون الحديث، والعلل، وكتب الرجال، وهذه محاورها: 1 - متون الحديث: وتقسم إلى مجموعات: الكتب الخمسة والموطأ - المسانيد - السنن - المصنفات - مختلفات. 2 - كتب العلل. 3 - التواريخ. 4 - المعاجم. 5 - كتب الأطراف. 6 - كتب الجرح والتعديل. 7 - كتاب المؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، والألقاب. 8 - طبقات الصحابة.

9 - كتب الفقه. 10 - مختلفات. وهذا تفصيلها مرتبة حسب محاورها: 1 - متون الحديث (الكتب الخمسة والموطأ): - صحيح البخاري (¬1) - صحيح مسلم (¬2) - سنن أبي داود (¬3) - جامع الترمذي (¬4) ¬

_ (¬1) ذكر صحيح البخاري في نصوص الحديث الآتية أرقامها: 13 - 15 - 30 - 46 - 47 - 68 - 81 - 95 - 96 - 101 - 102 - 105 - 150 - 151 - 157 - 166 - 167 - 169 - 171 - 175 - 198 - 222 - 231 - 372 - 376 - 377 - 380. (¬2) ذكر صحيح مسلم في النصوص ذات الأرقام الآتية: 28 - 29 - 46 - 47 - 56 - 68 - 78 - 81 - 85 - 96 - 101 - 102 - 105 - 109 - 141 - 145 - 146 - 151 - 153 - 155 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 166 - 175 - 176 - 177 - 193 - 203 - 205 - 206 - 207 - 208 - 211 - 218 - 224 - 228 - 231 - 233 - 240 - 262 - 295 - 342 - 343 - 344 - 347 - 354 - 355 - 367. (¬3) ذكر سنن أبي داود في النصوص الآتية: 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 12 - 14 - 22 - 23 - 24 - 31 - 37 - 41 - 48 - 52 - 53 - 57 - 63 - 88 - 90 - 92 - 95 - 96 - 99 - 100 - 101 - 106 - 107 - 110 - 111 - 113 - 115 - 120 - 133 - 137 - 138 - 148 - 149 - 150 - 151 - 156 - 157 - 158 - 170 - 184 - 185 - 187 - 188 - 191 - 196 - 215 - 216 - 217 - 221 - 223 - 227 - 230 - 244 - 246 - 261 - 263 - 272 - 276 - 286 - 294 - 305 - 313 - 328 - 339 - 342 - 350 - 360 - 364 - 366 - 367 - 368 - 373 - 374 - 375 - 387. (¬4) ذكر جامع الترمذي في النصوص الآتية: 10 - 12 - 13 - 29 - 41 - 51 - 59 - 60 - 62 - 80 - 95 - 103 - 106 - 111 - 112 - 117 - 118 - 126 - 127 - 136 - 140 - 146 - 147 - 152 - 168 - 170 - 171 - 172 - 226 - 250 - 253 - 255 - 264 - 286 - 316 - 330 - 330 - 343 - 344 - 361 - 363 - 377 - 381 - 385.

- سنن النسائي - المجتبى - (¬1) - موطأ مالك (¬2) المسانيد: - مسند الطيالسىِ (¬3) التعريف بصاحب السند: سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، الحافظ الكبير، صاحب المسند، البصري، قال الفلاس: ما رأيت أحدا أحفظ من أبي داود. قال عبد الرحمن بن مهدي: أبو داود هو أصدق الناس. توفي بالبصرة سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ ابن اثنتين وسبعين سنة. / م. 4 (¬4) - مسند الحميدي (¬5) التعريف بصاحب السند: عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي الحميدي، أبو بكر: أحد الأئمة في الحديث، من أهل مكة. رحل منها مع الإمام الشافعي إلى مصر، ولزمه إلى أن مات، فعاد إلى مكة يفتي بها. حدث عنه البخاري، وأبو زرعة، والذهلي، وأبو حاتم، وآخرون. له كتاب "المسند". توفي بمكة سنة تسعة عشرة ومائتين. (¬6) ¬

_ (¬1) ذكر سنن النسائي في الآتي: 6 - 11 - 33 - 69 - 75 - 80 - 88 - 92 - 94 - 96 - 101 - 114 - 124 - 127 - 139 - 144 - 148 - 159 - 161 - 170 - 173 - 182 - 194 - 196 - 224 - 232 - 286 - 289 - 292 - 303 - 315 - 339 - 350 - 352 - 354 - 361 - 362 - 363 - 367 - 377 - 384 - 386. (¬2) ذكر موطأ مالك في الآتي: 16 - 28 - 35 - 58 - 70 - 85 - 145 - 338 - 339 - 366. (¬3) ذكر مسند الطالسي في نص واحد: 37. (¬4) سير أعلام النبلاء 9/ 378 ... التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 160. (¬5) ذكر مسند الحميدي في النصين: 357 - 377. (¬6) تهذيب التهذيب 5/ 189 - الأعلام، للزركلي 4/ 87 - مقدمة المسند ص: 6 ...

- مسند ابن أبي شيبة. (¬1) التعريف بصاحب المسند: أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم ابن عثمان بن خواستي، العبسي، مولاهم، الحافظ الكوفي. ومن أقران أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني؛ في السن والمولد والحفظ. قال العجلي: ثقة وكان حافظا للحديث. وقال أبو حاتم وابن خراش: ثقة. له المصنفات الكبار؛ منها: (المسند) (¬2)، و (المصنف) (¬3) و (التفسير). توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين/ خ م د س ق. (¬4) - مسند الحَارث بن أبي أسامة (¬5) التعريف بصاحب المسند: الحارث بن محمد بن أبي أسامة التيمي، صاحب السند، سمع علي بن عاصم، ويزيد بن هارون، وكان حافظا عارفا بالحديث، عالي الإسناد، تُكلم فيه بلا حجة. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: اختلف فيه، وهو عندي صدوق، وقال ابن حزم- في المحلى-: ضعيف. ولينه بعض البغداديين لكونه يأخذ على الراوية. توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين. (¬6) ¬

_ (¬1) ذكر مسند ابن أبي شيبة في النصوص الآتية: 34 - 54 - 198 - 339 - 369 - 377. (¬2) والمسند، لإبن أبي شيبة لازال مخطوطا، وتوجد نسخة منه في الخزانة العامة بالرباط؛ تحمل رقم 648 د، وهي بخط مغربي وسط، مكتوبة على رق غزال، الموجود منه الجزء الثاني فقط، عدد أوراقه 78، معدل سطوره 19. (فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية، للأستاذ منتصر فيلالي بابا. ص: 200. (¬3) المصنف، لإبن أبي شيبة مطبوع عدة طبعات. (¬4) تذكرة الحفاظ 2/ 432 - سير أعلام النبلاء 11/ 122 - ت. التهذيب 6/ 3 - الأعلام، للزركلي 4/ 117 .. (¬5) ذكر مسند الحارث بن أبي أسامة في موضع واحد: 75. وهذا المسند لم أعثر على اسمه في قوائم المخطوطات، ولعله مفقود. (¬6) سير أعلام النبلاء 13/ 388 - الميزان 1/ 442 - تجريد أسماء الرواة الذي تكلم فيهم ابن حزم، من إعداد عمر ابن محمود، ومن معه. ص: 66.

- مسند البزار (¬1) التعريف بصاحب المسند: هو الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله، أبو بكر العَتكي، البصري، العروف بالبزار. دأب في طلب الحديث وعلومه، واعتنى بهما عناية فائقة، وتحمل المشاق في سبيلهما، حتى برع فيهما براعة تامة، وصار إماما في الحديث وعلومه، واستطاع أن يدلو بدلوه في علم العلل، فقد صنف مسندا كبيرا، (¬2) كشف فيه العلل الخفية والجلية، وميز فيه بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما نكلم فيه على رواة الحديث جرحا وتعديلا، وقد انفرد مسنده الكبير بتعاليل لا توجد في غيره من المسانيد. له رحلات كثيرة لطلب الحديث وسماعه من شيوخه الكثيرين، قال الدارقطني: "يخطئ في الإسناد والمتن، حدث بالمسند بمصر حفظا، ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه، ولم تكن معه كتبه؛ فأخطأ في أحاديث كثيرة، يتكلمون فيه، جرحه أبو عبد الرحمن النسائي". توفي بالرملة سنة اثنتين وتسعين ومائتين (292 هـ) (¬3) ¬

_ (¬1) ذكر مسند البزار في النصوص ذات الأرقام: 13 - 19 - 22 - 26 - 39 - 43 - 54 - 61 - 69 - 70 - 89 - 114 - 116 - 145 - 149 - 174 - 176 - 182 - 187 - 193 - 202 - 209 - 214 - 262 - 297 - 298 - 323 - 332 - 335 - 336 - 337 - 345 - 365 - 370. (¬2) ويسمى مسند البزار كذلك: البحر الزخار. وقد طبع بتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله. أصدرته مكتبة العلوم والحكم، بالدية النورة. (¬3) من مصادر ترجمة البزار: تاريخ بغداد 4/ 334 - سير أعلام النبلاء 13/ 554 - الميزان: 1/ 124 - اللسان 1/ 237.

السنن: -سنن سعيد بن منصور (¬1) التعريف بصاحب السنن: سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف، وكان لا يرجع عن كتابه لشدة وثوقه به، مات بمكة سنة سبع وعشرين ومائتين/ ع. (¬2) - سنن محمد بن الصباح البزاز (¬3) التعريف بصاحب السنن: محمد بن الصباح الدولابي، أبو جعفر المزني- مولى مزينة- البغدادي، البزاز، التاجر، قال الذهبي: (الإمام الحافظ الحجة ... مصنف السنن الذي نرويه في مجيلد) (¬4)، سمع شريك بن عبد الله، وهُشيم بن بشير، وابن أبي الزناد، وإسماعيل بن علية، وطائفة. حدث عنه أحمد بن حنبل، وابنه عبد الله، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، وأبو حاتم. وقال الحافظ: ثقة، حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين. ¬

_ (¬1) ذكر سنن سعيد بن منصور الآتي: 178 - 184 - 236 - 254 - 334 - 356. والكتاب طبع القسمان: الأول والثاني منه -من المجلد الثالث- بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي سنة 1405 هـ الموافق 1985 م. والأجزاء المتممة للكتاب كان يعتقد أنه مفقودة ولكن تبين أنها موجودة وقد صدرت محققة ... (¬2) تذكرة الحفاظ، للذهبي 2/ 416 - التقريب 1/ 306. (¬3) ذكر سنن ابن الصباح في موضعين: 18 و 283. وقال الزركلي: (له كتاب السنن رتبه على الأبواب). اهـ الأعلام، للزركلي 6/ 166. قلت: والظاهر أنه في عداد المفقودات. (¬4) سير أعلام النبلاء 10/ 670 .. وتنظر كذلك ترجمة ابن الصباح في: التاريخ الصغير، للبخاري 2/ 356 - تاريخ بغداد 5/ 356 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 203.

- السنن الكبرى، للنسائي. (¬1) - سنن ابن السكن. (¬2) التعريف بصاحب السنن: أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، البغدادي نزيل مصر، سمع أبا القاسم البغوي، وممن روى عنه عبد الغني بن سعيد. صنف الصحيح المنتفى، ويسمى كذلك بالسنن الصحاح المأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لكنه محذوف الأسانيد، رتب على الأبواب الفقهية. توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة. (¬3) - سنن الدارقطني (¬4) التعريف بصاحبها: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، قال الخطيب: كان فريد عصره، وقريع دهره، ونسيج وحده، وإمام وقته، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث، وأسماء الرجال وأحوال الرواة، مع الصدق والفقه والعدالة وقبول الشهادة وصحة الإعتقاد وسلامة المذهب، والإضطلاع بعلوم سوى الحديث؛ ¬

_ (¬1) طبع كتاب السنن الكبرى، للنسائي في سنة 1411 هـ الموافق 1991 م. بتحقيق د. عبد الغفار سليمان، ومن معه، لكن هذه الطبعة كثيرة الأخطاء. طبع دار الكتب العلمية. ذكرت السنن الكبرى، للنسائي في الآتي: 30 - 150 - 152 - 160 - 164 - 168 - 181. (¬2) كتاب سنن ابن السكن لم أقف على من ذكر وجوده في مخطوطات خزائن المخطوطات. ذكر سنن ابن السكن في الآتي: 1 - 100 - 262 - 347 - 350 - 352 - 367 - 376. (¬3) تنظر ترجمة ابن السكن في الآتي: السير، للذهبي 16/ 117 - حسن المحاضرة، للسيوطي 1/ 351 - الرسالة المستطرفة: 25 - الأعلام، للزركلي 3/ 98. (¬4) ذكرت سنن الدارقطني في الآتي: 18 - 19 - 20 - 21 - 38 - 55 - 66 - 67 - 70 - 71 - 73 - 75 - 83 - 85 - 86 - 87 - 96 - 104 - 108 - 119 - 128 - 134 - 135 - 150 - 165 - 180 - 183 - 186 - 187 - 191 - 198 - 201 - 204 - 210 - 212 - 220 - 227 - 248 - 252 - 259 - 262 - 267 - 268 - 269 - 273 - 274 - 277 - 281 - 284 - 299 - 303 - 307 - 312 - 314 - 322 - 324 - 325 - 339 - 340 - 341 - 348 - 351 - 359 - 362 - 370 - 374. والكتاب مطبوع وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني، لأبي الطيب محمد شمس الحق الآبادي، بتصحيح عبد الله هاشم المدني.

منها القراءات ومنها المعرفة بمذاهب الفقهاء ... له مصنفات كثيرة: منها: كتاب السنن، وكتاب المؤتلف والمختلف، وكتاب القراءات، وكتاب الإلزامات، وكتاب التتبع (¬1)، وكتاب العلل، وسؤالات حمزة السهمي، للدارقطني، وغيرها كثير. توفي سنة خمس وثمانين وثلاث مائة. (¬2) المصنفات: - مصنف عبد الرزاق. (¬3) التعريف بصاحب المصنف: عبد الرزاق بن همام بن نافع، الحميري، مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة، حافظ، مصنف، شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، وله خمس وثمانون سنة. (ع). (¬4) - مصنف ابن أبي شيبة. (¬5) - مصنف قاسم بن أصبغ. (¬6) التعريف بصاحب المصنف: قاسم بن أصبغ بن محمد بن، يوسف بن ناصح، وقيل: واضح بدل ناصح، أبو محمد القرطبي، يكنى ويعرف بالبياني، سمع بقي بن مخلد، ومحمد بن وضاح، وجماعة، ورحل إلى الشرق مع مجمد بن عبد ¬

_ (¬1) طبع الكتابان: الإلزامات والتتبع بتحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. (¬2) من مصادر ترجمة الدارقطني: تاريخ بغداد 12/ 34 ... - الرسالة المستطرفة 23، 49، 90 ... - تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان 3/ 211 ... (¬3) ذكر مصنف عبد الرزاق في الآتي: 32 - 49 - 75 - 93 - 178 - 257 - 359 - 360 - 369 - 372. والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طبع الكتب الإسلامي، سنة 1403 هـ الموافق 1983 م. (¬4) التقريب 1/ 505 - ت. التهذيب 6/ 278 - الأعلام، للزركلي 3/ 353. (¬5) ذكر مصنف ابن أبي شيبة في الآتي: 50 - 301. (¬6) ذكر مصنف قاسم بن أصبغ في الآتي: 72 - 182 - 265 - 293 - 339 - 357. وذكر له: (شرح السنة) في (النص 349).

الملك بن أيمن؛ فسمع بمكة، والعراق، ومصر، والقيروان .. وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأندلس بعلم غزير؛ فحدث بها، وطال عمره؛ فسمع منه خلق كثير؛ حتى صارت الرحلة معقودة إلى الأندلس للأخذ عنه، وكان بصيرا بالحديث والرجال، يشاور في الأحكام، نبيلا في النحو والغريب والشعر، له مصنفات، منها: المنتقى في الآثار، توفي سنة أربعين وثلاث مائة. (¬1) 2 - كتب العلل (¬2): العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل. (ت 241 هـ) (¬3) قال الذهبي في أحمد: "شيخ الإسلام، وسيد المسلمين في عصره، الحافظ الحجة ... الذهلي الشيباني، المروزي، ثم البغدادي". له مصنفات عديدة في الحديث والرجال والعلل؛ منها المسند، والزهد .. وقد وصل إلينا كتاب العلل ومعرفة الرجال -وهو من أهم مؤلفات أحمد بن حنبل في علم الرجال- من رواية محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، وعبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه (¬4). (¬5) -كتاب "العلل"، لأبي داود صاحب السنن (¬6) -كتاب العلل، للترمذي (ت 279): ¬

_ (¬1) تاريخ العلماء والرواة بالأندلس 1/ 406 - سير أعلام النبلاء: 15/ 472. (¬2) كتب العلل الواردة في النص كثيرة جدا؛ ولكن اخترت هنا فقط منها ما ورد مسمى بهذا الإسم. (¬3) استفيد من كتاب: العلل ومعرفة الرجال في النصين: 359 - 372. (¬4) انظر -غير مأمور- مقدمة تحقيق: "العلل ومعرفة الرجال" لأحمد، لوصي الله عباس 1/ 85 - موارد الخطيب في تاريخ بغداد: لأستاذنا د، ضياء أكرم العمري .. (¬5) تنظر ترجمة أحمد بن محمد حنبل في سير أعلام النبلاء 11/ 177 .. (¬6) هذا الكتاب ورد في النص: 340.

لأبي عيسى الترمذي كتابان في العلل أحدهما: "العلل الصغير" (¬1)، وهذا ملحق بآخر الجامع، وهو الذي قام بشرحه ابن رجب الحنبلي في كتاب مستقل، وكتاب آخر في العلل، هو العلل الكبير، وهذا في عداد الكتب المفقودة، ولكنه وصلنا بترتيب القاضي أبي طالب على نسق كتاب الجامع. - العلل، للدارقطني: (¬2) 3 - كتب التواريخ: - تاريخ يحيى بن معين: (¬3) صاحب الكتاب: أبو زكريا، يحيى بن معين (233 هـ) قال فيه الذهبي: (الإمام الفرد، سيد الحفاظ). وقال ابن المديني: (انتهى علم الناس إلى يحيى بن معين). وقال أحمد بن حنبل: (يحيى أعلمنا بالرجال). ذكر ابن النديم أن (تاريخ ابن معين) من عمل تلاميذه، وقد وصلت إلينا روايات من هذا التاريخ: واحدة بعنوان: (معرفة الرجال)، وهي رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي. وأخرى باسم: (التاريخ والعلل)، وهي من رواية العباس بن محمد الدوري. (¬4) ¬

_ (¬1) ورد ذكر العلل للترمذي -دون بيان هل هو الكبير أم الصغير، ولم أجده في المطبوع منهما- في النصين: 221 - 301. وورد ذكره ووجد في "العلل الكبير" في النصين: 182 - 336. (¬2) ورد ذكر العلل، للدارقطني في النصوص الآتية: 5 - 16 - 35 - 65 - 73 - 89 - 96 - 187 - 287 - 301 - 304 - 331 - 340 - 341 - 348 - 359 - 370 - 382. طبع من كتاب العلل إلي الجزء الحادي عشر، ولم يتم بتحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي 1405 هـ الموافق 1985 م. ثم توالى طباعة الأجزاء الباقية بعد. (¬3) ذكر التاريخ لإبن معين في الآتي: 182 - 359. وذكر تحت اسم معرفة الرجال في: 372. (¬4) طبع كتاب تاريخ يحيى بن معين بتحقيق: د. أحمد محمد نور سيف. وانظر -غير مأمور- مقدمة: "تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين". د. أحمد محمد نور سيف ص: 7 - موارد الخطيب ص: 337.

- التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري: (¬1) - تاريخ ابن أبي خيثمة (ت 279 هـ): (¬2) صاحبه: هو أحمد بن أبي خيثمة؛ زهير بن حرب، أبو بكر، الحافظ الحجة، صاحب التاريخ الكبير. قال الدارقطني: ثقة مأمون. وقال الخطب: ثقة عالم متقن حافظ، بصير بأيام الناس، راوية للأدب. مات سنة تسع وسبعين ومائتين. (¬3) - تاريخ واسط: (¬4) التعريف بصاحب التاريخ: أسلم بن سهل بن سلم بن زياد بن حبيب الواسطي، المشهور ببحشل، الرزاز، ترجمه الذهبي بقوله: هو الحافظ الصدوق، محدث واسط، وصاحب تاريخها. سمع من جده لأمه وهب بن بقية وطائفة، وعنه أبو القاسم الطبراني، ومحمد بن عثمان بن سمان. مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. (¬5) - تاريخ مسلمة بن القاسم. (ت 353 هـ) (¬6) ¬

_ (¬1) ورد ذكر التاريخ الكبير في الآتي: 13 - 43 - 45 - 52 - 59 - 70 - 74 - 75 - 100 - 120 - 122 - 130 - 137 - 149 - 152 - 182 - 196 - 209 - 263 - 264 - 268 - 286 - 292 - 294 - 297 - 306 - 310 - 40 - 345 - 346 - 354 - 377. والكتاب مطبوع عدة طبعات. (¬2) ذكر تأريخ ابن أبي خيثمة في النص: 349. (¬3) تذكرة الحفاظ 2/ 596 - موارد الخطيب في تاريخ بغداد 137. (¬4) ذكر باسم "تاريخ الواسطين" في النص: 36. (¬5) تذكرة الحفاظ 2/ 664 - الميزان 1/ 211 - وقد طبع "تاريخ واسط"، لبحشل، بتحقيق كوركيس عواد. (¬6) ذكر "تاريخ مسلمة" في النص: (309). ولم أقف على من ذكر وجود "تاريخ مسلمة في خزائن المخطوطات".

التعريف بصاحب التاريخ: مسلمة بن القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن حاتم، أبو القاسم القرطبي، سمع من أهل قرطبة، ورحل إلى المشرق؛ فسمع بالقيروان من أحمد بن موسى التمار، وبمصر، ومكة، والعراق، واليمن، والشام، ورجع إلى بلده بعلم كثير. قال ابن الفرضي: سمعت من ينسبه إلى الكذب، وسأل عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القاضي، فقال: لم يكن كذابا، بل كان ضعيف العقل. وقال الذهبي: لم يكن بثقة. ذكر له كتاب (التاريخ) ابن خير الإشبيلي. توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة، وهو ابن ستين سنة. (¬1) - تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (ت 463 هـ). (¬2) التعريف بصاحب التاريخ: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي، تفقه على المحاملي، وأبي الطيب، وبرع في الحديث حتى صار حافظا في زمانه، حلاه الذهبي بقوله: الحافظ الكبير الإمام محدث الشام والعراق. صنف في الحديث وغيره المصنفات المفيدة- ومن أجودها (تاريخ بغداد)، وله في المصطلح (الكفاية في علم الراوية) .. - حتى قيل كل من جاء بعد الخطيب كان عيالا على كتبه. توفي سنة ثلاث وستين وأربع مائة. (¬3) " 4 - كتب المعاجم: - معجم ابن الأعرابي (ت 340 هـ) (¬4) ¬

_ (¬1) تاريخ علماء الأندلس، ابن الفرضي 2/ 182 - فهرسة ابن خير ص: 53، 102 - سير أعلام النبلاء 16/ 110 (¬2) ذكر تاريخ بغداد في الآتي: 182 - 314 - 319 - 336 - 348 - 349. والكتاب مطبوع، ولله الحمد والمنة، مع ذيوله. (¬3) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، لإبن الدمياطي (طبع ملحقا بتاريخ بغداد): ج 19/ 54 - التقييد، لإبن نقطة 153 - تذكرة الحفاظ 3/ 1135 - طبقات الشافعية لإبن هداية الله 164. (¬4) ذكر معجم ابن الأعرابي في الآتي: 311 - 341 - 371. ومعجم ابن الأعرابي طبع مؤخرا بتحقيق د. أحمد بن مير بن سياد البلوشي. وهو في الأصل رسالة جامعية قدمت إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة- قسم الدراسات العليا، شعبة السنة لنيل درجة العالمية "الدكتوراة" وكانت تحت إشراف فضيلة شيخنا محمد بن حساد الأنصاري. -رَحِمَهُ اللهُ- نشرته مكتبة الكوثر، بالرياض. سنة 1412 هـ الموافق 1992 م.

التعريف بصاحب المعجم: أبو سعيد بن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زياد ابن بشر بن درهم، البصري، الصوفي، صاحب التصانيف، سمع أبا داود وخلقا عمل لهم (معجما)، وعنه ابن جميع وابن منده، وكان ثقة ثبتا، عارفا عابدا ربانيا كبير القدر، بعيد الصيت، توفي سنة أربعين وثلاث مائة. (¬1) - معجم ابن عدي. (ت 365 هـ). (¬2) - معجم أبي بكر الأصبهاني (ت 381 هـ). (¬3) التعريف بصاحب المعجم: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زادان الأصبهاني بن المقري. حدث عن خلق كثير منهم: أبو يعلى الموصلي بالموصل، وأبو جعفر الطحاوي بمصر. وحدث عنه أبو الشيخ بن حيان، وأبو نعيم الحافظ، وحمزة بن يوسف السهمي. من مصنفاته (المعجم) ومسند الإمام أبي حنيفة. قال أبو نعيم: محدث كبير، ثقة، صاحب مسانيد، سمع مالا يحصى كثرة. توفي سنة إحدى وثمانين وثلاث مائة. (¬4) 5 - كتب الأطراف: - الأطراف، لأبي مسعود الدمشقي. (ت 401 هـ) (¬5) ¬

_ (¬1) طبقات الحفاظ ص: 353. (¬2) ذكر معجم ابن عدي في النص: 192. (ترجم لإبن عدي عند ذكر كتابه الكامل). ومعجم ابن عدي مفقود - حسب علمي - (¬3) ذكر هذا المعجم في النص: 192. لم أقف على من ذكر: "معجم أبي بكر الأصبهاني" في قوائم المخطوطات. (¬4) تاريخ أصبهان. أبو نعيم 2/ 267 - سير أعلام النبلاء 16/ 398. (¬5) ذكر كتاب الأطراف، لأبي مسعود الدمشقي - في النص: 146. ولعل الكتاب مفقود.

التعريف بصاحب الأطراف: أبو مسعود الدمشقي، إبراهيم بن محمد بن عبيد، له كتاب الجمع بين الصحيحين، ويسمى كذلك (الأطراف)، رتب فيه الأحاديث على مسانيد الصحابة. (¬1) - الأطراف لخلف الواسطي. (ت 417 هـ) (¬2) التعريف بصاحب الأطراف: خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي، الإمام الحافظ الناقد. له أطراف الصحيحين. وهو أجود من كتاب أبي مسعود الدمشقي. توفي سنة إحدى وأربع مائة. (¬3) - الأطراف، لإبن عساكر (ت 571 هـ) (¬4) التعريف بصاحب الأطراف: غلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين، الشافعي، حلاه الذهبي بقوله: الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود، محدث الشام، له مصنفات كثيرة؛ منها: "تاريخ دمشق"، والإشراف على معرفة الأطراف، جمع فيه أطراف السنن الأربعة. (¬5) 6 - كتب الجرح والتعديل: كتب الثقات: ¬

_ (¬1) سير أعلام النبلاء: 17/ 260 - الرسالة المستطرفة، للكتاني ص: 167. (¬2) ذكر كتاب الأطراف، للواسطي في النص: 146. والكتاب في عداد المفقودات -حسب علمي- (¬3) سير أعلام النبلاء: 17/ 260 - الرسالة المستطرقة للكتاني ص: 167. (¬4) ذكر الأطراف، لإبن عساكر في الآتي: 352 - 363 - 367 - 377. (ولم أقف على من ذكر اسم الكتاب ضمن خزائن المخطوطات العالمية). (¬5) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، لإبن الدمياطي ص: 186 .. - تذكرة الحفاظ 4/ 1328 - السير 20/ 554

- الثقات، للعجلي (ت 261 هـ). (¬1) التعريف بصاحب الكتاب: أحمد بن عبد الله بن صالح، أبو الحسن العجلي، الكوفي، الحافظ. قال عباس الدوري: كنا نعده مثل أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. له كتاب "الثقات"، وهو أول مصنف في بابه. (¬2) كتب الضعفاء: - الضعفاء، للبخاري (ت 256 هـ) (¬3) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابان في الضعفاء: الضعفاء الكبير، والضعفاء الصغير. (¬4) - الضعفاء، للنسائي (ت 303 هـ). (¬5) لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب النسائي كتاب في الضعفاء أسماه: ¬

_ (¬1) ذكر كتاب الثقات في الآتي: 11 - 191. والكتاب مطبوع تحت اسم: "تاريخ الثقات" للحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح، أبي الحسن العجلي، ترتبب نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 807 هـ مع تضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني، بتحقيق: د. عبد العطي قلعجي. طبع دار الكتب العلمية. (¬2) تذكرة الحفاظ 2/ 560 - العبر 1/ 374 (كلاهما للذهبي) - طبقات الحفاظ، للسيوطي ص: 246 - موارد الخطيب ص: 311. (¬3) ذكر كتاب الضعفاء، -للبخاري- ولم أستطع تمييز ذلك بالضبط، هل الكبير أم الصغير، ولكن الذي يترجح أنه الكبير- في الآتي: 152 - 185. الضعفاء الصغير مطبوع عدة طبعات، أما الكبير فلم أقف على ذكر له قوائم خزائن المخطوطات. (¬4) موارد الخطيب 319. (¬5) ذكر ضعفاء النسائي في النص: 130. وضعفاء النسائي مطبوع عدة طبعات؛ منها طبعة ضمن كتاب: المجموع في الضعفاء والمتروكين جمع فيه عبد العزنر السيروال كتب الضعفاء للنسائي، والدارقطني والبخاري. طبع دار القلم سنة 1405 هـ الموافق 1985 م. ومنها طبعة تحت اسم: "كتاب الضعفاء والمتروكين" لأبي عبد الرحمن النسائي، بتحقيق بوران الضناوي، وكمال يوسف الحوت. طبع مؤسسة الكتب الثقافية سنة 1405 هـ الموافق 1985 م.

"كتاب الضعفاء والمتروكين" (¬1) - الضعفاء الكبير، للعقيلي (ت 322 هـ) (¬2) التعريف بصاحب الكتاب: أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي، إمام حافظ كثير التصنيف، كان مقيما بمكة والمدينة، له مصنفات منها: الضعفاء الكبير، ترجم فيه للضعفاء سواء كان الضعف في عدالتهم، أم في ضبطهم، وأدرج ضمن الضعفاء: من غلب عليه الوهم، وكذا من نسب إلى الكذب ووضع الحديث، وأصحاب البدع، والمجاهيل الذين رووا ما لا يتابعون عليه، وهو كتاب مرتب على حروف العجم، لكن دون دقة في هذا الترتيب. (¬3) - الكامل في ضعفاء الرجال، لإبن عدي. (ت 365 هـ) ـ (¬4) التعريف بصاحب الكتاب: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني. طاف البلاد في طلب العلم؛ رحل إلى الحرمين والشام ومصر والعراق وخراسان. ذكر في معجم شيوخه أن شيوخه زادوا على ألف شيخ. روى عنه خلق كثير؛ منهم: أبو سعد الماليني وحمزة السهمي، الذي قال: (وكان أبو أحمد ابن عدي حافظا متقنا، لم يكن في زمانه مثله). من مصنفاته: (الكامل في ¬

_ (¬1) موارد الخطيب 323. (¬2) ذكر "الضعفاء" في الآتي: 31 - 104 - 108 - 123 - 186 - 195 - 285 - 309 - 319 - 320 - 340 - 349 - 348. وقد طبع الكتاب بتحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. سنة 1404 هـ الموافق 1984 م. نشر دار الكتب العلمية. (¬3) انظر -غير مأمور-: مقدمة كتاب الضعفاء (للمحقق قلعجي)، وكذا: موارد الخطيب ص: 326. (¬4) ذكر الكامل لإبن عدي في الآتي: 13 - 19 - 20 - 25 - 34 - 42 - 44 - 45 - 74 - 76 - 77 - 79 - 82 - 84 - 91 - 104 - 121 - 122 - 132 - 142 - 179 - 186 - 192 - 200 - 204 - 212 - 225 - 235 - 239 - 242 - 249 - 251 - 270 - 271 - 278 - 288 - 291 - 300 - 302 - 308 - 320 - 321 - 326 - 327 - 341 - 346 - 351 - 353 - 358 - 359 - 378 - 379 - 383. وقد طبع الكتاب بتحقيق د. سهيل زكار وبمراجعة يحيى مختار غزاوي سنة 1409 هـ الموافق 1988 م. نشر دار الفكر، ولكنه مع هذا التحقيق والمراجعة كثير الأخطاء، ولا يستغنى عنه.

الضعفاء)، و (أسماء الصحابة). مات سنة خمس وستين وثلاث مائة. (¬1) مختصر الكامل في الضعفاء، لأبي العباس النباتي. (¬2) الكتب الجامعة بين الجرح والتعديل: - الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ). (¬3) التعريف بصاحب الكتاب: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، نقل الذهبي عن أبي يعلى الموصلي قوله فيه: "أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال .. ". له عدة مصنفات؛ منها: كتاب "العلل"، و"المراسيل". و"الجرح والتعديل"، وهو أجمع كتاب في الجرح والتعديل، أكثر ابن أبي حاتم فيه من النقل عن أبيه، ثم بالدرجة الثانية عن خاله أبي زرعة الرازي، وفيه فوائد غزيرة: غير الجرح والتعديل. (¬4) - سؤالات حمزة بن يوسف السهمي، للدارقطني. (¬5) التعريف بصاحب السؤالات: حمزة بن يوسف بن إبراهيم، أبو القاسم ¬

_ (¬1) تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي (ص: 12)، الأنساب، للسمعاني (3/ 344) - موارد الخطيب 328. (¬2) ذكر "مختصر الكامل" في النص: 79. (أبو العباس النباتي تقدمت ترجمته ضمن شيوخ ابن المواق). (¬3) ذكر الجرح والتعديل في الآتي: 13 - 45 - 52 - 70 - 75 - 121 - 123 - 124 - 125 - 129 - 131 - 135 - 138 - 141 - 142 - 143 - 144 - 186 - 198 - 209 - 263 - 264 - 266 - 292 - 249 - 297 - 306 - 310 - 320 - 346 - 354 - 359 - 372 - 377. و"الجرح والتعديل" مطبوع -أول طبعة- بعناية عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني بمطبعة حيدر آباد الدكن، بالهند، سنة 1371 هـ الموافق 1952 م. ثم توالى التصوير عنها. (¬4) تذكرة الحفاظ ص: 829 .. - بحوث في تاريخ السنة المشرفة ص: 107 - موارد الخطيب 364. كلاهما للدكتور أكرم العمري. (¬5) ورد ذكر السؤالات في النص: 134. وقد طبع كتاب: سؤالات حمزة بن يوسف السهمي، للدارقطني وغيره في الجرح والتعديل. بتحقيق مرفق بن عبد الله ابن عبد القادر. سنة 1404 هـ الموافق 1984 م. نشر مكتبة المعارف بالرياض.

السهمي الجرجاني، صاحب تاريخ جرجان لقي الحفاظ في عصره. قال الذهبي: (الحافظ المحدث المتقن المصنف)، سأل أبا الحسن الدارقطني وغيره من الحفاظ عن أحوال الشيوخ، وكتب جوابهم في جزء، اختلف في سنة وفاته؛ فذكر ابن عماد وطائفة أنه توفي سنة سبع وعشرين وأربع مائة، وقال آخرون سنة ثمان وعشرين وأربع مائة. (¬1) 7 - كتب: "المؤتلف والمختلف"، و"المتفق والمختلف"، و"الألقاب": - المؤتلف والمختلف، للدارقطني. (¬2) - المؤتلف والمختلف، لعبد الغني بن سعيد. (ت 409 هـ) (¬3) التعريف بصاحب الكتاب: أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي، المصري، حلاه الذهبي بقوله: "الحافظ الإمام المتقن النسابة .. مفيد مصر". له مصنفات كثيرة؛ منها: "المؤتلف والمختلف"، و"مشتبه النسبة". (¬4) - الإكمال، لإبن ماكولا. أت 475 هـ) (¬5) ¬

_ (¬1) التقييد، لإبن نقطة ص: 256 - وانظر: مقدمة المحقق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر لكتاب: سؤالات حمزة ... (¬2) ذكر مؤتلف الدارقطني في الآتي: 174 - 263 - 277 - 329 - 349. وقد طبع كتاب "المؤتلف والمختلف" بتحقيق الدكتور مرفق بن عبد الله بن عبد القادر. سنة 1406 هـ الموافق 1986 م. نشر دار الغرب الإسلامي. (¬3) ذكر مؤتلف عبد الغني في النص: 263. والكتاب مطبوع. (الأعلام، للزركلي 4/ 33). (¬4) تذكرة الحفاظ ص: 1048 - موارد الخطيب 401. (¬5) ذكر الإكمال في الآتي: 5 - 260 - 263 - 298 - 302 - 304 - 312 - 329. والكتاب مطبوع عدة طبعات.

التعريف بصاحب الكتاب: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر، أبو نصر، المعروف بابن ماكولا. قال السلفي: سألت شجاع الذهلي عن ابن ماكولا، فقال: كان حافظا فهما ثقة. له مصنفات عدة؛ منها: (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب). (¬1) - المتفق والمفترق، للخطيب البغدادي (¬2) - الألقاب، لإبن الفرضي (¬3) عبد الله بن محمد بن يوسف بن الفرضي، أبو الوليد القرطبي، الحافظ، سمع بالأندلس من جماعة، منهم ابن عبد البر، وأبو زكرياء يحيى بن مالك بن عابد، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، المعروف بابن الخراز، تم ارتحل إلى إفريقية ومصر ومكة، فسمع من شيوخ هذه البلاد. صنف العديد من المصنفات منها: (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)، و (المؤتلف والمختلف،)، و (الألقاب). قتله البربر في داره سنة ثلاث وأربعمائة، عن اثنتين وخمسين سنة. (¬4) 8 - طبقات الصحابة: -كتاب الصحابة، لإبن السكن. (¬5) ¬

_ (¬1) المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص: 201 .. - تذكرة الحفاظ 4/ 1201. (¬2) ذكر المتفق والمفترق في النص: 281. لم أقف على كتاب المتفق والمفترق، للخطب البغدادي، في الكتب المطبوعة أو المخطوطة. (¬3) ذكر كتاب "الألقاب" في النصين: 64 - 192. ألف د. أحمد الزيدي كتاب: "أبو الوليد بن الفرضى القرطبي"، حياته وآثاره العلمية. وضمن هذا المؤلف قام بتحقيق كتاب "الألقاب"، لإبن الفرضى. منشورات وزارة الأوقاف، لسنة 1415 هـ الموافق 1995 م. (¬4) جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي 1/ 396 - سير أعلام النبلاء 17/ 177 - الديباج المذهب لإبن فرحون 1/ 452. (¬5) ذكر كتاب "الصحابة"، لإبن السكن في الآتي: 263 - 347. لم أقف على كتاب الصحابة، لإبن السكن في قوائم المخطوطات.

-كتاب الإستيعاب، لإبن عبد البر. (¬1) التعريف بصاحب الكتاب: القاضي أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر ابن عاصم، النمري، القرطبي، حافظ المغرب، (368 هـ - 463 هـ) له مصنفات كثيرة، منها: (التمهيد لما في الموطأ من العاني والأسانيد)، و (الإستذكار بمذاهب علماء الأمصار) (¬2)، و (الكافي) في الفقه، و (الدر في المغازي والسير)، و (الإستيعاب في معرفة الأصحاب) (¬3) 9 - كتب الفقه: - المختصر، للمزني. (ت 264 هـ (¬4) التعريف بصاحب المختصر: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني، المصري، تلميذ الشافعي، وناصر مذهبه، حلاه الذهبي بقوله: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد)، وقال فيه أيضا: (وهو قليل الرواية، ولكنه كان رأسا في الفقه)، له مصنفات كثيرة، منها "المختصر". توفي سنة أربع وستين ومائتين. (¬5) - التعليق على المختصر، لأبي حامد الإسفرايني. (ت 406 هـ). (¬6) التعريف بصاب التعليق على المختصر: أبو حامد الإسفرايني، أحمد بن ¬

_ (¬1) ذكر الإستيعاب في الآتي: 75 - 209. والاستيعاب مطبوع عدة طبعات. (¬2) ذكر الإستذكار في النص: (136). (¬3) تذكرة الحفاظ 3/ 1128 - شجرة النور الزكية ص: 119. (¬4) ورد المختصر في الآتي: 189 - 357. "المختصر"، للمزني مطبوع. (¬5) سير أعلام النبلاء 12/ 492 .. (¬6) ذكر التعليق على المختصر في النص رقم: 189. (لم أقف على التعليق على المختصر في قوائم المخطوطات وكذا المطبوعات).

محمد بن أحمد، شيخ الشافعية ببغداد، حدث عن أبي بكر الإسماعيلي، وسمع (السنن) من الدارقطني. من الذين سمعوا منه: القاضي أبو الحسن الماوردي. انتهت إليه رياسة الدين والدنيا ببغداد، وعلق عنه تعاليق في شرح المزني. ذكر الخطيب البغدادي أنه كان ثقة، وأنه سمع منه في مسجد ابن المبارك، وكان يحضر مجلسه جم غفير من الفقهاء. (¬1) 10 - كتب في فنون مختلفة، متون الحديث وغيرها: - المراسيل، لأبي داود. (ت 275 هـ) (¬2) - المنتخب، لعلي بن عبد العزيز. (ت 286 هـ) (¬3) التعريف بصاحب المنتخب: علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، الإمام الحافظ الصدوق، أبو الحسن البغوي، نزيل مكة. سمع أبا نعيم، والقعنبي .. حدث عنه أبو القاسم الطبري، وخلق كثير، من الرحالة. قال الدارقطني.: ثقة مأمون. وقال ابن أبي حاتم: كان صدوقا. وتكلم فيه النسائىِ لأخذه الأجرة على التحديث. قال أبو بكر بن السني: بلغني أنهم عابوه على الأخذ. فقال: يا قوم: إنا قوم بين الأخشبين، إذا خرج الحاج نادى أبو قبيس قُعَيْقعان، يقول: من بقي؟ فيقول: بقي المجاورون. فيقول: أطبق. من مصنفاته (المسند الكبير). (¬4) - عمل اليوم والليلة، للنسائى. (ت 303 هـ) (¬5) ¬

_ (¬1) سير أعلام النبلاء (20/ 193)، طبقات الشافعية الكبرى السبكي (3/ 24). (¬2) ذكر المراسيل في الآتي: 27 - 75 - 76 - 130 - 154 - 190 - 197 - 199 - 213 - 233 - 234 - 256 - 258 - 264 - 275 - 282 - 318. طبع المراسيل، لأبي داود عدة طبعات، من أجودها "المراسيل" بتحقيق شعيب الأرنؤوط. طبع مؤسسة: الرسالة سنة 1408 هـ الموافق 1988 م. (¬3) ذكر المنتخب في الآتي: 149 - 239 - 292 - 347. (والكتاب مفقود). (¬4) سير أعلام النبلاء 13/ 348 - طبقات الحفاظ 278. (¬5) ذكر عمل اليوم .. في 167. قام بتحقيق "عمل اليوم والليلة" الأستاذ الدكتور فاروق حمادة، طبعته الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، سنة 1401 هـ الموافق 1981 م.

- تهذيب الآثار، لأبي جعفر الطبري. (ت 310 هـ) (¬1) التعريف بالكتاب وصاحبه: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري. إمام رحالة في طلب العلم، له إطلاع واسع على فنون كثيرة؛ منها: الفقه والتفسير والحديث والنحو واللغة والعروض .. له تصانيف كثيرة، منها: كتاب التفسير، وتهذيب الآثار، وتفصيل معاني الثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ياقوت: وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله، ويصعب عليهم تتمته. وقال الفرغاني: وابتدأ تصنيف كتاب تهذيب الآثار، وهو من عجائب كتبه .. وتكلم (فيه) على كل حديث بعلله وطرق، وما فيه من الفقه والسنن واختلاف العلماء وحججهم، ما فيه من المعاني والغريب، فتم منه مسند العشرة، وأهل البيت والموالي ومن مسند ابن عَباس جزء، ومات قبل تمامه. (¬2) - شرح معاني الآثار، لأبي جعفر الطحاوي. (ت 321 هـ) (¬3) التعريف بصاحب الكتاب: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي، المصري، الحنفي، الإمام العلامة الحافظ، قال السيوطي: وكان ثقة ثبتا فقيها لم يخلف بعده مثله، انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر، له تصانيف بديعة؛ منها: شرح معاني الآثار، ومشكل الآثار. (¬4) - مشكل الآثار، للطحاوي كذلك. (¬5) ¬

_ (¬1) ذكر تهذيب الطبري في الآتي: 357. (¬2) طبع القسم الموجود من تهذب الآثار بتحقيق: (ناصر بن سعد الرشيد، وعبد القيوم عبد رب النبي). وآخرون. (¬3) ذكر شرخ معاني الآثار في الآتي: 98 - 189 - 237 - 357. (طبع شرح معاني الآثار عدة طبعات). (¬4) تنظر ترجمة الطحاوي في: العبر، للذهبي 2/ 11 - حسن المحاضرة، للسيوطي: 1/ 350. (¬5) ذكر مشكل الآثار، للطحاوي في النص: 296. والكتاب مطبوع عدة طبعات.

- المراسيل، لإبن أبي حاتم الرازي. (ت 327 هـ) (¬1) -كتاب الحروف، لإبن السكن. (ت 353 هـ) (¬2) -كتاب صحيح ابن حبان. (ت 354 هـ) (¬3) التعريف بصاحب الصحيح: محمد بن حبان بن أحمد بن معاذ، البستي. قال الخطيب: "كان ثقة نبيلا فهما". وقال الحاكم كان ابن حبان: "من أوعية، العلم في الفقه واللغة والحديث .. " من مصنفاته: المسند الصحيح، والتاريخ، وكتاب الضعفاء. (¬4) - غريب الحديث، للخطابي. (ت 388 هـ) (¬5) التعريف بصاحب الكتاب: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان، البستي، الخطابي، صاحب التصانيف، سمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، وأبي بكرداسة بالبصرة، وآخرين، وسمع منه: أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، وخلق كثير، من مصنفاته: (معالم السنن)، وهو شرح لسنن أبي داود، و (غريب الحديث)، و (أعلام الحديث). (¬6) ¬

_ (¬1) ذكر كتاب مراسيل ابن أبي حاتم في: 182 (تقدت ترجمة للمؤلف). (¬2) ذكر كتاب الحروف، لإبن السكن في الآتي: 11 - 152 - 209. (وهو مفقود). (¬3) ذكر صحيح ابن حبان في: 221 - 319. والكتاب مطبوع، ولكنه بترتيب ابن بلبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)، وبتحقيق شعيب الأرناؤوط. طبع مؤسسة الرسالة سنة 1412 هـ الموافق 1991 م. (¬4) تذكرة الحفاظ 3/ 920 .. وينظر كذلك الأنساب 2/ 209. (¬5) ذكر غريب حديث الخطابي في: 377. وقد تمت طباعة كتاب: "غريب الحديث"، للخطابي، بتحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي. ط. جامعة أم القرى، الملكة العربية السعودية. 1402 هـ 1982 م. (¬6) الأنساب (نسبة السبتي) (1/ 349 - سير أعلام النبلاء 17/ 23 ..

- غريب حديث مالك، للدارقطني. (¬1) -كتاب ابن الفرضي. (ت 403 هـ) (¬2) - فوائد الأصيلي. (ت 392 هـ) (¬3) التعريف بصاحب الكتاب: عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد، الأصيلي، نشأ بأصيلا، وتفقه بقرطبة، سمع ابن المشاط، وابن السليم القاضي، رحل إلى القيروان وسمع بها، ثم إلى مصر، فسمع من أبي القاسم حمزة بن محمد الكناني، ثم إلى مكة، فسمع من طائفة؛ ومن أبي زيد محمد بن أحمد بن عبد الله المروزي صحيح البخاري، ودخل بغداد فسمع من أبي بكر الشافعي، ورجع إلى الأندلس بعلم غزير، له كتاب "الدلائل" في اختلاف مالك، وأبي حنيفة، والشافعي. قال عياض: (كان من حفاظ مذهب مالك، ومن العالمين بالحديث، وعلله ورجاله). (¬4) -كتاب هبة الله اللالكائي. (ت 418 هـ). (¬5) التعريف بصاحب الكتاب: هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم الطبري، الرازي، الشافعي اللالكائي (¬6)، سمع عيسى بن علي الوزير، وأبا طاهر المخلص، روى عنه ابنه محمد بن هبة الله، والخطيب البغدادي. صنف كتابا في ¬

_ (¬1) ذكر الكتاب في النص: 209. ولي صورة عن النسخة الخطة الموجودة في جامعة أم القرى من "غريب حديث مالك". للدارقطنى. ولكنها رديئة الخط ومبتورة. (¬2) لم أتبين اسم الكتاب، وذكر له في: 263 - 302. (¬3) ذكر كتاب الفوائد في النص: 319. ولم أقف على من ذكر وجود الكتاب في خزائن المخطوطات. (¬4) تاريخ علماء الأندلس 1/ 290 - جدوة المقتبس 1/ 440 - سير أعلام النبلاء 16/ 412. (¬5) لم يصرح ابن المواق باسم الكتاب، وقد ذكر اللالكائي في النصين 311 و 377. (¬6) نسبة التي بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل، أي النعال.

السنن، وكتابا في معرفة أسماء من في الصحيحين، وكتابا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الخطيب: (كان يفهم ويحفظ)، مات سنة ثمان عشرة وأربع مائة. (¬1) - الإيصال، لإبن حزم. (ت 456 هـ) (¬2) التعريف بالكتاب وصاحبه: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي القرطبي، الظاهري، صاحب المصنفات العديدية، منها: كتاب (المحلى)، وكتاب (الإيصال إلى فهم كتاب الخصال): وهو عبارة عن شرح كبير لكتاب الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام -له كذلك-)، أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من الأئمة، في مسائل الفقه ودلائله. قيل إن جزءا من "الإيصال" بمكتبة حميد الدين باليمن، ولم يثبت ذلك، وزعم أبو تراب الظاهري أن لديه بعضه. (¬3) - المحلى، لإبن حزم. (¬4) - التمهيد، لإبن عبد البر. (ت 463 هـ) (¬5) -كتاب أبي محمد الرشاطي. (ت 542 هـ). (¬6) التعريف بالمؤلف: عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن خلف بن أحمد ¬

_ (¬1) تاريخ بغداد 14/ 70 - سير أعلام النبلاء 17/ 419. (¬2) ذكر الإيصال في الآتي: 271 - 258. (¬3) كشف الظنون، لحاجي خليفة (1/ 704) - ابن حزم الأندلسي، وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، عبد الحليم عويس (ص: 111). (¬4) ذكر المحلى في الآتي: 33 - 34 - 36 - 40 - 49 - 97 - 129 - 179 - 243 - 271 - 279 - 286 - 311 - 334 - 352 - 365 - 371. (والمحلى مطبوع عدة طبعات) .. (¬5) ذكر التمهيد في اللآتي: 16 - 17 - 64 - 136 - 188 - 189 - 219 - 280 - 329 - 338 - 357 - 369. (طبع التمهيد من طرف وزارة الأوقاف المغربية، بتحقيق جماعة من الأساتذة). (¬6) ذكر النقل عن الرشاطي في النص: 290. ولم يذكر ابن المواق اسم الكتاب ولعله (اقتباس الأنوار ..).

ابن عمر اللخمي، الأندلسي، أبو محمد الرشاطي الحافظ النسابة، من أهل أوريولة، وسكن المرية، يروي عن أبي علي الغساني، وأبي الحسن ابن الدش، وابن فتحون، وجماعة، من مصنفاته: (اقتباس الأنوار والتماس الأزهار في أنساب ولاة الآثار) كان ضابطا محدثا متقنا إماما، ذاكرا للرجال، حافظا للتاريخ والأنساب، فقيها بارعا، استشهد عند دخول العدو المرية سنة اثنتين وأربعين وخمس مائة. (¬1) - التحقيق في أحاديث التعليق، لإبن الجوزي (ت 597 هـ). (¬2) اسم الكتاب: سماه الذهبي: (التحقيق لأحاديث التعليق) (¬3) وذكره رياض زادة مختصرا باسم (كتاب التحقيق) (¬4) وسماه ابن عبد الهادي: "التحقيق في أحاديث التعليق". وسماه بعضهم: التحقيق في أحاديث الخلاف (¬5) التعريف بصاحب الكتاب: عبد الرحمن بن علي بن محمد، أبو الفرج، الشهير بابن الجوزي، الحافظ الكبير، البغدادي، الحنبلي، الواعظ المتفنن صاحب التصانيف الشهيرة والمفيدة؛ منها: زاد المصير، وتلقيح فهوم أهل الأثر، والموضوعات، وصيد الخاطر، وتلبيس إبليس، والتحقيق في أحاديث التعليق. (¬6) ¬

_ (¬1) المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي، لإبن الآبار: ترجمة 200 - سير أعلام النبلاء 20/ 258. (¬2) ذكر النقل عن كتاب التحقيق في النص: 183. (¬3) كذلك نقله عنه د. بشار عواد معروف في كتابه: الذهبي ومنهجه في تاريخ الإسلام ص: 223 - 224. (¬4) أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، لرياض زادة ص: 27. (¬5) يتبين ذلك في كتاب ابن عبد الهادي الذي وضعه على الكتاب المذكور وسماه: "تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق" في تنقيحه للكتاب المذكور. (¬6) العبر، 8/ 113 .. السير 12/ 365 .. ، كلاهما للذهبي. وينظر كذلك التعليق على الحديث: 183.

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث

الفصل الرابع جهود ابن المواق في علوم الحديث

مباحث الفصل الرابع المبحث الأول: الحكم على السند المعنعن المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن المبحث الثالث: تدليس التسوية المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع المبحث الخامس: حكم مراسيل الصحابة المبحث السادس: حكم الرواية بالمكاتبة المبحث السابع: حكم النسبة إلى الجد المبحث الثامن: هل سمع الحسن من ابن عباس المبحث التاسع: شرط البخاري ومسلم المبحث العاشر: الحديث الحسن المبحث الحادي عشر: والجهالة وحكمها المبحث الثاني عشر: بم تثبت العدالة؟ المبحث الثالث عشر: هل في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابحي؟ المبحث الرابع عشر: الرواية بالمعنى المبحث الخامس عشر: الإهتمام بنسبة روايات كتب الحديث إلى مؤلفيها

المبحث الأول: الحكم على السند المعنعن

تمهيد: علم مصطلح الحديث من العلوم التي شارك في بناء لبناتها عدد كبير من الحفاظ والمحدثين، وابن المواق شأنه شأن غيره من جهابذة هذا الفن، فقد أدلى بدلوه في كثير من قضاياه، وأسهم في ترسيخ أسسه وأصوله، وهذه بعض النماذج التي لإبن المواق فيها نصيب من البناء والتأصيل: بعض القضايا التي شارك بها ابن المواق في مصطلح الحديث: المبحث الأول: الحكم على السند المعنعن (¬1): اختلف الأئمة في حكم الإسناد المعنعن علي مذاهب؛ منها: المذهب الأول: السند المعنعن من قبيل المرسل والمنقطع ما لم يتبين اتصاله من جهة أخرى. وهذا القول حكاه ابن الصلاح ولم يسم قائله. (¬2) وكان من مذهب شعبة أن الإسناد المعنعن ونحوه ليس بحجة؛ وهذا ما نقله عنه الحافظ السخاوي: (كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل) (¬3). ونُقل عنه كذلك: (فلان عن فلان ليس بحديث). (¬4) ¬

_ (¬1) السند المعنعن هو ما يقال فيه: (فلان عن فلان). مقدمة ابن الصلاح ص: 56 - السنن الأيين، لإبن رشيد ص: 21. (¬2) ونص كلامه: (فلان عن فلان عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره) علوم الحديث، لإبن الصلاح - بتحقيق نور الدين عتر- ص: 56. (¬3) فتح المغيث، للسخاوي. بتحقيق الشيخ علي حسن علي 1/ 193. (¬4) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية -بسنده إلى شعبة- ص: 412، ونقلها كذلك السخاوي في الفتح، مع نسبتها لشعبة 1/ 193.

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي -بعد نقله لكلام شعبة السابق-: قال وكيع وقال سفيان: (هو حديث). (¬1) لكن الذي استقر عليه شعبة مؤخرا (أنه حديث)، وهذا ما صرح به ابن عبد البر حيث قال: (ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. (¬2) المذهب الثاني: أن العنعنة تفيد الإتصال بشروط ثلاثة هي: المعاصرة وثبوت اللقيا والسلامة من التدليس (¬3)، وهذا الذي عليه حذاق الفن كعلي بن المديني والإمام البخاري وطائفة. (¬4) وقريب من هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر -مع دعوى الإجماع- حيث قال: "اعلم وفقك الله أني تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك، إذا جمع شروطًا ثلاثة، وهي: 1 - عدالة المحدثين في أحوالهم. 2 - ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة. 3 - وأن يكونوا برآء من التدليس. (¬5) ¬

_ (¬1) شرح علل الترمذي، لإبن رجب. بتحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد: 1/ 362. (¬2) التمهيد، لإبن عبد البر: 1/ 13. (¬3) التدليس في الإصطلاح أقسام منها: تدليس الإسناد؛ وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه قد لقيه وسمع منه، وذلك بلفظ محتمل كقال فلان أو عن فلان ونحوهما. - علوم الحديث، لإبن الصلاح، بتحقيق نور الدين عتر ص: 66. (¬4) جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص: 134. (¬5) مقدمة كتاب التمهيد 1/ 12 ..

وقال الخطب البغدادي: "وأهل العلم مجمعون على أن قول المحدث: "حدثنا فلان عن فلان" صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد شيوخه عن بعض من أدرك حديثًا نازلا فسمى بينهما في الإسناد من حدثه به، أن يسقط ذلك المسمى ويروي الحديث عاليا، فيقول: "حدثنا فلان عن فلان" أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم رواية مما وصفنا الإتصال، وإن كانت العنعنة هي الغالبة على إسناده" (¬1) ومن الذين ادعوا الإجماع على عد الأحاديث العنعنة متصلة، إذا خلت من التدليس، الحاكم النسيابوري. (¬2) المذهب الثالث: وهو اشترط المعاصرة مع إمكان اللقاء دون تحقق ثبوته، فمتي كان الراوي بريئا من تهمة التدليس، وكان لقاؤه بالمروي عنه بالعنعنة ممكنا من حيث السن والبلد، كان حديثه عنه متصلا سواء ثبت أنهما التقيا أو لم يثبت ذلك. وهذا ما ذهب إليه الإمام مسلم في صحيحه، ونافح عنه في مقدمة كتابه بما لا مزيد عليه، ومنه قوله: "وذلك لأن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا، أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا ". (¬3) ¬

_ (¬1) الكفاية، للخطب البغدادي. ص: 421. (¬2) معرفة علوم الحديث ص: 43. (¬3) مسلم 1/ 14.

ومذهب أبي الحسن بن القطان أنه لا يعد الحديث المعنعن متصلا وإن ثبت سماع المُعَنْعِن من المعنعَن عنه ما لم يصرح بسماعه لذلك الحديث منه. قال ابن القطان تعقيبا على عبد الحق الإشبيلي في حديث عرفجة: (فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول- يزيد بن زريع أنه سمع من جده. فإن هذا الحديث لم يقل فيه أنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب ...) (¬1) ولما تكلم ابن المواق على حديث رافع بن خديج (¬2) نقل عن ابن القطان قوله: "ففيه كما ترى زيادة "رفاعة بن رافع" بين عباية، وجده رافع، ولم يكن في حديث مسلم، من رواية الثوري وأخيه- وهما روياه عن أبيهما - ذكر لسماع عباية من جده رافع، إنما جاء به معنعنا يحتمل الزيادة لواحد فأكثر؛ فبين أبو الاحوص عن سعيد أن بينهما واحدا، وهو رفاعة بن رافع؛ والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: "أن عباية سمع من جده رافع بن خديج"، فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث". (¬3) ثم اجتهد في رده دعوى ابن القطان، وبين أن الحكم على السند المعنعن الذكور بأنه لا يصح دعوى باطلة، ولكننا نجد ابن المواق يتابع شيخه فيتعقبه بعدم تعليله حديثين ذكرهما عبد الحق من طريق أبي الزبير عن جابر معنعنا (¬4)، والذي يظهر لي أنه إنما تعقبه في ذلك جريا على ما التزم به ابن القطان بتعليل رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة، وإلا فمذهب ابن ¬

_ (¬1) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخر. (2/ ل: 82. ب). ونقله عنه ابن المواق في الحدث رقم (1) من البغية. (¬2) الحديث رقم 377 من البغية. (¬3) وأصل كلام أبي الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب: ومن الشكوك في رفعه مما ورد مرفوعا (1/ ل: 69. أ). ونقله عنه ابن المواق في الحديث رقم 377 من البغية. (¬4) انظر الحديثين 163،162.

المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن

المواق في العنعنة والأنأنة واحد، وسيأتي ذكره في المبحث التالي. المبحث الثاني: الحكم على السند المؤنن (¬1): اختلف المحدثون في حكم الحديث المروي بهذه الصيغة على مذاهب، منها: المذهب الأول: "أن فلانا قال كذا" هو بمنزلة "عن" في الحمل على الإتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه انقطاع. (¬2) وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر حيث قال: "جمهور أهل العلم على أن "عن" و"أن" سواء وأن الإعتبار ليس بالحروف، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع واَلمشاهدة فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض أبدا بأي لفظ ورد محمولا على الإتصال، حتى يتبين فيه علة الإنقطاع". (¬3) وقد نسب هذا المذهب الخطيب البغدادي إلى الإمام مالك بن أنس -رَحِمَهُ اللهُ-. (¬4) المذهب الثاني: أن "عن" و"أن" ليسا سواء. وهو المروى عن الإمام أحمد بن حنبل -رَحِمَهُ اللهُ-. (¬5) وحكى الحافظ ابن عبد البر في التمهيد عن أبي بكر البرديجي: أن حرف "أن" محمول على الإنقطاع حتى يتبين السماع لذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. ¬

_ (¬1) الحديث المؤنن هو الذي يقال في سنده: (حدثنا فلان أن فلانا). (¬2) مقدمة ابن الصلاح ص: 57. (¬3) التمهيد، لإبن عبد البر 1/ 26. (¬4) الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي ص: 575. (¬5) مقدمة ابن الصلاح ص: 57.

لكنه لم يرتضه لذا تعقبه بقوله: "هذا عندي لا معنى له، لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء قال فيه: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" أو "عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال" أو"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"، كل ذلك سواء عند العلماء، والله أعلم". (¬1) وهناك من فرق بين كون الصحابي الذي روى بـ"عن" أو "أن" وبين، غيره. (¬2) المذهب الثالث: العبرة بإدراك الراوي للمروي عنه أو عدم إدراكه؛ وقد ذكر تفصيل هذا المذهب السيوطي (¬3)، وهو كالآتي: ذلك أن الراوي إذا روى حديثا في قصة أو واقعة، فإن كان ادرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين بعض الصحابة، والراوي لذلك القصة أدرك تلك الواقعه، فهي محكوم بها بالإتصال. فإن لم يدرك تلك الواقعة فهو مرسل صحابي. فإن كان الراوي تابعيا فهو منقطع. وإن روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها فمتصل، وكذا إن لم يدرك وقوعها، ولكن أسندها له، وإلا فمنقطعة. وختم السيوطي الكلام على ذلك بما نقل عن ابن المواق من قوله: "وقد حكى اتفاق أهل التمييز من أهل الحديث على ذلك ابن المواق". (¬4) ¬

_ (¬1) التمهيد 1/ 26. (¬2) التقييد والإيضاح، للحافظ زين الدين العراقي 85 - تدريب الراوي، للسيوطي 1/ 217. (¬3) تدريب الراوي، 1/ 218. (¬4) قلت: كذلك نقل السيوطي ذلك عن ابن المواق دون أن يذكر أنه من بغية النقاد، لكن الحافظ زين الدين العراقي لما تكلم عن الحدث المؤنن نقل نص كلام ابن المراق من البغية بنصه، ونسبه إليه فيها. تدريب الراوي 1/ 218 - التقييد والإيضاح ص: 86.

المبحث الثالث: تدليس التسوية وحكمه

وهذا الذي نقله السيوطي عن ابن المواق هو ما عنده في البغية- عند كلامه على حديث عرفجة- فقد نقل -أي أبو عبد الله بن المواق- عن ابن السكن أنه نبه على أن حديث عرفجة مرسل؛ لأن عبد الرحمن تابعي، لم يشاهد القصة، ولم يذكر من حدثه، فبقى الحديث مرسلا، ونص كلامه: "وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة، كما في هذا الحديث والذي قبله". (¬1) وهذا الذي ذهب إليه ابن المواق هو ما عمل به شيخه أبو الحسن بن القطان في غير ما حديث؛ منه حديث (عكرمة: أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنظر أيام إقرائها) فقد عده منقطعا؛ حيث قال: ذكر من طريق أبي داود عن عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائها الحديث. هكذا أورده وسكت عنه. وهو حديث مرسل أخبر فيه عكرمة بما لم يدرك ولم يسمع، ولم يقل إن أم حبيبة أخبرته به، ولا أيضا يصح له ذلك ...). (¬2) المبحث الثالث: تدليس التسوية وحكمه: التدليس في اللغة إخفاء العيب وكتمانه، وأصله من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، فمن دلس الحديث فقد جعل أمره مظلما على الواقف عليه بما أخفى من حاله، كما تخفى الأشياء على البصر في الظلمة. (¬3) ¬

_ (¬1) البغية: الحديث الأول. لوحة 1، وجه ب. (¬2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها، المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع: (1/ل: 107. ب). (¬3) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن السخاوي. تحقيق على حسين 1/ 208 - الوسيط في علوم ومصطلح الحديث د. محمد أبو شهبة ص: 295.

وينقسم التدليس إلى قسمين (¬1) أحدهما: تدليس الإسناد (¬2)، وتحته أنواع، أذكر منها الآتي: - تدليس الإسقاط: وهو أن يروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمع منه. ومن صيغة: (عن فلان)، أو (أن فلان)، أو (قال فلان)، ونحو ذلك من الصيغ التي لا تفيد التصريح بالسماع، وقد يكون الساقط واحدا أو أكثر. (¬3) - تدليس القطع: وهو أن يقطع اتصال أداة الرواية بالراوي. (¬4). - تدليس العطف: وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ ويعطف عليه شيخا - آخر له، ولا يكون ذلك المروي من الثاني. (¬5) ¬

_ (¬1) اكتفيت بذكر أنواع تدليس الإسناد -ولم أذكر تدليس الشيوخ- لأن كلام الحافظ ابن المواق ينصب عليه. (¬2) كره جماعة من العلماء هذا القسم من التدليس وذمره، وكان شعبة بن الحجاج أشد إلناس إنكارا؛ نقل الشافعي عنه أنه قال: (التدليس أخر الكذب). وكان يقول أيضا: (لأن أزني أحب إلي من أن أدلس). قال ابن الصلاح تعقيبا على ذلك: (وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه). - علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 67. (¬3) ومن أمثلة تدليس الإسقاط ما أورده الحاكم: روى أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فلان في النار ينادي، يا حنان يا منان. قال أبو عوانة: قلت للأعمش سمعت هذا من إبراهيم؟ قال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه. انظر: معرفة علوم الحديث ص: 105. (¬4) مثاله: ما قاله علي بن خشرم: كنا عند ابن عيينة، فقال (الزهري) فقيل له: (هل حدثك؟). فسكت! ثم قال (الزهري) فقيل له: سمعته منه؟. فقال: (لم أسمعه منه ولا منن سمعه منه، حدثني عبد الرازق، عن معمر، عن الزهري). - علوم الحديث، لإبن الصلاح- تحقيق: نور الدين عتر- ص: 66. (¬5) مثاله مما رواه الحاكم أن جماعة من أصحاب هشيم بن بشير اجتمعوا يوما على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك فكان يقول في كل حديث يذكره: حدثنا حصين ومغيره عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا. فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت: حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. معرفة علوم الحديث ص: 105.

- تدليس التسوية: وهو أن يروي المدلس حديثا بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة، فيصير الإسناد كله ثقات بحسب الظاهر، وقد كان القدماء يسمونه (تجويدا) (¬1). قال بدر الدين الزركشي في نكته على ابن الصلاح: "واعلم أن بعضهم سمى هذا النوع تدليس التسوية، ومنهم أبو الحسن بن القطان وتلميذه ابن المواق؛ فقال في "بغية النقاد": (وصورته عند أئمة هذا الشأن أن يعمد الراوي إلى إسقاط راو من بين شيخه وبين من رواه عنه شيخه، أو من بين شيخ شيخه ومن رواه عنه شيخ شيخه ليقرب بذلك الإسناد، وإنما يفعل من يفعله منهم في راويين علم التقاؤهما واشتهرت رواية أحدهما عن الآخر حتى يصير معلوم السماع منه، ثم يتفق له في حديث أن ورويه عن رجل عنه، فيعمد ذلك المسوي إلى ذلك الرجل فيسقطه؛ فيبقى الإسناد ظاهر الإتصال فيسوي الإسناد كله ثقات وهذا شر أقسام التدليس؛ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس ويجده الواقف على المسند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفى هذا غرور شديد، قال: ومثاله: حديث علي "إذا كان لك ما تبادرهم" ح، جرير (¬2) سمع من أبي إسحاق (¬3)، وروى عنه الكثير، ثم يروي هذا الحديث عن الحسن بن ¬

_ (¬1) فتح المغيث، للسخاوي 1/ 227. (¬2) جرير بن حازم الأزدي أحد الأئمة الكبار الثقات، لكنه كان كدلس كما نص ذلك يحيى الحماني، ذكره ابن حجر ضمن الطبقة الأولى من المدلسين الذين لا يوصفون بالتدليس إلا نادرا. ذكره الذهبي في "الميزان" وقال: (ولولا ذكر ابن عدي له ما أوردته). ترفى سنة سبعين ومائة. /ع. - ميزان الاعتدال، للذهبي 1/ 392 ترجمة 1461 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، لإبن حجر العسقلاني ص: 33 ترجمة 7. (¬3) أبو إسحاق السبيعي؛ عمرو بن عبد الله. تقدمت ترجمته: قسم التحقيق ص: 147.

المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع

عُمارة (¬1) عنه، فإسقاط الحسن بن عُمارة لكونه ضعيفاً تسوية". اهـ (¬2) المبحث الرابع: متى يحكم على الحديث بالإنقطاع: عقد ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام بابا عنوانه: باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها. فمهد له بالضوابط التي يحكم بها على الحديث بالإنقطاع فقال: "اعلم أن ما أذكره في هذا الباب من انقطاع الأحاديث، هو مدرك من إحدى أربع جهات: - الأولى قول إمام من أئمة المحدثين: هذا منقطع، لأن فلانا لم يسمع من فلان، فنقبل ذلك منه ما لم يثبت خلافه. - الثانية أن توجد رواية المحدث عن المحدث لحديث بعينه بزيادة واسطة بينهما، فيقضى على الأولى التي ليس فيها ذكر الواسطة بالإنقطاع ... - الثالثة أن تعلم من تاريخ الراوي والمروي عنه أنه لم يسمع منه. ¬

_ (¬1) الحسن بن عمارة البجلي، مولاهم، أبو محمد الكوفي، قاضي بغداد، متروك. توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة /ت ق.- الكامل في الضعفاء، لإبن عدي 2/ 283 ترجمة 445 - ميزان الاعتدال 1/ 513 ترجمة 1918 - تقريب التهذيب 1/ 169. (¬2) النكت على ابن الصلاح، تحقيق أستاذي الدكتور زين العابدين بلافريج. القسم الثاني -نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة- 1/ 170 ... قلت، لم يذكر هذا النص في القسم الذي بين يدي من "بغية النقاد" والظاهر أنه من القسم المفقود منها. ويبدو أن الحافظ زين الدين العراقي قد اطلع عليه، لذا نجده لما تناول القسم الثاني من قسمي التدليس عند شرحه لقدمة ابن الصلاح، تكلم على تدليس التسوية فكان منه أن قال ما نصه: (قلت: ومما يلزم منه الغرور الشديد أن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الثقة وهو كذلك فتزول تهمة تدليسه، فيقف الواقف على هذا السند، فلا يرى فيه موضع علة؛ لأن المدلس صرح باتصاله، والثقة الأول ليس مدلسا، وقد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها، وهذا قادح فيمن تعمد فعله). اهـ - التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. ص: 97.

- الرابعة أن يكون الإنقطاع مصرحا به من المحدث، مثل أن يقول: حدثت عن فلان، أو بلغني، إما مطلقا، وإما فى حديث حديث". اهـ (¬1) هكذا ذكر ابن القطان هذه المدارك الأربعة للإنقطاع، وكذلك نقلها عنه بدر الدين الزركشي في نكته على ابن الصلاح، ثم نقل تعقيب تلميذه ابن المواق عليه في المدرك الثاني فكان منه أن قال: "قال ابن المواق في بغية النقاد: "وإنما يكون الذي ذكره في الثانية منقطعا بشروط: أحدهما أن يكون الراوي قد عنعن ولم يصرح بالسماع، ولا بما يقتضيه من "حدثنا" وشبهه. الثاني أن يكون راوي الزيادة ثقة، فإن رواية غير الثقة مناقضة غير قادحة، قال النسائي: لا يحكم بالضعفاء على الثقات. الثالث ألا يخالف راوي الزيادة الحفاظ، ولا يأتي بشذوذ وما لا يتابع عليه، وإن كان ثقة (¬2) فإنه إذا خالف الحفاظ أو شذ لم تعتبر روايته وكان القول قول الجمهور، قال: وهذا الشرط لم يعتبره ابن القطان، وليس كما قال؛ فإن الجمهور ردوا رواية عبد الرزاق عن ابن جريج حديث أم كرز في العقيقة (¬3) وحكموا ¬

_ (¬1) بيان الوهم والإيهام: القسم الثاني: التحقيق، للدكتور آيت اسعيد الحسين 2/ 250 - وفي مخطوط بيان الوهم (1/ 88. أ). (¬2) قال أستاذنا زين العابدين بلافريج شارحا لهذا القيد: "ولا يقال في هذه الحالة: كيف وهي زيادة ثقة؟ لأنها مقبولة بقيد عدم انحالفة، والمخالفة هنا واقعة، كما أنها غير الحالة التي يزيد فيها الثقة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى الحديث، فإن هذه قد أخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها؛ منهم الشافعي وأحمد، -رَحِمَهُمُ اللهُ-". هامش الصفحة 44 من الجزء الأول من قسم التحقيق الثاني، من النكت على ابن الصلاح، للزركشي. (¬3) الحديث من هذا الطريق عند عبد الرازق في مصنفه كتاب العقيقة، 4/ 328 حديث رقم 7954، وهذا نصه: "قال أخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة ... الحديث.

المبحث الخامس: حكم مراسيل الصحابة

بوهمه لا قالت الحفاظ من أصحاب ابن جريج، فزاد في إسناده راويا (¬1) بين سباع بن ثابت وأم كرز؛ ممن نقل ذلك أحمد بن حنبل وأبو بكر النيسابوري والدارقطني وغيرهم"". (¬2) المبحث الخامس: حكم مراسيل الصحابة: تعريف مرسل الصحابي: "هو ما يرويه الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعه منه، إما لصغر سنه، أو تأخر إسلامه أو غيابه عن شهود ذلك". (¬3) ومن هذا القسم كثير من حديث سهل بن سعد الساعدي، والحسن بن علي ابن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، والنعمان بن بشير، وأبو الطفيل الكناني، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن عباس، والمسور بن مخزمة، وغيرهم. (¬4) ذكر ابن الصلاح أن حكم الرسل -غير مرسل الصحابي- حكم الحديث الضعيف، ثم أكد ذلك بقوله: "وما ذكرناه من سقوط الإحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم. وفي صدر صحيح مسلم: "الرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". وابن عبد البر، حافظ المغرب، ممن حكى ذلك عن جماعة أصحاب ¬

_ (¬1) هذا الراوي الذي زيد في هذه الرواية هو: محمد بن ثابت بن سباع. وجمهور من روى الحديث من غير طريق عبد الرازق لم يذكروا هذا الراوي، فخالفت هذه الراوية رواية الحفاظ، فاقتضى الأمر ردها وعدم قبولها وعدم الحكم على رواية الحفاظ بالإنقطاع. (¬2) النكت على ابن الصلاح، للزركشي - القسم الثاني - 1/ 40 .. 48. (¬3) منهج النقد في علوم الحديث، لنور الدين عتر ص: 373. (¬4) ذكر ذلك خلدون الأحدب في أسباب اختلاف المحدثين [1/ 220] وعزاه للخطيب في الكفاية ص: 105.

الحديث". (¬1) وبعد كلام له في المرسل انتقل إلى مرسل الصحابي، فقال: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يسمعوه منه؛ لأن ذلك في حكم الموصول المسند؛ لأن روايتهم عن الصحابة (¬2)، والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول". (¬3) وقال صاحب محاسن الإصطلاح: "حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، ولكن الخلاف ثابت، ذكره بعض الأصوليين عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وحكى بعض المحدثين فيه الخلاف، لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وللخطيب أبي بكر تصنيف في الصحابة الذين رووا عن التابعين، بلغ عددهم ثلاثة وعشرين صحابيا، والمراد أن غالب رواية الصحابة إنما هو عن صحالي مثله". (¬4) وذهب النووي في التقريب إلى أن مرسل الصحابي "محكوم بصحته على المذهب الصحيح". (¬5) وزاد السيوطي ذلك شرحا " [أنه] الذي قطع به الجمهور من أصحابنا ¬

_ (¬1) علوم الحديث، لإبن الصلاح ص: 49 - 50. (¬2) للعراقي تعقيب على ابن الصلاح في قوله "لأن روايتهم عن الصحابة"؛ حيث قال إنه غير جيد، وصوابه أن يقول: إن أكثر رواياتهم عن الصحابة لوجود جماعة من الصحابة سمعت من بعض التابعين وفى نفس التعقيب ينبه العراقي إلى أن غالب رواية الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة وإنما هي إسرائيليات أو حكايات أو موقوفات. - التقييد والإيضاح ص: 75 .... (¬3) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 50 ... (¬4) محاسن الإصطلاح، لسراج الدين البلقيني ص: 142. (¬5) التقريب، للنووي، وبحاشيته تدريب الراوي، للسيوطي 1/ 207.

وغيرهم، وأطبق عليه المحدثون المشترطون للصحيح القائلون بضعف الرسل، وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى، لأن أكثر رواياتهم عن الصحابة وكلهم عدول، ورواياتهم عن غيرهم نادرة، وإذا رووها بينوها". (¬1) قال الزركشي: "قال الحافظ أبو علي الغساني: ليس يعد مرسل الصحابي مرسلا؛ فقد كان يأخذ بعضهم عن بعض ويروي بعضهم عن بعض، وقال: كان لعمر بز الخطاب جار من الأنصار يتناوب معه النزول إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل هو يوماً والآخر يوما، قال: فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. وقال البراء: ما كل ما نحدثكم به عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعناه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولكن سمعناه وحدثنا أصحابنا، وكنا لا نكذب. وقال ابن طاهر في كتاب اليواقيت: كان من مذهب الصحابة - رضي الله تعالي عنهم - أنه إذا صح عندهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر حديثا رووه عنه من غير أن تذكر الواسطة بينهم، فقد روى أبو هريرة وابن عباس قصة -وأنذر عشيرتك الأقربين- وهذه القصة كانت بمكة في بدء الإسلام لم يحضرها أبو هريرة ويصغر عنها سنن ابن عباس، وروى ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وقوف النبي - صلى الله عليه وسلم -على قليب بدر، وابن عمر لم يحضر بدرا". (¬2) ثم حكى الزركشي الإجماع على الإحتجاج بمراسيل الصحابة. ثم قال: "ولم أر من خالف في ذلك سوى ابن القطان فإنه علل حديث جابر في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الكعبة بأن جابرا لم يدرك من حدثه بذلك ... ". (¬3) ولما كان أبو الحسن بن القطان يعد مرسل الصحابي منقطعا وضعيفا، فإننا نراه ¬

_ (¬1) تدريب الراوي 1/ 207. (¬2) النكت على ابن الصلاح، للزركشي، بتحقيق الدكتور زين العابدين بلافريج - القسم الأول 4/ 612 - 613. (¬3) وتتمته: "ونازعه تلميذه ابن المواق في كتابه بغية النقاد، فقال: "وقد تكرر من ابن القطان مثل هذا في تعليل أحاديث كثيرة كحديث أسامة بن زيد في الإتتضاح" وذكر عدة أحاديث أعلها ابن القطان بكونها مراسيل صحابة، وختم بقوله: "والبحث فيه قليل الجدوى؛ فإنهم كلهم عدول، وكيفما كان فالحجة فيه لازمة". اهـ نفس المصدر السابق 4/ 615 - 616.

يعلل أحاديث كثيرة من أحكام عبد الحق الإشيبلي بكونها من مراسيل الصحابة، وهو في ذلك لا يفرق بين ما أخرج في الصحيحين أو غيرهما، ومما رده لهذا السبب: - حديث زيد بن حارثة أن جبريل لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها في الفرج. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق البزار. (¬1) فقد عقب أبو عبد الله ابن المواق على شيخه في الحديث المتقدم مبينا سبب تعليل ابن القطان لهذا الحديث متناولا أوجه رده المحتملة واحدا واحدا إلى أن خلص إلى القول: فلم ييق موضع نظر إلا فيما بين أسامة والنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأسامة قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا. فأراه إنما يريد، والله أعلم، أن أسامة تصغر سنه عن وقت نزول جبريل، وتعليمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء والصلاة". (¬2) ولما كان مذهب أبي عبد الله بن المواق قبول مرسل الصحابي فقد رد على شيخه في هذا الوجه بقوله: "وهذا إن كان معنيه فليس بصواب (¬3). فإن أقصى ما في ذلك أن يكون سمعه من أبيه، أو من غيره ممن شاهد ذلك، هذا إن لم يكن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس ذلك بقادح في الحديث؛ فإن الصحابة كلهم عدول لا يوضع في رواياتهم هذا النظر، كما لا يوضع فيهم تعديل ولا تجريح؛ فإنهم عدول بتعديل الله تعالى، وهم الأمناء على الوحي المأخوذ عنهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ". (¬4) - حديث جابر بن عبد الله في إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ذكره عبد الحق ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور- الحديث رقم 70 من البغية. (¬2) البغية: الحديث رقم 70. (¬3) ليس هذا مجرد احتمال بل هو الصواب، ولابن القطان رد أحاديث كثيرة بهذا السبب. (¬4) الحديث رقم 70 من البغية.

الإشبيلي من طريق النسائي، وفيه: فتقدم جبريل، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلفه، والناس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث. (¬1) قال ابن القطان تعقيبا عليه: "وهو أيضا يجب أن يكون مرسلا كذلك، إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء، لما علم من أنه أنصاري، إنما صحب بالمدينة، وابن عباس، وأبو هريرة: اللذان رويا أيضا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم فى حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وقصه عليهم". (¬2) - حديث ابن عباس، الذي ذكره الإشبيلي من طريق الترمذي؛ قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ منها الحديث ... فقد رده ابن القطان، وبين أنه مرسل، حيث قال: "فإن شريكا رواه عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة؛ قال: "أجنبت فاغتسلت من جفنة، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث. ذكر ذلك الدارقطني، فزاد -كما ترى- "عن ميمونة" فيجب أن تكون رواية شعبة والثوري وأبي الأحوص عن سماك مرسلة إذ لم تذكر فيها ميمونة، ويتبين برواية شريك أن ابن عباس لم يشهد ذلك، وإنما تلقاه من ميمونة خالته، والله أعلم". (¬3) وإذا كان ابن المواق قد رد على شيخه ابن القطان في تعليل الأحاديث ¬

_ (¬1) نبه ابن المواق على رد ابن القطان لهذا الحدث عند كلامه على الحدث السالف الذكر (70). (¬2) بيان الوهم والإيهام - قسم التحقيق، للدكتور آيت سعيد الحسين 2/ 320 الحديث 464 - وفي مخطوط البيان: المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 109. أ). وللدكتور آيت سعيد الحسين تعقيب جيد على ابن القطان بشأن رد ابن القطان لهذا الحديث بدعوى أن جابرا لم يسمع هذا الحديث من النبي - صلى الله عليه وسلم -، بين فيه أن جابرا سمع ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - استنادا الى رواية الحديث عند أحمد والنسائي إذ الحديث جاء جوابا على سؤال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبالتالي فلا تقيد فيه بكون جابر لم يحضر زمن القصة. هامش بيان الوهم والإيهام 2/ 320. (¬3) ببيان الوهم والإيهام -بتحقيق الدكتور آت سعيد الحسين الحديث رقم 437، وبالخطوط: المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 99. أ). وبالبغية: في التعقيب على الحديث رقم 70.

المبحث السادس: الرواية بالمكاتبة

بمراسيل الصحابة، فإنه كذلك فعل مع عبد الحق الإشبيلي، فهذا الأخير لما ذكر حديثا ذكر أنه من مسند عقبة بن عامر - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره أن أخته نذرت أن تمشى إلى الكعبة حافية ... - تعقبه ابن المواق بأن الحديث من مسند ابن عباس، - رضي الله عنهما -، فكان منه أن قال: ما نصه: "فابن عباس وإن كان من أصاغر الصحابة فإنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا، ومحمله على السماع حتى يتبين في لفظه أنه لم يسمعه، وأنه إنما سمعه بواسطة، فحينئذ يقدم على ذلك". (¬1) المبحث السادس: الرواية بالمكاتبة: هو أن يسأل الطالب الشيخ أن يكتب له شيئا من حديثه، أو يبدأ الشيخ بكتاب ذلك مفيدا للطالب بحضرته، أو من بلد آخر. قال صاجما المحدث الفاصل بين الراوي والواعي: "وأما الكتاب من المحدث إلى آخر بأحاديث يذكر أنه أحاديثه سمعها من فلان كما رسمها في الكتاب - فإن الكاتب لا يخلو من أن يكون على يقين من أن المحدث كتب بها إليه، أو يكون شاكا فيه، فإن كان شاكا فيه لم تحز له روايته عنه، وإن كان متيقنا له - فهو وسماعه [و] الإقرار منه سواء، لأن الغرض من القول باللسان فيما تقع العبارة فيه باللفظ إنما هو تعبير اللسان عن ضمير القلب، فإذا وقعت العبارة عن الضمير بأي سبب كان من أسباب العبارة - إما بكتاب وإما بإشارة، وإما بغير ذلك مما يقوم مقامه- كان ذلك كله سواء، وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على أنه أقام الإشارة مقام القول في باب العبارة: (وهو حديث الرجل الذي أخبره أن عليه عتق رقبة، وأحضره جارية فقال إنها أعجمية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أين ربك"؟ فأشارت إلى السماء، قال "من أنا؟ " قالت أنت ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور- الحديث رقم 98 من البغية.

رسول الله. قال: "أعتقها" (¬1) " (¬2). وقد صحح هذا النوع والرواية به كل من أيوب السختياني، ومنصور بن المعتمر، والليث بن سعد، وخلق كثير من المتقدمين والمتأخرين. وذكر القاضي عياض -كذلك- أن المشايخ أجازوا الحديث بذلك متى صح عنده أنه خطه وكتابه؛ وعللوا ذلك بأن كتابه إليه بخط يده أو إجابته إلى ما طلبه هو أقوى إذن بذلك، وبهذا قال حذاق الأصوليين، واختاره المحاملي -من أصحاب الشافعي-؛ قال: وذهب ناس إلى أنه لا تجوز الرواية عنه، وهذا غلط. (¬3) ومن مذهب البخاري الإحتجاج بالمكاتبة وعدها من قبيل الأحاديث المتصلة لذا عقد بابا في صحيحه عنونه بقوله: "باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان". ثم أورد عقبه حديثا معلقا (¬4): "وقال أنس: نسخ عثمان الصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل العلم في المناولة بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا كذا. الحديث ... (¬5) قال ابن حجر في الفتح: "والمكاتبة من أقسام التحمل، وهي أن يكتب الضيخ حديثه بخطه، أو يأذن لمن يثق به بكتبه، ويرسله بعد تحريره إلى الطالب، ويأذن في روايته عنه، وقد سوى الصنف بينها وبين المناولة". (¬6) ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور-: صحيح مسلم 1/ 381 ... (¬2) المحدث الفاصل, للرامهرمزي، بتحقيق د. عجاج الخطيب ص: 452 ... (¬3) انظر -غير مأمور-: الإلماع للقاضي عياض. ص: 84. (¬4) وصله البخاري في فضائل القرآن. (¬5) فتح الباري: كتاب العلم، 1/ 153 ... (¬6) فتح الباري 1/ 154.

وقد قال ابن حجر في شرح قوله: (نسخ عثمان المصاحف ...): "ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح، فإن عثمان أمرهم بالإعتماد على ما في تلك المصاحف ومخالفة ما عداها، والمستفاد من بعثه المصاحف إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر عندهم". (¬1) وجاء في صحيح البخاري بالسند المتصل إلى عبد الله بن عباس، - رضي الله عنهما -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ... الحديث. (¬2) قال السخاوي عقب ذكره لهذا الحديث: "وقد صارت كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - دينا يدان بها، والعمل بها لازم للخلق، وكذلك ما كتب به أو بكر، وعمر، وغيرهما من الخلفاء الراشدين فهو معمول به". (¬3) وقال عياض: "وقد استمر عمل السلف فمن بعدهم من الشيوخ بالحديث بقولهم: كتب إلى فلان قال: أخبرنا فلان، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا الحديث وعدوه في المسند بغير خلاف يعرف في ذلك، وهو موجود في الأسانيد كثيرا". (¬4) وتبعه ابن الصلاح فقال: "وكثيرا ما يوجد في مصنفاتهم قولهم "كتب إلى فلان: قال حدثنا فلان" والمراد به هذا، وذلك معمول به عندهم معدود في المسند الوصول". (¬5) ¬

_ (¬1) الفتح 1/ 154. (¬2) كتاب العلم، الفتح 1/ 154 ح: 64. (¬3) فتح المغيث، للسخاوي -بتحقيق علي حسن 3/ 8. (¬4) الإلماع إلى أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض. ص: 86 - وكذا فتح المغيث، للسخاوي -بتحقيق علي حسن - 3/ 5. (¬5) علوم الحديث، لإبن الصلاح -بتحقيق عتر- ص: 154.

وروى أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس أنه سمع خاله مالك بن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لا أراد الخروج إلى العراق التقط لي مائة حديث من حديث ابن شهاب حتى أرويها عنك عنه، قال مالك: ثم بعثت بها إليه. (¬1) وفي الصحيحين اجتماعا وانفرادا أحاديث من هذا النوع من رواية التابعي عن الصحابي، أو من رواية غير التابعي ونحو ذلك؛ فمما اجتمعا عليه: - حديث ورّاد الثقفي، قال كتب معاويه إلى المغيرة - رضى الله عنهما - أن اكتب إلي ما سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه: "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثره السؤال" (¬2) - حديث عبد الله بن عون؛ قال كتبت أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أغار على بني المصطلق وهم غارون. الحديث (¬3) وفي الصحيحين أحاديث أخر من هذا النوع غير ما ذكر. (¬4) ومما انفرد به البخاري حديث هشام الدستوائي؛ قال: كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رفعه: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا ¬

_ (¬1) معرفة علوم الحديث، للحاكم النيسابوري. ص: 259. (¬2) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة 274] الفتح 3/ 340 ح: 1477 - صحيح مسلم، كتاب الأقضية, باب النهي عن كثرة السؤال 3/ 1341 ح: 13.-ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي- (¬3) صحيح البخاري، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رتيقا .. الفتح 5/ 170 ح: 2541 - صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار .. 3/ 1356 ح: 1 - ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - (¬4) منها: حديث موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله -وكان كاتباً له- قال: كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (واعملوا أن الجنة تحت ظلال السيوف). - صحيح البخاري، الفتح 6/ 33 ح: 2818 - وصحيح مسلم 3/ 1362 ح: 1742. وينظر كذلك: تدريب الراوي 2/ 75 - فتح الغيث 3/ 9.

حتى تروني". (¬1) ومما انفرد به مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: كتبت إلى جابر بن سمرة، - رضي الله عنهما -، مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة عشية رجم الأسلمي، فذكر الحديث. (¬2) بل روى البخاري عن شيخه محمد بن بشار بالمكاتبة. (¬3) وبهذا يتبين أن مذهب الجمهور جواز الرواية بالمكاتبة واعتبارها من المسند المتصل، لكن من الذين قالوا بالمنع: الماوردي في الحاوي، وقال السيف الآمدي: لا يرويه إلا بتسليط من الشيخ؛ كقوله: فاروه عني، أو أجزت لك روايته. (¬4) أما أبو الحسن بن القطان الفاسي فقد اعتبر الرواية بالمكاتبة من قبيل المنقطع لذا علل أحاديث كثيرة في الصحيحين وردها بذلك، وقد ضمن مذهبه هذا في المدرك الرابع من مدارك الإنقطاع، من باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها، ومن أمثلة ذلك حديث جابر بن سلمة المتقدم قرييا، فإنه تعقب عبد الحق الإشبيلي في ذكره لهذا الحديث مع سكوته عنه؛ حيث قال: "وهو عند مسلم -رَحِمَهُ اللهُ- منقطع؛ إنما كتب به جابر بن سمرة عامر بن سعد ... ". (¬5) وتعقب عبد الحق كذلك في حديث عبد الله بن أوفى -الذي ذكره من طريق مسلم- وقال: ¬

_ (¬1) صحيح البخاري، الفتح 2/ 119 ح: 637. (¬2) صحيح مسلم 3/ 1453 ح: 1822. (¬3) قال البخاري في باب إذا حنث ناسيا -من كتاب الأيمان والنذور-: كتب إلى محمد بن بشار، حدثنا معاذ ... (الفتح 11/ 550 ح: 6673) - فتح المغيث 3/ 10 - تدريب الراوي 2/ 56. (¬4) التبصرة والتذكرة، للعراقي 2/ 105. (¬5) بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 124 وجه ب.

المبحث السابع: النسبة الى الجد

"وهو حديث لم يسمعه أبو النضر سالم بن عبد الله بن أبي أوفى وإنما كتب به إلى مولاه ... ". (¬1) ثم ساق نفس الحديث من طريق البخاري وبين أنه رواه كذلك ابن أبي الزناد مكاتبة، وختم بقوله: "فالحديث إذن منقطع حدث به أبو النضر عن كتاب ابن أبىِ أوفى إلى مولاه المذكور". (¬2) وقد استحسن ابن القطان صنيع عبد الحق الإشبيلي حينما ذكر حديث ابن عمر في الدعوة قبل القتال، حيث قال: "وذكر أبو محمد حديث ابن عمر ... كما وقع فبرئت منه عهدت؛ قال: عن ابن عون كتب إلى نافع أسأله عن الدعوة قبل القتال فكتب إلي ... فمثل هذا هو الصواب في أمثاله أن ييين أنه من كتاب فاعلمه". (¬3) ولم يوافق أبو عبد الله بن المواق شيخه على ما ذهب إليه من عده الحديث المروي بالمكاتبة منقطعا لذا رد ذلك على شيخه، وقد نقل هذا الرد الحافظ زين الدين العراقي في شرحه على ألفيته (¬4). المبحث السابع: النسبة الى الجد: من المؤاخذات التي آخذ بها أبو الحسن بن القطان عبد الحق الإشبيلي أنه ¬

_ (¬1) بيان الوهم 1/ ل: 125 وجه أ. وينظر كذلك علم العلل بالمغرب 2/ 379. (¬2) بيان الوهم 1/ ل 125 وجه أ ... (¬3) بيان الوهم 1/ ل: 125 وجه ب. (¬4) الملاحظ أن هذا الشرح ورد باسمين: أحدهما: التبصرة والتذكرة - في الطبعة التي تام بتصحيحها والعناية بها محمد ابن الحسين العراقي، وورد باسم "فتح الغيث" في الطبعة التي حققها الأستاذ محمود ربيع. ونص كلام الزين العراقي: "وذهب ابن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة؛ قاله عقب حديث جابر بن سمرة الذكور، ورد ذلك عليه أبو عبد الله بن المواق". انظر: التبصرة 2/ 105، وفتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للعراقي نفسه. ص/ 223.

نسب بعض الرواة إلى أجدادهم، ومن مذهبه أن الراوي يجب أن ينسب إلى أبيه، وهذه بعض النماذج لذلك: جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي ما نصه: "أبو داود عن عبد الرحمن بن يزيد قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله وقد كنا أطلنا القعود ... ". (¬1) فتعقبه ابن القطان بأن صوابه الذي يجب أن يكون عليه هو: "عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد ... والذي أورد أبو محمد [يعني عبد الحق] لا هو ما وقع في سنن أبي داود، ولا هو إصلاح له". (¬2) ولما كان من مذهب أبي عبد الله بن المواق جواز نسبة الراوي إلى جده إذا لم يكن في ذلك لبس فقد استدرك على شيخه ابن القطان بأن غاية جناية عبد الحق فيه أن نسب راويا إلى جده. ثم قال: "وهذا شائع لا حجر فيه إذا لم يكن فيه لبس". ثم استدل ابن المواق على ما ذهب إليه بجزء من حديث البراء بن عازب الذي أخرجه البخاري ومسلم (¬3) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد الطلب". وكذا بحديث ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه البخاري، (¬4) وفيه: "يا ابن عبد الطلب إني سائلك ... " وختم بقوله: "وهذا كثير جداً، معمول به عند المحدثين وغيرهم، فالمؤاخذة بمثله ليس فيها درك". (¬5) ¬

_ (¬1) (الأحكام)، لعبد الحق: كتاب الصلاة، باب الإمامة وما يتعلق بها (2/ ل: 56. ب) رهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. (1/ 408 ح: 613). (¬2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم. (1 / ل: 50. ب). (¬3) صحيح البخاري كتاب الجهاد، باب من قاد دابة في الحرب (الفتح - /69 ح: 2864)، وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين (3/ 1400 ح: 78). (¬4) صحيح البخاري. كتاب العلم. باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (الفتح 1/ 148 ح: 63). (¬5) الحديث رقم 261 من البغية.

وذكر عبد الحق في الأحكام حديث أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو -مرفوعا- ما تركت بعدي فتنة ... الحديث. فقال عبد الحق "وسعيد بن عمرو" حيث نسبه إلى جده. وفي حديث صلاته - صلى الله عليه وسلم - في مسجد بني عبد الأشهل -الذي ذكره من طريق البزار- قال عبد الحق: "من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة" فتعقبه ابن القطان بأنه قد أخطأ في الحديثين وأن الصواب أنه إن وجد الراوي منسوباً إلى جده بينه، لا العكس كما فعل في الراوي إبراهيم بن أبي حبيبة، حيث إن الذي عند البزار "إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة". وقد تعقبه ابن المواق بأن المؤاخذة بمثله قريبة ليس فيها كبير درك في المشاهير من الرواة كإبراهيم المذكور وعبد الرحمن بن الأسود المتقدم وأمثالهما. ثم نص ابن المواق على أن ابن القطان نفسه وقع فيما واخذ به عبد الحق الإشبيلي في مواطن قريبة في كتابه من مكان تعقبه هذا -بل قد يقع له ذلك عدة مرات في الصفحه الواحدة- حيث قال: "ذكره أبو علي بن السكن ... فإن يحيى بن صاعد". وبموجب مذهبه كان عليه أن يقول في الأول: سعيد ابن عثمان بن السكن، وفى الثاني: يحيى بن محمد بن صاعد. وخلاصة مذهب ابن المواق هو الذي ختم به كلامه في هذا الموضوع بقوله: "والصواب في هذا ما ذكرته أن يتسامح في هذا؛ في الرجال المشاهير ... ويتقى غير ذلك في غير المشاهير فإنه يكون فيه إبهام لأمرهم وتعمية لطريق تعرفتهم". (¬1) وقال بدر الدين الزركشي (¬2): "قوله (¬3): "عن ابن مجاهد كان ينسب ¬

_ (¬1) ينظر نص كلام ابن المواق في الحديث رقم 262. (¬2) النكت على ابن الصلاح من تحقيق أستاذنا زين العابدين بلافريج - القسم الثاني 1/ 132 ... (¬3) أي قول ابن الصلاح: انظر مقدمة ابن الصلاح ص: 168 - بتحقيق عائشة عبد الرحمن-

المبحث الثامن: هل سمع الحسن من ابن عباس - رضي الله عنهما -؟

النقاش إلى جد له" يقتضي كراهة ذلك، ولهذا جعله تدليسا، وحكى ابن المواق في "بغية النقاد" خلافا في نسبة الرجل إلى جده، واختار التفصيل بين المشهور به فجوز ذلك، وإلا فلا لما فيه من إبهام أمرهم وتعمية طريق معرفتهم". (¬1) المبحث الثامن: هل سمع الحسن من ابن عباس - رضي الله عنهما -؟ ذكر عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود، حديث ثعلبة بن صعير في زكاة الفطر، وقال بعده: "ورواه أيضا من حديث الحسن عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحسن لم يسمع من ابن عباس". فاعترضه ع في دعوى عدم السماع، ووعد بذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي أوردها على أنها منقطعة، وهى متصلة. ولما لم يذكره حيث وعد، استدرك عليه أبو عبد الله بن المواق مفصلا الكلام في الموضوع ومبرزا لمذهبه فيه، وهذا مجمله: حجة من ادعى سماع الحسن من ابن عباس: رواية رواها نريد بن هارون في هذا الحديث: عن حميد، عن الحسن، قال: "خطبنا ابن عباس" فذكر الحديث. خرجه الترمذي في كتاب العلل الكبير. (¬2) وروي أيضا عن أحمد بن حنبل أنه قال: كانت له من ابن عباس مجالسة (¬3) ولما ذهبت طائفة من المحدثين إلى أنه لم يسمع منه فقد رجحوا رواية أخرى على هذه الرواية، المتقدمة، أو تأولوا قوله: " خطبنا ... ". ¬

_ (¬1) قلت: وهذا التطابق يين ما نقله الزركشي ونسبه لإبن المواق في بغية النقاد، وبين ما في الكتاب الذي بين يدي يدل دلالة قاطعة على أنه كتاب البغية، وأنه لإبن المواق. (¬2) علل الترمذي الكبير. ص: 109. وينظر كذلك: بغية النقاد ح: 182. (¬3) نقلا عن البغية، ح: 182.

فهذا الترمذي يقول: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال رواه غير يزيد بن هارون، عن حميد، عن الحسن؛ قال خطب ابن عباس. وكأنه رأى هذا أصح من رواية يزيد، وإنما قال هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة؛ يقولون في أيام علي، كان علي أمره بالبصرة، والحسن البصري في أيام عثمان وعلي كان بالمدينة. (¬1) وممن تأول قوله "خطبنا" أبو حاتم الرازي، ويحيى بن معين، وأبو بكر البزار. قال أبو جاتم الرازي: "لم يسمع الحسن من ابن عباس، يعني خطب أهل البصرة". (¬2) ونقل قاسم بن أصبغ عن علان، عن عباس الدوري أنه سمع يحيى بن معين يقول: "لم يسمع الحسن من ابن عباس ... يقولون إن الحسن كان غائبا في إمارة ابن عباس على البصرة". (¬3) وتأول البزار قوله "خطبنا"؛ حيث قال: "وذكر أنه خطبهم ابن عباس، فهذا الموضع مما أنكر عليه، وابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحسن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة، وإنما كان عندنا ". (¬4) وروى ابن وضاح عن أبي جعفر السبتي أنه قال: "الحسن عن ابن عباس لم يسمع منه، رسل عنه". (¬5) وبعد ذكر هذه النقول عن هؤلاء الأئمة أشار أبو عبد الله بن المواق إلى أن اتفاقهم على ذلك يدل على صحة قول ق: أنه لم يسمع منه. ¬

_ (¬1) علل الترمذي الكبير. ص: 109. (¬2) نقل ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه: انظر -غير مأمور-: المراسيل لإبن أبي حاتم -بعناية شكر الله قوجاني- ص: 34.- البغية ح: 182. (¬3) عن البغية خ: 182. (¬4) كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي 1/ 430 - نصب الراية 2/ 419. (¬5) عن البغية ح: 182.

وبعد ذلك خلص ابن المواق إلى أن ما نسب إلى أحمد بن حنبل من أنه كانت له منه مجالسة، إنما روي من طريق ابن خيرون عن محمد بن الحسين البغدادي، وابن خيرون يروي المناكير عن محمد بن الحسين -هذا منها- أما محمد بن الحسين البغدادي فمجهول بالنقل؛ لم يذكره الخطيب في تاريخه -ولا غيره- في أهل بغداد، فلا عبرة بنقله. (¬1) قلت: وممن نفى سماع الحسن من ابن عباس كذلك علي بن المديني؛ حيث قال: ""خطبنا ابن عباس بالبصرة" إنما هو كقول ثابت: قدم علينا عمران بن حصين، ومثل قول مجاهد: قدم علينا علي، وكقول الحسن: إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم، وكقولهم غزا بنا مجاشع بن مسعدة". (¬2) وقال بهز بن أسد: "لم يسمع الحسن من ابن عباس". (¬3) وقال الزيلعي: "وقد أنكر عليه قوله: "خطبنا ابن عباس بالبصرة، لأن ابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحصن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة". (¬4) وأخرج أبو داود عن ابن المثنى، عن سهل بن يوسف، عن حميد، عن الحسن، عن ابن عباس أنه خطب في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم ... ". (¬5) وأخرجه النسائي في الزكاة عن ابن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن حميد، ¬

_ (¬1) البغية ح: 182. (¬2) جامع التحصيل في أحكام المراسيل, للعلائي. ص: 196. (¬3) المراسيل، لإبن أبي حاتم ص: 34 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل. ص: 196 - الحسن البصري وحديثه المرسل، للدكتور: عمر عبد العزنر الجغبير. ص: 319. (¬4) نصب الراية، للزيلعي 1/ 90. (¬5) سنن أبي داود. كتاب الزكاة. باب من روى نصف صاع من قمح 2/ 1622.

عن الحسن، عن ابن عباس. (¬1) وأخرجه النسائي في الزكاة عن ابن المثنى، عن خالد بن الحارث، عن حميد به. وقال "الحسن لم يسمع من ابن عباس". وفي الصلاة، وأيضا في الزكاة: عن علي بن حجر، عن يزيد بن هارون، عن حميد، به. (¬2) وأخرجه أحمد في مسنده؛ قال: حدثنا يحيى، حدثنا حميد، عن الحسن، عن ابن عباس؛ قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة كذا وكذا ونصف صاع بر". (¬3) وقد ادعى الدكتور عمر عبد العزيز الجغبير أن الحسن لقي ابن عباس وسمع منه، محتجا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد؛ وهو: "حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، عن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لإبن عباس: (قام له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: قام وقعد". (¬4) وقال الدكتور عمر عقبه: "وفي الحديث تصريح باللقاء والسماع". (¬5) قلت: إن المراد في سند الحديث هو: "الحسن بن علي"، وليس "الحسن البصري". وبالرجوع إلى رواية النسائي يتبين المراد: "أخبرنا قتيبة؛ قال حدثنا حماد عن أيوب، عن محمد بن [ابن سيرين] أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن: أليس قد قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجنازة يهودي؟ قال ابن عباس: نعم، ثم ¬

_ (¬1) تحفة الأشراف، للمزي -مسند عبد الله بن عباس- 4/ 376 ح: 5394. (¬2) تحفة الأشراف 4/ 376 خ: 5394. (¬3) المسند 1/ 228. (¬4) المسند 1/ 337. (¬5) الحسن البصري وحديث الرسل. للدكتور عمر عبد العزيز الجغبير. ص: 319.

المبحث التاسع: شرط البخاري ومسلم

جلس". (¬1) وجاء في رواية البيهقي كذلك التصريح بأنه الحسن بن علي، وهذا نصها: " أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا طاهر بن الزبيري، ثنا أبي عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز أن جنازة مرت بابن عباس والحسن بن علي - رضي الله عنهما -، فقام أحدهما ولم يقم الآخر، فقال أحدهما: ألم يقم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال الآخر: بلى ثم قعد". (¬2) ثم إن الحافظ المزي لا أورد رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس قال ما نصه: "حديث أن جنازة مرت بالحسن بن علي وابن عباس ... الحديث في مسند الحسن بن علي بن أبي طالب". (¬3) وبهذا يتبين أن لا حجة عند من ادعى سماع الحسن من ابن عباس المبحث التاسع: شرط البخاري ومسلم: لم ينص البخاري ومسلم على شروط اشترطوها في صحيحيهما، ولكن العلماء فهموا شروطهما بالتتبع والإستقراء، اللهم إلا ما كان من مسلم فقد وضع مقدمة لكتابه ضمنها منهجه الذي سار عليه، تناول فيها بعض ما يمكن أن يدخل في هذا الإطار. وقد ذكر الحاكم في "معرفة علوم الحديث" صفة الحديث الصحيح؛ فقال في وصفه: "أن يرويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحابي زائل عنه اسم الجهالة؛ وهو أن يروي ¬

_ (¬1) سنن النسائي. كتاب الجنائز. باب الرخصة في ترك القيام 4/ 348 ح: 1923. (¬2) السنن الكبرى. للبيهقي: كتاب الجنائز. 4/ 28. (¬3) تحفة الأشراف، للحافظ المزي 5/ 231 ح: 6438.

عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة". (¬1) وتكلم الحاكم في "المدخل في أصول الحديث" (¬2) على أقسام الحديث فقسمها إلى عشرة أقسام، خمسة منها متفق عليها، وخمسة منها مختلف فيها، فقال: "فالقسم الأول من المتفق عليها: اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح، ومثاله الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وله راويان ثقتان، ثم يرويه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابي وله راويان ثقتان، ثم يرويه عن أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواه من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح". (¬3) وفهمت طائفة كبيرة من كلام الحاكم المتقدم أن شرط الشيخين البخاري ومسلم ألا يخرجا إلا حديثا سمعاه من شيخين عدلين، وكل واحد منهما رواه أيضا عن عدلين كذلك إلى أن يتصل الحديث على هذا النوال برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنهما لم يخرجا حديثا لم يعرف إلا من جهة واحدة، أو لم يروه إلا راو واحد، وإن كان ثقة. فانبرت طائفة من المحدثين للرد على الحاكم فيما ذهب إليه؛ قال الحازمي: "فاعلم وفقك الله تعالى أن هذا قول من يستطرف أطراف الآثار، ولم يلج تيار الأخبار، وجهل مخارج الحديث، ولم يعثر على مذاهب أهل التحديث. ومن ¬

_ (¬1) معرفة علوم الحديث. النوع التاسع عشر من علوم الحديث. ص: 62. (¬2) المدخل فى أصول الحديث، للحاكم ص: 150. (¬3) قال السيوطي: (فعمم [أي الحاكم] في علوم الحدث شرط الصحيح من حيث هو. وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين). وهذا ما يجعل المؤاخذة عليه أشد في معرفة علوم الحديث لإدعائه أن هذا الشرط لكل حديث صحيح، بينما هو في الدخل شرط للصحيحين فقط.

عرف مذاهب الفقهاء في انقسام الأخبار إلى المتواتر والآحاد وقف على اصطلاح العلماء في كيفية مخرج الإسناد لم يذهب هذا المذهب وسهل عليه المطلب. ولعمري هذا قول قد قيل ودعوى قد تقدمت". (¬1) وقال كذلك؛ "وأما قول الحاكم في القسم الأول: إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين، إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا غير صحيح طردا وعكسا، بل لو عكس القضية، وحكم كان أسلم، وقد صرح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث، وهو أبو حاتم محمد بن حبان البستي: أخبرني أبو المحاسن محمد بن عبد الملك بن علي الهمداني. أنبأنا أبو القاسم المستملي. أنبأنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي. أنبأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد ابن هارون الزوزني. حدثنا ابن حبان البستي، قال وأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد؛ لأنه ليس يوجد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خبر من رواية عدلين، روى أحدهما عن عدلين، وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد. ومن اشترط ذلك فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد. هذا آخر كلام ابن حبان، ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب للصواب ". (¬2) وذكر أبو الفضل بن طاهر المقدسي أن شرك البخاري ومسلما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته (¬3) إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين ¬

_ (¬1) شروط الأئمة الخمسة، للحازمي. ص: 35. (¬2) الشروط الخمسة، للحازمي 43 .. (¬3) اعترض بعضهم على قوله "المتفق على ثقة نقلته بأن النسائي ضعف جماعة ممن خرج لهم الشيخان أو أحدهما".

الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع، فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه ... ". (¬1) ثم أورد ابن طاهر ما ذكره الحاكم ناقلا له من كتابه "المدخل إلى معرفة الإكليل" واعترض عليه بقوله: "إن البخاري ومسلما لم يشترطا هذا الشرط ولا نقل عن واحد منهما أنه قال ذلك، والحاكم قدر هذا التقدير، وشرط لهما هذا الشرط على ما أظن. ولعمري إنه لشرط حسن لوكان موجودا في كتابيهما، إلا أنا وجدنا هذه القاعدة التي أسسها الحاكم منتقضة في الكتابين جميعا". (¬2) وقد مثل كل من الحافظ أبي بكر الحازمي، والحافظ أبي الفضل بن طاهر بأمثلة كثيرة للتدليل على بطلان ما ذهب إليه الحاكم، ويمكن أن يكتفى بالإشارة إلى أن البخاري افتتح صحيحه بحديث فرد غريب: (إنما الأعمال بالنيات ..)، واختتمه بحديث فرد غريب كذلك: (كلمتان خفيفتان). وفي صحيح مسلم أمثلة كثيرة من هذا الصنف كذلك. (¬3) ولما وجد بعضهم أنه لا مجال للقول بأن الشرط المتقدم هو شرط البخاري ومسلم تأولوا كلام الحاكم بأن المراد منه إنما هو اشتراط أن يكون لكل راو في الكتابين راويان؛ لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه. ¬

_ (¬1) شروط الأئمة الستة، ص: 17. (¬2) شروط الأئمة الستة. ص: 22. (¬3) من الذين وافقوا الحاكم على ما ذهب: البيهقي حيث قال عند ذكر حديث بهز، عن أبيه، عن جده (ومن كتمها فإنا آخذوها وشطر إبله ...) ما نصه: (فأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي، إذا لم كن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين). السنن الكبرى. يهاب الزكاة. باب ما ورد فيمن كتمه 4/ 105. وممن وافقه كذلك: ابن الأثير في جامع الأصول، وكذا: الحافظ أبو بكر بن العربي، لكنه رد ذلك عند شرحه للموطأ.

قال أبو علي الغساني -ونقله عياض عنه-: "ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه، ثم عن تابعيه، فمن بعده؛ فإن ذلك يعز وجوده. وإنما المراد أن هذا الصحابي، وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة". (¬1) ولم ير ذلك أبو عبد الله بن المواق مقبولا؛ لذا رد عليه بقوله: "ما حمل عليه الغساني كلام الحاكم، وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين. ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك، ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما، فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب؛ لأن الأمرين معا في كتابيهما، وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا فى كتابيهما فلا دليل على كونهما اشترطاه. ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مطلقا، لا بالنسبة لمن خرج لهم في الصحيحين. وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به، لأنهما إذا صح عنها اشترط في لك كان في إخلالهما به درك عليهما". (¬2) وقد اطلع الحافظ ابن حجر على نقد ابن المواق فأعجب به؛ ولذا قال: "وهذا كلام مقبول وبحث قوي". (¬3) وإن كان الحافظ ابن حجر علق على ما ذهب إليه الحاكم بقوله: "ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط". (¬4) ¬

_ (¬1) نقل ذلك السيوطي فى تدريب الراوي. ص: 1/ 126. (¬2) نقل ذلك عن ابن المواق السيوطي في "تدريب الراوي" 1/ 126. (¬3) عن السيوطي في تدريب الراوي 1/ 126. (¬4) هدي الساري ص: 9 - ونقله عنه السيوطي في التدريب 1/ 126 ..

المبحث العاشر: الحديث الحسن

وقد وجد السخاوي في كلام الحاكم ما فهم منه أنه تراجع عما كان ذهب إليه سابقاً: وهذا كلامه ببعض التصرف: وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال: "الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديثه، إذ هو صحيح على شرطهما جميعا، فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: يذهب الصالحون الأول ... واحتج بحديث قيس عن عدي بن عميرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: من استعملناه على عمل ... وليس لهما راو غير قيس بن أبي حازم، وكذلك مسلم قد احتج بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. (¬1) المبحث العاشر: الحديث الحسن: قال أبو عيسى الترمذي في العلل، من أواخر كتاب الجامع: "وما ذكرنا في هذا الكتاب "حديث حسن" فإنما أردنا به حسن إسناده -عندنا- كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن". (¬2) ولما تكلم ابن الصلاح على معرفة الحسن من الحديث، تناول ضمن التنبيهات والتفريعات المتعلقة به التنبيه الثامن؛ فقال: "في قول الترمذي وغيره: هذا حديث حسن صحيح إشكال؛ لأن الحسن ¬

_ (¬1) فتح الغيث 1/ 55، والمتسدرك للحاكم 1/ 23. وينظر كذلك في موضوع دعوى الحاكم: الموضوعات، لإبن الجرزي 1/ 33 ... - وشرح مسلم للنووي 1/ 28 ... - وجامع الأصول 1/ 160 ... - مكانة الصحيحين، لخليل إبراهيم ملا خاطر. ص: 62 .. (¬2) شرح علل الترمذي، لإبن رجب - تحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد - 1/ 573.

قاصر عن الصحيح ... ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجوابه أن ذلك راجع إلى الإسناد فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن، والآخر إسناد صحيح، أي إنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر ... " (¬1) فقال العراقي مستدركا عليه: "وقد تعقبه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "الإقتراح" بأن الجواب الأول ترد عليه الأحاديث التي قيل فيها "حسن صحيح" مع أنه ليس له إلا مخرج واحد" قال: "وفي كلام الترمذي في مواضع يقول هذا حسن صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وقد أجاب بعض المتأخرين عن ابن الصلاح بأن الترمذي حيث قال هذا يريد به تفرد أحد الرواة به عن الآخر لا التفرد الطلق، قال: ويوضح ذلك ما ذكره في الفتن من حديث خالد الحذاء عن ابن سيرين، عن أبي هريرة يرفعه: "من أشار لأخيه بحديدة" الحديث. قال فيه هكذا: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، فاستغربه من حديث خالد لا مطلقا انتهى". (¬2) لكن هذا الجواب لا يستقيم مع المواضع التي يقول فيها: لا نعرفه إلا من هذا الوجه كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا". حيث قال أبو عيسى عقبه: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. (¬3) ولما ضعف ابن دقيق العيد ما أجاب به ابن الصلاح عن الإستشكال المذكور ¬

_ (¬1) مقدمة ابن الصلاح، مع التقييد والإيضاح. ص: 58 ... (¬2) التقييد والإيضاح. ص: 59. (¬3) نفسه ص: 58 - 59.

أجاب عنه بما حاصله: أن الحسن لا يشترط فيه قيد القصور عن الصحيح، وإنما يجيئه القصور حيث انفرد الحسن، وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة؛ لأن وجود الدرجة العليا؛ وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا؛ قال: ويلزم على هذا أن يكون كل ص حيح حسنا؛ ويؤيده قولهم: حسن في الأحاديث الصحيحة، وهذا موجود فى كلام المتقدمين انتهى. (¬1) ولما كان ابن المواق قد سبق ابن دقيق إلى هذا التعقيب فقد نقلة عنه غير واحد؛ ولذا قال الحافظ العراقي في التقييد: (وقد سبقه إلى نحو ذلك الحافظ أبو عبد الله بن المواق فقال في كتابه "بغية النقاد": لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح، فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ، ولا يكون صحيحا حتى يكون رواته غير مهتمين، بل ثقات؛ قال فظهر من هذا أن الحسن عند أبي عيسى صفة لا تخص هذا القسم، بل قد يشركه فيها الصحيح؛ قال: فكل صحيح عنده حسن، وليس كل حسن صحيحا". انتهى كلامه). (¬2) وقد اعترض على ابن المواق أبو الفتح اليعمري؛ فقال في شرح الترمذي: (وبقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح). (¬3) ¬

_ (¬1) نفسه ص: 61. (¬2) التقييد والإيضاح. ص: 61. وممن نقل ذلك عن الحافظ أبي عبد الله بن المواق: الزركشي في نكته (تحقيق الدكتور زين العابدين بلافريج: القسم الأول الجزء الثالث صفحة 401)، ولم يتعقبه، ونقله كذلك السيوطي في التدريب (1/ 155)، وابن الوزير كما فى توضيح الأفكار (1/ 159)، وابن حجر في نكته على ابن الصلاح (1/ 476) بتحقيق د. ربيع بن هادي. والملاحظ أن بعضهم نص على أن كلامه المتقدم في "بغية النقاد" وبعضهم نسبه إلى ابن المواق دون ذكر اسم الكتاب. (¬3) التقييد والايضاح. ص: 61 - النكت على كتاب ابن الصلاح، لإبن حجر 1/ 476.

المبحث الحادي عشر: الجهالة وحكمها

هكذا كان اعتراضه على ابن المواق في مقدمة شرحه للترمذي، لكن خالف ذلك في أثناء الشرح عند حديث عائشة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فإن الترمذي قال عقبه: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة. فأجاب أبو الفتح عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان راويه في درجة المستور، ومن لم تثبت عدالته؛ قال: وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه. (¬1) ورغم ذلكم فإن الحافظ ابن حجر قد وافق أبا الفتح على اعتراضه، واعتذر عن ابن المواق فيما ذهب إليه؛ حيث قال: (قلت: وهو تعقب وارد ورد واضح على زاعم التداخل بين النوعين، وكأن ابن المواق فهم التداخل من قول الترمذي: "وألا يكون راويه متهما بالكذب، وذلك ليس بلازم للتداخل، فإن الصحيح لا يشترط فيه ألا يكون متهما بالكذب فقط، بل بانضمام أمر آخر وهو: ثبوت العدالة والضبط بخلاف قسم الحسن الذي عرف به الترمذي، فبان التباين بينهما). (¬2) المبحث الحادي عشر: الجهالة وحكمها: تعريف الجهالة في الإصطلاح: قال الخطيب في الكفاية: (باب ذكر المجهول وما به ترتفع الجهالة. المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. وأقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين ¬

_ (¬1) التقييد والإيضاح. ص 61 - تدريب الراوي 1/ 155 - توضيح الأفكار، للصنعاني 1/ 161. (¬2) النكت على كتاب ابن الصلاح، لإبن حجر. 1/ 476 - تدريب الراوي 1/ 156.

بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة روايتهما عنه). (¬1) يمكن أن يقال إن الأوصاف التي من أجلها حكم على الراوي بالجهالة عند الخطيب هي الآتية: - ألا يشتهر الراوي بطلب العلم في نفسه. - ألا يعرفه العلماء بطلب العلم. - ألا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. - ألا يعرف بجرح ولا تعديل. ويستفاد من كلامه أن الجهالة ترتفع برواية اثنين من أهل العلم عنه، لكن مع ذلك لا يثبت له بذلك حكم العدالة. (¬2) ولما تكلم ابن الصلاح عن رواية المجهول قسمه إلى ثلاثة أقسام؛ وهي: القسم الأول: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. قال: (وروايته غير مقبولة عند الجماهير، على ما نبهنا عليه أولا). (¬3) وقال أيضا: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه). (¬4) القسم الثاني: (المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور. ¬

_ (¬1) الكفاية في علم الرواية ص: 88 - 89. (¬2) الراد بالجهالة التي ترتفع برواية راوين عنه جهالة العين فقط. (¬3) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 100. (¬4) نفس المرجع. ص: 94.

قال بعض أئمتنا: فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول ...). (¬1) قلت [ابن الصلاح]: (ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة فى غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله اعلم). (¬2) القسم الثالث: مجهول العين، ومن روى عنه عدلان وعيناه فقد ارتفعت عنه هذه الجهالة. قال ابن السبكي في جمع الجوامع: (أما المجهول ظاهرا وباطنا فمردود إجماعا، وكذا مجهول العين). (¬3) ولما أشار السخاوي إلى قول ابن السبكي المتقدم أعقبه بما نصه: (ونحوه قول ابن المواق: "لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية"). (¬4) ولما تكلم الزركشي على مجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن ... نقل عن ابن المواق قوله: (المجاهيل على ضربين: لم يرو عنه إلا واحد مجهول، روى عنه إثنان فصاعدا، وربما قيل في الأخير مجهول الحال، فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم، وإنما يحكى في ذلك خلاف الحنفية، فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد، وبين من روى عنه أكثر من واحد، بل قبلوا رواية ¬

_ (¬1) علوم الحديث لإبن الصلاح. ص: 101. (¬2) نفس المرجع. والصفحة. (¬3) جمع الجوامع، لإبن السبكي. 2/ 150. (¬4) فتح المغيث، للسخاوي. ص: 2/ 44 ...

المجهول على الإطلاق). (¬1) قال ابن الصلاح: (قد خرج البخاري في صحيحه حديث جماعة ليس لهم غير راو واحد ... وكذلك خرج مسلم حديث لا راوي لهم غير واحد ... وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحد عنه، والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الإكتفاء بواحد في التعديل). (¬2) قلت: ولعل الحافظ ابن حجر قد أشار إلى مذهب البخاري ومسلم في ذلك حينما قال: (فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه، فهو مجهول العين، كالمبهم فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك ...). (¬3) مذهب ابن رشيد السبتي: يرى ابن رشيد أن الذي روى عنه راو واحد لا يسمى مجهول العين، ومع ذلك لا يوافق على قبول روايته؛ قال: (لا شك أن رواية الواحد الثقة تخرج عن جهالة العين إذا سماه ونسبه). (¬4) وقال كذلك: (لا فرق في جهالة الحال بين رواية واحد واثنين ما لم يصرح الواحد أو غيره بعدالته، نعم كثرة رواية الثقات عن الشخص تقوي حسن الظن به). (¬5) وتوجيه هذا القول أن مجرد الرواية عن الراوي لا تكون تعديلا له على ¬

_ (¬1) النكت على كتاب ابن الصلاح، بتحقيق أستاذنا زين العابدين بلافريج -قسم الدكتورة- 2/ 573 ... (¬2) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 102 ... (¬3) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، للحافظ ابن حجر ص: 49 ... (¬4) نقلا عن فتح المغيث 2/ 50. (¬5) نفس المرجع 2/ 51.

المبحث الثاني عشر: تثبت العدالة؟

الصحيح، وقيل تقبل مطلقا؛ وكأن صاحب هذا المذهب يرى أنه لو لم ير تعديله لذلك الراوي عنه، لما روى عنه، وقد نقل السخاوي (¬1) عن ابن المواق أنه نسب هذا المذهب لأكثر أهل الحديث كالبزار والدارقطني. (¬2) المجهول عند أبي حاتم: إذا وصف أبو حاتم الراوي بكونه مجهولا، فليس مراده أنه لم يرو عنه سوى واحد، بدليل أنه وصف عددا من الرواة روى له أكثر من واحد بذلك؛ فإنه قال في داود بن يزيد الثقفي "مجهول" مع أنه قد روى عنه جماعة. لذا قال الذهبي عقبه: هذا القول يوضح لك أن الرجل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم، ولو روى عنه جماعة ثقات، يعنى أنه مجهول الحال. (¬3) ولما تكلم السخاوي عن (القسم الوسط) أي مجهول حال باطن وظاهر، وذكر أن حكمه الرد وعدم القبول عند الجماهير من الأئمة؛ قال ما نصه: "وعزاه ابن المواق للمحققين، ومنهم أبو حاتم الرازي، وما حكيناه من صنيعه فيما تقدم لِشهد له". (¬4) المبحث الثاني عشر: تثبت العدالة؟ التعريف الإصطلاحي للعدالة: قال ابن الصلاح: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن ¬

_ (¬1) ينظر فتح المغيث، للسخاوي. 2/ 51. (¬2) وعبارة الدارقطني: (من روى عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته). هكذا نقلها عنه السخاوي في فتح المغيث: 2/ 51. (¬3) فتح المغيث، للسخاوي: 2/ 48. (¬4) نفس المرجع 2/ 50.

يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه). (¬1) وقال في تفصيل العدالة: (أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة). (¬2) أما ابن حجر فقد لخص تعريف العدالة بقوله: (هي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة). (¬3) مذاهب المحدثين في إثبات صفة العدالة: إن الذي يرجع إلى تصرف العلماء في ثبوت العدالة يلحظ أنهم انقسموا إلى قسمين: - القسم الأول: يجعل المدار في ثبوت العدالة على تحقق العلم بها، وهذه الفئة تشمل المذهبين التاليين: أ - تثبت العدالة بتنصيص المعدلين عليها. ب - تثبت العدالة بالإستفاضة. (¬4) - القسم الثاني: يجعل مدار ثبوت العدالة على عدم العلم بمفسق، وهذه الفئة تشمل المذاهب التالية: أ - تثبت العدالة لكل حامل علم معروف العناية به. ¬

_ (¬1) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: 94. (¬2) نفس المصدر، والصفحة. (¬3) نزهة النظر. ص: 29. (¬4) فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل من أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، استغنى فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. (ينظر: التقييد والإيضاح ص: 48).

ب - تثبت العدالة برواية عدل عن رجل سماه. ج - تثبت العدالة برواية عدلين عنه. د - تثبت العدالة برواية أحد أهل العمل الكبار عنه، ممن لا يعرف بالرواية عن المجهولين. هـ - تثبت بالشهرة في غير العلم بالزهد والنجدة. (¬1) ومن مذهب ابن القطان أن العدالة لا تثبت للراوي حتى ينص عليها، ولذا قال في سعيد بن محمد بن جبير: لا يعرف حاله، وإن عرف نسبه وبيته، وروى عنه جمع، فالحديث لأجله حسن لا صحيح. (¬2) وقال في مالك بن خير الزبادي: (هو ممن لم تثبت عدالته). فقال الذهبي: (يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة). (¬3) وبإمعان النظر في القسم الثاني نجد أنه يرتكز على أساسين: الأول منهما: النظر في القرائن التي ترجح جانب العدالة على الفسق، أو العكس. الثاني: النظر في ضبط الراوي في حديثه. فمن قامت لديهم القرائن على عدالته، ولم يجدوا في حديثه ما يخالف فيه الثقات؛ قبلوه ومشوه، وإلا وصفوه بحسب مذاهبهم في ذلك. فإذا وجدنا راويا روى عن جمع من الثقات، وروى عنه جمع من الثقات، ولم يأت بمنكر، يقبل حديثه، ولا يضرنا جهل عدالته الباطنة وذلك لأنه يبعد أن ¬

_ (¬1) الإضافة - دارسات حديثية -، بقلم: محمد عمر بازمول 64 ... (¬2) فيض القدير 6/ 206. (¬3) ميزان الاعتدال 3/ 426.

يكون معروفا بفسق ومع ذلك يروي عنه هؤلاء الثقات، دون بيان حاله. (¬1) قال الذهبي: (وفي الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حديته صحيح). (¬2) من مسلك البزار في الرواة أن مما تثبت به العدالة رواية جماعة من الجلة عن الراوي. (¬3) أما ابن عبد البر فيرى أن كل حامل علم معروف العناية به، فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة، حتى تتبين جرحته في حاله، أو في كثرة غلطه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) (¬4). (¬5) وممن أخذ بقول ابن عبد البر من أهل العلم: - أبو عبد الله بن المواق؛ قال الزين العراقي: (وممن تبع ابن عبد البر على اختيار ذلك -من المتأخرين- أبو عبد الله [بن] أبي بكر بن المواق فقال في كتابه بغية النقاد: "أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك"). (¬6) ¬

_ (¬1) الإضافة. ص: 65. (¬2) ميزان الاعتدال 3/ 426. (¬3) فتح المغيث 2/ 12. (¬4) ذكر ابن عبد البر لعض طرق الحديث في التمهيد (1/ 59) , وجمع جملة من طرق الحديث ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وكأن كلامه يشعر بثبوته عنده، ورواه الخطيب في شرف أصحاب الحدث ص: 28)، وأبو القاسم تمام في فوائده (1/ 350 ح: 819)، ونسب محققه حمدي السلفي للعلائي روايته في بغية الملتمس، من حدث أسامة بن زيد، ونقل عنه أنه قال فيه: (حسن غريب صحيح). (¬5) التمهيد 1/ 28. (¬6) التقييد والإيضاح ص: 139 - ونقل ذلك عنه السخاوي في فتح المغيث 2/ 18 - وينظر كذلك توضيح الأفكار 2/ 129.

المبحث الثالث عشر: هل في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابحي؟

- ابن سيد الناس؛ حيث قال عن مذهب ابن عبد البر: (لست أراه إلا مرضيا). (¬1) - الحافظ المزي حيث قال عن مذهب ابن عبد البر: (هو في زماننا مرضي بل ربما تعين). (¬2) - ابن الجزري حيث نقل عنه السخاوي قوله: (إن ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب). (¬3) - وابن الوزير، فإنه انتصر لمذهب ابن عبد البر -ومن وافقه- في كتبه، ومن ذلك قوله: (ثم إن ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن المواق هو الذي عليه عمل الموافق والمخالف في أخذ اللغة عن اللغويين، وأخذ الفتيا عن المفتين، وأخذ الفقه ومذاهب العلماء عن شيوخ العلم). (¬4) المبحث الثالث عشر: هل في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابحي؟ ذكر أبو سالم العياشي أنه لما زار مكة عثر على كتب غريبة منها: رحلة الشيخ المحدث محمد بن رشيد السبتي، وأنه رأى منها عدة أجزاء، وصفها بأنها كثيرة الفوائد العلمية، ثم عدد بعض يراه من فوائدها، فكان منه أن قال: (ومنها لما ذكر عبد الله الصنابحي - راوي حديث الموطأ: إذا توضأ العبد فمضمض واستنشق خرجت خطاياه من فيه الخ ما نصه: اختلف الناس هل وجد في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابحي أو لم يوجد، وإنما هو أبو عبد الله ¬

_ (¬1) فتح المغيث 2/ 18. (¬2) فتح الغيث 2/ 18. (¬3) فتح الغيث 2/ 18 - الإضافة - دراسات حديثية - بقلم محمد عمر بازمول، ص: 210. (¬4) تنقيح الأنظار - المطبوع مع توضيح الأفكار- لإبن الوزير اليماني 2/ 131 - وينظر كذلك "العواصم والقواصم" له (1/ 307 ..)، حيث انتصر لمذهب ابن عبد البر ونقل عن أحمد بن حنبل تصحيحه لحديث: "يحمل هذا العلم ... ".

الصنابحي التابعي المشهور، ثم ذكر [أقوال] العلماء، وأطال إلى أن قال: وقد وقفت على كلام جيد في المحاكمة بين هذين القولين في كتاب: "المأخذ الحفال السامية عن مآخذ الأغفال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم من الإخلال والإغفال وما انضاف إليه من تتميم وإكمال". مما تولى تعليقه الحافظ الناقد أبو عبد الله محمد بن الإمام يحيى بن المواق -رَحِمَهُ اللهُ-، وتولى -رَحِمَهُ اللهُ- تخريج بعضه من المبيضة، ثم اخترمته المنية ولم ييلغ من تكميله الأمنية فتوليت [القائل هو ابن رشيد] تكميل تخريجه مع زيادة تتمات وكتب ما تركه المؤلف بياضا) اهـ. (¬1) وبهذا يتبين أن ابن رشيد لما وجد الناس قد اختلفوا هل في الصحابة من اسمه عبد الصنابحي، أم هو وهم وقع في رواية مالك، وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي التابعي ليس إلا، وبالتالىِ فالرواية منقطعة. ذهب إلى ترجيح قول الإمام ابن المواق فيما ذهب إليه من أن مالكا لم يهم؛ وأنهما إثنان: عبد الله صحابي، وأبو عبد الله تابعي. وكذلك اعتمد صاحب الرحلة -أبو سالم العياشي- قول ابن المواق حيث نص هذه الفائدة على ما ختم به من تأكيد ما ذكر من صحة وجود عبد الله المذكور وكونه صحابيا. (¬2) وبالرجوع إلى ملء العيبة نجد أن ابن رشيد إنما اطلع على كتاب العجالة في الأنساب من تأليف أبي بكر محمد بن موسى الحازمي؛ وقد جاء فيه: (الصنابحي منسوب إلى صنابح بن زاهر بن عامر بن عوثبان بن زاهر بن يحارب، وهو مراد، بطن من مراد، منهم أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، يروي عن أبي بكر، وبلال، وعبادة بن الصامت، روى عنه عطاء بن ¬

_ (¬1) ماء الموائد 2/ 246 ... (¬2) ماء الموائد 2/ 247.

يسار، وأبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني، وليس له صحبة، لأنه قدم الدينة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس ليال. والصنابح بن الأعسر لا مدخل له مع هذا في الباب. وذاك أحمسي وله صحبة، وهذا صنابحي، وهو تابعي). انتهى كلام الحافظ أبو بكر. فاشتاق ابن رشيد لمعرفة القول الفصل في المسألة، فما كان إلا أن وقف على كتاب: (المآخذ الحفال السامية ....). فكان ذلك شافيا لما في نفسه في هذه المسألة. قال ابن رشيد السبتي: (ونص ما أورده [أي ابن المواق] حاكيا كلام شيخه أبي الحسن، -رَحِمَهُ اللهُ-، ومستدركا عليه ومتعقبا قال: (ومن التردد فيه في هذا الباب الذي رده بالإنقطاع ويغلب على الظن اتصاله ما ذص من رواية مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه ... " الحديث. ثم قال: وعبد الله الصنابحي لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: أبو عبد الله وهو الصواب. واسمه عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. قال أبو الحصن -رَحِمَهُ اللهُ- انتهى ما ذكر، وهو كله مقول. أكثرهم زعموا أن مالكا وهم في قوله: عن عبد الله الصنابحي في هذا الحديث، وفي الحديث: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان"، وفي صلاته خلف أبي بكر الغرب وقراءته في الأخيرة: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} (¬1) كل هذه الأحاديث يقول فيها مالك: عن عبد الصنابحي، يزعمون ¬

_ (¬1) سورة آل عمران الآية: 8.

أنه وهم فيه، أو لم يعرفه، فأسماه عبد الله، فإن الناس كلهم عبيد الله. ثم ذكر قول الترمذي: سألت البخاري عنه، فقال: وهم مالك في هذا، فقال "عبد الله الصنابحي"، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث مرسل. ثم قال: وممن تبعه على هذا، ونقله كما هو أبو عمر بن عبد البر. وممن نحا نحوه أبو محمد بن أبي حاتم وأبوه، ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم إلى قوله: سمعت أبي يقول ذلك. ثم قال: هذا ما ذكره به. وبلا شك أن هذا الذي ذكروا في أبي عبد الصنابحي وهم كما ذكروه. فهو رجل مشهور الخير والفضل، فاتته الصحبة بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل وصوله إليه بليال، ولكن التكهن بأنه المراد بقول عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي ونسبة الوهم فيه إلى مالك أو إلى من فوقه. كل ذلك خطأ ولا سبيل إليه إلا بحجة بينة. ومالك -رَحِمَهُ اللهُ- لم ينفرد بما قال من ذلك عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، بل وافقه عليه أبو غسان محمد بن مطرف، وهو أحد الثقات. وثقه ابن معين وأبو حاتم، وأثنى عليه أحمد بن حنبل، واتفق البخاري ومسلم على الإخراج له والإحتجاج به، ثم ذكر من طريق أبي داود، عن محمد بن حرب الواسطي؛ قال: أنا يزيد بن هارون، أنا ابن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عبد عبد الله الصنابحي؛ قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد ... الحديث. وممن وافق مالكا وأبا غسان على ذلك زهير بن محمد، رواه عن زيد بن أسلم. كذلك ذكره أبو علي بن السكن فذكر أيضا: عن عبد الله بن محمد؛ قال: أنا سويد ين سعيد؛ قال أنا حفص بن ميصرة في زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عبد عبد الله الصنابحي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس تطلع مع قرن الشيطان، فإذا طلعت قارنها، وإذا ارتفعت فارقها". وذكر الحديث ثم قال: هؤلاء مالك وأبو غسان وزهير بن محمد وحفص بن ميسرة كلهم يقول

فيه؛ عبد الله الصنابحي. نص حفص بن ميسرة على سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث. وترجم ابن السكن لأسمه في الصحابة، وقال: يقال له صحبة، معدود في المدنيين. روى عنه عطاء بن يسار. قال: ويقال إن عبد الله الصنابحي غير معروف في الصحابة. وسأل عباس الدوري يحيى بن معين عن هذا فقال: عبد الله الصنابحي روى عنه المدنيون، ويشبه أن تكون له صحبة. ثم قال الشيخ أبو الحسن بن القطان -رَحِمَهُ اللهُ-: "والمتحصل من هذا أنهما رجلان؛ أحدهما أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي، ليس له صحبة، يروي عن أبي بكر وعبادة، والآخر عبد الله الصنابحي يروي أيضا عن أبي بكر وعن عبادة. والظاهر منه أن له صحبة، ولا أبت ذلك، ولا أيضا أجعله أبا عبد الله عبد الرحمن بن عيسلة، فإن توهين أربعة من الثقات في ذلك لا يصح، فاعلمه. قال القاضي أبو عبد الله بن المواق. -رَحِمَهُ اللهُ-: تكلم أبو الحسن على هذا الحديث كلاما جيدا، ومع ذلك فعليه فيه أدراك. أحدهما: عده حديث صلاة أبي بكر وقراءته في المغرب: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} مما رواه مالك. فقال فيه: "عن عبد الله الصنابحي" فإنه وهم، وإنما قال فيه مالك: "عن أبي عبد الله الصنابحي، روى الرواة عن مالك عن أبي عبيد. مولى سليمان بن عبد الملك. عن عبادة بن نسي، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي أنه قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وهذه الآية: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}.

الثاني: قوله: "عبد الله الصنابحي روى عن أبي بكر، فإنه أيضا وهم جره وهمه الأول". فإنه لما اعتقد أنه الراوي حديث أبي بكر صلاة أبي بكر في المغرب عد فيمن روى عنه عبد الله الصنابحي أبا بكر، وليس كذلك، فإن عبد الله الصنابحي لا تعرف له رواية إلا في الأحاديث الثلاثة: حديث الوضوء، وحديث إن الشمس تطلع، وحديث الوتر، فاعلمه. الثالث: قوله إن مالكا لم يعرفه؛ فأسماه عبد الله، فإن الناس كلهم عبيد الله، ونَسْبُه هذا إلى من يقوله، ولم يسم أحدا وهو خطأ من قائله. فإن مالكا، رحمه الله، أشد الناس تحفظا وتورعا فى رواية الحديث والإتيان به على نص ما سمعه. ويشهد على صحة ما قلناه وخطأ من قال ذلك أنه ذكره في حديث "صلاة أبي بكر المغرب" على ما سمعه من أبي عبيد، فقال: عن أبي عبد الله الصنابحي. فدل ذلك أنه في الحديثين أتى به على ما سمع من زيد بن أسلم. والله أعلم. وقد قال أبو عمر بن عبد البر: ما أظن هذا الإضطراب جاء إلا من زيد بن أسلم. قال القاضي أبو عبد الله محمد بن أبي يحيى: لو كان مالك هو الذي أسماه في الحديثين، لاُنه لم يعرفه كما زعم هذا القائل لأسماه في هذا أيضا كذلك، وإنما نقل -رَحِمَهُ اللهُ- ما سمع. الرابع: أنه أغفل من قول ابن معين وغيره في عبد الله الصنابحي ما يقوي مذهبه فيه. وذلك ما روى ابن أبي خيثمة؛ قال: قال لي يحيى بن معين "الصنابحي؛ عبد الرحمن بن عسيلة لم يلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعبد الله الصنابحي، ويقال أبو عبد الله الصنابحي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم -". قال القاضي أبو عبد الله: ففرق ابن معين بينهما، وأتبت، لأحدهما الصحبة ونفاها عن الآخر. فذكر البخاري في التاريخ حديث مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء، ثم قال: وتابعه ابن أبي مريم عن أبي غسان، عن زيد ...

قال القاضي أبو عبد الله وأخرج النسائي الحديثين في مسند مالك، ولوكانا عنده على الوهم ما أخرجهما، وكذلك خرجهما في المصنف، ولم يذكر أنهما مرسلان، وذكر مسلم في التمييز أحاديث نسب الوهم فيها إلى مالك، ولم يذكر هذين الحديثين فيهما، وذكره أبو القاسم بن عساكر في الأطراف فجعله في عدد الصحابة من العبادلة. وذكر أن ابن ماجة القزويني روى حديث: "إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان" عن إسحاق الكوسجي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم نحوه. وروى روح بن القاسم العنبري، عن مالك، وعن زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار قال: سمعت عبد الله الصنابحي يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الشمس تطلع بقرن الشيطان" وذكر الحديث. خرجه الدارقطني في اختلاف الموطآت فقال: أنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني، قال: أنا إسماعيل بن أبي الحارث، وأنا روح فذكره. ففي هذا سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - من رواية مالك وزهير بن محمد كما في رواية سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة. ورواه الحارث بن أبي أسامة عن روح بإسناده، وفيه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ذكره قاسم. وروح بن قاسم أحد الثقات؛ وإسماعيل بن أبي الحارث شيخ للبزار، روى عنه في مسنده، وقال ثقة مأمون؛ وأحمد بن محمد الزعفراني أحد الثقات ذكره الخطيب ووثقه. وحكى أن يوسف القواس ذكره في جملة شيوخه الثقات، فاعلم ذلك. قال القاضي أبو عبد الله: فهذه الروايات كلها عاضدة لا ذكره، ولكنه أغفلها، والإحاطة لله وحده.

المبحث الرابع عشر: الرواية بالمعنى عند ابن المواق

الدرك الخامس: أنه ذكر هنا رواية زهير بن محمد واعتض بها، ووثقه في جملة من شملهم إطلاق لفظه بل نصه، وقد ضعفه فى حديث عائشة في التسليمة الواحدة؛ وقد ضعف به غير حديث، ونقله هنا اصوب). (¬1) قال ابن رشيد السبتي: (انتهى كلام القاضي أبي عبد الله [أي ابن المواق]، أوردناه بجملته، وإن كان فيه بعض ما لا تمس حاجتنا إليه في الموضع، ولكنه، اشتمل على فوائد ومحاسن، فاخترنا إيراده بكامله، والله ينفع بذلك الجميع، ويتغمدنا برحمته إنه منعم كريم رؤوف رحيم). (¬2) المبحث الرابع عشر: الرواية بالمعنى عند ابن المواق: الرواية بالمعنى عند عبد الحق الإشبيلي: تكلم عبد الحق الإشبيلي على كتاب أبي القاسم الزيدوني، فذكر مؤاخذات عليه منها: (أنه عمد إلى الحديث فأخرجه من كتب كثيرة وترجم عليه بأسماء عديدة، ولم يذكر إلا لفظا واحدا، ولم يبين لفظ من هو، ولا من انفرد به وقلما يجيء الحديث الواحد في كتب كثيرة إلا باختلاف في لفظ أو معنى أو زيادة أو ¬

_ (¬1) نهاية النقل المنسوب لإبن المراق من: "ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، الحرمان الشريفان ومصر والإسكندرية عند الصدور)، لإبن رشيد السبتي: 5/ 50 - 59. (¬2) ملء العيبة 5/ 58. وبعد سرد هذا النقل الذي ذكره ابن رشيد وعزاه لإبن المراق، عقب عليه بما يؤيد ما ذهب إليه فقال: (تميم: ومما يشهد لصحة سماع الصنابحي من النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أخبرنا به إخبارا جمليا، وقرأت عليه الإسناد أبو الماضي عطية بن ماجد قال: أنا محمد بن عماد؛ قال، أنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد السمرقندي قراءة عليه، أنا أحمد شيبان الرملي، أنا مؤمل بن إسماعيل، أنا حماد بن يزيد، أنا مجاهد عن قيس بن أبي حازم، عن الصنابحي؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أنا فرطكم على الحوض، وأنا مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض". من الجزء التاسع من الخلعيات اهـ).

نقصان، ولم يبين هو شيئا من ذلك إلا في النزر القليل، أو في الحديث من المائة أو في أكثر، أو فيما كان من ذلك، وليس الاختلاف في اللفظ مما يقدح في الحديث إذا كان المعنى متفقا، ولكن الأولى أن ينسب كل كلام إلى قائله، ويعزى كل لفظ إلى الناطق به، وأما ما كان في الحديث الواحد من اختلاف معنى أو زيادة أو نقصان، فإنه يحتاج إلى تبيين ذلك وتمييزه وتهذييه وتلخيصه حتى يعرف صاحب الحكم الزائد والمعنى المختلف). اهـ (¬1) يستفاد من هذا النص أن عبد الحق الإشبيلي يرى: - أن الحديث إذا كان له طرق مختلفة فإنه يجب على من أخرجه أن يبين اللفظ الذي ساق لمن هو. - الاختلاف في لفظ الحديث لا يضره إذا كان المعنى متحدا. - الأولى عند اختلاف الألفاظ واتحاد المعنى أن ينسب كل كلام إلى قائله. - إذا اختلف المعنى في حديث بين رواية وأخرى وجب تبيان ما في كل رواية من زيادة أو نقصان حتى يعرف صاحب الحكم الزائد والمعنى المختلف. بين ابن المواق وعبد الحق الإشبيلي: - لما ذكر أبو محمد الإشبيلي من طريق ابن عدي حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل) (¬2) أورده من طريقين. فبين ابن المواق أن إحدى الطريقين ذكر فيها لفظ (وخاطب)، وأن هذا اللفظ لم يذكر في الطريق الثاني، واستدل ابن المواق على أنه لفظ منكر. وبهذا يتبين أن ابن الخراط خالف أصله الذي ذكره حينما عقب على الزيدوني في وجوب بيان الاختلاف بين الروايات، ونسبة كل كلام إلى قائله. ¬

_ (¬1) الأحكام الشرعية الوسطى، لعد الحق الإشبيلي -المقدمة- (مخطوط. خزانة ابن يوسف). 1/ ل: 3. ب ... (¬2) انظر -غير مأمور- الحديث رقم: 91.

-أورد عبد الحق الإشبيلي من طريق مسلم حديث عائشة: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب ...). ثم قال: (وفي رواية: من بيت زوجها، وفي أخرى من حديث أبي هريرة: "من غير أمره فلها نصف أجره"). (¬1) فتناول ابن المواق بيان أن حديث أبي هريرة -عند مسلم- ليس فيه التصريح بأجر المرأة، وإنما فيه: "فإنما نصف أجره له". ثم قال ابن المواق: (وهذا وإن كان مفهوما منه أن النصف الثاني لها على حد ما فهم من قوله جل وعلا: {فلأمه الثلث} أن الثلثين للأب، فإن من لا يرى نقل الحديث بالمعنى لا يتسامح في ذلك، وعلى هذا جرى عمل ق في كتابه). (¬2) وهذا النموذج الذي ذكرت من عطف الإشبيلي رواية على أخرى أو حديث على حديث كثيرا ما يكون سببا في التعقيب من ابن المواق عليه فيه، إذ قلما تجد روايتين متفقتين لا تغاير بينهما بالزيادة أو النقصان ... (¬3) يتبين لنا من التعقيب السابق -وغيره- من ابن المواق تشدده في باب الرواية بالمعنى، فابن المواق وإن كان قد ذكر في غير موضع جواز النقل بالمعنى بشروط فإنه يتشدد في هذا الباب حتى إن هذا التجويز يصير بعيد المنال. - ويلمس تشدده كذلك في متابعة عبد الحق عند نقل الأقوال بالمعنى: فعبد ¬

_ (¬1) ينظر الحديث رقم: 158. (¬2) الحديث 158. (¬3) وهذه أرقام بعض الأحاديث التي وقع التعقب فيها من ابن المواق على عبد الحق الإشبيلي في نفس المسار: ح: 161، 182، 237

الحق الإشبيلي لما تكلم على أبي يحيى الأعرج المعرقب، (¬1) نقل عن ابن عدى أنه قال فيه: (زائغا عن الحق)، فبين ابن المواق ان ابن عدى لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، بل نقله عن أبي حاتم، ثم بين أن صواب النقل: (زائغا عن الطريق). - ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث أبى ثعلبة الخشني في قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬2) ثم عطف عليه رواية أخرى فيها جزء مرسل، ولم يصرح بإرساله، فتعقبه ابن المواق حيث قال: "وهذه رواية ظاهرها الإرسال، إذ لا يسوغ لأحد أن يرويها بالإسناد يصله إلى عبد الله بن المبارك .. ولو فعل هذا فاعل عد متساهلا في النقل بالظن، وذلك جرح في فاعله". ولمبحث الرواية بالمعنى ملحقات ثلاثة تناولها أبو عبد الله بن المواق؛ الأول منها حكم الزيادة والنقص في الحديث، والثاني حول ضوابط الإختصار في الحديث، والثالث علاقة فقه الحديث باختصاره، وسأتناولها بالترتيب الذي ذكرت. أ - انقص من الحديث، ولا تزد فيه: - في حديث على بن أبي طالب في النهى عن بيع الضطر، (¬3) أشار ابن المواق إلى قاعدة من قواعد علوم الحديث وهي: "أنقص من الحديث، ولا تزد فيه"، ومثل لها بما يأتي: فلو كان في الرواية النهى عن بيع المضطر، وغيره، جاز له أن يكتفي بذكر النهى عن بيع المضطر، وإنما المنوع عكسه؛ أن يكون المذكور النهى، فيعكس هو؛ فيقول: حرام؛ فيكون قد زاد في ما روى. ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور- الحديث رقم: 121. (¬2) الحديث رقم 172. (¬3) الحديث 184.

- ذكر عبد الحق الإشبيلي من عند الدارقطني حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - مرفوعا: (العين وكاء السه، فإذا نام استطلق الوكاء)، (¬1) فتعقبه ابن المواق بأن لفظ الحديث عند الذي نقل منه هو: (... فإذا نامت العين إستطلق الوكاء). وهكذا نرى بأن ابن المواق لا يجيز تغيير (نامت العين) بـ (نام). وقد تتبع ابن المواق عبد الحق الإشبيلي في مواطن اعتبره أخل فيها بالمعنى، والحال هذه أنه لم يصادف الصواب في ذلك؛ منها: أن ابن الخراط ذكر من مراسيل أبى داود حديث الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبيث ... ". فتعقبه ابن المواق بأن نص لفظ الحديث هو: (إذا دخل). قال: وهذا القول يستفاد منه إباحة هذا القول في الخلاء، وهذا المعنى الذي ذكر لا يصح، والصواب ما ذكرت في التعليق على الحديث. (¬2) وفي بعض الأحيان يتعقب ابن المواق عبد الحق الإشبيلي لإيراده الحديث بالمعنى، ومع ذلك يقر لأنه وإن حدث فيه بالمعنى فإنه لا يخل به. (¬3) والأحاديث التي تتضمن تعقيبا في موضوع الرواية بالمعنى كثيرة جدا في البغية. (¬4) ¬

_ (¬1) الحديت رقم 201. (¬2) انظر -غير مأمور- هامش الحديث 199. (¬3) من أمثلة ذلك ما ذكره عبد الحق الإشبيلي من قاسم بن أصبغ: (... عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض). (ح: 265)، فتعقبه أبو عبد الله بن المواق بأن لفظه عند قاسم بن أصبغ (وهي في دمها حائض). هذا مع تقريره أن هذا التغيير فى المتن لا يخل بمعنى الحديث. (¬4) من هذه الأحاديث ذات الأرقام التالية: 202 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232.

- وقد نقل ابن المواق كذلك تعقيبات من أبى الحسن بن القطان على عبد الحق الإشبيلي في الرواية بالمعنى؛ منها: - في حديث ابن وهب الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي: "ومن أجاز عرنة قبل الغروب فلا حج له". قال ابن القطان؛ (وذلك إنما نقله بالمعنى). وقال كذلك "والنقل بالمعنى شرط جوازه الوفاء بالمقصود، وذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب إنما هو: "فعليه حج قابل"، فنقله هو: فلا حج له"". ثم بين ابن القطان الفرق بين اللفظين، وأجاد في ذلك وأفاد. (¬1) ب - من ضوابط الإختصار: ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث أم عطية: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى)، هكذا ذكره، فتعقبه ابن المواق بأن تتمته: (وأقوم على المرضى)؛ وهكذا اعتبره واهما فيما ترك من بقية لفظ الحديث، إذ يرى ابن المواق أن مثل هذا لا يحسن اختصاره؛ لأنه من جملة ما ذكرت أنها كانت تغزو، بالإضافة إلى نزارة لفظه، وقلة حروفه. (¬2) وإذا كان الحديث قضاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز ذكر قسم من قضائه وترك قسم؛ ومن أمثلة ذلك: أن عبد الحق الإشبيلي ذكر حديث تميم بن طرفة المرسل: "وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: " إن شئت فخذ بما اشتراها") فتعقبه أبو عبد الله بن المواق بأن تمامه: هكذا: (إن شئت فخذها بالذي اشتراها، وإن شئت فدع). قال: (ولا خفاء بأن هذا لا يختصر مثله: لأنه نظام الكلام وتمام القضاء الذي روى عن المصطفي - عليه أفضل الصلاة والسلام -، ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور- الحديث: 189. (¬2) الحديث رقم: 233.

المبحث الخامس عشر: الإهتمام بنسبة روايات كتب الحديث إلى مؤلفيها

فاختصاره إجحاف لا يليق بكتاب الأحكام). (¬1) ومن أمثلة ذلك: إيراد عبد الحق الإشبيلي لحديث (الإيمان قيد الفتك)، فتعقبه ابن المواق بأن مثله لا يختصر لما فيه من زيادة، إذ تتمته؛ (لا يفتك المؤمن). (¬2) ج - الإختصار وفقه الحديث: ابن المواق لا يجيز الإختصار إذا كان ذلك سيؤثر على الحكم الفقهي المستنبط من الحديث، وأمثلة ذلك في النص كثيرة؛ منها: أن عبد الحق الإشبيلي ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا -من عند ابن عدي-: "إذا قال الرجل لأخيه في مجلس هلم أقامرك، فقد وجبت عليه كفارة يمين". قال أبو عبد الله ابن المواق معقبا عليه: (وهذا أيضا سقط له من آخره: "وإن لم يفعل" ومثل هذا لا يصح أن يتركه اختصارا، وإنما يتركه سهوا؛ لوضوح موقعه من فقه الحديث). (¬3) ومنه ما ذكره عبد الحق الإشبيلي من حديث عمران بن حصين مرفوعا: (لا نذر في غضب)، قال أبو عبد الله بن المواق: (فإنه سقط له منه آخره أيضا وهو: "كفارته كفارة يمين" ... ولا يخفي موقع هذه الزيادة من فقه الحديث، فلا يكون تركها اختصارا ... " (¬4) المبحث الخامس عشر: الإهتمام بنسبة روايات كتب الحديث إلى مؤلفيها: الأمة الإسلامية أمة سند، وقد كان أوائل المحدثين يؤكدون على أهمية الرجوع إلى سند الحديث، وبالتالي كانت عمدتهم في النقل هي المشافهة ¬

_ (¬1) الحديث رقم 234. (¬2) الحديث رقم 234 كذلك. (¬3) الحديث رقم 235. (¬4) الحديث رقم 236. وفي البغية أحاديث كثيرة إنما تُعُقِّب فيها عبد الحق لما فيها من رواية بالمعنى سببت تغييرا في فقه الحديث؛ منها: الحديث 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 245 - 354 - 365.

والتلقي المباشر، ولهذا كم من راو جرحوه بكونه صحفي؛ لا يأخذ إلا عن الصحف، ولما ألفت كتب الحديث اهتم العلماء بروايتها عن شيوخها، وأخذها بالسند العالي منهم، ومن ثمة اشتهر رواة لكتب الحديث الشهورة، وقد يقع اختلاف في روايات هذه الكتب بين راوية وآخر، لذا نجد أبا عبد الله بن المواق كثيرا ما يرجع إلى هذه الروايات الموثقة النسبة إلى مؤلفيها ليقارن بينها مرجحا لما يراه راجحا منها، وأضرب مثالا لروايات سنن أبي داود من خلال كتاب: "بغية النقاد". سنن أبي داود رواها عنه أربعة رواة؛ هم: ابن داسة، وابن الأعرابي، والرملي، واللؤلؤي. - رواية ابن داسة رواها عنه كذلك ابن عبد المؤمن، وعنه رواها ابن عبد البر، وعنه رواها أبو علي الغساني. - رواية ابن داسة رواها عنه كذلك الخولاني. - رواية ابن الأعرابي رواها عنه الخولاني، وأبو عمر الصدفي. - رواية الرملي، رواها عنه ابن الخليل، وحميد بن ثوابة الجذامي. أما رواية اللؤلؤي فهي حاضرة في الكتاب، ولم يذكر ابن المواق الطريق الذي وصلت منه إلى المغاربة. وفي الصفحة الموالية تشجير لأصحاب رواة سنن أبي داود:

التشجير لرواة سنن أبي داود أبو داود ابن داسة (1) ... ابن الأعرابي (2) ... الرملي (3) ... اللؤلؤي (4) ابن الخليل (5) حميد بن ثوابة (6) الخولاني (7) أبو عمر الصدفي (8) عيسى بن حنيف (9) الخولاني ابن عبد المؤمن (10) الخطابي (11) أبو محمد عبد الله بن الوليد (12) ابن الحضائري (13) ابن عبد البر (14) أبو علي الغساني (15)

(1) محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر، لازم أبا داود وأخذ عنه السنن، وحدث بها؛ قال أبو على الجياني: (ورواية أبي بكر بن داسة أكمل الروايات كلها، ورواية ابن عيسى الرملي تقاربها) (¬1) (2) أبو سعيد بن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، البصري، الصوفي، صاحب التصانيف، سمع أبا داود وخلقا عمل لهم (معجما)، وعنه ابن جُمَيع وابن منده وكان ثقة ثبتا، عارفا عابدا ربانيا كبير القدر، بعيد الصيت، توفي سنة أربعين وثلاث مائة. (¬2) (3) إسحاق بن موسى بن سعيد، أبو عيسى الرملي، المعروف بابن الصريع الوراق، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن عوف الحمصي ... روى سنن أبي داود عن مصنفها، ورواها عنه أحمد بن دحيم بن خليل القرطبي، وحميد بن ثوابة الجذامي الثغري، سئل الدارقطني عنه، فقال: ثقة. توفي سنة عشرين وثلاث مائة. (¬3) (4) اللؤلؤي، هو: محمد بن أحمد بن عمرو، أبو على اللؤلؤي، البصري، سمع من أبي داود السجستاني السنن، وقرأها عليه عشرين سنة، وروى عن القاسم بن نصر، وجماعة، روى عنه أبو عبد الله الحسين بن بكر بن محمد الوراق، البصري، المعروف بالهراس. حلاه الذهبي بقوله: (الإمام المحدث الصدوق) توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة. (¬4) (5) ابن خليل، هو: أحمد بن دحيم بن خليل، من أهل قرطبة، يكنى: أبا عمر سمع عبيد الله بن يحيى، وسعيد بن عثمان الأعناقي، وأخذ سنن أبي داود ¬

_ (¬1) الغنية، للقاضي عياض 108 - فهرسة ابن خير 106 - سير أعلام النبلاء 13/ 209، 213، 217. (¬2) طبقات الحفاظ ص: 353. (¬3) "تاريخ بغداد 6/ 395 - فهرس ابن خير ص: 103. (¬4) فهرس ابن خير ص: 108 - الأنساب، للسمعاني 5/ 147 - سير أعلام النبلاء 15/ 307.

عن الرملي، وعنه رواها أبو عثمان سعيد بن عثمان النحوي المعروف بابن القزاز. قال فيه ابن الفرضي: كان معتنيا بالآثار، جامعا للسنن، ثقة فيما روى. توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة. (¬1) (6) حميد بن ثوابة الجذامي، من أهل وشقة، يكنى أبا القاسم. كانت له عناية بالعلم ورحلة دخل فيها العراق فسمع ببغداد من أبي بكر بن أبي أبي داود السجستاني، ومن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة، وغيرهما، روى عنه أبو عمر الصدفي، وأحمد بن محمد بن معروف. قال فيه ابن الفرضي: (كان عالما بالحديث بصيرا به). (¬2) (7) عمر بن عبد الملك بن سليمان، أبو حفص، الخولاني، القاضي، المعروف بابن الرفاء، رحل إلى مكة، وقرأ بها على أبي سعيد بن الأعرابي سنن أبي داود، وذلك سنة أربعين وثلاث مائة، وقابله بأصل ابن الأعرابي، ثم رحل إلى العراق بهذا الكتاب، فسمعه بالبصرة نم أبي بكر محمد بن بكر بن داسة سنة إحدى وأربعين وثلاث مائة، وهو ممسك بكتابه، فكان لنسخته لسنن أبي داود ميزة ليست لغيرها. (¬3) (8) أبو عمر الصدفي هو: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس المنتجيلى، من أهل قرطبة عني بالأثار والسنن وجمع الحديث. اتسعت روايته بالرحلة، فسمع ببلده وبمكة وبمصر والقيروان. له التاريخ الكبير، ترجم فيه للمحدثين فبلغ فيه الغاية، مات سنة خمسين وثلاث مائة. (¬4) (9) عيسى بن حنيف، أبو موسى، يروي عن محمد بن بكر بن داسة، وعنه ¬

_ (¬1) تاريخ العلماء والرواة للعم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 47 ترجمة 110 - فهرس ابن خير ص: 106. (¬2) تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 148 ترجمة 389 - فهرس ابن خير ص: 103. (¬3) فهرست ابن خير الإشبيلي ص: 106. (¬4) جذوة المقتبس في تاريخ الأندلس للحميدي: 1/ 173 - فهرسة ابن خير 227 - سير أعلام النبلاء 16/ 104 - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي 193.

رواها أبو محمد عبد الله بن الوليد. (¬1) (10) ابن عبد المؤمن، هو: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى التجيبي، أبو محمد المعروف بابن الزيات، رحل إلى المشرق رحلتين، فسمع ببغداد من أبي علي إسماعيل بن محمد الصفار وجماعه، وسمع بالبصرة من أبي بكر بن داسة سنن أبي داود، وعنه رواها ابن عبد البر. قال فيه ابن الفرضي: (وكان كثير الحديث مسندا صحيح السماع، صدوقا في روايته، إلا أن ضبطه لم يكن جيدا ...) توفي سنة تسعين وثلاث مائة. (¬2) (11) حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان، البستي، الخطابي، صاحب التصانيف، سمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، وأبي بكر بن داسة بالبصرة، وآخرين، وسمع منه: أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبيد أحمد بن محمد الهروي، وخلق كثير، من مصنفاته: (معالم السنن)، وهو شرح لسنن أبي داود، و (غريب الحديث)، و (أعلام الحديث)، توفي -رَحِمَهُ اللهُ-، سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. (¬3) (12) عبد الله بن الوليد، أبو محمد الأندلسي، روى سنن أبي داود عن عيسى بن حنيف، ورواها عنه أبو القاسم بن عمر بن الحسن بن عمر الهوزني الإشبيلي. (¬4) (13) أبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري، روى سنن أبي داود عن عيسى بن حنيف. (¬5) ¬

_ (¬1) فهرس ابن عطية ص: 94 (عن: سنن أبي داود في الدراسة المغربية، إدريس الخرشفي ص: 74). (¬2) تاريخ العلماء .. لإبن الفرضي 1/ 288 .. ترجمة 757 - فهرس ابن خير ص: 103. (¬3) الأنساب (نسبة البستي) 1/ 349 - سير أعلام النبلاء 17/ 23 .. (¬4) فهرس ابن عطية ص: 94 (عن: سنن أبي داود في الدراسة المغربية، إدريس خرشفي ص: 100). (¬5) لم أقف على ترجمته.

(14) ابن عبد البر: هو القاضي أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عاصم، النمري، القرطبي، حافظ المغرب، (368 هـ - 463 هـ) له مصنفات كثيرة؛ منها: (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)، (الإستذكار بمذاهب علماء الأمصار)، و (الكافي) في الفقه، (الدرر في المغازي والسير)، و (الإستيعاب في معرفة الأصحاب). (¬1) (15) أبو على الغساني، الجياني، الأندلسي، اسمه: الحسين بن محمد بن أحمد، إمام عصره في الحديث، له إلمام واسع باللغة والشعر والإنساب، أخذ عن كبار المحدثين ببلده، حمل عن أبي عمر بن عبد البر، رحل الناس إليه للأخذ عنه من كل قطر ومكان، حدث عنه عياض إجازة، له مصنفات قيمة؛ منها: (تقييد المهمل وتمييز المشكل)، وهو كتاب ضبط فيه كل لفظ يقع فيه اللبس من رجال الصحيحين .. توفي سنة ثمان وتسعين وأربع مائة. (¬2) ¬

_ (¬1) تذكرة الحفاظ 3/ 1128 - شجرة النور الزكية ص: 119. (¬2) تذكرة الحفاظ 4/ 1233 - الديباج المذهب، لإبن فرحون 1/ 332 - طبقات الحفاظ ص: 450 - شجرة النور الزكية 123.

الفصل الخامس متفرقات

الفصل الخامس متفرقات المبحث الأول: التعقيب وآدابه عند ابن المواق المبحث الثاني: ضوابط النقل عند ابن المواق المبحث الثالث: أصول التخريج عند ابن المواق المبحث الرابع: في نماذج من المناقشات العلمية في مصطلح الحديث بين ابن المواق وابن القطان المبحث الخامس: في ذكر بعض فوائد كتاب البغية المبحث السادس: نقول عن ابن المواق المبحث السابع: في ذكر المؤاخذات على ابن المواق

المبحث الأول: التعقيب وآدابه عند ابن المواق

المبحث الأول: التعقيب وآدابه عند ابن المواق: كان ابن المواق -رَحِمَهُ اللهُ- يلتزم بالآداب العلمية في تعقيباته سواء مع شيخه ابن القطان أو مع عبد الحق الإشبيلي، أو غيرهما، وهذه بعض السمات التي كان يسير عليها في تعقيباته: أ - التماس العذر: للواهم أو المخطئ والظن الحسن به: ففي حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (إذا قال الرجل في مجلس هلم أقامرك فقد وجبت عليه كفارة يمين) (¬1) هكذا ذكره عبد الحق الإشبيلي، فتعقبه ابن المواق بأنه أسقط من آخره قوله "وإن لم يفعل" وقال: (ومثل هذا لا يصح أن يتركه اختصارا، وإنما يتركه سهوا لوضوح موقعه من فقه الحديث) اهـ. ب - عدم الإسراع بنسبة الوهم للواهم دون التثبت والتأكيد من ذلك: ففى حديث البراء بن عازب: (قضى رسول الله صلى عليه وسلم بحفظ الحائط ....) (¬2) ذكر عبد الحق الإشبيلي رواية معمر لهذا الحديث، وقد جهد ابن المواق نفسه ليجد هذه الرواية مذكورة عند بعض من روى الحديث، فلما لم يقف عليها، لم يدع عدم وجودها، بل قال: "والإحاطة لله". ومعنى ذلك أنه رجح عدم عثوره عليها، لعدم إحاطته بروايات الأحاديث، ولم يوهم الإشبيلي لمجرد ذلك. ج - الهدف هو الوصول إلى الحق: كان هدف ابن المواق -رَحِمَهُ اللهُ- بيان الأوهام وتصحيح الأخطاء الواقعة في كتاب بيان الوهم والإيهام، وكذا في كتاب الأحكام الوسطى، ولذا كان تارة ينتصر لعبد الحق فيما أصاب فيه، وأخرى يصوب ما ذكره ابن القطان، ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 235). (¬2) البغية: (ح: 2).

وثالثة يشيد بهما معا، ورابعة يوهمهما معا، وكل هذا في آداب متناهية. نموذج لانتصاره لعبد الحق الإشبيلي: في حديث جعفر بن عبد الله المخزومي؛ قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت ما هذا؟ قال رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر، ثم سجد عليه، وقال رأيت عمر قبله وسجد عليه، وقال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الحجر وسجد عليه (¬1) ساق عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث من عند البزاز، لكن ابن القطان نَفَى أن يكون هذا الحديث مذكورا في حديث عمر عند البزاز، وقال: ولعله في بعض أماليه وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن، لكن ابن المواق اعترض عليه بأنه عند البزاز من حديث عمر فيما روى ابن عباس عنه، وإنما لم يعثر عليه، لأن البزاز لم يترجم باسم الراوي عن ابن عباس، بل ضمنه تحت ترجمة نافع بن جبير عن ابن عباس. نموذ لموافقته لإبن القطان: في حديث ابن عمر: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس) (¬2) ذكر هذا الحديث عبد الحق ونسبه إلى البزار؛ وقال في إسناده فرج بن فضالة. فجهد ابن القطان نفسه ليجد هذا الحديث في مسند البزار، فلم يقف عليه فيه، ولذا جوز أن يكون وقع له في بعض أماليه، ثم قال أبو الحسن ابن القطان: (والذي في مسند البزار إنما هو الفعل لا القول ومن غير رواية الفرج بن فضالة). وقد بحث ابن المواق عن الحديث في مسند البزار فلم يلقه فيه ولذا قال: (هو كما ذكر، هذا الحديث لم يقع في مسند البزار بذلك اللفظ الذي ذكره ق أصلا، وإنما ذكره الترمذي في كتاب العلل من طريق فرج (بن فضالة.) اهـ. ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 337). (¬2) البغية: (ح: 336).

نموذج آخر في حديث ابن مسعود: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم) (¬1) ساقه عبد الحق الإشبيلي من عند البزار، ثم نقل عنه قوله: (ليس له أصل من حديث عبد الله). وعقب عليه ابن القطان بقوله: (5 ذا الحديث والكلام بعده ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، ولعله نقله من بعض أماليه، التي تقع في مجالس مكتوبة في أضعاف كتابه، في بعض النسخ ولعله يعثر عليه بعد إن شاء الله) اهـ. فبحث عنه ابن المواق واستبشر خيرا بوجوده في مسند البزار: حيث قال (قد عثر عليه، والحمد لله، وهو كما قدره؛ فإن البزار ذكره في آخر المسند؛ في المشايخ المقلين عقب حديث وابصة بنت معبد في إملاء ذكره هنالك). اهـ نموذج لتوهيمها معا: ذكر عبد الحق الإشبيلي -من طريق أبي أحمد- حديث ابن مسعود: يا عمير أعتقك الحديث .. وتعقبه ابن القطان في باب نسبه الأحاديث إلى غير رواتها؛ لأن ابن الخراط ذكر في مسنده "القاسم بن عبد الله" بينما هو: "القاسم بن عبد الرحمن"، لكن ابن القطان لم يتنبه لوهم آخر لعبد الحق؛ حث سقط له من سنده: "يونس بن عمران" فإنه هو الذي يرويه عن القاسم بن عبد الرحمن، فاستدرك ابن المواق عليه ذلك وعده من أوهامهما. (¬2) د - بيان سبب الخلل أو الوهم: ابن المواق حريص على بيان سبب الأوهام التي فيها عبد الحق الإشبيلي، أو أبو الحسن بن القطان الفاسى؛ فمن ذلك مثلا أن عبد الحق وهم أوهاما لم يكن هو الذي وهمها في أول الأمر؛ وإنما نقلها عن غيره كما هي؛ فكانت البلية فيها ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 335). (¬2) البغية: (ح: 45).

ممن نقل عنه، وليس منه، وهذا بعض ما نبه عليه الحافظ ابن المواق؛ من ذلك: ففي حديث ابن عباس أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني نذرت أن أنحر نفسي ... (¬1) ذكره عبد الحق الإشبيلي بإسقاط راويين من إسناده، وهما: ابن عباس ومولاه كريب الراوي عنه؛ فجعل الحديث معضلا، بينما هو في مسند البزار، الذي نسبه إليه مسندا، قال الحافظ ابن المواق: (وإنما نقله ق من عند أبي محمد ابن حزم؛ فهو السابق إلى هذا الوهم فيه، وتبعه أبو محمد فسقط بسقوطه، والصواب في ذلك ما ذكرناه). اهـ وفي حديث ابن عمر: من مثل بمملوكه فهو حر .. (¬2) تغير لعبد الحق الإشبيلي راو من رواته؛ وهو (عمر بن عيسى) فأورده: (عمرو بن عيسى)، فصحح الحافظ ابن المواق هذا الوهم، ثم بين سببه؛ فقال: (وإنما جر على ق الوهم في هذا الأخير أبو محمد بن حزم؛ فإنه وقع عنده فيه: "عمرو بن عيسى"). اهـ وفي حديث محمد بن عبد الرحمن؛ قال في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل .. (¬3) وهم عبد الحق في اسم أحد رواته (سليمان بن أبي داود)، فقال فيه: (سليمان بن داود)، فلما نقله ع عن عبد الحق فلم ينتبه لوهمه؛ فنقله كما هو عنده، فوهم بوهمه، فصححه الحافظ ابن المواق، ثم قال: (وإنما غلط -والله أعلم- بما وقع فيه من الوهم في كتاب بن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السنين، وقاله على الصواب في المحمدين لما ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب) اهـ. ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 49). (¬2) البغية: (ح: 39). (¬3) البغية: (ح: 292).

وفي حديث الحسن مرفوعا: من طلق لاعبا أو أنكح لاعبا ... (¬1) وقع وهم لعبد الحق في أحد رواته وهو (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى)، حيث قال فيه (إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى)، فنبه ابن المواق على هذا الوهم مبينا أصل هذه الجناية؛ فقال: (وإنما جنى عليه هذا الوهم أبو محمد بن حزم؛ فإنه وقع عنده في المحلى كذلك، وكثيرا ما يجني عليه). اهـ وفي حديث زينب بنت جابر الأحمسية التي حجت وهي مصمتة .. (¬2) وقع لإبن القطان وهم في اسم راو من رواته؛ وهو: (أحمد بن بشير)؛ فقال فيه: (أحمد بن بشر)، فصححه ابن المواق ونبه إلى مصدر الوهم حيث قال: (وكما ذكره ع وقع لإبن حزم في المحلى، فوهم فيه جميعهم). اهـ وفي حديث علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-؛ قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة فغضب وقال: "تتخذون آيات الله هزؤا .. " (¬3) وهم أبو محمد الإشبيلي في (إسماعيل بن أمية) فذكره (إسماعيل بن أبي أمية)، فنبه ابن المواق على هذا الوهم؛ وقال: (وإنما غلط ق لأن الدارقطني ذكر قبل هذا الحديث متصلا به حديثا رواه من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذراع، عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس؛ قال: سمعت معاذ بن جبل؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ من طلق في بدعة واحدة أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته .. " ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق إسماعيل بن أمية .. فتوهم ق أنهما رجل واحد، وليس كذلك، ولو تثبت فيما ذكره الدارقطني في كل واحد منهما .. لعلم أنهما رجلان: أحدهما بصري، والآخر كوفي، فالبصري هو إسماعيل بن أبي أمية؛ وهو أبو الصلت الذراع ... والكوفي هو إسماعيل بن أمية القرشي).اهـ ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 279). (¬2) البغية: (ح: 371) (¬3) البغية: (ح: 281)

هـ - الدعاء للواهم عند توهيمه تطييبا لخاطره: ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث بريدة إذا جلست في صلاتك فلا تتركن التشهد: لا إله إلا الله، وأني رسول الله، والصلاة علي، وعلى أهل بيتي .. (¬1) فنبه ابن المواق إلى أن جملة (أهل بيتي) زيدت في هذا الخبر، وأنها ليست في مسند البزار، وهو الأصل الذي نقله منه، ثم قال: (وأراه إنما دخل عليه الوهم من ذكره قبل ذلك: الحديث الذي أورده من حديث أبي مسعود الأنصاري متضمنا هذه الزيادة فاشتبه عليه عند النقل، فنسبه إلى حديث بريدة واهما، والله يتجاوز عنا وعنه، فالظن به أنه لا يأتي شيئًا من هذا بقصد، رحمنا الله وإياه) اهـ. وفي حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كَفَّن حمزة في نمرة في ثوب واحد (¬2)؛ قال: عبد الحق الإشبيلي عقبه: (صحح أبو عيسى هذا الحديث). هكذا ذكر، فنبه ابن المواق أن أبا عيسى الترمذي ذكر حديث عائشة: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب .. تم قال الترمذي عقبه: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). قال ابن المواق: (اعتقد ق أن التصحيح لحديث جابر لما رآه بعده، ولم يتثبت عند النقل، والله يتجاوز عنا وعنه بمنه وكرمه). اهـ وخلاصة القول أن لإبن المواق سمات عامة في تعقيباته؛ منها: التنبيه على موطن الوهم أو الخلل في آداب متناهية، والمعاتبة في لطف، والظن الحسن بمن يقعون في الأوهام، وتنزيههم عن تعمد الوقوع فيما وقعوا من الخلل ونحوه، ونشدان الحق في كل تعقيب تعقيب، والإنصاف ببيان موطن الصواب عند الإصابة، وموطن الخطأ أو الوهم عند الزلل، وعدم إجحاف الواهم حقه، إذا وهم في ذكر حديث، ثم ذكره على الصواب ثانية، والتريث في إصدار الأحكام قبل التأكد ... ¬

_ (¬1) البغية: (ح: 214). (¬2) البغية: (ح: 126).

المبحث الثاني: ضوابط النقل عند ابن المواق

المبحث الثاني: ضوابط النقل عند ابن المواق: إن الذي يرجع إلى كتاب البغية يجد فيه طائفة من القواعد والضوابط وأصول المبحث العلمي عامة، وفي الدراسات الحديثية خاصة، وهذه بعض المسائل المتفرقة التي تعرض لها في ثنايا كتابه: 1 - وجوب المعارضة عند الإنتهاء: لما تكلم أبو عبد الله بن المواق على حديث أبي حمزة في الرجل الذي نسي الأذان والإقامة، (¬1) الذي نقله عبد الحق الإشبيلي من عند ابن عدي، فوقع في وهم وهو نسبة الحديث إلى راويه هشام بن خالد، وصوابه: هشام بن عبد الملك. بين ابن المواق سبب الوهم بأن هشام بن خالد، وهشام بن عبد الملك؛ معا يرويان عن بقية، ثم إنهما قد ذكرا معا في كتاب "الكامل" في نفس الصفحة التي نقل منها الإشبيلي حديث الباب، فخالف بصره عند النقل من سطر إلى آخر لما أراد أن ينقل الحديث. ثم عقب ابن المواق على ذلك بأنّ كان عليه أن يعارض، فبالمعارضة يذهب كثير من الخلل. 2 - وجوب الإبقاء على الأوهام الواقعة في المصنفات على حالها، التنبيه عليها: إذا وقع تغيير أو تصحيف أو خطأ في الكتب فهل يصحح ويعاد إلى الصواب، أم يبقى على صفته التي وجد عليها؟ من العلماء من يرى جواز التصحيح؛ ومن هؤلاء الشعبي؛ فقد نسب إليه القاضي عياض أنه قال: "لا بأس أن يقوم اللحن في الحديث". (¬2) ¬

_ (¬1) الحديث رقم: 82. (¬2) الإلماع، للقاضي عياض ص: 184.

ونقل عن الأوزاعي أنه قال: "أعربوا الحديث؛ فإن القوم كانوا عربا". (¬1) وقال أيضًا: "لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث". وروي مثل هذا عن جماعة من السلف فمن بعدهم. (¬2) لكن جمهور أهل العلم يرون وجوب الإبقاء على الخطأ على أصله، وروايته تبعا لما تلقوه. روى الخطيب البغدادي بسنده إلى الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر؛ عبد الله بن سخبرة أنه قال: "إني لأسمع الحديث لحنا فألحن إتباعا لما سمعت". (¬3) وهذا ميمون بن مهران يسأل أحمد بن حنبل عن اللحن في الحديث، فيجيبه: "لا بأس به" (¬4). كل ذلك حفاظا على الرواية من التغيير، وسدا لباب الذريعة، حتى لا يلج الباب من يظن أن المصنف أخطأ فيصحح ذلك تبعا لما يرى، فيحرف النص ويدخل عليه التغيير .. فهذا القاضي عياض يقول: (الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم اطردوا ذلك في كلمات من القرآن، استمرت الرواية في الكتب عليها بخلاف التلاوة المجمع عليها، ولم يجيء في الشاذ من ذلك في الموطأ والصحيحين وغيرها حماية للباب، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على خطئها عند السماع والقراءة في حواشي الكتب، ويقرءون ما في الأصول على ما بلغهم). (¬5) ¬

_ (¬1) "الإلماع" للقاضي عياض ص: 185. (¬2) الإلماع. ص: 185. (¬3) الكفاية في علم الرواية (ط. دار الكتب العلمية) ص: 186. (¬4) نفس المصدر ص: 187. (¬5) الإلماع، للقاضي عياض ص: 186.

وهذا المذهب الأخير هو الذي انتصر له أبو عبد الله بن المواق؛ حيث ذكروا رواية للبزار -في حديث- سقط له فيها لفظ، فأعقبها بقوله: "وهذا اللفظ، وإن كان لابد منه ... فلا يجوز تغييره، كما وقعت في كثير من المصنفات أوهام ينبه عليها، وتترك على حالها)). (¬1) 3 - التماس الضوابط العلمية قبل الحكم على مؤلّف ما بوهمه في كتابه أو كتبه. من منهج ابن المواق أنه لا يحكم على مصنف ما بوهمه في كتابه إلا بعد التأكد من ذلك، وقد جرى في هذا السبيل على اعتماد أمور منها: أ - مراجعة أكبر عدد من نسخ الكتاب. (¬2) ب - الإهتمام بالكتب المروية بالسند الصحيح إلى مؤلفيها. (¬3) ¬

_ (¬1) ذكر ذلك ابن المواق في الحديث (365). (¬2) بالرجوع إلى الكتاب نجد أن ابن المواق لا يحكم بالوهم على عبد الحق أو غيره، حتى رجع إلى نسخ كثيرة من الكتاب ليتأكد أنها كلها تشترك في نفس الوهم، وهذا ذكر للكتب التي رجع إلى أكثر من نسخة فيها، مع ذكر أرقام النصوص التي وردت فيها: عدة نسخ من عن الدارقطني ح: 21 - ح: 104 - ح: 220 - ح: 304 - ح: 370. عدة نسخ من الأحكام ح: 27 - ح: 28 - ح: 42 - ح: 66 - ح: 71 - ح: 91 - ح: 94 - ح: 194 - ح: 205 - ح: 207 - ح: 227 - ح: 230 - ح: 243 - ح: 261 - ح: 265 - ح: 263 - ح: 266 - ح: 268 - ح: 271 - ح: 273 - ح: 276 - ح: 280 - ح: 282 - ح: 284 - ح: 286 - ح: 292 - ح: 295 ح: 340 - ح: 383 - ح: 386. - نسختان -فأكثر من- من الكامل في الضعفاء ح: 79 - ح: 326 - ح: 353. - نسخ من جامع الترمذي ح: 117 - ح: 127.- - نسخ من سنن أبي داود ح: 148 - ح: 263 - ح: 364. - نسخ من المراسيل، لأبي داود ح: 190 - ح: 199 - نسخ من سنن النسائي ح: 194. - نسخ من مسند البزار ح: 209 - ح: 335 - ح: 365. - نسخ من ضعفاء العقيلي ح: 349. - نسخ من مسند الحميدي ح: 357. (¬3) نلمس ذلك في كثير من نسخ الكتب التي رجع إليها.

ج - الرجوع إلى نسخ الكتاب التي اهتم بها جهابذة العلماء عناية وضبطا وتصحيحا. (¬1) د - اعتماد السند العالي في رواية المصنفات وتقديمه على غيره. (¬2) ¬

_ (¬1) هذه بعض الكتب الي رجع إليها ابن المواق ونص على أنها مصححة ومعتنى بها، أو مقروءة على أصحابها، أو مكتوبة بخط المؤلف: نسخة من الأحكام بخط المؤلف ح: 78 - نسخة الكامل بعناية ابن المواق نفسه ح: 79 - نسخة الكامل بعناية شيخه أبي العباس النباتي ح: 79 - نسخ مصححة من سنن الدارقطني ح: 21 - نسخ مصححة من جامع الترمذي ح: 117 نسخة ابن المواق من بيان الوهم .. المقروءة على شيخه ابن القطان ح: 148 - نسخ عتق من سنن أبي داود ح: 148 - نسخة سنن أبي داود للضابط المتقن أبي علي الجياني ح: 148 - نسخة من نفس السنن للخرلاني وهي مسموعة على ابن الأعرابي، وابن داسة وهي بخط أبي عمر الباجي ح: 148 - وأخرى أصل ابن عبد البر ح: 148 - نسخ عتق من سنن النسائي ح: 194 - نسخ صحاح من مسند البزار ح: 209 - نسخة ابن عبد البر من سنن أبي داود ح: 263 - رواية ابن المواق لسنن أبي داود ح: 263 - نسخة أبي الوليد ابن الفرضي من سنن أبي داود؛ وهي من رواية أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي ح: 263 - قراءة أبي عبد الله بيان الوهم والإيهام على شيخه ابن القطان الفاسى ح: 263 - نسخة ابن عبد البر من سنن أبي داود ح: 263 - سنن أبي داود بخط أبي عمر الباجي؛ أحمد بن عبد الله بن شريعة، وروايته عن أبي عمر الصدفي، عن ابن الأعرابي ح: 263 سنن أبي داود، أصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج، التي صارت أصلا للجياني ح: 263 - نسخ من الأحكام معتنى بها، ومقروءة من ابن المواق على شيخه أبي ذر الخشنى ح: 266 - نسخة عتيقة من سنن الدارقطني ح: 304 - نسخة الدارمي من كتاب "التاريخ"، ليحيى بن معين ح: 306 - نسخة حاتم الطرابلسي من كتاب ضعفاء العقيلي ح: 349 - نسخ عتق من سنن أبي داود 364 - نسخة مسند البزار بخط الراوية أبي محمد عبيد الله ح: 365 - نسخة من معجم ابن الأعرابي وهي أصل أبي الوليد هاشم بن حجاج الأندلسي، التي خطها بيده وسمعها على ابن الأعرابي ح: 371 - نسخة أبي محمد الباجي من مصنف عبد الرزاق ح: 372 - نسخة الخولاني من سنن أبي داود التي سمعها على ابن الأعرابي ح: 371 - نسخة أبي محمد الباجي من مصنف عبد الرزاق ح: 372 - نسخة الخولاني من سنن أبي داود التي سمعها على ابن الأعرابي، وابن داسة -نسخة أبي عمر الباجي، من نفس السنن، وهي رواية أبي عمر الصدفي عن ابن الأعرابي ح: 377 - نسخ لرواة سنن أبي داود: ابن الأعرابي، الرملي، اللؤلؤي. نسخة من الأحكام بتصحيح أبي ذر الخشني وهي روايته عن عبد الحق الإشبيلي. (¬2) نلمس ذلك في نسخة "بيان الوهم والإيهام" حيث ذكر في عدة أماكن من كتابه أنه تلقاها عن شيخه ابن القطان وقرأها عليه؛ قال في ح: 11 (هي روايتي قراءة مني عليه، وهو يمسك أصله الذي نقلت منه بخط يده). وقال في ح: 148 (هكذا تلقيناه عن شيخنا عند قراءة كتاب البيان عليه). وقال في (ح: 341): (فإني نقلته من مبيضته كذلك "محمد بن عبيد الله" فما كان وقت القراءة عليه رده علي: " محمد بن عبد الله"، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه).

المبحث الثالث: أصول التخريج عند ابن المواق

المبحث الثالث: أصول التخريج عند ابن المواق هذه بعض الأمور المتعلقة بأصول التخريج التي اهتم بها ابن المواق: -كان ابن المواق -رَحِمَهُ اللهُ- يهتم بعزو الاُحاديث إلى مواطنها التي رويت فيها، وهو شديد الدقة في ذلك، ولذا فإنه -إذا اختلفت روايات الحديث الواحد سواء في الألفاظ أو المعاني -لم يكن يسمح بنسبة لفظ الحديث إلى راو من رواته دون التأكد من كونه هو اللفظ الذي رواه. -إذا روى الحديث صحابيٌ عن صحابي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنّه ينسب إلى راويه المباشر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. -يجب التفرقة بين ما روي من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين ما يروي من قوله، ولا يجوز الجمع بينهما دون التنصيص على ذلك. - لا يجوز الجمع بين الأحاديث المتفقة في المعنى والمختلفة في الرفع والوقف إلا ببيان ذلك. - وجوب التفرقة بين أقوال الاُئمة، ومنقولاتهم عن غيرهم، فلا يجوز نسبة القول إلى أحد الأعلام إذا كان هو بدوره نقله عن غيره. - إذا نسبت أقوال مختلفة، أو متعارضة إلى إمام أو عالم، وجب توثيق النسبة لمعرفة صحة ذلك، هل هي روايات عن ذلك الإمام، أو غير ذلك. - يجب التفرقة بين نسبة الأحاديث إلى رواتها، وبين نسبة الأقوال إلى أصحابها.

المبحث الرابع: في نماذج من المناقشات العلمية في مصطلح الحديث بين ابن المواق وابن القطان

المبحث الرابع: في نماذج من المناقشات العلمية في مصطلح الحديث بين ابن المواق وابن القطان: نموذج حول زيادة راو في السند: تكلم ابن القطان على حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنى مدى الحديث ... (¬1) فقال: (هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد ابن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، وهكذا رواه عمر بن سعيد؛ أخو سفيان الثوري). ثم ذكر أن أبا الأحوص رواه عن سعيد بن مسروق -والد سفيان الثوري- عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده: رافع بن خديج. فذهب ابن القطان إلى أن رواية أبي الأحوص هاته التي فيها زيادة (عن أبيه) متصلة، بينما حكم على رواية من خالفها بالإنقطاع. هذا مع العلم أن ابن القطان ينقل عن الترمذي قوله: (أن عباية سمع من جده رافع بن خديج) وحجة أبي الحسن ابن القطان في ذلك أن رواية سفيان الثوري، وأخيه عمر -عند مسلم- رويت عن طريق العنعنة، وليس فيها ذكر لسماع عباية بن رفاعة من جده رافع في هذا الحديث بالذات. (¬2) ومن تعقبات ابن المواق على شيخه في هذا الحديث: 1 - مؤاخذته على اعتماد رواية أبي الأحوص وجعلها حجة على كل من ¬

_ (¬1) الحديث رقم 377. (¬2) من مذهب ابن القطان أن التحديث بالعنعنة لا يفيد الإتصال، ولوثبت سماع الراوي عن المروي عنه ما لم يصرح الراوي بسماعه لنفس الحديث من المروي عنه.

خالفه، مع العلم أن جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات خالفوه؛ منهم: شعبة، وسفيان وأخوه عمر؛ ابنا سعيد الثوريان، وأبو عوانة، وزائدة بن قدامة، وعمر بن عبيد الطنافسي، وإسماعيل بن مسلم العبدي، وغيرهم ممن تابعهم، ورواية من ذكر كلها في الصحيحين. 2 - مؤاخذة ابن القطان على تخطئة من خطأ أبا الأحوص، وهم جماعة كبيرة، منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد، وأبو القاسم بن عساكر، وآخرون. 3 - سفيان الثوري أحفظ من أبي الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف إذا أضيف إلى ذلك متابعة الحفاظ الأثبات له -الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص- وموافقتهم لروايته، وبالتالي لا يجوز تقديم رواية أبي الأحوص على رواية سفيان الثوري ومن تابعه. 4 - إنما ساق ابن القطان رواية أبي الأحوص من عند الترمذي، وهي موجودة في صحيح البخاري، فكان الأولى ألا يبعد النجعة، إذ إيرادها من الصحيح أقوى لما ذهب إليه ابن القطان من تخطئة من خالفه. ولما كان من مذهب ابن المواق أن الصواب في هذا الحديث مع ما رواه الجماعة، وأن أبا الأحوص قد وهم فيه، فإنَه قد التمس مخرجا لرواية البخاري للحديث من طريق أبي الأحوص؛ لذا قال: (وإدخال البخاري لهذه الرواية في الصحيح لا يقتضي أنها عنده أصح من غيرها مما خالفها؛ لأنه أدخل رواية سفيان، وعمر بن عبيد الطنافسي، وشعبة، وأبي عوانة في الصحيح، وإنما أدخل رواية أبي الأحوص؛ والله أعلم، لأنه لم يحفل بقوله في الإسناد: (عن أبيه)، فإنها زيادة لا تكر على الحديث بعلة فيه بخلاف ما لو نقص راويا من الإسناد، فيصير الإسناد منقطعا، فإنه علة فيه، وهكذا وقع في رواية الشيخ أبي ذر عن أشياخه، عن الفربري، عن البخاري بإثبات (عن أبيه) في الإسناد، ووقع في رواية

ابن السكن عن الفربري بإسقاط (عن أبيه)، كأنه طرح الخطأ منه، وأثبت الصواب، وساق عنه الحديث؛ لأنه لم يخطئ في متنه، والله أعلم). اهـ (¬1) قلت: الطريق التي سلكها الحافظ ابن المواق في هذا الحديث، هي طريق الترجيح؛ حيث رجح رواية جماعة من الحفاظ على رواية أبي الأحوص، وقد سلك هذا السبيل -في هذا الحديث- طائفة من المحدثين، منهم أبو حاتم الرازي؛ قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن عباية ابن رفاعة، عن أبيه، عن أبيه، عن جده، رافع بن خديج .. وذكر الحديث. قال قلت: فأيهما أصح؟ قال الثوري أحفظ) اهـ. (¬2) وأرى أنه لا حاجة إلى الترجيح بين هاتين الروايتين، فأبو الأحوص ثقة، لم ينفرد بروايته، فما الذي يمنع من أن يكون عباية بن رفاعة سمع الحديث من أبيه رفاعة، فحدث به كذلك (وهي رواية أبي الأحوص)، وسمعه من جده، فحدث به كذلك؟ ويتأيد ذلك عندي بإخراج البخاري الحديث من طريقه، وكذا من طريق مخالفيه، فالإمام البخاري، -رَحِمَهُ اللهُ- فحل من كبار فحول الصناعة الحديثية، ولم يدخل في صلب صحيحه، إلا ما صح لدي 5 من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والمتتبع لمنهاج البخاري في صحيحه يلاحظ كثيرا من الدقائق في هذا الباب: فحتى الأحاديث المعلقة عنده، التي كثيرا ما يترجم بها لأبوابه، لا يوردها إيرادا واحدا، فما صح لديه من طريق آخر أورده بصيغة الجزم الدالة على صحة الحديث، وما لم يصح لديه ساقه بإحدى صيغ التضعيف، أو البناء للمجهول. ولا أرى بأن البخاري لم يكترث لهذه الزيادة في السند -في رواية أبي ¬

_ (¬1) انظر -غير مأمور-: ح: 377. (¬2) علل الحديث (2/ 45 المسألة 1616).

الأحوص- فكما أن نقصان راو علة في الحديث، فكذلك زيادة راو فيه، نعم ليس الأمر سيان، فعلة النقصان انقطاع في السند، بينما الزيادة إدخال في سند الحديث من ليس منه، فالأمر الثاني أخف من الأول. نموذج في الاختلاف بين ابن المواق وابن القطان على حكم حديث؛ بين التصحيح والتحسين ذكر ابن القطان حديث أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح .. الحديث. (¬1) وبعد كلام له قال: (نعم روي قنوته عليه السلام قبل الركوع من حديث أنس ولكن في غير كتاب مسلم). ثم أورد رواية عبد الرزاق من مصنفه من طريق أبي جعفر، عن عاصم، عن أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع). ثم كان منه أن حكم على حديث عبد الرزاق بالصحة. لكن ابن المواق لم يرتض من شيخه ابن القطان تصحيح حديث عبد الرزاق، مستدلا على ما ذهب إليه بأمرين: الأول منهما هو الشك في الراوي أبي جعفر الواقع في سند الحديث، بين أن يكون أبا جعفر والد علي بن المديني، وهذا ضعيف عندهم، وبين أن يكون أبا جعفر الرازي؛ عيسى بن ماهان، فإن كان الثاني فإن أئمة الحديث قد اختلفوا فيه بين معدل ومجرح؛ فقد وثقه إمامان هما: يحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي، ووهنه أحمد بن حنبل، والنسائي، ثم أضاف ابن المواق أنه ليس من رجال الصحيحين، وبهذا يترجح عنده أن هذا الحديث حسن. (¬2) ثم رجح ابن المواق أن أبا جعفر الوارد في الحديث هو الرازي. ¬

_ (¬1) ينظر الحديث رقم 372. (¬2) من مذهب ابن المواق أن الحديث الذي فيه راو مختلف فيه بين التعديل والتجريح عند نقاد الحديث، ولم يترجح فيه جانب على آخر أن حديثه حسن.

أما الأمر الثاني فهو مخالفة رواية عبد الرزاق من طريق أبي جعفر عن عاصم للروايات الصحيحة عن أنس. نموذج آخر في الاختلاف بين ابن المواق وابن القطان في الحكم على رواية لحديث: لما تكلم ابن القطان على حديث ابن عباس: من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له، إلا من عذر. (¬1) ذكر في الأمر الثاني رواية سليمان بن حرب عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، واعتمدها، بل وقال: (وحسبك بهذا الإسناد صحة). لكن ابن المواق يرى أن رواية سليمان بن حرب بالسند المتقدم وهم، وأنه يجب التوقف فيها؛ لأن سليمان بن حرب انفرد عن شعبة بذكر حبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث، دون سائر من رواه عن شعبة. (¬2) المبحث الخامس: في ذكر بعض فوائد كتاب البغية: تصحيح كتاب بيان الوهم والإيهام: كان المحدثون يهتمون بطرق التحمل، ويريدون تحصيل السند العالي في كل رواية يروونها، وكثيرا ما لا يكتفون بالإجازة العامة، فهذا ابن المواق نقل كتاب "بيان الوهم والإيهام" من مبيضة شيخه أبي الحسن بن القطان، التي كتبها بيده، ومع ذلك لم يكتف بذلك، فقرأ ما نقل على شيخه وهو ماسك أصله بيده، فكان ابن القطان يصحح لتلميذه ما قد يقع فيه من سهو أو نسيان، كما كان ¬

_ (¬1) الحديث رقم 373. (¬2) وما ذكره ابن المواق في الحكم على رواية سليمان بن حرب بأنها وهم مردود، كما فصلت ذلك في آخر تعليقي على الحديث المذكور (373).

يصحح لنفسه ما قد يكون وهم فيه، ثم تنبه له عند هذه المقابلة، ومن أمثلة هذا التصحيح ما ذكره ابن المواق عند الكلام على حديث عمرة عن عائشة: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه (ح: 341) ففي سند هذا الحديث عند الدارقطني في العلل محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) لكن وقع فيه وهم عند ق، وهذا نص ما ذكره ابن المواق: "وقع فيه ق وهم في ذكر ابن عمير هذا؛ فإنه قال فيه: (محمد بن عُبيد الله)، ولكن ع أراه أصلحه؛ فإني نقلته من مبيضته كذلك: (محمد بن عبيد الله)، فما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه، وبحسب ما ألفيته في الأحكام كتبته في الأغفال؛ من الباب الذي قبل هذا، وبالله التوفيق". اهـ ولما تحدث ابن المواق عن حديث ابن السعدي: "لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار" (ح: 11) ذكر تعقيبات ثلاثة، صحح في التعقيب الأول ما وقع لشيخه ابن القطان في الراوي (عمرو بن أبي سلمة)؛ فإنه أخذه عنه هكذا (عمرو بن سلمة)، ولتأكيد ذلك قال ما نصه: (وكما ذكرته عن ع هي روايتي فيه عنه، قراءة مني عليه، وهو يمسك أصله الذي نقلت منه بخط يده). وفي حديث محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه، في نفاس أسماء بنت عميس الخثعمية بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة (ح: 148) وقع تصحيف لأبي محمد الإشبيلي في قوله (وترحل)، فجعلها (وترجل) فوافقه ع على ذلك وتكرر منه ذكره على نفس الوهم، ولذا قال ابن المواق عن شيخه ابن القطان: "ذكر هذه اللفظة؛ هكذا بالجيم من ترجيل الشعر، وهكذا تلقيناه عن شيخنا عند قراءة كتاب البيان عليه، وهو وهم، وصوابه: (وترحل)، بالحاء المهملة من الرحيل ..)

وبهذا نخلص إلى الآتي: -أن نسخة ابن المواق من بيان الوهم والإيهام نسخة منقولة من الأصل الذي كتبه المؤلف بيده. -وهي نسخة مقروءة على المؤلف. -وهي نسخة معتنى بها ومصححة من المؤلف نفسه. وبالتالي فهي أقرب نسخة من البيان إلى نسخة المؤلف، وينبغي في تحقيق هذا الكتاب الرجوع إلى بغية النقاد؛ فهي الحكم الفصل في منقولاتها عند اختلاف نسخ هذا الكتاب، ثم إنها تساعد على تنقية الكتاب من الأوهام الواقعة للنساخ فيه. ومن فوائده: إعادة ترتيب ما تبعثر من أوراق بيان الوهم والإيهام في النسخة المصرية؟ حيث حدث فيها تقديم وتأخير اضطرب معه المعنى في كثير من الأحيان. ومنها كذلك: معرفة روايات الرواة لكتب الحديث: نأخذ على سبيل المثال رواة سنن أبي داود، وسن النسائي، ورواة الموطأ. ومنها كذلك: معرفة الطرق المغربية لكتب الحديث: وخاصة سنن أبي داود، وسنن النسائي. ومنها:

تصحيح الأوهام المركبة: وهي الأوهام التي وقع فيها عبد الحق، أو ابن القطان، أو هما معا، ثم انبنى على تلك الأوهام أوهام أخرى أو أحكام. (¬1) ومنها: تصحيح الأوهام الواقعة في طبعات الكتب الستة: ومن أمثلتها: ما وقع في جامع الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي أمامة؛ قال: (حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله"). قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح غريب). هكذا وقع عند الترمذي، في باب فضل الخدمة في سبيل الله: 4/ 168 ح: 1627. (حسب طبعة الجامع التي حقق أحمد محمد شاكر جزءا منها). لكن الذي في البغية، وغيرها أن الترمذي يحدث بهذا الحديث عن زياد بن أيوب عن يزيد بن هارون. وهذا هو الصواب من وجوه، ذكرتها في تعليقي على حديث (112). ومنها: معرفة منهج عبد الحق في الأحكام: - منها أن من منهج عبد الحق الإشبيلي أنه إذا ساق الحديث من عند إمام كبير مشهور لم ينزل بذكره ممن هو دونه إلا لفائدة. ذكر ذلك ابن المواق عند ¬

_ (¬1) خذ على سبيل المثال: حديث أم عطية في الخفاض (رقم: 4)، أعل بالجهل بعبد الوهاب الكوفي، وهذا الراوي غير موجود في السند.

المبحث السادس: نقول عن ابن المواق

كلامه على (ح: 75). - الإشبيلي لا يجيز نقل الحدبها بالمعنى حسب ما نقل عنه ابن المواق (ح: 158). - نص ابن المواق على اعتناء عبد الحق وابن القطان بالأحاديث المرفوعة فقط - وينظر كذلك بيان الوهم (1/ 70/ أ) -فإنه لا يذكر في كتابه (كتاب عبد الحق إلا ما كان من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -). - الروايات المنقطعة، أو التي فيها راو ضعيف ليست من مراد عبد الحق فيما يسوق من روايات لأنها ليست من شرطه. (ح: 167). - إذا عطف عبد الحق الإشبيلي رواية على أخرى أفاد أنه الرواية الثانية مخرجة من نفس الكتاب، المذكور أولا، ما دام لم يصرح بغيره. ذكر ذلك ابن المواق عند كلامه على (ح: 158). - أن عبد الحق الإشبيلي يعد إبهام راو في الحديث انقطاعا، ويعل الحديث بذلك. (ح: 1). المبحث السادس: نقول عن ابن المواق: تقدم أن مخطوط "بغية النقاد" الذي بين يدي غير تام، وعند رجوعي لأمهات الكتب الحديثية وجدت نقولا منسوبة إلى ابن المواق ووجدتها في الكتاب، لكن نقولا معزوة إليه، وبعضها منصوص على أنه في "بغية النقاد"، ولا توجد في القسم الذي بين يدي منه، يرجح أنها من الجزء الذي ضاع منه، وقد حاولت أن أستثمر هذه النقول في ثنايا التحقيق والدراسة، لكن يبقى أن بعضها لم يتيسر لي استثماره، لذا قمت بوضع جدول لطائفة من هذه النقول عن ابن المواق أو ما نسب إليه:

الناقل ... الموضوع ... موطنه في البقية إن وجد * ابن رشيد السبتي في ملء العيبة 5/ 50 ... هل في الصحابة من اسمه عبد الله الصنابجي؟ ... ذكر مختصرا في (ح: 58)، لكن يرجح أنه أعيد كاملا في القسم المفقود من البغية. * الزركشي في نكته على ابن الصلاح (قسم الماجستير) 1/ 198 ... في جواز تصحيح الأحاديث لمن كانت له الأهلية. طبق ذلك عمليا في أحاديث من البغية. * الزركشي (القسم الأول): 2/ 401. صفة الحديث الحسن عند الترمذي. غير موجود في القسم الموجود من البغية. * الزركشي، نفس المصدر 3/ 615. فيمن روى من الصحابة قصة لم يحضرها. موجود في البغية (ح: 70)، لكن بتصرف. * الزركشي في نفس المصدر، قسم الدكتوراه 1/ 132. في نسبة الراوي إلى جده. موجود في البغية (ح: 262). * الزكشي، نفس المصدر 1/ 42. متى يحكم على الحديث بالإنقطاع؟. منسوب لإبن المواق في البغية، وليس في القسم الموجود منها. * الزركشي، نفس المصدر 1/ 56. ضابط الإتصال وعدمه في الحديث المعنعن والمؤنن. موجود في البغية بنصه (ح: 1). * الزكشىِ، نفس المصدر 1/ 70. تدليس التسوية، وكونه شر أنواع التدليس. ذكر باختصار في (ح: 12)، وأرجح أنه ذكر مفصلا باللفظ الذي أورده الزركشي في القسم المفقود من البغية. * الزركشي، قسم الدكتوراة 3/ 792. حكم الرواية بالمكاتبة. مذكور في البغية بتصرف. * الزركشي في نفس المصدر 2/ 573. تفصيل القول في المجهول وضريبه. لا يوجد في القسم الموجود من البغية. * العراقي في التبصرة والتذكرة 1/ 85. في صفة الحديث الحسن. لا يوجد في القسم الموجود من البغية. * العراقي في نفس المصدر 1/ 110. في صفة الحديث الحسن كذلك. لا يوجد في القسم الموجود من البغية. * العراقي في نفس المصدر 1/ 171. ضابط الإنقطاع والإتصال في الحديث المعنعن. موجود بنصه في البغية (ح: 1).

الناقل ... الموضوع ... موطنه في البغية إن وجد * العراقي في نفس المصدر 2/ 105. حكم الرواية بالمكاتبة. غير موجود بنصه في البغية ولكن نفس الحكم المنصوص عليه فيها. * العراقي في شرحه المسمى فتح المغيث ص: 33. في الحديث الحسن. غير موجود في القسم الموجود من البغية. * العراقي في نفس المصدر ص: 48. في الحديث الحسن كذلك. غير موجود * العراقي في نفس المصدر ص: 76. ضابط الإنقطاع والإتصال في الحديث المعنعن. موجود بنصه في البغية (ح: 1) * العراقي في نفس المصدر ص: 223. حكم الرواية بالمكاتبة. غير موجود في البغية، ولكن نفس الحكم منصوص عليه فيها. * العراقي في التقييد والإيضاح ص: 53. حكم الحديث الذي سكت عنه أبو داود. غير موجود في القسم الذي بين يدي من البغية. * العراقي في نفس المصدر 61. في الحديث الحسن. غير موجود في القسم الذي بين يدي من البغية. * العراقي في نفس المصدر ص: 86. ضابط الإنقطاع والإتصال في الحديث المعنعن. موجود بنصه في البغية (ح: 1). * العراقي في نفس المصدر ص: 139. حمل أهل العمل على العدالة. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * العراقي في نفس المصدر ص: 443، 444 (وكذلك نقله عن العراقي صاحب نهاية الإغتباط بمن رمي من الرواة بالاختلاط ص: 247). كون حماد بن زيد سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط. غير موجود في القسم الذي بين يدي من البغية. * ابن الوزير اليماني في العواصم والقواصم (ت 840): 1/ 307. حامل العلم المعروف بعنايته به، محمول أبدا على السلامة حتى يظهر ما يجرحه. غير موجود في القسم الذي بين يدي من البغية. ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 127. ادعاء تصحيف في حديث الوصية بتوسيع القبر موجود بنصه ح: 238 * الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 174. التنبيه على علة خفية في حديث. غير موجود في القسم الذي بين يدي من البغية. * ابن حجر في نفس المصدر 4/ 8. في عودة الضمير، على من يعود. موجود بنصه في (ح: 183).

الناقل ... الموضوع .... موطنه في البغية إن وجد * ابن حجر في ت. التهذيب 6/ 78. الكلام على الراوي عبد الله بن أبي يعقوب. ذكر الحديث الذي بمناسبة كلام ابن المواق على الراوي عبد الله بن أبي يعقوب، لكنه أشار إلى أنه فصل الكلام فيه في موضع آخر من كتابه. (ح: 6). * ابن حجر في ت. التهذيب 7/ 381. جهالة حال عمر بن حفص الوصابي. ذكر ابن المواق الحديث الذي فيه عمر بن حفص الوصابي (ح: 256)، لعلة أخرى، ووعد بتتمه الكلام فيه، لكن لم يذكر فيما بين يدي، فالمرجح أنه في القسم المفقود. * ابن حجر في الفتح 2/ 515. رد ابن المواق على ابن القطان في دعوى التعليق في حديث عند البخاري. موجود بنصه في (ح: 46). * ابن حجر في الفتح 2/ 157. عدم توهيم جماعة من الثقات بمخالفة الواحد لهم. موجود بنصه في (ح: 96). * ابن حجر في الفنح 12/ 407. قول ابن المواق بكون زيادة وقعت في حديث مدرجة. منسوب إلى ابن المواق في البغية، وهو بنصه في (ح: 380). * ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 1/ 476. في صفة الحديث الحسن عند الترمذي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * البقاعي (ت 885) في نكته الوفية في شرح الألفية. مخطوط مكتبة الأوقاف، بغداد ل. 62. ب (عن هـ النكت للزركشي) ق 1/ 401). في صفة الحديث الحسن عند الترمذي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السخاوي في فتح المغيث 1/ 197. ضابط الإتصال والإنقطاع في الحديث المعنعن. موجود بنصه في (ح: 1). * السخاوي في نفس المصدر 2/ 18. أهل العلم محمولون على العدالة. غير موجود في القسم الذي بين يدي.

الناقل ... الموضوع ... موطنه في البغية إن وجد * السخاوي في نفس المصدر 2/ 44. في رد رواية المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السخاوي في نفس المصدر 2/ 50. في جهالة الحال. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السخاوي في نفس المصدر 2/ 51. هل الرواية عن الراوي تعد تعديلا له؟. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السخاوي في نفس المصدر 4/ 377. حول اختلاط سعيد بن أبي عروبة ومن سمع منه قبل الاختلاط أو بعده. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السيوطي في التدريب 1/ 126. في شرط البخاري ومسلم. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * السيوطي في التدريب 1/ 155. صفة الحديث الحسن عن الترمذي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * الحافظ زكرياء الأنصاري (ت 925) في فتح الباقي على ألفية العراقي 1/ 110. صفة الحديث الحسن عن الترمذي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * العجلوني (ت: 1162) في كشف الخفاء 1/ 118. ترجيح الوصل على الإرسال في حديث أنس: أرحم أمتي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * الصنعاني في توضيح الأفكار 1/ 159. في صفة الحديث الحسن عند الترمذي. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * الصنعاني في نفس المصدر 1/ 240. في صفة الحديث الحسن عن الترمذي كذلك. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * الصنعاني في توضيح الأفكار 2/ 129. هل الرواية عن الراوي تعد تعديلا له؟. غير موجود في القسم الذي بين يدي. * أبو الطبب شمس الدين آبادي في التعليق المغني على الدارقطني 3/ 298. في عودة الضمير في رواية، على من هو؟. موجود بنصه في (ح: 183). * أبو الطيب شمس الدين آبادي في التعليق المغني على الدارقطني 4/ 127. عدم توهيم جماعة من الثقات لراو خالفهم. موجودة بمعناه في (ح: 96)

المبحث السابع: في ذكر المؤاخذات على ابن المواق

المبحث السابع: في ذكر المؤاخذات على ابن المواق تمهيد: إن الإنسان إذا أقدم على تصنيف كتاب في موضوع ما، واعتنى به مراجعة وضبطا وتنقيحا، فإن من يأتي بعده ويطلع عليه لابد أن يجد فيه مجالا للتعقيب والمؤاخذة، وهذا شيء لا مندوحة منه، لأن البشر من طبيعته النقصان، فما بالك بمؤلف: "بغية النقاد" الذي توفي صاحبه قبل أن يخرجه من مبيضته، لهذا لا يستغرب ما يمكن أن يلاحظ من أول وهلة من تداخل بعض الأبواب والفصول، أو وضع حديث في غير موضعه من الكتاب، وابن المواق دقيق الملاحظة لذا فإنه يمكن الجزم بأنه لو أطال الله في عمره حتى أتم كتابه مراجعة وتنقيحا لكان في صورة أفضل من هذه بكثير، فسبحان من بيده الأمر من قبل ومن بعد. وبالرجوع إلى هذا القسم الموجود من بغية النقاد في وضعه الحالي يلاحظ أنه يحتاج إلى مزيد تنقيح وترتيب ومراجعة؛ كما أنه لا يخلو من أماكن هى في حاجة إلى التعقيب العلمي؛ سواء فيما تعقب هو، أو فيما لم ينتبه إليه من أوهام أو إيهامات إما لعبد الحق الإشبيلي، أو لإبن القطان الفاسي. وقد قمت بالتعقيب على ما يحتاج لذلك في موضعه من التحقيق، ولكن هذا لا يمنع من ذكر بعض هذه النماذج: من أوهام ابن المواق في تعقيباته على شيخه ابن القطان: لما ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث أبي حمزة (¬1) أنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل نسي الأذان والإقامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة. وذكر أنه من رواية هشام بن خالد. تعقبه ابن القطان، فبين وهمه فيه بقوله: ¬

_ (¬1) انظر الحديث رقم: 82.

(وهو خطأ لا شك، وإنما رواه عن بقية: هشام بن عبد الملك، أبو تقي الحمصي، وهو شيخ متقن، يروي عن بقية، وجماعة من الشاميين سواه. وروى عنه الأئمة كأبي داود، والرازيين، وغيرهم، والأمر في ذلك، في نفس الإسناد، في الموضع؛ الذي نقله منه). ثم تناول ابن القطان الأسباب المحتملة التي قد تكون أوقعت عبد الحق في هذا الوهم؛ فذكر منها: الإحتمال الأول: أن يكون اعتمد على حفظه، ونسب والد هشام، فلما أراد أن ينسبه قال: هشام بن خالد، ولم يراجعه في الأصل. الإحتمال الثاني: أن فيما كتب أوهاما؛ فأراد أن يفسر من أمر هشام ما يتمم به الفائدة للقارئ؛ فظنه هشام بن خالد، خاصة أنه أشهر أصحاب بقية بن الوليد. وقال في الإحتمال الثالث: (ويحتمل على بعد أن يكون قد رأى الحديث أيضًا من رواية هشام بن خالد عن بقية. فأراد أن يعرف بذلك. وهذا إنما كان يستقيم له بعد أن يعرف راويه عن بقية في الموضع الذي نقله منه؛ هو هشام بن عبد الملك، ثم يتبعه أن يقول: ورواه أيضًا هشام بن خالد عن بقية. فأما أن يذكره من عند أبي أحمد، تم يتبعه أنه رواه هشام بن خالد عن بقية. فعمل غير صحيح لما فيه من إيهام الخطأ أنه عند أبي أحمد كذلك، فاعلم ذلك، والله الموفق). (¬1) والإمام ابن المواق ما علم منه إلا الدقة في التعقب، وعدم إصدار الأحكام إلا بعد التحري، والضبط؛ فالعجب منه كيف ادعى أن ابن القطان لم يتعقب عبد الحق الإشبيلي في بيان أن الراوي في هذا الحديث هو هشام بن عبد الملك، وليس هشام بن خالد. ¬

_ (¬1) بيان الرهم .. باب ذكر أحاديث ضعفها، ولم يبين بماذا، وضعفها إنما هو الإنقطاع، أو توهمه (2 / ل: 216. أ).

الإهتمام ببيان النكارة حتى في الروايات الضعيفة: لما ذكر ابن المواق حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من عند ابن عدي: (لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل). (¬1) كان من تعقيباته بيان أن لفظ (وخاطب) لفظ منكر، وقد استدل على ذلك بكون محمد بن إبراهيم بن شعيب، أبي الحسين المغازي انفرد بالراوية التي فيها هذه الزيادة، وأن روايتي: أحمد بن محمد بن الفرات، وأحمد بن عمار النسوي ليس فيهما لفظ (وأخاطب). قلت: وكان عليه، -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، أن يبين أن هذا الحديث ضعيف في رواياته التي عند ابن عدي، سواء التي فيها (وخاطب) أو التي ليس فيها ذلك اللفظ المنكر. إذ كلها تلتقي في المغيرة بن موسى، وقد نقل البيهقي عن أبي أحمد؛ قال: ثنا الحميدي، ثنا البخاري؛ قال مغيرة بن موسى بصري منكر الحديث -قال أبو أحمد: المغيرة بن موسى في نفسه ثقة- (¬2) وإذا تبين أن الحديث من جميع طرقه عند ابن عدي ضعيف، فلا حاجة إلى بيان نكارة هذه اللفظة في إحدى هذه الطرق الضعيفة. فإن قيل إن ابن عدي وثق المغيرة في الكامل بقوله: (والمغيرة بن موسى في نفسه ثقة، ولا أعلم له حديثا منكرا فأذكره، وهو مستقيم الرواية). (¬3) يقال إنه لم يوثق 5 معه غير ابن حبان، أما الساجي، والعقيلي، والدولابي، وابن الجارود؛ فإنهم بأجمعهم ذكروه في الضعفاء. وأورد له العقيلي حديثا في سنده محمد بن جحادة، وقال لا أصل له عن محمد بن جحادة ... (¬4) عد حديث له طرق متصلة مرسلًا: في حديث عرفجة (¬5) جاء فيه: (عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة أن ¬

_ (¬1) الحديث رقم 91 من البغية. (¬2) السنن الكبرى، للبيهقي. كتاب النكاح. باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين. 7/ 125. (¬3) الكامل، لإبن عدي -ترجمة المغيرة بن موسى- 6/ 358. (¬4) انظر لسان الميزان 6/ 79 .. (¬5) الحديث رقم 1.

جده قطع أنفه يوم الكلاب) الحديث. قال فيه ابن المواق إن عبد الرحمن روى قصة لم يدركها فالحديث مرسل. قلت: ولكن للحديث روايات؛ منها ما ثبت فيه (عن جده)، وعبد الرحمن سمع من جده، فالحديث متصل حسب هذه الرواية. اعتماد ابن المواق لتصحيف وفي رواية صحيحا: ذكر عبد الحق حديث ابن عباس: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ... فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم" (¬1) ونقله عن ابن القطان للتعقيب عليه في سنده، فاستدرك عليه ابن المواق في لفظة (أيديكم) بأن الصواب فيها: (آنيتكم) ... وبأنه كذلك عند عبد الحق وفي سنن الدارقطني الذي نقل منه الحديث. قلت: الذي في سنن الدارقطني -المطبوعة- (فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم)، وهو كذلك عند الحافظ أبي محمد الغساني الجزائري في كتابه (تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني) (¬2). وفي مخطوط (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي (آنيتكم) عوض (أيديكم). فذهب الحافظ ابن المواق إلى أن اللفظ الوارد في هذا الحديث هو: (آنيتكم)، وجعل من أورده على خلاف ذلك وهما، معتمدا على ما في (الأحكام)، وكذا النسخة التي وقعت بين يديه من كتاب سنن الدارقطني. قلت: ولا أرى أن ما ذهب إليه الحافظ ابن المواق صوابا لأمرين: - الأول: أنه لا وجه له من حيث المعنى، فالأواني لا تنجس، والأيدي هي التي تباشر غسل الميت، والأجدر أن يذكر الشرع حكمها، أما غسل الأواني فهو من تحصيل الحاصل، فلا حاجة للتنصيص عليه. ¬

_ (¬1) الحديث 252. (¬2) صفحة: 203.

- الثاني: أن كل من روى الحديث أو نقله عن غيره؛ كله لم يورده إلا بلفظ (أيديكم)، وأذكر على سبيل المثال: الحاكم، والبيهقي. وعليه فإن ابن القطان لم يهم فيه، بل الصواب ما أورده، ومما يتأيد به ذلك ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في حمل الأمر بالغسل في حديث أبي هريرة المتقدم على غسل الأيدي، حسب تصريح هذا الحديث بذلك. (¬1) نسبة حديث للترمذي، وهو غير موجود فيه: - ذكر ابن القطان حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح، ولم يجمع الصوم. (¬2) فتعقبه ابن المواق، لكنه أثناء تعقيبه عليه نسب الحديث إلى الترمذي. قلت: نسب الحافظ ابن المواق هذا الحديث إلى الترمذي؛ وليس له ذكر في جامعه، ولا في غيره من كتبه التي اطلعت عليها، والحديث ذكره عبد الحق في الأحكام (¬3) من عند ابن حزم -في المحلى- (¬4) ولعل سبب وهمه أنه ذكر الحديث أثناء كلامه على حديث سمرة بن جندب: سكتتان حفطهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. فإنه ذكره من عند الترمذي، فوهم، فأعاد الضمير على حديث الباب. وهذه بعض الإشارات المجملة إلى مؤاخذات على الحافظ ابن المواق: في الحديث (46) عرف بالراوي أبي بكر، فقال هو: (ابن عبد الرحمن)، والصواب أنه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم). وفي الحديث (69) ذهب ابن القطان إلى أن معني النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أراد بالخطأ زيادة (في الرهان)، ووافقه على ¬

_ (¬1) التلخيص الحبير 1/ 138. (¬2) الحديث: 253. (¬3) الأحكام كتاب الصيام، باب فيمن دعي إلى طعام (4 / ل: 34. ب). (¬4) الحديث أخرجه ابن حزم في المحلي: كتاب الصيام (6/ 137: المسألة: 730).

ذلك ابن المواق. قلت: الصواب أن النسائي إنما صوب حديث عمران بن حصين، وإنما خطأ حديث أنس. (¬1) وفي الحديث (77) وقع ابن القطان في وهم فيه؛ فنسبه إلى أبي هريرة، وهو في مسند عمر بن الخطاب، ولم ينبه الحافظ ابن المواق على هذا الوهم. وفي الحديث (181) ينظر التعقيب الثاني -من تعقيباتي- في الهامش. وفي الحديث (190) من مخطوط البغية جاء ما نصه: (أن رجلا من جدام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال له: "اقضيا يوما مكانه. الحديث". قلت: إن الذي عند جميع من ذكر الحديث (اقضيا نسككما ..)، والحديث ورد في باب الحج، وليس في باب الصيام. فإما أن يكون الوهم من الناسخ، وهذا ما يرجح، أو أن يكون من ابن المواق، وهذا مستبعد، والله أعلم. وفي الحديث (191) عرف الحافظ ابن المواق بعبد الرحمن بن ميسرة الوارد في سند الحديث فقال: هو أبو ميسرة الحضرمي، فأخطأ التعريف به، إذ المراد به عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، الحمصي ... (¬2) وفي الحديث (199) كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ... تعامل معه الحافظ ابن المواق بحرفية معناه، فرجح أن فقه الحديث يقتضي أن التعوذ يكون في الخلاء، وهذا الفهم مرجوح، كما بينت في التعليق. ¬

_ (¬1) انظر الهامش 18 من الحديث (69). (¬2) انظر -غير مأمور- الهامش رقم 6 من الحديث المذكور.

وفي الحديث (224) استدل الحافظ ابن المواق بأن عبد الحق الإشبيلي سقطت له لفظة (حتى يصلى عليه)، وهي مذكورة في نص الحديث عند أبي داود. قلت: إن عبد الحق أخرج الحديث من عند مسلم، ولا حاجة لإيراد رواية أبي داود وبناء التعقيب عليها، إذ رواية مسلم كفيلة بأن تسعفه إلى نفس التعقيب المذكور في هذا الحديث. وفي الحديث (249) استدرك الحافظ ابن المواق على شيخه ابن القطان ثلاثة استدراكات، قال في الثاني منها: أن الصواب في رواية هذا الحديث لفظ (الدبر)، وليس لفظ (الدم)، والأرجح عندي أنه عكس ما قال، على أن الحديث ضعيف من جميع الطرق المذكورة له. (¬1) وفي الحديث (351) الذي ذكره عبد الحق من مسند حذيفة بن اليمان: كل مسجد فيه إمام ومؤذن ... الحديث. من عند ابن عدي، فنفى ابن المواق أن يكون له ذكر عند أبي أحمد، والحديث موجود عنده. (¬2) وفي الحديث (353) الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي من مسند ابن مسعود مرفوعا: "لا تأتوا النساء في أعجازهن، ولا في أدبارهن". من طريق أبي أحمد. هذا الحديث أعله الإشبيلي بحمزة بن محمد الجزري، وقد جهد نفسه ابن المواق أن يجد الحديث عند ابن عدي فلم يجده، والصواب أنه لا يوجد فيه ذكر لحمزة ابن محمد، وإنما هو: محمد بن حمزة فهذا القلب هو الذي سبب المتاعب لإبن المواق، بل وأوقعه في ما أوقعه من أوهام. وفي الحديث (359) نفى الحافظ ابن المواق أن يكون لحديث الباب ذكر في كتابي السنن والعلل، للدارقطني، والحديث موجود في السنن له. ¬

_ (¬1) انظر الهامش رقم 6 من الحديث المذكور. (¬2) انظر الهامش رقم 4 من الحديث المذكور.

وفي الحديث (360) طال بحث الحافظ ابن المواق عن حديث الباب المنسوب إلى عبد الرزاق في مصنفه، فلم يلفه فيه، والحديث موجود فيه. أما الحديث رقم (363) الذي رواه عبد الحق الإشبيلي من مسند معاذ بن جبل: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأصبحت يوما قريبا منه ... الحديث. من طريق النسائي. فقد نفى الحافظ ابن المواق أن يكون النسائي خرجه، والصواب أنه عنده في سننه الكبرى.

قسم التحقيق

قسم التحقيق

تمهيد

تمهيد خدم أسلافنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-، سائر فروع العلوم الإسلامية، حتى غدت هذه الأمة متميزة بين جميع الأمم بإرث حضاري خاص، لا يشاركها غيرها فيه، سواء من حيث الكم أو الكيف، وبذل الخلف جهودا مشكورة في سبيل إحياء بعض هذا التراث، لكنها تبقى دون المستوى المطلوب لإتمام الإخراج والنشر، وخصوصا أن هذا الأمر يتطلب قدرة علمية، وضوابط منهجية للتحقيق، ولا يخفى أن ما نشر من هذا التراث لا يخضع كله لهذه المقاييس والمعايير، ولذا فإنه من الواجب أن يعاد النظر في كثير منه للنظر فيما حقق مستوفيا للشروط العلمية والفنية، وفيما كان متسما منه بالصبغة التجارية. إن الهدف الرئيسي لتحقيق أي نص من النصوص هو رده إلى حالته الأولى التي وضعه عليها المؤلف، أو على الأقل إلى أقرب صورة منها، وهذا عمل ليس بالأمر الهين؛ إذ يتطب مقاييس جد دقيقة، وأدوات للعمل؛ منها جمع النسخ والمقابلة فيما بينها، والرجوع إلى الموارد الأصلية التي استورد المؤلف منها نصوصه، فكانت معينة في تأليفه لمصنفه، وقد اعتاد الباحثون أن يتيسر لهم جمع المادة كما كان النص المراد تحقيقه غير موغل في القدم، لكن الأمر يصعب وتزداد المشقة كما تعلق التحقيق بمصنف يعود إلى قرون وقرون، وهذه المشقة غالبا ما تتكون من شقين شق يتعلق -بندرة النسخ للنص المراد تحقيقه، وشق ثان مرجعه إلى عدم توفر موارد المؤلف والمصنفات التي ألفت حوله شرحا أو تلخيصا أو استدراكا أو تعليقا. لقد ترك سلف هذه الأمة تراثا إسلاميا ضخما، أخرج منه إلى النور القليل، ولا زال الكثير ينتظر أقلام العلماء وجهودهم لانتزاعه من ركام الرفوف وإنقاذه من عبث الأرضة به ومن شأن الباحثين أن ينتقوا من النصوص ما يكفل لهم أكبر قدر من النجاح

في القيام بمهمتهم، وبأدنى جهد؛ وهذا ما جعل الباحثين في كثير من الأحيان يمكثون مدة طويلة لاختيار النص الذي يصلح للتحقيق، ونتيجة لذلك لا تجد من الباحثين من يقبل على المخطوطات اليتيمة التي ليست لها في الخزائن العامة والخاصة إلا نسخة واحدة، أو لها نسخ ولكنها كلها مبتورة، ومن الباحثين من لا يكترث لهذا النوع من الصعاب ويتجشمها مقتحما لها، ولعلي أكون من هذا القسم الثاني. كان هذا شأني مع تحقيق كتاب غرر الفوائد المجموعة في ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، لرشيد الدين العطار، -مرحلة دبلوم الدارسات العليا- وهو كتاب لا توجد منه سوى نسختين في الخزائن العالمية -حسب علمي- ولكنهما مبتورتان معا؛ ومما زاد الأمر صعوبة كون جزء من البتر مشتركا في النسختين في نفس الموضع منهما، وقبل أن أقدم على تسجيله -رسالة علمية- لتحقيقه سجله أحد الباحثين في إحدى الجامعات السعودية، لكن ما إن تحقق الباحث أن البتر مشترك بين النسختين في نفس الموضع منهما حتى تخلى عنه ليبحث عن موضوع جديد، واستطعت بحول الله تعالى، وعونه أن أقدم عليه رغم بتره المذكور، وما اكتنف ذلك من الصعاب، وقد يسر الله لي تذليلها، وقد ساعدنا على ذلك التمكن من معرفة موارد رشيد الدين العطار في كتابه، وكذا الإطلاع على نقول عنه من الكتاب المذكور، فتمكنت من ترميم المخطوط وإصلاح ما به من بتر، فتم بفضل الله إخراج الكتاب كاملا. كان ما تقدم في تحقيق كتاب "الغرر"، لكن الأمر في مخطوط "بغية النقاد" لإبن المواق، أشد وطأة إذ لا يعرف لهذا الكتاب إلا نسخة يتيمة في دير الأسكوريال بأسبانيا، وهي مبتورة من الأول والأخير، هذه كلها عوامل لا تشجع على الإقبال على تحقيق هذا المخطوط، لكن لمن تترك هذه الجوهرة الفريدة، وهذا الكنز الثمين؟ وخصوصا أن عوادي الزمان كثيرة؛ لا تبقي ولا تذر، إن سلم الكتاب من بعضها أصابه البعض الآخر .... وإذا كانت بعض الجامعات العربية قد اشترطت توفر نسختين من المخطوط -

على الأقل -لتسجيل الموضوع في الرسائل الجامعية، فإن جماعة من كبار الباحثين قد انتقدوا ذلك، وفي طليعة هؤلاء الباحثين الدكتور أكرم ضياء العمري حيث قال: (ويبدو لي أن حالة المخطوطة وتوفر الصفات الإيجابية فيها، أو عدمها هو الذي يقرر قبول تسجيلها أو رفضه، وإلا فإن بعض الأصول الفريدة المهمة ستبقى لا يقبل على إخراجها أحد خاصة وأن معظم ما يحقق في الوقت الحاضر هو ثمرة الدارسات الجامعية العليا. لكن المسلم به عدم جواز نشر المخطوطة بالإعتماد على نسخة واحدة مع توفر نسخة أو نسخ أخرى). (¬1) إن "بغية النقاد" جزء من التراث العلمي الهام الذي بني عليه كبار الحفاظ علمهم؛ فالحافظ زين الدين العراقي، وبرهان الدين الزركشي، والحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السيوطي؛ هؤلاء وغيرهم ينقلون عن ابن المواق من البغية ويستشهدون بأقواله ويرجعون إليها، أو يناقشونه فيها، وتبقى الخزانة الحديثية شديدة الحاجة إلى هذه اللبثة العلمية التي استفاد منها كبار المحدثين المتأخرين، ولا زالت لم تر نور الطاعة حتى يستفيد منها أهل هذا الشأن في هذا العصر، لكل ذلك كان إحياء هذا الكتاب وبعثه من الواجبات المتحتمة، وإذا تهيبت أنا وتهيب غيري من الباحثين الإقدام على هذا العمل كان مصيره مصير غيره من النوادر التي ظل العلماء ينتظرونها بشوق ولهف، حتى ترجح لديهم اندراسها وفقد الأمل في العثور عليها. إننا لم نعثر على كتاب "بغية النقاد" كاملا، لكننا نعلم أنه وضع تعقيبا على كتابين هما: بيان الوهم والإيهام، لأبي الحسن بن القطان، والأحكام الوسطى، لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي، وهذان الكتابان كتب الله لهما البقاء، وقدر لهما ان تبقى نسخ منهما، وبالتالي فإن هاتين الدعامتين الأساسيتين لعمل ابن المواق تبقى شاهدة حاضرة تستجيب للباحث كما كانت الحاجة ماسة لشهادتهما، ثم مما يتمم هذه البنية العلمية نقول من جاء بعد ابن المواق عنه، وكتب المتأخرين طافحة بذلك. ¬

_ (¬1) دراسات تاريخية مع تعليقة في منهج المبحث وتحقيق المخطوطات، للدكتور أكرم ضياء العمري. ص: 42.

وصف مخطوطة: "بغية النقاد"

وصف مخطوطة: "بغية النقاد" أصل هذا المخطوط من خزانة الأسكوريال ويحمل رقم 1749 (*) تقع المخطوطة التي بين يدي في ثلاثين ومائة لوحة -قسمت كل لوحة إلى (أ) و (ب) -ذات خط مغربي أندلسي واضح، سليمة من المحو والتشطب، أثبت القليل من أحاديثها في الهامش، مع التنبيه إلى أنها كذلك في أصل المؤلف، في حين كتبت بعض أحاديثها في الهامش، ثم كررت في صلب النص، وبعض أجزاء أحاديثها غير واضحة بسبب سوء التصوير من الأصل، استعنت على معرفتها بنسخة الشيخ الفاضل محمد بوخبزة الذي نسخها عن الأصل بخط يده، وأسطرها خمسة وعشرون سطرا، أولها مبتور، تبتدئ بحديث عرفجة بن سعد المذكور فيه قطع أنفه واتخاذه أنفا من ذهب، المروي في سنن أبي داود، وآخر أحاديثها حديث بلال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما .. الحديث، وهو مروي في سنن أبي داود كذلك. وهي مقسمة إلى أبواب وفصول، تحت كل فصل عدة أحاديث تشترك فيما بينها في تعقيب واحد؛ سواء بالنقص لراو، أو زيادته، أو غير ذلك من أوجه الأوهام أو التعليلات. والكتاب في الأصل مكون من جزئين، الأول منهما هو المعثور عليه، أما الجزء الثاني فإنه كان موجودا بخزانة القرويين إلى حوالي عالم 1183 هـ أو ما بعده بقليل؛ نقل أستاذي الشيخ محمد العابد الفاسي، -رَحِمَهُ اللهُ-، في كتابه الذي جمع فيه قائمة بالمخطوطات المتواجدة بخزانة القرويين، وألحق بها أسماء الكتب التي كانت بها، والتي ضاعت بسبب استعارتها، فكان منه أن كتب: (ومما قيد بيد مولاي امحمد العراقي: الأعلام لإبن القطان، وجزء من صلة ابن بشكوال، والثاني من بغية النقاد، لإبن المواق، والأول من العلل، ¬

_ (*) وقد اعتمدت مصورة من مكتبة الأستاذ زين العابدين بلافريج.

للدارقطني، والمجروحين، لإبن حبان ...). (¬1) قلت: ويستفاد من هذا التقييد أن اسم الكتاب: "بغية النقاد"، وكذا أنه لإبن المواق، وبالتالي فلو قدر للكتاب ألا تسطو عليه يد الاستعارة لكان الكتاب موجودا بجزأيه، ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأثبت في نهاية مخطوط الأسكوريال: (كمل السفر الأول من كتاب بغية النقاد النقلة فيما أحل به كتاب البيان وأغفله، أو ألم به مما تممه ولا كمله، ويتلوه السفر الثاني وفي باب أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع المخرجة منها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله). وهذه النسخة منقولة عن الأصل ومقابلة بها؛ ولذا جاء في آخرها ما نصه: (عورض بأصله فصح صحته، إن شاء الله تعالى، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى). * * * * ¬

_ (¬1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمد العابد الفاسي. 2/ 504.

إثبات نسبة كتاب "بغية النقاد" إلى أبي عبد الله بن المواق

إثبات نسبة كتاب "بغية النقاد" إلى أبي عبد الله بن المواق اشتهر ابن المواق بكتاب "بغية النقاد" عند طائفة غير قليلة من العلماء، وقد توارد النقل منهم عن هذا الكتاب وعزو المنقول لإبن المواق، ومن هؤلاء الذين عرفوا بذلك: بدر الدين الزركشي، وزين الدين العراقي، والسخاوي، وابن حجر العسقلاني، والسيوطي، والعجلوني، والصنعاني، والعباس بن إبراهيم التعاجي (¬1)، وأبو الطيب محمد شمس الحق الآبادي، وغيرهم (¬2). ¬

_ (¬1) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام 4/ 234. (¬2) تنظر هذه النقول في ثنايا الدراسة.

توضيح الرموز المستعملة في المخطوط

توضيح الرموز المستعملة في المخطوط في المخطوط أعلام ثلاثة يكثر تداولها فيه، لذا نرى المصنف يرمز إليها برموز دالة عليها؛ وهي: ق: لعبد الحق الإشبيلي (وقد استعمل ق كذلك -مرة واحدة- لقاسم بن أصبغ ح: 72) ع: لإبن القطان الفاسي م: لإبن المواق ش: لإبن رشيد (استعمل مرتين فقط، وليس في صلب النص) يذكر المصنف عبد الحق الإشبيلي في الكتاب برمزه ق، وقد يكنيه بكنيته: أبو محمد، وتستخدم نفس الكنية لإبن حزم الأندلسي، وفي هذه الحالة لا يوضح المراد منها إلا السياق. أما ابن عدي -صاحب الكامل في الضعفاء- فيرد في الكتاب بكنيته أبي أحمد.

صور المخطوطة

وجه (أ) من اللوحة الأولى

تعليق ابن رشيد السبتي على الحديث الخامس والسبعين

نموذج مما كتب من متن النص الحاشية: اللوحة 69/ أ

الوجه الثاني من اللوحة الثامنة والعشرين بعد المائة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة الطبعة الأولى 1425 هـ - 2004 م مكتبة أضواء السّلف - لصَاحِبهَا عَليّ الْحَرْبِيّ الرياض - الربوة الدائري الشَّرْقِي مخرج 15 ص. ب: 121892 - الرَّمْز: 11711 - ت: 2321045 - جوال: 55280328

بُغْيةُ النُّقَّادِ النَّقَلةَ فِيمَا أَخَلَّ بِهِ كِتَابُ «البْيَانِ» وأَغْفَلَهُ أَوْ أَلمَّ بِهِ فَمَا تَمَّمَهُ وَلَا كَمَّلَه [الْجُزْءُ الأول]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نص الكتاب المحقق

(1)

(1) وذكر (¬1) من طريق أبي داود هكذا: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7 / ل: 89. أ). ذكر ابن القطان الحدث كما أورده عبد الحق ثم عقب عليه بقوله: "وسكت عنه، وهو لا يصح فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه؛ فالأكثر يقول: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية يقول: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدًا، ولا يدرأ هذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع أنه سمع من جده. فإن هذا الحدث لم يقل فيه أنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وإلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه الى أبيه طرفة على ما قال ابن علية، كان الحال أشد؛ فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار". اهـ - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث ضعفها من الطرق التي أوردها منها، وهي ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرق أخرى. (2 / ل: 82. ب). هكذا ذكر ابن القطان هدا الحديث، والوهم الذي أشار إليه ابن المواق وقع منه في قوله: "فالأكثر يقول عنه، عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة عن جده". وهذا ما جعل ابن المواق يقول: (فقولهما [أي ق وع] فيه: (عن عرفجة) زيادة في الإسناد وقعت على الوهم). وكلام ابن المواق صحيح لو أن سائر الرواة قالوا: عن عبد الرحمن أن جده، لكن روي الحديث على ثلاثة أوجه: الوجه الأول: عن عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة الحدث. وهذا الوجه رواه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في ربط الأسنان يالذهب. 4/ 434 ح: 4232 وأحمد في مسنده 4/ 342. الوجه الثاني: عن عبد الرحمن بن طرفة عن جده عرفجة بن أسعد، وهذا الوجه رواه أبو داود (ح: 4233)، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع (4/ 240. ح: 1770)، والنسائي، كتاب الزينة، من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؛ (8/ 163 ..) وأحمد (5/ 23). الوجه الثالث: عن عبد الرحمن بن طرفة عن أبيه أن عرفجة. وهي رواية إسماعيل بن علية عند أبي داود [ح: 4234]، وعند البيهقي من طرق الحسين بن الوليد عن جعفر بن حيان؛ أبي الأشهب: عن عبد الرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن جده. - السنن الكبرى. كتاب الصلوات. باب الرخصة في اتخاذ الأنف من المذهب وربط الإسناد به. 2/ 425، 426. ولما تكلم الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح عن الحدث المعنعن والمؤنن ختم بقوله: "وجملة القول فيه أن الراوي إذا روى قصة أو واقعة فإن كان أدرك ما رواه بأن حكى قصة وقعت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين بعض أصحابه والراوي لذلك صحابي قد أدرك تلك الواقعة حكمنا لها بالإتصال، وإن لم نعلم أن الصحابي شهد تلك القصة، وإن علمنا أنه لم يدرك الواقعة فهو مرسل صحابي، وإن كان الراوي كذلك تابعيًا ... فهي منقطعة وان روى التابعي عن الصحابي قصة أدرك وقوعها كان متصلًا، ولو لم يصرح بما يقتضي الإتصال، وأسندها الى الصحابي بلفظ أن فلانًا قال ... بشرط سلامة التابعي من التدليس، كما تقدم، وإن لم =

عن عرفجة بن أسعد (¬2) أنه قطع أنفه يوم الكُلاب (¬3) فأخذ أنفًا من ورِق فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفًا من ذهب. (¬4) فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة ¬

_ = يدركها ولا أسند حكايتها الى الصحابي فهي منقطعة". اهـ ثم نقل العراقي عن ابن المواق -من البغية- قوله: (باتفاق أهل النقل على ذلك) وهو نفس ما ذكره ابن المواق في آخر هذا الحدث. - التقييد والإيضاح ص: 86. قك: وكلام الزين العراقي الأخير، وكذا ما نقل عن ابن المواق ينطبق على الوجه الأول من هذه الأوجه المذكورة حيث إن عبد الرحمن بن طرفة لم يحضر القصة ورواها بهذه الصيغة (أن عرفجة). أما الوجه الثاني (عن جده عرفجة) فهذا محكوم له بالإتصال إن ثبت أنه سمع من جده. وقد روي عن أبي الأشهب من غير وجه أنه أدرك جده: جاء في مسند الإمام أحمد (4/ 342): (ثنا يزيد بن هارون. أنا أبو الأشهب، عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة. وذكر الحدث، وفي آخره قال: قال يزيد: فقيل لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده؛ قال: نعم). وفي موضع آخر من المسند (5/ 23) نقل عن أبي الأشهب: (وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده -يعني- عرفجة). وابن القطان لم يقبل دعوى الإتصال في رواية هذا الحدث حتى، وإن ثبت سماع عبد الرحمن من جده عرفجة؛ فإنه يشترط أن يثبت سماعه لهذا الحدث نفسه من جده، لا عموم السماع. قلت: ويظهر من ذلك أن ابن القطان تشدد في ذلك أكثر من الإمامين البخاري ومسلم؛ فالبخاري يشترط في الحديث المعنعن أن تثبت المعاصرة واللقى بين الراوي والمروي عنه، ولا يشترط أن يثبث السماع لكل حديث حديث. بينما لا يشترط مسلم إلا المعاصرة مع إمكان اللقى وعدم استحالته، وكذا السلامة من التدليس. وعليه فإن رد الحديث من الوجه الأول المنقطع، ومن الوجه الثالث لأن فيه طرفة بن عرفجة، وهو مجهول، كما جاء في التقريب. فإن الحديث غير مردود من الوجه الثاني، ورجاله ثقات، فالحديث حسن. وانظر -غير مأمور-: صحيح سنن أبي داود، وصحيح سنن الترمذي. للشيخ الألباني. (¬2) عرفجة بن أسعد - رضي الله عنه - ترجم له في: ت. التهذيب 7/ 159 - الثقات، لإبن حبان: 3/ 320 - الإصابة، لإبن حجر العسقلاني: ج 2/ 474 ترجمة: 5506. (¬3) يوم الكُلاب -بضم الكاف- موضع كان فيه يومان من أيام الجاهلية؛ الكلاب الأول، والكلاب الثاني، واليومان في موضع واحد، يقال بين الكوفة والبصرة، وفي الثاني حضر عرفجة (عارضة الأحوذي بشرح الترمذي. (¬4) أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب: (ج 4/ 434 ح: 4232) تحفة الأشراف (ج 7/ 291. ح: 9895)، والترمذي: كتاب اللباس. باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب ج 4/ 240. ح: 1770، والنسائي: كتاب الزينة. باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفًا من ذهب؟. =

بالسكوت عنها، وليست بصحيحة للكلام في بعض رواته، فنقله كما نقله ق سواء، ولم يتنبه لما وقع فيه من الزيادة في إسناده على الوهم بل تابعه على ذلك. وهو حديث ذكره أبو داود مرسلًا هكذا: نا موسى بن إسماعيل (¬5) ومحمد بن عبد الله الخزاعي (¬6) المعنى؛ قالا: نا أبو الأشهب (¬7) عن عبد الرحمن بن طرفة (¬8) أن جده عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب. فذكر الحديث مرسلًا، فإن عبد الرحمن تابعي لم يشاهد القصة، ولم يذكر من حدثه، فبقي الحديث مرسلًا، فقولهما فيه: عن عرفجة زيادة في الإسناد وقعت على الوهم بحيث صيرت الحديث متصلًا، وهو مرسل، وقد نبه أبو علي بن السكن الحافظ (¬9) على ذلك؛ فذكر الحديث من رواية علي بن الجعد (¬10) وأبي نصر التمار (¬11) عن أبي الأشهب، عن ¬

_ = ج 8/ 163، وأحمد: ج 5/ 23. ج 4/ 342. - وانظر: علل الترمذي الكبير: ص: 290، علل الحديث. لإبن أبي حاتم: 1/ 493، الجرح والتعديل. لإبن أبي حاتم 7/ 18، السنن الصغير للبيهقي 1/ 136، السنن الكبرى للبيهقي 2/ 136. (¬5) موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (ع). الكاشف للذهبي 3/ 159 - التقريب لإبن حجر 2/ 280. (¬6) محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي، البصري، ثقة. مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين (د. ق).- الكاشف 3/ 55 - التقريب 2/ 178. (¬7) أبو الأشهب: جعفر بن حيان السعدي، العطاردي، البصري. مشهور بكنيته، ثقة. مات سنة خمس وستين ومائة، وله خمس وتسعون سنة (ع). - التقريب 1/ 130 - ت التهذيب 2/ 75. (¬8) عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة بن أسعد التميمي، وثقه العجلي، وابن حبان. من الطقة الرابعة. (د. ت. س). - تاريخ الثقات، للعجلي ص: 293 - التقريب 1/ 485 - ت. التهذيب 6/ 182. (¬9) أبو علي، سعيد بن عثمان بن السكن، تنظر ترجمته في الدراسة. (¬10) علي بن الجعد بن عبيد الجوهري، البغدادي، ثقة ثبت، رمي بالتشيع. توفي سنة ثلاثين ومائتين (خ. د). (¬11) أبو نصر التمار، هو: عبد الملك بن عبد العزيز، النسائي، ثقة عابد، من صغار التاسعة. / م س. - التقريب 1/ 520.

(2)

عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة أصيب أنفه. قال: فذكرا الحديث مرسلًا، ولم يقولا عن عرفجة. قال م: هذا نص كلام ابن السكن، وهو أمر بين لا خلاف بين أهل التمييز من أهل هذا اللسان في انقطاع ما يروى كذلك وإرساله، إذا علم أن الراوي لم يدرك زمان القصة، كما في هذا الحديث، والذي قبله. وقد اعتبر ع هذا في غير حديث، من ذلك حديث عكرمة: أن أم حبيبة (*) استحيضت، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنظر أيام أقوائها (¬12). فإنه ذكره في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع فى الأحاديث، واعتمد في انقطاعه على ما اعتمدناه في هذا والذي قبله، وما يأتي من مثل ذلك. وكذلك عمل في حديث أخذ العوض على تعليم القرآن؛ ذكره في باب ما أعله، /1. ب/ ولم يبين علته وهو أصوب عمليه، فاعلمه واعتبره ق كذلك في حديث محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي (¬13) أن بني سعيد بن العاصي كان لهم غلام فأعتقوه الحديث .. فإنه قال بعده: هذا منقطع لأن محمد بن عمرو بن سعيد لم يذكر من حدثه، فكان هذا صوابًا. (2) وذكر (¬1) حديث ناقة البراء، حديث قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحَوَائِط بالنهار على أهلها الحديث .. (¬2) من طريق أبي داود، من رواية .... ¬

_ (*) أم حبيبة: رملة بنت أبي سفيان، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها./ م الإستيعاب 4/ 303 - التقريب 2/ 598. (¬12) اعتبر ع الحديث المذكور منقطعًا في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة، أو مشكوك في اتصالها: (1/ ل: 107. ب). (¬13) محمد بن عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي، الأموي، أخو موسى وسعيد. ذكره ابن حبان في الثقات. - التاريخ الكبير، للبخاري 1/ 192 - الثقات، لإبن حبان 5/ 357، 7/ 398. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) لفظ رواية الأوزاعي، عند أبي داود: (عن البراء بن عازب؛ قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى بأن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل). - سنن أبي داود: كتاب البيوع والإجارات، باب المواشي تفسد زرع قوم (3/ 828 .. ح: 3570). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = تكلم ع على هذا الحديث فقال: وذكر [أي عبد الحق] حديث ناقة البراء من طريق أبي داود عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء، ثم قال: حرام لم يسمع من البراء، ثم قال: ورواه معمر عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه، عن البراء، ولم يتابع على قوله "عن أبيه". قال ع: (هذا ما أورد فيه، ولم يعز هذه الرواية، وهي عند أبي داود أيضًا). ثم نقل عن ق أن الحديث رواه ابن عيينة عن الزهري، عن حرام بن سعد، وابن المسيب عن البراء. وكذا نقل عنه ذكر رواية ابن جريج، وتعقبه بأنه لم يعزهما. قال ق: (وفيه اختلاف أكثر من هذا). ولما أشار ق إلى هذا الاختلاف في رواية هذا الحديث إشارة مجملة تكفل ع ببيان هذا الاختلاف، حيث ذكر ما تحصل فيه عن ابن شهاب، فعد منها أقوالًا سبعة: - الأول: قول معمر: عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء -ذكرها أبو داود- - الثاني: قول الأوزاعي: عن الزهري، عن حرام، عن البراء -ذكرها أبو داود - - الثالث: قول مالك: عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء. - الرابع: قول معن بن عيسى: عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده محيصة أن ناتة للبراء -نقله من مسند حديث مالك في الموطأ، للجوهري- - الخامس: قول ابن عيينة. عن الزهري، عن حرام، وسعيد بن المسيب -ذكره ابن عبد البر- -السادس: قول ابن جريج عن الزهري: أخبرني أبو أمامة أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- -السابع: قول ابن [أبي] ذئب: عن الزهري بلغني أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- وعقب ع على هذه الأقوال: (ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر، أحوج إليه قوله [أي قول عبد الحق]: (وفيه اختلاف أكثر من هذا). - بيان الوهم والإيهام (باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها) (1/ ل: 78. أ). وهذا تفصيل هذه الأوجه السبعة: الوجه الأول: طريق معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء. الحديث. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب الزرع تصيبه الماشية (10/ 82 ح: 18437)، ومن طريقه رواه كل من: أبو داود 3/ 828 ... ح: 3569)، وأحمد (5/ 446)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: باب القصاص، ذكر ما حكم فيما أفسدت المواشي أموال الناس غير أربابها ليلًا أو نهارًا (13/ 354 .. ح 6008)، والدارقطني (3/ 154 .. ح: 216)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الضمان على البهائم (8/ 342). قال الدارقطني: (خالفه وهب، وأبو مسعود الزحاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه)، وكذا قال البيهقي. وتال ابن عبد البر: أنكروا على عبد الرزاق قوله فيه: (عن أبيه). ثم روى أبو عمر بسنده إلى أبي داود أنه قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه. - التمهيد 11/ 81. الوجه الثاني: الأوزاعي عن الزهري، عن حرام، عن البراء، قال: كانت له ناقة. الحديث. =

الأوزاعي (¬3) ¬

_ = أخرجه من هذا الطريق أبو داود (ح: 3570)، والنسائي في الكبرى: كتاب العارية، تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم (3/ 411 ح: 5785)، والدارقطني (3/ 155 ح: 217، ح: 219)، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب ما أصابت البهائم في الليل والنهار (3/ 203)، والحاكم (2/ 48)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي)، ووافقه الذهبي على ذلك. وهذا سند صحيح متصل اذا صح سماع حرام بن محيصة من البراء، لأن ابن حبان قال في ثقاته (4/ 185) أنه لم يسمع منه. وكذا قال عبد الحق تبعًا لإبن حزم. وقد تُوبع الأوزاعي على روايته؛ فرواه عن الزهري بالسند المتقدم: عبد الله بن عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، عند ابن ماجة: كتاب الأحكام، باب الحكم فيما أفسدت المواشي (2/ 2332)، والدارقطني (3/ 155 ح: 220)، والبيهقي في السنن الصغير: الأشربة، باب الضمان على البهائم (3/ 353 ح: 3435)، واللفظ عندهم: أن ناقة لآل البراء ... وعبد الله بن عيسي هذا: ثقة، وإن كان فيه تشيع، وهو من رجال الشيخين، لذا فمتابعته قركة، ولا يؤبه الى خلاف معمر السابق الذكر، لما تقدم من كلام أبي عمر، وغيره نحوها. الوجه الثالث: رواية مالك، عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء. أخرجه من هذا الطريق مالك (الزرقاني على الموطأ: القضاء على الضواري والحريسة 4/ 36 ..)، ومن طريقه أخرجه كل من: أحمد (5/ 435 ..)، والبيهقي (8/ 341)، والطحاوى (3/ 203)، وقد تابع مالكًا في روايته هاته عن الزهري: الليث بن سعد، كما عند ابن ماجة (ح: 2332). قال ابن عبد البر في هذا الوجه: (هذا الحديث، وإن كان مرسلا، فهو حديث مشهور أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول، وجرى في المدينة به العمل ... وحسبك باستعمال أهل المدينة، وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث) اهـ. - التمهيد (11/ 82). الوجه الرابع: لم أقف على من أخرجه غير من ذكر ابن القطان. الوجه الخامس: رواية ابن عيينة عن حرام، وسعيد بن المسيب أن ناقة للبراء. الحديث. ومن هذا الطريق أخرجه أحمد (5/ 436)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، الدابة والشاة تفسد الزرع (9/ 435 ح: 8025)، وابن الجارود (غوث المكدود (3/ 101 ح: 796) والبيهقي (8/ 342). الوجه السادس: رواية ابن جريج، عن الزهري، عن أبي أمامة أن ناقة للبراء. أخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق (ح: 18438)، والدارقطني (3/ 156 ح: 222). الوجه السابع: لم اقف على من خرج 5 منه، غير من ذكر. انظر -غير مأمور-: تحفة الأشراف: 2/ 13. ح: 1753، تعليق محقق "الإحسان" 13/ 354 .. ، "الصحيحة" (ح: 238). (¬3) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو، الفقيه، ثقة جليل، مات سنة سبع وخمسين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 493.

عن الزهري (¬4)، عن حرام بن مُحيصة (¬5)، عن البراء بن عازب، ثم أعله بالإنقطاع. ثم قال: وقد رواه: معمر (¬6) عن الزهري، عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه، عن البراء. وذكر غير ذلك من الاختلاف في إسناد هذا الحديث، والمقصود من ذلك رواية معمر، فإن أبا داود ذكرها، وليس فيها: (عن البراء)، وإنما قال: عن حرام بن مُحيْصة، عن أبيه أن ناقة للبراء الحديث .. وهذا مثل ما تقدم في الحديثين الذين قبله، فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث التي أغفل ق نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها، ونقله كما ذكره ق سواء علي الوهم بزيادة: (عن البراء) في إسناده فشاركه في ذلك، وإن كان قد ذكره بعد ذلك على الصواب، ولكنه لم يتثبت أولًا في إيرادها، وصرح بما لم يصرح به ق من نسبة هذه الرواية إلى أبي داود، وليس عند أبي داود فيها إلا ما أوردته. وليس لقائل أن يحتج على ق بأنه لم يعز هذه الرواية إلى أبي داود فيلزمه هذا الوهم، إذ لعله قد وقف عليها عند غيره، على نحو ما أَورده من الإتصال في إسنادها. فأما ع الذي اعترف بأنها منقولة من عند أبي داود فإنه لم يلزمه ذلك، ولا يلزم ق، فإني أقول: الظاهر محكوم لصاحبه، ويشهد للظهور أنه لما نقل رواية الأوزاعي/2. أ/ من سنن أبي داود كانت عند أبي داود ثانية من رواية معمر. ورواية معمر مقدمة أول الباب، دل على أنه نقلها من عنده، فوهم كما وهم في ¬

_ (¬4) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه. مات سنة خمس وعشرين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 207. (¬5) حرام بن سعد -أو بن ساعدة- ابن محيصة بن مسعود الأنصاري، وقد ينسب إلى جده. ثقة، من الطبقة الثالثة (4). - التقريب 1/ 157. (¬6) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزل اليمن. ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئًا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. مات سنة أربع وخمسين ومائة. (ع). - التاريخ الكبير 7/ 378 - التقريب 2/ 266.

(3)

غير ذلك؛ مما ذكرناه في هذا الباب، ولو قدرنا أنه نقلها من غير سنن أبي داود، ولم يهم في قوله (عن البراء) بل نقله على ما وقع في الموضع الذي نقله منه، للزمه ذكر ما أورد أبو داود، إذ كان يكون على هذا التقدير قد اختلف في ذلك عن معمر؛ فلم يسغ له ذكر إحدى الروايتين عن معمر، وتَرْكَ الرواية الأخرى، وهو قد رآها وعلم موضعها من سنن أبي داود، لاسيما وقد تعرض لذكر الاختلاف في هذا الحديث. فتبين أنه لم يرد سواها. وقد بحثت جهدي عن رواية معمر في هذا الحديث أن أجد أحدًا رواها على حسب ما أورده ق فلم أجد، ولله سبحانه الإحاطة، ومنه التوفيق، لا رب غيره. (3) وذكر حديث أبي هريرة في قصة ماعز من طريق النسائي، وفيه: (فهلا تركتموه) (¬1). ¬

_ (¬1) هكذا ذكر عبد الحق الإشبيلي؛ أي بإبراز قوله - صلى الله عليه وسلم - فيه: (فهلا تركتموه). - "الأحكام": كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (7 / ل: 22. أ). والحافظ الإشبيلي يشير بذلك إلى الحديث الذي رواه النسائي في سننه الكبرى، وهذا نصه منها: (أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، قال ثنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن، فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه، ثم جاء 5 من شقه الأيسر، فقال: يا رسول الله: إني قد زنيت، فقال ذلك أربع مرات. قال: "انطقوا به، فارجموه، فانطقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده لحي بعير، فضربه به فصرعه، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فراره؛ حين مسته الحجارة، قال: "فهلا تركتموه"). - كتاب الرجم، باب إذا اعترف بالزنا، ثم رجع عنه (4/ 290 ح: 7204)، ومن نفس الطريق؛ أي طريق محمد بن عمرو به، أخرجه الترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع (4/ 36: ح: 1428)، وأبو بكر بن أبي شيبة: كتاب الحدود، باب في الزاني كم مرة يرد (10/ 72 ح: 8817)، وابن ماجة من طريقه: كتاب الحدود باب الرجم (2/ 854 ح: 554)، وأحمد (2/ 286، 287، 450)، والحاكم (4/ 363). وقال الترمذي لما أخرج الحديث: (هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة). وقال الحاكم. (هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه). =

ثم قال (¬2): وقال أبو داود: "لعله أن يتوب فيتوب الله عليه". قال: وليس إسناد هذا بالقوي (¬3)؛ لأنه من حديث هشام بن سعد (¬4)، ¬

_ = ووافقه الذهبي على ذلك، ولفظه متقارب فيها، وكلها أثبت فيها قوله (فهلا تركتموه). وأخرجه من طريق الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب: البخاري في كتاب الحدود، باب لا يرجم المجنون .. (الفتح 12/ 120 ح: 6815)، وفي باب سؤال الامام المقر: أحصنت؛ (12/ 136 ح: 6825)، وفي كتاب الأحكام، باب من حكم في المسجد .. (الفتح 13/ 156 ح: 7167)، ومسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى (3/ 1318 ح: 16)، وأحمد (2/ 453)، والبيهقي (8/ 219)، وليس في لفظ هذا الطريق عندهم ذكر لإسم من جاء عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعترف بالزنى، ولا لفظ هلا تركتموه). قلت: ولعل عدم ذكر اسم ماعز في هذا الطريق هو الذي جعل الحاكم يعتبر أنهما لم يخرجاه. (¬2) القائل هو عبد الحق الإشبيلي كذلك، فإنه لما انتهى من حديث أبي هريرة في قصة ماعز، من عند النسائي، انتقل إلى حديث نعيم بن هَزَّال في نفس القصة، من عند أبي داود، ثم أبرز من لفظ متنه زيادة لم تقع عند أبي هريرة في حديثه، وهي قوله: لعله أن يتوب، فيتوب الله عليه). انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4/ 573 ح: 4119). وأخرج الحديث من نفس الطريق -طريق هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم، عن نعيم بن هَزَّال- أبو بكر بن أبي شيبة) (10/ 71 ح: 8816)، وأحمد (5/ 216، 217). وقد تابع هشام بن سعد: زيد بن أسلم، فرواه عن يزيد بن نعيم به، نحوه، وبزيادة في آخره (ثم قال: يا هَزَّال لو سترته بثوبك كان خيرًا لك. أخرجه من هذا الطريق أبو داود (4377)، وأحمد (5/ 216، 217)، والحاكم (4/ 363) -مختصرًا- وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك. وهو حديث حسن. قلت: تعقيب ابن المواق في محله، فليس في سند الحديث ذكر لهزال بن يزيد الأسلمي، سواء عند أبي داود، أو عند غيره ممن ذكروا، لكن أخرج الحديث من مسند هَزَّال بن يزيد الأسلمي ابن سعد في طبقاته (4/ 241) من روايته عن الواقدي، عن هشام بن عاصم، وهو سند ضعيف، فيه الواقدي، وهشام بن عاصم مجهول. (¬3) تناول ابن القطان تفسير قول أبي محمد الإشبيلي (وليس إسناد هذا بالقوي) فبين أن المراد به هشام ابن سعد، فهو الذي ضعفه عبد الحق غير ما مرة. - أنظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححًا لها؛ وليست بصحيحة (2/ ل: 47. أ). (¬4) استعرض ابن القطان موقف أبي محمد الإشبيلي من هشام بن سعد، فوجد أنه لا يخرج عن ثلاث حالات: الأولى: ذكره لأحاديث من روايته، وسكوته عنها، وبعضها أحاديث في فضائل الأعمال، فهو إما توثيق منه لهذا الراوي، أو تسامح منه في حقه. الثانية: ذكره لأحاديث من روايته، وإبراره من سندها، وهو تعليل منه لها به. =

عن يزيد بن نعيم (¬5) بن هزال، عن أبيه (¬6)، عن جده: ¬

_ = الثالثة: ذكره لأحاديث من روايته، مع التعقيب عليها بذكره له وتجريحه، وهذه نماذج من هذا الضرب. قال عبد الحق -عقب حديث عمر: اليوم أسبق أبا بكر، إن سبقته- بشأن هشام بن سعد: (وقد وثق وضعف). الأحكام (4/ ل: 29. ب). وقال أيضًا -عقب حديث بن العباس: ثلاث لا يفطرن الصائم-: (هشام كتب حديثه، ولا يحتج به). الأحكام (4 / ل: 29. ب). وقال أيضًا -عقب حديث معاذ في الجمع بين الصلاتين-: (هشام بن سعد ضعيف عندهم .. ولم أر فيه أحسن من قول أبي بكر البزار: لم أر أحدا توقف عن حديثه، ولا أعله بعلة توجب التوقف عنه). الأحكام (3 / ل: 19. أ ..). وقال أيضًا -عقب حديث ابن عباس في صفة الوضوء-: (في إسناده هشام بن سعد، وهو ضعيف عندهم، ضعفه يحيى بن معين، ويحيى بن سعيد، والنسائي، وأحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة، كلهم ضعفه، أو قال فيه كلاما معناه التضعيف، ذكر ذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي). - الأحكام (1/ ل: 69. أ ..). ولم يرتض ابن القطان. من عبد الحق هذا الحمل منه على هشام بن سعد، فقال: (وقد سقط من قول البزار هذا قوله فيه (أنه ثقة)، ووصل به قوله (ولم أر أحدًا توقف عن حديثه). - بيان الوهم (2 / ل: 46. ب). ثم قال: (فأما تصحيح أحاديثه، أو الحمل عليه، فكل ذلك خطأ، فإن الرجل مختلف فيه، وهو غير مرفوع من الصدق، وقد أخرج له مسلم. والذي حكاه عن ابن حنبل من أنه ضعفه، إنما قال أحمد: "لم يكن بالحافظ". وهذا قد يُقال لمن غيره أحفظ منه. والذي حكاه عن ابن معين من تضعيفه إياه، فإنما ذلك تضعيف له بالقياس الى غيره، وأما أبو حاتم فهو عنده مثل ابن إسحاق، نص على دلك. وكذلك أبو زرعة، وزاد أن قال: "هشام أحب إلي". وقد علم توثيق أبي أحمد لإبن إسحاق في أكثر أمره، فالرجل محمول عليه منه، ولست أقول إنه ثقة، ولكن الحديث من أجله حسن). - بيان الوهم .. (2/ ل: 47. ب). وقال المزي في تهذيب الكمال (30/ 209): (استشهد به [أي بهشام بن سعد]، البخاري في، وروى له في الأدب، وروى له الباقون). ونقل الذهبي في (3/ 196) قولي أبي حاتم، وأحمد ثم قال: (قلت: حسن الحديث). وقال الحافظ ابن حجر في (2/ 318): (صدوق، له أوهام، ورمي بالتشيع). والخلاصة: أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. (¬5) يزيد بن نعيم بن هَزَّال، الأسلمي، مقبول، من الخامسة، وروايته عن جده مرسلة. (م. د. س). - التقريب 2/ 372 - ت. التهذيب 11/ 320. (¬6) نعيم بن هَزَّال بتشديد الزاي -الأسلمي، صحابي، نزل المدينة، ماله راو إلا ابنه يزيد. / د. س. - التقريب 2/ 372 - ت التهذيب 10/ 416.

(4)

هَزَّال (¬7)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يحتج بهذا الإسناد. (¬8) قال م: فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، كما ذكره ق فشملهما الوهم في ذلك بزيادة راو في إسناده، وهو قوله فيه: (عن جده)، فإنه ليس كذلك عند أبي داود، وإنما هو عنده من حديث نعيم ابن هَزَّال، لا من حديث هَزَّال، فاعلمه، هكذا: عن هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم عن أبيه. (4) وذكر (¬1) حديث أم عطية (¬2) في الخِفَاض (¬3) أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تُنْهِكِي (¬4) /2. ب/ الحديث .. ذكره أبو محمد هكذا: (أبو داود عن محمد بن حسان (¬5)؛ قال حدثنا عبد الوهاب ¬

_ (¬7) هَزًال بن يزيد، الأسلمي، صحابي، ذكره ابن سعد ضمن بني مالك بن أفضى، - من الأسلميين، ممن أسلم قبل فتح مكة، وليس له ذكر في هذا الحديث. (¬8) الأحكام (7 / ل: 21. أ). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) أم عطيه، اسمها: نُسيبة -بالتصغير، وضبطها ابن ماكولا بفتم النون- بنت كعب، ويقال بنت الحارث، الأنصارية، كانت من كبريات النساء؛ كانت تغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كثيرًا، وشهدت غسل ابنه - صلى الله عليه وسلم -؛ وحكت دلك، فأتقنته، وحديثها أصل في غسل الميت. لها عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أحاديث. روى عنها أنس، ومحمد بن سيرين. / ع. وذهب ابن منده، والمستغفري إلى أن أم عطية الخافضة هي غير نسيبة المتقدمة، ولعل الصواب هو الأول؛ وهو ما عليه الذهبي، والمزي، وطائفة. - الإستبصار في نسب الصحالة من الأنصار. لإبن قدامة المقدسي ص 335 - تهذيب الكمال 35/ 315 - الكاشف 3/ 436 - الإصابة 4/ 476. عدد: 1415، 1416. (¬3) الخفاض للنساء، كالختان للرجال. - النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 307. (¬4) وتتمة الحديث: (فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل). والنهك: المبالغة في الضرب والقطع والشتم، والمراد عدم المبالغة في استقصاء الختان. - النهاية في غريب الحديث .. 4/ 187. (¬5) محمد بن حسان عن عبد الملك بن عمير. قال أبو داود: مجهول. أورد له ابن عدي حديث من طريق مروان الفزاري عنه، أحدهما حديث الباب، ثم قال: ليس بمعروف، ومروان يروي عن مشايخ مجهولين. من الطبقة السادسة. (د).

الكوفي (¬6)، عن عبد الملك بن عمير (¬7)، عن أم عطية)، فذكر الحديث (¬8). فنقله ع كما ذكره ق: في باب ما أعله براو وترك غيره (¬9)، وأعله بالجهل بعبد الوهاب [ال] كوفي (¬10)، وذلك وهم منهما، ولا وجود لعبد الوهاب الكوفي في هذا الإسناد. وقد شرحت أمره وبينته بيانًا شافيًا حيث ذكره ع من الباب المذكور (¬11)، ولا بأس بشرح أمره ها هنا على أخصر ما يمكن: فاعلم أن الحديث عند أبي داود هكذا: (نا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (¬12)، وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي الدمشقي؛ جميعًا قالا: نا مروان (¬13)، قال نا محمد بن حسان -قال عبد الوهاب: (الكوفي) - عن عبد الملك بن عمير، عن أم عطية الأنصارية) (¬14). ¬

_ - الكامل لإبن عدي 6/ 217 .. - التقريب 2/ 153 - ت التهذيب 9/ 98. (¬6) عبد الوهاب بن عبد الرحيم عبد الوهاب الأشجعى، أبو عبد الله الدمشقي، الجوربي، صدوق. مات سنة تسع وأربعين ومائتين -وقيل في التي بعدها-. (د). وهو يروي عن مروان، وعنه يروي سليمان بن عبد الرحمن، ثم أنه ليس كوفيًا .. كما نبه على هذا الوهم ابن المواق. - التقريب 1/ 538 - ت. التهذيب 6/ 397. (¬7) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي، حليف بني عدي، الكوفي، أبو عمر المعروف بالقبطي، ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. توفى سنة ست وثلاثين ومائة. وله مائة وثلاث سنين (ع). - التقريب 1/ 521 - ت التهذيب 6/ 346. (¬8) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب فى الختان (7 / ل: 58. أ). (¬9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 202 ب). (¬10) [ل] ما بين المعقوفتين غير مثبت في المخطوط. (¬11) ليس له ذكر فى غير هذا الوضع -مما بين يدي- من "البغية". (¬12) سليمان بن عبد الرحمن، تأتي ترجمته فى الحديث (13). (¬13) مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق، ثقة حافظ، وكان يُدلس أسماء الشيوخ. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (ع). - التقريب 2/ 239 - التهذيب 10/ 88. (¬14) سنن أبي داود: كتاب الأدب: باب ما جاء فى الختان (5/ 421 ح: 5271).

هذا نص الإسناد عند أبي داود. فاعلم الآن أن عبد الوهاب هو: ابن عبد الرحيم الأشجعي شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث مقرونًا بسليمان بن عبد الرحمن، فانفرد عبد الوهاب بن عبد الرحيم بأن نسب محمد بن حسان راوي الحديث إلى أنه كوفي. ولم يقل ذلك سليمان بن عبد الرحمن، فقال أبو داود: قال عبد الوهاب -أي عبد الوهاب الأشجعي- أن محمد بن حسان: (أنه الكوفي)، فالكوفي نعت [لـ] محمد (¬15) بن حسان، لا لعبد الوهاب. ¬

_ (¬15) ما بين المعقوقين [لـ] ليس في المخطوط. وحديث الباب لما رواه أبو داود عقب عليه بقوله: (روي عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بمعناه وإسناده). وقال كذلك: (ليس هو بالقوي، قد روي مرسلًا). وقال أيضًا: (ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف). وهذا الحديث رواه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمرو، عن رجل من أهل الكرفة، عن عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ قال كانت بالمدينة امرأة يُقال لها أم عطية تُخفض الجوارى الحديث. ورواه الحاكم -في ترجمة الضحاك بن قيس الفهري- من طريق عبيد الله بن عمرو، بالسند المتقدم غير أنه بين أن المراد برجل من أهل الكوفة أنه زيد بن أبي أنيسة، وهو كوفي. وسكت عليه الحاكم والذهبي وفيه العلاء بن هلال، فيه لين، كما قال الحافظ ابن حجر. - السنن الكبرى (8/ 324)، المستدرك: كتاب معرفة الصحابة (3/ 528). وقد جعل الحافظ ابن حجر الضحاك بن قيس هذا ضمن القسم الثالث من الإصابة، ومعلوم أنه ضمن في هذا القسم من ذكروا في الكتب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلي الله عليه وسلم، ولا رأوه، وبالتالي فليسوا بصحابة باتفاق أهل العلم بالحديث. - الإصابة 2/ 218 عدد 4217. وقال الحافظ ابن حجر: (الضحاك بن قيس آخر) يعني غير الفهري. ثم قال الحافظ: (فرق ابن معين بينه وبين الفهري، وتبعه الخطب في المتفق والمفترق. قال الفضل الغلابي فى أسئلة ابن معين: "وسألته عن حديث حدثنيه عبد الله بن جعفر .. "). فذكر الحديث من طريق البيهقي المتقدمة. فقال ابن معين. (الضحاك بن قيس ليس بالفهري). ثم قال الحافظ: (قد أدخل عبد الله بن جعفر الرقي، وهو أوثق من منصور بين عبيد الله، عبد الملك: الرجل الكوفي، الذي لم يسمه، فيظهر من رواية مروان بن معاوية أنه محمد بن حسان الكوفي، فهو الذي تفرد به، وهو مجهول .. ويحصل من هذا أنه أختلف على عبد الملك بن عمير، هل رواه عن أم عطية بواسطة، أو لا، وهل رواه الضحاك عن النبي صلي الله عليه وسلم وسمعه منه، أو أرسله، أو أخذه عن أم عطية، أو أرسله عنها، كل ذلك محتمل).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = - ت التهذيب 4/ 394. وقد ترجح لدا ابن حجر أن عبد الملك بن عمير دلس الحديث على أم عطية، والواسطة بينهما هو الضحاك ابن قيس. (الإصابة 2/ 218). وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 172) عن أنس بن مالك أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال لأم عطية- ختانه كانت بالمدينة- إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي .. الحديث. ثم قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده حسن). قلت: وللحديث متابعات أخرى، وشواهد ترفع الحديث إلى درجة الحسن. أما خفاض الجواري، فهو شيء ثابث عند السلف الصالح، لا خلاف في ذلك، ولا مرية، ورواياته مثبتة في كتب الأثر. ينظر كذلك: شرح السنة، للبغوي 12/ 109 .. - تحفة الردود بأحكام الولود، لإبن القيم ص 157 - النكت الظراف 12/ 501 .. - التلخيص الحبير 4/ 82 .. - مجمع الزوائد: باب في الختان (4/ 60) - الفتح الرباني، باب ما جاء في دعوة الختان 16/ 211 - سلسلة الأحاديث الصحيحة (ح: 722). جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: (وذكر الدارقطني عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال لا صلاة لملتفت. وذكر علته، وقال حدث لا يثبت. ورواه الصلت بن مهران عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ مثله سواء، ذكره أبو بكر البزار في الإملاء غير المسند) اهـ. وأصل الحديث في علل الدارقطني، ومنه نقله عبد الحق، وقد أجاد الحافظ علي بن عمر بيان سبب رده الحديث، مع ذكره لأوجه اضطرابه؛ حيث قال- بعد ذكره له: (يرويه أبو شَمِر الضبعي، واختلف عنه، فرواه الصلت بن طريف المعولي عن أبي شَمِر؛ قال حدثنى رجل يُقال له أبو مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء، وقال أبو قتيبة، سلم بن قتيبة: عن الصلت بن طريف، عن رجل، عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، وخلط في الإسناد فقال شعبة: عن أبي شمر، عن رجل، عن رجل، عن رجل، عن رجل، فيهم امرأة من هؤلاء الأربعة. والحديث مضرب لا يثبت) اهـ. وقد رد ابن القطان الحديث بعلتين: الأولي جهالة رجاله، والثانية اضطرابه. - علل الدارقطني مخ. مسند أبي الدرداء (2/ ل: 70. أ) - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الإلتفات في الصلاة .. (3/ ل: 6. ب ...) - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 266. ب ...) - والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير (4/ 303) في ترجمة (الصلت بن طريف العولي) من طريق الصلت هذا، عن ابن أبي مليكة عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والدارقطني رواه في المؤتلف والمختلف (4/ 2182) في ترجمة (مليل ومليك). ومن طريق الدارقطني. رواه ابن لجوزي في العلل المتناهية (1/ 446 ح: 764). كما رواه الذهبي في الميزان (2/ 319) في ترجمه (الصلت بن طريف)، وقال: (خرج له الدراقطني ... عن

(5)

فقول أبي داود: قال عبد الوهاب بمثابة: زاد عبد الوهاب في وصف محمد ابن حسان أن نسبه إلى الكوفة، وهذا مما لا خفاء به على من تأمله فنقله ق وزاد فيه بعد قال (حدثنا)، فاستقام له زيادة رجل في الإسناد لا وجود له؛ وهو (عبد الوهاب). فنقله ع وزاد توغلًا في الوهم؛ فأعل الحديث به، واستدرك ذلك على أبي محمد في إعلاله الحديث بمحمد بن حسان خاصة. ومن الله أسأل العصمة، فهو أهل الطول والمنة. (5) فصل فيما وقع عند ع خاصة من جنس ما تعقبه في هذا الباب؛ فمن ذلك أنه ذكر، في باب ما أعله ولم يبين علته/ 3. أ/: حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، وتكلم على علته، فحكى عن الدارقطني أنه قال: (فرواه الصلت بن طريف (¬1) المعولي ¬

_ ابن مليكة، عن يوسف بن عبد الله، عن أبيه -يرفعه-: لا صلاة لملتف)، ثم نقل عن الدارقطني قوله. (والحديث مضطرب). ونقل الذهبي في الميزان (2/ 320) في ترجمة (الصلت بن مهران): نص ما ذكره عد الحق الإشبيلي في أحكامه. وابن حجر في اللسان (3/ 195، 196) في ترجمة (الصلت بن طريف) اكتفي بنقل ما أورده الذهبي في الميزان في نفس الترجمة. أما في ترجمة (الصلت بن مهران) (3/ 198) نقد نقل كلام عبد الحق من أحكامه: (وقال عد الحق .. في مسنده)، ثم عقب بقوله: (وقد تقدم في ترجمة الصلت بن طريف أنه هو الذي روى هذا الحديث، واختلف عليه فيه، وهو الصحيح في اسم أبيه ...). وفي مجمع الزوائد (2/ 82): (رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير، ضعفه الأزدي، وفي رواية الصغير، والأوسط (الصلت بن ثابت)، وهو وهم؛ إنما هو الصلت بن طريف، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له هذا الحديث. قال الدارقطني: حديثه مضطرب، والله أعلم). قلت: ومن جملة اضطراب هذا الحديث أن أبا نعيم؛ رواه في الحلية (من طريق مسعر بن كدام، عن الصلت ابن طرف، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، فرفعه، هكذا جعله من مسند الصحابي عبد الله بن سلام الإسرائيلي. - الحلية، لأبي نعيم: ترجمة مسعر بن كدام 7/ 243 ... (¬1) الصلت بن طرف المعولي. نسبه السمعاني في الأنساب (5/ 348) إلى مَعْولة. فهو عنده بفتح اليم، وإسكان العين الهملة، وضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1378) بكسر الميم، وقال: (كذا قيده ابن نقطة بكسر الميم). وعند الأمير في الإكمال (المغولي). بالغين المعجمة بعد الميم. وهو وهم، والصلت بن طريف هذا من الأتباع، من أهل البصرة، يروي عن الحسن، ويروي عنه مرسي بن إسماعيل ذكره ابن حبان- وهو من

عن أبي شَمِر (¬2)؛ قال حدثني رجل عن ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام (¬3) عن أبي الدرداء). قال م: وهذا غلط، فإنه لم يقع عند الدارقطني كذلك، وإنما قال: عن أبي شَمِر، قال حدثني رجل يقال له أبو مليك (¬4) عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء). وعلى ما نقله ع يزداد في الإسناد من ليس منه إلى ما وقع فيه من التغيير في (أبي مليك) بـ (ابن أبي مليكة)، وكذا ذكره الأمير في باب: (مليل ومليك)، وستراه في موضعه إن شاء الله (¬5). ¬

_ المتساهلين- في الثقات (6/ 472). وقال ابن القطان: والصلت لا يعرف حاله. وقال الذهبي: (مستور، خرج له الدارقطني). - الجرح والتعديل 4/ 404 - الميزان: 2/ 318. (¬2) أبو شَمِر، بفتح الشين وكسر الميم، الضبعي، البصري، مقبول، من الرابعة. (م. س). - المؤتلف والمختلف، للدارقطني. (4/ 2182) وكذا في الإكمال (7/ 222) - رجال صحيح مسلم، لإبن منجويه 2/ 312 - التقريب 2/ 434 - ت. التهذيب 12/ 140. (¬3) يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي، المدني، أبو يعقوب، صحابي صغير، وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين. (بخ. 4). - الجرح والتعديل 9/ 225 - التقريب 2/ 381 - ت. التهذيب 11/ 366. (¬4) الذي في مخطوطة علل الدارقطني -التي بين يدي-: (رجل يُقال له أبو مليكة). أما في المؤتلف والمختلف (4/ 2181) فقد أثبت (أبو مليك)، وكذا عند الأمير في الإكمال (7/ 222) (أبو مليك)، كذلك، وقد ذكر غير واحد من أهل الضبط والإتقان، في هذا الفن، ما وقع في هذه الرواية من الوهم في (أبي مليك)، وصوابه: (ابن أبي مليكة) نص على ذلك الذهبي في المشتبه، وابن حجر في تبصير المنتبه (4/ 1319). وأورده علي الصواب (ابن أبي مليكة) البخاري في التاريخ الكبير، والذهبي في الميزان، وابن حجر في لسان الميزان، وغيرهم. وبهذا يتبين أن ملاحظة م في محلها فقد كان من حق ع أن لا يصلح الخطأ الواقع في هذه الرواية لأمانة النقل، وإن حدث وأصلحه، فيتعين عليه أن ينبه عَلَى ذلك، لكن يتبين من مخطوط "الأحكام" الذي بين يدي أن هذا الوهم عند عبد الحق الإشبيلي كذلك، فليس مما وقع عند ع خاصة. وابن أبي مليكة اسمه. عبد الله بن عبيد الله، أدرك ثلاثين من الصحابة، ثقة فقيه، مات سنة سبع عشرة ومائة. (ع). - التقريب 1/ 431. (¬5) سيأتي ذكره (ح: 304).

(6)

(6) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث أبي أمامة: (عليك بالصوم فإنه لا مثل له) (¬2) فذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه فاعتراه ما اعترى أبا محمد في إسناده حديث عبد الله بن عباس في الإستسقاء المتقدم في هذا الباب من رواية إسحاق بن عبد الله بن كنانة، عن ابن عباس حيث سقط له ذكر إسحاق، وانتسب الحديث إلى أنه من رواية عبد الله ابن كنانة عن ابن عباس (¬3) وذلك أن ع قال: ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه: (النسائي، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقك: مرني بأمر آخذه عنك. قال: "عليك بالصوم فإنه لا مثيل له" اهـ - الأحكام: كتاب الصيام، باب فضل الصيام (4/ ل: 20. ب). والحديث أخرجه النسائي في المجتبي، وهذا نصه منه: (أخبرنا عمرو بن علي، عن عبد الرحمن؛ قال: حدثنا مهدي بن ميمون؛ قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب؛ قال: أخبرني رجاء بن حيوة، عن أبي أمامة؛ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: مرني بأمر آخذه عنك، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له). - كتاب الصيام، ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم 4/ 474 ح: 2219)، (وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف (4/ 164). فوهم ابن القطان، وجعل الحديث في باب ما سكت عنه عبد الحق مصححًا له وليس بصحيح، حيث جعل في سنده من لا يوجد فيه؛ وهو: (عبد الله بن أبي يعقوب)، ولا وجود له سنده، وإنما الذي فيه هو ابنه محمد ابن عبد الله بن أبي يعقوب، كما نبه علي ذلك ابن المواق. انظر -غير مأمور-: بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 36. ب). والحديث أخرجه كذلك الإمام أحمد (5/ 249، 255، 258، 264)، وابن حبان (الإحسان: كتاب الصوم 1/ 211 ... ح: 3425)، كلاهما من طريق مهدي بن ميمون بسنده المتقدم عند النسائي. وهو إسناد صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فهو من رجال مسلم. (¬3) حديث ابن عباس في الإستسقاء ذكره عبد الحق الإشبيلي في باب الإستسقاء (3 / ل: 45. أ)، وأخرجه أبو داود من طريق إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال أرسلني الوليد بن عنبة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإستسقاء، فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلًا متواضعًا .. الحديث. فوهم في سنده عبد الحق الإشبيلي كما ذكر ابن المواق. انظر -غير مأمور-: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة الإستسقاء (1/ 688 .. ح: 1165).

يرويه مهدي بن ميمون (¬4). قال: حدثني (¬5) عبد الله بن أبي يعقوب، حدثني رجاء بن حَيْوة (¬6) عن أبي أمامة فذكره، ثم قال: إن عبد الله هذا لا تعرف له حال. قال م: وصدق ع في قوله: (لا تعرف له حال)، بل أقول: ولا رواية، فاعلم أن الحديث إنما يرويه ابنه محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب (¬7) عن رجاء ابن حيوة، وقد بينته بيانًا مستوفى حيث وقع من الباب المذكور، وإنما ذكرت هذا في هذا الباب لأنه ذكر مثله فيه، وإلا فباب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها أولى به، لأن فيه نقصًا وزيادة، فلم يتخلص لهذا الباب، ولا للباب الذي بعده، وفيه بلا شك نسبة الحديث إلى غير راويه، وهنالك نذكر ما أغفله من هذا النوع إن عثرنا لك عليه إن/3. ب/ شاء الله (¬8). ¬

_ وأخرجه كذلك الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (2/ 445 ح: 558)، وقال: حدث حسن صحيح. وابن ماجة: (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (1/ 403 ح: 1266). (¬4) مهدي بن ميمون الأزدي، المِعْوَلي -بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو - أبو يحيى البصري. ثقة. مات سنة اثنتين وسبعين ومائة (ع). - التقريب 2/ 279. (¬5) في بيان الوهم والإيهام (حدثنا). (¬6) رجاء بن حَيْوة -بفتح الحاء الهملة وسكون الياء- بن جرول، الكندي، أبو القدام، ويُقال أبو نصر، انتقل إلى فلسطين، لذا قد كسب إليها، ثقة فقيه، من الطبقة الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. (خت. م. 4). - الكاشف 1/ 239 - التقريب 1/ 248 - ت. التهذيب 3/ 299. (¬7) محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، التيمي، الضبي، البصري، وقد يُنسب إلى جده، ثقة، من السادسة. / ع. - التقريب 2/ 181، ت التهذيب 9/ 253. (¬8) ليس له ذكر في القسم الذي بين يدي من "البغية" إلا في هذا الوضع. جاء في سنن أبي داود: (حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الزمعي، عن عمته قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها كريمة بنت المقداد، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، أنها أخبرتها؛ قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا جرذ يُخرج من جحر دينارًا -ثم لم يزل يخرج دينارًا دينارًا، وحتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء -يعني فيها دينارًا - فكانت ثمانية عشر دينارًا، فذهب بها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره؛ وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل هويت إلى الجحر؟ "

(7)

(7) وذكر في الباب المذكور (¬1) حديث ضباعة بنت الزبير (¬2) زوج المقداد ابن الأسود (¬3) في قصة الجُرْذ (¬4) والدنانير. فأورده هكذا: (وذكر من طريق أبي داود عن الزمعي (¬5) عن قريبة بنت عبد الله بن وهب، عن أمها، عن كريمة ¬

_ قال: لا. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بارك الله لك فيها"). - كتاب الخراج والأمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز وما فيه (3/ 364 ح: 3087). وقد ذكر الإشبيلي هذا الحديث، ثم عقب عليه: (إسناده لا يحتج به). ولما كان هذا التعليل مبهمًا استدرك عليه ابن القطان، فذكر هذا الحديث في باب أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، فأورد إسناده، فوهم فيه بالزيادة التي ذكرها ابن المواق. وقد أكد ابن القطان وهمه؛ حيث قال: (فاعلم أن هؤلاء النسوة الثلاث اللائى دون ضباعة لا تُعرف أحوالهن ...)! اهـ. وليس في الحديث، دون ضباعة، إلا امرأتان؛ هما قريبة، وكريمة، كما هو واضح. - "الأحكام"، للإشبيلي: باب زكاة الركاز (3 / ل: 97. ب) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 238. أ). قلت: والصواب ألا يعل الحديث الا بقريبة بنت عبد الله الأسدية، فقد قال فيها الحافظ ابن حجرة مقبولة، يعني عند المتابعة، وإلا فهي لينة. - التقريب 2/ 611. وممن أخرج الحديث من نفس الطريق -طريق قريبة المذكورة-: ابن ماجة: كتاب اللقطة، باب التقاط ما أخرج الجرذ (2/ 838 ح: 2508)، والبيهقي في الكبري (4/ 155). (¬1) آخر باب ذكر؛ هو: باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح، ومقتضي كلام ابن المواق أن ابن القطان ذكر هذا الحديث فيه، والصواب أنه في الباب الذي ذكرت. (¬2) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، بنت عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، لها صحبة وحدث. (د. س. ق). - التقريب 4/ 604. (¬3) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراني ثم الزهري، حالف أبوه كندة، وتبناه الأسود عبد يغوث الزهري، فنُسِبَ اليه، صحابي مشهور من السابقين، لم يثبت أنه كان ببدر فارسا غيره. مات سنة ثلاث وثلاثين، وهو ابن سبعين سنة (ع). - التقريب 2/ 272. (¬4) الجرذ: الذكر من الفأر، وقيل الذكر الكبير من الفأر، وفي الصحاح أنه ضرب من الفأر، وجمعه: جرذان. لسان العرب: مادة جرذ (3/ 480). (¬5) موسى بن يعقوب الزمعي، أبو محمد المدني، صدوق سيء الحفظ من السابعة، مات بعد الأربعين ومائة. (بخ. 4).

(8)

بنت المقداد) (¬6) (¬7) فوهم ع في قراءة: (عن كريمة) وهما أوجب إدخاله في هذا الباب لما استزاد له في إسناده راو، والصواب: (عن أمها كريمة). وقد بين حيث وقع، فاعلمه. (8) وذكر (¬1) فى باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها المذكورة بقطع من أسانيدها حديث: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه)، فقال ما هذا نصه: (وذكر من طريقه أيضا -يعني من طريق أبي داود - عن موسى بن باذان (¬2)، عن يعلى بن أمية (¬3)، عن أبيه (¬4)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه). (¬5) قال م هكذا ذكره بزيادة (عن أبيه) فى الإسناد، ولم يقع كذلك في "الأحكام" (¬6)، ولا في كتاب أبي داود الذي نقل من عنده. ¬

_ - التقريب 2/ 289. (¬6) كريمة بنت المقداد بن الأسود الكندية، أمها ضباعة بنت الزبير بن عبد المطب ذكرها ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: ثقة، من الثالثة (د. ق). - التقريب 2/ 612 - ت التهذيب 12/ 475. (¬7) بيان الوهم (1/ ل: 238. أ). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) موسى بن باذان، ويقال اسمه مسلم، الحجازي، قال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه عمارة بن ثوبان. وقال الحافظ: مجهول، من الثالثة (د). - الميزان 4/ 220 - التقريب 2/ 377. (¬3) يعلي بن أمية بن أبي عبيدة بن همام التميمي، حليف قريش، وهو يعلي بن منية، وهي أمه، صحابي مشهور. مات سنة بضع وأربعين. (ع). - الإصابة 3/ 668 التقريب 2/ 377. (¬4) لا ذكر لوالد يعلي، في سند الحديث، وهو وهم من ابن القطان، كما ذكر ابن المواق. (¬5) بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 109. أ). (¬6) نص ما عند عبد الحق الإشبيلي: (وعن موسى بن باذان، عن يعلي بن أمية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه" اهـ.

(9)

وإنما عند أبي داود فيه: عن موسى بن باذان، قال: أتيت يعلى بن أمية فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه) فاعلمه. (9) وذكر (¬1) في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل: حديث عمرو بن ¬

_ - "الأحكام"، باب دخول مكة بغير إحرام ... (4 / ل: 105. أ). والحديث أخرجه أبو داود: من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان، عن يعلي بن أمية مرفوعًا. ورواه البخاري في التاريخ الكبير -مرفوعًا كذلك- من نفس الطريق المتقدمة، ثم ذكر رواية الحميدي الموقوفة علي عمر: (نا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري، عن يعلي بن منية أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: احتكار الطعام بمكة الحاد) اهـ. وقد نقل عن المنذري أنه قال: ويشبه أن كون البخاري علل المسند بهذا. وقد ذكر الذهبي -في الميزان- حديث الباب في ترجمة جعفر بن يحيى، وعند 5 من مناكيره، وقال عقبه: هذا حديث واهي الإسناد. - سنن أبي داود: كتاب المناسك (الحج) باب تحريم حرم مكة (2/ 522 ح: 2020)، التاريخ الكبير (7/ 255)، الميزان (1/ 420). (¬1) أي ابن القطان. حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره، قال العباس: حدثنا الحسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عرف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها، وغورها، وحيث يَصْلُح الزرع من قُدْس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أعطي محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطا 5 معادن القَبَلية جلسيها وغوريها". وقال غيره: "جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قُدْس، ولم بعطه حق مسلم". - كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إقطاع الأرضين (3/ 444 ح: 3062). قُدْس: -بضم القاف وسكون الدال- جبل معروف، وقيل الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة. (النهاية، لإبن الأثير (3/ 234) وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق في محله؛ فليس في سنده الحديث ذكر لإسحاق بن ابراهيم الحنيني. وينظر كلام ابن الفطان في: بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 136. أ) قلت: وسبب الوهم الذي وقع فيه ابن القطان أن أبا داود قال في الحديث الذي يلي هذا الحديث: (حدثنا محمد بن النضر، قال سمعت الحنيني قال: قرأته غير مرة -يعني كتاب قطيعة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم ذكر أبو داود شاهدًا للحديث، وهو: (وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث ..). الحديث (ح: 3063).

عوف المزني (¬2) في إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث معادن القَبَلية (¬3). ثم أورد إسناد أبي داود فيه، فاستزاد له في الإسناد راو؛ وهو: إسحاق بن إبراهيم ¬

_ قلت: وكلاهما في سنده: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني. قال ابن عبد البر: (وكثير مجتمع علي ضعفه، لا يحتج بمثله). وقال الحافظ: (ضعيف .. منهم من نسبه الى الكذب). - التمهيد 3/ 237 - التقريب 2/ 132. وللحديث شاهد آخر رواه مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال ابن الحارث .. الحديث. قال ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك). - التمهيد 3/ 236 .. وقد ذكر الزرقاني أن البزار وصل هذا الحديث من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث. الزرقاني علي الموطأ: 2/ 100. قلت: وقد رواه، موصولًا كذلك، الحاكم من طريق: نعيم بن حماد عن عبد العزيز الدراوردي به، ثم قال الحاكم: (قد احتج البخاري بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي علي ذلك. - المستدرك: كتاب الزكاة 1/ 404. ويرى الشيخ الألباني أن الحديث من هذا الطريق لا يصح وصله؛ حيث قال: (وهو ذهول منه [أي من الذهبي] عما أورده هو نفسه في ترجمة نعيم بن حماد، أنه لين في حديثه. والبخاري إنما أخرج له مقرونًا كما صرح بذلك المنذري في خاتمة الترغيب (4/ 292) فلا يصح الحديث موصولًا) اهـ. - الإرواء (3/ 312 ح: 830). قلت: لقد تكفل ابن عدي باستقراء أحادث نعيم بن حماد حيث قسمها إلى قسمين: ما أنكر عليه من حديثه، وما كان منه مستقيمًا، فذكر في القسم الأول بكامله، وأكد ذلك بقوله: (عامة ما أنكر عليه هو هذا الذي ذكرت)، ثم قال عن القسم الثاني: (وأرجو أن يكون باقي حديثه مستقيمًا)، وليس في الكامل ذكر لهذا الحديث، لذا فهو من قسمه المستقيم، إن شاء الله تعالي. - الكامل: ترجمة نعيم بن حماد (7/ 16). وانظر -غير مأمور- كذلك: السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب إحياء الموات، باب كتابة القطائع (6/ 145) - الميزان (4/ 267) - الرجال الذين تكلم عليهم الحافظ المنذري جرحًا وتعديلًا، لماجد بن محمد أبي الليل ص: 186. (¬2) عمرو بن عرف بن زيد بن ملحة، أبو عبد الله المزني، صحابي، مات في ولاية معاوية (خت. د. ت. ق). - التقريب 2/ 75 - ت. التهذيب 8/ 74. (¬3) القَبَلية: قال ابن الأثير: نسبة إلى قبل -بفتح القاف والباء- هذا هو المحفوظ فى الحديث وفى كتاب "الأمكنة": القِلَبة -بكسر القاف، بعدها لام مفترحة، ثم باء- وهي من ناحية الفُرُع -بضم الفاء والراء كما

(10)

الحنيني بين العباس بن محمد الدوري (¬4)، والحسين بن محمد (¬5) وسترى ذلك مبينًا هنالك، إن شاء الله (¬6). (10) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مصححًا له، وليس بصحيح حديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ فلبك غنى الحديث .. فساق إسناد/4. أ/ الترمذي فيه، فقال فيه: (عن أبي خالد الوالبي، عن أبيه، عن أبي هريرة)، ¬

_ جزم به السهيلي، وعياض في "المشارق"، وقال في كتاب "التنبيهات": هكذا قيده الناس، وكذا رويناه. - نقلًا عن الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/ 100. (¬4) عباس بن محمد بن حاتم بن واقد، الدوري ثم البغدادى مولى بني هاشم، أحد الأثبات المصنفين. سمع حسين بن علي الجعفي، وأبا داود الطيالسي، ولازم يحيى بن معين، وتخرج به. حدث عنه أصحاب السنن الأربعة، ووثقه النسائي، توفي إحدى وسبعين ومائتين./ 4. - سير أعلام النبلاء 22/ 512 .. - التقريب أ/ 399. (¬5) الحسين بن محمد بن بهرام، تميمي، أبو أحمد المروّذي، بتشديد الواو وبذال معجمة -نزيل بغداد، ثقة من التاسعة. مات منة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها بقليل. (ع). - التقريب 1/ 179 - ت. التهذيب 2/ 315. (¬6) لم يذكر في القسم الآتي من. (¬1) أي ابن القطان. حديث الباب أخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن عمران بن زائدة بن نشيط، عن أبيه، عن أبي خالد الوالبي، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى، وأسد فقرك، والا تفعل ملأت يدك شغلًا، ولم أسد فقرك"). وقال الترمذي عقبه: (هذا حديث حسن غريب). - كتاب صفة القيامة (4/ 642. ح: 2466)، وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 10/ 435 ح: 14881. ومن الترمذي نقله عبد الحق الإشبيلي، وسكت عنه مصححًا له، فتعقبه أبن القطان، فوهم عند ذكر السند المتقدم، فزاد فيه: والد أبي خالد الوالبي، ثم قال: (والد أبي خالد لا يعرف، فأما أبو خالد هرمز فلا بأس به، وزائدة بن نشيط لا تعرف حاله) اهـ. - (8/ ل: 35. ب)، بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 88. أ). قلت: ومن الغريب أن العلامة المناوي قد شارك ابن القطان في وهمه المذكور، فلعله نقل عنه. (فيض القدير 2/ 3083). وأبو خالد الوالبي، اسمه هرمز، روى عنه جمع من الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان

(11)

ثم قال: إن والد أبي خالد لا يعرف. قال م: وهذا أيضا كذلك، وما لوالد أبي خالد فيه ذكر، وإنما هو عن أبي خالد، عن أبي هريرة، بغير واسطة، وسترى ذلك هنالك إِن شاء الله. (11) وفي باب النقص من الأسانيد (¬1) ¬

_ في ثقاته، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق. - الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 277)، الجرح والتعديل (9/ 120 ..)، الثقات (5/ 514)، التقريب (2/ 416). وزائدة بن نشيط، روى عنه ابنه عمران، ونطر بن خليفة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول./ د. ت. ق. - الثقات (6/ 339)، ت التهذيب (3/ 265)، التقريب (1/ 256). ومن طريق عمران بن زائدة بالسند المتقدم أخرجه: ابن ماجة: كتاب الزهد، باب الهم بالدنيا (2/ 1376 ح: 4107)، وأحمد (2/ 358)، وابن حبان (الإحسان .. كتاب البر والإحسان 2/ 119 ح: 393). والحاكم في كتاب التفسير (2/ 443)، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك. وللحديث شاهد قوى أخرجه الحاكم من طريق سلام بن أبي مطيع، ثنا معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار - رضي الله عنه -؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. - المستدرك: كتاب الرقاق (4/ 326). (¬1) نقل ابن القطان عن عبد الحق الإشبيلي أنه (ذكر من طريق النسائي عن حسان بن عبد الله؛ قال قلت يا رسول الله: متى تنقطع الهجرة؟ قال: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". قال النسائي: حسان بن عبد الله ليس بالمشهور. قال: وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن محيرز، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري؛ قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكر مثله، ثم قال عن النسائي؛ أنه قال: محمد بن حبيب لا أعرفه، قال: وقال ابن أبي حاتم: محمد بن حبيب؛ قال أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن الهجرة، رواه عنه عبد الله بن السعدي، وأيو إدريس الخولاني). [انظر -غير مأمور-: السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708، والمجتبى: كتاب البيعة 7/ 166 ح: 4181] وقد عقب ابن القطان على ما نقل من الأحكام بقوله: انتهى ما ذكر بنصه، ورأيته هكذا في نسخ، ورأيت في بعضها؛ قال: وذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيرز عن عبد الله بن حبيب المصري أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر مثله. وقد ظهر لإبن القطان -في هذا الحديث- تخطئة عبد الحق في أخطاء أربعة؛ كلها تعود إلى تغيير في النقل: الخطأ الأول؛ قال ابن القطان: (قوله: "عن حسان بن عبد الله؛ قال: قلت يا رسول الله"، لم يقع هكذا في كتاب النسائي، ولا يصح أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = يكون كذلك، وما هو إلا تغيير بسقوط الصحابي؛ وما يدلك على ذلك؛ قوله عن النسائي: "حسان بن عبد الله ليس بالمشهور"؛ فإنه لم تجر له عادة بوضع مثل هذا القول في من هو صحابي فهو إذا قال: قلت يا رسول الله لا ينظر فيه، هذا هو مذهبه وعادته، والذي في كتاب النسائي: إنما هو عن حسان بن عبد الله عن ابن السعدي، ولنورده بنصه، قال النسائي: "نا محمود بن خالد؛ قال نا مروان؛ قال نا عبد الله بن العلاء -هو ابن زبر- قال: نا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي؛ قال: وفدنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليه أصحابه، فقضى حاجتهم، ثم كنت آخرهم دخولًا عليه، فقال "حاجتك؟ " فقلت: يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار"، [السنن الكبرى: كتاب السير 5/ 216 ح: 6708] وهكذا رواه أيضًا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء. بن زبر، كما رواه مروان بن محمد، وعلة هذا الخبر: الجهل بحال حسان بن عبد الله فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي). اهـ. الخطآن الثاني والثالث، قال ابن القطان: (قوله ذكره النسائي أيضا عن عبد الله بن محيزر، عن محمد بن عبد الله بن حبيب المصري، وفي نسخة أخرى عن عبد الله بن حبيب. وأيهما كان فهو خطأ؛ وإنما وتع في كتاب النسائي، وغيره (عن محمد بن حبيب)، لا (عن محمد بن عبد الله بن حبيب)، وليس لك أن تقول؛ لعله عرف أنه هكذا؛ منسوب الى جده، فبين من عنده اسم أبيه؛ فإن هذا لو كان حقا، لم يكن له أن يعزوه الى النسائي، بل كان يجب أن يذكره كما هو عنده، ثم يبين هو من أمر 5 ما شاء، فكيف وليس بحق، والرجل لا يعرف، لا في كتب الحديث، ولا في كتب الرجال، إلا بما وقع في هذا الإسناد؛ والذي وقع فيه إنما هو (عن محمد بن حبيب). قال البزار: ولا أعلم له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا هذا الحديث، وكذا قال أبو القاسم البغوي وغيره، لا يوجد لا عند النسائي، ولا عند غيره فيما أعلم، وإنما يرويه ابن محيرز عن عبد الله ابن السعدي عن محمد المذكور، وعن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يذكر محمد بن حبيب، قال النسائي: "نا شعيب بن شعيب بن إسحاق، وأحمد بن يوسف، قالا: أخبرنا أبو المغيرة، قال نا الوليد بن سليمان قال نا بشر [بالشين]، بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب، قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نفر؛ كلنا ذو حاجة، فتقدموا بين يديه، فقضى الله لهم، على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -: "ما شاء، ثم أتيته، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما حاجتك؟ " قلت: سمعت رجالًا، من أصحابك يقولون قد انقطعت الهجرة. قال: "حاجتك خير من حاجتهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار" [السنن الكبرى ح: 8710]. ولما ذكر ابن السكن محمد بن حبيب هذا في كتاب الصحابة له قال: حديثه هذا لا يثبت، وهو مشهور عن عبد الله بن السعدي، قال: ولا يعرف -يعني محمد بن حبيب في الصحابة. وقال أبو القاسم البغوى: لا أعلم أحدًا ذكر في إسناده هذا الحديث محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وبلغني أن الوليد بن سليمان لين الحديث، وعن ابن محيرز في هذا رواية ثانية رواها عنه عطاء الخراساني مثل رواية أبي إدريس عن حسان، لم يذكر فيها محمد بن حبيب، ذكرها ابن السكن؛ قال: وأرجوا ان تكون أصح الروايات. وإنما قال ابن السكن هذا لسلامتها ممن لا يعرف؛ فإنها لم يذكر فيها محمد بن حببب، ولا حسان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ابن عبد الله، وهما مجهولان ... قال ابن السكن: نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز -هو البغوي- قال أبو نصر منصور بن أبي مزاحم التركي سنة إحدى وثلاثين ومائتين، نا محمد بن فضالة بن الصقر الدمشقي، قال نا هشام بن عمار، قالا نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، قال نا ابن محيزر عن عبد الله بن السعدي من بني مالك بن حسل- أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس من أصحابه، فلما نزلوا قالوا: احفظ علينا رحالنا حتى نقضى حوائجنا ثم ندخل، وكان أصغر القوم. فقضى لهم حاحتهم، ثم قالوا له ادخل عليه، فلما دخل عليه قال له: "حاجتك؟ " قال حاجتي أن تحدثني انقطعت الهجرة؟ قال: "حاجتك خير حوائجهم؛ لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو". وقال ابن السكن: رواه عبد الله. بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله بن محيرز، عن ابن السعدي، وعن أبي إدريس عن حسان بن الضمري ص عبد الله ابن السعدي جمعهما ابن زبر، وأرجوا أن تكون الصحيح من هذه الروايات حديث عطاء الخراساني. وقال أبو القاسم البغوي: رواه غير واحد عن ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكروا محمد بن حبيب، نا به منصور بن أبي مزاحم، نا يحيى بن حمزة عن عطاء الخراساني، نا ابن محيرز عن عبد الله بن السعدي؛ قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار". والمقصود أن تعلم أن قوله عن النسائي أنه ساقه من رواية ابن محيرز عن محمد بن حبيب خطأ) اهـ. الخطأ الرابع؛ قال فيه ابن القطان أنه ليس من قبل أبي محمد، وإنما نقله عن ابن أبي حاتم، وحكاه ابن أبي حاتم عن أبيه فتبع فيه بعضهم بعضًا؛ وهو قوله في محمد بن حبيب: (روى عنه عبد الله بن السعدي، وأبو إدريس الخولاني). وما روى عنه أبو إدريس حرفًا، وإنما يرويه، إما عن عبد الله بن السعدي من غير وساطة محمد بن حبيب، وإما عن حسان بن عبد الله الضمري عن ابن السعدي، فأما أن توجد لأبي إدريس رواية من محمد بن حبيب فلا. - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 9. أ ...). وقال الحافظ المزي: (وتابعه [أي تابع الوليد بن سليمان]، نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم، عن الوليد بن سليمان. ورواه ابن أبي مسلم الخراساني، عن عبد الله بن محيرز، عن عبد الله بن السعدي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر: "محمد ابن حبيب". وكذلك رواه ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن مالك بن يخامر، عن عبد الله بن السعدي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ولم يذكر: "محمد بن حبيب" غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهو وهم. قال أبو الحسن بن حوصا: سمعت محمد بن عوت يقول: لم يقل أحد في هذا الحديث: "محمد بن حبيب" غير أبي المغيرة، ولم يصنع شيئا، شبه عليه، قال: وسمعت أبا زرعة، ومحمودا -يعني ابن خالد- ينكران ذكر "محمد بن حبيب" في هذا الحديث. وقال محمود: لعله اسم رجل سمع في كتاب أبي المغيرة، فشبه عليه. وقال أبو زرعة: الحديث صحيح مثبت عن عبد الله السعدي، كذا رواه الثقات الأثبات، منهم مالك بن يخامر، وأبو إدريس الخولاني، وعبد الله بن محيرز، وغيرهم، ومحمد بن حبيب زيادة لا أصل له؛ هكذا قالا- ونسبة الوهم في ذلك إلى أبي المغيرة لا يستقيم مع متابعة نعيم بن حماد له كما تقدم، وإنما نسبة ذلك إلى الوليد بن سليمان بن أبي السائب أولى -والله أعلم) اهـ.- تحفة الأشراف 6/ 402 ح: 8975. وأخرج الحديث كذلك أحمد (2/ 270)، والطحاوي في (3/ 258)، والبيهقي في (9/ 17 ..)، كلهم من

قال في حديث ابن السعدي (¬2) ¬

_ (¬2) عبد الله بن وقدان السعدي، القرشي العامري. واسم أبيه قدامة، وقيل واقد، وقيل غير ذلك. صحابي، مات في خلافة عمر، وقيل عاش إلي خلافة معاوية. (خ. م. د. س). - المجتبى 7/ 165 - التقريب 1/ 419 - ت. التهذيب 5/ 207.

(حديث لن (¬3) تنقطع الهجرة ما قُوتل الكفار). قولًا بين فيه أوهامًا وقعت في "الأحكام"، وأورد إسنادًا للنسائي فى هذا الحديث من طريق محمود بن خالد (¬4) عن مروان. هكذا غير منسوب، عن عبد الله بن العلاء بن زبر (¬5). ثم قال بعد تمام الحديث: وهكذا رواه أيضا عمرو بن سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد (¬6)؛ قال: وعلة هذا الخبر الجهل بحال حسان بن عبد الله؛ فإنه لا يعرف إلا برواية أبي إدريس (¬7) عنه لهذا الحديث عن ابن السعدي. ثم أورد الحديث أيضا من طريق ابن السكن بإسناده ومتنه، وفيه عن ابن السعدي أنه لما دخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (حاجتك؟) قال حاجتي تحدثني آنقطعت الهجرة؟ قال: حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قُوتل العدو). وقال م: انتهى ما قصدت من كلامه في هذا الحديث محتويًا على أوهام أربعة: ¬

_ طريق يحيى بن حمزة، عن عطاء الخراساني، عن ابن محيرز، عن عبد الله ابن السعدي. وأخرجه النسائي في (ح: 4183)، والطحاوي (3/ 258) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن السعدي. وأخرجه ابن حبان "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (11/ 207 ح: 4866) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن عبد الله بن محيرز، عن ابن السعدي. (¬3) عند النسائي -في الكبرى، والصغرى- (لا). (¬4) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشقي، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة. (د. س. ق).- التقريب 2/ 232 - ت. التهذيب 10/ 55. (¬5) عبد الله بن العلاء بن زبر، الدمشقي، الربعي، ثقة، مات سنة أربع وستين ومائة، وله تسع وثمانون سنة. (خ. 4). - التقريب 1/ 439 - ت. التهذيب 5/ 306. (¬6) مروان بن محمد بن حسان الأسدي الدمشقي، الطاطري، ثقة، من التاسعة مات سنة عشر ومائتين، وله ثلاث وستون سنة (مق. 4).- التقريب 2/ 239 - ت. التهذيب 10/ 86. (¬7) أبو إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبد الله. ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، سمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء. (ع). - التقريب 1/ 390.

أحدها: قوله في الراوي عن ابن زبر: (عمرو بن سلمة)، وإنما هو: (عمرو ابن أبي سلمة) (¬8)، وهو أبو حفص التنيسي، الشامي، لا يشكل ذلك على من زاول هدا العلم، ومع ذلك فإني لا أعلم في المحدثين، في هذه الطبقة فما فوقها، من يسمى عمرو بن سلَمة البتة، أعني هكذا بفتح اللام، فأما بكسرها، فعمرو بن سلِمة الجرمي (¬9)، له صحبة، وعمرو بن سلمة الهمداني (¬10) الكوفي تابعي ثقة، سمع عليا، وسلمان بن ربيعة. وكما ذكرته عن ع هي روايتي فيه عنه، قراءة مني عليه، وهو يمسك أصله الذي نقلت منه بخط/4. ب/ يده. الثاني: قوله في مروان الراوي عن عبد الله بن العلاء بن زبر: أنه ابن محمد، وليس كذلك، وإنما هو مروان بن معاوية (¬11) الفزاري، ¬

_ (¬8) عمرو بن أبي سلَمة، بفتح اللام التنيسي، أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم روى عن الأوزاعي وعبد الله بن العلاء، بن زبر، وعنه ابنه سعيد، والشافعي، لخص الحافظ ابن حجر قول أهل الجرح والتعديل فيه بقوله: (صدوق له أوهام) وهو من كبار العاشرة، ترفي سنة ثلاث عشرة ومائتين، أو بعدها. (ع). - التاريخ الصغير 2/ 297 - التاريخ الكبير 6/ 341 (كلاهما للبخاري) - رجال مسلم: ابن منجويه 2/ 71 - الثقات، لإبن حبان 8/ 482 - الجمع بين رجال الصحيحين، لإبن القيسراني 1/ 370 - الكاشف 2/ 282 - الميزان 3/ 262 - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب 8/ 39. (¬9) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن قيس الجرمي، كنيته أبو بريد، وقيل أبو يزيد، البصري، صحابي صغير، وفد على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكان يصلي بقومه. روى عن أبيه، وعنه أبو قلابة الجرمي، وعاصم الأحول، توفي سنة خمس وثمانين. (خ. د. س). - التاريخ الكبير 6/ 313 - الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم الرازي 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 3/ 278 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1196 - موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطيب البغدادي 1/ 336 - الإكمال لإبن ماكولا 4/ 335 - الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 371 - تحفة الأشراف 4/ 56 - الكاشف 2/ 385 - الإصابة، لإبن حجر 2/ 541 - ث. التهذيب 8/ 38 - تبصير المنتبه، لإبن حجر 2/ 688. (¬10) عمرو بن سلِمة (بكسر اللام) بن الحارث. وقال ابن ماكولا (الإكمال 4/ 335): عمرو بن سلمة ابن الخرب. ونسب هذا القول للبخاري، وهو كذلك عند الخزرجي في الخلاصة (ص: 289) الهمداني، الكوفي. روى عن علي وأبي موسى الأشعري. ثقة، من الثالثة. مات سنة خمس وثمانين. (بخ). - التاريخ الصغير 1/ 220 - التاريخ الكبير 6/ 337 - الجرح والتعديل 6/ 235 - الثقات، لإبن حبان 5/ 172 - تصحيفات المحدثين، للعسكري 2/ 966 - المؤتلف للدارقطني 3127/ 13 - موضح أوهام الجمع 1/ 336 مع تعليق الشيخ المعلمي) - التقريب 2/ 71 - ت. التهذيب / 38 - تبصير المنتبه 2/ 689. (¬11) الذي في سنن النسائي -المطبوع والذي بهامشه شرح السيوطي- التنصيص على أنه مروان بن محمد، وكذلك عند الحافظ المزي في تحفة الأشراف -سواء في نسبته الحديث للمجتبى أو السنن الكبرى، ولم

الدمشقي، أبو عبد الله، وإنما قلت إنه ابن معاوية؛ لأنه كذلك وقع في إسناد هذا الحديث عند النسائي، فى رواية ابن قاسم عنه؛ هكذا: أنا محمود (¬12) بن خالد (¬13) قال: نا مروان، يعني ابن معاوية، نا عبد الله بن العلاء بن زبر. ومروان بن معاوية، ومروان بن محمد الطاطري في طبقة واحدة. مات مروان بن معاوية سنة ثلاث وتسعين ومائة، ومات مروان بن محمد سنة عشر ومائتين. وبقي عندي في هذا نظر، أعني في الاستظهار على هذا الموضع بغير رواية ابن قاسم، فإن محمود بن خالد مذكور بالرواية عن مروان بن محمد، فزد فيه بحثا. الثالث: وهم وقع له في متن حديث ابن السكن، وهو قوله: (حاجتك خير من حوائجهم) وليس لفظ الخبر كذلك عند ابن السكن؛ وإنما هو: (حاجتك من خير حوائجهم). وهكذا روايته فيه في كتاب الحروف، لابن السكن عن الشهيد أبي الربيع سليمان بن سالم (¬14) الكلاعي، -رحمة الله عليه-، وعن غيره. وكذلك في أصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج (¬15) بخط يده. وفرق ¬

_ يذكر المزي رواية فبها مروان بن معاوية بل نقل عن النسائي التنصيص على أنه مروان بن محمد؛ وذلك في معرض بيان ترجيح رواية مروان بن محمد هذا على رواية الوليد بن مسلم، لما اختلفتا. وفي السنن الكبرى (المطبوعة 5/ 216 ح: 6708) نص على أنه: (مروان -يعني ابن معاوية-). ومروان بن معاوية -المتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة- وإن كان من طبقة مروان بن محمد لم أقف على من ذكر له رواية عن عبد الله بن زبر، ولا من ذكر أنه روى عنه محمود بن خالد؛ وعليه يترجح أن ابن القاسم وهم في روايته هاته، عن النسائي. وروى عن ابن القاسم روايته لسنن النسائي طائفة؛ منهم: أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي اللخمي، الباجي، وعباس بن أصبغ الحجازي. - انظر -غير مأمور- الفهرسة لإبن خير الإشبيلي ص: 111 ... - مقدمة (عمل اليوم والليلة). للدكتور فاروق حمادة ص: 67 .. (¬12) أثبت في هامش المخطوط (محمود بن خالد الدمشفي يكون ثقة رضا). (¬13) محمود بن خالد السلمي، أبو علي الدمشفي، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين، وله ثلاث وسبعون سنة (د. س. ق). - التقريب 2/ 232. (¬14) سليمان بن موسى الكلاعي، انظر -غير مأمور- ترجمته في شيوخ ابن المواق. (¬15) أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي، مولاهم القرطبي. ويكنى أيضا أبا

(12)

كبير بين معني اللفظين. الرابع: قوله في حسان بن عبد الله (¬16) الضمري: إنه لا يعرف، وأنه علة هذا الخبر. وليس كذلك فإنه معروف ثقة، والثقة لا يضره ألا يروي عنه إلا واحد. قال أبو مسلم صالح بن أحمد (¬17) بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي: حدثني أبي (¬18)؛ قال: وحسان بن الضمري شامي تابعي ثقة، وذلك لا يضره فيه أيضا قول من لم يعرفه: إنه غير مشهور، فمن علم أولى ممن لم يعلم. وأبو الحسن الكوفى أحد الأئمة في هذا الشأن، والله المستعان. (12) وقال في حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، الذي ذكره ق (¬1) من طريق أبي داود (¬2) من حديث شريك، عن ¬

_ بكر. قال الحميدي: حافظ جليل، مصنف، له كتب في الفقه، وألف كتاب: (فقه الحسن البصري). قال ابن الفرضي: (مات في رجب سنة ثمانين وثلاث مائة، وله ست وستون سنة، -رَحِمَهُ اللهُ-). - جذوة المقتبس، للحميدي 5/ 76 - سير أعلام النبلاء 16/ 390 - الديباج المذهب 4/ 312. (¬16) حسان بن عبد الله الضمري. روى عن عبد الله بن السعدي، وعنه أبو إدريس الخولاني. روى له النسائي: وقال ليس بالمشهور. وقال العجلي في تاريخ الثقات: (شامي، تابعي، ثقة) وذكره ابن حبان في الثقات. (س). - التاريخ الكبير 3/ 31 - تاريخ الثقات، للعجلي 112 - الثقات، لإبن حبان 4/ 164 - ميزان الاعتدال 1/ 479 - ت التهذيب 2/ 218. (¬17) صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، روى عن والده، كانت وفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 14/ 566. (¬18) أحمد بن عبد الله بن صالح، أبو الحسن العجلي، تنظر ترجمته في الدراسة. (¬1) ذكره عبد الحق في "الأحكام": باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 99. ب) (¬2) وهذا نصه من سنن أبي داود: (حدثنا الحسن بن علي، وحسين بن عيسى؛ قالا: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا شريك، عن عاصم، ابن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه). - كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه (1/ 524 ح: 838).

عاصم/5. أ/ بن كليب (¬3)، عن أبيه (¬4)، عن وائل بن حجر. وفيما أتبعه من قوله: (رواه همام (¬5) عن عاصم مرسلا) (¬6)، قولا بين فيه الإنقطاع فيما بين همام وعاصم، وأن هماما إنما رواه عن شقيق أبي الليث، عن عاصم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا مرسلا. قال ع: "ويؤكد قبح هذا العمل ضعف شقيق، الذي عنه رواه همام، فإنه شقيق؛ أبو الليث، وهو لا يعرف بغير رواية همام عنه، فإسقاطه إزالة ضعيف من الإسناد: وهي التسوية، وقد تبين في كتاب (المراسيل) (¬7) -في نفس الإسناد- أنه شقيق أبو الليث". (¬8) قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح، ولكنه أغفل وهما آخر؛ من هذا الباب، في هذه الرواية، وأبعد النجعة في بعض ما نقله. أما الإغفال ففي رواية همام هذه التي ذكرها ق وقال: (عن عاصم مرسلا). فإنها ليست كذلك، وإنما هي: (عن همام، عن شقيق، عن عاصم، عن أبيه مرسلا). فتكلم ع على إسقاطه لشقيق منها، ولم يتكلم على إسقاطه لكليب -والد عاصم- منها، وإن كان ع ذكره على الصواب ¬

_ (¬3) عاصم بن كليب بن شهاب بن مجنون، الجرمى الكوفي، صدوق، رمى بالإرجاء، من الخامسة مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (خت. م. 4). - التقريب 1/ 385 - ت. التهذيب 5/ 49. (¬4) كليب بن شهاب بن مجنون الجرمى الكوفي -والد عاصم- صدوق، من الثانية، ووهم من ذكره في الصحابة. (ي. 4). - التقريب 2/ 136 - ت. التهذيب 8/ 400. (¬5) همام بن يحيى بن دينار العَوْذِي (بفتح المهملة وسكون الراو وكسر المعجمة) أبو عبد الله، ويقال أبو بكر، البصري، ثقة، ربما وهم، من السابعة. مات سنة أربع أو خمس وستين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 321 - ت. التهذيب 11/ 60. (¬6) هذا القول لعبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام"، وقد عقب عليه بقرله: (وهمام ثقة). (¬7) المراسيل، لأبي داود -بتحقيق الأرناؤوط- باب في القراءة (ص: 94 ح: 42). (¬8) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (11/ ل: 16. أ).

فإنه أغفل التنبيه عليه بأنه وهم ثان من هذا الباب، وهكذا وقع الحديث في كتاب السنن لأبي داود، فجعل ق الحديث مرسلا عن عاصم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، وإنما هو مرسل عن أبيه كليب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال م: واعلم بأن السائق إلى هذين الوهمين؛ بإسقاط شقيق، وكليب من الإسناد هو: أبو عيسى الترمذي (¬9)، وتبعه ق، وأظنه إنما نقل كلامه في قوله: (رواه همام عن عاصم مرسلا)، فوهمه كوهمه، فإن أبا عيسى الترمذي ذكر رواية شريك المتقدمة عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: (لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا غير شريك). (¬10) ثم قال آخر الباب: (وروى همام عن عاصم هذا مرسلا، ولم يذكر فيه وائل بن حجر). (¬11) وأما إبعاد النجعة ففيما نقله من المراسيل، وهو ثابت في سنن أبي داود، بعد رواية همام من/5. ب/ طريق حجاج بن المنهال (¬12) عن همام، عن شقيق، عن عاصم بن كليب، عن أييه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبو داود: (رواه عفان عن همام، قال: نا شقيق أبو الليث) (¬13). قال م: وهذه الرواية بعينها هي التي ذكرها في المراسيل. وقول ع في شقيق: (إنه ضعيف). مما تسامح فيه، وإنما هو (مجهول، لم ¬

_ (¬9) هو كما ذكره ابن المواق -بوهميه- في جامع الترمذي. أبواب الصلاة. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود (2/ 57 ح: 268). (¬10) اختلفت نسخ جامع الترمذي المخطوطة فبعضها أثبت فيه (لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك) كما عند المؤلف هنا، وفي بعضها أثبت: بدل (غير شريك)، (عن شريك) وفي أخرى (رواه غير شريك) بحذف (مثل هذا) انظر الجامع الصحيح، للترمذي. بتحقيق أحمد شاكر. 2/ هامش ص: 57. (¬11) المصدر السابق. (¬12) حجاج بن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، مولاهم البصري، ثقة ناضل، من التاسعة. مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين (ع). - التقريب 1/ 154. (¬13) الذي عند أبي داود: (قال همام: وحدثني شقيق، قال حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا). (ح: 839).

يرو عنه غير همام)، (¬14) والله أعلم. ¬

_ (¬14) وابن حجر يوافق ابن المواق في الحكم على شقيق أبي الليث بالجهالة بدل الضعف، ولذا لما ترجم له في ت. التهذيب (4/ 319) نقل كلام أبي الحسن بن القطان فيه، ونسبه إليه: (شقيق هذا ضعيف لا يعرف بغير رواية همام). لكنه لما ترجم له في التقريب (1/ 354) وأتى بعبارته هو قال فيه إنه مجهول). (د). - تخريج الحديث والحكم عليه: روى الحافظ أبو بكر محمد بن موسى بن حازم (الحازمي) صاحب كتاب -الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار- هذا الحديث بسنده إلى وائل بن حجر، 3 قال: "هذا حديث حسن على شرط أبي داود" وأبي عيسى الترمذي [ح: 268] وأبي عبد الرحمن النسائي [ح: 1088، 1153]؛ أخرجوه في كتبهم من حديث يزيد بن هارون عن شريك. ورواه همام بن يحيى، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال همام: وثنا شفيق -يعني أبا الليث- عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. مرسلا وهو المحفوظ". - الإعتبار ص: 80. والحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث في ترجمة شقيق أبي الليث (ت. التهذيب: 4/ 319) من طريق أبي داود، ثم قال: "ورواه ابن قانع في معجم 5 من طريق همام، عن شقيق، عن عاصم بن شنتم، عن أبيه. قال المؤلف: فإن صحت رواية ابن قانع فيشبه أن كون الحديث متصلا، وإن كانت رواية أبي داود هي الصحيحة فالحديث مرسل. قلت: وشنتم ذكره أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" كما قال ابن قانع، وقال لم أسمع لشنتم ذكرا إلا في هذا الحديث. وقال ابن السكن: لم يثبت، ولم أسمع به إلا في هذه الرواية انتهى. وقد قيل في شهاب ابن مجنون جد عاصم بن كليب أنه قيل فيه: شتير. فيحتمل أن كون شنتم تصحيف من شتير، ويكون عاصم في الرواية، هو ابن كليب، وإنما نسب إلى جده، والله أعلم" اهـ. قلت: وممن أخرج الحديث من طريق يزيد بن هارون -السابق الذكر- كذلك: ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب السجود (1/ 286 ح: 882)، والدارقطني (1/ 345 ح: 6)، والطحاوي في: "شرح معاني الآثار" (1/ 255)، والبيهقي (2/ 98)، وابن خزيمة (ح: 626)، وابن حبان: (الإحسان 5/ 237 ح: 1912)، والحازمي في "الإعتبار" ص: 80)، والحاكم (1/ 226)، وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك. أما الدارقطني فقال: (تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقري فيما يتفرد به). وقول الدارقطني هو المعتمد في هذا الحديث، من هذا الطريق. أما الحديث من طريق عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخرجه أبو داود (ح: 839)، وهو طريق منقطع، لأن عبد الجبار توفي أبوه، وهو صغير، فلم يسمع منه، نص على ذلك يحيى بن معين، والبخاري، وغيرهما. فتبين بهذا ضعف الحديث من طرقه الثلاثة، ثم إنه قد خولف بحديثين صحيحين: الأول حديث ابن عمر؛ الذي يرويه عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه

(13)

(13) وقال في الحديث الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد في حق الجار؛ قال: ولا يستطيل عليه بالبناء، يحجب عنه الريح إلا بإذنه الحديث .. قولا بين فيه وهم ق في إسناده، فأسقط له منه، ثم أورده ع بإسناده ومتنه الطويل من كتاب أبي أحمد، فقال: قال أبو أحمد: أنا أبو قصي (¬1)، قال: نا سليمان بن عبد الرحمن، قال: نا سويد بن عبد العزيز؛ قال: نا عثمان بن عطاء الخراساني (¬2)، ¬

_ كان يضع يديه قبل ركبتيه) وقال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك. أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 254)، والدارقطني (1/ 344)، والبيهقي (2/ 110)، والحازمي في الإعتبار (ص: 79)، وصححه ابن خزيمة (ح: 627)، والحاكم (1/ 226)، ووافقه الذهبي على ذلك. الثاني: حديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا سجد أحدكم، فلا يبرك كما يبرك البعير) وليضع يديه قبل ركبتيه): أخرجه أبو داود (ح: 840)، والنسائي: كتاب التطبيق (ح: 1090) وأحمد (2/ 381)، والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 139)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 65 ..)، والدارمي (1/ 303)، والدارقطني (1/ 344 .. ح: 3)، والبيهقي (2/ 99)، وابن حزم في المحلى (4/ 128 .. المسألة 456)؛ كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي داود عن الأعرج، عن أبي هريرة. انظر -غير مأمور-: الجوهر النقي، لإبن التركماني (2/ 99 ..)، التعليق المغني على الدارقطني (1/ 244 ..)، سبل السلام، للصنعاني (1/ 186)، تعليق الأرناؤوط على "زاد المعاد" (1/ 223)، وعلى الإحسان في تقريب أحاديث ابن حبان (5/ 237 ..)، وعلى المراسيل (ح: 42 ص: 94)، إرواء الغليل (ح: 357)، تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص: 193). ذكر هذا الحديث ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 14. أ). وهو عند ابن عدي في "الكامل" في ترجمة عثمان بن عطاء الخراساني 5/ 171. (¬1) أبو قصي، إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن إسماعيل بن مسروق العذري. وصفه الذهبي بقوله: المحدث العالم. حدث عن أبيه، وعمه عبد الله، وحدث عنه الحافظ أبو علي النيسابوري، وأبو سعيد ابن الأعرابي، والطبراني، وابن عدي. مات سنة اثنتين وثلاث مائة بدمشق. - سير أعلام النبلاء 14/ 185 - تبصير المنتبه 3/ 1000. (¬2) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو مسعود المقدسي، ضعفه مسلم، ويحيى بن معين، والدارقطني، وقال الجوزجاني: ليس بالقوي. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. وسأل أبو حاتم الرازي دُحَيما عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. وقال ابن عدي (في الكامل: 5/ 171): هو ممن يكتب حديثه. وترجمه ابن حبان في كتاب المجروحين (2/ 100) فقال: (أكثر روايته عن أبيه، وأبوه لا يجوز الإحتجاج بروايته؛ لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها، فلست أدري البلية في تلك الأخبار منه، أو من ناحية أبيه، وهذا شيء يشتبه اذا روى رجل ليس بمشهور بالعدالة عن شيخ ضعيف أشياء لا يرويها عن غيره لا يتهيأ إلزاق

عن أبيه (¬3) عن جده، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) (¬4)، فذكر الحديث، ثم قال: (وكذا وقع في النسخة من كتاب أبي أحمد (¬5) عثمان بن عطاء عن أبيه، عن جده، عن عمرو بن شعيب (¬6)، عن أبيه (¬7) عن جده). (¬8) قال ع: (وأخاف أن يكون قوله: "عن جده" في عثمان بن عطاء خطأ، فإني لا أعرف لعبد الله أبي مسلم والد عطاء الخراساني، مولى المهلب بن أبي صفرة رواية، وإنما يروي عن عمرو بن شعيب عطاء الخراساني نفسه لا بواسطة ¬

_ القدح بهذا المجهول دونه، بل يجب التنكب عما رويا جميعا، حتى يحتاط المرء فيه، لأن الدين لم يكلف الله عباده أخذه عن كل من ليس بعدل مرضي). مات سنة خمس وخمسين ومائة. (خد. ق). - معرفة الرجال، ليحيى بن معين 1/ 68 - التاريخ الكبير 6/ 244 - الضعفاء الكبير 3/ 210 - تهذيب الكمال 19/ 441 - الميزان 3/ 48 - التقريب 2/ 12 - ت. التهذيب 7/ 126. (¬3) عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، قيل عبد الله، صدوق يهم كثيرا، ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، أو بعدها بقليل، ولم يصح أن البخاري أخرج له (م. 4).-الكاشف 2/ 233 - التقريب 2/ 23. (¬4) بيان الوهم .. (1/ 14. أ). (¬5) الذي في الكامل لإبن عدي المطبوع (الذي حققه الدكتور سهيل زكار والذي ادعى أنه وقعت المقابلة بين أربع نسخ خطة منه: (.. عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب) هكذا دون ذكر جد عثمان بن عطاء. أقول: ولم أقف على من ذكر لعطاء الخراساني هذا رواية له عن والده؛ وإنما وروي عن عمرو بن شعيب، لذا يترجح ما ذكره ابن القطان من تخطئة عبد الحق بزيادة (عن جده) في سند هذا الحديث، ويستظهر لذلك. بما رواه العُقَيْلي في الضعفاء (3/ 211) بهذا السند من حدث عبد الله بن عمرو بن العاص: (يا رسول الله إني أسمع منك أشياء أخاف أن أنساها) فتأذن لي فأكتبها؟ قال: نعم). فإنه لم يثبت فيه ذكر والد عطاء، وإنما يروى فيه عطاء مباشرة عن عمرو بن شعيب. وهذا ما ذكره ابن القطان كذلك لتأييد ما ذهب اليه. (¬6) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثمان عشرة ومائة (ز. 4). - التقريب 2/ 72. (¬7) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثامنة (بخ. ز. 4). - التقريب 1/ 353. (¬8) بيان الوهم .. (1/ 14. ب).

أبيه. فينبغي أن يكون الحديث هكذا: عن عثمان بن عطاء الخراساني، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬9). ثم قال ع آخر كلامه عليه: (والحديث غاية في الضعف، بضعف عثمان المذكور) (¬10). قال م: كل ما ذكر ع في هذا صحيح إلا موضعًا واحدًا؛ وهو تضعيفه الحديث بعثمان بن عطاء الخراساني وحده، وفي الإسناد من هو أضعف منه؛ وهو سويد بن عبد العزيز الدمشقي (¬11)، يقال قاضي دمشق، ويقال قاضي بعلبك. قال البخاري: (عنده مناكير، أنكرها أحمد) (¬12). وقال الدولابي: نا عبد الله بن أحمد عن أبيه، قال: سويد بن عبد العزيز متروك الحديث .. وحدثنا معاوية عن يحيى، قال: سويد بن/ 10. أ/ عبد العزيز ضعيف، وروى ¬

_ (¬9) نفس المصدر. (¬10) نفس المصدر. (¬11) سويد بن عبد العزيز الدمشقي، قاضي بعلبك، أصله من واسط. قال يحيى بن معين: ليس بثقة)، وقال مرة: (ليس حديثه بشيء)، وقال مرة: (ضعيف)، وقال مرة: (لا يجوز في الضحايا)، وفي رواية الدورقي عنه: (ليس بشيء). وقال ابن أبي حاتم فيما روى عن أبيه: (في حديثه نظر! وهو لين الحديث). - الجرح والتعديل 4/ 238. قال عثمان بن أبي شيبة: (سويد بن عبد العزيز والريح سواء) -كتاب تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين. ص: 105. واضطرب كلام ابن حبان في سويد هذا فهرت فيه، ثم كان آخر قوله فيه: (وهو ممن أستخير الله فيه، لأنه يقرب عن الثقات). -كتاب المجروحين 1/ 346 .. ولذا لم يرتض الذهبي ما ختم به ابن حبان قوله في سويد هذا؛ فنقل كلامه المتقدم، وعقب عليه: (قلت: ولا كرامه، بل هو واه جدا) (الميزان: 2/ 252). - وانظر: كذلك معرفة الرجال، ليحيى 1/ 51 - سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين ص: 61 ترجمة 248 - الضعفاء الكبير، للعقيلي 2/ 187 المجموع في الضعفاء، جمع السيروال ص: 118، 443. (¬12) التاريخ الكبير للبخاري 4/ 148.

عنه عباس أنه ليس بشيء. كان قاضيا بدمشق بين النصارى. قلت ليحيى: فالمسلمين (¬13) من كان يقضي لهم؟ قال يقضي لهم قاض آخر. قال يحيى: وسويد واسطي انتقل إلى دمشق، وليس حديثه بشيء. قال م: فإعلال الحديث بعثمان بن عطاء -ودونه هذا الذي ذكره الأئمة بما نقلته عنهم- ليس بصواب، ولعل عثمان لم يسمع بهذا الخبر قط، وتكون البلية فيه من سويد هذا، فلعله وضعه عليه، وعثمان بريء من عهدته، وعثمان وإن كان وصف بالضعف، فَإنَّ دُحَيما قد حسن فيه القول. قال أبو حاتم الرازي. سمعت دُحَيما، وسألته عن عثمان بن عطاء. فقال: لا بأس به. فقلت: إن أصحابنا يضعفونه. فقال: وأي شيء حدث عثمان من الحديث، واستحسن حديثه) (¬14). وقال البخاري: (ليس بذاك القوي، صاحب مراسيل). وضعفه ابن معين وغيره، ولكن هذا الحديث لم يعرف عنه إلا من طريق سويد بن عبد العزيز، فالحمل فيه على سويد حتى نجده عن عثمان من غير رواية سويد ممن يكون أحسن حالا من سويد، وحينئذ نحمل فيه على عثمان، ودون سويد أيضا فيه: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (¬15)، وفي النفس منه ما فيها، وإن كان قد حدث عنه أبو عبد الله البخاري في الصحيح، فإن أبا حاتم جرحه وقال: ¬

_ (¬13) وردت هكذا هذه الرواية عن يحيى بن معين بلفظ (فالمسلمين ..) على النصب عند العُقَيْلي في الضعفاء الكبير (2/ 158) وكذا عند ابن عدي في الكامل (3/ 424)؛ وقد أشار محقق الكامل إلى تصحيحها في الهامش (فالمسلمون) لكنها وردت مرفوعة (فالمسلمون) عند ابن شاهين في تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص: 105). (¬14) الجرح والتعديل 6/ 162. (¬15) سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو أيوب بن بنت شرحبيل بن مسلم الخولاني، وصفه الذهبي بالحافظ وقال: (كان من أوعية العلم) وقال النسائي: صدوق. وقال أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث، لكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين، وكان عندي في حد لو أن ...)، ونقل الذهبي كلامه هذا، وعقب عليه: (قلت بلى، والله، كان يميز ويدري هذا الشأن). وقال الحاكم: قلت للدارقطني: أليس عنده مناكير؟ قال: بلى، حدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فثقة). وقال الحافظ ابن حجر: (قلت: فهو حجة، قال: الحجة أحمد بن حنبل). مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (ح. 4). - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ص: 93 - الميزان 2/ 212 ت. التهذيب 4/ 181 - هدي الساري 406.

(كان في حد لو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، قال: وكان لا يميز) (¬16) قال م: وقد روى سليمان هذا حديثا منكرا رواه عنه الثقات، ومن فوقة في إسناده ثقة، وهو ما ذكره أبو عيسى الترمذي، قال: نا أحمد بن الحسن (¬17) أنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، أنا الوليد بن مسلم (¬18) نا ابن جريج (¬19) عن عطاء بن أبي رباح (¬20) وعكرمة (¬21) مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أنه قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه علي ابن أبي طالب، فقال: بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري، فما أجدني أقدر عليه. فذكر الحديث بطوله في الحفظ (¬22). وقال: لا نعرفه إلا من ¬

_ (¬16) الجرح والتعديل 4/ 129. (¬17) أحمد بن الحسن بن جنيدب، أبو الحسن الترمذى، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة خمسين ومائتين تقريبا (خ. ت). - المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة .. ص: 42 التقريب 1/ 13 - ت. التهذيب 1/ 21. (¬18) الوليد بن مسلم، القرشي مولاهم، أبو العباس الدمشقي! ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. من الطبقة الثامنة، مات آخر سنة أربع أو أول سنة خمس وتسعين ومائة (ع). - التقريب 2/ 336. (¬19) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين ومائة، أو بعدها، وقد جاوز السبعين. (ع). - التقريب 1/ 520 - ت. التهذيب 6/ 357. (¬20) عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، القرشي، مولاهم، المكي، ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومائة، على المشهور، وقيل إنه تغير بأخرة، ولم يكن ذلك منه. (ع). - التقريب 2/ 22. (¬21) عكرمه بن عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة سبع ومائة، وقيل بعد ذلك (ع). - التقريب 2/ 30. (¬22) هذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه. كتاب الدعوات. باب دعاء الحفظ (5/ 563 ح: 3570) وقال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم). وساق المزي في تحفة الأشراف (5/ 91 ح: 5927) رواية الترمذي، ثم قال ضمن الزيادات: (رواه هشام بن عمار، عن محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس).

حديث/6. ب/ الوليد بن مسلم (¬23). ¬

_ ومن طريق هشام بن عمار -المتقدم- رواه ابن الجوزي في الموضوعات (2/ 138) وعقب عليه: (هذا حديث لا يصح، ومحمد بن إبراهيم مجروح، وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح، وهو متروك). ثم رواه ابن الجوزي من طريق الدارقطني؛ قال حدثنا محمد بن حسن بن محمد المقري [المعروف بالنقاش]، حدثنا الفضل بن محمد العطار، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. فذكره، وعقب عليه بقوله: أما الوليد فقال علماء النقل: كان يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند الأوزاعي عن شيوخ ضعفاء، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي مثل نافع، والزهري، فيسقط أسماء الضعفاء، ويجعلها عن الأوزاعي عنهم، وبعد هذا فأنا لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني. قال طلحة بن محمد بن جعفر: كان النقاش يكذب. وقال البرقاني: كل حديثه منكر. وقال الخطب: أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة). وقال ابن حجر في النكت الظراف (5/ 91): (أخرجه عثمان الدارمي عن سليمان بن عبد الرحمن، فقال: عن عطاء، عن عكرمة. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم. وأخرجه الحاكم أيضا، وابن مردويه (في التفسير) من طريق محمد بن إبراهيم البوشنجي -وابن أبي عاصم في (الدعاء) عن محمد بن الحسن الرازي- كلاهما عن سليمان بن عبد الرحمن مثل ما قال الترمذي عن احمد بن الحسن الترمذي. وأخرجه العُقَيْلي في ترجمة محمد بن إبراهيم القرشي من طريق هشام بن عمار، عنه، عن أبي صالح، عن عكرمة، عن ابن عباس .. فذكر الحديث بطوله. ثم قال: ورواه سليمان بن عبد الرحمن، عن الوليد، عن ابن جريج، عن عطاء، وعكرمه، عن ابن عباس. قال: وكلاهما ليس له أصل. وختم ابن حجر قوله في هذا الحديث: (فلعل الوليد أخذه عن هذا القرشي، فدلسه عن ابن جريج، بإسقاطه هذا القرشي وسواه لإبن جريج، عن عكرمة، والعلم عند الله). أما الذهبي في الميزان (2/ 213) فقد ذكر أن الترمذي خرج هذا الحديث، غير أنه عند إيراد سند الترمذي قال: عن عطاء، عن عكرمة ...) وكان آخر قوله فيه: (وهو -مع نظافة سنده- حديث منكر جدًا، في نفسي منه شيء، فالله أعلم). (¬23) الذي في جامع الترمذي (هذا حديث حسن غرب، لا نعرفه ...). قال ابن الفطان: (وذكر أيضا [أي عبد الحق الإشبيلي] من طريق أبي داود عن شَمير بن قيس، عن أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما يحمى من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإبل. كذا ذكر هذا الحديث في باب الحمى، وهو هكذا خطأ ينقص منه واحد، وتصحف فيه سمي بشَمير، وقد ذكر هو في باب الإقطاع الحديث الذي هذا قطعة منه على الصواب، وذلك أنه ذكر من طريق أبي داود عن سمي بن قيس، عن شُمير ابن عبد المدان، عن أبيض بن حمال حديث إقطاع النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه الملح بمأرب، ثم استرجاعه، وفي السؤال عما يحمى من الأراك، فذكر ما تقدم، وهذا الذكر هو الصواب؛ أعني أنه سمي بن قيس، عن شُمير بن عبد المدان، عن أبيض. وقد ذكرت هذا الحديث وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا؛ فإن فيه خمسة مجهولين). انتهى كلام ابن القطان في باب ذكر النقص من الأسانيد من بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 14. ب ..). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي على النقص من إسناده في "الأحكام"، باب إحياء الموات والغراسة

قال ع: وقد رواه عن سليمان بن عبد الرحمن أيضا أبو طاهر الأصبهاني، وعثمان بن سعيد الدارمي. رواه البزار في مسنده عن أبي الطاهر. ذكره أبو بكر ابن ثابت الخطيب عن الدارمي. وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكر موضوع. ¬

_ والمزارعة وكراء الأرض ومما يتعلق بذلك (6/ ل: 28. ب). وذكره على الصواب في كتاب الجهاد، باب في الغنائم وقسمتها (5/ ل: 18. أ). وقد أعاد ابن القطان ذكر الحديث في باب ذكر أحادث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا؛ حيث قال: (وسكت عنه، وهو حديث يرويه محمد بن يحيى بن قيس المازني، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شَمير بن عبد المدان، عن أبيض. فكل من دون أبيض بن حمال مجهول، وهم خمسة مما منهم عن يعرف له حال، ومنهم من لم يرو عنه شيء من العلم إلا هذا، وهم الأربعة يستثنى منهم محمد بن يحيى بن قيس؛ فإنه قد روى عنه جماعة). اهـ. - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 111. أ ...). وحديث أبيض بن حمال هذا أخرجه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في إقطاع الأرضين (3/ 446 ح: 3064، 3065، 3066)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب مما جاء في القطائع (3/ 664 ح: 1380)، وقال الترمذي: (حدث أبيض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في القطائع، يرون جائزا أن يقطع الإمام لمن رأى ذلك)، وابن ماجة: كتاب الرهون باب إقطاع الأنهار والعيون (ح: 2475)، والدارمى: باب القطائع (2/ 268). وقد عد الشيخ الألباني الحديث حسنا لورود 5 من طريقين، اعتبر كل طريق يجبر الآخر. انظر -غير مأمور-: (صحيح أبي داود، صحيح الترمذي، صحيح ابن ماجة). ولما تبين أن تفصيل الكلام على هذا الحديث -من طرف ابن المواق- لم يكن ضمن القسم المتبقي من (البغية) أحببت أن أورد ما ذكره أهل الجرح والتعديل في هؤلاء الرواة الخمسة الذين جهلهم ابن القطان. محمد بن يحيى بن قيس السبئي، المأربي، أبو عمر اليماني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وأحاديثه مظلمة. وقال ابن حزم: مجهول. قال الحافظ: لين الحديث، مات قديما قبل المائتين. - الثقات 9/ 45 - الكامل 6/ 234 - ت التهذيب 9/ 459 - التقريب 2/ 218. يحيى بن قيس اليمني، السبئي، روى عن أنس وعطاء بن أبي رباح، وعنه ابنه محمد، ومحمد بن بكر البرساني، وثقه الدارقطني وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: وفي جهالة. وقال الحافظ ثقة. / د ت س. - الميزان 2/ 404 - ت التهذيب 11/ 233 - التقريب 2/ 356. ثمامة بن شراحيل اليماني، روى عن ابن عباس وابن عمر، وعنه جبر بن سعيد أخو فرج). قال الدارقطني: لا بأس به، شيخ مقل وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول.

(14)

(14) وقال في حديث أبيض بن حمال أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عَمَّا يحمى من الأراك؟ قال: (ما لم تنله أخفاف الإبل)؛ قولا بين فيه أنه نقص من إسناده راو، ثم قال: (وقد ذكرت هذا الحديث، وبينت علته في باب الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها، فإن فيه خمسة مجهولين). قال م: وليس كما ذكر، وسترى الكلام على هذا الحديث حيث ذكره من الباب الذي ذكر، مما هو مذكور بقطعة من سنده. أخرت الكلام عليه إلى هنالك؛ لأنه لم يفسر هؤلاء المجاهيل هنا، وفسرهم هنالك، فأرجأت الكلام معه فيه إلى حيث التفسير، واكتفيت ها هنا بالتنبيه على ذلك والله الموفّق. (15) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر في البيوع من طريق البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى بي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). هكذا ذكره حاذفا منه أول إسناد 5 مما لا يجوز أن يحذف إلا وهمًا وغلطا، وإنما يرويه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ربه ¬

_ الثقات 4/ 98 و 8/ 157 - ت التهذيب 2/ 25 - التقريب 1/ 120. سمي بن قيس اليماني، ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ مجهول / د ت س. - تهذيب الكمال 12/ 140 - التقريب 1/ 333. شَمير -على وزن عظيم، كما في الخلاصة ابن عبد المدان. وقال الدارقطني: قيل إنه شَمير بن حمل. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ: مقبول. - الثقات 4/ 370 - ت التهذيب 4/ 321 - التقريب 1/ 355. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه؛ الأول في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرا. (الفتح 4/ 417 ح: 2227). والثاني في كتاب الأجازة. باب إثم من منع الأجير (الفتح 4/ 447 ح: 2270). والحديث أخرجه أحمد (35812) كذلك، وفيه نسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول إلى الله -عَزَّ وَجَلَّ-، لكن وقع عند ابن ماجة (2/ 816 ح: 2442) من طريق سويد بن سعيد الحدثاني عن يحيى بن سليم بالسند المتقدم منسوبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو وهم، ويشبه أن يكون ذلك من سويد من سعيد؛ لأنه سيء الحفظ وفيه مقال.

(16)

جل وعلا. كذلك وقع عند البخاري الذي نقله ق من عنده في موضعين من جامعه؛ قال في أحدهما: نا بشر بن مرحوم (¬1). وفي الآخر: نا يوسف بن محمد (¬2). قالا: نا يحيى بن سليم (¬3) في إسماعيل بن أمية (¬4) عن سعيد بن أبي سعيد (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة؛ رجل أعطى لي، ثم غدر، ورجل باع حرا، فأكل ثمنه،/7. أ/ ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره). (16) وذكر (¬1) ¬

_ (¬1) بشر بن عبيس بن مرحوم بن عبد العزيز العطار، البصري، نزل الحجاز، وقد ينسب إلى جده، صدوق يخطئ من العاشرة. (خ). - التقريب 1/ 100. (¬2) يوسف بن محمد العصفوري، أبو يعقوب الخراساني، نزل البصرة، ثقة، من العاشرة (خ)، - التقريب 2/ 382. (¬3) يحيى بن سليم الطائفي، نزل مكة، صدوق سيئ الحفظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة، أو بعدها (ع). - التقريب 2/ 349 - ت. التهذيب 11/ 981. (¬4) إسماعيل بن أمية بن عمرو بن العاص بن أمية الأموي، ثقة، ثبت، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، وقيل قبلها (ع). - التقريب 1/ 67. (¬5) سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعد المدني، ثقة من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة مرسلة، مات في حدود العشرين بعد المئة. (ع) - التقريب 1/ 297 - ت. التهذيب 4/ 34. (¬1) هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصلاة، باب السواك لكل صلاة ووضوء (1/ ل: 54. ب). والحديث أخرجه مالك في الموطأ؛ وهذا نصه منه: (مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في جمعة من الجمع: "يا معشر المسلمين إن هذايوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك"). كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك 1/ 65 ح: 113 - شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 132. وأخرجه ابن ماجة موصولا من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، فذكره.

مرسل عبيد بن السباق (¬2) في السواك، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (وقد رواه خالد بن نريد بن سعيد الصباحى الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه؛ والصحيح عن مالك، [عن ابن شهاب]، (¬3) -يعني عن ابن السباق-كما تقدم. ذكر ذلك الدارقطني). (¬4) قال م: هكذا ذكر ق هذا الحديث، وفيه وهمان: أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو بين أبي هريرة، سعيد المقبري، وهو أبو ¬

_ قال صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد فيه صالح بن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات ..). - مصباح الزجاجة: أحمد بن أبي بكر البوصيري 1/ 367 ح: 1098. وللحديث طريق موصولة، من مسند أبي هريرة -طريق يزيد بن سعيد التي ذكر عبد الحق- سئل عنها أبو حاتم الرازي؛ فقال: (وهم يزيد بن سعيد في إسناد هذا الحديث، إنما يرويه مالك بإسناد مرسل) علل الحديث: ابن أبي حاتم (1/ 205 ح: 591). وأخرجه البيهقي من طريق يزيد بن سعيد المتقدمة؛ وقال عقبه: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك، ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. السنن الكبرى: كتاب الطهارة، باب الإغتسال للأعياد 1/ 299. وأعاد البيهقي الحديث من طريق ابن السباق المرسلة -في كتاب الجمعة- وعقب عليه: (هذا هو الصحيح مرسل، وقد روي موصولا، ولا يصح وصله). - السنن الكبرى 3/ 243. ولما تكلم ابن عبد البر على الحديث من طريق يزيد بن سعيد قال: (ويزيد بن سعيد هذا من أهل الأسكندرية ضعيف). - التمهيد: ابن عبد البر 11/ 210. لكن أخرجه الطبراني -في المعجم الصغير- من حدث ابن عباس بسند رجاله ثقات، وعليه فالحديث حسن. انظر -غير مأمور-: صحيح سنن ابن ماجة ح: 1098 - تعليق الشيخ الألباني على مشكاة المصابيح ح: 1398. (¬2) عبيد بن السباق، أبو سعيد، الثقفي المدني -من بني عبد الدار بن قصي- ثقة، من الثالثة (ع). - التقصي: ابن عبد البر ص: 151 - الكاشف 2/ 208 - التقريب 1/ 543. (¬3) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، وهو في "الأحكام". (¬4) الأحكام الشرعية: (1/ ل: 54. ب)

(17)

سعيد المقبري (¬5)، كذلك ثبت في الإسناد، في الموضع الذي نقله منه. الثاني: تسميته الصباحي خالد بن يزيد. وإنما اسمه: يزيد بن سعيد (¬6) وكنيته أبو خالد، وبيان ذلك بإيراد ما ذكره الدارقطني، قال في العلل: (وسئل عن هذا الحديث يرويه مالك، واختلف عنه فرواه أبو خالد يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي الأسكندراني، عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ووهم فيه: وإنما روى مالك هذه الألفاظ في الموطأ عن الزهري، عن عبيد بن السباق مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬7). قال م: وقد روي عن الصباحي بإسقاط: عن أبيه. من الإسناد، ولم يقع ذلك عن الدارقطني في (العلل)، وإنما ذكره أبو عمر بن عبد البر، فيما ذكر من الإضطراب في الحديث على الصباحي، (¬8) فاعلمه، وبالله التوفيق. (17) وذكر (¬1) حديثا عائشة في مضاجعة الحائض هكذا: وذكر أبو عمر (¬2) في التمهيد (¬3) من حديث ابن لهيعة (¬4) أن قرط بن عوف (¬5) سأل ¬

_ (¬5) كيسان أبو سعيد المقبري، المدني، مولى أم شريك، ثقة ثبت، من الثانية، مات سنة مائة / ع. - الكاشف 3/ 11 التقريب 2/ 137 - ت. التهذيب 8/ 406. (¬6) يزيد بن سعيد بن يزيد الصباحي، الأسكندراني، كنيته أبو خالد. قال ابن أبي حاتم: (كتب عنه أبي -في الرحلة الثانية- وسألته عنه، فقال: محله الصدق). - الجرح والتعديل 9/ 268 ترجمة: 1124 - الثقات: ابن حبان 9/ 277. (¬7) العلل: الدارقطني (لم أقف عليه في مسند أبي هريرة من المخطوط). (¬8) التمهيد: 11/ 211. (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب في الحائض وما يحل منها (1/ ل: 90. أ ...). (¬2) القاضي أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن عبد البر. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬3) التمهيد 3/ 168. (¬4) عبد الله بن لَهِيعة (بفتح اللام وكسر الهاء) بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي، صدوق، من السابعة، اختلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك، وابن وهب أعدل من غيرها، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة أربع وسبعين ومائة. وقد ناف على الثمانين (م. د. ت. ق) - التقريب 1/ 444 - ت. التهذيب 5/ 327. (¬5) قرط بن عوف، لم أقف عليه في كتاب الرجال؛ لا في الثقات، ولا في المجروحين والوضاعين.

عائشة، فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم (¬6) الحديث .. قال م: هكذا ذكره بإسقاط راويين من إسناده فيما بين قرط بن عوف، وابن لَهِيعة. فإن ابن لَهِيعة إنما يرويه عن يزيد بن أبي حبيب (¬7)، عن سويد بن قيس التجيبي (¬8). أن قرط / 7. ب/ بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. كذا وقع الحديث عند أبي عمر بن عبد البر في التمهيد. قال أبو عمر: (وذكر دُحَيم (¬9) قال: نا الوليد بن مسلم؛ قال: أنا ابن لَهِيعة عن يزيد، عن سويد بن قيس التجيبي أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة. فذكر الحديث (¬10)، فوهم بقوله: أن قرط بن عوف سأل عائشة، وذلك انقطاع آخر. وقد روي كذلك عن سويد. وصوابه كما ذكرته عن سويد أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة الحديث .. والله أعلم. وهذا نحو من الحديث نجد من الحديث الذي ذكره ع في هذا الباب، وهو ¬

_ (¬6) وتتمة الحديث: (إذا شددت علي إزاري! وذلك إذ لم يكن إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وقال ابن عبد البر تعقيبا على هذا الحديث: (وهذا لا نعلم يروى إلا من حديث ابن لهيعة، وليس بحجة). (¬7) يزيد بن أبي حبيب المصري، أبو رجاء، واسم أبيه سويد، واختلف في ولائه، ثقة، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة، وقد قارب الثمانين. (ع). - التقريب 2/ 363 - ت. التهذيب 11/ 278. (¬8) سويد بن قيس التُّجبي (بضم المثناة، وكسر الجيم، ثم تحتانية موحدة) مصري، ثقة، من الثالثة. (د. س. ق). التقريب 1/ 341 - ت. التهذيب 4/ 245. (¬9) عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو، مولاهم الدمشقي، القاضي، المعروف بدُحَيم (مصغرا) الحافظ ابن اليتيم، سمع من سفيان والوليد بن مسلم وجماعة. حدث عنه بقي بن مخلد وأبو زرعة. وكان من الأئمة المتقنين لهذا الشأن. مات سنة خمس وأربعين ومائتين. (خ. د. س. ق). - تذكرة الحفاظ 2/ 480 - ت. التهذيب 6/ 119 ... (¬10) أثبت في الهامش: (وهذا نحو).

حديث أفصل بين الواحدة و (¬11) الثنتين بالسلام. (¬12) فإن ق ذكره من طريق ابن لَهِيعة عن نافع (¬13)، عن ابن عمر. (¬14) فنبه ع على سقوط يزيد بن أبي حبيب، فيما بين نافع وابن لَهِيعة، ولكنه غفل عن (¬15) هذا (¬16). وفيه مع ذلك زيادة انقطاع إلى بقوله أن [قرط بن عوف سأل عائشة]. (¬17) ¬

_ (¬11) في الأحكام (من). (¬12) وهذا نص كلام ابن القطان: (وذكر من طريق الدارقطني من حدث عبد الله بن لَهِيعة عن نافع، عن ابن عمرأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسأله رجل عن الوتر. فقال أفصل بين الواحدة والثنتين بالسلام، كذا أورده وهو خطأ سقط منه بين ابن لَهِيعة، ونافع يزيد بن أبي حبيب. كذا هو في كناب الدارقطني من رواية سعيد بن عفير) عن ابن لَهِيعة، فأمَا في رواية أبي الأسود عن ابن لَهِيعة فسقط منه اثنان، فإنه يرويه عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، وكل ذلك ذكره الدارقطني، فاعلمه). اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر النقص في الأسانيد (1/ ل: 8. أ). والحديث في سنن الدارقطني (باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه (2/ 35 ح: 19، 20). وقال صاحب التعليق المغني: (الحديث وما بعده فيهما ابن لَهِيعة، وفيه مقال مشهور، لكن أخرج الطحاوي من طريق الوضين بن عطاء قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي، واعتذر الطحاوي عن هذا الحديث، بأنه حتمل أن يكون تلك التسليمة يريد بها التشهد قلت: وهذا احتمال باطل لا يذهب إليه ذهن الذاهن، وأخرج أيضا من طريق سعيد بن منصور؛ قال حدثنا هُشَيم، عن منصور، عن بكر بن عبد الله؛ قال صلى ابن عمر ركعتين، ثم قال يا غلام ارحل لنا، ثم تام فأوتر بركعة، وإسناده صحيح، وأخرج مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته) اهـ. (¬13) نافع أبو عبد الله، المدني، مولى ابن عمر، ثقة، ثبت، فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة، أو بعد ذلك (ع). - التقريب 2/ 296. (¬14) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب ما يقرأ في ركعات الوتر (3/ ل: 25. ب). (¬15) في المخطوط (من)، والأنسب ما أثبت: (عن): (¬16) لعل ابن المواق يريد بذلك أن ابن القطان غفل عن سقوط يزيد بن أبي حبيب بين ابن لَهيعة ونافع في الحديث السابق لهذا. (¬17) ألحق كلام بالهامش، لكنه غير مقروء، وما بين المعقوفتين إضافة تقديرية.

(18)

(18) وذكر (¬1) حديث إذا قَاء أحدكم في صلاته أو ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقَلَسَ والضحك في الصلاة (1/ ل: 50. أ). أول رواية للدارقطني في سننه (1/ 153 ح: 11) لهذا الحديث قال فيها: (حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قراءة عليه وانا أسمع، أن داود بن رشيد حدثهم. نا إسماعيل بن عياش. حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبيه، وعن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا قاء أحدكم في صلاته أو قَلَس، فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). قال ابن جريج: فإن تكلم استأنف. ثم ساق الدارقطني روايات لهذا الحديث منها المرفوع عن عائشة من طريق ابن أبي مليكة عنها، ومنها مما هو من مرسل والد ابن جريج. ومن المرفوع عن عائشة: ذكر رواية الربيع بن نافع؛ التي رواها عن ابن عياش، عن عباد بن كثير، وعطاء بن عجلان -وهما ضعيفان- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. ثم قال كذا رواه إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن عائشة وتابعه سليمان بن الأرقم -وهو متروك الحديث- وفي ترجيح الحديث المرسل على المسند قال الدارقطني: (وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسل)، ثم ذكر روايات هؤلاء الحفاظ؛ ومنهم: أبو عاصم، ومحمد بن عبد الله الأنصاري وعبد الرزاق. وقال كذلك: (قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسلا، وأما حدث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء). ورواه ابن عدي في الكامل (1/ 292) -في ترجمة إسماعيل بن عياش- ثم قال: هكذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج، فقال: عن أبي، إنما هو عن أبيه، ولم يسنده عن أبيه، ليس فيه عائشة ولا النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه البيهقي في سننه (1/ 142) من طريق الدارقطني عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: (هذا هو الصحيح عن ابن جريج). وروى البيهقي في سننه كذلك بسنده إلى أبي طالب أحمد بن حميد أنه سمع الإمام أحمد بن حنبل يقول (إسماعيل بن عياش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وقال الحازمي في (الإعتبار في الناسخ والنسوخ ص: 14) أثناء الحديث على أوجه الترجيح لن الروايات في الحديث (أو كون أحد الحديثين سمعه الراوي من مشايخ بلده، والثاني سمعه من الغرباء فرجح الأول، لاُن أهل كل بلد لهم اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك، والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده، ولهذا اعتبر أئمة النقل حدث إسماعيل بن عياش، فما وجدو 5 من الشاميين احتجوا به، وما كان من الحجازين والكونيين وغيرهم، لم يلتفتوا إليه لما يوجد في حديثه من النكارة، إذا رواه عن الغرباء). وقال يعقوب بن سفيان: (تكلم توم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل، أعلم الناس بحديث الشام، وأكثر ما قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين). وقد لخص ابن حجر أقوال أهل الجرح والتعديل في إسماعيل هذا بقوله: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم. مات سنة إحدى أو اثنين وثمانين ومائة (ي. 4). - وانظر كذلك: سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في البناء في الصلاة: 1/ 385 ح: 1221 -

قَلَس (¬2) فلينصرف، فليتوضأ وليبنِ على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم. ذكره ق في الطهارة من طريق الدارقطني من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن أبيه (¬3) وعن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسل. وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. وابن جريج وابن أبي مليكة حجازيان). قال م: في كلام ق هذا وهمان: أحدهما قوله: (والصحيح في هذا الحديث عن ابن جريج مرسلا). فإنه أسقط منه والد ابن (*) جريج. والصواب فيه: (عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا) (¬4). كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه من قول الدارقطني، والإمام أبي عبد الله محمد بن يحيى الذهلي (¬5). قال الدارقطني بعد ذكره الروايات عن إسماعيل بن عياش رواية داود بن رشيد (¬6) عنه، وهي التي نقل أبو محمد، ¬

_ ص: 14 - نصب الراية لأحاديث الهداية 1/ 154 - التقريب 1/ 73 - ت. التهذيب 1/ 280 .. (¬2) قَلَس من القَلَس بالتحريك، وقيل بالسكون ما خرج من الجرف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. 9 - النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير 3/ 272 - الدر النثير، للسيوطي بهامش النهاية 13 ص: 272. (¬3) عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش، لين. قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خُصَيْف فصرح بسماعه. من الرابعة (4). - التقريب 1/ 508 - ت. التهذيب 6/ 297. (*) الذي في المخطوط (أبي)، والصواب ما أثبت. (¬4) إن عبد الحق روى الحديث من طريق ابن جريج عن أبيه مرسلا، كما رواه من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة مرفوعا. ولما رجح رواية ابن جريج على الرواية الأخرى فكأنه لم حتج أن يذكر بأن الذي أرسل الحديث هو والد ابن جريج للعلم به، فذكر ابن جريج لأنه يرويه عن والده. وابن المواق نفسه نقل عن الدارقطني أنه قال له أبو بكر النيسابوري (.. عن ابن جريج وهو الصحيح). (¬5) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد الذهلي، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين، وله ست وثمانون سنة (خ. 4). - التقريب 2/ 217 - ت. التهذيب 9/ 452. (¬6) داود بن رُشيد -بالتصغير- الهامشي، مولاهم، الخوارزمي، (خ. م. د. س. ق).

ورواية محمد بن الصباح (¬7) ومحمد بن المبارك الصوري (¬8) والربيع بن نافع (¬9) أبي توبة (¬10). ثم قال: (وأصحاب / 8. أ/ ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج، عن أبيه مرسلا). ثم أورد روايات الحفاظ عن ابن جريج، وهم: أبو عاصم النبيل (¬11)، ومحمد بن عبد الله الأنصاري (¬12)، وعبد الرزاق (¬13)، كلهم قالوا: عن ابن جريج، عن أبيه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا قاء أحدكم أو قَلَس أو وجد مَذيا، وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم. ثم قال الدارقطني (¬14): (قال لنا أبو بكر (¬15) -يعني ¬

_ - التقريب 1/ 231. (¬7) محمد بن الصباخ البزاز، ترجم له في الدراسة. (¬8) محمد بن المبارك الصوري، نزيل دمشق، القلانسي، القرشي، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع). - التقريب 2/ 204. (¬9) أثبت في المخطوط (و) ولعلها وهم من الناسخ. (¬10) الربيع بن نافع، أبو توبة الحلبي، نزل طرسوس، ثقة، حجة، عابد، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. (خ. م. د. س. ق). - التقريب 1/ 246. (¬11) الضحاك بن مخلد بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، ثقة، ثبت! من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها. (ع). - التقريب 1/ 373. (¬12) محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، البصري، القاضي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. (ع). - التقريب 2/ 180 - ت التهذيب 9/ 244. (¬13) تنظر ترجمته في الدراسة. (¬14) سنن الدارقطني 1/ 154. (¬15) أبو بكر، عبد الله بن زياد بن واصل، النيسابوري، الفقيه الشافعي، صاحب التصانيف، قال الحاكم: كان إمام عصره، من الشافعية بالعراق، ومن أحفظ الناس بالفقهيات، وقال الدارقطني: (ما رأيت أحفظ منه، كان يعرف ريادات الألفاظ في المتون)، توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 15/ 65 - تذكرة الحفاظ 3/ 819 - طبقات الشافعية الكبرى. للسبكي 2/ 231 - طبقات الحفاظ ص: 343.

(19)

النيسابوري-: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل). الثاني قوله: (وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج، وابن أبي مليكة حجازيان). فإن ظاهر هذا القول ينبئ أنه اعتقد أن إسماعيل بن عياش روى هذا الخبر عن ابن أبي مليكة. وأن قوله: (عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة، معطوف على ابن جريج. وأن إسماعيل بن عياش حدث به عنهما، ولذلك أعلم أنهما حجازيان، وأن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. وذلك وهم، وإنما يرويه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وابن جريج يرويه عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندا، لا ريب في ذلك. وذلك مبين عند الدارقطني من رواية محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن الصباح البزاز، وأبي توبة؛ الربيع ابن نافع؛ جميعهم عن إسماعيل بن عياش. فإنهم فصلوا بين الروايتين؛ فحدثوا بإحداهما عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وحدثوا بالأخرى عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاعلمه. (19) وذكر (¬1) حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} مرفوعا. ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب في التيمم (1/ 98. أ ..). حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (النساء: 43، المائدة: 6) أخرجه ابن عدي - في الكامل في ترجمة عطاء بن السائب (361/ 5 ..) - مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكر عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الإختلاط. وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 177) وذكر الاختلاف بين رفعه، ووتفه، ثم قال: (والصواب وقفه). وأخرجه البزار وقال (لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 138 ح: 206) وعلق عليه بقوله: (هذا خبر لم يرفعه غير عطاء). وأخرجه الحاكم في مستدركه (1/ 165). وأغفل الذهبي -في تلخيصه له- عن ذكر ما فيه -من ضعف .. وأخرجه البيهقي في سننه (1/ 224). ونبه الحافظ ابن التركمان في تعليقه عليها إلى ما في سنده من رواية جرير عن عطاء؛ وكونها كانت بعد الإختلاط. - وانظر كذلك: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لإبن حجر (1/ 146).

قال: إذا كانت بالرجل جراحة فخاف إذا اغتسل أن يموت فليتيمم. من رواية جرير (¬2) عن عطاء بن السائب (¬3) /8. ب/ عن ابن عباس. من طريق أبي أحمد. ثم قال: وقد ذكره أبو بكر البزار أيضا. قال م: هكذا ذكر هذا الحديث، فنقص راو من إسناده فيما بين ابن عباس، وعطاء بن السائب، وهو سعيد بن جبير (¬4). وعلى الصواب وقع عند البزار وأبي أحمد. قال/ البزار: نا يوسف بن موسى (¬5). قال: نا جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رفعه في قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}. قال إذا (¬6) كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري فخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم. قال البزار: ولا نعلم أسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء بن السائب غير جرير. قال م: وهذا الحديث اختلف فيه على يوسف بن موسى؛ فرواه البزار عنه ¬

_ (¬2) جرير بن عبد الحميد بن قرط، الضبي، الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة، صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم في حفظه، مات منة ثمان وثمانين ومائة، وله إحدى وسبعون سنة (ع). - الإغتباط بمعرفة من رمي بالإختلاط، لسبط بن العجمي ص: 46 - التقريب 1/ 127 ت. التهذيب 2/ 65. (¬3) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال أبو السائب، الثففي، الكوفي، صدوق اختلط، من الحامسة، مات سنة ثلاثين ومائة. (خ. 4). - الإغتباط ص: 82 - تهذيب الكمال 20/ 86 - التقريب 2/ 33. (¬4) سعيد بن جبير الأسدي، مولاهم، الكوني، ثقة، ثبت، فقيه، من الثالثة، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة، قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين، ولم يكمل الخمسين./ ع. - التقريب 1/ 292. (¬5) يوسف بن موسى بن راشد القطان، أبو يعقوب الكوفي، نزيل الري، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. (خ. د. ت. عس. ق). - التقريب 2/ 383 - ت. التهذيب 11/ 374. (¬6) في المخطوط (إذ).

(20)

هكذا مرفوعا، ورواه الحسين بن إسماعيل المحاملي (¬7) عنه موقوفا على ابن عباس من قوله. كذلك رواه الدارقطني (¬8) عن المحاملي، فاعلمه. (20) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد من حديث بقية (¬2) عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور (¬3)، عن علي بن زيد بن جدعان (¬4)، عن ¬

_ (¬7) الحسين بن إسماعيل المحاملي، شيخ بغداد ومحدثها، ولي القضاء، وكان محمود الحال في ولايته، ثم استعفى. قال الخطيب: كان فاضلا دينا صادقا، كان يعقد مجالس في داره للحديث والفقه، يسارع حضورها الطلاب والعلماء على السواء، مات سنة ثلاثين وثلاث مائة. - تذكرة الحفاظ 3/ 824. (¬8) سنن الدارقطني 1/ 177، 178. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول .. (1/ ل: 107. أ ..). حديث سلمان مرفوعا: (كل طعام وشراب ..) أخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 406) من طريق سعيد ابن أبي سعيد الزبيدي، وقال فيه (شيخ مجهول وأظنه حمصي، حدث عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ). وأخرجه الدارقطني في سننه (1/ 37) وعقب عليه: (لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي،. وهو ضعيف). وقال الذهبي في الميزان (2/ 140) (سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن هشام بن عروة، وعنه بقية لا يعرف، وأحاديثه ساقطة). وجاء في ت. التهذيب (4/ 47): (وفرق ابن عدي بين سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، وبين سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، فقال في الثاني حديثه غير محفوظ. وقال أبو أحمد الحاكم: يرمى بالكذب). لكن ابن حجر لما ترجم له في (التقريب 1/ 299) جعلهما واحدا؛ فذكره تحت اسم: سعيد بن عبد الجبار الزبيدي، ثم قال: (وهو سعيد بن أبي سعيد ضعيف، كان جرير يكذبه، من الثالثة). وانظر -غير مأمور- كذلك (الضعفاء والمتروكون، للدارقطني ص: 238) (¬2) بقية بن الوليد بن صائد بن كب الكلاعي، أبو حمد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، من الثالثة، مات سنة سبع وتسعين ومائة (خت. م. 4). - التقريب 1/ 105 - ت. التهذيب 1/ 416. (¬3) بشر بن منصور السليمي، أبو محمد الأزدي البصري، صدوق عابد زاهد من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة (م. د. س). - الجرح والتعديل 2/ 365 - التقريب 1/ 101 - ت. التهذيب 1/ 402. (¬4) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان، التيمي البصري، ضعيف من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، وقيل قبلها (بخ. م 4). - التقريب 2/ 37 - ت. التهذيب 7/ 283.

سلمان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه). ثم قال: خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد. وقال لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف. وقال م: وهذا أيضا كذلك سقط من إسناده راو بين سلمان، وعلي بن زيد ابن جدعان. وهو سعيد بن المسيب. (¬5) وعلي بن زيد معروف الرواية عن سعيد ابن المسيب. وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، والدارقطني. قال الدارقطني: (نا أبو هاشم عبد الغافر (¬6) بن سلامة (¬7). قال: وجدت في كتابي: عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي (¬8). قال: نا بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن/9. أ/ علي بن زيد. وحدثنا (¬9) محمد بن حميد بن سهيل (¬10). قال: نا أحمد بن أبي الأخيل (¬11). قال حدثني أبي. قال: ثنا بقية. حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن ¬

_ (¬5) سعيد بن المسيب بن حزن القرضي المخزومي، أحد العلماء الأثبات، الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته من أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعرف في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين (ع). - التقريب 1/ 305 - المغني في ضبط أسماء الرجال، محمد بن طاهر الهندي ص: 75. (¬6) عبد الغافر بن سلامة، أبو هاشم الحمصي، روى عن كثير بن عبيد. توفى سنة ثلاثين وثلاث مائة. تذكرة الحفاظ 3/ 826 - العبر 2/ 37 - سير أعلام النبلاء 12/ 585، 586. (¬7) في سنن الدارقطني بزيادة (الحمصي). (¬8) يحيى بن عثمان بن سعيد القرشي، الحمصي، صدوق عابد، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومائتين (د. س. ق). - التقريب 2/ 353. (¬9) في السنن (وحدثني). (¬10) محمد بن حميد بن سهيل. جاء في الميزان للذهبي (3/ 531): محمد بن حميد بن سهيل المخرمي. حدث عن أبي خليفة الجمحي وطبقه، ضعفه البرقاني، ووثقه أبو نعيم الأصبهاني. ونقل ابن حجر في اللسان (5/ 149) ما ذكره الذهبي وزاد: كانت عنده أحاديث غرائب وكان قد كتب مع الحفاظ القدماء، إلا أنه كان فيه تخليط في أشياء قبل أن يموت ... مات سنة إحدى وستين وثلاث مائة. (¬11) أحمد بن أبي الأخيل، لم أقف على ترجمته.

(21)

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه). قال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وهو ضعيف. (21) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر، وإذا مد به السير أخَّرَ الظهر، وعجل العصر، ثم يجمع بينهما). ثم قال ق: (هذا يرويه المنذر بن محمد (¬2). قال: ثنا أبي. نا ¬

_ (¬1) عد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمع والقصر (3/ ل: 17. ب) حديث علي - رضي الله عنه - في الجمع بين الظهر والعصر أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 391 ح: 10) من طريق أحمد بن محمد بن سعيد، عن المنذر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن محمد بن الحسين بن علي بن الحسين. قال حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي - رضي الله عنه -. وبهذا يتين أن المنذر يرويه عن أبيه عن جده. قلت: لكنه ثبت على الصواب -بإثبات- جد المنذر - في نسخة "الأحكام" التي بين يدي. وقد استغرب الإمام ابن المواق من رفع ابن الخراط لنسب محمد بن الحسين مع ادعائه أنه لم يجد له ذكرا، ويبدوا أن جميع النسخ المخطوطة التي اطلع عليها ابن المواق من "السنن" للدارقطني، لم يثبت فيها رفعه، لكن هذا الكتاب لما طبع بتحقيق وعناية الشيخ عد الله هاشم يماني المدني أثبت فيه رفع نسب محمد بن الحسين، كما ذكر ق بالضبط. قال المحدث أبو الطيب الآبادى في (التعليق المغني علي الدارقطني 1/ 391): (وهذا من حدث أهل البيت، وفي إسناده من لا يعرف، والمنذر بن محمد القابوسي، قال الدارقطني: مجهول). لكن يصلح متابعا لهذا الحديث ما ثبت في مسند أحمد من زيادات ابنه عبد الله. ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا أبو أسامة عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده: أن عليا كان يسير حتى إذا غربت الشمس وأظلم نزل فصلى المغرب، ثم صلى العشاء على آثرها، ثم يقول هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع، عبد الله بن محمد وثقه ابن حبان، وكذلك أبو 5 محمد بن عمر، وثقه ابن حبان أيضا؛ أما جده عمر بن علي، فوثقه العجلي. ومن شواهد الحديث حديث أنس بن مالك المخرج في المسند (3/ 247، 265). (¬2) عقد الذهبي في (الميزان: 4/ 182) ترجمتين للمنذر الأولى تحت عنوان منذر بن محمد بن المنذر، والثانية منذر بن محمد القابوسي.

محمد بن الحسين بن علي ابن الحسين (¬3)، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي. قال: والمنذر بن محمد. ومحمد (¬4) بن الحسين لم أجد لهما ذكرا). انتهى ما ذكر بإسقاط راو من إسناده؛ وهو (¬5) جد النذر، فإنه إنما يرويه المنذر عن أبيه، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الحسين. هكذا وقع في سنن الدارقطني الذي نقل منه. وقد استظهرت على هذا الموضع بعدة نسخ صحيحة معتنى بها؛ ومعتنى فيها بالتصحيح على قوله: حدثني أبي. اهـ وأعلم مع ذلك أن هذا الرفع في نسب (محمد بن الحسين)؛ الذي وقع عند ق. لمَ يقع كذلك عند الدارقطني الذي نقله من عنده، فالعجب منه حيث رفع في نسبه، وهو غير منسوب كذلك في الوضع الذي نقل منه، وهو القائل أنه لم يجد له ذكرا. وأما المنذر بن محمد، فإن البرقاني (¬6) ذكر أنه سأل الدارقطني عن المنذر بن محمد القابوسي. فقال: متروك الحديث. فالله أعلم إن كان الذي في هذا الإسناد اهـ. ¬

_ وفرق بينهما -كذلك- ابن حجر في اللسان (6/ 90) وقال في ترجمة منذر بن محمد القابوسي: قال الدارقطني مجهول. وذكر ابن الوراق أن البرقاني سأل الدارقطني عنه؛ فقال متروك الحديث. وختم الحافظ الكلام على هاتين الترجمتين بقوله: (قلت وهو أخباري يروي الأنساب ونحوها، وهو الذي قبله فيما أرى). وهذا الذي انتهى إليه الحافظ من كونهما واحدا، هو مما ذهب إليه صاحب التعليق المغني على الدارقطني. (¬3) محمد بن الحسين بن علي بن الحسين، لم أقف على ترجمته. (¬4) (ومحمد) ساقطة من نسخة "الأحكام". (¬5) كتب في المخطوط: (ثبت هنا بياض). (¬6) أثبت في المخطوط (الرماني)، وضبب عليه في الأصل؛ ولعله البرقاني. قلت: والبرقاني هو الصواب، كما تقدم قريبا. والبرقاني هو: أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، أبو بكر، اشتهر بهذه النسبة (البرقاني). روى عنه البيهقي والخطيب. قال الخطيب: (كان ثقة ورعا ثبتا، لم نر في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه، كثير الحديث ..) مات سنة خمس وعشرين وأربع مائة. - تذكرة الحفاظ 3/ 1047 - سير أعلام النبلاء 17/ 464 - طبقات الحفاظ، للسيوطي ص: 4/ 418.

(22)

(22) وذكر (¬1) من طريق أبي داود، ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ 82. ب). هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. كتاب ما يستفتح به من الدعاء (1/ 486 ح: 764) من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عاصم العنزي، عن ابن جبير بن مطعم -ولم يسمه - عن أبيه. وأخرجه كذلك ابن ماجة (ح: 807) والطيالسي (ح: 947)، وأحمد (4/ 85)، والبخاري في التاريخ الكبير (6/ 488 ترجمة 3070)، وابن الجارود (غوث المكدود ح: 180)، والبيهقي في الكبرى (2/ 35)، والطبراني في الكبير (2/ 134 ح: 1568)، وابن حزم في المحلي (3/ 248، المسألة: 363)، وابن خزيمة (ح: 468)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان، لإبن بلبان: كتاب الصلاة. باب صفة الصلاة 5/ 78 ح: 779) والحاكم (1/ 235)، من طرق عن شعبة بسنده المتقدم. - قلت وهذا الحديث صححه الحاكم؛ حيث قال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك. أما البخاري فإنه قال: (لا يصح). وقال ابن خزيمة: (اختلفوا في خبر جبير بن مطعم). ثم رواه ابن خزيمة من طريق شعبة المتقدمة، ورواه كذلك من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة، عن عباد ابن عاصم .. ثم عقب على ذلك بقوله. (وعاصم العنزي، وعباد بن عاصم لا يدري من هما، ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة). وأخرجه أحمد (4/ 80، 81)، والطبراني (2/ 134 .. ح: 1569) من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة، عن نافع بن جبير، به. وأخرجه البيهقي (2/ 35) من طريق مسعر، وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة يقال له عاصم، عن نافع بن جبير، به. وأخرجه أحمد، وابنه في "زوائده" (4/ 83): من طريق حصين بن عبد الرحمن، (كما عند ابن خزيمة ح: 469). وبهذا يتبين أن أقوى هذه الطرق؛ هي طريق عاصم العنزي)، وهذا هو عاصم بن عمير العنزي، ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 238)، وروى عنه اثنان هما: عمرو بن مرة، ومحمد بن أبي إسماعيل، وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير": (6/ 488)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل": (6/ 349)، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الذهبي في الكاشف (2/ 47): (وثق). وقال الحافظ في التقريب (مقبول). ومعلوم عند الحافظ أنه يقول (مقبول) في كل راو ليس له من الحديث إلا القليل، ولم ثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، فهو مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وليس لهذا الحديث متابع صحيح، لكن له شاهد حسن؛ من حدث أبي سعيد عند أبي داود (ح: 775)، والترمذي (ح: 242). ولفظه عند أبي داود: عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل كبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول (لا إله إلا الله) ثلاثا، ثم يقول (الله أكبر كبيرا) ثلاثا، (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه)، ثم

من طريق عمرو بن مرة (¬2)، عن عاصم العنزي، عن ابن جبير ابن مطعم (¬3)، عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي صلاة. قال عمرو -يعني ابن مرة-: لا أدري أي صلاة هي. فقال: -الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا الحديث. وفيه: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه/ 9. ب/ وهمزه الحديث .. ثم قال: (اختلف في اسم العنزي؛ فقال (¬4) شعبة: عن عمرو بن مرة، عن عاصم (¬5). وقال ابن فضيل (¬6): عن حصين (¬7)، عن عمرو بن مرة، عن عباد ابن عاصم (¬8). وقال زائدة: عن عمرو بن مرة، عن عمار بن عاصم. والرجل ليس بمعروف. ذكر ذلك أبو بكر البزار، عند ذكر هذا الحديث). (¬9) قال م: هكذا ذكره. والمقصود منه قوله: (وقال زائدة: عن عمرو بن ¬

_ = يقرأ. وانظر -غير مأمور- كذلك: الإرواء ح: 342. (¬2) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق، الجملي، الرادي، أبو عبد الله، الكوفي الأعمى، ثقة عابد، كان لا يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة مات سنة ثمان عشرة ومائة، وقبل قبلها. (ع). - التقريب 2/ 78 - ت. التهذيب 8/ 89. (¬3) هكذا في رواية أبي داود، غير مسمى، وقد سمي في غيرها: (نافع بن جبير)؛ (عند أحمد، والبيهقي، وابن خزيمة، والطبراني). وهو نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، أبو محمد، أو أبو عبد الله، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة./ ع.- التقريب 2/ 295. (¬4) في "الأحكام" (قال). (¬5) في "الأحكام" (عباد بن عاصم). والصواب ما في "البغية". (¬6) محمد بن فضيل عن غزوان، الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمي بالتشيع، من التاسعة. مات سنة خمس وتسعين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 200 - المغني في ضبط الأسماء، لإبن علي الهندي ص: 197. (¬7) حصين بن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغير حفظ في الآخر، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين، وله ثلاث وتسعون سنة. (ع). - التقريب 1/ 182. (¬8) قوله: (وقال ابن فضيل .. عباد بن عاصم). لم يثبت في "الأحكام". (¬9) (الأحكام: 2/ ل: 82. ب).

مرة). [فإنه وهم؛ وإنما يرويه زائدة عن حصين، عن عمرو بن مرة]، (¬10) كذلك قال البزار الذي نقله من عنده. وزائدة لم يدرك عمرو بن مرة. وإنما يحدث عن رجل عنه. قال البزار: (وقال ابن فضيل: عن حصين عن عمرو، عن عباد بن عاصم. وقال زائدة: عن حصين، عن عمرو، عن عمار بن عاصم. والرجل ليس بمعروف). اهـ هذا نص كلام البزار، وفيه بيان ما قلناه، والحمد للَّه. وسنذكر هذا الحديث في باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، وفى باب المدرج في النقل (¬11). من جملة الأبواب التي أضفناها إلى هذا الكتاب لأمر اعترى فيه من ذلك القبيل، إن شاء الله. ¬

_ (¬10) سقط في صلب المخطوط، وألحق بالهامش، ونص على صحته. (¬11) لم يذكر الحديث حسب المخطوط إلا في هذا الموضع، ولعله إنما وعد بذكره في باب المدرج لما ورد في رواية أبي داود وغيره: قال نفثه: الشعر، ونفخه: الكبر، وهمزه: المؤتة). وقد جاء في بعض الروايات أن هذا التفسير من عمرو بن مرة. جاء في "الأحكام": (أبو داود. عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود ...). اهـ فتعاقبه ابن القطان؛ حيث قال: "والذي وقع عد أبي داود هو عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال استأذن علقمه والأسود. هكذا عنده، وهو قلق، فإن معناه استأذن علقمة والأسود -يعني نفسه- وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد. قال استأذن علقمة والأسود. والذي أورد أبو محمد لا هو ما وقع عند أبي داود، ولا هو إصلاح له فاعلمه". اهـ قلت: ووهم ابن القطان، الذي عنى ابن المواق في قوله: (وصوابه ... عن عبد الرحمن الأسود بن يزيد)؛ حيث حذف (عن أبيه) -وسيأتي لإبن المواق مزيد تفصيل لذلك-. - (الأحكام)، لعبد الحق: كتاب الصلاة، باب الإمامة وما يتعلق بها (2/ ل: 56. ب) - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم. (1/ ل: 50. ب). وهذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون. (1/ 408 ح: 613) كما أخرجه النسائي. كتاب الصلاة. باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة (2/ 419 ح: 798). - انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 7/ 10 ح: 9173.

(23)

(23) وذكر من طريق أبي داود عن عبد الرحمن بن يزيد (¬1)؛ قال: استأذن علقمة (¬2) والأسود على عبد الله الحديث .. في صلاة الرجلين مع الإمام كيف يقومان. هكذا ذكره بإسقاط راو من إسناده، وهو الأسود بن يزيد (¬3): والد عبد الرحمن، فإنه إنما يرويه عن أبيه؛ قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله. وعلى الصواب وقع في سنن أبي داود الذي نقل منه. قال أبو داود: (نا عثمان بن أبي شيبة (¬4)؛ قال: نا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة (¬5) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه؛ قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية، ¬

_ وهذا الحديث يدل على أن الإمام يقو بحذائهما لا يتقدمها، لكن أجيب عن طرف المحدثين بأن الأصل أن كون الإمام متقدما على المأمومين، إلا أن ضاق المكان، أو لم يكن إلا مأموم واحد؛ ولذا قال السندي في شرح النسائي: حملوا هذا الحديث على أنه لعله - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك لضيق المكان أحيانا، أو على النسخ. - وانظر -غير مأمور- كذلك: الفتح (2/ 166): باب من قام لجنب الإمام لعلة. (¬1) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس، النخعي، ثقة، من الثالثة، مات سنة تسع وتسعين. (ع). - التقريب 1/ 473 - . (¬2) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ثقة، ثبث، نقيه عابد، من الثانية، مات سنة بعد الستين، وقيل بعد السبعين. (ع). - التقريب 2/ 31. (¬3) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر تقيه، من الثانية، مات سنة أربع أو خمس وسبعين / (ع). - التقريب 1/ 77. (¬4) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة، حافظ شهير، وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة. (خ. م. د. س. ق) - التقريب 2/ 14. (¬5) هارون بن عنترة بن عبد الرحمن الشيباني، أبو عبد الرحمن، أو أبو عمرو بن أبي وكيع الكوفي، لا بأس به، من السادسة، مات سنة اثنين وأربعين ومائة (د. س. فق). - التقريب 2/ 312. تقدم الكلام على الحديث (ح: 12).

(24)

فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل). قال م: وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات الواقعة في الأسماء والأنساب لأجل قول ق في عبد الرحمن بن يزيد: نسبه إلى جده / 10. أ/ فإنه عبد الرحمن بن الأسود بن نىيد. واشتغال ع بهذا الذي نبهنا عليه كان الأولى، إلا أنه لم يتنبه له. ولولا أن ع ذكره هنالك على الصواب لما نقل الواقع من ذلك عند أبي داود لكتبناه في فصل الإشتراك. (24) وذكر حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود من رواية شريك عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: رواه همام عن عاصم مرسلا. قال م: فوهم في ذلك وهمين كلاهما من هذا الباب: أحدهما ذكره ع في هذا الباب، والآخر أغفله، وإن كان ذكر الحديث على الصواب. لكن ظهر منه أنه لم يتنبه له، وهو قوله: (رواه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا. والصواب: رواه همام عن شقيق، عن عاصم، عن أبيه مرسلًا. وقد تقدم بيان هذا حيث ذكر الحديث من هذا الباب. (25) وذكر (¬1) من طريق ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم .. (4/ ل: 29. ب). حدث (ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والرعاف والاحتلام) اختلف فيه كثيرا زيد بن أسلم؛ فرواه ابن عدي في الكامل (7/ 109) من طريق هشام بن سعد عنه، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس مرفوعا. ورواه الدارقطني من طريق هشام هذا كذلك، لكنه جعله من مسند أبي سعيد الخدري، وهشام وأن تكلم فيه غير واحد فقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري، ونقل عن ابن عدي أنه أسند تضعيف هشام عن النسائي، وأحمد بن حنبل، وابن معين، ولينه هو، وقال: ومع ضعفه يكتب حديثه. وقال عبد الحق في أحكامه: (هشام بن سعد يكتب حديثه، ولا يحتج به). وقد قال الدارقطني في العلل: إنه لا يصح عن هشام. ورواه الترمذى في جامعه (3/ 97. ح: 719) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن عطاء بن

أبي أحمد بن عدي (¬2) هكذا: وروى هشام بن سعد عن عطاء بن يسار (¬3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث ¬

_ يسار، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا غير أنه جعل الحجامة مكان الرعاف. ثم قال أبو عيسى: (حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ. وعبد الرحمن ين زيد بن أسلم يضعف في الحديث. وقال: سمعت أبا داود السجزي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؟ فقال: أخوه عبد الله بن زيد: لا بأس به. قال: وسمعت محمدا يذكر عن علي بن المديني قال: عبد الله ابن زيد بن أسلم ثقة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال محمد: ولا أروي عنه شيئا) اهـ ورواه البيهقي في سننه (4/ 264) وقال: كذا رواه عبد الرحمن عن زيد، وليس بالقوي. ورواه في (المعرفة) وقال: عبد الرحمن ضعيف في الحديث، لا يحتج بما يتفرد به. وأخرحه البزار في (مسنده) عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه به مسندا. قال البزار: (وهذا الحديث إنما يعرف عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وعبد الرحمن ضعيف جدا، فذكرناه في أخيه أسامة، لأنه أحد الإخوة؛ وهم عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة، ولم يسمع هذا الحديث من رواية أسامة الا من الحسن بن عرفة عن حماد بن خالد، عن أسامة بن زيد). (نقلا عن الزيلعي 2/ 447). قلت: وقد نقل ابن حبان (في المجروحين: 2/ 10) عن أحمد عن علي بن المثنى أنه سمع يحيى بن معين يقول: (عبد الله، وعبد الرحمن، وأسامة بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء). ورواه أبو داود من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورجحه أبو حاتم، وأبو زرعة وقالا: انه أصح وأشبه بالصواب، وتبعهما البيهقي، ثم قال: إنه محمول على من ذرعه القيء. وسئل الدارقطني عنه نقال: حدث به أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم عن ععطاء عن أبي سعيد، ورواه الدراوردي عن زيد بن أسلم، عن من حدثه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن زيد بن أسلم مرسلا، والصحيح رواية الثوري. ولما أسند الترمذى الحديث عن أبي سعيد ذكر من أرسله فقال: وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم، وعبد العزيز بن محمد، وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن أسلم؛ ولم يذكروا فيه: (عن أبي سعيد). قلت: وممن رواه مرسلا اين أبي شيبة (في مصنفه: 3/ 51) نقال: حدثنا اسماعيل بن عياش عن يحيى ابن سعيد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. - انظر -غير مأمور- بذلك: سنن الدارقطني 2/ 183 - سنن البيهقي 4/ 220 - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 46. ب) - نصب الراية، للزيلعي 2/ 446 - مجمع الزوائد. باب جواز الحجامة للصائم 3/ 170 - التلخيص الحبير 2/ 194 - التعليق المغني على الدارقطني 2/ 183. (¬2) الكامل لإبن عدي 7/ 109 (في ترجمة هشام بن سعد). (¬3) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة، فاضل، صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. (ع).

لا يفطرن الصائم؛ القيء والرعاف والاحتلام). قال م: وهذا أيضا من ذلك القبيل، فإنه سقط منه راو بين هشام بن سعد، وعطاء بن يسار، وهو: زيد بن أسلم (¬4). ولو كان كما ذكره ق لكان الخديث منقطعا؛ فإن هشام بن سعد لم يدرك عطاء. وكذلك ذكره أبو أحمد وغيره. والحديث مشهور قد ذكره البزار، إلا أنه قال الحجامة مكان الرعاف. قال البزار: (نا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان السوسي (¬5)، قال: نا محمد بن عبد العزيز الرملي (¬6)؛ قال: نا سليمان بن حيان (¬7)؛ قال: نا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم (¬8) عن عطاء بن يسار (¬9)، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاث لا يفطرن الصائم، القيء والحجامة والإحتلام) (¬10). قال م: ورواه شعيب بن حرب (¬11) عن هشام بن سعد؛ فخالف أبا خالد ¬

_ - التقريب 2/ 23. (¬4) زيد بن أسلم العدوي، مولى عمر، أبو عبد الله، أو أبو أسامة، المدني، ثقة، عالم، وكان يرسل، من الثالثة، مات سنة ست وثلاثين ومائة (ع). - التقريب 1/ 272 - ت. التهذيب 3/ 341. (¬5) عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان السوسي، لم أقف على ترجمته. (¬6) محمد بن عبد العزيز العمري، الرملي، ابن الواسطي، صدوق يهم، وكانت له معرفة، (خ. تم. س). - التقريب 1/ 272 - ت. التهذيب 3/ 341. (¬7) سليمان بن حيان -وحيان بالحاء ثم الياء، وقد وهم من جعل مكان الياء باء- الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومائة، أو قبلها. (ع) - تاريخ الثقات 201 - تاريخ أسماء الثقات 147 - ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني 1/ 160. الجمع بين رجال الصحيحين 1/ 181 - الكاشف 1/ 312 - التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 159. (¬8) (ابن أسلم) ليست في كشف الأستار. (¬9) (ابن يسار) ليست فيه أيضا. (¬10) كشف الأستار، للهيثمي 1/ 479 ح: 1017 .. (¬11) شعيب بن حرب المدائني، أبو صالح، نزل مكة، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائه (خ. د. س). - الكاشف 2/ 11 - التقريب 1/ 352 - الخلاصة 166.

(26)

الأحمر سليمان بن. حيان فيه [ف] جعله (¬12) من مسند أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني (¬13): نا أحمد بن محمد بن يزيد / 10. ب / الزعفراني. (¬14) نا محمد ابن ماهان (¬15). نا شعيب بن حرب، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والإحتلام). اهـ (26) وذكر (¬1) من طريق البزار عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن ¬

_ (¬12) (ف) ليس في المخطوط. (¬13) سنن الدارقطني 2/ 183. (¬14) أحمد بن يزيد بن يحيى، أبو الحسن الزعفراني. حدث عن محمد ابن داود القنطري، وحمدان بن عمرو البزار. وروي عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين. كان ثقة. توفي سنة عشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 5/ 121. (¬15) محمد بن ماهان، من أهل بغداد، يروي عن أبي الوليد الطيالسي، وعنه محمد بن المنذر بن سعيد، ذكره ابن حبان في ثقاته. - الثقات 9/ 135 - تاريخ بغداد 3/ 293. (¬1) الأحكام: كتاب الصيام، باب النهي أن تصوم المرأة مقطوعة بغير إذن زوجها (4/ ل: 37. أ). حديث (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر) ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 151. ب) في باب مراسيل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتها مجهولون بحيث لوكانت أحاديثهم مسندة لم يحتج بها من أجلهم. وهذا الحديث ذكره ق من طريق البزار، ورده بانقطاع ما بين أبي سلمة ابن عبد الرحمن وأبيه، وذكر بعده بأوراق حديث النضر بن شيبان قال: قلت لأبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف: حدثني عن شيء سمعته من أبيك، سمعه أبوك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس بين أبيك وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد في شهر رمضان. فال: نعم. فذكر حدث (إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه). ثم قال: أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئا، وضعف حديث النضر ابن شيبان هذا. قال ابن القطان: (والمقصود الآن بيان الحديث الأول في أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وهو عند البزار هكذا: اخبرنا بشر بن آدم، أخبرنا يعقوب بن محمد، أخبرنا عبد الله بن عيسى المدنى. أخبرنا أبو أسامة بن زيد فذكره. ثم قال: هذا الحديث أسنده أسامة بن زيد، وتابعه على إسناده يونس وقد رواه ابن أبي ذئب، وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة موقوفا من قوله: ولم يوصل البزار إسناد رواية يونس. وعبد الله بن عيسى هذا لا أعلمه إلا الفروي الأصم، هو مدني يروي عن نافع، ومطرف بن عبد الله العجائب ويقلب الأخبار عن الثقات. قاله أبو حاتم البستي (في المجروحين 2/ 45). وقال البيهقي في سننه (4/ 244): وروي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: الصائم في السفر الحديث.

عوف (¬2)، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر، ثم قال (¬3): يروى موقوفًا على أبي سلمة. قال م: كذا قال، وهو وهم، وإنما قال البزار: يروى موقوفًا على عبد الرحمن ابن عوف. فأسقط ق ذكره من الإسناد. قال البزار: وهذا الحديث أسنده أسامة ابن زيد (¬4)، وتابعه يونس (¬5). ورواه ابن أبي ذئب (¬6) ¬

_ وهو مرقوف، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعا، وإسناده ضعيف. والرواية المرفوعة ذكرها ابن حزم في المحلي (6/ 258) ثم ضعفها عن جهة أسامة عن زيد حيث قال: (وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا علينا). كما أخرجه ابن ماجة (1/ 532. ح: 1666). مرفوعا من طريق أسامة كذلك، وقال عقبه: قال أبو اسحاق: هذا الحديث ليس بشيء. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع. أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، قاله ابن معين، والبخاري. وأخرج النسائي (4/ 495 ح: 2284) هذا الحديث موقوفا من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري، والزهري يرويه تارة عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وتارة عن أبي سلمة، كلاهما يرويانه عن أبيهما عبد الرحمن ابن عرف. ونقل ابن أبي حاتم (في علله: 1/ 239) عن أبي زرعة قوله: (الصحيح عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه مرقوفا). وانظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية، للزيلعي 2/ 461 .. - التلخيص الحبير 2/ 205 ح: 918. (¬2) أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل اسمه عبد الله، وقيل إسماعيل، ثقة مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. (ع). - التقريب 2/ 430. (¬3) في المخطوط (قال: قال). (¬4) أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق، يهم من السابعة! مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. (خت. م. 4). (¬5) يونس بن نريد عن أبي النجاد، الأيلي، بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدها لام، أبو يزيد مولى آل أبي سفيان، ثقة، إلا أن في روايته عن الزهرى وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة على الصحيح. (ع). - التقريب 2/ 386 - ت. التهذيب 11/ 395. (¬6) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العامري، أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، مات سنة ثمان وخمسين ومائة (ع).

(27)

وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا على عبد الرحمن. قال م: وهذا هو الصواب. وبالله التوفيق. اهـ (27) وذكر (¬1) من مراسيل أبي داود ما هذا نصه: ¬

_ - التقريب 2/ 184. (¬1) "الأحكام": كتاب. الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ ل: 84. أ). حدث (أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان) أخرجه أبو داود في المراسيل، في كتاب الحج. باب ما جاء في (المراسيل، بتحقيق شعيب الأرناؤوط ص: 147 ح: 140 - تحفة الأشراف 13/ 421 ح: 19552. وذكر ابن القطان الحديث في بيان الوهم والإيهام في باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقل ق أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 44. أ). وبعد توهيم أبي محمد فيما نقل من متن هذا الحديث قال: (فزيد بن نعيم مجهول، ويزيد بن نعيم ثقة، ولم نعرف عمن هو منهما؛ فهو لا يصح). وذكر هذا الحديث أيضا في باب: مراسيل لم يعبها بسوى الإرسال، ورواتها مجهولون، بحيث لو كانت أحاديثهم مسندة لم حتج بها من أجلهم (2/ ل: 153. أ) وقال بعد ذكر الحديث: (ولم يعرض لعلته (أي ق)، وهي الجهل بزيد بن نعيم؛ فإنه لا يعرف، فأما يزيد بن نعيم عن هزّال فثقة، وعنه يروي يحيى بن أبي كثير، وقد شك أبو توبة؛ فلم يدر عمن حدثهم به معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير، أعن زيد بن نعيم، أم عن يزيد بن نعيم). وبهذا خلص ابن القطان الى أنه حديث لا يصح. وانظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية. باب الجنايات. الحديث الثالث 3/ 125. قلت: ويحيى بن أبي كثير معروف بالرواية عن يزيد بن نعيم. قال البيهقي بعد روايته للحديث: (إنه منقطع، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك). وقال الحافظ ابن حجر: (وقد روى يحيى بن أبي كثير عن يزيد؛ نعيم بن هزال غير هذا الحديث من غير شك). - انظر -غير مأمور-: السنن الكبرى. البيهقي 5/ 167 - ت. التهذيب 3/ 367). قلت: والمرسل من قبيل المنقطع عند البيهقي وطائفة من المحدثين، وهو مردود عند جمهور المحدثين كما ذكر ذلك السخاوي في "فتح المغيث" (1/ 165). وقد روي هذا الحديث من مرسلات سعيد بن المسيب: قال ابن وهب في موطأه: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب أن رجلا من جذام جامع .. الحديث. وعلة هذا ابن لهيعة، بالإضافة إلى كونه مرسلا كسابقه. - انظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. (1/ ل: 44. ب). ووجه إيراد الحديث أن عبد الحق الإشبيلي عند ذكره هذا الحديث أسقط راويا من سنده وهو: يحيى ابن أبي كثير، فذكر ابن المواق الحديث للتنبيه على هذا الوهم.

(28)

(قال: نا أبو توبة (¬2)، نا معاوية (¬3) -يعني ابن سلام- أخبرني -يزيد بن نعيم (¬4) -أو زيد بن نعيم (¬5) - شك أبو توبة. أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان) الحديث .. قال م: هكذا ألفيته في عدة نسخ من الأحكام بنقص راو من إسنده فيما بين معاوية بن سلام، وابن نعيم. وإنما يرويه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير (¬6) عن يزيد بن نعيم -أو زيد بن نعيم- فيحيى بن أبي كثير هو القائل: أَخبرني يزيد بن نعيم، لا معاوية بن سلام. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات المفترقة لما وقع في لفظه من الاختلاف، وفي باب المراسيل التي لها علل. ولم ينبه على ما وقع في إسناده من هذا الوهم الذي ذكرناه. والله المستعان. اهـ (28) وذكر (¬1) ما هذا نصه: ¬

_ (¬2) أبو توبة. هو الربيع بن نافع. تقدم. (¬3) معاوية بن سلام، أبو سلام -بالتشديد- بن أبي سلام، أبو سلام الدمشقى، وكان يسكن حمص، ثقة، من السابعة مات في حدود سنة سبعين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 2592. (¬4) يزيد بن نعيم عن هزال الأسلمي، تقدت ترجمته ع: 14. (¬5) قال الحافظ في التقريب 1/ 277: (زيد بن نعيم, صوابه يزيد). (¬6) يحيى عن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنين وثلاثين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 356 - ت. التهذيب 11/ 235. (¬1) كتاب الحج، باب في لحم الصيد للمحرم ومما يقتل من الدواب، وفي الحجامة وغسله رأسه .. (4/ ل: 99. ب). هذا الحديث أخرجه مسلم (كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 1/ 864 ح: 91) عن طريق ابن عيينة عن زيد بن أسلم. كما أخرجه من طريق مالك، وهو حديث مشهور في الموطأ (كتاب الحج. باب غسل المحرم: الزرقاني على الموطأ 2/ 224)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب جزاء الصيد. باب الإغتسال للمحرم: الفتح 4/ 55 ح: 1840)، وأبو داود (كتاب المناسك باب المحرم يغتسل 2/ 420 ح: 1840)، والنسائي (في مناسك الحج. باب غسل المحرم: 5/ 137 ح: 2664)، وابن ماجة (في المناسك. باب المحرم يغسل رأسه: 2/ 978 ح: 2934)، وأحمد (المسند 5/ 418). ومالك في جميعها يرويه عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، أن عبد الله بن عباس

(مسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (¬2)، عن أبي أيوب (¬3). وسأله: كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /11.أ/ يغسل رأسه وهو محرم؟)، فذكر الحديث. قال م: هكذا ألفيت هذا الحديث في عدة نسخ من "الأحكام". وهو غلط؛ ينقص من إسناده راو؛ وهو: عبد الله بن حنين (¬4) -والد إبراهيم- فعنه يرويه ابنه إبراهيم. وعبد الله هو الذي سأل أبا أيوب. فأما ابنه إبراهيم فلا يصح له ذلك. والحديث معروف مشهور في "الموطأ" فما دونه من رواية إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه، أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة (¬5) اختلفا بالأبواء (¬6). فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. قال فوجدته يغتسل بين القرنين (¬7) وهو يستر (¬8) بثوب. فسلمت عليه، فقال: من ¬

_ والمسور اختلفا بالأبواء الحديث .. (¬2) إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم، المدني، أبو إسحاق، ثقة من الثالثة، مات بعد المئة. (ع). - التقريب 1/ 37. (¬3) أبو أيوب الأنصاري، هو خالد بن زيد بن كليب، من كبار الصحابة، شهد بدرا، ونزل النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة عليه، مات غازيا بالروم، سنة خمسين، وقيل بعدها. (ع). - الإصابة 1/ 405 الترجمة 2163 - التقريب 1/ 213. (¬4) عبد الله بن حنين، الهاشمي، مولاهم، مدني، ثقة، من الثالثة، مات في أول خلافة يزيد بن عبد الملك، في أول المائة الثانية. (ع). - التقريب 1/ 411. (¬5) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، الزهري، أبو عبد الرحمن، له ولأبيه صحبة، مات سنة أربع وستين (ع). - التقريب 2/ 249. (¬6) الأبواء: قرية من الفرع من عمل المدينة، بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا، سميت بذلك لتبوء السيول بها، وبها قبر أم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: آمنة بنت وهب. - عمدة الأخبار في مدينة المختار. لأحمد بن عبد الحميد العباسي ص: 230. (¬7) القرنان: العمودان القائمان على رأس البئر، تمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة. - شرح الزرقاني، للموطأ 2/ 224. (¬8) في الموطإ، (مستتر).

(29)

هذا؟ فقلت؛ أنا عبد الله بن حنين، أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل رأسه؛ وهو محرم. وذكر الحديث. اهـ (29) وذكر (¬1) ما هذا نصه: وروى حجاج بن أرطأة (¬2) وسعيد بن بشير (¬3)؛ كلاهما عن الحسن (¬4) عن سمُرة بن جندب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. ذكره أبو داود والترمذي. اهـ انتهى ما ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين الحسن وحجاج، وسعيد. وإنما يرويانه عن قتادة (¬5)، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ذكر ¬

_ (¬1) "الأحكام" كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو قبل القتال والكتاب. (5/ ل. 10 ..). حديث سمرة بن جندب: اقتلوا شيوخ المشركين .. أخرجه أبو داود: (كتاب الجهاد. باب في قتل النساء (4/ 145 ح: 2670): وبالسند المتقدم عند أبي داود أخرجه البيهقي في سننه (7219) وقد أعله صاحب الجوهر النقي من وجهين: الأول: أن في سنده الحجاج بن أرطأة، ضعفه البيهقي في باب الوضوء من لحوم الإبل، وقال في باب الدية أرباع: مشهور بالتدليس وأنه يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه قاله الدارقطني. الثاني: أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة، كذا قال البيهقي في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان. وأخرجه الترمذي (كتاب السير. باب ما جاء في النزول على الحكم 4/ 145 ح: 1583) وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. (¬2) حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. (بخ. م. 4). - التقريب 1/ 152. (¬3) سعيد بن بشير الأزدري، مولاهم، أبو عبد الرحمن، أو أبو سلمة، الشامي، أصله من البصرة، أو واسط، ضعيف، من الثامنة، مات سنة ثمان أو تسع وستين ومائة. (4). - التقريب 1/ 292 - ت. التهذيب 4/ 8. (¬4) الحسن بن أبي الحسن البصري؛ واسم أبيه يسار، الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومائة. (ع). - التقريب 1/ 165. (¬5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع).

رواية الحجاج أبو داود، وذكر رواية سعيد بن بشير الترمذي. فجمع أبو محمد الروايتين من الموضعين. فوهم فيهما. قال أبو داود: نا سعيد بن منصور (¬6)؛ قال: نا هُشيم (¬7)؛ قال نا حجاج. وقال الترمذي: (نا أبو الوليد الدمشقي -هو هشام بن عمار (¬8) - نا الوليد ابن مسلم عن سعيد بن بشير؛ كلاهما عن قتادة. قال حجاج. نا قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقتلوا شيوخ الشركين، واستبقوا/ 11. ب / شرخهم) (¬9). هذا لفظ رواية حجاج. وفي ¬

_ - التقريب 2/ 123. (¬6) سعيد بن منصور ترجم له في الدراسة. (¬7) هشيم -بالتصغير- بن بشير، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، من السابعة مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 320. (¬8) هشام بن عمار بن نصير، أبو الوليد الدمشقي، الخطيب، صدوق، مقري، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح، من كبار العاشرة، وقد سمع من معروف الخياط، لكن معروفا هذا ليس بثقة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين على الصحيح. (خ. 4). - التقريب 2/ 320. (¬9) الشرخ هنا جمع شارخ وهو الحديث السن، وشرخ الشباب أوله. الدر النثير، للسيوطي 2/ 211. أخرجه البخاري في الجهاد والسير. باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. (الفتح 6/ 181 ح: 3065). كما أخرجه في المغازي. باب قتل أبي جهل (الفتح 7/ 300 ح: 3176). وأخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه. (4/ 2204 ح: 78). وأخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو وبعرصتهم (3/ 143 ح: 2695). وأخرجه الترمذي: كتاب السير. باب في البيات والغارات (4/ 121 ح: 1551). أما النسائي فأخرج الحديث في كتاب السير من السنن الكبرى، باب قدر المقام بعرصة العدو بعد الغلبة (5/ 199 ح: 8657). وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف (246/ 3 ح: 3770). وفي جميع هذه الطرق يروي هذا الحديث أنس عن أبي طلحة الأنصاري، لكن الحافظ ابن حجر ذكر أن ثابتا

(30)

حديث سعيد بن بشير: (واستحيوا) مكان: (واستبقوا). وقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الحديث. اهـ (30) وذكر من طريق البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. اهـ هكذا ذكره أبو محمد، جعله من مسند أنس، وليس كذلك، وإنما رواه أنس عن أبي طلحة الأنصاري (¬1). كذلك ثبت في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري في الجهاد بنصه هذا، وفي المغازي من حديث أطول من هذا؛ فاعلمه. وكذلك هو الحديث محفوظ في غير الجامع، ذكره النسائي، وغيره. اهـ (31) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن ابن جريج، عن صفوان بن ¬

_ رواه عن أنس بغير ذكر أبي طلحة. - انظر -غير مأمور- الفتح 6/ 181. (¬1) أبو طلحة، زيد بن سهل بن الأسود بن حرام، من بني النجار، أنصاري، خزرجي، من فضلاء الصحابة وهو ممن شهد العقبة، زوج أم سليم، أمهرها بإسلامه. - الإصابة 1/ 566: ترجمة 2905. (¬1) "الأحكام": كتاب النكاح، باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها (6/ ل. 7. أ). حديث سعيد بن المسيب في الرجل الذي تزوج امرأة فوجدها حبلى، تارة يرويه عن رجل من الأنصار دون ذكر اسمه، وتارة عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرى بذكر اسمه بصرة بن أكتم. رواه أبو داود (كتاب النكاح. باب في الرجل يتزوج فيجدها حبلى. 2/ 599 ح: 2131) من طريق ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن ابن المسيب، عن رجل من الأنصاري مرفوعا. ثم ذكر أبو داود من أرسله هذا الحديث وهم: قتادة، ويحيى بن أبي كثير، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخاساني؛ كلهم عن سعيد بن المسيب. ثم ذكر الحديث من طريق آخر، وعقب عليه بقوله: وحدث ابن جريج أتم. وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 2/ 101 ح: 2024. وأخرجه البيهقي في سننه (7/ 157) من عدة طرق؛ منها طريق ابن جريج، ثم قال: (فهذا الحديث إنما أخذه ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم، وإبراهيم مختلف في عدالته). وسبقه إلى هذا القول عبد الرزاق دون أن يذكر الاختلاف في عدالته. قلت: وإبراهيم بن أبي يحيى المكي، هو ابن أبي حية. قال الحاكم أبو أحمد: اسمه إبراهيم وكنيته أبو إسماعيل، واسم أبيه اليسع، وكنيته أبو يحيى، ولقبه أبو حية). قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك.

سليم (¬2)، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له نضرة (¬3)؛ قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى الحديث .. ثم قال (¬4): (وهذا الحديث إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. كذا رواه قتادة، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني (¬5)؛ كلهم عن سعيد. وفي حديث يزيد أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم). انتهى ما قصدت من كلامه. والمقصود منه ما ذكر من أن قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب. فإنه وهم، سقط له من بينهما راو، فإن قتادة إنما يرويه عن سعيد بن يزيد (¬6)، عن سعيد بن المسيب. وإنما اختصر ق كلام أبي داود، ولم يتقنه، وذلك أن أبا داود فرغ من حديث ابن جريج عن صفوان بن سليم قال ما هذا نصه: (روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن سعيد، بن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب. وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب؛ أرسلوه كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7). وفي حديث يحيى ¬

_ انظر -غير مأمور-: الكامل 1/ 237 - الميزان 1/ 29 - اللسان 1/ 52، 124. (¬2) صفوان بن دليم -بضم السين- المدني، أبو عبد الله الزهري، مولاهم، ثقة، مفت عابد، رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وله اثنان وسبعون سنة. (ع). - التقريب 1/ 368. (¬3) هكذا في مخطوط البغية (نضرة)، وهو كذلك في لعبد الحق الإشبيلي. ولما ترجم الحافظ ابن حجر (في الإصابة 1/ 161) لبصرة بن أكثم ذكر أقوالا في اسمه منها (نضرة) و (نضلة)، ولكنه ضعف تلك الأقوال جميعها مرجحا أنه بصرة بن أكثم. (¬4) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬5) عطاء الخراساني هو: ابن أبي مسلم. وقد تقدت ترجمته ص: 47. (¬6) سعيد بن يزيد البصري، روى عن ابن المسيب، قال البخاري روى عنه قتادة، منقطع. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن المديني شيخ بصري لا أعرفه. ذكر الذهبي وابن حجر أنه من رجال النسائي، ولم يذكروا أنه أخرج له أبو داود، مع أنه مع رجاله. - التاريخ الكبير 3/ 521 - الجرح والتعديل 4/ 47 - الكاشف 1/ 298 التقريب 9/ 301 - ت. التهذيب 4/ 89. (¬7) ليس في سنن أبي داود (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(32)

ابن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة؛ (¬8) كلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له). انتهى ما قصدت / 12. أ/ منه؛ فقد تيين بما ذكرته وهم أبي محمد في إسقاط "سعيد بن يزيد" فيما بين قتادة وسعيد بن المسيب. ولو قدرنا أنه نقله من موضع آخر وقع فيه كما ذكر لوجب أن يكون ما ذكره منقطعا، بما بين أبو داود من أمره، وكان يتعين حينئذ كتبه في المنقطعات، فاعلمه. اهـ (32) وذكر (¬1) ما هذا نص القصود منه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير (¬2)؛ قال: قال مجاهد (¬3): استشهد رجال يوم ¬

_ (¬8) في السنن بإضافة (و). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، في: كتاب الطلاق، باب في عدة المتوفى عنها زوجها والأحداد (6/ ل. 18. أ). هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه). ونصه منه: (عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله ابن كثير؛ قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد عن نسائهم، وكن متجاورات في دارهن فجئن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا بيوتنا؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتا). باب أين تعتد المتوفى عنها: (7/ 36 ح: 12077). فتبين من هذا النقل أنه ليس فيه واسطة بن عبد الرزاق, وابن جريج، والمحقق -حبيب الرحمن الأعظمي- حقق (المصنف) على ثلاث نسخ خطة ولم يشر في هذا الموضع إلى زيادة راو بين عبد الرزاق وابن جريج في إحدى هذه النسخ؛ مما يترجح معه أنه الأقرب إلى الأصل، وأنه ليس في الحديث زيادة الراوي المذكور، و (المصنف) مليء بالأحادث التي يروها عبد الرزاق عن ابن جريج دون واسطة. وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، من طريق الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير -وهو ثقة- عن مجاهد فذكره. - باب كيفية سكنى المطلقة والمتوفى عنها. (7/ 436). فعند عبد الرزاق أن ابن جريج يرويه عن عبد الله بن كثير، وفي رواية البيهقي ابن جريج يرويه عن إسماعيل بن كثير؛ وكلاهما ثابت الرواية عن ابن جريج. وإسماعيل بن كثير هو أبو هاشم المكي الحجازي، ثقة، من السادسة./ بخ 4. - التقريب 1/ 73 - ت. التهذيب 1/ 73. (¬2) عبد الله بن كثير، الداري المكي، أبو معبد، القاري، أحد الأئمة، صدوق، من السادسة، مات سنة عشرين ومائة. (ع). - معرفة القراء الكبار، للذهبي 1/ 86 - التقريب 1/ 442 - ت. التهذيب 5/ 322. (¬3) مجاهد بن جبر، أبو الحجاج، المخزومي، مولاهم، المكي، ثقة، إمام في التفسير وفي العلم، من الثالثة، مات سنة

(33)

أحد فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار. الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من البيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل. قال م: وهذا أيضا سقط له منه راو، ويظن من وراه هكذا أنه متصل فيما بين عبد الرزاق وابن جريج، كما هو معلوم في جل ما يذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، وليس كذلك، بل هذا الحديث مما رواه عن رجل عنه، فسقط له عند النقل ذكر ذلك الرجل لكثرة ما يروي عبد الرزاق عن ابن جريج من غير واسطة. قال عبد الرزاق: وأخبرني محمد بن عمرو (¬4) عن ابن جريج، فذكره. وأرى محمدا هذا اليافعي. والله أعلم. اهـ (33) وذكر (¬1) من طريق أبي داود ¬

_ إحدى ومائة، أو بعدها بقليل (ع). - التقريب 2/ 229 - ت. التهذيب 10/ 38. (¬4) محمد بن عمرو اليافعي، المصري، الرعيني، صدوق له أوهام، من التاسعة، روى عن ابن جريج وغيره، وعنه ابن وهب. (م. س). - الكامل لإبن عدي 6/ 226 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 621 - التقريب 2/ 197 - ت. التهذيب 9/ 337. (¬1) "الأحكام": كتاب الطلاق، باب الرجلين يقعان على المرأة في طهر واحد، وذكر القافة (6/ ل: 16 ..). حديث علي في الثلاثة الذين وفعوا على امرأة في طهر واحد أخرجه أبو داود (كتاب الطلاق. باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد: 2/ 701 ح: 2270) بسنده إلى الثوري عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم قال: أتي علي الحديث. وكذا هو عند النسائي في كتاب الطلاق باب القرعة إذا تنازعوا فيه وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في زيد بن أرقم (6/ 493 ح: 3488). - ولما ألف الألباني (صحيح سنن أبي داود) عده من صحيحه - وكذا هو عند ابن ماجة (في كتاب الأحكام. باب القضاء بالقرعة: 2/ 786 ح: 238). وأخرجه أبو داود كذلك (ح: 2269) والنسائي (6/ 494 ح: 3489) وفيه الأجلح، واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، وهو متكلم فيه -الجرح والتعدل 9/ 163 - وأخرجه أبو داود مرسلا (ح: 2271) من طريق سلمة عن الشعبي عن الخليل، أو ابن الخليل قال: أتي علي، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرجه البيهقي في سننه (10/ 267) من الطرق السالفة الذكر، لكنه عد المرسل المذكور أصح ما يروي في هذا الباب.

بإسناده إلى الثوري (¬2) عن صالح الهمدانى (¬3)، عن الشعبي (¬4) عن عبد خير (¬5) عن زيد بن أرقم (¬6)؛ قال: أتي علي بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهر واحد. فذكر الحديث، ثم قال: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة (¬7) عن سلمة بن كهيل (¬8)، عن الشعبي، عن ¬

_ والنسائي لما ذكر طريق هذا الحديث المرسلة (6/ 495 ح: 3492) قال: (وهذا صواب)، وكذلك فعل المنذري. وقال الشيخ شاكر: إسناد هذا الحديث صحيح ورجاله ثقات، والرفع زيادة ثقة. وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 3/ 196 ح، 3669، 3670 - 7/ 406 ح: 10181. (¬2) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه، عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة إحدى وستين. (ع). - التقريب 1/ 311. (¬3) صالح بن صالح بن حي، ويقال ابن صالح بن مسلم بن حي، ويقال حيان -وحي لقب حيان- وقد ينسب إلى جد أبيه، فيقال صالح بن حي، وصالح بن حيان، قال أحمد: ثقة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. (ع). - الثقات 6/ 461 - الميزان 2/ 295 - التقريب 1/ 360 - ت. التهذيب 4/ 344. (¬4) عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، ثقة مشهور، فقيه فاضل، من الثالثة، قال محكول: ما رأيت أفقه منه، مات بعد المائة (ع). -التقريب 1/ 387. (¬5) عبد خير بن يزيد الهمداني، أبو عمارة الكوفي، مخصرم، ثقة، من الثانية، لم يصح له صحبة. (4). - التقريب 1/ 470. (¬6) زيد بن أرقم، الانصاري، الخزرجي، صحابي مشهور، أنزل الله تصديقه في سورة المنافقين، مات سنة ست وستين، أو بعدها بسنة أو سنتين. (ع). - الاستبصار لإبن قدامة ص: 120 - التقريب 1/ 272. (¬7) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة، حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة ستين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 351. (¬8) سلمة بن كهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، ثقة، من الرابعة. (ع). - التقريب 1/ 318.

مجهول. وأبو إسحاق الشيباني (¬9) عن رجل من حضرموت، عن زيد عن أرقم. قال: قد وصله سفيان -وليس هو بدون شعبة- عن صالح بن حي - وهو ثقة- عن عبد خير -وهو ثقة- عن زيد بن أرقم. ثم قال ق: ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد. قال م: نقل ق كلام أبي محمد بن حزم كما وقع عنده (¬10)، فوهم فيما وهم فيه قائله إذ لم يتفقده، ولم يتنبه لما فيه من الوهم؛ وذلك في موقعين: أحدهما قوله: رواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل، عن زيد بن أرقم. والثاني قوله: عن صالح بن حي، عن عبد خير؛ فإنه سقط له الشعبي في الموضعين؛ فإن صالح بن حي والشيباني إنما يرويانه عن الشعبي. فصالح يقول: عنه، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. والشيباني يقول: عنه، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم. أما رواية صالح ففيما تقدم ذكره من إسناد أبي داود صحة ما ذكرناه عنها، وكذلك ذكرها النسائي بإسناد أبي داود سواء. أما رواية أبي إسحاق الشيباني (¬11) فذكرها أيضا النسائي؛ قال: نا إسحاق ابن شاهين الواسطي؛ قال. نا خالد -هو ابن عبد الله الواسطي الطحان- (¬12) - ¬

_ (¬9) أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الاُربعين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 325. (¬10) المحلي، لإبن حزم: أحكام اللعان، مسألة فإن تزوج رجلان بجهالة امرأة في طهر واحد .. (10/ 150 المسألة 1945). (¬11) إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي، أبو بشر بن عمران، صدوق من العاشرة، مات بعد الخمسين، وقد جاوز المائة. (خ. س). (¬12) خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، المزني، مولاهم، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 215 - ت. التهذيب 3/ 87.

(34)

عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، قال بعث رسول / 12. ب / الله - صلى الله عليه وسلم - عليا على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة، وساق الحديث. فهذا صواب ما وهما فيه. والله الموفق. اهـ (34) وذكر (¬1) من طريق أبي محمد بن حزم مرسل ابن أبي مليكة؛ قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (في العبد شفعة، وفي كل شيء). ثم ذكره أيضا من طريق ابن أبي شيبة بلفظ آخر، ثم قال ما هذا نصه: وقد أسنده عمر بن هارون (¬2) - وهو -متروك- عن شعبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء. ذكره ابن عدي). قال م: هكذا ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين شعبة وسعيد بن جبير، فإن شعبة لا يروي عن سعيد بن جبير إلا بوساطة أبي بشر، جعفر بن أبي ¬

_ (¬1): كتاب البيوع (6/ ل: 27. أ). قال أبو محمد بن حزم: (وروينا من طريق محمد بن جعفر. نا شعبة عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: في العبد شفعة وفي كل شيء)، ثم عقب عليه بقوله: (وما ونعلم في المرسلات أقوى من هذا). - المحلي، لإبن حزم: كتاب الشفعة: مسألة الشفعة واجبة في كل جزء .. (9/ 87: المسألة 1594). وقد أسند هذا الحديث ابن عدي من طريق عمر بن هارون، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، تارة بلفظ: (في كل شيء شفعة) وأخرى بلفظ: (الشفعة في العبد وفي كل شيء). - الكامل، لإبن عدي: ترجمة عمر بن هارون البلخي (30: 5). وروى هذا الحديث البيهقي (من الطريق المتقدم ثم قال: (تفرد به عمر بن هارون البلخي عن شعبة، وهو ضعيف لا يحتج به والله أعلم). - السنن الكبرى: (6/ 110). (¬2) عمر بن هارون بن يزيد، الثقفى، مولاهم، البلخي، متروك، وكان حافظا، من كبار التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائتين. (ت. ق). - الكامل 5/ 30 - تاريخ أسماء الضعفاء لإبن شاهين ص: 122 - ميزان الاعتدال 3/ 228 التقريب 2/ 64.

(35)

وحشية (¬3) أو غيره. وعن أبي بشر يروى هذا الحديث عند أبي أحمد بن عدي، قال أبو أحمد: ناه (¬4) علي بن سعيد (¬5)؛ قال نا محمد بن حميد؛ قال: نا عمر بن هارون؛ قال: نا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء). قال م: فقد تبين بهذا ما ذكرناه، والحمد لله، وهذا الحديث مما أعله ق براو وترك غيره، وسأبين أمره في الإغفال من ذلك الباب إذا انتهينا إليه، إن شاء الله. اهـ (35) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن عثمان بن عفان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ¬

_ (¬3) جعفر بن إياس، أبو بشر بن أبي وحشية، ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبير، وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة، مات محنة خمس وعشرين ومائة، وقيل في السنة التي تليها. (ع). - التقريب 1/ 129. (¬4) في الكامل (أخبرناه). (¬5) علي بن سعيد، لم أقف عليه. والمعروف أن علي بن سعيد الكندي يروي عنه ابن عدي بواسطة على بن العباس بن الوليد، الشهير بالمقانعي. - انظر -غير مأمور- الكامل 4/ 339. (¬1): كتاب البيوع (6/ ل: 27. أ). حديث عثمان: (لا شفعة في بئر، ولا فحل). ذكره ابن الخراط من عند الدارقطني، ونقل منة كلامة عليه، وهذا نصه -كاملا- من "العلل": "وسئل عن حديث أبان بن عثمان عن عثمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل) ". فقال: يرويه محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان. قاله صفوان بن عيسى، وابن إدريس عنه، ورواه مالك بن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن عثمان، ولم يذكر أبان، وكلهم وقفوه. ورواه يزيد بن عياض بن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والموقوف أصح، ويزيد ضعيف". - العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني بتحقيق: محفوظ زين الله السلفي 3/ 14. وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع؛ وهو العلم تاريخ الراوي والمروي

قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل). ونقل كلام الدارقطني عليه في "العلل"؛ فكان منه أن قال: (ورواه مالك عن أبي بكر بن حزم (¬2) عن عثمان، ولم يذكر أبان (¬3). وكلهم وقفوه). قال م: هكذا ذكره بإسقاط راو بين مالك، وأبي بكر بن حزم. وإنما قال الدارقطني: (ورواه مالك عن محمد بن عمارة (¬4)، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان)، وهو الصواب، وكذلك هو في الموطأ. ومالك لم يدرك أبا بكر بن حزم؛ وإنما يروي عن رجل عنه، أما عن ابنه عبد الله بن أبي بكر عنه، وأما عن ابن شهاب عنه، وأما عن غيرهما عنه، فاعلم ذلك / 13. أ/ ¬

_ عنه؛ حيث نص على علته؛ وهي الاختلاف في رفعه ووقفه، وقال: (وهو أيضا غير موصل).- بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122 .. ب). والحديث ثابث في الموطأ (الزرقاني على الموطأ. كتاب الشفعة. باب ما لا تقع فيه الشفعة 3/ 3813 .. ح: 1459) رواه مالك عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم بن عثمان بن قوله. ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في مصنفه: باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة (8/ 80 ح: 14393). وكذا في باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدنى شفعة؟ 8/ 87 ح: 14426. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم 6/ 105): من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أو عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، على الشك، عن أبان، عن عثمان موقوفا عليه. ومن هذا الطريق أخرجه ابن أبي حاتم في (العلل الحديث): علل أخبار رويت في الشفعة (1/ 479: 1433). ولم يرد فيه الشك المتقدم، بل جعله عن أبي بكر بن محمد به. (¬2) أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري، المدني القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل أنه يكنى أبا محمد، ثقة عابد، من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 399. (¬3) أبان بن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد، مدني ثقة، من الثالثة، مات سنة خمس ومائة. (بخ 4. م). - التقريب 1/ 31. (¬4) محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري، المدني، صدوق يخطئ، من السابعة. (ع). - التقريب 2/ 193.

(36)

(36) وذكر (¬1) من طريق أبي محمد بن حزم عن القاسم بن عيسى الطائي (¬2)، عن الثوري، عن علي بن الأقمر (¬3)، عن أبي جحيفة (¬4)، عن ¬

_ (¬1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف عليه في "الأحكام". حديث علي في النهي أن يقضى بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. رواه أبو محمد بن حزم في المحلى: كتاب الأقضية. مسألة ويقضي على الغائب كما يقضي على الحاضر (9/ 367)، من طريق شريك عن سماك بن حرب، عن حنش بن العتمر، عن علي بن أبي طالب. قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي اليمن قاضيا .. الحديث. ومن هذا الطريق أخرجه أبو داود (كتاب الأقضية. باب كيف القضاء. 4/ 11 ح: 3582)، والطيالسي (ص: 19 ح: 125)، والحاكم في مستدركه على الصحيحين: كتاب الأحكام (4/ 93) وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على تصحيحه. وهو عند البيهقي في سننه الكبرى (10/ 86، 140) من هذا الطريق، وكذا عند الترمذي، لكنه مختصر: (كتاب الأحكام. باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما 3/ 618 ح: 1331). وله طريق آخر: عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري -واسمه سعيد بن فيروز - عن علي. قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا شاب. الحديث. أخرجه ابن ماجة في سننه (كتاب الأحكام. باب ذكر القضاة (2/ 774 ح: 2310). - وفي الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: لم يسمع أبو البختري من على، ولم يدركه-. ورواه -من نفس الطريق- أحمد في مسنده (1/ 83) والبيهقي في الكبرى (10/ 86). - انظر -غير مأمور- كذلك: نصب الراية، للزيلعي 4/ 60. (¬2) القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، الواسطي، روى عن حجاج بن محمد، وهُشَيْم، ومؤمل بن إسماعيل، وعدة. وعنه أبو داود في المراسيل، وإبراهيم الحربي، وأسلم بن سهل وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 18)، وقال الآجري عن أبي داود: تغير عقله، ولم يقبل الحافظ ابن حجر من ابن حزم قوله فيه، لذا قال: (وأفرط أبو محمد بن حزم كعادته: فقال: مجهول لا يدرى من هو). - التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 293. (¬3) علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني، الوادعي، أبو الوازع، كوفي، ثقة من الرابعة. (ع). - التقريب 2/ 32. (¬4) أبو جحيفة السوائي، وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة، قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر عمره، ثم صحب عليا بعده، وولاه شرطة الكوفة لما ولى الخلافة. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعلي والبراء بن عازب، وعنه ابنه عون وعلي بن الأقمر. قال ابن حبان: توفي سنة أربع وستين. (ع). - الإصابة 3/ 642: 9166 - ت. التهذيب 11/ 145.

علي: حديث النهي أن يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. ثم قال: (والقاسم هذا مجهول. ذكره أبو محمد وأسنده إلى القاسم). انتهي ما ذكره ق؛ بِنَقْص راو من إِسناده، فإن القاسم بن عيسى إنما يرويه عن مؤمل بن إسماعيل (¬5)، عن سفيان الثوري. كذلك ثبت في الإسناد عند أبي محمد علي ابن أحمد بن حزم في كتابه "المحلى" (¬6). رواه من طريق ابن الأعرابي (¬7) عن سهل بن أحمد الواسطي (¬8) عن القاسم. اهـ وكذلك هو في معجم ابن الأعرابي الذي نقله ابن حزم منه، قال أبو سعيد ابن الأعرابي: (نا سهل بن أحمد بن عثمان أبو العباس، الواسطي، ببغداد؛ قال: نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، قال نا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، عن علي (¬9)، قال؛ بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إنك بعثتني إلى قوم يسألوني، وأنا حدث السن. فوضع يده على صدري وقال: "اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". قال علي: فما شككت في قضاء بعد -أو ما شككت في قضاء-). قال م: فهذا صواب إسناده. واتفق فيه لأبي محمد أمر آخر، خالف فيه أصله فيمن روى عنه اثنان فصاعدا أنه يقبل رواياتهم، ولم يجر على أصله في ¬

_ (¬5) مؤمل بن إسماعيل البصري، أبو عبد الرحمن، نزل مكة، صدوق سيء الحفظ، من صغار التاسعة مات سنة ست ومائتين (خت. قد. ت. سق). - التقريب 2/ 290. (¬6) المحلى 9/ 367. (¬7) أبو سعيد بن الأعرابي: أحمد بن محمد بن زياد، تنظر ترجمته في الدراسة. (¬8) سهل بن أحمد بن عثمان، أبو العباس الواسطي، ذكره الذهبي في رجال سنده للأحاديث التي رواها في سير أعلام النبلاء (12/ 376). (¬9) سقط من المخطوط (عن علي)، وأثبت التنبيه على سقوطها في الهامش.

(37)

القاسم هذا، وذلك أنه ضعف الحديث بالجهل بالقاسم بن عيسى هذا، والقاسم هذا روى عنه أبو داود السجستاني، وسهل بن أحمد بن عثمان الواسطي، وأبو محمد أسلم بن سهل، العروف ببحشل (¬10) صاحب "تاريخ الواسطيين" وغيرهم. فخالف في هذا أصله وترك فيه مذهبه المعلوم له، فقف عليه تجده كما قلناه. والله المستعان. اهـ (37) وذكر (¬1) من طريق أبي داود ¬

_ (¬10) هو: أسلم بن سهل الواسطي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬1) "الأحكام" كتاب البيوع، باب الصرف والربا (6/ ل: 22. أ). أخرج هذا الحديث أبو داود في كتاب البيوع والإجارات، باب في اقتضاء المذهب من الورق. (3/ 6506 ح: 3354) من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن هذا الطريق المرفوع كذلك أخرجه كل من: الترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الصرف (3/ 544 ح: 1242). وقال: (حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ..). والنسائي في المجتبى: كتاب البيوع. باب أخذ الورق من المذهب (7/ 326 ح: 4603). وفي السنن الكبرى، نفس الكتاب والباب (4/ 34 ح: 6181). وابن ماجة في كتاب التجارات. باب اقتضاء المذهب من الورق (2/ 760 ح: 2262). وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص 255 ح: 1868). والدارمي في سننه. كتاب البيوع. باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب (2/ 259). والدارقطني في سننه. كتاب البيوع (3/ 23 ح: 81). وقال صاحب التعليق المغني: (والحديث رواته كلهم ثقات). والبيهقي في سننه الكبرى. كتاب البيوع. باب أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة (5/ 315). وكذا في باب اقتضاء المذهب من الورق (5/ 284) ثم قال: (والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر). وابن عبد البر في التمهيد (16/ 12، 13). والحاكم في مستدركه. كتاب البيوع (2/ 44) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). وروى الحديث موقوفا على ابن عمر، ومن الذين وقفوه: داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: (سنن أبي داود 3/ 544)، وكذا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب ابن عمر. والمختار عند المحدثين عند تعارض الرفع والرقف -إذا كان الرواة ثقات- تقديم الرفع لأنه زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة. - وانظر كذلك: تحفه الأشراف 5/ 424 ح: 7053 - نصب الراية، للزيلعي، 4/ 33 - التلخيص الحبير 3/ 26.

عن سماك بن حرب (¬2)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع (¬3) فأبيع / 13. ب / بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير الحديث .. ثم نقل الكلام في سماك، ثم قال: وقال خالد بن طليق (¬4) لشعبة ابن الحجاج: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء المذهب من الورق. فقال: أصلحك الله، هذا حديث لم يرفعه إلا سماك بن حرب، وقد حدثنيه سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه أيوب). (¬5) عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرقه). (¬6) قال م: هكذا نقله ق، والمقصود منه قوله: (عن شعبة، حدثني سعيد ابن المسيب). فإن هذا قول لا يصح أن يقوله شعبة البثة، لأنه لم يدرك سعيد ابن المسيب (¬7) وإنما قال شعبة: (حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر). وهذا الكلام الذي نقله ق حكاه علي بن المديني عن أبي داود ¬

_ (¬2) سماك بن حرب بن أوس بن خالد، الذهلي، البكري، الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة. خت. م. 4). - الكامل 3/ 460 - التقريب 1/ 332 - ث. التهذيب 4/ 204. (¬3) في المخطوط (النقيع)، وصوابه: (البقيع): وهو في اللغة المتسع من الأرض الذي فيه شجر أو أصولها، والمراد به هنا بقيع الغرقد، وهو مقبرة أهل المدينة، ولا يزال حتى الآن يدفن فيه موتى أهل المدينة. - انظر شرح الأبي علي صحيح مسلم (3/ 103 - شرح السنوسي على الأبي 3/ 103 - عمدة الأخبار ص: 275. (¬4) خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي، عن أبيه، قال الدارقطني: (ليس بالقوي). وولاه المهدي قضاء البصرة، ولم تحمد سيرته، فاستعفى أهل البصرة منه. - الميزان 1/ 633 - اللسان 2/ 379. (¬5) أيوب بن أبي تميمة، السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ليس بحجة، من الخامسة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 89 - ت. التهذيب 1/ 348. (¬6) "الأحكام": (6/ ل: 22. أ). (¬7) ولد شعبة بن الحجاج سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. ومات سعيد بن المسيب -حسب ما ذكره أبو نعيم- سنة ئلاث وتسعين؛ فيكون عمر شعبة يوم مات ابن المسيب نحو عشر سنوات، ولم أقف على من ذكر لشعبة عن سعيد رواية. - انظر -غير مأمور-: ت. التهذيب: 4/ 76، 302.

الطيالسي (¬8)؛ قال: سمعت خالد بن طليق، وأبا الربيع السمان (¬9) يسألان شعبة. وكأن الذي سأله خالد، فقال يا أبا بسطام، حدثني حديث سماك في اقتضاء المذهب من الورق، حديث ابن عمر. قال: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك. قال: فترهب أن أروي عنك؟ قال: ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه داود عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه سماك. فأنا أفرقه. قال أبو عمر الصدفي (¬10) نا ابن أيمن (¬11)؛ قال: نا علام (¬12)؛ قال: نا صالح (¬13)؛ قال نا علي، فذكره. ¬

_ (¬8) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة حافظ، غلط في أحاديث، -من التاسعة، مات سنة أربع وهائتين. (خت م ل). - التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 160. (¬9) أبو الربيع السمان، هو أشعث بن سعيد البصري، متروك من السادسة. (ت. ق). - الكامل 1/ 376 - التقريب 1/ 79 - ت. التهذيب 1/ 307. (¬10) هكذا في المخطوط، ولم يتبين وجه هذه الرواية. وأبو عمر الصدفي هو: أحمد بن سعيد بن حزم بن يونس المنتجيلي، من أهل قرطبة عنى بالآثار والسنن وجمع الحديث. اتسعت روايته بالرحلة، فسمع ببلده وبمكة وبمصر وبالقيروان. له التاريخ الكبير، ترجم فيه للمحدثين فبلغ فيه الغاية، مات سنة خمسين وثلاث مائة. - جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي: 1/ 173 - فهرسة ابن خير 227 - سير أعلام النبلاء 16/ 104 - الإعلان بالتوبيخ للسخاوي 193. (¬11) محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرح، القرطبي، يكنى أبا عبد الله، رفيق قاسم بن أصبغ في الرحلة، سمع محمد بن وضاح وجماعة، كان فقيها عالما، حافظا للسائل والأقضية نبيلا في الرأي، مشاورا في الأحكام، ولي الصلاة بقرطبة، وكان ذا جلالة، ضابطا لكتبه، ألف مصنفا في السنن على تصنيف أبي داود؛ أخذه الناس عنه، توفي سنة ثلاثين وثلاث مائة. تاريخ علماء الأندلس 2/ 52 - سير أعلام النبلاء 15/ 241. (¬12) الذي في المخطوط (علام)، ولم يتبين لي من هو. (¬13) صالح بن محمد، ويلقب جزرة، قال فيه الحافظ الذهبي: "الإمام الحافظ الكبير. الحجة، محدث المشرق). وقال الدارقطني: وكان ثقة حافظا غازيا، سمع من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين .. وعنه مسلم بن الحجاج وطائفة، توفى سنة 293.

(38)

قال م: فهذا صوابه: (عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد). لا (شعبة عن سعيد). فاعلم ذلك. اهـ (38) وذكر (¬1) حديث: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. من طريق ¬

_ تاريخ بغداد 9/ 322 - السير 11/ 43، 14/ 23 .. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق (6/ ل: 41. أ). حديث (لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج) رواه الدارقطني وسننه (كتاب المكاتب: 4/ 138 ح: 47) من طريق محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. ثم عقب عليه بقوله: (هذا خطأ من ابن طريف، والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلا). لكن اعترض ابن القطان على قول الدارقطني هذا بما ملخصه: أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل لأنه الذي خولف فيه. قال ابن القطان: ولا يبعد أن كون عند عبد الملك حديثان: - أحدهما عن أبي جعفر مرسلا أنه عليه السلام باع خدمة المدبر؛ هكذا من فعله عليه السلام. - والآخر عن عطاء عن جابر قال عليه السلام: (لا بأس ببيع خدمة المدبع. فرواه عبد الملك كذلك مرسلا ومسندا، وليس من فصر به؛ فلم يسنده حجة على من حفظه وأسنده، إذا كان ثقة؛ وابن طريف وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم فلا ينبغي أن يخطأ واحد منهما. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة (2/ ل: 167. أ). وقول ابن القطان هذا له وجهه لو لم يظهر وجه الخلط فيه عند ابن طريف؛ ثم إن الحفاظ اتفقوا على توهيمه، ولذلك لما روى الإمام البيهقي رواية ابن فضيل من طريق ابن طريف قال: (محمد بن طردف رحمنا الله وإياه دخل له حديث في حديث لأن الثقات رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه، ولم يكن له مال فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيع بتسع مائه -أو بسبع مائة-. وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال "باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر". - فهذان حديثان الأول طريقه. عطاء عن جابر مرفوعا، ومتنه: أن رجلا أعتق غلاما عن دبر الحديث. [أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض، باب من باع مال المفلس ... الفتح 5/ 65 ح: 2403] والثاني عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلا، ومتنه. إنما باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة المدبر. لذا قال مسلم بن الحجاج: (رواية ابن فضيل عن عبد الملك، عن عطاء. وهم في الإسناد والمتن جميعا). كما رواه الدارقطني (4/ 138 ح: 45) من طريق يزيد بن هارون عن عبد الملك، عن أبي جعفر قال: باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة المدبر. ثم رواه من طريق آخر (4/ 138 ح: 46) بسنده إلى أبي جعفر ثم قال: وأبو جعفر وإن كان من الثقات فإن حديثه مرسل).

الدارقطني عن عبد الملك بن أبي سليمان (¬2)، عن عطاء (¬3)، عن جابر؛ قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث .. ثم قال: (الصواب مرسل، عن عبد الملك). وذلك وهم بإسقاط راو من هذا المرسل. وصوابه: عن عبد الملك، عن أبي جعفر (¬4) مرسلا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ كذلك / 14. أ/ قال الدارقطني الذي نقله من عنده، وأورده بإسناده إلى يزيد بن هارون (¬5): نا عبد الملك بن أبي سليمان ¬

_ انظر: سنن البيهقي الكبرى (10/ 311، 312) - وبذيله الجوهر النقي لإبن التركماني (10/ 311 ...). (¬2) عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة، العرزمى، صدوق، له أوهام، من "الخامسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. (خت. م. 4) - الكاشف 2/ 184 - التقريب 1/ 519 - ت التهذيب 6/ 352. (¬3) عطاء بن أبي رباح، وقد تقدم. (¬4) أبو جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الشهير ببي جعفر الباقر، ثقة فاضل، من الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع). - التقريب 2/ 192 - ت. التهذيب 9/ 311. (¬5) يزيد بن هارون بن زادان، السلمي، مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن، عابد، مات سنة ست ومائتين (ع). - التقريب 2/ 372 - ت. التهذيب 11/ 321. ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من مثل. بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. " الحديث، من عند البزار، ثم أعقبه بذكر حدث الباب؛ حيث قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن ..). (الأحكام) عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب). والحديث رواه العُقَيْلي في الضعفاء الكبير (3/ 182) من طريق عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. قال: (جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. الحديث كما ذكره ابن المواق فيما نقل عن العُقَيْلي. ومن طريق العُقَيْلي رواه أبو محمد بن حزم في المحلى (9/ 212) لكنه وهم في اسم (عمر) فقال (عمرو بن عيسى)، ولذا قال: (عمرو بن عيسى مجهول). وأخرج ابن عدي هذا الحديث في الكامل (5/ 58) من نفس الطريق المتقدمة، وتمام متنه عنده إلى قوله: (وأنت مولاة الله ورسوله). فقط. وقال: وهذا الحديث لا أعلم رواه عن ابن جريح بهذا الإسناد غير عمر بن عيسى، وعن عمر بن عيسى هذا غير الليث. وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب العتق: 2/ 216) وقال: (هذا حديث صحيح ولم يخرجاه)، فتعقبه

(39)

عن أبي جعفر؛ قال: باع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خدمة المدبر). فاعلم ذلك. اهـ (39) وذكر حديث ابن عمر: من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله الحديث .. ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به بمثل حديث ابن عمر، ذكره العُقَيْلي، وفي إسناده عمرو بن عيسى (¬1) الأسدي، القرشي، وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد، وكذلك الكلام فيه). انتهى ما ذكر، وفيه وهمان: أحدهما من هذا الباب، والآخر من باب التغيير الواقع في الأسماء والأنساب. أما الأول فهو قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)، فإن هذا إنما يقال إذا كان ابن عباس يروي في ذلك الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا، فيكون من مسنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأما إذا كان ابن عباس إنما يرويه عن غيره، فلا يقال فيه ذلك، وإنما ينسب الحديث إلى، من رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الخبر كذلك؛ فإن ابن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، كذلك ثبت في الإسناد عن العُقَيْلي، وعند ابن حزم الذي نقله أبو محمد من عنده، وكذلك هذا الحديث معروف من رواية ابن عباس عن عمر. ¬

_ الذهبي في تلخيصه للمستدرك بقوله: (بل عمر بن عيسى منكر الحديث). والحاكم إنما صححه لما نشأ في اسمه من تصحيف حيث ظن أن (عمرو بن عيسى) هو غير (عمر بن عيسى). (¬1) عمر بن عيسى الأسلمي، الحميدي، وروي عن ابن جريج، روى عنه الليث بن سعد والشاميون. قال البخاري في التاريخ الكبير (6/ 182): (منكر الحديث). وقال النسائي في التمييز: ليس بثقة منكر الحديث. - وقال العُقَيْلي: (مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). وقال ابن حبان (كتاب المجروحين 2/ 87): (كان بن يروي الموضوعات عن الأثبات على قلة رواقه، لا يجوز الإحتجاج به فيما وافق الثقات، فكيف إذا انفرد عن الأثبات بالطامات). وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى ترجيح أن (الأسلمي) تصحيف من (الأسدي)، والأسدي نسبة إلى بنى أسد بن عبد العزى، والحميدي نسبه لبطن من بنى أسد، منهم عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله الحميدي شيخ البخاري فلعل عمر هذا عمه، والله أعلم. - انظر -غير مأمور- كذلك: الميزان 3/ 216 - اللسان 4/ 320 ..

وأما التغيير: فقوله في إسناده: (عمرو بن عيسى). وصوابه (عمر بن عيسى). وعلى الصواب وقع أيضا عند العُقَيْلي. وإنما جر على ق الوهم في هذا الأخير أبو محمد بن حزم، فإنه وقع عنده فيه: (عمرو بن عيسى)، وبإيراد ما ذكره العُقَيْلي يتبين ما ذكرته. قال العُقَيْلي في باب: عمر بن عيسى القرشي: (عن ابن جريج مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). (وقد روي نحو هذا الكلام بإسناد فيه لين) (¬2): (حدثني آدم بن موسى؛ قال: سمعت البخاري؛ قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث). قال العُقَيْلي (¬3): /14. ب/ وهذا الحديث ناه محمد بن خزيمة (¬4) ويحيى بن عثمان (¬5). قالا: نا عبد الله بن صالح (¬6). قال: في الليث بن سعد، عن ابن عباس؛ قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال لها عمر: فهل رأى ذلك عليك؟ ¬

_ (¬2) لم يثبت في الضعفاء الكبير المطبوع (وقد روي .. فيه لين) وثبت في نسخ مخطوطة أخرى منه. - انظر -غير مأمور-: لسان الميزان (4/ 321). (¬3) روى ابن حزم الحديث من طريق العُقَيْلي، ولم يذكر يحيى بن عثمان (المحلى: أحكام العتق، 9/ 212 المسألة: 1675). (¬4) محمد بن إسحاق بن خزيمة، الحافظ الحجة، المقري، الفقيه، أبو بكر النيسابوري الشافعي، عنى في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، له تصانيف منها (الصحيح). حدث عنه البخاري ومسلم في غير (الصحيحين). توفى سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 14/ 365 - طبقات القراء، للجزري 97/ 2. (¬5) يحيى بن عثمان القرشي، مولى أبي بكر الصديق، أبو سهل البصري، صاحب الدستوائي. ضعيف من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. (مد. ق). - سير أعلام النبلاء 13/ 354 - التقريب 2/ 354 - ت. التهذيب 11/ 225. (¬6) عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني، أبو صالح المصري، كاتب الليث، صدوق كثير الغلط -ثبت في كتابه، وكانت فيه كفلة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (خت. د. ت. ق) - التقريب 1/ 432 - ت. التهذيب 5/ 225.

قالت: لا، قال: فاعترفت له (¬7) بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك. قال فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد [أني] (¬8) سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (¬9): (من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله). قال الليث: هذا أمر معمول به. قال أبو جعفر يعني أن الفقهاء عليه. قال م: وقد ذكر هذا الخبر أبو أحمد بن عدي (¬10) في باب عمر بنحوه، ولم يذكر آخره. فقد تبين بهذا ما جرى على ق فيه من الوهمين أن الحديث من مسند عمر رضي الله عنه، وأن ابن عباس إنما يرويه عنه، وأن راويه عمر بن عيسى، لا عمرو بن عيسى. وقد راجع ق الصواب في ذكر عمر هذا، بعد هذا الموضع بيسير، وهو لا يشعر بما تقدم له فيه، وذلك أنه قال بعد ذكره حديث الضحاك بن مزاحم (¬11) عن ابن عباس (¬12) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتل ¬

_ (¬7) في المخطوط (لا) والتصحيح من المحلى. (¬8) [أني] أضيفت من الضعفاء الكبير. (¬9) أثبت في المخطوط بزيادة (لا يقاد مملوك). ولعلها وهم من الناسخ. (¬10) الكامل، لإبن عدي 5/ 58. (¬11) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة. (د). - التقريب 1/ 373. (¬12) حديث الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يقتل حر بعبد) أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 133 ح: 158)، كما أخرجه البيهقي، وفي سنده جويبر وغيره من المتروكين. - التلخيص الحبير 3/ 16.

حر بعبد) ما هذا نصه: (ورواه عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده). ثم قال: (وعمر هذا منكر الحديث ضعيفه، وهذا الحديث ذكره / 15. أ/ أبو أحمد). ¬

_ ذكر عبد الحق الإشبيلي عدة أحاديث في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم، فكان منه أن قال: (وذكر في الباب عن أبي النعمان. إلى قوله: وهو مجهول). - الأحكام الشرعية، كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب). وانظر: المحلى، لإبن حزم: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلم وشرطه: (7/ 471، المسألة 1081). وحديث أبي النعمان عن أبيه في جواز أكل ما أكل منه الكلب المعلم ساقط لا تقوم به حجة؛ في سنده الواقدي، وهو متروك، وفيه رواة مجهولين .. لكن له شاهد من حدث أبي ثعلبة الذي أخرجه أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة، فأفتني في صيدها. قال. (كل مما أمسكن عليك). قال: وإن أكل منه؟ قال: (وإن أكل منه). قال الحافظ ابن حجر: (ولا بأس بسنده). كما قال: (ورواية أبي ثعلبة المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها). لكن الإمام البيهقي أخرج حدث أبي ثعلبة في سننه الكبرى (9/ 237) من طريق داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الحولاني عنه ومن طريق عمرو بن شعيب -المذكورة عند أبي داود - وأعل الطريقين المتقدمين لمخالفتهما لطريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة المروية في الصحيحين، والتي ليس فيها ذكر الأكل. ثم قال البيهقي (9/ 238): (وقد روى شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن عمرو بن شعيب من هذيل أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلب يصطاد. قال: كُلْ أَكَل، أو لم يأكل. -فصار حديث عمرو بهذا معلولا-). وتمسك المالكية بحديث أبو ثعلبة -من الطرق المروية في غير الصحيحين- (انظر شرح الزرقاني على الموطأ 3/ 86). أما الجمهور فيرى تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه، ولو كان الكلب معلما، وتمسكوا بحديث عدي بن حاتم المروي في الصحيحين من طرق متعددة، وهذه إحدى طرق البخاري. حفص ابن عمر عن شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: (فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر). (الفتح: 1/ 279 ح: 175). وقد عللوا التحريم بقوله في الحديث: (إنما أمسكه على نفسه)، وبأن الأصل في الميتة التحريم، فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل، وظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} (المائدة: 4) فمن بمقتضاها الذي يمسك من غير إرسال لا يباح. ويتقى ما ذهب إليه الجمهور بالشاهد من حديث ابن عباس، عند أحمد. (إذا أرسلت كلبك فأكل الصيد

(40)

قال م: وهذا هو الإسناد الذي تقدم اختصره ق من متن هذا الحديث الذي نصصناه، لكنه لما لم يقع آخر الحديث عند أبي أحمد، وهو ذكر أسلم، والمتقدم قرشيا، فاستوى عليه الوهم وعدم الشعور بأنه حديث واحد، عن راو واحد، وإنما جاء الخلاف في نسبته تارة قرشيا، وتارة أسلميا من اختلاف النقلة. وأما القصة والإسناد فواحد. اهـ (40) وذكر في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، فكان منها حديث ذكره من طريق ابن حزم، فقال ما هذا نصه: (وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه، قال: وأبو النعمان مجهول، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)؛ قال: (وهو مجهول). انتهى ما ذكر. وقوله: (في إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي)، فيه وهمان: - أحدهما لهذا الباب، وهو ما يقتضيه ظاهر كلامه، من أن الواقدي يرويه عن الطائي، وليس كذلك، وإنما يرويه عن رجل عن الطائي. - الثاني قوله: (عن أبي عمر)، هكذا مكبرا، فإني لم ألفه عند ابن حزم إلا مصغرا. هكذا. (أبي عمير). قال أبو محمد بن أحمد بن حزم لما أورد الأحاديث التي تحتج بها المالكية في جواز أكل ما أكل الكلب منه: واحتج له من قلده بما رويناه فذكر أحاديث، ثم قال: (ومن طريق محمد بن جرير الطبري (¬1): نا الحارث (¬2)، ¬

_ فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فكل، فإنما أمسك على صاحبه). وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن عباس. وله شاهد آخر من حديث أبي رافع عند ابن أبي شيبة. وقد حاول المالكية الجمع بين الحديثين فحملوا النهي الوارد في حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلبة على بيان الجواز، وعلل بعضهم ذلك بأن عدي بن حاتم كان موسرا فناسبه النهي، وأن أبا ثعلبة على عكسه، فناسبه بيان جواز الأكل منه. - انظر -غير مأمور- نصب الراية، للزيلعي 4/ 312 - التلخيص الحبير 4/ 136 - فتح الباري 9/ 106. (¬1) محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري. ترجم له في الدراسة. (¬2) الحارث بن محمد بن أبي أسامة تنظر ترجمته في الدراسة.

نا محمد بن سعد (¬3)، نا محمد بن عمر الواقدي نا محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري (¬4) عن أبي عمير الطائي (¬5) عن أبي النعمان (¬6)، عن أبيه، وهو من سعد هذيم (¬7)؛ قال: قلت يا رسول الله إنا اصحاب قنص. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فقتل، فكل). قلنا: وإن أكل نأكل؟ قال: (نعم) (¬8). قال م: ففيه كما رأيتَ ابن أخي الزهري، بين الواقدي وأبي عمير الطائي، وهكذا عندي في نسختي / 15. ب / من كتاب (المحلى) (أبي عمير) ولا أحقه، فحقّقْهُ إن عثرت عليه من نسخ (المحلى)، ومن أصل أبي جعفر الطبري. اهـ ¬

_ (¬3) محمد بن سعد بن منيع، الهاشمي، مولاهم، البصري، نزل بغداد، كاتب الواقدي، صدوق فاضل، من العاشرة، مات سنة ثلاشين ومائتين. (د). - التقريب 2/ 163 - ت. التهذيب 9/ 161. محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني القاضي، نزل بغداد، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. (ق). - الأنساب للسمعاني 5/ 566 - التقريب 2/ 194. (¬4) محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، المدني، ابن أخي الزهري، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة اثنين وخمسين، وقيل بعدها. (ع). - التقريب 2/ 180. (¬5) أبو عمير (مصغرا وهو الصواب) الطائي، لم أقف على ذكر له في كتب الرجال هكذا منسوبا: الطائي، وقال فيه ابن حزم: (لا يدرى من هو). والذي يقرب منه: الحارث بن عمير، أبو عمير، البصري، نزيل مكة، يروي عن حميد الطويل والبصريين، روى عنه أحمد بن أبي شعيب الحراني والناس، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي. وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقال الذهبي: وما أراه إلا بين الضعف. - التاريخ الكبير 2/ 276 - كتاب المجروحين 1/ 223 - الميزان 1/ 440. (¬6) أبو النعمان، لم أقف على من ترجم له، وقال فيه ابن حزم: مجهول. - المحلى لأبن حزم 7/ 472. (¬7) سعد هذيم قبيلة معروفة، قال ابن الكلبي: إنما سمى سعد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة سعد هذيم لأنه كان حضنه عبد حبشي، يقال له هذيم، فغلب عليه، فسمي: سعد هذيم. المؤتلف والمختلف للدارقطني 4/ 2300 - الإكمال، لإبن ماكولا 7/ 313. (¬8) المحلى لإبن حزم: كتاب التذكية: (7/ 471).

(41)

(41) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة (¬2) وألبانها، ثم قال ق: هكذا يرويه محمد ابن إسحاق (¬3) عن ابن أبي نجيح (¬4) عن مجاهد. ورواه الثوري عن مجاهد مرسلا. قال م: هكذا وقع له هذا الموضع بإسقاط راو منه: بين الثوري ومجاهد، وإنما برويه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. والثوري لا يروي عن مجاهد. فلو كان كما قاله ق لكان منقطعا. قال أبو عيسى الترمذي بعد ذكره حديث ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح، عن ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح (7/ ل:. 4. ب). حديث ابن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن أكل الجلالة. وألبانها. أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (4/ 148 ح. 3785). من طريق عبدة عن محمد ابن إسحاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي في جامعه من نفس الطريق (كتاب الأطعمة. باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/ 270 ح: 1824). ثم قال: (هذا حديث حسن غريب. وروى الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الذبائح. باب النهي عن لحوم الجلالة (2/ 1064 ح: 3189) من طريق ابن أبي زائدة عن ابن إسحاق به. وقد ذكره الألباني ضمن صحيح ابن ماجة (2/ 211 ح: 2582). وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب البيوع: 2/ 34) من طريق أيوب السختياني عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (كتاب الضحايا باب ما جاء في أكل الجلالة وألبانها: 9/ 332 ..) من عدة طرق، وذكر له عدة شواهد من أحاديث أخر. وانظر: المصنف، لإبن أبي شبيبة: كتاب العقيقة، باب ما جاء في لحوم الجلالة (8/ 146 ..). (¬2) الجلالة: الحيوان الذي أكل الجلة وهي العذرة، جلت الدابة الجلة، واجتلتها نهي جالة وجلالة إذا التقتطها. النهاية في غريب الحديث والأثر لإبن الأثير 1/ 172. (¬3) محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المطلبي، مولاهم، المدني، نزيل العراق، إمام الغاري، صدوق يدلس، ورمى بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة خمسين ومائة. (خت. م 4). - التقريب 2/ 144. (¬4) عبد الله بن أبي نجيح، يسار المكي، أبو يسار، الثقفي، مولاهم، ثقة، رمى بالقدر، وربما دلس، من السادسة، مات سنة إحدى وثلاثين أو بعدها. (ع). - التقريب 1/ 456.

(42)

مجاهد، عن ابن عمر، ما هذا نصه: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا اهـ. (42) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد من حديث عمر بن رديح (¬2). قال: نا عطاء بن أبي ميمونة (¬3) عن أم سليم (¬4) وأبي طلحة أنهما كانا يشربان نبيذ ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأشربة (7/ ل: 69. أ). حديث أم سليم وأبي طلحة في الجمع بين نبيذ الزبيب والبسر. رواه ابن عدي في الكامل: (5/ 24) من طريق عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك عنهما: (أنهما كانا يشربان نبيذ الزبيب والبسر خلطانه. قال: فقيل له يا أبا طلحة إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهي عن هذا. قال: إنما نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه عند العوز في ذلك الزمان كما نهي عن الأقران). وأعله ابن عدي بعمر بن رديح، قال: (ولعمر بن رديح غير ما ذكرت من الحديث ويخالفه الثقات في بعض ما يرويه). وحديث النهي عن الجمع بين التمر والزبيب، والزبيب والرطب، والرطب والبسر. أخرجه البخاري ومسلم وباقي الستة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرج الجماعة إلا الترمذي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهي عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو والتمر، وقال: انتبذوا كل واحد على حدة). وأخرج مسلم عن يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزبيب والتمر، والبسر والتمر، وقال: ينبذ كل واحد منهما على حدة. وقد اختلف العلماء في المراد من النهي، وقال الجمهور إنه نهي كراهة، وقال المالكية إنه نهي تحريم. - نصب الراية 4/ 300 - فتح الباري 10/ 67 .. ورد في رواية ابن عدي: (الأقران) وفي رواية أخرى لغيره: (القران) والثانية أصح، وهو أن يقرن الرجل بين الثمرتين في الأكل. وحملوا النهي عن ذلك لما كان عندهم من العوز والشدة. (¬2) عمر بن رديح عن عطاء بن أبي ميمونة، ضعفه أبو حاتم، وقال ابن معين: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي مستقيم الحديث. وذكره ابن شاهين في الثقات. - الثقات لإبن حبان 7/ 185 - الميزان 3/ 196 - اللسان 4/ 306 - المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 466. (¬3) عطاء بن أبي ميمونة البصري، أبو معاذ، واسم أبي ميمونة منيع، ثقة رمي بالقدر، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين. (خ. م. د. س. ق). - التقريب 2/ 23. (¬4) أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، والدة أنس، اشتهرت لكنيتها، واختلف في اسمها على أقوال منها: سهلة أو رملية، كانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان.

(43)

الزبيب والبسر (¬5) يخلطانه. الحديث .. قال م: هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام": عطاء بن أبي ميمونة، عن أم سليم. وهو كذلك بنقص منه راو بين عطاء وأم سليم وبينه وبين أبي طلحة. وإنما يرويه عطاء عن أنس بن مالك عن أم سليم، وأبي طلحة. كذلك وقع عند أبي أحمد المنقول من عنده. وعطاء بن أبي ميمونة معروف بالرواية عن أنس. ولو كان كما قاله أبو محمد لكان منقطعا، فاعلمه. اهـ (43) وذكر (¬1) من طريق البزار عن جندب بن عبد الله (¬2)؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما أتخوف عليكم رجلا قرأ القرآن حتى إذا ريء (¬3) عليه بهجته وكان ردءا (¬4) للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله، فخرج على جاره بسيفه ¬

_ (خ. م. د. ت. س). - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار لإبن قدامة ص: 36 - التقريب 2/ 622. (¬5) البُسر: الواحدة بُسرة، التمر إذا لون ولم ينضج، فإذا نضج فقد أرطب. - لسان العرب، لإبن منظور 4/ 58. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. حديث حذيفة في الذي قرأ القرآن حتى إذا رئ عليه بهجته .. الحديث. أخرجه البزار في مسنده (كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة. باب ما يخاف على العالم (1/ 99 ح: 175) من طريق محمد بن بكر البرساني عن الصلت بن مهران، عن الحسن البصري، عن جندب بن عبد الله، عنه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار وإسناده حسن. ورواه البخاري مختصرا في التاريخ الكبير (4/ 301) في ترجمة الصلت بن مهران، وسياقه عند البزار أحسن كما ذكر ابن المواق. (¬2) جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي، يكنى أبا عبد الله، له صحبة، وربما نسب إلى جده، قال الحافظ ابن حجر: روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن حذيفة. وقال البغوي عن أحمد ليست له صحبة قديمة. ذكر البخاري في التاريخ أنه توفى بين الستين والسبعين. (ع). - ت. التهذيب 2/ 101. (¬3) في كشف الأستار (رئي). (¬4) الردء: العون والناصر - النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 2/ 75.

ورماه بالشرك. قال م: هكذا ذكر ق هذا الإسناد على أنه من مسند جندب بن عبد الله. وذلك وهم. وإنما رواه جندب بن عبد الله عن حذيفة بن اليمان. وفي مسند حذيفة / 16. أ/ ذكره البزار. وليس لجندب بن عبد الله بن سفيان البجلي في مسند البزار حديث يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير واسطة. ولما ذكر البزار هذا الحديث من طريق محمد بن بكر البرساني (¬5)، قال: نا الصلت (¬6) عن الحسن (¬7)؛ قال: نا جندب في هذا المسجد -يعني مسجد البصرة- أن حذيفة حدثهم به؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، ثم قال: وهذا الحديثا بهذا اللفظ لا نعلمه يروى إلا عن حذيفة بهذا الإسناد، وإسناده حسن. والصلت هذا رجل مشهور من أهل البصرة. انتهى ما قصدت إليه من كلام البزار. قال م: فهذا البزار يقول إنه لا يعرفه إلا من مسند حذيفة. وذكره البخاري في التاريخ (¬8) من طريق علي بن المديني (¬9) عن محمد بن بكر البرساني، عن الصلت بن مهران، قال نا الحسن؛ قال: نا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليمان حدثه؛ قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أخوف ما أتخوف رجلا ¬

_ (¬5) محمد بن بكر بن عثمان البرساني، أبو عثمان البصري، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. (ع). - التقريب 2/ 147. (¬6) الصلت بن مهران. قال ابن أبي حاتم: (روى عن الحسن وشهر بن حوشب، روى عنه محمد بن بكر البرساني وسهل بن حماد سمعت أبي يقول ذلك). قلت: ولم يذكره أحد في الثقات. - ت. الكبير 4/ 301 - الجرح والتعديل 4/ 439 .. (¬7) الحسن بن أبي الحسن البصري. تقدمت ترجمته. (¬8) التاريخ الكبير 4/ 301. (¬9) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح، السعدي، مولاهم، أبو الحسن المديني البصري، ثقة ثبت إمام أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عنده. من العاشرة مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. (خ. د. ت. س. فق). - التقريب 2/ 39.

(44)

قرأ القرآن الحديث .. قال م: وحديث البزار أحسن سياقة، وعلى ق فيه درك آخر، وذلك أنه سكت عنه، وهو من رواية الصلت هذا. وهو ابن مهران كما بينه البخاري. ولا مزيد فيه على رواية البرساني وسهل بن حماد (¬10) عنه. فاعلمه. اهـ (44) فصل في الإخلال الواقع لهما معا من هذا الباب: من ذلك أن ق ذكر (¬1) من طريق أبي أحمد هكذا: (من حديث عباد بن منصور الناجي (¬2) عن أيوب السختياني، عن أنس؛ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق المئتاء التي تؤتى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه بأن عرضه سبع [ة] (¬3) أذرع. الحديث ..). ¬

_ (¬10) سهل بن حماد، أبو عتاب، الدلال، البصري، صدوق من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين. (م 4). - التقريب 1/ 335. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الشفعة (6/ ل: 27. ب). حديث أنس في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في الطريق الميتاء. أخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 339) من طريق عباد بن منصور الناجي، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عنه. وذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة. (2/ ل: 65. أ). وبين أن أبا محمد قد ذكر هذا الحديث فبين أنه من رواية عباد بن منصور فتبرأ من عهدته بإبرازه. (¬2) عباد بن منصور الناجي -الناجي بنون، وفي ت. التهذيب: الباجي بالباء، والصواب الأول- أبو سلمة البصري، القاضي. لم يرضه يحيى بن سعيد. وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف، وقال مرة أخرى: ضعيف قدري. وضعفه النسائي. وقال الساجي: ضعيف مدلس. قال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: عباد بن منصور تغير؟ قال: لا أدري إلا أنا رأيناه لا يحفظ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، كتب حديثه. وقال البخاري: روى عن ابن أبي يحيى عن داود، عن عكرمة أشياء ربما نسيها، فجعلها عن عكرمة. قال الساجي ضعيف يدلس، روى أحاديث مناكير، وكان ينسب إلى القدر. وقال البستي: كان قدريا داعية إلى القدر. وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين، فدلسها عن عكرمة. وقال الحافظ: صدوق رمى بالقدر، وكان يدلس. - الكامل 4/ 338 - الضعفاء الكبير، للعقيلي (3/ 143) - بيان الوهم (2/ ل: 64. ب) - الميزان 2/ 376 - التقريب 1/ 393 - ت. التهذيب 5/ 90. (¬3) [ة] أضيفت من الكامل، لإبن عدي.

قال م: فذكر ع هذا الحديث في باب الأحاديث المسكوت عنها المذكورة بقطع من أسانيدها. فأتى به كما هو عند ق. وتكلم في رواية عباد ابن منصور، ولم يعرض لهذا الوهم الذي نبينه الآن إن شاء الله. فشملهما فيه الوهم بنقص راو فيما بين أنس بن مالك وأيوب السختياني / 16. ب / وهو أبو قلابة الجرمي (¬4). فإن أيوب إنما يرويه عن أبي فلابة، عن أنس. وأيوب السختياني إنما تصح له رواية أنس، فأما السماع منه فلا. ولو كان قد سمع منه لكان هذا الحديث مما رواه عنه بوساطة أبي قلابة. ويكفي من ذلك أنه في الموضع الذي نقله منه كذلك. قال أبو أحمد بن عدي (¬5): (نا علي بن العباس (¬6)، قال: نا علي بن سعيد الكندي (¬7)؛ قال: نا عبد الرحيم (¬8)، عن عباد بن منصور الناجى، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الطريق المئتاء التي تؤتى من كل مكان إذا استأذن أهله فيه بأن عرضه سبع [ة]، أذرع (¬9)، ¬

_ (¬4) أبو قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر، البصري، ثقة فاضل، كثير الإرسال، قال العجلى: فيه نصب يسير، من الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء سنة أربع ومائة. (ع). - التقريب 1/ 417 - ت. التهذيب 5/ 197. (¬5) الكامل 4/ 197. (¬6) علي بن العباس بن الوليد، البجلي، المقانعي، الكوفي، كنيته أبو الحسن؛ سمع من عمرو بن الفلاس وجماعة، وعنه أبو بكر الإسماعيلي وأبو بكر النقاش المفسر وآخرون. قال فيه الذهبي: الشيخ المحدث الصدوق. توفي سنة عشر وثلاث مائة. - الأنساب، للسمعاني 5/ 361 - تذكرة الحفاظ 2/ 759 - سير النبلاء 14/ 430. (¬7) علي بن سعيد بن مسروق، الكندي، الكوفي، صدوق، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. (ت. س). - الثقات 8/ 475 - التقريب 2/ 37 - ت. التهذيب 7/ 287. (¬8) عبد الرحيم بن سليمان، الكندي، الكناني، أو الطائي، أبو الأعلى الأشل، المروزي، نزيل الكوفة، ثقة له تصانيف، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 504 - ت. التهذيب 6/ 274. (¬9) [ة] ليست في المخطوط.

(45)

وقضى في الشعاب، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحطتم عليه وأعلمتموه فهو لكم، وما لم يحط عليه فهو لله ولرسوله). اهـ (45) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد أيضا، من حديث إسحاق بن إبراهيم إبن عمران بن عمير المسعودي (¬2) -مولاهم- عن القاسم بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود: يا (¬3) عمير أعتقك؟ الحديث .. قال م: هكذا أورده ق. وذكره ع في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، كما ذكره ق سواء. وبين منه أن قوله: القاسم بن عبد الله وهم، وأن صوابه: ابن عبد الرحمن (¬4). وذكره في المدرك الثالث، وعرض عنه لكونه ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق (6/ ل: 41. أ). حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي عن عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن: قال ابن مسعود: يا عمير أعتقتك؟ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعتق مملوكا فليس للملوك من ماله شيء). رواه البخاري في التاريخ الكبير (8/ 379) في ترجمة اسحاق هذا، ثم قال: (لايتابع في رفعه). وابن عدي لما ترجم لإسحاق في الكامل (1/ 335) رواه من طريق البخاري -ولكنه غير متصل إليه-. ورواه العُقَيْلي (1/ 97) من نفس طريق البخاري بسنده المتصل إليه، وذكر أن آدم بن موسى حدثه أنه سمع البخاري قال: إسحاق بن ابراهيم رفع حديثا لا يتابع على رفعه. رواه البيهقي في سننه الكبرى. باب ما جاء في مال العبد (5/ 326) من طريق عبد الأعلى بن أبي المساور عن عمران بن عمير، عن أبيه -كان مملوكا لعبد الله بن مسعود- قال: قال له عبد الله: مَا مَالُكَ يَا عُمَير؟ فإني أريد أن أعتقك، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعتق عبدا فماله للذي أعتق). ثم رواه من القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود قال ذلك لعمير. ثم قال البيهقي معقبا على هذه الرواية الأخيرة: (وهو وإن كان مرسلا ففيه قوة لروية عبد الأعلى). ثم ذكر البيهقي أن الثوري رواه عن أبي خالد، عن عمران بن عمير، عن أبيه، أن ابن مسعود أعتق أباه عميرا، ثم قال: أما أن مالي لي، ثم تركه. وذكر ابن القطان الحديث في باب نسبة الأحادث إلى غير رواتها (1/ ل: 21) ونبه على وهم أبي محمد في؛ حيث جعل (عبد الله) مكان عد الرحمن، وغفل عن وهم آخر له، وهو حذف يونس ابن عمران من سند الحديث. وبذلك اشتركا في هذا الوهم، كما قال ابن المواق. (¬2) إسحاق بن إبراهيم بن عمير -وقيل ابن عمران بن عمير- المسعودي، الكوفي، مولى ابن مسعود، مجهول، من السابعة. (ق). - التقريب 1/ 54 - ت. التهذيب 1/ 189. (¬3) في المخطوط (نا)، والصواب ما أثبت. (¬4) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة،

(46)

عند أبي أحمد غير موصل الإسناد إلى البخاري الذي نقله أبو أحمد من عنده. وساقه من كتاب أبي أحمد على الوهم؛ بل استوى عليهما معا الوهم فيه بإسقاط راو منه فيما بين القاسم بن عبد الرحمن، وإسحاق بن إبراهيم بن عمران، وهو يونس بن عمران (¬5) عم إسحاق. فإن إسحاق عنه يرويه. وبيان ذلك بإراد نص البخاري فيه. قال البخاري (¬6): "إسحاق بن إبراهيم بن عمران ابن عمير السعودي -مولاهم- سمع عمه يونس بن عمران، عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: قال ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ماله / 17. أ/ شيء". قال م: وكذا ذكره ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه، فإنه قال (¬7): سمعت أبي يقول: هو إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي، مولاهم سمع يونس بن عمران عن القاسم، قال ابن مسعود. فقد تبين صوابه، والحمد لله كثيرا. اهـ (46) وذكر (¬1) حديث عبد الله بن زيد في الإستسقاء. من طريق مسلم (¬2) ¬

_ مات سنة عشرين ومائة. (خ 4). - التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 288. (¬5) يونس بن عمران عم إسحاق لم أقف على ترجمته. وليس هو يونس بن أبي أنس، لأن هذا الأخير يروى عن جدته، وروى عنه محمد بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري. - انظر: التاريخ الكبير 6/ 409 - الثقات 7/ 650. (¬6) التاريخ الكبير 1/ 379. (¬7) الجرح والتعديل 2/ 207. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في باب في صلاة الإستسقاء (3/ ل: 45. أ). (¬2) حديث عبد الله بن زيد في الإستسقاء، أخرجه مسلم في كتاب صلاة الإستسقاء. (2/ 611 ح: 1، 2، 3،4). وأخرجه البخاري في كتاب الدعوات (الفتح 11/ 144 ح: 6343)، كما أخرجه في كتاب الإستسقاء في تسعة مواضع منه (وهذه أرقام أحاديثها: 1005، 1011، 1012، 1023، 1024، 1025، 1026، 1027، 1028) وهذا نصه منه في باب الإستسقاء في المصلى (الفتح 2/ 515 ح: 1027): حدثنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم، عن عمه. قال

ثم قال: زاد البخاري: جهر فيهما بالقراءة. (¬3) وزاد عن المسعودي (¬4): جعل اليمين على الشمال. هكذا ذكره بنقص راو من هذا المرسل؛ فإن المسعودي إنما ¬

_ "خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلي يستسقى، واستقبل القبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه -قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر. قال - جعل اليمين على الشمال". هكذا أورده البخاري في هذا الباب. وابن القطان لما ذكر الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 112. أ) ادعى أن هذه الزيادة عند البخاري غير موصولة، وأن المسعودي ليس من رجاله. وقد نقل الحافظ في الفتح تعقبا لإبن المواق، يتعقب فيه شيخه. قال: (ولا يلزم من كونهم لم يعدوا المسعودي في رحاله أن لا يكون وصل هذا الموضع عنه، لأنه لم يقصد الرواية عنه، وإنما ذكر الزيادة التي زادها استطرادا) .. وقبل الحافظ هذا التعقب من ابن المواق ورضيه؛ لذا قال: (وهو كما قال).- وانظر كذلك ت. التهذيب 6/ 192. ولما كان الحافظ المزي كذلك عد الزيادة المذكورة من تعليق البخاري لم يتقبل ابن حجر منه ذلك فقال: (الفتح 2/ 515): (ووهم من زعم أنه معلق كالمزي؛ حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق). ونفس الأمر ذهب إليه في (تغليق التعليق 2/ 391) حيث قال: "ادعى بعضهم أن زيادة المسعودي معلقة، وليس كذلك، بل هي معطوفة على حدث عبد الله بن أبي بكر فقد رواه الحميدي في مسنده [1/ 201 ح: 416] عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، والمسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه [عبد الله بن زيد]، به. قال المسعودي: فقلت لأبي بكر [ابن محمد]: أجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين" اهـ. ثم ساق الحافظ ابن حجر الحديث من طريق أبي نعيم من مستخرجه؛ وفيه بيان اتصال الزيادة المذكورة، ثم عقب على ذلك بقوله: "ثم رأيته في صحيح ابن خزيمة [2/ 334 ح: 1414] بهذا الإسناد والسياق، فقال بعد قوله: صلى ركعتين: قال المسعودي: عن أبي بكر، عن عباد بن تميم، فقلت له: أخبرنا؛ جعل أعلاه أسفله، أو أسفله أعلاه، أم كيف جعله؟ قال: بل جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين" اهـ. بقى أن أذكر أن الإمام ابن المواق حصل له هو الآخر وهم في هذا الحديث فقال: (عن أبي بكر -وهو: ابن عبد الرحمن-). وأبو بكر هو: ابن محمد بن عمرو بن حزم. ليس في ذلك خلاف عند كل من روى الحديث من طريقه. - وانظر كذلك تحفة الأشراق (4/ 337 ح: 5297) - سنن ابن ماجة. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها. باب ما جاء في صلاة الإستسقاء (1/ 304 ح: 1267) - سنن البيهقي الكبرى. كتاب صلاة الإستسقاء. باب كيفية تحويل الرداء (3/ 350). (¬3) الفتح: 2/ 514 ح: 1024. (¬4) المسعودي: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد الإختلاط، من السابعة، مات سنة ستين ومائة (خت 4). - التقريب 1/ 487 - ت. التهذيب 6/ 190.

(47)

رواه عن أبي بكر -وهو ابن عبد الرحمن- فذكر ع هذا الحديث في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأسانيد، ولم ينبه على هذا النقص، ونقل هنالك أن الحديث عند البخاري معلق، وليس كذلك كما قد بينته هنالك، فشاركه فيه؛ بأن ذكره كما ذكره، ولم يبين وهمه، فاعلمه، اهـ (47) وذكر (¬1) حديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة من عند ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 92. ب). حدث ابن عباس عن أبي طلحة مرفوعا: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أخرجه مسلم. كتاب اللباس والزينة. باب تحريم صورة الحيوان .. (3/ 1665 ح: 83، 84). قال ابن القطان بيان الوهم والإيهام؛ في باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، -ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي، أو بذلك الإسناد، أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك. (1/ ل: 32. ب). (وذكر أيضا من طريق مسلم عن ابن عباس. قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب وصورة. وقال البخاري: ولا صورة تماثيل [ح: 3225] قال أبو داود: صورة ولا كلب ولا جنب وإسناد مسلم، والبخاري أصح وأجل، كذلك أورد هذا الرضع ونقصه منه أن يقول: "من حديث علي"). اهـ. ثم ساق ابن القطان حديث علي من طريق أبي داود. لأن أبا داود إنما خرج حديث علي، ولم يخرج حديث ابن عباس. ويتبين من كلام ابن المواق أن عبد الحق وقع في هذا الموضع في وهمين: أحدهما صححه ابن القطان؛ وهو جمع حديثين في حديث واحد، والثاني أغفل عنه؛ وهو حذف راو من الحديث -أبو طلحة- وبذلك جعل الحديث من مسند ابن عباس، وهو من مسند أبي طلحه. وحديث أبي طلحة هذا له في الصحيحين طريقان: الطريق الأول: زيد بن خالد عن أبي طلحة، وهو عند البخاري في كتاب بدء الخلق (الفتح 6/ 312 ح: 3226) وكذا في كتاب اللباس (10/ 389 ح: 5958). أما الطريق الثاني فهو ابن عباس عنه، وهي عند البخاري في كتاب بدء الخلق (الفتح 6/ 312 ح: 3226) وفي كتاب المغازي (الفتح 7/ 315 ح: 4002) وفي كتاب اللباس (10/ 380 ح: 5949). وثبث هذا الحديث من هدا الطريق عند النسائي كذلك: (كتاب اللباس. باب الصور في البيت 2/ 1203 ح: 3649). وبهذا يتبين أنه لم يرد هذا الحديث من طريق ابن عباس إلا عن أبي طلحة. أما حديث علي، ونص متنه: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب). فقد رواه أبو داود في كتاب الطهارة. باب في الجنب يؤخر الغسل (1/ 153 ح: 227). وفى كتاب اللباس. باب في الصور (4/

(48)

مسلم. هكذا عن ابن عباس؛ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. قال م: فذكر ع هذا الحديث كما ذكره ق في باب الزيادات المردفة على الأحاديث بحيث يظن أنها عن راوي الحديث الأول. وساق الحديث كما ساقه ق فوهم فيه كوهم ق بإسقاط راويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو أبو طلحة الأنصاري، فإن ابن عباس إنما يرويه عن أبي طلحة، وهو القائل: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، لإبن عباس. والحديث كذلك محفوظ عن أبي طلحة، وكذلك خرجه الإمامان، وقد مضى هذا مبينا (¬2) حث ذكره ع، فاعلم ذلك. اهـ (48) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن ابن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة الحديث (¬2). ¬

_ 383 ح: 41152). والنسائي في الطهارة. باب في الجنب إذا لم يتوضأ: (1/ 154 ح: 261)، وابن ماجة في كتاب اللباس. باب الصور في البيت (2/ 1203 ح: 3650) غير أنه ليس عند ابن ماجة لفظ (الجنب)، وتصحف عنده (عبد الله بن نجي) بـ (عبد الله بن يحيى)، كلهم أخرجوه من طريق عبد الله نجي، عن أبيه، عن علي. وعبد الله بن نجي فيه مقال. - وانظر كذلك نصب الراية 2/ 98 - التلخيص الحبير 3/ 197. (¬2) هذا الحديث لم يتقدم عند المؤلف. وإنما المراد أنه تقدم بيانه حيث ذكره ابن القطان. وسيأتي ذكره ثانية عند ابن المواق. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 89. ب). (¬2) وتمام متن الحديث: ونحن نصبغ ثيابا لها بالمغرة، فبينا نحن كذلك إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع، فاطلع، فلما لم ير شيئا دخل). ذكر ابن القطان في أول المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع، وهو أن يكون الإنقطاع مصرحا به في أسانيدها (1/ ل: 124. ب) حديث أبي مالك الأشعري، ثم قال يرويه إسماعيل بن عياش من حديث الشاميين، وحديثه عنهم صحيح قاله ابن معين وغيره. ثم ذكر من طريق أبي داود حديث زينب في صباغتها ثوبها ونص على أنه منقطع؛ قال: (وبيان هذا أن محمد بن عوف لم يسمعه من إسماعيل، وإنما قرأه من كتابه أو حدث

ثم قال: قال أبو داود في إسناد هذا الحديث: نا ابن عوف الطائي. نا محمد بن إسماعيل. نا أبي. قال ابن عوف: قرأت في أصل إسماعيل. قال نا ضمضم عن شريح بن عبيد، عن حريث بن الأبج السليحي. قال م: هكذا ذكر هذا الحديث، فوهم فيه وهما أسقط من إسناده راويا فيما بين ابن الأبج، وشريح، وهو حبيب بن عبيد. فذكر ع في أول المدرك الرابع أن ق ذكر إسناد هذا الحديث كما هو عند أبي داود كالمتبرئ من عهدته. قال ع فكان ذلك صوابا. قال م: هكذا قال ع. فصار بهذا القول مشاركا فيما وهم فيه ق في هذا / 17. ب / الإسناد. وبإيراد إسناد أبي داود فيه يتبين الصواب منه، قال أبو داود: (حدثنا ابن عوف الطائي (¬3). قال نا محمد بن إسماعيل (¬4). قال: حدثني أبي (¬5). قال ابن عوف: وقرأت في أصل إسماعيل، قال: حدثني ¬

_ به عنه ابنه محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل لا يصدق فيما يرويه عندهم، ولا أيضا مع سماعه من أبيه، قال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه. فقال لم يسمع من أبيه شيئا، حملوه على أن يحدث عنه فحدث). هكذا بين الإنقطاع الذي في سند الحديث، وهو عند أبي داود (في كتاب اللباس. باب في الخمر. 4/ 337 ح: 4071) ولما أسقط أبو محمد من سنده راو بين ابن الأبج وشريح، وهو (حبيب بن عبيد)، ولم يتعقبه في ذلك ابن القطان عده ابن المواق مشاركا له في وهمه. (¬3) محمد بن عوف بن سفيان الطائي، أبو جعفر الجمصي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة اثنين أو ثلاث وسبعين ومائتن. (د. عس). - التقريب 2/ 197. (¬4) محمد بن إسماعيل بن عياش، الحمصي، عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، من العاشرة. (د. ق). - التقريب 2/ 145 - ت. التهذيب 9/ 51. (¬5) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين. (ي. 4). - التقريب 1/ 73.

(49)

ضمضم بن زرعة (¬6)، عن شريح بن عبيد (¬7)، عن (¬8) حبيب بن عبيد (¬9)، عن حُريْث بن الأبج السليحي (¬10). أن امرأة من بني أسد قالت. فذكر الحديث. فهذا صواب ما وقع لهما فيه من الوهم. اهـ (49) وذكر (¬1) من طريق عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء عن رشدين ¬

_ (¬6) ضمضم بن زرعة بن ثوب الحضرمي، الحمصي، صدوق يهم، من السادسة. (د. فق). - التقريب 1/ 375. (¬7) شريح بن عبيد بن شريح، الحضرمي، الحمصي، ثقة من الثالثة، وكان يرسل كثيرا، مات بعد المائة. (د. س. ق). - التقريب 1/ 349. (¬8) زيدت في المخطوط (حريث) سهوا. (¬9) حبيب بن عبيد الرحبي، أبو حفص الحمصي، ثقة من الثالثة. (بخ. م، 4). - التقريب 1/ 150. (¬10) حُرَيث (مصغرا) بن الأبج -وفي بعض النسخ من سنن أبي داود: ابن الأبلج. وقال المنذري: ووقع عند غير واحد بالحاء المهملة- السليحي، عن امرأة صحابية، وعنه حبيب؛ شامي مجهول، من الثالثة، ليس له في أبي داود إلا هذا الحديث. (د). - الكاشف 1/ 154 - التقريب 1/ 159 - ت. التهذيب 2/ 204 - الخلاصة 75. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، باب اللقطة والضوال (6/ ل: 45. أ). حديث ابن عباس: جاء رجل وأمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجهاد .. الحديث. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: (كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر لينحرن نفسه. 8/ 463 ح: 15914) من طريق يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب -مولى ابن عباس- عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعا. - وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد إلى (4/ 189) وقال: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف جدا جدا). وذكر أبو محمد بن حزم (المحلى. أحكام النذور 8/ 17) أنه رواه من طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس أن رجلا. نذكره. هكذا أسقط منه راويين هما؛ (كريب وابن عباس)، فجعل الحديث معضلا كما قال ابن المواق، ونقله منه أبو محمد فوهم كوهمه. أما ابن القطان فقد ذكر الحديث بلفظ: (.. حديث الذي نذر أن ينحر نفسه ..)، هكذا، فهو مشارك له في وهمة، لعدم التنبيه عليه. - بيان الوهم والإيهام: باب مراسيل، لم يعبها بسرى الإرسال، ورواتها مجهولون. (1/ ل: 156. ب). ورواه البيهقي من طريق سالم بن أبي الجعد بن كريب موقوفا على ابن عباس (السنن الكبرى 10/ 73). قلت. والحديث ضعيف ليس من جهة رشدين بن كريب فقط، بل كذلك من جهة يحيي بن العلاء كذلك حيث رمي بالوضع.

ابن كريب (¬3) -مولى ابن عباس- أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني نذرت أن أنحر نفسي، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يهدي مائة ناقة، وأن يجعلها في ثلاث سنين؛ وقال: "إنك لا تحد من يأخذها منك معا". ثم قال: رشدين ضعيف والحديث مرسل. ثم قال م: هكذا أورد هذا الحديث بإسقاط راويين من إسناده، وهما ابن عباس ومولاه كريب الراوي عنه. فجعل الحديث معضلا. وهو عند عبد الرزاق مسندا متصلا كما قلناه. ذكره هكذا عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب -مولى ابن عباس- عن أبيه (¬4) عن ابن عباس، قال: جاء رجل وأمه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عند أمك قر، فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد). قال: وجاء آخر فقال إني نذرت أن أنحر نفسي. قال فشغل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل وأمه، فوجد يريد أن ينحر نفسه. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الحمد لله الذي جعل في أمتى من يوفى النذر، ويخاف يوما كان شره مستطيرا، هل لك مال؟). قال: نعم. قال: (اهد مائة ناقة، واجعلها في ثلاث سنين، فإنك لا تجد من يأخذه منك معا). وذكر بقية الحديث. ¬

_ - الكامل 7/ 198 - التقريب 2/ 344 - ت. التهذيب 11/ 229. (¬3) رشدين بن كريب بن أبي مسلم، الهاشمي، مولاهم، أبو كريب المدني، ضعيف من السادسة. (ت. ف). - التقريب 1/ 251). (¬4) كريب بن أبي مسلم، الهاشمي، مولاهم، المدني، أبو رشدين، مولى ابن عباس، ثقة، من الثالثة مات سنة ثمان وتسعين. (ع). - التقريب 2/ 134.

(50)

وإنما نقله ق من عند أبي محمد بن حزم، فهو السابق إلى هذا الوهم فيه، وتبعه أبو محمد، فسقط بسقوطه. والصواب في ذلك ما ذكرناه. وسنعيد ذكر هذا الحديث في موضع / 18. أ/ لأمر آخر اقتضاه الذكر فيه، إن شاء الله. اهـ (50) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من جنس ما تعقبه في هذا الباب: من ذلك أنه ذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مما ذكره بإسناده، أو بقطعة منه ما هذا نصه: (وذكر من طريق وكيع (¬2) عن أسامة بن زيد (¬3) عن محمد بن قيس (¬4) عن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها، أو قطعا منها، ولم يتبين من أمرها شيئا (2/ ل: 98. أ). ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب بالمعنى؛ وهذا نص متنه من المصنف، لإبن أبي شيبة، الذي نسبه إليه. (عن أم سلمة؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فمر بين يديه عبد الله، أو عمر ابن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت زينب ابنه ام سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هن أغلب". - مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، باب من كان يكره أن يمر الرجل بين يدي الرجل، وهو يصلى (1/ 283). - "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في سترة: المصلي، وما يصلي إليه وما نهي عنه من ذلك (2/ ل: 68. أ). ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة (ح: 948). لكن وقع في سنن ابن ماجة المطبوعة: (محمد بن قيس عن أبيه)، وفي تحفة الأشراف (محمد بت قيس عن أمه). قال البوصيري في مصباح الزجاجة: (هذا إسناد ضعيف، وقع في بعض النسح: (عن أمه) بدل (عن أبيه)، واعتمد المزي ذلك، وأخرج الحديث في ترجمة أم محمد بن قيس، عن أم سلمة، ولم يسمها، وأبوه أيضا لا يعرف، والله أعلم). (¬2) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة ست، أو أول سنة سبع وتسعين. (ع). - التقريب 2/ 331 - ت. التهذيب 11/ 109. (¬3) أسط بن زيد الليثي. تقدمت ترجمته. (¬4) محمد بن قيس، المدني، القاضي، روى عن عمر بن عبد العزيز وأبي بردة بن أبي موسى، وروى عنه أسامة، وعمرو بن دينار ... وثقه يعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن حبان، وقال ابن حجر: ثقة. من السادسة، وحديثه من الصحابة مرسل./ م ت س ق.

(51)

أمه (¬5) عن أم سلمة (¬6) في الجارية التي مرت بين يدي (¬7) النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي، فقال: (5 ن أغلب). ثم قال (¬8)، بعد كلام: (وقد ذكره وكيع، كما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة). قال م: هكذا قال، وليس كما زعم، وإنما ذكره ق (¬9) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع. وذلك لأن أبا محمد ذكر حديث ابن عباس (¬10): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي، فذهب جدي يمر بين يديه، فجعل يتقيه). ثم قال: (وقال أبو بكر بن أبي شيبة: فجعل يتقدم ويتأخر، حتى نزا (¬11) الجدي. ثم قال: (وقال عن وكيع (¬12)، يعني: وقال أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع. اهـ (51) وذكر (¬1) في باب ما أعله ق، ولم يتبين علته حديث أبي هريرة في ¬

_ - التقريب 2/ 202 - ت. التهذيب 9/ 367. (¬5) أم محمد، والدة محمد بن قيس، قاضى عمر بن عمد العزيز، قال ابن القطان (أم محمد بن قيس، لا تعرف البتة). وقال ابن حجر: مقبولة/ ق. - الميزان 4/ 615 ترجمة 11048 - التقريب 28625 - ت. التهذيب 12/ 511. (¬6) أم سلمة: هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزم، كانت زوجة أبي سلمة ابن عبد الأسد فتوفى عنها، فتزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. توفيت نحو سنة ستين. - التبين في أنساب القرشيين، لإبن قدامة. ص 76،- ت. التهذيب 12/ 483. (¬7) في بيان الوهم ... (يديها). (¬8) القائل هو ابن القطان: (12 ل: 98. أ). (¬9) "الأحكام": (2/ ل: 68. أ). (¬10) سيأتي قريبا الكلام على هذا الحديث: (ح: 53). (¬11) نزا الجدي، ينزو، إذا وثب. (لسان العرب 15/ 319). (¬12) "الأحكام": (2/ ل: 68. أ). (¬1) أي أبو الحسن ابن القطان. حديث أبي هريرة في وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الجنازة. وهم فيه ابن القطان فأسقط شيخ الترمذي من سنده، وهو عند الترمذي في كتاب الجنائز. باب ما جاء في رفع اليدين في الجنازة (3/ 388 ح: 1077). وهذا نصه منه: (نا القاسم بن دينار الكوفي. نا إسماعيل ابن أبان الوراق عن يحيي ابن يعلي، عن أبي فروة، نريد بين سنان! عن زيد -وهو ابن أبي أنيسة- عن الزهري، عن سعيد بن ألسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر على الجنارة. فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه). وابن القطان ذكره في باب الأحاديث التي عللها ق ولم يتبين من أسانيدها موضع العلل (1/ ل: 236. أ)،

(52)

وضع اليمين على اليسار في الصلاة على الجنازة. ثم ذهب أن يأتي بإسناد الترمذي فيه، فسقط له منه شيخ الترمذي، فقال: (قال أبو عيسى: نا إسماعيل ابن أبان الوراق (¬2). وإنما يرويه الترمذي عن القاسم بن دينار (¬3) عن إسماعيل بن أبان، فاعلمه. اهـ (52) وذكر في باب ما سكت عنه مصححا له، وليس بصحيح ما هذا نصه: (وذكر من طريق أبي داود حديث وهب بن مانوس؛ قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عمر بن عبد العزيز (¬1) الحديث ..). ¬

_ فبين أن هذا الحديث لا يصح لضعف أبي فروة الرهاوي، يزيد بن سنان؛ فنقل أقوال من ضعفوه: قال ابن المعين ليس بشيء، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وضعفه ابن حنبل، وقال في النسائي. متروك الحديث. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (باب ما جاء في وضع اليمين على اليسار في صلاة الجنازة 4/ 38). من طريق إسماعيل بن أبان به، وأشار إلى رواية الترمذي، ثم قال: (وقد رواه أيضا الحسن بن حماد سجادة عن يحيي بن يعلى. فإن كان حفظه، فهو مما تفرد به يزيد بن سنان). وقد تعقب صاحب (الجوهر النقي) قول البيهقي في دعواه أن يزيد بن أبان تفرد به فقال: (قلت: ذكره المزي في الأطراف [10/ 9 ح: 13117]، وعزاه إلى الترمذي، ثم قال: رواه الحسن بن عيسى عن إسماعيل الوراق عن يحيى بن يعلي، عن يونس بن خباب، عن الزهري نحوه). قلت: والحديث عند الترمذي، لا يصح حتى لو لم يتفرد به يزيد بن سنان؛ لأنه من طريق يحيى بن يعلى، الأسلمي، القطواني، المكنى بأبي زكريا، الكوفي. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي (ت. التهذيب 11/ 266). (¬2) إسماعيل بن أبان الرراق الأزدي، أبو إسحاق، أو أبو إبراهيم، كوفي ثقة، تكلم فيه للتشيع، مات سنة ست عشرة ومائة، من التاسعة. (خ. مد. ت). - التقريب 1/ 65. (¬3) القاسم بن زكريا بن دينار القرشي، أبو عبد الكوفي، الطحان، وربما نسب إلى جده، ثقة، من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومائتين. م. ت. س. ق). - التقريب 2/ 116. (¬1) ابن القطان في مخطوط بيان الوهم والإيهام -في الباب المذكور-: (2/ 1: 24. ب)، وفي القسم المحقق منه من طرف الباحث إسماعيل حنيوي (1/ 156). حديث أنس في شبه صلاة عمر بن عبد العزيز بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود 1/ 551 ح: 888) وهذا نصه منه: (حدثنا أحمد بن صالح وابن نافع؛ قالا: حدثنا عبد الله بن إبراهيم [بن عمر] بن كيسان، حدثني أبي عن وهب بن مانوس. قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: ما صليت وراء أحد بعد

قال م: هكذا ذكر ع هذا الحديث كأن وهب بن مانوس (¬2) صحابي شَاهَد صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحضرها، وليس كذلك، بأن وهب بن مانوس هذا إنما يعرف بالرواية / 18. أ/ عن سعيد بن جبير؛ بذلك ذكره البخاري (¬3) وأبو حاتم (¬4). وهذا الحديثا مما يرويه سعيد بن جبير عن أنس بن مالك؛ قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى - يعني: عمر بن عبد العزيز - الحديث (¬5). وسيأتى بيان ذلك أيضا في الباب المذكور، فاعلمه. اهـ ¬

_ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشبه صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا الفتى -يعني عمر بن عبد العزيز -: قال: فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات). ولما ذكره عبد الحق، ذكره بسنده (وعن وهب بن مانوس؛ قال سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت أنس بن مالك ..). - "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 96. ب). وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود بلفظ: (السنن الكبرى. كتاب الصلاة. باب في قدر كمال الركوع والسجود في الإختيار؛ 2/ 110). وأخرجه النسائي (كتاب التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود (2/ 574 ح: 1134) (¬2) وهب بن مانوس -بالنون، ويقال بالباء، ويقال ماهنوس، ويقال ميناس- البصري، نزيل اليمن روى من سعيد بن جبير، وعنه إبراهيم بن عمر بن كيسان وإبراهيم بن نافع، المكي. ذكره ابن جبان في الثقات. وقال ابن القطان: مجهول الحال. وقال الحافظ: مستور. التاريخ الكبير 8/ 168 - الثقات، لإبن حبان 7/ 577 - التقريب 2/ 339 - ت. التهذيب 11/ 147. (¬3) التاريخ الكبير 8/ 168. (¬4) الجرح والتعديل 9/ 25. (¬5) جمع ابن القطان في المدرك الأول من مدارك الإنقطاع بين الكلام على حديثين، هما: حديث (مرور الجدي ..)، ثم حدث (مرور الجاريتين). الكلام على الحديث الأول، قال ابن القطان: (وذكر من طريق أبو داود [ح: 739] أيضا عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى، فذهب جدي يمر بين يديه. الحديث. وسكت عنه، وخفي عليه انقطاعه؛ وذلك أنه عند أبي داود، من رواية يحيى بن الجزار، عن ابن عباس، وهو لم يسمع منه، وإنما لينه وبينه: أبو الصبهاء، وقد نص على ذلك ابن أبي خيثمة في نفس إسناد هذا الحديث، فقال: أخبرنا عفان. أخبرنا شعبة أخبرني عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ولم أسمعه. أن جديا مر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث. وكذا هو أيضا عند ابن أبي شيبة) اهـ. - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 68. أ). ذكر هذا الحديث الإشبيلي في: كتاب الصلاة، باب في سترة المصلى، وما يصلى إليه، وما نهي عنه من ذلك (2/ ل: 68. أ). وتعقبُ ابن القطان على أبي محمد في محله، ولكن يظهر أن يحيى بن الجزار، ليس لم يسمع من ابن عباس على إطلاقه، بل في هذا الحديث دون غيره، وهذا ما ترجح عند الحافظ ابن حجر ت. التهذيب (11/ 169). - وانظر -غير مأمور- كذلك: الضعفاء الكبير 4/ 396. ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة، وأحمد؛ من طريق عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار به. - المصنف (1/ 282)، و (الفتح الرباني 3/ 137). ورواه ابن ماجة (ح: 953) من طريق يحيى أبي المعلى، عن الحسن العرني؛ قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة، فذكروا الكلب، والحمار، والمرأة، فقال؛ ما تقولون في الجدي؟ إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلى يوما فذهب جدي يمر بين يديه، فبادره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة). قال البوصيري في الزوائد: (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. وقال أحمد، وابن معين: لم يسمع الحسن من ابن عباس). - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (1/ 324 ح: 953). وقد أخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه (ح: 827) عن الفضل بن يعقوب، عن الهيثم بن جميل، عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، والزبير بن الخريث، عن عكرمة، عن ابن عباس به. ورواه ابن حبان في صحيحه (ح: 2371) من طريق ابن خزيمة. ورواه الحاكم في مستدركه (1/ 254) من طريق جرير بن حازم به. وقال صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. الكلام على حديث (مرور الجاريتين): لما انتهى ابن القطان من الكلام على الحديث السابق، أعقبه بالكلام على هذا الحديث، فقال: (وذكر أيضا أبو محمد، من طريق أبي داود حديث ابن عباس في مرور الجاريتين أمام الصف، فما بالي ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو أيضا من رواية ابن الجزار عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعا) اهـ. قلت: هذا الكلام قد يصح، لو أن الحديث عند أبي داود لم يذكر فيه أبو الصهباء، أما وقد ذكر فيه، فصار الوهم من ابن القطان، حيث حكم على الحديث بالإنقطاع، متوهما أن أبا داود أورد الحديث وليس في سنده بين ابن عباس وابن الجزار أبو الصهباء، فتعقب الحافظ ابن المواق في محله.

(53)

(53) وذكر في المدرك الأول حديث ابن عباس في مرور الجاريتين أمام الصف، فما بالى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق أبي داود (¬1). ثم قال: (وهو أيضا من رواية ابن الجزار عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعا). قال م: يعني بقوله (كذلك) أي كحديث ابن الجزار (¬2) عن ابن عباس في قصة الجدي الذي ذهب يمر بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجعل يتقيه. فإن ع ذكره قبل هذا، وذكر أن ابن الجزار لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما فيه أبا الصهباء (¬3) فأصاب في ذلك، ولم يصب في هذا؛ إذ نقص منه أبا الصهباء بين ابن عباس، ويحيى بن الجزار. وعلى الصواب كذلك هو عند أبي داود؛ قال أبو داود: (نا مسدد (¬4)؛ قال: نا أبو عوانة (¬5)، عن منصور (¬6) عن الحكم (¬7) عن يحيى ¬

_ (¬1) كتاب الصلاة. باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة (1/ 458 ح: 716). (¬2) يحيى بن الجزار العرني، الكوفي، قيل اسم أبيه زبَّان، وقيل بل لقبه هو، صدوق رمى بالغلو في التشيع، من الثالثة. (م 4). - التقريب 2/ 344 - ت. التهذيب 11/ 168. (¬3) صهيب، أبو الصهباء البكري البصري، أو المدني، مقبول، من الرابعة. (م. د. س). - التقريب 1/ 370 - ت. التهذيب 4/ 386. (¬4) مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد، الأسدي، البصري، أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين، ويقال اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد لقبه. (خ. د. ت. س). - التقريب 2/ 242 - ت. التهذيب 10/ 98. (¬5) البزار، أبو عوانة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 331 - ت. التهذيب 11/ 103. (¬6) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتّاب -بمثناة ثقيلة- الكوفي، ثقة ثبت، وكان لا يدلس، من طبقة الأعمش، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. (ع). - الكنى، للدولابي 2/ 25 - التقريب 2/ 276 - ت. التهذيب 10/ 277. (¬7) الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ثلاث عشرة ومائة -أو بعدها. (ع). التقريب 1/ 192 - ت التهذيب 2/ 372.

(54)

ابن الجزار، عن أبي الصهباء؛ قال: تذاكرنا ما يقطع الصلاة عند ابن عباس، قال جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فنزل ونزلت، فتركنا الحمار أمام الصف، فما بالاه، وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فدخلتا بين الصف فما بالى بذلك. قال م: وقد بينت من أمر هذا الحديث؛ حيث ذكره، ما لم أذكره هنا، فراجعه إذا شئت، والله المستعان. (¬8) اهـ (54) وذكر (¬1) في المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع في الأسانيد حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث جاء أخذ القراءة من حيث بلغ أبو بكر، من طريق ابن أبي شيبة (¬2)، من رواية أبي إسحاق (¬3) عن أرقم بن شرحبيل (¬4) عن ابن عباس. وما أتبعه ق من قوله: (وذكره / 19. أ/ البزار عن ابن عباس) (¬5). ثم قال (¬6): ¬

_ (¬8) سيأتي الكلام عليه في (ح: 369). (¬1) ابن القطار، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة أو مشكوك في اتصالها، المدرك الثاني (1/ ل: 101. ب ..). (¬2) لم أقف على الحديث في مصنف ابن أبي شيبة، فلعله في مسنده. ولكن وجدت رواية للطحاوي من طريق أبي إسحاق، عن أرقم، عن ابن عباس، ولم يذكر فيها العباس، فذكر الحديث مع قصة فيه وزيادة. وقد اعتبر أبو جعفر الطحاوي هذا الحديث حجة بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان هو الإمام في هذه الصلاة، وأن أبا بكر كان مأموما. - شرح معاني الآثار، باب صلاة الصحيح خلف المريض (1/ 405، 407). (¬3) عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، مكثر، ثقة عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة تسع وعشرين ومائة. (ع).- التقريب 2/ 73. (¬4) أرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي، ثقة، وهو أرقم بن أبي أرقم، من الثالثة. (ق). - التقريب 1/ 51 - ت. التهذيب 1/ 174. (¬5) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الإمامة وما يتعلق بها (2/ ل. 59. ب). (¬6) القائل هنا: ابن القطان (1/ ل: 102. أ).

"والمقصود بيانه منه: هو انقطاع رواية إبن عباس"، ثم قال بعد كلام: "وهذا الحديث كذلك إنما يرويه عن أبيه العباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والرواية التي أشار إليها الآن أبو محمد في كتابه من رواية العباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هي من رواية ابنه عبد الله بن عباس عنه. وكان حقه أن يقول: وذكر البزار عن ابن عباس، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتبين بذلك انقطاع الأولى التي ساق من عند ابن أبي شيبة، لكنه لم يفعل، فجاء به كأنه مسموع لهما من النبي - صلى الله عليه وسلم -. والحديث المذكور إنما هو حديث أرقم بن شرحبيل، فرواه عنه أبو إسحاق عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بغير ذكر العباس. هذه رواية ابن أبي شيبة عن إسرائيل (¬7) عنه [و] (¬8) رواه عن أرقم: عبد الله بن أبي السفر (¬9) فزاد فيه العباس، رواه عن عبد الله بن أبي السفر عند البزار قيس بن الربيع (¬10). وعند الدارقطني (¬11) ¬

_ (¬7) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة تكلم فيه بلا حجة، من السابعة، مات سنة ستين ومائة. (ع).- التقريب 1/ 64 - ت. التهذيب 1/ 229. (¬8) [و] أضيفت من "بيان الوهم والإيهام". (¬9) عبد الله بن أبي السفر، الثوري، الكوفي، ثقة، من السادسة، مات في خلافة مروان بن محمد. (خ. م. د. س. ق). - التقريب 1/ 420. (¬10) قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به، من السابعة، مات سنة بضع وستين ومائة. (د. ت. ق). - التقريب 2/ 128. (¬11) وهذا نص رواية الدارقطني: (حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا أبو هشام الرفاعي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قيس، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عبد الله بن أرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس، عن العباس بن عبد المطلب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مرضه. مروا أبا بكر فليصل بالناس، ووجد النبي - صلى الله عليه وسلم - خفة، فخرج يهادي بين رجلين، تأخر أبو بكر، فأشار إليك مكانك، فجاء فجلس إلى جنب أبي بكر، وقرأ من المكان الذي انتهى أبو بكر من السورة) اهـ. سنن الدارقطني: كتاب الصلاة، باب صلاة المريض جالسا بالمأمومين (1/ 318 ح: 5).

(55)

يحيى (¬12) بن آدم (¬13). فرواية ابن عباس مرسلة تتصل بزيادة أبيه العباس". (¬14) قال م: انتهى ما ذكر، والمقصود الآن منه قوله: (رواه عن عبد الله بن أبي السفر عند الدارقطني يحيى بن آدم). فإنه وهم في ذلك وهما اقتضاه هذا الباب. وذلك أن يحيى بن آدم إنما يرويه عن قيس بن الربيع، عن عبد الله بن أبي السفر. كذلك ذكره الدارقطني. وسيأتي هذا مبينا حيث ذكره من الباب المذكور. اهـ (55) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مما ذكره بقطعة من سنده حديث ابن ¬

_ (¬12) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكرياء، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاثين ومائة. (ع).- التقريب 2/ 241. (¬13) في المخطوط (آدام) في هاته والتي بعدها. (¬14) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 102. أ) (¬1) ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": (2/ ل: 103. ب). حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات ذكره ابن القطان في باب أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا (1/ 2 ل: 110. ب) وقد وهم في سنده فأسقط منه طاووس بن كيسان لأنه هو الذي يرويه عن ابن عباس، لا حبيب بن أبي ثابت. وهذا الحديث أخرجه من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاووس، عن ابن عباس كل من: مسلم (كتاب الكسوف، باب ذكر من قال أنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات 2/ 627 ح: 19)، والترمذي (أبواب الصلاة. باب ما جاء في صلاة الكسوف 2/ 446 ح: 560) وعقب عليه بقوله: حديث حسن صحيح، وأبو داود (كتاب الصلاة. باب من قال أربع ركعات 1/ 699 ح: 31183). والنسائي (كتاب الكسوف. باب كيف صلاة الكسوف 3/ 146 ح: 1466)، والدارقطني في سننه كتاب العيدين. باب صفة صلاة الخسوف والكسوف وهيئتها 2/ 64 ح: 6)، والبيهقي في سننه الكبرى (كتاب صلاة الكسوف. باب من أجاز أن يصلي في الخسوف ركعتين، في كل ركعة أربع ركوعات 3/ 327). قال ابن حبان في صحيحه (الإحسان بتقريب صحيح ابن حبان 7/ 98) في هذا الحديث: (ليس بصحيح، لأن حبيبا لم يسمع من طاووس هذا الخبر). وقال البيهقي (3/ 327): (وحبيب بن أبي ثابت، وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس، وقد خالفه الأحول فوقفه؛ فرواه عن، ابن عباس فعله ثلاث ركعات في ركعة). وقد أضاف البيهقي في موضع آخر: (ولذلك لم يخرج البخاري هذه الرواية) اهـ. لكن ابن التركماني لم يرتض الحكم على الحديث بالضعف فقال: (ولو كان كذلك -أي من المداسين-

(56)

عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات، من طريق الدارقطني. (¬2) فذهب أن يأتي بإسناده الذي ذكره ق (¬3) فوهم بإسقاط راو منه، فإنه ذكره بالإسناد على الصواب إلى حبيب بن أبي ثابت فقال عن ابن عباس، وإنما رويه حبيب بن أبي ثابت عن طاووس (¬4) عن ابن عباس / 19. ب/ كذلك ذكره الدارقطني، وكذلك نقله ق في "الأحكام" على الصواب، فاعلمه. اهـ (56) وذكر (¬1) في باب أحاديث عرف ببعض رواتها فأخطأ في التعريف ¬

_ فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل، وأنه لم يدلس فيه ... وفي الصحيحين من حدث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير، وذلك دليل على أنه ليس بمدلس، أو أنه من الخارج أن تلك الأحادث متصلة). ونقل صاحب التعليق المغنى (2/ 64) عن ابن الملقن قوله: (ولك أن تقول حبيب هذا من الأثبات الأجلاء، فلعل مسلما ثبت عنده سماعه من طاووس). - وانظر -غير مأمور- كذلك: التلخيص الحبير 2/ 90 - تنبيه المسلم) لمحمود سعيد ممدوح ص: 122. (¬2) سنن الدارقطني (2/ 64 ح: 6). (¬3) ذكر عبد الحق الإشبيلي حدث ابن عباس هذا بدون سند؛ حيث ذكر أحاديث. من طريق مسلم، ثم عطف عليها بقوله: (وعن ابن عباس؛ قال صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات، وعن علي مثل ذلك). - "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في صلاة الكسوف (3/ ل: 49. ب). (¬4) طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن، الحميري مولاهم، الفارسي يقال اسمه ذكوان وطاووس لقب، ئقة فقيه فاضل، من الثالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل بعد ذلك. (ع). - التقريب 1/ 377 - ت. التهذيب 5/ 8 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب، للشيخ حماد بن محمد الأنصاري ص: 89. (¬1) أي ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ ل: 217. ب). وقد محي جزء من كلامه على هذا الحديث في بيان الوهم .. حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف، أخرجه من طريق شعبة عن عبد الرحمن عن أبيه عن صالح ابن خوات عن سهل المذكور مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها. كاب صلاة الخوف (1/ 575 ح: 309) وهذا نص متنه منه: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بإصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين. فصلى بالذين يلونه ركعة. ثم قام. فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة. ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا

بهم حديث صالح بن الخوات (¬2) عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يوم ذات الرقاع -وهو سهل بن أبي حثمة- (¬3) الحديث .. فقال في كلامه عليه: (إنه يوجد في رواية القاسم (¬4) هذه، من رواية شعبة وغيره عنه)، ما لفظه: (هكذا عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم صلاة الخوف). قال م: هكذا قال من رواية شعبة وغيره عنه، أي عن القاسم بن محمد، ¬

_ قدامهم. فصلى بهم ركعة. ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة. ثم سلم). وأخرجه مسلم كذلك من طريق يزيد بن رومان عن صالح، عمن صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف .. الحديث. (ح: 310). ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي هذه الرواية أضاف من عنده تعريف من صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: (وهو سهل بن أبي حثمة). فلم يرتض ابن القطان هذه الزيادة منه. - انظر -غير مأمور- "الأحكام": كتاب الصلاة (3/ ل 22. أ). أما تعقيب ابن المواق على ابن القطان فهو إسقاط عبد الرحمن بن القاسم من سند الحديث. وأخرجه من طريق شعبة المتقدمة: أبو داود في كتاب الصلاة. باب صلاة الخوف (2/ 30 ح: 1237)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في صلاة الخوف (2/ 456 ح: 566)، والنسائي في كتاب صلاة الخوف (3/ 190 ح: 1535). أما البخاري فقد أخرجه من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم به (كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع. الفتح: 7/ 422 ح: 4131). (¬2) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري، المدني، ثقة، من الرابعة. (ع). - التقريب 1/ 359. (¬3) سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر الأنصاري، الخزرجي، المدني، صحابي صغير، ولد سنة ثلاث من الهجرة، وله أحاديث، مات في خلافة معاوية. (ع). - التقريب 1/ 335. (¬4) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة. قال أيوب: ما رأيت أفضل منه. من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة على الصحيح. (ع). - رجال مسلم، لإبن منجويه 2/ 140 - التقريب 2/ 120.

(57)

وذلك وهم بإسقاط راو بين (¬5) شعبة والقاسم، وإنما يرويه شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم (¬6) عن أبيه، عن صالح، كذلك هو الحديث عند مسلم، وأبي داود وغيرهما، فاعلم ذلك، والله المستعان. اهـ (57) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مصححا له. وليس كذلك: حديث العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله (¬2). لما تكلم على أحاديث ابن إسحاق، وقسمها بالنسبة إلى عمل ق ثلاثة أقسام: فقسم منها بين عقبها أنه من رواية ابن إسحاق، وذكر الكلام فيه. وقسم بين عقبها أنها من روايته، أو أبرزه من إسنادها. وقسم لم يبين أنها من روايته، بل سكت عنها. ¬

_ (¬5) في المخطوط (راويين)، والصواب ما أثبت، لأن الساقط هو راو واحد. (¬6) عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، التيمي، أبو محمد المدني، ثقة جليل قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه، من السادسة، مات سنة ست وعشرين ومائة، وقيل بعدها. (ع). - التقريب 1/ 495. (¬1) ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ما سكت عنه مصححا له، والخبر كذلك (2/ ل: 33. ب). وفي تحقيق الباحث إسماعيل الحنيوي 2/ 209. وذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الزكاة (4/ ل: 8. أ). (¬2) أخرجه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج. قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (العامل على الصدتة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته). (كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب في السعاية على الصدقة. (3/ 348 ح: 2936). ومن نفس الطريق أخرجه الترمذي (كتاب الزكاة. باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق 3/ 37 ح: 645)، وابن ماجة (كتاب الزكاة. باب ما جاء في عمال الصدقة 1/ 578 ح: 645 ح: 1809)، وابن أبي شيبة (المصنف: كتاب الزكاة، باب ما للعامل على الصدقة من الأجر 3/ 216)، وأحمد في موضعين صرح في الثاني ابن إسحاق بسماعه من عاصم بن عمر (3/ 465)، (4/ 143)، وابن خزيمة (جماع أبواب السعاية على الصدقة 4/ 51 ح: 2334)، والحاكم: (كتاب الزكاة 1/ 406)، وقال الترمذي عند إخراج الحديث: (حديث حسن صحيح). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

فذكر في القسم الثاني حديث البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (¬3). فقال- إن ق - (أعلم بأنه من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن [أبي] (¬4) حبيب، عن مسلم بن جبير (¬5) عن عمرو بن الحريش) (¬6). هكذا ذكره ع في ذلك الموضع محتويا على نقص راو من إسناده فيما بين مسلم بن جبير، وعمرو بن الحريش (¬7)، فإن مسلم بن جبير إنما يرويه عن أبي سفيان (¬8)، عن عمرو بن الحريش، كذلك يعرف هذا الإسناد. هكذا ذكر هذا الحديث أبو داود وغيره من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو / 20. أ/ بن الحريش، عن عبد الله ابن عمرو. وكذلك ذكره ع بعد ذلك على الصواب في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (¬9). ووقع له أيضا في هذا الحديث وهم ثان ليس من هذا الباب، ستراه حيث ذكره، إن شاء الله. اهـ ¬

_ (¬3) هذا الحديث أخرجه أبو داود (كتاب البيوع والإجارات. باب في الرخصة في ذلك 3/ 652 ح: 3357) ونصه منه: (حدثنا حفص بن عمر، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة). والحديث ضعيف لما يذكر عقبه من حال رواته. (¬4) [أبي] ساقطة من الأصل. (¬5) مسلم بن جبير. قال الذهبي: لا يدري من هو. وقال الحافظ ابن حجر: مجهول. من الرابعة. (د). - التقريب 2/ 244 - ت. التهذيب 10/ 112. (¬6) عمرو بن حريش الزبيدي، أبو محمد، مجهول الحال، من الرابعة، وزعم ابن حبان أنه عمرو بن حبشي فوهم. (د). - الثقات، لإبن حبان 5/ 173 - التقريب 2/ 68 - ت. التهذيب 8/ 18. (¬7) أثبت في المخطوط بين قوسين (كذلك يعرف هذا الإسناد) وفوقه علامة لعلها إشارة للحذف. (¬8) أبو سفيان. هكذا ورد غير منسوب، وقيل هو أبو سفيان بن مسلم بن كثير. قال الذهبي في الميزان: لا يعرف، (ولا يلتفت إلى قوله في الكاشف: ثقة). تحفة الأشراف 6/ 370 - الميزان 4/ 531 - الكاشف 3/ 301. (¬9) لم أجده في هذا الباب من بيان الوهم والإيهام، فلعل ذلك من الأدلة على بتر بهذه النسخة.

(58)

(58) وذكر (¬1) في باب ما رده بالإنقطاع، وهو متصل حديث عبد الله ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (1/ ل: 141. أ ..). والحديث عند عبد الحق الإشبيلي في "الإحكام": كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (1/ ل: 66. أ). حديث: (إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه. الحديث. رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي، (جامع الوضوء: شرح الزرقاني 1/ 67)، وأخرجه النسائي (كتاب الطهارة. باب مسح الأذنين مع الرأس .. 1/ 79 ح: 103) من طريق مالك المذكور. وأخرجه بن ماجة (كتاب الطهارة وسننها. باب ثواب الطهور (1/ 103 ح: 282) من طريق سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي. قال أبو عيسى الترمذي: (سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حدث مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا توضأ العبد فتمضمض، خرجت الخطايا من فيه ..) الحديث. قال: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث، فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة. ولم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق). انتهى كلام البخاري. - علل الترمذي الكبير. باب ما جاء في فضل الطهور ص: 21. قال الحافظ ابن حجر معقبا على قول البخاري: -وظاهره أن عبد الله الصنابحي لا وجود له-: (وفيه نظر). ثم استدل على عدم وهم مالك بما روى سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي؛ قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الشمس تطلع بين قرني شيطان". الحديث. وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بسنده المتقدم: (باب النهي عن الصلاة بعد العصر: شرح الزرقاني 2/ 45)، وأخرجه النسائي من نفس الطريق (كتاب الصلاة. باب ما الساعات التي نهي عن الصلاة فيها (1/ 297 ح: 558)، وابن ماجة من طريق عن زيد بن أسلم به (كتاب الصلاة. باب ما جاء في الساعات الى تكره فيها الصلاة 1/ 397 ح: 1253). وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، وابن منده من طريق إسماعيل الصائغ؛ كلاهما عن مالك، وزهير بن محمد. قالا: حدثنا زيد بن أسلم بهذا. قال ابن منده: رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب عن زيد. وهذا الحديث رواه عن شيخ مالك بن زيد بن أسلم كل من محمد بن جعفر بن أبي كثير، وخارجة بن مصعب، ومحمد بن مطرف؛ أبو غسان؛ كلهم لم يذكروا فيه إلا عبد الله الصنابحي. فتحصل من هذا أن هؤلاء خمسة -معمر، وزهير بن محمد، ومحمد بن جعفر، وخارجة بن مصعب، ومحمد بن مطرف- كلهم تابع مالكا في روايته، فلا مجال للجزم بوهم مالك في الحديث مع هذه المتابعات.

الصنابحي: (إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه) الحديث .. وتكلم على عبد الله الصنابحي، وهل له صحبة أم لا؟ فذكر أن مالكا يقول في هذا الحديث، وفي حديث: ((إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان)، وفي حديث (صلاته خلف أبي بكر الغرب: فقرأ في الركعة الآخرة منها: {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا})) (¬2) الحديث .. فقال: (كل هذه الأحاديث يقول فيها مالك: عن عبد الله الصنابحي). قال م: وهذا وهم، ونسبة رواية إلى غير راويها، وما يقول مالك في ¬

_ ولا يخفي أن معمر بن راشد، ومحمد بن راشد، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن مطرف؛ كلهم من الثقات الذين أخرج لهم الستة، فما يجدر أن ينسب الوهم إلى مالك، ومعه من ذكر. ويؤكد عدم وهم مالك أن لعبد الله الصنابحي حديثا آخر؛ يرويه عن عبادة بن الصامت في الوتر من طريق محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم، عن عطاء عنه. أخرجه له أبو داود (1/ 295 ح: 425)، وأحمد (1/ 317). - الإصابة، لإبن حجر 2/ 384 رقم 5046 - شرح الزرقاني، للموطأ 2/ 46. وقد أصاب ابن المواق في تعقبه على ابن القطان حيث وهمه؛ في جعل الأحاديث الثلاثة المتقدمة -عند مالك- كلها من مسند عبد الله الصنابحي، في حين أن الأخير منها لأبي عبد الله الصنابحي؛ حيث قال فيه: (قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصليت وراءه المغرب ..) الحديث. (الموطأ بشرح الزرقاني 1/ 164). فتبين مما تقدم أنهما اثنان: عبد الله الصنابحي، وأبو عبد الله الصنابحي: - أما عبد الله الصنابحي؛ فهو مختلف في صحبته؛ قال الدوري عن ابن معين: (روى عنه المدنيون يشبه أن يكون له صحبة). وترجم ابن السكن اسمه في الصحابة، وقال: (يقال له صحبة، معدود في المدينيين، روى عنه عطاء بن يسار). - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 141. أ) - الإصابة 2/ 384 - ت. التهذيب 6/ 83. - وأما عبد الله الصنابحي، فاسمه عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادي، رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فوجده قد لبى داعي ربه قبله بخمس ليال أو ست، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وعن أبي بكر، وعمر، وغيرهم. وعنه أسلم - مولى عمر، وعطاء بن يسار وآخرون، نبه ابن السكن، وغيره من الحفاظ أنه ليست له صحبة، ثقة، مات في خلافة عبد الملك. (ع). - التقريب 1/ 491 - ت. التهذيب 6/ 208. (¬2) سورة آل عمران، الآية: 8.

(59)

حديث أبي بكر في القراءة في صلاة المغرب إلا عن أبي عبد الله الصنابحي، فاعلمه. اهـ (59) وذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله. ثم ذهب إلى إيراد إسناد الترمذي فيه، فقال إن الترمذي يرويه هكذا: (نا خلاد بن يزيد الجعفي (¬2). فسقط له منه شيخ الترمذي، وهو: أبو كريب محمد بن العلاء (¬3). وقد حدث به البخاري في التاريخ عن أبي كريب كذلك، عن خلاد بن يزيد، فاعلمه. اهـ (60) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه حديث أبي هريرة: ما من وال ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 251. أ)، ثم نقل كلام البخاري الآتي ذكره بعد أسطر. حديث عائشة في حمل ماء زمزم أخرجه الترمذي (كتاب الحج: 3/ 295 ح: 963). وهذا نصه منه: (حدثنا أبو كريب. حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي. حدثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضى الله عنها، أنها كانت تحمل من ماء رمزم. وتخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يحمله). ثم عقب عليه الترمذي بقوله: (هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه). ذكر البخاري في التاريخ الكبير (3/ 189) خلاد بن يزيد هذا، ثم روى له حديث عائشة المتقدم، واستغربه بقوله: (لا يتابع عليه). (¬2) خلاد بن يزيد الجعفي، الكوفي، صدوق، ربما وهم، من العاشرة، قيل مات سنة عشرين ومائتين. (ت). - التقريب 1/ 230 - ت. التهذيب 3/ 151. (¬3) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومائتين. (ع). - التقريب 2/ 197. (¬1) أي ابن القطان "بيان الوهم والإيهام" (2/ ل: 52. أ). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" كتاب الجهاد (5/ ل: 5. أ). حديث أبي هريرة (ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي؛ وهو من التي تغلب عليه منهما). أخرجه النسائى (كتاب البيعة، باب بطانة الإمام 7/ 177 ح: 4212) من طريق محمد بن يحيى بن عبد الله، عن معمر بن يعمر، عن معاوية بن سلام، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا. ولما ذكره ابن القطان سقص له الزهري من سنده كما ذكر ذلك ابن المواق.

(61)

إلا (¬2) له بطانتان؛ بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر) الحديث .. ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد النسائي فيه، فسقط له منه راو حيث قال: وهو حديث يرويه النسائي هكذا: (أنا محمد بن يحيى/20. ب/ بن عبد الله، نا معمّر بن يعمر (¬3)، نا معاوية -يعني ابن سلام، نا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فسقط له الزهري فيما بين أبي سلمة، ومعاوية بن سلام. وعلى الصواب وقع عند النسائي. ومعاوية بن سلام لم يدرك أبا سلمة، ولو كان كما ذكره لكان الحديث منقطعا. اهـ (61) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث جابر في النظر إلى المخطوبة من ¬

_ ورواه أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار (3/ 23) من طريق الأوزاعي عن الزهري به. ورواه البخاري في صحيحه موصولا من طريق الزهري عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا، ثم رواه تعليقا من مسند أبي هريرة. وللحافظ ابن حجر بحث لطيف في الموضوع. - كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام .. (الفتح 13/ 189 .. ح: 7198). (¬2) في السنن (إلا وله). (¬3) معمر بن يعمر، أبو عامر الدمشقي، من كبار العاشرة، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. وقال ابن القطان: مجهول الحال ولأجله لم يصحح حديث الباب. - التقريب 2/ 267 - ت. التهذيب 10/ 225. (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 60. ب). والحديث ذكره -من طريق أبي داود- عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب الترغيب في نكاح العذارى .. وإباحة النظر إلى المخطوبة (6/ ل: 2. أ). فكان من تعقيب ابن القطان أن قال: (وهو لا يصح)، وأعل الحديث بواقد بن عبد الرحمن، ثم ذكر رواية البزار، فوهم فيها بإسقاط شيخه. وهذا نص رواية البزار -كما ذكرتها عدة مصادر-: عن عمرو بن علي الفلاس، عن عمر بن علي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرب حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار.

(62)

طريق البزار. ثم ذهب إلى أن يأتي بإسناد البزار فيه، فسقط له منه شيخ البزار، فقال: (قال البزار: نا عمر بن علي المقدمي (¬2) عن محمد بن إسحاق). فذكره. وإنما يرويه البزار عن عمرو بن علي الفلاس (¬3). نا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، فاعلم ذلك. اهـ (62) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث أبي سعيد الخدري أن من أعظم ¬

_ والحديث أخرجه كذلك أبو داود وذكر فيه واقد بن عبد الرحمن (كتاب النكاح. باب في الرجل خطب المرأة وهو يريد تزوجها. 2/ 565 ح: 2082. وذكره المزى في تحفة الأشراف (2/ 385 ح: 3124) ضمن رواية واقد بن عبد الرحمن عن جابر، ثم عقب عليه بقوله: (كذا قال، والمعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ). وأخرجه الحاكم في المستدرك (كتاب النكاح 2/ 165) من طريق واقد بن عمرو عن جابر. ثم قال: هذا حديث على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وكذلك هو عند الشافعي وعبد الرزاق. وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري هذا يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو، وغيرهم من المدنيين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة. قاله أبو زرعة. مات سنة عشرين ومائة. (م. د. ت. س). - بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 61. أ) - نصب الراية 4/ 241 - التلخيص الحبير 4/ 247 - التقريب 2/ 329 - ت. التهذيب 11/ 95. (¬2) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، وكان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين ومائة، وبعدها. (ع). - تذكرة الحفاظ 1/ 292 - التقريب 2/ 61. (¬3) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، أبو حفص الصيرفي الباهلي، البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. (ع). - تذكرة الحفاظ 2/ 487 - التقريب 2/ 75. (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم ... باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا وليست بصحيحة: (2/ ل: 86. ب). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق الترمذي. انظر: الأحكام (8/ ل: 26. ب)، جامع الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في أفضل الجهاد .. / (4/ 471 ح: 2174). وقال الترمذي: (وهذا حديث حسن غرب من هذا الوجه). ومن طريق عطية كذلك أخرجه أبو داود (ح: 4344)، وابن ماجة (ح: 4011).

الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. وذهب أن يأتي بقطعة من إسناده، فسقط له أيضا راو من الإسناد: فإنه قال ما هذا نصه: (وإنما يرويه عبد الرحمن بن مصعب (¬2)، أبو زيد المدني، عن إسرائيل (¬3)، عن عطية، عن أبي سعيد). هكذا ذكره، فاعلم أن إسرائيل إنما يرويه عن محمد بن جُحادة (¬4)، عن عطية، وقد تبين ذلك هنالك. ¬

_ وعطية بن سعد بن جنادة العوفي هذا كنيته أبو الحسن؛ ضعفه أحمد بن حنبل وأبو حاتم، والنسائي. وقال الدوري في روايته عن ابن معين إنه صالح. وقال ابن سعد. كان ثقة ان شاء الله، وله أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج به. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا، وكان شيعيا مدلسا، مات سنة 111/ بخ د ت ق. - طبقات ابن سعد (6/ 305)، المجروحين (2/ 176)، التقريب (2/ 24)، ت. التهذيب (7/ 200). وللحديث طريق آخر: طريق علي بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعا كذلك؛ أخرجه من هذا الطريق أحمد (3/ 19، 61)، والحميدي (ح: 752)، والحاكم (4/ 505، 506). وقال تفرد به علي بن زيد بن جدعان القرشي .. والشيخان - رضي الله عنهما - لم يحتجا به. وتعقبه الذهبي في تلخيصه بأنه صالح. وذكره ابن منجويه في رجال سلم، وقال روى عنه حماد بن سلمة مقرونا بثابت. وقال الحافظ في اين جدعان: ضعيف. وللحديث شواهد؛ منها: حديث طارق بن شهاب البجلي - رضي الله عنه -، أخرجه النسائي في كتاب البيعة (7/ 181 ح: 4220)، وأحمد (4/ 314، 315)، والبيهقي في شعب الأيمان (ح: 7582) -كلهم من طريق سفيان عن علقمة عن طارق بن شهاب - بسند صحيح. وحديث أبي أمامة أخرجه أحمد (5/ 251، 256)، وابن ماجة (ح: 4012)، وقال البوصيري في زوائد ابن ماجة: وهذا إسناد فيه مقال؛ أبو غالب مختلف فيه؛ ضعفه ابن سعد، وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه الدارقطني، وقال ابن عدي: لا بأس به ... - انظر: فيض القدير، للمناوي (2/ 30)، صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني (ح: 1100). (¬2) عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد الأزدي، ثم المَعْني -بفتح الميم وسكون المهملة وكسر النون- أبو يزيد القطان الكوفي، نزل الري، مقبول، من التاسعة. / ت. عس. ق. - التقريب 1/ 498. (¬3) إسرائيل بن يونس، تقدمت ترجمته. (¬4) محمد بن جُحَادة -بضم الجيم وتخفيف المهملة- ثقة، من الخامسة مات سنة 131. / ع.

(63)

(63) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه لما ذكره بقطعة من سنده حديث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثّامة (¬2)، فقال: (إنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ¬

_ (¬1) ذكر ابن القطان (2/ ل: 115. أ) حديث قتل الأشجعي: قصة مُحَلّم بن جَثّامة فوهم -كما قال ابن المواق - بإسقاط راو من السند وهو (عبد الرحمن بن الحارث)، ويرى ابن القطان أن عبد الحق اكتفى في تعليله بإبراز إسناده-: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 4. أ ...). وهذا نص الحديث بكامله من سنن أبي داود (4/ 641 ح: 4503) حتى يتضح ذلك: "حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد؛ قال: حدثنا محمد بن اسحاق، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير؛ قال: سمعت زياد بن ضميرة الضري / ح /. وحدثنا وهب بن بيان، وأحمد بن سعيد الهمداني؛ قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضُميرة السلمي. وهذا حديث وهب، وهو أتم، يحدث عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال مرسى: وجده، وكان شهدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، ثم رجعنا إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جُثامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غِيَر قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتكلم عيينة في قتل الأشجعي لأنه مق غطفان، وتكلم الأقرع بن حابس دون محلم؛ لأنه من خندف فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا عيينة ألا تقبل الغِيَر)؟ فقال عيينة: لا، والله حتى أدخل على نسائه من الحرب والحزن ما أدخل على نسائي، قال: ثم ارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة واللغط، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا عيينة ألا تقبل الغير)؟ فقال عيينة مثل ذلك أيضا، إلى أن قام رجل من بني ليث، يقال له مكيتل، عليه شِكّة، وفي يده درقة، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنما وردت فرمي أولها، فنفر آخرها، اسنن اليوم وغدا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة) وذلك في بعض أسفاره، ومُحَلْم رجل طول آدم، وهو في طرف الناس، فلم يزالوا حتى تخلص، فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك، وإني أتوب إلى الله تبارك وتعالى، فاستغفر الله -عَزَّ وَجَلَّ- لي يا رسول الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أقَتَلتَهُ بسلاحك في غرة الإسلام؟ اللهم لا، لا تَغفر لمحلم) بصوت عال، زاد أبو سلمة: فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ردائه، قال ابن إسحاق: فزعم قومه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استغفر له بعد ذلك". وأخرج الحديث أبو داود مختصرا في الديات. باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625)، وأخرجه ابن ماجة من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر، عن زيد بن ضميرة، حدثني أبي وعمي. فذكره. - سنن ابن ماجة: كتب الديات، باب من قتل عمدا، فرضوا بالدية (2/ 876 ح: 2625). (¬2) مُحَلّم (بضم الميم وفتح الحاء، وتشديد اللام مع كسره) بن جَثْامة (بفتح الجيم وتشديد الثاء) ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي، حليف قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب؛ واسمها فاخثة، وقيل زينب، نزل حمص، ومات بها أيام ابن الزبير، وقيل غير ذلك. - الإصابة 3/ 369 - 2/ 184.

(64)

الزناد (¬3) عن محمد بن جعفر بن الزبير (¬4)، فوهم في ذلك بنقص راو فيما بين محمد بن جعفر، وابن أبي الزناد؛ والراوي هو عبد الرحمن بن الحارث (¬5). وسترا 5 مشروحا حيث ذكره، إن شاء الله تعالى. واعترى ق في هذا الحديث وهم آخر، ستراه مشروحا في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (¬6) / 21. أ/ اهـ (64) وذكر (¬1) هنالك حديث ابن مسعود فيمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم ¬

_ (¬3) عبد الرحمن بن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان، المدني، مولى قريش، صدوق، تغير لما قدم بغداد، وكان فقيها، من المسألة، ولي خراج المدينة فحمد، مات سنة أربع وسبعين ومائة. (خت. م. 4). - التقريب 1/ 479 - ت. التهذيب 6/ 155. (¬4) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (ع). - التقريب 2/ 150. (¬5) عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، أبو الحارث المدني، صدوق له أوهام، من السابعة مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. (بخ 4). - التقريب 1/ 476 - ت. التهذيب 1/ 146. (¬6) سيأتي ذكر هذا الحديث (رقم 101). شرح لبعض المفردات: الغِيَرُ: الدية. الشّكّة: السلاح. غرة الإسلام: أوله. - لسان العرب (5/ 41)، (10/ 452)، (5/ 14). (¬1) أي ابن القطان في ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 91. ب ...). وهذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من طريق ابن عبد البر. - الأحكام: (8/ ل: 75. أ) - التمهيد 5/ 286. ذكر ابن المواق أن شيخه ابن القطان قد وهم في هذا الحديث؛ حيث أسقط والد حبشي من سند الحديث، ولكن في مخطوط بيان الوهم والإيهام، الذي بين يدي، لم يسقط منه والد حبشي؛ وعليه فيكون ابن القطان قد راجع كتابه فصححه، أو أن التصحيح وقع من أحد النساخ، قلت هذا، ولم أشر إلى أن الوهم في نسخة ابن المواق من البيان، لأن ابن المواق صرح بسماع الكتاب على شيخه. قلت: وفي هذا الحديث وهم آخر لم يذكره ابن المواق؛ وهو قوله: (عن عبد الرحمن بن مسعود)، وصوابه (عبد الله بن مسعود)، ولعله وهم من الناسخ ولم يقع في نسخة ابن المواق من "بيان الوهم والإيهام"؛ حيث أراد أن يكتب (عن أبي عبد الرحمن)، فهي كنية ابن مسعود، فسقطت له (أبي)، والذي يرجح هذا أنه لا أعاد ذكره ثانية، وثالثة ذكره باسمه صحيحا. قال ابن القطان في التعقيب على عبد الحق في هذا الحديث:

تصبه فاقة. ثم أورد إسناد أبي عمر (¬2) فيه. فسقط له منه راو، فإنه ذكره من طريق أبي الوليد بن الفرضي (¬3) بإسناده إلى حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- (¬4) قال: نا السري بن يحيى (¬5)، وذلك وهم، فإن حبشيا إنما يرويه عن أبيه؛ قال: السري. كذلك وقع في الوضع الذي نقله منه أبو عمر ابن عبد البر. وهو في ذكر حبشي هذا، من كتاب (الألقاب) لإبن الفرضي؛ ¬

_ (وسكت عنه، وإنما تسامح فيه، وليس ينبغي أن تظن به الصحة)، ثم أورد إسناد أبي عمر فيه من طريق السي بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود. قال ابن القطان: (ولا يتحقق كون أبي ظبية هذا هو الكلاعي، وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة، ولا يتحقق أيضا كون أبي شجاع هذا سعيد بن يزيد الأسكندراني، وهو أيضا ثقة، يروى عنه الليث، وابن المبارك، ونحوهما. والسري بن يحيى ثقة أيضا. وعمرو بن الربيع بن طارق ثقة. وابنه طاهر لا تعرف له حال. وعبد الله بن الحسين، وشمر بن عبد الله لا يعرف لهما أيضا حال كذلك، وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذا الحديث، في كتابه في "فضائل القرآن" عن أبي شجاع أيضا، عن أبي ظبية، عن ابن مسعود، وذكره ابن وهب في جامعه فقال: اخبرني السري ابن يحيى ان شجاعا حدثه عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود، وزاد فيه: وكان أبو ظبية لا يدعها، قال السري: وبلغني أن عائشة كانت تقول للنساء: لا تعجز إحداكن أن تقرأ سورة الواقعة في كل ليلة. كذا في النسخة أن شجاعا، فإن لم تكن وهما فيها، فهو مما يؤكد الجهل به إن كان مختلفا فيه؛ فيقال: شجاع، ويقال أبو شجاع. فالله أعلم). والحديث أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (ص: 240 ح: 680)، والبيهقي في "شعب الإيمان": فصل في فضائل السور والآيات (2/ 491 ....)، ورواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 112 ح: 151)، كلهم من طريق السري بن يحيى عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، عن ابن مسعود مرفوعا -في بعض هذه الروايات (شجاع) عوض أبي شجاع، وفي بعضها (أبو ظبية)، وفي بعضها (أبو فاطمة)، عوض (أبو طيبة) -وهي طريق واهية، وذكره الألباني في "الضعيفة" ح: 289. (¬2) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، حافظ المغرب. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬3) هو: عبد الله بن محمد بن يوسف، الشهير بابن الفرضي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬4) حبشي، لقب، لطاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، كذلك ذكره ابن حجر، ولم يذكره بجرح ولا تعديل. - نزهة الألباب في الألقاب، ابن حجر. ص: 95. (¬5) السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني، البصري، ثقة، أخطأ الأزدي في تضعيفه، من السابعة، مات سنة سبع وستين./ بخ س. - التقريب 1/ 285.

قال: نا أبو السرور بشرى (¬6) بن عبد الله البغدادي الفلفلي؛ قال: أنا أبو محمد؛ عبد الله ابن الحسين بن عبد الرحمن القاضي الأنطاكي (¬7)؛ قال: نا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق -واسمه طاهر- قال: نا أبي، قال: أنا السري بن يحيى، من أهل البصرة، عن أبي شجاع (¬8) عن أبي ظبية (¬9) أن ¬

_ (¬6) كذلك في المخطوط (أبو السرور بشرى)! وفي (أبو اليسر بشر)، ولم أقف على ترجمته. (¬7) محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي، الأنطاكي. لم أقف على ترجمته. (¬8) قال الذهبي: (أبو شجاع، نكرة لا يعرف، عن أبي ظبية، ومن أبو ظبية؟)، قاله في قسم الكنى، وفي قسم الأسماء ذكر شجاعا عن أبي ظبية، ثم نقل عن الإمام أحمد بن حنبل قوله فيهما: لا أعرفهما. - الميزان 2/ 265، 4/ 536. قال الحافظ ابن حجر: (والذي يخطر لي بعد المبحث الشديد أنه أبو شجاع، سعيد بن يزيد، شيخ الليث بن سعد، فإن الحديث مداره على السري بن يحيى، وقد اختلف عليه؛ فرواه أبو يعلى، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما، والبيهقي في الشعب، من طريق السري بن يحيى أن شجاعا حدثه عن أبي ظبية به. وأخرجه إسماعيل سمويه في فوائده، وابن مردويه في التفسير من طريق العباس بن الفضل، والبيهقي في الشعب أيضا، من طريق حجاج بن منهال، كلاهما عن السرى، عن شجاع، عن أبي فاطمة، عن ابن مسعود، لكن الحديث لما أخرجه عن العباس بن الفضل، قال: عن أبي طيبة. وأخرجه أبو عمر بن عبد البر، من طريق عمرو بن الربيع بن طارق، عن السري، عن أبي فاطمة، لكن أخرجه إبراهيم بن الحسين الهمداني، المعروف بابن ديزيل الحافظ عن عمرو بن الربيع، فقال عن أبي شجاع، عن أبي طيبة، وهو في خرج من طريق إبراهيم بن ديزيل، وكذا قال أبو عبيد في فضائل القرآن: عن عمرو بن الربيع، لكن قال: عن شجاع، عن أبي طيبة، وتعقب بهذا على الذهبي حيث نقل أن أبا عبيد قال في روايته: عن أبي شجاع. وأخرجه الثعلبي من طريق أبي بكر العطاردي، وابن مردويه من طردق حجاج بن نصير، كلاهما في التفسير؛ فقال جميعا: عن السري، عن أبي شجاع). اهـ. ثم لخص الحافظ ابن حجر العلل الواردة في الروايات المتقدمة بقوله: (فاجتمع من الخلال في ثلاثة أشياء: أحدهما: هل شيخ السري شجاع أو أبو شجاع؟ والراجح أنه أبو شجاع. ثانيهما: هل شيخه أبو طيبة، أو أبو فاطمة، والراجح أبو طيبة. وثالثهما: أبو طيبة بمهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم موحدة، أو بمعجمة عن مرحدة ساكنة تم تحتانية، رجح الدارقطني الأول، أنه بالمهملة، وتقديم التحتانية، وجزم بأنه عيسى بن سليمان الدارمي، الجرجاني، ويؤيده أنه وقع في روايته الثعلبي: عن أبي طيبة الجرجاني، وكذا جزم ابن أبي حاتم بأنه أبو طيبة الجرجاني). ثم نقل الحافظ عن البيهقي أنه جزم بأنه أبو ظبية، بظاء معجمة وتقديم الموحدة، وأنه مجهول لا يعرف. وقد رجح ابن حجر ما جزم به الدراقطني، بأنه أبو طيبة. - اللسان 7/ 60 .. ، (¬9) أبو ظبية، هكذا في رواية ابن عبد البر؛ في، لكن الراجح أنه (أبو طيبة) -كما تقدم-وهو كذلك، في عدة رويات لهذا الحديث، وهو: عيسى بن سليمان بن دينار، الدارمي، الجرجاني، سمع جعفر بن محمد وأبا

(65)

عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود، في مرضه الذي قبض فيه (¬10)، وذكر بقية الحديث، وسأذكره بلفظه هنالك. اهـ (65) وذكر (¬1) في المدرك الثالث حديث ابن عمر في الهلال إذا سقط قبل الشفق، فهو ليلته، وإذا سقط بعد الشفق فهو ليلتين. ثم ذكر تعليله من كتاب "العلل" للدارقطني (¬2). فاعتراه فيه وهمان من هذا الباب: ¬

_ إسحاق الهمداني، روى عنه ابناه محمد وعبد الواسع، ووفاء بن عمر. ضعفه يحيى بن معين، وساق له ابن عدي عدة مناكير،. تم قال / وأبو طيبة رجل صالح لا أعلم أنه كان يتعمد الكذب، لكن لعله شبه عليه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. قال البخاري: مات سنة ثلاث وخمسين، ومائة. - انظر: الكنى، للدولابي 2/ 17 - الجرح والتعديل 6/ 278 - تصحيفات المحدثين 2/ 1108 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 3/ 1475 ... - تاريخ جرجان، للسهمي 285 - الأنساب، للسمعاني (الطيبي 4/ 94 ..) - الميزان 3/ 312 - اللسان 4/ 396. (¬10) وتتمة الحديث: (فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا أدعو لك الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال ألا نأمر لك بعطيتك؟ قال: حبسته عني في حياتى، فلا حاجة لي به عند موتي. قال له عثمان: لكن يكون لبناتك. قال: أتخشى على بناتي الفاقة؟ إني لأرجو ألا تصيبهم فاقة أبدا؛ إني قد أمرت بناتي بقراءة الواقعة كل ليلة، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة، لم تصبه فاقة أبدا). (¬1) أى ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (1/ ل: 119. ب). أما عبد الحق الإشبيلي فذكره في: كتاب الصيام، باب الصوم والفطر (4/ ل: 23. ب). (¬2) وهذا نص كلام ابن القطان: ((وهذا أيضا كذلك إنما سئل الدارقطني عنه فقال: يرويه رشدين ابن سعد عن يونس بن يزيد عن نافع، عن ابن عمر. وخالفه أحمد بن عيسى المصري؛ رواه عن رشدين، عن يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه بقية بن الوليد، واختلف عنه، فرواه ابن مصفى عن بقية، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقيل عن ابن مصفى، عن بقية، عن مجاشع بن عمرو، وعن عبيد الله، ومجاشع لم يسمع من عبيد الله شيئا، وقيل عن عبد الله بن صالح عن بقية، عن عثمان بن عبد الرحمن عن عبيد الله، وعثمان هذا هو الطرائفي، ولم يسمع من عبيد الله. ورواه محمد بن سلام السعيدي، عن عثمان المكتب، عن عبيد الله. ورواه عبد الملك بن سليمان القلانسي عن عثمان الطرائفي عن معلى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، فرجع حدث بقية إلى هلال بن معلى، وهو متروك، ورواه إبراهيم بن الوليد بن سلمة الطبراني؛ فقال عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، ومرة يقول عن أبيه عن النضر بن محرز، عن عبيد الله ابن عمر، ولا يصح ذلك، وكل من رواه ضعيف. انتهى كلام الدارقطني، وفيه اختلال وقع في النسخة كذلك، وهو في قوله أولا: "وخالفه أحمد بن سعيد". فإن الهاء من خالفه لم تعد على مذكور، وقد تبين المقصود، وهو أنه غير موصل عنده،

أحدهما قوله: (ورواه محمد بن سالم (¬3) السعيدي)، والصواب: (السعدي) (¬4). الثاني قوله: (فرجع الحديث إلى هلال بن معلى). والصواب: (معلى بن هلال). ومعلى من الشهرة في الضعفاء بحيث لا يحتاج فيه إلى مزيد تعريف، فاعلمه. (¬5) اهـ ¬

_ فاعلم ذلك". انتهى كلام ابن القطان. قلت: الذي خولف هو (أحمد بن عيسى المصري)، وليس (أحمد بن سعيد). أما المخالف الذي لم يذكر فهو (عمرو بن زياد الثوباني). ذكر روياته ابن عدي في الكامل (3/ 155: ترجمة رشدين بن سعد). وقد روى الحديث كذلك ابن حبان في المجروحين (1/ 254) من طريق حماد بن الوليد الأزدي، وقال: (وهو يسرق الحديث ويلزق ما ليس من أحاديثهم، ولا يجوز الإحتجاج به بحال). كما رواه أبو حاتم -كذلك- من طريق الوليد بن سلمة الطبراني (3/ 80)، وقال: (كان ممن يضع على الثقات، لا يجوز الإحتجاج به). ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه (7/ 123) من طريق بقية عن عثمان الحوطي). وذكر هذا الحديث الذهبي من رواية: بقية عن مجاشع بن عمرو ... ونقل عن البخاري قوله: (مجاشع ابن عمرو، أبو يوسف منكر مجهول). - الميزان 3/ 436. وينظر الحديث في: "الموضوعات"، لإبن الجوزي (3/ 186)، و"المطالب العالية"، لإبن حجر (1/ 268)، و"تنزيه الشريعة"، لإبن عراق الكناني (ص: 145). (¬3) وفي بيان الوهم (سلام). (¬4) لم أقف على ترجمته. (¬5) معلى بن هلال بن سويد الطحان، كوفي، قال ابن المبارك، وابن المديني: (كان يضع الحديث). وقال الدراقطني: (يكذب عن أبي إسحاق، وعبيد الله بن عمر ...). وقال ابن حجر: اتفق النقاد على تكذيبه. / ق. الضعفاء الكبير، للعقيلي 4/ 214 - الكامل في الضعفاء (6/ 371) - الضعفاء والمتروكون، للدارقطني (ص: 358) - الميزان 4/ 152 - التقريب 2/ 266.

(66)

(66) وذكر (¬1) هنالك حديث أنس: (لا يكتب في الخاتم بالعربية). الذي ذكره ق من طريق الدارقطني عن حميد (¬2)، عن أنس. وأتبعه قوله: (الصحيح عن حميد، عن الحسن مرسلا)، ثم قال ع: (وهذا أيضا إنما سُئل عنه الدارقطني، فأجاب بأن أبا عبد الرحمن المقرئ (¬3) رواه عن حميد، عن أنس، وبأن هُشَيْما رواه عن حميد، عن الحسن مرسلا؛ قال: وهو (¬4) هو الصحيح. وأوهم كلام الإشبيلي (¬5) / 21. ب/ أنه مرسل عن حميد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وليس كذلك). (¬6) قال م: هذا نص كلامه محتويا على وهمين: أحدهما لهذا الباب؛ وهو إسقاط راو من بين أبي عبد الرحمن المقرئ وحميد الطويل، فإن أبا عبد الرحمن إنما يرويه عن حماد بن سلمة (¬7)، عن حميد، كذلك وقع عند الدارقطني في العلل؛ فإنه قال: يرويه أبو عبد الرحمن المقرئ عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس. ورواه هُشَيْم، وغيره عن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 123. أ). (¬2) حُميد بن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة، مات سنة اثنين، ويقال ثلات وأربعين ومائة، وهو قائم يصلي، وله خمس وسبعون سنة. (ع). - التقريب 1/ 202 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي. ص: 81. (¬3) أبو عبد الرحمن المقرئ: واسمه: عبد الله بن يزيد، المخزومي، المدني، الأعور، مولى الأسود بن سفيان، من شيوخ مالك، ثقة من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 462. (¬4) في بيان الوهم: بدون (هو). (¬5) في بيان الوهم: (أبي محمد) عوض (الإشبيلي). (¬6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 123. أ). (¬7) حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير لفظه بأخرة، من كبار الثامنة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خت. م. ل). - التقريب 1/ 179.

(67)

حميد الطويل عن الحسن مرسلا، وهو الصحيح. (¬8) الثاني قوله حاكيا عن ق: أنه قال الصحيح عن حميد مرسلا. فإنه قاله هنا، وفي الباب الذي بعد هذا. وإنما ذكره ق (¬9) على الصواب كما ذكره الدارقطني، هكذا: (الصحيح، عن حميد، عن الحسن مرسلا). هكذا ألفيته في غير نسخة من الأحكام. اهـ (67) وذكر (¬1) هنالك حديث النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. الذي ذكره ق من طريق الدارقطني. ثم ذهب إلى إيراد ما أتبعه من كلام الخلاف ¬

_ (¬8) لم أقف عليه في مخطوط للدارقطني. (¬9) في المخطوط (ع)، والصواب ما أثبت. (¬1) أي ابن القطان، في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع: (1/ ل: 122. أ). حديث النهى عن العزل عن الحرة الا بإذنها رواه الدارقطني في علله (2/ 93) (بتحقيق: نجيب محفوظ الرحمن بن عبد الله السلفي). ملاحظة: جاء في نسخة أبي الفيض التركية: من "بيان الوهم والإيهام": (والصواب عن حمزة بن عمر مرسلا ..) ولعله وهم من الناسخ. فعوض أن يكتب (حمزة، عن عمر) كتب (حمزة بن عمر). وأخرج هذا الحديث ابن ماجة: كتاب النكاح. باب العزل 1/ 620 ح: 1928. وفي الزوائد: (في إسناده ابن ليهعة، وهو ضعيف). وأحمد في مسنده 1/ 31. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح. باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها ... الخ. لكنه جاء فيه: (إسحاق بن حسن) بدل (إسحاق الطباع). (7/ 231). وذكره ابن أبي حاتم في علل الحديث (علل أخبار النكاح 1/ 411: 1233) حيث قال: (وسألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن الطباع عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: "لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها". قال أبي: هذا من تخاليط ابن لهيعة، ومن لا يفهم يستغرب هذا، وهو عندي خطأ. وأخبرنا أبو محمد. قال: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة، بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: (لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها) وهذا أشبه. ثم قال: (سألت أبي عن حديث أبي عن رضوان بن إسحاق، عن إسحاق بن عيسى عن ابن لهيعة، عن جعفر ابن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر أنه نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها). قال أبي. (حدثنا أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن حمزة بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر). قال أبي: (حديث أبي صالح أصح، وهذا من تخاليط ابن لهيعة).

فيه؛ فقال ما نصه: (تفرد به إسحاق الطباع (¬2) عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة (¬3)، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة (¬4)، عن أبيه، (¬5) عن عمر. ووهم فيه وخالفه ابن وهب؛ فقال: عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر (¬6)، عن أبيه؛ قال وهو وهم أيضا، والصواب عن حمزة عن عمر مرسلا، ليس فيه عن أبيه) (¬7). قال م: هكذا ذكره بنقص (عن عمر). من رواية ابن وهب، وهو ثابت في هذه الرواية عند الدارقطني، وفي "الأحكام" أيضا هكذا: (عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر) (¬8). وفيه أيضا وهم آخر؛ وهو قوله: (والصواب عن حمزة، عن عمر مرسلا، ليس فيه: عن أبيه). فإنه ليس كذلك عند الدارقطني، ولا في "الأحكام" عن الدارقطني. وإنما قال الدارقطني: (والصواب مرسل عن عمر). ثم فسره ق ¬

_ (¬2) إسحاق بن عيسى بن نجيح البغدادي، أبو يعقوب بن الطباع، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع عشرة ومائتين. (م. ت. س. ق). - التقريب 1/ 60. (¬3) جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي، أبو شرحبيل المصري، ثقة من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 130. (¬4) محرر (براءين، على وزن محمد على الصحيح) بن أبي هريرة الدوسي، المدني، مقبول، من الرابعة، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز (99، 101). (س. ق). - التقريب 2/ 231. (¬5) (عن أبيه) لم تثبت في "بيان الوهم". (¬6) حمزة بن عبد الله بن عمر المدني، شقيق سالم، ثقة، من الثالثة. (ع). - التقريب 1/ 199. (¬7) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 122. أ). (¬8) "الأحكام": كتاب النكاح، باب في نكاح الحوامل .. (6 /ل: 9. أ).

(68)

فقال: (يعني: عن حمزة عن عمر. ليس فيه عن أبيه). فاعلمه /22. أ/ اهـ (68) وفي باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها؛ قال في -أول حديث منه (¬1)؛ وهو حديث أنس بن مالك: لا يتمنَّيَن أحدكم الموت لضر نزل به. الحديث .. الذي أخرجه ق من طريق مسلم (¬2). وفيما أتبعه به من الرواية الثانية (¬3) التي فيها: ولا يدع به. ومن قوله: وقال البخاري (¬4): لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسنا، فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا، فلعله أن يستعتب. قولا بين فيه أن الرواية الثانية ليست من حديث أنس عند مسلم؛ وإنما هي من حديث أبي هريرة. وأن الرواية الثالثة كذلك. قال ع: إنما هي عند البخاري من حديث أبي هريرة لا من حديث أنس كذلك. إلا أنه ليس فيه لفظة (يزداد خيرا). ثم ذكر ع الحديث من طريق ¬

_ (¬1) بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 16. ب). (¬2) هو عند مسلم من حديث أنس: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (4/ 2064 ح: 13). وذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 67. أ). (¬3) هو عند مسلم من حديث أبي هريرة: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل أن يأتيه ..) الحديث. نفس الكتاب والباب (4/ 2065 ح: 13). (¬4) بعد أن ذكر ابن القطان أن لفظة (خيرا) ليست في رواية البخاري لِن أنها عند النسائي وأورد الحديث من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وثبت فيه قوله: (يزداد خيرا). وهي كما قال كذلك في سنن النسائي: كتاب الجنائز. باب تمني الموت: (4/ 299 ح: 1817). قال الحافظ ابن حجر في الفتح (13/ 221) في هذا الحديث: (وقد أحرجه النسائي والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري؛ فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، لكن قال النسائي: إن الأول هو الصواب). وهو بذلك يشير إلى الحديث من طريق معمر، وشعيب، والزبيدي عن الزهري عن أبي عبيد -سعد ابن عبيد، مولى ابن أزهر بن عوف- عن أبي هريرة. وهذا ما سبق للحافظ أن صرح به بقوله: (الفتح 10/ 130): وإبراهيم بن سعد ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث. وهذه الرواية التي صوبها النسائي هي التي عند البخاري في كتاب المرضى. باب تمني الموت (10/ 127 ح: 5673) وقد ثبت فيها كذلك قوله (يزداد خيرا) ولو اطلع عليها ابن القطان ما وهم عبد الحق الإشبيلي فيها.

البخاري بإسناده ومتنه، وليس فيه لفظة (خيرا). قال: واللفظ الذي أورد أبو محمد هو عند النسائي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (¬5) عن أبي هريرة، ومنه ذكره في كتابه الكبير بإسناده ومتنه، وعزاه ها هنا إلى البخاري. قال م: انتهى ما قصدت من كلامه، وهو الصواب كله إلا ما أنكر من اللفظة أنها ليست عند البخاري، فإنه وهم في ذلك إذ الحديث مذكور عند البخاري، في غير الموضع الذي وقف ع عليه. فإن البخاري ذكر هذا الحديث في موضعين من كتابه: في كتاب التمني (¬6)، وفي كتاب المرضى، فنقله ع من كتاب التمني، ولم تقع هنالك فيه لفظة (خيرا)، ووقعت في الموضع الآخر. قال البخاري في كتاب المرضى: (نا أبو اليمان (¬7)؛ قال: أنا شعيب (¬8) عن الزهري؛ قال: أنا أبو عبيد -مولى عبد الرحمن بن عوف (¬9) - أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لن يُدخل أحدا عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (¬10) ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ¬

_ (¬5) عبيد إلله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. - التقريب 1/ 535. (¬6) كتاب التمني. باب ما يكره من التمني. الفتح: 13/ 220 ح: 5673. انظر كذلك: تحفة الأشراف 9/ 464 ح: 12932 ح: 12933. (¬7) أبو اليمان الحمصي، واسمه: الحكم بن نافع البهراني. روى عنه شعيب بن أبي حمزة وغيره. وعنه البخاري وغيره. قال الحافظ: ثقة ثبت، يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين. (ع). - الجرح والتعديل 3/ 129 - ت. التهذيب 2/ 379 - هدي الساري 399. (¬8) شعيب بن أبي حمزة الأموي، مولاهم، واسم أبيه دينار، أبو بشر الحمصي، ثقة عابد، قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري، من السابعة، مات سنة اثنتين وستين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 352. (¬9) أبو عبيد واسمه: سعد بن عبيد الزهري, مولى عد الرحمن بن أزهر، ثقة، من الثانية، وقيل له إدراك. (ع). - التقريب 1/ 288 - الفتح 13/ 220. (¬10) في البخاري: (لا، ولا أنا).

(69)

فسددوا وقاربوا، ولا يتمنى (¬11) أحدكم الموت. إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب (¬12). اهـ (69) وقال (¬1) في حديث: (لا جلب ولا جنب في الرهان). الذي ذكره /22. ب/ ق من طريق أبي داود، من رواية حميد، عن الحسن، عن عمران ابن حصين، وفيما أتبعه من قوله: "وقد روي هذا عن حميد، عن أنس. وهو خطأ. والصواب في إسناده حميد عن الحسن، عن عمران، ذكر ذلك النسائي" (¬2). قولا اعترض ق فيه ¬

_ (¬11) في البخاري: (يتمنين). (¬12) يستعتب: أي يرجع عن موجب العتب عليه. (الفتح 10/ 130). (¬1) أي ابن القطان؛ في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، (1/ ل: 17. ب ...)، -وهي المقصودة هنا- وكذلك في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب)، وكذا في باب أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا (2/ ل: 118. ب)، وكذا في باب أحاديث ضعفها ولم يبين بماذا، وضعفها الإنقطاع أو توهمه .. (2/ ل: 201. أ). (¬2) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الجهاد (5/ ل: 7. ب). وأول ما نبه عليه ابن القطان أن هذا الحديث روي عن حميد عن أنس، وهو خطأ، والصواب في إسناده: حميد عن الحسن، عن عمران بن حصين، وهذا كما ذكر ذلك النسائي. ثم ذكر هنا أربعة أشياء وقعت في هذا الموضع: الأول أنه منقطع؛ فإن الحسن لم يصح له سماع من عمران. ونقل عن أبي محمد اعتراضه على الترمذي تصحيح حديث إطعام الجد السدس بعد توريثه سدسا، بأن قال: قال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من عمران. وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه الترمذي: كتاب الفرائض. باب ما جاء ميراث الجد 4/ 419 ح: 2099، ونصه منه: "حدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصي، قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال إن ابني مات فمالي في ميراثه؟ قال: (لك السدس) فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر) فلما ولى دعاه قال: (إن السدسى الآخر طعمة). وقال أبو عيسى الترمذي عقبه: هذل حديث حسن صحيح. قلت: ولم يصحح الترمذي هذا الحديث فقط من رواية الحسن عن عمران، بل كذلك فعل في حديث الباب، الذي أخرجه في كتاب النكاح. باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار (3/ 431 ح: 1123) وهذا

في أربعة مواضع: - أحدها أنه رمى رواية الحسن عن عمران بن حصين بالإنقطاع. - الثاني أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة التي هي (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسن، عن عمران. - الثالث سكوت أبي محمد عن حديث عمران بن حصين مصححا له. وليس بصحيح. - الرابع إنكار رواية حميد عن أنس أن يكون فيها هذه الزيادة المذكورة. قال م: فأصاب ع ما شاء في اعتراضه الثاني إذ بين أنها من رواية عنبسة ¬

_ نصه منه: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا حميد (وهو الطويل) قال حدثني الحسن عن عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام. ومن انتهب نهبة فليس منا). وقال أبو عيسى التزمذي عقبه: هذا حدث حسن صحيح. وأخرج هذا الحديث ابن حبان في صحيحه (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 5/ 113 ح: 3256) من طريق حميد به. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 161) عندما تكلم على هذا الحديث: (رواه أحمد 4/ 429)، وأبو داود، والنسائي، والترمذي ... وابن حبان وصححاه، وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران، وقد اختلف في ذلك). وسبب الاختلاف أن جماعة من الحفاظ قالوا بعدم سماع الحسن من عمران منهم: أبو حاتم، وابن المديني، ويحيى بن سعيد القطان. قال ابن المديني: (سمعت يحيى -يعني القطان- وقيل له كان الحسن يقول: سمعت عمران بن حصين. قال: أما عن ثقة فلا). وقال ابن المديني، وأبو حاتم: (لم يسمع منه، ولا يصح ذلك من وجه يثبت). - انظر: الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم 3/ 4 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي ص: 149 .. - ت. التهذيب 2/ 231. الثاني: أنه أنكر أن تكون هذه الزيادة (في الرهان) مذكورة في رواية حميد عن الحسين، عن عمران. وسبب هذا الوهم أن أبا داود (3/ 67 ح: 2581) روى حدث الباب من طريق يحيى بن خلف عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن عنبسة، ثم وضع (ح) الدالة على تحويل السند، وذكر الطريق الثانية وهي. مسدد عن بشر بن المفضل، عن حميد الطويل، ثم انتقل إلى الجمع بين الطريقين فقال: جميعا عن الحسن، عن

ابن سعيد السمان (¬3) عن الحسن، عن عمران. لا من رواية حميد عن الحسن، عن عمران، وكذلك ما ذكره في الثالث صواب أيضا؛ إذ بين فيه من حال عنبسة هذا أنه ضعيف. فأما ما ذكره أولا من الإنقطاع في رواية الحسن عن عمران، فغير مسلم له، ولكن أخرت الكلام عليه إلى حيث وعد بالكلام عليه من باب الأحاديث التي ذكرها على أنها متصلة وهي منقطعة (¬4)، فإنه ذكره هنالك حسب ما وعد به؛ ¬

_ عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب وجنب)، ثم أسار إلى الزيادة الواردة من طريق يحيى بن خلف، فقال: زاد يحيى في حديثه: (في الرهان). فلم ينتبه عبد الحق الإشبيلي إلى الفصل بين الطريقين عند أبي داود فنقل الزيادة، وعزاها لحميد عن الحسن، عن عمران. وهذا ما جعل ابن القطان يدرج هذا الوهم ضمن إسناد الحديث إلى غير راويه (1/ ل: 18. أ). الثالث أن أبا محمد الإشبيلي سكت عن هذا الحديث، وسكوته عن الأحاديث إعلام بصحتها عنده؛ كما أخبر عن نفسه. ويوجه ابن القطان ذلك بأن سبب هذا الوهم إنما الوهم الأول، ولذا قال: (وإنما سكت عنه لما خفي عليه أنه من رواية عنبسة، وظن أنه من رواية حميد، وذلك لأن عنبسة هو ابن سعيد؛ أخو أبي الربيع السمان، وهو ضعيف مختلط. قال عمرو بن علي: كان مختلطا لا يروى عنه، متروك الحديث) صدوق لا يحفظ). هذا ما ذكر ابن القطان في نسب عبسة، والتعريف به. لكن الحافظ ابن حجر لم يوفق على ذلك، وقال لم يصح أن أبا داود روى له، والذي روى له أبو داود هو: عنبسة بن أبي رائطة الغنوي الأعور، وهو الذي روى عن الحسن، وعنه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، واستدل لذلك بما في معجم الطبراني الكبير من مسند عمران بن حصين، فساق في هذه الترجمة حديثين أحدهما عن عبدان، عن بندار، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عنبسة؛ عن الحسن، عن عمران: لا قمار في الإسلام. قال الحافظ ابن حجر في عنبسة الغنوي: (مقبول من السابعة). (د). - انظر: التقريب 2/ 88 - ت. التهذيب 8/ 140. - الرابع: إنكار أن كون في رواية حميد عن أنس هذه الزيادة (في الرهان) وبالرجوع إلى سنن النسائي (6/ 420 ح: 3335) يتبين ذلك فقد روى النسائي الحديث من طريق بشر عن حميد، عن الحسن، عن عمران أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم قال (ح: 3336): (أخبرنا علي بن محمد بن علي. قال حدثنا محمد بن كثير عن الفزاري، عن حميد، عن أنس. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش). (¬3) هو عنبسة الغنوي، وليس السمان، على الراجح، كما تقدم. (¬4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها متصلة، وهي منقمة، المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 93. ب). الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة).

حيث قال: وسيأتي هذا مبينا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة. وأما ما ذكره رابعا فصواب أيضا، ولكنه لحقه في إغفال لرواية كان إليها شديد الحاجة، فأردت التنبيه على ما أغفل منها؛ وذلك أنه حكى قول ق: (وقد روى هذا عن حميد، عن أنس، وهو خطأ) (¬5). فخطأه في ذلك، وقال ما هذا نصه: "فإن معنيه إنما هو زيادة "في الرهان"، ولذلك أورده في أحاديث السباق من كتاب الجهاد (¬6). ولم يرو هذا قط حميد عن أنس. والحديث الذي تكلم الناس فيه من رواية أنس، ومن رواية حميد عن الحسن، عن عمران إنما هو بغير الزيادة المذكورة" (¬7). ثم قال ع بعد كلام: "وإن أردت الوقوف على حديث أنس، وحديث الحسن عن عمران من غير رواية عنبسة ليعلم (¬8) /23. أ/ أنه ليس في واحد منهما زيادة (في الرهان) فهذان هما" (¬9). ثم ذكر حديث عمران بن حصين من طريق النسائي، من رواية حميد، وأبي قَزَعَة (¬10) عن الحسن عن عمران. ثم رواية يونس بن عبيد (¬11) عن ¬

_ (¬5) (5/ ل: 7. أ). (¬6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل/ 18. أ). (¬7) هذا الكلام من ابن القطان لا يصح، فإن مقصود عبد الحق الإشبيلي إنما هو تصويب إسناده من طريق حميد عن الحسن، عن عمران، وتخطة إسناده من طريق حميد عن أنس، وبالرجوع إلى نص كلامه الذي نقله عنه أولا يتبين ذلك. (¬8) في بيان الوهم: (لتعلم) بالتاء. (¬9) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 18.أ). (¬10) أبو قزعة، واسمه: سُويد بن حُجير، الباهلي، البصري، ثقة، من الرابعة. قال أبو داود: لم يسمع من عمران بن حصين. (م. 4). - الكنى: للدولابي 2/ 86 - التقريب 1/ 340 - المغني: لمحمد طاهر بن علي الهندي 203. (¬11) يونس بن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل وارع، من الخامسة مات سنة تسع وثلاثين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 385 - ت. التهذيب 11/ 389.

الحسن، عن عمران، من طريق ابن السكن. ثم رواية ثابت (¬12) عن أنس من طريق الترمذي (¬13) والبزار خاصة. فأقول: لا يخفى موقع الإعتراض عليه في هذا إذ أنكر على ق أن يكون في رواية حميد عن أنس التي ذكرها ق زيادة (في الرهان) ثم لا يأتي بها عرية عن هذه الزيادة، وأتى بما لم يقع فيه نزاع؛ وهو رواية ثابت عن أنس، فيبقى عليه أن يقال له: ولعل هذا في رواية حميد عن أنس، وأنت لم تأت بها من طريق مخرج لها، من كان، فلا يكون عن هذا جواب إلا بإيرادها، أو إنكار أن تكون مروية. فاعلم الآن أنها مذكورة معروفة كما يريد ع بغير تلك الزيادة في الموضع الذي نقلها منه ق؛ وهو سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ قال النسائي في النكاح من مصنفه: "ني علي بن محمد بن علي (¬14)؛ قال: نا محمد بن كثير (¬15) عن الفزاري (¬16) عن حميد، عن أنس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار). قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله" (¬17). ¬

_ (¬12) ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 115 - ت. التهذيب 2/ 3. (¬13) وحديث أنس هذا ليس فيه إلا لفظ: (من انتهب، فليس منا). - جامع الترمذي: باب السير. باب ما جاء في كراهية النهبة 4/ 154 ح: 1601. (¬14) علي بن محمد بن علي بن أبي المضاء، المصيصي، ثقة، من الحادية عشرة. (س). - التقريب 2/ 44 - ت. التهذيب 7/ 333. (¬15) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني، أبو يوسف، نزل المصيصة، صدوق، كثير الغلط، من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة، ومائتين. د. ت. س). - تهذيب الكمال 26/ 329 - التقريب 2/ 203 - ت. التهذيب 9/ 369. (¬16) أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حفص بن حذيفة الفزاري، ثقة حافظ، له تصانيف من التاسعة، مات سنة خمس وثمانين. (خ). - التقريب 1/ 411 - ت. التهذيب 1/ 131. (¬17) المجتبى: 6/ 421 ح: 3336).

(70)

قال م: يعني بالصواب رواية حميد عن الحسن، عن عمران بغير زيادة في الرهان)؛ فهي التي ذكر النسائي قبل هذه. فهذه رواية حميد التي أغفلها ع مع شدة حاجته إليها، وهي أقوى في مقصود 5 من كل ما استظهر به على ق من الروايات التي ذكرها في ذلك، فاعلمه، وبالله التوفيق. (¬18) اهـ (70) وقال (¬1) في حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح، الذي ذكره ق من ¬

_ (¬18) هذا الذي ذهب إليه كل من ابن القطان وجاراه عليهم ابن المواق أن معني النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر) أراد بالخطأ زيادة (في الرهان). قلت: الذي أرى أن النسائي لم يرد ذلك، لأنه خرج حديث عمران بن حصين؛ من طريق بشر: (ثنا حميد، عن الحسن عن عمران أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا). ثم خرج حديث أنس: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام). ثم عقب على هذا الحديث بقوله (هذا خطأ فاحش ..) فيكون كلامه هذا تصويب لحديث عمران بن حصين؛ لأنه هو الذي روي من طريق بشر، والدليل الثاني علي ذلك أن هذه الزيادة (في الرهان) ليست مذكورة في الحديثين معا سواء الذي صوب، أو الذي خطأ. شرح ألفاظ الحديث: الجلب: كون في شيئين: أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ثم يرسل من يجلب اليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقاتها، فنهي عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني أن يكون السباق، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري، فنهي عن ذلك؛ وهذا المعنى هو المراد في هذا الحديث. - النهاية في غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير 1/ 169. الجنب: بالتحريك في السباق أن جنب فرسا الى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. - النهاية لإبن الأثير: 1/ 180. (¬1) أي ابن القطان في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 19. أ). وذكر حديث زيد بن حارثة في الإنتضاح عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الطهارة، باب من توضأ، ومن ترك لعة وفي تفريق الوضوء والإنتضاح ... (1/ ل: 75. أ). يَنْصَبُّ تعقيب ابن القطان في هذا الحديث على عبد الحق الإشبيلي في نقطتين: الأولى: إن الحديث من طريق ابن لهيعة عند البزار من مسند زيد بن حارثة، وأما من طريق رشيد، ابن سعد، فإنه لم يرفع إلا إلى أسامة بن زيد. الثانية: أن الحديث من طريق رِشدين، حديث مرسل.

طريق البزار من رواية ابن لهيعة، وفيما أتبعه ق من قوله: (وقد روي أيضًا من طريق رِشدين بن سعد (¬2) يسنده إلى زيد بن حارثة -وهو ضعيف عندهم) (¬3) - ¬

_ الكلام على الحديث: أخرج هذا الحديث كذلك الدارقطني في سننه (باب في نضح الماء على الفرج بعد الوضوء: (1/ 111)، والحاكم (3/ 217)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 161)، واحمد (4/ 161)؛ كلهم من طريق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عروة بين الزبير، عن أسامة بن زيد، عن أبيه زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه، فأراه الوضوء والصلاة، فلما فرغ من الوضوء أخذ حفنة من ماء، فنضح. بها فرجه). قال الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى النسائي الجزائري: (ابن لهيعة ضعيف، وخالفه رِشدين، وهو ضعيف). كتاب تخريج الأحادث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 63. وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجة": (قال أبو الحسن بن سلمة: ثنا أبو حاتم. وثنا عبد الله بن يوسف التنيسي: ثنا ابن لهيعة، فذكر نحوه. هذا اسناده ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة، رواه الإمام أحمد في مسنده عن الهيثم بن خارجة، ثنا رِشدين بن سعد، عن عقيل به، فذكر نحوه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن لهيعة به. ورواه الدارقطني في سننه من هذا الوجه عن الحسن بن موسى. ورواه عبد بن حميد، ثنا الحسين بن موسى، ثنا ابن لهيعة، ثنا عقيل. فذكره بزيادة. قلت: ورِشدين بن سعد ضعيف أيضًا. وله شاهد من حديث أبي هريرة، رواه الترمذي في الجامع، وقال حديث غريب، قال: وفي الباب عن الحكم بن سفيان، وابن أبي سعيد الخدري، وغيرهم). اهـ قلت: ابن لهيعة، ورِشدين؛ كلاهما ضعيف من جهة سوء الحفظ، ولكن رواية كل واحد منهما تقوي الأخرى، وبذلك ينجبر ما بهما من ضعف، وخاصة أن للانتصاح شواهد كثيرة، منها حديث جابر؛ قال: (توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنضح فرجه). أخرجه ابن ماجة (ح: 464). - انظر: الصحيحة، للشيخ الألباني ح 841. أما ما ذكر ابن القطان بأن الحديث من طريق رِشدين مرسل، فقد تكفل ابن المواق بالرد عليه؛ حيث بين أنه لا مجال للحكم عليه بالإرسال، فهو حديث آخر، وأسامة بن زيد صحابي، ليس كل ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان بواسطة والده، فحديثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون واسطة والده كثير. (¬2) رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- بن سعد بن مفلح المهري، أبو الحجاج المصري، ضعيف، قال ابن يونس: كان صالحا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط في الحديث، من السابعة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة. (ت. ق). الكامل، لإبن عدي 3/ 149 - ميزان الاعتدال، للذهبي 2/ 49 - التقريب 1/ 251. (¬3) "الأحكام" (1/ ل: 75. أ ..).

قولا بين فيه وهم ق في جعله رواية رِشدين مسندة إلى زيد بن حارثة، كرواية ابن لهيعة المتقدمة، ثم قال: (وما رواية رِشدين إلا عن أسامة بن زيد بن حارثة؛ أن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء، فرش بها/23. ب/ في الفرج. (¬4) قال ع: يرويها عقيل وقرة عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد كذلك مرسلة، هكذا ذكرها الدارقطني وغيره، ولا ذِكر فيها لزيد بن حارثة. قال م: أما ما ذكر ع من وهم ق في ذلك فصحيح كما ذكر، وإنما قصدت بذكره التنبيه على إخلالين وقعا في هذا الحديث، وفي كلامه عليه؛ في قوله إن جبريل نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فجاء متن الحديث قبيح اللفظ بإسقاط لفظة (لما) منه؛ وهي الرابطة بين جملتيه الفعليتين، وإنما يصح منظومه هكذا: أن جبريل لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء الحديث .. وبإثباتها على الصواب ذكر الحديث الدارقطني الذي عزاه ع إليه. اهـ الثاني في كلامه على رواية رِشدين ووصفه إياها بأنها مرسلة، وفي ذلك نظر، فإنه إن كان يعني به أن في إسنادها انقطاعا، فكان حقه أن يبينه ويعد بذكره في المنقطعات، وليس في إسناده انقطاع، وإنما أورده لمن عسى أن يريد الوقوف عليه؛ قال الدارقطني: ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب، ثنا حمدان بن علي، ثنا هيثم بن خالد، تنا رِشدين، عن عقيل، وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة عن أسامة بن زيد أن جبريل لما نزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه الوضوء، فلما فرغ من وضوئه أخذ حفنة من ماء فرش بها الفرج. اهـ فهذا الإسناد لا يخفى على من له في هذا الفن أدنى مزاولة أنه إسناد متصل؛ ¬

_ (¬4) بيان الوهم ... (1/ ل: 19. أ).

[ف] عُقيل (¬5) بن خالد (¬6) صاحب ابن شهاب، ومن المقدمين في الرواية عنه، وابن شهاب من أصحاب عروة كذلك. وعروة سماعه من أُسامة بن زيد معلوم. روى مالك في موطئه عن هشام بن عروة (¬7) عن أبيه، أنه قال: سئل أسامة بن زيد؛ وأنا جالس معه: كيف كان سير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع حين دفع؟ فذكر الحديث (¬8). وسماعه منه منصوص في غير ما حديث، ولا يتخالج أحدا شك في سماعه منه؛ لأن سماعه من خالته عائشة - أم المؤمنين - معلوم - وموتها وموت أسامة متقارب، وذلك في آخر خلافة معاوية بن أبي سفيان. وبقية الإسناد منقول فيه: (نا) من كل راو عمن روى عنه إلى رِشدين، ورِشدين عن عُقيل معلوم الرواية، ذكره بذلك الأئمة: البخاري (¬9)، وأبو حاتم، وغيرهما. فلم ييق موضع نظر إلا فيما بين أسامة والنبى - صلى الله عليه وسلم -. وأسامة قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا. فأراه إنما يريد، والله أعلم، أن أسامة ¬

_ (¬5) ما بين المعقوفتين [ف] ليس في الأصل. (¬6) عُقَيْل بن خالد بن عَقيل، الأيلي، أبو خالد الأموي، مولاهم، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة أربع ومائة. (ع). - التقريب 2/ 29 - ت. التهذيب 7/ 228 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي. ص: 176. (¬7) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 19. (¬8) كتاب الحج. السير في الدفعة (شرح الزرقاني على الموطأ 2/ 342 ح: 904). وسماع عروة من أسامة ابن زيد بن ثابت في أحاديث كثيرة، يكتفي بالمثال الذي ذكر هنا. (¬9) التاريخ الكبير: ترجمة رِشدين بن سعد (3/ 337).

تصغر سنه عن وقت نزول جبريل، وتعليمه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوضوء والصلاة. وهذا إن كان معنيه فليس بصواب. فإن أقصى ما في ذلك أن يكون سمعه من أبيه، أو من غيره ممن شاهد ذلك، هذا إن لم يكن سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وليس ذلك بقادح في الحديث؛ فإن الصحابة كلهم عدول لا يوضع في رواياتهم هذا النظر، كما لا يوضع فيهم تعديل ولا تجريح؟ فإنهم عدول بتعديل الله تعالى، وهم الأمناء على الوحي المأخوذ عنهم كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -. ويشهد بأن هذا مراده أنه ذكر في المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "وهو أيضًا يجب أن يكون مرسلا كذلك إذ لم يذكر جابر من حدثه بذلك، وهو لم يشاهد ذلك صبيحة الإسراء / 24. أ/ لما علم أنه أنصاري إنما صحب (*) بالمدينة، وابن عباس، وأبو هريرة: اللذان رويا أيضًا قصة إمامة جبريل، فليس يلزم في حديثهما من الإرسال ما في رواية جابر، لأنهما قالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك وقصَّه عليهم" (¬11). قال م: فهذا يبين أن مراده في حديث أسامة هذا المعنى وعمل على هذا المذهب في حديث ابن عباس: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة الحديث .. لما ذكره في المدرك الثاني (¬12)، وسيأتي الكلام معه في ذلك هنالك إن شاء الله تعالى. اهـ ¬

_ (*) هو كذلك عند ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: (صحب)، وعند الزركشي في نقله عن ابن المواق: (صحبه). - النكت على ابن الملاح -بتحقيق أستاذنا زين العابدين بلا فريج: القسم الأول 4/ 613 ... (¬11) بيان الوهم .. المدرك الثالث، من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 109. أ). (¬12) بيان الوهم .. المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع (1 / ل: 99. أ). تقدم الكلام على الحديث (ح: 66).

(71)

(71) وقال في حديث حميد عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال لا يكتب في الخاتم بالعربية، قولا وهم فيه على ق؛ زعم أنه قال فيه: الصحيح عن حميد مرسلا، ثم خطأه في ذلك، وبين أن صوابه هكذا الصحيح عن حميد، عن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. ثم قال فمرسله هو الحسن لا حميد. قال م: فوهم فيما نسب من الوهم إلى ق؛ فإنه ذكره على الصواب الذي ذكره ع، وقد استظهرت على هذا الوضع من "الأحكام" بنسخ فلم تختلف علي في ذلك، فاعلمه. (72) وقال (¬1) في حديث ابن عباس: لما ولدت مارية؛ قال رسول الله ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 20. أ). ذكر أبو محمد من طريق قاسم بن أصبغ حدث ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعتقها ولدها). ثم قال: في إسناد هذا الحديث محمد بن مصعب القرقاسي، وهو ضعيف، كاتب فيه غفلة، وأحسن ما سمعت فيه من قول المتقدمين: صدوق لا بأس به، وبعض المتقدمين يوثقه. لعل ذلك في الأحكام الكبرى، وقارن بما ورد في الوسطى (6/ ل: 42. أ). قال ابن القطان: (هكذا ذكره، وهو عين الخطأ، وليس لمحمد بن مصعب في إسناد هذا الحديث ذكر البتة، وقد رأيت كتبه بخطه في كتابه الكبير بسنده فقال: نا القرشي. نا شريح. نا علي بن أحمد -يعني ابن حزم - نا يوسف بن عبد البر. نا عبد الوارث بن سعيد. نا قاسم بن أصبغ. نا مصعب بن محمد. نا عبيد الله بن عمر -هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس. فذكره هكذا كتبه بخطه). ثم انتقل إلى بيان ما فيه من التخليط فقال: (أول ذلك قوله في شيخ ابن عبد البر: عبد الوارث بن سعيد. وإنما هو ابن سفيان اللقب بالحبيب هو مختص بقاسم وهو آخر ثقات شيوخ أبي عمر بن عبد البر، فأما عبد الوارث بن سعيد الثوري فليس هذا مكانه، والأمر فيه بين، وإنما شبقه القلم إلى الخطأ باسم حفظه). ثم ذكر ابن القطان التخليط الثاني، وهو: (قوله أخبرنا مصعب بن محمد. فهو عكس هذا الذي في الكتاب، وأظنه تخليطا كان في كتاب ابن حزم، وقد علم عليه لعلامة التقديم والتأخير، فلم يعلم هو بها، وكتب هنا (محمد بن مصعب) وفسره بالقرقاسي وكتب عليه حكمه واستوى ما كتب عليه في الموضعين من كونه ذا غفلة)، اهـ (1 / ل: 20. أ). قلت وبالرجوع إلى (المحلى) لإبن حزم. نجد في النسخة المطبوعة التي ذكر أنها مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة وأنها قوبلت على النسخة التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر - نجد فيها:

- صلى الله عليه وسلم -: "أعتَقها ولدها" قولا حسنا بين فيه وهم ق بيانا شافيا فأجاد -رَحِمَهُ اللهُ- ما شاء، ولكن بقي عليه فيه أمران: أحدهما خلل وقع في اسم راو من رواته. الثاني الكلام على هذا الحديث، وتبيين علته. اهـ أما الأول فإن ق لما أورد هذا الحديث بإسناد ق (¬2) فيه حسب ما وقع في ¬

_ (مصعب بن محمد) (9/ 219). ولما نقل صاحب (الجوهر النقي) الحديث من عند ابن حزم ذكره كذلك -مصعب بن محمد - 10/ 347. وقد صحح ابن القطان هذا الوهم من عند قاسم بن أصبغ من كتابه فقال: (إنما هو هكذا: "محمد عن مصعب"، فمحمد هو ابن وضاح، ومصعب هو ابن سعيد أبو خيثمة المصيصي، والأمر في ذلك بين، ويتكرر في كتاب تاسم حتى لا يبقى لمن لا يعرفه رَيْبًا، وهو أيضًا يضعف، وقد ذكره أبو أحمد). اهـ وهذا الذي ذكره ابن القطان صواب كما نص عليه ابن المواق في البغية، وذكره الزيلعي في نصب الراية نقلا عن ابن القطان، وأقره عليه: (3/ 287). ووجه إيراد الحديث أمران: الأول: وهم في اسم راو من رواته فلما ذكر عبد الحق الإشبيلي عبيد الله بن عمرو الرقي. وهم فيه فقال: عبيد الله بن عمر. وقد شك ابن المواق في مصدر هذا الوهم لذا قال: (ولَسْتُ أدري أوقع كذلك في الكتاب الذي نقله منه ع أو كان الوهم فيه من قبله). قلت: والذي يترجح أن الوهم وقع في الأصل المنقول منه؛ حيث ورد ذكر عبيدا الله بن عمر -هكذا: ابن عمر- في كل من: (بيان الوهم والإيهام 1/ 1. ل: 20. أ)، و (المحلى: 9/ 219)، و (نصب الراية: 3/ 287) و (الجوهر النقي: 10/ 347). والذي يرجع الى كثير من المصادر المعتمدة يجده ورد فيها على الصواب (عبيد الله بن عمرو) من هذه المصادر: التاريخ الكبير: (5/ 392). وتاريخ الثقات، للعجلي (ص: 319). والجرح والتعديل: 5/ 328. والثقات لإبن حبان: 7/ 149. والكاشف: 2/ 203 ت. التهذيب: 7/ 38. ملاحظة: ولا يلتفت إلى ما ورد في التقريب للحافظ بن حجر (1/ 537). أما وجه الإيراد الثاني فسيأتي تفصيله بحول الله (ح: 165). ولقد لخص الحافظ ابن حجر أقوال أهل التعديل والتجريح في عبيد الله هذا بقوله: (ثقة فقيه، ربما وهم)، وقد توفي سنة ثمانين ومائة. (ع). (¬2) يرمز بـ (ق) الثانية إلى قاسم بن أصبغ.

(73)

الكتاب الكبير من تأليف ق وقع له في اسم راو من رواته خلل وجب التنبيه عليه: وهو عبيد الله بن عمرو الرقي -راويه عن عبد الكريم الجزري (¬3) - فإنه قال فيه: (ابن عمر) هكذا. وهو وهم، وصوابه ما قلته. وعبيد الله بن عمرو الرقي -صاحب عبد الكريم الجزري- أكثر عنه جدا. ولست/24. ب/ أدري أوقع كذلك في الكتاب الذي نقله منه ع أو كان الوهم فيه من قبله. اهـ الثاني أنه لم يتكلم على تعليل هذا الحديث، وإن كان قد ضعف مصعب بن سعيد؛ فإنه لم يحكه عن إمام يسمع قوله، ولما كان ق قد أَعَلَّ الحديث بمن ليس في إسناده وهما وغلطا، بقي الحديث غير معلل، فوجب الكلام عليه، وسنبين ما عندي فيه؛ في باب ما أعله بغير علة، وترك ذكر علته، فإن هذا الباب ليس موضوعا للكلام في تعليل الأحاديث، إن شاء الله تعالى. (¬4) اهـ (73) وقال (¬1) ما هذا نصه: "وذكر (¬2) أيضًا من طريق الدارقطني (¬3) عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد؟ وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع منها سيدها ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة". ¬

_ (¬3) عبد الكريم بن مالك الجزري، أبو سعيد مولى بني أمية، وهو الخضري -نسبة إلى قرية من اليمامة- ثقة، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 516. (¬4) سيأتي الكلام على علته (ح: 165). (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 20. ب). ذكر هذا الحديث مرة أخرى، ولمطلب آخر (2/ ل: 197. ب). (¬2) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب العتق (6/ ل: 42. أ). (¬3) سنن الدارقطني: كتاب المكاتب 4/ 134. ح: 34).

ثم قال -يعني ق- هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندا" (¬4). قال ع: (كذا قال إنه يروى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفا من قول عمر) (¬5). قال ع: (هو حديث ورويه عبد العزيز بن مسلم القسملي (¬6) -وهو ثقة- عن عبد الله بن دينار (¬7) عن ابن عمر. فاختلف عنه، فقال عن يونس بن ¬

_ (¬4) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 20. ب). أورد ابن المواق حدث النهي عن بيع أمهات الأولاد لثلاثة تنقيحات: التنقيح الأول: تحقيق الأمر فيمن ينسب اليه ثوثيق محمد بن يونس ومن معه. فعبارة ع أن الدارقطني هو الذي ذكر توثيقهم، في حين أن الأمر على خلاف ذلك. التنقيح الثاني: تحقيق الأمر في الحديث هل موقوف أم مرفوع؟، وخاصة ما ثبت عن ابن القطان من قوله: (وعندي أن الذي أسنده ثقة خير ممن وقفه). - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة (2/ ل: 97. ب). ورواه ابن عدي في الكامل (مرفوعًا) وأعله بعبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي: 4/ 177. وانتهى م الى تصويب من وقفه، وعلى ذلك جماعة من الحفاظ، وهو الصواب. التنقيح الثالث: ذكر عبد الحق هذا الحديث مرفوعًا. ثم قال: (هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندًا). اهـ: [الأحكام 6/ ل: 42. أ]. فتعقبه ابن القطان في نسبة القول الى ابن عمر، وليس إلى ابنه. وقد ارتضى ابن المواق من ابن القطان هذا الإستدراك على أبي محمد، لكنه لم يرتض منه أن يجعله في باب نسبة الأحادث الى غير رواتها؛ اذ الأسلم عنده عد 5 من باب نسبة الأقوال الى غير قائليها. ويبدو لي أنه لا مشاحة في الإصطلاح؛ لأن ما وقف على الصحابي يسمى كذلك حديثًا، وبهذا الإعتبار يجوز إدراجه في هذا الباب. قلت: واختلف في الراوي عن عبد الله بن دينار؛ ففي سنن الدارقطني التصريح بعبد الله بن جعفر المخرمي [4/ 138 ح: 36] بينما جاء في العلل [تحقيق محفوظ الرحمن: 2/ 42] ذكره بعبد الله بن جعفر المدني، وابن مخرمة ليس به بأس كما قال الحافظ ابن حجر، بخلاف والد علي بن المديني، فهو ضعيف. (¬5) بيان الوهم .. (1/ ل: 20. ب ..). (¬6) عبد العزيز بن مسلم القسلمي، أبو زيد المروزي، ثم البصري، ثقة عابد، ربما وهم، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خ. م. س. د. ت). - التقريب 1/ 512. (¬7) عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (ع).

محمد (¬8) -وهو ثقة- وحدث به من كتابه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال عنه يحيى ابن إسحاق (¬9) وفُليح بن سليمان (¬10) عن عمر لم يتجاوزه (¬11). وكلهم ثقات. وهذا كله ذكره الدارقطني). (¬12) قال م: انتهى ما ذكر، وفيه مواضع للتنقيح: أحدها: ما ذكر من توثيق من سمى، هل هو منه، أو من الدارقطني؟ فإن قارئ هذا الموضع من كتابه يسبق إليه أن ذلك من قول الدارقطني، لاسيما مع قوله: (وهذا كله ذكره الدارقطني). فاعلم الآن أنه من كلام ع، لا من كلام الدارقطني. بل مذهب الدارقطني في رواية يونس بن محمد أنها وهم. بخلاف ما ظهر من كلام ع من تصحيحها بما ذكر من ثقة ناقليها: كما ستراه بعد هذا. التنقيح الثاني: /25. ب/ في رواية هذا الحديث هل الأصوب فيه الرفع، كما ظهر من كلام ع أو الوقف؟ فنقول: مذهب أبي الحسن الدارقطني أن الوقف فيه هو الصواب، وأن من رفعه فقد وهم، فإنه ذكر رواية يونس بن محمد في العلل (¬13). ثم قال: خالفه ¬

_ (¬8) يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة سبع ومائتين. (ع). - التقريب 2/ 386. (¬9) إسحاق السيلحيني، أبو زكرياء، أو أبو بكر، نزل بغداد، صدوق من كبار العاشرة، مات سنة عشرين ومائتين. (م. 4). - التقريب 2/ 342 ت. التهذيب 11/ 155. (¬10) فُليح بن سليمان بن أبي الغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المديني، ويقال فُليح لقب، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطأ، من السابعة، مات سنة ثمان وستين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 114. (¬11) في المخطوط: (يتجاوزوه)) والتصحيح من بيان الوهم. (¬12) بيان الوهم .. (1/ ل: 21. أ). (¬13) علل الدارقطني 2/ 41 (بتحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي).

شيبان بن فروخ (¬14)؛ فرواه عن عبد العزيز، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، قوله. ورواه عبد الله بن جعفر المديني (¬15) عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وخالفه الحفاظ من أصحاب عبد الله بن دينار؛ منهم: مالك (¬16) وإسماعيل بن جعفر (¬17) وغيرهما؛ فرووه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر قوله، وهو الصواب. وقال في موضع آخر: (يرويه مالك، وعبيد الله بن عمر (¬18) وسعد بن إبراهيم (¬19) عن نافع، عن ابن عمر قوله. ¬

_ (¬14) شيبان بن فروخ أبي شيبة الحبطي الأُبُلي -بالهمزة والباء المضمومتين وتشديد اللام- نسبة إلى أبلة، مدينة قرب البصرة، أبو محمد، صدوق يهم، ورمي بالقدر، قال أبو حاتم: اضطر الناس إليه أخيرا، من صغار التاسعة، مات سنة ست أو خمس وثلاثين (م. د. س). - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لإبن حجر 1/ 33 - التقريب 1/ 256. (¬15) عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، مولاهم، أبو جعفر، المدني، والد علي، ضعيف من الثامنة، يقال تغير حفظه بآخره، مات سنة ثمان وسبعين ومائة. (ت. ق). - التقريب (¬16) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العتاقة والولاء. عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة. شرح الزرقاني: 4/ 83 رقم: 1548. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الرجل يطأ أمته يالملك فتلد له .. 10/ 342. (¬17) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، الأنصاري، الزُرَقي -بضم الزاي وفتح الراء-، منسوب إلى بني زريق، أبو إسحاق القاري، ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة ثمانين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 68 - غاية النهاية. لإبن الجزري 1/ 163. (¬18) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان، ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة، على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين. (ع). - التقريب 1/ 537 - ت. التهذيب 7/ 35. (¬19) سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، من الخامسة، مات سنة خمس وعشرين ومائة. (ع). - التقريب 1/ 286 - ت. التهذيب 3/ 402.

وكذلك رواه عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قوله (¬20). ثم حكى رواية يونس بن محمد، ثم قال: والصحيح عن عمر (¬21) موقوف (¬22). قال ع: فهذا الدارقطني إنما صوب وصحح قول من وقفه، وذكر في السنن ممن رواه عن عبد العزيز القسملي، فوقفه كما وقفه: شيبان بن فروخ: فليح بن سليمان ويحيى بن إسحاق السيليحيني. قال م: فالصواب إذن قول هؤلاء الحفاظ الذين وقفوه، وهم: مالك وإسماعيل بن جعفر، وتابعهم فليح، ويحيى بن إسحاق في روايتهما عن عبد العزيز بن مسلم، ووافق ذلك رواية نافع عن ابن عمر؛ من رواية مالك، وعبيد الله ابن عمر، وسعد بن إبراهيم. وليس يجوز أن يخطّأ هؤلاء كلهم لرواية يونس بن محمد عن عبد العزيز القسملي، وهو قد خولف فيها عن عبد العزيز ويجعل قوله حجة على هؤلاء الحفاظ الأثبات، وفيهم إمام جليل؛ وهو مالك بن أنصر، ولا نعلم أحدا تابع يونس بن محمد على روايته إلا رجلا ضعيفا، لا عبرة بقوله، وهو عبد الله بن جعفر المدني؛ فإنه رواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعبد الله بن جعفر لا يعتد به إذا لم يُخَالف، فكيف إذا خولف. فتبين أن /25. ب/ الصواب في هذا الحديث الوقف. والله أعلم. اهـ التنقيح الثالث في ذكره هذا الحديث -في هذا الباب، وليس منه فاعتبار بأن ق إنما جعل وقفه (¬23) على ابن عمر، وتبين وهمه في ذلك، وأن الصواب فيه ¬

_ (¬20) العلل 2/ 41 .. (المحقق). (¬21) أضيفت في المخطوط (غير) سهوا. (¬22) ولفظه في العلل: (والحديث عن عمر موقوف). (¬23) لفظة غير مقروءة.

(74)

أن يقال: على عمر، لا على ابن عمر، وكان مقتضى فعل ق أن نسب قولا إلى غير قائله خاصة أن هذا الباب إنما هو معقود لنسبة الأحاديث إلى غير رواتها، اللهم إلا أن يجعل الآثار كلها داخلة في هذا الباب، فحينئذ يحتوي عليه الباب. فنقول وبالله التوفيق: فإذ وقد عمل ع على إدخال الأقوال في هذا الباب، فلنعمل بحسبه فنذكر فيه ما عثر لهما عليه من هذا القبيل إن شاء الله تعالى، فلا يتعسف متعسف بإنكار ما يجد فيه من هذا الأسلوب. اهـ (74) وقال في حديث ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ الحديث .. الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، هكذا: من حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي، عن القاسم بن عبد الله، قال: قال ابن مسعود فذكره. قولا حسنا بين فيه وهم ق في قوله: (القاسم بن عبد الله)، وبين أن صوابه: (ابن عبد الرحمن). وبقي عليه فيه وهم آخر بنقص راو من إسناده فيما بين القاسم، وإسحاق، وهو: (يونس بن عمران)؛ عم إسحاق هذا، فعنه يرويه إسحاق. وأبو أحمد إنما نقل في هذا ما ذكره البخاري في تاريخه، وهذا هو قول البخاري: "إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي -مولاهم- سمع عمه يونس بن عمران عن القاسم بن عبد الرحمن؛ قال: قال (¬1) ابن مسعود: يا عمير أعتقك؟ سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من أعتق مملوكا فليس للمملوك من ما له شيء" (¬2). قال م: فهذا صواب الإسناد، وقد مر كتابته لذلك في باب النقص من الأسانيد، فاعلمه. اهـ ¬

_ تقدم الكلام على هذا الحديث: انظر (ح: 45). (¬1) (قال) أثبتت مرة واحدة في "التاريخ الكبير". (¬2) التاريخ الكبير 1/ 1208: 379.

(75)

(75) وقال (¬1) في الحديث الذي ذكر ق هكذا: "وروى النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة /26. أ/ أن مملوكا سرق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعفا عنه، ثم سرق الثانية، والثالثة والرابعة، وفي كل مرة يرفع إليه، فيعفو عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده ثم رفع إليه السادسة، فقطع "رجله، ثم رفع إليه السابعة، فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة، فقطع رجله. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع بأربع". ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع. قال (¬2): وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد (¬3) خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة" (¬4). ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها (1/ ل: 21. ب). (¬2) (قال) ليست في "الأحكام"، لأن القائل هو عبد الحق الإشبيلي. (¬3) في نسخة: (الأسانيد). (¬4): كتاب الحدود، باب السرقة (7/ ل: 29. أ. ب). ذكر عبد الحق أن النسائي أخرج حدث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أن مملوكًا سرق .. الحديث. وتعقبه ابن القطان بأن هذا الحديث ليس عند النسائي. ووافقه على ذلك ابن المواق. وصوابه كما ذكر ابن القطان أن حديث عصمة بن مالك أخرجه الدارقطني في سننه: وهذا سنده منه: (نا محمد بن مخلد بن حفص. نا اسحاق بن داود بن عيسى المروزي. نا خالد بن عبد السلام الصدفي. نا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: سرق مملوك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ...)، وتتمة متنه كما ذكر ق. قال عبد الحق: (وهذا لا يصح للإرسال، وضعف الإسناد). وقال الذهبي: (يشبه أن كون موضوعًا، وضعف الفضل بن المختار عن جماعة من غير توثيق). (الميزان 3/ 359). ويؤكد ما قاله ابن القطان "أن هذا الحديث" ليس عند النسائي) ما ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة (عصمة بن مالك) من قوله أنهم أخرجوا له أحاديث مدارها على الفصل بن المختار، وهو واه، لم يخرج له النسائي شيئا. - ت. التهذيب 7/ 178. أما الحديث من طريق: عبد الله بن الحارث، أو على الصحيح: الحارث بن عبد الله؛ فرواه عبد الرزاق في (مصنفه). وعن عبد الرزاق رواه إسحاق بن راهرية في (مسنده) بسنده ومتنه، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (باب الحدود 9/ 511: 8318) ومن طريق عبد الرزاق كذلك أخرجه البيهقي في سننه الكبرى. (كتاب السرقة. باب السارق يعود فيسرق 8/ 273).

قال ع: "أقول وبالله التوفيق: إنه تغير، ولا أعرف موضع التغيير (¬5)، أهو ¬

_ وهو عند أبي داود في مراسله من رواية محمد بن سليمان الأنباري عن حماد بن. مسعدة، عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية، عن الحارث بن عبد الله. ذكر الحافظ ابن حجر في (الإصابة) ترجمة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بني المغيرة المخزمي في القسم الرابع من أقسامها -وهو قسم خاص فيمن ذكر من الصحابة في المصنفات على سبيل الوهم والغلط - ونقل عن البغوي قوله: (ولا أعرف له صحبة). وعقب عليه: (ما له رؤية لأن أباه ولد بأرض الحبشة، وقال ابن أبي حاتم، حديثه مرسل، وهو المعروف بالقباع). - الإصابة 1/ 387: 2043. قلت: وفي الحديث اضطراب آخر: فبعضهم يقول في الراوي عن الحارث بن عبد الله: (عبد الله ابن أبي أمية)، وبعضهم يقول (عبد ربه بن أبي أمية)؛ فمن طريق عبد الرزاق ورد باسم عبد ربه، وكذا عند أبي داود، لكن ابن أبي حاتم ذكره فيمن اسمه عبد الله، وهو كذلك عند البخاري، وأبي بكر بن أبي خيثمة. وفيه كذلك اختلاف آخر في الراوي عن ابن جريج ففي المراسل -بتحقيق الشيخ عبد العزيز السيروال- ذكر حميد بن مسعدة بينما في المراسل بتحقيق الأرناؤوط، وكذا في التي نقل منها ابن المواق، وكذا في تحفة الأشراف: حماد بن مسلمة. قلت: وهما اثنان، وكلاهما بصري: فحميد، صدوق، من الطبقة العاشرة وكانت وفاته سنة أربع وأربعين ومائتين. (م 4). أما حماد، فهو من الطبقة التاسعة، ثقة، توفي سنة اثنين ومائتين. (ع). وفي معرض ترجمته ذهب الحافظ ابن حجر الى أنه روى عن ابن جريج. وبهذا يترجح أن الراوي عن ابن جريج هو: حماد، وليس حميدا. انظر ترجمة حميد بن مسعدة في: التاريخ الصغير 2/ ل 350 - الجرح والتعديل 3/ 229 - الثقات، لإبن حبان 8/ 197 - الكاشف 1/ 193 - التقريب 1/ 203 - ت. التهذيب 3/ 43. وترجمة حماد بن مسعدة في: التاريخ الصغير 2/ 270 - التاريخ الكبير 3/ 26 - الجرح والتعديل 3/ 148 - الثقات لإبن حبان 6/ 222 - الكاشف 1/ 189 - التقريب 1/ 197 - ت. التهذيب 3/ 17. (¬5) أثبت في الهامش: (انظر ما في الوريقة)، والمقصود تعقيب ابن رشيد السبتي على ابن المواق، وأبي الحسن بن القطان في هذا الحديث، وهذا نصه: "الحمد لله. قول أبي الحسن -رَحِمَهُ اللهُ-: ولا أعرف موضع التغير أهو في قوله: (وروى النسائي) أو في قوله: (وعبد الله بن الحارث ابن أبي ربيعة) ليس بسديد؛ لأنه قد حكم بأن حديث عصمة، وحديث عبد الله بن الحارث ليس عند النسائي، فقد عرف مرضع التغيير، وأنه في قوله (وروى النسائي) ولم يتعقب ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، عليه هذا اللفظ؛ وهو لفظ بعيد عن الصواب، والظن بأبي محمد، -رَحِمَهُ اللهُ-، أنه أراد أن كتب: (وروى غير النسائي من حديث عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث، إلا أنه قد قدم قبل ذلك حديثا للنسائي، فأراد أن يقول: وروى غيره كذا؛ ثم سمى ذلك المبهم بعد؛ في قوله: خرجه الدارقطني، والحارث بن أبي أسامة، فسقطت له (غير) فاختل الكلام وفسد المعنى، وإنما حمله على أن أبهم أولا، ثم فسر ثانيا أنه أراد أن يختصر

في قوله: وروى النسائي، أو في قوله: وعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة. ¬

_ حديث الدارقطني، أعني حديث عصمة ويجمع معناه الى معنى حديث عبد الله بن الحارث، وهو الذي خرجه الحارث بن أبي أسامة، ويأتي من عنده بلفظ يجمعهما، ولهذا قال: ولم يقل في حديث عبد الله: أربع بأربع، فلما جمع معنى الحديثين قال: خرجه الدارقطني والحارث، أى هذا المجموع مؤتلف من حديث المصنفين والراويين، ولم يرد أن يميز أحدهما عن الآخر لمكان نقله لهما على المعنى، ولما لم يكن في حديث عبد الله: أربع بأربع احتاج الى استثنائه. ويمكن أن يكون أراد أن كتب: وروي من حديث عصمة، وعبد الله، فجرى القلم بزيادة لفظ النسائي، وهذا كله بعيد عن التحفظ، ولعله نقل من حفظه، فلم يحضره لفظ الحديثين فجمعهما على المعنى، كما ورد في بعض الأحاديث: كل حدثني طائفة من الحديث، وذلك يقع للمحدثين حيث يسمعون من جماعة، فيلتبس عليهم التعيين لكل لفظة لفظة، لكل شخص شخص، فيجمعون في الإسناد جميع رواته، ويجمعون في المتن جميع ألفاظهم، أو حيث يريدون الإختصار للفظ وجمع المعنى، لقول الزهري في حديث الإفك: سمعت/52/ عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة، ثم قال: كل حدثني طائفة من الحديث. وإني لأعجب من أبي الحسن كيف لم يقف على مسند الحارث، وقد طبق الأمصار، وطار في الآفاق، وقد كان ابن العربي يسمع عليه حياته: ثم أصحابه: ابن حُبَيْش، والحجري، ثم أصحابهما، ويزيدني عجبًا تسليم ابن المواق له ذلك، وإهماله المبحث عنه مع شدة بحثه، وإن الكتاب لا يخلو من مغرم بطلب الحديث، ولكن الإحاطة ممتنعة، ولابد للأول أن يسير للآخر. وإذ قد أورد أبو الحسن حديث الدارقطني، وهو حديث عصمة بن مالك، فلنورد مستدركا عليهما حديث الحارث بن أبي أسامة؛ وهو حديث عبد الله بن الحارث، قال الحارث بن أبي أسامة ما نصه: (حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث عن أبي ربيعة؛ قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق، فقالوا: يا رسول الله هذا غلام لأيتام من الأنصار، والله ما نعلم لهم مالا غيره، فتركه، ثم أتي به الثانية، فتركه، ثم أتي به الثالثة، فتركه، ثم أتي به الرابعة، فتركه، ثم أتي به الخامسة، فقطع يده، ثم أتي به السادسة ففطع رجله، ثم أتي به السابعة فقطع يده، ثم أتي به الثامنة، فقطع رجله انتهى. ونقلته من أصل مسموع على ابن العربي. وقد تبين لك من هذا الحديث أن حديث عبد الله بن الحارث ليس فيه أربع بأربع، وأن اللفظ الذي أورده أبو محمد أقرب الى سياق الدارقطني، إذ ليس بينهما شيء من الاختلاف في المعنى، غير أنه اختصر لفظه، وبين لك أن اللفظ الذي أورده أبو محمد، ليس لفظ الدارقطني، ولا لفظ الحارث، فاعلم ذلك، والله الموفق. اهـ من خط ابن رشيد اهـ. قلت: سمعت جزءا منتقى من مسند الحارث المذكور على بدر الدين بن معالي الحلبي، أنا ابن خليل، أنا الداراني، أنا الحداد، أنا أبو نعيم، أنا ابن خلاد، عن الحارث المذكور، قاله ابن التجيبي وفقه الله. اهـ ما بالأصل".

قال (¬6): ومعنى هذا هو أن النسائي ليس عنده الخبر هكذا بوجه، وإنما عنده حديث الحارث بن الحاطب. (¬7) وليس فيه شيء من هذا" (¬8). ثم أورد ع حديث الحارث بن حاطب من طريق النسائي (¬9)، وحديث عصمة بن مالك من طريق الدارقطني (¬10). ثم قال: (وأما ذكر الحارث بن أبي أسامة (¬11) فلم أقف عليه، ولعل هذا الذي ساق أبو محمد هو من عنده. والمقصود أن نسبة ما عند النسائي إلى عصمة بن مالك، وعبد الله بن الحارث غير صحيحة) (¬12). قال م: وهو كما قال ع، وقد أجهدت نفسي في المبحث عن هذين الحديثين أن أجدهما، أو أحدهما في رواية من الروايات عن أبي عبد الرحمن النسائي، فلم أجده، وإنه ليظهر أن ق وهم في قوله: (وروى النسائي)؛ فإنه لم تجر عادته أن يسوق الحديث من عند إمام كبير مشهور، ثم ينزل فيقول: خرجه فلان؛ فينسبه إلى من هو دونه، من غير زيادة فائدة، ثم إني أقول: إن ع أغفل من هذا الحديث أمرين: أحدهما ذكر حديث ابن أبي ربيعة هذا؛ من موضع آخر وقع فيه، إذ لم يقف على من عند الحارث بن أبي أسامة في ذلك، كما أخبر عن نفسه. ¬

_ (¬6) (قال) ليست في بيان الوهم .. لأن ابن القطان هو المتكلم. (¬7) الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر الجمحي، صحابي صغير، وهم فيه ابن حبان، فذكره من ثقات التابعين. مات بعد سنة ست وستين. (د. س). تجريد أسماء الصحابة، للذهبي 1/ 97: 919. - الإصابة 1/ 276: 1390. - التقريب 1/ 130. (¬8) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 22. أ). (¬9) سنن النسائي: كتاب قطع السارق، باب قطع الرجل من السارق بعد اليد (8/ 464 ح: 4992). (¬10) سنن الدارقطني: كتاب الحدود والديات (3/ 137: 171). (¬11) هو الحارث بن محمد بن أبي أسامة، منسوب إلى جده. (¬12) بيان الوهم والإيهام (11 ل: 11. أ. ب).

الثاني التعريف بأمر ابن أبي رييعة هذا، وما الأصوب / 27. ب/ في اسمه، فإذ لم (¬13) يذكر ذلك ع، فلنستدرك من ذلك ما أغفل. أما الحديث فإن ق أبعد فيه النجعة ما شاء؛ إذ ساقه من كتاب ربما يعز وجوده على كثير من طلاب هذا الشأن، وناهيك ألا يقف عليه ع مع تمكنه من الخزانة السلطانية، وشدة اعتنائه بهذا الفن. والحديث له طريق هي أقرب متناولا من هذا؛ فإن أبا داود السجستاني ذكره في كتاب المراسيل، كما نورده الآن، إن شاء الله تعالى. الثاني في التعريف بأمر ابن أبي ربيعة هذا، فاعلم أنه يختلف في اسمه؛ فمنهم من يقول فيه كما ذكر ق: (عبد الله بن الحارث)، ومنهم من يقول: (الحارث بن عبد الله)، وهو عندي أصحها، أما من قال: (عبد الله بن الحارث)، فكما ورد في الحديث الذي ذكره ق. وقال أبو عمر بن عبد البر في "الإستيعاب": "عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة القرشي المخزومي، ذكروه في الصحابة، ولا يصح عندي ذكره فيهم، وحديثه عندي مرسل، والله أعلم. حديثه عند ابن جريج عن عبد الله بن أبي أمية، عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قطع السارق" (¬14). قال م: وأما من قال: الحارث بن عبد الله، فكما نورده الآن من مراسيل أبي داود. وكذلك ذكره عبد الرزاق في مصنفه (¬15) عن ابن جريج، وكذلك قال ¬

_ (¬13) في المخطوط (ولم). (¬14) الإستيعاب (بهامش الإصابة) 2/ 282. (¬15) لعبد الرزاق الصنعاني (10/ 239: 18980).

حماد ابن مسعدة عن ابن جريج عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة. قال أبو داود في المراسيل: "نا محمد بن سليمان الأنباري (¬16) أن حماد بن مسعدة حدثهم عن ابن جريج، عن عبد ربه بن أبي أمية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بسارق، فقيل: هو ليتامى من الأنصار، ما لهم مال غيره؛ قال: فتركه، ثم الثانية، فتبركه، ثم الثالثة، فتركه، ثم الرابعة، فتركه، ثم الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله، ثم قال: أربع بأربع" (¬17). قال م: وكذلك قال فيه البخاري، وأبو حاتم: الحارث بن عبد/ 28. أ/ الله بن عياش بن أبي ربيعة. قال البخاري: (هو والد عبد الرحمن) (¬18). وقال أبو حاتم: (روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسل، روى عن عبد الله بن أبي أمية بن الحارث) (¬19). قال م: فهذا أصوب، وذكره من عند أبي داود أسهل متناولا وأقرب، والحمد لله. وما وقع عند أبي داود، وعند عبد الرزاق في اسم ابن أبي أمية أنه عبد ربه، فيه نظر، فإن المعروف: عبد الله بن أبي أمية بن الحارث، وهو المذكور بالرواية عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. وبرواية ابن جريج عنه كذلك ذكره ¬

_ (¬16) محمد بن سليمان الأنبارى، أبو هارون بن أبي داود، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين. (د). - التقريب 2/ 167. (¬17) المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود: كتاب الحدود. (بتحقيق شعيب الأرناؤوط). (ص: 206 ح: 247). (¬18) التاريخ الكبير (2/ 273: 2436). (¬19) الجرح والتعديل (3/ 77: 362).

(76)

البخاري (¬20). وأبو حاتم (¬21). وأما عبد ربه، فغير معروف، فالله أعلم. اهـ (76) وقال (¬1) في حديث النهي عن أكل أذني القلب -الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد - (¬2) قولا بين فيه وهم ق (¬3) في قوله: (في رواية إسرائيل ابن ¬

_ (¬20) قال البخاري: (عبد الله ين أبي أمية سمع الحارث بين عبد الله ين أبي ربيعة، روى عنه ابن جريج). التاريخ الكبير (5/ 44: 86). (¬21) الجرح والتعديل (3/ 77 ..). (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 22. ب). (¬2) الكامل، لإبن عدي 4/ 215. (¬3) لم أقف على الحديث عند عبد الحق الإشبيلي، في "الأحكام". حديث النهي عن الأكل من أذني القلب، لإبن القطان فيه تعقيب على الإشبيلي؛ قال عبد الحق: (إن الحديث من رواية إسرائيل بن أبي إسحاق). قال ابن القطان: وصوابه: إسحاق بن أبي إسرائيل. قلت: وهذا صواب. لكن ابن القطان أراد أن يزيد الأمر إيضاحا، فوهم؛ حيث قال: وإسحاق بن أبي إسرائيل منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل. والصواب أنه لم ينسب إلى جده، بل نسب إلى أبيه، غير أنه عرض أن يقال: (ابن إبراهيم) قيل (ابن أبي إسرائيل) وأبو إسرائيل كنية إبراهيم، لذلك كان تعقب ابن المواق في محله؛ حيث بين هذا الوهم. ولعل هذا الوهم من عبد الحق ورجع مببه إلى عدم المراجعة بعد التحرير، لأن عبد الحق نفسه ذكر هذا الراوي -إسحاق بن أبي إسرائيل- مرة ثانية فلم يهم في اسمه. (انظر: بيان الوهم 2/ ل: 134. ب). التعقب الثاني من ابن المواق: وهو أن ابن الخراط أورد الحديث من عند ابن عدي من (الكامل)، وهو بذلك قد أبعد النجعة؛ حيث ترك متناولا قريبا للحدث، وهو (مراسيل أبي داود)، وطريقه منه أسلم من طريق ابن عدي. بقى أن أذكر أن ابن عدي روى هذا الحديث موصولا؛ من طريق محمد بن أحمد بن بخيت عن إبراهيم ابن جابر، عن يحيى بن إسحاق البجلي، عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وما ضعف به المرسل يضعف به الموصول؛ لأنه من طريق عبد الله بن يحيى المذكور. وهناك لطفة في هذه الحديث فكيف عد مرسلا مع ذكر أنه عن رجل من الأنصار؟ الذي يروى -في هذا الحديث- عن رجل من الأنصار هو: يحيى بن أبي كثير. قال أبو حاتم الرازي: يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة، وروى عن أنس مرسلا، ولم يدرك أحدا من الصحابة إلا أنسا رآه رؤية. وقال ابن حبان: وكان يدلس، فكلما روى عن أنس، فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس، ولا من صحابي شيئا. فإذا علم أن يحيى بن أبي كثير لم يرو عن أحد من الصحابة، وأنه يدلس، تبين أن قوله: (عن رجل من الأنصار) لا يدل أن هذا الرجل رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أنه سمع منه، ولعله تابعي، وحاله مجهولة، وهذا الذي

أبي إسحاق). وعرف أن صوابه: (إسحاق بن [أبي] (¬4) إسرائيل، ثم قال: (وإسحاق بن إسرائيل معروف، وهو منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم بن [أبي] (¬5) إسرائيل، وكان ثقة، وله شأن، وترك الناسُ حديثه لرأي وقع له، فأظهره في القرآن من الوقف، فترك وحيدا وهجر، وكان الناس إليه عنقا واحدة، ولم يكن متهما) (¬6). قال م: قوله في إسحاق: إنه منسوب إلى جده، وإنما هو إسحاق بن إبراهيم ابن أبي إسرائيل، وهم، فإن إبراهيم هو: أبو إسرائيل، وإنما صواب القول فيه أن يقال: إسحاق بن إبراهيم (¬7)، وهو أبو إسرائيل بن كَامْجَر (¬8). وهذا الحديث أيضا مما أبعد ق فيه الإنتجاع، ومتناوله أقرب من كتاب الكامل، لأبي -أحمد ابن عدي، ثم من رواية من هو أجل من إسحاق بن أبي ¬

_ يغلب على الظن فيه. فيكون الحديث لأجل ذلك مرسلا. - الجرح والتعديل 9/ 141: 599 - الثقات لإبن حبان 9/ 591 - بيان الوهم 2/ ل: 135. أ - ت. التهذيب 11/ 235. (¬4) زيادة ما بين المعقوفتين [أبي] من في بيان الوهم. (¬5) الزيادة من بيان الوهم ... (¬6) بيان الوهم: (1/ ل: 22. ب ..). (¬7) إسحاق بن أبي إسرائيل واسمه إبراهيم بن كامجر -بفتح الكاف،: وسكون الميم، وفتح الجيم، وفي آخرها راء، نسبة الى كامجر، وهو لقب جد إسحاق المروزي- أبو يعقوب المروزي، نزيل بغداد، روى عن كثير بن عبد الله الأبلى -وهو أحد المتروكين- وابن عيينة وابن أبي الزناد وآخرين. روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود، والنسائي بواسطة زكرياء السجزي، وأبي بكر المروزي، وروى عنه أيضا بقى بن مخلد، وخلق كثير. وثقه ابن معين، والدارقطني، والبغوي، ولم يدركوا الأخذ عنه إلا عندما أظهر الوقف قال الساجي: تركوه لموضع الوقف، وكان صدوقا، وقال أحمد واقفي مشؤوم إلا أنه صاحب حديث كيس، وقال السراج: سمعته يقول: هؤلاء الصبيان يقولون: كلام الله غير مخلوق، ألا قالوا كلام الله، وسكتوا. وقال أبو حاتم الرازي: كتبنا عنه، فوقف في القرآن فوقفنا عن حديثه، وقد تركه الناس حتى كنت أمر بمسجده وهو وحيد لا يقربه أحد. وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ست وأربعين ومائتين. - الأنساب للسمعاني 5/ 21 - بيان الوهم (1/ 2 ل: 66. أ) - الكاشف 1/ 60 - ت. التهذيب 1/ 195 .. (¬8) في المخطوط (كامجز).

(77)

إسرائيل، وأبعد من سهام القوادح التي فُوِّقت (¬9) إلى إسحاق، وهو مسدد بن مسرهد، فإنه رواه عن عبد الله بن يحيى بن أبي كثير (¬10) كما رواه إسحاق. ذكره أبو داود في المراسيل أيضا (¬11). وسنذكره في باب إبعاد النجعة (¬12) إن شاء الله./ 28. ب/ اهـ (77) وقال (¬1) في حديث النظر إلى المغنية حرام الحديث .. الذي ذكره من طريق أبي أحمد (¬2) من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي (¬3) عن داود بن ¬

_ (¬9) فوتت السهام إليه: علته. - لسان العرب. لإبن منظور. مادة فرق. (¬10) عبد الله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، روى عن أبيه وجعفر بن محمد بن علي وإسحاق بن أبي إسرائيل. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي: ولا أعرف له ما أنكره إلا حديث النهي عن أكل أذني القلب، ورواه عن أبيه، عن رجل من الأنصار مرفوعا وأرجوا أنه لا بأس به. (خ. م. مد). - الكامل، لا بن عدي 4/ 215.-. التهذيب 6/ 69. (¬11) وهذا سند الحديث ومتنه عند أبو داود: (ثنا مسدد، قال: ثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، حدثنا عن أبيه، عن رجل من الأنصار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل أذني القلب. - المراسيل (بتحقيق شعيب الأرناؤوط: باب ما جاء في الأطعمة (ص: 326 ح: 467)، تحفة الأشراف 13/ 453: 19619. وقد صحفت لفظة (أذني) إلى (أذى) في المراسيل -بتحقيق الشيخ عبد العزيز السيروال- وكذلك وقع التصحيف في المراسيل المطبوعة. بمراجعة د. يوسف المرعشلي. (¬12) لم يذكره في القسم الذي بين يدي، فلعله ذكره في الجزء المبتور من النص. (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر الأحاديث التي أعلها برجال وترك غيرهم، وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف. (2/ أ. ل: 198. أ). (¬2) هذا الحديث رواه ابن عدي في ترجمة: يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهذا سنده ومتنه من عنده: (نا ثابت بن سليمان الموصلي، بمصر، قال: نا علي بن حرب. قال: نا عبد العزيز بن عبد الله؛ قال: نا يزيد بن عبد الملك الموصلي عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن عمر بن الخطاب. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: النظر إلى المغنية حرام، وغناؤها حرام، وثمنها كثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت فإلى النار. (الكامل: 7/ 262). ويتبين من إيراده من أنه عنده: من مسند عمر، لا من مسند أبي هريرة، ولم ينبه ابن المواق على ذلك، رغم أنه نقل ما عند ابن القطان، وذكر نسبته عنده إلى أبي هريرة، ثم ذكره على الصواب ثانية. (¬3) يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي. روى عن أبيه، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وابن منكدر، ويزيد بن عبد الله خصيفة. قال البخاري: لينه يحيى. قال أحمد: عنده مناكير. وقال الذهبي: مجمع على ضعفه. توفي بالمدينة منة سبع وستين ومائة. (ق). - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 751 - ت. التهذيب 11/ 304.

فراهيج (¬4) عن أبي هريرة، وفيما أتبعه أبو محمد (¬5) من قوله: (يزيد بن عبد الملك النوفلي، لا أعلم أحدا وثقه) قولا بين فيه وهم ق فيما ذكر من إسناد هذا الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد في هذا الحديث: (يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن يزيد بن خصيفة (¬6) عن السائب بن يزيد، (¬7) عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). وقال: (وقد كتبنا هذا الحديث في باب الأحاديث التي أعلها برجال، وترك غيرهم: ممن يعتل [بهم] (¬8)، وبينا أن إعراضه عن داود ابن فراهيج إعراض عن ضعيف، بل متروك إلى من هو خير منه. وإعلال الحديث به كان أولى)، قال: (وإنما ذكرنا هذا على صحة تقدير ما نقل) (¬9). ¬

_ (¬4) داود بن فراهيج. قال بن يحيى القطان: كان شعبة يضعفه. وقال عثمان بن سعيد الدارمى: سألت يحيى بن معين عن داود بن فراهيج. نقال: ليس به بأس. وذكره ابن شاهين في ثقاته. ونقل الذهبي عن أبي حاتم قوله فيه: (تغير حين كبر .. وهو ثقة صدوق) وعقب عليه: يعنى قبل التغير. - الجرح والتعديل 3/ 422 - الكامل لإبن عدي 3/ 81 - الثقات، لإبن شاهين ص: 123 - المغني في الضعفاء، للذهبي 1/ 220. (¬5) أبو محمد: أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في "الأحكام". (¬6) يزيد بن عبد الله بن خصيفة (بمعجمة ثم مهملة) بن عبد الله بن يزيد الكندي، المدني، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الخامسة. (ع). - التقريب 2/ 367. (¬7) السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، وقيل غير ذلك في نسبه، ويعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير، له أحاديث قليلة، وحج به في حجة الوداع، ولاه عمر سرق المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة. (ع). - التقريب 1/ 283 - ت. التهذيب 3/ 391. (¬8) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. [بهم]. (¬9) يبين من كلام ابن القطان هذا أنه ذكر هذا الحديث مرتين: الأولى في باب الأحاديث التي علها برجال وترك غيرهم. (1/ ل: 198. أ). وأنه ذكره ثانية في غير الباب المذكور، ولكني لم أقف عليه ثانية. وجه الإيراد: الدرك الأول: ذهب ابن المواق إلى أن أبا محمد أبعد النجعة في الحديث. وقد بذلت جهدي في أن أجد الحديث في كتاب أقرب متناولا من (الكامل)، فلم أعثر عليه، والمثبت مقدم على النفي، ووعد بأن يذكر ذلك في الإغفال من الباب المعقود لذلك، فلم يذكره، فلعله في القسم الضائع من الكتاب. الدرك الثاني: لم يتبين لي وجه الإنقطاع الذي ذكر، لأن رواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن السائب بن يزيد معلومة، ومشهورة في الكتب الستة، لكن ذكر له الحافظ المزي أنه يروي عن أبيه: عبد الله بن خصيفة

(78)

قال م: عليه في هذا الحديث، وفي كلامه عليه أدراك: - أحدها أن أبا محمد أبعد النجعة فيه إذ ترك له موقعا في كتاب هو أقرب متناولا مما ذكره منه، وأوجد لدينا مما نقله منه. وسترى هذا في الإغفال من الباب المعقود لأمثال ذلك. - الثاني أن في الإسناد الذي أورده ع انقطاعا فيما بين يزيد بن خصيفة - والسائب بن يزيد في هذا الحديث، فإنه إنما يرويه عن يزيد بن خصيفة، عن أبيه، عن السائب، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا ستراه في الدرك الثاني، في فصل الإخلال الواقع عند ع من ذلك الباب إن شاء الله. - الثالث ترجيحه الإعلال بداود بن فراهيج على الإعلال بيزيد بن عبد الملك النوفلي، وتفضيله النوفلي على ابن فراهيج. وسترى أيضا الكلام على هذا في الباب الذي وعد بذكره هذا الحديث فيه، إن شاء الله، وإنما قصدت هنا التنبيه على هذه الأدراك لتُنظَر في مواضعها إن شاء الله تعالى. / 29. أ/ (78) وقال (¬1) في حديث: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة). الذي ذكره ق (¬2) من طريق مسلم (¬3) أنه رآه في نسخ هكذا: ¬

_ في عمل اليوم والليلة، للنسائي. وعليه بقي على الحافظ ابن المواق أن يثبت أن هذا الحديث من هذا القبيل، إذ رواية ابن عدي لهذا الحديث على الأصل المشهور؛ من رواية يزيد بن عبد الله عن السائب بن يزيد على ما في سند الحديث من ضعف عند ابن عدي -ولم يذكر ابن المواق الحديث ثانية كما وعد. (حسب ما بين يدي). - تهذيب الكمال 32/ 172. الثالث: إذا كان أبو محمد قد أعل الحديث بيزيد بن عبد الملك؛ حيث قال: (لا أعلم أحدا وثقه). فتعقبه ابن القطان بأن أعله بداود بن فراهيج، بل رجح تعليله به. فابن المواق لم يوافق على ذلك؛ وخاصة أن داود ابن فراهيج اختلفت فيه أقوالهم؛ والذي يترجح منها أنه ثقة صدوق قبل أن يتغير، كما قال أبو حاتم، فترجيح التعليل به غير مقبول. (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها (1/ ل: 23. ب). (¬2) لم أقف على الحديث عند عبد الحق الإشبيلي في. (¬3) هذا نص الحديث من صحيح مسلم: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا غندر عن شعبة، عن عمرو بن مرة،

(مسلم عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال: (وهو خطأ، ونصبة الحديث إلى غير راويه، وإنما هو في كتاب مسلم: عن الأغر المزني (¬4) يحدث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره) (¬5). قال: (وقد رأيته في نسخة على الصواب، ولا أدري لعله أصلح [فيها]) (¬6). قال م: ما ذكره ع هو الصواب فيه. وأرى أن ق كان قد كتبه أولا على ما ذكر ع، ثم أصلحه بعد ذلك. فإنه وقع في نسختي على الصواب: (مسلم عن الأغر المزني)، إلا أن علي بشر (¬7) كتب عليه: الأغر، وكتب في الحاشية: المزني، والإصلاح فيه بخط المؤلف، -رَحِمَهُ اللهُ-، فاعلمه. ووقع عند ع في لفظ هذا الحديث خلل (¬8) رأيت أن أنبه عليه، وهو أنه ذكره هكذا: ¬

_ عن أبي بردة. قال: سمعت الأغر، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يحدث ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس توبوا إلى الله. فإني أتوب، في اليوم، إليه مائة مرة" اهـ. كتاب الذكر، والدعاء، والتوبة، والإستغفار. باب استحباب الإستغفار (4/ 2075 ح: 42). فهو حديث من حديث الأغر المزني، وليس من حديث ابن عمر. لكن يقال هنا أن ابن القطان، وابن المواق؛ كل منهما وقف على نسخة من "الأحكام" على الصواب، وعليه فيرجح ما ذكره ابن المواق من أن عبد الحق كتب الحديث على الوهم أولا، ثم صححه، بدليل قوله: (والإصلاح فيه بخط المؤلف). (¬4) الأعر بن يسار المزني. قال ابن عبد البر: (الأغر المزني ويقال: الجهني، وهو واحد له صحبة). والأغر اسمه، وليس لقبه. روى له مسلم، وأحمد، وأبو داود، والنسائي: من طريق أبي بردة بن أبي مرسى، وليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب، وحديث آخر، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة (هذا مع التجاوز في اعتبارهما حديثين). - انظر: المسند لأحمد 4/ 211 - الإستيعاب لإبن عبد البر 1/ 95 - تحفة الأشراف 1/ 78 - التجريد، للذهبي 1/ 25 - الإصابة لإبن حجر 55/ 1: 223 - نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر ص: 49. (¬5) بيان الوهم (1/ ل: 23. ب). (¬6) ما بين المعقوفتين [فيها]، زيد من بيان الوهم. (¬7) هكذا في المخطوط. (¬8) لم يتبين لي وجه الخلل، وحتى إذا رجعنا إلى "بيان الوهم، والإيهام" لا نجد به خللا، وأثبت في هامش مخطوط البغية (قال ش. الذي رأيت في كتاب البيان إنما فيه: يا أيها الناس، توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه،

(79)

(يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إليه .. الحديث. هكذا رويته عن ع بعد النقل من مبيضته بخطه، وقرأته عليه كذلك. اهـ (79) فصل في الإغفال من هذا الباب، من ذلك أن أبا محمد ذكر (¬1) من طريق أبي أحمد (¬2) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة (¬3) عن داود بن حصين (¬4) عن عكرمة، عن أبي هريرة، قال: قلنا يا رسول الله، إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الطريق يطهر بعضها بعضا). قال م: كذا قال في هذا الإسناد (عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن أبي هريرة)، وهو وهم، انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما يرويه داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة، كذا وقفت على الحديث في نسختين من كتاب الكامل، لأبي أحمد، ¬

_ على الصواب، لا كما ذكره). قلت: وبهذا يترجح أن خللا كان في أصل نسخة ابن المواق من بيان الوهم، وأن ابن المواق نص عليه، ثم صحح هذا الخلل، والله أعلم. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول ... (1/ ل: 108. ب). (¬2) جاء في (الكامل) في ترجمة إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة: (نا الهيثم بن خلف الدوري. نا أبو كريب. نا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة. قال: قلنا يا رسول الله ... الحديث. - الكامل، لإبن عدي 11236. قلت: هذا الحديث ضعيف، ففي سنده إبراهيم بن إسماعيل اليشكري، قال فيه ابن حجر: مجهول الحال. علاوة على ضعف ابن أبي حبيبة. وجه الإيراد: أصاب ابن المواق فيما ذكر جث حذف من السند أبو سفيان، ولا وجود لذكر عكرمة فيه، عند ابن عدي. (¬3) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري، الأشهلي، مولاهم، أبو إسماعيل المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس، وستين ومائة، وهو ابن اثنين وثمانين سنة. (ت. د. س). - الكامل 1/ 233 - التقريب 1/ 31 - ت. التهذيب 1/ 90. (¬4) داود بن الحصين، الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة، إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج، من السادسة، مات سنة خمس وثلاثين. (ع).

(80)

إحداهما اختصار شيخنا أبي العباس النباتي (¬5) رحمة الله عليه، فزد فيه تحقيقا. / 29. ب/ اهـ. (80) وذكر (¬1) من طريق الترمذي "عن عائشة؛ قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوبه متوشحا (¬2) به. (¬3) قال: هذا حديث حسن صحيح" (¬4). قال م: قوله في هذا الحديث: (عن عائشة) وهم، وإنما ذكره الترمذي من حديث أنس بن مالك، أعني هذا اللفظ، وإن كان الترمذي قد ذكر في الباب من حديث عائشة، لكن ليس فيه: (في ثوبه متوشحا به). وأنا أورد الحديثين بإسنادهما من جامع الترمذي ليتحقق عند الناظر في هذا صواب ما قلته. قال الترمذي: (نا محمود بن غيلان (¬5)، نا شبابة (¬6) عن شعبة، ¬

_ - التقريب 1/ 231. (¬5) أحمد بن محمد بن أبي خليل، الشهير بالنباتي، تنظر ترجمته في الدراسة، (ضمن شيوخ ابن المواق). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب الصلاة، باب الإمامة، وما يتعلق بها (/ 2 ل: 55. أ). حديث عائشة من طريق الترمذي، في صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي يكر. ليس فيه ذكر (متوشحا به) وإنما ورد هذا اللفظ في حديث أنس؛ سواء عند الترمذي، أو عند النسائي. فيكون تعقب ابن المواق في محله. (¬2) متوشحا بثوبه: أي متغشيا ومتلحفا به، ويقال كذلك: توشح لثوبه إذا عقد طرفي الثوب على صدره. - النهاية في غرب الحديث والأثر، لإبن الأثير. 4/ 211 - حاشية السدي على المجتبى 2/ 413. (¬3) (به) ليست في "الأحكام". (¬4) "الأحكام": (2/ ل: 55. أ). (¬5) محمود بن غيلان، العدوي، مولاهم، أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة مات سنة تسع وثلاثين ومائتين. (خ. م. ت. س. ق). - التقريب 2/ 233. (¬6) شبابة بن سوار المدائني، أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، مولى بنى فزارة، ثقة حافظ، رمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس أو ست ومائتين. (ع). - التقريب 1/ 354.

عن نعيم بن أبي هند (¬7)، عن أبي وائل (¬8) عن مسروق، عن عائشة؛ قالت: (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف أبي بكر، في مرضه الذي مات فيه قاعدا) (¬9). ثم قال هذا حديث حسن غريب. وفي بعض الروايات: (حسن غريب صحيح). ثم قال بعد كلام: (وروي عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى خلف أبي بكر وهو قاعد) (¬10). نا عبد الله بن أبي زياد (¬11)، نا شبابة بن سوار، نا محمد بن طلحة (¬12)، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مرضه، خلف أبي بكر قاعدا في ثوبه متوشحا به) (¬13). قال: هذا حديث صحيح. قال م: وهذا اللفظ هو التوشح؛ محفوظ في حديث أنس هذا. وقد ذكره ق (¬14) قبل هذا الحديث من طريق النسائي، قال: (آخر صلاة صلاها ¬

_ (¬7) نعيم بن أبي هند؛ النعمان بن أشيم، الأشجعي، ثقة رمي بالنصب، من الرابعة! مات سنة عشر ومائة. (خت. م. مد. س. ق). - التقريب 2/ 306. (¬8) أبو وائل، هو شقيق بن سلمة الأسدي، الكوفي، ثقة، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز) وله مائة سنة. (ع). - التقريب 1/ 354. (¬9) جامع الترمذي. باب ما جاء اذا صلى الإمام قاعدا ... 2/ 196 ح: 362. وعقب عليه الترمذي بقوله (حسن صحيح غريب). وأشار الشيخ أحمد شاكر في الهامش إلى أن (صحيح) عليها علامة أنها نسخة. (¬10) جامع الترمذي 2/ 197 (متابعة). (¬11) عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني، أبو عبد الرحمن الكوفي، الدهقان، صدوق من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين وممائتين. (د. ت. ق). - التقريب 1/ 410 - ت. التهذيب 5/ 166. (¬12) محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر، صدوق، من السادسة، مات بعد المائة. (س. ق). - التقريب 2/ 172. (¬13) جامع الترمذي 2/ 197 ح: 363. (¬14) "الأحكام" (2/ ل: 55. أ).

(81)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم، صلى في ثوب واحد متوشحا خلف أبي بكر) (¬15). اهـ (81) وذكر (¬1) من طريق ((مسلم (¬2) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فَيَعْدِلُه، فيصلي إلى أخرته -أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله)) (¬3). هكذا نسب أبو محمد هذا اللفظ إلى كتاب مسلم، وليس كذلك وإنما وقع بهذا اللفظ عند البخاري. فإن الحديث عند مسلم انتهى إلى قوله: (فيصلي إليها) ولم يذكر ما/ 30. أ/ بعده من قوله: (قلت أفرأيت) إلى ¬

_ (¬15) سنن النسائي. كتاب الإمامة، باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته: (4/ 312 ح: 784). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب سترة المصلي (2/ ل: 68. أ ..). (¬2) جاء في صحيح مسلم: (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض راحلته، وهو يصلى إليها). - كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، 1/ 359 ح: 247. أما رواية البخاري فهي التي ذكرها المصنف سندا ومتنا. - كتاب الصلاة، باب الصلاة إلى الراحلة (الفتح: 1/ 580 ح: 247). يتبين من ذلك أن تعقب ابن المواق في محله حيث إن أبا محمد خلط بين روايتين الأولى لمسلم، والثانية للبخاري، ونسبهما معا إلى مسلم، وليس في الحديث عند مسلم (أفرأت إذا هبت الحديث ..). يَعْرِض: لفتح الياء وكسر الراء، ويروى بتشديد الراء المكسورة. والمعنى يجعلها عرضا، أو معترضة بينه وبين من يمر بين يديه. الراحلة: الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها، أو هي المركب من الإبل؛ ذكرا كان أو أنثى. هبت الركاب: هاجت الإبل. يَعْدِله: بفتح أوله، وسكون العين، وكسر الدال، ويجوز التشديد: أي يقيمه تلقاء وجهه. أَخَرَته: بفتحات بدن مد، ويجوز المد، والأخرة الأخير من كل شيء. كتاب المنهاج. للننوي 4/ 218 - إكمال المعلم، للأبي 2/ 217 - مكمل إكمال الاكمال، لأبي عبد الله السنوسي 2/ 712 - الفتح، لإبن حجر 1/ 580. (¬3) "الأحكام" (2/ ل: 68. أ ..).

(82)

آخره. قال البخاري: ((نا محمد بن أبي بكر المقدَّمي (¬4) البصري (¬5)؛ قال: نا المعتمر ابن سليمان (¬6) عن عبيد الله (¬7) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يَعْرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هب (¬8) الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله، فيصلي إلى أخرته -أو قال مؤخره- وكان ابن عمر يفعله)). اهـ (82) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد (¬2) من حديث بقية بن الوليد (¬3)؛ قال: حدثنى مالك بن أنس عن عبد الكريم الهمداني (¬4)، عن أبي حمزة (¬5)؛ قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل نسي الأذان والإقامة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة. ثم قال أبو محمد: هذا باطل عن مالك، ثم قال: (حديث بقية عن مالك رواه عنه هشام بن خالد). قال م: المقصود من هذا قوله: (أن هشام بن خالد رواه عن بقية) فإنه ¬

_ (¬4) محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء، بن مقدم، المقدمي، بالتشديد، أبو عبد الله الثقفي، مولاهم، البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين (خ. م. س). - التقريب 2/ 148. (¬5) (البصري) ليست في صحيح البخاري. (¬6) معتمر بن سليمان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب بالطفيل، ثقة، من كبار التاسعة، مات سنة سبع وثمانين ومائة. (ع). - التقريب 2/ 263. (¬7) هو عبيد الله بن عمر بن حفص. وقد تقدم. (¬8) عند البخاري: (هبت). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي "الأحكام": كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة (3/ ل: 14. ب). (¬2) الكامل، لإبن عدي: ترجمة بقية بن الوليد (2/ 75). (¬3) بقية بن الوليد تقدمت ترجمته. (¬4) عبد الكريم الهمداني؛ هو عبد الكريم بن مالك الجزري، وقد تقدم. (¬5) أبو حمزة؛ كنية الصحابي الجليل: أنس بن مالك.

(83)

وهم، (¬6) وإنما رواه عن بقية: هشام بن عبد الملك -وهو أبو تقي الحمصي- كذلك وقع عند أبي أحمد، وسبب غلط أبي محمد في هذا أن هشام بن عبد الملك، وهشام بن خالد؛ كلاهما يروي عن بقية، فذكر أبو أحمد قبل هذا بسطر أو نحوه (¬7) رواية هشام بن خالد عن بقية، عن ابن جريج، فخالف بصره عند النقل من سطر إلى آخر، إلا أنه كان عليه أن يعارض، فبالمعارضة يذهب كثير من الخلل، والله سبحانه المسئول العصمة من الخطأ والزلل. ولأبي محمد في هذا الوضع وهم آخر؛ حيث نقل عن أبي أحمد أنه قال: (هذا باطل عن مالك)، فإن الذي قال أبو أحمد: (وهذا الحديث (¬8) لا يرويه عن مالك غير بقية)، (¬9) فاعلمه. اهـ (83) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن عمر بن الخطاب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (ليس على من خلف الإمام سهو الحديث .. ¬

_ (¬6) هذا الوهم تنبه إليه ابن القطان فصححه، ولذا ما كان لإبن المواق أن يذكره، انظر الدراسة: (مؤاخذات على ابن المواق). (¬7) وهذا الإحتمال عندي وجيه على الإحتمالات التي ذكر ابن القطان. ينظر الكامل 2/ 75. (¬8) في الكامل بزيادة (باطل). (¬9) التعقب الثاني لإبن المواق في محله؛ حيث تغيرت العبارة عند أبي محمد في نسبة القول إلى أبي أحمد بما أحال المعني فغيره؛ فعبارة أبي أحمد في الكامل: (وهذا الحديث باطل، لا يرويه عن مالك غير بقية) ومؤادها الحكم على الحديث بالبطلان، وتأكيد ذلك بانفراد بقية عن مالك في روايته له. أما ما نسب أبو محمد لإبن عدى (هذا باطل عن مالك) فهي تدل على بطلان نسبة الحديث لمالك، وفرق كبير بين المعنيين. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب السهو في الصلاة (13 ل: 15، أ). جاء في سنن الدارقطني: (نا علي بن الحسن بن هارون بن رستم السقطي، نا محمد بن سعيد أبو يحيى العطار، نا شبابة، نا خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "ليس على من خلف الإمام سهو، فإذا سها الإمام فعليه، وعلى من خلفه السهو، وإن سها من خلف الإمام، فليس عليه سهو، والإمام كافيه"). - كتاب الصلاة: باب ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام. (1/ 377. ح: 1). وأخرجه البيهقي من طريق؛ فيه أبا الحسين، عن الحكم بن عبد الله، وأعله بهما، فقال: أبو الحسين هذا مجهول، والحكم بن عبد الله ضعيف.

ثم قال: إسناد ضعيف؛ فيه خارجة بن مصعب (¬2) عن أبي الحسين المدني)) (¬3). (¬4) هكذا ذكر ق هذا الحديث، ووهم فيه، وإنما الحديث من رواية عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا من رواية (¬5) /30. ب/ أبيه. رواه الدارقطني. من حديثا خارجة بن مصعب، عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فظن أبو محمد أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن أبيه. وقول أبي محمد في تعليل هذا الحديث: إسناد ضعيف، إلى آخر قوله مما لم بين علته؛ إذ لم يشرح حال أبي الحسين وخارجة، وسنذكر ما أجمل من ¬

_ - السنن الكبرى 2/ 352. وذكر هذا الحديث الحافظ أيو محمد الغساني في كتابه "تخريج الأحاديث الضعيفة من سنن الدارقطني"، وأعله بأبي الحسين، وخارجة. - انظر -غير مأمور- ص: 162. وجه إيراد الحديث: ذكر ابن المواق أن الحديث عند الدارقطني من مسند ابن عمر، وليس من مسند عمر. ووهم عبد الحق في ذلك، لكن يبدو أنه اعتمد على نسخة من سنن الدارقطني وقع فيها هذا الوهم، فكان وهمه تبعا لما فيها، ومما يؤكد أن الحديث عن عمر أنه في جميع المصادر المعتمدة -التي ذكرته- لم ينسب إلا له. - انظر كذلك: سبل السلام. للصنعاني 1/ 206 - التعليق المغني على الدارقطني. لآبادي 1/ 111. (¬2) خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجاج السرخسي، متروك، وكان يدلس عن الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه، مات سنة ثمان وستين. (ت. ق). - التقريب 1/ 210. (¬3) أبو الحسين المدني قال الذهبي: (لا يعرف). - ميزان الاعتدال 4/ 515. (¬4) "الأحكام" (3/ ل: 15. أ). (¬5) في المخطوط (راويه).

(84)

أمرهما؛ في الباب المعقود لذلك، إن شاء الله تعالى (¬7). اهـ (84) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد (¬2) ما هذا نصه: (من حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الجماعة على من سمع الأذان). ثم قال: "هذا يرويه محمد بن سعيد المصلوب (¬3)، وقد تقدم ذكره" (¬4). قال م: هذا ما ذكر، وفيه أوهام أربعة: واحد منها لهذا الباب، وهو قوله: (من حديث ابن عمر)، فإنه غلط، والصواب: (ابن عمرو). وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، وسترى ما اعتراه فيه بكماله؛ في باب ما أعله برجال وترك مثلهم، أو أضعف، أو مجهولا (¬5) لا يعرف. إن شاء الله (¬6). اهـ ¬

_ (¬7) لم يذكر في الآتي، لعله من القسم المفقود. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (2/ ل: 19. ب). (¬2) جاء في، لإبن عدي -ترجمة سعيد بن محمد -: (حدثنا قاسم بن زكرياء، ثنا سفيان بن وكيع، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن محمد بن سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد الله بن هارون، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجماعة على من سمع النداء"). - الكامل: 6/ 141. وبهذا يتبين أن الحديث عن ابن عمرو، وليس عن ابن عمر. (¬3) محمد بن سعيد بن حسان بن قيس، الأسدي، الشامي، المصلوب، ويقال له ابن سعيد، أو ابن أبي قيس. قيل إنهم قلبوا وجهه على مائة وجه ليخفى، كذبوه، قال أحمد بن صالح: وضع أربعة آلاف حديث، قتله أبو جعفر المنصور على الزندقة، وصلبه، من السادسة. (ت، ق). - الكامل 6/ 139 - ميزان الاعتدال 3/ 561 - التقريب 2/ 164. (¬4) "الأحكام" (2/ ل: 19. ب). (¬5) في المخصوص (مجهول). (¬6) ليس له ذكر في الآتي.

(85)

(85) وذكر (¬1) من طريق مسلم (¬2) حديث سفان (¬3) عن العلاء بن عبد الرحمن (¬4) عن أبيه (¬5)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: من صلى ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 840 أ). (¬2) جاء في صحيح مسلم: (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا سفيان بن عيينة عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" ثلاثا، غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني، وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدى، (وقال مرة: فوض إلي عبدى)، فإذا قال: إياك نعبد، وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضآلين قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل). قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، دخلت عليه، وهو مريض في بيته، فسألته أنا عنه. - كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1/ 296 ح: 38. أما رواية مالك عند مسلم، فهي متابعة لحدث الباب، وهو كالآتى: (حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه سمع أبا السائب، مولى هشام بن زهرة، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ورواية ابن جريج عند مسلم متابعة هذا الحديث كذلك: ابتدأها مسلم بحرف الحاء الدال على تحويل السند: وهي عنده من طريق ابن جريج المذكور، عن العلاء، عن أبي السائب، عن أبي هريرة. وبهذا يتبين صواب تعقب ابن المواق على عبد الحق الإشبيلي؛ فرواية سفيان بن عيينة فيها: العلاء عن أبيه. بينما رواية مالك، وابن جريج فيها: العلاء عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة. أما رواية عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء، عن أبيه به. ففيها زيادة؛ وهي (يقول عبدي: إذا افتتح الصلاة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحديث .. فقد أخرجه الدارقطني في سننه. ثم عقب عليها بما نقله ابن المواق عنه: (ابن سمعان هو عبد الله .. بالصواب). (¬3) سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد، الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، من الثامنة، مات في رجب سنة ثمان وتسعين (ع). - التقريب 1/ 312. (¬4) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي -بضم المهملة، وفتح الراء، بعدها قاف- أبو شبل، المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة بضع وثلاثين ومائة. (ز. م. 4). التقريب 2/ 92. (¬5) عبد الرحمن بن يعقوب الجهني، المدني، مولى الحرقة، ثقة، من الثالثة. (زم. 4).

صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (¬6) الحديث .. ثم قال: وكذلك رواه مالك في الموطأ، وابن جريج، وغيرهما من الثقات، كما رواه سفيان. (أما حديث مالك ففي الموطأ، وكذلك ذكره مسلم والبخاري، وغيرهما عنه، وأما رواية اين جريج، فذكرها أيضا مسلم؛ قال: (وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني العلاء .. فذكره كما تقدم عن يعقوب أن أبا السائب مولى أبي عبد الله بن هشام بن زهرة أخوه سمع أبا هريرة يقول، فذكر الحديث، وإنما أوهم ق في ذلك أنه نقل معنى كلام الدارقطني على الحديث، وأغفل ق بعضه، والدارقطني تحفظ، فسلم من هذا الوهم) (¬7)، ولم يتحفظ ق فوقع فيما وقع فيه من ذلك. قال الدارقطني بعد ذكره رواية ابن سمعان التي تقدم ذكرها ما هذا نصه: (ابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الرحمن؛ منهم مالك بن أنس، وابن جريج، وروح بن القاسم، وابن عيينة، وابن عجلان، والحسن بن الحر، وأبو أويس، وغيرهم على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم في المتن، فلم يذكر لأحد (¬8) منهم في حديثه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ¬

_ - التقريب 2/ 503. (¬6) خداج: الخداج النقصان، يقال خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، واخدجتة إذا ولدته ناقص الخلق، وإن كان لتمام الحمل. قالوا: وخداج مصدر على حذف مصاف، أي ذات خداج، ووصفها بالمصدر نفسه للمبالغة. النهاية في غريب الحديث، لإبن الأثير 1/ 283. (¬7) من قوله (أما حديث مالك ...) إلى قوله: (فسلم من هذا الوهم)، أثبت في الهامش وعلق عليه ب: (ثبت هذا في بطاقة في الأصل، وسيأتى ذكر هذا الحديث في باب ما أغفل نسبته لوهم افتضى ذكره هنالك، اهـ من هامش الأصل). (¬8) في السنن (أحد).

(86)

واتفاقهم على خلاف (¬9) ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب)) (¬10) , قال م فتحفظ الدارقطني بقوله: (على اختلاف منهم في الإسناد)، فسلم من هذا الوهم. اهـ (ورواه عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بإسناد مسلم؛ قال فيه: يقول إذا افتتح الصلاة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيذكرني عبدي، ثم يقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. وذكر الحديث إلى آخره. وعبد الله بن زياد بن سمعان متروك عند مالك، وأحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وغيرهم) (¬11). هكذا ذكره، وهو وهم، فإن رواية مالك وابن جريج ليست عن العلاء، عن أبيه، وإنما هي عن العلاء، عن أبي السائب (¬12) -مولى هشام بن زهرة- عن أبي هريرة، وسيأتي هذا مشروحا في باب ما أغفل نسبته؛ فإن الكلام عليه مستوفى، وقع مني هنالك (¬13). (86) وذكر (¬1) من طريق ((الدارقطني عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ¬

_ (¬9) في المخطوط (خلافها)، والتصحيح من سنن الدارقطني. (¬10) سنن الدارقطني (1/ 312). (¬11) من قوله: (ورواه إلى قوله: وغيرهم) ألحق بطرة الأصل بإشارة تخريج بعد قوله. سفيان، مختوما بـ (صح أصلا). (¬12) أبو السائب الأنصاري، المدني، مولى ابن زهرة، يقال اسمه عبد الله بن السائب، ثقة، من الثالثة. (م 4). - التقريب 2/ 426. (¬13) لم يذكر في هذا الجزء. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 65. أ). حديث أبي هريرة فيمن أدرك من الجمعة ركعة. أخرجه الدارقطني في سننه من طرق متعددة. منها طريق سليمان بن أبي داود الحراني عن الزهري, عن سعيد بن المسيب، ىن أبي هريرة. وقد نقلها المؤلف من سنن الدارقطني بنصها. وبذلك يتبين صواب استدراك ابن المواق على أبي محمد بأن هذه الطريق هي غير طريق طالح بن أبي الأخضر.

- صلى الله عليه وسلم -: من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخيرة (¬2) فليصل الظهر أربعا)) (¬3). ثم قال: في إسناده/ 31. أ/ سليمان بن أبي داود (¬4) عن الزهري، وصالح ¬

_ فعن الزهري عن سعيد: رواه سليمان بن أى داود ........ (ح: 9، 10). ونوح بن أبي مريم ....... (ح: 11). وعبد الرزاق بن عمر الدمشقي .......... (ح: 1). والحجاج بن أرطاة ....... (ح: 2). وياسين بن معاذ ...... (ح: 8). وعن الزهري عن أبي سلمة: رواه صالح بن أبي الأخضر ............ (ح: 6) أسامة بن زيد الليثي ........ (ح: 4). وعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة: رواه ياسين بن معاذ ........ (ح: 3) وعمر بن قيس ............................................................... (ح: 5). وعن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة: (على الشك). رواه ياسين بن معاذ ............. (ح: 7). انظر -غير مأمور- سنن الدارقطني. كتاب الجمعة. باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة 2/ 10 ورغم كثرة طرق الحديث فلم تسلم منه ولا طريق واحد من راو ضعيف أو متكلم فيه. انظر: كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للحافظ الغساني ص: 181 .. (من الحديث رقم: 353 الى الحديث رقم: 356). (¬2) أثبت في المخطوط (يوم الجمعة). وليست في ولا في سنن الدارقطني. (¬3) (3/ ل: 65. أ). (¬4) سليمان بن أبو داود الحراني، روى عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وروى عنه خالد بن حيان، وعبد الله بن عرادة، وابنه محمد، قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث جدا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا. وذكره الساجي في الضعفاء. توفي سنة ثلاث وستين ومائتين. (س). - الجرح والتعديل 4/ 115 - كتاب المجروحين لإبن حبان 1/ 331 - ميزان الاعتدال 6/ 202 - لسان الميزان 3/ 90.

ابن أبي الأخضر (¬5)؛ وهما ضعيفان) (¬6). قال م: هكذا قال، وهو وهم، فإن إسناد هذا الحديث لم يقع فيه صالح ابن أبي الأخضر عند الدارقطني، وبإيراده يتبين الصواب في ذلك: قال الدارقطني: (حدثنا أحمد بن محمد بن سالم المخرمي (¬7)؛ قال: نا الحسين ابن بحر البيروذي (¬8)، نا علي بن بحر (¬9)، حدثنا أبو يزيد الخصاف الرقي -واسمه خالد بن حيان- (¬10) نا سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..) فذكر الحديث المبدوء بذكره بلفظه. فهذه رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. ورواية صالح بن أبي الأخضر إنما هي عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا). وهذا لفظ آخر بإسناد آخر. فلو قال ¬

_ (¬5) صالح بن أبي الأخضر ضحفه يحيى بن معين، والبخاري، والنسائي، وأحمد، ويحيى القطان، وأبو زرعة، وأبو حاتم. وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي. وقال الحافظ: ضعيف يعتبر به. مات بعد الأربعين ومائة، (د. تم). - أحوال الرجال، للجوزاني 113 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين 110 - الكاشف 2/ 17 - التقريب 1/ 358. (¬6) (3/ ل: 65. أ). (¬7) أحمد بن محمد بن سالم المخرمي، من شيوخ الدارقطني، لم أقف على ترجمته. (¬8) الحسين بن بحر بن يزيد، أبو عبد الله البيروذي، يروي عن أبي نعيم. وعمه أبو عروبة الحراني. قال الخطيب: وكان ثقة. خرج للغزو فتوفي في النفير بملطية سنة إحدى وستين ومائتين. - الثقات، لإبن حبان 8/ 191 - تاريخ بغداد 8/ 25: 4071. (¬9) علي بن بحر بن بري -بفتح الباء وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية ثقلية -أبو الحسن القطان، البغدادي، فارسي الأصل، ثقة فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. (خت. د. ت). - تاريخ بغداد 11/ 352 - التقريب 2/ 32. (¬10) خالد بن حيان، أبو يزيد الخرار، الرقي، مولاهم، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة إحدى وتسعين ومائة. (ق). - الثقات، لإبن حبان 8/ 223 - الكاشف 1/ 202 - التقريب 1/ 212.

أبو محمد في إسناده سليمان بن أبي داود، وهو ضعيف، ثم يقول: وروى نحوه صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وصالح يضعف في الزهري، لكان صوابا، وإلا فقد روى هذا الحديث جماعة عن الزهري؛ منهم من قال فيه: عن الزهري، عن سعيد، كما هي رواية سليمان بن أبي داود. ومنهم من قال: عن الزهري، عن أبي سلمة، كما هي رواية صالح، ومنهم من جمعها فقال: عن سعيد وأبي سلمة. ومنهم من قال: عن سعيد أو أبي سلمة، على الشك. فممن رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: الحجاج بن أرطأة (¬11) وعبد الرزاق بن عمر (¬12) الدمشقي، ولفظ حديثهما متفاوت؛ فإنما فيه: من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، وقال الآخر: فليضف. وممن رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -كما رواه صالح بن أبي الأخضر- أسامة بن زيد (¬13) ولفظه في الحديث لفظ صالح بن أبي الأخضر إلا/31. ب/ قوله فإن أدركهم جلوسا صلى أربعا، فإن ذلك لم يقع في حديث أسامة بن زيد. ورواه ياسين بن معاذ الزيات (¬14)، فقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد وأبي ¬

_ (¬11) حجاج بن أرطاة. تقدم. (¬12) عبد الرزاق بن عمر الدمشقي، أبو بكر الثقفي، متروك الحديث عن الزهري، لين في غيره، من الثامنة. - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين. لإبن شاهين 137 - التقريب 1/ 505. (¬13) أسامة بن زيد الليثي، تقدم. (¬14) ياسين بن معاذ، أبو خلف الزيات -نسبة الى بيع الزيت- كوفي، قال يحيى بن معين: ضعيف ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم الرازي: كان رجلا صالحا لا يعقل ما يحدث به، ليس بقوي، منكر الحديث. وقال الحاكم: روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير وغيرهما من الثقات الموضوعات.

(87)

سلمة، عن أبي هريرة. وقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد أو أبي سلمة على الشك، وقيل عنه: عن الزهري، عن سعيد. وهذا كله ذكره الدارقطني. فقول أبي محمد: في إسناده سليمان، وصالح، وتخصيص هذين عن سائر من روى الحديث عن الزهري ينبئك أنه اعتقد أنهما في إسناد واحد، وبلفظ واحد، وإلا فهؤلاء جماعة رووه عن الزهري لم يذكرهم. وأسامة بن زيد والحجاج أصح رواية من سليمان بن أبي داود الحراني. اهـ (87) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني أيضا، من حديث أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكفروا أهل ملتكم، وإن عملوا الكبائر ..). قال: وفي إسناده عتبة بن اليقظان (¬2) والحارث بن نبهان (¬3) وغيرهما) (¬4). ¬

_ الجرح والتعديل 9/ 312 - الضعفاء والمتروكون. للدارقطني 406 المدخل الى الصحيح للحاكم النيسابوري 233. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 80.أ). (¬2) عتبة بن يقظان الراوسبي، أبو عمرو، ويقال أبو زحَّارة -بفتح الزاى وتشديد المهملة- البصري، ضعيف، من السادسة. (ع). - التقريب 2/ 5. (¬3) الحارث بن نبهان الجرمي، أبو محمد البصري، متروك، من الثامنة، مات بعد الستين ومائة (ت. ق). - التقريب 1/ 144. (¬4) "الأحكام" (3/ ل: 80. أ). أخرج الدارقطني في سننه من حديث أبي الدرداء مرفوعا: (لا تكفروا أحدا من أهل قبلتي الحديث ..) ثم عقب عليه بقوله: (لا يثبت إسناده من بين عباد وأبي الدرداء). فالوليد بن الفصل مجهول، وعبد الجبار بن الحجاج متروك الحديث. وسيف بن منير يجهل. ولذلك فالحديث في غاية الضعف. انظر: سنن الدارقطني. كتاب صفة من تجوز الصلاة معه، والصلاة عليه. 2/ 57. ح: 2 - كتاب تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للغساني. ص: 195 ح: 392. وليس في سند هذا الحديث ذكر لعتبة بن اليقظان، ولا الحارث بن نبهان، كما ذكر ابن المواق. وأخرج الدارقطني كذلك حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا: (لا تكفروا أهل قبلتكم وإن عملوا الكبائر الحديث ..) وعقب عليه بقوله: (أبو سعيد مجهول). فالحديث ضعيف.

قال م: وهذا الحديث أيضا بهذا اللفظ إنما ذكره الدارقطني من حديث واثلة ابن الأسقع، وفي إسناده من ذكر. قال الدارقطني: نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (¬5)، نا محمد بن حماد بن ماهان الدباغ (¬6)، نا عيسى بن إبراهيم البركي (¬7)، نا الحارث بن نبهان، نا عتبة بن اليقظان، عن أبي سعيد (¬8) عن مكحول (¬9) عن واثلة بن الأسقع؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تكفروا أهل ملتكم وإن عملوا الكبائر، وصلوا مع كل إمام، وجاهدوا مع كل أمير، وصلوا على كل ميت). قال الدارقطني: (أبو سعيد مجهول). وأما حديث أبي الدرداء فبغير هذا اللفظ، وليس في إسناده الحارث بن نبهان، ولا عتبة بن اليقظان. ¬

_ وفي سند هذا الحديث: الحارث بن نبهان، عن عتبة بن اليقظان. ولما جمع أبو محمد بين الحديثين وهم، جعلهما حديثا واحدا، ونسبهما لأبي الدرداء. انظر: سنن الدارفطني 2/ 57 ح: 8 - تخريج الأحاديث الضعاف، للغساني ص: 197 ح: 395. (¬5) محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى، أبو بكر البزار، المعروف بالشافعي. سمع من عبد الله بن روح المدائني ومحمد بن سليمان الباغندي، روى عنه الدارقطني وجماعة، كان ثقة مأمونا، له أصول متقنة، ضبط سماعه فيها أحسن الضبط. توفي سنة أربع وخمسين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي 5/ 456. (¬6) محمد بن حماد بن ماهان بن زياد بن عبد الله، أبو جعفر الدباغ، فارسي الأصل. سمع علي بن عثمان اللاحقي وعلي بن المديني. قال الدارقطني: ليس بالقوي. مات سنة خمس وثمانين ومائتين على الراجح. - تاريخ بغداد 2/ 273. (¬7) عيسى بن إبراهيم البكري، بصري، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. (د). - التقريب 2/ 96. (¬8) أبو سعيد الشامي، عن مكحول، وعنه عتبة بن يقظان. قال الدارقطني: مجهول. - ميزان الاعتدال 4/ 530 - لسان الميزان 7/ 466. (¬9) مكحول الشامي، أبو عبد الله، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. (م. 4). - التقريب 2/ 273.

قال الدارقطني: (نا إسماعيل بن العباس الوراق (¬10)، نا عباد بن الوليد (¬11) -أبو بدر- نا الوليد بن الفضل (¬12)، أخبرني عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني (¬13) عن مكرم بن حكيم الخثعمي (¬14) عن سيف بن منير (¬15) عن أبي الدرداء؛ قال: أربع / 32. أ/ خصال سمعتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أحدثكم بهن، فاليوم أحدثكم بهن، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تكفروا أحدا من أهل القبلة بذنب، وإن عملوا (¬16) الكبائر، وصلوا خلف كل إمام ¬

_ (¬10) إسماعيل بن العباس بن عمر بن مهران بن فيروز بن سعيد، أبو على الوراق. سمع إسحاق بن إبراهيم البغوي والزبير بن بكار، وعنه ابنه محمد والدارقطني وأبو حفص بن شاهين. قاد الدارقطني. ثقة. مات سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 6/ 300. (¬11) عباد بن الوليد بن خالد، أبو بدر الغبري، سمع أبا داود الطيالسي وحفص بن واقد، وعنه أبو بكر بن أبي الدنيا وإسماعيل بن العباس الوراق. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه مع أبي، وهو صدوق. مات سنة ثمان وخمسين ومائتين على الراجح. - تاريخ بغداد 11/ 108 .. - الأنساب. للسمعاني 4/ 281. (¬12) الوليد بن الفضل العنزي، أبو محمد البغدادي. قال أبو حاتم: هو مجهول. وقال ابن حبان: شيخ يروى عن عبد الله إدريس، وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنه موضوعه، لا يجوز الإحتجاج به بحال إذا انفرد. - كتاب المجروحين 3/ 82 - ميزان الاعتدال 4/ 343 - لسان الميزان 6/ 225. (¬13) عبد الجبار بن الحجاج بن ميمون الخراساني، عن مكرم بن حكيم. قال الأزدي متروك الحديث. وقال العقيلى إسناد مجهول. - الضعفاء الكبير، للعقيلي 3/ 90 - ميزان الاعتدال 2/ 533. (¬14) مكرم بن حكيم الخثعمي. قال الأزدي: ليس حديثه بشيء. وقال الذهبي: روى خبرا باطلا. وضعفه الدارقطني كذلك. - المغني في الضعفاء 2/ 675 - الميزان 4/ 177 - لسان الميزان 6/ 85. (¬15) سيف بن منير عن أبي الدرداء، يجهل. وضعفه الدارقطني لكونه أتى بأمر معضل عن أبي الدرداء مرفوعا: (حديث الباب). لكن قد تكون البلية فيه من مكرم بن حكيم، أحد الضعفاء عنه. - ميزان الاعتدال 2/ 258 - لسان الميزان 3/ 133. (¬16) (عملوا) كررت في المخطوط.

(88)

وجاهدوا -أو قال قاتلوا- مع كل أمير (¬17) [والرابعة لا تقولوا]، (¬18) في أبي بكر الصديق، ولا في عمر، ولا في عثمان بن عفان، إلا خيرا. قولوا: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ} (¬19). قال الدارقطني: لا يثبت إسناده، من بين عباد وأبي الدرداء ضعفاء. قال م: فتبين أن الحديث الذي من رواية الحارث بن نبهان عن عتبة بن اليقظان إنما هو فيما يروى عن واثلة، لا عن أبي الدرداء، والله أعلم. (88) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن علي بن أبي طالب، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: (اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني الحديث ..). هكذا نسب أبو محمد هذا المتن إلى أبي داود، والحديث وإن كان قد خرجه ¬

_ (¬17) (أو قال قاتلوا) مكررة في المخطوط، وبعدها (يقول). (¬18) أشير في هامش المخطوط الى بياض يسير بالأصل. فأتممت النقص من سنن الدارقطني، ووضعته بين معقوفتين. (¬19) سورة البقرة الآية 134، وكذا الآية 141. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (1/ ل: 86. ب). حديث علي بن أبي طالب؛ في وفاة أبي طالب، وقوله للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عمك الشيخ الضال". الحديث. أخرجه النسائي في موضعين من سننه، الأول في كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك: (1/ 119 ح: 190). وهذا نصه منه: (أخبرنا محمد بن المثنى عن محمد [هو غندر]. قال حدثني شعبة، عن أبي إسحاق، قال سمعت ناجية بن كعب عن علي - رضي الله عنه - أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أن أبا طالب مات، فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه، فقال لي اغتسل": (1/ 119 ح: 190). الموضع الثاني في كتاب الجنائز، باب موارة المشرك: (4/ 383 ح: 2005)، وهو كما ذكره ابن المواق. وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك. (3/ 547 ح: 3214) من طريق مسدد، وهو كما ذكره المصنف. الظاهر أن أبا محمد اطلع على روايتي الحديث عند النسائي، وأبي داود، فلما أراد أن يتكلم على الحديث ساق المتن من عند النسائي، ونسبه لأبي داود. فتعقبه ابن المواق في هذه النسبة لما بين الروايتين من اختلاف في الألفاظ بينهما.

(89)

أبو داود، فليس يهذا اللفظ؛ ليس فيه قوله: (فمن يواريه؟)، ولا قوله: (حدثا)، وإنما خرجه بهذا اللفظ النسائي .. قال النسائي: (نا عبيد الله بن سعيد (¬2)، قال نا يحيى (¬3) عن سفيان (¬4)؛ قال نا أبو إسحاق (¬5) عن ناجية بن كعب (¬6) عن علي؛ قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن عمك الشيخ الضال مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك، ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني. فواريته، ثم جئت، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي). وذكره أبو داود من طريق مسدد، عن يحيى بهذا الإسناد عن علي، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني).، فذهبت فواريته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي. قال م: فقد رأيت أن قوله: فلا تحدثن حدثا)، إنما هو لفظ حديث النسائي، وليس / 32. ب/ لفظ حديث أبي داود فاعلمه. اهـ (89) وذكر (¬1) من طريق البزار حديث صائم رمضان في السفر كمفطره في ¬

_ (¬2) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، أبو قدامة، السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سني، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. / خ. م. س. (¬3) يحيى بن سعيد بن فروخ -بفتح الفاء، وتشديد الراء المضمومة، وسكون الواو ثم معجمة- أبو سعيد القطان، البصري، ثقة، متقن حافظ، إمام قدوة، من كبار التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 348. (¬4) هو سفيان بن عيينة. تقدم. (¬5) أبو إسحاق السبيعي. تقدم. (¬6) ناجية بن كعب الأسدي، عن علي. ثقة، من الثالثة. / د. ت. س. - التقريب 2/ 294. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 26)، الذي أخرجه البزار، وأسنده الى عبد الرحمن بن عوف: (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر)؛ حيث صحح فيه وهم أبي محمد في قوله: (يروى موقوفا عن أبي سلمة)، وصوابه: (ويروى مرقوفا عن أبيه عبد الرحمن بن عوف). وقد ذكره ابن المواق هنا لنسبة أبي محمد هذا الحديث من طريق يزيد بن عياض إلى أبي هريرة مرفوعا.

الحضر؛ من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، ثم قال: (ويروى بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض (¬2) وغيره إلى أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) قال م: هكذا ذكره، وهو وهم، لا أعلمه يروى هكذا، وإنما قال الدارقطني في العلل لما سئل عن هذا الحديث: (يرويه الزهري، واختلف عنه، وأسامة بن زيد الليثي، وعقيل بن خالد، من رواية سلامة (¬4) عنه، ويزيد بن عياض عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ وقد ذكر ابن القطان هذا الحديث -في باب أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره- مرتين: الأولى للإشارة الى أن أبا محمد أعله بالإنقطاع، ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد (1/ ل: 145. ب). والثانية لتصحيح وهم أبي محمد المذكور في هذا الباب في قوله: (ويروى، بإسناد ضعيف ومجهول، فيه يزيد بن عياض، وغيره الى أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). حيث نقل ابن القطان قوله هذا، ثم عقب عليه بقوله: (وهو أيضا شيء يجب التوقف فيه؛ فإن رواية يزيد بن عياض إنما هي أيضا إلى عبد الرحمن بن عوف، لا إلى أبي هريرة). ثم نقل من عند ابن عدى روايته لهذا الحديث من طريق يزيد بن عياض؛ وهذا نصها: قال أبو أحمد: (أخبرنا محمد بن عبيدة المصيصي إملاء بجرحان في سنة ثمان وثمانين ومائتين، أخبرنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يزيد بن هارون؛ قال: أخبرنا يزيد بن عياض، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر"). وقال أبو أحمد بعد روايته للحديث: (وهذا الحديث لا يرفعه عن الزهري غير يزيد بن عياض، وعقيل من رواية سلامة بن روح عنه، ويونس بن زيد، من رواية القاسم بن مبرور عنه، وأسامه بن زيد، من رواية عبد الله بن موسى التيمي عنه، والباقون من أصحاب الزهري رووه عن أبي سلمة عن أبيه من قوله). انظر -غير مأمور- بان الوهم (2/ ل: 152. ب) - الكامل لإبن عدي 7/ 266. ويعلل ابن القطان السبب في عدم ذكره الحديث في باب نسبة الأحاديث الى غير رواتها أن أبا محمد لم يعزه إلى أبي أحمد، فجوز أن يكون قد رآه عند غيره؛ من رواية أبي هريرة. (¬2) يزيد بن عياض بن جعدية، الليثي، أبو الحكم المدني. نزل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة. ت. ف. - كتاب المجروحين. لإبن حبان 3/ 108 - الكامل. لإبن عدي 7/ 263 - التقريب 2/ 369. (¬3) (4/ ل: 37. أ). (¬4) سلامة بن روح بن خالد) أبو روح الأيلي، ابن أخي عقيل بن خالد، يكنى أبا خربق، صدوق له أوهام، وقيل لم يسمع من عمه، وإنما يحدث من كتبه، من التاسعة) مات سنة سبع، أو ثمان وتسعين ومائة. / خت. س. ق. - التقريب 1/ 343.

(90)

قال م: فهذا هو الذي قال العلماء، فأما أن يكون كما قال أبو محمد فلا. وقد أشار ع إلى هذا الوهم لما تكلم على الحديث في باب المراسيل العتلة بغير الإرسال، واعتذر عن ترك كتبه في هذا الباب، فرأيت أن أكتبه هنا، والله الموفق. (90) وذكر (¬1) من طريق أبي داود، عن عمرو بن الشريد (¬2)؛ قال: أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. هكذا ذكر هذا الحديث، وهو وهم فاحش، فإن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلا يصح أن ينسب هذا القول إليه. وإنما يرويه أبوه الشريد ابن سويد الثقفي (¬3)، ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد، ولكنه من رواية يعقوب بن عاصم بن عروة ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، بأس حجة النبي - صلى الله عليه وسلم (4/ ل: 84. أ). أخرج أبو داود في كتاب الحج عن محمد بن المثنى، عن روح بن عبادة، عن زكرياء بن إسحاق، عن إبراهيم بن ميسرة، عن يعقوب بن عاصم بن عروة، عن الشريد بن سويد. قال أفضت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا. ذكر المزي هذا الحديث في تحفة الأشراف في ترجمة الشريد بن عمرو، وقال عقبه: (هذا الحديث في رواية أبي الحسن ين العبد وأبي بكر بن داسة عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم -ولما اعتمدت رواية أبي القاسم في سنن أبي داود المطبوع خلت من هذا الحديث- وأخرجه من طريق روح بالسند المتقدم الإمام أحمد في مسنده.- تحفة الأشراف 4/ 153 ح: 4842 - السند 4/ 389، 390. وقد أصاب ابن المواق في تعقيبه على أبي محمد بالتنبيه الى أن عمرو بن الشريد تابعي لم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح أن كسب إليه هذا القول. وفي عبارة ابن المواق بعض الغموض في قوله: (ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه لكتبناه في باب النقص من الأسانيد) فهي ليست على إطلاقها، فكان ينبغي أن يقول: ولو كان هذا الحديث من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه، ثم وهم فيه أبو محمد هذا الوهم لكتبناه في باب النقص من الأسانيد. (¬2) عمرو بن الشريد -بفتح المعجمة- الثقفي، أبو الوليد الطائفي، ثقة، من الثالثة. / خ م د تم س ق.- التقريب 2/ 72. (¬3) الشريد بن سويد الثقفي، صحابي، شهد بيعة الرضوان، قيل كان اسمه مالكا، فسمي الشريد لما قتل المغيرة رفقته التي كانت معه -في الجاهلية- فشرد هو لينجو، فاشتهر بذلك. - الإصابة 2/ 148: 3892.

(91)

ابن مسعود الثقفي (¬4) عن الشريد فاعلمه. اهـ (91) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث المغيرة بن موسى؛ أبي عثمان البصري (¬2) -مولي عائذ- عن هشام بن حسان (¬3) عن ابن سيرين (¬4) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (لا نكاح إلا بولي وخاطب / 33. أ/ وشاهدي عدل). ثم قال: (رواه عن الغيرة: يعقوب بن الجراح (¬5) وهدبة بن عبد الوارث (¬6). ¬

_ (¬4) يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي، أخو نافع، مقبول، من الثالثة. /م د س. - التقريب 2/ 375. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في: كتاب النكاح، باب في نكاح العبد لخير إذن سيده (6/ ل: 4. أ). وحديث الباب أخرجه ابن عدي في من الطرق التي ذكرها ابن المواق، وكلها طرق ضعيفة.- انظر -غير مأمور- الكامل 6/ 358 - سنن البيهقي الكبرى 7/ 125. (¬2) المغيرة بن موسى، أبو عثمان البصري، مولى عائذ بن عمرو بن ذؤب المزني. روى عن سعيد بن أبي عروبة وبهز بن حكيم. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي؛ ثقة لا أعلم له حديثا منكرا. وذكره العقيلي، والدولابي، والساجي في الضعفاء، ووهم فيه ابن حبان فذكره في ثقاته، ناقلا عن ابن مهدي أنه كان يكثر الثناء عليه. ثم ذكره في (المجروحين)، وقال: منكر الحديث، يأتي عن الثقات. مما لا يشبه حديث الأثبات، فبطل الإحتجاج به فيما لم يوافق الثقات. - الضعفاء الكبير 4/ 176 - الثقات لإبن حبان 9/ 169 - المجروحين له 3/ 7 - الكامل 6/ 357 - المغني في الضعفاء للذهبي 2/ 673 - لسان الميزان 6/ 79. (¬3) هشام بن حسان الأزدي، القردوسي -بضم القاف، وسكون الراء، وضم الدال وبسين مهملة، منسوب إلى قردوس بن الحارث- أبو عبد الله البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقال، لأنه قيل كان رسل عنهما، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة./ع. - التقريب 2/ 318 - ت. التهذيب 11/ 32 - المغني في ضبط أسماء الرجال. لإبن على الهندي 207. (¬4) محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الراوية بالمعنى، من الثالثة مات سنة عشر ومائة./ ع. - التقريب 2/ 169. (¬5) يعقوب بن الجراح الخوارزمي، سمع من المغيرة بن موسى في خوارزم. قال ابن عدي: بصري صالح. - الكامل 6/ 357. (¬6) "الأحكام" (6/ ل: 4. أ).

قال م: وفي قوله هذا أوهام ثلاثة: - أحدها قوله: (هدبة) فإن النسخ لم تختلف علي في ضبطه هكذا، والصواب (هدية) (¬7)؛ بالياء أخت الواو. - الثاني قوله: (ابن عبد الوارث)، والصواب: (ابن عبد الوهاب)، وسيأتي الكلام على هذين الوهمين في موضعه من هذا الكتاب. - الثالث وهو المقصود لهذا الباب (أن هدية رواه عن المغيرة)، فإنه خطأ من وجهين: أحدهما أن هدية لم يرو هذا الحديث عن المغيرة، وإنما يرويه عن الفضل ابن موسى السيناني (¬8)؛ كما سنبين الآن، إن شاء الله. الثاني أن رواية هدية عن الفضل بن موسى ليس فيها هذا اللفظ المنكر الذي هو: (وخاطب)، وإنما انفرد بروايته يعقوب بن الجراح الخوارزمي عن مغيرة، هذا في رواية محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازي عن يعقوب بن الجراح، لا في رواية غيره؛ وبإيراد ما عند أبي أحمد يتبين الصواب في ذلك: قال أبو أحمد: ((نا محمد بن إبراهيم بن شعيب (¬9)، أبو الحسين الغازي (¬10) ¬

_ (¬7) هدية -بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديد التحتانية- بن عبد الوهاب، المروزي، أبو صالح، صدوق، ربما وهم، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين./ ق. وهو هدية، وليس هدبة، وإن كان الذي في المطبوع (5 دبة). ولا يعتمد على هذه الطبعة لكثرة أخطائها، وعلى الصواب ذكر في الجرح والتعديل 9/ 124، والثقات، لإبن حبان 9/ 246، والمؤتلف والمختلف، للدارقطني 1/ 301، 4/ 2297، والإكمال، لإبن ماكولا 7/ 311، وتبصير المنتبه 4/ 1450، والتقريب 2/ 315، ت. التهذيب 11/ 25. (¬8) الفصل بن موسى السيناني -بمهملة مكسورة ونونين- أبو عبد الله، المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة اثنتن وتسعين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 111. (¬9) محمد بن إبراهيم بن شعيب الغازى، أبو الحسين -أو أبو الحسن- الطبري، روى عن عمرو بن علي ومحمد بن عدي بن الحسن بن شقيق. قال ابن أبي حاتم: سمعت منه بالري، وهو صدوق ثقة. - الجرح والتعديل 7/ 187 - الكامل 6/ 358. (¬10) في الكامل: (الغاربي).

الطبري؛ قال نا يعقوب بن الجراح؛ قال نا المغيرة بن موسى المروزي البصري، عن هشام بن حسان (¬11) عن ابن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال (لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل)) (¬12). ثم قال أبو أحمد: (قال لنا الغازي (¬13): يقال (¬14) إن هذا ليس يرويه غير هدية ابن عبد الوهاب المروزي، عن الفضل بن موسى. وهذا يعقوب بن الجراح نا عن مغيرة (¬15). ثم قال أبو أحمد: (نا أحمد بن محمد بن الفرات؛ قال: نا يعقوب، أنا المغيرة عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (لا نكاح إلا بولي) (¬16). قال م: فتبين بهذا ما قلته من أنه هدية بن عبد الوهاب، لا ابن عبد الوارث، وتبين أن محمد بن إبراهيم الغازي انفرد عن يعقوب برواية قوله: (وخاطب) /34. ب/ إذ قد خالفه أحمد بن محمد بن الفرات عن يعقوب؛ فلم يذكر هذا اللفظ، وكذلك رواه أيضا [أحمد بن] (¬17) عمار بن عيسى النسوي عن [أبي]. عثمان؛ المغيرة بن موسى، ليس]، (¬18) فيه (الخاطب)، ذكره أيضا أبو أحمد. فدل على انفراد أبي الحسين الغازي بذلك. ثم قال أبو أحمد بعد ذلك: (وحدث (¬19) هدية بن عبد الوهاب عن الفضل ابن موسى، عن هشام بهذا الإسناد. وذكر فيه: (وشاهدي عدل)، ناه عن ¬

_ (¬11) (ابن حسان) ليست في الكامل. (¬12) الكامل 6/ 358. (¬13) في الكامل (الغاربي). (¬14) في الكامل (فقال). (¬15) في الكامل (المغيرة) بالتعريف. (¬16) الكامل 6/ 358. (¬17) ما بين المعقوفتين [...]، أضيف من الكامل. (¬18) بياض في المخوط أتمم من الكامل. (¬19) في الكامل (وحديث).

(92)

هدية: أحمد بن حفص السعدي) (¬20). قال م: فبان أيضا بهذا أن هدية إنما يرويه عن الفضل بن موسى السيناني (¬21)، لا عن المغيرة وأن روايته لا ذكر فيها للخاطب، وإنما في حديثه: (وشاهدي عدل)، وهذا قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. أما قول أبي الحسين الغازي: (يقال إن هذا ليس يرويه غير هدية عن الفضل ابن موسى)، فإنما يعني حديث (لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل) من طريق هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، والله أعلم، فبان بما ذكرته صحة ما قلته، والحمد لله. اهـ (92) وذكر (¬1) من طريق أبي داود، من حديث سماك بن حرب، عن ¬

_ (¬20) أحمد بن حفص بن عمر بن حاتم بن النجم بن ماهان، أبو محمد السعدي الجرجاني. شيخ ابن عدي ذو مناكير، قال حمزة السهمي: (لم يتعمد الكذب). وقال ابن عدي: (حدث بأحاديث منكرة لم يتابع عليها .. وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو ممن يشبه عليه فيغلط فيحدث به من حفظه). الكامل 1/ 199 - المغني في الضعفاء 1/ 37 - لسان الميزان 1/ 162. (¬21) في المخطوط (السينباني). (¬1) "الأحكام": البيوع (6/ ل: 22. أ). حديث ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع الحديث. الذي ذكره ق من طريق أبي داود. تقدم الكلام عليه سابقا (ح: 37) من حيث سقوط راو من سنده عند عبد الحق الإشبيلي. وأورده ابن المواق هنا لتعقبين آخرين: - الأول منهما حيث ذكر عبد الحق الحديث -من طريق حماد- من عند أبي داود، وكذا جزءا من متنه -من طريق أبي الأحوص- من عند النسائي. وبعد كلام له تكلم على الحديث من طريق حماد فقال: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي). فوهم. في النسبة فإنما الذي شق له أن ذكره من طريق حماد إنما هو من عند أبي داود. - الوهم الثاني أن عبد الحق ذكر رواية أبي الأحوص مرتين: في الأولى أشار إلى أنها عند النسائي مختصرا لها؛ ولم يقل من طريق أبي الأحوص. وفي الثانية نسبها لأبي الأحوص وساقها لبيان. أنها من طريقه. فكلامه هذا يوهم أن الرواية الأولى هي غير الثانية. وأحسن ابن المواق في بيان هذين الوهمين. وبقي علي أن أبين لماذا قال ق أن أبا الأحوص لم يقم الحديث في حين أن حماد أجاده. ففي رواية حماد: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ

سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع (¬2)؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (¬3). ثم ذكر من طريق النسائي عن ابن عمر، قال فيه -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا بعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس) (¬4). قال ق: (وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب، كما تقدم)، ثم قال بعد كلام كثير في سماك بن حرب: ((وروى هذا الحديث أبو الأحوص (¬5) عن سماك، فلم يقمه؛ قال فيه: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: كنت أبيع المذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6). فقال: "إذا بايعت صاحبك/34. أ/ ¬

_ هذه من هذه ... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (لا بأس أن تأخذها بسعر يرمها، ما لم تفترقا وبينكما شيء). بينما في رواية أبي الأحوص: (كنت أبيع المذهب بالفضة أو الفضة بالذهب .... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس). ولا يخفى ما بين الروايتين من اختلاف في المعني، فبيع الإبل بالدنانير -أي المذهب - واقتضاؤه بالفضة. ليس هو بيع المذهب بالفضة. ثم إن في حديث حماد شرط الافتراق بدون أن يبقى بينهما شيء، بينما في الثاني يمكن أن يبقى بينهما شيء ولكن دون لبس. (¬2) صحفت في المخطوط (البقيع) بالنقيع في كل هذا الحديث. (¬3) سنن أبي داود. كتاب البيوع والإجارات. باب في اقتضاء المذهب من الورق: 3/ 650. ح: 3354. (من طريق حماد بن سلمة). (¬4) سنن النسائي. كتاب البيوع. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه: (7/ 325 ح: 4597)، (من طريق أبي الأحوص). (¬5) أبو الأحوص الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، مشهور كنيته، ثقة، من الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على المواق. / بخ. م. 4. - التقريب 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150. (¬6) في المجتبى 2/ 90 - ت. التهذيب 8/ 150.

فلا تفراقه وبينك وبينه لبس". وكذلك رواه وكيع عن إسرائيل (¬7)، عن سماك. كما رواه أبو الأحوص، ولم يجوده إلا حماد بن سلمة عن سماك، وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي)). قال م: هكذا قال ق، وهو وهم، أعني قوله: (وحديثه هو المذكور من تخريج النسائي). وإنما أراد أن يقول: من تخريج أبي داود، فغلط، فإن الحديث الذي خرجه من طريق النسائي هو لفظ رواية أبي الأحوص، الذي زعم أنه لم يقم الحديث. اختصرها ق. وأنت إذا نظرت اللفظ الذي ساقه من طريق النسائي وجدته في رواية أبي الأحوص التي ذكرها آخرا، ولم ينسبها، وإنما ترك منها ما وقع فيها مما لم يقمه أبو الأحوص من قوله: كنت أبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب. ورواية حماد بن سلمة ليس فيها: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس). وإنما لفظها اللفظ الذي ذكره أولا؛ من طريق أبي داود. قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، ومحمد بن محبوب (¬8) المعنى واحد؛ قالا: نا حماد، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، وذكر الحديث، وفيه: فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ ¬

_ (¬7) إسرائيل بن يونس. تقدم. (¬8) محمد محبوب، البناني -بضم الموحدة وخفة النون- البصري، ثقة، من العاشرة، مات منة ثلاث وعشرين ومائتين./خ د س. - التقريب 2/ 204.

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير؛ آخذ هذه من هذه، وأعطى هذه من هذه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (¬9). قال م: فهذا نص الحديث الذي ذكره ق (¬10)، وقد ذكر رواية حماد هذه النسائي، ولفظها نحو مما ذكره أبو داود؛ ذكره من طريق أبي نعيم (¬11) والمعافى ابن زكرياء (¬12) عن حماد بن سلمة عن سماك؛ بإسناده المتقدم عن ابن عمر؛ قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: (رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم. قال: "لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء")، هذا لفظ حديث المعافى. وقال أبو نعيم: ما لم يفرق بينكما شيء، وباقي الحديث في الروايتين سواء (¬13). ¬

_ (¬9) حديث أبي داود المتقدم ح: 3354. (¬10) الضمير في (ذكره) يعود على النسائي، وليس على أبي داود. (¬11) أبو نعيم الملائي، الفضل بن دكين -واسم دكين عمرو بن حماد بن زهير- التيمي، مولاهم، الأحول، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة ثمان عشرة، وقيل سنة تسع عشرة ومائتين. وهو من كبار شيوخ البخاري. / ع. - التقريب 2/ 110 - ت. التهذيب 8/ 243. (¬12) المعافي بن عمران، هكذا: (ابن عمران) وليسر: (ابن زكرياء)، وليس في الرواة من اسمه المعافى ابن زكرياء، (ولعله وهم من الناسخ) الأزدي، الفهمي، أبو مسعود الموصلي، ثقة عابد فقيه، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وثمانين ومائة. /خ د س. الجرح والتعديل 8/ 399 - المعجم في مشتبه أسماء المحدثين. للهروي: 238 - مشاهير علماء الأمصار. لإبن حبان 186 - الكاشف 3/ 137 - التقريب 2/ 253 - ت. التهذيب 10/ 180. (¬13) الحديث من طريق المعافى عن حماد بن سلمة به، عند النسائي في المجتبى، باب أخذ الورق بالذهب (7/ 236 ح: 4603)، وفي نفس الباب في السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6181)، ولفظ متنه كما ذكر ابن المواق. والحديث من طريق أبي نعيم عن حماد به، عند النسائي في المجتبى، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة (7/ 324 ح: 4596)، بلفظ (ما لم تفترقا وبينكما شيء)، وفي نفس الباب من السنن الكبرى (4/ 34 ح: 6180)، بلفظ (ما لم يفرق بينكما شيء)، وأشار المحقق إلى أن نسخة السنن الكبرى التي اصطلح عليها ب فيها (ما لم تفترقا وبينكما شيء) كما في رواية المجتبى. وبهذا يتبين أن هذا الاختلاف يرجع إلى تعدد روايات السنن.

(93)

قال م: فهذا لفظ رواية حماد / 34. ب/ قد امتاز عن رواية أبي الأحوص، وتبين أن أبا محمد نسب رواية أبي الأحوص إلى حماد بن سلمة، والله أعلم. وكذلك رواه عفان (¬14) عن حماد بن سلمة كما روياه. ذكر روايته ابن أيمن (¬15). اهـ (93) وذكر (¬1) من طريق عبد الرزاق ما هذا نصه: عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير؛ قال: فال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من المبيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل. قال م: قوله في إسناده: (عبد الله بن كثير) وهم ونسبة حديث إلى غير راويه؛ وإنما رواه ابن جريج عن إسماعيل بن كثير، كذلك ألفيته في أصل الراوية الجليل أبي محمد عبد الله بن محمد بن شريعة الباجي (¬2) -رَحِمَهُ اللهُ-. ¬

_ (¬14) عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، ثقة ثبت، قال ابن المديني: كان إذا شك في حرف من الحديث تركه، وربما وهم، وقال ابن معين: أنكرناه في صفر منة تسع عشرة ومائتين، ومات بعدها بيسير، من كبار العاشرة. / ع. - التقريب 2/ 25 - ت. التهذيب 7/ 205. (¬15) هكذا في المخطوط (ابن أيمن)، والحديث عند ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ عن جعفر بن محمد، عن عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة به. (المحلى. كتاب البيوع. 8/ 503 المسألة رقم: 1429). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (6/ ل: 18. أ). تقدم الكلام على هذا الحديث. بما فيه الكفاية (ح: 33). (¬2) عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة اللخمي، الإشبيلي، أبو محمد، المشهور بابن الباجي، ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، سمع من سعيد بن جابر الإشبيلي، ومحمد بن عمر بن لبابة. قال ابن الفرضي: كان حافظا ضابطا، لم ألق مثله في الضبط، سمعت منه الكثير بقرطبة، ورحلت إليه إلى إشبيلية مرتين، وروى الناس عنه الكثير. حدث عنه المقبري. بمصنف ابن أبي شيبة، مات سنة ثمان، وسبعين، وثلاث مائة، وله سبع وثمانون سنة. - جذوة المقتبس، للحميدي 2/ 213، 312 - الأنساب 1/ 246 - سير أعلام النبلاء 16/ 377 - طبقات الحفاظ 339.

(94)

وإسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي معروف بالرواية عن مجاهد كما هو عبد الله بن كثير المكي معروف بالرواية عنه. وروى عنهما كليهما ابن جريج. وقول ق أيضا: (عبد الرزاق عن ابن جريج) يُفْهِم أن عبد الرزاق رواه عن ابن جريج، من غير واسطة كسائر ما يروونه (¬3) عنه كذلك، وليس كذلك، وإنما رواه عن محمد بن عمرو، عن ابن جريج، وأراه اليافعي. اهـ (94) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (النسائي، عن أبي مسعود؛ قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وأبو لبابة -يعني ابن عبد المنذر (¬2) -) الحديث .. قال م: هكذا ألفيته في نسخ: (عن أبي مسعود)، والحديث محفوظ من حديث عبد الله بن مسعود؛ رواه عنه زر بن حُبَيْش (¬3)، وزر معروف بصحبة عبد الله بن مسعود، ولا أعرف له رواية عن أبي مسعود الاُنصاري. اهـ ¬

_ (¬3) في المخطوط: (يرونه). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في، ولم أقف عليه فيه. والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: وهذا نصه منه: (أخبرنا عمرو بن علي؛ قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، قال: كانوا يوم بدر ثلاثة على بعير، وكان زميل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وأبو لبابة، فكان إذا كان عقبته، قالا: اركب حتى نمشى [عنك]، فيقول: أما أنتما بأقوى مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما"). - كتاب السير، باب الإعتقاب في الدابة (5/ 250 ح: 8807). والحديث أخرجه أحمد من طريق زر، بالسند المقتدم إلى عبد الله بن مسعود (1/ 411، 418، 422). (¬2) أبو لبابة بن عبد المنذر، الاُنصاري، المدني، اسمه: بشير، وقيل رفاعة، وقيل غير ذلك، يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خرج الى بدر أمَّر أبا لبابة عليها، فعد من البدريين، لذا ضرب له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسهم مع أصحاب بدر، وكان أحد النقباء ليلة العقبة، .. مات في خلافة علي. -الإصابة، لإبن حجر 4/ 168 (ترجمة 981) - ت. التهذيب 12/ 235. (¬3) زِرّ -بكسر أوله وتشديد الراء- ابن حبيش -تصغير حباشة- الأسدي، الكوفي، أبو مريم، ثقة جليل، مخضرم، مات سنة إحدى وثمانين، أو بعدها، وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة./ ع. - التقريب 1/ 259.

(95)

(95) وذكر (¬1) من طريق: (البخاري عن أبي هريرة؛ قال جعل رسول الله ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الشفعة (6/ ل: 27. ب). حديث الباب ذكره ابن الخراط من حديث أبي هريرة عند البخاري، فتعقبه ابن المواق بأنه إنما هو من مسند جابر عند البخاري. وهذا الحديث أخرجه من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - البخاري في الكتب الآتية: كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم (الفتح 4/ 436 ح: 2257). كتاب الشركة: بب الشركة في الأرضين وغيرها: (الفتح 5/ 133 ح: 2495 وح: 2496). كتاب الحيل، باب في النهبة والشفعة (3/ 345 ح: 6976). وأبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الشفعة: (3/ 784 ح: 3514). والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود ووقعت السهام فلا شفعة: (3/ 652 ح: 1370). ابن ماجة: كتاب الشفعة، باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة: (2/ 838 ح: 2499). أما الحديث مسندا إلى أبي هريرة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخرجه أبو داود، وهذا نصه: (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن ابن جريج عن ابن شهاب [الزهري]، عن أبي سلمة، أو عن سعيد بن المسيب، أو عنهما جميعا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها"): (ح: 3515). وروي هذا الحديث من طريق مالك عن الزهري موصولا إلى أبي هريرة، وكذا من طريقه عن الزهري عن أبي سلمة، وابن المسيب مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأخرج البيهقي الحديث من طرق فيها المسند إلى جابر، ومنها المرفوع إلى أبي هريرة، ومنها المرسل. ثم قال: (فالذي يعرف بالإستدلال من هذه الراويات أن ابن شهاب الزهري ما كان يشك في روايته عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -كما رواه عنه سر، وصالح بن أبي الأخضر، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولا في روايته عن سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه سلم مرسلا، كما رواه عنه يونس بن يزيد الأيلي، وكأنه كان يشك في روايته عنهما عن أبي هريرة، فمرة أرسله عنهما، ومرة وصله عنهما، ومرة ذكره بالشك، والله أعلم). ثم ذكر البيهقي ما يؤكد رواية من روى الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر برواية عكرمة ابن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن جابر، وكذلك برواية أبي الزبير عن جابر. وقد لخص الحافظ ابن حجر القول في هذا الحديث بقوله: (والمحفوظ روايته عن أبي سلمة، عن جابر موصولا، وعن ابن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه). - انظر: سنن البيهقي. كتاب الشفعة، باب الشفعة فيما لم يقسم. 6/ 102 ... - الفتح 4/ 436 ... انظر رواية مالك المرسلة في الموطأ بشرح الزرقاني. كتاب الشفعة 3/ 376 ... أما الموصولة من طريق مالك عن الزهري، عن ابن المسيب، أو أبي سلمة، أو عنهما معا إلى أبي هريرة؛ فتنظر في شرح معاني الآثار.

- صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة). هكذا ذكر ق هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وهو وهم، وإنما الحديث حديث جابر بن عبد الله، مشهور محفوظ في الجامح، للبخاري، وغيره، يرويه معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، كذلك خرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم. وما يروى في هذا عن أبي هريرة من طريق ابن جريج عن الزهري، عن أبي سلمة -أو عن سعيد، أو عنهما جميعا- عن أبي هريرة مشكوك في إسناده، كما ترى، خرجه أبو داود وروى / 35. أ/ عنهما جميعا من طريق مالك عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، خارج الموطأ. رواه كذلك أبو عاصم النبيل (¬2) وعبد الملك بن الماجشون (¬3) وعبد الله بن وهب (¬4) ومطرف بن عبد الله المدني (¬5)، ويحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلة (¬6) وسعيد بن داود الزَّنْبَري (¬7)، ¬

_ الطحاوي 4/ 121 وسنن البيهقي الكبرى، وشرح الزرقاني للموطأ. (¬2) أبو عاصم النبيل، هو: الضحاك بن مخلد. تقدت ترجمته. (¬3) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله عن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان، المدني، الفقيه، مفتى أهل المدينة، صدوق، له أغلاط في الحديث، من التاسعة، وكان رفيق الشافعي، ماث سنة ثلاثي عشرة ومائتين. / كد س ق. - التقريب 1/ 520. (¬4) عبد الله بن وهب بن مسلم، القرشي، مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 460 - ت. التهذيب 6/ 65. (¬5) مطرف بن عبد الله بن مطرف اليساري، أبو مصعب المدني، ابن أخت مالك، ثقة، لم يصب ابن عدي في تضعيفه، من كبار العاشرة، ماث سنة عشرن ومائتين على الصحيح. / خ ت ق. - التقريب 2/ 253. (¬6) يحيى بن إبراهيم بن عثمان بن داود بن أبي قُتَيلة -مصغرا- أبو إبراهيم المدني، صدوق ربما وهم، من العاشرة. / كن. - التقريب 2/ 341. (¬7) سعيد بن داود بن أبي زَنْبَر -بفتح الزاء، وسكون النون، وفتح الموحدة- أبو عثمان المدني، صدوق له مناكير عن مالك، ويقال اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك، من العاشرة مات في حدود العشرين ومائتين./ خت.

(96)

وغيرهم، وهو في الموطأ مرسلا، ولم يخرج البخاري من هذا شيئا في الصحيح، فاعلم ذلك. اهـ (96) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من ¬

_ - التقريب 1/ 294. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في العتق وصحبة المماليك (6/ ل: 40. أ). ذكر عبد الحق حدث الباب عن طريق مسلم، ثم نسب إلى شعبة) وهشام، وهمام أنهم رووا عن قتادة أن الاستسعاء من قوله ... فتعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم، ولبيان أن هماما -وحده- هو الذي انفرد برواية الاستسعاء من قول قتادة. ومجمل روايات هذا الحديث ثلاثة: الأولى: رواية الاستسعاء جزء من الحديث المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -وهي التي وردت من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، في الصحيحين، وكذا عند أبي داود، والترمذي، والنسائي -في الكبرى- وابن ماجة، والدارقطني -في سننه- وألفاظهم متقاربة. وتابع سعيد بن أبي عروبة جرير بن حازم فرواه كذلك به، وروايته في الصحيحين، وكذا سنن الدارقطني. الثانية: رواية الحديث بدون ذكر الاستسعاء أصلا، وهي رواية شعبة بن الحجاج، أخرجها مسلم: من طريق محمد بن جعفر عنه، عن قتادة به، والنسائي. وتابعه كذلك هشام الدستوائي عن قتادة، إلا أنه اختلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود بالوجهين المذكورين. ومن الذين لم يذكروا. الاستسعاء أيضا همام بن يحيى في رواية محمد بن كثير عنه، عن قتادة به، عند أبي داود. الثالثة: رواية الاستسعاء من قول قتادة، وقد انفرد بهذه الرواية عن قتادة همام، فيما رواه عنه عبد الله ابن يزيد المقرئ، وهذه أخرجها الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطني -في سننه- والخطابي، والحاكم -في علوم الحديث- والبيهقي، والخطب في (الفصل والوصل) كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير باستثناء وزاد: (قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد). فذهب قوم إلى ترجيح أن هذه الزيادة مدرجة؛ قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوي يقول: ما أحسن مما رواه همام؛ ضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين قول قتادة. وقد احتج من ضعف رفع الاستسعاء بزيادة وقعت في الدارقطني من طريق إسماعيل بن أمية -وغيره- عن نافع عن ابن عمر، قال في آخره (ورق منه ما بقى)، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبي؛ وليس بالمشهور عن يحيى بن أيوب، وفي حفظه شيء عنهم. قال ابن المنذر (صاحب الخلافيات): هذا الكلام من فُتيا قتادة، ليس من متن الحديث. واستدل على ذلك برواية همام.

أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد، غير مشقوق عليه). ¬

_ وقال عبد الرحمن بن مهدي: أحاديث همام عن قتادة أصح من حديث غيره؛ لأنه كتبها إملاء. ومنهم من ضعف حديث سعيد بن أبي عروبة بكونه اختلط بأخرة. والذي يتأمل في هذه الروايات للحديث لا يجد تعارضا فيما بينها؛ فالإمام البخاري أخرج حديث سعيد بن أبي عروبة، ثم قال بعده: (تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة. اختصره شعبة). قال الحافظ ابن حجر: (أراد البخاري بهذا، الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها). وهذا بيان هذه المتابعات الثلاث: أما رواية حجاج فهي في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة: من رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاري عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، وفيها ذكر السعاية. وأما رواية أبان بن يزيد العطار، فأخرجها أبو داود، والنسائي من طريقه قال: حدثنا قتادة، أخبرنا النضر بن أنس به. وأما رواية موسى بن خلف فوصلها الخطيب في (كتاب الفصل والوصل) من طريق أبي ظفر؛ عبد السلام بن مظهر عنه، عن قتادة، عن النضر به. وذهب البخاري إلى أن شعبة لم يذكر السعاية، لأنه اختصرها من الحديث. قال الحافظ ابن حجر في معرض مناقشة حجج من ضعف رفع الاستسعاء: (وضعفها أيضا الأثرم عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء ان لايدخل الضرر على الشريك؛ قال: فلو كان الاستسعاء مشروعا للزم أنه لو أعطا 5 مثلا كل شهر درهمين، أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غادة الضرر على الشريك، وبمثل هذا لا ترد الأحاديث الصحيحة). وقال ابن دقيق العيد، حسبك بما اتفق عليه الشيخان؛ فانه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي حتاجون إلى الإستدلال فيها بأحاديث يرد عليهم فيها مثل ذلك التعليلات). ومن الذين أنكروا على من نفى رفع الاستسعاء ابن حزم (في المحلي) حيث قال: (وهذا خبر في غاية الصحة، فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه ...). أما من علل رواية سعيد بالاختلاط فلم يفقه، فإن البخاري، ومسلم لم يرويا لسعيد إلا من طريق من أخذ عنه قبل الإختلاط، وناهيك برواية يزيد بن زريع عنه؛ فإنه أثبت الناس فيه، ثم محل ذلك لو انفرد بروايته، فكيف وقد تابعه غيره من الحفاظ. ثم إن سعيدا أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له؛ وكثرة أخذه عنه من همام، وغيره. وهشام وشعبة؛ وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدا حتى يتوقف في زيادة سعيد، فكثرة ملازمة سعيد له تجعله يسمع منه ما لم يسمع غيره. وقد أعجب الحافظ ابن حجر بصنيع ابن المواق في هذا الحديث؛ فلما ذكر وهم عبد الحق في الحديث قال: (وغفل عبد الحق، وتعقب ذلك ابن المواق فأجاد).

ثم قال: ذكر الاستسعاء في هذا الحديث يروى من قول قتادة؛ ذكر ذلك شعبة (¬2) وهشام (¬3)، وهمام (¬4)، عن قتادة. وأما البخاري، ومسلم (¬5)؛ فإنهما أخرجا 5 مسندا عن ابن أبي عروبة (¬6)، وجرير (¬7) عن قتادة، عن النضر بن أنس (¬8) عن بشير (¬9) عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتابع جريرا، وابن أبي عروبة حجاج ابن حجاج (¬10) انتهى. قال م: المقصود من هذا الموضع: الكلام على ما نسب إلى شعبة وهشام؛ ¬

_ ثم نقل الحافظ قولا أخر له لتأييد رواية سعيد: (وقال ابن المواق: والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة). - انظر: المحلي. لإبن حزم 9/ 199 - سنن الدارقطني 4/ 125 .. وبذيله: التعليق المغني. للآبادي -السنن الكبرى. للبيهقي 10/ 280 .. وبذيله: الجوهر النقي، لإبن التركماني- الفتح 5/ 156 .. (¬2) شعبة بن الحجاج، مضت ترجمته. (¬3) هشام بن أبي عبد الله سنبر، أبو بكر الدَّستَوائي -بفتح الدال وسكون السين وفتح المثناة- ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومائة / ع.- التقريب 2/ 319. (¬4) هو همام بن يحيى. تقدم. (¬5) انظر -غير مأمور- خريطة المسند. (¬6) سعيد بن أبي عروبة، مهران اليشكري، مولاهم، أبو النضر، البصري، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، من السادسة مات سنة ست -وقيل سبع- وخمسين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 302. (¬7) جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو النضر، البصري، والد وهب، ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، من السادسة، مات سنة سبعين بعدما اختلط، لكن لم حدث في حال اختلاطه. / ع. - الكاشف 1/ 126 - التقريب 1/ 127. (¬8) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع ومائة./ ع - التقريب 2/ 100. (¬9) بشير بن نهيك، السدوسي، ويقال السلولي، أبو الشعثاء البصري، ثقة من الثالثة. / ع. - التقريب 1/ 104. (¬10) حجاج بن حجاج الباهلى، البصري، الأحوال، ثقة، من السادسة. / خ م د س ق. - التقريب 1/ 1/ 52 - ت. التهذيب 2/ 175.

من أنهما جعلا الاستسعاء في هذا الحديث من قول قتادة، فإنه وهم، ونسبة رواية إلى غير راويها، فإدت هذه الرواية إنما انفرد بها همام عن قتادة -أعني جعل الاستسعاء من قول قتادة- فأما شعبة، وهشام فلم يقع في روايتهما ذكر الاستسعاء أصلا، لا مرفوعا ولا موقوفا، هذا أمر محفوظ عنهما عند العلماء بهذا الشأن، كما سنبينه ونوضحه الآن إن شاء الله: فنقول: هذا الحديث رواه شعبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيى، وسعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، وأبان بن يزيد العطار (¬11)، وموسى بن خلف (¬12)، وحجاج بن حجاج، كلهم عن قتادة. فأما شعبة، وهشام فلم يذكرا الاستسعاء أصلا في روايتهما، كما نبينه الآن، إن شاء الله. وأما همام بن يحيى فاختلف عنه في ذلك؛ فرواه عنه محمد بن كثير (¬13) وعمرو بن عاصم (¬14) /35. ب/ فتابعا شعبة وهشاما؛ فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ (¬15) فجعل ذكر الاستسعاء من قول قتادة، وفصله عن الحديث المرفوع، ورواه من عدا هؤلاء عمن ذكرنا، عن قتادة؛ فجعلوا المتن كله مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأنا أورد الروايات عن هؤلاء ¬

_ (¬11) أبان بن يزيد العطار، البصري، أبو يزيد، ثقة له أفراد، من السابعة، مات في حدود الستين ومائة. / خ م د ت س. - التقريب 1/ 31. (¬12) موسى بن خلف العَمَّي - بتشديد الميم- أبو خلف البصري، صدوق عابد، له أوهام، من السابعة. /خ ت د س. - التقريب 2/ 282. (¬13) محمد بن كثير العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعفه، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائين، وله تسعون سنة./ ع. - المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل. لإبن عساكر 268 - تهذيب الكمال 26/ 334 - التقريب 2/ 203. (¬14) عمرو بن عاصم بن عبيد الله الكلابي، القيسي، أبو عثمان البصري، صدوق له أوهام، في حفظه شئ، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة. / ع. - التقريب 2/ 72. (¬15) عبد الله بن يزيد المقرئ. تقدم.

كلهم، ها هنا ليصح عند الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته عنهم، ثم أعقب بأقوال العلماء، مستعينا بالله سبحانه: فأقول: أما رواية شعبة فذكرها مسلم (¬16)، وأبو داود (¬17)، والنسائي (¬18)، والدارقطني (¬19)، وغيرهم. فرواه عن شعبة: محمد بن جعفر؛ غندر (¬20)، ومعاذ بن معاذ العنبري (¬21)، وروح بن عبادة (¬22) والنضر بن شميل، قالوا كلهم: عن شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ واختلفت ألفاظهم: ففي رواية قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما؛ قال: يضمن. هذا لفظ غندر، وابن شميل عنه. - ولفظ معاذ بن معاذ عنه: من أعتق شقيصا له من مملوك، فهو حر من ماله، وذكره مسلم. - ولفظ رواية روح عنه: من أعتق مملوكا بينه، وبين آخر، فعليه خلاصه، ذكره أبو داود. ¬

_ (¬16) كتب في هـ. المخطوط. (ثبت داخل الأصل مسلم، وثبت في الحاشية البخاري. وعلم عليه كما ثبت هنا). (¬17) أخرج أبو داود رواية شعبة في كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3935. (¬18) الحديث أخرجه النسائي في الكبرى. وحسب ما ذكر المزي في تحفة الأشراف لا وجود فيه لرواية شعبة. (9/ 302 ح: 12211). (¬19) سنن الدارقطني. كتاب الكاتب. 4/ 125 ح: 8. (¬20) محمد بن جعفر المدنى، البصري، المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة./ ع. - التقريب 2/ 151. (¬21) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري، القاضي، ثقة متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين. / ع. - التقريب 2/ 257. (¬22) روح بن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، ثقة فاضل، له تصانيف، من التاسعة، مات سنة خمس أو سبع ومائتين. / ع.

وأما رواية هشام الدستوائي فخرجها أبو داود (¬23)، والنسائي (¬24)، والدارقطني (¬25)، رواه عن هشام ابنه معاذ (¬26)، وأبو عامر العقدي (¬27) وروح ابن عبادة، قالوا كلهم: عن هشام، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق نصيبا له في مملوك، عتق من ماله، إن كان له مال)، وفي بعض الروايات: (شقيصا)، (¬28) مكان (نصيبا). وأما رواية سعيد بن أبي عروبة فذكرها البخاري، ومسلم، وأبو داود (¬29)، والنسائي (¬30)، والترمذي (¬31)، والدارقطني (¬32)، وغيرهم. ¬

_ (¬23) سنن أبو داود. كتاب العتق. 4/ 253 ح: 3936. (¬24) في الكبرى. كتاب العتق (عن تحفة الأشراف 9/ 304). (¬25) لم يرو الدارقطني في السنن الحديث من طريق هشام الدستوائي، ولكنه لما رواه من طريق شعبة قال: (ووافقه هشام الدستوائي فلم يذكر الاستسعاء). (4/ 125). (¬26) معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، البصري، وقد سكن اليمن، صدوق ربما وهم، من التاسعة، مات سنة مائتين. /ع. - التقريب 2/ 257. (¬27) أبو عامر العقدي، عبد الملك بن عمرو القيسي، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين./ ع. - التقريب 1/ 521. (¬28) الشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. - النهاية في غريب الحديث والأثر. لإبن الأثير 2/ 230. (¬29) سنن أبي داود. كتاب العتق. 4/ 4/ 255. ح: 3939 (¬30) السنن الكبرى. (تحفة الأشراف 9/ 304). (¬31) جامع الترمذي. كتاب الأحكام. 3/ 630 ح: 1348. (¬32) سنن الدارقطني 4/ 128 ح: 12.

رواه عنه ابن علية (¬33)، ومحمد بن بشر العبدي (¬34)، وعلي بن مسهر (¬35)، وعيسى بن يونس (¬36)، ويزيد بن زُريع (¬37)، وعبد الله بن المبارك (¬38)، وعبدة ابن سليمان الكلابي (¬39)، وعبد الله بن بكر / 36. أ/ السهمي (¬40)؛ قالوا كلهم: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وألفاظهم متقاربة ترجع إلى معنى واحد - ويحيى بن سعيد القطان؛ قال: (من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه ¬

_ (¬33) ابن علية، إسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف بابن علية، من الثامنة مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 65. (¬34) محمد بن بشر العبدي، أبو عبد الله، الكوفي، ثقة، حافظ، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. / ع. - التقريب 2/ 147. (¬35) علي بن مسهر، القرشي، الكوفي، قاضي الموصل، ثقة له غرائب بعدما أضر. من التاسعة، مات سنة تسع وثمانين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 44. (¬36) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي، آخو إسرائيل، كوفي نزل الشام مرابطا، ثقة، مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين -وقيل سنة إحدى وتسعين- ومائة. /ع. - التقريب 2/ 103 - التهذيب 8/ 212. (¬37) يزيد بن زُرَيع -بتقديم الزاي، مصغرا- البصري، أبو معاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومائة./ ع. - التقريب 2/ 364. (¬38) عبد الله بن المبارك المروزي، مولى بني حنطة، ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. /ع. - التقريب 1/ 445. (¬39) عبدة بن سليمان الكلابي، أبو محمد الكوفي، يقال اسمه: عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين. /ع. - التقريب 1/ 530. (¬40) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب البصري، نزل بغداد، امتنع عن القضاء، ثقة حافظ، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين./ ع. - التقريب 1/ 404.

في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه، هذا لفظ ابن علية، ذكره مسلم، وسائر الروايات نحوه. وأما رواية جرر فذكرها البخاري (¬41)، والدارقطني (¬42)، رواه عن جرير أبو النعمان محمد بن الفضل عارم (¬43)، ويحيى ابن أبي بكير (¬44)، ويحيى بن آدم (¬45)؛ قالوا: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: -وهذا لفظ عارم- قال: (من أعتق شقيصا في عبد، أعتق كله إن كان له مال، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه). وقال يحيى بن أبي بكير في حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العبد يكون بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه؛ قال: (قد عتق العبد، يقوم عليه في ماله قيمة عدل، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). ذكر هذه الرواية الدارقطني. وأما رواية أبان، فرواها عنه مسلم بن إبراهيم (¬46)، وأبو هشام (¬47) الرفاعي؛ ¬

_ (¬41) كتاب الشركة. (الفتح 5/ 137 ح: 2504). (¬42) سنن الدارقطني 4/ 137 ح: 11. (¬43) محمد بن الفضل السدوسي، أبو النعمان، البصري، لقبه: عارم، ثقة ثبت تغير في آخر عمره، من صغار التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 200. (¬44) يحيى بن أبي بكير، واسمه نسر، الكرماني، كوفي الأصل، نزل بغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين. / ع.- التقريب 2/ 344. (¬45) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبو زكرياء، مولى بني أمية، ثقة حافظ فاضل، من كبار التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين، / ع.- التقريب 2/ 341. (¬46) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي -نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد - أبو عمرو البصري، ثقة، مأمون، مكثر، عمي بآخره، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، أكبر شيخ لأبي داود. / ع. - الأنساب. للسمعاني 4/ 357 - التقريب 2/ 244. (¬47) في المخطوط. (أبو هاشم) -في هذا الوضع وفي الذي يليه- ولعله وهم من الناسخ. والصواب: أبو هشام الرفاعي، محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي، الكوفي، قاضي المدائن, ليس بالقوي، من صغار العاشرة، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطب بأن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري:

قالا عنه في الإسناد كما قال سعيد، وجرير سواء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال (¬48)، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، لفظهما متقارب. ذكر رواية مسلم بن إبراهيم عن أبان أبو داود (¬49)، وذكر رواية أبي هشام عنه النسائي، وأما روايتي موسى بن خلف، وحجاج بن حجاج فلم تقعا في هذه المصنفات التي ذكرت، وإنما أشار إليهما البخاري لمَّا ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، من طريق يزيد بن زريع عنه؛ قال: (وتابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة). وقال أبو داود السجستاني: رواه جرير بن حازم، وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن/36. ب/ زريع، ومعناه، وذكرا فيه السعاية. وأما رواية همام فرواه عنه محمد بن كثير، قال: (نا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه). رواه أبو داود (¬50) عن محمد ابن كثير، هكذا عن همام، وروى عنه عمرو بن عاصم نحو ذلك، لم يذكر الاستسعاء في روايتيهما عنه. ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، فذكر الاستسعاء من قول قتادة، خرجه الدارقطني؛ فقال: نا أبو بكر النيسابوري (¬51)، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى (¬52) نا عبد الله بن رزيد المقرئ، نا همام بن يحيى عن قتادة؛ عن النضر ¬

_ رأيتهم مجمعين على ضعفه، (ت 248 هـ) م ت ق. الكاشف 3/ 96 - التقريب 2/ 219. (¬48) في المخطوط (خال). (¬49) سنن أبي داود في كتاب العتق. 4/ 254 ح: 3937. (¬50) نفس المرجع 4/ 252 ح: 3934. (¬51) أبو بكر النيسابوري؛ هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون. تقدمت ترجمته ص: 66. (¬52) علي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو ابن أبي عيسى، الدارابجردي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبع

ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من مملوك، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه؛ قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه). قال الدارقطني: (سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام، ضبطه، وفصل بين قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين قول قتادة) (¬53). قال م: فقد تبين بما ذكرناه أن شعبة، وهشاما الدستوائي ليس في روايتيهما عن قتادة في هذا الحديث ذكر الاستسعاء، لا مرفوعا، ولا موقوفا، وتبين أيضا أن هماما هو المنفرد بوقف الاستسعاء على قتادة، فذكر ق لذلك عن شعبة، وهمام نسبة رواية إلى من لم يروها، ويزيد ذلك بيانا أن الدارقطني سئل عن هذا الحديث، فقال: يرويه قتادة واختلف عنه في إسناده ومتنه، فأما الخلاف في إسناده: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج، وجرير بن حازم، وأبانا العطار، وهماما، وشعبة؛ رووه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. وخالفهم حجاج بن أرطأة؛ فرواه عن قتادة، عن موسى بن أنس مكان النضر ابن أنس، ووهم. وأما هشام / 37. أ/ الدستوائي فرواه عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة. لم يذكر بينهما أحدا. فأما الخلاف في متنه: فإن سعيد بن أبي عروبة، وحجاج بن حجاج وأبانا العطار، وجرير بن حازم، وحجاج بن أرطأة؛ اتفقوا في متنة وجعلوا الاستسعاء مدرجا في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ وستين./ د. - التقريب 2/ 34 - المغني في ضبط أسماء الرجال ص: 103. (¬53) سنن الدارقطني 4/ 127 ح: 10.

وأما شعبة، وهشام فلم يذكروا فيه الاستسعاء بوجه. وأما همام فتابع شعبة وهشاما على متنه، وجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصل بين كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. ويشبه أن يكون همام قد حفظه؛ قال ذلك أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو من الثقات عن همام، ورواه محمد بن كثير، وعمرو بن عاصم عن همام، فتابعا شعبة على إسناده ومتنه، لم يذكرا فيه الاستسعاء بوجه. قال م: هذا نص الدارقطني في العلل، وفيه زيادة إيضاح لما قلناه. وأظن أبا محمد إنما اعتراه الوهم فيما نسب (¬54) من ذلك إلى شعبة، وهشام من كلام وقع للدارقطني مجملا في كتاب السنن فنقله، ولم يتفهمه بما قبله، وما بعده؛ وذلك أن الدارقطني قال في السنن -بعد أن ذكر رواية شعبة عن قتادة، من طريق النضر بن شميل، عنه- (ووافقه هشام الدستوائي، فلم يذكر الاستسعاء، وشعبة وهشام أحفظ من رواه عن قتادة. ورواه همام فجعل الاستسعاء من قول قتادة، وفصله من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. ورواه ابن أبي عروبة وجرير بن حازم عن قتادة، فجعلا (¬55) الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأحسبهما وهما فيه لمخالفة شعبة وهشام وهمام إياهما) (¬56). قال م: فأظن ق لما رأى قول الدارقطني هذا، وهو قوله: (لمخالفة شعبة، وهشام وهمام إياهما)، ظن أن هذه الخالفة لهما إنما هي في أن وقفوه ثلاثتهم على قتادة، إذ كان ابن أبي عروبة، وجرير قد رفعاه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما المخالفة /37. ب/ التي أرادها الدارقطني -هاهنا- هي أن هؤلاء الثلاثة لم يذكروا الاستسعاء في الحديث. أما شعبة، وهشام فلم يذكراه أصلا، وأما ¬

_ (¬54) في المخطوط (كشف). (¬55) في سنن الدارقطني (فجعل) وهو وهم. (¬56) سنن الدارقطني 4/ 125 ح: 126.

همام فلم يذكره مرفوعا، وإنما ذكره موقوفا من قول قتادة، فجمعهما مع همام ترك ذكره في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانفرد همام عنهما بزيادة ذكره عن قتادة، فاعلمه. اهـ. قال محمد -وفقه الله-: وإذا فرغنا من هذا، فينبغي أن نختم القول في هذا الحديث بالنظر فيما رآه الدارقطني، ومن رآه معه من توهيم سعيد بن أبي عروبة، وجرير، ومن تابعهما في رفع الاستسعاء في هذا الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتصويب قول همام؛ حيث جعله من كلام قتادة، فأقول: (ليس ينبغي لمنصف أن يحمل الوهم على جماعة كبيرة من الحفاظ الأثبات لقول واحد خالفهم، ربما قد لا يلحق بهم في الحفظ؛ وهم: سعيد بن أبي عروبة، وجرير ابن حازم، وأبان بن يزيد العطار، وحجاج بن حجاج الباهلي، مع من تابعهم على روايتهم. ثم إنا إذا حققنا النظر بين رواياتهم، ورواية همام، لا نجد بينهم في الحقيقة خلافا، فإن هماما لم ينف ما رووه، ولا أنكر في روايته أن يكون ذكر الاستسعاء مرفوعا، وإنما روى أنه سمع قتادة يقول ذلك، ويفتي به؛ وهذا لا نكير فيه؛ فإن الواجب على كل من صحت عنده سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعمل بها، ويفتي (بها) (¬57) من استفتاه إذا سلمت من المعارض، وسائر القوادح، فلا يبعد أن يكون قتادة حدث به تارة كما رواه مرفوعا، وتارة أفتى بمقتضاه، حسب ما قيده ورواه، وهذا عندي أولى من تخطئة هؤلاء الثقات، وإلى هذا -والله أعلم- ذهب الإمام أبو عبد الله البخاري في إدخاله إياه في الصحيح، وتابعه مسلم -رَحِمَهُ اللهُ- وبعيد أن يخفى عليهما رواية همام في ذلك، فما أدخلاه إلا عن بصيرة؛ ويشهد لهذا، ويدل عليه اعتناء البخاري -رَحِمَهُ اللهُ- بمتابعة/38. أ/ من تابع جريرا، وابن أبي عروبة على رفع الاستسعاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، هذا الذي نراه، والله المستعان، لا رب غيره). اهـ. ¬

_ (¬57) (بها) ليست في المخطوط.

* خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند البخاري بشر بن محمد (¬1) - مسدد (¬2) - أبو النعمان (¬3) - أحمد بن أبي رجاء بن حازم (¬4) عبد الله ... يزيد بن زريع ... يحيى بن آدم سعيد بن أبي عروبة ... جرير بن حازم قتادة النضر بن أنس بشير بن نهيك أبو هريرة ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) كتاب الشركة. باب تقويم الأشياء ... (الفتح 5/ 132 ح: 2492). (¬2) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا في عبد ... (الفتح 5/ 156 ح: 2527). (¬3) كتاب الشركة. باب الشركة في الرقيق. (الفتح 5/ 137 ح: 2504). (¬4) كتاب العتق. باب إذا اعتق نصيبا .. (الفتح 5/ 156 ح: 2526).

خريطة السند لروايتي سعيد بن أبي عروبة وجرير بن حازم عند مسلم: عمرو الناقد (¬1) - علي بن خشرم (¬2) - إسحاق بن إبراهيم (¬3) - أبو بكر بن أبي شيبة (¬4) - هارون بن عبد الله (¬5) ابن علية ... عيسى بن يونس ... علي بن مسهر ومحمد بن بشر ... وهب بن جرير سعيد بن أبي عروبة ... جرير بن حازم قتادة النضر بن أنس بشير بن نهيك أبو هريرة ملاحظة: وهذه الطرق كلها ورد فيها الاستسعاء مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ (¬1) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1140 ح: 3) + (كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 54). (¬2) كتاب العتق. باب ذكر سعاية العبد. (2/ 1141 ح: 4). (¬3) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1288 ح: 55). (¬4) نفسه. (¬5) كتاب العتق. (2/ 1141 ح: 4) متابعة.

* خريطة السند لرواية شعبة عند مسلم: محمد بن المثنى (¬1) ... محمد بن بشار (¬2) ... عبيد الله بن معاذ (¬3) غندر ... معاذ شعبة قتادة النضر بن أنس بشير بن نهيك أبو هريرة والحديث من طريق شعبة لم يذكر فيه الاستسعاء أصلا. ¬

_ (¬1) كتاب الأيمان والنذور (3/ 1287 ح: 52). (¬2) نفسه. (¬3) نفسه. (ح: 43).

(97)

(97) وذكر (¬1) من طريق أبي محمد بن حزم هكذا: (عن سليمان بن يسار، عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز"). ثم قال: (هذا مرسل). قال م: وهكذا أيضا ألفيت هذا في نسخ من "الأحكام": سليمان ابن يسار، وهو وهم فاحش، فإن سليمان بن يسار، ليس في طبقة من يروي عن مكحول، وإنما يروي عن الصحابة، ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم، والصواب: (سليمان بن موسى)، وهو الشامي الدمشقي، وهو المعروف بالرواية عن مكحول. وعلى الصواب وقع عند ابن حزم، فاعلمه. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" باب الضحايا (7/ ل: 49. ب). قال ابن حزم في كتاب الأضاحي: (ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فضحوا بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز"). - المحلي: مسألة (975): وتجزئ في الأضاحي جذعة ولا جذع أصلا لا من الضأن ولا من غير الضأن ويجزي ما فوق الجذع (7/ 364). وبهذا يتبين صواب ما ذهب اليه ابن المواق، من أن الذي عند ابن حزم هو سليمان بن مرسى، وليس سليمان بن يسار. وسليمان بن كسار مولى ميمونة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة روى عن ميمونة، وأم سلمة، وعائشة، وزيد بن ثابت، ابن عباس، وجماعة من الصحابة. من كبار الثالثة. مات سنة سبع ومائة على الراجح. /ع. - التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 199. أما سليمان بن موسى الأموي، الدمشقي، مولاهم، فقد أرسل عن جابر ومالك بن يخامر، وروى عن الزهري، وطاووس، ومكحول، وكان من كبار أصحابه. صدوق فقيه، في حديث لين، وخلط قبل موته بقليل، مات سنة عشرة ومائة على الراجح./ م 4. - تهذيب الكمال 12/ 92 - التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 197 .. أما حديث الباب فهو مرسل، والمرسل لا تقوم به حجة.

(98)

(98) وذكر (¬1) من طريق الطحاوي (عن عقبة بن عامر أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرها. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا"). قال م: هكذا ذكر هذا الحديث على أنه من مسند عقبة بن عامر. وليس كذلك. وإنما يرويه ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا عن عقبة، كذلك وقع في الموضع الذي نقله منه. ¬

_ (¬1) أى عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأيمان والنذور (6/ ل: 44. ب ..). هذا الحديث رواه الطحاوي مسندا إلى عقبة بن عامر، كما رواه مسند ابن عباس، لكن باللفظ الذي ساقه أبو محمد هو من مسند ابن عباس؛ وهو بنصه كما ساقه المؤلف. أما من حديث عقبة بن عامر فهو عند الطحاوي من عدة طرق؛ منها طريق دُخَيْن بن عامر الحَجري. ولفظه: (نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فأتى عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "مما بال هذه؟ " قالوا: نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية حاسرة. فقال: "مروها، فلتركب ولتختمر"). شرح معاني الآثار 3/ 129. ومنها طريق أبي عبد الرحمن الحبلي عنه. ولفظه (أن أخته نذرث أن تمشي إلى الكعبة حافية غير مختمرة. فَذَكر ذلك عقبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مر أختك، فلتركب، لتختمر، ولتصم ثلاثة أيام"). (3/ 130). وطريق عكرمة عنه. وفيه قول - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لغني عن مشيها، مرها فلتركب ولتهد بدنة". وبهذا يتبين أن متن هذا الحديث هو من رواية ابن عباس كما هو من رواية عقبة بن عامر، فلو لم يأت عبد الحق بلفظ حديث ابن عباس لما كان هناك مجال للتعقيب عليه، وخاصة أن عقبة هذا هو صاحب الواقعة. والحافظ المزي ذكر الحديث من مسند ابن عباس، من طريق عكرمة عنه. - تحفة الأشراف 5/ 164 ح: 6197 - سنن أبي داود 3/ 598 ح: 3296)، ح: 3297. كما ذكره من مسند عقبة بن عامر من طريق عكرمة عنه. - تحفة الأشراف 57/ 311 ح: 9938 - سنن أبي داود 3/ 602 ح: 3304. وعبد الحق إذا نسب الحديث إلى عقبة بن عامر وهما منه؛ فليس في ذلك تنقيص من قدر ابن عباس ولا ادعاء أنه لم يسمع الحديث، على أن الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم عدول ولا يضير ابن عباس روايته لأحاديث لم يحضرها، رغم عدم ذكره بن رواها عنه من الصحابة، وقد اشتهر أنه لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مباشرة إلا بضعة وعشرين حديثا.

(99)

قال الطحاوي: (نا علي بن شيبة (¬2)، نا يزيد بن هارون؛ قال: أنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن عقبة بن عامر الجهني أتي النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأخبره أن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة ناشرة شعرها حافية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مرها فلتركب، ولتختمر، ولتهد هديا") (¬3). قال م: لا يجوز أن يعمد إلى مثل هذا مما يروى هكذا، ويجعل أن ابن عباس إنما يرويه عمن ذكر ممن جاء مستفتيا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فابن عباس وإن كان من أصاغر (¬4) الصحابة، فإنه قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثا كثيرا، ومحمله على السماع حتى يتبين في / 38 - ب/ لفظه أنه لم يسمعه، وأنه إنما سمعه بواسطة، فحينئذ يقدم على ذلك، وإنما علينا نقل ما وجدناه من غير إخلال، ولا تبديل فيما نقلناه، وبالله التوفيق. اهـ (99) وذكر (¬1) من طريق أبي داود ¬

_ (¬2) علي بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو الحسن السدوسي، مولاهم، وهو أخو يعقوب بن شيبة، بصري سكن بغداد مدة، ثم انتقل إلى مصر فسكنها، وحدث بها، وله أحاديث مستقيمة، توفى بمصر سنة اثتين وسبعين ومائتين. - تاريخ بغداد 11/ 436. (¬3) شرح معاني الآثار 3/ 131. (¬4) في المخطوط (أصاغير). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الديات والحدود (7/ ل: 2. ب). نقل عبد الحق من سنن أبي داود -من كتاب الديات- حديثين أحدهما لحسين العلم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، والثاني لسليمان بن موسى عن عمرو به، فوهم في النقل؛ فنسب متن حديث حسين المعلم لسليمان بن موسى، والذي لسليمان نسبه لحسين، ولذلك فالإستدراك الأول لإبن المواق في محله. الثاني: أن عبد الحق سكت عن تعليل براو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهذا سهو منه فقط، لأنه سبق أن علل بهذا الراوي نفسه حديث عائشة الذي أخرجه أبو داود. ونص الحديث منه: (نا زياد بن يحيى الحساني، نا أبو بحر، نا عتاب بن عبد العزيز الحماني. حدثتني صفية بنت عطية، تالت: دخلت مع نسوة -من عبد القيس-على عائشة، فسألناها عن التمر والزبيب، فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في إناء، فأمرسه، ثم أسقيه النبي - صلى الله عليه وسلم -). - كتاب الأشربة 4/ 102 ح: 3708. ذكر عبد الحق هذا الحديث، ثم قال: (في إسناده أبو الحسن البكراوي، وهو ضعيف عندهم ...).

(عن حسين المعلم (¬2)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل؛ ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة (¬3) ابن لبون ذكر). ثم قال: "وعن محمد بن راشد (¬4) عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بهذا الإسناد، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم". (¬5) فذكر الحديث بطوله، وهو وهم اعتراه فيه قلب إسناد الأول على متن الثاني، وإسناد الثاني على متن الأول؛ وذلك أن الأول منهما هو الذي يرويه محمد بن راشد المكحولي عن سليمان بن موسى (*)، عن عمرو بن شعيب، والثاني هو الذي يرويه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، ¬

_ نقل ذلك عنه ابن القطان، ثم عقب عليه بأن سند هذا الحديث الذي أعله بأبي بحر البكراوي، قد ترك فيه من لا يصح معه، فأبو بحر يرويه عن عتاب بن عبد العزيز الحماني، عن صفية بنت عطية، وعتاب هذا بصري، روى عنه يزيد بن هارون، وعلي بن نصر، ولا تعرف حاله، وصفية هي الأخرى لا تعرف. - انظر: بيان الوهم. باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول. (2/ ل: 183. أ). أما حدث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قتل خطأ الحديث، فهو حديث حسن. شرح مفرداته: (بنت مخاض): هي التي مر عليها الحول، ودخلت في الثانية. (بنت لبون): هي التي مر عليها حولان، ودخلت في الثالثة. (الحقة): التي دخلت في الرابعة. (بني لبون): أي ذكور. - لسان العرب (7/ 119)، (13/ 375) ن (10/ 54). (¬2) الحسين بن ذكوان المعلم، العوذي -نسبة إلى بطن من الأزد - البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع. - الكاشف 1/ 169 - التقريب 1/ 175. (¬3) في المخطوط (عشر)، وفي "الأحكام" (عشرة). (¬4) محمد بن راشد المكحولي، الخزاعي، الدمشقي، نزل البصرة، صدوق يهم، ورمي بالقدر، من السابعة، مات بعد الستين ومائة. / 4. - التقريب 2/ 160. (¬5) "الأحكام": (7/ ل: 2. ب). (*) سليمان بن موسى الأموى، تقدمت ترجمته ص: 265.

وبيان هذا بإيرادهما من حيث نقلهما: قال أبو داود: (نا مسلم بن إبراهيم؛ قال: نا محمد بن راشد (ح) (¬6) ونا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء (¬7)؛ قال: نا أبي (¬8)؛ قال: نا محمد بن راشد -وأنا لحديث هارون أتقن- عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن من قُتِل خطأ فديته مائة من الإبل. الحديث ...) (¬9). وقال: نا يحيى بن حكيم (¬10)؛ قال: نا عبد الرحمن بن عثمان (¬11)؛ قال: نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمان مائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم. الحديث ...) (¬12). قال م: واعتراه في هذا الحديث الآخر منهما أمر آخر، وذلك أنه سكت عنه إلا ما أبرزه من إسناده، وطوى ما ترك من إسناده ذكر راو ضعيف؛ وهو عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، ضعيف عندهم، وقد ضعف به أبو محمد ¬

_ (¬6) (ح) أضيفت من السنن. (¬7) هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد الموصلي، نزل الرملة، صدوق، من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / د س. - الجرح والتعديل 9/ 90 - الكاشف 3/ 188 - التقريب 2/ 311. (¬8) زيد بن أبي الزرقاء، أبو محمد، الموصلي، نزل الرملة، ثقة، من التاسعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة. / د س. - الكاشف 1/ 266 - التقريب 1/ 274. (¬9) سنن أبي داود. كتاب الديات 4/ 677 ح: 4541. (¬10) يحيى بن حكيم المقوَّم -بتشديد الواو المكسورة- أبو سعيد، ثقة حافظ، عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين. / د س ق. - التقريب 2/ 345. (¬11) عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة، الثقفي، أبو بحر البكرواي. قال أحمد: طرح الناس حديثه. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: ذهب حديثه. من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة. / د ق. - الكامل 4/ 296 - ت. التهذيب 205. (¬12) سنن أبي داود. 4/ 679 ح: 4542.

(100)

حديث عائشة في الأشربة: كنت آخذ قبضة من تمر، وقبضة من زبيب، فألقيه في/ 39. أ/ الماء. الحديث .. اهـ. (100) وذكر (¬1) من طريق أبي داود، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن ضميره يحدث عن أبيه -وكانا شهدا حنينا- وذكر الحديث في قصة دية الأشجعي، ومُحَلّم بن جَثَّامة. قال م: وهكذا ذكر هذا الحديث، فوهم فيه وهما جر وهما آخر. - أما الأول فقوله: (وكانا شهدا حنينا)، فإن هذا لم يقع في رواية ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحدود والديات (7/ ل: 4. أ ..). تقدم الكلام على الحديث: (ح: 63). حدث قتل الأشجعي وقصة مُحَلّم بن جَثامة، أخرجه أبو داود من طريقين: الأولى: عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير. قال سمعت زياد بن سعد بن ضميرة الضمري عن أبيه وجده. وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا. فذكره. الثانية: عن وهب بن بيان وأحمد بن سعيد الهمداني، كلاهما عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر. أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة يحدث عن أبيه. فذكره، (ولم يقل إنهما شهدا حنينا). ثم إن أبا داود وان كان جمع بين الطريقين، فإنه نسب كل رواية بألفاظها إلى صاحبها، مع ترجيحه لرواية وهب. وعبد الحق لما جمع بين الروايتين لم يفصل بين ما اختلفا فيه .. فوهم في قوله (عن أبيه وجده) فترتب على ذلك عد زياد بن سعد من الصحابة. لقوله: (وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا). لذلك فاستدراك ابن المواق على عبد الحق في محله. فهو وهم واحد جر وهما آخر. وابن القطان ذكر الحديث في باب أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. وتكلم على رجال سند الحديث، فقال في زياد بن سعد: (وزياد بن سعد هذا مجهول الحال، وأبوه لم تثبت له صحبة، ولا يعرف منها إلا ما قال ابنه). وابن حبان ترجم لزياد هذا في ثقاته. أما الذهبي في (الكاشف) فذكر عمن روى، ومن روى عنه وسكت عن الحكم عليه. أما الحافظ ابن حجر فقال: (مقبول، من الرابعة). انظر: الثقات 6/ 325 - بيان الوهم (2/ ل: 115. أ) - التقريب 1/ 268.

عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وإنما يرويه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، وبيان هذا هو أن هذا الحديث رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن الحارث، ومن طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن محمد ابن جعفر، فوقع في رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر ما لم يقع في رواية عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر، وهو أنه قال: في الإسناد عن زياد بن ضميرة، عن أبيه وجده، وكانا شهدا حنينا. وقال عبد الرحمن بن الحارث عن زياد بن سعد بن ضميرة، عن أبيه. لم يقل: وجده وما بعده. فجمع أبو داود في كتابه الحديثين، وميز كل رواية بألفاظها، فخفي على ق ذلك، ولم يتنبه لما فيه، فوهم. وبإيراد ما عند أبي داود يتبين الصواب من غيره. قال أبو داود: (نا موسى بن إسماعيل، قال: نا حماد، قال: نا محمد -يعني ابن إسحاق- قال: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: سمعت زياد ابن ضميرة الضمري. (ح) (¬2) ثنا وهب بن بيان (¬3) وأحمد بن سعيد الهمداني (¬4)؛ قالا: نا ابن وهب؛ قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، وهذا حديث وهب، وهو أتم يحدث عروة بن الزبير عن أبيه -قال موسى- وجده، وكانا ¬

_ (¬2) (ح) الدالة على تحويل السند أضيفت من سنن أبي داود. (¬3) وهب بن بيان الواسطي، أبو عبد الله، نزل مصر، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومائتين. /د س. - التقريب 2/ 337. (¬4) أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني. أبو جعفر، المصري، روى عن ابن وهب وطائفة، وعنه أبو داود وعدة. قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه العجلي وغيره. مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. - الكاشف 1/ 18 - ت. التهذيب 1/ 27.

(101)

شهدا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حنينا، ثم رجع إلى حديث وهب، أن مُحَلّم بن جَثّامة الليثي قتل رجلا من أشجع في الإسلام. وذكر / 39. ب/ الحديث. (¬5) فقد ميز بما بين أبو داود من حقيقة هاتين الروايتين أن قوله: (وكانا شهدا حنينا) إنما هو في رواية موسى بن إسماعيل التي مرجعها إلى محمد بن إسحاق. وأن رواية (¬6) وهب بن بيان التي مرجعها إلى عبد الرحمن بن الحارث، ليس فيها ذلك. وقد ذكر البخاري الروايتين في تاريخه (¬7)، فذكر كل واحدة منهما على حدة. وساق في رواية ابن إسحاق (وكانا شهدا حنينا)، ولم يقل ذلك في الأخرى، ثم إن تلك الزيادة لا تصح أن تكون في رواية عبد الرحمن بن الحارث لأنه لم يقل: (وجده) بل اقتصر على قوله: (عن زياد، عن أبيه). وزياد تابعي، لا صحبة له، وإنما الصحبة لأبيه وجده. فكيف يصح أن يقال في زياد وأبيه: (وكانت لهما صحبة) هذا ما يتفق وهذا الوهم. - الثاني الذي انجر عليه أن جعل تابعيا، وهو زياد، صحابيا، بقوله فيه وفي أبيه: (وكانا شهدا حنينا)، بخلاف الرواية الأخرى، فإن فيها: عن أبيه وجده؛ فإن أباه وجده صحابيان عند البخاري، وابن السكن، وفي غيرهما، فاعلمه. اهـ (101) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن الطلب (¬2) عن جابر بن عبد الله؛ ¬

_ (¬5) سنن أبي داود. كتاب الديات. 4/ 641 ح: 4503. (¬6) في المخطوط. (ابن وهب بن بيان)، ولا يصح. (¬7) التاريخ الكبير 4/ 341. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب الضحايا (7/ ل: 50. ب). (¬2) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث، المخزومي، قال ابن أبي حاتم: (عامة حديثه مراسيل، لم يدرك أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا سهل بن سعد، وأنسا، وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبا منهم، ولم يسمع من جابر، ولا من زيد بن ثابت، ولا من عمران بن حصين). وقال الحافظ: صدوق كثير التدليس من الرابعة) 4، .. - المراسيل، لإبن أبي حاتم -تحقيق قوجاني- ص: 210 - التقريب 2/ 254.

(102)

قال: (شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطته نزل من منبره، وأتى بكبش فذبحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "بسم الله، والله أكبر، هذا عني، وعمن لم يضح من أمتي") (¬3). ثم قال: (لا يعرف للمطلب سماع من جابر، وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح، وينحر بالمصلى، خرجه مسلم، وغيره) (¬4). قال م: قوله: (خرجه مسلم)، وهم، وإنما خرجه البخاري: والنسائي (¬5)، والحديث المروي في ذلك إنما هو حديث ابن عمر من طريق كثير ابن فرقد (¬6) عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وقد ذكره أبو محمد بعد هذا بيسير من طريق البخاري على الصواب. وهذا الحديث/40. أ/ مما تفرد به البخاري عن مسلم، -رَحِمَهُمَا اللهُ-. اهـ (102) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

_ (¬3) سنن أبي داود. كتاب الضحايا. باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. 3/ 240 ح: 2810. ومن نفس الطريق، أخرجه الترمذي: ثم قال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه ... والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال إنه لم يسمع من جابر. - جامع الترمذي: ك. الأضاحي. 4/ 100 ح: 1521. (¬4) "الأحكام". (7/ ل: 50. ب). (¬5) هذا الحديث لم يخرجه مسلم كما ذكر، والذي خرجه هو البخاري والنسائي؛ أخرجاه من حديث عبد الله بن عمر، من طريق كثير بن فرقد عن نافع عنه؛ في الكتب الآتية: خ: كتاب العيدين، باب الذبح والنحر يوم العيد بالمصلى. (الفتح 2/ 471 ح: 982). خ: كتاب الأضاحي، باب الأضحى والنحر بالمصلى. (الفتح 10/ 9 ح: 5552). س: كتاب صلاة العيدين، باب ذبح الإمام يوم العيد: (3/ 214 ح: 1588). - انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 194 ح: 8261. (¬6) كثير بن فرقد، المدني، نزل مصر، ثقة، من السابعة. / خ د س. - التقريب 2/ 133. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب اللباس والزينة (7/ ل: 99. ب). حديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). وقال نافع: الوشم في اللثة. رواه بهذا اللفظ البخاري عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.

(لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة). هكذا نسبه ق إلى كتاب مسلم، ولا أعلمه بهذا اللفظ مذكورا عند مسلم؛ أعنى هكذا من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاكيا عن الله تعالى، وإنما وقع هكذا عند البخاري، من رواية عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لعن الله الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، قال نافع: الوشم في اللثة). والذي ذكر مسلم إنما هو من قول ابن عمر هكذا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة. الحديث ... اهـ. ¬

_ - كتاب اللباس. باب وصل الشعر. الفتح 10/ 374 ح: 5937. أما مسلم فروى الحديث عن محمد بن عبد الله، عن أبيه. ح. وعن زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. (واللفظ لزهير). كلاهما عن يحيى القطان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. - كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة ... 3/ 1677 ح: 119. وبهذا يتبين أن لفظ الحديث عند البخاري فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكى ذلك عن الله تعالى. وهناك احتمال آخر لمعنى الحديث -ذكره الحافظ ابن حجر-وهو أن ذلك دعاء من الرسول - صلى الله عليه وسلم - من فعلت ذلك. فبالنظر إلى المعنى الأول ختلف معنى الحديث بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعوا على التي فعلت تلم الصفات المذكورة، حكى ذلك عنه وإن كان المعنى الأول أرجح من الثاني. ولما نقل أبو محمد الحديث. ساق لفظ البخاري ونسبه لمسلم اعتقادا منه أن معنى الحديث عندهما واحد. فتعقبه ابن المواق لتصحيح ذلك. الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. المستوصلة: التي تطلب أن يفعل بها ذلك. الواشمة: فاعلة الوشم. وهو أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكتف أو المعصم، أو غيرهما، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الوضع بالكحل أو النورة فيخضر. المستوشمة: التي تطب الوشم، ويقال لها كذلك موشومة. اللثة: -كسر اللام وتخفيف المثلثة- وهي ما على الأسنان من اللحم. - انظر -غير مأمور-: فتح الباري، لإبن حجر. والمنهاج، للنووي.

(103)

(103) وذكر (¬1) من طريق الترمذي عن أبي عمران الجوني؛ قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من السلمين مثلهم، أو أكثر الحديث .. وفيه: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس، وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة الحديث .. (¬2) في سبب نزول هذه الآية: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (¬3). فال م: كذا قال ق فيه: عن أبي عمران الجوني (¬4) وهو وهم، وإنما هو ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. حدث أبي أيوب الأنصاري في تفسير قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة 195] أخرجه الترمذي من طريق أبي عمران التجيبي. فوهم فيه أبو محمد فقال: (عن أبي عمران الجوني). فذكره ابن المواق لتصحيح هذا الوهم. جامع الترمذي. كناب تفسير القرآن. 5/ 212 ح: 2972. والحديث أخرجه كذلك من نفس الطريق أبو داود، في الجهاد، باب في قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]. 3/ 27 ح: 2512. والنسائي، في سننه الكبرى: كتاب التفسير، باب قوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}: (6/ 298 ح: 11028). وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف: 3/ 87. ح: 3452. (¬2) وتتمة الحديث: (فقام أبو أيوب، فقال: يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية من التأويل؛ وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام، وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أموالنا قد ضاعت: وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أتمنا في أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - يرد علينا ما قلنا: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}. فكانت التهلكة: الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا العزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم). (¬3) سورة البقرة الآية: 195. (¬4) أبو عمران الجوني، [ذكر في هذا السند وهما]. عبد الملك بن حبيب الأزدي، أو الكندي، مشهور بكنيته، ثقة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة. /ع. - التقريب 1/ 518.

(104)

أبو عمران التجيبي (¬5)، واسمه أسلم. كذلك وقع في الموضع الذي نقله منه. قال الترمذي: (نا عبد بن حميد (¬6) نا الضحاك بن مخلد؛ أبو عاصم النبيل، نا حَيوة بن شريح (¬7)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسلم -أبي عمران التجيبي- قال: كنا بمدينة الروم، وذكر الحديث. وهكذا ذكره أبو داود، وغيره. فأما أبو عمران الجوني، فاسمه عبد الملك بن حبيب. اهـ (104) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني هكذا: "من حديث عبد الله بن عصمة، عن إسرائيل (¬2)، عن الأعمش (¬3)، عن أبي وائل (¬4)، عن عبد الله ¬

_ (¬5) أبو عمران التجيبي، أسلم بن يزيد، المصري، ثقة، من الثالثة. / د ت س. - التقريب 1/ 64. (¬6) عبد بن حميد بن نصر الكسي، أبو محمد، وقيل اسمه عبد الحميد، وبذلك جزم ابن حبان، وغير واحد. ثقة من الحادية عشرة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين. / خت م ت. - التقريب 1/ 529. (¬7) حيوة -بفتح أوله وسكون التحتانية وفتح الواو- بن شريح بن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري، ثقة ثبت، فقيه زاهد، من السابعة، مات سنة: ثمان، وقيل تسع وخمسين ومائة. - التقريب 1/ 208. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان (6/ ل: 23. ب). حديث ابن مسعود إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع) أخرجه الدارقطني من طريق عصمة بن عبد الله. فنقله منه أبو محمد فوهم فيه، فقال: عن عبد الله بن عصمة. فأورده ابن المواق للتنبيه على هذا الوهم. ذكر الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى الغساني هذا الحديث، ثم قال: (عصمة هذا ليس بالقوي). قلت: ولعل الأصوب أن يقال في عصمة هذا ما قال المؤلف: ث (مجهول). والحديث ضعيف. - سنن الدارقطني. كتاب البيوع. 3/ 21 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني. للغساني ص 267. (¬2) إسرائيل بن يونس. تقدم. (¬3) الأعمش، سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع، لكنه يدلس، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين، ومائة./ ع. - التقريب 1/ 331 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب. للشيخ حماد الأنصاري. ص 26. (¬4) أبو وائل، شقيق بن سلمة. تقدم.

(105)

/ 40. ب/ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال (إذا اختلف البيعان، والبيع المستهلك، فالقول قول البائع". ثم قال: وعبد الله بن عصمة ضعيف) (¬5). هكذا قال: (وعبد الله بن عصمة)، وهو وهم، وإنما وقع عند الدارقطني من رواية: (عصمة بن عبد الله)، هكذا عكس ما قال، وقد استظهرت على هذا الموضع بعدة نسخ من سنن الدارقطني، وعصمة بن عبد الله مجهول، لا أعلم أحدا ذكره، وقوله فيه: (ضعيف) يدل على أن الوهم منه: فإنه اعتقده عبد الله بن عصمة النصيبي (¬6)؛ الذي ذكره العُقَيْلي، وأبو أحمد في الضعفاء، وهو أيضًا يروي عن رجل، عن الأعمش، كهذا، فالله أعلم. اهـ (105) وذكر (¬1) من طريق ((مسلم عن أم سلمة؛ قالت: استيقظ ¬

_ (¬5) "الأحكام": (6/ ل: 23. ب). (¬6) عبد الله بن عصمة النصيبي عن حماد بن سلمة. قال ابن عدي: رأيت له مناكير ولم أر للمتقدمين فيه كلاما. وقال العقيلى: (يرفع الأحاديث ويزيد في الحديث). (وذكر في هذا السند وهما) الضعفاء الكبير. للعقيلي 2/ 285 - الكامل. لإبن عدي 4/ 210 - لسان الميزان 3/ 315. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في الفتن وأشراط الساعة (8/ ل: 102. أ). حديث أم سلمة: استيقظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا يقول: "سبحان الله الحديث .. " أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه. وكلها من رواية هند بنت الحارث عن أم سلمة، وهذا ذكر المواضع: - كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان، إلا الذي بعده شر منه: الفتح 13/ 20 ح: 7069 (وهي طريق إسماعيل بن أبي أويس التي ذكر ابو محمد). -كتاب العلم، باب العلم والعظة بالليل: 1/ 210 ح: 115. -كتاب التهجد، باب تحريض النبي - صلى الله عليه وسلم -على صلاة الليل: الفتح 3/ 10 ح: 1126. -كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: الفتح 6/ 611. -كتاب اللباس، باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتجوز من اللباس: الفتح 10/ 302 ح: 5844.- كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب: الفتح 10/ 598 ح: 6218. وأخرجه كذلك الترمذي من رواية هند المذكورة: كتاب الفتن، باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم. 4/ 487 ح: 2196. انظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 13/ 62 ح: 18290.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزعا يقول "سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات -يريد أزواجه- لكي يصلين)). الحديث .. " هكذا نسب هذا الحديث إلى أنه عند مسلم، وذلك وهم، وإنما خرجه البخاري، وهو حديث ترويه هند بنت الحارث القرشية (¬2)، ويقال الفراسية، عن أم سلمة، رواه عنها الزهري، وهند هذه لم تقع لها في كتاب مسلم رواية، وهذا الحديث ذكره البخاري في مواضع من جامعه، واللفظ الذي أورده ق بعينه هو لفظ حديث إسماعيل بن أبي أويس (¬3) عن أخيه (¬4) عن سليمان بن بلال (¬5)، عن محمد بن أبي عتيق (¬6)، عن الزهري، عن هند بنت الحارث، في ¬

_ (¬2) هند بنت الحارث الفراسية. ذكرها بن حجر في الإصابة في القسم الرابع -وهذا القسم خصصه لمن ذكره في الصحابة على سبيل الوهم والغلط - وذهب الحافظ إلي أن نسبتها لقريش إما أن تكون تصحيفا وقع في الفراسية، أو أنها نسبت لقريش لكونها من بني كنانة، لأن بني فراس بطن من كنانة. كانت تحت معبد بن المقداد بن الأسود. ذكرها ابن حبان في الثقات. /خ 4. - الثقات 5/ 517 - الإصابة 4/ 428 - التقريب 2/ 617. (¬3) إسماعيل بن أبي أويس، عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي (ابن أخت مالك بن أنس). أطلق النسائي القول بضعفه. احتج به الشيخان، غير أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه. قال الحافظ: (وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل خرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها، وأن يعلم له على ما يحدث به ويعرض عما سواه). وهذا مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه، هو من صحيح حديثه، لأنه كتب من أصوله، وأذن له أن ينتقي منها، وعلى هذا لا حتج بشيء من حديثه من غير ما في الصحيح. مات سنة ست وعشرين ومائة. / خ م ت ق. - التقريب 1/ 71 - هدي الساري 391. (¬4) عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، أبو بكر بن أبي أويس، مشهور بكنيته، كأبيه، ثقة، من التاسعة، مات عنة اثنين ومائتين. / خ م د ت س. - التقريب 1/ 468. (¬5) سليمان بن بلال التيمي، مولاهم، أيو محمد وأبو أيوب، ثقة من الثامنة، مات سنة سبع وسبعين ومائة. /ع. - التقريب 1/ 322. (¬6) محمد بن عبد الله بن أبي عتيق: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر التيمي، المدني، مقبول، من السابعة / خ د س ت. - التقريب 2/ 180.

الفتن، وأغفله أبو محمد من غير طريق إسماعيل؛ في غير، موضع من الجامع، وإسماعيل يضعف، وتخريج الحديث من رواية غيره؛ ممن هو أحفظ منه أولى. اهـ ¬

_ ذكر عبد الحق الإشبيلي، من عند الترمذي حديث علي في صفة الوضوء، حيث قال: "عن أبي حيه، قال رأيت عليا توضأ، فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض، وذكر الحديث، وفي آخره: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" اهـ. - الأحكام: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا ... (1/ ل: 64. أ). وهذا نص الحديث من جامع الترمذي: (نا هناد وقتيبة، وقالا نا أبو الأحوص عن أبي إسحاق، عن أبي حية؛ قال: رأت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا، ومسح برأس 5 مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قام فأخذ فضل طهوره، فشربه، وهو قائم، ثم قال: (أَحْبَبْتُ أن أريكم - كيف كان طهور رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). - كتاب الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: (1/ 67 ح: 48). ذكر ابن القطان هذا الحديث في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة. فنسب إلى عبد الحق الإشبيلي أنه ذكره من عند أبي داود، والصواب أنه ذكره من عند الترمذي، كما تقدم. وبعد عرض ابن القطان أقوال الأئمة في أبي حية، وذكر حال أبي إسحاق واختلاطه -راوي هذا الحديث عنه- خلص ابن القطان إلى القول بتحسين الحديث. - بيان الوهم. (2/ ل: 36. أ ...). والترمذي لم يرو الحديث من طريق أبي حية فقط، بل رواه بالسند المتقدم إلى أبي إسحاق عن عبد خير: أنه ذكر عن على مثل ما حدث أبي حية إلا أن عبد خير قال: (كان إذا فرغ من طهوره أخذ من فضل طهوره بكفه، فشربه). ثم قال أبو عيسى: حديث علي، رواه أبو إسحاق الهمداني، عن أبي حية، وعبد خير، والحارث عن علي. وقد روى زائدة بن قدامة، وغير واحد عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي - رضي الله عنه - حديث الوضوء بطوله. ثم عقب عليه الترمذي: (وهذا الحديث حسن صحيح). ومن طريق أبي حية المتقدمة، رواه النسائي: كتاب الطهارة، باب عدد غسل اليدين (1/ 73 ح: 96)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - 1/ 83 .. ح: 116. وأبو حية بن قيس الوادعي، الخارقي، الهمداني، الكوفي، اختلف في اسمه، فيقال: عمرو بن نصر، وقيل عامر بن الحارث، وسماه ابن حبان عمرو بن عبد الله، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يعرف اسمه. وقال أبو زرعة: لا يسمى روى عن: علي بن أبي طالب، وعن عبد خير عنه. روى عنه أبو إسحاق السبيعي، والمنهال بن عمرو إن كان محفوظا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: شيخ. وصحح ابن السكن

(106)

(106) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من جنس ما تعقبه في هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه مصححا له، وليس بصحيح/ 41. أ/ حديث أبي حية؛ قال: "رأيت عليا توضأ فغسل كفيه". الحديث .. وذكر أن أبا محمد خرجه من طريق أبي داود، وليس كذلك، وإنما خرجه من طريق الترمذي. اهـ (107) وذكر (¬1) في مقدمة المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع ما هذا ¬

_ حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو الوليد بن الفرضي: مجهول، وقال ابن جارود في الكنى: وثقه ابن نمير. وقال الذهبي: لا يعرف. وقال الحافظ: مقبول. - التاريخ الكبير 8/ 34 - الجرح والتعديل 9/ 360 - ثقات ابن حبان 5/ 180 - الإكمال 2/ 325 - تهذيب الكمال- 33/ 269 - الميزان 4/ 519 - ت. التهذيب 12/ 88 - التقريب 2/ 415. وحديث علي هذا أخرجه البخاري مختصرا، من طريق عبد الملك بن ميسرة أنه سمع النزال بن سبرة يحدث عن علي - رضي الله عنه -؛ أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتى بماء فشرب وغسل وجهه ويديه ويديه -وذكر رأسه ورجليه- ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن إناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صنع مثل ما صنعت). اهـ. - كتاب الأشربة، باب الشرب قائما (الفتح 10/ 81 ح: 5616). (¬1) أي ابن القطان في المدرك الثاني من مدارك الإنقطاع (1/ ل: 97. ب). وهو حديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": في كتاب الطهارة، باب في التيمم (1/ ل: 98. ب). وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريقين: رواه أبو داود عن ابن المثنى، عن وهب بن جرير بن حازم، عن أبيه، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير، المصري، عن عمرو بن العاص. قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابى الصبح، فذكروا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. قال يا عمرو: (صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال، وقلت إنى سمعت الله يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء الآية 29] فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئا. كما رواه أبو داود عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن يزيد بن حبيب، عن عمران بن أنس عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان على سرية، وذكر الحديث نحوه، ولم يذكر التيمم. وأخرج هذا الحديث البخاري تعليقا.

نصه: ((ذكر حديث عمرو بن العاص، في صلاته حين أجنب دون اغتسال، من رواية جُبَيْر بن نُفَيْر عنه (¬2) ثم أردفه لفظا آخر من رواية جبير بن نفير عن أبي ¬

_ انظر: (كتاب التيمم. باب إذا خاف على نفسه المرض أو الموت .. تيمم. (الفتح 1/ 454 ح: 7) - هدي الساري ص: 24 - تغليق التعليق 2/ 188. وأخرجه الدارقطني من الطريقين المتقدمين. - سنن الدارقطني باب التيمم 1/ 178 ح: 12، 13. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى بنفس السند الأول عند أبي داود، يعني طريق. وهب بن جرير، وفيه: عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، ومتنهما سواء. ثم أخرجه من الطريق الثانية، يعني طريق عمرو بن الحارث، وفيه: عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص. وقد ذكر البيهقي في (الخلافيات) أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع من عمرو بن العاص وعليه فتكون طريق وهب بن جرير منقطعة وقد حاول البيهقي الجمع بين الطريقين فقال: (ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتن جميعا، غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي). - السنن الكبرى، كتاب الطهارة. باب التيمم في السفر. 1/ 225. قال النووي في (الخلاصة): (وهذا الذي قاله البيهقي متعين. والحاصل أن الحديث حسن أو صحيح) انتهى عن نصب الراية. للزيلعي 1/ 157. وأخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس، عن عمرو بن العاص. ثم قال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب). ثم ذكر روايته للحديث من طريقه. ثم ختم بقوله: (حديث جرير بن حازم هذا لا يعلل حديث عمرو بن الحارث، الذي وصله بذكر أبي قيس، فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة). - المستدرك. كتاب الطهارة. عدم الغسل للجنابة في شدة البرد 1/ 177 ... ومن طريق عمرو بن الحارث أخرجه ابن حبان في صحيحه: الإحسان بتقريب صحيح بن حبان. لإبن بلبان. كتاب الطهارة باب التيمم (4/ 142 ح: 1315). وجه الإيراد: أورد ع هذا الحديث ليتعقب الإشبيلي في قوله (وهذا أوصل من الأول) فكان منه أن تحرف له عبد الرحمن بن جبير، ب جبير بن نفير. وقد فطن أبو داود إلى هذا الوهم وشبهه قد يقع لكثير من المحدثين، ولذا قال: (عبد الرحمن بن جبير مصري، مولى خارجة بن خذافة، وليس هو ابن جبير). اهـ. وهو من الطبقة الرابعة، مات سنة ثمان عشرة ومائة. / بخ م 4. - انظر -غير مأمور-: التقريب 1/ 475. (¬2) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي، ثقة جليل، من الثانية، مخضرم، ولأبيه صحبة، مات سنة ثمانين./ بخ م 4.

قيس (¬3) - مولى عمرو، عن عمرو. ثم قال: هذا أوصل من الأول)). قال م: انتهى ما قصدت من هذا الفصل محتويا على وهمين: - أحدهما قد تقدم ذكره في باب الزيادة في الأسانيد؛ وهو قوله: أن أبا قيس رواه عن عمرو بن العاصي، فإنه ليس كذلك، وإنما أرسله إرسالا، وقد بينت هذا فيما اتفقا عليه من الوهم، في ذلك الباب (¬4) ويأتي أيضًا الكلام عليه حيث وقع له الوهم فيه من المدرك الثاني، إن شاء الله تعالى. اهـ - والوهم الثاني، وهو المقصود ها هنا، وهو قوله (أن جُبَير بن نُفَيْر رواه عن عمرو بن العاصي، عن أبي قيس)، وليس كذلك، وإنما رواه كذلك عن عمرو منقطعا، وعن أبي قيس: عبد الرحمن بن جبير المصري: لا جبير بن نفير، وسيأتي هذا مشروحا بغاية الشرح، ولا بأس بإيراد الحديث من سنن أبي داود؛ إن كان أبو محمد خرجه من هنالك. قال أبو داود: نا ابن المثنى (¬5)؛ قال: نا وهب بن جرير (¬6)؛ قال: نا أبي؛ ¬

_ - التقريب 1/ 126. (¬3) أبو قيس السهمي، عن عمرو ابن العاص مولاه، وأم سلمة، وعنه ابنة عروة، وعبد الرحمن بن جبير المصري، شهد فتح مصر، ثقة فقيه. مات سنة أربع وخمسين./ ع. - الكاشف 3/ 327 - ت. التهذيب 12/ 228. (¬4) لم يتقدم في القسم الذي بين يدي. (¬5) محمد بن المثني بن عبيد، العنزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة،، وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سنة واحدة./ ع. - التقريب 2/ 204. (¬6) وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدي، البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ست ومائتين./ ع. - التقريب 2/ 338.

قال: سمعت يحيى بن أيوب (¬7) يحدث عن يزيد بن أبي حبيب (¬8)، عن عمران ابن أبي أنس (¬9) عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاصي: قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل (¬10)، فذكر الحديث (¬11). ثم قال أبو داود: نا محمد بن سلمة المرادي (¬12)، نا ابن وهب، عن ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث (¬13)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبي قيس -مولى عمرو بن العاصي-/ 41. ب/ أن عمرو بن العاصي كان على سرية، وذكر الحديث (¬14). قال م: فتبين بهذا ما قلته، والحمد لله، واعلم مع ذلك أن جبيرا -والد عبد الرحمن- هذا ليس جبير بن نفير، جبير بن نفير حضرمي، شامي، ¬

_ (¬7) يحيى بن أيوب الغافقي، ابن العباس المصري، صدوق وربما أخطأ، من السابعة، مات سنه ثمان وستين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 343 - ت. التهذيب 11/ 163. (¬8) يزيد بن أبي حبيب. تقدم. (¬9) عمران بن أبي أنس القرشي، العامري، المدني، نزل الأسكندرية، ثقة، من الخامسة، مات سنة سبع عشرة ومائة، بالمدينة. / بخ م د ت س. - التقريب 2/ 82. (¬10) غزوة ذات السلاسل، سميت باسم ماء بأرض جذام يقال له السلسل، وقيل لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة أن يفروا، وفيها نجح عمرو بن العاص في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام، فدخلت قبائل كثيرة في حلف مع المسلمين. كانت في جمادى الآخرة من السنة الثامنة. - السيرة. لإبن هشام 4/ 272 - السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة. لمحمد بن محمد أبي شهبة. 2/ 432. (¬11) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 1/ 238 ح: 334. (¬12) محمد بن سلمة بن أبي فاطمة، المرادي، الجملي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان، وأربعين ومائتين. / م د س ق. - التقريب 2/ 165. (¬13) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، مولاهم المصري، أبو أيوب، ثقة فقيه، حافظ، من السابعة، مات قبل الخمسين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 67. (¬14) سنن أبي داود. كتاب الطهارة. باب إذا خافت الجنب البرد أيتيمم؟: (1/ 239 ح: 335).

(108)

وعبد الرحمن بن جبير قرشي، مولاهم، مصري، فاعلمه، وسيأتي في هذا مزيد إيضاح، إن شاء الله تعالى. اهـ (108) وذكر (¬1) في باب التغييرات المتفرقة حديث ابن عباس في مسح رأس اليتيم من طريق العقيلي، وبَيَّن ما اعترى ق فيه من الوهم في تصحيفه اليتيم بالتيمم، فأجاد ما شاء فيما بَيَّن من ذلك، لكنه لما ذهب أن يأتي بالقطعة التي اقتطعها ق من إسناده، وهم في اسم راو من رواة الحديث، وذلك أنه قال: ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. حديث ابن عباس في مسح رأس اليتيم. ذكره أبو محمد في كتاب الطهارة بين أحاديث التيمم، فتعقبه ابن القطان لتصحيح التصحيف الذي دخل عليه في النقل. انظر -غير مأمور-: الأحكام الشرعية (1/ ل: 98. أ). وهذا نص الحديث من عند العقيلي، الذي نقل منه أبو محمد: (حدثناه محمد بن علي المروزي، حدثنا محمد بن مرزوق، حدثنا صالح الناجي القارئ، حدثنا محمد بن سليمان بن علي أمير البصرة، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس. قال. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يمسح اليتيم هكذا" ووصفه صالح من وسط رأسه إلى جبهته، ومن له أب فهكذا، ووصف صالح من جبهته إلى وسط رأسه). - الضعفاء الكبير 4/ 73. وأبو محمد عند النقل اختلف عليه لفظه فجعله: يمسح التيمم. قال ابن القطان: (ولقد كان زاجرا عن ذلك أنه لم يسمع قط، لا في رواية؛ ولا في رأي يمسح الرأس في التيمم). وحمله تبعة هذا التصحيف، وما أدى إليه من تغيير في المعنى. ثم ذكر ابن القطان من أخرج الحديث من غير العقيلي فساقه بسنده من عند البزار [كشف الأستار ح: 1913] ثم ساقه كذلك من تاريخ الخطيب [5/ 291] وهكذا تناول الحديث بما أفاد وأجاد. لكن لما ذكر سنده من عند العقيلي وهم فيه، فقال: (عن صالح بن بيان)، لذا أورده ابن المواق للتنبيه على هذا الوهم وتصحيحه. لأن الذي عند العقيلي في سند هذا الحديث إنما هو: صالح بن زياد الناجى. - بيان الوهم والإيهام. باب الأشياء المغيرة عما هي عليه: (1/ ل: 45. ب ...). قلت: لكن ابن القطان أعاد ذكر الحديث من عند العقيلي، بعيد ذلك فأعاده على الصواب: هكذا: (عن صالح الناجي)، ثم لما أعاد ذكره مرة أخرى في باب أحاديث أعلها برجال ونيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 119. أ)، أعاده على الوحه الصحيح كذلك, وقد تنبه لذلك ابن المواق، فالتمس له العذر في خطأه الأول، كما سيأتي. والحديث أقل ما يقال فيه أن سنده اشتمل على ضعيفين هما: محمد بن سليمان، وفرات بن السائب؛ فهو ضعيف، بل صرح الذهبي [الميزان 3/ 572] بوضعه.

(ذكر من طريق العقيلي عن صالح بن بيان (¬2) عن محمد بن سليمان (¬3)، عن أبيه (¬4) عن جده، (¬5) عن ابن عباس)، (¬6) فوهم في أن نسب صالحا هكذا (ابن بيان)، وإنما يروي الحديث عند العقيلي صالح الناجي (¬7). وصالح الناجي هو ابن زياد، لا ابن بيان، صالح بن بيان رجل آخر من أهل سيراف، يروي عن فرات ابن السائب (¬8) ضعيف الحديث، من حديثه عن فرات بن السائب: ¬

_ (¬2) صالح بن بيان السيرافي، المعروف بالساحلي، قال الدارقطني. متروك. وقال الخطيب: وكان ضعيفا يروى المناكير عن الثقات. وقال العقيلي: حدث بالمناكير عمن لا يحتمل، والغالب على حديثه الوهم. - الكامل 4/ 66 - تاريخ بغداد 9/ 310 - لسان الميزان 3/ 166. (¬3) محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، ولي إمارة البصرة في عهد المهدي، واستمر فيها إلى عهد الرشيد. روى عن أبيه. وعنه صالح الناجي. قال العقيلي: (ليس يعرف بالنقل. حديثه هذا غير محفوظ. مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. - الضعفاء الكبير 4/ 73 - تاريخ بغداد 5/ 291 - الميزان 3/ 572. (¬4) سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أحد الأشراف، عم الخليفتين السفاح والمنصور، مقبول، من السادسة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة. / س ق. - التقريب 1/ 28. (¬5) علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو محمد، ثقة عابد، من الثالثة، مات سنة ثمان عشرة، ومائة. / بخ م 4. - التقريب 2/ 40. (¬6) بيان الوهم .. : (1/ ل: 45. ب ..). (¬7) صالح الناجي، هو صالح بن زياد، الذي يروي عن ابن جريج، ومحمد بن سليمان، ويروي عنه محمد بن مرزوق بن بكير، وسلمة بن حيان العتكي، وأبو عاصم النبيل. ترجمة أبو حاتم في كتابه، ولم يذكره بجرح ولا تعدل. وهذا غير صالح بن زياد بن عبد الله، المقري، أبو شعيب السوسي، الثقة. صالح الناجي لم يخرج حديثه أحد من الأئمة الستة، أما صالح بن زياد المقري، فهو أحد شيوخ النسائي. - انظر: الجرح والتعديل 4/ 404 - المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل ص: 142 - معرفة القراء، الكبار. الذهبي 1/ 193. (¬8) فرات بن السائب، أبو سليمان، وقيل أبو المعلى الجزري. عن ميمون بن مهران. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال الدارقطني وغيره: متروك. الكامل 6/ 22 - الميزان 3/ 341.

(109)

حديث الصلاة في النعلين الذي خرجه ق في الأحكام من طريق الدارقطني (¬9). فاعلم ذلك. اهـ (109) وذكر (¬1) في باب الأحاديث المصححة يالسكوت عنها، حديث: ¬

_ (¬9) يرويه الدارقطني عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، عن أبي جعفر محمد بن أبي سمينة، عن صالح ابن بيان، عن فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس (خذوا رينتكم عند كل مسجد) [الأعراف الآية 31]. قال: الصلاة في النعلين الحديث. والحديث ضعيف؛ لضعف صالح بن بيان، وفرات بن السائب. - سنن الدارقطني؛ كتاب الصلاة، باب الصلاة في القوس والقرن والنعل .. (1/ 339 ح: 2). (¬1) أي ابن القطان. قال ابن القطان: (وذكر حديث أنس في توقيت الفطرة بأربعين يوما). وعقب عليه بقوله: (وسكت عنه وإنما يرويه جعفر بن سليمان، وهو مختلف فيه، فحقه أن يقول فيه حسن). ولما تكرر سكوته عن الأحاديث التي من رواية جعفر هذا) ساق مجموعة من الأحاديث من روايته؛ منها: حديث التمطر وقوله: "إنه حدث عهد بربه تعالى". [أخرجه مسلم. كتاب صلاة الإستسقاء. باب الدعاء في الإستسقاء. 2/ 615 ح: 13]. وحديث كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفطر على رطبات قبل أن يصلي. [أخرجه أبو داود. كتاب الصوم. باب ما يفطر عليه. 2/ 764 ح: 2356 وكذلك الترمذي. كتاب الصوم. باب ما جاء فيما يستحب عليه الإفطار. 3/ 79 ح: 696]. وحديث: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. [أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق. باب الرجل يراجع ولا يشهد. 2/ 637 ح: 2186]. وحديث ليتحلق عشرة عشرة، وليأكل كل إنسان مما يليه. [أخرجه الترمذي. كتاب التفسير. باب ومن سورة الأحزاب 5/ 357 ح: 3218]. وهذه الأحاديث كلها رويت من طريق جعفر بن سليمان، لكن ابن القطان وهم، فأدرج ضمنها حديثا من رواية جعفر بن ربيعة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم، عند الدعاء في الصلاة، إلى السماء، أو لتخطفن أبصارهم). [أخرجه مسلم. كتاب الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 1/ 321 ح: 118]. - بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: (2/ ل: 35. أ ..). وفي باب أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا. تكلم على حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر. [جامع الترمذي. كتاب الصلاة 2/ 9 ح: 242].

(110)

لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة، أو لا يرجع إليهم. وقال: (إنه من رواية جعفر بن سليمان الضبعي) (¬2)، وليس كذلك، وإنما هو من رواية جعفر بن ربيعة (¬3). وقع له ذلك في كلامه على حديث أنس في توقيت أربعين ليلة في الإستحداد، وحلق العانة، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط. وكرر ذلك في الباب الذي بعده، في أحاديث الضبعي، فوهم في الموضعين. والله الموفق، لا رب غيره. /42. أ/ اهـ (110) وذكر (¬1) في باب أحاديث أعلها برجال، وترك مثلهم أو أضعف، ¬

_ وهو من رواية جعفر المذكور فقال: (وكان جعفر يتشيع في علي، ويروي في فضائله أحاديث. وكان ابن معين يضعفه، وغيره يوثقه، وقد تكرر لأبي محمد إعراضه عن جعفر ومسالمته [له] في جملة أحاديث: هي من روايته، من ذلك). ثم أعاد ذكر بعض من الأحاديث التي سبق له أن ذكرها في هذا الباب السابق من رواية جعفر بن سليمان. فتكرر له ذكر حديث لينتهين أقوام. فأعاد الوهم السابق. - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 99. أ). (¬2) جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري. قال الذهبي: (شيعي صدوق، ضعفه القطان، ووثقه ابن معين وغيره. وقال ابن سعد: ثقة فيه ضعف). وقال الحافظ: (صدوق زاهد، لكنه كان كشيع، من الثامنة). مات سنة ثمان وسبعين ومائه. / بخ م 4. وهذا الراوي من جملة الرواة الذين عيب على مسلم إخراج حديثهم. وقد دافع عن مسلم في إخراج حديث أمثاله الإمام ابن القيم؛ فقال: (ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه -أي مطر الوراق- أنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا القام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعف جميع حديث سمى الحفظ، فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هى طريقة أثمة هذا الشأن، والله المستعان). - ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق. للذهبي ص: 60 - زاد الميعاد لإبن القيم 1/ 364 - التقريب 18131. (¬3) جعفر بن ربيعة. تقدم. (¬1) أي ابن القطان. جاء في سنن أبي داود: (نا محمد بن داود بن سفيان، نا يحيى بن حسان، نا سليمان بن موسى؛ أبو داود، نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، حدثني خبيب بن سليمان [بن سمرة] عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب: أما بعد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها، فابدأوا في التسليم فقولوا: "التحيات الطيبات والصلوات والملك لله"، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم).

حديث سَمُرة بن جُنْدب: "ثم سلموا على قارئكم، وعلى أنفسكم"، ثم ذهب إلى إيراد إسناد أبي داود فيه، فقال: قال: (أبو داود: نا موسى بن إسماعيل (¬2)؛ قال: نا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب (¬3)؛ قال: نا خُبَيْب ابن سليمان (¬4)، عن أبيه سليمان (¬5) عن سمرة). قال م: هكذا ذكر ع، وقوله فيه: (نا موسى بن إسماعيل)، وهم ¬

_ - كتاب الصلاة. باب التشهد. 1/ 597 ح: 975. وانظر تحفة الأشراف 4/ 77 ح: 4617. هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، فأبرز من إسناده سليمان بن سمرة، ثم قال: (وليس هذا الإسناد بالمشهور). - كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة .. (2/ ل: 110. أ). فتعقبه ابن القطان، حيث قال: (ولم يبرز من إسناده غير سليمان، فإذن لا يرجع قوله (ليس هذا الإسناد مشهورا)، إلا إليه عند من لا يعرف ما قبله، بل يظن أن ما قبله لا نظر فيه، وليس الأمر فيه كذلك). ثم ساق ابن القطان سند الحديث هن عند أبي داود، فوهم فيه، فنسب الحديث لغير راويه، كما ذكر ابن المواق. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف (2/ ل: 194. ب). وأعاد ابن القطان ذكر هذا الحديث في باب أحاديث أتبعها كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. حيث قال: (فأما حدث سمرة فبإسناد مجهول البتة؛ فيه جعفر بن سعد بن سمرة، وخبيب ابن سليمان بن سمرة، أبوه سليمان بن سمرة. وما من هؤلاء من تعرف له حال، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم)، ثم نقل عن البراز قوله فيهم لأنهم ليسوا بأقوياء. اهـ - انظر -غير مأمور- بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 125. أ). قلت: فالحديث ضعيف. (¬2) موسى بن إسماعيل لا ذكر له في هذا السند، ذكر هنا على سبيل الوهم. (¬3) جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري، ثم السمري، ليس بالقوي، من السادسة./ د. - التقريب 1/ 130. (¬4) خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب، أبو سليمان الكوفي، مجهول من السابعة / د. - التقريب 1/ 222. (¬5) سليمان بن سمرة بن جندب، مقبول، من الثالثة./ د. - التقريب 1/ 325.

(111)

ونسبة رواية إلى غير راويها، وإنما رواه أبو داود عن محمد بن داود بن سفيان (¬6) عن يحيى بن حسان (¬7) عن سليمان بن موسى (¬8) عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خُبَيْب بإسناده المذكور. وقد ذكر أبو داود بهذا الإسناد أحاديث، ومحمد بن داود بن سفيان هذا مجهول بالنقل، لا أعلم روى عنه غير أبي داود. اهـ (111) وذكر (¬1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث ¬

_ (¬6) محمد بن دواد بن سفيان. قال الحافظ في تهذيب التهذيب: روى عن عبد الرزاق ويحيى بن حسان، وعنه أبو داود. ولم يذكر من روى عنه غير أبي داود، وقال الحافظ في التقريب (مقبول). ولعله يترجح الحكم عليه بما ذهب إليه ابن المواق فيه؛ بأنه مجهول بالنقل، لا يعلم روى عنه غير أبي داود. - المعجم المشتمل على ذكر شيوخ الأئمة النبل ص: 239 - الكاشف 3/ 36 - التقريب 2/ 160 - ت. التهذيب 9/ 135 - خلاصة تذهيب تهذيب الكمال، للخزرجي ص: 335. (¬7) يحيى بن حسان التنيسي، من أهل البصرة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان ومائتين. /خ م د ت س. - التقريب 2/ 345. (¬8) سليمان بن موسى الزهري، أبو داود الكوفي، خراساني الأصل، نزل الكوفة ثم دمشق، فيه لين، من الثامنة./ د. - التقريب 1/ 331 - ت. التهذيب 4/ 199. (¬1) أي ابن القطان. جاء في جامع الترمذي: (نا علي بن حجر. أنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة الجينى عن عمه عبد المطلب بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع [سنيين]، واضربوه عليها ابن عشر"). وعقب عليه أبو عيسى بقوله: (حديث حسن صحيح). - أبواب الصلاة. باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة. 2/ 259 ح: 407. وإذا كان أبو محمد أخرجه من عند الترمذي، فإنه خرجه كذلك أبو داود في سننه من حديث عبد المطلب بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده كذلك، فتبين بهذا أن ابن القطان اطلع عليه عند أبي داود؛ فذلك وهم، فقال خرجه أبو محمد منه. - سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، (1/ 332 ح: 494)، وانظر تحفة الأشراف (3/ 267 ح: 3810). قال ابن القطان: (وهو من رواية عبد الملك بن الربيع، عن أبية، عن جده. وقد قال ابن أبي خثيمة: سئل يحيى بن معين عن أحاديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبية، عن جده. فقال: ضعاف). وذهب ابن القطان إلى أنه لم تثبت عدالة عبد الملك هذا، وإن كان مسلم أخرج له، وبسبب جرح هذا

(112)

سبرة بن معبد الجهني: "علموا الصبي الصلاة ابن سبع، واضربوه عليها ابن عشر". فقال: (إن أبا محمد خرجه من طريق أبي داود)، وليس كذلك، وإنما خرجه من طريق الترمذي، وأتبعه قول الترمذي: هذا حديث حسن، فاعلمه. (¬2) اهـ (112) وذكر (¬1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي ظاهره بالصحة ¬

_ الراوي؛ قال: (وعسى أن يكون الحديث حسنا لا ضعيفا) اهـ. بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها .. (2/ ل: 18. ب). قلت: ومسلم لم يخرج لعبد الملك بن الربيع إلا حديثا واحدا متابعة؛ رواه، مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم، عن يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن سعد، عن عبد المطلب بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده، قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها). - كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة. 2/ 1025 ح: 22. وانظر ترجمة عبد الملك بن الربيع كذلك في: رجال صحيح مسلم، لإبن منجويه 1/ 434 - ت. التهذيب 6/ 349. (¬2) "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الوصية بالصلاة، وما جاء أنها أول ما يحاسب به العبد، وما يؤمر به الصبي (2/ ل: 3. أ). (¬1) أي ابن القطان، باب ما أتبعه كلاما .. (2/ ل: 132. ب). أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد من حديث أبي أمامه؛ قال: (حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامه، قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنحيه خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله"). قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح غريب). هكذا وقع عند الترمذي، في باب فضل الخدمة في سبيل الله: 4/ 168 ح: 1627. (حسب طبعة الجامع التي حقق أحمد محمد شاكر جزءا منها). لكن الذي في بيان الوهم والإيهام، وكذا في البغية، وفي تحفه الأشراف أن الترمذي يحدث بهذا الحديث عن زياد بن أيوب عن يزيد بن هارون. وهذا هو الصواب من وجوه؛ منها: أن زياد بن أيوب من شيوخ الترمذي، ويزيد بن هارون ليس من شيوخه، ثم إن يزيد بن هارون من الطبقة التاسعة، توفى سنة ست ومائتين، وولد أبو عيسى الترمذي سنة تسع ومائتين، فهل يعقل أن يأخذ عنه؛ قبل أن يقول؟ " ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه [كتاب الجهاد، باب في التعوذ من الجبن .. (1/ ل: 4. أ) مصححا له

حديث: "أفضل الصدقات ظل فُسطاط (¬2) في سبيل الله" وأورد إسناد الترمذي فيه هكذا: (نا زياد بن أيوب (¬3)، نا يزيد بن هارون (¬4)، أنا الوليد بن حسان (¬5) عن القاسم أبي عبد الرحمن (¬6) عن أبي أمامة)، فوهم في قوله: (الوليد بن حسان) ¬

_ تبعا لتصحيح الترمذي له، فنقله عنه ابن القطان للإستدراك عليه؛ فوهم في النقل فقال: (هو من رواية الوليد بن حسان عن القاسم) بينما هو الوليد بن جميل. وذهب ابن القطان إلى أن في الحديث القاسم، أبو عبد الرحمن، وهو مختلف فيه، فحق الحديث أن يكون حسنا. اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها وليست بصحيحة. (2/ ل: 132. ب). وذكره ابن القطان مرة أخرى، في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 48. أ). - قلت: وفي الحديث الوليد بن جميل، الذي قال فيه الذهبي نقلا عن أبي حاتم: (له عن القاسم أبي عبد الرحمن أحاديث منكر). - انظر -غير مأمور-: ميزان الاعتدال 4/ 337.- فيض القدير. للمناوي 2/ 40. وأخرج الحديث أحمد في، مسنده (وهو مما وجد عبد الله في كتاب أبيه بخط يده، قال عبد الله: (وأظن أني قد سمعته). - المسند 5/ 269. وللحديث شاهد من حديث عدي بن حاتم الطائي، أخرجه الترمذي قبل حديث الباب، في نفس الكتاب، وهو حديث حسن. (¬2) الفسطاط: بضم الفاء, وتكسر خيمة يستظل بها المجاهد، ظل فسطاط: أي نصب الخيمة، أو خباء للغزاة يستظلون به. - تحفه الأحوذي (5/ 210). (¬3) زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم، الطوسي الأصل، يلقب دلوية، وكان يغضب منها، ولقبه أحمد: شعبة الصغير، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة اثنين وخمسين ومائتين./ خ د ت س. - التقريب 1/ 265. (¬4) يزيد بن هارون بن زادان، مضت ترجمته ص: 111. (¬5) الوليد بن جميل الفلسطيني، أبو الحجاج، صدوق يخطئ -وتقدم قول أبي حاتم فيه- من السادسة./ بخ ت ق. - التقريب 2/ 332. (¬6) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي، أبو عبد الرحمن، مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، ولذا يقال له أيضا. مولى آل معاوية، صاحب أبي أمامة. اختلفت أقوال الأئمة فيه: قال الذهبي وابن حجر: صدوق؛ وزاد

(113)

وهما انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما هو (الوليد بن جميل) كذلك وقع عند الترمذي، والوليد بن حسان أعلى طبقة من الوليد بن جميل، يروي ابن حسان عن ابن عمر، ويروي ابن جميل عن يحيى بن أبي كثير، والقاسم بن عبد الرحمن، وأقرانهما، فاعلمه. اهـ (113) وذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث: "لا نذر في ¬

_ ابن حجر: يرسل كثيرا. من الثالثة، مات سنة اثنتي عشرة ومائة. / بخ 4. - العلل ومعرفة الرجال. لأحمد بن حنبل 1/ 565 عدد 1353 المراسيل لإبن أبي حاتم ص: 176 - المجروحين 2/ 211 - الكاشف 2/ 373 - الميزان 3/ 373 - التقريب 2/ 118 - ت. التهذيب 8/ 289. (¬1) أي ابن القطان. أخرج أبو داود في سننه قال: (نا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، نا عبد الله بن المبارك عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها -؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"). هكذا أخرجه أبو داود من حدث عائشة، وليس من حديث أبي هريرة. - كتاب الأيمان والنذور. باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية: 3/ 594 ح: 3290. وهو كذلك عند عبد الحق الإشبيلي، "الأحكام": (6/ ل: 44. ب). ولما ذكر الحديث ابن القطان وهم فيه فنسبه إلى أبي هريرة. انظره في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها موضع العلل: (1/ ل: 271. ب). قال أبو داود: (سمعت أحمد بن شبوية يقول: قال ابن المبارك -يعني في هذا الحديث-: "حدث أبو سلمة" فدل على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمه، وقال أحمد بن محمد: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب -يعني ابن سليمان-) اهـ[ح: 3291]. وهو بذلك يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود كذلك: (نا أحمد بن محمد المروزي، نا أيوب بن سليمان عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"). [ح: 3292]. وروى هذا الحديث الترمذي من طريق الزهري، عن أبي سلمة من عائشة. كما تقدم عند أبي داود أولا. ثم قال: (هذا حديث لا يصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: وسمعت محمد

/42. ب/ معصية، وكفارته كفارة يمين"؛ الذي ذكره أبو محمد من طريق أبي داود، ثم قال ع ما هذا نصه: (ولم يبين علة حديث أبي داود، وهي أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، راويه عن أبي هريرة). الكلام إلى آخره. ¬

_ [يعنى البخاري] يقول روى غير واحد، منهم: موسى بن عتبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال محمد: والحديث هو هذا). - جامع الترمذي. كتاب النذور والأيمان. 4/ 103 ح: 1524. وهذا الحديث الذي رجحه البخاري من هذا الطريق فيه سليمان بن أرقم الذي قال فيه هو نفسه: ذاهب الحديث. وقال فيه النسائي: متروك الحديث. وقال أبو عيسى في (العلل الكبير): (سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: روى ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري. قال: أخبرت عن أبي سلمة، عن عائشة). - العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي. ص: 250. وأخرج الحديث الإمام أحمد -وكان يحتج به- (6/ 247)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور (7/ 34 ح: 3848)، وابن ماجة: كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية (1/ 686 ح: 2125)، والطحاوي في شرح معاني الآثار: كتاب الأيمان والنذور، باب الرجل يوجب على نفسه المشي إلى بيت الله: (3/ 1301)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين (10/ 69)، وكذا في السنن الصغير (4/ 112 ح: 4063). والحديث بلفظ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه)، رواه الجماعة إلا مسلما. حديث عبد الله بن عمرو إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم، الحديث .. ذكره ابن القطان مرتين في كتابه. إحداهما في باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، وعزاه للبزار، كما هو عند أبي محمد؛ ثم عقب عليه. بما يبين علته، ونظرا لإجادته أنقل نص كلامه منه: ((يقال إن في إسناده انقطاعا كذا قال، ولم يبين ذلك، والذي فيه من ذلك هو أن أبا الزبير لا يعرف؛ هل سمع من عبد الله بن عمرو أم لا، والحديث أورده البزار هكذا: أخبرنا محمد بن المثنى، أبو موسى، قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الربيعي، قال أخبرنا الحسن بن عمرو، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول أنت ظالم فقد تودع منهم". وأخبرنا يوسف بن موسى؛ قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد عن الحسن بن عمرو الفقيمى، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظلم أن تقول إنك ظالم فقد تودع منهم". فال [القائل هو البزار]: وهذا الحديث عن الحسن بن عمرو، عن أبي الزبير هو الصواب عندي, ثم ذكر

(114)

قال م: فوهم في قوله: (عن أبي هريرة) وهما انتسب فيه الحديث إلى غير راويه، وإنما هو حديث عائشة عند أبي داود وغيره. اهـ (114) وذكر في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث عبد الله ابن عمرو: "إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول إنك ظالم، فقد تودع منهم"، ¬

_ حديثا آخر لأبي الزبير عن عبد الله بن عمرو، ثم قال: لا نعلم أسند أبو الزبير عن عبد الله بن عمرو إلا هذين الحديثين انتهى كلام البزار. [مسند البزار 6/ 364 ... ح: 2374، 2375]. وذكر أبو عيسى الترمذي هذا الحديث في كتاب العلل من رواية محمد بن فصيل عن الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو، ثم قال: سألت محمدا؛ قلت له: أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر؟ قال: روى عنه، ولا أعرف له سماعا منه. وهذا من البخاري على أصله في التماسه بين المتعاصرين السماع لشيء ما، وإن قل بحيث يعلم أنهما التقيا، وحينئذ يحتج بما روي أحدهما عن الآخر معنعنا، ويشتد الأمر في مثل هذا لا علم من تدليس أبي الزبير)). انتهى. - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 281. أ ..). الموضع الآخر ذكره الحديث في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وهنا عزاه للنسائي. - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 43. ب). قلت: وما كان لإبن القطان أن يجعل هذا الحديث في هذا الباب؛ لأن عبد الحق الإشبيلي عقب عليه بقوله: (يقال إن في إسناده انقطاعا)، فهذا ليس سكوتا منه، بل تضعيف منه للحديث. والحديث أخرجه كذلك أحمد في مسنده في موضعين، كلاهما من طريق أبي الزبير (2/ 163، 190). وأخرجه الحاكم من نفس الطريق، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه) -ووافقه الذهبي على ذلك- وتعقبه البيهقي بقوله: (محمد بن مسلم هذا هو أبو الزبير، ولم يسمع من عبد الله ابن عمرو). وأخرجه ابن عدي -في ترجمة سيف بن هارون-3/ 431)، وكذا في ترجمة أبي الزبير (6/ 123)، والعقيلي (4/ 290 ..)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: (رواه أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد ..). قلت: وعامة طرق هذا الحديث بها علل، غير الإنقطاع بين أبي الزبير وعبد الله بن عمرو، وليس للحديث ذكر عند النسائي؛ وهو كما قال ابن المواق. انظر: العلل الكبير للترمذي (ص: 382)، والمستدرك للحاكم: كتاب الأحكام: (4/ 96)، والسنن الكبرى: كتاب الغضب. باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان: (6/ 95)، ومجمع الزوائد، للهيثمي: كتاب الفتن، باب فيما يهاب الظالم: (7/ 262)، وكذا باب وجوب إنكار المنكر: (7/ 270)، وفيض القدير، للمناوي (1/ 354))، والفتح الرباني، للساعاتي 19/ 176.

(115)

ثم قال: "ولم يبين (¬1) أنه من رواية أبي الزبير (¬2) عن عبد الله بن عمرو. ذكره النسائي". قال م: ذكر ع هذا الحديث في كلامه على حديث أبي الزبير عن جابر، وعن غير جابر. وقوله: (وذكره النسائي)، وهم من هذا الباب، فإن أبا محمد (¬3) إنما ذكره من طريق البزار (¬4)، لا من طريق النسائي، وليس لقائل أن يقول: هذا لا يلزم، فإنه لم يقل: إن أبا محمد ذكره من طريق النسائي فيلزمه الوهم، وإنما قال: ذكره النسائي من قبل نفسه، لا منسوبا (¬5) إلى أحد، فلم يكن عليه فيه درك، إذ يمكن أن يكون الحديث عند النسائي أيضا. فأقول: هذا غلط، فإنه لو أراد أن يعرف بموضع آخر للحديث لقال: ذكره أبو محمد من طريق البزار، وذكره النسائي أيضا، ثم إنه إذا وقف على كلامه هنالك يعرف أنه لا حاجة به لذكره من موضع آخر، وعلى أن هذا الحديث أيضا لا أعلم أن النسائي خرجه، والله أعلم. اهـ (115) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث إن بين يدي الساعة فتنا كقطع ¬

_ (¬1) في البغية: (يتبين). وفي بيان الوهم: (يبين)، وهو الأنسب. (¬2) محمد بن مسلم بن تَدْرُس -بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء- الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. /ع. - المراسيل، لإبن أبي حاتم (ص: 193)، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلاتي (ص: 330)، التقريب (2/ 207). (¬3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: (8 / ل: 25. ب). (¬4) البحر الزحار المعروف بمسند البزار، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار: 6/ 362 ... ح: 2374، 2375، وقد نقله كذلك صاحب كشف الأسار: باب الأمر بالعروف قبل نزول العذاب (4/ 105 ح: 3302). (¬5) في البغية: (منسوب). (¬1) ذكر ابن القطان هذا الحديث في باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة؛ فنسب الحديث إلى ابن مسعود وهما، وهو من مسند أبي موسى الأشعرى، ويتأكد أنه حديث أبي موسى بالرجوع إلى سنن أبي داود -و"الأحكام"- وكذا جامع الترمذى، وسنن ابن ماجة، وغيرها. وهذا نص الحديث من عند أبي داود: (نا مسدد، نا عبد الوارث بن سعيد، عن محمد بن جحادة، عن عبد الرحمن بن هزيل، عن أبي موسى

الليل المظلم، لما تكلم على حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له" (¬2). وأعله برواية عبد الرحمن بن ثروان، أبي قيس (¬3)، ثم ذكر بعض ما وقع في ¬

_ الأشعري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين يدي الساعة فتنا كقطع اليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل -يعني على أحدكم منكم- فليكن كخير ابني آدم"). - كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن السعي في الفتنة: (4/ 457 ح: 4259). - "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي (8/ ل: 104. أ). وأخرجه ابن ماجة في كتاب الفتن، باب التثبت في الفتنة: 2/ 1310 ح: 3961. وأما الترمذي فأخرجه مختصرا، وقال عقبه: (هذا حديث حسن غريب صحيح ...). - كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: 4/ 490 ح: 2204. وأخرجه ابن حبان (الإحسان 13/ 297 ح: 5962). أخرجه من تقدم من طريق عبد الرحمن بن ثروال: ولما ذكره ابن القطان أعله بعبد الرحمن بن ثروال هذا؛ حيث قال: (له أحاديث خالف فيها). - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 62. ب). وقد تابع أبا قيس أبو كبشة عند أبي داود (ح: 4262)، والحاكم (4/ 440). (¬2) أما حديث ابن مسعود: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له"، فأخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (نا محمود بن غيلان. نا أبو أحمد الزهري. نا سفيان بن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبد الله ابن مسعود؛ قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحل والمحلل له). وعقب عليه الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). - "كتاب النكاح، باب مما جاء في المحل والمحلل له: (3/ 428 ح: 1120). ومنه ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح في المحلل (6/ ل: 7. أ). وأخرجه النسائي: كتاب الطلاق، باب إحلال المطقة ثلاثا، وما فيه من التغليظ (6/ 460 ح: 3416). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب ما جاء في نكاح المحلل: 7/ 208. ولفظ رواية النسائي: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الواشمة والموتشمة، والواصلة والموصولة، وآكل الربا وموكله، والمحلل والمحلل له). ولفظ رواية البيهقي نحوه. وكل من ذكر إنما أخرجه من طريق أبي قيس المذكور. (¬3) عبد الرحمن بن ثروال، أبو قيس الأودي، مشهور بكنيته، وثقه ابن معين، والعجلي والدارقطني. وقال أحمد: يخالف في أحاديث).

(116)

كتاب / 43. أ/ "الأحكام" من رواية أبي قيس هذا، كان من ذلك أن قال: (وفي الفتن حديث ابن مسعود: إن بين يدي الساعة فتنا) الحديث .. ساقه -يعني ق- من عند أبي داود. فأقول: وهم في قوله: (أن الحديث من رواية ابن مسعود)، وإنما ذكره أبو داود من رواية أبي موسى الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقله كذلك ق على الصواب، فاعلمه. اهـ (116) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث: (من زار قبري وجبت له ¬

_ وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ: (قلت له في الفرائض من صحيح البخاري حديثان، كلاهما من رواية هزيل بن شرحبيل عن ابن مسعود، أحدهما أن أهل الإسلام لا يسببون الحديث موقوف. والآخر: سئل أبو موسى عن ابنة، وبنت ابن، وأخت الحديث. وروى له الأربعة). مات سنة عشرين ومائة. - رجال صحيح البخاري. للكلابادي 1/ 443 - الجمع بين رجال الصحيح لإبن القيسراني 1/ 291 - هدي الساري ص: 417 - ت. التهذيب 6/ 138. وخير ما يختم به القول في عبد الرحمن بن ثروال هذا ما قيل فيه وفي أمثاله ممن خرج لهم في الصحيحين وجرحوا. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري، في بداية الفصل التاسع: (ينبغي لكل مصنف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وعدم غفلته، ولاسيما ما أضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، هذا إذا خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والتعاليق، فهذا يتفاوت من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم؛ وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا؛ فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام، فلا يقبل إلا مبين السبب، مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبطه مطلقا، أو في ضبطه لخبر بعينه؛ لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة؛ منها ما يقدح، ومنها ما لا يقدح، وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة؛ يعني بذلك أنه (لا يلتفت إلى ما قيل فيه). اهـ - هدي الساري: ص: 384. وانظر كذلك: قواعد التحديث. للقاسمي ص: 190. (¬1) أي ابن القطان. قال عبد الحق الإشبيلي: (الدارقطني، عن ابن عمر: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وذكره أبو بكر البزار أيضا). - باب في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ ل: 105. أ.).

شفاعتي)، وقال إنه من رواية عبد الله بن عمر العمري الضعف، وعتب على ق في تركه إعلال الحديث به. ¬

_ فتعقبه ابن القضان وقال بأنه سكت عنه، وذهب إلى أنه تسامع فيه؛ أنه من الحث على رغائب الأعمال. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة: (2/ ل: 30. ب)، وكذا (2 ل: 44. ب ..). وهذا نص الحديث من سنن الدارقطني: (نا القاضي المحاملي، نا عبيد الله بن محمد الوراق، نا موسى ابن هلال العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبري وحبت له شفاعتي"). - سنن الدارقطني (2/ 278 ح: 194). فنقل ابن القطان، الحديث، عند الدارقطني، فجعله من رواية عبد الله العمري، بينما الذي في السنن أنه عبيد الله، ولذلك استغرب ابن القطان من كون عبد الحق سكت عن الحديث؛ مع أنه من طريق عبد الله العمري الذي يرد حديثه، ثم ذكر من الذين أخرجوا الحديث: العقيلي؛ أخرجه في ترجمة موسى بن هلال، وذكر فيه عبيد الله كذلك، وموسى بن هلال هذا العبدي؛ قال أبو حاتم: مجهول. وقال العقيلي: (لا يصح حديثه ولا يتابع عليه). - الضعفاء الكبير 4/ 170. وذكر ابن عدي موسى بن هلال بهذا الحديث، ثم قال: أرجو أنه لا بأس. ولم يرتض ذلك منه ابن القطان؛ لذا قال بأنه إنما صدر عنه ذلك القول عن تصفح لروايات هذا الرجل، لا عن مباشرة أحواله، فالحق فيه أنه لم تثبت عدالته. لكن ذكر في رواية ابن عدي (عبد الله) مكبرا - الكامل 6/ 351. ورواه عن موسى بن هلال بن إسماعيل الأحمسي، رواه عنه ابن خزيمة في مختصر المختصر. - قال ابن خزيمة في صحيحه في باب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إن ثبت الخبر، فإن في القلب منه شيء ...) إلى أن قال: (ثم رواه عن الأحمسي كما تقدم، وعن عبيد بن محمد الوراق، عن موسى بن هلال، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -). وقال بعده: (أنا أبرأ من عهدة هذا الخبر، ورواية الأحمسي أشبه؛ لأن عبيد الله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي هذا المنكر، فإن كان موسى بن هلال لم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون من حديث عبد الله بن عمر، فأما من حديث عبيد الله، فأنا لم أشك في أنه ليس من حديثه). قال ابن حجر: هذه عباراته -أي ابن خزيمة- بحروفها. - عن لسان الميزان 6/ 134 .. وقال الحافظ ابن حجر: (وجزم الضياء في الأحكام، وقبله البيهقي بأن عبد الله بن عمر المذكور في هذا الإسناد هو المكبر).

(117)

وذلك وهم؛ وإنما هو أخوه: عبيد الله بن عمر الثبت الحافظ، وسيأتي ذلك مبينا هنالك، إن شاء الله. اهـ (117) وذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث أسماء بنت ¬

_ ورواه البزار من غير الطريق المتقدم؛ وفيه عبد الله بن إبراهيم قال الهيثمي: وهو ضعيف. - كشف الأستار عن زوائد البزار، للهيثمي (2/ 57)، ومجمع الزوائد، باب زيارة قبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (4/ 2)، والتلخيص الحبير (2/ 267). وقد رواه الدولابي في (الكنى والأسماء) وهذا نصه منه: (نا علي بن معبد بن نوح؛ قال: نا موسى بن هلال، قال: نا عبد الله بن عمر/ أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبري وجبت له شفاعتي"، قال: "وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة"). وهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبر، لا عن المصغر؛ فإن المكبر هو الذي يكنى أبا عبد الرحمن، والدولابي أخرج هذا الحديث فيمن يكنى أبا عبد الرحمن. - انظر كذلك: ميزان الاعتدال 4/ 226 - المقاصد الحسنة، للسخاوي ص: 413 - كشف الخفاء، للعجلوني 2/ 328 - أوضح الإشارة في الرد على من أجار الممنوع من الزيارة، لأحمد بن يحيى النجمي ص: 133. وبعد هذا، فهل أصاب ابن المواق في تعقبه على ابن القطان أم لا؟ الجواب أن الدارقطني ذكر في روايته أنه عن عبيد الله -بالتصغير- فمن هذا الوجه فابن المواق مصيب في أن الدارقطني الذي نقل منه عبد الحق ليس عنده إلا عبيد الله، وعبيد الله ثقة. وابن القطان وهم في النقل فقال عبد الله، لكن ثبت أن الصواب في رواية هذا الحديث إنما هو عبد الله المكبر؛ فهو الذي يروي عن موسى بن هلال، كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، يضاف إلى ذلك رواية الدولابي للحديث؛ التي ترفع اللبس بأنه عن عبد الله مكبرا، وقد تقدم من كلام ابن خزيمة ما يؤكد ذلك. (¬1) ذكر هذا الحديث ابن القطان في باب الأحاديث التي عللها ق، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، ونقل قول الترمذي فيه كونه حسنا. واستغرب كون عبد الحق لم يبين ما منع الحديث من الصحة؛ فساقه من عند الترمذي، لكنه وهم فيه؛ فجعل عبيد الله بن عبد الله هو الراوي عن أسماء بنت عميس، بينما الذي يرويه عنها عند الترمذي هو عتبة بن عبد الله، وهذا ما جعله يقول: (وكل هؤلاء ثقة إلا عبد الحميد فإنه مختلف فيه، كان الثوري يحمل عليه ويرميه بالقدر، وغيره يوثقه). - بيان الوهم والإيهام: (1 /ل: 280. أ). وأخرج هذا الحديث من طريق عبد الحميد بن جعفر عن عتبة بن عبد الله، عن أسماء بنت عميس كذلك: الحاكم. وعقب عليه: (وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك. المستدرك: كتاب الطب. (4/ 404). لكن إذا رواه محمد بن بكار عن عبد الحميد (عند الترمذي) بالسند المتقدم، وكذلك فعل أبو بكر بن عبيد

عميس في الإستمشاء (¬2) بالسنى (¬3) والإستشفاء به، فأورد إسناد الترمذي فيه من طريق محمد بن بشار (¬4) عن محمد بن بكر (¬5)؛ فيقال ع فيه: نا عبد الحميد (¬6) ¬

_ الله بن عبد المجيد الحنفي (عند الحاكم والبيهقي). فإن أبا أسامة -هو حماد بن أسامة، وكان ثقة صحيح الكتاب، ضابطا للحديث- خالفهما فرواه عن عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مولى لمعمر التيمي، عن أسماء بنت عميس. رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة. - انظر: مسند أحمد 6/ 369 - سنن ابن ماجة. كتاب الطب. باب دواء المشي. 2/ 1145 - السنن الكبرى. للبيهقي 9/ 346. وترجم الإمام البخاري لزرعة. فقال: (زرعة بن عبد الله البياضي الأنصاري، مولى التيمي عن أسماء بنت عميس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لوكان شيء فيه شفاء من الموت لكان السنا". قاله محمود عن أبي أسامة، سمع عبد الحميد ابن جعفر، سمع زرعة، روى عن يزيد بن زياد. ويقال ابن عبد الرحمن. وقال أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر. حدثنا عتبة بن عبد الله التيمي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). اهـ - التاريخ الكبير 3/ 441. ونظرا لهذا الاختلاف في رواية الحديث ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه من المحتمل أن كون هذا المبهم في رواية أحمد وابن ماجة: (مولى لمعمر التيمي) هو عتبة بن عبد الله، لكنه رد ذلك بما ذكر البخاري آنفا. ورجح أن زرعة هو عتبة المذكور، اختلف في اسمه على عبد الحميد. ويستخلص من هذا أن رواية الترمذي منقطعة لسقوط المولى منها. - انظر: ذلك ضمن ترجمة عتبة بن عبد الله في: ت. التهذيب 7/ 95. (¬2) الإستمشاء: في اللغة طلب المشي، والمراد به هنا تليين الطبع حتى يمشي ولا يبقى بمنزلة الواقف) استطلاق البطن). (¬3) السنا. قال في تحفة الأحوذي: السنا فيه لغتان المد والقصر، وهو نبت حجازي أفضله المكي، وهو دواء شريف، مأمون الغائلة، يستعمل للإسهال. الشبْرُم -بمجمعة وسكون الموحدة ثم راء مضمومة- حب يشبه الحمص يطبخ ويشرب ماؤه للتداوي، وقيل نوع من الشيح. الحار الجار: الحار له وصف الحرارة، والجار شديد الإسهال. - عن زاد المعاد. لإبن القيم 4/ 47. (¬4) محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 147. (¬5) محمد بن بكر بن عثمان البرساني. تقدم. (¬6) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاري، قال الحافظ: صدوق، رمي بالقدر، وربما وهم، من السادسة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. / خت م 4. - التقريب 1/ 467.

(118)

[بن جعفر] (¬7) نا عبيد الله بن عبد الله، عن أسماء بنت عميس، ثم قال: (وكل هؤلاء ثقة، إلا عبد الحميد فإنه مختلف فيه). قال م: فوهم في قوله: (عبيد الله ابن عبد الله) وهما جر أن اعتقده عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الفقيه؛ ولذلك قال: (كلهم ثقة)، وذلك غلط، وإنما هو في كتاب الترمذي عتبة ابن عبد الله، وقد استظهرت على ذلك بنسخ صحيحة، وأرى هذا الواقع عند الترمذي وهما أيضا، وسترى ما في هذا الحديث من الخلاف هنالك. (¬8) اهـ (118) فصل، قال محمد وفقه الله: نذكر في هذا الفصل ما تيسر مما وقع لكل واحد منهما من الأقوال المعزوة إلى غير قائليها؛ فإن هذا الباب بها أولى من غيره، ولم أر أن أكتبها (¬1) مع الأحاديث غير مميزة؛ لأنها ليست منها؛ وقد ذكر ع شيئا/43. ب/ من هذا الجنس في هذا الباب، وفي غيره. [فمن ذلك أن أبا محمد] (¬2) ذكر حديث أبي هريرة في عالم المدينة، من ¬

_ (¬7) [ابن جعفر] في موضعها بيياض بالمخطوط. (¬8) لم يذكر فيما يأتي. (¬1) في المخطوط (كتبها). (¬2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب في "الأحكام" كتاب العلم، باب ما يذكر من عالم المدينة (1/ ل: 19. ب). وهو في جامع الترمذي: وهذا نصه منه: (نا الحسن بن الصباح البزار وإسحاق بن موسى الأنصاري؛ قالا: نا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رواية: "يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطبون العلم، فلا حدون أحدًا أعلم من عالم المدينة"). قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيينة) .. (وقد روي عن ابن عيينة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال مالك بن أنس ..). - كتاب العلم. باب ما جاء في عالم المدينة. 5/ 47 ح: 2680. والحافظ المزي لما ذكر الحديث في تحفة الأشراف وعزاه إلى الترمذي حكى عنه أنه قال (حسن)، وكذلك فعل الزرقاني في مقدمة شرحه للموطأ.

(119)

طريق الترمذي، ثم قال: (قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح). وقوله فيه (صحيح) وهم، وإنما قال الترمذي: حديث حسن، لم يزد. (¬3) اهـ (119) فمما ذكر في هذا الباب ما مضى له في حديث النهي عن بيع أمهات الأولاد، في رده قول أبي محمد: (أنه يروى من قول ابن عمر). قال م: فبهذا إذا حقق النظر فيه إنما هو من نسبة الأقوال إلى غير قائلها. اهـ ¬

_ قلت: كل من رأيته نقل الحديث عن الترمذي نسب إليه تحسينه، إلا الساعاتي فإن نسب إليه القول بأنه قال فيه (حديث حسن صحيح)، فإن صح نقله عاد الأمر إلى اختلاف نسخ جامع الترمذي. - الفتح الرباني (2/ 447). وأخرج هذا الحديث: أحمد في مسنده: (2/ 229)، والحميدي في مسنده (2/ 485 ح: 1147). والنسائي في الكبرى: باب الحج، باب فضل عالم المدينة (2/ 489 ح: 4291)، لكن وهم فيه، فقال: (عن أبي الزناد عن أبي صالح)، وإنما صوابه كما تقدم: (عن أبي الزبير عن أبي صالح). وابن حبان في صحيحه: الإحسان. لإبن بلبان: 6/ 20 ح: 3728. والحاكم في مستدركه، وقال (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك: كتاب العلم (1/ 91). كما أخرجه البيهقي في سنه الكبرى: كتاب الصلاة، باب ما يستدل به على ترجيح قول أهل الحجاز وعلمهم: (1/ 386). كل هؤلاء أخرجوه من طريق ابن عيينة عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه أبو بدر شجاع بن الوليد عن المحاربي، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا عليه. ورواه الحاكم من طريق عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن ميمون كلاهما عن سفيان به، موقوفا. ثم عقب على هذه الرواية منتصرا لرواية الرفع بقوله: (وليس هذا مما يوهن الحديث؛ فإن الحميدي هو الحكم في حديثه لمعرفته به وكثرة ملازمته له، وقد كان ابن عيينة يقول: نرى هذا العالم: مالك بن أنس). وابن القطان لما تكلم على أبي الزبير وعلل أحاديث له، ذكر هذا الحديث وواخذ أبا محمد على تصحيحه له تبعا للترمذي، ثم أعله بأنه من رواية ابن عيينة عن ابن جريج، عن أبي الزبير؛ وكلهم مدلس. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها .. (2/ ل: 42. ب). ووجه إيراد هذا الحديث عند ابن المواق أن أبا محمد نسب إلى الترمذي تصحيح الحديث، والترمذي إنما حسنه. (¬3) كتب هذا الحديث مع تعليقه في هامش المخطوط، وأشير إلى أن المؤلف كتبه في غير هذا الموضع لكنه كتب عليه (يقدم في أول الفصل)، فاقتضى تقديمه إلى اضافة جملة في السياق وضعت بين معقوفتين.

(120)

(120) فمن ذلك أن أبا محمد (¬1) لما ذكر حديث الحارث بن قيس: ¬

_ تقدم ذكر هذا الحديث (ح: 73)، وكذا هذا التعقيب من ابن المواق في: باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، ولما لم يكن مكانه تمة أعاد ذكره هنا لأنه بابه. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب ما جاء في الجمع بين الأختين .. (6/ ل: 2. ب). حديث الباب أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (نا مسدد، نا هُشَيم. /ح/. ونا وهب بن بقية، أنا هشيم عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس؛ قال مسدد: ابن عميرة. وقال وهب: الأسدي. قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اختر منهن أربعا"). قال أبو داود: ونا به أحمد بن إبراهيم، نا هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب، يعني: قيس بن الحارث). (نا أحمد به إبراهيم، نا بكر بن عبد الرحمن، قاضي الكوفة، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن قيس بن الحارث، بمعناه). اهـ - كتاب الطلاق، باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان 2/ 677 ح: 2241، ح: 2242. وأخرجه ابن ماجة. غير أنه قال: عن حميضة بنت شمردل. وعنده قيس بن الحارث. كتاب النكاح، باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: (1/ 628 ح: 1952). وأخرجه البيهقي من عدة طرق. - السنن الكبرى: كتاب النكاح، باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة: 7/ 183. ذكر عبد الحق هذا الحديث. ثم قال: (في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف تركه البخاري). اهـ فتعقبه ابن القطان بأنه أعل الحديث بابن أبي ليلى؛ وهو من الفقه والعلم بمكان، على سوء حفظه وتغيره بولاية القضاء، وترك من روايته حميضة بن الشمردل؛ الذي لا يعرف إلا بحديثين أو ثلاثة يرويها عنه ابن أبي ليلى، ولا تعرف له حال، وقال البخاري: فيه نظر. وقد ضعف ابن السكن حديثه. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم أو أضعف (1/ ل: 179. أ). ووجه إيراد الحديث عند المؤلف أن أبا محمد قال -في ابن أبي ليلى- (تركه البخاري) والبخاري إنما نقل قول شعبة فيه، ولم يزد على ذلك. قلت: وهذا الحديث وقع الاختلاف في اسم صحابية: فعند أبي داود من رواية مسدد عن هشيم: (الحارث بن قيس بن عميرة). ومن رواية وهب بن بقية عن هشيم: (الحارث بن قيس الأسدي). ومن رواية أحمد بن إبراهيم عن هشيم كذلك: (قيس بن الحارث) مكان: (الحارث بن قيس).

أسلمت وعندي ثمان نسوة الحديث .. أتبعه أن قال: (في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف، تركه البخاري). فأقول: هذا شيء لا يوجد عند البخاري، وإنما قال البخاري: (تكلم فيه شعبة)، وحكى في "التاريخ" عن شعبة أنه قال: (أفادني ابن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة) (¬2) وإنما الذي يروى عنه أنه ترك حديثه فهو زائدة بن قدامة (¬3)؛ ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أحمد ابن يونس (¬4) أنه قال: (كان زائدة لا يروي عن ابن أبي ليلى، وقد كان (¬5) ترك حديثه) (¬6). اهـ ¬

_ وأمام هذا الاختلاف في اسمه ذهب البيهقي إلى ترجيح أنه الحارث بن قيس، قال: وهذا يؤكد رواية الجمهور. وفي ترجمة قيس بن الربيع من طبقات ابن سعد قال: هو من ولد الحارث بن قيس الذي أسلم وتحته ثمان نسوة. ومن الذين قالوا إنه قيس بن الحارث: أحمد بن إبراهيم -شيخ أبي داود - وابن أبي خيثمة في تاريخه، وصاحب التمهيد، وصاحب الكمال، والمزي في أطرافه، والذهبي في التجريد، وابن حجر في الإصابة وكذا في ت. التهذيب. أما حميضة بن شمردل فقد ورد عند ابن ماجة حميضة بنت شمردل. وقال البخاري: فيه نظر. ذكره ابن حبان في الثقات. وذكره ابن عدي، والعقيلي، وابن الجارود، والذهبي في الضعفاء. وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث لطرقه التي ذكرت. - الإرواء ح: 1885. (¬2) التاريخ الكبير، للبخاري 1/ 162 - الجرح والتعديل: 7/ 322. (¬3) زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت، صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين ومائة، أو بعدها./ ع. - تذكرة الحفاظ 1/ 215 - التقريب 1/ 256. (¬4) أحمد عبد الله بن يونس، وقد ينسب إلى جده، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة سبع وعشرين ومائتين./ ع. - التقريب 1/ 19. (¬5) في الجرح والتعديل: (وكان قد). (¬6) الجرح والتعديل: 7/ 322.

(121)

(121) وذكر (¬1) حديث المختصمين الذين قال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احلف بالله الذي لا إله إلا هو" (¬2). لمَّا تكلم في رواية أبي يحيى مصدع (¬3) راوي هذا الحديث، ما هذا نصه: "أبو يحيى هذا ذكره أبو أحمد؛ وقال فيه: كان زائغا (¬4) عن الحق، وأما ابن أبي حاتم فقال: كان عالما بابن عباس". فأقول: اعتراه في هذا النقل ثلاثة أوهام: - أحدها فيما نقله عن أبي أحمد، فإن أبا أحمد لم يقله من قبل نفسه، وإنما نقله عن السعدي، والسعدي هو المعروف بمثل هذه العبارة، كثيرا ما يستعمل الزيغ في تجريحه من تجريح ممن ينسب إلى هوى من الأهواء ورأي من الآراء (¬5). - الثاني قوله: (زائغا عن الحق)، وهذا أيضا ليس عند أبي أحمد، وإنما ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأقضية والشهادات (6/ ل: 38. ب). حديث الباب ذكره الإشبيلي من عند النسائي، وهذا نصه من السنن الكبرى: (أخبرنا هناد بن السري عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فادعى أحدهما على الآخر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمدعي: "أقم بينتك؛ قال: يا رسول الله ليس له بينة، فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إلاه إلا هو ما له عليك، أو عندك شيء"). - كتاب القضاء، باب [48] (3/ 489 ح: 6007). (¬2) بياض يسير بالمخطوط. (¬3) مصدع، أبو يحيى الأعرج المعرقب، مولى عبد الله بن عمر، ويقال مولى معاذ بن عفراء. روى عن علي والحسن وابن عباس وابن عمرو بن العاص وعائشة. وعنه عمار المدني وهلال بن يساف، قيل المعرقب لأن أحد أمراء بني أمية عرض عليه سب علي فأبى فقطع عرقوبه. قال الجوزجاني: (كان زائغا حائدا عن الطريق). وقال ابن حبان: (كان ممن خالف الأثبات في الروايات وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد به، والإعتبار بما وافقهم فيه). من الثالثة. / م 4. أحوال الرجال، للجوزجاني ص: 144 - المجروحين. لإبن حبان 3/ 93 - ت التهذيب 10/ 143. (¬4) في "الأحكام": (زائغا جائرا). (¬5) الوهم الأول: ذكر قولا نسبه لأبي أحمد، وأبو أحمد إنما نقله عن السعدي. (وكان زائغا عن الحق). انظر الكامل: 6/ 468.

(122)

قال: (زائغا عن الطريق) (¬6). - الثالث فيما حكاه عن ابن أبي حاتم أنه كان عالما بابن عباس، وهذا أيضا كذلك؛ فإن ابن أبي حاتم لم يقله من قبل نفسه (¬7)، وإنما نقله عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني (¬8). قال/44. أ/ ابن أبي حاتم: "نا صالح بن أحمد بن حنبل (¬9)، نا علي -يعني: ابن المديني- قال: سمعت سفيان -يعني: ابن عيينة- قال: قال عمار الدهني: كان مصدع أبو يحيى عالما بابن عباس" (¬10).اهـ (122) وقال (¬1) في كلامه على حديث عمر بن سفينة عن أبيه، في شربه ¬

_ (¬6) الوهم الثاني: ليس عند ابن عدي العبارة السابقة بنصها، وحسب طبعة الكتاب التي بين يدي: (قال السعدي: أبو يحيى مصدع مولى معاذ بن عفراء، كان جائرا زائغا حائرا عن الطريق). قد يرجع الاختلاف إلى نسخ الكتاب. (¬7) الوهم الثالث: نسب إلى ابن أبي حاتم أنه قال: كان عالما بابن عباس، وإنما نقل ذلك بسنده إلى عمار الدهني. (¬8) عمار بن معاوية الدهني، أبو معاوية البجلي، الكوفي، صدوق يتشيع، من الخامسة./ م 4. - التقريب 2/ 48. (¬9) صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل، الإمام المحدث، قاضي أصبهان. تفقه على أبيه وسمع من ابن المديني وطبقته. سمع منه ابنه زهير ومحمد بن جعفر الخرائطي. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: (كتبت عنه بأصبهان، وهو صدوق ثقة). مات سنة ست وستين ومائتين. - سير أعلام النبلاء 12/ 529. (¬10) الجرح والتعديل (8/ 429). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. حديث عمر بن سفينة عن أبيه في شرب دم حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه صاحب الكامل. قال ابن عدي: (عمر بن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - روى عنه بريه، إسناد مجهول؛ سمعت ابن حماد يذكره عن البخاري). ثم روى له حديث الباب، وهذا نصه منه: (نا عبد الرحمن بن عبد المؤمن، نا الحسين بن عيسى، نا ابن أبي فديك، عن بريه بن عمر بن سفينة، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم، فقال له: "خذ هذا الدم، فأدفنه من السباع والدواب". قال: فتغيبت به فشربته، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضحك). - الكامل 5/ 53.

(123)

دم حجامة النبي حين أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفنه: (إن أبا أحمد قال فيه: "إسناده مجهول")، وهذا أيضا كذلك، فإن أبا أحمد لم يقل ذلك من قبل نفسه، وإنما حكاه عن البخاري، وهو كما حكاه فإن البخاري قاله في "التاريخ" في باب: عمر، قال البخاري: (عمر بن سفينة عن أبيه، روى عنه ابنه بُرَيْه (¬2) بإسناد (¬3) مجهول). اهـ (123) وقال (¬1) في كلامه على حديث: "الغسل يوم الجمعة على من شهد ¬

_ وبهذا يتبين أنه نقل ذلك القول عن البخاري، وبالرجوع إلى "التاريخ الكبير" نجده كذلك، حيث جاء فيه: (عمر بن سفينة مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيه، وروى عنه ابنه بريه: إسناده مجهول). - التاريخ الكبير 6/ 160. (¬2) بريه -بضم الباء وفتح الراء- بن عمر بن سفينة، واسمه إبراهيم، أخرج له أبو داود، والترمذي، وله عن أبيه عن جده في أكل الحبارى. قال العقلي: (لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به). وقال ابن حبان في المجروحين: (خالف الثقات في الروايات، ويروي عن أبيه ما لا يتابع عليه من روايات الأثبات، فلا يحل الإحتجاج بخبره بحال). قال الحافظ: ثم ذكره -أي ابن حبان- في الثقات. وقال وكان ممن يخطئ. ذكر ذلك في أفراد حرف الباء في برده، فكأنه ظنه اثنين. - الضعفاء الكبير 1/ 167 - كتاب المجروحين 1/ 111 - الإكمال، لإبن ماكولا 1/ 231 - الميزان 1/ 306 - ت. التهذيب 1/ 379. (¬3) في التاريخ الكبير (إسناده) بدون باء في الأول، وبدون هاء في الأخير. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ 57. أ). حديث عائشة في الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة. رواه العقيلي في ضعفائه؛ وهذا نصه منه: (ومن حديثه [أي عبد الواحد بن ميمون] مما حدثناه أحمد بن علي الأبار؛ قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي؛ قال: حدثنا عبد الواحد بن ميمون عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الغسل يوم الجمعة على من شهد الجمعة"). وعقب عليه بقوله: (لا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث). قال البخاري: (عبد الواحد بن ميمون، أبو حمزة المديني، سمع عروة بن الزبير، روى عنه طلحة بن يحيى الأنصاري والعقدي؛ منكر الحديث). وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الأثبات، يحدث عن عروة بن الزبير بما ليس من حديثه، فبطل الإحتجاج بروايته). وقال الدارقطني وغيره: (ضعيف حديثه في غسل الجمعة وحديث سمعه وبصره). اهـ. التاريخ الكبير 6/ 58 - الضعفاء الكبير 3/ 51 - كتاب المجروحين 2/ 155 - الكامل 5/ 301 - الميزان 2/ 676

(124)

الجمعة"، من رواية عبد الواحد بن ميمون؛ ما هذا نصه: (وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وقال أبو حاتم: "تعرف وتنكر"). قال م: هذا الذي حكاه عن أبي حاتم، لا يوجد عنه، وإنما حكاه أبو محمد ابنه عن أبي عامر العقدي (¬2)، قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا عمر بن شبة (¬3)؛ فيما كتب إلي قال: أنا أبو عامر العقدي؛ قال: نا عبد الواحد -مولى عروة- قال: -يعني عمر بن شبة- قلت لأبي عامر: كيف كان هذا الشيخ؟ قال: "تعرف وتنكر") (¬4). قال م: عبد الواحد -مولى عروة- هو ابن ميمون، أبو حمزة. اهـ (124) وقال (¬1) في كلامه على حديث شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في قراءة سورة الروم في صلاة الصبح. لما تكلم على شبيب هذا، ما نصه: قال أبو محمد بن أبي حاتم: روح أبو شبيب شامي، ويقال شبيب بن نعيم الحمصي (¬2) الوحاظي، روى عن أبي هريرة، وعن رجل ¬

_ - اللسان 4/ 83. (¬2) أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو القيسي. تقدم. (¬3) عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد النميري، أبو زيد بن أبي معاذ، البصري، نزيل بغداد، صدوق، له تصانيف من كبار الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وستين ومائتين. / ق.- تاريخ بغداد 11/ 208 - التقريب 2/ 57. (¬4) الجرح والتعديل 6/ 24. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي "الأحكام": (2/ ل: 91. أ). (¬2) ليس في الأحكام (ويقال .. الحمصي). حدث الباب أخرجه النسائي في سننه، وهذا نصه منه: (خبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن؛ قال: أنبأنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الظهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك). - كتاب الإفتتاح، باب القراءة في الصبح. 2/ 494 ح: 946. والحديث أخرجه الطبراني من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن الأغر به. وقال

من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له: الأغر. روى عنه سنان بن قيس (¬3) وحَرِيز بن ¬

_ الحافظ في الإصابة: (وتفرد له أبو الأشهب بإسقاط الصحابي، فصارت روايته معتمد من ذكر شبيبا في الصحابة؛ وهو وهم). وقال ابن عبد البر: (حديث شبيب مضطرب الإسناد). - النكت الظراف 11/ 162 - الإصابة (القسم الثالث منها: 2/ 170 ترجمة 3999). وقد عده الشيخ الألباني من ضعيف سنن النسائي، حيث أعله بعبد الملك بن عمير؛ لتغير حفظه، وقول ابن معين فيه: خلط، وقول ابن حجر: ربما دلس. - ضعيف سنن النسائي (ح: 937) - مشكاة المصابيح ح: 295. ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث، ثم قال أثره: (قال أبو محمد بن أبي حاتم: روح، أبو شبيب شامي ..). قال ابن القطان: (كذا وقع في نسخ لم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح، شبيب، في باب شبيب ..). وهكذا تنبه ابن القطان لهذا الوهم في النقل، ولذا جعل هذا التعقب في باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أو بعده عما هي عليه. - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 51. ب). وقد وافق ابن المواق ابن القطان في تصحيحه لهذا الوهم، لكنه لما رآه لم ينتبه لوهم آخر اعترى أبا محمد؛ وذلك في القول المنسوب إلى ابن أبي حاتم، وحتى يتضح أورد كلام ابن أبي حاتم بنصه، لتأكيد ذلك. وبهذا يتبين أنه سمع ما تقدم من أبيه، فنقله عنه. أما ما قال من قبل نفسه فهو: (روى شبيب بن نعيم عن يزيد بن حمير، روى عنه سنان بن قيس). - الجرح والتعديل 4/ 358. وتكلم ابن القطان على شبيب هذا في باب ذكر أحاديث سكت عنها، وذكر أسانيدها أو قطعا منها ولم يبين من أمرها شيئا. وواخذ أبا محمد على سكوته عن هذا الحديث، واعتماده على كثرة الرواة عن شبيب المذكور؛ وقال: (وهو رجل لا تعرف له حال، وغاية ما رفع به من قدره؛ أنه روى عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير. قال ابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي: هذا شعبة، وعبد الملك بن عمير في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح، وروى عنه أيضا حرير بن عثمان، وهذا كله غير كاف في المبتغي من عداله، فاعلمه). اهـ والمراد بقول الذهلي أنه روى عن شبيب: أي أنه روى حديثه، لا أنه روى عنه مشافهة، إذ رواية شعبة إنما هي عن عبد الملك عنه. / د س. - بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث سكت عنها، وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا (2/ ل: 99. ب)، وانظر كذلك: ت. التهذيب 4/ 271. (¬3) سنان بن قيس، شامي، مقبول، من السابعة، ويقال سيار. / د. - التقريب 1/ 334.

(125)

عثمان (¬4)، وعبد الملك بن عمير، وجابر بن غانم)) (¬5) (¬6). قال م: هذا القول الذي نسبه إلى ابن أبي حاتم لم يقله من قبل نفسه، وإنما حكاه عن أبيه، إلا ذكر سنان بن قيس/44. ب/ خاصة فإنه من قبله، فاعلمه. وقوله فيه (روح أبو شبيب)، قد تولى ع بيانه في باب التغيير في الأسماء والأنساب، وسيأتي هنالك مزيد بيان في هذا الحديث، إن شاء الله. (¬7) اهـ (125) وذكر (¬1) ¬

_ (¬4) حَرِيز -بفتح الحاء وكسر الراء وآخره زاي- بن عثمان الرحبي، الحمصي، ثقة ثبت، رمي بالنصب، من الخامسة، مات سنة ثلاث وستين ومائة./ خ 4. - التقريب 1/ 334. (¬5) جابر بن غانم السلفي الحمصي، روى عن شبيب بن نعيم، وعنه بقية ويحيى بن صالح الوحاظي. قال أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. - الجرح والتعديل 2/ 501 - الثقات 8/ 164. (¬6) "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام، وهيئة الصلاة والقراءة ... (2/ ل: 91. أ). (¬7) ينظر: (ح: 266)، و (ح: 386). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه، ولم أقف عليه كذلك في "المصنف"، لإبن أبي شيبة، فلعله في مسنده. حديث المغيرة بن زياد عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر، أخرجه الدارقطني -من غير طريق أبي بكر بن أبي شيبة- وقال عقبه: (المغيرة بن زياد ليس بالقوي). وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى، ونص على ضعف المغيرة هذا. وقد روى هذا الحديث عن عطاء: دلهم بن صالح، وكذا طلحة بن عمرو؛ وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني عن المحاملي، عن سعيد بن محمد بن ثواب، عن أبي عاصم، عن عمرو بن سعيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن عائشة ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم. وقال عقبه: وهذا إسناد صحيح. وروى هذا الحديث البيهقي من طريق الدارقطني، ومتنه سواء عندهما. لكن نقل صاحب التلخيص الحبير أن متنه عند الدارقطني (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر في السفر، ويتم، ويفطر، ويصوم). وأكد على ذلك بقوله: (تتم وتصوم، بالمثناة من فوق)، ونقل عن أحمد أنه استنكره، وصحته لعيدة. أما الحافظ الزيلعي فإنه لما ذكر أن البيهقي روى الحديث عن طلحة بن عمرو، ودلهم بن صالح، والمغيرة بن زياد -وثلاثتهم ضعفاء- عن عطاء، عن عائشة، نسب إليه أنه قال: (والصحيح عن عائشة موقوف).

حديث المغيرة بن زياد (¬2) عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يتم في السفر ويقصر. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثم حكى الأقوال في المغيرة بن زياد؛ فكان من ذلك أن قال: (وقال أبو زرعة (¬3): لا بأس به، ومرة وثقه أبو حاتم، ومرة قال: لا بأس به). قال م: هكذا ذكر عن أبي حاتم وأبي زرعة، وليس كذلك في كتاب ابن أبي حاتم، وإنما فيه أن أبا حاتم حكى عن وكيع أنه قال فيه: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي وأبا زرعة عن مغيرة بن زياد. فقالا: شيخ. قلت: يحتج بحديثه؟ قالا: لا. وقال أبي: هو صالح صدوق ليس بذاك القوي، بابة مجالد، وأدخله البخاري في كتاب الضعفاء؛ سمعت أبي يقول ذلك، ويقول: يحول اسمه من كتاب الضعفاء) (¬4). قال م: وإنما الذي روي عنه أنه قال: ليس به بأس؛ فهو يحيى بن معين. قال ابن أبي حاتم: (أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل (¬5) فيما كتب إلي؛ قال: سألت يحيى بن معين عن مغيرة بن زياد. فقال: ليس به بأس، له حديث واحد منكر). (¬6) اهـ ¬

_ - سنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب القبلة للصائم: 2/ 189 ح: 43، 45 - السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من ترك القصر في السفر غير رغبة من السنة: 3/ 141 - نصب الراية، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر 2/ 192 - التلخيص الحبير، كتاب صلاة المسافرين 2/ 44. (¬2) المغيرة بن زياد البجلي، أبو هشام، الموصلي. لخص الحافظ أقوال النقاد فيه بقوله: صدوق له أوهام. من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين. / 4. - التقريب 2/ 268. وانظر كذلك: الضعفاء الكبير 4/ 175 - الكامل 6/ 353 - ميزان الاعتدال 4/ 160 - ت. التهذيب 10/ 231. (¬3) أبو زرعة الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومى، إمام حافظ ثقة، مشهور، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين. /م ت س ق. - تذكرة الحفاظ 2/ 557 - ت. التهذيب 7/ 28 (¬4) في الجرح والتعديل: (في كتاب الضعفاء. فسمعت أبي يقول يحول اسمه ...) 8/ 222. (¬5) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، من الثانية عشرة، مات سنة تسعين ومائتين. /س. - سير أعلام النبلاء 13/ 516 - ت. التهذيب 5/ 124. (¬6) الجرح والتعديل 8/ 222.

(126)

(126) وذكر (¬1) من طريق الترمذي حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن حمزة في نمرة في ثوب واحد (¬2). ثم قال: (صحح أبو عيسى هذا الحديث). هكذا قال، وليس كذلك، وإنما ذكر أبو عيسى في الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث حديث عائشة كُفِّنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب الحديث .. (¬3) وصححه، ثم ذكر حديث جابر هذا، ثم قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن المغفل، وابن عمر)، ثم قال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). فاعتقد ق أن/45. أ/ التصحيح لحديث جابر لما رآه بعده، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 74. ب). (¬2) حديث جابر بن عبد الله هذا، أخرجه الترمذي في جامعه، ولم يتكلم عليه بتصحيح ولا غيره. ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة غيره، وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني. قال يعقوب: صدوق وفي حديثه ضعف شديد جدا. وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم فذكره فيهم. وقال ابن المديني: كان ضعيفا. وقال البخاري: (وهو مقارب الحديث). ومن الذين احتجوا بحديثه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية والحميدي. وعامة من جرحه إنما جرحه من جهة سوء حفظه. مات سنة اثنتين وأربعين ومائة على الراجح./ بخ دت ق. - جامع الترمذي. كتاب الجنائز. باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (3/ 322 ح: 997) -علل الترمذي الكبير ص: 22 - ت. التهذيب 6/ 13. (¬3) حديث عائشة قالت: (كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة). أخرجه الترمذي وعقب عليه: (هذا حديث حسن صحيح). ولعل الوهم أتى أبا محمد من أن الترمذي عقب على حديث عائشة مرتين، وكل مرة يقول حديث عائشة حسن صحيح، وكان أحد التعقيبين بعد ذكره لحديث جابر. ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق مسلم- في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 73. أ). كما أخرجه البخاري، ومسلم. - جامع الترمذي. الجنازة. 3/ 321 ح: 996. البخاري: كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن: الفتح 3/ 135 ح: 1264، وباب الكفن بغير قميص 3/ 140 ح: 1271، ح: 1272، وباب الكفن بلا عمامة ح: 1273، وباب موت يوم الإثنين 3/ 252 ح: 1387. - مسلم: كتاب الجنائز، باب في كفن الميت 2/ 649 ح: 45 .. وتختلف ألفاظ هذا الحديث بين رواية وأخرى وإن كان لا منافاة بينهما في المعنى، وفى بعضها سؤال أبي بكر لعائشة عن كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....

(127)

ولم يتثبت عند النقل، والله يتجاوز عنا وعنه؛ بمنه وكرمه. اهـ (127) وكذلك ذكر (¬1) حديث عبد الرحمن بن يعمر: "الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه" الحديث .. من طريق النسائي (¬2) ثم قال: (وقال الترمذي: من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر، وقال عن وكيع: هذا الحديث أم المناسك، وقال حديث حسن) (¬3). قال م: وهذا أيضا وهم لم يقله الترمذي في هذا الحديث، وإنما قاله بعد حديث عروة بن مضرس (¬4) الذي ذكره بعد حديث عبد الرحمن بن يعمر، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ ل: 75. أ. ب). (¬2) حديث عبد الرحمن بن يعمر: الحج عرفة، أخرجه النسائي، وهذا نصه منه: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أنبأنا وكيع. قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر، قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتاه ناس، فسألوه عن الحج. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحج عرفة، لمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه"). سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، فرض الوقوف بعرفة: (5/ 282 ح: 3016). وأخرجه الترمذي وقال عقبة: (وقال ابن أبي عمر، سفيان بن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري). - كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: 3/ 237 ح: 889، ح: 890. وأخرجه أبو داود، المناسك، باب من لم يدرك عرفه: 2/ 485 ح: 1949. وأخرجه ابن ماجة، المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع 2/ 1003 ح: 3015. وأخرجه الدرامي، الحج، باب بما يتم الحج: 2/ 59. أخرجه أحمد (الفتح الرباني. للساعاتي)، كتاب الحج، وجوب الوقوف بعرفة، وقته وكل عرفة موقف: 12/ 119. وأخرجه الحاكم، كتاب المناسك: (1/ 464)، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كما أخرجه البيهقي في مواضع من سننه منها. كتاب الحج، باب وقت الوقوف لأدراك الحج: (5/ 116)، ونقل عقبه قول سفيان بن عيينة: قلت لسفيان الثوري ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. اهـ وذهب السيوطي إلى أن المراد بهذا القول أن أهل الكوفة كثر فيهم التدليس والاختلاف، وهذا الحديث سالم من ذلك، فإن الثوري سمعه من بكبير، وسمعه بكير من عبد الرحمن، وسمعه عبد الرحمن من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يختلف رواته في إسناده، وقام الإجماع على العمل به. ونقل ابن ماجة في سننه عن شيخه محمد بن يحيى قوله: ما أرى للثوري حديثا أشرف منه. (¬3) "الأحكام": (4/ل:. أ. ب). (¬4) حديث عروة بن مضرس بن أوس. أخرجه الترمذي، وهذا نصه منه: (حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن

(128)

فتوهم أنه قاله في هذا، وليس كذلك، وقد يقع حديث عروة بن مضرس مفصولا عن حديث عبد الرحمن بن يعمر بباب في بعض الروايات لكتاب الجامع، للترمذي، وأحسب نسخته لم يكن فيها فصل بين الحديثين، فوهم عند النقل بنقل الكلام على حديث إلى آخر، والله أعلم. اهـ (128) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني حديث مظاهر بن أسلم في طلاق ¬

_ داود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي. قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمزدلفة، حيث خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء، أكللت راحلتي وأتبعت نفسين والله مما تركت من حبل إلا وتفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد أتم حجه، وقضى تفته"). قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). قال: قوله تفته يعني نسكه. قوله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. إذا كان من رمل يقال له: حبل، وإذا كان من حجارة يقال له: جبل. - الجامع، الحج: 3/ 238 ح: 891. وبهذا يتبين أن قول الترمذي (حديث حسن صحيح) إنما هو في هذا الحديث، وليس في حديث عبد الرحمن بن يعمر. من أخرج الحديث كذلك: أخرجه النسائي: الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة: (5/ 290 ح: 3039). وأخرجه أبو داود: المناسك، باب من لم يدرك عرفة: 486/ 2 ح: 1950. وأخرجه ابن ماجة: المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع. 2/ 1004 ح: 3016. وأخرجه الدارمي: الحج، باب؛ يتم الحج: 2/ 59. وأحمد في مسنده (الفتح الرباني: الحج، باب وجوب الوقوف بعرفة. 12/ 120). والبيهقي: الحج، باب الوقوف لأدراك الحج: 5/ 116. والحاكم في مستدركه، وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. كتاب الحج: 1/ 463. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المملوك (6/ ل: 14. ب). حديث الباب أخرجه الدارقطني في سننه، وهذا نصه منه: (نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب بن يوسف بن خالد. نا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم. نا صعدي بن سنان [هو أبو يحيى العقيلي، ضعيف] عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طلاق العبد تطليقتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجا، وقرؤ الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة"). ثم أورد الحديث بسند آخر إلى مظاهر عن القاسم عن عائشة مرفوعا ومتنه (طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها

الأمة وعدتها. ثم قال بعد أن حكى قول أبي داود والترمذي في مظاهر أنه غير معروف، ما هذا نصه: "ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضا، وقال: الصحيح عن القاسم (¬2) خلاف هذا، وذكر عن القاسم أنه قيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا؟ فقال: لا". ¬

_ حيضتان. قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم، عن عائشة قالت. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يطلق العبد تطليقتان، وتعتد حيضتين" قال: فقلت له: حدثني كما حدثت ابن جريج. قال: فحدثني به كما حدثه). ثم روى الدارقطني بسنده من طريق شيخه أبي بكر النيسابوري قول أبي عاصم في نكارة هذا الحديث بالبصرة. ونقل عقيبة عن أبي بكر قوله: (والصحيح عن القاسم خلافه). وبهذا يتبين أن الدارقطني نقل كلام غيره، ولم يقل ذلك من نفسه. وأخرجه الترمذي: كتاب الطلاق، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. 3/ 488 ح: 1182. وقال عقبة: (حديث عائشة حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم؛ ومظاهر لا نعرف له في العدم غير هذا الحديث). قلت: لكن روى له ابن عدي حديثا آخر عن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة). (الكامل 6/ 450). وأخرج حديث الباب أبو داود، وقال عقبه: (وهو حديث مجهول). كتاب الطلاق، باب في سنة طلاق العبد: 2/ 639 ح: 2189. وأخرجه ابن ماجة: كتاب الطلاق, باب في طلاق الأمة وعدتها 1/ 672 ح: 2080. وأخرجه البيهقي وعقب عليه بقوله: (هذا حديث تفرد به مظاهر بن أسلم، وهو رجل مجهول يعرف بهذا الحديث. والصحيح عن القاسم بن محمد أنه سئل عن عدة الأمة, فقال: الناس يقولون حيضتان). - السنن الكبرى: كتاب العدد، باب عدة الأمة: 7/ 426. وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه على ذلك الذهبي في التلخيص. لكن الذهبي نفسه نقل في (الميزان) تضعيف مظاهر عن أبي عاصم النبيل، ويحيى بن معين، وأبي حاتم الرازي، والبخاري. ونقل توثيقه عن ابن حبان. ثم استقر الأمر عنده على تضعيفه كما في كتابه (المغني في الضعفاء). ونقل صاحب (نصب الراية) عن العقيلي قوله: مظاهر بن أسلم منكر الحديث ...). وقال الخطابي: (الحديث حجة لأهل العراق، إن ثبت, ولكن أهل الحديث ضعفوه ...) اهـ - المستدرك: كتاب الطلاق: 2/ 205 - الميزان 4/ 130 - المغني في الضعفاء 2/ 663 - نصب الراية. كتاب الطلاق 3/ 226. (¬2) القاسم بن محمد بن أبي بكر. تقدم.

قال م: وهذا أيضا غلط، فإن الدارقطني إنما حكاه عن غيره، ولم يقله من قبل نفسه، وهذا نص ما ذكره الدارقطني في ذلك: قال: نا أبو بكر النيسابوري (¬3)، نا محمد بن إسحاق (¬4)، قال: سمعت أبا عاصم (¬5) يقول: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. قال أبو بكر النيسابوري/ 45. ب/: والصحيح عن القاسم خلاف هذا). (نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور (¬6)، نا عبد الله بن صالح (¬7)، نا الليث (¬8)؛ قال حدثني هشام بن سعد (¬9)، نا زيد بن أسلم (¬10)؛ قال سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها اثنتان وعدتها حيضتان، قال: فقيل له: أبلغك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؟ قال: لا). اهـ ¬

_ (¬3) (نا أبو بكر النيسابوري) غير واضحة في المخطوط. وأبو بكر النيسابوري، اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد. تقدم. (¬4) محمد بن إسحاق بن جعفر، وقيل محمد بن إسحاق بن محمد، أبو بكر الصاغاني، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة سبعين ومائتين. / م 4. - تاريخ بغداد 1/ 240 - سير أعلام النبلاء 12/ 592 - التقريب 2/ 144. (¬5) أبو عاصم النبيل، الضحاك بن مخلد. تقدم. (¬6) أحمد بن منصور بن سيار البغدادي، الرمادي، أبو بكر، ثقة حافظ، طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وستين ومائتين، وله ثلاث وثمانون سنة. / ق. - التقريب 1826 - ت. التهذيب 1/ 72. (¬7) عبد الله بن صالح الجهني، كاتب الليث. تقدم. (¬8) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث، المصرى، ثقة ثبت، إمام مشهور من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 138. (¬9) هشام بن سعد المدني. تقدم. (¬10) زيد بن أسلم، مولى ابن عمر. تقدم.

(129)

(129) وذكر (¬1) حديث: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، في البيوع؛ لأن فيه: ورجل كان له على رجل دين، فلم يشهد عليه. من طريق علي بن أحمد بن حزم، ثم تكلم على راوي هذا الحديث، وهو المثنى بن معاذ (¬2)، فقال: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب في الديون والإستقراض (6/ ل: 27. أ). حدث أبي موسى الأشعري: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم الحديث. ذكره أبو محمد من طريق ابن حزم في المحلى. وهذا نصه منه: (روينا من طريق غندر عن شعبة، عن فراس الخارفي، عن الشعبي، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه. قال: ثلاثة يدعون الله تعالى، فلا يستجاب لهم. وذكر فيهم: ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه). ثم قال ابن حزم: (وقد أسنده معاذ بن المتني عن أبيه، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). - المحلى: أحكام البيوع (8/ 345)، المسألة 1415. وأخرجه البيهقي بسنده إلى بن الثنى. غير أنه جعل المثنى بن معاذ العنبري يرويه، عن أبيه معاذ، عن أبيه، عن شعبة، والمعروف أن معاذ بن نصر إنما يروي عن شعبة دون واسطة. ولعله وهم من الناسخ أو الطابع، والله أعلم. وأخرجه الحاكم، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى؛ وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وقد اتفقا جميعا على إخراجه). ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقال: (ولم يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفا، ورفعه معاذ عنه). لكن الذهبي في كتابه (المهذب لسنن الدارقطني) قال: (هو مع نكارته إسناده نظيف). قلت: ولعل المراد بالنكاره هنا مخالفة معاذ، وهو ثقة لسائر رواة هذا الحديث، وهم ثقات؛ في رفع هذا الحديث. وهذا الإصطلاح استعمله طائفة من المحدثين منهم: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ. انظر: المستدرك، كتاب التفسير: 2/ 302 - السنن الكبرى. كتاب الشهادات، باب الإختيار في الإشهاد: 10/ 146 - مقدمة ابن الصلاح. بتحقيق عائشة عبد الرحمن ص: 180 - فيض القدير، للمناوي 3/ 336 ح: 3554. (¬2) المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، أخو عبيد الله، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. / م. - التقريب 2/ 228.

(130)

"ومثنى روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وأبو زرعة الرازي". قال: وهذا أيضا وهم؛ لم يرو يحيى بن سعيد عن المثنى بن معاذ، وإنما روى عنه المثنى، فعكس ق ما ألفى من ذلك في كتاب ابن أبي حاتم؛ فإنه قال: (مثنى بن معاذ العنبري، وهو ابن نصر بن حسان، روى عن يحيى بن سعيد القطان، وأبيه معاذ، روى عنه أبو زرعة) (¬3). انتهى ما ذكر ابن أبي حاتم. ولا يتخالج قارئ هذا الموضع شك في أنه الذي أراد ق أن ينقل فوهم، فهو وإن لم ينسب ذلك القول إلى غيره، فهو بين أنه مراده، والله أعلم. اهـ (130) وذكر (¬1) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، وهي ¬

_ (¬3) الجرح والتعديل 8/ 326 رقم: 1506. (¬1) أي ابن القطان في الباب المذكور: (1/ ل: 145. ب). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة (5/ ل: 11. ب). حديث مالك بن عمير فيمن لقي أباه مع العدو. أخرجه أبو داود في مراسيله، وهذا نصه منها: (عن محمد بن كثير، عن إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير؛ قال: جاء [رجل] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم، فسمعت لك منه مقالة قبيحة، فطعنته بالرمح فقتلته. فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاء آخر؛ فقال: يا نبي الله لقيت أبي، فتركته، وأحببث أن يليه غيري، فسكت عنه). المراسيل، لأبي داود -تحقيق شعيب الأرناؤوط - باب فضل الجهاد ص: 245 ح: 328. وإنما ذكر ابن القطان هذا الحديث ليعله بإسماعيل بن سميع الحنفي، فكان مما قال في: (قد تركه زائدة؛ فقال يحيى القطان إنما تركه لأنه كان صفريا. وقال العقيلي: كان يرى رأي الخوارج. قال أبو نعيم: أقام جارا للمسجد أربعين عاما، لا يرى في جمعة، [ولا جماعة]). اهـ - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 145. ب). والذي يرجع إلى كتب الجرح والتعديل يجد أن إسماعيل هذا، المكني بأبي محمد الكوفي، والذي اشتهر بالسابري -نسبة إلى بيع ثوب رقيق جيد؛ كان يجلب من سابور، بلد بفارس -وإن تكلم فيه من جهة مذهبه، إلا أنه لم يكن به بأس في الحديث، كما قال ذلك جماعة من أهل هذا الشأن: ابن القطان، وابن عدي، والفسوي، والنسائي، والأزدي ... ومن الذين تركوه لأجل مذهبه ابن عيينة؛ قال: كان بيهسيا [على مذهب أبي بيهس الخارجي] فلم أذهب إليه ولم أقربه. وقال أحمد: ثقة. وقال ابن معين مأمون. وقال أبو حاتم صدوق صالح. وذكره في الثقات ابن حبان، من الرابعة. / م د س.

معتلة بغيره، حديث إسماعيل بن سميع الحنفي عن مالك بن عمير (¬2)؛ قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إني لقيت العدو، ولقيت أبي فيهم الحديث .. ثم تكلم عليه، فأورد الأقوال في إسماعيل هذا، فكان من ذلك أن قال: (وقال البخاري، والنسائي، ويحيى القطان: لا بأس به). قال م: ونِسْبَتُه هذا القول إلى البخاري وهم، وإنما حكاه البخاري عن يحيى بن سعيد القطان، فإنه ذكره هكذا: (إسماعيل بن سميع، أبو محمد الحنفي الكوفي بياع السابري/ 46. أ/ سمع مالك بن عمير وأبا رزين (¬3)، قال يحيى القطان: أما الحديث فلم يكن به بأس) (¬4) فاعلم ذلك. اهـ ¬

_ - الكامل 1/ 287 - الضعفاء الكبير 1/ 78 - ميزان الاعتدال 1/ 233 - ت. التهذيب 1/ 266. (¬2) مالك بن عمير الحنفي، الكوفي، أدرك الجاهلية، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن علي، وضعفه بن صرحان، روى عنه إسماعيل بن سميع، وعمار بن معاوية الذهني. ذكره يعقوب بن سفيان في الصحابة، وقال أبو زرعة: روايته عن علي مرسلة. وقال ابن القطان: حاله مجهول وهو مخضرم. - المراسيل. لإبن أبي حاتم ص: 221 - ت. التهذيب 10/ 18. (¬3) أبو رزين، مسعود بن مالك الأسدي، الكوفي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين عبيد، الذي قتله عبيد الله بن زياد بالبصرة. وهم من خلطهما. / بخ م 4. - التقريب 2/ 243. (¬4) هو كما قال ابن المواق، في (التاريخ الكبير) للبخاري. لكن ابن حجر في ت التهذيب نسب إلى البخاري أنه قال في إسماعيل بن سميع: (أما في الحديث، فلم يكن به بأس). والله أعلم. - التاريخ الكبير 1/ 356. حديث بريدة بن حُصيب: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يتطير، ولكن يتفاءل، فركب بريدة في سبعين راكبا من أهل بيته الحديث. ذكره ابن القطان في باب أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة، ثم قال: (وأوس بن عبد الله بن بريدة بن حُصيب روى عنه ناس حدثهم بالبصرة، وهو منكر الحديث قاله الساجي. وقال البخاري: فيه نظر. وذكره أبو أحمد بحديثه هذا، وبحديثه الآخر: اللهم بارك لأمتي في بكورها). وبعد كلام لإبن القطان قال: (وزعم أبو حاتم البسي ...). - بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 57. ب). وإنما الذي قال ذلك هو ابن أبي حاتم، وليس أبو حاتم، فهو نسبة قول لغير قائله. وحديث الباب ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق قاسم بن أصبغ- في "الأحكام": كتاب الجهاد،

(131)

(131) ومما وقع عند ع من هذا الجنس أنه لما ذكر في باب الأحاديث الصححة بالسكوت عنها حديث بريدة في الفأل، ضعفه برواية أوس بن عبد الله بن بريدة، ثم ذهب إلى حكاية قول أبي حاتم الرازي فيه فوهم؛ وجعل مكان الرازي البستي، فصار به ذلك القول منسوبا إلى غير قائله، وذاك أنه قال: "وزعم أبو حاتم البستي أنه سأل المراوزة، فعرفوه، وقالوا (¬1) لقد تقادم موته" (¬2). قال م: وهذا الذي حكاه عن أبي حاتم البستي حكاه ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه؛ قال أبو محمد بن أبي حاتم: "وسمعت أبي يقول: سألت (¬3) المراوزة عنه فعرفوه، فقالوا: تقادم موته" (¬4). قال م: وهذا صواب ما وقع عنده من قوله: (وقالوا (¬5) إنه تقادم موته). اهـ ¬

_ باب الفأل والطيرة والكهانة والخط وعلم الرمل (5/ ل: 8. ب). وأوس بن عبد الله بن بركدة قال النسائي: مروزي ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. روى له أحمد أحاديث مناكير في فضل مرو. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (كان ممن يخطئ، فأما المناكير في رواياته فإنها من قبل أخيه سهل، لا منه) اهـ انظر: التاريخ الكبير (2/ 17)، وكتاب الضعفاء والمتروكين، للنسائي (ص: 57)، والكامل 1/ 410 الضعفاء الكبير (1/ 124)، والثقات، لإبن حبان (8/ 135)، والإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد من الرجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال، لإبن حمزة الحسيني (ص: 35 ...)، ولسان الميزان (1/ 470). (¬1) في البغية: (وقال). (¬2) بيان الوهم .. (2/ ل: 57. ب). (¬3) في المخطوط: (سمعت). (¬4) الجرح والتعديل 2/ 306. (¬5) في البغية (وقال)، والصواب ما أثبت.

(132)

(132) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث: "الصمت حكم، وقليل فاعله". ضعف هذا الحديث بروايه عن أنس: عثمان ابن سعد الكاتب، ثم قال: وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه) (¬2). فأقول: ليس يُروى هذا عن يحيى بن معين، وإنما / 47. أ/ يروى هذا عن يحيى بن سعيد القطان، قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا عمر بن شبة (¬3) فيما كتب إلي؛ قال: قال يحيى بن سعيد: أتيت عثمان بن سعد الكاتب فسمعته يقول: نا عبيد بن عمير (¬4)، ثم تتبعته فإذا هو عبد الله بن عبيد بن عمير (4) ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي -من طريق أبي أحمد - حديث عثمان بن سعد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الصمت حكم، وقليل فاعله". وقال فيه: (حديث حسن ويكتب على لينه). وقد وهم فيه فقال: (عثمان بن سعيد). - "الأحكام": (8/ ل: 32: ب)، و"الكامل" لإبن عدي (5/ 169). وذكر ابن القطان هذا الحديث على الصواب، وضعفه بعثمان بن سعد هذا، وكان مما قال فيه: (وكان ابن معين يعجب ممن يروي عنه). والذي يرجع إلى كتاب (الجرح والتعديل) يجد أن الذي اشتهر أنه يجب ممن روي عن عثمان بن سعد؛ هو يحيى بن سعيد القطان، وليس ابن معين، فقد ذكر ذلك كل من ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)، وابن حبان في (المجروحين)، وابن حجر في (ت التهذيب)، وإن كان العقيلي في (الضعفاء الكبير)، والذهبي في (الميزان) نقلا عن علي بن المديني أنه قال: (سمعت يحيى، وذكر له عثمان بن سعد الكاتب، فجعل يعجب ممن يروي عنه). هكذا نقلا عنه دون ذكر نسب يحيى، لكن منسوبا عند ابن حجر في نفس القصة، ثم إن علي بن المديني كثير الرواية عن ابن القطان لأنه من شيوخه، أما ابن معين فهو من أقرانه. ولعل أول من وهم؛ فجعل ابن معين هو الذي يتعجب ممن يروي عن عثمان بن سعد الكاتب: أبو أحمد في (الكامل)؛ ولذا يرجح أن ابن القطان تبع في ذلك صاحب (الكامل). انظر ترجمة عثمان بن سعد هذا في: الضعفاء الكبير 3/ 204 - المجروحين، لإبن حبان 2/ 96 - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين ص: 124 - الضعفاء والمتروكين، لإبن الجوزي 2/ 168 ترجمة 2264 - ت. التهذيب 7/ 108. (¬2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل، (1/ ل: 281. ب). (¬3) عمر بن شبة تقدمت ترجمته في ص: 317. (¬4) عبد الله بن عبيد بن عمير، الليثي، المكي، ثقة، من الثالثة، استشهد غازيا سنة ثلاث عشرة ومائة. / م 4. - التقريب 1/ 431.

(133)

فكان يعجب ممن يحدث عنه)) (¬5). وإنما الذي يحفظ عن ابن معين فيه أنه قال: ليس بذاك، هذا في رواية الدوري (¬6) عنه (¬7)، وروى معاوية بن صالح (¬8) عنه: أنه ضعيف. اهـ (133) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث عرفجة؛ أنه قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق الحديث .. من رواية عبد الرحمن بن طرفة، أعله بالإنقطاع بين عبد الرحمن بن طرفة وعرفجة؟ قال: ولا يدرى أهذا قولهم أن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده، وقول يزيد بن زريع أنه سمع من جده، فإن هذا الحديث لم يقل فيه أنه سمعه منه. انتهى القصود منه، وفيه وهمان من هذا الباب: - أحدهما نسبة هذا القول إلى يزيد بن زريع؛ فإن ذلك لم ينقل عن يزيد ابن زريع في علمي، وإنما هو منقول عن يزيد بن هارون، يرويه عن غيره، ¬

_ (¬5) الجرح والتعديل 6/ 153. (¬6) الدوري، هو عباس بن محمد. تقدم. (¬7) يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق: د. أحمد نور سيف (2/ 393 ترجمة 3599. (¬8) معاوية بن صالح بن أبي عبيد الله الأشعري، أبو عبد الله الدمشقي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وستين ومائتين. / س. - التقريب 2/ 259. (¬1) أي ابن القطان: (2/ ل: 82. ب). تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 1). وذكره ابن المواق هنا لوهمين آخرين: الوهم الأول: أن ابن القطان نسب إلى يزيد بن زريع أنه قال: أن عبد الرحمن بن طرفة سمع من جده. وهذا لا يصح فإن الذي قال ذلك هو في يزيد بن هارون، وهذا بين عند أبي داود [ح: 4233]، وكذا عند الإمام أحمد في مسنده [4/ 342]. الوهم الثاني: أن ابن القطان نسب القول المذكور ليزيد بن زريع، وهو لم يقله من تلقاء نفسه، بل نقله عن أبي الأشهب. فعند أبي داود: (قال يزيد: قلت لأبي الأشهب أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم. وعند أحمد بن حنبل: (قال أبو الأشهب: وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى جده عرفجة). - المسند 5/ 23.

وإن كانا جميعا يرويان هذا الحديث عن أبي الأشهب؛ جعفر بن حيان، فإن هذا الكلام لم ينقل عن ابن زريع. - الثاني أن يزيد بن هارون لم يقل ذلك من قبل نفسه، وإنما نقله عن أبي الأشهب؛ ويتبين هذا كله بما أورده الآن بفضل الله سبحانه: قال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي (¬2)، ثنا يزيد بن هارون، وأبو عاصم؛ قال يزيد: أنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة، عن عرفجة بمعناه. قال يزيد: قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن. بن طرفة جد [هـ] (¬3) عرفجة؟ قال: نعم (¬4). قال م: بهذا قد تبين أنه يزيد بن هارون، لا ابن زريع، وأن ابن هارون إنما يرويه عن أبي الأشهب. وأما قوله: أن هذا الحديث قد رواه أيضا يزيد بن زريع عن أبي الأشهب؛ فإن البخاري قال في التاريح: (قال لي علي: (¬5) ثنا يزيد بن زريع، ثنا أبو الأشهب، حدثني عبد الرحمن بن طرفة بن أسعد بن كرب، عن عرفجة بن أسعد بن كرب؛ قال: وحدثنا أنه رأى جده، وكان أنفه أصيب يوم الكُلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورِق، فأنتن عليه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أنفا من ذهب) (¬6). اهـ ¬

_ (¬2) الحسن بن علي بن راشد الواسطي، نزل البصرة، صدوق، رمي بشيء من التدليس، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين./ د س. - تاريخ واسط ص 183 - شيوخ الأئمة النبل ص: 110 - التقريب 1/ 168. (¬3) ما بين المعقوفتين [هـ] أضيف من السنن. (¬4) سنن أبي داود. كتاب الخاتم. باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب. 4/ 434 ح: 4233. (¬5) هو: علي بن المديني. (¬6) التاريخ الكبير 7/ 64.

(134)

(134) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب ما أغفل ق نسبته حديث أبي رزين (¬2) في أن الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول ق إثره: (قد ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق من مراسيل أبي داود حديث أبي رزين في أن الثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال: (قد اسند هذا عن إسماعيل بن سميع عن أنس، وعن قتادة ع أنس، والمراسل اصح). هكذا ذكر هذا، ولم يعزه. - كتاب الطلاق، باب طلاق السنة (6/ ل: 12. ب). ومرسل أبي رزين أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا إسماعيل بن سميع: سمعت أبا رزين الأسدي يقول: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: أرأيت قول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ} [البقرة: 229] قال: فأين الثالثة؟ قال: تسريح بإحسان الثالثة"). - المراسيل -بتحقيق الأرناؤوط - باب النظر عند التزويج ص: 189 ح: 220. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه، باب ما جاء في الخلع (1/ 340 ح: 1456، ح: 1457). والدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع .. (4/ 4)، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى من طريق سعيد بن منصور: كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في موضع الطبقة الثالثة (7/ 340). وأخرج هذا الحديث مرفوعا من طريق قتادة عن أنس. وذكر البيهقي رواية قتادة هاته، وقال: وليس بشيء. وصحح المرسل الدارقطني، وكذلك عبد الحق كما تقدم. وابن القطان ساق الحديثين (المرسل والمرفوع) بسنديهما من سنن الدارقطني. ثم قال: (وعندي أن هذين الحديثين صحيحان)، ثم تكلم على رواة الحديث المرفوع راو بعد راو ليصل إلى أن جميع رواته ثقات، ولا يوجد فيهم من يرد الحديث من أجله. ثم نقل عن الخطيب أنه قال: إدريس بن عبد الكريم: ثقة وفوق الثقة بدرجة). وختم ابن القطان قوله بتصحيح الحديثين. - بيان الوهم والإيهام ز باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها: (1/ ل: 74. ب ..). وقد ذكر الحافظ ابن حجر الحديثين وأقوال الأئمة فيهما، وانفصل على ترجيح ما ذهب إليه ابن القطان من تصحيحهما معا، وقال بأنه لا مانع من أن يكون إسماعيل بن سميع في الحديثين شيخان؛ لأنه رواه عن أبي رزين مرسلا، وعن أنس مرفوعا. انظر: التلخيص الحبير 3/ 207 رقم: 1594 - التعليق المغني على الدارقطني 4/ 4. وابن المواق ذكر هذا الحديث للإستدراك على ابن القطان في نسبته إلى الخطيب قوله في إدريس: (ثقة وفوق الثقة بدرجة). وهو استدراك في محله؛ لأن الخطب إنما رواه عن الدارقطني. (¬2) أبو رزين، مسعود بن مالك، الأسدى، الكوفي، ثقة فاضل، من الثانية، مات سنة خمس وثمانين./ بخ م 4. - التقريب 2/ 243.

أسند هذا عن إسماعيل بن سميع، عن أنس). ساق إسناد حديث إسماعيل بن سميع من سنن الدارقطني؛ من طريق إدريس بن عبد الكريم المقرئ (¬3) عن ليث ابن حماد (¬4) عن عبد الواحد بن زياد (¬5) عن إسماعيل بن سميع، عن أنس، ثم نقل الكلام في إدريس بن عبد الكريم؛ فحكى عن أبي بكر بن ثابت الخطيب (¬6) أنه قال في إدريس بن عبد الكريم: ثقة، وفوق الثقة بدرجة). قال م: فوهم فيما حكاه من ذلك أنه من قول الخطيب، وإنما رواه الخطيب بإسناده عن الدارقطني. قال أبو بكر الخطيب: ((نا (¬7) علي بن محمد بن نصر (¬8)؛ قال: سمعت حمزة بن يوسف (¬9) يقول: (سألت الدارقطني عن إدريس بن عبد الكريم الحداد. فقال: ثقة وفوق الثقة بدرجة)) (¬10). ووقفت عليه في سؤالات ¬

_ (¬3) إدريس بن عبد الكريم، أبو الحسن الحداد، المقرئ، البغدادي، قرأ على خلف البزار، وروى عن علي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقرأ عليه ابن شنبوذ وجماعة، توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وله ثلاث وتسعون سنة. تاريخ بغداد 7/ 4 - معرفة القراء الكبار، للذهبي 1/ 254 - غاية النهاية 1/ 154. (¬4) ليث بن حماد، أبو عبد الرحمن الصفار البصري، روى عن عبد الواحد بن زياد وأبي عوانة. وعنه إدريس بن عبد الكريم المقرئ، وعبد الله بن محمد البغوي. قال الخطيب: وكان صدوقا. - تاريخ بغداد 13/ 16. (¬5) عبد الواحد بن زياد، العبدي مولاهم، البصري، ثقة، في حديثه عن الأعمش وحده مقال، من الثامنة، مات سنة ست وسبعين ومائة وقيل بعدها./ ع. - التقريب 1/ 526. (¬6) هو الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تنظر ترجمته في الدراسة. (¬7) في تاريخ بغداد (حدثني). (¬8) علي بن محمد بن نصر بن اللبان، القاضي الدينوري. قال ابن النجار: كان من الجوالين في طلب الحديث. روى عنه أبو بكر الخطيب. وقال أبو الفضل بن خيرون: سمع في كل بلد، وجمع الكثير، وحدث، وهو ثقة. - التقييد، لإبن نقطة ص: 415 - سير أعلام النبلاء 18/ 369. (¬9) حمزة بن يوسف السهمي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬10) تاريخ بغداد 7/ 14.

(135)

حمزة بن يوسف الدارقطني) هكذا: (ثقة، ثقة (¬11) وفوق الثقة بدرجة (¬12) وكذلك نقله السلمي أيضا عن الدارقطني، فاعلمه. اهـ (135) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته، حديث ¬

_ (¬11) في البغية (ثقة ثقة)، وذكرت في "السؤالات" مرة واحدة. (¬12) سؤالات حمزة بن يوسف السهمي ص: 176. (¬1) أي ابن القطان: (1/ ل: 223. أ). ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب من طريق الدارقطني. "الأحكام": كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (1/ ل: 67. ب). والدارقطني رواه من طريق عبد المجيد أبي العشرين عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ثم ساق قول ابن أبي حاتم: قال أبي: روى هذا الحديث الوليد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد، عن يزيد الرقاشي وقتادة؛ قالا: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلا. وهو أشبه بالصواب. وقال الدارقطني: ورواه أبو المغيرة عن الأوزاعي موقوفا، ثم ساق هذه الرواية الموقوفة، وعقب عليها بقوله: (وهو الصواب). - سنن الدارقطني: كتاب الطهارة، باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (الأذنان من الرأس): (1/ 106 ح: 53، 54)، علل الحديث، لإبن أبي حاتم: علل أحاديث الطهارة (1/ 31 ح: 58). وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (1/ 31 ح: 58). وأخرجه كذلك مرفوعا ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية: (1/ 149 ح: 432)، والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الطهارة، باب عرك العارضين (1/ 55)، وعقب عليه بقوله: (تفرد به عبد الواحد بن قيس، واختلفوا في عدالته، فوثقه يحيى بن معين وأباه يحيى بن سعيد القطان ومحمد ابن إسماعيل البخاري. وعبد الحق لما ذكر الحديث عن ابن عمر مرفوعا قال: (والصحيح أنه فعل ابن عمر، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -). هذا نص ما ذكر ولم يبين علته، ولذا اعترض عليه ابن القطان فقال: (وقد يظن أن تعليله إياه هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لوكان رافعه ضعيفا وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال يصدق قوله (الصحيح موقوف من فعل ابن عمر). أما إذا كان رافع ثقة، فهذا لا يضره ولا هو علة فيه، وهذا حال هذا الحديث فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد المهدي بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه أبو المغيرة، وكلاهما ثقة. فالقضاء للواتف على الرافع يكون خطأ) اهـ. ثم ذكر ابن القطان علة هذا الخبر؛ وهي ضعف عبد الواحد بن قيس راويه عن نافع، عن ابن عمر، وعنه رواه الأوزاعي في الوجهين. وعدد أقوال الأئمة في عبد الواحد بن قيس، فوهم فيما نسب إلى ابن معين من قوله: (شبه لا شيء). في حين أن ابن معين يوثقه.

ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ عرك عارضيه (¬2) بعض العرك؛ من رواية عبد الواحد بن قيس؛ أبي حمزة، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: / 47. ب / قال ابن معين: ((عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي شبه لا شيء)). قال م: وهذا مثل الحديث الذي ذكرناه، فإنه نسب قول يحيى بن سعيد القطان إلى يحيى بن معين كذلك. وهذا لا يحفظ عن ابن معين، وإنما يحفظ عنه توثيق عبد الواحد هذا، وإنما قائل ذلك يحيى بن سعيد القطان. قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا صالح بن أحمد بن حنبل؛ قال: نا علي -يعني ابن المديني- قال: سمعت يحيى بن سعيد؛ وذكر عنده عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي، فقال: كان شبه لا شيء). (¬3) قال م: وأما ما ذكرته من أن ابن معين وثقه، فإن عثمان بن سعيد الدارمي (¬4) سأل ابن معين عنه. فقال: ثقة. (¬5) اهـ ¬

_ - بيان الوهم والإيهام باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل: (1/ ل: 223. أ). قلت: وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف سواء المرفوع منه أو الموقوف، لأنه من طريق عبد الواحد بن قيس فيهما معا، لكن رواه البيهقي من طريق أبي العباس، الوليد بن مزيد، عن أبيه، عن الأوزاعي عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا عليه؛ والوليد بن مزية ثقة. وبه يترجح ما قال الدارقطني بأن الوقف هو الصواب. وانظر ضعيف سنن ابن ماجة، للشيخ الألباني ص: 36 ح: 98. (¬2) العارضان: صفحتا الحد، ويقال فلان خفيف العارضين، راد بن خفة شعر عارضيه. (لسان العرب: 7/ 180 ..). (¬3) الجرح والتعديل، ضمن ترجمة عبد الواحد بن قيس: 6/ 23. (¬4) عثمان بن سعيد، أبو سعيد، الدارمي، السجستاني. قال الذهبي: الحافظ الإمام الحجة. أخذ عن يحيى بن معين وابن المديني وأحمد بن إسحاق، وأكثر الترحال. ولعثمان سؤالات عن الرجال ليحيى بن معين، وله مسند كبير. دكر ذلك الذهبي وغيره. مات سنة ثمانين ومائتين. - الجرح والتعديل 6/ 153 - تذكرة الحفاظ 2/ 621. (¬5) نقلها الحافظ ابن حجر عن يحيى بن معين في ت. التهذيب 6/ 369. عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك الحديث، ثم عقب عليه بقوله: (والصحيح أنه من فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -).

(136)

(136) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب التغييرات المفترقة حديث عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا"؛ من رواية عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن زهير بن محمد. نقل كلام أبي عمر على هذا الحديث وتضعيفه زهيرا، وأنه قال: وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به، وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث، فقال عمرو بن أبي سلمة، وزهير: ضعيفان لا حجة فيهما، ثم قال ع: هذا نص كلام أبي عمر. قال م: وهم ع فيما نقل عن أبي عمر من قوله: (وذكر ليحيى بن سعيد)، والصواب فيه ليحيى بن معين، كذلك ذكره أبو عمر على الصواب في "الإستذكار" لما تكلم على هذا الحديث، وهكذا هي روايتنا عن ع فيما نقله حاكيا عن أبي عمر. وفي كلامه بعد ذلك ذكره على الصواب، فإنه قال: ¬

_ (¬1) أي ابن القطان: (1/ ب: 47. أ). ذكر عبد الحق من طريق الترمذي عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئا. ثم قال: (هذا يرويه زهير بن محمد. قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين. وحديث ابن مسعود في التسليمتين صحيح). اهـ هكذا وقع، وتكرر في النسخ الخطأ في قوله: (حديث زهير في التسليمتين). انظر "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 109. ب). فتعقبه ابن القطان لتصحيح هذا الوهم، وهو ذكره للتسليمتين منسوبة لأبي عمر، فإنه إنما ذكر الأحاديث بالتسليمة الواحدة؛ فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يسلم تسليمة واحدة، من حديث سعد، ومن حديث عائشة، وهذا نص ما نسب ابن القطان لإبن عبد البر: (وأما حديث عائشة أنه كان يسلم تسليمة واحدة، فلم يرفعه إلا زهير بن محمد وحده عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ، لا يحتج به. وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث. فقال: عمرو بن أبي سلمة، وزهير: ضعيفان لا حجة فيهما). وابن القطان لم يرتض كلام أبي عمر، ولذا قال: (وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة بفوق ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما). وكلاهما من رجال الصحيحين. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 47. أ). وهو بذلك صحح وهم أبي محمد، لكنه وهم هو الآخر، حيث نسب القول بتضعيف عمرو بن أبي سلمة،

(137)

والمعروف عن يحيى بن معين توثيق زهير، فتبين بذلك وهمه أولا، والله أعلم. اهـ (137) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت ¬

_ وزهير ليحيى بن سعيد. والصواب أنه ليحيى بن معين، كما هو عند أبي عمر بن عبد البر في "الإستذكار". وقد نقله عنه غير واحد؛ منهم: ابن التركماني. صاحب (الجوهر النقي): (2/ 179). وحديث عائشة هذا رواه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، عن هشام بن عروة، عن عروة) عن عائشة: ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصلاة (1/ 360 ح: 729). وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، لإبن بلبان 3/ 224 ح: 1992). والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة (1/ 230)، وقال عقبه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي على ذلك. والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب الصلاة، باب جواز الإقتصار على تسليمة واحدة (2/ 179). والعُقَيْلي من الطريق المتقدمة، وله طرفى آخر عنده: الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد بالسند المتقدم موقوفا على عائشة. ثم قال العُقَيْلي عقبه: (ورواية الوليد أولى). الضعفاء الكبير 3/ 272 .. قلت: ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع إذا ثبتت صحتهما معا. ورواه ابن ماجة من طريق عبد الملك بن محمد الصاغاني عن زهير بن محمد به، مرفوعا. كتاب إقامة الصلاة، باب من يسلم تسليمة واحدة: (1/ 297 ح: 919). وقد عده الشيخ الألباني من صحيح سنن ابن ماجة (1/ 151 ح: 750). قال البخاري في زهير بن محمد التيمي: (روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وهذا الحديث من رواية أهل الشام عنه، لكن روى ابن حبان في صحيحه، وأبو العباس السراج في مسنده عن عائشة من وجه آخر شيئا من هذا، أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعيد بن هشام، عن عائشة في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة. وفيه: ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة. الحديث .. وهو على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم. - التاريخ الكبير 3/ 427 - التلخيص الحبير 1/ 270 ح: 419 - تعليق أحمد محمد شاكر على جامع الترمذي. ج / 2. ح: 296. هامش ص: 92. (¬1) أي ابن القطان: (2/ ل: 96. ب). حديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود في سننه، وهذا نصه منه: (حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مهدي- عن زائدة بن قدامة، عن صدقة، حدثنا جُميع بن عُميْر - أحد بني تيم الله، ابن ثعلبة؛ قال: دخلت مع أمي وخالتي على عائشة، فسألتها إحداهما: كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات، ونحن نفيض على رؤؤسنا خمسا من أجل الضفر). اهـ

عنها المذكورة بأسانيدها حديث عائشة في صفة غسل النبي/48. أ/ - صلى الله عليه وسلم - من رواية جُميع بن عُمير (¬2) عنها؛ قال: (وسكت عنه، إلا أنه أبرز من إسناده جميع ابن عمير، وطوى ذكر راويه عنه، وهو صدقة بن سعيد الحنفي؛ والد المفضل بن صدقة، وهو علة الخبر؛ قال البخاري: عنده عجائب). قال م: فوهم فيما نسب من ذلك إلى البخاري أنه قال في صدقة بن سعيد، وإنما قاله البخاري في جُميع بن عُميْر؛ وسبب وهمه أن البخاري قال ¬

_ ومن طريق صدقة بن سعيد عن جميع كذلك أخرجه ابن ماجة، والدارمي. سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة: (1/ 167 ح: 241)، سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة: (1/ 190 ح: 574)، سنن الدارمي (1/ 262). والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 83. ب). ذكر ابن المواق أن ابن القطان ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، والصواب أنه ذكره في الباب الذي بعده؛ وهو: باب ذكر أحاديث سكت عها وقد ذكر أسانيدها أو تما منها، ولم يبين من أمرها شيئا: (2/ ل: 96. ب). وقد عدت إلى كتب الجرح والتعديل فلم أقف على ما نسب ابن المواق إلى البخاري من أنه قال في جُميْع بن عُميْر: عنده عجائب). والذي في ت. التهذيب (4/ 364) أن البخاري قال ذلك في صدقة بن سعيد. على أن صدقة هذا قال فيه أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب: مقبول، من السادسة. / د س ق. انظر في ترجمة صدقة بن سعيد: التاريخ الكبير 4/ 293 - الكاشف 2/ 25 - التقريب 2/ 266 - الخلاصة، الخزرجي 173. وعلة الحديث هو جُميْع بن عُميْر؛ ثم إن صدقة بن سعيد لم يتابعه غيره عليه، فالحديث ضعيف جدا. (¬2) جُميْع بن عُميْر التيمي، من تيم الله، يعد في الكوفيين، سمع ابن عمر وعائشة. روى عنه العلاء ابن صالح وصدقة بن المثنى. قال البخاري: (فيه نظر). وروى له ابن عدي عدة أحاديث، ثم قال: (ولجُميْع بن عُميْر غير ما ذكرته عن ابن عمر، وعائشة، وغيرهما أحاديث. وعامة ما يرويه أحاديث لا يتابعه غيره عليه، على أنه قد روى عن جماعة). اهـ وذكره ابن حبان في (المجروحين)، وقال: كان رافضيا يضع الحديث: حدثنا مكحول ببيروس. سمعت جعفر ابن أبان الحافظ يقول: سمعت ابن نمير يقول: جُميع بن عُمير من أكذب الناس، وكان يقول الكراكي تفرخ في السماء ولا تقع فراخها). وقال العجلي: تابعي ثقة. / 4. - التاريخ الكبير. للبخاري 2/ 242 - الكامل 2/ 166 - كتاب المجروحين. لإبن حبان / 218 - ميزان الاعتدال 1/ 421.

(138)

ذلك القول في اسم صدقة لما ذكر روايته عن جُميْع بن عُميْر، فكان سبب وهمه، وهذا نص ما عند البخاري، وستراه مبينا حيث وقع له ذكره من الباب المذكور. اهـ (138) ومن ذلك أنه لما ذكر (¬1) في باب الأحاديث الصححة بالسكوت ¬

_ (¬1) أي ابن القطان (2/ ل: 60. ب). حديث الباب ذكره الإشبيلي من طريق أبي داود، وهذا نصه من السنن: (حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أشعث بن شعبة، حدثنا أرطأة بن المنذر؛ قال: سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن سارية السملي: قال: نزلنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا، فأقبل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا، وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "يا ابن عوف اركب فرسك" ثم ناد "ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة" قال: "أيحسب أحدكم متكئا على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن, ألا وأني والله قد وعظت، وأمرت، ونهيت عن أشياء، أنها لمثل القرآن، أو أكثر، وأن الله -عَزَّ وَجَلَّ- لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم"). كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في التشديد في جباية الجزية: (3/ 436 ح: 3050)، (وانظر تحفة الأشراف 7/ 287 ح: 9886). وأخرجه من طريق أبي داود البيهقي في سننه: كتاب الجزية، باب لا يأخذ المسلمون من ثمار أهل الذمة ولا من أموالهم شيئا ... (9/ 204)، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/ 149). ذكر هذا الحديث ابن القطان في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وتكلم هذا الحديث ابن القطان في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة، وتكلم على سند الحديث عند أبي داود؛ فكان منه أن قال: (قال أبو حاتم أشعت بن شعبة لين الحديث. وهذا كالتقوية له، وتفضيل غيره عليه، والذي أراه أنه لم تثبت عدالته). - بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 60. ب). فتعقبه ابن المواق بأن هذا القول في أشعث بن شعبة (لين الحديث) ليس لأبي. حاتم، ولكنه لأبي زرعة. قلت: وهو كذلك. وقد قام أبو محمد بن أبي حاتم في باب بيان درجات رواة الآثار بشرح مرادهم في ألفاظ الجرح والتعديل فقال: (إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث، فهو ممن كتب حديثه، وينظر في اعتبارا). - الجرح والتعديل 2/ 37. أما من حيث الحكم على الحديث وسنده، فلعله من المفيد أن أسوق كلام ناصر الدين الألباني في، حيث حسنه؛ قال: (وهذا سند حسن إن شاء الله تعالى، أشعت بن شعبة. قال الذهبي: قال أبو زرعة وغيره لين،

(139)

عنها حديث العرباض بن سارية: "إن الله لم يحل أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن" الحديث .. وتكلم على حديث أشعث بن شعبة، حكى عن ابن أبي حاتم أنه قال: (لين الحديث)، وذلك وهم، ليس كما ذكر، وإنما قائله أبو زرعة؛ قال أبو محمد ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة؛ عن أشعث بن شعبة، الذي يروي عن منصور ابن دينار (¬2)؛ فقال: لين). (¬3) ووقع له في كلامه على هذا الرجل وهم آخر، ستراه في الباب المذكور، وفي الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. (¬4) اهـ (139) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في صدر هذا الباب المذكور آنفا أن ق قال ¬

_ وقواه ابن حبان، روى عنه عبد الوهاب بن نجدة وأحمد بن السرح وجماعة. قلت: وهذا الحديث رواه عنه محمد بن عيسى، وهو ابن نجيح البغدادي، وهو ثقة فقيه. وحكيم بن عمير، قال أبو حاتم: لا بأس به، وفي (التقريب): صدوق يهم). اهـ - سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. 2/ 571 ح: 882. (¬2) منصور بن دينار التيمي، وقيل الضبي. عن عطء والزهري ونافع، عنه وكيع ومروان الفزاري. قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال البخاري: في حديثه نظر. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن عدي مع ضعفه يجمع حديثه. / أحمد. - الجرح والتعديل 8/ 171 - ذيل الكاشف. لأحمد بن عبد الرحيم العراقي ص: 277. (¬3) الجرح والتعديل 2/ 273. (¬4) سيأتي ذكر هذا الحديث (ح: 317). (¬1) أي ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة (2/ ل: 3. أ). جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه: (النسائي عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ادفنوا القتلى في مضاجعهم"). اهـ. - كتاب الجنائز: (3/ ل: 84. ب). وبهذا يتبين أن تعقيب ابن المواق على ابن القطان في محله، فليس في "الأحكام" ذكر لما نسبه ابن القطان للإشبيلي .. والنسائي روى هذا الحديث من طريق سفيان الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي عن جابر مرفوعا. المجتبي: كتاب الحنائز، باب أين يدفن الشهيد: (4/ 383 ح: 2004).

(140)

إثر حديث "ادفنوا القتلى في مصارعهم": فيه نُبيح العنزي (¬2) وهو ثقة لم يرو عنه غير الأسود بن قيس) (¬3). هكذا زعم ع أن ق ذكره وقد بحثت عن هذا القول أن أجده في نسخة من نسخ الأحكام، فلم أجده، وإنما أعرف هذا القول إثر الحديث المذكور، من غير ذكر التوثيق في نبيح من قول أبي عبد الرحمن النسائي؛ فإنه قال بعد ذكره الحديث من رواية نبيح هذا: (نبيح العنزي، لم يرو عنه غير الأسود بن قيس). اهـ (140) وذكر (¬1) في باب ما ضعفه وهو صحيح أو حسن حديث بريدة ¬

_ كما رواه النسائي في السنن الكبرى، وقال عقبة: (نبيح العنزي لم يرو عنه غير الأسود بن قيس). كتاب الجنائز وتمني الموت, باب أين يدفن الشهيد، (1/ 647 ح: 2131، ح: 2132). ومن نفس الطريق رواه: أبو داود؛ كتاب الجنائز، باب في الميت يحمل من أرض، وكراهة ذلك: (3/ 514 ح: 3165). وكذا عبد الرزاق في مصنفه: كتاب الجهاد، باب الصلاة على الشهيد وغسله (5/ 278 ح: 9604). والبيهقي في سننه الكبرى، بلفظ: لما كان يوم أحد حمل القتلى ليدفنوا بالبقيع، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم ...) - كتاب الجنائز، باب من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض: (4/ 57). ورواه ابن ماجة من طريق سفيان بن عيينة بن الأسود بن قيس به. سنن ابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم / 253 ح: 1230. ومن طريق شعبة عن الأسود بن قيس، بالسند المتقدم أخرجه الترمذي، وقال عقبه: (هذا حديث حسن صحيح، ونبيح ثقة). كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن القتيل في مقتله: 4/ 215 ح: 1717. (¬2) نبيح بن عبد الله العنزي، أبو عمرو الكوفي. روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وجابر، وعنه الأسود بن قيس، وأبو خالد الدالاني، الكوفي (اسمه يزيد بن عبد الرحمن). قال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عن نبيح. فقال. كوفي، ثقة، لم يروا عنه غير الأسود بن قيس). وذكره ابن حبان في الثقات. - الجرح والتعديل 8/ 508 ترجمة 2325 - ت. التهذيب 10/ 372. (¬3) الأسود بن قيس العبدي، ويقال العجلي، يكنى أبا قيس، ثقة، من الرابعة. /ع. - التقريب 1/ 76. (¬1) أي ابن القطان (2/ ل: 177. ب). جاء في جامع الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار البغدادي، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن

/48. ب/ في الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر، لما تكلم على رواية ثواب ابن عتبة؛ قال ما هذا نصه: (وترك قول الترمذي: لا أعلم لثواب بن عتبة غير هذا الحديث). قال م: وهذا الكلام لم يقله أبو عيسى من عند نفسه، وإنما حكاه عن البخاري. قال الترمذي بعد ذكره هذا الحديث: (حديث بُريْدة بن حُصيب الأسلمي حديث غريب؛ قال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث). هذا نص أبي عيسى الترمذي في ذلك. اهـ ¬

_ ثواب بن عتبة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه؛ قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي). ثم عقب على الحديث بقوله: (حدث بُريْدة بن حُصيب الأسلمي حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث). اهـ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج: (2/ 426 ح: 542). وابن القطان لما ذكر الحديث في باب الأحاديث الني ضعفها وهي صحيحة تعقب عبد الحق بأنه لما نقل كلام الترمذي ترك منه قوله: (لا أعرف لعتبة غير هذا الحديث). وهذا قول ليس للترمذي، وإنما هو للبخاري كما يتبين مما تقدم. والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في العيدين (3/ ل: 41. أ). وأخرج الحديث من طريق ثواب بن عتبة كذلك ابن ماجة. كتاب الصيام، باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرح: (1/ 558 ح: 1756). وعده الألباني من صحيح سنن ابن ماجة. وأخرجه ابن حبان في صحيحه، باب العيدين، ذكر ما يستحب للمرء أن يطعم يوم الفطر قبل الخروج .. الإحسان فيتيب صحيح ابن حبان 4/ 206 ح: 2801. وأخرجه الحاكم؛ وقال: (هذا حدث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وثواب بن عتبة المهري قليل الحديث، ولم يجرح بشيء بسقط حديثه). ووافقه الذهبي على ذلك. -المستدرك. كتاب العيدين 1/ 294. وقال ابن القطان: (وعندي أنه صحيح لأن ثوابا، أو عتبة المهري بصري ثقة، وثقه ابن معين ...). وانظر كذلك في ترجمة ثواب بن عتبة: ت. التهذيب 2/ 27. وأخرجه الدارقطني بلفظ: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، وكان لا يأكل يوم النحر حتى رجع فيأكل من أضحيته). وانظر: نصب الراية 2/ 208.

(141)

(141) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته حديث ابن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان (1/ ل: 215. أ). حديث الباب ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق مسلم، وهذا نص الحديث من الصحيح: (وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن حاتم؛ (قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن حاتم: حدثنا محمد ابن بكر)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار؛ قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي؛ أن أبا الشعثاء أخبرني؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة. اهـ كتاب الغسل، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة، وغسل أحدهما بفضل الآخر. 1/ 257 ح: 48. ولما ذكره عبد الحق نبه على أنه من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار -على الشك- ثم قال: (هذا هو الصحيح في هذا الإسناد، وقد رواه الظهراني عن عمرو بن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) اهـ قلت: هكذا ذكره (الظهراني) بالظاء. - "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 82. أ). ورواية الطهراني أوردها ابن حزم عند مناقشة أدلة من يقول بجواز اغتسال الرجل مما فضل عن المرأة من الماء، ونصه عنده: (وبحديث آخر رويناه من طريق الطهراني عن عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة". مختصر. قال ابن حزم: هكذا في نفس الحديث مختصر. اهـ وقد جزم ابن حزم بتخطئة الطهراني في روايته هاته، ورجح عليها رواية محمد بن بكر عن ابن جريج -التي عند مسلم- ولكن صححها لا ليأخذ بها، بل لما فيها من قول عمرو بن دينار: (أكبر علمي، والذي يخطر على بالي). ولذا قال: (فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده). فهو عنده لا تقوم به حجة. - المحلى: كتاب الطهارة (1/ 214). والرواية على الشك أخرجها: أخرجها عبد الرزاق الصنعاني في (مصنفه) -عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس- ومسلم، والدارقطني، والبيهقي؛ كلهم من طريقه. انظر: المصنف: كتاب الطهارة، باب الجنب وغير الجنب يغتسلان جميعا (1/ 270 ح: 1037).- سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب استعمال الرجل فضل المرأة 1/ 53 ح: 6 - السنن الكبرى، للبيهقي كتاب الطهارة، باب في فضل الجنب (1/ 188). وللدارقطني رواية أخرى على الشك من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج عن عمرو بن دينار به، وهو إسناد صحيح كذلك: (1/ 53 ح: 5). ومن الأوجه المحتملة التي ذكرت في سبب الاختلاف بين الروايتين أن يكون عبد الرزاق حدث بهذا الحديث الطهراني مختصرا، فحذف الشك، وحدث به غيره؛ فذكره بتمامه على الشك.

عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة"، وما أتبعه ق من قوله: (ورواه الظهراني عن عمرو بن دينار (¬2) من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني). ثم قال ع: (هو أبو عبد الله محمد بن حماد الظهراني، وهو أحد المختصين بعبد الرزاق، وممن روى عنه أبو حاتم الرازي، وقال فيه: (ثقة صدوق)، وروى عنه أيضا ابنه أبو محمد بن أبي حاتم. قال م: فوهم في نسبته تعديل الظهراني هذا إلى أبي حاتم، وإنما قال ذلك ابنه أبو محمد بن أبي حاتم من قبل نفسه، وهذا نص الواقع من ذلك في كتابه؛ قال بعد أن سمى من حدث الظهراني عنه من مشايخه: سمعت منه مع أبي ¬

_ قال الذهبي: (محمد بن حماد الظهراني، صاحب عبد الرزاق. صدوق إن شاء الله، كبير القدر. قد وثقه الدارقطني وابن أبي حاتم وحسبك. وحكى ابن عدي عن منصور الفقيه، قال: لم أر من الشيوخ من أحببت أن أكون مثلهم -يعني في الفضل- سوى ثلاثة؛ أولهم محمد بن حماد الظهراني). اهـ وتناول الذهبي روايته لحديث اغتسال النبي - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة وتخطئة ابن حزم له فقال: (وما أخطأ، بل اختصر هذا التحمل ..). وتوفي الطهراني سنة إحدى وسبعين ومائتين. / ق. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ ل: 215. أ ..). - ميزان الاعتدال 3/ 527 - ت. التهذيب 9/ 109. ولما كان من قول عبد الحق: (ولا يحتج بحديث الظهراني) فإن ابن القطان خشي أن ظن بالظهراني أنه ضعيف، فكان مما قال: أن أبا حاتم قال فيه: (وهو ثقة صدوق) فوهم في ذلك، وإنما قال ذلك ابنه عبد الرحمن. وذكر ابن القطان محمد بن حماد هذا بالظهراني -بالظاء- فعد ابن المواق هذا وهما منه، وهو كذلك، غير أن من الذين شاركوه في هذا الوهم عبد الحق الإشبيلي والذهبي، والخزرجي، صاحب الخلاصة. ومن الذي ضبطوا نسبته: الإمام السمعاني حيث نسبه إلى (طهران) قرية بالري، وكذلك فعل صاحب معجم البلدان، وصاحب اللباب. انظر: الأنساب 4/ 86 - معجم البلدان، لياقوت الحموي 4/ 52 - اللباب، لإبن الأثير 2/ 291 - تذكرة الحفاظ 2/ 610. (¬2) عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحي، مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 69.

(142)

بالري وببغداد، وبالاسكندرية، وهو صدوق ثقة) (¬3). قال م: ووقع له في نسبته الطهراني وهم؛ وهو أنه ذكره بالظاء المعجمة، وليس كذلك، فاعلمه. اهـ (142) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في باب ما ضعفه برجل وترك غيره حديث ¬

_ (¬3) الجرح والتعديل: 7/ 240 ترجمة: 1320. (¬1) أي ابن القطان: (1/ ل: 196. أ). جاء في الكامل: (سمعت عمر (و) بن محمد الوكيل يقول: ثنا (أبو) الوليد بن برد الأنطاكي، ثنا الهيثم ابن جميل، ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولي"). - الكامل 7/ 103. ومنه نقل عبد الحق هذا الحديث. وقال أبو أحمد عقبه: (وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عيينة مسندا، وغير الهيثم يوقفه على ابن عباس، والهيثم بن جميل يسكن أنطاكية، ويقال هو البغدادي، ويغلط الكثير على الثقات، كما يغلط غيره، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب). وذكر عبد الحق ما ساق ابن أبي حاتم في ترجمة الهيثم بن جميل مما ذكره أحمد بن حنبل فيه. لكن ابن القطان عند النقل وهم ففال: (وذكر أبو حاتم ...)، وإنما هو ابن أبي حاتم، فتعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم. انظر: بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف، أو مجهول لا يعرف: (1/ ل: 196. أ). والحديث رواه موقوفا على ابن عباس: سعيد بن منصور في سننه -عن سعيد عن سفيان به- باب ما جاء في ابنة الأخ من الرضاعة. 1/ 243 ح: 980. وعبد الرزاق في مصنفه -عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس- باب لا رضاع بعد الفطام 7/ 464 ح: 13901. وابن أبي شيبة في مصنفه. لكن بلفظ: (لا رضاع إلا ما كان في الصغر). باب النكاح. من قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين. 4/ 290. ومالك في الموطأ. عن ثور بن زيد الديلي أن عبد الله بن عباس كان يقول: (ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو حرم). الموطأ بشرح الزرقاني: كتاب الرضاع (3/ 240). والبيهقي في سننه. من عدة طرق. ثم عقب عليها بقوله: (هذا هو الصحيح موقوف). كتاب الرضاع. باب

(143)

ابن عباس: "لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين"، من رواية الهيثم بن جميل، عن سفيان [بن عيينة] (¬2) عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، وما أتبعه ق من قوله: (وذكر (¬3) ابن أبي حاتم الهيثم هذا، وقال: وثقه أحمد بن حنبل) (¬4). فقال ع حاكيا قول ق هذا، قال: /49. أ/ (وذكر أبو حاتم ..). فنسب ذلك القول إلى غير قائله، وإنما قال أبو محمد بن أبي حاتم: (نا (¬5) عبد الله بن أحمد بن حنبل، فيما كتب إلي، قال: قال أبي: الهيثم بن جميل ثقة) (¬6). وله في هذا الحديث وهم آخر، ستراه هنالك، وحيث اقتضاه الذكر. (¬7) اهـ (143) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في باب ما أغفل نسبته حديث: "من التقط ¬

_ ما جاء في تحديد ذلك بالحولين. 7/ 462. والدارقطني في سننه: كتاب الرضاع (4/ 173 ح: 9). أما رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرو إلا من طريق الهيثم بن جميل، وهو وإن كان كما قال الدارقطني ثقة حافظ، كما وثقه العجلي وابن حبان. لكنه وهم في رفع هذا الحديث. وطريق الرفع هاته، رواها كذلك: الدارقطني والبيهقي. (¬2) ما بين المعقوفتين زيد من الكامل. (¬3) في البغية: (وذكره). (¬4) أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني، المروزي، نزل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقة حافظ، ففيه حجة، مات سنة إحدى وأربعين ومائتين. /ع. - التقريب 1/ 24. (¬5) في الجرح والتعديل (أنا). (¬6) الجرخ والتعديل 9/ 86. (¬7) سيأتي ذكره لوهم وقع لإبن القطان في اسم: محمد بن أحمد بن برد، أبي الوليد، راوي الحديث عن الهيثم بن جميل (ح: 320). (¬1) أي ابن القطان: (1/ ل: 78. أ). قال ابن القطان: (وذكر من طريق إسرائيل عن عمر بن عبد الله بن يعلى، عن حكيمة، عن أبيها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من التقط لقطة درهما أو حبلا، أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام" الحديث. ثم قال: حكيمة هي بنت غيلان الثقفية، وعمر بن عبد الله هذا منكر الحديث، ضعفه أبو محمد بن أبي

لقطة يسيرة درهما، أو حبلا، أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام"، ثم نقل ما أتبعه ق من تضعيف راويه عمر بن عبد الله بن يعلى، فذكر عنه أنه قال: (وعمر بن عبد الله هذا منكر الحديث، ضعفه أبو محمد بن أبي حاتم). ¬

_ حاتم). ثم قال: (ولم يعزه، ولا أذكر له الآن موقعا). اهـ بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها: (1/ ل: 78. أ). قلت: والحديث أخرجه الإمام أحمد بلفظ: (من التقط لقطة يسيرة درهما أو حبلا أو شبه ذلك فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه سنة). لكن جاء في سنن البيهقي، والمحلى لإبن حزم: (فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام)، وكذلك هو عند الطبراني في الكبير، ولكن بزيادة: (فإن جاء صاحبها، وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها، فليخبره). وأورده الحافظ في التلخيص الحبير، والهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ (ستة أيام) وعزياه للإمام أحمد، والذي عند أحمد: (سنة). وأورد ابن حزم الحديث, ثم قال: (وهذا لا شيء، اسرائيل ضعيف، وعمر بن عبد الله مجهول، وحكيمة عن أبيها أنكر، ظلمات بعضها فوق بعض). ونسب الحافظ ابن حجر إلى ابن القطان أنه قال في حكيمة ويعلى أنهما مجهولان. ولم يرتض ذلك منهما؛ لأن يعلى صحابي معروف. وحكيمة -ويقال حكمة- بنت يعلى بن مرة الثقفية، عن أبيها، وعنها حفيدها عمر بن عبد الله؛ ذكرها بن حبان في الثقات. - انظر: المحلى 8/ 263 - السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب اللقطة 6/ 195 - بيان الوهم .. باب أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 201. ب) - مجمع الزوائد، للهيثمي: باب اللقطة 4/ 169 - ذيل الكاشف، لأحمد بن بعد الرحيم العراقي ص: 370 - تعجيل المنفعة، لإبن حجر ص: 556 - التلخيص الحبير 1/ 74 - الفتح الرباني، للساعاتي 15/ 160. ذكر ابن المواق أن ابن القطان وهم في هذا الحديث وهمين: - الأول: أن عبد الحق لم يقل كما نقل عنه ابن القط ن، وهذا صحيح ولكن الذي يظهر لي أن ابن القطان نقل ذلك بالمعنى، فكان ذلك سبب الوهم. - والثاني: تضعيف عمر بن عبد الله بن يعلى. نقله ابن أبي حاتم عن غيره، وهذا نص قوله من الجرح والتعديل ليتبين صوابه: (أنا عبد الله بن محمد بن حنبل، فيما كتب إلى، قال: قال أبي: عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة ضعيف الحديث). وقال أبو محمد بن أبي حاتم كذلك: (سألت أبي عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي. فقال: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث). - الجرح والتعديل 6/ 118. وينظر كذلك في ترجمة عمر بن عبد الله: الكامل 5/ 34 - الضعفاء الكبير 3/ 176 - الميزان 3/ 211 - ت. التهذيب 7/ 413.

(144)

قال م: وذلك وهم من وجهين: - أحدهما أن ق لم يذكر ذلك كذلك. - الثاني أن أبا محمد بن أبي حاتم لم يضعف عمر هذا من قبل نفسه، وإنما حكاه عن غيره، والذي ذكر ق إنما هو (منكر الحديث ضعيفه، ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم) (¬2)، وهذا القول صحيح، فاعلمه. اهـ (144) ومن ذلك أنه ذكر (¬1) في المدرك الأول حديث مجاهد عن عائشة: ¬

_ (¬2) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي، باب اللقطة والضوال (6/ ل: 39. ب). (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث الباب من طريق النسائي، وهذا نصه منها: (أخبرنا عمرو بن منصور؛ قال حدثنا عاصم بن يوسف؛ قال حدثنا أبو الأحوص عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد، عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما، فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلت: لا. قال: "فإني صائم" ثم، مر بي بعد ذلك اليوم، وقد أهدي الي حيس، فخبأت له منه؛ قال "أدنيه، أما إني أصبحت صائم، فأكل منه، ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمشاها، وإن شاء حبسها"). - المجتبي: كتاب الصيام، باب النية في الصيام .. ، (4/ 193). "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصيام، باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم: (4/ ل: 33. أ). الحيس: طعام يتخذ من التمر والأقط والسمن: (النهاية، لإبن الأثير 1/ 274). ذكر هذا الحديث ابن القطان في المدرك الأول لإنقطاع الأحاديث. (1/ ل: 92. أ ..) ضمن أحاديث مجاهد عن عائشة. وعده منقطعا، مستندا لما ذكره الترمذي (في كتاب العلل): قال يحيى بن سعيد: (كان شعبة ينكر أن يكون مجاهد سمع من عائشة). وبعد نقل ابن القطان لما تقدم قال: (وقال ابن أبي حاتم روى عن عائشة مرسلا. وهو وهم منه كما ذكر ابن المواق، فإنما نقل ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه. وهذا الحديث أخرجه كذلك ابن ماجة في سننه من طريق مجاهد عن عائشة كذلك، ولما ذكره السيوطي في الجامع الصغير حكم بضعفه. أما الشيخ الألباني فعد 5 من صحيح سنن ابن ماجة، والذي يترجح أنه لم يصححه من طريق مجاهد عن عائشة، وإنما صححه من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة - رضي الله عنها -، وهي طريق هذا الحديث عند مسلم، وعليه فإن ضُعف الحديث من طريق مجاهد عن عائشة، فهو صحيح من غير هذا الطريق. انظر: مسلم، باب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من

(145)

"إنما مثل صوم التطوع كمثل الذي يخرج الصدقة". الحديث .. وتكلم على أحاديث مجاهد عن عائشة، وأعلها بالإنقطاع، ثم قال آخر ذلك: وقال ابن أبي حاتم: روى عن عائشة مرسلا). قال م ~: وهو وهم؛ فإن ابن أبي حاتم لم يقل ذلك من عند نفسه، وإنما حكاه عن أبيه؛ فإنه قال آخر كلامه: (سمعت أبي يقول ذلك). (¬2) على ما جرى به رسمه. اهـ (145) قال (¬1) في حديث أبي جهيم؛ حديث: (لو يعلم المار بين يدي ¬

_ = غير عذر: (2/ 808 ح: 169) - سنن ابن ماجة، كتاب الصيام، باب ما جاء من فرض الصيام - المراسيل، لإبن أبي حاتم 204 - شرح علل الترمذي, لإبن رجب الحنبلي 2/ 597 (بتحقيق د. همام عبد الرحيم سعيد) - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي 336 - فيض القدير، للمناوي 3/ 4 ح: 2602. (¬2) الجرح والتعديل 8/ 319. (¬1) أي ابن القطان: بيان الوهم .. (1/ ل: 24. ب). وهذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق مسلم- في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه، وما نهى عنه من ذلك. (2/ ل: 68. أ). روى مالك عن أبي النضر - مولى عمر بن عبيد الله - عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المار بين يدي المصلي: "لو يعلم ماذا عليه, لكان عليه أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه". قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة. اهـ "هكذا روى مالك هذا الحديث في الموطأ، لم ختلف عليه في أن المرسل هو زيد، وأن المرسل إليه هو أبو جهيم. وقد رواه من طريق مالك: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وتابع مالكا على روايته سفيان الثوري عن أبي النضر عند مسلم، وابن ماجة، وغيرهما، وخالفهما ابن عيينة عن أبي النضر؛ فقال عن بسر أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله؛ فذكر الحديث. قال ابن عبد البر: هكذا رواه ابن عيينة مقلوبا، أخرجه ابن أبي خيثمة عن أبيه عن ابن عيينة. ثم قال ابن أبي خيثمة: سئل عنه يحيى بن معين. فقال: هو خطأ، إنما هو (أرسلني زيد إلى أبي جهيم) كما قال مالك. وتعقب ذلك ابن القطان، فقال ليس خطأ ابن عيينة فيه بمتعين ... وإذا كان ابن المواق استبعد تأويل شيخه ابن =

المصلي ماذا عليه، لكان عليه أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة). وفيما أتبعه ق من قوله (في مسند البزار: أربعين خريفا)، ما هذا نصه المقصود منه: (فإنه ليس عن أبي جهيم في كتاب البزار، بل عن زيد بن خالد عكس هذا الذي في كتاب مسلم من رواية ابن عيينة، فكان عليه أن ينقله كما وقع، وبذكر الحديثين بنصهما يتبين ذلك) (¬2). اهـ ثم أورد حديث مسلم من طريق مالك عن أبي النضر (¬3)، عن بسر بن ¬

_ = القطان في هذا الحديث، فإن الحافظ ابن حجر -كذلك- لم يرتض ما ذهب إليه ابن القطان؛ لذا قال: (تعليل الأئمة للأحادث مبني على غلبة الظن؛ فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الإحتمال، فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما خالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح). وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة -التي ذكرها ابن القطان- (لكان أن يقف أربعين خريفا) أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي، عن ابن عيينة. وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة (أربعين خريفا) والشك في طريق غيره دالا على التعدد. لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على أيضا. انظر: الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب قصر الصلاة في السفر، التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي (1/ 312)، والبخاري: كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي: (الفتح 1/ 584 ح: 510)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي (1/ 363 ح: 261)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي (1/ 449 ح: 701)، والترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي (2/ 158 ح: 336)، والنسائي: كتاب القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (2/ 66)، ونصب الراية: كتاب الصلاة: (2/ 61)، ومجمع الزوائد، للهيثمي: باب فيمن يمر بين يدي المصلي (2/ 61). (¬2) بيان الوهم ... (1/ ل: 24. ب). (¬3) سالم بن أبي أمية، أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومائة./ ع. - التقريب 1/ 279.

سعيد (¬4) أن زيد بن خالد الجهني (¬5) أرسله إلى أبي جهيم (¬6) يسأله: ماذا سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المار بين يدي المصلي؟ فذكر الحديث، ثم حديث البزار من طريق سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد؛ قال: أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي الصلي؟ فذكر الحديث، وفيه كان: لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن. يقوم بين يديه، ثم قال ع: "هذا نصه، وهو عكس رواية مالك؛ فإنه جعل الحديث لزيد بن خالد، وقد خطئ ابن عيينة فيه، وليس خطأه بمتعين؛ لاحتمال أن يكون أبو جهيم بعث بسر ابن سعيد إلى زيد بن خالد، وزيد بن خالد بعثه إلى أبي جهيم بعد أن أخبره بما عنده يستثبته فيما عنده، وأخبر كل واحد منهما بمحفوظه، وشك أحدهما، وجزم الآخر بأربعين خريفا، واجتمع ذلك كله عند أبي النضر، وحدث به للإمامين؛ فحفظ مالك حديث أبي جهيم، وحفظ سفيان حديث زيد" (¬7). قال م ~: وهذا التأويل بعيد جدا، ولو كان الأمر على ما ذكر لصرح أبو النضر بذلك في حديثه، ولقال بعثني هذا إلى هذا، ثم هذا إلى هذا، وإنما ¬

_ (¬4) بسر بن سعيد المدني العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقة جليل، من الثانية، مات سنة مائة. / ع. - التقريب 1/ 97. (¬5) زيد بن خالد الجهني المدني، صحابي مشهور، مات بالكوفة سنة ثمان وستين، أو سبعين، وله خمس وثمانون سنة. / ع. - التقريب 1/ 274. (¬6) أبو جهيم بن الصمة بن عمر الأنصاري، قيل اسمه عبد الله، قد ينسب إلى جده، وقيل هو عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة، وقيل هو آخر غيره، صحابي معروف، وهو ابن أخت أبي ابن كعب، بقي إلى خلافة معاوية. / ع. - التقريب 2/ 407. (¬7) بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحادث يوردها من موضع عن راو يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي بذلك الإسناد أو في تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك. (1/ 1 ل: 24. ب).

(146)

الحديث لأبي جهيم وفي مسنده. ورواية سفيان بن عيينة وهم عند أهل العلم؛ فيما خالف فيه من ذلك. وقد وافق مالكا على روايته سفيان الثوري، فرواه عن أبي النضر، كما رواه مالك (¬9)، ذكر روايته ابن أبي خيثمة (¬10) من طريق أبي عبد الرحمن بن مهدي (¬11) عنه، ورواه أيضا قبيصة بن عقبة (¬12) عن الثوري؛ ذكر روايته ابن سبحر. وقال علي بن المديني: وقول سفيان ومالك هو عندي الصواب، وحسبك بهما حفظا وإتقانا إذا اتفقا، وقال ابن معين لما سئل عن حديث ابن عيينة: هذا خطأ؛ إنما هو: زيد إلى أبي جهيم (¬13). قال م ~: وأحسب الذي حمل ع على هذا التأويل ما وقع في هذه الرواية عن سفيان من قوله: أربعين خريفا. وقد روي عنه من الحديث نحو حديث مالك؛ رواه كذلك زهير بن حرب (¬14)؛ ذكره أبو بكر ابنه عنه؛ قال فيه: أن يقوم أربعين خير من أن يمر بين يديه، لا أدري سنة أو شهرا أو ساعة. اهـ (146) وفي باب الزيادات المردفة على أحاديث؛ بحيث يظن أنها عن الراوي الأول، أو بذلك الإسناد، أو تلك القصة، أو في ذلك الوضع. ¬

_ (¬9) رواية سفيان الثوري عن أبي النضر عند مالك متابعة. (¬10) هو أحمد بن أبي خيثمة. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬11) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، مولاهم، أبو سعيد البصري ثقة ثبت، حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومائة. /ع. - التقريب 1/ 499. (¬12) قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي، أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف، من التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين على الصحيح/ ع. - التقريب 2/ 122. (¬13) في المخطوط (زيد بن أبي جهيم). (¬14) زهير بن حرب بن شداد، أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين./ ع. - التقريب 1/ 264.

وقال (¬1) في حديث جابر بن سمرة: (كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق حديث جابر بن سمرة من طريق مسلم: (كنت أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكانت صلاته قصدا، وخطته قصدا). أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة: (2/ 591 ح: 41)، وسنده عنده: (حدثنا حسن بن الربيع، وأبو بكر بن أبي شيبة؛ قالا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن جابر بن سمرة. فذكر. ولما ذكره ق هذا الحديث أتبعه بقوله: (زاد في طريق أخرى: يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس). وقد تعقبه ابن القطان بأن ظاهر هذه العبارة يدل على أن هذه الطريق الأخرى من صحيح مسلم كذلك. بينما هذه الرواية تقع عند أبي داود. ثم أورده بسنده من سنن أبي داود، وهذا نصه: (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن سفيان، قال: حدثنا سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كانت صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصدا، وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس). - انظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الرجل خطب على قوس: (1/ 661 ح: 1101) - ثم ختم ابن القطان قوله بأن حديث أبي داود هذا ليس هو حديث مسلم، وليس من أطرافه، ولا من زياداته. - بيان الوهم والأوهام، باب ذكر أحاديث يوردها من موضعا عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر، موهما أنها عن ذلك الراوي، وبذلك الإسناد، وليس كذلك: (1/ ل: 28. أ)، "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة: (3 / ل: 28. أ). والذي رجع إلى "صحيح مسلم" يجد أن مسلما رواه عن حسن بن الربيع, وأبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، عن سماك، عن جابر بن سمرة، في موضعين من صحيحه: وبألفاظ مختلفة: الموضع الأول، وهو المتقدم أولا، والثاني في باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة: (1/ 589 ح: 34) أما لفظه في هذا الباب: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ ويذكر الناس) ز وهذا ما جعل ابن المواق يرجح أنه حديث واحد، وأن مسلما قطعه فذكره في الموضعين بسند واحد، مستدلا في ذلك بحديث أنس بن مالك. أما لفظ (آيات) فلم يقع عند مسلم -في هذا الحديث- على الإطلاق، وإنما هو عند أبي داود, وابن ماجة, والنسائي، من رواية سفيان الثوري عن سماك. والحديث عند النسائي، وابن ماجة من هذا الطريق بلفظ: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأ آيات، ويذكر الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وكانت خطبته قصدا، وصلاته قصدا). اهـ وبهذا يتبين أن رواية سفيان عن سماك جمعت بين روايتي أبي الأحوص عند مسلم. وهذا يرجح ما ذهب إليه ابن المواق من اعتباره حديثا واحدا قطعه مسلم، فذكره في موضعين ولكن بسند واحد. انظر الحديث من رواية سفيان به: سنن النسائي، كتاب الجمعة: باب السكوت في القعدة بين الخطبتين: (3/ =

صلاته قصدا، وخطته قصدا). وفيما أتبعه ق من قوله: (زاد في طريق أخرى: يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس): قولا بين فيه أن هذه الزيادة ليست عند مسلم، وصدق فإن هذا اللفظ هكذا؛ فذكر (آيات) لم تقع عند مسلم، ثم قال: (فأما رواية أبي الأحوص في كتاب مسلم عن سماك بن حرب، عن جابر ابن سمرة؛ قال: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس. (¬2) فحديث آخر في معنى آخر؛ ليس فيه ذكر القصد والآيات، وفيه أنه كان يجلس بين الخطبتين، وإنما هذا حديث آخر ليس من أطراف ذلك، ولا من زياداته، فليس معنيه) (¬3). قال م ~: هذا الذي قال في رواية أبي الأحوص عن سماك هذا الحديث إنه حديث آخر في معنى آخر، ليس فيه ذكر القصد والآيات. وأن الذي فيه ذكر القصد والآيات من أطراف ذاك ليس هو عندي كما قال: فإن أبا الأحوص يروي اللفظتين عن سماك، وكلاهما عند مسلم من رواية أبي الأحوص عن سماك، بل بإسناد واحد إلى أبي الأحوص، فيظهر لي أنه حديث واحد خلاف ما قاله ع؛ ومعلوم من عادة المصنفين أنهم يقتطعون من الحديث الواحد ما تدعوهم الحاجة إليه في باب من الأبواب، فيذكرون الحديث الواحد قطعا في أبواب متفرقة بحسب ما يحتاجون إليه منه، كذلك فعله البخاري، وأبو داود والنسائي، وغيرهم؛ كحديث أنس بن مالك في كتاب أبي بكر في الصدقة، ¬

_ = 122 ح: 1416)، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في وقت الجمعة (1/ 351 ح: 1106)، (تحفة الأشراف 4/ 152 ح: 2163). ومن رواية أبي الأحوص به، في: جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين (2/ 381 ح: 507)، سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب القصد في الخطبة (2/ 213 ح: 1581)، السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب الجمعة، باب ما يستحب من القصد في الكلام وترك التطويل: (207/ 3)، (تحفة الأشراف 2/ 155 ح: 2167). (¬2) مسلم: (2/ 591 ح: 41). (¬3) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 28. أ ..).

فإنه ذكره قطعا بحسب الأبواب، (¬4) وكذلك هو عندي هذا الحديث، فإنه روى هذا -الذي تفرق عند مسلم- في بابين؛ قد روي بمتن واحد، حسبما نذكره الآن إن شاء الله، بعد إيراد الحديث من كتاب مسلم بإسناد واحد للفظين معا. قال مسلم: (نا يحيى بن يحيى (¬5) وحسن بن الربيع (¬6) وأبو بكر بن أبي شيبة، قال يحيى: أنا، وقال الآخرون: نا أبو الأحوص، عن سماك، عن جابر ابن سمرة؛ قال: (كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما، يقرأ القرآن ويذكر الناس) (¬7). وقال في باب آخر: نا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: نا أبو الأحوص عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كنت أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا. فهذا كما رأيت سياق ¬

_ (¬4) حدث أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له كتابا في الصدقة: قطعه الإمام البخاري على الكتب والأبواب الآتية: كتاب الزكاة, الباب 33: (الفتح 3/ 312 ح: 1449) كتاب الزكاة، الباب 34: (الفتح 3/ 314 ح: 1450) كتاب الزكاة، الباب 35: (الفتح 3/ 315 ح: 1451) كتاب الزكاة، الباب 37: (الفتح 3/ 316 ح: 1453) كتاب الزكاة، الباب 38: (الفتح 3/ 317 ح: 1454) كتاب الزكاة، الباب 39: (الفتح 3/ 321 ح: 1455) كتاب الشركة، الباب 2: (الفتح 5/ 130 ح: 2487) كتاب فرض الخمس، الباب 5: (الفتح 6/ 212 ح: 3106) كتاب اللباس، الباب 55: (الفتح 10/ 328 ح: 5878) كتاب الحيل، الباب 3: (الفتح 12/ 330 ح: 6955) (¬5) يحيى بن يحيى بن بكير بن عبد الرحمن التيمي، أبو زكرياء النيسابوري، ثقة ثبت إمام، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومائتين على الصحيح. / خ م ت س. - التقريب 2/ 360. (¬6) الحسن بن الربيع البجلي، أبو علي الكوفي، البوراني، ثقة من العاشرة، مات سنة عشرين، أو إحدى وعشرين. / ع. (¬7) مسلم (1/ 589 ح: 34).

(147)

اللفظين بإسناد، ولا يبعد أن يكون متنا واحدا اقتُطع قطعتين، فقد روي كذلك من حديث سفيان الثوري، عن سماك: قال النسائي: أخبرنا عمرو بن علي (¬8) (عن) (¬9) عبد الرحمن بن مهدي؛ قال: ثنا سفيان، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما ثم يجلس، ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله -عَزَّ وَجَلَّ-، وكانت خطبته قصدا، وصلاته قصدا) (¬10). فهذا سفيان قد ساقه كاملا، ولا يبعد أن يوجد (¬11) ذلك من رواية أبي الأحوص أيضا عن سماك، ولقد أصاب عندي خلف الواسطي (¬12)، إذ جعله في كتاب الأطراف حديثا واحدا، ولم يصب أبو مسعود (¬13) في جعله حديثين، وأظن ع إنما اتبع في ذلك أبا مسعود، والله أعلم. اهـ (147) وقال (¬1) في حديث علي بن علي الرفاعي عن ¬

_ (¬8) عمرو بن علي، أبو حفص الفلاس. تقدم. (¬9) (عن) في مكانها بياض في المخطوط. (¬10) سنن النسائي، كتاب الجمعة، باب القراءة في الخطة الثانية (3/ 122 ح: 1417). (¬11) في المخطوط بزيادة (من). (¬12) هو خلف الواسطي الدمشقي. انظر ترجمته في الدراسة. (¬13) أبو مسعود الدمشقي، هو إبراهيم بن محمد. انظر ترجمته في الدراسة. (¬1) أي ابن القطان. جاء في جامع الترمذي: (حدثنا محمد بن موسى البصري. حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعى، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول: سبحان الله وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إلاه إلا غيرك، ثم يقول؛ الله أكبر كبيرا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه". قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب. ذكر هذا الحديث عبد الحق مع قول الترمذي التقدم، ثم أعقبه بقوله: (على أنهم يرسلونه عن علي بن علي، عن أبي المتوكل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). - "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الاحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع: (2/ ل: 82. أ ..). =

أبي التوكل (¬2)، عن أبي سعيد: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة بالليل الحديث .. " وفيما ¬

_ = فتعقبه ابن القطان في ذلك بقوله: (وذلك خطأ من القول، ولا يعرف هكذا، وإنما قال أبو داود لما ذكر الحدث الأول: "هذا الحدث يقولون عن علي بن علي، عن الحسن مرسلا، والوهم من جعفر" فالحدث إذن إما مسند عن أبي سعيد، وإما مرسل عن الحسن، فأما المرسل عن أبي المتوكل فلا). اهـ وابن القطان ذكر هذا الحدث مع تعقبه، في باب ذكر أحاديث يوردها من مرضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي، وبذلك الإسناد، وفي تلك القصة، أو في ذلك الموضع، وليس كذلك. وهو موضع لا يناسب ذكر هذا الحديث؛ إذ غاية ما فيه أن الحدث ذكر مرسلاً عن الحسن، فنسب إرساله لأبي المتوكل، فالأولى أن يكون في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وهذا وجه تعقب ابن المواق على شيخه ابن القطان. ومتن هذا الحديث عند أبي داود كما عند الترمذي، لكنه زاد بعد قوله (ولا إلاه غيرك): لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، وبقية الحديث عندهما سواء، ونحو حديث أبي داود عند البيهقي، ولفظه عند النسائي، وابن ماجة: (كان إذا استفتح الصلاة يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إلاه غيرك". لم يقولا فيه: لا إلاه إلا الله ثلاثا إلى آخره. أما لفظه في مراسيل أبي داود: (عن الحسن: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قام من الليل يريد أن يتهجد قال قبل أن يكبر: "لا إلاه إلا الله والله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، ونفثه، ونفخه"، قال: ثم يقول: (الله أكبر). انظر الحديث في: جامع الترمذي، أبواب الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة: (2/ 9 ح: 242)، سنن أبي داود، باب من رأى الإستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك: (490/ 1 ح: 775)، المراسيل مع الأسانيد لأبي داود، باب ما جاء في الإستفتاح (ص: 85)، سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: (1/ 264 ح: 804)، سنن النسائي: كتاب الإفتتاح: (2/ 469 ح: 898)، أحمد في مسنده: الفتح الرباني (3/ 177 ح: 504)، سنن الدراقطني: كتاب الصلاة، باب دعاء الإستفتاح بعد التكبير (1/ 298 ح: 4)، للبيهقي: كتاب الصلاة، باب الإستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك: (2/ 34)، بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 28. أ). وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد، فقال: كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي، وقال أحمد: لا يصح هذا الحديث. قلت: وما أعل به هذا الحدث ليس بعلة؛ فقد أعل بعلي بن علي بن نجاد الرفاعي، اليشكري، أبي إسماعيل البصري. وإنما جرحوه لأنه كان يرى القدر، لكن لم كن داعية له. قال الحافظ ابن حجر: (لا بأس به رمي القدر، وكان عابدا، ويقال: كان يشبه النبي - صلى الله عليه وسلم -، من السابعة. / بخ 4). والشيخ الألباني عد الحديث من صحيحي السنن؛ عند أبي داود، وابن ماجة، وعلق عليه في مشكاة بقوله: (إسناد صحيح)، وألمع إلى رد علته المذكورة. انظر: مشكاة المصابيح، للخطيب التبريزي (1/ 258 ح: 816)، التقريب (2/ 41)، صحيح سنن ابن ماجة (1/ 135 ح: 655). (¬2) علي بن داود، ويقال: ابن داود، أبو المتوكل الناجي، البصري، مشهور لكنيته، ثقة، من الثالثة. مات سنة ثمان =

(148)

أتبعه ق من قوله هذا: (أشهر حديث في الباب، على أنهم يرسلونه عن علي ابن علي، عن أبي التوكل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -): قولا بين فيه وهم أبي محمد في قوله: (عن أبي التوكل، عن النبي)، وعرف أن صوابه: (عن علي بن علي، عن الحسن مرسلا). وأصاب في ذلك، لكنه لم يصب في إدخاله الحديث في هذا الباب؛ لأنه لا يقتضيه الباب البتة. اهـ (148) وقال (¬1) في حديث محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه؛ في ¬

_ = ومائة./ ع. - التقريب 2/ 36. (¬1) أي ابن القطان. جاء في سنن النسائي: (أخبرنا أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي؛ قال حدثنا خالد بن مخلد؛ قال: حدثني سليمان بن بلال؛ قال: حدثني يحيى -وهو ابن سعيد الأنصاري - قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر أنه خرج حاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع, ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلا أنها لا تطوف باليت). - سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب الغسل للإهلال: (5/ 137 ح: 2663). ساق عبد الحق الحديث من طرق النسائي هاته، ثم أعقبه بقوله: (زاد أبو داود: "وترجل .. "). - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج (4/ ل: 53. ب). فتعقبه ابن الفطان لبيان أن هذه الزيادة (وترجل) ليست من حديث محمد بن أبي بكر، وإنما هي من حديث عائشة عند أبي داود، من رواية ابن الأعرابي، وتكرر لإبن القطان ذكر هذه الزيادة، ولم ينبه على الوهم في روايتها. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث يوردها عن راو ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر موهما أنها عن ذلك الراوي أو بذلك الإسناد: (1/ ل: 29. أ). وإنما ذكر ابن المواق هذا الحديث لتصحيح ذلك؛ فهي (وترحل) بالحاء، وليس بالجيم. وهذا نص حدث عائشة من رواية اللؤلؤي لسنن أبي داود: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قال: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أن تغتسل فتهل). اهـ - الشجرة: مكان بذي الحليفة، فيه شجرة. كتاب المناسك: باب الحائض تهل بالحج: (2/ 357 ح: 1743). =

نفاس أسماء بنت عميس الخثعمية بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة، في حجة الوداع؛ وفيه: فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأمرها أن تغتسل، ثم تهل بالحج الحديث .. وما أتبعه ق من قوله: (زاد أبو داود: وترجل). قولا بين فيه أن هذه الزيادة ليست عند أبي داود، من حديث محمد بن أبي بكر، وإنما هي عنده من حديث عائشة، وصدق، إلا أنه وافق أبا محمد على قوله: (وترجل) بأن ذكره كذلك، وتكرر له ذكر هذه اللفظة؛ هكذا بالجيم من ترجيل الشعر، وهكذا تلقيناه عن شيخنا عند قراءة كتاب "البيان" عليه، وهو وهم، وصوابه: (وترحل) بالحاء المهملة، من الرحيل أي أنها لا تقيم من أجل نفاسها، بل ترحل، وكما ذكرته على الصواب ألفيته في نسخ عتق من سنن أبي داود؛ إحداها باعتناء المتقن الضابط أبي علي الجياني (¬2) في نسخة الخولاني (¬3) المسموعة على ابن الأعرابي (¬4) وابن داسة (¬5) وأخرى بخط أبي عمر الباجي ¬

_ = وحديث عائشة أخرجه مسلم كذلك: كتاب الحج، باب إحرام النفساء ... (2/ 869 ح: 109). وابن ماجة: كتاب المناسك، باب النفساء والحائض تهل بالحج (2/ 971 ح: 2911). والإنقطاع الذي أشار: إليه: هو رواية محمد بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر الصديق. قال أبو زرعة: (خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - من المدينة في حجته لخمس بقين من ذي القعدة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر بذي الحليفة لأربع بقين من ذي القعدة، وقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، وقبض النبي - صلى الله عليه وسلم - في شهر ربيع الأول. وكانت خلافة أبي بكر سنتين وأشهرا، وولد ابن أبي بكر في حجة الإسلام .. وتوفي أبو بكر، ولمحمد بن أبي بكر أقل من ثلاث سنين. وقال أبو زرعة: محمد بن أبي بكر عن أبيه، مرسل). اهـ وذكر الحافظ ابن حجر: أن محمد بن أبي بكر الصديق قتل سنة ثمان وثلاثين، وكان علي يثني عليه. / س ق. - المراسيل، لإبن أبي حاتم ص: 182 - التقريب 2/ 148. (¬2) أبو علي الغساني، الجياني، الأندلسي، اسمه: الحسين بن محمد بن أحمد. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬3) عمر بن عبد الملك بن سليمان، أبو حفص، الخولاني. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬4) ابن الأعرابي، أحمد بن محمد بن زياد. ترجم له في الدراسة. (¬5) محمد بن بكر بن داسة، أبو بكر. ترجم له في الدراسة.

(149)

أحمد بن (عبد الله) (¬6)، وأخرى أصل أبي عمر بن عبد البر؛ رحم الله جميعهم، وجميعنا بمنه، فاعلم ذلك. اهـ (149) وقال (¬1) في حديث (سيأتيكم ركيب مبغضون ..) قولا حسنا بيّن فيه ما وقع في إسناده من الخلاف عند البزار وغيره؛ لما وقع في كتاب أبي داود ¬

_ (¬6) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وفي مكانه بياض. أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباجي، أبو عمر، لازمه ابن عبد البر للأخذ عنه، وقد وصفه بقوله: (كان أبو عمر الباجي إمام عصره, وفقيه زمانه، جمع الحديث، والرأي والبيت الحسن، والهدي والفضل، ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس رجلا يقاس به في علمه بأصول الدين وفروعه، كان يذاكر بالفقه، ويذاكر بالحديث، والرجال). توفي سنة ست وتسعين وثلاث مائة. - جذوة المقتبس، للحميدي 2/ 586 - فهرست ابن خير ص: 133 - صلة الخلف بموصول السلف، للروداني ص: 308، 364، 368 - ابن عبد البر الأندلسي، وجهوده في التاريخ، ليث سعود جاسم ص: 128. (¬1) أي ابن الفطان. جاء في سنن أبي داود: (حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثني، قالا: حدثنا ابن عمر عن أبي الغصن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن أبيه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "سيأتيكم ركيب مبغضون، فإن جاؤوكم فرحبوا بهم، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وارضوهم، فإن تمام زكاتهم رضاهم، وليدعوا لكم"). كتاب الزكاة، باب رضا المصدق (2/ 245 ح: 1588). هكذا هو عند أبي داود من رواية بشر بن عمر عن أبي الغصن، عن صخر بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، عن جابر بن عتيك مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. لكنه في مسند البزار من رواية أبي عامر عن أبي الغصن، عن خارجة بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن جابر، عن جابر؛ هكذا ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد: (عن جابر)، وابن القطان لما ذكر الحديث نقلا عن البزار، قال: (عن جابر بن عبد الله)، والإمام البخاري لما روى الحديث في "التاريخ الكبير"، جعله من مسند جابر ابن عبد الله؛ وكذلك رواه ابن أبي شيبة، وعلي بن عبد العزيز في "المنتخب" -حسب ما نقل عنه- وغيرهم؛ ولهذا رجح ابن المواق رواية أبي عامر الخزاز -عن أبي الغصن- ومن تابعه على رواية بشر بن عمر - عن أبي الغصن. يعل حديث أبي داود كذلك بالجهل بحال روايين في سنده وهما: عبد الرحمن بن جابر بن عتيك، وصخر ابن إسحاق، يضاف إلى ذلك ما ذكره ابن المواق من علل فيه. أما حدث البزار فقد أعله ابن القطان بالجهل بحال خارجة بن إسحاق السلمي، فالحديثان ضعيفان. انظر: التاريخ الكبير 5/ 266 - الأحكام، للأشبيلي: كتاب الزكاة، باب إثم مانع. الزكاة (4 / ل: 7. ب) - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو ثم يردفها زيادة أر حديثا من موضع آخر: (1/ ل: 31. أ ..)، وكذا في باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها: (2/ ل: 206. ب)، تحفة الأشراف (2/ 403 ح: 3175)، كشف الأستار (2/ 397)، مجمع الزوائد (3/ 79)، المطالب العالية بزوائد =

إذ كان عند أبي داود من رواية ثابت بن قيس -أبي الغصن- (¬2) عن صخر بن إسحاق (¬3)، عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك (¬4)، عن أبيه (¬5). وكان عند البزار من رواية ثابت الذكور، عن خارجة بن إسحاق السلمي (¬6) عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله (¬7)، عن جابر، ثم قال: وفي مسند جابر ابن عبد الله ذكره؛ قال: وهكذا فعل ابن أبي شيبة والبخاري، وبقي عليه أن يبين أيهما أصوب إسنادا، هل ما ذكره أبو داود، أو ما ذكره البزار؟ وكلامه على هذا الحديث حسن إلا أن هذا القدر أغفله؛ وهو وكيد، فذكرته لإكمال الفائدة عندي فيه. ¬

_ = المسانيد الثمانية، لإبن حجر (1/ 237). (¬2) ثابت بن قيس الغفاري، أبو الغصن المدني. قال البزار: لم كن حافظا. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يهم. مات سنة ثمان وستين ومائة، وهو ابن مائة./ ي د س. - التقريب 1/ 117 - ت 2/ 12 - كشف الأستار 2/ 398. (¬3) صخر بن إسحاق، مولى بني غفار، حجازي لين، من السادسة. / د. - التقريب 1/ 365. (¬4) عبد الرحمن بن جابر بن عتيك الأنصاري، المدني. روى عن أبيه، وعنه صخر بن إسحاق. روى له أبو داود حديثا واحدا. قال ابن القطان الفاسي: مجهول. ووافقه ابن حجر في التقريب على ذلك. من الثالثة./ د. - بيان الوهم (1/ ل: 32. أ) - التقريب 1/ 475 - ت. التهذيب 6/ 139. (¬5) جابر بن عتيك بن قيس الأنصاري، صحابي جليل اختلف في شهوده بدرا. مات سنة إحدى وستين، وهو ابن إحدى وتسعين سنة./ د س. وقد نبه الحافظ ابن حجر على وهم من جَمَع بينه، وبين جَبْر بن عتيك. - الإصابة 1/ 214 رقم 1030 - التقريب 1/ 123، 1/ 125 - ت. التهذيب 2/ 38. (¬6) خارحة بن إسحاق السلمي المدني، سمع عبد الرحمن بن جابر، روى عنه أبو الغصن. قال ابن القطان: مجهول الحال. - التاريخ الكبير 3/ 205 - بيان الوهم 1/ 1 ل: 31. ب ... (¬7) عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري، أبو عتيق، المدني، ثقة، لم يصب ابن سعد في تضعيف، من الثالثة./ ع. - التقريب 1/ 475 - التاريخ الكبير 5/ 267.

فأقول: روى هذا الحديث أبو داود عن عباس بن عبد العظيم العنبري (¬8) ومحمد بن المثنى، عن بشر بن عمر الزهراني (¬9) عن أبي الغصن -وهو ثابت بن قيس- فقال ما تقدم ذكره من عند أبي داود، وخالفه جماعة في إسناده؛ رووه عن ثابت أبي الغصن، عن خارجة بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، منهم أبو عامر الخزاز، صالح بن رستم (¬10)، وخالد بن مخلد القطواني (¬11)، وإسحاق بن محمد الفروي (¬12)، وإسماعيل بن أبي أويس، فكان القول ما قالت الجماعة، لا ما انفرد به واحد شذ عنها، ولم يقم إسناد الحديث؛ إذ ذكر فيه راويين غير معروفين في نقله الحديث؛ وهما: صخر بن إسحاق، وعبد الرحمن بن جابر بن عتيك، ثم جعل الحديث من مسند جابر بن عتيك؛ وذلك كله بين الوهم. وأنا أعرف بمواقع ذلك، أما أبو عامر الخزاز فرواه عنه محمد بن معمر البحراني، ومحمد بن بشار، ورواه الخزاز عن محمد بن معمر (¬13)، ورواه بقي ¬

_ (¬8) عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / خت م 4. - التاريخ الكبير 7/ 6 - التقركب 1/ 397 - ت. التهذيب 5/ 107. (¬9) بشر بن عمر بن الحكم الزهراني، الأزدي، أبو محمد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة سبع، وقيل تسع، ومائتين. 1/ 100. (¬10) أبو عامر الخزاز -نسبة إلى بيع الخز- صالح بن رستم المزني مولاهم، البصري، صدوق كثير الخطأ، من السادسة، مات سنة اثنتين وخسمين ومائة. / خت بخ م 4. - التاريخ الكبير 4/ 280 - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 2/ 1044 - التقريب 1/ 360 - ت. التهذيب 4/ 342. (¬11) خالد بن مخلد القطواني، أبو الهيثم البجلي، مولاهم الكوفي، صدوق يتشيع، وله أفراد، من كبار العاشرة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. / خ م كد ت س ق. - التقريب 1/ 218. (¬12) إسحاق بن محمد بن اسماعيل بن عبد الله بن أبي فروة الفروي، المدني، الأموي، مولاهم، صدوق كف، فساء حفظه، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين ومائتين. / خ ق ت، - التقريب 1/ 60 - ت. التهذيب 1/ 217. (¬13) محمد بن محمر بن ربعي القيسي، البصري، البحراني، صدوق من كبار الحادية عشرة، مات سنة خمسين. / ع.

(150)

ابن مخلد (¬14) عن محمد بن بشار، ورواه عن خالد بن مخلد أبو بكر بن أبي شيبة في "مسنده"، ورواه عن إسحاق الفروي أبو عبد الله البخاري في "تاريخه الكبير" (¬15) وعلي بن عبد العزيز (¬16) في "المنتخب"، ورواه عن إسماعيل بن أبي أويس أبو بكر بن أبي خيثمة؛ فتبين أن رواية بشر وهم، ويزيد ذلك بيانا أن ثابت بن قيس مذكور في التواريخ بروايته عن خارجة بن إسحاق (¬17)، والله أعلم. اهـ (150) وقال (¬1) في حديث ابن عباس في قصة ماعز، الذي ذكره أبو ¬

_ - التقريب 2/ 209 - ت. التهذيب 9/ 412. (¬14) بقي بن مخلد، أبو عبد الرحمن الأندلسي، الحافظ أحد الأئمة الأعلام. سمع يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن بكير، وأحمد بن حنبل وطبقتهم. من مصنفاته: التفسير الكبير والمسند الكبير. قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، وكان صواما قواما متبتلا عديم المثال، توفي سنة ست وسبعين ومائتين. - فهرسة ابن خير (ص: 140)، العبر، للذهبي (1/ 397)، الإمام أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد، شيخ الحفاظ بالأندلس: نوري معمر. (¬15) التاريخ الكبير 5/ 266. (¬16) علي بن عبد العزيز بن المرزبان. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬17) التاريخ الكبير 5/ 266. (¬1) أي ابن القطان. جاء في صحيح البخاري: (حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي؛ قال: سمعت يعلى بن حكيم بن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لعلك قبلت: أو غمزت، أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أنكتها؛ -لا يكني- قال فعند ذلك أمر برجمه). اهـ كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لست أو غمزت؟ (الفتح 12/ 135 ح: 6824). ذكر أبو محمد حديث ابن عباس هذا ثم قال: (وقال أبو داود: ولم يصل عليه، وقال البخاري من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له خيرا وصلى عليه). - "الأحكام"، للإشبيلي: كتاب الديات والحدود، باب حد الزاني .. (7/ ل: 22. أ ..). فتعقبه ابن القطان أن هذا يفهم منه أن قوله (ولم يصل عليه) من حدث ابن عباس، ثم قال: وليست كذلك، فتأول بسبب هذا الوهم تأويلا بعيدا. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث يوردها من موضع عن راو، ثم يردفها زيادة أو حديثا من موضع آخر مومئا أنها عن ذلك الراوي أو بذلك الإسناد: (1/ ل: 32. أ). =

محمد من طريق البخاري، وفيه أنكتها؟ -لا يكني- قال: نعم. قال فعند ذلك ¬

_ = وسبب ذلك أن ابن القطان لم ينتبه إلى أنها كذلك رواية أبي داود، ومن حديث ابن عباس نفسه، وهذا هو الوهم الأول عنده الذي أشار إليه ابن المواق بالدرك الأول. أما الدرك الثاني فقد جعله ابن المواق من قبيل ما ألزمه به، حيث ذكر الاختلاف على عبد الرزاق في رواية الحدث؛ فالبخاري رواه عن شيخه محمود بن غيلان بزيادة (وصلى عليه). ولم يعلم من تابع محمود هذا على ذلك، غير سلمة بن شبيب عند ابن السكن. قال الحافظ ابن حجر: (قد أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الرزاق، ومسلم؛ عن إسحاق بن راهوية، وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني، وابن حبان من طريقة. زاد أبو داود، والحسن بن علي الخلال، والترمذي عن الحسن بن علي المذكور، والنسائي، وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهلي. زاد النسائي، ومحمد بن رافع، ونوح بن حبيب، والإسماعيلي، والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي. زاد الإسماعيلي، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه. وأخرجه أبو عوانة عن الدبري، ومحمد بن سهل الصغاني؛ فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محمودا، منهم نم سكت عن الزيادة، ومنهم من صرح بنفيها). اهـ وأما هذا التعارض -حسب الظاهر- بين هذه الروايات ذهب العلماء مذاهب: - فمنهم من رجح رواية محمد بن يحيى الذهلي، ومن تابعه، وجعل رواية محمود بن غيلان -شيخ البخاري- شاذة. ويستأنس لذلك بأنه ورد في رواية المستملي عن الفربري أن أبا عبد الله البخاري سئل: هل تصح هذه الزيادة (فصلى عليه)؟ فقال: (رواه معمر). قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: (لا). وإن كان اعترض على البخاري في قوله: (بأن معمرا روى هذه الزيادة) إذ المنفرد بروايتها هو محمود ابن غيلان، عن عبد الرزاق، وهذا ما ذهب إليه ابن المواق، وابن القيم من الأقدمين، والشيخ الألباني من المحدثين. ومنهم من قال: إن المراد بالصلاة الدعاء، وعليه فلا تعارض بين هذه الروايات، ورد ذلك النووي بأنه تأويل بعيد وفاسد، ولا يصار إليه إلا عند الإضطرار إليه، ولا اضطرار هنا. - ومنهم من جمع بين هذه الروايات، بأن قال: رواية من روى الحديث بنفي الصلاة عليه، محمول على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه في ذلك اليوم، أما رواية من رواه بذكر الصلاة عليه، فهذا كان في اليوم التالي, ويستند هؤلاء إلى حديث أبي أمامة الذي رواه أصحاب السنن وعبد الرزاق، وهو صريح بأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه من الغد، ويؤيده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الغامدية بعدما رجمت، وهو حديث رواه الجماعة، إلا البخاري من مسند عمران بن حصين: (أن امرأة من جهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله أْصبت حدا فأقمه علي، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - وليها. فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت، فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها).

أمر برجمه، وما أتبعه أبو محمد من قوله: (قال أبو داود: ولم يصل عليه، وقال البخاري، من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له خيرا، وصلى عليه): قولا هذا نصه: "كذا وقع هذا الموضع، مفهما أن زيادة: (لم يصل عليه) من حديث ابن عباس، وليس كذلك، وأنا أظن أنه كان قد كتب من عند أبي داود: (ولم يصل عليه) في الحاشية ملحقا، وغلط في التخريج والإشارة إليه، فكتب قبل قوله: وقال البخاري من حديث جابر، وإنما ينبغي ان يكون بعده، فإن ذلك في كتاب أبي داود، إنما هو في حديث جابر، وهو بعينه حديث البخاري في إسناده ومتنه؛ من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي سلمة، عن جابر أن رجلا من أسلم فذكر حديثا واحدا عندهما. قال فيه أبو داود: وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا، ولم يصل عليه. (¬2) وقال فيه البخاري: وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا، وصلى عليه. (¬3) قال م ~: عليه في هذا در كان. - أحدهما في إنكاره أن يكون في كتاب أبي داود: (ولم يصل عليه) مرويا من حديث ابن عباس، حتى حمله هذا الإنكار على تقدير التخريج والإلحاق والإشارة، وهو عند أبي داود ثابت في حديث ابن عباس: ¬

_ وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر جمعا بين الروايتين، ولعله هو الصواب؛ لأن الجمع بين الروايتين المتعارضين، إن أمكن، أولى من طرح إحداهما, واعتماد الأخرى. - انظر: زاد المعاد: (1/ 515 ...)، نصب الراية: (3/ 320)، فتح الباري (12/ 00129)، الفتح الرباني (16/ 0090)، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني (7/ 353 ح: 2322). (¬2) سنن أبي داود، الحدود، باب رجم ماعز بن مالك (4/ 581 خ: 4430). (¬3) أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، والطريق المقصودة وقعت في كتاب الحدود، باب الرجم بالمصلى: الفتح (12/ 129 خ: 6820).

قال أبو داود: (نا أبو كامل (¬4)؛ قال: نا يزيد بن زريع؛ قال: نا خالد -يعني الحذاء - (¬5) عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر الحديث. (¬6) وفيه: فانطلق به، فرجم، ولم يصل عليه. - الثاني: أنه ذكر الخلاف في حديث جابر بين كتاب البخاري وكتاب أبي داود في أن قال أحدهما: (وصلى عليه)، وقال الآخر: (ولم يصل عليه)، ولم يبين ممن جاء هذا الاختلاف، ولا حقق الأصوب من القولين، والأصح من الروايتين، فقصدت بيان ذلك ها هنا مستعينا بالله: فنقول هذا الحديث اختلف فيه على عبد الرزاق؛ فرواه عنه محمود بن غيلان؛ فقال: (وصلى عليه)، حدث به البخاري عن محمود وهي التي خرج في صحيحه، وتابع محمودا عليها سلمة بن شبيب (¬7) عن عبد الرزاق، ذكر رواية سلمة بن شبيب أبو علي بن السكن في كتاب "السنن"، وخالفهما جماعة من الثقات الأثبات؛ منهم محمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن رافع النيسابوري (¬8) ونوح بن حبيب القومسي (¬9) وأحمد بن منصور الرمادي، ¬

_ (¬4) فضيل بن حسين بن طلحة الجحدوي، أبو كامل، ثقة حافظ من العاشرة مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. / خت م د ت س. - التقريب 2/ 112. (¬5) خالد بن مهران، أبو المنازل، الملقب بالحذاء، البصري، وهو ثقة يرسل، تغيير حفظه لما قدم الشام، وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان. /ع. - التقريب 1/ 219. (¬6) سنن أبي داود (4/ 577 خ: 4421). (¬7) سلمة بن شبيب المسمعي، النيسابوري، نزيل مكة، ثقة من كبار الحادية عشرة، مات سنة بضع وأربعين ومائتين. / م 4. - التقريب 1/ 316. (¬8) محمد بن رافع النيسابوري، ثقة عابد، من الحادية عشرة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين. م خ م د ت س. - التقريب 2/ 160. (¬9) نوح بن حبيب القومسي، البذشي، أبو محمد ثقة سني، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. / د

والحسن بن علي الحلواني (¬10) ومحمد بن المتوكل العسقلاني (¬11)؛ رووه هؤلاء كلهم عن عبد الرزاق؛ فقالوا: (ولم يصل عليه)، والصواب ما قالوا إن شاء الله، فإنه غير جائز أن يترك قول هؤلاء كلهم، وهم ثقات حفاظ، وفيهم إمام جليل، وهو الذهلي لقول واحد أو اثنين لا يدانونهم في الحفظ والإتقان، بل ترجيح روايتهم على رواية من خالفهم أولى وأصوب، إن شاء الله. رواه أبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني، والحسن بن علي الحلواني (¬12)، ورواه عن الذهلي والحسن بن علي الحلواني، ومحمد بن رافع، ونوح بن حبيب أبو عبد الرحمن النسائي (¬13)، ورواه عن أحمد بن منصور الرمادي: عبد الله بن الهيثم بن خالد الطيني الخياط (¬14)، وهو أحد الثقات، حدث به عنه الدارقطني. (¬15) اهـ ¬

_ - التقريب 2/ 308. (¬10) الحسن بن علي بن محمد، أبو علي الخلال، الحلواني، نزل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين. / خ م د ت ق. - التقريب 1/ 168. (¬11) محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن، الهاشمي، مولاهم، العسقلاني العروف بابن أبي السري. صدوق عارف له أوهام كثيرة، من العاشرة، وكان هو وبندار فرسي رهان، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. / د. - التقريب 2/ 204. (¬12) سنن أبي داود. الحدود 4/ 581 خ: 4430. (¬13) أخرجه النسائي في الكبرى، من طريق محمد بن رافع ونوح بن حبيب القومسي عن عبد الرزاق بسنده إلى جابر بن عبد الله. وجاء في آخره (ولم يصل عليه) كتاب الرجم. ذكر الاختلاف على الزهري في حديث ماعز 4/ 280 خ: 7176. (¬14) عبد الله بن الهيثم بن خالد، أبو محمد الخياط، يعرف بالطيني. سمع أبا عتبة أحمد بن الفرج والحسن بن عرفة. روى عنه الدارقطني، ويوسف بن عمر القواس، وكان ثقة. مات سنة ست وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 10/ 195. (¬15) سنن الدارقطني: كتاب الحدود: (3/ 127 ح: 146).

(151)

(151) وقال (¬1) في حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة). ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) تقدم الكلام عليه (ح: 47) , وهو حديث ابن عباس عن أبي طلحة عند مسلم، وكذا عند البخاري. وهذا الحدث عند أبي داود من حدث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وأوهم كلام عبد الحق أنه من حدث ابن عباس لأنه عطف عليه متن الحديث من عند أبي داود دون أن يبين أنه من حدث غيره. قال ابن القطان: (ونقص منه أن يقول من حدث علي، ولعله قد قاله، فإن الحديث المذكور في كتاب أبي داود إنما هو حدث علي - رضي الله عنه -، لا حدث ابن عباس). بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 32. ب). وهذا نص الحديث من سنن أبي داود: (حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة بن [عمرو بن] جرير، عن عبد الله بن نجي، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب"). كتاب اللباس، باب في الصور: (4/ 383 ح: 4152). وهذا الحديث اختلف فيمن رواه عن علي. فعند الإمام أحمد من رواية أبي بكر بن عياش عن المغيرة بن مقسم، عن الحارث العكلي أن الذي رواه عنه هو عبد الله بن نجى. - (المسند 1/ 80). وكذلك هو عند النسائي والدارمي. لكنهما جعلا أبا زرعة بن عمرو بن جرير لين الحارث العكلي، وعبد الله بن نجي. المجتبى: كتاب السهو، باب التنحنح في الصلاة: (2/ 12)، سنن الدارمي، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه تصاوير (2/ 284) ومن الذين جعلوا الراوي عن علي نجيا، وليس ابنه عبد الله: النسائي في رواية أخرى له من طريق علي بن مدرك، عن أبي زرعة. حيث قال: (عن عبد الله بن نجي، عن أبيه عن علي). (كتاب الطهارة، باب في الجنب إذا لم يتوضأ (1/ 154 ح: 261). وكذلك هو عند ابن خزيمة، من طريق شرحبيل بن مدرك، غير أنه قال: قال أبو بكر: (قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ أحدا قال: "عن أبيه" غير شرحبيل بن مدرك هذا). صحيح ابن خزيمة: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة، باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الإستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة، فقد اختلفوا فيها 2/ 54. أما الحاكم في المستدرك فلم يروه من طريق عبد الله بن نجي، ولا من طريق أبيه؛ فقد رواه من طريق علي بن =

الذي ذكره أبو محمد من طريق مسلم عن ابن عباس، وأتبعه بقوله: (وقال البخاري: "ولا صورة تماثيل"، وقال أبو داود: "صورة ولا كلب ولا جنب") قال ق: وإسناد حديث مسلم، والبخاري أصح وأجل؛ قولا بين فيه أن ¬

_ = مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جريج، عن عبد الله بن يحيى، عن أبيه, عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. وعقب عليه بقوله: هذا حديث صحيح فإن عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين، ولم يخرجا فيه ذكر الجنب. ووافقه الذهبي على ذلك. قلت: ولم يشتهر أن أبا زرعة بن عمرو بن جرير يروي عن عبد الله بن يحيى. فقد انفرد بهذه الرواية الحاكم، فلعله مما تحرف في النقل من عبد الله بن نجي إلى عبد الله بن يحيى. المستدرك: للحاكم، كتاب الطهارة: (1/ 171). وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث، فبين ما فيه من اختلاف على رواته، ثم ختم الحديث عنه بقوله: (ويقال إن عبد الله بن نجي لم يسمع هذا من على، وإنما رواه عن أبيه، عن علي, وليس بقوي في الحديث، ورواه شرحبيل بن مدرك عن ابن نحي، عن أبيه، عن علي). اهـ انظر: العلل الواردة في الأحادث النبوية، للدارقطني. تحقيق محفوظ الرحمن السلفي 3، / 257. والشيخ الألباني عد حدث علي هذا عند النسائي ضمن ضعيف سننه، وكذلك فعل في ضعيف سنن أبي داود، لكنه أدرجه في صحيح سنن ابن ماجة معلقا عليه بأنه صحيح. بما قبله، وما بعده، وما قبله هو حديث أبي طلحة، وما بعده هو حدث عائشة، فكأنه نظر إلى شواهد الحديث فصحح المتن، ولم يتناول الحكم على حديث على بالذات. وعبد الله بن نجي بن سلمة الكوفي، الحضرمي، قال البخاري، وأبو أحمد بن عدي: فيه نظر، وقال النسائي ثقة. وقال ابن معين لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يروي عن علي، ويروي أيضا عن أبيه عن علي. وقال البزار: سمع هو وأبوه من علي، وكناه النسائي أبا لقمان. وقال الشافعي: مجهول. وقال ابن حجر: صدوق. / د س ق. التقرب 456 - ت. التهذيب 6/ 50. وجه إيراد هذا الحديث عند ابن المواق أمران: - الأول: أن عبد الحق نقص من أوله راو عند البخاري ومسلم، فالحديث من مسند أبي طلحة، فجعله من مسند ابن عباس. وتقدم بسط ذلك حيث ذكره سابقا. - الثاني: الإشارة إلى أن عبد الحق ضعف حديث أبي داود، ومن مذهب ابن المواق أن هذا الحديث غير ضعيف، ووعد بذكره، لكنه غير مذكور في القسم الذي بين يدي، وقد رجحت تضعيف هذا الحديث كما يتبين مما تقدم قريبا.

حديث أبي داود إنما هو من حديث علي بن أبي طالب، وبقي عليه فيما ذكره أبو محمد أمران: - أحدهما وهم اعتراه في إسناد هذا الحديث بنقص أوله الذي يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهو أبو طلحة الأنصاري، فإن ابن عباس إنما يرويه عن أبي طلحة كذلك ثبت في الصحيحين، وكذلك هو الحديث محفوظ؛ قال البخاري: نا ابن مقاتل (¬2)؛ قال أنا عبد الله (¬3)؛ قال: أنا معمر (¬4)، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله؛ سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل (¬5). وقال مسلم: حدثني أبو الطاهر: (¬6) وحرملة بن يحيى (¬7)؛ قالا: نا ابن وهب؛ قال: أنا يونس (¬8) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول: سمعت أبا طلحة يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة) (¬9). ¬

_ (¬2) محمد بن مقاتل، أبو الحسن الكسائي، المروزي، نزل بغداد، ثم مكة، من العاشرة، مات سنة ست وعشرين. / خ. - التقريب 2/ 209. (¬3) هو عبد الله بن المبارك. تقدم. (¬4) معمر بن راشد. تقدم. (¬5) الفتح 6/ 312 ح: 3225. (¬6) أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، المصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وخمسين ومائتين. / م د س ق. - التقريب 1/ 23. (¬7) حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران، أبو حفص التجيي، المصري، صاحب الشافعي، صدوق، من الحادية عشرة, مات سنة ثلاث أو أربع وأربعين ومائتين، وكان مولده سنة ستين / م س ق. - التقريب 158. (¬8) يونس بن يزيد بن أبي النجود. تقدت ترجمته. (¬9) مسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم صورة الحيوان: (3/ 1665 ح: 84). جاء في السنن الكبرى للنسائي: (أنبأ الربيع بن سليمان؛ قال: حدثنا عبد الله بن وهب؛ قال: سمعت الليث =

- الثاني تضعيف أبي محمد لحديث أبي داود، وليس بضعيف، وسيأتي ¬

_ = ابن سعد يقول: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن الجُرَشي، عن جبير بن نفير، قال حدثني عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما إلى السماء فقال: "هذا أوان يرفع العلم"؛ فقال رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله يرفع العلم، وقد أثبت وعته القلوب؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة" وذكر له ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. قال: فلقيت شداد بن أوس، فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال صدق عوف، ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع حتى لا ترى خاشعا). اهـ ملحوظة: في السنن الكبرى المطبوعة (جبير بن نصير) عوض (جبير بن نفير). ولعله خطأ مطبعي، والصواب ما أثبته. ووقع فيه كذلك (لبيد بن زياد)، وهو ما عند الإشبيلي في "الأحكام"، وهو قلب، وصوابه: (زياد ابن لبيد). فالحديث معروف عن زياد بن لبيد، ولم يقل أحد الرواة أنه لبيد بن زياد، وليس في الصحابة من اسمه كذلك، وعليه كون هذا وهما آخر لم ينتبه إليه ابن المواق، إن كانت جميع نسخ "الأحكام" كذلك. السنن الكبرى: كتاب العلم، كيف رفع العلم؟ (3/ 456 ح: 5909)، "الأحكام"، باب رفع أعلم (1/ ل: 37. ب). وانظر كذلك: تحفة الأشراف 8/ 211 ح: 10906 قلت: هذا الحديث رواته كلهم ثقات، فهو حديث صحيح. وروى حديث عوف بن مالك هذا الترمذي تعليقا، حيث قال عقب حديث أبي الدرداء: (روى بعضهم هذا عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). وهذا نص حديث أبي الدرداء من جامع الترمذي: (حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء؛ قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشخص ببصره إلى السماء، ثم قال: "هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فو الله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأباءنا. فقال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ". قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع؛ يوشك أن تدخل مسجد جماعة، فلا ترى فيه رجلا خاشعا). قال أبو عيسى عقبه: (هذا حديث حسن غريب، ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث، ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان). اهـ - كتاب العلم، باب ما جاء في ذهاب العلم 5/ 31 ح: 2653. وانظر كذلك تحفة الأشراف 8/ 220

(152)

بيان هذا في الإغفال من باب ما ضعفه، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. (152) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب: من ذلك أن ق ذكر حديث النسائي عن عوف بن مالك /52.ب/ وحديث الترمذي عن أبي الدرداء في رفع العلم، ثم قال: (وخرجه أبو علي بن السكن في كتاب الحروف؛ قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فقال: "وذاك عند أوان ذهاب العلم"). قال م ~: هكذا ذكره، كأن أبا علي بن السكن ذكره عن أبي الدرداء، وعن عوف بن مالك، وليس كذلك وإنما خرجه ابن السكن من حديث زياد بن لبيد الأنصاري (¬1) نفسه المذكور في القصة في حديث عوف، وأبي الدرداء. وفي اسمه ذكره في كتاب الحروف، قال: حدثني أحمد بن محمد بن الخلال (¬2) ¬

_ ح: 10928. ذكر عبد الحق حديث عوف بن مالك من عند النسائي وحديث أبي الدرداء من عند الترمذي، ثم قال: وخرجه أبو علي بن السكن في كتاب الحروف ... فأوهم كلامه أن ابن السكن أخرجه من مسند عوف بن مالك, وأبي الدرداء. والحالة هذه أن ابن السكن إنما أخرجه من حديث زياد بن لبيد، فهذا وهم لعبد الحق، شاركه فيه ابن القطان إذ أغفل عنه، ولم يصححه؛ فذكره ابن المواق لتصحيحه، ثم نبه ابن المواق على الإنقطاع الواقع في حديث ابن السكن، فقد ورد فيه: (عن سالم، عن زياد)، وسالم لم يسمع من زياد. نص على ذلك البخاري وابن السكن. فحديث زياد بن لبيد هذا ضعيف لما تقدم، وفي سنده راو ضعيف هو محفوظ بن بحر، كما سيأتي في ترجمته, ومع ذلك يصلح شاهدا لحديث عوف بن مالك، وأبي الدرداء. (¬1) زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري، الخزرجي، أبو عبد الله صحابي شهد بدرا، وكان عاملا على حضر موت لما مات النبي - صلى الله عليه وسلم -. مات سنة إحدى وأربعين./ ق. - التقريب 1/ 270. (¬2) أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، البغدادي، أخذ عن أبي بكر المروزي، والحسن بن عرفة، وعنه تلميذه أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، المعروف بغلام الخلال، وطائفة، أنفق عمره في جمع مذهب الإمام أحمد وتصنيفه، حتى صار عمدة يرجع إليه فيه، له مصنفات، منها: كتاب السنة، وكتاب العلل، والجامع، قال فيه ابن عماد: الفقيه الحبر. توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. الإعلام بوفيات الأعلام، للذهبي ص: 133، شذرات الذهب (2/ 261).

بأنطاكية، قال: نا محفوظ بن بحر (¬3)؛ قال: نا وكيع (¬4) عن الأعمش (¬5) عن سالم بن أبي الجعد (¬6) عن زياد بن لبيد (¬7)؛ قال: ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فقال: (وذاك عند أوان ذهاب العلم). قلت: يا رسول الله: وكيف يذهب العلم؟ ونا أبو بكر؛ أحمد بن عبد الله النحاس (¬8) إملاء ببغداد، بباب البستان؛ قال: نا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي (¬9)، قال: نا زيد بن حباب (¬10)؛ قال: نا سفيان الثوري، عن منصور (¬11)، عن سالم بن أبي الجعد، عن زياد بن لبيد، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا أوان ذهاب العلم)، قالوا: يا رسول الله، كيف يذهب وفينا كتاب الله نقرؤه، ونقرئه أبناءنا، ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى أن تقوم الساعة؟ قال: فقال: (ثكلتك أمك إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، ¬

_ (¬3) محفوظ بن بحر الأنطاكي، كذبه أبو عروبة، وقال ابن عدي: له أحادث يوصلها، وغيره يرسلها، وأحادث يرفعها، وغيره يوقفها على الثقات). - الكامل 6/ 441 ترجمة: 1917 - الميزان 3/ 444 - اللسان 5/ 19. (¬4) وكيع بن الجراح، مضت ترجمته. (¬5) الأعمش، سليمان بن مهران، تقدم. (¬6) سالم بن أبي الجعد - واسم أبي الجعد: رافع الغطفاني، الأشجعي، مولاهم، الكوفي، ثقة، وكان يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين، في ولاية سليمان بن عبد الملك. / ع. التاريخ الكبير 4/ 107 - سير أعلام النبلاء 5/ 108 - التقريب 1/ 279. (¬7) في المخطوط (أسد). (¬8) أحمد بن عبد الله النحاس، البغدادي، أبو بكر، وكيل أبي صخرة، روى عن عمرو بن علي الفلاس وجماعة، توفي سنة خمس وعشرين وثلاث مائة، وقد قارب التسعين. - تذكرة الحفاظ 3/ 322 - العبر. 2/ 24. (¬9) أحمد بن يحيى بن مالك، كوفي الأصل، ويعرف بالسوسي، سكن سر من رأى، وحدث بها عن علي بن عاصم، وزيد بن حباب وجماعة. روى عنه يحيى بن صاعد وآخرون. قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه، وسئل عنه فقال: صدوق. - تاريخ بغداد 5/ 202 ترجمة 3676، (¬10) زيد بن الحباب، أبو الحسين العكلي، أصله من خراسان، وكان بالكوفة، ورحل في الحديث فأكثر منه، وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. / م. 4. - التقريب 1/ 273. (¬11) منصور بن المعتمر تقدم.

(153)

أليست اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، ولا ينتفعون منهما بشيء؟). قال أبو علي بن السكن: لا أراه سمع منه -يعني سالما من زياد- وكذلك قال البخاري من قبله (¬12)، فهو أيضا منقطع، أو مشكوك في اتصاله، فبحسب هذا نكتبه، إن شاء الله في الإغفال من ذلك الباب. اهـ (153) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله, إن الله لا يستحيي من الحق الحديث .. ثم قال: (وفي طريق أخرى: "إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون منه الشبه"). هكذا أورد هذا أيضا موهما أنه من رواية أم سلمة عند مسلم، وليس كذلك، وإنما روته أم سليم نفسها معلمة بقصتها وسؤالها النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفتواه ¬

_ (¬12) عرف البخاري بزياد بن لبيد، ثم ذكر رواية سالم عنه لحديث رفع العلم، وعقب عليها بقوله: (ولا أرى سالما سمع من زياد). التاريخ الكبير 3/ 344 ترجمة 1163. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 79. ب). وهذا نص الحديث من صحيح مسلم: (حدثنا يحيى بن يحيى التيمي، أخبرنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، تالت: جاءت أم سليم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق؛ فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم، إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؛ فقال: "تربت يداك، فبم يشبهها ولدها؟ "). كتاب الحيض، باب وجرب الغسل على المرأة بخروج المني منها: (1/ 251 ح: 32). وللنسائي نحو هذه الرواية من حديث أم سلمة كذلك، لكن فيه (إن امرأة) بدل ذكرها باسمها (أم سليم). المجتبى، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل: (1/ 123 ح: 197). وقال عبد الحق (وفي طريق أخرى: "وماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه"). وكلامه هذا -كما قال ابن المواق- يوهم أن هذا الطريق من حديث أم سلمة كذلك. بينما هذا الطريق من حديث أم سليم في صحيح مسلم، وكذا عند النسائي في الكبرى [كتاب عشرة النساء]، باب صفة ماء الرجل، وصفة ماء المرأة: 5/ 340 خ: 9077]. وانظر تحفة الأشراف: 13/ 84 ح: 18324.

(154)

إياها؛ قال مسلم: نا عباس بن الوليد (¬2)؛ قال: نا يزيد بن زريع؛ قال: نا سعيد (¬3)، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فذكر الحديث) وفيه: إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا، أو سبق يكون الشبه). (¬4) اهـ (154) وذكر (¬1) من مراسيل أبي داود عن عقيل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دما، فانصرف -يعني من الصلاة -) ثم قال: (وكذلك عند ابن وهب). ¬

_ (¬2) عباس بن الوليد بن نضر النرسي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. / خ م س. - التقريب 1/ 440. (¬3) سعيد بن أبي عروبة، تقدت ترجمته. (¬4) صحيح مسلم: كتاب الحيض: 1/ 250 ح: 30. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطهارة، باب ما جاء في النجو والبول والدم والمذي ... (11 ل: 03 ا. أ). جاء في المراسيل ما نصه: (حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث، عن عقيل، عن الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دما، فانصرف. المراسيل، لأبي داود، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء (ص: 76 ح: 10) -بتحقيق شعيب الأرناؤوط - أما في طبعة المراسيل بتحقيق عبد العزيز السيروال فقد وضع المحقق [عن الزهري] بين معقوفتين إشارة إلى أنها ليست في النسخة الخطة. وبهذا يتبين اختلاف نسخ المراسيل لأبي داود، فبعضها فيه المرسل هو عقيل، وفي بعضها: عقيل عن ابن شهاب، ويبدو أن نسختي عبد الحق الإشبيلي، وابن المواق، من مراسيل أبي اود، كليهما ليس فيهما إلا عقيل، وأنه هو المرسل لهذا الحديث. لكن الصواب فيه أنه من حديث ابن شهاب، هو الذي رسله عن النبي - صلى الله عليه وسلم -, يتأيد ذلك بمتابعة يونس بن يزيد -في رواية ابن وهب- لعقيل في جعله الحديث من مسند الزهري، وبالرجوع إلى تحفة الأشراف نجد ما يؤكد ذلك، حيث صنف الحافظ المزي الحديث ضمن مراسيل ابن شهاب، من مرويات ابن عقيل عنه. تحفة الأشراف 13/ 3713 خ: 19352. أما تعقب ابن المواق على ق فهو في محله، إذ لا ذكر لعقيل في رواية ابن وهب، لكن لو أن الإشبيلي جعل الحديث من مراسيل ابن شهاب لما كان عليه فيه تعقيب؛ لأن عقيل بن خالد يرويه عن الزهري، كما أن ابن وهب يرويه عن يونس بن يزيد، عن الزهري.

(155)

قال م ~ هكذا [قال] (¬2) مفهما أنه عند ابن وهب عن عقيل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما هو عند أبي داود، وليس كذلك، وإنما هو عنده: عن ابن شهاب؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال ابن وهب: ونا يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ قال: (بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد في ثوبه دما، فانصرف). فهذا الذي ذكر ابن وهب، ولا ذكر فيه لعقيل، فاعلمه. اهـ (155) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث المغيرة بن شعبة في تخلفه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لقضاء حاجته، وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس، ثم قال: (زاد في طريق آخر؛ قال: أحسنتم أو أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها)، قم قال: فأردت تأخير عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعه"). ¬

_ (¬2) أثبت في هامش المخطوط: (لعله نقص: قال). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الإمامة وما يتعلق بها (2/ ل: 55. أ). ذكر عبد الحق من طريق مسلم حديث المغيرة بن شعبة في تخلف 5 مع النبي - صلى الله عليه وسلم - لقضاء حاجته، وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس. وهو عند مسلم من روايتين: - إحداهما عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة بن شعبة، وهذه الرواية التي قال في آخرها: (فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم، ثم قال "أحسنتم" أو قال "قد أصبتم" يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها)، وليس في هذه الرواية؛ قول المغيرة: (فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "دعه"). - والثانية من رواية حمزة بن المغيرة عن أبيه، وهذه الرواية نحو الرواية السابقة، وفيها زيادة قول المغيرة: (فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "دعه"). وعبد الحق لا ذكر الطريق الثاني عنده جمع بين الروايتين، فوهم حيث جعل الرواية التي فيها (أحسنتم أو أصبتم)، فيها كذلك (فأردت تأخير عبد الرحمن ..)، وليس كذلك، لذلك ساق ابن المواق الحديث لبيان وهم عبد الله الحق فيه. وقد يكون سبب هذا الوهم أن مسلما روى الحدث عن محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني -في الروايتين المتقدمتين معا- عن عبد الرازق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب. وفي الرواية الأولى رواه ابن شهاب عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة. وفي الثانية يرويه ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة بن المغيرة، عن المغيرة. ثم إنه قال في الرواية الثانية: نحو حديث عباد بن زياد، وهذه العبارة تفيد المقاربة بين الروايتين في المعنى، دون أن يكون التطابق بينهما إجباريا في لفظهما.

فأقول: هكذا ذكره أبو محمد مصرحا بأن قوله: فأردت تأخير عبد الرحمن في الرواية التي فيها: (أحسنتم أو أصبتم)، وليس كذلك، فإن الرواية التي فيها: (أحصنتم أو أصبتم)، إنما هى رواية عروة بن المغيرة بن شعبة (¬2) عن أبيه. وليس فيها: (فأردت تأخير عبد الرحمن بن عوف)، والرواية التي فيها: (فأردت تأخير عبد الرحمن) إنما هي رواية حمزة بن المغيرة (¬3) عن أبيه، وليس فيها: (أحسنتم أو أصبتم)، وبإيراد الروايتين يتبين الصواب من ذلك: قال مسلم: (حدثني محمد بن رافع، وحسن بن علي الحلواني؛ جميعا عن عبد الرزاق؛ قال ابن رافع: ثنا عبد الرزاق، أنا ابن جريج. (¬4)؛ قال: حدثني ابن شهاب، عن حديث عباد بن زياد؛ (¬5) أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره؛ أن المغيرة بن شعبة أخبره؛ أنه غزا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبوك؛ قال المغيرة: فتبرز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الغائط، وذكر الحديث بطوله، وفيه: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدَّموا عبد الرحمن ابن عوف، فصلى لهم، فأدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى الركعتين، فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاته أقبل عليهم، ثم قال: "أحسنتم" أو قال "قد أصبتم"؛ يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. (¬6) ¬

_ (¬2) عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي, أبو يعفور، الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات بعد التسعين./ ع. - التقريب 2/ 19. (¬3) حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي، ثقة من الثالثة. / م س ق. - التقريب 1/ 200. (¬4) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدمت ترجمته. (¬5) عباد بن زياد، أخو عبيد الله، يكنى أبا حرب، وثقة ابن حبان وكان والي سجستان سنة ثلاث وخمسين، ومات سنة مائة. / م د س. - التقريب 1/ 391. (¬6) كتاب الصلاة. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام 1, 00/ 317 ح: 105. والحديث أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة. انظر: تحفة الأشراف (8/ 483 ح: 11541).

(156)

وقال أيضا: (نا محمد بن رافع والحلواني؛ قالا: نا عبد الرزاق عن ابن جريج؛ قال: حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد (¬7) عن حمزة ابن المغيرة نحو حديث عباد، قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دعه" (¬8). قال م: فتبين بهذا وهم ق في قوله (وفيها ...) وما ذكر من طرق الحديث، فاعلمه. اهـ (156) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن ابن عمر (¬2) في الخطبة يوم الجمعة؛ فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، ثم قال: "وقال في المراسيل: يجلس شيئا يسيرا، ثم يخطب الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر الله، ثم نزل فصلى. وقال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها الحديث". اهـ قال م ~: كذا ذكر هذا موهما أن قوله: يجلس شيئا يسيرا، وما بعده إلى قول ابن شهاب، هو أيضا من حديث ابن عمر، ولا سيما بما عقبه به من قوله: (وقال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصا الحديث .. فإنه يفهم أن ¬

_ (¬7) إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني، أبو محمد، ثقة حجة، من الرابعة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة./ خ م د ت س. - التقريب 1/ 73. (¬8) جعله محمد فؤاد عبد الباقي (متابعة للرواية السابقة) صحيح مسلم: 1/ 318. (¬1) أي عبد الحق في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 61. ب). (¬2) وهذا نص الحدث كاملا من سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب -يعني ابن عطاء- عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر. قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال "المؤذن" ثم يقوم فيخطب, ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب). - كتاب الصلاة، باب الجلوس إذا صعد المنبر (1/ 657 ح: 1092) العمري -الوارد في الحديث- هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وفيه مقال.

ما قبله ليس من كلام ابن شهاب، بل من كلام ابن عمر، وليس كذلك، وما هو كله إلا من كلام ابن شهاب، ولنورده بنصه من مراسيل أبي داود؛ ليَبِين ما قلته: قال أبو داود: (نا ابن السرح (¬3)، قال: ونا سليمان بن داود (¬4)، قال: نا (¬5) ابن وهب، أخبرني يونس (¬6) عن ابن شهاب؛ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم يجلس (¬7) شيئا يسيرا، ثم قام يخطب (¬8) الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر الله (¬9) ثم نزل فصلى. قال ابن شهاب. وكان (¬10) إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها، وهو قائم على المنبر، ثم كان أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان يفعلون مثل ذلك. (¬11) اهـ ¬

_ (¬3) ابن السرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، أبو الطاهر. تقدمت ترجمته. وليس في "المراسيل" -بتحقيق الشيخ السيروال- ذكر لإبن السرح، ولا في تحفة الأشراف، لكنه مثبت في المراسيل بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط - ثم إن ابن السرح معروف بإكثاره من الرواية عن ابن وهب. (¬4) سليمان بن داود بن حماد المهري، أبو الربيع المصري، ابن أخي رشدين، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. / د س. - التقريب 1/ 323 - ت. التهذيب 4/ 163. (¬5) في المراسيل: (أخبرنا). (¬6) هو يونس بن يزيد بن أبي النجود، الأيلي. تقدمت ترجمته ص: 84. (¬7) في المراسيل (جلس). (¬8) في المراسيل (فخطب). (¬9) اسم الجلالة (الله) لم يثبت في المراسيل. (¬10) في المراسيل (فكان). (¬11) انظر الحديث في "المراسيل"، بتحقيق شعيب الأرناؤوط، باب ما جاء في الخطة يوم الجمعة: (ص: 155 ح: 55). وحديث ابن عمر في السنن ضعيف لضعف العمري، ومرسل ابن شهاب في المراسيل لا تقوم به حجة.

(157)

(157) وذكر (¬1) من طريق أبي داود أيضا ما هذا نصه: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب ما لا في خذ في الصدقة: (3 / ل: 94. ب). أقسم الكلام في هذا الحديث إلى قسمين، القسم الأول أتناول فيه حديث ابن شهاب؛ الذي أخرجه أبو داود. وفي القسم الثاني أتناول حديث أنس؛ الذي أخرجه البخاري. القسم الأول: جاء في سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب؛ قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فرعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله [بن عبد الله] بن عمر وسالم بن عبد الله ابن عمر، فذكر الحديث. قال: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة. وجاء في آخر الحديث: فذكر نحو حديث سفيان بن حسين؛ وفيه: "ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق"). كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة: 2/ 226 ح: 1570). وحديث سفيان بن الحسين الذي ذكر أخيرا؛ أخرجه أبو داود (ح: 1560): رواه عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه؛ قال: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى تبض فكان في الحديث. فالحديث في روايته الأولى رواه يونس بن في يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر، وقال فيه ابن شهاب إنه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة؛ فهو حديث في حكم المرسل، لأن سالما تابعي. أما الحديث في روايته الثانية، فهو حديث سفيان بن الحسين عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا. وهذا الحديث رواه أحمد -من طريق سفيان بن الحسين المذكورة- (الفتح الرباني 8/ 207) كما رواه الترمذى في جامعه (3/ 17 ح: 621) ثم عقب عليه بقوله: (حديث ابن عمر حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الففهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين). ورواه الدارمي (1/ 381)، والحاكم (1/ 392). قلت: لم ينفرد برفعه سفيان بن حسين، بل تابعه على الرفع سليمان بن كثير كما عند ابن ماجة في سننه (1/ 573 ح: 1798)، والبيهقي في سننه الكبرى (4/ 88)، لكن في هذين الراويين -سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير- مقال في روايتهما عن الزهري: قال ابن أبي خيثمة عن يحيى [بن معين] في سفيان بن الحسين: ثقة -في غير الزهري- لا يدفع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري (ت. التهذيب 4/ 96). وقال النسائي في سليمان بن كثير: ليس به بأس إلا في الزهري فإنه يخطئ عليه. وقال العقيلي: واسطي سكن البصرة مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت. (ت. التهذيب 4/ 189). قلت: ولا يفهم من ذلك أن أهل الجرح والتعدل قد اتفقوا على رد الحديث، بل إن الإمام إلبخاري - وناهيك به في معرفة علل الأحاديث وأسانيدها واستقصاء وانتقاد رواتها - لما سئل عن حديث سفيان بن الحسين. قال:

"عن ابن شهاب في نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد تقدم ذكرها؛ قال: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق"، ثم قال: "وقد خرجه البخاري أيضا". قال م ~: هكذا ذكره، وهو يوهم أن حديث ابن شهاب خرجه البخاري، وليس كذلك، فإنه مرسل ليس من شرطه، وإنما أخرج البخاري حديث أنس ¬

_ (الحديث أرجو أن كون محفوظا, وسفيان بن حسين صدوق). كما أن الشيخ الألباني جعل الحديث من صحيح سنن أبي داود (طريق سفيان بن الحسين). كما عده من صحيح سنن ابن ماجة (طريق سليمان بن كثير). انظر تفصيل كلام الشيخ الألباني حول الحديث في. صحيح سنن أبي داود (1/ 293 ح: 1386 وح: 1387 وح: 1388)، وصحيح سنن ابن ماجة (1/ 300 ح: 1404)، وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (3/ 264 .. ح: 792). القسم الثاني: والحديث الذي أخرجه البخاري هو حديث أنس، وقد ساقه ابن المواق من الصحيح وهذا الحديث تكلم فيه الدارقطني في كتاب التتبع على الصحيحين، حيث قال: إن ثمامة لم يسمع من أنس، ولا سمعه عبد الله بن المثنى من ثمامة. وقال علي بين المديني: حدثني عبد الصمد، حدثي عبد الله المثنى، قال: دفع إلى ثمامة كتابا عن أنس نحو هذا الكتاب؛ قال: وحدثنا عفان، حدثنا حماد، قال: أخذت من ثمامة كتابا عن أنس نحو هذا، وكذا قال حماد بن زيد عن أيوب أعطاني ثمامة كتابا، فذكر هذا. وقد أجاب. عن ذلك الحافظ ابن حجر في هدي الساري بقوله: (ليس فيما ذكر ما يقتضي أن ثمامة لم يسمعه من أنس كما صدر به كلامه، فأما كون عبد الله بن المثنى لم يسمعه من ثمامة فلا يدل على قدح في هذا الإسناد، بل فيه دليل على صحة الرواية بالمناولة إن ثبت أنه لم يسمعه، مع أن سياق البخاري عن عبد الله ابن المثنى: "حدثني ثمامة أن أنسا حدثه". وليس عبد الصمد فوق محمد بن عبد الله في الثقة، ولا أعرف بحديث أبيه منه). انتهى كلام ابن حجر.- هدي الساري ص: 357. ملاحظة: لم يثبت هذا الحديث في (الألزامات والتتبع) للدارقطني. بتحقيق مقبل بن هادي الوداعي. ومن الذين أخرجوا الحديث ابن حبان، وصححه، وكذا ابن حزم في المحلى، وصححه، وشدد النكير على من لم يقل بصحته. انظر: سنن الدارقطني (2/ 113 ح: 2)، المحلى: (6/ 40)، نصب الراية: كتاب الزكاة، باب صدقة السوائم (2/ 336)، التلخيص الحبير (2/ 150) ووجه إيراد هذا الحديث عند ابن المواق رفع ما يمكن أن يتوهم من أن البخاري أخرج حديث الزهري المرسل، لأن عبد الحق عطف حديث أنس المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -على حديث الزهري عن سالم الذي ظاهره الإرسال كما تقدم -الذي أخرجه أبو داود-.

(158)

المسند أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، ذكره البخاري من حديث محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري؛ قال: حدثني أبي (¬2)؛ قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس (¬3) أن أنسا حدثه، أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين، الحديث بطوله. فأورده البخاري في جامعه مقتطعا تطعا بحسب الأبواب؛ فكان منه هذه القطعة التي أشار إليها ق هنا، فإنه أفردها في باب ترجمه بما وقع فيها: (مما لا يؤخذ في الصدقة)؛ فقال فيه: (نا محمد بن عبد الله، قال: حدثني أبي؛ قال: نا ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله: "ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس (¬4) إلا ما شاء الصدق ") (¬5). قال م ~: فارتفع بهذا ما في كلام ق من اللبس والإشكال، والحمد لله، وهذا الحديث ذكره ق في باب زكاة الغنم والإبل، وجمع أطرافه التفرقة في كتاب البخاري، إلا هذه القطعة فإنه أغفل أن يذكرها في جملة ما ذكر من أطراف هذا الحديث. اهـ (158) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث عائشة: (إذا أنفقت المرأة من طعام ¬

_ (¬2) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى البصري، صدوق، كثير الغلط، من السادسة./ خ ت ق.- التقريب 1/ 445. (¬3) ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك، الأنصاري، قاضيها، صدوق، من الرابعة، عزل سنة عشر ومائة، ومات بعد ذلك. بمدة. /ع.- التقريب 1/ 120. (¬4) التيس: هو فحل الغنم. (فتح الباري 3/ 321). (¬5) صحيح البخاري: كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق: (الفتح 3/ 321 ح: 1455). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه في باب النهي أن تصوم المرأة متطوعة بغير إذن زوجها [4/ 34]، فلعله في غير الباب المذكور. جاء في صحيح مسلم: (حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعا عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أنفقث المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره ما كسب، وللخازن مثل ذلك, لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا").

بيتها، غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك الحديث. ثم قال: ((وفي رواية: "من بيت زوجها", وفي أخرى من حديث أبي هريرة: "من غير أمره، فلها نصف أجره")). قال م ~: لا خفاء بأن ظاهر هذا الكلام أن رواية أبي هريرة هذه منصوبة إلى ¬

_ كتاب الزكاة, باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا من تصدقت من بيت زوجها .. (2/ 740 ح: 80). وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق به، وفيه: (من بيت زوجها غير مفسدة) ح: 81. ومن طريق عن مسروق، عن عائشة كذلك أخرجه: البخاري في: كتاب الزكاة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه: (الفتح 3/ 293 ح: 1425)، وكذا باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد: (الفتح 3/ 302 خ: 1437)، وباب أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها من غير مفسدة (3/ 303 ح: 1439، وح: 1440). كتاب البيوع، باب قول الله تعالى {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} البقرة 267: (الفتح 4/ 300 ح: 2065). والترمذي: كتاب الزكاة، باب نفقة المرأة من بيت زوجها، ولفظ الحديث عنده: إذا أعطت المرأة من بيت زوجهما بطيب نفس غير مفسدة. الحديث: (3/ 58 ح: 672). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء، نفقة المرأة من بيت زوجها، وذكر الاختلاف على شقيق في حديث عائشة: (50/ 379 خ: 9197، خ: 9189). وابن ماجة: كتاب التجارات، باب ما للمرأة من مال زوجها: (2/ 769 ح: 2294). ومن طريق أبي وائل عن عائشة أخرجه: الترمذي (3/ 58 خ: 671)، وكذلك النسائي في الكبرى (5/ 379 خ: 9196). أما حديث أبي هريرة، فأخرجه مسلم بغير اللفظ الذي ذكره عبد الحق: ونصه من الصحيح: إلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له). وقريب من هذه الرواية عند البخاري في النفقات - لكن بدون أول الحديث الذي عند مسلم -: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره).- (الفتح 9/ 504 ح: 5360). فتبين بذلك -كما ذكر ابن المواق- أن هذه الرواية إنما تناولت أجر الزوج، بينما لم يذكر فيها أجر المرأة صراحة. وثبت حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكر عبد الحق: (من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره) عند البخاري: كتاب البيوع، باب 12 الفتح (4/ 301 ح: 2066)، وكذا عند أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها (2/ 315 ح: 1685).

كتاب مسلم بحسب ما أخبر ق في صدر كتابه من ملتزمه في نحو ذلك، فاعلم أن هذه الرواية هكذا بنصها، حسبما أوردها، لم تقع في كتاب مسلم، وإنما ذكرها أبو داود -أعني التصريح بحظ المرأة من الأجر في ذلك - قال أبو داود: (نا الحسن بن علي (¬2)، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر عن همام بن منبه (¬3)؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فلها نصف أجره). والحديث عند مسلم مصرحا فيه بحظ الزوج خاصة.، ونص الواقع من ذلك عند مسلم هو هذا.: (لا تصوم (¬4) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته، وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه بغير (¬5) أمره، فإن نصف أجره له). اهـ وهذا وإن كان المفهوم منه أن النصف الثاني لها على حد ما فهم من قوله جل وعلا: {فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} (¬6) أن الثلثين للأب فإن من لا يرى نقل الحديث بالمعنى لا يتسامح في ذلك، وعلى ذلك جرى عمل ق في كتابه، والله أعلم. اهـ ¬

_ (¬2) الحسن بن علي، أبو علي الخلال، للحلواني. تقدمت ترجمته. (¬3) همام بن منبه بن كامل الصنعاني، أبو عتبة، أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة على الصحيح. / ع. - التقريب 2/ 321. (¬4) في صحيح مسلم ورد بلفظ: (لا تصم). وهو على أصل صيغة النهي بلا الناهية. وللبخاري بلفظ (لا تصوم). قال الحافظ ابن حجر معقبا عليها: (كذا للأكثر، وهو بلفظ الخبر والمراد به النهي، وأغرب ابن التين والقرطبي فخطأ رواية الرفع). - انظر: الفتح: 9/ 293 ح: 5192. (¬5) عند مسلم: (من غير). (¬6) سورة النساء الآية 11.

(159)

(159) وذكر (¬1) من طريق مسلم أيضا من حديث ابن عمر؛ قال: قبَّل عمر الحجر، ثم قال: أما (¬2) والله لقد علمت أنك حجر الحديث .. ثم قال: "وقال النسائي: قبله ثلاثا". قال م: فأوهم قوله هذا أن الحديث عند النسائي أيضا من حديث ابن عمر، عن عمر، وليس كذلك، وإنما هو من طريق ابن عباس عن عمر؛ ومن رواية طاووس عن ابن عباس. وحديث ابن عمر من رواية سالم، عن أبيه، عن عمر. قال النسائي: (أنا عمرو بن عثمان الحمصي (¬3)؛ قال: قال نا الوليد بن مسلم (¬4) عن حنظلة -هو ابن أبي سفيان- (¬5)؛ قال: رأيت طاووسا -وهو ابن ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: (4 / ل: 68. ب). جاء في صحيح مسلم: (وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمرو. ح. وحدثنى هارون بن سعيد الأيلي، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو عن ابن شهاب، عن سالم، أن أباه حدثه، قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر، ثم قال: أم والله، لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك). - كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف: (2/ 925 ح: 248)، تحفة الأشراف 8/ 57 ح: 10524). ومن طريق سالم كذلك عن أبيه به عند النسائي في الكبرى: كتاب الحج، تقبيل الحجر، (2/ 440 ح: 3919)، غير أنه فيه (أما والله). ولا ذكر عبد الحق الحديث من طريق مسلم قال: (وقال النسائي: قبله ثلاثا)، فذكر ابن المواق هذا الحديث لرفع ما يمكن أن يتوهم من أن الحديث من طريق عبد الله بن عمر عن عمر، كسابقه، لأنه عطفه عليه، والحالة هذه أن الرواية لإبن عباس، عن ابن عمر، عن عمر. (¬2) في شرح مسلم -المنهاج- للنووي: كتب (أما والله)، وجعل فوق الميم علامة المد: (9/ 16)، وفي هامش شرح إكمال المعلم، للأبي، ومكمل إكمال الإكمال للسنوسي لم يثبت إلا (أم) (3/ 387). و (أما) حرف تنبيه، غالبا ما يعقبها القسم. (¬3) عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي، أبو حفص الحمصي، صدوق من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / د س ق. - التقريب 2/ 74. (¬4) الوليد بن مسلم القرشي. تقدمت ترجمته. (¬5) حنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، المكي، ثقة حجة، من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين ومائة. / ع.

(160)

كيسان- يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما مرَّ ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا، ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك، ثم قال ابن عباس: رأيت عمر ابن الخطاب فعل مثل ذلك، ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك، ثم قال عمر: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل مثل ذلك). (¬6) اهـ. (160) وذكر (¬1) من طريق النسائي ¬

_ - التقريب 1/ 206. (¬6) سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، باب كيف يقبل؟ (5/ 250 ح: 2938)، تحفة الأشراف 8/ 45 ص: 10503. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج, باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 89. ب ..). جاء في السنن الكبرى للنسائي: (أنبأ محمد بن يحيى بن محمد؛ قال: حدثنا عمر بن حفص عن غياث، قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا الأعمش؛ قال: حدثني عمارة، وجامع بن شداد عن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام، عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أم معقل جعلت عليها حجة معك، فلم يتيسر لها ذلك) فما يجزئ عنها؟ قال: "عمرة في رمضان"، فقال: فإن عندي جملا جعلته في سبيل الله حبيسا فأعطتها إياه فتركبه؟ قال: "نعم"). كتاب الحج، فضل العمرة في رمضان: (2/ 472 ح: 4228). وانظر -غير مأمور- كذلك: تحفة الأشراف 9/ 289 ح: 12174. والذي خرج مسلم إنما هو حديث ابن عباس، وليس فيه ذكر لأم معقل، وإنما فيه قصة أم سنان. وروى البخاري حديث ابن عباس هذا في موضعين من صحيحه: رواه في كتاب جزاء الصيد؛ من طريق حيب المعلم عن عطاء عنه، وفي هذه الرواية التصريح بكنيتها (أم سنان) (ح: 1863). ورواه في كتاب العمرة، من طرقى ابن جريج عن عطاء عنه، وفيه: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لامرأة من الأنصار- سماها ابن عباس, فنسيت اسمها - ما منعك أن تحجي معنا الحديث: (ح: 1782). ومن نفس الطريق رواه مسلم، ولم يسمها كذلك: (2/ 917 ح: 221). ورجح الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخارى أن الذي نسيها هو ابن جري، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أنه عطاء، ولا تعلل هذه الرواية بهذا النسيان، فالذي ذكر حجة على من نسي. وابن حجر لما ذكر قصة أم سنان قال: (وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل)، وذكر من رواها. انظر -غير مأمور-: الفتح: 3/ 604. ومما يؤكد أنهما قصتان أن أم سنان أنصارية، أما أم معقل فهي أسدية.

عن أبي معقل (¬2) أنه جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أم معقل (¬3) جعلت عليها حجة معك، فلم يتيسر لها ذلك، فما يجزئ عنها؟ قال: غمرة في (¬4) رمضان الحديث .. ثم قال: "خرج مسلم منه في فضل العمرة". قال م: وهذا كذلك موهم أن الحديث في فضل العمرة عند مسلم، من حديث أبي معقل، وليس كذلك، وإنما عند مسلم حديث ابن عباس من رواية عطاء بن أبي رباح عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة من الأنصار، يقال لها أم سنان (¬5): (ما منعك أن تكوني حججت معنا؟) قالت: ناضحان (¬6) كانا لأبي فلان - زوجها - حج هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي عليه غلامنا، قال: (فعمرة في رمضان تقضي حجة، أو حجة معي) (¬7). هذه رواية حبيب المعلم (¬8) عن عطاء، ¬

_ وبهذا يتبين أن تعقب ابن المواق على عبد الحق الإشبيلي في محله. (¬2) أبو معقل الأسدي، يقال اسمه الهيثم بن نهيك، وهو والد معقل ابن أبي معقل، شهد أحدا، يذكر أنه مات في حجة الوداع. / س ق. موضح أوهام الجمع والتفريق، للخطب البغدادي (2/ 411)، الكاشف (3/ 335)، الإصابة (4/ 181 رقم 1064). (¬3) أم معقل الأسدية، يقال الأنصارية، ويقال الأشجعية، زوج أبي معقل، - رضي الله عنهما -. لم أقف على من ذكر اسمها. انظر -غير مأمور-: الكاشف (3/ 444)، الإصابة 4/ 499 رقم 1513). (¬4) سقطت (في) من "الأحكام". (¬5) أم سنان: هكذا ذكرها ابن حجر في الإصابة بكنيتها، وساق قصتها، ولم يذكر لها اسما. - الإصابة: 4/ 463 رقم: 1328. (¬6) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يسقى عليه. - النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 151)، الفتح: 3/ 604. (¬7) صحيح مسلم: 2/ 917 ح: 221. (¬8) حبيب بن المعلم، أبو محمد البصري، مولى معقل بن يسار، اختلف في اسم أبيه فقيل زائدة، وقيل زيد، صدوق من السادسة، مات سنة ثلاثين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 152 - ت. التهذيب 2/ 170.

(161)

ورواه ابن جريج (¬9) عن عطاء فلم يسم هذه المرأة، وقال عن عطاء أنه نسي اسمها، وقال: تعدل حجة، ولم يشك (¬10). فهذه قصة أخرى، وامرأة أخرى، ومن رواية صحابي آخر. اهـ (161) وذكر (¬1) من طريق مسلم أيضا ما هذا نصه: ¬

_ (¬9) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. تقدت ترجمته. (¬10) أي لم يشك هل تعدل حجة، أوحجة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة: (5 / ل: 15.أ ..). ذكر عبد الحق من طريق مسلم حديث أنس في مقتل أبي جهل، ثم عقب عليه بقوله: (زاد النسائي ...). هكذا ذكر عبد الحق، وكلامه هذا يشعر أن ما زاده النسائي في هذا الحديث هو من نفس حديث أنس، لكن النسائي روى قصة مقتل أبي جهل من حديث عبد الله بن مسعود، ولهذا ذكر ابن المواق الحديث ليبين الوهم. والحديث ذكره الحافظ المزي - في تحفة الأشراف - في مسند عبد الله بن مسعود: (7/ 120 ح: 9489)، وعزا تخرجه للنسائي في الكبرى -وهو كذلك- وذكره أيضا في مسند أنس (1/ 231 ح: 878). لكن الحافظ ابن حجر علق عليه بأن محله غنما هو في ترجمة أنس عن ابن مسعود، ووجه ذلك بأن أنسا لم يشهد بدرا، ولم يحضر القصة، واستظهر المزي لما ذكر بأنه روى كذلك صريحا في رواية معاذ بن معاذ عند أبي نعيم في "المستخرج". وبهذا يتبين أن عبد الحق لو بين أن الحديث عند مسلم من مسند أنس، وقال لكن الأولى أن يجعله من مسند ابن مسعود؛ لعدم حضور أنس بدرا، ولعدم شهود القصة. لو قال ذلك، لما كان مؤاخذا، لكنه لما عطف حديث ابن مسعود على حديث أنس، ولم يفصل استدعى ذلك هذا التعقيب من المواق. وقد جعل ابن المواق وهما آخر في هذا الحديث في قرل عبد الحق: (وفي رواية لو غير أكار قتلني)، فإنه قوله هذا يوهم أنه مسند كباقي الحديث عند أنس. ولكنه غير مسند، فهو مما أرسله أبو مجلز إرسالا، وهذا الذي ذهب إليه ابن المواق؛ هو نفس ما عند ابن حجر. ثم إن ابن المواق نبه غل ما بين الحديثين من الاختلاف؛ إذ في حديث ابن مسعود أنه هو الذي تولى قتل أبي جهل، وفي حديث أنس أن ابني عفراء ضرباه حتى برد. ورجح ابن المواق حديث أنس، وقال بأنه المشهور المحفوظ. ويظهر لي أن الجمع بين الحديثين أولى من ترجيح أحدهما ورد الآخر؛ فحديث أنس أخرجه البخاري في موضعين من كتاب المغازي، في باب قتل أبي جهل (ح: 3963)، وفي باب شهود الملائكة بدرا (ح: 4020). أما حديث ابن مسعود فقد أخرجه النسائي -كما تقدم- وكذا الإمام أحمد في مسنده، ورجاله ثقات، غير أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد؛ وقال: (رواه الطبراني،

((عن أنس بن مالك؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ ". فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء (¬2) حتى برد (¬3)؛ قال: فأخذ بلحيته، فقال: آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ ثم قال: وفي رواية: فلو غير أكار (¬4) قتلني! (¬5) ¬

_ ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، وهو ثقة). ووجه الاختلاف بين الحديثين؛ أنه في حديث أنس من رواية البخاري: (فانطلق ابن مسعود، فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد)، وقال شراح الحديث أن معنى (برد) مات. أما عند مسلم فله روايتان، إحداهما (برد) كما عند البخاري، وثانية -من رواية السمرقندي- (حتى برك)، بالكاف؛ أي سقط على الأرض. وحسب هذه الرواية لا اختلاف بين الحديثين، ولهذا قال عياض: (وهذه الرواية أولى، لأنه -أي أبو جهل- قد كلم ابن مسعود، فلو كان مات فكيف كان كلمه؟). ومنهم من حاول الجمع بين الحديثين بأن قال إن معنى (برد) أبي صار في حالة من مات، ولم يبق له سوى حركة المذبوح، فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه، ومنه قولهم للسيوف بوارد, أي قواتل، وقيل لمن قتل بالسيف برد؛ أي أصابه متن الحديد، لأن طبع الحديد البرودة، وقيل برد بمعنى فتر وسكن، يقال جد الأمر حتى برد، أي فتر، وعليه فالمعول عليه أن أبا جهل لم يمت بضربات ابني عفراء، بل الذي أجهز عليه هو ابن مسعود، وهذا يستفاد من جميع الروايات لهذا الحديث، إذ حتى من طريق الصحيحين فإن في تتمة الحديث عندهما ما يدل على هذا المعنى، وذلك في تكليم ابن مسعود لأبي جهل، وجوابه له. (أأنت أبو جهل؟ .. وهل فوق رجل قتلتموه؛) / خ، الفتح ح: 3962 - م 3/ 1424 ح: 118. في حديث أنس من رواية مسلم جاء في آخره: (وقال أبو مجلز: قال أبو جهل: فلو غير أكار قتلني). هذا الجزء. من الحديث مرسل. انظر: المسند 1/ 444 - مجمع الزوائد 1/ 79 - ترجمة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في: ت. التهذيب 5/ 65 - الفتح 7/ 294 ... (¬2) عفراء بنت عبيدة بن ثعلبة بن سواد بن غنم بن مالك بن النجار. وعفراء هذه لها خصيصة ليست لغيرها، فهي صحابية شهد سبعة من أبنائها غزوة بدر مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، هم: معاذ، ومعوذ، وعوف، وإياس، وعاقل، وخالد، وعامر. والمقصود بابني عفراء: معاذ، ومعوذ. - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، ابن قدامة المقدسي ص: 61 - الإصابة 4/ 364 ترجمة 728 - الفتح 7/ 294. (¬3) في صحيح مسلم: (برك). (¬4) الأكار: الفلاح أو الزراع، مأخوذ من الأكرة، وهي الحفرة بجانب النهر ليصفو ماؤها. - تفسير غريب الحديث، لإبن حجر ص: 18. (¬5) مسلم: 3/ 1424 ح: 118.

زاد النسائي (¬6) في هذا الحديث أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انطلق فأرني مكانه"؛ قال: "فانطلقت معه، فأريته إياه، فلما وقف عليه حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: هذا فرعون هذه الأمة")) (¬7). قال م: ظاهر كلامه يفهم أن قوله: (فلو غير أكار قتلني) في رواية أنس ابن مالك، في كتاب مسلم، وأن الحديث عند النسائي من رواية أنس بن مالك، كما هو عند مسلم، وليس الأمر كذلك في الروايتين، أما ما ذكره النسائي فمن حديث ابن مسعود، قال النسائي: حدثني عمرو بن هشام الحراني (¬8)، قال: حدثني محمد بن سلمة (¬9) عن أبي عبد الرحيم (¬10)، عن زيد ابن أبي أُنَيْسَة (¬11)، عن أبي إسحاق (¬12)، عن عمرو بن ميمون الأودي (¬13)، عن ابن مسعود؛ قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا؛ قال: ¬

_ (¬6) السنن الكبرى: كتاب القضاء، باب كيف اليمين: 3/ 488 ح: 6004. (¬7) نهاية كلام الإشبيلي. (¬8) عمرو بن هشام الحراني، أبو أمية، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومائتين. / س. - التقريب 2/ 80. (¬9) محمد بن سلمة بن عبد الله، الباهلي، مولاهم، الحراني، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وتسعين ومائتين، على الصحيح. /. م 4. - التقريب 2/ 166 - ت. التهذيب 9/ 171. (¬10) خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم، أبو عبد الرحيم الحراني الأموي، مولاهم، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وعشرة ومائة./ع. - التقريب 1/ 272. (¬11) زيد بن أبي أنيسة -بالتصغير- الجزري، أبو أسامة، أصله من الكوفة، ثن سكن الرها، ثقة له أفراد، من السادسة مات سنة تسع وعشرة ومائة. ع. - التقريب 1/ 272. (¬12) أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد الله. تقدت ترجمته. (¬13) عمرو بن ميمون الأودي، أبو عبد الله، ويقال أبو يحيى، مخضرم مشهور، ثقة، عابد، نزل الكوفة، مات سنة أربع وسبعين./ ع. - التقريب 2/ 80.

ومعي سيف لي، فجعلت أضربه، ولا يحيك فيه، ومعه سيف له جيد فضربت يده، فوقع السيف، فأخذته، ثم كشفت المغفر (¬14) عن رأسه، فضربت عنقه، ثم أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته، فقال: "آلله الذي لا إله إلا هو؟ ". قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: "آلله الذي لا إله إلا هو؟ ". قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: "انطلق فاستثبت". فانطلقت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن جاء يسعى مثل الطير يضحك فقد صدق". قال: فانطلقت، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك، أخبرته فقال: "انطلق فأرني مكانه"، فانطلقت معه فأريته إياه، فلما وقف عليه حمد الله، ثم قال: "هذا فرعون هذه الأمة". قال م: فتبين بهذا ما قلته من أن الحديث عند النسائي من رواية ابن مسعود، لا من رواية أنس، وظهر في حديث ابن مسعود مخالفة مقتضاه لمقتضى حديث أنس؛ إذ في حديث ابن مسعود أنه تولى قتل أبي جهل -لعنة الله على أبي جهل- وقال في حديث أنس: إن ابني عفراء ضرباه حتى برد. وأصح الأمرين ما في حديث أنس؛ فهو المشهور المحفوظ، والله أعلم. وأبو عبد الرحيم -هو خالد بن أبي يزيد- ثقة، وهو خال محمد بن سلمة. وأما قوله: (وفي رواية: فلو غير أكار قتلني) فإنها في كتاب مسلم عن أبي مجلز (¬15)، أرسلها إرسالا، ولم يذكر من حدثه بها عن أبي جهل -لعنه ¬

_ (¬14) المغفر، والمغفرة، والغفارة: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة لوقاية الرأس والعنق من ضربات السيف. - لسان العرب 5/ 26. (¬15) أبو مجلز, لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار الثالثة، مات سنة ست ومائة، على الراجح./ع. - التقريب 2/ 340.

(162)

[الله] (¬16) - فكلا الوهمين من هذا الباب. اهـ (162) لي ذكر (¬1) من طريق مسلم أيضا حديث عائشة؛ قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ لي الحديث .. ثم قال: ((وفي طريق أخرى: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم ييعثني معنتا ولا متعنتا، ¬

_ (¬16) [الله] لم تثبت في المخطوط. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الطلاق، بأس التخيير (6 / ل: 13. ب ..). جاء في صحيح مسلم: (وحدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب. ح. وحدثني حرملة بن يحيى التجيي -واللفظ له- أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواجه بدأ بي. فقال: "إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن تعجلى حتى تستأمري أبويك". قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت. ثم قال. "إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] قالت فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل ما فعلت). اهـ كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير المرأة لا يكون طلاقا إلا بالنية: 2/ 1103 ح: 22. وهذا الحديث أخرجه البخاري كذلك لكنه معلق عنده؛ فكان اختيار عبد الحق له صحيح مسلم أولى لذلك، وقد وصل معلق البخاري الذهبي والزهريات، ذكر ذلك ابن حجر في تغليق التعليق. وأخرج الحديث الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح، كما أخرجه النسائي. انظر: صحيح البخاري: كتاب التفسير، باب إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها: (الفتح 8/ 520 ح: 2786)، تغليق التعليق (4/ 284)، جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب؛ ومن سورة الأحزاب (5/ 350 ح: 3204)، المجتبى: كتاب النكاح، باب ما افترض الله -عَزَّ وَجَلَّ-على رسوله عليه السلام وحرمه على خلقه ليزيده إن شاء الله قربة إليه: (6/ 55)، السنن الكبرى، للبيهقي (7/ 37، 344)، تحفة الأشراف (12/ 364 ح: 17767)، التلخيص الحبير (3/ 123). ولما ذكر عبد الحق الحديث من مسند عائشة عطف عليه حديث جابر من رواية بن الزبير عنه معنعناً، دون أن يبين أنه ليس من حديث عائشة. وابن القطان لما تناول أحاديث أبي الزبير عن جابر لم ينبه على هذا الحديث، فذكر ابن المواق هذا الحديث لتصحيح وهم عبد الحق، والتنبيه على ما أغفل ابن القطان مما لم ينبه عليه. وحديث جابر أخرجه مسلم، وكذا النسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء: (5/ 383 ح: 9208). وانظر كذلك: تحفة الأشراف (2/ 297 ح: 2710).

ولكن بعتني معلما ميسرا")). هكذا ذكر ق هنا؛ كأنه من حديث عائشة وليس كذلك، إنما هو حديث جابر بن عبد الله، ومن رواية أبي الزبير عنه معنعنا، ولم ينبه عليه ع فيما ذكر من أحاديث أبي الزبير، عن جابر، ولنورده بإسناده ولفظه: قال مسلم: (ونا زهير بن حرب (¬2)؛ قال: نا روح بن عبادة؛ قال: نا زكرياء ابن إسحاق (¬3)، قال نا أبو الزبير (¬4) عن جابر بن عبد الله؛ قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد الناس جلوسا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم؛ قال: فأذن لأبي بكر، فدخل، وذكر الحديث بطوله (¬5). وفيه: ثم نزلت عليه هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} - حتى بلغ -: {لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا}. قال: فبدأ بعائشة فقال: (يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك). قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي, أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: "لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها؛ إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا". اهـ ¬

_ (¬2) زهير بن حرب هو أحمد بن أبي خيثمة. تقدمت ترجمته. (¬3) زكرياء بن إسحاق المكي، ثقة، رمى بالقدر، من السادسة. / ع. - التقريب 1/ 261. (¬4) أبو الزبير: محمد بن مسلم المكي. تقدمت ترجمته. (¬5) حديث جابر: صحيح مسلم: كتاب الطلاق, باب أن تخيير امرأته لا يجوز طلاقا إلا بالنية (2/ 1104 ح: 29).

(163)

(163) وذكر (¬1) من طريق مسلم أيضا عن الشعبي (¬2)؛ فقال: حدثني النعمان بن بشير أن أمه ابنة رواحة (¬3) سألت أباه بعض الموهبة الحديث .. ثم قال: (("وفي طريق آخر: "فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟. قال: لا. ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام ": كتاب البيوع، باب في الحبس والعمري والهبة ... (6 / ل: 30. أ). جاء في صحيح مسلم: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير. ح. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير (واللفظ له)، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا أبو حيان التيمي عن الشعبي، حدثني النعمان بن بشير، أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي، وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إن أم هذا، بنت رواحة، أعجبها أن أشهد على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بشير, ألك ولد سوى هذا؟ ". قال: نعم. فقال: "أكلهم وهبت له مثل هذا"؟ فقال: لا. قال: "فلا تشهدني إذا؛ فإني لا أشهد على جور"). اهـ. - كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة: (3/ 1243 ح: 14). وأخرج هذا الحديث من طريق عامر بن شراحيل الشعبي: البخاري في كتاب الهبة, باب الإشهاد في الهبة: (الفتح 5/ 211 ح: 2587)، وفي كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ (الفتح 5/ 258 ح: 2650)، وأبو داود, كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يفضل لعض ولده في النحل: (3/ 811 ح: 3542)، والنسائي في المجتبى: كتاب النحل، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل: (6/ 259)، وفي السنن الكبرى، كتاب القضاء: (3/ 493 ح: 6023)، وابن ماجة: كتاب الهبات، باب الرجل ينحل ولده (2/ 795 ح: 2375). وانظر تحفة الأشراف 9/ 22 ح: 11625. ذكر عبد الحق حديث النعمان بن بشير هذا، ثم قال: (وفي طريق آخر: فكلهم أعطيت؟ ...). فأوهم هذا العطف أن الحديث من مسند النعمان بن بشير كسابقه، وليس كذلك، فهذا من مسند جابر بن عبد الله، ومن رواية أبي الزبير عنه معنعنا، لهذا تعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم منه، ثم لينبه على إغفال ابن القطان التنبيه على أنه من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. وهذا الحديث عند مسلم في نفس الكتاب والباب السابق دكرهما: (13/ 1243 ح: 14)، وكذا عند أبي داود من نفس الطريق: كتاب البيوع والإجارات (3/ 815 ح: 3545). وانظر تحفة الأشراف 2/ 299 ح: 2720. (¬2) عامر بن شراحيل الشعبي. تقدمت ترجمته. (¬3) عمرة بنت رواحة بن ثعلبة الخزرجية، زوج ابن سعد، وأخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور. - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. ابن قدامة. ص: 112.

(164)

قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق")). اهـ هكذا ذكر ق هذا الموضع أيضا كأن اللفظ الثاني من حديث النعمان بن بشير عند مسلم أيضا، وليس كذلك، وإنما يرويه من حديث جابر بن عبد الله، ومن رواية أبي الزبير عن جابر معنعنا كذلك، ولم ينبه عليه أيضا ع كذلك. قال مسلم: (نا أحمد بن عبد الله بن يونس؛ قال: نا زهير (¬4) قال: نا أبو الزبير عن جابر؛ قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك هذا، وأشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: اشهد لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "أله إخوة؟ " فقال: نعم. قال: "أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ ". قال: لا. قال: "فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق"). اهـ (164) وذكر (¬1) من طريق النسائي عن ابن جريج، ¬

_ (¬4) زهير بن معاوية بن خديج، أبو خيثمة الجعفي، الكوفي، نزل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره, من السابعة، مات نحو سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 265. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في العتق وصحبة المماليك: (6 / ل: 41. ب). ذكر عبد الحق من طريق النسائي حديث عبد الله بن عمرو، وقد أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب العتق, باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب في يؤدي بعض كتابته: (3/ 197 ح: 5027)، تحفة الأشراف (6/ 362 خ: 8885). وعطف عبد الحق عليه بعض من الحديث من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده, فأوهم كلامه أنه من طريق النسائي كذلك، والحالة هذه أنه من طريق أبي داود. انظر: سنن أبي داود: كتاب العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت (4/ 242 خ: 3926) , تحفة الأشراف (6/ 314 خ: 8707). وقد ذكر حديث النسائي: الزيلعي في نصب الراية, وابن حجر في التلخيص الحبير، وقالا عقبه: (قال النسائي هذا خطأ، وعطاء هذا هو الخرساني، ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه). اهـ. نصب الراية 4/ 19 - التلخيص الحبير 3/ 17. والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى كما تقدم، ولم يذكر فيها - حسب طبعته المحققة من طرف د.

عن عطاء (¬2)، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ فقال: "نعم". فكان أول ما كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد الحديث .. ذكره ق في أحاديث الكاتب، ثم قال: ((وعن عمرو بن شعيب، عن ¬

_ عبد الغفار سليمان البنداري، ومن معه - للنسائي قولا عقبه. لكن الحافظ المزي في تحفة الأشراف ذهب إلى أن عطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد المكي الفقيه (ح: 8707). وقد روى نحو رواية النسائي ابن حبان في صحيحه، والحاكم وفي المستدرك، وسكت عنه (2/ 71)، ورواه البيهقي في الكبرى: (10/ 324) من طريق هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو، وعقب عليه البيهقي بقوله: (كذا وجدته ولا أراه محفوظا). وليس في رواية أبي داود إلا جزء من المتن السابق؛ ففيها: (المكاتب عبد ما بقى علي من كتاب درهم). وإسناده من هذا الطريق حسن، ورجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، وإسماعيل بن عياش ثقة في الشامين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضا. وقد تابعه جماعة بمعناه، منهم: - حجاج بن أرطأة بن عمرو بن شعيب به بلفظ: (أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق): أخرجه ابن ماجة (ح: 2519)، والبيهقى (10/ 324)، وأحمد (2/ 178، 206، 209). لكن حجاج بن أرطأة هذا، وإن كان صدوقا فإنه يدلس ويخطئ كثيرا في روايته. - ومنهم عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب به، ولفظه: (أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهر عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد): أخرجه أبو داود (3927)، والبيهقي (10/ 324)، وأحمد (2/ 184). - ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ: (من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم، ثم عجز فهو رقيق): أخرجه الترمذي (ح: 1260). ويحيى هذا ضعيف، لكن الحديث قوي بالمتابعات السابقة). انظر: إرواء الغليل في تخريج أحادث منار السبيل (6/ 119 ح: 1674) وصحيح سنن أبي داود (2/ 744 ح: 3323) كلاهما للشيخ الألباني. (¬2) عطاء بن أبي رباح وهذا الدي ترجح لدي - تقدمت ترجمته.

(165)

أبيه (¬3) عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابه درهم"). هكذا ذكر هذا الحديث الثاني مردفا له على حديث النسائي مفهما أنه كتبه من طريقه، وليس كذلك، وإنما خرجه أبو داود في سننه: قال: (نا هارون بن عبد الله (¬4)؛ قال: نا أبو بدر (¬5)؛ قال: نا أبو عتبة -وهو إسماعيل بن عياش- (¬6)؛ قال: نا سليمان بن سليم (¬7) عن عمرو بن شعيب، فذكره بإسناده ومتنه سواء. وهذا الحديث لم يخرجه النسائي فيما أعلم. وسليمان بن سليم -أبو سلمة- شامي، ثقة من ثقات الحمصيين. اهـ (165) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أيما أمة ولدت من سيدها، فإنها إذا مات حرة الحديث ..). ثم قال: (وعنه -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ولدت منه أمته فهي حرة بعد موته (¬2) "). ¬

_ (¬3) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق, ثبت سماعه من جده، من الثامنة. / بخ 4. - التقريب 1/ 353. (¬4) هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى الحمال، البزار، ثقة، من العاشرة مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وقد ناهز الثمانين. /م 4. - التقريب 2/ 312. (¬5) شجاع بن الولد بن قيس السكونى، أبو بدر الكوفي، صدوق ورع، له أوهام، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين./ع. - التقريب 1/ 347. (¬6) إسماعيل بن عياش بن سليم، أبو عتبة الحمصي، صدوق. وقد تقدمت ترجمته. (¬7) سليمان بن سليم، الكلبي، أبو سلمة الشامي، القاضي بحمص، ثقة عابد، من السابعة، مات سنة سبع وأربعين ومائة. / 4. - التقريب 1/ 325. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق (6 /ل: 43. أ). (¬2) نفس المصدر.

ثم قال: في إسناد هذا والذي قبله: الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. وهو ضعيف). ثم قال: (ومن حديثه عن ابن عباس أيضا، قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعتقها ولدها) (¬3). هكذا ذكر هذا الموضع، والمقصود منه؛ هذا الحديث الأخير. فإن قوله: (ومن حديثه أيضا) ظاهره أنه يريد: ومن حديث الحسين الذي تقدم له ذكره، وإن كان يحتمل على بعد أن يريد (ومن حديث الدارقطني)، لكنه غير الظاهر لوجهين: - أحدهما أن الحسين أقرب مذكور، فالضمير له. الثاني أنه لم يعلل هذا الحديث اكتفاء بما قدم في الحسين. فإذا تقرر هذا، فاعلم أن هذا اللفظ الذي أورده بنصه ليس عند الدارقطني؛ من رواية الحسين بن عبد الله المذكور، وإنما ¬

_ (¬3) نفس المصدر. وهذا نص الحديث من سنن الدارقطني: (نا أحمد بن عيسى بن السكين البلدي. نا عبيد الله بن يحيى الرهاوي, وأبو العباس المختار. نا عبد الحميد بن أبي أويس. حدثني أبي أبو أويس, عن حسين عبد الله بن عبيد الله عن عكرمة, عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما أمة ولدت من سيدها, فإنها إذا مات حرة, إلا أن يعتقها قبل موته". (4/ 132 ح: 24). قلت: وهدا طريق أبي أويس عن الحسين بن عبد الله, ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 346). ورواه عن الحسين المذكورة كل من: شريك عند الدارقطني في سننه: (4/ 130 ح: 18) وابن عدي في الكامل - في ترجمة الحسين بن عبد الله-: (2/ 350). والحاكم في مستدركه. (19/ 2). وسفيان الثوري في سنن الدارقطني 4/ 131 ح: 20. وعبد الله بن سلمة بن أسلم، لكن بلفظ: (أم إبراهيم أعتقها ولدها). (سنن الدارقطني 4/ 131 ح: 22). وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة (سنن الدارقطني 4/ 130 ح: 17) وكذا الحاكم في مستدركه (2/ 19). والبيهقي في سننه الكبرى (10/ 346). وأبو بكر بن أبي سبرة هذا قال فيه ابن عدي في الكامل: (وعامة ما يرويه غير محفوظ .. وهو من جملة من يضع الحديث) (7/ 297). ومدار هذه الروايات على الحسين بن عبد الله بن عبد بن عباس بن عبد المطلب. قال أبو حاتم: ضعيف, قال النسائي: متروك. وقال في موضع آخر ليس بثقة. - الكاشف 1/ 170 - ت. التهذيب 2/ 296.

هو من رواية ابن أبي حسين (¬4)؛ وهو عندي: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي. قال الدارقطني: نا أبو عبيد؛ القاسم بن إسماعيل (¬5). نا زياد بن أيوب (¬6)؛ نا سعيد بن زكرياء المدائني عن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: لما ولدت مارية قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أعتقها ولدها). وحديث ابن عباس هذا ذكره الدارقطني؛ من طرق كلها ترجع إلى حسين بن عبد الله المذكور. وذكر في أثنائها هذه الرواية، فخفي ذلك على أبي محمد (¬7)، واعتقدها كلها راجعة إلى حسين المذكور، فوهم -رَحِمَهُ اللهُ-. رواه عن حسين هذا جماعة منهم: أبو أويس، ولفظه هو المذكور ها هنا أولا من كتاب "الأحكام". وشريك، ولفظه هو المذكور ثانيا منه. وسفيان الثوري، ولفظه: (أيما جارية ولدت لسيدها فهي معتقة عن دبر منه). وعبد الله بن سلمة بن أسلم (¬8)، ولفظه: (أم إبراهيم أعتقها ولدها). وأبو بكر بن أبي سبرة (¬9)، ولفظه: (لما ولدت أم إبراهيم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها". وروي عنه في رواية أخرى: (لما ولدت مارية القبطية إبراهيم ¬

_ (¬4) ابن أبي حسين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل، المكى، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة. /ع. - التقريب 1/ 428. (¬5) القاسم بن إسماعيل بن محمد بن أبان، أبو عبيد المحاملي، أخو القاضي، سمع عمرو بن علي ومحمد ابن المثنى. روى عنه أبو الحسن الدارقطني، ويوسف القواس، وذكره في جملة شيوخه الثقات. كانت وفاته سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد. للخطيب 12/ 447. (¬6) زياد بن أيوب. تقدمت ترجمته. (¬7) أبو محمد: كنية عبد الحق الإشبيلي. (¬8) عبد الله بن سلمة بن أسلم. ضعفه الدارقطني وغيره. وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 2/ 431. (¬9) محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة، أبو بكر، رموه بالوضع، من السابعة، مات اثنتين وستين ومائة. / ق. - الجرح والتعديل 7/ 298 - التقريب 2/ 397.

ابن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقها ولدها"). هذه الروايات التي ذكرها الدارقطني عن حسين بن عبد الله. وليس فيها نص ما ذكره ق إلا من رواية ابن أبي حسين؛ التي ذكرتها آنفا بإسنادها؛ فهي التي نقل ق. والله أعلم. فإن قيل: ويقرب مما ذكر ق الرواية التي فيها؛ لما ولدت أم إبراهيم. فلعل أبا محمد هي التي اعتمد بالذكر-، وإن كانت لم تسم فيها أم إبراهيم، فغاية جنايته في هذا أن سماها خاصة. قلت: وإذا حملنا عمله على هذا، وتسامحنا في ذلك، لكنا قد ألزمناه جناية أكبر مما تقدم، وذلك أنه يكون حينئذ قد سكت عن راو متروك موصوف بالوضع، فلم يعرف أن الحديث من روايته، وهو أبو بكر بن أبي سبرة، فإنه مذكور بوضع الحديث، قال أحمد بن حنبل وغيره. وليست كذلك الرواية التي قلت أنه خرجها، فإن ابن أبي حسين، وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي، أحد الثقات، لا مفاضلة بينه، وبين حسين بن عبد الله. والراوي أيضًا عن ابن أبي حسين -وهو ابن أبي سارة (¬10) - خير من ابن أَبى سبرة الراوي عن حسين المذكور، وأنا أراه محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي أيضًا؛ روى عنه ابن المبارك، وزيد بن الحباب، ومحمد بن عبيد ¬

_ (¬10) أبو أبي سارة: اثنان: الأول محمد بن عبد الله بن أبي سارة. ترجم له ابن أبي حاتم نحو ما ذكره له ابن المواق، وحكم بقوله فيه: ثقة. - الجرح والتعديل 7/ 398. والثاني: علي بن أبي سارة، ويقال علي بن محمد بن سارة الشيباني، أو الأزدي، البصري. ضعيف من السابعة./ س. - التقريب 2/ 37 - ت. التهذيب 7/ 285. والذي رجحه ابن المواق هو الأول.

الطنافسي (¬11)، وغيرهم. فإن كان إياه فلا بأس به، إن شاء الله. وهنالك علي ابن أبي سارة الشيباني، بصري، حدث عن مكحول، وثابت البناني وأبي عبد الله الشقري (¬12). روى عنه موسى بن إسماعيل، وعمر بن علي المقدمي، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي (¬13)؛ وهو ضعيف الحديث. وأرى الذي في الإسناد ليس بهذا. وعلى أني من هذا الإسناد على وجل؛ فإن هذا الحديث معروف بحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس؛ عند أئمة هذا الشأن، لا بابن أبي حسين. يدلك على ذلك كثرة الرواة عنه لهذا الحديث. وقال الأثرم: وسمعت أبا عبد الله، وذكر حسين بن عبد الله. فقال: هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس، له أشياء منكرة (¬14). قلت لأبي عبد الله: هو صاحب حديث: أعتقها ولدها؟ فقال: نعم، حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في مارية أم إبراهيم: (أعتقها ولدها). فهذا محرم الثقة برواية ابن أبي حسين؛ فإنها إنما عرفت من هذا الطريق، وراويها سعيد بن زكرياء المدائني ليس موصوفا بالحفظ، ولا هو ممن يعتمد عليه فيما ينفرد به. ¬

_ (¬11) محمد بن عبيد -بغير إضافة- ابن أبي أمية الطنافسي، الكوفي، الأحدب، ثقة يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة أربع ومائتين./ع. - التقريب 2/ 188. (¬12) أبو عبد الله الشقري، سلمة بن تمام، الكوفي، صدوق، من الرابعة. / س. - التقريب 1/ 316. (¬13) عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، أبو محمد البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. / خ. - التقريب 1/ 430. (¬14) الجرح والتعديل 3/ 57. وانظر ترجمة حسين بن عبد الله هذا في: التاريخ الكبير 2/ 388 - الكامل 2/ 349 - الضعفاء الكبير 1/ 245 - المجروحين 1/ 242 - الميزان 1/ 537.

(166)

وقد قالوا فيه: ليس بالقوي، كذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سأله عنه، فقال: صالح ليس بالقوي (¬15) وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سأله عنه، وأما عبد الله بن أحمد بن حنبل فروى عن أبيه أنه قال: ما به بأس (¬16)، كتبنا عنه أحاديث زمعة (¬17). فأخاف أن يكون هذا الشيخ قد وهم، فتغير له: ابن أبي سبرة بابن أبي سارة، وحسين، بابن أبي حسين. والله أعلم بحقيقة ذلك. اهـ (166) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن أسماء بنت أبي بكر؛ قالت: جاءت امرأة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -، فقالت يا رسول الله, ¬

_ (¬15) ونصه من الجرح والتعديل: (حدثنا عبد الرحمن؛ قال: سألت أبي: عن سعيد بن زكرياء. فقال: هو مدائني، صالح، ليس بذاك القوي). - الجرح والتعديل 4/ 23. (¬16) في الجرح والتعديل 4/ 23. (¬17) وتتمة كلامه بعد لفظة (زمعة): (ثم عرضتها بعد على أبي داود الطيالسي فحدثني بها كلها إلا أربعة أحاديث، أو خمسة، أو أقل، أو أكثر. - نفس المصدر. وزمعة بن صالح الجندي، اليماني، نزل مكة، أبو وهب، ضعف، وحديثه عند مسلم مقرون، من السادسة. / م مد ت سق. - الجرح والتعديل 3/ 624 - التقريب 1/ 263. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. حدث أسماء بنت أبي بكر، هذا أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة (3/ 1676 ح: 115). وأخرجه البخاري في كتاب اللباس، وصل الشعر مقتصرا على لفظ: (لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - الواصلة والمستوصلة). - الفتح 10/ 374 ح: 5936. وفي باب الموصولة؛ بلفظ: (سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فأُمرق شعرها، وإني زوجتها أفاصل فيه؟ فقال: (لعن الله الواصلة والمستوصلة"). - الفتح 10/ 378 ح: 5941. وأخرجه النسائي في كتاب الزينة، باب الواصلة بلفظ: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة): (8/ 521 ح: 5109).

إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة (¬2) فتمزق (¬3) شعرها، أفأصله؟ قال: لعن الله الواصلة (¬4) والمستوصلة (¬5). ¬

_ وأخرجه ابن ماجة بلفظ مقارب لرواية مسلم: سنن ابن ماجة: كتاب النكاح، باب الواصلة والواشمة (1/ 639 ح: 1988). وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف: 11/ 256 ح: 15747. هذه روايات هذا الحديث عند البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجة، وليس فيها ذكر للزيادة التي ذكرها عبد الحق الإشبيلي ونسبها للبخاري، (وهي: أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، أفأصله؟ ...) إنما هذه الزيادة ثبتت عند البخاري من حدث عائشة؛ من طريق صفية بنت شيبة عنها؛ كما ذكر ابن المواق. كتاب النكاح: باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية: الفتح 9/ 304 ح: 5205. وللبخاري رواية أخرى لحديث عائشة بلفظ: (أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: "لعن الله الواصلة والمستوصلة"). - كتاب اللباس: باب وصل الشعر: الفتح 10/ 374 ح: 5934. وأخرجه مسلم في موضعين من كتاب اللباس والزينة؛ كلاهما من طريق صفية عنها: (3/ 1677 ح: 177 ح: 118). وأخرجه النسائي من نفس الطريق مختصرا؛ ولفظه عنده: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله الواصلة والمستوصلة". كتاب الزينة، باب المستوصلة: (المجتبى: 8/ 146). انظر تحفة الأشراف: 12/ 395 ح: 17849. (¬2) حصبة: بفتح الحاء وإسكان الصاد، ويقال بفتح الصاد وكسرها، والإسكان أشهر: وهي بثر تخرج في الجلد؛ ومنه قولهم: حصب جلده يحصب. - المنهاج، للنووي 14/ 103. (¬3) في صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: (فتمرق) هكذا بالراء عوض الزاء. وذكر القاضي عياض في (المشارق) إنها كذلك لطائفة من رواة الصحيح؛ ومعناها مثل تمرط وتمعط، أي انتف وسقط. ثم حكى عن عبدوس، وأبي الهيثم، والقابسي رواية (تمزق) بالزاي. ومعناه قريب من سابقه، إلا أنه لا يستعمل في الشعر في حال المرض. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض: 1/ 377. (ط. دار التراث. القاهرة)، المنهاج، للنووي 14/ 103. (¬4) الواصلة: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر. (¬5) المستوصلة: التي تطلب من يصل لها شعرها، ويقال لها كذلك: الموصلة. المشارق، لعياض 2/ 288.

(167)

ثم قال: (زاد البخاري: أن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. قال: "لا"). هكذا أورد هذه الزيادة، كأنها عند البخاري من حديث أسماء، وليس كذلك، وإنما هي عنده من حديث عائشة، ذكرها البخاري في النكاح، في باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، من طريق خلاد بن يحيى (¬6)؛ قال: نا إبراهيم بن نافع (¬7)، عن الحسن بن مسلم (¬8)، عن صفية (¬9) -وهي بنت شيبة- عن عائشة؛ أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرنى أن أصل في شعرها. فقال: "لا" إنه قد لعن الموصلات. اهـ (167) وذكر (¬1) من طريق البخاري عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم، وحمد الله، كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول: يرحمك الله الحديث .. " (¬2). ¬

_ (¬6) خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي، أبو محمد الكوفي، نزيل مكة، صدوق، رمي بالإرجاء، وهو من كبار شيوخ البخاري، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقيل سنة سبع عشرة خ د ت. - التقريب 1/ 230. (¬7) إبراهيم بن نافع المخزومي، المكي، ثقة حافظ، من السابعة /ع. - التقريب 1/ 45. (¬8) الحسين بن مسلم بن يناق -بفتح التحتانية، وتشديد النون، وآخره قاف- المكي، ثقة من الخامسة، مات بعد المائة بقليل /خ م د س ق. - التقريب 1/ 171. (¬9) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، العبدرية، لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة، وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر الدارقطني إدراكها. /ع. - التبيين في أنساب القرشيين لإبن قدامة ص: 252 - التقريب 2/ 306. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في العطاس والتثاؤب (7 /ل: 112. أ). (¬2) جاء في صحيح البخاري: (حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له: يرحمك الله، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان").

ثم قال: "وقال في طريق آخر: فإذا قال له يرحمك [الله] (¬3)، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم) (¬4). ¬

_ كتاب الأدب، باب إذا تثاءب فليدع يده على فيه: (الفتح. 10/ 611 ح: 6226). هذه هي رواية حدث أبي هريرة التي ذكرها عبد الحق، وذكره ابن المواق تبعا. وهذا الحديث رواه من نفس الطريق: البخاري كذلك في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، لكن بلفظ مختصر: (الفتح 6/ 336 ح: 3289). وللبخاري رواية أخرى لهذا الحديث يرويه عن آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري به، وتتمة لفظ الرواية: (وأما التثاؤب فغنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال هاء ضحك منه الشيطان). كتاب الأدب، باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب: (الفتح. 10/ 607 ح: 6223). ورواه من طريق سعيد المقبري به أبو داود: (كتاب الأدب، باب ما جاء في التثاؤب 5/ 287 ح: 5028)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (236 ويروي الترمذي هذا الحديث من طريقين: أحدهما عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة: (كتاب الأدب، باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب: 5/ 86 ح: 2746). الثاني عن الحسين بن علي الخلال، عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعلق على هذا الطريق الثاني بقوله: (وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري وأثبت من محمد بن عجلان. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد؛ وأثبت من محمد بن عجلان. قال: سمعت أبا بكر العطار البصري يذكر عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد، قال: محمد بن عجلان: "أحاديث سعيد المقبري روى بعضها سعيد بن أبي عروبة، وروى بعضها عن سعيد، عن رجل، عن أبي هريرة، واختلط علي فجعلتها عن سعيد، عن أبي هريرة").اهـ. وبهذا يتبين أن المعتمد في رواية هذا الحديث أن سعيد المقبري؛ إنما يرويه عن أبيه عن أبي هريرة. جامع الترمذي (5/ 87 ح: 2747)، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركوفوري (8/ 17 ...)، الفتح 10/ 607. ومن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان (المرجوحة): الحميدي في مسنده (2/ 490 ح: 1159)، وابن حبان في صحيحه (الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4/ 44 ح: 2352). والحديث رواه البيهقي كذلك من طريق سعيد المقبري عن أبيه: (السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب كراهية التثاؤب في الصلاة وغيرها (2/ 289). (¬3) الإضافة من الأحكام وصحيح البخاري. (¬4) هذه رواية أخرى لحديث أبي هريرة؛ رواها البخاري في كتاب الأدب، باب إذا عطس، كيف يشمت: الفتح 10/ 608 ح: 6224.

وقال النسائي: يغفر الله لنا ولكم)) (¬5). هكذا أورد ق هذه الرواية -أعني ما نسبه إلى النسائي- كأنها عنده من حديث أبي هريرة، وليس كذلك، وإنما هي من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. قال النسائي: (أنا أبو داود (¬6)؛ قال: نا يحيى بن حماد (¬7)؛ قال: نا أبو عوانة (¬8) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬9)، عن أخيه ¬

_ (¬5) قول عبد الحق: (وقال النسائي يغفر الله لنا ولكم) عطفا على الروايتين السابقتين لحديث أبي هريرة؛ يوهم أن هذه الرواية من حديث أبي هريرة كذلك، بينما هي من حديث علي بن أبي طالب -وليست في طريق من طرق حديث أبي هريرة- وقد ساقها ابن المواق من كتاب: عمل اليوم والليلة (ص: 235 ح: 121). أخرج هذا الحديث كذلك الترمذي، كتاب الأدب ما جاء كيف تشميت العاطس (5/ 83 ح: 2741). وابن ماجة في كتاب الأدب، باب تشميت العاطس (2/ 1224 ح: 3715). والحاكم في مستدركه، كتاب الأدب: 4/ 266. وسند هذا الحديث رجاله ثقات، لكن ابن أبي ليلى -وهو محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ وقد كان يضطرب في إسناده؛ فتارة جعله من مسند علي، كما رواه عند يحيى القطان، وتارة يجعله من مسند أبي أيوب الأنصاري، رواه عنه كذلك شعبة. فالحديث لهذا ضعيف. انظر: جامع الترمذي (5/ 85)، عمل اليوم والليلة (ص: 235)، تلخيص الذهبي للمستدرك (4/ 266)، إرواء الغليل (2/ 345 ح: 780). (¬6) أبو داود الحراني؛ اسمه: سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم، الطائي، مولاهم، ثقة حافظ، من الحادية عشر، مات سنة اثنتين وسبعين ومائتين./ س. - التقريب 1/ 326. (¬7) يحيى بن حماد بن أبي زياد، الشيباني، مولاهم، البصري، ختن أبي عوانة، ثقة عابد، من صغار التاسعة، مات سنة خمس عشرة ومائة. / خ م خد ت سق. - التقريب 2/ 346. (¬8) أبو عوانة، مشهور بكنيته؛ واسمه: وضاح بن عبد الله اليشكري، الواسطي، البزار، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 331 - ت. التهذيب 11/ 103. (¬9) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، صدوق، سيئ الحفظ جدا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين مائة. / 4.

عيسى (¬10)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (¬11)، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، ويرد عليه، يرحمكم الله، ورد عليهم، يغفر الله لنا ولكم"). وذكر النسائي أيضًا من طريق هلال بن يساف (¬12)، عن سالم بن عبيد (¬13)، ¬

_ - التقريب 2/ 184. (¬10) عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الكوفي، ثقة، من السادسة./4. - التقريب 2/ 99. (¬11) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصارى، المدني، ثم الكوني، ثقة من الثانية، اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ست وثمانين، وقيل غرق./ع. - التقريب 1/ 496. (¬12) هلال بن يساف -بكسر التحتانية ثم مهملة ثم فاء- ويقال ابن اساف، الأشجعي، مولاهم، الكوني، ثقة، من الثالثة./ خت م 4. - التقريب 2/ 325. (¬13) سالم بن عبيد الأشجعي، صحابي، من أهل الصفة./4. - التقريب 1/ 280. وحديث سالم بن عبيد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة عن محمد بن قدامة، عن جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف عنه. (ح: 225). وفيه: (وليرد عليهم: يغفر الله لنا ولكم). كما رواه من طريق أبي أحمد عن سفيان، عن منصور به، وفيه: (وليقل يغفر الله لي ولكم): (ح: 227) وهي الرواية التي أشار إليها ابن المواق. وله طريق آخر فيه: قاسم عن سفيان، عن منصور، عم هلال بن يساف، عن رجل، عن سالم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (ح: 228). وله طريق آخر يروى فيه جرير عن سفيان، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن رجل، عن آخر. (ح: 229). ورواه أبو داود من طريق جرير عن منصور عن هلال بت يساف عن سالم بن عبيد: (كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس (5/ 288 ح: 5031). ومن نفس الطريق رواه الترمذي؛ وقال: (هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصور، وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا). (جامع الترمذي 5/ 82 ح: 2740). ورواه الحاكم من نفس الطريق معقبا عليه: (الوهم في رواية جرير هذه ظاهر؛ فإن هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد، ولم يره، وبينهما رجل مجهول): (المستدرك 4/ 267). فالحديث ضعيف لجهالة الواسطة يحيى هلال بن يساف وسالم بن عبيد، أو لإنقطاعه.

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال فيه: وليقل: يغفر الله لي ولكم. وذكره من حديث ابن مسعود؛ ولفظه: يغفر الله لكم، ليس فيه (لنا) (¬14)، نص فيه لما رواه جعفر بن سليمان (¬15)، عن عطاء بن السائب (¬16)، عن أبي عبد الرحمن (¬17)، عن ابن مسعود. قال النسائي: (وهذا حديث منكر لا أرى جعفر بن سليمان إلا سمعه من عطاء / 59. أ/ بن السائب بعد الإختلاط) (¬18). قال م: وإنما لم نجعل هذين الحديثين مراد أبي محمد لأن هلال بن يساف لم يسمعه من سالم بن عبيد، بينهما رجل: تبين ذلك من رواية أخرى عند النسائي، وهذا الثاني ضعفه أبو عبد الرحمن، فلم نر أن نطوقه إخراج واحد منهما، وكأن حديث علي أولى أن يكون مراده، وإن كان من رواية من هو مذكور بسوء الحفظ؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ولما ذكر أبو عبد الرحمن النسائي هذا الحديث من طريقه قال: (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ليس بالقوي في الحديث، سيء. الحفظ، وهو أحد ¬

_ انظر: تحفة الأشراف 3/ 252 ح: 3786 - إرواء الغليل ح: 780. (¬14) وحدث ابن مسعود أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. قال د/ فاروق حمادة معلقا عليه: (أخرجه الطبراني في الكبير، والحاكم، والبيهقي في "الشعب"، وهو عند ابن السني من طريق المصنف رقم 259 وأيد الحاكم في المستدرك وقفه على ابن مسعود؛ فقال عند روايته (3/ 266): هذا حديث لم يرفعه عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود غير عطاء بن السائب. ثم ساقه بأسانيد أخرى، وقال: هذا المحفوظ من كلام عبد الله، إذ لم يسنده من يعتمد روايته) اهـ. هامش عمل اليوم والليلة ص: 240 ح: 224. (¬15) جعفر بن سليمان الضبعي. تقدمت ترجمته. (¬16) عطاء بن السائب، تقدمت ترجمته في ص: 68. (¬17) أبو عبد الرحمن، عبد الله بن حبيب بن ربيعة -بالتصغير- السلمي، الكوفي، القري المشهور بكنيته، ولأبيه صحبة، ثقة ثبت، من الثانية، مات بعد السبعين./ ع. - التقريب 1/ 408. (¬18) عمل اليوم والليلة ص: 240 ح: 224.

(168)

الفقهاء). فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ (168) وذكر (¬1) حديث ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا أبا القاسم، نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك، الحديث بطوله، وفيه: فأنزل الله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} إلى آخر الآية، {فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} - ذكر ق هذا الحديث في باب أوله حديث: مثل [المؤمن] (¬2) الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب، وطعمها طيب الحديث .. (¬3) - (¬4) بعد حديثين (¬5) أوردهما من طريق الترمذي، ثم قال: "وعن ابن عباس؛ قال: أقبلت يهود الحديث .. ". كأنه نقله من عند الترمذي بذلك النص، ولا أعلمه وقع في جامع الترمذي بكماله، وإنما ذكر الترمذي قطعة منه في تفسير سورة الرعد (¬6)، ووقع ذكره على الكمال في سنن [أبي] (¬7) عبد الرحمن النسائي في كتاب العشرة بكماله، حسبما أورده ق (¬8)، وسنذكر إسناده في الأغفال من باب الأحاديث ..... ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": 8 / ل: 77. أ ...) (¬2) ما بين المعقوفتين أضيفت من جامع الترمذي. (¬3) مثل المؤمن. الحديث، أخرجه الترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن، وغير القارئ (5/ 150 ح: 2865). (¬4) من قوله: (ذكر ق) إلى قوله (وطعمها طيب الحديث)، هذه جملة اعتراضية عند ابن المواق، لم يوردها إلا ليعرف بمكان الحديث في كتاب "الأحكام" عند عبد الحق الإشبيلي. (¬5) الحديث الأول هو: (عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال اتقوا الحديث عني ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فلينبأ مقعد 5 من النار): "الأحكام" (8 / ل: - 76. ب ..)، وهو عند الترمذي في نفس الكتاب، باب ومن سورة فاتحة الكتاب (5/ 201 ح: 2953). (¬6) نعم لم يذكر عند الترمذي بطوله، وإنما ورد عنده مختصرا، وقال عقبه: هذا حديث حسن غريب. - جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الرعد: (5/ 294 ح: 3117). (¬7) ما بين المعقوفتين ليس في "البغية". (¬8) نعم رواه النسائي- باللفظ الذي ساق الإشبيلي- وهذا نصه من كتاب السنن الكبرى: (أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا عبد الله بن الوليد، وكان يجالس الحسن بن حي، عن بكير بن شهاب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أقبلت يهود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا أبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ القاسم، نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك، وآمنا بك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قالوا: "الله على ما نقول شهيد" [يوسف 66]. قالوا أخبرنا عن علامة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تنام عيناه ولا ينام قلبه". قالوا: وأخبرنا كيف تؤنث المرأة، وكيف يذكر الرجل؟ قال: "يلتقى الماءان، فإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثا، وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت". قالوا صدقت. قالوا: فأخبرنا عن الرعد مما هو؟ قال: "ملك من الملائكة، موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله". قالوا فما هذا الصوت الذي يُسمع؟ قال: "زجره بالسحاب، إذا زجره، حتى ينتهي إلى حيث أمر". قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: "كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الابل وألبانها، فلذلك حرمها". قالوا: صدقت. قالوا أخبرنا من الذي يأتيك من الملائكة: فإنه ليس من نبي إلا يأتيه ملك من الملائكة، من عند ربه بالرسالة، فمن صاحبك؛ فإنما إنما بقيت هذه حتى نبايعك؟ قال: "هو جبريل". قالوا: ذلك الذي ينزل بالحرب وبالقتل، ذاك عدونا من الملائكة، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالقطر والرحمة تابعناك, فأنزل الله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} إلى آخر الآية: {فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة 97،98]. اهـ - السنن الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ 5/ 336 ح: 9072. ورجال إسناد الحديث عند النسائي ثقات؛ فأحمد بن يحيى الأودي، الصوفي، ثقة [التقريب 1/ 28]. وأبو نعيم هو الحافظ الثقة الثبت الفضل بن دكين [التقريب 2/ 110]. وعبد الله بن الوليد بن مغفل العجلي، ثقة بالتقرب 1/ 459]. وبكير بن شهاب الكوفي، مقبول [التقريب 1/ 107]. وسعيد بن جبير، ثقة ثبت فقيه [التقريب 1/ 292]. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن الوليد [الفتح الرباني 18/ 73] وهي طريق الترمذي. وللحديث طريق ثانية عند أحمد: هاشم بن قاسم عن عبد الحميد، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس، ومن هذا الطريق أخرجه ابن جرير وعبد الرحمن بن حميد في تفسيرهما، والطبراني في الكبير، والطيالسى. انظر: تفسير القرآن العطم، لإبن كثير: عند تفسير قوله تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} [البقرة: 97]

(169)

المصححة بالسكوت عنها، وليست بصحيحة، إن شاء الله (¬9) اهـ. (169) وذكر (¬1) من طريق البخاري في الرؤيا حديثين، ثم قال: "وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها، وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صبّ في أذنه الآنك يوم القيامة"". ثم قال: "وفي طريق آخر: "ومن تحلم بحلم لم يره، كلف أن يعقد بين شعيرتين .. "". قال م: هذا ما ذكره بنصه، ولا أعلمه وقع عند البخاري بهذا النص، وإنما الذي ذكره بنصه أبو داود؛ قال: (نا مسدد (¬2)؛ قال: نا حماد (¬3) قال: نا أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من صور صورة عذبه ¬

_ ج 1/ 125 - مجمع الزوائد 8/ 241 .. - الفتح الرباني 18/ 75. وقد ذكر الحديث الشيخ الألباني ضمن صحيح سنن الترمذي. (¬9) لم يذكر الحديث في القسم الآتي من "البغية". (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي- في باب الرؤيا من "الأحكام" - من عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول "من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا ينكونني"، أخرجه البخاري في كتاب التعبير، باب من رأي النبي - صلى الله عليه وسلم - (الفتح 12/ 383 ح: 6997). ثم عطف عليه حديث أبي هريرة أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من رآني في المنام، فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي"، أخرجه البخاري في نفس الكتاب والباب (ح: 6993)، والحديثان في "الأحكام" (8 / ل: 93. ب). وبعد ذكر هذين الحديثين؛ قال: وعن ابن عباس، فأورد كلامه أنه ساق الحديث من عند البخاري، وبالرجوع إلى صحيح البخاري نجد أن الصيغة الثانية التي قال فيها: (وفي طريق آخر: ومن تحلم بحلم ..) هى الواردة في الصحيح، أما الصيغة الأولى التي أوردها أولا، فلم تقع عند البخاري، وإنما وقعت- بالنص الذي ذكره عبد الحق- عند أبي داود، كما بين ذلك ابن المواق. (¬2) عند أبي داود بزيادة: (وسليمان بن داود؛ قالا). (¬3) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 197.

الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها، وليس بنافخ، ومن تحلم (¬4) كلف أن يعقد شعيرة (¬5)، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنيه (¬6) الآنك (¬7) يوم القيامة) (¬8). والذي عند البخاري ليس بهذا النص الذي ذكره ق، فإنه ذكر الحديث من رواية سفيان (¬9) عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم؛ وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنيه (¬10) الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ" (¬11). هذا لفظ البخاري فيه كما ترى على التقديم والتأخير في هذه الخصال المذكورة. فما ذكره ق أولا هم عند البخاري آخرا. وما ذكره ق آخرا هو عند البخاري ثانيا. وما ذكره ق ثانيا هو عند البخاري أولا، إلى ما فيه من نقص في بعض ¬

_ (¬4) تحلم: تكذب لما لم يره في منامه. (¬5) التكليف بعقد الشعيرة: هو تكليف بما لا يكون؛ ليطول عذابه في النار، لأن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن. (¬6) عند أبي داود: (أذنه). (¬7) الآنك: الرصاص الأبيض، وقيل الأسود، وقيل الخالص. - النهاية، لإبن الأثير 1/ 48. (¬8) سنن أبي داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا 5/ 285 ح: 5024. (¬9) هو سفيان بن عيينة. (¬10) في الصحيح: (أذنه). (¬11) صحيح البخاري: كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه: (الفتح 12/ 427 ح: 7042).

(170)

الألفاظ، وزيادة في بعضها، وشك في بعضها، (¬12) وهو عند أبي داود كما ذكر من غير خلاف أصلا، فهو مراده، والله أعلم. اهـ (170) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما، أو لأحدهما من هذا الباب؛ من ذلك أن أبا محمد ذكر (¬1) حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر. ثم قال: "وذكره الترمذي، وقال: حديث حسن (¬2). ¬

_ (¬12) في رواية أبي داود هذه الخصال الثلاث بأحكامها مرتبة حسب الآتي: أ - من صور صورة .. ب - من تحلم كُلف أن يعقد .. جـ - من استمع إلى حديث قوم .. أما ترتيبها في رواية البخاري، فهو على الشكل الآتي: أ - من تحلم .. ب - من استمع إلى حديث قوم .. جـ - من صور صورة .. وهذا الحديث أخرجه كذلك الترمذي مقتصرا فيه على ذكر خصلتي التصوير والاستماع. وقال: (حديث حسن صحيح). والنسائي؛ وليس فيه عنده إلا ذكر خصلة التصوير. الجامع: كتاب اللباس، باب ما جاء في المصورين: (4/ 231). المجتبى: كتاب الزينة، باب ذكر مما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة. (8/ 607 ح: 45374). وابن ماجة، وليس عنده إلا ذكر خصلة: التحلم. كتاب تعبير الرؤيا: باب من تحلم تحلما كاذبا: (2/ 1289 ح: 3916). - وانظر تحفة الأشراف 5/ 108 ح: 5986. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. ظاهر كلام عبد الحق الإشبيلي من عطفه حديث "ألق عنك شعر الكفر" على الحديث الأول أن المخاطب به هو قيس بن عاصم، وإنه من مسنده عند الترمذي وأبي داود، وليس كذلك. وهذا تفصيل ذلك: (¬2) الحديث الأول: حديث قيس بن عاصم أخرجه الترمذي؛ وهذا نصه منه:

وعند أبي داود. "ألق عنك شعر الكفر واختتن". يقول: احلق). وحديث داود منقطع الإسناد" (¬3). ¬

_ (حدثنا محمد بن بشار. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. حدثنا سفيان بن الأغر بن الصباح، عن خلفة ابن حصين، عن قيس بن عاصم "أنه سلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر". قال أبو عيسى: (هذا حدث حسن، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم). كتاب الصلاة باب ما ذُكر في الإغتسال عندما يسلم الرجل: 2/ 502 ح: 605. ورواه أبو داود عن محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري، عن الأغر به: كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل 1/ 251. ورواه النسائي، عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان عن سفيان به: كتاب الطهارة، باب ذكر ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، غسل الكافر إذا أسلم: 2/ 109. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من طريق سفيان الثوري المذكور. باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر: 1/ 126. وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق سفيان كذلك: الإحسان بترتيب أحاديث بن حبان، ذكر الإستحباب للكافر إذا أسلم أن كون اغتساله بماء وسدر (2/ 270 ح: 1237)، موارد الظمآن (ص: 82 ح: 234). وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة، باب الكافر يسلم فيغتسل: 1/ 171 ... فالحديث صحيح. ولهذا الحديث طريق معلة نبه عليها الحافظ ابن حجر؛ حيث قال: (أخرجه وكيع في مسنده عن سفيان؛ عن خلفة، عن أبيه، عن جده. ولكن قال أبو حاتم: إنه خطأ، ليس فيه: "عن أبيه". حكاه ابن أبي حاتم "في العلل" وهكذا رواه أبو خيثمة وغير واحد، عن وكيع). اهـ. النكت الظراف (8/ 290)، علل الحديث، لإبن أبي حاتم (1/ 24). (¬3) الكلام على الحديث الثاني: حديث (ألق عنك شعر الكفر ..): تخريجه: رواه أبو داود والطبراني وابن عدي والبيهقي؛ كلهم من طريق ابن جريج؛ قال أخبرت عن عثيم بن كليب، عن جده. الحديث وليس فيه إلا قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ألق عنك شعر الكفر) فسره ابن جريج بقوله: احلق. والأمر بالإختتان- في رواية أبي داود - رواه ابن جريج كذلك عمن لم يسمه؛ حيث قال: (وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: (ألق عنك شعر الكفر واختتن"). وعثيم بن كلب منسوب إلى جده؛ فهو عثيم بن كثير بن كليب. روى عنه إبراهيم بن محمد الأنصاري -وهو ابن أبي يحيى- لكن لم يصغر الجد؛ فقال: (ابن كلاب)؛ ذكر ذلك وغيره الأمير ابن ماكولا في (الإكمال): 6/ 137 .. وذكر عثيم هذا ابن حبان في (الثقات)، وقال: (روى ابن جريج عن رجل عنه): (7/ 303). وذهب ابن

قال م: انتهى ما ذكره ق بنصه، وليس يرتاب قارئ هذا الحديث من كتاب الأحكام في أن المقول له: (ألق عنك شعر الكفر واختتن) هو قيس بن عاصم، ولا في أن الحديث من روايته باللفظين، وليس كذلك. فإن راوي هذا اللفظ الأخير الذي أورده من طريق أبي داود إنما هو جد عثيم بن كليب، إلا ذكر الاختتان منه، فإنه في حديث آخر مرسل لا ذكر فيهما لقيس ابن عاصم. وبيان ذلك بإيراد ما ذكر أبو داود في ذلك؛ قال أبو داود: (نا مخلد بن خالد (¬4)؛ قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا ابن جريج؛ قال: أخبرت عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده؛ أنه جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ألق عنك شعر الكفر"؛ يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: "ألق عنك شعر الكفر ¬

_ عدي إلى أن الذي حدث ابن جريج هذا الحديث إنما هو: إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هذا نسبه إلى الوضع: مالك بن أنس ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين. ذكر ذلك ابن عدي في (الكامل): (1/ 217 ..). وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (1/ 42): متروك. وابن القطان نقل عن عبد الحق أنه قال عن هذا الحديث: (إنه منقطع الإسناد). ثم تعقبه بأنه لما لم يرد الحديث إلا بالإنقطاع فإن من سيظفر به ممن لا يرد الرسل سيحتج به غير متوقف: والحالة هذه أن في إسناده من الإنقطاع مجهولين؛ وهم عتيم وأبوه وجده. وقال عن هذا الإسناد: (وهو غاية في الضعف مع الإنقطاع). - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 149. ب). قلت: فالحديث ضعيف، ولم يتبين لي وجه تحسينه من طرف العلامة ناصر الدين الألباني، حفظه الله تعالى (صحيح سنن أبي داود ح: 343). انظر: السنن الكبرى، للبيهقي (1/ 172)، الجوهر النقي (1/ 172)، التلخيص الحبير (4/ 82)، الفتح الرباني، للساعاتي (17/ 312 ..). (¬4) مخلد بن خالد بن يزيد الشَّعيري -بفتح الشين- أبو محمد العسقلاني، نزيل طرسوس، ثقة، من العاشرة. / م د. - التقريب 2/ 235.

واختتن"". فهذا ما عند أبي داود في ذلك، فالأمر بحلق الشعر خاصة، يرويه ابن جريج عمن لم يسمه، عن عثيم بن كليب، عن أبيه عن جده. والأمر بالإختتان معه يرويه ابن جريج عن آخر لم يسمه أيضًا، كما رأيت. وما لقيس بن عاصم فى ذلك كله ذكر، وإنما حديث قيس بن عاصم ما ذكره ق أولا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يغتسل بماء وسدر فحسب، وكذلك ذكره النسائي، وأبو داود، والترمذي. قال م: فذكر ع حديث (ألق شعر الكفر واختتن) في باب المراسيل التي لم يعلها ق بغير الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم ينبه على ذلك، بل تكلم عليه بكلام لم ينقحه ولا تفهمه، فوهم فيه أيضا (¬5)، وسترى الكلام عليه حيث وقع له ذكره من الباب المذكور إن شاء الله تعالى. اهـ ¬

_ (¬5) لم يُذكر هذا الحديث في القسم الآتي، ولعل تعقيب ابن المواق على شيخه ابن القطان ينصب على المسائل التالية: أنه وهم فجعل أبا داود يروي هذا الحديث عن (محمد بن مخلد)، وإنما يرويه عن (مخلد بن خالد) - هذا إذا لم يكن الوهم من الناسخ، وأنه في النسخة التي بين يدي خاصة من الوهم والإيهام -. أن ابن القطان لما ذكر أن إسناد هذا الحديث غاية في الضعف مع الإنقطاع؛ قال: (فليته بقى هكذا، بل فيه زيادة لا أقول أنها صحيحة، ولكنها محتملة؛ وهي أن من المحدثين من قال أن ابن جريج القائل الآن: أخبرت عن عثيم بن كليب، إنما رواه له عثيم بن كليب إبراهيم بن أبي يحيى، وهو من قد علم ضعفه، وأمور أخرى رُمي بها في دينه). ظاهر كلام ابن القطان إنما سيذكره في توهين الحديث أعظم مما ذكر، بينما ما ذكره ليس فيه ذلك، وعليه فما المراد بقوله: (فليته بقى هكذا، بل فيه زيادة لا أقول إنها صحيحة، ولكنها محتملة)؟ ثم ذكر ابن القطان من حسن الرأي في إبراهيم بن أبي يحيى، فعد منهم: الشافعي وابن جريج. ثم قال: - وقد روى ابن جريج أحاديث، قالوا إنه إنما أخذها عنه، فأسقطه وأرسلها؛ منها هذا الحديث، وممن قال ذلك فيه أبو أحمد بن عدي، وأبو بكر بن ثابت الخطيب في كتابه "تلخيص المتشابه" ... وعندي أن هذا لا يصح على ابن جريج، فإنه من أهل الدين والعلم، وإن كان يدلس فلا ينتهي في التدليس إلى مثل هذا الفعل القبيح، ولو قدرناه حسن الرأي في إبراهيم. والله أعلم). اهـ والقول في هذا على ضربين: إما أن يكون ابن جريج حسن الرأي بإبراهيم بن أبي يحيى -وهذا كما نص عليه ابن القطان أولا- فإن كان كذلك فلا كبير مؤاخذه عليه في ذلك. وإن كان لا يحسن الظن فيه، فهذا فعل قبيح منه.

(171)

(171) وذكر (¬1) من طريق الترمذي حديث أبي هريرة في مخالفة الطريق ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في العيدين (3/ ل: 43. ب). جاء في جامع الترمذي: (حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي، وأبو زرعة قالا: حدثنا محمد ابن الصلت عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة، قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره). قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي رافع. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حدث حسن غريب. وروى أبو تُمَيْلة وينس بن محمد هذا الحدث عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث، عن جابر ابن عبد الله. بعد كلام له قال: (وحديث جابر كأنه أصح). اهـ فالحديث الذي رواه الترمذي بسنده هو حديث أبي هريرة، وهو الذي جعله أصلًا في الباب، أما حديث جابر فإنما أورده في معرض الشاهد له، ولذا ذكره تعليقا: (وروى أبو تُمَيْلة ..)، وإن كان رجحه في الأخير على حديث أبي هريرة. جامع الترمذي، أبواب الصلاة: باب ما جاء في خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق ورجوعه من طريق آخر: (2/ 242 ح: 541). أما البخاري فبعد تخريجه لحديث جابر قال ما نصه: (تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح). هكذا عند جمهور رواة البخاري من طريق الفربري، وهو مشكل؛ لأن قوله (أصح) يبهاين قوله (تابعه)؛ إذ لو تابعه لساوه فكيف تتجه الأصحية الدالة على عدم المساواة؟ وقد أطال الحافظ ابن حجر الكلام في فك هذا الأشكال، مستعينا بنسخ البخاري، والمستخرجات، والأطراف، وهذه بعض توجيهاته: - ذكره أبو علي الجياني أنه سقط قوله: (وحديث جابر أصح) من رواية إبراهيم بن معقل النفسي عن البخاري، فلا إشكال فيها. - وقع في رواية ابن السكن، (تابعه يونس بن محمد عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة). وفي هذا توجيه قوله (أصح) ويبقى الإشكال في قوله: (تابعه) فإنه لم يتابعه بل خالفه. والتوجيه الذي اطمأن إليه الحافظ ابن حجر وصوبه هو الآتي: قال أبو نعيم في المستخرج: (أخرجه البخاري عن محمد بن الصلت، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، وحديث جابر أصح). وبهذا جزم أبو مسعود الدمشقي في الأطراف، وكذا أشار إليه البرقاني، وقال البيهقي: إنه وقع في بعض النسخ وكأنها رواية حماد بن شاكر عن البخاري. ومعناه أن أبا تميلة ويونس المتابع له خولفا في سند الحديث، وروايتهما أصح، ومخالفهما هو محمد بن الصلت، ورواه عن فليح شيخهما فخالفهما في صحابيه؛ فقال: عن أبي هريرة. فيكون معنى قوله: (وحديث جابر أصح) أي من حديث من قال فيه عن أبي هريرة. كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد: الفتح (2/ 473 .. ح: 986).

يوم العيد، ثم قال: "خرجه البخاري". ¬

_ وقد وصل الحانظ في (تغليق التعليق) متابعة يونس بن محمد بقوله: (أما حديث يونس بن محمد، فقرأته على ابن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم، أخبركم أبو نصر بن الشيرازي، في كتابه، عن أبي القاسم بن الحافظ أبي الفرج بن الجوزي أن يحيى بن ثابت بن بندار، أخبره: أنا أبي، أنا الحافظ أبو بكر البرقاني، أنا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في المستخرج، أخبرني الحسن بن سفيان، ثنا ابن أبي شيبة، ثنا يونس بن محمد ثنا فليح، عن سعيد بن الحارث، عن جابر، قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه). كما وصل الحافظ كذلك حديث محمد بن الصلت الذي علقه البخاري بقوله: (فأخبرنا به أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي قراءة عليه بدمشق، عمرها الله تعال، أخبركم أحمد بن أبي طالب، أن عبد الله بن عمر بن التي، أخبره: أنا أبو الوقت، أنا أبو الحسن بن المظفر؛ أنا عبد الله أحمد بن أعين، أنا عيسى بن عمر السمرقندي، أنا عبد الله بن عبد الرحمن؛ أنا محمد بن الصلت، ثنا فليح، عن سعيد بن الحارث، عن أبي هريرة: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى العيد رجع من طريق آخر). تغليق التعليق: (2/ 382 ...). ولأبي مسعود الدمشقي (في أطرافه) اعتراض آخر على كتابعة يونس بن محمد؛ نقله عنه الحافظ المزي- في تحفة الأشراف- وأقره عليه، قال أبو مسعود: (إنما رواه يونس بن محمد، عن سعيد، عن أبي هريرة، وتولى دفع هذا الإعتراض الحافظ في (التغليق)؛ فقال: (وأما قول أبي مسعود في الأطراف: أن يونس بن محمد إنما رواه عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة، فإنه حصرٌ مردود برواية أبي بكر بن أبي شيبة. وكذا قوله: إن محمد بن حميد رواه عن أبي تميلة، عن فليح، عن سعيد، عن أبي هريرة فلا حجة له فيه في رد رواية البخاري الأولى، فإنه حينئذ يحتمل أن يكون فليح سمعه من سعيد، عن جابر، وأبي هريرة، فكان تارة يحدث به عن هذا، وتارة عن هذا بدليل رواية يونس، وأبي تميلة له على الوجهين، وكلهم ثقات. وممن أثبت أن الحديث عند أبي ثميلة، وينس، عن فليح، عن سعيد، عن جابر، كما ذكره البخاري -تلميذه- الترمذي، كما سأورده إن شاء الله). اهـ وحديث أبي هريرة أخرجه كذلك: الدارمي عن محمد بن الصلت، عن فليح، عن سعيد بن الحارث عنه: أبواب العيدين، باب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي خرج منه: (1/ 378). وابن حبان عن ابن خزيمة، عن علي بن معبد، عن يونس به. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب العيدين، ذكر ما يستحب للمرء أن يخالف الطريق من ذهابه إلى المصلى يوم العيد ورجوعه منه: (4/ 207 ح: 2804). والحاكم من طريق يونس المذكورة، وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي في تلخيصه. المستدرك: كتاب العيدين: (1/ 296).

قال م: فتابعه ع على ذلك فذكر الحديث في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، فقال: (وذكر حديث أبي هريرة في مخالفة الطريق يوم العيد من عند البخاري والترمذي) (¬2). قال م: فوهما معا في ذلك، فإن البخاري إنما أخرجه من حديث جابر بن عبد الله، لا من حديث أبي هريرة. قال البخاري: (حدثني محمد (¬3)، قال: أنا أبو تُمَيْلة -يحيى بن واضح- (¬4) عن فُليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث (¬5)، عن جابر؛ قال: " ¬

_ والبيهقي من طريق أبي تميلة، وينس بن محمد المؤدب، ومحمد بن الصلت، كلهم عن فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عنه. فالحديثان صحيحان، وإن كان الحافظ -في الفتح- جعل حديث جابر من طريق البخاري فى القسم الثاني من أقسام الصحيح بسبب (فليح) الذي ضعفه ابن معين، والنسائي، وأبو داود، ووثقه آخرون. وللحديثين شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرط وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم. ووجه الإيراد عند ابن المواق: أن عبد الحق ذكر من طريق الترمذي حديث أبي هريرة فى مخالفة الطريق يوم العيد، ثم قال: (خرجه البخاري). وبالرجوع إلى صحيح البخاري نجد أنه لم يخرج فيه إلا متن الحديث من مسند جابر بن عبد الله. انظر: السنن الكبرى، والجوهر النقي، لإبن التركماني 3/ 308 (تحفة الأشراف)، و (النكت الظراف): ج 2/ 179 .. ح: 2254 وح: 9/ 466 ح: 12937 - هدي الساري ص: 353. (¬2) بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 29. ب). (¬3) (محمد): كذا للأكثر غير منسوب، وفى رواية أبي علي بن السكن: حدثنا محمد بن سلام، وهو كذلك عند الحفصي، وبه جزم الكلاباذي وغيره. وفي نسخة من أطراف خلف وجد في الحاشية: أنه محمد بن مقاتل، وكذا هو في رواية أبي علي شبوية. والأول هو المعتمد. ومحمد بن سلام بن الفرج، السلمي، مولاهم، البيكندي، أبو جعفر، اختلف في لام أبيه، والراجح التخفيف، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة سبع وعشرين. / خ. - فتح الباري (2/ 473)، - التقريب (2/ 168). (¬4) أبو تميلة -مصغرا- مشهور بكنيته، اسمه: يحيى بن واضح الأنصاري، ملاهم، المروزي، ثقة، من كبار التاسعة. / ع. - التقريب 2/ 259. (¬5) سعيد بن الحارث بن أبي سعيد المعلي، الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة. / ع. - التقريب 1/ 292.

(172)

كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان يوم العيد خالف الطريق"). قال البخاري: (تابعه يونس بن محمد عن فُليح، وحديث جابر أصح). يعني من حديث أبي هريرة. قال م: وقول البخاري -رَحِمَهُ اللهُ-: (وحديث جابر أصح) يوضح لك أنه لم يخرجه من حديث أبي هريرة، والله أعلم. اهـ (172) وذكر (¬1) من طريق الترمذي عن أبي أمية الشعباني؛ قال: أتيت أبا ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي فى "الأحكام": (8/ ل: 26. ب). جاء في جامع الترمذي: (حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، حدثنا عمرو بن جارية اللخمي عن أبي أمية الشعباني؛ قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت: قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} قال: والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما؛ الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهم أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم". قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة، قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ قال "بل خمسين منكم". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب). كتاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة المائدة: (5/ 257 ح: 3058). وبهذا يتبين أن هذه الزيادة التي ذكرها عبد الله بن المبارك في آخر الحديث لم يذكر فيها عمن رواها، فيحتمل أن يكون رواها من حديث أبي ثعلبة، وقد تكون من غيره، فتعقيب ابن المواق فى محله، ولما لم ينبه ابن القطان على ذلك اعتبره المصنف مشاركا لعبد الحق في هذا الوهم. وأخرجه أبو داود، ولم يصرح بمن قال: (وزادني ..): كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي: (4/ 512 ح: 4341). ورواه ابن ماجة؛ ولم يذكر تلك الزيادة أصلًا. كتاب الفتن، باب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}: (2/ 1330 ح: 4014). ورواه ابن حبان؛ وقال فيه: (وزادني غيره ..) ثم قال أبو حاتم و (يشتبه أن يكون ابن المبارك هو الذي قال: وزادني غيره). الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 1/ 301 ح: 386. وكل من ذكر، ممن روى الحديث المذكور، رواه من طريق عتبة بن أبي حكيم به.

ثعلبة الخشني (¬2)؛ فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} (¬3). الحديث .. ثم قال: "وفي رواية قيل: "يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم"؟ ¬

_ وابن القطان ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي عللها عبد الحق، ولم يبين مواضع عللها؛ فكان منه أن قال: (إن أبا أمية واسمه محمد شامي، لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير عمرو بن جارية اللخمى، وعمرو بن جارية أيضًا لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير عتبة بن أبي حكيم؛ وعتبة مختلف فيه؛ فابن معين يضعفه، وغيره يقول لا بأس به). - بيان الوهم والإبهام (1/ ل: 281. ب). قلت: والذي ذكرت كتب الجرح والتعديل أن أبا أمية الشعباني؛ اسمه يحيى وليس محمد، وحكى بعضهم بصيغة التضعيف أن اسمه: عبد الله بن أخامر. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. وذكر من الذين رووا عنه غير عمرو بن جارية: عبد الملك بن سفيان الثقفي، وعبد السلام ابن مكبلة. - الجرح والتعديل 9/ 314 - الثقات 5/ 558 - التقريب 2/ 392 - ت. التهذيب 17/ 12. وعمرو بن جارية اللخمي روى عنه غير عتبة بن أبي حكيم أمية بن هند، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول./ عخ د ت ق. - الجرح والتعديل 6/ 226 - التقريب 2/ 66 - ت. التهذيب 8/ 11. أما عتبة بن أبي حكيم فقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: ضعيف الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: سألت يحيى بن معين عنه؛ والله الذي لا إله هو إنه لمنكر الحديث، وضعفه النسائي. وذكره ابن حبان فى الثقات. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به./ عخ 4. فالحديث إسناده ضعيف. وانظر كذلك: ضعيف سنن أبي داود، وضعيف سنن ابن ماجة (ح: 869)، والمشكاة (ح: 5144). (¬2) أبو ثعلبة الخشني، صحابي مشهور بكنيته، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، فقال الترمذي: (اسمه جرثوم، ويقال جرثم ...). وقال النسائي جرثومة، وقيل جرهم .. وقيل غير ذلك. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة ابن الجراح. وعنه أبو إدريس الخولاني وسعيد بن المسيب، ومكحول وأبو قلابة، ولم يدركاه، توفى سنة خمس وسبعين./ ع. - جامع الترمذي 4/ 64 - الإصابة 4/ 29 رقم: 177 - التقريب 2/ 404 - ت. التهذيب 12/ 52. (¬3) سورة المائدة، الآية 105.

(173)

قال: "بل أجر خمسين منكم"". هكذا ذكر هذه الرواية، كأنها من حديث أبي أمية، عن أبي ثعلبة، وفي ذلك نظر، فإن الواقع من ذلك في جامع أبي عيسى الترمذي هو أن قال: (نا سعيد بن يعقوب الطالقاني (¬4)، نا عبد الله بن المبارك، أنا عتبة بن أبي حكيم، نا عمرو بن جارية اللخمي، عن أبي أمية الشعباني؛ قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني؛ فذكر الحديث، ثم قال: قال عبد الله بن المبارك: وزادني غير عتبة: قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟ الحديث .. قال م: وهذه رواية ظاهرها الإرسال؛ إذ لا يسوغ لأحد أن يرويها بإسناد يصله إلى عبد الله بن المبارك؛ فيقول عنه عن رجل، عن عمرو بن جارية، عن أبي أمية، عن أبي ثعلبة، ولو فعل هذا فاعل عد متسامحا متساهلا في النقل بالظن، وذلك جرح في فاعله، إذ لعل ابن المبارك لم تكن عنده هذه الرواية متصلة بالنبي - صلى الله عليه وسلم - بل مرسلة، فلا يكون عن أبي ثعلبة، ولا عن أبي أمية، والله أعلم. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب ما أعله ق، ولم يبين علته لإتباع ق الحديث بقول الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، ولم ينبه على هذا القدر فيه، فشاركه ق في ذلك، وبالله التوفيق. اهـ (173) فصل فيما انفرد به ع من الوهم اللاحق له من هذا الباب؛ من ذلك أنه ذكر (¬1) في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، وليست كذلك، ¬

_ (¬4) سعيد بن يعقوب الطالقاني، أبو بكر، ثقة صاحب حديث، قال ابن حبان ربما أخطأ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / د ت س. - التقريب 1/ 309. (¬1) ذكر ابن القطان من طريق النسائي حديث عبد الله بن السائب؛ قال: سمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في الركن اليماني والحجر: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} الآية [البقرة: 201]. ثم ذكر من طريقه أيضًا عن المهاجر المكي؛ قال سئل جابر عن الرجل يرى البيت، يرفع يديه. الحديث. ثم ذكر من طريقه أيضا حديث الباب. وبهذا يتبين أن ابن القطان نسب حديث الباب إلى النسائي.

من طريق النسائي حديثين، ثم قال: "وذكر من طريقه أيضًا عن ابن عمر أنه ¬

_ وبالرجوع إلى كتابي النسائي -المجتبى، والسنن الكبرى- لا نجده فيهما، وحتى الحافظ المزي فى تحفة الأشراف (6/ 107 ح: 7727) لم يذكر من خرجه غير أبي داود؛ وهذا نصه من سننه: (حدثا القعنبي، حدثنا عبد الله -يعني ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يأتي بالجمار، في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، ماشيا ذاهبا راجعا، ويخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك). كتاب المناسك، باب رمي الجمار: (2/ 495 ح: 1969). وهذا الحدث في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص العمري، وقد تكلم ابن القطان في أحاديث أعلها بأنها من روايته، فذكر منها حديث ابن عمر فى سجود القرآن من طريق مسلم: (ربما قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرآن بالسجدة فيسجد بنا الحديث. قال ابن القطان: (وأتبعه [أي عبد الحق] أن قال: وقال أبو داود: "وكبر وسجد"، وسكت عن هذه الزيادة مصححا لها، وإنما هي عند أبي داود من رواية العمري). وساق ع الرواية بسندها من السنن، ثم أعقب ذلك بقوله: "فهذا كما ترى إنما هو من رواية عبد الله بن عمر العمري. فإن قيل لعله تصحف عليه بأخيه عبيد الله بن عمر؛ فظنه إياه .. فالجواب أن تقول: راوي هذا الحديث عند أبي داود هو عبد الله بن مكبر .. وعلى ذلك أورده أبو محمد في كتابه الكبير بإسناده، وأتبعه ذكر اختلافهم في عبد الله بن عمر العمري، على نحو ما تقدم له إثر حديث: النساء شقائق الرجال - في احتلام المرأة فإنه قد ضعف ذلك الحديث من أجله، وذكر اختلاف المحدثين فيه. وكذلك فعل أيضا فى حديث: "أول الوقت رضوان الله" فإن رده من أجله، وترك في الإسناد متروكا لا خلاف فيه، لم يعرض له، فكان ذلك عجبا من فعله. وكذلك فعل أنها في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل". فإنه أتبعه أن قال: فيه العمري؛ وهو ضعيف عند أهل الحديث. وهذا الرأي الذي عمل في هذه الأحاديث؛ من تضعيفها من أجل العمري هو الاُقرب إلى الصواب، وأصوب منه أن يقال فيما: لا عيب له إلا العمري: إنه حسن، إنه رجل مختلف فيه فمن الناس من يوثقه ويثنى عليه، ومنهم من يضعفه، فأما سكوته عن هذا الحديث مصححًا له وهو من رواية العمري، فغير صواب. وقد تكرر ذلك من عمله في أحاديث منها: حديث يخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب، من عند أبي داود. حديث يأتي الجمار فى الأيام الثلاثة ماشيًا. وحديث إقطاع الزبير حصر فرسه. لم يتبين في هذه الثلاثة الأحاديث أنها من رواية العمري، وسكت عنها مصححا لها. فأما حديث: (من زار قبري وجبت له شفاعتي). فإنه سكتت عنه، وهو فى إسناده العمري وموسى بن هلال، ولم يعرض لواحد منهما، ولكن لا أراه صححه، ولكن تسامح فيه؛ لأنه من رغائب الأعمال. وحديث الأصلع يمر الموسى على رأسه ضعفه بعبد الكريم بن روح، ولم يعرض للعمري، وهو من روايته.

(174)

كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبًا وراجعا". فوهم في ذلك؛ فإن ق لم يذكره من طريق النسائي؛ وإنما ذكره من طريق أبي داود (¬2)، ثم إن الحديث لم يقع في سنن النسائي أصلًا، فاعلمه. اهـ (174) وذكر (¬1) في باب ما أعله ق برجال وترك غيرهم حديث القضاء بمعاقد القمط من طريق البزار (¬2)، ثم قال بعد ذلك: (وذكر أيضًا من طريقه حديث العبد الذي خرج، فلقي رجلا فقطع يده، ثم لقي آخر فشجه) ¬

_ وحديث أن الغناء ينبت النفاق في القلب. ساقه من عند أبي أحمد، من طريق عبد الرحمن بن عبد الله العمري، فضعفه بعبد الرحمن، وأُعرض عن أبيه، إلا أنه بين فى ذكره إياه أنه من روايته. وقد قلنا إن الذي ينبغي أن يُقال به في أحاديث العمري أنها حسان، فأما تصحيحها فلا، والله الموفق) اهـ. بيان الوهم والإيهام: (2/ ل: 30. أ .. وكذلك: (2/ ل: 40. أ). والحديث رواه كذلك البيهقي في سننه الكبرى (3/ 131) من رواية العمري، وروى بعده حديثًا آخر. وقال: (فإن صح حديث العمري كان أولى بالإتباع). والإمام ناصر الدين الألباني جعل حديث الباب من صحيح سنن أبي داود (1/ 370 ح: 1732)، وقد تتبعت أحاديث له لم يضعفها إلا بالعمري هذا (الضعيفة 2/ 270، 3/ 108)، ولم يتبين لي وجه تصحيحه. والأرجح تحسينه، والله أعلم. (¬2) انظر "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ 78. أ). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) حديث القضاء بمعاقد القمط ذكره عبد الحق من طريق البزار بن دهثم بن قران، عن نمران عن أبيه: جارية بن ظفر أن قوما اختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليقضي بينهم، فقضى به للذي يليه القمط، ثم قال: (دهثم بن قران متروك الحديث). فتعقبه ابن القطان بأنه ترك بيان حال نمران بن جارية، فإنها لا تعرف، ولا يعرف أحد روى عنه غير دهثم. اهـ. قلت: وهذا الحديث أخرجه كذلك ابن ماجة في سننه من نفس الطريق، وهو حديث ضعيف جدا. الخص: هو كوخ من قصب، يكون الناعم منه مع معاقد القمط؛ وهي الخيطان والشرط والليف واللحاء من جهة المالك، ويكون الخشن من الجهة الأخرى. وبذلك استدل على أنه المعتدى، لأنه وضع حاجته في الجهة الخشنة. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف أو مجهول لا يعرف: (1/ ب: 202. أ)، وسنن ابن ماجة، كتاب الأحكام، باب الرجلان يدعيان في خص (2/ 785 ح: 2343)، وتحفة الأشراف 2/ 407 ح: 3181، وضعيف سنن ابن ماجة (ص: 181 ح: 513).

(175)

الحديث .. (¬3) هكذا ذكره موذنًا بأن ق خرجه من طريق البزار كالأول، وليس كذلك، وإنما ذكره ق من كتاب "المؤتلف والمختلف"، للدارقطني، فاعلمه. اهـ (175) فصل لما فرغ ع من ذكر ما عثر عليه من مضمن هذا الباب؛ قال (¬1): "واعلم أن هذا الذي نبهت عليه في هذا الباب من إيهام كون الحديث، أو الزيادة في حديث من رواية راو، وليس أو ليست من روايته، أو من كتاب، وليس منه، أو في قصة، وليس منها، قد يقع له عكسه -أعني أن يتوهم من ذكره الشيء من موضع عدمه في غيره- ولكن أقبح ما في هذا أن يكون ذلك من عمله، كما اتفق له في حديث سلمة بن الأكوع الطويل المتضمن بيعة الحديبية، وبيعة الشجرة، وغزوة ذي قَرَد، وخيبر، ومسابقة سلمة، وغير ذلك، فإنه ذكره من طريق مسلم (¬2)، فلما فرغ منه قال (¬3): ¬

_ (¬3) قال ابن القطان بعد ذكره للحديث السابق: (وذكر أيضًا من طريق [أي طريق البزار] حديث العبد الذي خرج ..). - بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 202. أ). وهو حديث إنما أخرجه عبد الحق من طريق الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"، والوهم فيه من ابن القطان خاصة؛ ولهذا تعقبه ابن المواق لتصحيح هذا الوهم منه، وهذا نصه من الأحكام: "وذكر الدارقطني من حديث دهثم بن قران اليمامي عن نمران بن جارية، عن أبيه أن عبدا مملوكا، خرج، فلقى رجلا فقطع يده، ثم لقى آخر فشجه، فاختصم مولى العبد والمقطوع والمشجوج إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبدأ المقطوع فتكلم، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - العبد فدفعه إلى المقطوع، ثم استعدى المشجوج، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من المقطوع فدفعه إلى المشجوج، فذهب المشجوج بالعبد، ورجع المقطوع لا شئ له. خرجه في المؤتلف والمختلف. ودهثم متروك". اهـ - "الأحكام"، للأشبيلي: (7/ 9. أ) والحديث في: المؤتلف والمختلف: (1/ 435). قلت: ولم أقف على من خرجه غير الدارقطني، والحديث ضعيف جدا كالحديث السابق. (¬1) أي ابن القطان. (¬2) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة ذي قرد وغيرها: (3/ 1433 ح: 1322). (¬3) أي عبد الحق الإشبيلي في: ونهاية كلامه: (ملكت فاسجع) -وقد نقلها عنه ابن القطان للتعقيب عليه فيها-

(وعند البخاري (¬4) في هذا الحديث -ولم يذكره بكماله- قلت: يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال: (يا ابن الأكوع ملكت فأسجح" (¬5). قال ع: فهذا بلا ريب يوهم عدم هذا في كتاب مسلم، وهو عنده بنصه من رواية يزيد بن أبي عبيد (¬6) عن سلمة في طريق من طرق حديثه (¬7)، فاعلم ذلك" (¬8). ¬

_ "الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتعبئة (5 / ل: 13. أ. ب). (¬4) عند البخاري في كتاب المغازي، غزو ذات القرد: (الفتح 7/ 406 ح: 4194). (¬5) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 33. أ. ب). (¬6) يزيد بن أبي عبيد الأسلمي، مولى سلمة بن الأكوع، ثقة، من الرابعة، مات سنة بضع وأربعين /ع. - التقريب 2/ 368. (¬7) صحيح مسلم: 3/ 1432 ح: 131. (¬8) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 33. ب). ووجه إيراد الحديث أن يذكر حديثا من طريق، ثم يتوهم من ذكره له منها أنه غير موجود في غيرها، وتعقبه ابن المواق بأنه كان عليه أن يجعل هذا الحديث في باب إبعاد النجعة فهو أولى. قلت: وهو الأصوب. جاء في الأحكام الشرعية ما نصه: مسلم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من صاحب ذهب ولا فضة، لا يؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم. فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار". قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدى منها حقها؛ ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت؛ لا يفقد منها فصيلًا واحدا؛ تطأه بأخفافها، وتعضه بأفواهها. كما مر عليه أولاها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله، إما إلى الجنة، وإما إلى النار". قيل يا رسول الله, فالبقر والغنم؟ قال: "ولا صاحب بقر ولا غنم لايؤدى منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، لا يفقد منها شيئًا؛ ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه وتطؤه بقرونها وتطؤه بأظلافها؛ كلما مر عليه أولاها

قال م: هذا الذي ذكر ع ها هنا ليس موضعه، وإنما حقه أن يذكر في باب إبعاد النجعة، فهو به أولى من كل ما ذكر فيه، ومن ذلك فإنه لم يذكر منه إلا هذا الحديث الواحد، وقد أغفل أيضًا من هذا النوع ما يُنَبَّه عليه الآن. ¬

_ رد عليه آخرها؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. حتى يقضى بين العباد؛ فيرى سبيله؛ إما إلى الجنة، وإما إلى النار". قيل يا رسول الله فالخيل؟ قال: "الخيل ثلاثة: هي لرجل وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر. فأما التي هي له وزر؛ فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام؛ فهي له وزر. وأما التي هي له ستر؛ فرجل ربطها في سبيل الله؛ ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها؛ فهي له ستر. وأما التي له أجر؛ فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام؛ في مرج وروضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء، إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها، وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له، عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأوراثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها، إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات". قيل يا رسول الله، فالحمر؟ قال: "ما أنزل الله في الحمر علي من شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}. [الزلزلة، الآية 8،7]. "الأحكام"، للأشبيلي: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (4/ ل: 5. أ ...). وهو عند مسلم من رواية سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة مرفرعا. كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: 2/ 680 ح: 24. ذكر عبد الحق هذا الحديث ثم قال: وفي طريق أخرى لمسلم: وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتحملا، ولا ينسى حق الله فى ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. [2/ 683 ح: 26]. وعن عبيد بن عمير؛ قال: قال رجل: يا رسول الله ما حق الأبل؟ قال: "حلبها على الماء وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها. وحمل عليها في سبيل الله".). [وهي زيادة مرسلة وقعت في آخر حديث جابر بن عبد الله المتصل؛ عند مسلم 2/ 685 ح: 27]. ثم علق عليه بأنه ورد كذلك عند مسلم مرسلا إلا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله من حديث جابر أبو بكر البزار. هكذا ذكر، فتعقبه ابن المواق بأنه أبعد فيه النجعة؛ لأن مسلما رواه مسندا من حديث جابر.

(176)

(176) من ذلك أن أبا محمد ذكر من طريق مسلم حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها). الحديث بطوله. ثم قال: (وعن عبيد بن عمير (¬1)؛ قال: قال رجل يا رسول الله, ما حق الإبل؟ قال: (حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله). ثم قال ق: (هكذا ذكره مسلم مرسلًا إلا ذكر الحلب فإنه أسنده من حديث أبي هريرة، وأسنده كله أبوبكر البزار من حديث عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ¬

_ وهذا نص الحديث بتمامه، من صحيح مسلم: (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر: تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يؤمئذ جماء، ولا مكسورة القرن". قلنا يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دولها، ومنيحتها، وحلبها على الماء. وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدى زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل"). - مسلم: 2/ 685 ح: 28. اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل. نواء: مناوءة ومعاداة. طولها: حبلها الطويل. فاستنت شرفا أو شرفين: جرت وعدت في العالي في الأرض. (¬1) عبيد بن عمير بن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قاله مسلم، وعده غيره في كبار التابعين، وكان قاص أهل مكة، مجمع على ثقته، مات قبل ابن عمر. /ع. - التقريب 1/ 544 - ت. التهذيب 7/ 65.

(177)

قال م: فأبعد ق النجعة ما شاء، فكان كما قيل: يشكو من الظمإ والماء في لهواته. فإنه أغفل الحديث عند مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الخمس خصال التي في مرسل عبيد بن عمير، فإن مسلمًا، -رَحِمَهُ اللهُ-، ذكره إثر المرسل المذكور؛ وفيه: قلنا يا رسول الله, وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، وسنذكر الخبر بإسناده في باب إبعاد النجعة، فهو أولى به إن شاء الله (¬2). اهـ (177) وذكر (¬1) من طريقه أيضًا حديث أنس في قصة صفية بنت ¬

_ (¬2) لم يذكر في القسم الآتي من البغية. (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ما نصه: (وعن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خبير، قال: فصلينا عندها صلاة الغذاة بغلس، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خبير، وإن ركبتى لتمس فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وانحسر الأزار عن فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما دخل القرية قال: "الله اكبر خربت خبير، إنا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين"؛ قالها ثلاث مرات؛ قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم، فقالوا: محمد، والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد، والخميس. قال: وأصبناهم عنوة، وجمع السبي فجاء دحية فقال: أعطني جارية من السبي؛ فقال: "اذهب فخذ جارية" فأخذ صفية بت حيي، فجاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي، سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح هذه إلا لك؛ قال: "ادعوه بها" قال: فجاء بها، فلما نظر إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذ جارية من السبي غيرها"؛ قال: وأعتقها وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ قال: نفسها؛ أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - عروسا؛ فقال: "من كان عنده شيء فليجئ به" قال: وبسط نطعًا؛ قال: فجعل الرجل يجئ بالأقط، وجعل الرجل يجئ بالتمر، وجعل الرجل يجئ بالسمن، فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. - "الأحكام": باب في الرجل يعتق الأمة ويتزوجها، (5/ ل: 60. أ). والحديث أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها: (2/ 1043 ح: 84). وعند مسلم صفية بت حيي، سيد قريظة والنضير. وطريق مسلم هذا ثبت فيه: (محمد، والخميس) غير أن هذه الزيادة في حكم المنقطع، لأن عبد العزيز لم

حيي الحديث بطوله. ثم قال: (وفي طريق أخرى: فقالوا: محمد، والخميس. وفيها: وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فلما أراد أن يركب قالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها، وذكر الحديث. وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس). قال م: هذا ما ذكر ق بنصه، فاعلم أن ما ذكره في هذه الرواية الثالثة مذكور عند مسلم في الرواية التي ذكرها ق ثانية ليس في غيرها، هكذا متصلًا؛ فقالوا: محمد، والخميس؛ قال: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خربت ¬

_ يصرح بمن حدثه بها. وقد وردت هذه الزيادة مسندة عند مسلم في رواية أخرى، وفي نفس الرواية: (وقال الناس: لا ندري أتزوجها أم أتخذها أم ولد). وفيه كذلك: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس). وقد وهم عبد الحق فجعل هاتين الروايتين روايات ثلاث؛ حيث فرق بين (محمد والخميس) .. وقال الناس: لا ندري ..) وبين (وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها بسبعة أرؤس)، فجعل كل واحدة في رواية. انظر هذه الرواية عند مسلم. 2/ 1045 ح: 87. وأخرج هذا الحديث البخاري في عدة مواضع من صحيحه؛ منها كتاب الصلاة، باب يذكر في الفخذ: (الفتح: (1/ 479 ح: 371)، ولفظهما واحد فيه (سيدة قريظة والنضير) كما في (الأحكام). وأخرجه أبو داود مختصرا، ولم يذكر فيه قصة صفية بنت حي. "وأخرجه النسائي في الكبرى؛ في كتابي الوليمة والتفسير. اللغة: الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر، يطبخ به. فحاسوا حيسا: الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان، وحاسرا بمعنى خلطوا. وقد يظهر نوع من التنافي بين رواية مسلم الأولى؛ التي ذكر فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لذلك الرجل: "خذ جارية من السبي غيرها"، وبين الرواية الثانية التي فيها التصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترها بسبعة أرؤس. وقد بين الحافظ ابن حجر وجه الجمع بين الروايتين بقوله: (وليس في قوله "سبعة أرؤس") ما ينافي قوله هنا: "خذ جارية"، إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة). الفتح 1/ 481.

(178)

خيبر, إنا إذا نزلنا بساحة فساء صباح المنذرين). قال: وهزمهم الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبعة أرؤس الحديث .. هذا نص الرواية عند مسلم. اهـ (178) وذكر (¬1) من طريق سعيد بن منصور بإسناده عن ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، باب اللقطة والضوال: (6 / ل: 44. ب). روى سعيد من منصور عن حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين). وليس في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور هذا الحديث؛ فلعله يقع في القسم المفقود منها. ومن طريق حماد هاته رواه النسائي في سننه: كتاب الإيمان، باب كفارة النذر: (7/ 36 ح: 3853)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 42)، الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 56)، والبيهقي في الكبرى (10/ 70). وتابعه جرير بن حازم كما عند الطحاوي (3/ 42)، وابن عدي في الكامل (6/ 203). وتابع حمادا كذلك. يحيى بن أبي كثير عند النسائي (7/ 35 ح: 3851) وعبد الوارث عند الطيالسي (ح: 839) وعباد بن العوام عند الطحاوي (3/ 43). وخالف طريق حماد بن زيد آخرون فرووه عن محمد بن الزبير، عن أبيه عن رجل، عن عمران؛ وهؤلاء هم: عبد الوهاب بن عطاء، كما عند أحمد في مسنده (4/ 440)، والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 43)، والحاكم في مستدركه (4/ 305). وابن إسحاق، كما عند النسائي في المجتبى (4/ 36 ح: 3854)، وابن عدي في الكامل (6/ 203). وإسماعيل بن إبراهيم، عند أحمد (4/ 440). وعبد الوارث بن سعيد، عن البيهقي الكبرى (10/ 70). وخالد بن عبد الله كما في مشكل الآثار (3/ 43). وخالف الطريقين المتقدمين آخرون؛ فرووه عن محمد بن الزبير عن الحسن، عن عمران؛ منهم: سفيان الثوري، كما عند أحمد في مسنده (4/ 443)، والنسائي في المجتبى (7/ 36 ح: 3856)، والحاكم في المستدرك (4/ 305)، والبيهقي في الكبرى (10/ 70)، وأبو نعيم في الحلية (7/ 97). وأبو بكر النهشلي، كما عند النسائي (7/ 37 ح: 3857)، وابن عدي في الكامل (6/ 203). وخالف الطرق المتقدمة كلها يحيى بن أبي كثير؛ فرواه عن رجل من بنى حنظة، عن أبيه، عن عمران ابن حصين؛ رواه عنه كذلك الأوزاعي. كما عند ابن عدي في الكامل (6/ 203) والبيهقي في الكبرى (10/ 70). ورواه معمر بن يحيىى بن أبي كثير، لكنه قال: حدثني رجل من بني حنيفة، عن عمران. وهذا كما عند عبد الرازق في مصنفه (8/ 434 ح: 15815)، والحاكم في مستدركه (4/ 305). لكن قال الحاكم: (الرجل الذي لم يسمع معمر عن يحيى هو محمد بن الزبير بلا شك؛ فإنه أراد أن يقول: من بني حنظة، فقال: من بني حنيفة). اهـ

عمران بن حصين، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نذر في غضب)، ثم تكلم على إسناده، ثم قال: "وذكر يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة (*)؛ ¬

_ وبهذا يتبين أن هذا الحديث يدور على محمد بن الزبير الحنظلي، البصري، وهو متروك، كما قال الحافظ في التقريب (2/ 161). ثم إن الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران. روى البيهقي بسنده إلى يحيى بن معين: (قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي: سمع أبوك من عمران بن حصين؟ قال: لا). وقال ابن المديني: (لم يصح عن الحسن بن عمران بن حصين - رضي الله عنه - سماع من وجه صحيح مثبت). أما رواية معمر؛ فهي معضلة كما صرح بذلك الحاكم. قلت: وهذا الحديث مضطرب كذلك في متنه، ففي بعض رواياته: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين)، وفي أخرى: (لا نذر في غضب ولا نذر في غضب ولا معصية ..) وفي أخرى (في معصية الله -عَزَّ وَجَلَّ-) دون ذكر الغضب، وفي أخرى: (النذر نوعان؛ فما كان من كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين). فالحديث ضعيف جدا. وانظر: إروا الغليل 8/ 211 ح: 2587 - ضعيف سنن النسائي ح: 248. ولفظ: (لا نذر في معصية) ثابت في حديث آخر لعمران بن حصين، من وجه صحيح، وهو جزء من حديث طويل فيه قصة ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (العضباء) والمرأة التي نذرت أن تنحرها، إن نجاها الله عليها. فلما نجاها الله، وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (سبحان الله, بئس ما جزتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد). هذا لفظ رواية زهير بن حرب عند مسلم. وقال مسلم: (وفي رواكة ابن حجر [السعدي]: "لا نذر في معصية الله"). (3/ 1262 ح: 8). وقد أخرجه بهذه القصة: سعيد بن منصور في سننه (ح: 2967)، وابن الجارود في المنتقى (ح: 933)، والحميدي في مسنده (2/ 365 ح: 829)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان، لإبن بلبان 6/ 288 ح: 4376)، والبيهقي في الكبرى (9/ 109). (*) أبو سلمة؛ هو: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي، أخو النبي - صلى الله عليه وسلم - من الرضاعة، وابن عمته برة بنت عبد المطلب، شهد بدرا، ومات في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أربع بعد أحد، فتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده زوجته أم سلمة. ت سي ق. الإصابة 4/ 93 ترجمة رقم 559 - التقريب 1/ 427.

(179)

كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر في غضب ولا [في] (¬2) معصية الله وكفارته كفارة يمين" (¬3)، ثم قال: (هذا مرسل ومنقطع ذكره عبد الرزاق) (¬4). قال م: هكذا ذكره هذا، فاعلم أنه ترك في مصنف سعيد بن منصور في متن الحديث الذي أورد منه مما تكلف إيراده من مصنف عبد الرزاق، وهو قوله: (كفارته كفارة يمين) مصرحًا فيه بعد قوله: (لا نذر في غضب). وأتى به ق محتملا بحيث يمكن رجوع العائد فيه على المعصية. اهـ (179) وذكر (¬1) ما هذا نصه: ¬

_ (¬2) [فى] أضيفت من المصنف لعبد الرازق. (¬3) "الأحكام": (6/ ل: 44. ب). (¬4) "نفس المصدر". (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الأشربة (7/ 72. أ). ذكره ابن حزم في كتاب الأشربة رد الأحاديث التي تعلق بها من قال بتخصيص عصير العنب بالتحريم، ومنها: حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (وفيه: "فانتبذوا فيها -يعني الظروف- فإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرم ولا تسكروا". وأن عمر قال له: يا رسول الله ما قولك: كل مسكر حرام؟ قال: "اشرب فإذا خفت فدع"). وبعد كلام له -أي لإبن حزم- قال: (أما خبر ابن عباس؛ فإنه من طريق المشمعل بن ملحان، وهو مجهول عن النضر بن عبد الرحمن، خزار، بصري، يكنى أبا عمر منكر الحديث، ضعفه البخاري وغيره، وقال فيه ابن معين: لا تحل الرواية عنه). - المحلى: كتاب الأشربة وما يحل منها وما يحرم: المسألة 1098. وأخرج ابن عدي هذا الحديث في (الكامل)؛ وهذا نصه منه: (ثنا ابن ناجية، ثنا مهدي بن مهران الجرجاني، ثنا المشمعل بن ملحان عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إن كنت نهيتكم عام أول عن هذه الأوعية أن تنتبذوا فيها، ولا تسكروا". قال عمر: يا رسول الله ما قولك: لا تسكروا؟ قال: "يا عمر اشرب فإذا خشيت فدع"). قال ابن عدي: (وهذا منكر المتن؛ يرويه المشمعل هذا عن النضر. الكامل 7/ 20: ترجمة النضر بن عبد الرحمن: [1960]. فتبين من ذلك أن عبد الحق لم ينقل تمام الحديث من المحلى، فظن أن قول عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما بعده لم

"وروى المشمعل (¬2) بن ملحان (¬3)، عن النضر بن عبد الرحمن (¬4) -وهو ضعيف؛ ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (انتبذوا فيها -يعني في الظروف- فإن الظروف لا تحل شيئا، ولا تحرم، ولا تسكروا)، ذكره أبو محمد، وزاد فيه أبو أحمد بن عدي: "قال عمر: يا رسول الله, ما قولك: لا تسكروا؟ ". قال: "يا عمر اشرب فإذا خشيت فدع". رواه من حديث مشمعل عن النضر، وفي باب النضر ذكره". قال م: وهذا أيضًا كذلك يوهم أن قول عمر لم يقع عند أبي محمد بن حزم؛ ولذلك جلبه من عند غيره، وليس كذلك؛ فإنه مذكور عند ابن حزم كذلك متصلا بقوله: ولا تسكروا، وأن عمر قال له: يا رسول الله, ما قولك: كل مسكر حرام؟ قال: "اشرب فإذا خفت فدع". اهـ ¬

_ يذكره ابن حزم، فجاء بما اعتبره زيادة على الرواية المتقدمة من عند ابن عدي. ولذلك فتعقب ابن المواق على عبد الحق في محله. (¬2) المشمعل بن ملحان الطائي، الضبي، الكوفي، نزل بغداد، لم يصفه أحد بالجهالة غير ابن حزم، روى عباس بن محمد عن يحيى بن معين أنه قال: (والمشعل بن ملحان صالح الحديث). وقال أبو الحسن الدارقطني: بغدادى ضعيف. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. - تاريخ بغداد 13/ 251 - التقريب 2/ 250 - ت. التهذيب. 10/ 142. (¬3) أثبت هنا في البغية: (وهو ضعيف)، وليست في "الأحكام"، فلعله وهم من الناسخ. (¬4) النضر بن عبد الرحمن، أبو عمر، الخزاز، من أهل الكوفة، يروي عن عكرمة. قال البخاري في الضعفاء والمتروكين: (متروك الحديث). وقال ابن حبان في المجروحين: (كان بن يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، فلما كثر ذلك في روايته بطل الإحتجاج به). وسأل عبد الله والده أحمد ابن حنبل عنه. فقال: (ليس بشيء، ضعيف الحدث). وقال أبو حاتم: (منكر الحديث، ضعيف الحديث). وقال يحيى بن معين: لا يحل لأحمد أن يروي عنه، وقال أبو زرعة، كوفي، لين الحديث. - التاريخ الكبير 8/ 91 - سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين ص: 62 - الجرح والتعديل 8/ 475. قلت: فالحدث ضعيف جدا.

(180)

(180) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 72 ب ..). أخرج الدارقطني من طريق ابن عمر حديث من أهدى بدنة .. من طريقين: الأولى من روايته عن القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي عن عبد الله بن شبيب، عن عبد الجبار، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومتنه من هذا الطريق: (من أهدى تطوعا ثم ضلت، فليس عليه البدل إلا أن يشاء، وإن كانت نذرا فعليه البدل). الطريق الثاني: يرويه عن أبي هريرة، محمد بن علي بن حمزة عن أحمد بن عبد الرحيم، عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عامر، عن نافع عن ابن عمر مرفوعا كذلك. ولفظه نحو الرواية المتقدمة إلا أنه قال (ثم عطيت) بدل (ثم ضلت). سنن الدارقطني، كتاب الحج، باب المواقيت: 2/ 242 ح: 30 وح: 31. ومن طريق الأوزاعي عن عبد الله بن عامر رواه المعافي بن عمران، وبشر بن بكر عند البيهقي في الكبرى (5/ 244)، والعباس بن مزيد البيروني عند الحاكم (المستدرك 1/ 447). ورواه موسى بن أعين، عن الأوزاعي، عن عبد الله بن عباس، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، عند الحافظ تمام ابن محمد في "فوائده": (نصب الراية 3/ 166). وقد روى البيهقي متن الحديث من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر موقوفا، وقال عقبه: (هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه شعيب بن أبي حمزة عن نافع) ولما روى الحديث من طريق عبد الله بن عامر قال: (وعبد الله بن عامر يليق به رفع الموقوفات). ولما ذكر ابن القطان هذا الحديث- من الطريق الثاني- أعله بمحمد بن مصعب القرقاسي مشيرا إلى أن عبد الحق تولى تضعيفه، ثم قال: (وأبو زيد أحمد بن عبد الرحيم لا تعرف حاله. ثم نقل عن عبد الحق تعليله للحديث من الطريق الأول بقوله: (ويروى من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، يسنده إلى ابن عمر، ولا يصح أيضا، لم يزد على هذا .. وبقى عليه أن يبين أنه من رواية عبد الله بن شبيب عن عبد الجبار بن سعيد، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن ابن عمر؛ فأبو الزبير مدلس، وعبد الجبار هو المساحقي، ولا تعرف حاله. وعبد الله ابن شبيب هو الإخباري، أبو سعيد الربعي المكي تركه ابن خزيمة، وقال الرازي: عبد الله بن شبيب يحل ضرب عنقه، وقال غيره: هو ذاهب الحديث) اهـ. - بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 165. ب ...). وقد تنبه ابن المواق إلى موضعين اثنين لم يستدركهما ابن القطان على مؤلف كتاب (الأحكام)؛ وهما: الأول: في قول عبد الحق: (وهذا يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي) -بعد ذكره للروايتين- فهو موهم أنه أراد بذلك الروايتين معا -الأولى والثانية- بينما لا يرويه الدارقطني من هذا الطريق إلا في الرواية الثانية. الثاني: قول عبد الحق: (وقد روي أنها من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد). موهم أن المتقدم ليس من روايته، بينما الرواية الأولى من طريقه.

(من أهدى تطوعا، ثم ضلت فليس عليه البدل، إلا أن يشاء، فإن كان نذرا فعليه البدل). ثم قال: "وفي رواية: ثم "عطبت"، قال: "وهذا يرويه عبد الله بن عامر الأسلمي المدني، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. وقد روي أيضًا من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد بسنده إلى ابن عمر، ولا يصح أيضًا" (¬2). هكذا ذكره موهما أن الرواية الأولى ليست من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهي رواية ابن أبي الزناد. وقوله أيضًا: (وهذا يرويه عبد الله بن عامر)، موهم أنه أراد بذلك الرواية الأولى والثانية، وإلا فتبقى الأولى غير متعرض لها بتعليل، وليست الأولى من رواية عبد الله بن عامر، وإنما هي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وتبين ذلك بإيراد الحديث من عند الدارقطني؛ قال: (نا القاضي المحاملي (¬3)، نا عبد الله بن شبيب (¬4)، نا عبد الجبار بن سعيد (¬5)، نا، ابن أبي الزناد عن ¬

_ قلت: والحديث ضعيف جدا لما تقدم. وانظر كذلك: تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للحافظ الغساني ص: 261 - نصب الراية 3/ 166 - التعليق المغني على الدارقطني، للآبادي 2/ 242. (¬2) "الأحكام": (4 / ل: 72. ب ..). (¬3) هو الحسين بن إسماعيل، القاضي المحاملي، تقدمت ترجمته. (¬4) عبد الله بن شبيب، انظر ترجمته كذلك في تاريخ بغداد 9/ 474 الميزان 2/ 438. (¬5) عبد الجبار بن سعيد المساحقي، روى عن مالك وعبد الرحمن بن أبي الزناد. ذكره أبو حاتم، ولم يجرحه، وترجمه العقيلي فقال: (مديني في حديثه مناكير، وما لا يتابع عليه). وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة ست وعشرين ومائتين. - الجرح والتعديل 6/ 23 رقم: 171 - الضعفاء الكبير 3/ 86 - الميزان 2/ 533 رقم: 4740 - اللسان 3/ 388.

(181)

موسى بن عقبة (¬6)، عن أبي الزبير، عن ابن عمر؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أهدى تطوعا ثم ضلت، فليس عليه البدل، إلا أن يشاء، وإن كان نذرا فعليه البدل). هذا ما عند الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد (¬7)، وليس عنده في ذلك غيرها إلا رواية عبد الله بن عامر التي ذكرها ثانية، فاعلمه. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب ما ضعفه براو وترك غيره، ولم ينبه على ذلك. (¬8) اهـ (181) وفي باب الأحاديث المعطوفة على أخر؛ بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك؛ قال: (¬1) في حديث علي - رضي الله عنه - في تنفل ¬

_ (¬6) م وسى بن عقبة بن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، ثقة فقيه، إمام في المغازي، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة إحدى وأربعين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 286. (¬7) الذي في المخطوط: (عبد الرحمن بن زيد بن أسلم)، وهو وهم، ولعله من الناسخ، إذ لا ذكر لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في رجال هذا الحديث من الطريقين المتقدمين، وإنما الذي ذكر في الطريق الأول هو: عبد الرحمن بن أبي الزناد. (¬8) بيان الوهم .. (1/ ل: 165. ب ..). (¬1) القائل هنا: ابن القطان. ذكر عبد الحق من طريق النسائي علي في تنفل النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنهار. من طرق متعددة. وتعقبه ابن القطان فذكر هذا الحديث في باب ذكر أحاديث يظن أنها من عطفها على أخر، أو إرادفها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك. وقد عمل ابن القطان على بيان الاختلاف بين روايات هذا الحديث ليخلص إلى أن عبد الحق لم يحسن صنعا حينما اختصر هذه الروايات وعطف بعضها على بعض دون بيان ما بينها من فروق. وهذا تفصيل مؤاخذات ابن القطان على عبد الحق: - جعل رواية من ذكر ست عشرة إحكاما على روايات العرزمى، وحصين، وشعبة، وبذل جعل رواية العرزمي مشتملة على ست عشرة ركعة، وليست كذلك. - ليس في رواية العرزمي بيان للتسليم متى هو؟ فأخذ من رواية حصين أنه في آخر كل أربع ركعات. - رواية حصين ليس فيها الأربع المفعولة قبل العصر.

النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة النهار: ¬

_ - أعطت رواية حصين أن التسليم في آخر ركعة من الأربع، ولم يعرض للتشهد في وسطهن بنفي ولا إثبات. - أخذه من رواية شعبة أنه يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، يوهم أن ذلك في كل اثنتين من الست عشرة ركعة، وليس الأمر كذلك. - ليس في رواية شعبة أكثر من ثمان ركعات: ثنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع قبل العصر. وهذا يخالف ما تقدم أنها ست عشرة ركعة. انظر بيان الوهم والإيهام: (1 / ل: 40. أ ..). وقد تولى ابن المواق الرد على بعض هذه التعقبات فأحصى على ابن القطان فيها أوهاما ثلاثة: الأول: إنكاره لرواية العزرمي أن يكون فيها ذكر ست عشرة ركعة، ولهذا ساق ابن المواق هذه الرواية من عند عبد الحق -من الأحكام الشرعية الكبرى- التي هو بدوره نقلها من سنن النسائي -الكبرى- وهي تشتمل على ما ذكر. - الثاني إنكاره أن يكون الفصل بالتسليم مذكورا بين كل ركعتين في رواية شعبة، ولذا ساق عبد الحق الحديث من روايته من عند النسائي بنصه، لبيان اشتماله عليه. - الثالث: قول ابن القطان (أن ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات ..). بين ابن المواق أن هذه الصفة، وهذا العدد للركعات لم يثبت في رواية شعبة عند النسائي. وأن الذي عنده، إنما هو صفة أخرى: (قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، وقبل العصر أربعا)، أما عدد ركعاتها فعشر. أقول: أصاب ابن المواق في التعقيب الأول. أما التعقيب الثاني، فليس له داع؛ فابن القطان لم ينكر وجود التسليم بين كل ركعتين في رواية شعبة؛ وإنما ادعى أن ذلك يوهم أن التسليم في كل ركعتين من الست عشرة، وأن ذلك لم يثبت إلا في رواية شعبة. وأراد ابن المواق أن يسوق الحديث من رواية إسماعيل بن مسعود بن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي إسحاق. فوهم فساق متنا آخر، ومتن الرواية المذكورة هو الآتي: (سألنا عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فوصف وقال: كان يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين). ينظر الحديث في السنن الكبرى. كتاب الصلاة. باب الصلاة قبل العصر. (1/ 149 ح: 345). ولأجل ذلك فالملاحظة التي لاحظ أن الروايين متطابقتان. ليس كذلك، وليس عدد ركعاتها سوى أربع عشرة. وأصاب ابن المواق في التعقيب الثالث. وأحسن صنعا حينما ختم هذا التعقيب بما يرفع الإشكال من حيث كون هذه الرواية التي ذكر فيها عشر ركعات؛ يرجح أنه لم يقصد بيان جميع مايصلى في اليوم من النوافل، وإنما قصد بيان ما يصلى منها، قبل الصلوات المكتوبة وبعدها فقط.

(والذي ذكره ق من طريق النسائي؛ هكذا: عن علي بن أبي طالب؛ قال: كان رسول الله (¬2) - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح أو رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل. (¬3) حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل (¬4) حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، ¬

_ وبعد هذه التعقيبات الثلاثة حاول ابن المواق الجمع بين روايتي شعبة وحصين بما يكفل عدم التعارض بينهما؛ فبين أن المراد بالتسليم في رواية حصين التسليم الذي يتحلل به. أما التسليم من اثنتين المذكور في رواية شعبة بما نقله الترمذي عن إسحاق بن راهوية في الموضوع. انظر: جامع الترمذي 2/ 295 ح: 429. بقى أن أشير أن العمدة في روايات الحديث الواحد هو عدم التعارض فيما بينها؛ فإذا تناولت رواية تفصيل ما لم تتناوله الأخرى فلا يضير ذلك الرواية الأولى، ولا يطعن في رواتها. والحديث أخرجه من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي كل من: النسائي في الكبرى -من رواية العزرمي به-: (1/ 146 ح: 332، ح: 337 ح: 347). النسائي في الكبرى -من رواية شعبة به-: (ح: 339 ح: 245، ح: 348)، والترمذي (2/ 493 ح: 598، ح: 599). النسائي في الكبرى -من رواية حصين به: - (ح: 338، ح: 349). ابن ماجة - من رواية سفيان وإسرائيل (1/ 367 ح: 1161)، وأحمد الفتح الرباني 4/ 194). أبو داود الطيالسي؛ من رواية زهير به: (1/ 19 ح: 127)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 473). ولما أخرج الترمذي الحديث قال: (هذا حديث حسن. وقال إسحاق بن إبراهيم: أحسن شيء روي في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم -، في النهار هذا. وروي عن عبد الله بن المبارك: أنه كان يضعف هذا الحديث. وإنما ضعفه عندنا -والله أعلم- لأنه لا يروي مقل هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة، عن علي. وعاصم بن ضمرة ثقة عند بعض أهل العلم). اهـ. وعاصم بن ضمرة وثقه ابن المديني وغيره، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في التقريب: صدوق. فحديثه حسن. انظر: جامع الترمذي (2/ 494 ح: 599) - سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/ 420 ح: 327) - صحيح ابن ماجة (1/ 191 ح: 952). (¬2) في السنن الكبرى: (نبي الله). (¬3) فيها السنن .. : (يمهل). (¬4) فيهن كذلك: (يمهل).

وقبل العصر أربع ركعات، فتلك ست عشرة ركعة) (¬5). وفيما أتبعه ق من قوله: (هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي؛ ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي؛ وقال: يجعل التسليم في آخر ركعة -يعني من الأربع ركعات- (¬6) وخالفه شعبة؛ فرواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد؛ قال: (ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين، ومن تبعهم من المسلمين): قولا أنكر فيه على ق مواضع فيما نقل من هذه الروايات التي ذكر، وبقي أن يكون كما ذكرها عند النسائي الذي نقلها ق من عنده؛ منها ما ذكره في الحديث المنصوص آنفا من رواية العرزمي من ذكر ست عشرة ركعة. قال ع: (فجعل العرزمي روى مثل ذلك، وليس ذلك في حديثه). ومنها: ما ذكره عن شعبة من الفصل بين ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين؛ فقال ع: (ويتوهم من اختصاره أن ذلك في كل ثنتين؛ من الست عشرة ركعة، وليس الأمر كذلك بل ما في رواية شعبة أكثر من ثماني ركعات؛ ثنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع قبل العصر). قال ع: (وإنما عنيت برواية هؤلاء لما (¬7) في كتاب النسائي الذي منه نقل، وقد أوهم عنهم خلاف ما ذكر النسائي). فقال م: هذا معني كلامه الذي دعت الحاجة إلى نقله، نقلته مختصرا؛ وفيه أوهام ثلاثة: ¬

_ (¬5) السنن الكبرى 1/ 471 ح: 337. (¬6) المصدر السابق ح: 338. (¬7) الذي في (البغية) وكذا في بيان الوهم والإيهام (ما) ولعل الصواب ما أثبت (لما).

- أحدها ما أنكر من رواية العرزمي أن تكون مذكورا فيها الست عشرة ركعة؛ وهي في سنن النسائي على نص ما ذكر ق: قال النسائي: (أنا واصل بن عبد الأعلى (¬8)، قال: نا ابن فضيل (¬9) عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي (¬10)؛ قال: كان رسول الله (¬11) - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس من مطلعها قيد رمح، أو رمحين، كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين، ثم أمهل (¬12) حتى إذا ارتفع الضحى صلى أربع ركعات، ثم أمهل (¬13) حتى إذا زالت الشمس صلى أربع ركعات قبل الظهر حين تزول الشمس، فإذا صلى الظهر صلى بعدها ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، فتلك (¬14) ست عشرة ركعة (¬15). فهذه رواية العرزمي بنص ما أوردها ق. - الثاني ما أنكره من رواية شعبة أن يكون فيها الفصل بالتسليم بين كل ركعتين، فإنه أيضًا مذكور عند النسائي؛ قال: ¬

_ (¬8) واصل بن عبد الأعلة بن هلال الأسدي، أبو القاسم، أو أبو محمد الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / م 4. - التقريب 2/ 328. (¬9) محمد بن فضيل، تقدمت ترجمته. (¬10) بداية الحديث في السنن الكبرى: (عن علي أنه سئل عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أيكم يطيق صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالوا: نحب أن نعلمها). (¬11) في السنن الكبرى: (نبي الله). (¬12) في السنن .. : (يمهل). (¬13) في السنن .. : (يمهل). (¬14) في السنن: (فذلك). (¬15) السنن الكبرى (ح: 337).

(أنا إسماعيل بن مسعود (¬16)، قال: نا خالد (¬17)؛ قال: نا شعبة (¬18)، قال: نا أبو إسحاق؛ أنه سمع عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنهار؛ فقال: لا تطيقون؛ كان إذا كانت الشمس من ها هنا -يعني المشرق- كهيئتها من ها هنا -يعني من المغرب - عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس من ها هنا -يعني المشرق- كهيئتها من ها هنا -يعني المغرب - عند الظهر صلى أربعا، وكان يصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المرسلين). فهذه رواية شعبة، وهي نحو رواية العرزمي في عدد الركعات أنها ست عشرة، وزاد ذكر السلام على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المرسلين. - الثالث قوله: بل ما في رواية شعبة أكثر من ثمان ركعات؛ تنتان قبل الظهر، وثنتان بعدها، وأربع بعد العصر. قال م: وهذه صفة لا أذكرها عند النسائي من رواية شعبة، وإنما الذي وقع عند النسائي من رواية يزيد بن زريع، عن شعبة بإسناده، عن علي؛ قال: (كان يصلى -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الظهر أربعا وبعدها ثنتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين، والنبيين، ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) (¬19). فهذه الرواية عن شعبة تضمنت عشر ركعات، كأنه لم يقصد أن يبين فيها ¬

_ (¬16) إسماعيل بن مسعود الجحدري، بصري، يكنى أبا سعيد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. س. - التقريب 1/ 74. (¬17) خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الجهيني، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة ست وثمانين ومائة./ ع. - التقريب 1/ 211. (¬18) هذا السند ليس للمتن الذي ذكره ابن المواق. كما تقدم. (¬19) السنن الكبرى ح: 348.

إلا ما (¬20) يصلى من النوافل نهارا قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، لا جميع النافلة بالنهار. ونختم الكلام في هذا الحديث بالنظر فيما قاله ق من الخلاف بين شعبة وحصين في هذا الحديث؛ فنقول: لا خلاف بينهما فيه، فإن حصينا ذكر التسليم من الأربع في آخر ركعة، وهذا التسليم هو التسليم الذي يخرج به من الصلاة، ويتحلل به منها، والذي ذكره شعبة إنما هو، والله أعلم التشهد؛ فقوله: (يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين)، أي يفصل بينهما بتشهد؛ على ذلك محمل الحديث عند أهل العلم؛ ذَكَرَ أبو عيسى الترمذي عن إسحاق بن راهوية؛ قال: (ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم -يعني التشهد-). قال م: وهو لعمري حسن جدا، وبه تجتمع الروايات، ولا يكون بينها خلاف، والحمد لله. وهذه رواية حصين؛ قال النسائي: (أنا محمد بن المثنى؛ قال: نا محمد بن عبد الرحمن (*)؛ قال: نا حصين ابن عبد الرحمن عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة؛ قال: سألت (¬21) عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوصف؛ قال: (كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في ¬

_ (¬20) أضيفت في المخطوط (لا)، ولا وجه لها، (*) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، أبو المنذر البصري، روى عن حصين بن عبد الرحمن وسليمان الأعمش وآخرين، وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني .. وثقه ابن المديني وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال أبو زرعة: منكر الحديث. - تهذيب الكمال 25/ 652 ... (¬21) في السنن (سألنا).

(182)

آخر ركعة) (¬22). اهـ (182) وقال (¬1) في حديث ثعلبة بن صُعَيْر في زكاة الفطر الذي ذكره ¬

_ (¬22) المصدر السابق ح: 349. (¬1) القائل هو ابن القطان. حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير في زكاة الفطر ذكره عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام الشرعية) في باب زكاة الفطر: (4/ ل: 1. ب). وذكره ابن القطان في باب: ذكر أحاديث ظن من عطفها عليها أنها مثلها في مقتضياتها (1/ ل: 35. أ)، وأعاده في باب ذكر أحاديث ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة. (2 / ل: 181. ب). وقد ناقش ابن المواق ابن القطان في تعقيباته على هذا الحديث، فأقره على بعضها، واستدرك عليه في أدراك ثلاثة: - الدرك الأول: عدم بيانه أن رواية بكر بن وائل مرسلة غير متصلة. وهو كما قال ابن المواق: وهذا بيان ذلك: اضطربت الروايات في اسم صحابي هذا الحديث؛ فهو عند أبي داود من طريق مسدد: (ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه). ومن طريق سليمان بن داود: (عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه). هكذا على الشك، وكلاهما في رواية النعمان بن راشد عن الزهري. سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح: (2/ 270 ح: 1619). وجاء في طريق (بكر بن وائل عن الزهري) على الشك أيضا: ثعلبة بن عبد الله، أو عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. سنن أبي داود كذلك: (ح: 1620). وقال الدارقطني: (ثعلبة بن صعير بن عمرو بن زيد بن سنان بن المهتجن بن سلامان بن عدي بن صعير بن حزاز الشاعر، وابنه عبد الله بن ثعلبة، لهما جميعا صحبة، ورواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). - المؤتلف والمختلف 1/ 533. وقال الحافظ في ترجمة (ثعلبة بن صعير): (ثعلبة بن صعير، ويقال ابن عبد الله بن صعير، ويقال ابن أبي صعير، ويقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري). - ت. التهذيب 2/ 21. وفي ترجمة عبد الله بن ثعلبة، قال الحافظ: (قلت: وقال ابن السكن: قال به صحبة، وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه، وصوابه مرسل، وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله من النبي

ق هكذا: "وذكر أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَير، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا؛ قال: "صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو ¬

_ - صلى الله عليه وسلم -، ولا حضوره إياه، وقال أبو حاتم: قد رأي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو صغير). - ت. التهذيب 5/ 145. وقال في الدراية في تخريج الهداية: (أخرجه أبو داود، وعبد الرزاق، والدارقطني، والطبراني، والحاكم، ومداره على الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، فمن أصحابه من قال: عن أبيه، ومنهم من لم يقله، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الزهري، وحاصله الاختلاف في اسم صحابيه ...). - الدراية، لإبن حجر 1/ 269، وانظر كذلك: سنن الدارقطني 2/ 148. ورواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة مرفوعا. - المصنف. لعبد الرزاق 3/ 318 ح: 5785 - سنن أبي داود ح: 271. وأمام هذا الاختلاف، اعتبر كثير من المحدثين رواية من روى عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلة، ورجحوا عليها من روى الحديث عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ما ذهب إليه البخاري، حيث قال في التاريخ: (عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا، إلا أن يكون عن أبيه فهو أشبه). وصوب الدارقطني الرواية الثانية. قلت: وفي ذلك ترجيح لما ذكره ابن المواق في الدرك الأول على ابن القطان من هذا الحديث. انظر كذلك: الفتح الرباني، للساعاتي 9/ 143 ح: 190. - الدرك الثاني: أن ابن القطان ضعف النعمان بن راشد مطلقا من غير ذكر خلاف في ذلك، ورى ابن المواق أنه كان من حق شيخه -ابن القطان- أن يذكر الخلاف فيه، حيث ضعفه قوم، ووثقه آخرون، وتعقبه هذا في محله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الحكم على النعمان بن راشد بقوله: (صدوق سيئ الحفظ). - التقريب 2/ 304. - الدرك الثالث: دعوى ابن القطان أن حديث الحسن متصل. وقد أجاد ابن المواق الكلام في رد دعوى الإتصال فيه. ومن الذين نصوا على عدم سماع الحسن من ابن عباس: أحمد، ويحيى بن معني، وعلي بن المديني، والبيهقي. (انظر المراسيل، لإبن أبي حاتم ص: 34 - السنن الكبرى، للبيهقي 4/ 168 - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للعلائي ص: 196.

كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير، قال: أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى). وفيما أتبعه ق من قوله: (في إسناده النعمان بن راشد، وبكر بن وائل، وهما ضعيفان، إلا أن أبا حاتم قال: بكر بن وائل صالح الحديث. ورواه أيضًا من حديث الحسن عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحسن لم يسمع من ابن عباس)، قولا اعترض ق فيما ذكر في مواضع: - منها ما يظهر من كلام ق في قوله بعد ذكره من الحديث: (في إسناده النعمان وبكر)، فإنه مفهم أنهما رويا اللفظ، فبين ع أنه ليس كذلك، وأن الحديث أكثره لفظ النعمان بن راشد، وأصاب في ذلك. - ومنها تضعيف ق بكر بن وائل، قال ع: لا أعلم قائلا به غيره، وأصاب أيضًا في ذلك، ووافقه على تضعيف النعمان بن راشد من غير خلاف في ذلك. - ومنها قول ق: أن الحسن لم يسمع من ابن عباس؛ فقال: (وسنذكر حديث ابن عباس أيضًا في باب الأحاديث التي أوردها على أنها منقطعة، وهي متصلة). قال م: فكان عليه في ذلك أدراك ثلاثة: - أحدها أنه بقي عليه أن يبين في رواية بكر بن وائل أنها مرسلة غير متصلة في كتاب أبي داود -أعني ما وقع فيه ذكر البر من روايته- وهو الذي قصد ق ذكره في هذا الموضع من كتابه، ويتبين ذلك لقارئ هذا الموضع منه، وهو أيضًا بين من قوله: وذكر أبو داود عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، عن أبيه، عن

النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا. وقوله "في هذا" إشارة إلى ذكر البر؛ وذلك أن أبا داود أوردها هكذا: نا علي بن الحسن الدرابجردي (¬2)؛ قال: نا عبد الله بن يزيد (¬3)؛ قال: نا همام (¬4)؛ قال نا بكر- هو ابن وائل بن داود - عن الزهري، عن تعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو داود: نا محمد بن يحيى النيسابوري (¬5)، نا موسى بن إسماعيل (¬6)، نا همام، عن بكر الكوفي؛ قال ابن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود؛ أن الزهري حدثهم عن عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْر، عن أبيه؛ قال: قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا وأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، على كل رأس. زاد في حديثه: أو صاع بر، أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا على الصغير والكبير، والحر والعبد). قال م: بَيَّنَ أبو داود، -رَحِمَهُ اللهُ-، أن الذي ذكر البر في الحديث إنما هو علي ابن الحسن الداربِجِرْدي بقوله: زاد في حديثه: أو صاع بر الحديث .. كما بين أيضًا أولا أنه قال: في إسناده عن الزهري: عن ثعلبة بن عبد الله، أو قال: عبد الله بن ثعلبة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أي لم يقل: عن أبيه، كما قال ¬

_ (¬2) علي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو ابن أبي عيسى، الدرابجردي - بكسر الموحدة والجيم وسكرن الراء- ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبع وستين ومائتين / د. - التقريب 2/ 34 - ت. التهذيب 7/ 275 - الأنساب 2/ 466. (¬3) عبد الله بن يزيد المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ. أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل أقرأ القرآن نيفا وسبعين سنة، من التاسعة، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، وقد قارب على المائة، وهو من كبار شيوخ البخاري. /ع. - التقريب 1/ 462. (¬4) همام بن يحيى. تقدمت ترجمته. (¬5) محمد بن يحيى النيسابوري، المشهور بالذهلي. تقدم. (¬6) موسى بن إسماعيل المنقري، أبو سلمة التَّبُوذَكي- بتاء مفتوحة، وباء مضمومة وذال معجمة مفتوحة بعدها واو. هذه النسبة إلى بيع السماد. تقدمت ترجمته. - انظر كذلك: الأنساب 1/ 447.

الذهلى والتَّبُوذكي. فتبين بروايتيهما ما في رواية علي بن الحسن من الإرسال، والله أعلم. اهـ - الدرك الثاني: تضعيفهما النعمان بن راشد مطلقا من غير ذكر خلاف فيه، وليس كذلك، بل هو مختلف فيه، فضعفه قوم ووثقه آخرون؛ فروي تضعيفه عن يحيى بن سعيد القطان (¬7). وقال أحمد بن حنبل: هو مضطرب الحديث، روى أحاديث منكرة (¬8)، واختلف قول ابن معين فيه، فروى عباس الدوري عنه تضعيفه مرة وتوثيقه أخرى. وروي عن عثمان بن سعيد الدارمي أنه قال فيه: ثقة (¬9). وكذلك روى عنه ابن أبي خيثمة. وقال البخاري: (في حديثه وهم كثير، وهو في الأصل صدوق) (¬10). قال أبو محمد بن أبي حاتم: (كان البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، فسمعت أبي يقول: يحول اسمه من هذا الكتاب) (¬11). وقال أبو أحمد بن عدي: (لَهُ نسخة عن الزهري لا بأس بها) (¬12) ¬

_ (¬7) انظر: الجامع في العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل 2/ 32 رقم 251، وكذا في: الجرح والتعديل 8/ 448. (¬8) الجامع في العلل، أحمد بن حنبل 2/ 32. (¬9) نقل عن يحيى بن معين أنه قال مرة: (النعمان بن راشد ليس بشيء) ومرة قال: (ضعيف الحديث) وأخرى قال: (ثقة). - يحيى بن معين وكتابه التاريخ، دراسة وترتيب وتحقيق: أحمد محمد نور سيف 2/ 608. ونقل ابن أبي حاتم عن العباس بن محمد الدوري؛ أنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: النعمان بن راشد ضعيف). - الجرح والتعليل 8/ 449. (¬10) الذي في التاريخ الكبير، للبخاري (8/ 80): (في حديثه وهم كثير، وهو صدوق في الأصل). (¬11) الجرح والتعديل: 8/ 449، وانظره كذلك في: ت. التهذيب 10/ 404. (¬12) قال ابن عدي: (والنعمان بن راشد قد احتمله الناس؛ روى عنه الثقات؛ مثل حماد بن زيد، وجرير بن حازم، ووهيب بن خالد، وغيرهم من الثقات، وله نسخة عن الزهري، ولا بأس به). - الكامل في ضعفاء الرجال: 7/ 13 ..

قال م: ومن كانت أقوال هؤلاء الأئمة فيه هكذا، فلا. ينبغي أن يطلق عليه التضعيف، كما يطلق على من اتفق على ضعفه، وأصوب من ذلك أن يقال: إنه مختلف فيه./ 65. ب / اهـ - الدرك الثالث: قوله في حديث الحسن: أنه متصل، ووعد بأن يذكره في الباب الذي ذكر، فلم يذكره فيه، ولما لم يتكلم عليه لا في هذا الباب، ولا حيث وعد رأيت أن أذكر ها هنا ما عندي فيه، وأنا أرى أن الذي حمل ع أن يقول في حديث الحسن عن ابن عباس أنه متصل رواية رواها يزيد بن هارون (¬13) في هذا الحديث عن حميد، عن الحسن؛ قال: (خطبنا ابن عباس)، فذكر هذا الحديث، خرجه الترمذي في كتاب العلل (¬14) وأراه أيضًا مر به ما روي أيضًا عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال: كانت له من ابن عباس مجالسة. قال م: أما الحديث؛ فقال الترمذي: نا بندار (¬15)، نا يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن الحسن؛ قال: خطبنا ابن عباس؛ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر نصف صاع من بر أو شعير على الحر والمملوك الذكر والأنثى. ثم قال أبو عيسى: (سألت محمدا عن هذا الحديث. فقال: رواه غير يزيد ابن هارون عن حميد، عن الحسن؛ قال خطب ابن عباس، وكأنه رِأى هذا أصح من رواية-نريد، وإنما قال هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة؛ يقولون في أيام علي، كان علي أمَّره البصرة، والحسن البصري في أيام عثمان، وعلي كان ¬

_ (¬13) يزيد بن هارون. تقدمت ترجمته. (¬14) علل الترمذي الكبير. ص: 109. (¬15) بندار: محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وله بضع وثمانون سنة / ع. - التقريب 2/ 147 - نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر العسقلاني ص: 70.

بالمدينة (¬16). قال م: رواه سهل بن يوسف الأنماطي (¬17) عن حميد، عن الحسن؛ قال: خطب ابن عباس. كذلك ذكر الحديث أبو داود، وقد روي عن يزيد بن هارون؛ كذلك رواه عنه علي بن حجر (¬18) ذكره النسائي؛ قال أنا علي بن حجر؛ قال. نا يزيد؛ قال: نا حميد عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة؛ قال: أدوا زكاة صومكم الحديث (¬19). قال م: وممن قال أن الحسن لم يسمع من ابن عباس -كما أشار إليه البخاري والترمذي، وتأول قوله "خطبنا ابن عباس" - أبو حاتم الرازي، ويحيى ابن معين، وأبو بكر البزار؛ إذ روى قاسم بن أصبغ عن علان (¬20)، نا عباس (¬21): سمعت يحيى بن معين يقول: لم يسمع الحسن من ابن عباس، قال يزيد (¬22) في حديته: سمع من ابن عباس؟ قال: لا، لم يسمع منه، يقولون إن الحسن / 66. أ / كان غائبا في إمارة ابن عباس على البصرة. وقوله: (خطبنا) -يعني خطب أهل البصرة- هذا عن غير يحيى بن معين. ¬

_ (¬16) هي كذلك في "علل الترمذي الكبير" (ص: 109)، وهي مضربة المعنى، وصوابها ما في نصب الراية: أن الحاكم نقل بسنده عن محمد بن أحمد بن البراء؛ قال: (سمعت علي بن المديني سُئل عن هذا الحديث، فقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، ولا رآه قط، كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على البصرة). نصب الراية: 2/ 419. (¬17) سهل بن يوسف الأنماطي، البصري، ثقة رمي بالقدر، من كبار التاسعة، مات سنة تسعين ومائة. / خ. 4. - التقريب 1/ 337. (¬18) علي بن حجر بن إياس السعدى المروزي، نزل بغداد، ثم مرو، ثقة حافظ، من صغار التاسعة مات سنة أربع وأربعين ومائة. خ م د س. - التقريب 2/ 33. (¬19) سنن النسائي، كتاب الزكاة، باب الحنطة: (5/ 55 ح: 2514). (¬20) علان، وما غمة؛ لقبان لأبي الحسن علي بن عبد الصمد الطيالسي، البغدادي، سمع مسروق بن المرزبان، وأبا معمر الهذلي، وطبقتهم، وروى عنه أبو بكر الشافعي، وأبو القاسم الطبراني، وآخرون. وثقه أبو بكر الخطيب. توفى في شعبان سنة تسع وثمانين ومائتين. - تاريخ بغداد 12/ 28 - سير أعلام النبلاء 13/ 429. (¬21) عباس بن محمد الدوري. تقدمت ترجمته. (¬22) في الهامش (هو يزيد بن هارون، والله أعلم)، كذا بخط المؤلف.

قال م: كذلك وقع هذا في مصنف قاسم، وقال أبو حاتم الرازي -في كتاب المراسيل-: لم يسمع الحسن من [ابن] (¬24) عباس -يعني خطب أهل البصرة-) (¬25). قال م: وكذلك تأول البزار أيضا قوله (خطبنا)؛ قال البزار: وذكر أنه خطبهم ابن عباس، فهذا الموضع مما أنكر عليه، وابن عباس كان بالبصرة أيام الجمل، وقدم الحسن أيام صفين، فلم يدركه بالبصرة، وإنما كان عندنا) (¬26)، والله أعلم. قوله: {خطبنا) أي خطب أهل البصرة -وهو من أهل البصرة- وروى ابن وضاح (¬27) عن أبي جعفر السبتي (¬28) أنه قال: الحسن عن ابن عباس لم يسمع منه، يرسل عنه. ¬

_ (¬24) [ابن] ساقطة من المخطوط. (¬25) كتاب المراسيل. لإبن أبي حاتم: 34. (¬26) قال البزار: (لا نعلم روى الحسن عن ابن عباس غير هذا، قوله: خطبنا ابن عباس. وإنما خطب أهل البصرة؛ ولم كن شاهدا، ولا دخل البصرة بعد، لأن ابن عباس خطب يوم الجمل، ودخل الحسن أيام صفين، ولم يسمع الحسن من ابن عباس). - كشف الاُستار عن زوائد البزار، للهيثمي 1/ 430 - نصب الراية 2/ 419. (¬27) محمد بن وضاح بن بزيغ المرواني، مولى صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل. من أهل قرطبة، كنى أبا عبد الله، رحل إلى المشرق رحلتين، خصص الأولى للقاء العباد والزهاد، والثانية للسماع، ومن الذين لقيهم: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وزهير بن حرب. قال ابن الفرضي: (كان عالمًا بالحديث بصيرا بطرقه متكلما على علله، كثير الحكاية عن العباد). توفي سنة سبع وثمانين ومائتين. تاريخ العلماء، ابن الفرضي 2/ 17 .. - سير أعلام النبلاء 13/ 445. (¬28) ذهب محقق كتاب العلماء، لإبن الفرضي إلى أنه: (أبو جعفر البستي) وعلق عليه في الهامش: (بالأصل السبتي). أقول: ولعل الذي في الأصل هو الصواب، لأنه وافق كذلك ما في مخطوط البغية. وهو كذلك -السبتي- في ت. التهذيب (1/ 438). قلت: وكثير من المشارقة يحرفون السبتي - نسبة إلى سبتة المغربية: إلى البستي، لعدم معرفتهم باسم هذه المدينة المغربية. انظر: تاريخ العلماء 1/ 118.

قال م: فاتفاق هؤلاء الأئمة على هذا يدل على صحة قول ق: أنه لم يسمع منه، وأما ما روي عن أحمد بن حنبل من أنه كانت له من ابن عباس مجالسة، فهذا إنما رواه محمد بن الحسين البغدادي (¬29)؛ قال: قلت لأحمد بن حنبل فالحسن عمن أخذ هذا الأمر -يعني التفسير- قال: كانت له ولابن عباس مجالسة، وذلك أن عليا كان ولى ابن عباس البصرة، فهو وإن ترك ذكره، كانت له مجالسة. قال م: ذكر هذا أبو عمر الصدفي (¬30) عن محمد بن قاسم (¬31)، عن ابن ¬

_ (¬29) محمد بن الحسين البغدادي، أبو جعفر. الذي يظهر أنه سمي بهذا الإسم وتكنى بهذه الكنية اثنان: أحدهما محمد بن الحسين إبراهيم العامري، أبو جعفر بن إشكاب، البغدادي، وهو من شيوخ البخاري، وأبي داود، والنسائي. وهذا ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: (يروي عن يزيد بن هارون، والعراقيين، حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، وكان صاحب حديث ويتعسر. وذكره الخطب البغدادي في تاريخه، ونقل عن ابن أبي حاتم قوله فيه: (كتبت عنه مع أبي، وهو ثقة. سئُل أبي عنه، فقال: صدوق). وترجم له الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ فقال: (الحافظ الإمام أبو جعفر البغدادي ..). ونعته ابن حجر بالحافظ، وقال: (صدوق من الحادية عشرة، مات منة إحدى وستين ومائتين. / خ د س. - تاريخ بغداد 2/ 223 ترجمة 668 - ثقات ابن حبان 9/ 124 - المعجم المشتمل على شيوخ الأئمة النبل 235 - تذكرة الحفاظ ترجمة 599 - التقريب 2/ 155 - ت. التهذيب 9/ 106. الثاني: محمد بن الحسين البغدادي، ولم أر من ترجم له غير الحافظ ابن حجر؛ قال: (له أسئلة عن حى بن معين وغيره؛ فيها عجائب وغرائب، نقل منها أبو عمر [الصدفي]، وغيره من حفاظ المغاربة. وحكى ابن الوراق أنه قال سألت أبا داود: هل روى مكحول عن أبي هريرة؟ فقال: سألت عن ذلك يحيى بن معين. فقال: نعم. قال: ابن الوراق: محمد بن الحسين عندي متهم، ولا يقبل ما قال). ملحوظة: في لسان الميزان: (أبو عمر الصوفي) والصواب ما اثبت. لسان الميزان 5/ 141. (¬30) أبو عمر الصدفي هر أحمد بن سعيد بن حزم. تقدم. (¬31) محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار، مولى الوليد بن عبد الملك: من أهل قرطبة، كنى: أبا عبد الله، سمع من أبيه ومن بقي بن مخلد ومحمد بن وضاح. رحل إلى المشرق؛ وجاب البلدان؛ دخل مكة والبصرة والكوفة وبغداد ودمياط. سمع بمصر من أحمد بن شعيب النسائي وأحمد بن حماد زغبة. سمع منه كثير من الناس. وكان ثقة صدوقا. مات بالأندلس سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ العلماء والرواة، لإبن الفرضي 2/ 48 - جذوة المقتبس، الحميدي 1/ 143 ... - فهرسة ابن خير الإشبيلي ص: 111.

خيرون (¬32)، عن محمد بن الحسين، ومحمد بن الحسين هذا مجهول بالنقل؛ لم يذكره أبو بكر بن ثابت في تاريخه، في أهل بغداد، ولا أعلم أحدا ذكره. وابن خيرون يروى عنه مناكير منها هذا، وقد وقفت له على أشياء منكرة، فلا عبرة بنقله، والمعروف عن أحمد أنه إنما أثبت سماع الحسن من ابن عمر، وأنس، وعثمان بن أبي العاص، كذلك نقل الأثرم عنه، وإن أردت الوقوف على بعض رواياته المنكرة، فانظره في الكلام على حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في زكاة الإبل؛ حديث من أعطاها مؤتجرا بها، فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله) الحديث الواقع / 66. ب/ في باب رجال ضعفهم بما لا يستحقون. (¬33) اهـ ¬

_ (¬32) محمد بن خيرون، أبو جعفر، أندلسي، رحل إلى المشرق وسمع من يحيى بن معين وطائفة، ورجع إلى القيروان فاستوطنها، وحدث بها. - جذوة المقتبس، للحميدي 1/ 96 - سير أعلام النبلاء 14/ 217. (¬33) بالرجوع إلى كتاب رجال ضعفهم بما لا يسحقون، في كتاب بيان الوهم والإيهام. (2 / ل / 221. ب ..) يتبين أن الحديث المشار إليه هو حديث بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده - معاوية: القشيري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا) الحديث. وقد أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 233 ح: 1575) وذكره عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) (4 / ل: 6. أ) ثم عقب عليه بقوله: (بهز بن حكيم وثقه علي بن المديني، ويحيى ين معين، وغيرهما ضعفه). ولم يرتض ابن القطان منه هذا التعقيب لذا قال: (وهو تقصير به موهم أن الأكثرين على تضعيفه، وإنما اختلف الناس فيما يروي بهز عن أبيه عن جده هكذا، وهو الذي جعله الحاكم في أقسام الصحيح المختلف فيه. أما أن يقال إن بهزا وثقه ابن معين، وابن المديني، وضعفه غيرهما فخطأ ..). ثم نقل حكاية ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال فيه: شيخ كتب حديثه ولا يحتج به. وعن أبي زرعة أنه قال فيه: صالح ولكنه ليس بالمشهور. ولم يوافق ابن القطان أبا حاتم على تضعيفه لبهز ثم ذكر من وثقه -غير من تقدم ذكره- كالنسائي، وابن الجارود، وآخرين. قلت: وليس في حدث بهز المتقدم ما يرد به؛ وقد قال ابن حجر في بهز بن حكيم -ابن معاوية: - هذا: صدوق (التقرب 1/ 109) والأصوب أن يقال في حديثه: حسن؛ كما ذهب إلى ذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 296 ح: 1393).

(183)

(183) وقال (¬1) ما هذا نصه: وذكر من طريق الدارقطني من رواية شيبان. ¬

_ وبعد كلام لإبن القطان في بهز المذكور قال: وقال محمد بن بن الحسين سألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؛ قال؛ روى عنه حديثًا؛ وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (أترعون عن ذكر الفاجر). وقد كان شعبة متوقفا عنه، فلما روى هذا الحديث كتبه وأبرأه مما اتهمه به). انتهى. وهذا هو الذي عنى ابن المواق بما وقف له من مناكير محمد بن الحسين البغدادي. وفي ت. التهذيب (1/ 438 ..) في ترجمة بهز بن حكيم جاء ما يلي: (وقال أبو جعفر، محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز: قك لأحمد -يعني ابن حنبل - ما تقول في بهز بن حكيم؟ قال: سألت غندرا عنه. فقال: قد كان شعبة نفسه لم يببن معناه، فكتبت عنه؛ قال: وسألت ابن معين: هل روى شعبة عن بهز؟ قال: نعم؛ حديث أترعون عن ذكر الفاجر؟). ولما ترجم ابن حبان للجارود بن يزيد العامري (في المجروحين 1/ 220 ..) ذكر أنه روى عن بهز بن حكيم الحديث المتقدم - أترعون عن ذكر الفاجر .. ثم ذكر عدة طرق له، وعقب عليها بقوله: (والخير في أصله باطل، وهذه الطرق كلها بواطيل لا أصل لها). (¬1) القائل هو ابن القطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي أولا حديث الباب من عند البخاري، وهذا نصه من صحيحه: (ثنا عمر بن حفص، ثنا أبي، ثنا الأعمش، ثنا أبو صالح، قال أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدا بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. وكول الإبن: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة). (الفتح 9/ 500 ح: 5355). ثم ذكر ق رواية أخرى للحديث للنسائي؛ وفيها: (وأبدأ بمن تعول، فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني، خادمك يقول الحديث). وهذه الرواية أخرجها النسائي في السنن الكبرى من طريق سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. (ج 5/ 384 ح: 9411). ثم ذكر ق أن الدارقطني أخرج الحديث بالرواية المتقدمة من نفس الطريق: (سنن الدارقطني 3/ 295 ح: 190). ثم ذكر ق كذلك -نقلا عن الدارقطني- الحديث من طريق شيبان بن فروخ؛ ولشيبان هذا روايتان: الأولى مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: (سنن الدارقطني 3/ 297 ح: 191). - الثانية مرقوفة على سعيد بن المسيب: وهي قوله: (في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، أنه يفرق بينهما): (سنن الدارقطني) وشارك شيبان في هذه الرواية الموقوفة على ابن المسيب إسحاق بن منصور بنفس سنده (ح: 193). وعقبه أخرج الدارقطني الحديث من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح، عن أبي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال: بمثله. انظر: "الأحكام": كتاب النكاح، باب النفقة على العيال (ج/6 ل: 11.أ). ولما كان نقل عبد الحق لما عند الدارقطني من أحادث على ترتيبها وقع إشكال في عودة الضمير (بمثله) على أيهما يعود؟ ولهذا فابن القطان جعل الدرك في هذا الحديث على الدارقطني؛ لأنه ذهب إلى أن مقتضاه من حيث القاعدة أن يعود الضمير على الأقرب. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 8): (وقال ابن القطان: ظن الدارقطني لما نقله من كتاب حماد بن سلمة أن قوله "مثله" يعود على لفظ سعيد بن المسيب. وليس كذلك، وإنما يعود على حديث أبي هريرة. وتعقبه ابن المراق بأن الدارقطني لم يهم في شيء، وغايته أنه أعاد الضمير إلى غير الأقرب، لأن في السياق ما يدل على صرفه للأبعد"".اهـ وانظر كذلك: التعليق المغني على الدارقطني: 3/ 298. قلت: ولعل أول من وهم في هذا الحديث هو البيهقي؛ ذلك أنه - في السن الكبرى 7/ 470 - لم يذكر حديث أبي هريرة المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بل أول ما ذكر كلام سعيد بن المسيب، ثم ذكر عقبه بسنده إلى حماد عن عاصم بن بهدلة بالسند المتقدم إلى أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. فانعطف الحديث المرفوع على كلام التابعي، أما في "الخلافيات" فانه قد ذكر كلام ابن المسيب، وقال عقبه: وروى عن أبي هريرة مرفوعا في الرجل لا يجد ما ينفق الحديث ... وقد تكفل صاحب الجوهر النقي بالرد على البيهقي فيما ذهب إليه، موضحا أن الدارقطني لم يهم في الحديث، وأنه لا يعرف هذا مرفوعا في شيء من كتب الحديث، بل إنه يبعد في العادة أن يذكر كلام تابعي ثم يستشهد عليه بحديث مرفوع. انظر: -غير مأمور-: السنن الكبرى للبيهقي، وبهامشها الجوهر النقي: كتاب النفقات 7/ 470 - التلخيص الحبير: (4/ 8)، والتعليق المغني على الدارقطني (3/ 298). أما حديث أبي هريرة: أفضل الصدقة. إلى قوله: وأبدأ بمن تعول. فقد أخرجه البخاري (ح: 5355، ح: 5356)،. ومسلم، كما أخرجه أبو داود (2/ 312 ح: 1676) والنسائي (باب صدقة عن ظهر غنى 5/ 62 وباب البخاري المتقدمة أن الزيادة الواردة في آخر الحديث: (تقول المرأة إما أن تطعمني الحديث). من قول أبي هريرة؛ فقد قال: هذا من كيس أبي هريرة. وفي رواية لإبن عجلان عند النسائي في الكبرى: قال: زيد فسئل أبو هريرة: من تعول يا أبا هريرة قال: امرأتك تقول الحديث: (كتاب عشرة النساء 5/ 384 ح: 9210). وفي رواية أخرى لإبن عجلان -عند النسائي في الكبرى- كذلك - (ح: 9211) - جاءت الزيادة مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: (فقيل من أعول كا رسول الله؟ الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/ 501): (وهو وهم). ولما تمسك بعض شراح الحديث بهذه الرواية، ورجحوها بما أخرجه الدارقطني من طرق إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة, عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: المرأة تقول لزوجها: أطعمني الحديث. بين الحافظ ابن حجر أنه

ابن فروخ: (ثنا حماد بن سلمة عن عاصم (¬2)، عن أبي صالح (¬3) عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (المرأة تقول لزوجها: أطعمني أو طلقني ...) الحديث. ثم قال: قال شيبان: وثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد ابن المسيب، أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما). قال ع ثم أورد إسنادا آخر إلى حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أيضا بذلك. ثم قال: وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله. قال ع: هكذا أورد هذا الوضع، وليس عليه فيه درك، وإنما الدرك فيه على الدارقطني الذي نقله من عنده، وذلك أن الدارقطني أورده كما نقله أبو محمد، وهو عمل فاسد يوهم أن قول سعيد إلى آخره هو أيضا مرفوع من رواية حماد بن سلمة، وليس كذلك؛ وإنما الحديث المروي بهذا الإسناد: خير الصدقة ما تصدقت عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وليبدأ أحدكم بمن يعول؛ تقول امرأته أطعمني أو طلقني، ويقول ولده: إلى من تكلنا؟ ¬

_ لا حجة فيه لأن في حفظ عاصم شيئا. ثم صوب الرواية التي فيها التصريح بأن الزيادة من قول أبي هريرة، واستظهر لما قال برواية الإسماعيلي المرافقة لما ذهب إليه. وهذا الذي ذهب إليه ابن حجر هو ما رجحه هو ما رجحه من سبقه من المحدثين؛ مثل صاحب منتقى الأخبار. وهو الذي عليه كذلك من جاء بعده مثل: الإمام الشوكاني. انظر: نيل الأوطار: كتاب النفقات، باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار: 7/ 123. ورواية الدارقطني من طريق إسحاق بن منصور المتقدمة لها علة أخرى بينها أبو حاتم. انظر: علل الحديث، لإبن أبي حاتم: 1/ 430 ح: 1293. (¬2) عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، الأسدي، مولاهم، الكوفي، أبو بكر المقرئ، صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. /ع. التقريب 1/ 383 - ت. التهذيب 5/ 35. (¬3) أبو صالح، هو ذكوان السمان، المدني، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت، من الثالثة، مات سنة إحدى ومائة. /ع. - التقريب 1/ 238.

وتقول خادمه: استعملني وأطعمني. ثم قال ع: هكذا الحديث تاليا لقول سعيد بن المسيب في كتاب حماد بن سلمة: ولما نقله الدارقطني اعتراه أحد أمرين، ثم ذكرع في ذلك تأويلين استبعد أحدهما على الدارقطني، وكلاهما مرغوب عنه، فلم نر الإطالة بذكرهما؛ وأنا أقول: إن كلامه على هذا الحديث تضمن فعلين، أحدهما إنكاره أن يكون حماد بن سلمة روى عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل قول سعيد بن المسيب. وهذا صحيح لا ريب فيه عند من له أدنى مزاولة لهذه الطريقة، وإن كان قد رأيت بعض من لم يحقق النظر فيما ذكره الدارقطني من ذلك ولا تثبت فيه، قد تجشم ورطة صعبة؛ وذلك أنه ركب لفظة الرواية عن سعيد بن المسيب على الإسناد الموصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأورد ذلك حديثا مرفوعا، نسبه / 67. ب/ إلى الدارقطني، والدارقطني، -رحمة الله عليه-، بريء من عهدته، وفاعل هذا هو صاحب كتاب التحقيق؛ زعم [ذلك] (¬4) في أحاديث التعليق (¬5). ونسأل الله العصمة. اهـ الفعل الثاني: وصف ما وقع عند الدارقطني بأنه عمل فاسد، وتأويله عليه إعادة الضمير من (بمثله) على رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وحكايته عن ترتيب وقوع الأحاديث والروايات في سنن الدارقطني، مما ذكره في تأويله الثاني الذي أضربنا عن ذكره، فإنه كله لم يجر على السداد، ولا تنبه فيه لسبيل الصواب، وأنا أبين مراد الدارقطني وعمله فيما ذكر من هذه الروايات، وأنه لم يخرج ذلك كله عن طريق الصواب، إن شاء الله. اهـ فأقول: إنه ذكر أولا رواية زيد بن أسلم عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال: ومن أعول يا رسول الله؛ فقال: (امرأتك ¬

_ (¬4) [ذلك] أضيفت ليستقيم المعني. (¬5) صاحب اسم هذا الكتاب هو: ابن الجوزي؛ واسمه كاملا: (التحقيق لأحادث التعليق). انظر الدراسة: (موارد ابن المواق في البغية).

تقول: أطعمني وإلا فارقني الحديث .. ثم أورد إثره رواية عاصم بن بهدلة عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومقصوده بذلك أن يعرف بأن عاصما تابع زيد بن أسلم على رواية هذا الحديث عن أبي صالح. فكانت هذه الرواية (¬6) التي ذكر عن عاصم من رواية حماد بن سلمة عنه، ثم من رواية شيبان بن فروخ عن حماد. فلما فرغ من ذكر من الحديث على نحو حديث زيد بن أسلم، قال: قال يزيد: قال شيبان بن فروخ: وحدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه قال في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، قال: إن عجز فرق بينهما، ثم أورد إثر رواية شيبان هذه رواية إسحاق بن منصور عن حماد بن سلمة، قاصدًا بها أيضًا أن يعرف بأن إسحاق بن منصور تابع شيبان بن فروخ على ما رواه عن حماد من روايتيه كلتيهما في الحديث المرفوع، وفي الكلام الموقوف على سعيد بن المسيب، فبدأ بذكر رواية إسحاق بن منصور عن حماد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب برأيه المتقدم ذكره من رواية شيبان عن حماد فبين بذلك متابعة إسحاق / 67. ب/ لشيبان عن حماد في هذا الموقوف.، ثم أتبعه برواية إسحاق أيضا عن حماد، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبين بذلك متابعة إسحاق بن منصور لشيبان بن فروخ في الحديث المرفوع، كما بين متابعته إياه في الرأي الوقوف. وقوله: (بمثله) في هذا الحديث المرفوع، يريد بمثل رواية شيبان عن حماد عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ كان قصده بذلك بيان المتابعة، وهذا. ظاهر لا خفاء به وسداد من العمل، ولم يبق فيه إلا أن يقال: إنه أعاد الضمير على أبعد مذكور، والضمير إنما يعاد على أقرب مذكور. فالجواب عنه أن ذلك كذلك. ولكنه إذا كان في الكلام ما يدل على صرف الضمير إلى الأبعد جاز إطلاقه كذلك، وفي هذا الوضع ما يدل على ذلك؛ ¬

_ (¬6) (الرواية) - هكذا وقعت في لوحة 68 وجه أمن المخطوط، ولما أعيد الحديث في لوحة 75 ب أثبت بالجمع: (الروايات).

وهو أن الدارقطني لما قصد بيان المتابعة فيما ذكره اعتقد أن من زاول هذا الطريق ممن يعرف مغزى المحدثين في ذكرهم متابعة الرواة بعضهم بعضا، واعتنائهم بذلك، وأنه المسبار لتعرف الصحيح من السقيم يفهم عنه قصده بذلك، فيصرف الضمير من ذلك إلى ما هو الأولى به. ثم إني أقول بعد ذلك لمن يتساهل في رفع مثل هذا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفاء فيه بوساوس الخواطر في إعادة الضمير، لو أخطرت بخاطرك قوله - عليه السلام -: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين) (¬7). وقوله عليه السلام: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) (¬8). وقوله عليه السلام؛ (إن كذبا علي ليس ككذب على أحد) (¬9). وما ورد من مثل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أقدمت على ذلك، ولا تورطت ¬

_ (¬7) روى من هذا الحديث عدة من الصحابة؛ منهم: سمرة بن جندب وحدثه عند مسلم، وابن ماجة: (تحفة الأشراف 4/ 80 ح: 4627). كما رواه المغيرة بن شعبة، وحديثه عند مسلم، والترمذي، وابن ماجة: (تحفة الأشراف 8/ 11531). (¬8) هو حدث ابن عباس؛ وتمامه: فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا نص متنه عند أحمد، وأخرجه الترمذي بزيادة: (ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وعقب عليه بقوله: حديث حسن، لكن ابن القطان نبه على عدم الاغترار بتحسين الترمذي به، وضعفه بسفيان بن وكيع -شيخ الترمذي- الذي قال فيه أبو زرعة متهم بالكذب. قال ابن القطان: (لكن أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح). اهـ. أما رواية أحمد ففيها عبد الأعلى الثعلبى، ضعفه أحمد وأبو زرعة، وأورده الذهبي في الضعفاء. انظر: جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن باب ما جاء في الذي فسر القرآن برأيه: 5/ 199 ح: 2951 - الفتح الرباني، للساعاتي 1/ 179 ح: 70 - فيض القدير، للمناوي 1/ 132 ح: 133. (¬9) هو حديث المغيرة بن شعبة، وتمامه: (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه). أخرجه باللفظ المتقدم: البخاري، والبيهقي. وأخرج مسلم، والترمذي الجزء الأخير من الحديث: (من ينح) دون أوله. - الفتح: كتاب الجنائز، باب ما يكره من النياحة على الميت 3/ 160 ح: 1291 - شرح معاني الآثار. 4/ 295 - الفتح الرباني 7/ 124 ح: 92.

(184)

المعاطب والمهالك، وأسأل الله السلامة والتوفيق لما فيه رضاه. (¬10) اهـ (184) وقال (¬1) في حديث علي في النهي عن بيع المضطر؛ الذي ذكره ¬

_ (¬10) هذا الحديث مع الكلام الوارد فيه كتب في المخطوط ثلاث مرات: الأولى في حاشية لوحة 66 وجه ب، والثانية في لوحة 67 وجه ب مع ملاحظة وهي: (بيان لما ثبت في الحاشية). وكتب ثالثة في لوحة 74 وجه ب وبهامش نفس اللوحة: (ينقل إلى الباب قبله كذا في الأم). ملحوظة: هذا الحديث مع الكلام عليه لم أعثر عليه عند ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، رغم كثرة المبحث فيه عنه، فإن ثبت عدم وجوده في المخطوط المتداول لبيان الوهم، دل ذلك على نقصان فيه عن الأصل. (¬1) إي ابن القطان. هذا الحديث ذكره عبد الحق في أحكامه في كتاب البيوع، باب ذكر الصرف والربا (6 / ل: 20. ب). وقد عقب عليه ابن القطان، وهذا نصه من بيان الوهم والإيهام: "وذكره أيضا من طريق أبي داود عن علي بن أبي طالب؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر. قال: وهذا ضعيف. ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهو أيضًا منقطع وإسناده ضعيف. كذا ذكر هذين الحديثين، وهما مختلفين، وعطف أحدهما على الآخر يوهم تساويهما؛ ونبين ذلك بذكر نصيهما: "قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، أنا هشام، أنا صالح بن عامر، أنا شيخ من بني تميم؛ قال خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي؛ قال محمد بن عيسى: حدثنا هُشَيم؛ قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويبايع المضطرون، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع التمر قبل أن يدرك". [سنن أبي داود: كتاب البيوع، باب في بيع المضطر 3/ 676 ح: 3382]. هذا نص حديث علي، وصالح بن عامر لا يعرف من هو عن شيخ من بني تميم، وهو أبعد عن أن يعرف. والكلام في الحديث كلام علي رضي الله عنه، فأما حديث حذيفة فالكلام فيه كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال سعيد بن منصور: أنا هُشَيْم عن كوثر بن حكيم؛ قال: بلغنى عن حذيفة أنه حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال، إن بعد زمانكم هذا زمانا عضرضا يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: 39] ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخونه، وإن كان عندك خير فجد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلى هلاكه). هذا نص حديث حذيفة، والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي، التي نهي عن بيع المضطربن إنما هي فيه بالمعنى، وكوثر بن حكيم ضعيف، وهو الذي أراد بقوله: "إنه مع الإنقطاع ضعيف، فاعلم ذلك" اهـ. - بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث يظن من عطفها على أخر أو إردافها إياها أنها مثلها في مقتضياتها،

ق من طريق أبي داود، وأتبعه بقوله: (ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أيضا منقطع وإسناده ضعيف) قولا ذهب فيه إلى التفريق بين لفظي الحديثين، ثم أورد الحديثين بإسناديهما من كتاب أبي داود، ومن مصنف سعيد بن منصور، فكان عليه في ذلك أدراك ثلاثة: - أحدها وهم وقع في كتاب أبي داود في اسم راو من رواة الحديث لم ينبه على الصواب فيه، وذلك أن أبا داود ذكره هكذا: (نا محمد بن عيسى (¬2)، نا هُشَيْم، أنا صالح بن عامر، نا شيخ من بني ¬

_ وليست كذلك (1/ ل: 36. ب ..). ذكر ابن المواق أن على القطان في هذا الحديث أدراك ثلاثة: الدرك الأول: وهو وقع في اسم راو في هذا الحديث عند أبي داود ولم ينبه عليه: وهو قوله: (صالح بن عامر) وصوابه: (صالح أبو عامر) وهو صالح بن رستم. قلت: وابن القطان أعاد ذكر هذا الحديث في باب مراسل لم يعبها بسوى الإرسال ورواتها مجهولون بحيث لوكانت أحاديثهم مسنده لم يحتج بها من أجلهم (1/ ل: 145. أ)؛ وقال فيه (إنه من رواية صالح بن عامر؛ وهو مجهول). وبهذا يتبين أنه حكم بالجهالة على صالح أبي عمار لما وقع في رواية: أبي داود من تحريف في اسمه. ويتأيد ما ذكر ابن المواق أنه وقع كذلك عند الإمام أحمد في مسنده علي بن أبي طالب (1/ 116) على الصواب، ثم إن الحافظ ابن حجر لا علق على تحفة الأشراف في (النكت الظراف 7/ 467) نبه على هذا الوهم الواقع عند أبي داود في هذا الحديث، ثم صححه. الدرك الثاني: وهمان وقعا في حديث حذيفة (ويشهد شرار الخلق، ويبايعون كل مضطر): الأول صوابه (وينهد ..) بالنون عوض الشين، ويؤيد ذلك حدث علي عند أحمد. الثاني: ادعى ابن المواق أن حرف الواو زائد، وأنه لم يثبت عند سعيد بن منصور في سننه. قلت: ويترجح أن تكون رواية: سعيد بن منصور كما ذكر ابن المواق بحذف الواو، ويستأنس لتأييد ذلك بالمقابلة في الحديث بين نهود الأشرار واستذلال الأخيار، لكن وقع إثبات حرف الواو في حديث علي عند أحمد. (الفتح الرباني 23/ 136 ح: 297). الدرك الثالث: الفرق بين معنيي الحديثين، لكن الأمر هين لما كان قصد عبد الحق الإشبيلي من ذلك الإختصار، وخاصة أن النهي عن بيع المضطر مشترك بين الحديثين. والحديثان ضعيفان لما اشتملا عليه من العلل المذكورة. (¬2) محمد بن عيسى بن نجيح، أبو جعفر بن الطباع، البغدادي، ثقة، فقيه، كان من أعلم الناس بحديث هُشَيْم، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومائتين./ خت د تم س. - التقريب 2/ 198.

تميم؛ قال: خطبنا علي بن أبي طالب، فذكر الحديث. قال م: فاعلم أن قوله: {صالح بن عامر) وهم من محمد بن عيسى، والصواب فيه (صالح أبو عامر)، وهو صالح بن رستم (¬4) أبو عامر الحزاز. يبين ذلك من غير رواية محمد بن عيسى؛ فقد رواه سعيد بن منصور عن هُشَيْم -على الصواب - قال: أنا صالح بن رستم؛ قال: نا شيخ من بني تميم، فذكره؛ كذلك وقع الحديث في مصنف سعيد، وكذلك رواه الناس عنه. قال أبو محمد دعلج بن أحمد (¬5) في مسنده: أنا الصائغ، (¬6) أنا سعيد بن منصور، فذكره. وهُشَيْم معروف بالرواية عن أبي عامر الخزاز، وإنما جاء الوهم في ذلك من محمد بن عيسى؛ فإنه وقع في رواية أي داود أنه قال: كذا قال محمد ابن عيسى، فبرئ أبو داود من عهدته. - الدرك الثاني: وهم وقع في لفظ الحديث الذي جاء به ق من مصنف سعيد بن منصور؛ وذلك أنه قال: (ويشهد شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطر حرام الحديث .. فقوله (ويشهد) وهم، وصوابه: (و (ينهد شرار خلق الله، يبايعون كل مضطر). هكذا من النهود، وهو النهوض، ثم بغير واو العطف، كما ذكرته /67. أ / واقعا فيه (يبايعون كل مضطر) حالا كذا ثبت الحديث في مصنف ¬

_ (¬4) صالح بن رستم المزني، أبو عامر الخزاز. تقدمت ترجمته. (¬5) دعلج بن أحمد بن دعلج السجستاني، كنى أبا محمد وأبا إسحاق سمع الحديث بخراسان، والري، وبغداد، والبصرة، ومكة، من ذوي اليسار والمشهورين بالبر والإفضال. ثقة ثبت مأمون. صنف له الدارقطني كتبا منها المسند الكبير. قال الدارقطني: لم أر في مشايخنا أثبت منه. توفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة. - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لإبن الجوزي 7/ 10 - سير أعلام النبلاء 16/ 30. (¬6) محمد بن علي بن زيد، أبو عبد الله المكي، الصائغ. حدث بالسنن عن سعد بن منصور الخراساني، حدث بها عنه أبو محمد دعلج بن أحمد، روى عنه سليمان الطبراني وخلق كثير. ذكره ابن حبان في الثقات (9/ 152) توفي بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتن. - التقييد، لإبن نقطة ص 88 - سير أعلام النبلاء 13/ 4281 - الشذرات، لإبن عماد 2/ 209.

(185)

سعيد ابن منصور، وكذلك عنده في حديث علي - رضي الله عنه -: وينهد الأشرار، ويستذل الأخيار. اهـ - الثالث: ما وقع له من الفرق بين معنيي الحديثين بأن قال: والقطعة التي ذكر أبو محمد من حديث علي هي نهي عن بيع المضطر، إنما هي فيه بالمعنى. قال م: وليس على ق في ذلك درك؛ فإنه قصد الإختصار واكتفى بما ذكره من قوله: (نهى عن بيع المضطر، وذلك صائغ لا حجر فيه، لا سيما مع كون الحديث ضعيف الإسناد من رواية متروك؛ وهو كوثر بن حكيم. وإنما الممنوع عكس هذا أن يسمع الراوي (نهى) فيأتي بلفظ (حرام) فيكون قد زاد فيما روى، وقد قيل: انقص من الحديث، ولا تزد فيه، والله أعلم. اهـ (185) وقال (¬1) في حديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب: سمعت ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. جاء في سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن النهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم عن عمرو ابن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني [عن القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة، ففال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب وفي قطعة الرحم، وفيما لا تملك"). [كتاب الأيمان والنذور باب اليمين في قطعية الرحم 3/ 581 ح: 3272]. ذكر عد الحق هذا الحديث، ثم قال: (وروى هذا الحديث أيضا أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر قصة الأخوين). اهـ - "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب اللقطة والضوال (6 / ل: 44. أ). ولأبي داود في سننه من طريق شعيب بن عمرو بسنده المتقدم روايتان: إحداهما ليس فيها إلا قوله: (لا نذر إلا فيما يُبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم) (3/ 582 ح: 3273). ولما لم يطلع ابن القطان إلا على هذه الرواية تعقب عبد الحق بأنه لم يتحرر في الإيراد لهذا الحديث لما بينه وبين حديث عمر من اختلاف. فتعقب ابن المواق شيخه ابن القطان بأن عبد الحق ما عنى الرواية السابقة، وبأنه قصد رواية: أخرى، ساقها من السنن ليتبين صحة ما ذهب إليه.

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك". وفيما أتبعه ق من قوله: وروى هذا الحديث أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما هذا نصه: "وحديث عمرو هذا عن أبيه، عن جده إنما نصه هكذا: "لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطعة رحم". ليس فيه غير هذا. وأبو محمد، -رَحِمَهُ اللهُ-، إنما اعتنى منه باليمين في القطيعة، فلم يتحرز في الإيراد". قال م: أغفل ع رواية أخرى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ بنحو حديث عمر، وفيه زيادة على ما في حديث ابن عمر، وهي التي أشار ¬

_ انظر هذه الرواية: في سنن أبي داود (3/ 582 ح: 3274). وانظر كلام ابن القطان المتقدم في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث يظن من عطفها على آخر أو إرادفها إياها أنها مثلها في مقتضياتها، وليست كذلك (1/ ل 41. ب ..). وإسناد الحديث ثقات، وقد نقل ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل - في الجرح والتعديل 4/ 59 .. - أن سعيد ابن المسيب قد سمع من عمر. قلت: ولكن ليس في سند هذا الحديث بالذات ما يدل على سماعه منه، إذ فيه قول سعيد: (أن أخوين ..)، ومن مذهب طائفة من المحدثين أن هذه الصيغة، هي والعنعنة سيان، كلاهما يحتمل السماع وغيره، فالحديث ضعيف. وحديث عبد الله بن عمرو بروايتيه حسن ما عدا جزءا في آخر الرواية الأخيرة (ومن حلف على يمين الخ) فهو منكر. قال المحقق ابن القيم عند الكلام على حديث من رواية: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "هذا حدث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الإحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، قد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو. فبطل قول من يقول: لعله محمد والد شعيب، فيكون الحديث مرسلا. وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال إنه منقطع، وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهوية هو عندنا كأيوب عن نافع، عن ابن عمر. وحكى الحاكم في (علوم الحديث) له الإتفاق على صحة حديثه، وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبد الله أنها صحيحة" اهـ. - زاد المعاد في هدي خير العباد 5/ 434.

إليها ق، لا ما ذكر ع، وها أنا أوردها بنصها من عند أبي داود؛ قال: (نا المنذر بن الوليد الجارودي (¬2)؛ قال: نا عبد الله بن بكر (¬3)؛ قال: نا عبيد الله بن الأخنس (¬4) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال: قال ¬

_ انظر: صحيح سنن أبي، للألباني 2/ 630 ح: 2801، ح: 2802. سلسلة الأحاديث الصحيحة: 1/ 642. (¬2) المنذر بن الوليد بن عبد الرحمن بن حبيب العبدي، الجارودي، البصري، ثقة، من صغار العاشرة./ خ د. - التقريب 2/ 275. (¬3) هو عبد الله بن بكر بن حبيب، تقدمت ترجمته. (¬4) عبيد الله بن الأخنس، النخعي، أبو مالك الخزاز -بمعجمات- صدوق. قال ابن حبان: كان يخطئ. من السابعة./ ع. - التقريب 1/ 530. ذكر عبد الحق في كتاب الطهارة باب الوضوء للصلاة وما يوجبه أحادث منها: حديث علي بن أبي طالب، قال: كنت رجلا مذاء الحديث. وبعد كلام له على رواياته وطرقه، ذكر حديث عبد الله بن سعد من عند أبي داود: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون من الماء الحديث. ثم أورد حديث ابن عباس من عبد الدارقطني: أن رجلا قال يا رسول الله إني كما توضأت الحديث. فهي أحاديث ثلاثة؛ أتكلم على كل حديث على حدة. الكلام على الحديث الأول: ساق عبد الحق هذا الحديث من عند مسلم فذكر روايتين منه: الأولى: عن علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانة ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ". - الأحكام الشرعية لعبد الحق: (1/ ب: 46. أ)، مسلم (1/ 247 ح: 17). الرواية: الثانية: وعنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسله عن الذي خرج من الانسان ماذا يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "توضأ وانضح فرجك": (مسلم ح: 19). الرواية الثالثة: أشار إليها عبد الحق بقوله: (زاد أبو داود غسل الأنثيين؛ خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي). - انظر هذه الرواية من سنن أبي داود 1/ 143 ح: 208. وحديث على هذا أخرجه - من طرق صحاح -: البخاري: (كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين؛ من القبل والدبر: (الفتح 1/ 283 ح: 178)، وكتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه: الفتح 1/ 379 ح: 269)، والنسائي (كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي 1/ 103 خ: 153)، والترمذي (كتاب

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية ¬

_ الطهارة، باب ما جاء في المني والمذي 1/ 193 ح: 114)، وابن ماجة (كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي 1/ 168 ح: 504)، وأحمد (1/ 124)، ومالك (كتاب الطهارة، باب الوضوء من المذي 1/ 40 ح: 53)، وعبد الرزاق في مصنفه (كتاب الطهارة، باب الذي 1/ 157 ح: 603،602)، وابن خزيمة (كتاب الوضوء، باب الأمر بنضح الفرج من المذي 1/ 15) ... وألفاظه عندهم مختلفة ومعناه فيه زيادة ونقصان؛ في بعضها ذكر علي أنه أرسل المقداد، وفي بعضها أبهم السائل. قال الحافظ ابن حجر: (أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على (واد هذا الحديث في مسند علي) (الفتح 1/ 379). قلت: لكن الحافظ المزي جعله تارة في مسند علي، وأخرى في مسند المقداد بن الأسود: (تحفة الأشراف 7/ 412 ح: 10295، 8/ 550 ح: 111544). الكلام على الحديث الثاني: عن عبد الله بن سعد الأنصاري. قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء. ففال: "ذاك الذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة". أخرجه أبو داود: (كتاب الطهارة، باب في المذي 1/ 145 ح: 211)، هذا الحديث تفرد به أبو داود، وهو حديث صحيح. انظر: تحفة الأشراف 4/ 352 ح: 5328 - صحيح سنن أبي داود 4211 ح: 196. الكلام على الحديث الثالث: حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إني كما توضأت سال الحديث. أخرجه الدارقطني من طريق بقية بن الوليد عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عنه. وعقب عليه بقوله: عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح. (سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه 1/ 159 ح: 40). وعنه نقله عبد الحق في أحكامه. أخرج هذا الحديث من نفس الطريق المتقدم أبو جعفر العقيلي، مع أحاديث أخر لعبد الملك بن مهران، قال: (كل الأحاديث ليس لها أصل ولا يعرف منها شيء من الحديث). عبد الملك من مهران: (صاحب مناكير غلب على أحاديثه غلب على حديثه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث). الضعفاء الكبير، للعقيلي 3/ 34 .. ورواه كذلك ابن عدى، وعقب عليه بقوله: (وهذا حديث منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار غير عبد الملك بن مهران). - الكامل، لإبن عدى 5/ 307 ترجمة: 1457. وروى ابن الجوزى في كتابه (الموضوعات 2/ 23، 70،144) ثلاثة أحاديث -غير حديث الباب- في

(186)

الله، ولا في قطيعة رحم)، وذكر بقية الحديث، فهذا معني أبي محمد، والله أعلم. اهـ (186) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر في أحاديث الذي بعد حديث علي؛ كنت رجلا مذاء الحديث .. وقبل حديث عبد الله بن سعد؛ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء. فقال ذاك الذي، وكل فحل يمذي الحديث ... ما هذا نصه: "وذكر الدارقطني أيضا من حديث عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله؛ إنى كما توضأت سال. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك". ثم قال: "عبد الملك ضعيف، ولا يصح الحديث. وقال أبو حاتم في عبد الملك: "مجهول")) (¬1) هكذا ذكر ق هذا الحديث في أحاديث الذي كما وصفت؛ كأنه عنده وارد في ذلك، وهو وهم بين؛ فإنه لو تدبره لم يكتبه هنالك، فإن قوله فيه: "من رأسك إلى قدمك" يأبي عليه أن يكون في المذي؛ وإنما هو في الناصور، وهو بين بنفسه، ويزيده بيانا أنه وقع مبينا في الحديث: قال أبو جعفر العقيلي: ¬

_ سندها عبد الملك بن مهران، وحكم عليها بالوضع، وجعل البلية فيها منه. قلت: لإبن المواق في هذا الحديث تعقيبان: الأول يتعلق بمورد الحديث، حيث أورده عبد الحق ضمن أحاديث المذي بينما هو في الناصور. والتعقب الثاني أن الدارقطني وغيره أعل هذا الحديث بعبد الملك بن مهران. وابن المواق يرى بأنه ينبغي أن يعل ببقية كذلك، وخاصة أن هذا الحديث لا يصل إليه إلا بواسطته. ويؤيد ذلك أنه روى عن بقية كذلك حديثا آخر بسنده إلى أبي هريرة مرفوعا: "من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه". وهو حديث يعل منهما معا، لكن لعبد الملك هذا حديث آخر يرويه عن أبي أيوب الدمشقي - هو سليمان بن أيوب، قال النسائي: صدوق - بسنده إلى أبي موسى الأشعري مرفوعا: "من زهد في الدنيا أربعين يوما، وأخلص فيها العبادة أحرج الله تعالى على لسانه ينابيع الحكمة من قلبه". ولا يخفى أن البلية فيه من عبد الملك بن مهران. (¬1) الجرح والتعديل 5/ 370 ترجمة: 1733.

(نا الحسن بن علي؛ (¬2) قال نا نعيم (¬3) قال بقية (¬4) عن عبد الملك بن مهران، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس؛ قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن لي الناصور إذا توضأت سال مني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأت فسال من (¬5) قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك"). وذكره أيضا أبو أحمد بن عدي، قال: (نا أبو يعلى (¬6)؛ قال: نا سويد (¬7)، نا بقية، نا عبد الملك، فذكر بإسناده نحوه. وهذا الحديث أيضا أعله ق بعبد الملك هذا، ولم يعله ببقية، وهو لا يصل إلى عبد الملك إلا من طريق بقية، فلذلك نذكره إن شاء الله في الباب المعقود لذلك. اهـ ¬

_ (¬2) الحسن بن علي بن محمد الحلواني، أبو علي الخلال. تقدمت ترجمته. (¬3) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، صدوق يخطئ كثيرا، من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه: وقال: باقي حديثه مستقيم/ خ من د ت ق. - الكاشف 3/ 182 - التقريب 2/ 305 - ت. التهذيب 10/ 409. (¬4) بقية بن الوليد. تقدمت ترجمته. (¬5) في المخطوط (منك). (¬6) أبو يعلى، هو: أحمد بن علي بن المثنى، الوصلي، محدث الموصل، وصاحب المسند الكبير والمعجم. سمع علي بن الجعد ويحيى بن معين وشيبان بن فروخ. حدث عنه أبو حاتم بن حبان وأبو علي النيسابوري وآخرون. وثقه ابن حبان ووصفه بالإتقان والدين. وقال الحاكم: ثقة مأمون. - تذكرة الحفاظ 2/ 707 - سير أعلام النبلاء 14/ 174. (¬7) سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار، الهروي، أبو محمد الحدثاني - نسبة إلى الحديثة؛ بلد على نهر الفرات سكنها فاشتهر بنسبته إليها، هي قريبة: من الأنبار -ولذلك ينعت أيضا بالأنباري- روى عن مالك، وحفص بن ميسرة وجماعة. وعنه داود بن أبي هند، وابن جريج، وشعبة. قال الحافظ ابن حجر: "صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول". توفي سنة أربعين ومائتين، وله مائة سنة./ م ق. - ميزان الاعتدال 2/ 248 - ت. التهذيب 4/ 239 لسان الميزان 7/ 240 - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 127.

(187)

(187) وذكر (¬1) من طريق أبي داود هكذا ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه، ولكن نقله كذلك ابن القطان. حديث على في النهي عن التفريق بين الجارية وولدها، أو بين الأخوين. روي من عدة طرق؛ وهي: - طريق الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، وهي عند أبي داود (كتاب الجهاد، باب في التفريق بين السبي 3/ 144 ح: 2996). قال أبو داود عقب رواية: الحديث: (ميمون لم يدرك عليا، قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاث وثمانين). وقد حسن الشيخ الألباني هذا الحديث: (صحيح سنن الألباني 2/ 514 ح: 2345). وأخرجه الحاكم من طريق أبي خالد الدالاني به؛ وصححه، ووافقه الذهبي على تصحييه: (المستدرك 2/ 55)، وأخرجه الحاكم كذلك من طريق فى يزيد بن عبد الرحمن، وقال الذهبي في التلخيص: هو على شرط البخاري ومسلم: (2/ 125). ومن نفس الطريق رواه الدارقطني في سننه (3/ 66 ح: 251). وهذه الرواية متنها عندهم: (أن عليا فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع). قلت: الصواب أن الحديث من هذا الطريق معل بالإنقطاع، كما ذكر ذلك أبو داود، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: (7/ 449). - وروي الحديث من طريق الحجاج بن أرطأة عن الحكم، عن ميمون، لكن جاء في متنه النهي عن التفريق بين الأخوين، وهو كذلك عند: الترمذي، قال أبو عيسى عقبه: (هذا حديث حسن غريب): (كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع 3/ 580 ح: 1284). وابن ماجة: (كتاب التجارات، باب النهي عن التفريق بين السبي (2/ 755 ح: 2249). الدراقطني في سننه (كتاب البيوع 3/ 66 ح: 250). البيهقي في السن الكبرى، وقال: (كذا رواه الحجاج، والحجاج لا يحتج به) اهـ. (كتاب السير: باب من قال لا يفرق بين الأخوين في البيع 9/ 127). قال ابن أبي حاتم في العلل (1/ 386 / 1154): (سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن عبيد الله الرقى، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي الحديث .. فقال أبي: إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). والحدث من هذا الطريق صنفه الشيخ الألباني ضمن سنن الترمذي (ص: 150 ح: 219)، وكذا ضمن ضعيف سنن ابن ماجة (ص: 174 ح: 492). ملحوظة: الطرق الآتية كلها في النهى عن التفريق بين الأخوين عند البيع. والحديث عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. له عدة طرق؛ وهي:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = - الطريق الأول: رواه عنه سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، أخرجه من هذا الطريق أحمد في مسنده من رواية غندر؛ (1/ 98،97)، والبزار في مسنده؛ في مسند علي، من طريق عبد الوهاب بن عطاء. قال ابن عبد الهادي في (التنقيح): (وهذا إسناد رجاله رجال الصحيحين، إلا أن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا؛ قاله أحمد، والنسائي، والدارقطني) اهـ. (عن نصب الراية). والحديث من هذا الطريق ضعيف لإنقطاعه. - الطريق الثاني: سعيد بن أي عروبة عن رجل، عن الحكم به. أخرجه من هذا الطريق أحمد في مسنده، من رواية: عبد الوهاب بن عطاء (1/ 127،126). وأخرجه من نفس الطريق إسحاق بن راهوية: في مسنده -كما في نصب الراية: (4/ 26): أخبرنا محمد ابن سواء، حدثنا ابن أبي عروبة عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن به) اهـ. ولما ذكر البزار عدم سماع سعيد من الحكم قال: (وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل عن الحكم.). والحدث من هذا الطريق ضعيف لإنقطاعه - الطريق الثاني: سعيد بن أبي عروبة: عن رجل، عن الحكم به. أخرجه من هذا الطريق أحمد في مسنده، من رواية: عبد الوهاب بن عطاء (1/ 126، 127). وأخرجه من نفس الطريق إسحاق بن راهوية: في مسنده -كما في نصب الراية: (4/ 26): أخبرنا محمد ابن سواء، حدثنا ابن أبي عروبة عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن به) اهـ. ولما ذكر البزار عدم سماع سعيد من الحكم قال: (وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل عن الحكم ..). والحديث من هذا الطريق فيه رجل مجهول؛ وهو في حكم المنقطع. - الطريق الثالث: رواه عنه شعبة به. رواه من هذا الطريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عند الدارقطني في سننه (3/ 65 ح: 249)، وكذا في (العلل): (مخطوط 1/ ل: 311. أ)، (مطبوع 3/ 272). والحاكم في مستدركه (2/ 125) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. قال ابن القطان: (ورواية: شعبة لا عيب فيها، وهي أولى ما أعتمد في هذا الباب) اهـ. ووافقه الزيلعي على ذلك. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة (2 / ل:.أ ..).، نصب الراية (4/ 26). ولم يخرجه الإمام أحمد في مسنده من هذا الطريق إذ فيه: (نا شعبة يعني ابن أبي عروبة.). وهو تصحيف واضح صوابه: (سعيد ..).

عن ميمون بن شبيب (¬2) /70. أ/ عن علي؛ أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ورد البيع. ثم قال: وقد روي عن علي أيضا يإسناد آخر، ولا يصح؛ لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم (¬3)؛ ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد ابن عبيد الله عن الحكم؛ وهو ضعيف جدا، وقد روي عن شعبة عن الحكم. والمحفوظ حديث سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي. قال م: كذا أورد ق هذه الأحاديث مفهما أن فيها النهي عن التفريق بين ¬

_ - المسند 1/ 97). قلت: والحدث من هذا الطريق سنده صحيح. الطريق الرابع: زيد بن أبي أنيسة -وهو ثقة- عن الحكم به. أخرجه من هذا الطريق ابن الجارود في (المنتفى، باب في التجارات ح: 575). وانظر: (غوث المكدود بتحريد منتقى ابن الجارود، لأبي إسحاق الحويني 2/ 126 ...). قلت: وهو سند صحيح. الطريق الخامس: محمد بن عبيد الله العرزمي عن الحكم به؛ وقد رواه من هذا الطريق البزار في مسنده. والعرزمي متروك الحديث: (التقريب 2/ 187). وانظر كذلك: مجمع الزوائد 4/ 107، الفتح الرباني 15/ 54، مشكاة المصابيح 2/ 1003 خ: 3362،3363. لإبن المواق في هذا الحديث تعقبان: - الأول منهما على عبد الحق الإشبيلي؛ حيث عطف روايات على الحديث الأول الذي ذكره، وهي مخالفة له من حيث المتن، وظاهر العطف يجعلها مثلها متنا. - التعقب الثاني: على عبد الحق وابن القطان؛ فعبد الحق لما ذكر الحديث تصحف عندهم اسم ميمون ابن أبي شبيب، حيث قال ميمون بن شبيب. ولا ذكر ابن القطان الحديث وهم كوهمه؛ فقال: ميمون بن شبيب كذلك. - انظر كلام ابن القطان على الحديث في: (بيان الوهم الإيهام، باب ذكر أحاديث أغفل نشبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (1/ 77. أ). وقد أصاب ابن المواق في التعقبين معا. (¬2) ميمون بن أبي شبيب الربعي، أبو نصر الكوفي، صدوق، كثير الأوهام، من الثالثة، مات ستة ثلاث وثمانين ومائة، في وقعة الجماجم. / بخ مق 4. - التقريب 2/ 291. (¬3) هو الحكم بن عتيبة. تقدمت ترجمته.

الأم وولدها، وليس كذلك، وإنما وردت كذلك كلها في النهي عن التفريق بين الأخوين، لا ذكر فيها لوالدة ولا ولد. أما الرواية عن سعيد بن أبي عروبة؛ فقال البزار: (نا الحسن بن محمد الزعفراني (¬4)، نا عبد الوهاب بن عطاء (¬5)، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أني ليلى، عن علي؛ قال: كان عندي غلامان أخوان، فأردت بيع أحدهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بعهما جميعا، أو أمسكهما جميعا". قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا محمد بن عبيد الله. وسعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئا. وروى هذا الحديث غير الحسن بن محمد، عن عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن رجل، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى). قال م: وأما رواية شعبة عن الحكم؛ فقال الدارقطني في العلل: (ناه القاضي الحسين بن إسماعيل المحاملي؛ قال: نا إسماعيل بن أبي الحارث (¬6)، ومحمد بن الوليد الفحام (¬7)؛ قالا: نا عبد الوهاب الخفاف، نا ¬

_ (¬4) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي، صاحب الشافعي، ثقة، من العاشرة، مات ستة ستين ومائتين، أو قبلها بسنة./ خ 4. - التقريب 1/ 170. (¬5) عبد الوهاب بن عطاء الحفاف، أبو النصر، العجلي مولاهم، البصري، نزيل بغداد، صدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثا في فضل العباس، يقال دلعسه عن ثور، من التاسعة، مات سنة أربع، ويقال سنة ست ومائتين./ عخ م 4. - التقريب 1/ 538. (¬6) إسماعيل بن أبي الحارث، أسد بن شاهين البغدادي، أبو إسحاق، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومائتين./ د ق. - التقريب 1/ 67. (¬7) محمد بن الوليد الفحام، البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين، وخمسين ومائتين/ س. - التقريب 2/ 216.

شعبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي؛ قال: قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبي، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما، وفرقت بينهما، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أدركهما فارتجعهما وبعهما جميعا، ولا تفرق بينهما") (¬8). وذكره في (السنن) من طريق المحاملي، عن إسماعيل بن أبي الحارث خاصة، عن عبد الوهاب مثله (¬9). وذكر في العلل أن علي بن سهل (¬10) والوضاح بن حسان الأنباري (¬11) روياه كذلك عن عبد الوهاب، عن شعبة؛ قال: وغيرهما يرويه / 70. ب/ عن عبد الوهاب عن سعيد؛ قال: وهو المحفوظ. (¬12) قال م: وأما رواية محمد بن عبيد الله، فقد أشار إليها البزار كما تقدم. وقد ذكر ع حديث شعبة هذا في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي صحيحة أو حسنة، وجاء به من علل الدارقطني، ولم ينتبه لما ذكرناه (¬13). ووقع في إسناد الحديث المبدوء بذكره وهم عند ق؛ وهو قوله: (عن ميمون ابن شبيب)، والصواب: (ميمون بن أبي شبيب)، وهذا ليس من هذا الباب، وسأذكره في موضعه من هذا الكتاب. اهـ ¬

_ (¬8) العلل الواردة في الأحاديث النبوية:، للدراقطني. بتحقيق محفوظ عبد الرحمن زيد الله السلفي 3/ 275. (¬9) سنن الدارقطني 3/ 65 خ: 249. (¬10) علي بن سعد بن المغيرة البزار البغدادي، نسائي الأصل، يعرف بالعفاني، لملازمة عفان بن مسلم، ثقة, من الحادية عشرة./ تمييز. - التقريب 2/ 38. (¬11) الوضاح بن حسان الأنباري. قال الفسوي: كان مغفلا، وقال ابن حجر مجهول. وأشار ابن عدي في ترجمة جارية: بن هرم إلى أنه يسرق الحديث. الكامل 2/ 172 لسان الميزان 6/ 220. (¬12) علل الأحاديث للدارقطني (المحقق) 3/ 275. (¬13) بيان الوهم والإيهام: (2 / ل: 186. أ ..).

(188)

(188) وذكر (¬1) من كتاب التمهيد، لأبي عمر بن عبد البر عن عائشة؛ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. جاء في الموطأ: (حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد؛ أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته، سوى ثوبي مهنته"). كتاب الجمعة، باب الهيئة، وتخطى الرقاب، واستقبال الإمام يوم الجمعة: (1/ 110). (بترتيب محمد فؤاد عبد الباقي). وقد وصله ابن عبد البر، وعنه نقله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الشرعية: (كتاب الصلاة، باب في الجمعة: (3/ ل: 56.أ). قال ابن عبد البر: (حدثني إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي؛ قال: حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام؛ قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد الجوهري الأموي، عن يحيى بن سعيد الجوهري، عن عمرة، عن عائشة؛ قال: إن الناس كانوا عمال أنفسهم وكانت ثيابهم الأنمار، قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما هي؛ قالت: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبي مهنته"). اهـ - التمهيد: 34/ 24. وانتقده ابن حجر في (الفتح) قال: "في إسناد ابن عبد البر لهذا الحديث عن عمرة، عن عائشة نظر. فقد رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث، وسعيد بن منصور عن ابن عيينه وعبد الرزاق، عن الثوري؛ ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سلام. ولحديث عائشة طريق أخرى عند ابن خزيمة، وابن ماجة" اهـ. لكن الزرقاني في شرحه على الموطإ (1/ 230) دفع هذا الإنتقاد؛ حيث قال: (وقد يقال: لا نظر لأن الأموي رواية عن الأنصاري, عن عمرة ثقة روى له الستة، وأي مانع من كون يحيى الأنصاري به فيه شيخان: عمرة عن عائشة، ومحمد بن يحيى مرسلا، وقد حصلت المتابعة للأنصاري في عمرة؛ حيث رواه عروة عن عائشة، وأيد ذلك مجيئه من طرق عنها ... ". قلت: ويتبين من ذلك أن إسناد الحديث عند ابن عبد البر صحيح. وروى حديث عائشة هذا ابن ماجة، وابن خزيمة، وابن حبان؛ كلهم من طريق محمد بن يحيى، عن عمرو ابن أبي سلمة، عن زهير بن محمد, عن هشام؛ عروة، عن أبيه، عنها. وعمرو بن أبي سلمة؛ هو التنيسي، أبو حفص الدمشقي: ثقة إلا أنه كما قال الإمام أحمد: روى عن زهير بن محمد أباطيل، وشيخه: زهير بن محمد رواية: أهل الشام عنه غير مستقيمة، وباقي رجال السند ثقات. انظر: سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة (1/ 349 ح: 1096)، صحيح ابن خزيمة؛ جماع أبواب الطيب والتسوك واللبس للجمعة (3/ 123 ح: 1765)، والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. لإبن بلبان، مع تعليق المحقق، كتاب الصلاة. ذكر الأمر أن يتخذ ثوبين نظيفين ولا يلبسهما إلا في يوم الجمعة .. (7/ 15 ح: 2777).

قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها)، ثم قال: (وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام). قال م: هذا ما ذكر، وقوله: الجمعة أو غيرها) وهم سأبينه في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله، والمقصود ها هنا قوله: "وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام" فإن قارئ هذا الموضع من كتاب "الأحكام" لا يستريب في ¬

_ ولهذا الحديث شاهد يتقوى به أبي داود؛ فقد رواه من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد، أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وهذا سند صحيح، لكنه مرسل، وقد وصله أبو داود (1/ 650 ح: 1078)، وابن ماجة (ح: 1095) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد أو سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، وبين عبد الله بن سلام، .. ورجاله ثقات؛ رجال مسلم، إلا أنه فيه انقطاعا بن محمد بن يحيى بن حبان، وبين عبد الله بن سلام؛ فقد ولد محمد بن يحيى سنة سبع وأربعين (47 هـ) أي: بعد وفاة عبد الله بن سلام بأربع سنوات. وأخرجه ابن ماجة أثر حديثه المذكور أخيرا عن أبي بن أبي شيبة، عن شيخ له، عن عبد الحميد ابن جعفر، عن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه. وهذا رجاله ثقات، إلا أنه فيه جهالة شيخ ابن أبي شيبة. ووجه إيراده أن عبد الحق ذكر متن هذا الحديث (ما على أحدكم أن يكون له ثوب سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها. من (التمهيد)، ثم قال: وخرجه أبو داود من حديث ابن سلام. والذي عند أبي داود من طريق محمد بن يحيى بن حبان المرسلة: (ما على أحدكم إن وجد) أو (ما على الرواية السابقة، حيث لم يرد ذكر متن الحديث، فتنبه ابن المواق إلى هذا الوهم منه، نذكر الحديث لتصحيح ذلك. ووهم آخر في نقل الحديث من مصدره وعد بتصحيحه، وسيأتي ذكره. ثم إن ظاهر كلام عبد الحق أن المراد بـ (ابن السلام) هو عبد الله بن سلام، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن، وخاصة أن محمد بن يحيى بن حبان روي عن عبد الله بن سلام. لكن لما وردت رواية كذلك فيما ختم به في هذا الحديث. ويمكن أن يستفاد أيضا في الموضوع من المراجع الآتية: السنن الكبرى، للبيهقي (3/ 242)، تحفة الأشراف، مسند عبد الله بن سلام، (4/ 355 ح: 5334)، نفس المرجع، مسند يوسف بن عبد الله بن سلام، (9/ 121 ح: 11855)، مشكاة المصابيح، للخطب التبريزي (1/ 438 ح: 1389)، صحيح سنن أبي داود: (1/ 201 ح: 953)، وصحيح سنن ابن ماجة (1/ 181 ح: 898)، غاية: المرام بتخريج أحادث الحلال والحرام، للألباني ص: 64 ح: 76.

(189)

أن في كتاب أبي داود من حديث ابن سلام: الجمعة أو غيرها)، وليس كذلك، بل لا أعلم هذا اللفظ مرويا هكذا إلا في كتاب "الأحكام"، إذ وقع فيه تحريف في النقل، وإنما ذكر أبو داود من طريق عمرو بن الحارث أن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬2) حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان (¬3) حدثه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما على أحدكم إن وجد" أو"ما على أحدكم أن لو وجد أن يتخذ (¬4) ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته". قال عمرو: وأخبرنى ابن أبي حبيب (¬5)، عن موسى بن سعيد (¬6)، عن ابن حبان، عن ابن سلام انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك علي المنبر. وابن سلام هو يوسف بن عبد الله بن سلام، ذكر ذلك أبو داود من رواية أخرى، فتبين بهذا أن ما يوهمه قول ق ليس على ظاهره، فاعلم ذلك / 71. أ/ اهـ (189) وفي باب ما تغير في نقله أو بعده عما هو عليه؛ قال (¬1) في حديث ¬

_ (¬2) يحيى لن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة، أو بعدها. / ع. - التقريب 2/ 348. (¬3) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ، الأنصاري المدني، ثقة فقيه، من الرابعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائة، وهو ابن أربع وسبعين سنة. /ع. - التقريب 2/ 216. (¬4) الذي سنن أبي داود (إن وجدتم أن يتخذ). (¬5) هو يزيد بن أبي حبيب. تقدمت ترجمته. (¬6) موسى بن سعد -أو سعيد- بن زيد بن ثبت الأنصاري المدني، مقبول، من الرابعة. / م د ق. - التقريب 2/ 283. (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي من عند الطحاوي حديث ابن عباس: (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر). ثم قال: (زاد ابن وهب: ومن جاز عرفة قبل أن يغيب الشمس فلا حج له. رواه مرسلا عن عمرو ابن شعيب، وسلمة بن كهيل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي إسناده يزيد بن عياض، وهو متروك). - الأحكام الشرعية، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 74. أ).

ابن وهب: "ومن أجاز عرنة قبل غروب الشمس فلا حج له"، ما هذا نصه: (وذلك أنه إنما نقله بالمعنى)؛ قال: (والنقل بالمعنى شرط جوازه الوفاء بالمقصود، وذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب إنما هو: "فعليه حج قابل"، فنقله هو: "فلا حج له"، وبلا شك أن الحج لا يتكرر وجوبه، فإذا عرفنا أنه عليه الحج من قابل، فقد عرفنا أنه لم يحج قبل، فمن ها هنا رأى أنه قد وفى المعنى حقه) (¬2)؛ قال: (وأقول إنه بقي عليه أمر آخر، وذلك أن لفظ الخبر يمكن أن يستفاد منه وجوب التعجيل في أول سني الإمكان زيادة على الوجوب؛ حتى يكون من فسد حجه يجب عليه المجيء من قابل حاجا، ولا يجوز له التراخي، ولو كنا نقول: إن الحج في الأصل على التراخي، واللفظ الذي نقله هو [به] (¬3) لا يعطى ذلك، فإن قلت: وهذا الذي زعمت أنه يستفاد منه [لا] (¬4) يعرف قائل به, أجبت بأنه لا يلزمني أن أجد به قائلا، بل يكفي انقداحه فيما أردت من وجوب الإتيان بلفظ يؤديه للمتفقه، ثم يتركه بدليل إن دل، أو يقول به إن لم ¬

_ قلت: ولا يعل الحديث بالإرسال، وبيزيد بن عياض فقط، بل له علة أخرى؛ فيزيد إنما يرويه عن إسحاق بن عبد الله، وهو متروك كما سيأتي. فلما نقله ابن القطان عنه أخل في النقل، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 43. أ ..). ثم إن ابن القطان ظن أن عبد الحق إنما فعل ذلك ناقلا للحديث بالمعنى، فناقشه في الفرق بين معنى (فلا حج له)، وبين معنى (فعليه حج قابل). وقد تنبه ابن المواق التي وهم ابن القطان هذا؛ حيث نسب إخلالا لعبد الحق الإشبيلي، وهو منه برئ براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فاجتهد في رد الحق إلى نصابه. وأثناء كلام ابن القطان على هذا الحديث وقع منه إغفال، قام ابن المواق بتصحيحها. (¬2) بيان الوهم ... (1/ ل: 43. ب ...). (¬3) [به] أضيفت من: بيان الوهم ... (¬4) [لا] أضيفت من المرجع السابق.

يكن هناك ما يأبى عليه القول به) (¬5). قال م: وقع له في هذا الحديث إخلال، وفي الكلام عليه إغفال. أما الإخلال يعني نقله عن ابن وهب خلاف ما نقل عنه ق، والصواب ما نقله ق. قال ابن وهب.: (ونا (¬6) يزيد بن عياض، عن إسحاق بن عبد الله (¬7)، عن عمرو بن شعيب، وسلمة بن كهيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "هذا الوقف، وكل عرفة موقف، وارتفعوا من بطن عرنة، ومن أجاز بطن عرنة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له") (¬8). وقال لي مالك: (إن هو خرج من عرفة قبل أن تغيب الشمس فعليه حج قابل). اهـ فهذا نص الحديث عند ابن وهب، فسقط عند ع ما بعد قوله: (تغيب الشمس) الواقع في الحديث إلى مثل ذلك من قول مالك، فاعلمه. وأما الإغفال ففي تسليمه (¬9) ما ذكره من أنه لا يعرف قائل: بأن من فسد حجه يجب عليه الحج من قابل، مع القول بأن وجوب الحج في الأصل على التراخي، وهو مذهب الشافعي. ¬

_ (¬5) بيان الوهم والإيهام:. (1/ ل: 43. ب ..). (¬6) في (التمهيد) لإبن عبد البر: (وأخبرني). (¬7) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة روى عن أبي الزناد وعمرو بن شعيب. وعنه الليث بن سعد وابن لهيعة. سمعه الزهري يرسل الأحادث. فقال له: قاتلك الله - صلى الله عليه وسلم - ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله ألا تسند أحاديثك: تحدث بأحادث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ووي أحاديث منكرة ويحتجون بحديثه. وقال البخاري: تركوه. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. توفي سنة ست وثلاثين ومائة./ د ت ق. - ت. التهذيب 1/ 210. (¬8) التمهيد 24/ 419. وليس فيه القول المنسوب بعده لمالك. (¬9) في المخطوط (تسلمه).

أما أن الحج عنده على التراخي فقد نص على ذلك في كتبه، واحتج له، وهو أيضا مسطور في كتب المناظرات لنن الشافعية والحنفية، فلا نطيل (¬10) به. وأما قوله بوجوب الحج من قابل على من فسد حجه، فإن الشافعي ذكر قصة أبي أيوب مع عمر - رضي الله عنهما -، لما فات الحج أبا أيوب، وقول عمر ابن الخطاب له: (صنع ما صنع المعتمر، ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي. وقصة هبار بن الأسود، أيضا في مثل ذلك مع عمر. ثم قال الشافعي إثر ذلك: (وبهذا نأخذ). ذكره أبو إبراهيم المزني في المختصر (¬11). ¬

_ (¬10) في المخطوط (نطل). (¬11) روى الشافعي قصة أبي أيوب مع عمر، وكذا قول عمر لهبار بن الأسود في (الأم). قال في قصة أبي أيوب: (أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد؛ قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا، حتى إذا كان بالبادية، من طريق مكة - أضل رواحله. وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر، فذكر ذلك له. فقال له: "اصنع كما يصنع المعتمر .. ") الحديث. وقال في قصة هبار: (أخبرنا مالك عن نافع، عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال له عمر: "اذهب فطف ومن معك، وانحر هديا ان كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا، ثم ارجعوا، فإذا كان قابل حجوا واهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع"). ثم قال: (وبهذا كله نأخذ). - الأم، الشافعي: كتاب الحج، باب فوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض، ولا غلبة على عقل: (2/ 166). وفي هذا (المختصر عقد المزني بابا عنوانه: (باب بيان وقت فرض الحج، وكونه على التراخي)، نقل في عن الشافعي قوله: (أنزلت فريضة الحج بعد الهجرة، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر على الحج، وتخلف - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة بعد منصرفه من تبوك؛ لا محاربا، ولا مشغولا بشيء، وقد تخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو كان كمن ترك الصلاة حتى خرج وقتها ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفرض، ولا ترك المتخلفون عنه، ولم يحج - صلى الله عليه وسلم - بعد فرض الحج إلا حجة الإسلام، وهي حجة الوداع. - المختصر ص: 62.

وقال أبو حامد الإسفرايني (¬12) في تعليقه على المختصر ما نصه: (القضاء على الفور، وهو إجماع الصحابة؛ لأنا قد روينا عن عمر أنه قال: فإذا أدركت حج قابل حج، واهد ما استيسر. * وعن ابن عمر مثل ذلك (¬13). ومن أصحابنا من قال على التراخي، لاُن أصل الحج على التراخي، فكذلك القضاء، والصحيح هو الاُول، وهذا غلط لأن أصل الحج على التراخي، ما لم يشرع فيه، فإذا شرع فيه تعين عليه فعله، وصار على الفور؛ فالقضاء كان قبله، بعد الشروع على الفور). قال م: ولعل ع إنما أراد بقوله: من فسد حجه بجواز عرنة قبل مغيب الشمس، الذي تضمن المرسل المذكور النص عليه فهو الذي لا يعلم قائلا يوجب عليه حج قابل ممن يرى أن الحج على التراخي، فإن مالكا يرى ذلك من مفسدات الحج، ويرى عليه حج قابل، كما تقدم عنه من رواية ابن وهب، ولكنا لا نعرف عنه نصا بالقول في أصل الحج أنه على الفور، أو على التراخي إلا ما حكاه أبو حامد الإسفرايني وغيره، من غير أهل مذهبه، أنه عنده على ¬

_ وقد أوضح صاحب المجموع شرح الهذب أن مذهب الشافعي أن فريضة: الحج على التراخي؛ قال: (وبه قال: الأوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسين) ونقله الماوردي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وعطاء، وطاووس، - رضي الله تعالى عنهم -). ثم ساق عدة أدلة في الاستشهاد لذلك. - انظر: المجموع شرح المهذب، للنووي، كتاب الحج: (7/ 102 ...). (¬12) أبو حامد السفرايني، أحمد بن محمد. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬13) روى حديث ابن عمر الشافعي في (الأم)؛ حيث قال: (أخرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج، فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فيقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأت البيت فليطف به سبعا وليطف بين الصفا والمروة سبعا، ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحج إن استطاع، وليهد في حجه فإن، لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). - الأم: كتاب الحج. باب فوت الحج بلا حصر ... 2/ 166).

الفور، وما حكاه العراقيون من المالكيين عن المذهب، وأما عن مالك نفسه فلا. (¬14) اهـ ¬

_ (¬14) اختلف في المذهب المالكي في فريضة الحج، هل هو على الفور أم على التراخي؛ فمن قال هو على الفور، ذهب إلى أنه يجب على المكلف المبادرة إليه في أول سنة يمكنه الإتيان به، ويعصى بتأخيره عنها. ومن قال هو على التراخي لم يوجب المبادرة إليه في أول سنة. وحتى من ذهب إلى القول بأنه على التراخي أوجبه فورا عند خوف الفوات؛ إما لفساد الطريق بعد أمنها، أو لخوف ذهاب ماله أو صحته، أو بلوغه سنن معترك المنايا -من الستين إلى السبعين-. قال القاضي أبو بكر بن العربي: (وإنما يتعين وجوبه إذا غلب على ظن المكلف فراته .. فماذا أخر الرجل حجه عن ذلك الوقت الذي يغلب على ظنه العجز عنه يعد عاصيا، وإن اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات فليس بعاص). والقول بفوريته رواه ابن القصار، والعراقيون عن مالك، وشهره القرافي، وصاحب العمدة، وابن بزيزة. والفول بتراخيه شهرة ابن الفاكاهاني في كتاب الأقضية من شرح الرسالة. وقال صاحب التوضيح: (والباجي، وابن رشد، والتلمساني، وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب) اهـ. وقد عاب الخطاب على الشيخ خليل التسوية: بين القولين في المذهب؛ وهذا نص كلامه: (سوى المصنف -رَحِمَهُ اللهُ- هنا بين القولين، مع أنه قال في توضيحه: "الظاهر قول من شهر الفور، وفي كلام ابن الحاجب ميل إليه لأنه ضعف حجة التراخي، لأن القول بالفور نقله العراقيون عن مالك. والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل، وليس الأخذ منها بقوي"). اهـ. وقال ابن الفراس -في أحكام القرآن-: (الذي عليه رؤساء المذاهب والمنصوص عن مالك الفور). وعد سوق الحطاب لعدة أدلة لترجيح ما ذهب اليه ختم التنبيه العقود لهذا المبحث بقوله: (إذا علمت ذلك فقد ظهر لك أن القول بالفور أرجح، ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها المصنف في الإستطاعة مبنية على الفور، فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه). انظر: الرسالة، لإبن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ)، مختصر خليل، للشيخ خليل بن إسحاق (ت 776 هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي الشهير بالحطاب: (ت 954 هـ): (ح: 2/ 471)، شرح عبد الباقي الزرقاني (ت: 1099 هـ) على مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني (ت 1194): ج 2/ 230 - شرح أبي عبد الله محمد الحرشي (ت 1101 هـ) على مختصر خليل؛ وبهامشه حاشية على العدوي الصعيدي (1198 هـ): (ج 2/ 282)، الفواكه الدوانب على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم النفراوي المالكي ت 1125 هـ: (1/ 360)، الشرح الصغير على "أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" - ألفه الشارح نفسه؛ أبو البركات؛ أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201 هـ). وبهامشه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي (ت 1241 هـ): (ح: 2/ 4 ..)، أسهل المدارك: شرح إرشاد السالك في فقه امام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي (أتم تأليفه سنة 1883 هـ): (ج: 1/ 442). ملحوظة: إرشاد السالك ألفه عبد الرحمن بن محمد بن عسكر المالكي البغدادي (ت 732 هـ)، جواهر الإكليل؛ شرح مختصر في مذهب الإمام مالك، لصالح عبد السميع الآبي الأزهري (ج: 1/ 160).

(190)

وقال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب (¬15): هو على الفور، وخالفه القاضي / 27. أ/ أبو الوليد الباجي (¬16) فقال إنه على التراخي، وحكاه عن القاضي أبي بكر (¬17) واحتج له. والشافعي الذي يقول بأن الحج على التراخي، لا يرى ذلك مفسدا للحج، ويوجب فيه دما، فإن كان أراد هذا؟ فعسى أن يكون كذلك، ويكون الوهم حينئذ في ذكره فساد الحج مطلقا، والله أعلم. اهـ (190) وقال (¬1) في حديث يزيد بن نعيم، أو زيد بن نعيم أن رجلا من ¬

_ (¬15) القاضي عبد الوهاب بن نمر البغدادي، أحد أئمة المذهب المالكي، وإليه انتهت رياسته في عصره، أخذ عن كبار أصحابه؛ كإبن القصار، وابن الجلاب. وروى عنه جماعة؛ منهم: عبد الحق ابن هارون, وأبو بكر الخطيب، تولى القضاء العراق، ثم رحل إلى مصر فملأ صيته أرضها وسماءها، له تآليف كثيرة؛ منها: كتاب (النصرة لمذهب إمام دار الهجرة)، و (المعونة لمذهب عالم المدينة)، و (الأدلة) في مسائل الخلاف، وغيرها. توفي سنة 422 هـ. - الديباج المذهب، لإبن فرحون (2/ 32)، شجرة النور الزكية، لإبن مخلوف (ص: 105)، الشذرات، لإبن عماد (3/ 322). (¬16) القاضي أبو الوليد الباجي، سليمان بن خلف التحيبي، الأندلسي، أخذ عن أهل بلده، ثم ارتحل التي المشرق، فحج وجاور ملازما الحافظ أبا ذر، فأخذ عنه الحديث، والفقه، والكلام، ثم ارتحل إلى دمشق فسمع من محدثيها، ثم إلى بغداد، فالموصل، فرجع إلى الأندلس بعلم غزير، حصله مع الفقر والتقنع باليسير. حدث عنه ابن عبد البر، وابن حزم، له مؤلفات كثيرة منها: (المنتقى) شرح فيه الموطأ، وكتاب (الإيماء) في الفقه، وكتاب (التسديد إلى معرفة التوحيد). توفي سنة 474 هـ. - المرقاة العليا في مسائل القضاء والفتيا، للتباهي (ص: 95)، الديباج المذهب (1/ 377)، سير أعلام النبلاء (18/ 535). (¬17) القاضي أبو بكر، محمد بن عبد الله، ابن العربي المعافري، الإشبيلي، سمع من أهل بلده، وارتحل إلى المشرق فحج، وأخذ عن محدثي بغداد، ودخل الإسكندرية: فأقام عند أبي بكر الطرطوشي، وسمع منه، وصحب أبا حامد الغزالي وانتفع له. أخذ عنه خلق كثير؛ منهم القاضي عياض، وابن بشكوال، والامام السهيلي. له تآليف جليلة، منها: (عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي)، (والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس)، و (أحكام القرآن) وغيرها. استقضي بأشبيلية فقام بها خير قيام، ثم صرف عن القضاء، فاقبل على نشر العلم وبثه. توفي بفاس سنة 543 هـ. - المرقاة العليا في مسائل القضاء والفتيا، للنباهي (ص: 105)، الديباج المذهب (2/ 252)، سير أعلام النبلاء (20/ 197). (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث كذلك: (ح: 27).

جدام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال له: "اقضيا يوما مكانه الحديث .. " (¬2) قولا مقتضاه أن لفظ الحديث في المراسيل بخلاف ما ذكره ق منه، ثم أورده ع من الراسيل مخالفا لما ذكر ق. قال م: وقد وقفت على نسخ من المراسيل، فرأيت الحديث في نسخة منها على ما نقل ق، وفي أخرى كما نقل ع، وفي أخرى بخلافهما، فيزاد فيه بحث إن شاء الله. (¬3) ووقع عند ق في إسناد هذا الحديث وهم بإسقاط راو من رواته، تقدم لبيانه في باب النقص من الأسانيد، وقد ذكر ع الحديث هنا، وفي باب الراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، ولم ينبه على ذلك. اهـ ¬

_ (¬2) حديث الباب بهذا اللفظ: (اقضيا يوما مكانه .. الحديث). هكذا ورد في مخطوط البغية، ولا يوجد هذا اللفظ على الإطلاق في رواية: من روايات هذا الحديث -حسب ما وقفت عليه- وهو وهم؛ فإما أن يكون من الناسخ، أو من ابن المراق، والحدث في الحج، وليس في الصيام. وتفصيل الخلاف الذى أشار إليه ابن المواق في لفظ من الحديث كالآتي: فعبد الحق ساق الحديث من مراسيل أبي داود؛ ومتنه عنده: (¬3) أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لهما: "اقضيا نسككما، واهديا هديًا، ثم ارجعا حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما، فتفرقا, ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى؛ فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه، فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، فأحرما، وأتما نسككما، واهديا"). هكذا أثبت نص من هذا الحديث في "الأحكام الشرعية"، لعبد الحق، وكذلك هو في عدة نسح من هذا الكتاب، كما صرح بذلك ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. وبعد نقل ع له قال: (والإخلال فيه إما في الأمر بالتفرق في الرجوع، وإما بالتفرق في العودة). ثم قال: والذي وَقَع في المراسيل، وساق الحديث سندا ومتنا: (.. أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان. فسأل الرجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لهما: "اقضيا نسككما واهديا هديا، ثم ارجعا، حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فتفرقا، ولا يرى واحد منكما صاحبه، وعليكما حجة أخرى؛ فتقبلان حتى إذا كنتما بالمكان الذي أصبتما فيه ما أصبتما فأحرما، فأتما نسككما، واهديا"). قال ابن القطان: (وإنما فيه يعني عند أبي داود) الأمر بالتفرق في الرجوع، لا في العودة). ولما لم يطمئن إلى الاختلاف الواقع في هذا المتن ساقه من وجه آخر؛ من عد ابن وهب في موطإه؛ من طريق ابن لهيعة؛ يرويه بسنده إلى سعيد بن المسيب مرسلا كذلك، لكن وقع فيه الأمر بالتفرق في العودة. وبالرجوع إلى مراسيل أبي داود المطبوعة -تحقيق الشيخ السيروال- لا نجد الأمر بالتفرق فيها: (فقال لهما: =

(191)

(191) وقال (¬1) في حديث ¬

_ = [اقضيا نسككما، واهديا هديا، ثم ارجعا، حتى اذا جئتما المكان الذي أصبتما فأحرما، وأتما نسككما واهديا"). أما المراسيل بتحقيق الشيخ الأرناؤوط؛ ففيها الأمر بالتفرق في الرجوع. وقد روى هذا الحديث البيهقي من طريق أبي داود، وفيه الأمر بالتفرق في الرجوع كذلك. وبهذا يتأكد ما قاله ابن المواق من أن نسخ مراسيل أبي داود اختلفت؛ ففيها الموافق لما أورده عبد الحق، ولما ساقه ابن القطان، والمخالف لهما معا. تلت: وأما الحديث فقد تقدم الكلام عليه - في باب النقص في الأسانيد - وأنه لا يصح. أما الذي أفتى به طائفة من الصحابة وغيرهم؛ فيمن وقع منهما ما تقدم: أنهما يتمان نسكهما، ثم عليهما الحج من قابل والهدى، ويؤمران بالتفرق حتى يقضيا حجهما؛ أفتى بذلك عمر، وعلي، وابن عباس، وابن المسيب، وإبراهيم النخعي، وآخرون. - انظر: المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود: كتاب الحج (ص: 122)، تحقيق السيروال، وكذا المراسيل، بتحقيق الأرناؤوط (ص: 147)، والسنن الكبرى، للبيهقي: كتاب الحج، باب ما يفسد الحج (5/ 167)، ومعرفة السن والآثار، للبيهقي: كتاب المناسك، باب ما يفسد الحج 4/ 153 .. والأحكام الشرعية: كتاب الحج: (4 / ل: 84. أ)، ولبيان الوهم .. (1/ ل: 44. أ) - التلخيص الحبير (2/ 283)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، لإبن حجر العسقلاني: باب الجنايات في الإحرام (2/ 40). (¬1) أي ابن القطان. جاء في الأحكام الشرعية ما نصه: "وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير، عن اسرائيل، وأبو كريب، عن مصعب بن المقدام، عن إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن حمزة؛ عن شقيق بن سلمة، قال: رأت عثمان يتؤضأ؛ نذكر الإبتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والإستنشاق. وقال موسى بن هارون: , وهو عندنا وهم". وقد رواه عبد الرحمن بن مهدي عن اسرائيل بهذا الإسناد، فبدأ فيه بالمضمضة والإستنشاق قبل غسل الوجه، وتابع عبد الرحمن بن مهدي على هذا أبو غسان مالك بن إسماعيل عن إسرائيل، وهو الصواب. ذكر الحديث والتعليل أو الحسن الدارقطني) اهـ. الأحكام الشرعية: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا: (1/ ل: 64. ب). - والحدث من طريق ابن نمير ومصعب عن إسرائيل عن الدارقطني في سننه، باب مما روي في الحديث على المضمضة والإستنشاق والبداءة بهما أول الوصوء (1/ 86 ح: 12)، ومن طريق ابن مهدي عن إسرائيل (ح: 13). فتعقبه ابن القطان بأن ذلك موهم أن الحديث المذكور من رواية: ابن نمير ومصعب بن المقدام عن إسرائيل يتضمن تقديم غسل الوجه على المضمضة والإستنشاق؛ بحيث لا يحتمل غير ذلك، وأن رواية ابن مهدي له عن إسرائيل تتضمن تقديم المضمضة والإستنشاق على غسل الوجه؛ بحيث لا تحتمل غير ذلك. قال ابن القطان:

عامر بن شقيق بن جَمْزة (¬2) عن شقيق بن سلمة (¬3)؛ قال: رأيت عثمان يتوضأ. فذكر الإبتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والإستنثار ما هذا نصه: "وتأخير المضمضة والإستنشاق إلى غسل الوجه والذراعين بحيث لا يحتمل، إنما أعرفه من حديث المقدام بن معدي كرب (¬4). إلا أنه من رواية من لا ¬

_ (وليس الأمر كذلك، وما الحديث في كتاب الدارقطني من رواية المذكورين، مصعب وابن نمير، عن إسرائيل إلا هكذا). وساق متنه من سنن الدارقطني: "رأيت عثمان يتوضأ فغسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ومضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل ذراعيه ثلاثا ... " الحديث. ورواية ابن مهدي عن إسرائيل هكذا: "فغسل كفيه ثلاثا، ومضمف، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه". ولا تناقض بين راويتي، إذ العطف فيهما بحرف الواو، والواو لا يفيد الترتيب، ولا يخرج من هذا تقديم المضمضة على غسل الوجه. ثم عاب ابن القطان على عبد الحق نقله لهذا الحديث بالمعنى، وأنه حتى وإن كان من مذهبه أن الواو يفيد الترتيب، فمن مذهب غيره أنه لا يفيده، فكان عليه، وهو محدث، أن ينقل الحديث كما ورد لينظر فيه من ينتهي إليه، وما أوقعه في ذلك إلا تقليد موسى بن هارون الحمال في ما ذكر عنه، فلو قال في اختصاره: فذكر الإبتداء بغسل الوجه قبل المضمضة والإستنشاق، وعطف ما بعده عليه بالواو لكان صوابا. ثم قال ابن القطان: (وتأخير المضمضة .. إلى قوله: بذلك أبو داود). وفي هذا جاء تعقب ابن المواق). (¬2) عامر بن شقيق بن جمزة -بالجيم والزاي- الأسدي الكوفي، لين الحديث، من السادسة / د ت ق. - التقريب 1/ 387. (¬3) شقيق بن سلمة، أبو وائل الكوفي، مشهور بكنيته. تقدمت ترجمته. (¬4) حديث المقدام بن معد يكرب؛ أخرجه أبو داود: (نا أحمد بن محمد بن حنبل، نا أبو المغيرة، نا حريز، ني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: (أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوضوء فتوضأ: فغسل كفيه ثلاثا، (ثم مضمض واستنشق)، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما). هذا نصه من سنن أبي داود المطبوعة التي أعدها وعلق عليها عزة عبيد الدعاس: (كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 88 ح: 121). أقول: ويبدو أن الدعاس تصرف في الحديث بالتقديم والتأخير ولذا وضع (ثم مضمض ...) بين معقوفتين، إذ الذي في تحفة الأشراف (8/ 511 ح: 11573): (أنه غسل كفيه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق الحديث. لكن لما أورد الزيلعي الحديث من عند أبي داود ساقه على نحو ما أثبته الدعاس. - نصب الراية 1/ 12.

تعرف حاله، وهو عبد ألرحمن بن ميسرة الحضرمي. ذكر الحديث بذلك أبو داود" (¬5). قال م: وقع له في هذا غفلان: - أحدهما قوله في عبد الرحمن بن ميسرة هذا: لا تعرف حاله. وليس كذلك، فإنه معروف ثقة، وهو عبد الرحمن بن ميسرة -أبو ميسرة الحضرمي (¬6) - روى أبو مسلم (¬7) عن أبيه أنه قال: هو شامي تابعي ثقة) (¬8). - الثاني قوله: إنما يعرف تقديم غسل الوجه على المضمضة / 72. ب/ والإستنشاق من حديث المقدام. فإنه أيضا معروف مشهور من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء (¬9). ¬

_ (¬5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه: (1/ ل: 44. ب). (¬6) عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمى، الحمصي، كنيته أبو سلمة، على ما أورده الذهبي في الكاشف (2/ 166) وابن حجر في ت. التقريب (1/ 550) وكذا في ت. التهذيب (6/ 254)، والخزرجي في الخلاصة (ص: 235) وغيرهم كثير. أما عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي، أبو ميسرة، فهو آخر. والواتع في سند الحديث هو الأول؛ وثقه العجلي، والذهبي، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير حريز بن عثمان. أقول: روى عنه صفوان بن عمرو حديثا في مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد (ح: 341) وكذا روى عنه ثور بن يزيد؛ فزالت عنه الجهالة، على أن أبا داود قال: وشيوخ حريز كلهم ثقات / د ق. قلت: ولم يصب الحافظ ابن المواق في التعريف بعبد الرحمن بن ميسرة؛ لأن أبا ميسرة ليس من رجال أبي داود، ولم يخرج له ولا حديثا واحدا في سننه. - انظر كذلك: الجرح والتعديل 5/ 285 - الميزان (2/ 594)، مسند الشاميين، من مسند الإمام أحمد بن حنبل (1/ 335)، التعريف. برواة مسانيد الشاميين (ص: 242). (¬7) أبو مسلم، كنية صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي. (¬8) تاريخ الثقات، لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي: ص: 330. (¬9) الربيع بنت معوذ بن عقبة، الأنصارية النجارية. روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك وآخرون. قال أحمد بن زهير: سمعت أبي قول: إنها من المبايعات بيعة الشجرة. / ع. - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار. ابن قدامة ص: 66 - الإصابة. ابن حجر 4/ 300 رقم 415.

(192)

قال الدارقطني: (نا إبراهيم بن حماد (¬10)، نا العباس بن يزيد (¬11)، نا سفيان ابن عيينة، نا عبد الله بن محمد بن عقيل (¬12) أن علي بن الحسين (¬13) أرسله إلى الربيع بنت معوذ يسألها عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث .. وفيه قال: فأتيتها، فأخرجت إليَّ إناء فقالت: في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبدأ؛ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما ثلاثا، ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا، ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا، ثم يغسل يديه، ثم يمسح رأس 5 مقبلا ومدبرا، ثم غسل رجليه. قال العباس بن يزيد هذه المرأة حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والإستنشاق، وقد حدث أهل بدر؛ منهم عثمان وعلي، - رضي الله عنهما - أنه بدأ بالمضمضة والإستنشاق قبل الوجه، والناس عليه. قال م: ليس في إسناده مقال إلا ما يذكر في عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد كان جماعة من أئمة هذا الشأن يحتجون بحديثه. اهـ (192) وقال (¬1) في حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة ولو كأسا بدينار). قولا ¬

_ (¬10) إبراهيم بن حماد بن إسحاق الأزدي. مولى جرير بن حازم. روى عن القاضي أبو الحسن الجراحي، وأبو الحسن الدارقطني وقال: ثقة فاضل، وقال عنه أيضا: ثقة جبل، توفي سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 6/ 61 .. (¬11) العباس بن يزيد بن أبي حبيب، أبو الفضل، البحراني، عداده في أهل البصرة. حدث عنه يزيد ابن زريع وابن عيينة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. روى السلمي عن الدارقطني أنه قال: البحراني ثقة مأمون. ونقل عنه أنه قال مرة: تكلموا فيه. - الثقات 8/ 511 .. - تاريخ بغداد 12/ 142 - تذكرة الحفاظ 2/ 503. (¬12) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. تقدمت ترجمته. (¬13) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين، وقيل غير ذلك./ع. - التقريب 2/ 35. (¬1) أي ابن القطان. جاء في "الأحكام الشرعية" لعبد الحق الإشبيلي ما نصه: "وذكر أبو أحمد من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي؛ قال حدثنا عبد الله بن المثنى عن عميه: النضر وموسى ابني أنس بن مالك، عن أبيهما أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأصحابه: "اغتسلوا يوم الجمعة ولو

بين فيه وهم ق في قوله: (ولوكانت). ثم أورد الحديث بإسناده من كتاب الكامل لأبي أحمد الذي أورده ق من عنده، هكذا: (نا الحسن بن يونس بن سعيد بن وهب، يلقب عجرة (¬2) بمصر؛ قال: نا إبراهيم بن مرزوق (¬3) قال: نا أبو إسماعيل الأيلي، هو حفص بن عمر (¬4)؛ قال: ¬

_ كانت بدينار")). اهـ ثم أعله بحفص بن عمر. - "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 56. ب). ونقل ابن القطان نص الحديث من عند عبد الحق) ثم تعقبه بقوله: (وأراه تصحيفا من الرواة. وإنما هو في كتاب أبي أحمد: ولو كأسا بدينار، ثم ساقه من عند ابن عدي سندا ومتنا، فجاء تعقب ابن المواق عليه فيه بهذه الأوهام الثلاثة المذكورة. انظر: لبيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أو بعده عما هي عليه: (1/ ل: 45. ب). وروى حديث الباب ابن حبيان في (المجروحين 1/ 259)، وعلقه الذهبي في الميزان، كلاهما من طريق إبراهيم بن مرزوق بالسند المتقدم. فالحديث ضعيف. (¬2) الحسن بن يونس بن سعيد بن وهب، الذي عند ابن عدى أنه: ابن ورش. قال ابن حجر: (هو الحسن بن يونس، أو ابن يوسف المصري). لكن لا خلاف عند من ترجمه أن لقبه (عجوة) بالواو. - نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر ص: 206. (¬3) إبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي، أبو إسحاق البصري، نزل مصر، ثقة عمى قبل موته، فكان يخطئ ولا يرجع، من الحادية: عشرة، مات سنة خمس وسبعين ومائتين./ س. - الثقات، لإبن حبان: (8/ 86)، التقريب (1/ 43)، ت. التهذيب (1/ 141). (¬4) حفص بن عمر، سمي بهذا الإسم عدة؛ منهم: - حفص بن عمر بن ميمون العدني، الملقب بالفرخ، مولى عمر. روى عن الحكم بن أبان، وشعبة، ومالك، وعنه نصر لن علي الجهضمي، وآخرون. قال أبو حاتم: لين الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. ترجم له الذهبي في الميزان (1/ 560)، وفرق بينه وبين الأيلي، لكنه وهم في المغني في الضعفاء (1/ 180) فجمع يينهما./ ق. انظر: الجرح والتعديل (3/ 182 رقم 783)، الضعفاء الكبير (1/ 273)، كتاب المجروحين، لإبن حبان (1/ 257)، الكامل، لإبن عدي (2/ 365)، .. التهذيب (2/ 353). - حفص بن عمر الحبطي، الرملي، أبو عمر، روى عن عبد الملك بن جريج، وأبي زرعة الشيباني. وعنه محمد بن إسحاق الصاغاني، وعلي بن الحسن بن عبدويه الخزاز. قال يحيى: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون، أحاديث كذب. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: ليس له إلا اليسير من الحديث، وأحاديثه غير محفوظة. وقد وهم ابن حبان فجمع بينه، وبين الأبلي.

نا عبد الله بن المثنى (¬5)، عن عميه النضر، وموسى (¬6)؛ ابني أنس بن مالك، عن أبيهما أنس بن مالك. فذكر ع الحديث مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال م: وقع له في إسناد هذا الحديث أوهام ثلاثة: - أحدها قوله في أبي إسماعيل الأيلي، هكذا منسوبا إلى (أيلة). (¬7) وصوابه: (الأبلي) منسوبا إلى (الأبلة) (¬8)، كذلك قيده أبو الوليد بن الفرضي، وكما ذكرنا عن ع ضبطناه عنه في هذا الحديث، وكذلك قاله في حديثه / 73. أ/ الآخر: السلام قبل السؤال، من بدأكم بالسؤال فلا تجيبوه. لما تكلم عليه في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (¬9). وكذلك أيضا وقع في "الأحكام"، حيثما وقع، لا أعلمه اختلف علي ضبطه كذلك، وهو وهم، ¬

_ انظر: كتاب المجروحين، لإبن حبان، الكامل، (2/ 388)، تاريخ بغداد (8/ 220)، الميزان (1/ 652، رقم 2133)، المغني في الضعفاء (1/ 181 رقم 1628)، لسان الميزان (2/ 325). - حفص بن عمر بن دينار، أبو إسماعيل الأبلي، ومنهم من نسبه حفص بن عمر بن ميمون، ولعل النسبة هنا لأحد آبائه، روى عن ثور بن يزيد، ومسعر بن كدام، وعبد الله بن المثنى. وعنه إبراهيم ابن مرزوق، وأبو حاتم ويزيد بن سنان. قال ابن عدي: أحاديثه كلها منكرة المتن أو السند. وقال العقيلي: وحفص بن عمر هذا حديث عن شعبة، ومسعر، ومالك بن مغول بالأباطيل. وقال صاحب (التوضيح): حفص هذا؛ هو حفص بن عمر بن دينار الأبلي، وهو ضعيف باتفاقهم، ولم يخرج له واحد من أصحاب السنن. وحديث الباب من طريق أبي إسماعيل الأبلي هذا. قلت: ووهم من قال: الأيلي. انظر: كتاب المجروحين (1/ 258)، الكامل (2/ 389)، ميزان الاعتدال (1/ 561)، لسان الميزان (2/ 324). (¬5) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس. مضت ترجمته. (¬6) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري، قاضي البصرة، ثقة، من الرابعة. / ع. (¬7) (أَيْلَة) -بالفتح وسكون الياء وتخفيف اللام- بلدة تقع على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر. (¬8) (الأُيُلَّة) -بالضم وضم الموحدة وتشديد اللام- بلدة تقع بالقرب من البصرة. (¬9) حديث ابن عمر مرفوعا: "السلام قبل الكلام، من بدأكم السؤال فلا تجيبوه"، رواه ابن عدي في الكامل، في ترجمة عبد العزيز ابن أبي داود، (5/ 291)، ومن طريق ابن عدي ذكره ابن الخراط، في باب السلام والإستئذان (7 / ل: 107. أ)، وذكره ابن القطان في الباب المذكور باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته: (2 / ل: 135. ب).

صوابه ما ذكرته؛ وكذلك وجدته مضبوطا بخط أبي محمد بن يربوع (¬10) على الصواب. - الوهم الثاني: قوله في اسم والد الحسن شيخ أبي أحمد (ابن يونس)؛ وهكذا تلقيناه أيضا عنه، والصواب: (ابن يوسف). وعلى الصواب ألفيته فيما رأيت من كتاب "الكامل". وذكره أبو الوليد بن الفرضي في الألقاب، قال فيه: (الحسن بن يوسف). وهكذا قال فيه أبو بكر بن نقطة (¬11). - الثالث في قوله: لقب الحسن هذا (عُجرة)، وهكذا أيضا تلقيناه عن ع - بالعين المضمومة والراء - وقال ابن الفرضي في الألقاب: عجوة، هو أبو علي الحسن بن يوسف؛ يروي عن عبد الله بن نعمة. روى عنه أبو بكر محمد بن الحارث القرشي. ثم أسند من طريقه حديثا. قال م: وذكر ابن نقطة في باب عجرة وعجوة، فقال: وأما عَجْوَة -بفتح العين الهملة وسكون الجيم وفتح الواو- فهو الحسن بن يوسف بن سعيد بن ¬

_ (¬10) عبد الله بن أحمد بن سعيد بن وبوع، أبو محمد، الشنتيريني، الإشبيلي، نزيل قرطبة، سمع من محمد بن أحمد بن منظور صحيح البخاري، صحب أبا علي الغساني، واختص به. روى عنه أبو القاسم بن بشكوال، وقال: كان حافظا للحديث وعلله، عارفا برجاله، والجرح والتعديل ضابطا ثقة .. من مصنفاته: (الإقليد في بيان الأسانيد)، (تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ، وكتاب (البيان عما في كتاب أبي نصر الكلاباذي من النقصان)، وكتاب (المنهاج في رجال مسلم). توفي سنة اثنتين وعشرين وخمس مائة. سير أعلام النبلاء 19/ 578. (¬11) محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع بن أبي نصر بن عبد الله البغدادي الحنبلي، المعروف بابن نقطة. سمع ببغداد من يحيى بن أسعد بن بوش وطائفة، ارتحل إلى واسط، وإربل، وأصبهان، وخراسان، ودمشق، ومصر. قال المنذري: (سمعت منه، وسمع مني بجيزة فسطاط مصر، وغيرها، وكان أحد المشهورين بكثرة الطب والكتابة والرحلة). من مصنفاته: (التقييد لمعرفة رواة السن والمسانيد)، (إكمال الإكمال) الذي ذيل به على ابن ماكولا. توفي سنة تسع وعشرين وست ومائة. - التكلمة لوفيات النقلة، للمنذري (3/ 300 رقم 2374)، وفيات الأعيان، لإبن خلكان: (ترجمة 632).

(193)

وهب؛ أبو علي الأنماري، يقال له عجوة، حدث عن يزيد بن سنان (¬12) ويونس ابن عبد الأعلى (¬13)، حدث عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (¬14)، وأبو بكر ابن المقرئ الأصبهاني (¬15) في معجميهما. قال م: وروى هذا الحديث عن إبراهيم بن مرزوق أبو عبد الله بن زغبة؛ محمد بن أحمد بن حماد (¬16)، رأيته بخط أبي عمر الصدفي؛ قال: نا أبو عبد الله بن زغبة محمد بن أحمد بن حماد؛ قال: نا إبراهيم بن مرزوق، فذكر الحديث بنصه. اهـ (193) وقال (¬1) في حديث أبي هريرة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من ¬

_ (¬12) يزيد بن سنان بن يزيد، أبو خالد القزاز، البصري، نزيل مصر، روى عن عثمان بن عمر بن فارس وعبد الرحمن بن مهدي. وعنه النسائي وأبو عوانة الأسفرايني وأبو جعفر الطحاوي. قال الحافظ: ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين. / س. - التقريب 2/ 365 - ت. التهذيب 11/ 292. (¬13) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة، أبو موسى المصري، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة أربع وستين ومائتين. / م س ق.- التقريب 2/ 385. (¬14) عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬15) هو أبو بكر، محمد بن إبراهيم الأصبهاني. انظر ترجمته في الدراسة. (¬16) أبو عبد الله بن زغبة، هو محمد بن أحمد بن حماد بن مسلم التجيبي، المصري. لم أقف على ترجمته. أما والده أحمد، فهو من شيوخ النسائي، ترجم له في سائر المصدر، منها: المؤتلف والمختلف الدارقطني (2/ 1069)، المعجم المشتمل، لإبن عساكر (ص: 43)، سير أعلام النبلاء (13/ 533). (¬1) أي ابن القطان. جاء في الأحكام الشرعية لعبد الحق الإشبيلي ما نصه: (مسلم. عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض في الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ولم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار) اهـ. فتعقبه ابن القطان بقرله: (وهو خطأ فإن مقتضى هذا الحديث هكذا أن الثانية لا يسكت فيها قبل القراءة كما يسكت في الاُولى التي قبلها. وهذا شيء لم يذكره مسلم لا موصولا ولا مقطوعا، وإنما ذكره البزار، أها مسلم فإنه أورد الحديث منقطعا؛ ولفظه عنده: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله ولم

الركعة الثانية استفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ولم يسكت. ¬

_ يسكت). هذا نص حديثه. ثم بين أن مقتضاه أنه إذا استوى قائما من الثالثة لم يسكت ابتداء هاتين الركعتين الأخيرتين، كما سكت في ابتداء الأوليين. ثم وعد بذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة. وابن المواق تعقبه في هذا الوعد، بأنه لا محل له؛ لأن عبد الحق ذكر الحديث من عند مسلم منقطعا، ولم يدع اتصاله. والمتتبع للباب المذكور عند ابن القطان يجد أنه لم يذكر الحديث فيه، فلعل ابن القطان -عند المراجعة- تبين له وجه الحق فترك ذكره. انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/ 419 ح: 148)، الأحكام الشرعية: يهاب الصلاة، باب تكبيرة الأحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل: 83. أ)، بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أبو بعده عما هي عليه (1/ ل: 45. ب). قلت: بقي كلام على هذا الحديث في نقطتين: الأول الكلام على رواية مسلم المنقطعة -أو التي في حكم المنقطع-: لما قال مسلم في هذا الحديث: (حدثت) بالبناء للمجهول. اعتبره أبو علي الغساني من الأحادث المقطوعة -في اصطلاحه- ونص على انقطاعه المازري، وكذلك فعل ابن الصلاح. وقد اعترض الحافظ رشيد الدين العطار على من ادعى أنه منقطع؛ وقال بأنه مسند، لكن وقع الإيهام في أحد رواته، ثم بين أنه موصول عند أبي بكر البزار في مسنده، وعند أبي نعيم في مسنده الصحيح المستخرج على كتاب مسلم. انتهى ملخص ما ذكره رشيد الدين العطار. قلت: ووصله كذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ فرواه عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان بالسند المتقدم، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. انظر: تقييد المهمل، لأبي علي الغساني: مخطوطة بغداد: (ل: 155. أ)، مخطوطة المسجد الأعظم بمكناس (المغرب): (ص: 286)، المعلم، للمازري: مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم 1829 د: ص: 61 ...)، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، لإبن الصلاح (ص: 78)، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة؛ لرشيد الدين العطار؛ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم 174: ل: 8. أ)، مخطوطة برلين (رقم 314: ل: 6. ب)، صحيح ابن خزيمة: (3/ 48 ح: 108)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 263 ح: 1936)، تغليق التعليق على صحيح مسلم، لعلي بن حسن الحلبي (ص: 44). النقطة الثانية: الكلام على تعقب ابن القطان لعبد الحق: قلت: حديث أبي هريرة هذا لفظه واحد عند مسلم (من الركعة الثانية) ولفظ رواية البزار (في الركعة الثانية). وقد يراد المعنى الذي ذكره ابن القطان؛ من أن مقتضى اللفظ عند مسلم: أن السكتة تكون في الركعتين الأوليين حتى إذا قام للركعة الثالثة قرأ (الحمد ..) ولم يسكت. لكن سياق الحديث عند مسلم يدل على

وفيما أتبعه ق من قوله: "لم يصله مسلم، ووصله أبو بكر البزار": قولا بين فيه وهم ق في قوله في لفظ حديث/73. ب/ مسلم: "إذا نهض في الثانية". وعرف أن صوابه: "من الركعة الثانية"، وأنه الواقع عند مسلم: -يعني ع بلفظة (من)، لا بلفظة (في)، ثم فرق بين معنيي اللفظتين في مفهوم ألحديث، ثم قال: وإنما ذكره البزار موصولا -يعني بلفظة (في)، تم قال آخر كلامه: (وسيأتي أمر انقطاعه واتصاله في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة، وهي منقطعة). قال م: كذا وعد ع في البرنامج أن يذكر هذا الحديث في الباب المذكور، ولم يذكره هنالك، ووعْدُه بذكره في ذلك الباب وهم منه، فإن ق قد صرح بأنه عند مسلم غير موصول، وقد يظن أنه إنما وعد بذكر حديث البزار الذي قال ق: "أنه موصول". وذلك أيضا لا يصح، فإن حديث البزار لا انقطاع فيه، ويتبين ما قلته بإيراده من مسند البزار؛ قال: "نا محمد بن مسكين (¬2)؛ قال: نا يحيى بن حسان، قال: نا عبد الواحد بن زياد، قال: نا ¬

_ خلافه؛ فقد ذكر مسلم قبل حديث الباب حديث أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية، قبل أن يقرأ الحديث. ومراده من ذكره له أن يثبت أنه من هديه - صلى الله عليه وسلم - السكتة التي في الركعة الأولى، والتي يقرأ فيها دعاء الإستفتاح، ثم أخرج مسلم حديث الباب لبيان أن دعاء الإستفتاح لا يشرع إلا في الركعة الأولى. ثم إنه لا قائل - من علماء الحديث -ولا من غيرهم- بمشروعية قراءة دعاء الإستفتاح في الركعة الثانية كما في الركعة الأولى. وكذلك وضع ابن خزيمة هذا الحديث تحت ترجمة (باب افتتاح الإمام القراءة في الركعة الثانية في الصلاة التي يجهر فيها من غير سكت قبلها)، وابن بلبان ترجمه عند ترتيبه لصحيح ابن حبان: (ذكر ما يستحب للمصلي ألا يسكت في ابتداء الركعة الثانية من صلاته كما يفعل ذلك في الركعة الأولى)، ويزيد ما ذكرت أن طائفة من علماء اللغة تقول بنيابة حروف الجر بعضها عن بعض، وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة بلفظ (للركعة الثانية)، وهكذا ثبت في روايات هذا الحديث استعمال حروف الجر (م، في، ل). (¬2) محمد بن مسكين بن نُمَيْلة، بالنون مصغرًا، أبو الحسن اليماني، نزيل بغداد، ثقة من الحادية عشرة. / خ م د س. - التقريب 2/ 207.

(194)

عمارة بن القعقاع بن شبرمة (¬3)؛ قال نا أبو زرعة (¬4) عن أبي هريرة؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض في الثانية -يعني من الصلاة يستفتح بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، ولم يسكت". قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه بهذا اللفظ إلا يحيى بن حسان عن عبد الواحد، وأحسبه اختصره من حديث. قال م: هكذا ذكره (نا) في كل واحد منهم إلى أبي زرعة؛ فلا يبقى فيه توهم انقطاع فيما بين راو وراو، وأبو زرعة عن أبي هريرة متصل، مخرج في الصحيح لا شك في سماعه منه، وعند مسلم في هذا الإسناد ذكر سماعه منه لهذا الحديث: قال مسلم: (وحُدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب، وغيرهما؛ قالوا: نا عبد الواحد بن زياد؛ قال: حدثني عمارة بن القعقاع؛ قال: نا أبو زرعة، قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ولم يسكت. فتبين بذللث وهم ع فيما وعد به / 74. أ / من ذلك. اهـ (194) وقال (¬1) في حديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقولوا للمنافق ¬

_ (¬3) عمارة بن القعقاع بن شُبرمة الضبي، بضم المعجمة والراء بينهما موحدة ساكنة، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن مسعود، وهو من السادسة. ا/ ع. - الترقيب 2/ 511 (¬4) أبو زرعة، واسمه: هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، كان من علماء التابعين، روى عن أبي هريرة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص. ثقة، من الثالثة. / ع. التاريخ الصغير: للبخاري (1/ 268)، الثقات، لإبن حبان (5/ 513)، التقريب (2/ 424). (¬1) أي ابن القطان. الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص: 248. ح: 244)، ولفظ هذه الرواية:: (لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم). ومن طريق معاذ بن هشام المتقدم أخرجه أحمد (5/ 346 ...)، وأبو داود (5/ 257 ح: 4977)، والبخاري

سيدنا، فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم"، الذي ذكره ق من طريق النسائي، ما هذا نصه: (كذا وقع في النسخ، وإنما هو عند النسائي: لا تقولوا للمنافق سيد) (¬2). قال م: قد طالعت هذا الحديث في نسخ عتق من مصنف النسائي رواية محمد بن قاسم (¬3) عنه، فألفيت الحديث فيها على ما قاله ق؛ هكذا في باب النهي أن يقال للمنافق سيدنا: (أخبرنا عبيد الله بن سعيد (¬4)؛ قال: نا معاذ بن هشام؛ قال: حدثني أبي (¬5) عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة (¬6)، عن أبيه، أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم". ¬

_ في الأدب المفرد (ح: 760)، وابن السني في عمل اليوم واللبلة (ص: 385). وهذا سند صحيح. ورواه عقبه بن عبد الله الأصم عن عبد الله بن بريدة، أخرجه من هذا الطريق: الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 454)، والحاكم في المستدرك (4/ 311) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. لكن تعقبه الذهبي بقوله: عقبه ضعيف. قال الشبخ الألباني: (قلت لكن تابعه قتادة. فالحديث صحيح).- الصحيحة، للألباني ح: 371. (¬2) بيان الوهم والإيهام (1 / ل: 44. ب). (¬3) محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن سيار. مضت ترجمته. (¬4) عبيد الله بن سعيد اليشكري. مضت ترجمته. (¬5) هشام بن أبي عبد الله سنبر، الدستوائي. مضت ترجمته. (¬6) عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي: أبو سهل. قاضي مرو، مشهور في التابعين. وثقه ابن معين والعجلي وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. روى عن عدد من الصحابة منهم: أبوه وابن عمر وابن عباس. وقال الأثرم عن أحمد: أما سليمان بن بريدة فليس في نفسي منه شيء)، وأما عبد الله، ثم سكت. ونقل الجوزجاني عن أحمد أنه ضعيف فيما يروي عن أبيه. وقال إبراهيم الحربي: عبد الله أشهر من سليمان، ولم يسمعا من أبيهما، وفيما روى عبد الله عن أبيه أحاديث منكرة، وسليمان أصح حديثا. قلت: اخرج له الستة من روايته عن أبيه؛ وناهيك شرطي البخاري ومسلم. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة. مات سنة خمس عشرة ومائة. - الجمع بين رجال الصحيحين، لإبن القيسراني (1/ 247)، ت. التهذيب (5/ 137 ..)، هدي الساري (ص: 431).

(195)

وألفيته في رواية حمزة بن محمد الكناني (¬7)، ورواية أبي الحسن أحمد بن محمد بن أبي تمام الصري (¬8) على ما قاله ع، فليس على واحد منهما درك فيما نقله لإختلاف رواة كتاب النسائي عنه في ذلك في لفظ الحديث، وفي التبويب عليه أيضا، فاعلمه. اهـ واعلم أن هذا الحديث مما أنكر أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني على عبد الله بن بريدة، وسيأتي ذلك عنهما في الإغفال من باب ما سكت عنه مصححا له، إن شاء الله. (¬9) اهـ (195) وقال (¬1) ما هذا نصه: "وذكر أيضا في باب التيمم من كتاب الطهارة من طريق العقيلي عن صالح بن بيان، عن محمد بن سليمان، عن أبيه (¬2)، عن جده (¬3)، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يمسح التيمم هكذا")) (¬4). قولا بين فيه وهم ق في قوله: (المتيمم)، وىهـ ف بصوابه أنه (اليتيم يمسح رأسه هكذا)، وأصاب فيما ذكر من ذلك، ولكنه وهم في صالح الواقع في إسناده؛ حيث قال فيه: (ابن بيان)، وإنما هو (الناجي)، كذا ¬

_ (¬7) حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني، أبو القاسم الحافظ، صاحب مجلس البطاقة. سمع أبا عبد الرحمن النسائي، وأبا يعلى الموصلي، وآخرون. روى عنه الدارقطنى، وأبو عبد الله بن منده الحافظ، وعبد الغني بن سعيد. توفي سنة سبع وخمسين وثلاث مائة. - الأنساب، للسمعاني (5/ 98)، فهرسة ابن خير (ص: 112)، سير أعلام النبلاء (16/ 179). (¬8) أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي تمام المصري، إمام المسجد الجامع بمصر، سمع من النسائي "عمل اليوم والليلة"، وسمعها منه أبو محمد الأصيلي سنة اثتتين وخمسين وثلاث مائة. (¬9) لم يذكر في القسم الآتي من "البغية". (¬1) أي: ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 108). (¬2) سليمان بن علي، مضت ترجمته. (¬3) علي بن عبد الله بن عباس، مضت ترجمته. (¬4) بيان الوهم والإيهام (1 / ل: 45. ب).

(196)

وفع في "الأحكام" (¬5)، وعند العقيلي (¬6)، / 76. أ/ الذي نقل الحديث من عنده. وقد راجع ع فيه الصواب لما نقل الحديث من كتاب العقيلي يإسناده (¬7). وإنما سبقه الوهم أولا باسم يحفظه. وصالح بن بيان غير صالح الناجي؛ صالح الناجي هو ابن زياد، روى عن ابن جريج، ومن روايته عنه، عن الزهري في قوله تعالى: {يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ} (¬8)؛ قال: حسن الصوت (¬9). وروى عنه أبو عاصم النبيل، ومحمد بن مرزوق (¬10)، فاعلمه. اهـ (196) وقال (¬1) في حديث عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا، وفيما أتبعه ق من قوله: (هذا حديث يرويه زهير بن محمد، قال أبو عمر: حديث زهير بن محمد في التسليمتين لا يصح مرفوعا. وزهير ضعفه ابن معين وغيره (¬2) في التسليمتين. وحديث ابن مسعود في التسليمتين (¬3) ¬

_ (¬5) الأحكام الشرعية 1/ ل: 98. أ. (¬6) الضعفاء الكبير (4/ 73). (¬7) لبيان الوهم والإيهام: (1 / ل: 46. أ). (¬8) سورة فاطر الآية 1. (¬9) روى الحديث له ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل): 4/ 404. (¬10) محمد بن محمد بن مرزوق بن بكير، الباهلي، البصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق له أوهام، من الحادية عشرة. مات سنة ثمان وأربعين ومائتين. / م ت ق. - التقريب 2/ 205 - ت. التهذيب 9/ 382. (¬1) أي ابن القطان، وتقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 136). (¬2) في المخطوط (وعنده). (¬3) المراد بحديث ابن مسعود في التسليمتين الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق النسائي: (عن عبد الله بن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر). "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركرع (2 / ل: 109. ب).

صحيح) (¬4). قولا بين فيه ما وقع عند ق فيه من الوهم في قوله: (حديث زهير بن محمد في التسليمتين). فإن حديث زهير إنما هو في التسليمة الواحدة. ثم نقل ع كلام أبي عمر، فكان منه قوله: (وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطإ. لا يحتج به، وذكر ليحيى لن سعيد هذا الحديث؛ فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير بن محمد ضعيفان، لا حجة فيهما. ثم قال بَعد كلام: (وفي كلام أبي عمر حمل على زهير، وعمرو بن أبي سلمة يفوق ما يستحقان، وليسا كذلك عند أهل العلم بهما، وليس هذا موضع بيانه؛ فإني لم أقصد تصحيح كلام أبي عمر والمعروف لإبن معين توثيق زهير بن محمد) (¬5). ثم ذكر عمل ق في بعض روايات زهير بن محمد من إعلاله الحديث به تارة، وسكوته عنه أخرى؛ فكان عليه فيما ذكر هنا سهوان: - أحدهما قوله حاكيا عن أبي عمر؛ أنه قال: (وذكر ليحيى بن سعيد هذا الحديث)، فإنه وهم، والذي عند أبي عمر: (وذكر ليحى بن معين). وقد راجع ع /76. ب/ الصواب فيه ثانيا حيث اعترض كلام أبي عمر؛ فقال: (والمعروف لإبن معين توثيق زهير). ¬

_ أخرجه النسائي: كتاب السهو، كيف السلام على الشمال (3/ 72 ح: 1324)، كما أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في السلام (1/ 606 ح: 996)، وأخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، باب مما جاء في التسليم في الصلاة (2/ 89 ح: 295)، وقال عقبه: (حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم)، وأخرجه ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم (1/ 296 ح: 914)؛ كلهم من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. وله طرق أخرى غير الطريق المذكور. - تحفة الأشراف 7/ 13 خ: 9182، 7/ 124 خ: 9504. والحديث صحيح، وذكره الألباني في صحيح كتب السنن الأربعة. (¬4) "الأحكام": (2/ ل: 109. ب) - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 47. أ). (¬5) بيان الوهم (1 / ل: 47. ب).

- الثاني تركه مؤاخذة ق في إعلال الحديث بزهير بن محمد، وترك إعلاله بعمرو بن أبي سلمة راويه عن زهير، بل حسَّن القول في عمرو حتى عتب على أبي عمر الإعلال به، وقال: (إنه ليس عند أهل العلم كذلك، أي في حد من يضعف الخبر به؛ فإنه سما عن أقوال الأئمة فيه. روى أبو بكر الأثرم (¬6)؛ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، وذكر رواية أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد؛ فقال: أراه سمعها من صدقة بن عبد الله أبي معاوية (¬7) فغلط بها فقلبها عن زهير بن محمد. قلت: وصدقة بن عبد الله هذا بهذه المنزلة؟ فقال: - ذاك منكر الحديث جدا. وقال أيضا في موضع آخر: وسمعت أبا عبد الله، وذكر رواية الشاميين عن زهير ابن محمد الذي يروي عنه أصحابنا، ثم قال: أما رواية أصحابنا عنه فمستقيمة؛ عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر، أحاديث مستقيمة صحاح. قال أبو عبد الله: (وأما أحاديث أبي حفص ذاك التنيسي عنه، فتلك بواطل ¬

_ (¬6) أبو بكر الأثرم: أحمد بن محمد بن هاني، الطائي، نزل الري، روى عن الإمام أحمد مسائل سأله عنها. حدث عنه النسائي في سننه. له مصنف في (السنن)، وآخر في علل الحدث. وكان جليل القدر حافظا. توفي على مما ذكر ابن قانع سنة ثلاث وسبعين ومائتين. الجرح والتعديل 2/ 72 رقم 134 - سير أعلام النبلاء 12/ 623. (¬7) أبو معاوية، صدقة. قال الهروي: هما اثنان؛ أحدهما: الدمشقي يروي عن القاسم بن عبد الرحمن. روى عنه الوليد بن مسلم. والآخر: صدقة بن عبد الله السمين. يروي عن أبي وهب الكلاعي. تكلموا فيه. ويظهر أن الهروي تبع في ذلك البخاري ومسلما. وقد تعقبه الخطيب البخاري في (صدقة) فبين أنه وهب في تفريقه صدقة، وأوضح صوابه أنه واحد، وهو الذي جرى عليه ابن أبي حاتم، وكذا عند الذهبي. / ت س ق. - التاريخ الكبير، للبخاري 4/ 296 - الكنى والأسماء، لمسلم 2/ 758. - الجرح والتعديل 4/ 429 رقم 1889 - المعجم في مشتبهي أسامي المحدثين. أبو الفضل الهروي ص: 167 - موضح أوهام الجمع والتفريق، الخطيب 1/ 126 - المقتنى في سرد الكنى، للذهبي 2/ 86.

(197)

موضوعة، أو نحو هذا، فأما بواطل فقد قاله) (¬8). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى أبو حفص عن زهير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمة؟ فقال أبو عبد الله مثل هذا، وأنكره. وقال البخاري في تاريخه، وذكر زهير بن محمد فقال: (روى عنه أهل الشام أحاديث منكرة، قال أحمد: كأن الذي روى عنه زهير [آخر] (¬9) فقلب اسمه) (¬10). قال م: وهذا القدر كاف في التنبيه هنا على بعض ما قيل في عمرو بن أبي سلمة، وسنعيد الكلام على هذا الحديث في باب ما أعله برجال وترك غيرهم، وهناك نعرف بما عندنا من الأقوال في زهير بن محمد لأجل أن ق ضعف الحديث به، وترك من دونه: أبا حفص التنيسي، إن شاء الله تعالى. اهـ (197) وقال (¬1) في كلامه على مرسل مكحول الذي ذكره ق من مراسيل /77. أ/ أبي داود هكذا: عن مكحول؛ قال: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة؛ ثم قال: إذا غزوت .. فذكر أشياء؛ قال: " (و) (¬2) لا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تؤذين مؤمنا" (¬3). ¬

_ (¬8) نقل ذلك ابن حجر في - ت. التهذيب (3/ 301) في ترجمة زهير بن محمد التيمي. (¬9) ما بين المعقوفتين أضيف من التاريخ الكبير والصغير. (¬10) التاريخ الكبير 3/ 427 .. - التاريخ الصغير 2/ 137. (¬1) أي ابن القطان. (¬2) (و) زيدت من المراسيل. (¬3) الكلام على مرسل مكحول: الحديث ذكره عبد الحق في الأحكام: كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال: (5 / ل: 10. ب). وذكره ابن القطان في باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليه (1/ ل: 49. ب).

وفي كلامه على مرسل القاسم - مولى عبد الرحمن - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ذكر نحوه: لا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمنا. (¬4) وفي قول ق: إن أبا ¬

_ وأخرجه أبو داود في موضعين من مراسيله (تحقيق الأرناؤوط): في باب فضل الجهاد ح: 315، وفي باب ما جاء في الطيرة ح: 5423 - تحفة الأشراف 13/ 401 ح: 19487. والحدث يرويه أبو داود عن أبي صالح، محبوب بن موسى، عن أبي إسحاق، عن يزيد بن السمط، عن النعمان، عن مكحول. أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاكي الفراء، صدوق، وباقي رجاله ثقات غير النعمان، وهو ابن النذر الغساني، وهو صدوق. وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد الفزاري. وهذا لفظ الحدث في الموضع الأول: (أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: "إذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن، ووجدت فلا تغلل، ولا تؤذين مؤمنا، ولا تعص ذا أمر ولا تحرق نخلا، ولا تغرقه" قال: فكان أبو هريرة يخبر بهن الناس). وفي الموضع الثاني أورده مختصرا فقال: (أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: "إذا غزوت فذكر أشياء؛ قال: "ولا تحرق نخلا، ولا تغرقه, ولا توذين مؤمنا"). (¬4) الكلام على مرسل القاسم مولى عبد الرحمن: رواه أبو داود في موضعين من مراسيله؛ فقال في باب ما جاء في الطيرة: "حدثت عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن عن القاسم مولى عبد الرحمن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثم ذكر نحوه، وقال: ولا تحرق نخلا ولا تغرقها، ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن"". (ح: 543). قلت: قول أبي داود (وذكر نحوه)، الضمير يعود على الحدث الذي قبله؛ وفيه: (أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة ..). وهذه هي الطريق التي قال فيها عبد الحق إن أبا داود لم يصل سنده بالقاسم مولى عبد الرحمن، والأمر بين أن ابن القطان لم يطلع على هذا الطريق، ولذا كان له على عبد الحق في هذا الحديث عدة تعقبات. وعلة هذا الطريق الإنقطاع بين أبي داود وابن وهب، أما رجاله فرجال الصحيح عدا القاسم مولى عبد الرحمن؛ فإنه من رجال أصحاب السنن، وهو صدوق. الطريق الثاني: (حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عثمان بن عبد الرحمن عن القاسم- مولى عبد الرحمن - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوصى رجلا غزا، قال: "ولا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن"). (ح: 316). هكذا ورد في المراسيل (تحقيق الأرناؤوط): (عن عثمان بن عبد الرحمن عن القاسم)، وهو كذلك في تحفة الأشراف: (ح: 19198)، وعثمان بن عبد الرحمن مجهول (التقريب 2/ 12). وجعل ابن القطان عوض عثمان هذا (عمرو بن عبد الرحمن) وأعله به. وتعقبه الحافظ ابن المواق بأنه وهم منه، وأن الذي في الإسناد هو: سلمان بن عبد الرحمن.

داود لم يصل به سنده ما هذا نصه: والمقصود منه قوله (إن أبا داود لم يصل سنده بالقاسم- مولى عبد الرحمن: "ولا أدري لعله سقط من النسخة التي نقل منها، أو وقعت رواية من كتاب المراسيل عن أبي داود كذلك، ولا أعرفها، والحديث فيما عندي، وما رأيت من كتاب المراسيل هكذا: نا سليمان بن داود، أنا ابن وهب، نا عمرو بن الحارت (¬5)، عن عمرو بن عبد الرحمن، عن القاسم - مولى عبد الرحمن - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوصى رجلا عشرا (¬6)؛ قال: "ولا تقطع شجرة ثمر (¬7)، ولا تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن"" (¬8). قال ع: "هذا نص ما ذكر أبو داود، ويتبين منه خلاف ما أوهمه سياقه من أن الموصى هذا هو أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث أوصى رجلا، لعله غير أبي هريرة، وفي المرسل الأول أيضا تَغْيِير (*)؛ إلا أنه ربما خرج له وجه يسمح ¬

_ قلت: ويترجح قول ابن المواق برواية سعيد بن منصور في سننه (2/ 149 ح: 2384)، حيث يروي الحديث عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم مولى عبد الرحمن، ثم إن سليمان بن عبد الرحمن معروف بروايته -كما ذكر ابن المواق في الدرك الرابع لهذا الحديث- عن القاسم مولى عبد الرحمن، أما عمرو بن عبد الرحمن، فلا يعرف في كتب الرجال -من رجال هذه الطبقة، أو قريب منها- إلا عمرو بن عبد الرحمن بن أمية التيمي، وهو يروي عن أبيه يعلى بن أمية، له حديث واحد: قال جئت بأبي يوم الفتح، فقلت: يا رسول الله، بايعه على الهجرة الحديث، فتبين بكل ما تقدم وهم ابن القطان فيما ذهب إليه. انظر: ت. التهذيب 8/ 60. (¬5) عمرو بن الحارث بن يعقوب. تقدمت ترجمته. (¬6) في المراسيل (غزا). (¬7) (ثمر) هكذا عند ابن القطان، وقد تكفل ابن المواق بتصحيحها. (¬8) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 49. ب، 50. أ). (*) في المخطوط (تغييرا).

فيه، وذلك أن نصه في كتاب المراسيل هكذا: "يا أبا هريرة إذا غزوت فلقيت العدو فلا تجبن، ووجدت فلا تغلل، ولا تؤذين مؤمنا، ولا تعص ذا أمر، ولا تحرق نخلا، ولا تغرقه". هذا نصه، فاختصره أبو محمد (¬9)؛ فقال في اختصاره: " فذكر أشياء؛ فقال: لا تحرقن نخلا، ولا تغرقنه، ولا تؤذ مؤمنا، فتأخر (ولا تؤذ مؤمنا) عن: (ولا تغلل) (¬10). ثم قال بعد كلام: وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب الأحاديث التي لم يعبها بسوى الإرسال، ولها عيوب سواه (¬11)؛ فإن عمرو بن عبد الرحمن لا تعرف حاله، إلا أن أبا محمد قال: إنه لم يقف له على إسناد يوصل إلى القاسم؛ فاتضح في ذلك عذر 5 من وجه". (¬12). قال م: هكذا نذكره، وعليه فيه أدراك: - الأول فيما نسب إلى ق من الإختصار في الحديث الأول، فإنه وهم /77. ب/ عليه في ذلك؛ وإنما نقله كما وجده في المراسيل، إذ وقع كذلك في رواية أبي الحسن؛ علي بن إبراهيم التبريزي (¬13) عن أبي عمر القاسم بن جعفر ¬

_ (¬9) لم يختصره عبد الحق، ولكنها رواية أخرى كما تقدم. (¬10) بيان الوهم .. (1/ل: 50. أ). (¬11) أعاده ابن القطان في الباب الذي وعد بذكره فيه، وأعله بعمرو بن عبد الرحمن، ثم ذكر أن القاسم مولى عبد الرحمن المذكور هنا هو ابن عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن الشامي، مولى عبد الرحمن ابن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو مختلف فيه، وأن عبد الحق الإشبيلي يصحح ما يوريه كما يفعل الترمذي: (بيان الوهم .. 1/ 153. أ). (¬12) بيان الوهم والإيهام 1/ 50. أ. (¬13) علي بن إبراهيم بن على التبريزي، أبو الحسن المعروف بابن الخازن، روى عن القاسم بن جعفر الهاشمى مصنف أبي داود. دخل الأندلس -سنة 421 هـ- فسمع منه بها جماعة من علمائها؛ روى عنه سنن أبي داود محمد بن هشام القيسي، ومحمد بن فتوح الأنصاري. قال في حقه ابن بشكوال: "كان من أهل العلم

الهاشمي (¬14)، عن أبي علي اللؤلؤي (¬15)، عن أبي داود، وأظنه وقع كذلك في رواية عن أبي ذر (¬16)، ووقع كما ذكره ع في رواية عن أبي ذر, عن أبي عبد الله الحسين بن بكر بن محمد الوراق (¬17)، عن أبي علي اللؤلؤي، عن أبي داود بكماله، غير مختصر على نحو ما ذكره ع، وقفت على الروايتين بخط الأستاذ الضابط أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري، عُرِف بابن البادش (¬18)، -رَحِمَهُ اللهُ-. ¬

_ بالآداب واللغات, حسن الخط، جيد الضبط، عالما بفنون العربية، ثقة، فيما رواه". - الصلة لإبن بشكوال رقم 919 (قسم الغرباء من المسمين عليا). عن سنن أبي داود في الدراسات المغربية. إدريس خرشفي ص: 102. (¬14) القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي، أبو عمر البصري، سمع من أبي علي اللؤلؤي سنن أبي داود، وعنه أخذها أبو بكر الخطيب، وأبو علي بن أحمد التستري، وعلي بن إبراهيم التبريزي. قال أبو بكر الخطيب مثنيا عليه: "كان ثقة أمينا، ولي الشهادة والقضاء بالبصرة". وقال الذهبي: "انتهى إليه علو الإسناد بالبصرة". مات سنة أربع عشرة ومائة. - تاريخ بغداد 12/ 451 - سير أعلام النبلاء 17/ 225. (¬15) محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، ترجم له فى الدراسة. (¬16) أبو ذر الهروي: عبدُ بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غفير، المعروف ببلده بابن السماك. -منسوب إلى هراة بلدة بخراسان- سمع المستملي والحموبي والكشميهني وعول عليهم في البخاري، وأخذ عن الحسين بن بكر الوراق سنن أبي داود -رواية اللؤلؤي- حدث عنه من لا يحيط به الحصر، أخذ عنه سنن أبي داود من المغاربة القاضي أبو الوليد الباجي، وأبو العباس العذري، وعبد الله بن سعيد الشتنجالي. وله مصنفات منها المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم. قال الخطيب (.. وكان ثقة ضابطا دينا ..) ذكر ابن رشيد أنه توفي سنة خمس وثلاثين وأربع ومائة. الإشراف على أعلى شرف، لإبن الشاط (ص: 104)، إفادة النصيح، لإبن رشيد (ص: 39)، تذكرة الحفاظ 3/ 1103، سنن أبي داود في الدراسة المغربية، لإدريس الخرشفي (ص: 93). (¬17) الحسين بن بكر بن محمد، أبو عبد الله، الوراق، البصري، المعروف بالهراس. روى سنن أبي داود عن أبي علي اللؤلؤي، وعنه أبو ذر الهروي. ومن طريقه يروي القاضي عياض كتاب المراسيل لأبي داود. قال أبو ذر: (ثقة ثبت). - الغنية، للقاضي عياض (ص: 276 ...)، الفهرسة، لإبن خير (ص: 108)، ملء العيبة: (5/ 239). (¬18) علي بن أحمد بن خلف، أبو الحسن الأنصاري الغرناطي. أخذ القراءات عن جماعة؛ منهم: علي ابن عبد الرحمن بن الدوش، ويحيى بن إبراهيم اللواتي. وقرأ عليه ولده الأستاذ أبو جعفر، وأبو خالد يزيد بن محمد بن رفاعة وآخرون. قال ابن الجزري: (أستاذ حاذق محقق) وقال أيضا: (كان من المحققين البصراء بضروب

- الدرك الثاني في إنكاره قول ق فى الحديث الثاني أن أبا داود لم يوصل به سنده، وما قاله ق من ذلك صحيح أيضا، فكذلك وقع في رواية التبريزي التي ذكرتها،. وفي رواية أبي محمد الشنتجالي (¬19) عن أبي ذر. ووقع موصلا عند أبي ذر من رواية أخرى، ونص الواقع عند أبي داود من الرواية الأولى؛ قال: (حُدثت عن ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن (¬20) عن القاسم -مولى عبد الرحمن- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ذكر نحوه: (و) (¬21) لا تحرقن نخلا). فذكر الحديث، مثل ما وقع في الأحكام سواء. وقال في الرواية الثانية: نا سليمان بن داود (المهري) (¬22) قال: نا (¬23) ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن أن النبي - صلى الله عليه وسلم -أوصى رجلا عشرا (¬24)؛ قال: لا تقطع شجرة مثمرة، ولا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة، واتق أذى المؤمن). اهـ - الدرك الثالث في قوله: ويتبين من خلاف ما أوهمه سياقه من أن الموصى بهذا أبو هريرة، وإنما في هذا الحديث (رجلا) لعله غير أبي هريرة. ¬

_ = القرآت والآداب، عارفا بالحديث ورجاله, ذا ورع وديانة وإتقان وشهرة ...) توفي سنة ثمان وعشرين وخمس مائة. سير أعلام النبلاء 19/ 609 - طبقات القراء، لإبن الجزري 1/ 518. (¬19) أبو محمد الشتنجالي: عبد الله بن سعيد بن لباج المجاور بمكة، سمع بقرطبة، ورحل إلى المشرق، لقي بمكة أبا سعيد السجزي، وسمع منه صحيح مسلم. توفي سنة ست وثلاثين وأربع مائة. الصلة، لإبن بشكوال 1/ 263 عدد 597. (¬20) سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى- هما اثنان أحدهما: المكنى أبو أيوب، بن بنت شرحبيل، وليس هو المراد هنا، والمراد هو: أبو عمرو الخراساني -ويقال أبو عمر- الدمشقي، مولى بني أسد ابن خزيمة، روى عن القاسم أبي عبد الرحمن وعبيد بن فيروز، وعنه عمرو بن الحارث. وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. قلت: ولم أقف على من جعل جده خالدا.- تهذيب الكمال 12/ 32 - التقريب 1/ 328. (¬21) (و) زيدت من المراسيل. (¬22) الزيادة من المراسيل. (¬23) في المراسل (أخبرنا). (¬24) فى المراسيل (غزا).

قال م: وهذا الذي أنكره أيضا ع قد وقع في الرواية الأولى مبينا؛ حيث قال القاسم فيها: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - له (¬25)، فإن أبا داود ذكر مرسل مكحول في قصة أبي هريرة المذكور أولا، ثم أتبعه مرسل القاسم هذا بقوله فيه (له) إنما /78. أ/ يعني بذلك أبا هريرة، إذ كان الأمر دائرا (¬26) بين أن يعود هذا الضمير على القاسم، وذلك محال؛ لأن القاسم هذا تابعي، أو يعود على من لم يتقدم له ذكر؛ وذلك غير سائغ في الكلام، أو يعود على من تقدم ذكره؛ وهو أبو هريرة، وذلك صواب. وعلى أن ق لم يذكر في مرسل القاسم أن أبا هريرة هو الوصى بذلك، ولا ذكر فيه هذه اللفظة التي (¬27) تدل على ذلك. ولكن ع واخذه ملزما له ذلك بقوله: (ذكر نحوه) الثابت في متن الحديث. فتبين بما ذكرته صحة ما نقله، وإن كان قد أسقط من الحديث لفظة (له) (¬28)، ولو أثبتها كان أولى، وكان يكون إنكار ع عليه أشد. اهـ - الدرك الرابع: وهم واختلال وقع له في اسم راو من رواة مرسل القاسم لما ذكر إسناده، وهو قوله فيه: (عمرو بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (سليمان ابن عبد الرحمن) حسب ما وقع في الإسناد الذي أوردته على الصواب، وهو سليمان بن عبد الرحمن بن خالد؛ أبو عمر الدمشقي؛ مولى بني أسد، وهو معروف بالرواية عن القاسم بن عبد الرحمن، أبي عبد الرحمن هذا، ويرويه عمرو ابن الحارث عنه، كما وقع في الإسناد، وليس بسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي (¬29) المتقدم ذكره في الحديث، الذي فيه ذكر حق الجار؛ ذاك يضعف كما تقدم، وكنيته أبو داود، ويعرف بابن بنت شرحبيل، وهذا المذكور هنا ¬

_ (¬25) لم تثبت (له) فى النسخة المطبوعة من المراسيل. (¬26) في المخطوط (دائر). (¬27) في المخطوط (الذي). (¬28) لم تثبت لفظة (له) عند عبد الحق في الأحكام. (¬29) سليمان بن عبد الرحمن. تقدمت ترجمته.

(198)

أحد الثقات لا يختلف في ذلك. ولما ذكر ع هذا الحديث في الباب الذي وعد بذكره فيه جاء به كما جاء به هنا، وأعل به الحديث، فدل أنه وقع له مختلا في كتاب المراسيل الذي نقل منه، والله أعلم. اهـ - الدرك الخامس تغيير وقع له في متن حديث القاسم هذا، وهو قوله فيه: (ولا تقطع شجرة ثمرة)، والصواب: (شجرة مثمرة)، حسب ما أوردته، في متن الحديث، لما ذكرته من المراسيل، وفرق كبير بين اللفظين في الفقه؛ فإن النهي إنما وقع عن قطع الشجر المثمر -يعني حال ما تكون الثمرة عليه- ويعطي ذلك اللفظ المغير/78. ب/ ألا يقطع شجرة من الشجر التي شأنها أن تثمر، وإن لم تكن مثمرة في الحال، والله أعلم. اهـ (198) وقال (¬1) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل ¬

_ (¬1) أي ابن القطان، وقد ذكر حدث الباب في باب أشياء متفرقة تغيرت في نقله أو بعده عما هي عليها. (1/ ل: 49. أ). وذكره عبد الحق في الأحكام: كتاب الديات (7/ل: 14.أ). وأخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره (3/ 143 ..) , ومن طريق شيخ الدارقطني (الحسين بن الحسين بن الصابوني) أخرجه كذلك البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب ما روى فيمن قتل عبده أو مثل به (8/ 36)، وأخرج عقبه حديث علي بن أبي طالب في الرجل الذي قتل عبده فأتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث. من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي فروة .. ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة كذلك روى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة، وعقب البيهقي على هذه الأحادث بقوله: (هذه الأحادث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة). قلت: ولما قال ابن القطان إن إسناد هذا الحديث شامي لا حجازي، لأن الأوزاعي شامي، ويكفي أن يكون شيخ إسماعيل هذا شاميا لكي يعد الإسناد كذلك. وافقه الحافظ ابن المراق على ذلك. وما كان عليه أن يوافقه؛ لأن الدارقطني روى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من الطريق المتقدم (إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي)، ورواه كذلك من طريق (إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة). وابن أبي فروة هذا، لا خلاف في أنه مدني. وعليه فإنه يصح قول عبد الحق أن إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين. حسب هذا الطريق. - انظر: سنن الدارقطني 3/ 144 ح: 189. وأخرج ابن ماجة حديث علي بن أبي طالب (ح: 2664) ثم أعقبه بقوله: (وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه

عبده متعمدا، فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبة. وفيما أتبعه ق (¬2) من قوله في إسناده (¬3) إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين. وهذا الإسناد حجازي قولا بين فيه وهم ق في قوله: أن هذا الإسناد حجازي. وأصاب في ذلك؛ لأن إسماعيل بن عياش إنما رواه عن الأوزاعي، وهو من جلة الشاميين، ثم أورد الحديث من سنن الدارقطني هكذا: (نا الحسين بن الحسن بن الصابوني الأنطاكي (¬4)، قاضي الثغور، نا محمد ابن الحكم الرملي، نا محمد بن عبد العزيز الرملي (¬5)، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي (¬6)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رجلا قتل عبده (¬7). ¬

_ عن جده، وساق متن الحديث. قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 344). (هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة، وتدليس إسماعيل بن عياش. رواه الحاكم في المستدرك من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش؛ وسياقه أتم. ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم، إلا أنه فصل حديث (كل) صحابي بسند على حدته) اهـ. وقال الشيخ الألباني: (ضعيف جدا). وللحديث شاهد عند ابن عدي، والبيهقي عن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يقاد مملوك من مالك، ولا ولد من والد." لكن في سنده عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث، كما قال البخاري. (¬2) (ق) ليست في الأصل. (¬3) في المخطوط "إسناد". انظر كذلك: المصنف، لأبي بكر بن أبي شيبة: كتاب الديات، باب الرجل يقتل عبده (9/ 304 ح: 7560، 1561)، التلخيص الحبير (4/ 16)، التعليق المغني (3/ 144)، ضعيف سنن ابن ماجة (ح: 2664)، صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثيين والفقهاء: دراسة وتحقيق محمد علي بن الصديق ص: 385، (¬4) الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن، أبو عبد الله الأنطاكي قاضي ثغور الشام، ويعرف بابن الصابوني. حدث عنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين وآخرون. عد 5 من الثقات الدارقطني ويوسف بن عمر القواس وأبو بكر البرقاني. مات سنة تسع عشرة وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 8/ 39. (¬5) محمد بن عبد العزيز الرملي، تقدمت ترجمته. (صدوق يهم) (¬6) هو عبد الرحمن بن عمرو. (¬7) سنن الدارقطني ح: 187.

فذكر لفظ الحديث كما تقدم سواء. ثم قال: فما في هؤلاء من يخفى أمره، وحتى لوكانوا كلهم غير شاميين وشيخ إسماعيل بن عياش شاميا كفى ذلك في المقصود، وعد به الحديث من صحيح حديثه فإنه؛ إنما يراعى في ذلك أشياخه فقط. لأنه كان بهم عالما. فذكر ع الكلام إلى آخره وفيه وهمان: - أحدهما فيما يظهر من كلامه من الميل إلى تصحيح هذا الحديث. وليس بصحيح لأمرين: أحدهما أن محمد بن الحكم الرملي (¬8) هذا لا أعرفه مذكورا في تواريخ رواة الحديث التي انتهت إلينا. الثاني أن محمد بن عبد العزيز الرملي وهو المعروف بابن الواسطي يضعف. قال أبو حاتم الرازي: (كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود وهو إلى الضعف ما هو) (¬9). وقال أبو زرعة: (ليس بالقوي) (¬10). وقال البزار: (لم يكن بالحافظ) (¬11). وقع له ذلك في مسند ابن عباس إثر حديث: "ثلاث لا يفطرن الصائم" (¬12). ولا أعلم أحدا من الأئمة عدله سوى رواية البخاري عنه في الجامع (¬13)، وهو مع ذلك يخالف في إسناده هذا الحديث؛ وفي متنه/79. أ/ خالفه فيه جماعة من ¬

_ (¬8) لم أقف أنا، كذلك، على ترجمته في كتب الرجال. (¬9) الجرح والتعديل 8/ 8 ترجمة 29. (¬10) نفس المصدر والصفحة. (¬11) كشف الأستار 1/ 479 ح: 1017. (¬12) تقدم تخريجه. (¬13) محمد بن عبد العزيز الرملي من شيوخ البخاري. روى له حديثين: أحدهما في تفسير سورة النساء عنه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، حديث الشفاعة، وأخرجه في التوحيد من وجه آخر عن زيد بن أسلم. وثانيهما في الاعتصام بنفس السند (لتتبعن سنن من كان قبلكم)، وأخرجه في أحاديث الأنبياء من وجه آخر عن زيد بن أسلم. وأخرج مسلم الحديثين معا من طريق حفص بن ميسرة. - رجال صحيح مسلم، الكلاباذي (2/ 664)، هدي الساري (ص: 441).

الثقات الحفاظ؛ منهم: أبو بكر بن أبي شيبة (¬14) والحسن بن عرفة (¬15) وعباد بن يعقوب الرواجني (¬16)؛ فرووه عن إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب. ولم يذكروا الأمر بعتق الرقبة. وقولهم أصح. وابن أبي فروة هذا متروك. قال الدارقطني: نا محمد بن القاسم بن زكرياء (¬17) نا عباد بن يعقوب ..) (¬18). وقال أيضا: (نا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا الحسن بن عرفة ..) (¬19)؛ قالا: نا إسماعيل بن عياش. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده: نا إسماعيل بن عياش. ثم اتفقوا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب؛ قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل عبده متعمدا فجلده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به. ¬

_ (¬14) المصنف، لأبن أبي شيبة: كتاب الديات، باب الرجل يقتل عبده (9/ 304 ح: 7560). (¬15) الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومائتين، وقد جاوز المائة. / ت س ق. - التقريب 1/ 168. (¬16) عباد بن يعقوب الروَاجنِي -ب رافضي، حديثه في البخاري مقورنا، تخفيف الواو، والجيم المكسورة، والنون الحفيفة- أبو سعيد الكوفي، صدوق بالغ ابن حبان فقال: يستحق الترك. من العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. / خ ت ق. - التقريب 1/ 394. (¬17) محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي، الكوفي. حدث عنه الدارقطني وجماعة. قيل كان يؤمن بالرجعة. سأل عنه السهمي أبا الحسن ابن حماد الحافظ. فقال: ليس بشيء، وهو يعرف بالسوداني، وكان ابن عقدة يدخل عليه الحديث. مات سنة ست وعشرين وثلاث مائة. - سؤالات السهمي للدارقطني ... (ص: 108 عدد: 69)، الميزان (14/ 4). (¬18) سنن الدارقطني ح: 188. (¬19) نفس المصدر ح: 189.

قال م: وفي مخالفة واحد من هؤلاء الحفاظ لمحمد بن عبد العزيز هذا كفاية في تضعيف روايته هذه، فكيف باتفاقهم على ذلك, اهـ - الوهم الثاني قوله في ابن الصابوني الحسيني بن الحسن. فإن الصواب فيه: (ابن الحسين) هكذا على التصغير. وقد تكرر وهم ع في هذا الإسم لما ذكر من طريقه حديث ابن عباس في الإستسقاء؛ لما ذكره في باب الزيادة في الأسانيد (¬20)، ومضى التنبيه عليه هنالك بما فيه الكفاية. اهـ ¬

_ (¬20) نعم تكرر لإبن القطان هذا الوهم في الباب المذكرر؛ انظر: (1/ل: 5. ب) - وسيعيد ابن المواق هذا الحديث لأجل نفس الوهم - والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب جماع أبواب صلاة الإستسقاء: (1/ 688 ح: 1165). التاريخ الكبير 2/ 24 عدد 1839 - الجرح والتعديل 4/ 128 عدد 554 - الثقات 6/ 386 - ت. التهذيب 4/ 182. ذكر عبد الحق مرسل أبي داود عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الخلاء الحديث، هكذا ذكره في كتاب الطهارة. باب الإبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (1/ل: 38. ب). والذي يظهر أن عبد الحق أورد الحديث بالمعنى. إذ الذي يرجع كذلك إلى الطبعات المنشورة للمراسيل- وإن اختلفت أصول نسخها المخطوطة - يلاحظ أن نص متن الحديث فيها: (كان إذا دخل الخلاء ...). والحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة: (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن حسان عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال ..). الحديث. المراسيل (بتحقيق الأرناؤوط) ص: 72، ح: 2)، (تحفة الأشراف ح: 18557). وهذا الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة ح: 18) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. فذكر نحو المتن السابق. وإسماعيل بن مسلم المكي، أبو إسحاق: ضعيف الحديث. (ت. الحديث 1/ 289). ورواه ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 109 ح: 299) من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد عن القاسم، عن أبي أمامة الحديث. قال الإمام البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 182 ح: 121): (هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر: عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم، فذاك مما عملته أيديهم). اهـ ورواه ابن أبي شيبة من قول حذيفة؛ لكن في سنده جويبر بن سعيد الأزدي قال الحافظ: ضعيف جدا. ورواه كذلك من قول عبد الله بن مسعود؛ لكن فيه رجل مبهم: (عن رجل من أصحاب عبد الله ابن

(199)

(199) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب: فمن ذلك أن ق ذكر من ¬

_ مسعود). - المصنف لإبن أبي شيبة, ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: (1/ 1). والصحيح في الباب ما أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد وغيرهم من حديث أنس: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث": أخرجه البخاري, في كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء (الفتح 1/ 242 ح: 142)، وكتاب العوات، باب الدعاء عند الخلاء (الفتح 11/ 129 ح: 6322)، ومسلم في كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء (1/ 283 ح: 122)، وأبو عوانة في مسنده الصحيح، باب ما يقال عند دخول الخلاء (1/ 216)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 216)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1/ 15 ح: 4، ح: 5)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء (1/ 26 ح: 19)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء (1/ 10 ح: 5، ح: 6)؛ وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (1/ 190 ح: 298)، وأحمد (3/ 99). وانظر كذلك: الفتح الرباني، للساعاتي 1/ 268. فقه الحديث: لفظ مرسل الحسن: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء قال ..) وهو كذلك أو نحوه، عند من ذكر، ممن أخرجه من حديث أنس. وظاهر هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ في الخلاء، وإذا كان هذا معنى الحديث؛ فلا يجوز أن يروى اللفظ: (كان إذا أراد الخلاء) لما بينهما من اختلاف في المعنى؛ كما ذكر الحافظ ابن المواق، لكن هذا المعنى الثاني هو الذي ارتضاه الحافظ في الفتح (1/ 244)، حيث قال: والكلام هنا في مقامين: المقام الأول: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك؛ لكونها تحضرها الشياطين، كما ورد في حديث زدد بن أرقم في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت؟ الصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، وهذا ذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يستعيذ بقلبه، لا بلسانه، ومن يجيز مطلقا لا يحتاج إلى تفصيل. اهـ حجة الجمهور: لما روى البخاري حديث أنس، أورده بعد الحديث معلقا عن عبد العزيز بن صهيب بقوله (إذا أراد أن يدخل)، وهذه الرواية تبين المراد من قوله (إذا دخل الخلاء)، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. وقد نبه الحافظ ابن حجر في (تغليق التعليق) إلى وصل البخاري لهذا المعلق في (الأدب المفرد)؛ قال البخاري: (حدثنا أبو النعمان؛ قال: حدثنا سعيد بن زيد؛ قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: حدثني أنس. قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدخل الخلاء ..) الحديث. وقد عقب الحافظ على هذه الرواية بقوله: (سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه، وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق، لكن لم ينفرد بهذا اللفظ؛ فقد رواه مسدد، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز مثله، وأخرجه

(200)

مراسيل أبي داود عن الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد الخلاء قال: " اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم "، هكذا ذكره، وإنما لفظه في المراسيل: (كان إذا دخل)، وبين اللفظتين فرق في فقه الحديث؛ فإن لفظَ (دخل) يستفاد منه إباحة هذا القول في الخلاء، ولا يستفاد ذلك /79. ب/ من لفظة: (أراد)، وقد استظهرت على ذلك بنسخ من المراسيل، فوجدتها متفقة على ذلك. اهـ (200) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد من حديث عبيد الله بن زحر (¬2) عن ¬

_ البيهقي (في الكبرى 1/ 95) من طريقه، وهو على شرط البخاري) اهـ. الأدب المفرد (ح: 692 ص: 206)، تغليق التعليق، للحافظ ابن حجر (2/ 100)، فتح الباري (1/ 244). ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا قمتمُ إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ..) (المائدة الآية: 6)، فلا خوف بين العلماء في وجوب الوضوء قبل الصلاة، لا بعدها. وقوله تعالى: (فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) (النحل الآية: 98). وحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل أحدكم فليذكر الله تعالى، فإن نسى أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره". أخرجه أبو داود (ح: 3767) , وأحمد (6/ 246)، وأحمد (6/ 246)، والبيهقى في السنن الكبرى (7/ 276)، وقد عده الألباني من صحيح سنن أبي داود. غريب الحديث: (الخبيث) ذو الخبث في نفسه، و (المخبث): الذي أعوانه خبثاء، كما يقال للذي فرسه خفيف مضعف، وقيل: هو الذي يعلمهم الخبث، ويوقعهم فيه. النهاية، لإبن الأثير 1/ 279. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة، باب الإبعاد عند قضاء الحاجة .. (1/ ل: 45. ب)، ولعله وقع له التحريف في آخر الحديث عند النقل، ثم عقب عليه بقوله: (أضعف من في هذا الإسناد: علي بن يزيد. وعبيد الله، والقاسم قد تكلم فيهما). والحديث رواه ابن عدي في ترجمة عبيد الله بن زحر: (الكامل 4/ 324) وذكره الذهبي في الميزان في نفس الترجمة. (¬2) عبيد الله بن زَحْر -بفتح الزاء وسكون المهملة- الضمري مولاهم الأفريقى، روى عن علي بن يزيد نسخة، وخالد بن أبي عمران، وجماعة، وعنه يحيى بن أيوب المصري، وضمام بن إسماعيل. قال الآجري: عن أبي داود: سمعت أحمد -يعني ابن صالح- يقول: عبيد الله بن زحر ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي: ويقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه، وأروى الناس عن يحيى بن أيوب. ونقل الترمذي -في العلل- عن البخاري أنه وثقه. وقال ابن المديني. منكر الحديث. وقال الدارقطنى: ليس بقوي. وقال فيه الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ. من السادسة./ بخ 4. - الميزان 3/ 6 - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 12.

(201)

علي بن يزيد (¬3)، عن القاسم (¬4)، عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار والماء والطين). ثم تكلم على ضعف رواته، وقوله: (والطين) زيادة وتغيير في لفظ الحديث؛ وإنما وقع عند أبي أحمد هكذا: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء أطهر) , فاعلمه. اهـ (201) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي ¬

_ (¬3) علي بن يزيد الألهاني، أبو عبد الملك الدمشقي، عن القاسم أبي عبد الرحمن -صاحب أبي أمامة- قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال الدارقطني: متروك. وقال الساجي: اتفق أهل العلم على ضعفه. مات سنة بضع عشرة ومائة./ ت ق. - الميزان 3/ 161 - التقريب 2/ 46 - ت. التهذيب 7/ 346. (¬4) القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي. تقدمت ترجمته. ولخص الحافظ أحوال هؤلاء الثلاثة بقوله: (وليس في الثلاثة من اتهم إلا علي بن يزيد، وأما الآخران؛ فهما في الأصل صدوقان، وإن كانا يخطئان، ولم يخرج البخاري (يعني في الأدب المفرد) من رواية ابن زحر عن علي بن يزيد شيئا). (ت. التهذيب 7/ 13). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر هذا الحديث في كتاب الطهارة, باب ما جاء في الوضوء من النوم ومما مست النار (1/ ل: 51. ب)؛ وقال عقبه: (وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو عندهم ضعيف جدا). ولعل عبد الحق رواه بالمعنى، فلما أغفل التنبيه على وهمه ابن القطان استدرك ذلك الحافظ ابن المواق. والحديث أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الطهارة، باب في ما روي فيمن نام قاعدا، وقائما، ومضطجعا، وما يلزم من الطهارة في ذلك: (1/ 190 ح: 2) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن عطية بن قيس الكلاعي، عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا. ورواه الطبراني في "معجمه"، وزاد: (فمن نام فليتوضأ). والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 118) من طريق يزيد بن عبد ربه عن بقية بالسند المتقدم. للحديث ثلاث علل: الأولى: الكلام في أبي بكر بن أبي مريم؛ قال أبو حاتم، وأبو زرعة: ليس بالقوي. الثانية: أن مروان بن جناح رواه عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا، هكذا رواه ابن عدي. وقال الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. - الثالثة: في إسناده بقية بن الوليد، وهو كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعنه عن ابن أبي مريم. - الكامل: في ترجمة أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم (2/ 38)، نصب الراية (1/ 46)، التعليق المغني (1/ 160). وفي الباب حديث علي بن أبي طالب؛ قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (حسن).

(202)

- صلى الله عليه وسلم -: قال العين وكاء (¬2) السه (¬3)، (فإذا نام استطلق الوكاء). وهذا أيضا لفظه عند الدارقطني: (فإذا نامت العين استطلق الوكاء). اهـ (202) وذكر (¬1) من طريق البزار عن علي بن أبي طالب أنه أمر بالسواك، وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن). ¬

_ رواه أبو داود (ح: 203)، وابن ماجة (ح: 477)، والدارقطني (1/ 161 ح: 5)، وأحمد (الفتح الرباني 2/ 83)، وابن عدي (7/ 89 عدد 2012) من طرق عن بقية، عن الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ، عن علي مرفوعا. قال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد حسن قال النووي، وحسنه قبله المنذري، وابن الصلاح، وفي بعض رجاله كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن، وبقية إنما يخشى من عنعنته، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد، فزالت شبهة تدليسه).- إرواء الغليل (1/ 148 ح: 113)، تمام المنة، للألباني (ص: 100). (¬2) الوِكاء: -بكسر الواو- الرباط الذي تشد به الصرة والكيس، وغيرهما: (النهاية، لإبن الأثير 4/ 228). (¬3) السه: حلقة الدبر: (النهاية لإبن الأثير 2/ 196). والمعنى أن اليقظة وكاء الدبر، حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكره كما ساقه الحافظ ابن المواق في كتاب الطهارة، باب السواك لكل صلاة ولكل وضوء (1/ل: 55. ب). أخرج البزار هذا الحديث، وقال عقبه: (لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد): (عن كشف الأستار 1/ 242 ح: 496)، قال الهيثمي: (رواه البزار ورجاله ثقات). - مجمع الزوائد 2/ 99. ونقله الشيخ الألباني في "الصحيحة" (ح: 1213) من مسند البزار ثم قال: (وإسناده جيد، رجاله رجال البخاري، وفي الفضيل كلام لا يضر ..). قلت: لكن الحسن بن عبيد الله ليس من رجال البخاري، بل من رجال مسلم والأربعة، وهو ثقة. (التقريب 1/ 168). ورواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 38) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفا. روى ابن ماجة طرفا منه موقوفا كذلك؛ من طريق بحر بن كنيز عن عثمان بن ساج، عن سعيد بن جبير، عن علي بن أبي طالب قال: (إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك). (ح: 291). لكن إسناده ضعيف لإنقطاعه بين سعيد بن جبير، وعلي، ولضعف بحر راويه. انظر: زوائد ابن ماجة 1/ 127 ح: 120.

ثم قال: رواه غير واحد موقوفا على علي). قال م: هذا ما ذكر بنصه، وفيه تغيير للفظ الحديث بإسقاط لفظ منه، وصوابه: (فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك)، وفي هذا الحديث أيضا أمر آخر ليس من هذا الباب، وذلك أنه أعله بأن روي موقوفا، وترك في إسناده من يعتل به الخبر. قال البزار: سمعت محمد بن زياد (¬2) يحدث عن فضيل بن سليمان (¬3) عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة (¬4)، عن أبي عبد الرحمن (¬5)، عن علي، -رَحِمَهُ اللهُ-، أنه أمر بالسواك؛ وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار/80. أ/ في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن") (¬6)، وسنتكلم على ما في هذا الإسناد في موضع آخر غير هذا. (¬7) اهـ ¬

_ (¬2) أثبت في الهامش: (أراه الزيادي الذي روى عنه البخاري. كذا بخط م). (أي ابن المواق). نعم هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي، أبو عبد البصري، يلقب يؤيؤ، بتحتانيتين، صدوق يخطئ، من العاشرة، مات في حدود الخمسين. / خ ق. - التقريب 2/ 161 - ت. التهذيب 9/ 148. (¬3) فضيل بن سليمان النميري -بالنون مصغرا- أبو سليمان البصري، له خطأ كثير، من الثامنة، مات سنة ثلاث وثمانين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 112. (¬4) سعيد بن عبيدة السلمي، أبو حمزة الكرفي، ثقة، من الثالثة، مات في ولاية عمر بن هبيرة على العراق. / ع. - التقريب 1/ 288. (¬5) أبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السلمي. تقدمت ترجمته. (¬6) كشف الأستار 1/ 242 ح: 496. (¬7) ليس له ذكر في هذا القسم من الكتاب، فلعله في الجزء المفقود منه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة الطبعة الأولى 1425 هـ - 2004 م مكتبة أضواء السّلف - لصَاحِبهَا عَليّ الْحَرْبِيّ الرياض - الربوة الدائري الشَّرْقِي مخرج 15 ص. ب: 121892 - الرَّمْز: 11711 - ت: 2321045 - جوال: 55280328

بُغْيةُ النُّقَّادِ النَّقَلةَ فِيمَا أَخَلَّ بِهِ كِتَابُ «البْيَانِ» وأَغْفَلَهُ أَوْ أَلمَّ بِهِ فَمَا تَمَّمَهُ وَلَا كَمَّلَه [الْجُزْءُ الثَّانِي]

أصل هَذَا الْكتاب أطروحة قدمت لنيل دكتوراه الدولة فِي الدراسات الإسلامية "تخصص الحَدِيث وعلومه" بقسم الدراسات الإسلامية - كُلية الْآدَاب عين الشق - الدَّار الْبَيْضَاء بإشراف د. زين العابدين بِلَا فريج بتاريخ 28 صفر الْخَيْر 1418 هـ الْمُوَافق 4/ 7/ 1997 وأحرزت على تَقْدِير "حسن جدا"

(203)

(203) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن أنس؛ قال: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة؛ وهو في بيتنا؛ قال فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يقوم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونقوم خلفه فيصلي بنا) الحديث .. هكذا ذكره، وفيه وهم: وهو قوله (ثم يقوم)، وصوابه: (ثم يؤم). وعلى الصواب وقع في كتاب مسلم، قال: (ونا شيبان بن فروخ، وأبو الربيع؛ (¬2) كلاهما عن عبد الوارث (¬3)، قال ¬

_ (¬1) ذكره عبد الحق في كتاب الصلاة، باب فيما يصلى به وعليه، وما يكره من ذلك: (2/ ل: 49. أ). وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير .. 1/ 457 ح: 659، وفي كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود .. 3/ 1692 ح: 2150، وفي كتاب الفضائل، باب كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا 4/ 1805 ح: 2310. وأخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب الإنبساط إلى الناس (الفتح 10/ 526 ح: 6129)، وفي باب الكنية للصبي، وقبل أن يولد للرجل (الفتح 10/ 582 ح: 6203). وأخرجه الترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة على البسط 2/ 154 ح: 333، وكتاب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح 4/ 357 ح: 1989. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، في باب التسليم على الصبيان، والدعاء لهم وممازحتهم ص: 286 ح: 334. وأخرج ابن ماجة طرفا منه، في الأدب، باب المزاح 2/ 1226 ح: 3720، وباب الرجل يكنى قبل أن يولد له 2/ 1231 ح: 3740. - انظر تحفة الأشراف 1/ 436 ح: 1692. وقد اهتم العلماء بجمع طرق هذا الحديث ورواياته، واستخلاص الفوائد منه، حتى إن منهم من أفرده بالتصنيف؛ مثل ما فعل أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بابن القاص، الفقيه الشافعي. الفتح 10/ 584 .. (¬2) أبو الربيع الزهراني، هو سليمان بن داود العتكي. تقدمت ترجمته. (¬3) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان، العنبري، مولاهم، أبو عبيدة، التنوري، ثقة ثبت، رمي بالقدر، ولم يثبت عنه، من الثامنة، مات سنة ثمان ومائة. / ع. - التقريب 1/ 527.

(204)

شيبان: نا عبد الوارث عن أبي التياح (¬4)، عن أنس بن مالك؛ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن الناس خلقا، فربما تحضر الصلاة، وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح، ثم يؤم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونقوم خلفه، فيصلي بنا؛ قال: وكان بساطهم من جريد النخل) (¬5). اهـ (204) وذكر من طريق أبي أحمد (¬1) بن عدي الجرجاني من حديث علي ¬

_ (¬4) أبو التياح، يزيد بن حميد الضيعي، بصري، مشهور بكنيته، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومائة./ ع. - التقريب 2/ 363. (¬5) مسلم ح: 569. (¬1) حديث ابن عمر مرفوعا: (التيمم ضربتان ..) الحديث. ذكره عبد الحق في كتاب التيمم: (1/ ل: 97. ب). وما أحسبه إلا أن عبد الحق سقط له عند النقل لفظ (ضربة) قبل (للوجه)، فتغير المعنى. أخرجه ابن عدي من طريق علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. وقد نقل عن عباس، عن يحيى أنه قال: علي بن ظبيان ليس بشيء. وقال النسائي: كوفي متروك الحديث. وذكر ابن عدي في ترجمته عدة أحاديث من روايته، ثم قال: ولعلي بن ظبيان غير ما ذكرت من الحديث، والضعف على حديثه بين). اهـ - الكامل 5/ 187 ... ولرواية الدارقطني التي ساقها المصنف من السنن، علل ثلاث: الأولى: في إسنادها عبد الله بن الحسين بن جابر المصيصي، البغدادي الأصل. قال ابن حبان في المجروحين (2/ 46): (ويقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الإحتجاج به إذا انفرد). اهـ. وانظر كذلك الميزان 2/ 408 عدد 4269. الثانية: أخرج الحديث من طريق علي بن ظبيان: الدارقطني، وابن عدي، والحاكم في المستدرك؛ وقال: (ولا أعلم أحدا أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان، وهو صدوق). ولم يرتض ذلك الذهبي منه؛ لذلك قال: (بل واه). ثم ساق أقوال طائفة من أهل الجرح والتعديل ممن ضعفه. - المستدرك، للحاكم، وبهامشه تلخيص الذهبي 1/ 179. وروى هذا الحديث مرفوعا كذلك من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، وكذا من طريق سليمان بن أبي داود الحراني، عن سالم ونافع، عن ابن عمر. وسليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود؛ كلاهما ضعيف. - سنن الدارقطني 1/ 181: (ح: 19، 20، 21) - تخريج الأحاديث الضعاف، للغساني ص: 83 ح: 110. وأخرج أبو داود حديثا من طريق محمد بن ثابت العبدي، عن نافع، عن ابن عمر؛ وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج

ابن ظبيان الكوفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: التيمم ضربتان للوجه، وضربة لليدين). ثم قال: (علي بن ظبيان ضعيف عندهم، وإنما رواه الثقات موقوفا على ابن عمر). هكذا ذكر لفظ هذا الخبر، وما أحسبه روي قط هكذا، إلا من رواية ضعيف، ولا ثقة بضربتين للوجه، وإنما صوابه: ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين)، وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، وكذلك هو عند الدارقطني في السنن؛ قال: (نا أبو عبد الله الفارسي؛ محمد بن إسماعيل (¬2)، نا عبد الله بن ¬

_ من غائط أو بول فسلم عليه رجل، فلم يرد عليه حتى يضرب بيديه على الحائط، ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد على الرجل السلام. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد حديثا منكرا في التيمم. قلت: المنكر فيه هو (الضربتان في التيمم) أما عدم رده السلام على الذي سلم عليه حتى تيمم، فهو مشهور برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، وغيره. (الفتح 1/ 441 ح: 337). قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورووه فعل ابن عمر. انظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر (1/ 234 ح: 330). الثالثة: أن الثقات رووا هذا الحديث من قول ابن عمر، أو من فعله: رواه يحيى بن سعيد، وهُشَيْم ابن بشير من قوله، ورواه مالك من نافع من فعله. ولا منافاة بين روايته من قوله أو فعله، ولذا قال الدارقطني لما ذكر رواية الوقف: (وهو الصواب). وقال البيهقي: (والصحيح رواية معمر، وغيره عن الزهري، عن سالم، عن بن عمر من فعله). انظر الموطأ بشرح الزرقاني (1/ 112 ح: 119، 120) - سنن الدارقطني (1/ 180 ح: 17، 18)، سنن البيهقي الكبرى (1/ 207). ولم يصح في حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الضربتان في التيمم، وإنما الذي صح عنه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه الضربة الواحدة للوجه والكفين؛ الحديث الذي رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، عن عمار بن ياسر؛ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (1/ 134 ح: 266)، وأحمد (4/ 263). قال الشيخ الألباني: (وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومعناه في "الصحيحين" وأبي داود وغيرهما). - الفتح الرباني 2/ 185 - (الصحيحة) للألباني (ح: 694). (¬2) محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر، أبو عبد الله الفارسي، حدث عن أبي زرعة الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم الديري، روى عنه أبو الحسن الدارقطني فأكثر، كان ثقة ثبتا فاضلا، مات سنة خمس وثلاثين وثلاث

(205)

الحسين بن جابر، نا عبد الرحيم بن مطرف (¬3) نا علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين). قال كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعا، ووقفه يحيى القطان، وهُشَيْم (¬4) وغيرهما، وهو الصواب) (¬5). اهـ (205) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث أنس في بنيان مسجد/80. ب/ النبي - صلى الله عليه وسلم - بطوله، وقال فيه: (قال أنس: فكان فيه ما أقول: كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب (¬2)، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب ¬

_ مائة، عن ست أو سبع وثمانين سنة. - تاريخ بغداد 2/ 50. (¬3) عبد الرحيم بن مطرف بن أنيس بن قدامة، الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، نزيل سروج، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة./ د س. - التقريب 504. (¬4) هُشَيْم بن بَشِير. تقدمت ترجمته. (¬5) سنن الدارقطني 1/ 180 ح: 16. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 28. ب). وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 373 ح: 524). (وهو المراد هنا). والبخاري في كتاب الصلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية، ويتخذ مكانها مساجد؟ (الفتح 1/ 524 ح: 428)، والنسائي في كتاب المساجد، باب نبش القبور، واتخاذ قبرها مسجدا (2/ 369 ح: 701)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في بناء المسجد (1/ 312 ح: 453)؛ وفي جميعها أثبتت لفظة (قبلة). ورواه ابن ماجة مختصرا في كتاب المساجد، باب أين يجوز بناء المساجد (1/ 245 ح: 742). - وانظر كذلك: دليل القارئ إلى مواضع - الحديث في صحيح البخاري. للشيخ غنيمان (ص: 390 عدد: 1683)، ومسند أحمد 3/ 118، 123، 212، 244. (¬2) الخَرِب: قال النووي: هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. وقال القاضي عياض: رويناه هكذا، ورويناه بكسر الخاء وفتح الراء، وكلاهما صحيح؛ وهو ما تخرب من البناء. - المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج 5/ 7.

(206)

فسويت؛ قال: فصفوا النخل وجعلوا عضادتيه (¬3) حجارة. وذكر بقية الحديث. وفيه وهم بإسقاط لفظة منه، وهي (قبلة)، والصواب فيه هكذا: (فصفوا النخل قبلة)، وقد استظهرت على ذلك بنسخ من "الأحكام" فاعلمه. اهـ (206) وذكر (¬1) في المساجد من طريق مسلم عن جندب؛ قال: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قبل أن يموت بخمس- وهو يقول: "إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا"). الحديث في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وفيه وهم بنقص لفظة منه، وهي: (من أمتي) وهو ثابت في متن الحديث عند مسلم؛ هكذا: (ولو كنت متخذا من أمتي خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا)، فاعلمه. اهـ (207) وذكر (¬1) من طريقه أيضا حديث سهل بن سعد؛ قال: (جاء ¬

_ (¬3) عِضادتيه: العِضادة بكسر العين، جانب الباب. نفس المصدر 5/ 8. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث جندب بن عبد الله البجلي، في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، في كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 28. ب). وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور (1/ 377 ح: 23)، و (وهو المراد هنا). وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب التفسير، تفسير قوله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) (سورة النساء، الآية 125) (6/ 328 ح: 11123)، وأبو عوانة في مسنده 1/ 401. وفي جميعها أثبت (من أمتي) في متن الحديث. وانظر: تحفة الأشراف، للمزي 2/ 442 ح: 3260، مع النكت الظراف، لإبن حجر، إرواء الغليل 1/ 318 ح: 286. (¬1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي - من طريق مسلم - حديث الباب في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ل: 30. أ)، وفي نسخة (الأحكام) التي بين يدي ثبتت لفظة (الإنسان)، وإن كانت تكرر فيها ثلاث مرات جملة: (قم أبا تراب). فسلمت هذه النسخة من الوهم الأول، دون الثاني.

(208)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت فاطمة، فلم يجد عليا في البيت، فقال: "أين ابن عمك؟ ". فقالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج فلم يقل (¬2) عندي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر أين هو؟ " فجاء، فقال: يا رسول الله: هو في المسجد راقد الحديث ..). هكذا ألفيته في نسخ من كتاب "الأحكام" بإسقاط لفظة منه بها يصح نظام الكلام، وهي (لإنسان) بعد قوله: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). وعلى الصواب وقع في كتاب مسلم في جميع الروايات: (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإنسان: "انظر أين هو؟ "). ووقع له أيضا وهم آخر من هذا الباب؛ وذلك أنه كرر فيه: (قم أبا التراب) ثلاث مرات، وليس في كتاب مسلم سوى مرتين، فاعلم ذلك. اهـ (208) وذكر (¬1) من طريقه أيضا حديث أنس؛ قال: صلى بنا رسول الله ¬

_ وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، - رضي الله عنه - (4/ 1874 ح: 2409). وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب نوم الرجال في المسجد (الفتح 1/ 535 ح: 441)، وكذا فى كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب (الفتح 7/ 70 ح: 3703)، وكتاب الإستئذان. باب القائلة في المسجد (الفتح 11/ 70 ح: 6180). - تحفة الأشراف 4/ 113 ح: 4714. (¬2) لم يقل: من قال يقيل، إذا نام في وسط النهار. - النهاية، لإبن الأثير 3/ 290. (¬1) أي ذكر عبد الحق هذا الحديث في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الإمامة، وما يتعلق بها (2/ ل: 60. ب)، حيث نقل متن الحديث -من صحيح مسلم- كاملا؛ إلا أنه سقط له منه: (ولا بالقيام). وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما (1/ 320 ح: 426). وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصلوات، من قال ائتم بالإمام (2/ 328)، وأبو عوانة فى مسنده، أبواب الصلوات، بيان حظر مبادرة .. 2/ 136، وابن خزيمة في صحيحه، باب الزجر عن مبادرة الإمام بالإنصراف من الصلاة (3/ 107 ح: 1716)، والبيهقي فى السنن الكبرى: كتاب الصلاة، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه في السجود وغيره: (2/ 91). وانظر: إرواء الغليل 2/ 289 ح: 509.

(209)

/ 81. أ/ - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: "يا أيها الناس إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالإنصراف" الحديث .. وهذا أيضا سقط له منه: (ولا بالقيام)، والصواب فيه هكذا: "فلا تسبقوني بالركوع، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالإنصراف"، وعلى الصواب هو في كتاب مسلم، فاعلمه. اهـ (209) وذكر (¬1) من طريق البزار من حديث ابن عباس؛ وفي تفسير همز الشيطان ونفثه ونفخه؛ قال: (أما همزه فالذي يوسوسه في الصلاة، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالذي يلقي من الشبه -يعني في الصلاة- ليقطع عليه صلاته. الحديث .. هكذا ذكره، وقوله فيه: (في الصلاة) بعد يوسوسه، زيادة في لفظ الحديث وتقييد لما ورد فيه من الوسوسة مطلقا، وبإسقاطها وقع في مسند البزار؛ قال: (نا إسحاق بن سليمان البغدادي؛ قال: نا سعيد بن محمد الوراق؛ قال: نا رشدين ابن كريب، عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: " ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، في كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع: (2/ ل: 82. ب)، وأعله برشدين بن كريب، نعم رشدين ضعيف. وترك غيره ممن هو كذلك؛ ففي سنده سعيد بن محمد الوراق، أبو الحسن الكوفي، نزيل بغداد، هو الآخر ضعيف. - التقريب 1/ 304. والبزار يروي هذا الحديث عن إسحاق بن سليمان البغدادي، ولم أقف لمن ترجمه إلا الخطيب البغدادي؛ حيث ذكر أنه حدث عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي والحسن بن قتيبة المدائني، ولم يذكر من روى عنه غير أحمد بن عمرو البزار، ولم يعدله أو يجرحه، ثم روى حديثا من طريق البزار عن إسحاق هذا. فأقل ما يقال فيه: أنه مجهول الحال. فالحدث ضعيف. انظر: تاريخ بغداد 6/ 365. ولحديث الباب شواهد لا يخلو بعضها من مقال. انظر: حديث جبير بن مطعم في مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، في التعوذ هو قبل القراءة أو بعدها (1/ 238).

(210)

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان؛ من همزه ونفخه -أحسبه قال: ونفثه- ومن عذاب القبر". فقيل يا رسول الله: ما هذا الذي تعوذ منه؟ قال: أما همزه فالذي يوسوسه، وأما نفثه فالشعر، وأما نفخه فالذي يلقي من الشبه -يعني في الصلاة- ليقطع عليه صلاته، أو عَلَى الإنسان صَلاته. وأما عذاب القبر فكان يقول: أكثر عذاب القبر من البول). قال م: هذا نص الحديث في مسند البزار، وقد استظهرت عليه بنسخ صحاح، والحمد لله، وهذا الحديث مما أعله ق براو، وترك غيره، وسيأتي ذلك إن شاء الله. اهـ (210) وذكر (¬1) ما هذا نصه: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وهو عنده في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام .. (2/ل: 84. أ). وأخرجه الدارقطني، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة .. (1/ 305 ح: 14)، (وهو المراد هنا). وأخرجه النسائي في كتاب الإفتتاح، باب قراءة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2/ 471 ح: 904)، وابن خزيمة في صحيحه باب الدليل على أن الجهر ببِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، والمخافتة به جميعا مباح (1/ 251 ح: 499)، وابن حبان، ذكر ما يستحب للإمام أن يجهر بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عند ابتداء قراءة فاتحة الكتاب (الإحسان في تقريب .. 5/ 100 ح: 1797)، وص: 104 ح: 1801)، والبيهقي في السنن الكبرى: الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمين 2/ 58، والطحاوي في شرح معاني الآثار، باب قراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في الصلاة 1/ 199، وابن الجارود في المنتقي، باب صفة صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (غوث المكدود 1/ 174 ح: 184)، والحاكم في مستدركه (1/ 232). كلهم رووه من طريق الليث بن سعد عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن أبي هريرة ... فذكره. قال الدارقطني -بعد تخريجه للحديث-: (هذا صحيح، رواته كلهم ثقات). وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح) على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك. قلت: وسعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم، أبو العلاء المصرى. قال ابن حزم في المحلى: (ليس بالقوي). وقال ابن حجر: صدوق، لم أر لإبن حزم في تضعيفه سلفا، إلا أن الساجي حكى عن أحمد أنه اختلط. (التقريب 1/ 307)، وقال في مقدمة الفتح (ص: 406): (وثقه ابن سعد) والعجلي، وأبو حاتم، وابن خزيمة، والدارقطني، وابن حبان، وآخرون، وشذ الساجي فذكره في الضعفاء، ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: ما أدري أي شيء حديثه يخلط في الأحاديث، وتبع أبو محمد بن حزم الساجي فضعف سعيد بن أبي هلال

(الدارقطني عن نعيم بن عبد الله المجمر (¬2)؛ قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، حتى بلغ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فقال: آمين. وقال الناس: آمين، وذكر الحديث. ثم يقول فى آخره: والذي نفسي بيده إني/ 81. ب/ لأشبهكم صلاة (¬3) برسول الله - صلى الله عليه وسلم -). هكذا ذكره. وفيه خلل في موضعين: - أحدهما أنه سقط له بعد البسملة: (ثم قرأ بأم القرآن) موصولا بقوله: (حتى بلغ)، وبه يتسق الكلام، وفي ثبوته في الخبر مستند من يقول أن {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ليست من أم القرآن، لقوله فيه بعد البسملة: (ثم قرأ بأم القرآن). - الموضع الثاني قوله: (ثم يقول في آخره)، والصواب فيه: (ثم يقول إذا سلم)، وهذا يمكن أن يكون من اختصار ق للخبر؛ ولكنه اختصار قلق؛ إذ ترك في الخبر لفظا أبين منه، وهو (إذا سلم)، وجعل بدله (في آخره)، مع قصور معنى هذا العوض به، عن المعوض عنه. قال الدارقطني: (نا أبو بكر النيسابوري (¬4)، نا محمد بن عبد الله بن ¬

_ مطلقا، ولم يصب في ذلك)، ثم أعاد الحافظ (ص: 462) ذكر سعيدا هذا، ونفى أن يكون للساجي حجة في تضعيفه، ثم قال: (ولم يصح عن أحمد تضعيفه). وقال الذهبي: ثقة معروف حديثه في الكتب الستة) (الميزان 2/ 162). وبهذا يتبين ثقة سعيد بن أبي هلال؛ ولله الحمد. فالحديث إسناده صحيح. انظر: تجريد أسماء الرواة، الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلا، لعمر بن محمود، ومن معه. ص: 114. (¬2) نعيم بن عبد الله المدني، مولى آل عمر، يعرف بالمجمر، ثقة، من الثالثة. / ع. - التقريب 2/ 305. (¬3) عند عبد الحق (صلاة بصلاة). (¬4) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري. تقدمت ترجمته.

(211)

عبد الحكم (¬5)، نا أبي (¬6) وشعيب بن الليث (¬7)؛ قالا: حدثنا (¬8) الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد (¬9)، عن سعيد بن أبي هلال، عن نعيم بن عبد الله (¬10) المجمر أنه قال: صليت وراء أبي هريرة؛ فقرأ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: آمين, وقال الناس: (آمين)، ويقول كما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من اثنتين؛ قال: الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم -). اهـ. (211) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث جابر؛ قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فانتهينا إلى مشرعة (¬2)، فقال: "ألا تشرع يا جابر (¬3)؟ ". الحديث .. ¬

_ (¬5) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، المصري الفقيه، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وستين. / س.- التقريب 2/ 178. (¬6) عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري، أبو محمد، الفقيه المالكي، صدوق أنكر عليه ابن معين شيئا، من كبار العاشرة، مات سنة أربع عشرة. / س.- التقريب 1/ 427. (¬7) شعيب بن الليث بن سعد الفهمي، مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار العاشرة، مات منة تسع وتسعين ومائة. /م د س.- التقريب 1/ 353. (¬8) في السنن: (أخبرنا). (¬9) خالد بن يزيد الجمحي، ويقال السكسكي، أبو عبد الرحيم المصري، ثقة فقيه، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة. /ع.- التقريب 1/ 220 - ت. التهذيب 3/ 111. (¬10) في السنن بدون (عبد الله). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الإمامة وما يتعلق بها (2/ ل: 56. ب). وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1/ 532 ح: 766)، وهو المراد، (تحفة الأشراف 2/ 377 ح: 3090). والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب الرجل يأتم بالرجل (3/ 95)، وفي متن الحديث عندهما (فأخذ بأذني). (¬2) المشرعة والشريعة مورد الإبل على الماء الجاري، وأشرع ناقته أدخلها في شريعة الماء. الدار النثير، للسيوطي (بهامش النهاية): 2/ 213. (¬3) في المخطوط (نشرع). - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض 2/ 248. (الطبعة المصرية).

(212)

وفيه فقمت خلفه فأخذ بيدي)، وهو وهم، وصوابه: (فأخذ بأذني)، وهو المحفوظ من لفظ هذا الحديث. وهو الواقع عند مسلم فيه، فاعلمه. اهـ (212) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث عبد العزيز بن عبيد الله ابن حمزة بن صهيب؛ قال: قلت لوهب بن كيسان (¬2): يا أبا نعيم مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض؟ قال: ذلك أني سمعت جابر/82. أ/ بن عبد الله يقول: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد على جبهته، على قصاص الشعر". ثم قال: (وذكره الدارقطني بهذا الإسناد. وعبد العزيز هذا لم يرو عنه إلا إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف متروك، وحديثه منكر). هذا نص ما ذكر. وفيه تغيير في بعض لفظ الحديث مما يخل بمعناه؛ إذ سقط له منه لفظة (أعلى)، وصوابه الواقع عند أبي أحمد هكذا: (يسجد على أعلى جبهته، على قصاص الشعر، وبنحو ذلك ذكره الدارقطني، وغيره. ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع: (2/ ل: 101. ب). وأخرجه أبو أحمد فى الكامل في ترجمة عبد العزيز بن عبيد الله (5/ 385). قال ابن عدي -بعد روايته لعدة أحاديث من طريقه-: (وهذه الأحاديث التي ذكرتها لعبد العزيز هذا مناكير كلها، وما رأيت أحاديث يحدث عنه غير إسماعيل بن عياش). وأخرجه الدارقطني، وقال عقيبه: (تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب، وليس بالقوي). - سنن الدارقطني، كتاب الصلاة، باب وجوب وضع الجبهة والأنف (1/ 349 ح: 4). وذكر الحديث الحافظ أبو محمد عبد الله بن يحيى الغساني فى كتابه: تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (ص: 159 ح: 291)، وأعله بعبد العزيز المذكور. وعبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب. ضعفه أبو حاتم، وابن معين، وابن المديني، والدارقطني، وابن شاهين، وآخرون./ ق. أحوال الرجال: (ص: 306)، الجرح والتعديل (5/ 387 عدد: 1805)، الضعفاء الكبير (3/ 21)، تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين، لإبن شاهين (ص: 136)، التقريب (1/ 511). (¬2) وهب بن كيسان، القرشي، مولاهم، أبو نعيم المدني، المعلم، ثقة، من كبار الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة./ع. - التقريب 2/ 339.

(213)

قال الدارقطني: نا يعقوب بن إبراهيم البزاز؛ أبو بكر (¬3)، وجماعة؛ قالوا: نا الحسن بن عرفة ، وقال علي بن عبد العزيز -في منتخبه- (¬4): نا محمد بن سعيد بن الأصبهاني (¬5)؛ قال الحسن، وابن الأصبهاني: نا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله؛ قال: قلت لوهب بن كيسان: يا أبا نعيم مالك؟ -قال ابن الأصبهاني- لا تسجد على أنفك؟ وقال ابن عرفة: لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض، ثم اتفقا؛ قال ذلك أني سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد؛ قال ابن الأصبهاني: (في أعلى جبهته)، وقال الآخر: (بأعلى جبهته)، وقالا: (على قصاص الشعر). قال م: وهذا هو المنكر فيه، فأما (على الجبهة) فلا. اهـ (213) وذكر (¬1) من المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر ¬

_ (¬3) يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى، أبو بكر البزاز) يعرف بالجراب سمع الحسن بن عرفة وعمر بن شبة. روى عنه الدارقطني وابن شاهين. قال الخطيب البغدادي: كتبنا عنه، كان ثقة مأمونا مكثرا. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 14/ 293 عدد: 7579. (¬4) الذي في رواية الدارقطني -في سننه- يعقوب بن إبراهيم, وجماعة, عن الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عياش, عن عبد العزيز بن عبيد الله: قلت لوهب بن كيسان .. الحديث. وليس فيه ذكر لرواية علي بن عبد العزيز -في منتخبه- عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني الخ. فالحافظ ابن المواق ذكر الروايتين ليبين الفروق بينهما؛ وأنهما معا أثبتا ما حذفه عبد الحق, عند ذكره للحديث. (¬5) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي, أبو جعفر بن الأصبهاني يلقب حمدان, ثقة ثبت، من العاشرة مات سنة عشرين ومائتين. /خ ت سي. - التقريب 2/ 164 - ت. التهذيب 9/ 166. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة, باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع: (2/ ل: 102. ب). أخرجه أبو داود في مراسيله, جامع الصلاة (ص: 117 ح: 87) , بتحقيق الأرناؤوط - تحفة الأشراف 13/ 419 ح: 19547. ورواه البيهقي في سننه الكبرى مرسلا كذلك (3/ 223) من طريق أبي داود. قال ابن التركمان في "الجوهر النقي": (ظاهر كلامه أنه ليس في هذا الحديث إلا الإنقطاع, وسالم متروك,

(214)

على امرأتين تصليان، فقال: (إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض). هكذا ذكره. وفيه وهم وهو قوله: (إلى بعض)، وصوابه: (إلى الأرض) مكان (إلى بعض). قال أبو داود: نا سليمان بن داود: (¬2)، نا ابن وهب (¬3)، نا حيوة بن شريح (¬4)، عن سليمان بن غيلان عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على امرأتين تصليان، فقال: "إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل". اهـ (214) وذكر (¬1) من طريق البزار حديث بريدة: (إذا جلست في صلاتك ¬

_ حكاه صاحب الميزان عن الدارقطني). قلت: مرسل يزيد بن أبي حبيب رجاله ثقات إلا سالم بن غيلان التجيبي المصري انفرد الدارقطني بتجريحه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسا. وقال أبو داود: لا بأس به. وقال النسائي ليس به بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن يونس: كان فقيها. وقال العجلي: ثقة. وقال الحافظ في التقريب: ليس به بأس. توفي سنة إحدى أو ثلاث ومائة./د س ت. - الميزان (2/ 113)، التقريب (281)، ت. التهذيب (3/ 383). وللبيهقي حديثان موصولان في الباب: أحدهما حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا، وطرفه: خير صفوف الرجال الأول .. الحديث. وفي سنده عطاء بن عجلان، وهو ضعيف. الثاني: حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وطرفه: إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها .. الحديث. وفي سنده أبو مطيع، الحكم بن عبد الله. قال أبو أحمد: (أبو مطيع بين الضعف في أحاديثه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه). انظر: السنن الكبرى (2/ 22 ...)، معرفة السنن والآثار: كتاب الصلاة، باب صلاة المرأة: (2/ 90 ح: 987)، الكامل (2/ 214 عدد: 399)، التلخيص الحبير (1/ 22). (¬2) سليمان بن داود المهري. مضت ترجمته. (¬3) عبد الله بن وهب. مضت ترجمته. (¬4) مضت ترجمته. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة والقراءة والركوع (2/ ل: 108. أ). وقد نقله الهيثمي عن البزار في كشف الأستار، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة: 1/ 255 ح: 527. وذكره في مجمع الزوائد (2/ 132) وقال: (رواه البزار، وفيه عباد بن أحمد العرزمي، ضعفه الدارقطني، وفيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف).

/82. ب/ فلا تتركن التشهد لا إله إلا الله، وأني رسول الله، والصلاة علي، وعلى أهل بيتي، وعلى أنبياء الله ..) الحديث .. وكذلك أيضا وقع له ذكر هذا الخبر بزيادة فيه ليست في الأصل الذي نقله منه، وهي قوله: (وعلى أهل بيتي). قال البزار: نا عباد بن أحمد العرزمي، قال حدثني عمي (¬2) عن أبيه (¬3) عن جابر الجعفي (¬4)، عن عبد الله بن بريدة (¬5) عن أبيه؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بريدة إذ كان حين تفتتح الصلاة فقل: سبحانك اللهم وبحمدك". الحديث .. وفيه: فإذا جلست في صلاتك فلا تتركن في التشهد: لا إله إلا الله، وأني رسول الله، والصلاة علي وعلى جميع أنبياء الله، وسلم على عباد الله الصالحين. قال م: وأراه إنما دخل عليه الوهم من ذكره قبل ذلك الحديث الذي أورده من حديث أبي مسعود الأنصاري (¬6) متضمنا هذه الزيادة، فاشتبه عليه عند ¬

_ ونقل تضعيف عباد بن أحمد العرزمي من طرف الدارقطني في "الميزان" (2/ 365) و"اللسان" (3/ 228). ومن طريق البزار رواه الشجري في أماليه الخميسية، باب في الدعاء وفضله: (1/ 248). (¬2) عبد الملك بن أبي سليمان. مضت ترجمته. (¬3) أبو سليمان، اسمه ميسرة العرزمي، كوفي. لم أقف على من ذكره بجرح أن تعديل. - الكامل 5/ 302 - الأنساب 4/ 178. (¬4) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي, ضعيف، رافضي، من الخامسة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. / د ت ق. التقريب 1/ 123. وانظر كذلك الكامل 2/ 113 - المغني في الضعفاء. للذهبي 1/ 126 - ت. التهذيب 2/ 24. (¬5) عبد الله بن بريدة بن الحصيب. تقدمت ترجمته. (¬6) قال عبد الحق: (وذكر الدارقطني عن أبي مسعود الأنصاري. قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة لم يصل فيها علي، ولا على أهل بيتي لم تقبل منه "). ذكره قبل حديث الباب (2/ل: 107.ب). وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد .. (1/ 255 ح: 6). وفي سنده جابر الجعفي؛ وهو ضعيف، كما تقدم، وقد نقل عن الدارقطني أنه قال: اختلف عليه فيه فوقفه

(215)

النقل، فنسبه إلى حديث بريدة واهما، والله يتجاوز عنا وعنه، فالظن به أنه لا يأتي شيئا من هذا بقصد، رحمنا الله وإياه. اهـ (215) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن عبد الله بن عمر؛ قال: (خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي قباء يصلي فيه؛ قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه، فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم؟). فذكر الحديث بإسقاط لفظ منه، بعد قوله (عليه) به تتم فائدة الخبر. والصواب فيه (فسلموا عليه وهو يصلي)، كذلك ذكره أبو داود فاعلمه. اهـ (216) وذكر (¬1) من طريق أبي داود (عن خارجة بن حذافة: قال: خرج ¬

_ تارة، ورفعه أخرى ... انظر: "نصب الراية" 1/ 427. (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب الإلتفات في الصلاة والتبسم وما يفعل المصلي إذا سلم عليه (3/ ل: 7. ب). أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام (1/ 269 ح: 927). وأخرجه مختصرا الترمذي في أبواب الصلاة، ما جاء في الإشارة في الصلاة (2/ 204 ح: 368)، وقال عقبه: (حديث حسن صحيح). ونحوه عند ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد (1/ 325 ح: 1017). انظر: تحفة الأشراف (6/ 248 ح: 8512)، صحيح أبي داود (1/ 174 ح: 927). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3/ل: 23. أ). وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر 2/ 128 ح: 1418. والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الوتر (2/ 314 ح: 452)، وقال: (حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب). وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر (1/ 369 ح: 1168)، والدارمي: كتاب الصلاة، باب في الوتر (1/ 370)، وأبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار": كتاب الصلاة، باب الوتر هل يصلى في السفر على الراحلة أم لا؟ (1/ 430)، والدارقطني في سننه: فضيلة الوتر (2/ 30 ح: 1)، وابن عدي (ترجمة خارجة بن حذافة 3/ 50)، والبيهقي: كتاب الصلاة، باب وقت الوتر (2/ 478)، والطبراني في "الكبير"، والحاكم في مستدركه: كتاب الوتر (1/ 306). كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزوفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خارجة بن حذافة العدوي؛ قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- أمدكم بصلاة؛ وهي خير لكم من حمر النعم؛ وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر".

(217)

علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: إن الله -عَزَّ وَجَلَّ- قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، فجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر). وهكذا أيضا ذكر هذا فيما رأيت، وسقط منه وهي (الوتر)، وهو ثابت في الخبر عند أبي داود بعد/83. أ/ قوله: من حمر النعم، فاعلم ذلك، وسيأتي لهذا الحديث ذكر في باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم (¬2). اهـ (217) وذكر (¬1) من طريقه أيضا عن ابن عباس قال: (كانت قراءة ¬

_ قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون ومصريون، ولم يتركاه إلى لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي). ووافقه الذهبي على ذلك. قلت: وهذه الموافقة من الذهبي من أوهامه؛ فقد قال في الميزان (2/ 420) في عبد الله بن راشد: (أبو الضحاك الزوفي المصري، عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي، عن خالد بحديث الوتر، رواه عنه يزيد ابن أبي حبيب، وخالد بن يزيد. قيل: لا يعرف سماعه من أبي مرة. قلت: ولا هو بالمعروف. وذكره ابن حبان في ثقاته). اهـ وقال الحافظ: عبد الله بن راشد يروي عن عبد الله بن أبي مرة، إن كان سمع منه، ومن اعتمده، فقد اعتمد إسنادا مشوشا. - ت. التهذيب 5/ 180. فالحديث ضعيف الإسناد، لكن له شواهد منها حديث أبي بصرة؛ وليس فيه: (وهي خير لكم من حمر النعم)؛ رواه أحمد بإسنادين: الأول: ثنا علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك، أنا سعيد بن يزيد، حدثني ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة، فقال: إن أبا بصرة حدثني ... فذكره: (6/ 7). الثاني: ثنا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، أنا عبد الله بن هبيرة. بالسند المتقدم: (6/ 397). فالإسناد الأول صحيح: رجاله رجال صحيح مسلم، خلا علي بن إسحاق شيخ أحمد؛ وهو ثقة. والإسناد الثاني فيه ابن لهيعة، وإنما يخشى منه سوء حفظه بسبب احتراق كتبه، لكن متابعة سعيد بن يزيد الأسكندراني له، تقوى روايته، وتدل على حفظه. ورواه الطبراني في "الكبير" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 430). - نصب الراية (2/ 110)، الدراية (1/ 89)، الفتح الرباني (4/ 279 ...)، إرواء الغليل (2/ 156)، الصحيحة (ح: 108). (¬2) لم أقف عليه في الباب الذي ذكر من بيان الوهم والإيهام. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3/ ل: 33. أ). وأخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في الليل (2/ 81 ح: 1327).

(218)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قدر ما يسمعه من في البيت، وهو في الحجرة). هكذا ذكره وهو مقلوب (¬2) ما وقع في الحديث عند أبي داود، وصوابه: (على قدر ما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت)، فاعلمه. اهـ (218) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن مسروق؛ قال: سألت عائشة عن عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالت: "كان يحب الدائم. قال: قلت أي حين يقوم إلى الصلاة؟ قالت إذا سمع الصارخ قام فصلى". وهكذا أيضا وقع عنده، وصواب ذلك: (أي حين كان يصلي). هكذا وقع في كتاب مسلم، ليس فيه (يقوم إلى الصلاة)؛ فاعلمه. اهـ ¬

_ ورجاله ثقات، خلا عبد الرحمن بن أبي الزناد؛ قال الحافظ: (صدوق, تغير لما قدم بغداد). قلت: وهذا ليس مما روي عنه ببغداد. فإسناد الحديث حسن. وأخرجه أحمد (الفتح الرباني 3/ 236 ح: 597)، والبيهقي في الكبرى: كتاب الصلاة، باب صفة القراءة في صلاة الليل .. (3/ 10)، وعزاه المزي للترمذي في الشمائل من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد كذلك، لكن ورد على الشك هكذا: ربما يسمعه من في الحجرة، وهو في البيت). - الشمائل المحمدية، بتحقيق عبيد الدعاس: باب (44) ما جاء في قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ص: 155 ح: 315). (¬2) في المخطوط (مغلوب). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3/ل: 29. ب). وأخرجه مسلم في كتاب المسافرين، باب صلاة الليل .. (1/ 511 ح: 741). وأخرجه البخاري في التهجد، باب من نام عن السحر (الفتح 3/ 16 ح: 1132)، وكذا في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل (الفتح 11/ ح: 6461). وأبو داود في الصلاة، باب وقت قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - من الليل (2/ 77 ح: 1317). والنسائي في الصلاة، باب وقت القيام (3/ 325 ح: 17659).

(219)

(219) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في "التمهيد" عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها". ثم قال: (ذكره في باب مالك عن يحيى). هكذا وقع هذا أيضا عنده، وهو وهم، وصوابه: (لجمعته أو لعيده). وعلى الصواب ذكره أبو عمر بن عبد البر في الباب الذي ذكر؛ قال أبو عمر: (نا خلف بن القاسم (¬2)؛ قال: نا سعيد بن عثمان بن السكن؛ قال: نا يحيى ابن محمد بن صاعد (¬3)؛ قال: نا محمد بن خزيمة البصري (¬4) بمصر؛ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث وشواهده، ورواية يحيى بن سعيد الأموي عند عبد البر. وهذه رواية أخرى لإبن عبد البر كذلك نقلها ابن المواق من (التمهيد) لتصحيح التصحيف الذي وقع فى متن الحديث لعبد الحق عند النقل؛ فالذي عنده في الأحكام (.. سوى ثوبي مهنته لجمعة أو غيرها). بينما الذي في التمهيد (لجمعته أو لعيده). والحديث إسناده حسن. - التمهيد 24/ 35. (¬2) خلف بن القاسم بن سهل بن محمد بن يونس بن الأسود، الأزدي، من أهل قرطبة، يعرف بابن الدباغ، ويكنى أبا القاسم، سمع بقرطبة من جماعة، ورحل إلى مصر فسمع من محدثيها، وكذا من محدثي الشام، وبيت المقدس، ودمشق. روى عنه أبو عمرو الداني، وأكثر عنه ابن عبد البر. كان حافظا للحديث عالما بطرقه، ألف كتبا حسانا في الزهد، وخرج من حديث الأئمة حديث مالك بن أنس، وشعبة بن حجاج. توفي سنة ثلاث وتسعين وثلات مائة. - تاريخ العلماء والرواة، لإبن الفرضي (1/ 163)، جذوة المقتبس، للحميدي (1/ 326)، سير أعلام النبلاء (17/ 113). (¬3) يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، محدث العراق، الإمام الحافظ المجود، أبو محمد الهاشمي البغدادي، قال أبو عبد الرحمن السلمي: سألت الدارقطني عن يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثقة ثبت حافظ، توفى بالكوفة سنة ثمان عشرة وثلاث مائة. - تاريخ بغداد (14/ 231)، سير أعلام النبلاء (14/ 501). (¬4) محمد بن خزيمة البصري، أبو عمر، سكن مصر، يروي عن محمد بن عبد الله الأنصاري، وأهل العراق. مستقيم الحديث. - الثقات، لإبن حبان 9/ 133.

(220)

قال: نا حاتم بن عبيد الله (¬5)، أبو عبيدة؛ قال: نا مهدي بن ميمون (¬6) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده". وهكذا ذكره أبو علي بن السكن بهذا الإسناد إلا أنه قال: (لجمعة أو لعيد)؛ لم يسقه على الإضافة، وبالله التوفيق اهـ. (220) وذكر (¬1) من طريق (الدارقطني عن جابر بن عبد الله؛ قال: مضت /83. ب/ السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر الحديث ..). هكذا ألفيته في نسخ من "الأحكام" وهو تصحيف، وصوابه: (في كل بقية). قال الدارقطني: (قرئ على أبي عيسى عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون الأنباري (¬2)، وأنا أسمع، حدثكم إسحاق بن خالد بن يزيد، ببالس (¬3)، ¬

_ (¬5) حاتم بن عبد الله، هكذا في (الثقات، لإبن حبان 8/ 211) وكذا في (لسان الميزان 2/ 145). والذي في (الجرح والتعديل 3/ 260 رقم: 1163) و (التمهيد): (ابن عبيد الله) هكذا بالتصغير. أبو عبيدة النمري, بصري. قال ابن حبان: يخطئ. وقال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: نظرت في حديثه، فلم أر في حديثه مناكير). قلت: ولا يضره خطؤه، إذا تتبعت أحاديثه, فلم يوجد فيها مناكير. (¬6) مهدي بن ميمون، الأزدي. تقدمت ترجمته. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 59. ب)، ونص الحديث عند عبد الحق (إن في كل ثلاثة إماما)؛ وهو كذلك عند الدارقطني في سننه المطبوعة؛ ولعله هو الأنسب من حيث السياق. ومما يؤكد ذلك أن البيهقي أخرج الحديث من طريق إسحاق بن خالد، بسند الدارقطني المتقدم فلم يختلف المتن عندهما. أما الحافظ ابن المواق فله عذره؛ ذلك أنه اطلع على ما ذكر في عدة نسخ من سنن الدارقطني، فلم تختلف عليه، فأبدى تعقيبه حسبها. والحديث ضعيف؛ فيه إسحاق بن خالد، وعبد العزيز بن عبد الرحمن، وكلاهما ضعيف. (¬2) عبد الرحمن بن عبد الله بن هارون بن هاشم بن شهاب، أبو عيسى الأنباري سكن بغداد، وحدث عن إسحاق بن خالد البالسي. روى عنه القاضي الجراحي والدارقطني، توفي سنة ثلاثين وثلاث مائة. قال الخطيب: وكان ثقة. - تاريخ بغداد 10/ 289. (¬3) إسحاق بن خالد بن يزيد البالسي -منسوب إلى بالس، وهي مدينة مشهورة بين الرقة وحلب- ويقال له: إسحاق بن خلدون. يروي عن أبي نعيم؛ الفضل بين دكين، ومحمد بن مصعب، وعنه أبو حاتم بن حبان،

(221)

ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن (¬4)، ثنا خُصَيْف (¬5)، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله؛ قال: (مضت السنة أن في كل بقية إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة). وهكذا ألفيته في نسخ من سنن الدارقطني، فاعلمه. اهـ (221) وذكر (¬1) من طريق (أبي داود من حديث أوس بن أوس في فضل ¬

_ وسليمان بن أحمد الطبراني، وابن عدي. (روى غير حديث منكر عن جماعة من الشيوخ ... وروايته تدل عمن روى عنه بأنه ضعيف) قاله أبو أحمد. توفي بعد سنة عشر وثلاث مائة. - الكامل (1/ 344)، الأنساب (1/ 268)، اللسان (1/ 361). (¬4) عبد العزيز بن عبد الرحمن، البالسي، الجزري، مولى سلمة بن عبد الملك، يروي عن حبيب بن أبي مرزوق، وخُصَيْب. قال ابن حبان: (يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر والملزقات بالأثبات فيفحش ..)، ثم ذكر له حديث الباب مختصرا؛ وقال: كتبناه عن عمر بن سنان، عن إسحاق بن خالد البالسي، عنه بنسخة شبيهة بمائة حديث مقلوبة، منها ما لا أصل له، ومنها ما هو ملزق بإنسان لم يرو ذلك البتة، لا يحل الإحتجاج به بحال. - الضعفاء الكبير (3/ 5)، المجروحين (2/ 138)، الكامل (1/ 289). (¬5) خُصَيْف -مصغرا- بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، صدوق شيء الحفظ، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة سبع وثلاثين ومائة./ 4. - التقريب (1/ 224)، ت. التهذيب (3/ 123). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ل: 53. ب). ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب الجمعة (1/ 635 ح: 1047) عن هارون بن عبد الله، وفي باب الإستغفار (2/ 148 ح: 1531) عن الحسن بن علي، وليس عنده من الطريقين في متن الحديث (أن تأكل). وقد ثبت هذا اللفظ عند ابن خزيمة؛ كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة (3/ 101 ح: 1373)، والحاكم: كتاب الجمعة (1/ 278)، وابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، باب ثواب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - (3/ 516)، وابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه - صلى الله عليه وسلم - (1/ 523 ح: 1636)، وأحمد (الفتح الرباني: فصل في الحث على الإكثار من الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة (6/ 9 ح: 1511)، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة (3/ 248). كلهم رووا هذا الحديث من طريق الحسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس مرفوعا. قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك.

يوم الجمعة قطعة وهي: "فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي"؟ قالوا: يا رسول الله: وكيف تعرض صلاتنا عليك؛ وقد أرمت، يقولون: قد بليت. قال: "إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"). هكذا وقع عنده: (أن تأكل)، ولم يقع كذلك عند أبي داود، وإنما وقع عنده: (إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء). وإنما وقع بهذا اللفظ عند الترمذي فى العلل (¬2)، وذكر أبو حاتم البستي في الصحيح؛ قال البستي: (نا محمد بن إسحاق بن خزيمة؛ قال: نا أبو كريب (¬3)، وقال الترمذي: نا محمود (¬4) بن غيلان؛ قالا: نا حسين الجعفي (¬5) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (¬6)، عن [أبي] (¬7) الأشعث الصنعاني (¬8) عن أوس بن أوس؛ قال ¬

_ قلت: بل على شرط مسلم، والحديث صحيح الإسناد. (¬2) هذا الحديث ليس في كتابي العلل -الصغير والكبير- للترمذي المطبوعين، ولا في جامعه الصحيح، ولعل عدم وجوده فيهما يرجع لإختلاف الروايات عن الإمام الترمذي، أو أنه موجود في العلل الكبير, ولم يرتبه أبو طالب القاضي في كتابه. (¬3) أبو كريب: محمد بن العلاء. مضت ترجمته. (¬4) الذي في المخطوط محمد، والصواب ما أثبت. (¬5) الحسين بن علي بن الوليد الجعفي، الكوفي المقرئ، ثقة عابد من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين./ ع.- التقريب 1/ 177. (¬6) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة، الشامي، الدارني، ثقة، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين ومائة. / ع.- التقريب 1/ 502. (¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط. (¬8) شراحيل بن آدَة -بالمد وتخفيف الدال- أبو الأشعث الصنعاني، ويقال آدة هو جد أبيه، وهو ابن شراحيل بن كلب، ثقة، من الثانية، شهد فتح دمشق. / بخ م 4. - التقريب 1/ 348.

(222)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه الصعقة (¬9)، فأكثروا علي من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة علي ". فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت, قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء"). قال م: وبهذا الإسناد ذكره أبو داود؛ قال: (نا هارون بن عبد الله؛ قال: نا حسين بن علي -هو الجعفي- بإسناده مثله سواء، إلا أنه لم يذكر (أن تأكل)، وزاد فيه (النفخة) (¬10)، فالله أعلم. اهـ (222) وذكر (¬1) من طريق (البخاري عن سلمان الفارسي؛ قال: قال النبي ¬

_ (¬9) الصعقة: الصعق أن يغشى على الإنسان على الإنسان من صوت شديد يسمعه، وربما مات منه، ثم استعمل في المون كثيرا، والصعقة المرة الواحدة. والنفخة الواحدة: المرة الواحدة من النفخ، وهو إخراج الريح. ولعل المراد بالصعقة هنا: الصوت الذي يؤخذ به الناس فيموتون، وبالنفخة نفخة البعث. وفي التنزيل: (ونفخ فى الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون). (يس الآية: 51). - لسان العرب: مادة نفخ (3/ 62)، النهاية، لإبن الأثير (2/ 264). (¬10) الذي في سنن أبي داود (المطبوعة بعناية الدعاس): (النفحة) بالحاء المهملة. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3/ ل: 55. ب). أخرجه البخاري من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الفارسي مرفوعا. في كتاب الجمعة: باب الدهن ليوم الجمعة (الفتح 2/ 370 ح: 883)، وباب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة (الفتح 2/ 392 ح: 910). وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري؛ قال: "وقد اختلف عن ابن أبي ذئب فيه أيضا. وقال ابن عجلان: عن سعيد عن أبيه، عن ابن وديعة، عن أبي ذر، وقيل: عن عبيد الله عن سعيد، عن أبي هريرة، قاله عبد الله بن رجاء. وروى الدراوردي عن عبيد الله, عن سعيد, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الضحاك بن عثمان: عن المقبري, عن أبي هريرة. وقال أبو معشر: عن المقبري, عن أبيه، عن أبيه وديعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ". اهـ. - التتبع للدارقطني ص: 206.

- صلى الله عليه وسلم -: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن أو ¬

_ ومن طريق ابن أبي ذئب المتقدم رواه الدارمي في مسنده (باب الغسل يوم الجمعة: 1/ 362)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان .. كتاب الصلاة، ذكر مغفرة الله لمن أتى الجمعة .. 7/ 14 ح: 2776)، وأحمد (5/ 436، 44.)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص: 64. ح: 477)، لكن في روايته والد سعيد يرويه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار به. وهي رواية شاذة، لأن الجماعة خالفوه، ولأن الحديث محفوظ لعبد الله بن وديعة، لا لعبيد الله بن عدي. وأخرجه ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة 1/ 349 ح: 1097) , والطيالسي (ح: 477) , وابن خزيمة من طريق ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر. وابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر. وابن عجلان دون ابن أبي ذئب في الحفظ، فروايته مرجوحة، مع أنه يحتمل أن يكون ابن وديعة سمعه من أبي ذر وسلمان جميعا، ويرجح كونه عن سلمان ورود 5 من وجه آخر عنه؛ أخرجه النسائي (كتاب الصلاة، باب فضل الإنصات وترك اللغو يوم الجمعة 3/ 115 ح: 1402)، وابن خزيمة من طريق علقمة ابن قيس عن قَرثع الضبي -وكان من القراء الأولين- عن سلمان نحوه، ورجاله ثقات. والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك. قلت: وما كان ينبغي للحاكم أن يخرجه؛ لأنه في صحيح البخاري، وإنما صنف كتابه للإستدراك أما رواية عبيد الله بن عمر عند الداوردي، فإنها لا تنافي رواية ابن أبي ذئب، لكنها قصرت عنها، وعبيد الله بن عمر، وإن كان من الحفاظ، إلا أنه لم يضبط إسناده فأرسله. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ابن أبي حازم عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن عبد الله بن وديعة، عن سلمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في غسل يوم الجمعة. قال المقبري فحدث ابنُ عمارة ابنَ عمرو بن حزم وأنا معه: أوهم ابن وديعة، سمعته من سلمان وهو يقول: وزيادة ثلاثة أيام. قال أبي: ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري، عن عبيد الله بن وديعة، عن سلمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يذكر الكلام الأخير. ورواه ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة، عن أبي ذر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت لأبي: أيهما الصحيح؟. قال: اتفق نفسان على سلمان، وهو الصحيح. قالت: فعبيد الله بن وديعة، أو عبد الله. قال: الصحيح عبيد الله بن وديعة عن سلمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال أبو زرعة: حديث ابن أبي ذئب أصح، لأنه أحفظهم. قلت: عن سلمان؟ قال نعم. قلت: فعبيد الله أصح أو عبد الله؟

يمس من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى). وهذا أيضا نقص منه لفظ (من دهنه) /48. أ/ فإنه في جامع البخاري هكذا: (ويدهن من دهنه)، فاعلمه. اهـ ¬

_ قال: عبد الله بن وديعة أصح. قلت: فابن أبي ذئب يقول عبيد الله. قال: حفظي عنه عبد الله. قلت لأبي: فإن يونس بن حبيب حدثنا عن أبي داود، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن سلمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: أخطأ أبو داود. حدثنا آدم العسقلاني، وغير واحد عن ابن أبي ذئب، عن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله بن وديعة، عن سلمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه سليمان بن بلال، عن صالح بن كيسان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ال: (إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وتطيب, ولبس من خير ما يجد، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يفرق بين اثنين، ثم استمع الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام). فقالا: هذا خطأ؛ هو عن سعيد المقبري عن أبيه، عن عبد الله بن وديعة. قال ابن عجلان أشبه. وقال أبي حديث ابن أبي ذئب أشبه؛ لأنه قد تابعه الضحاك بن عثمان. قال أبي: قال يحيى بن معين: ابن أبي ذئب أثبت في المقبرى من ابن عجلان. قال أبي: روى هذا الحديث أبو معشر عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي وديعة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. أسقط أبو معشر من فوق ابن وديعة، وكنى ابن وديعة. قال أبي: يقال عبيد الله وديعة، ويقال عبد الله. اهـ قال أبي: يقال عبيد الله بن وديعة، ويقال عبد الله. اهـ - علل ابن أبي حاتم (1/ 201). وإذا تقرر هذا علم أن الرواية التي اختارها البخاري أتقن الروايات، وبقيتها إما موافقة لها، أو قاصرة عنها، أو يمكن الجمع بينهما، أو شاذة. - انظر: الفتح 2/ 371 - التلخيص الحبير 1/ 189.

(223)

(223) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن يزيد بن أبي زياد (¬2) عن مقسم (¬3)، عن ابن عباس؛ قال: "كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة له نجرانية"). وهكذا أيضا ذكر هذا الحديث، وفيه تغيير لما وقع عند أبي داود، ونص الواقع من ذلك عند أبي داود: (كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب: نجرانية؛ الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات (فيه)، ففي هذا أن القميص كان نجرانيا، وليس ذلك في اللفظ الذي ذكره. اهـ (224) وذكر (¬1) من طريق مسلم حديث جابر بن عبد الله في الرجل الذي قُبر ليلا، وكفن في كفن غير طائل. فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك الحديث .. ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ل: 73. ب). وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الكفن (3/ 507 ح: 3153) , وابن ماجة (كتاب الجنائز، باب ما جاء في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم -1/ 472 ح: 1471)؛ كلاهما من طريق يزيد بن أبي زياد عن ابن عباس. هذا الحديث ضعيف؛ يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد خالفت روايته رواية الثقات. قلت: ولعل سبب وهم عبد الحق في هذا الحديث نقله بالمعنى. (¬2) قال الحافظ: يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولاهم الكوفي، ضعيف, كبر فتغير، صار يتلقن، وكان شيعيا، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين مائة. خت م 4. - التقريب 2/ 365. (¬3) مقسم بن بجرة، ويقال نجدة، أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث، كان ملازما لإبن عباس، صدوق، وكان يرسل، من الرابعة، مات سنة إحدى ومائة، ما له في البخاري سوى حديث واحد./خ 4. - التقريب 2/ 273. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 72. ب). وأورده من طريق مسلم، وهو عنده في صحيحه: كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت (2/ 651 ح: 943). (تحفة الأشراف 2/ 316 ح: 2805). وكان الأولى أن يسوق ابن المواق الحديث من صحيح مسلم ليستدل على سقوط قوله منه (حتى يصلي عليه) , لكنه ساق الحديث من سنن أبي داود، ورواية أبي داود وإن كانت تتفق مع رواية مسلم في إثبات لفظ: (حتى يصلي عليه)، لكن ما ساق الإشبيلي الحديث إلا من عند مسلم. - انظر الدراسة.

(225)

فسقط له منه: (حتى يصلى عليه)، وهو ثابت في الحديث عند أبي داود؛ قال: (نا أحمد بن حنبل؛ قال: نا عبد الرزاق؛ قال: أنا (ابن) (¬2) جريج (¬3) عن أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض، فكفن في غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" (¬4). قال م: فهذا نصه عند أبي داود، وإنما وقع بإسقاط ما أسقط ق منه في مصنف النسائي (¬5)؛ رواه النسائي عن يوسف بن سعيد (¬6) عن حجاج بن محمد (¬7) عن ابن جريج، فاعلمه. اهـ (225) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد بن عدي؛ من حديث عمر بن موسى ¬

_ (¬2) (ابن) سقطت من المخطوط. (¬3) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ولا تضر عنعنة ابن جريج، لأنه صرح بالسماع في رواية أحمد (الفتح الرباني، أبواب الكفن وتوابعه: 7/ 169) (¬4) سنن أبي داود: كتاب الجنائز، باب في الكفن (3/ 505 ح: 3148). (¬5) نعم رواية النسائي موافقة لما ذكره ابن الخراط؛ إذ ليس فيها ذكر لقوله (حتى يصلي عليه). (¬6) يوسف بن سعيد بن مسلم، المصيصي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة إحدى وسبعين ومائتين، وقيل قبل ذلك./ س.- التقريب 2/ 381. (¬7) حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد الترمذي الأصل. نزل بغداد ثم المصيصية، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ست ومائتين. / ع. - التقريب 1/ 154. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (4/ ل: 9. أ). وهو حديث رواه ابن عدي في ترجمة عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي (5/ 12)، وهو حديث ضعيف جدا.

(226)

الوجيهي (¬2) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما). هكذا ذكر هذا الخبر من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - على النهي منه، وليس كذلك عند /84. ب/ أبي أحمد، وإنما وقع عنده على الإخبار عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - هكذا: (كان لا يعطي من الزكاة ..). فتبدل له (كان) بـ (قال)، فتغير معنى الحديث بذلك، فاعلمه، والله ولي التوفيق. اهـ (226) وذكر (¬1) من طريق الترمذي حديث فاطمة بنت قيس: إن في المال ¬

_ (¬2) عمر بن موسى بن وجيه، الحمصي، عن مكحول، والقاسم بن عبد الرحمن، وعنه بقية وأبو نعيم وإسماعيل بن عمرو البجلي، وآخرون. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: هو ممن يضع الحديث متنا وإسنادا. قال الذهبي في (المغني) عمر بن موسى بن وجيه، وهو الميتمي، أو هما اثنان واهيان. لكنه جمع بينهما (في الميزان) وكذا فعل الحافظ في (اللسان). وكانت موت الوجيهي قريبة من موت الأوزاعي. - الكامل (5/ 9)، المجروحين (2/ 86)، الميزان (3/ 224)، المغني (2/ 474)، اللسان (4/ 332). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" في كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة (4/ ل: 6. ب). وأخرجه الترمذى في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (3/ 48 ح: 659، 660). وتعقيب الحافظ ابن المواق في محله، غير أن ابن القطان قد سبقه إلى التنبيه على وهم عبد الحق في هذا الحديث، ولو تنبه لما حرر هذا الأسطر؛ قال ابن القطان: (وذكر حديث فاطمة بنت قيس: "أن في المال حقا سوى الزكاة". من عند الترمذي ثم قال: روي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح. هذا فيه خطأ وإجمال تعليل؛ أم خطؤه فقوله: "روي عن الشعبي مرسلا". وليس كذلك قول الترمذي فيه، وقد بينا صوابه في باب الأشياء المغيرة عما هي عليه. والمقصود الآن بيان ما أجمل من علته: وذلك أنه عند الترمذي من رواية شريك عن أبي حمزة، عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، وأبو حمزة ميمون قد تقدم في الكتاب تضعيف، وشريك فيه أيضا ما تقدم ذكره) اهـ. - بيان الوهم والإيهام. باب ذكر أحاديث أعلها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل: 1/ ل: 238. ب. قلت: ولم أجد ذكر الحديث في الباب الذي أحال عليه -باب الأشياء المغيرة عما هي عليه- ابن القطان. واستدراك آخر على الحافظ ابن المواق: وهو أن الذي في جامع الترمذي (المطبوع): قال أبو عيسى: (وروي بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا أصح). اهـ والذي نقله ابن المواق عن الترمذي ليس فيه (بيان وإسماعيل بن سالم عن). فلعل النسخة التي نقل منها الحافظ ليس فيها ذلك، أو سقط منه ذلك عند النقل، أو اختصره. ومن طريق أبي حمزة هذا أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 125 ح: 11)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب

(227)

لحقا سوى الزكاة الحديث .. من طريق الشعبي عن فاطمة، ثم قال: " وروي مرسلا عن الشعبي، قال: وهو أصح". كذا وقع له هذا القول، وهو وهم، والصواب فيه: (وروي عن الشعبي موقوفا عليه، أو من قوله، كما قال أبو عيسى الترمذي لما ذكر الحديث؛ فإنه قال: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف: وروي عن الشعبي قوله؛ وهو أصح)، فاعلمه اهـ (227) وذكر (¬1) من طريق أبي داود حديث سمرة بن جندب: " المسائل ¬

_ الزكاة. باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة فليس عليه أكثر منه .. 4/ 84. وقال عقبه: (فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث؛ والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة). وأخرجه ابن ماجة في سننه من نفس الطريق (كتاب الزكاة. باب ما أدي زكاته ليس بكنز 1/ 570 ح: 1789)، غير أنه قال: (ليس في المال حق سوى الزكاة). فالحديث ضعيف. وانظر تضعيف ميمون أبي حمزة في: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد: 2/ 488، 3/ 124 - التقريب 2/ 292. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة: (4/ ل: 17. ب) وقد أثبت في متنه - في مخطوطة الأحكام التي بين يدي - بلفظ (أو). وأخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب ما تجوز فيه المسألة (2/ 289 ح: 1639) -وإسناده صحيح- والنسائي: كتاب الزكاة، مسألة الرجل ذا سلطان (5/ 105 ح: 2598)، وكذا في الكبرى: كتاب الزكاة، باب المسألة الرجل ذا سلطان (2/ 54 ح: 2380) (طريق محمد بن بشر عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب مرفوعا). والطيالسي في مسنده ص: 121 (ح: 889)، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب الزكاة، باب ذكر الخصال التي أبيح للمرء المسألة من أجلها 8/ 190 ح: 3397، والبيهقي: كتاب الزكاة باب الرجل يسأل سلطانا .. (4/ 197): كلهم من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير، بالسند المتقدم. وأخرجه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في النهي عن المسألة (3/ 65 ح: 681) وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي: مسألة الرجل في أمر لابد له منه (5/ 106 ح: 2599)، وفي الكبرى (2/ 45 ح: 2381): كلهم من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير، به.

كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بدا". قال م: ألفيت هذا الحديث في كثير من نسخ "الأحكام" بإسقاط (أو) وألفيته في نسخة واحدة لإثباتها؛ وهو الصواب، فكذلك وقع الحديث في سنن أبي داود، وكذلك روايتنا فيه، والحديث يتغير معناه مع سقوطها، عن معناه مع ثبوتها: فإن معناه مع السقوط المنع من سؤال السلطان، إلا في أمر لا يوجد منه بد؛ فيقع قوله (فى أمر لا يجد منه بدا) مقيدا في جواز سؤال السلطان، ولا يكون لغير السلطان فيه ذكر. ومعناه مع الثبوت جواز سؤال السلطان مطلقا من غير تقييد، وجواز سؤال غيره مقيدا، وقد وقع الخلاف بين رواة هذا الحديث في إسقاطها وثبوتها: فرواه أبو داود من طريق أبي عمر الحوضي (¬2) عن شعبة، عن عبد الملك بن عمير (¬3) عن زيد بن عقبة (¬4) عن سمرة بن جندب بثبوتها، كذلك رواه سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير؛ فوافق رواية الحوضي عن شعبة، ذكره النسائي والدارقطني (¬5). ¬

_ ورواه عن عبد الملك بن عمير: داود الطائي عند ابن حبان (1/ 188 ح: 338، وشيبان بن عبد الرحمن عند أحمد (الفتح الرباني 9/ 108 ح: 154)، وجرير بن عبد الحميد عند ابن أبي شيبة (المصنف: من كره المسألة ونهي عنها وشدد فيها) (3/ 208). وفي جميع الطرق المتقدمة ثبت لفظ (أو). (¬2) حفص بن در بن الحارث بن سخبرة، الأزدي، النمري، أبو عمر الحوضي، وهو بها أشهر، ثقة ثبت عيب بأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وعشرين ومائتين / خ د س. - التقريب 1/ 187. (¬3) عبد الملك بن عمير. مضت ترجمته. (¬4) زيد بن عقبة الفزاري، الكوفي، ثقة، من الثالثة./ دت س. - التقريب 1/ 276. (¬5) لم أقف عليه في سنن الدارقطني.

(228)

ورواه محمد بن بشر العبدي (¬6) عن شعبة بإسناده، وبإسقاطها ذكره أيضا النسائي، وكذلك/85. أ/ رواه داود الطائي (¬7) عن عبد الملك بن عمير، ذكره البزار، وإنما كتبت هذا الحديث هنا، وإن كنت رأيته على الصواب في بعض النسخ، لأنبه على الصواب فيه ليعلم (¬8)، والله الموفق. اهـ (228) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن عبد الله بن عمرو؛ قال: أخبر ¬

_ (¬6) محمد بن بشر العبدي. مضت ترجمته. (¬7) داود بن نصير، أبو سليمان الطائي، الكوفي، ثقة فقيه، من الثامنة، مات سنة ستين ومائة، وقيل خمس وستين. / س. - التقريب 1/ 234. (¬8) في المخطوطة: (فيعلم). (¬1) أي عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب الصيام، باب فيمن مات وعليه صيام (4 / ل: 41. أ). وقد سقط كذلك لفظ (فإنه أعدل الصيام) من نسخة الأحكام التي بين يدي. وهذا نص الحديث عند مسلم: (حدثني أبو الطاهر؛ قال: سمعت عبد الله بن وهب حدث عن يونس، عن ابن شهاب. ح. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ أن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول: لأقومن الليل ولأصومن النهار. ما عشت. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت الذى تقول ذلك؟ ". فقلت له قد قلته رسول الله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنك لا تستطع ذلك. فصم وأفطر. ونم وقم. وصم من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر". قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: "صم يوما، وأفطر يومين". قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: "صم يوما وأفطر يوماً؛ وذلك صيام داود - عليه السلام -؛ وهو أعدل الصيام". قال قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا أفضل من ذلك". قال عبد الله بن عمرو: لأن أكون قبك الثلاثة الأيام التي قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحب إلى من أهلي ومالي). كتاب الصيام، كاب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به (2/ 812 ح: 181). أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. (الفتح 4/ 220 ح: 1976)، وكذا في كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: (وءاتينا داود زبورا) (النساء: 163، الاسراء: 55). (الفتح 6/ 453 ح: 3418)، والنسائي في الصيام، باب صوم يوم وإفطار يوم .. (4/ 528 ح: 2328)، وأبو داود في الصيام، باب في صوم الدهر تطوعا (80912 ح: 2427).

(229)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت الحديث .. وفيه: (صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام)؛ قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك الحديث .. قال م: لا ذكر ق هذا الحديث سقط له منه: (وهو أعدل الصيام)، والصواب ثبوته، فإنه ثابت في متن الحديث في كتاب مسلم، فاعلمه. اهـ (229) وذكر (¬1) من طريق النسائي, عن عائشة؛ قالت: "طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحلاله، وطيبته طيبا لا يشبه طيبكم هذا" -يعني ليس له بقاء. هكذا ذكر هذا الحديث بإسقاط لفظة منه واهما؛ وهي الإحرامه) بعد قولها: (وطيبته) وهي في الحديث عند النسائي؛ قال: ¬

_ وكلها من طريق سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وثبت في جميعها: (فإنه أعدل الصيام) إلا رواية البخاري في الصوم (ح: 1976) فإنه لم يثبث فيها ذلك. وانظر -غير مأمور- تحفة الأشراف 6/ 299 ح: 8645. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج (4 / ل: 52. ب). وأخرجه النسائي في الحج، باب إباحة الطيب عند الإحرام 5/ 148 خ: 2687. وانظر تحفة الأشراف 12/ 57 ح: 16522. وحدث عائشة -هذا- أنها طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه ولإحلاله؛ أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب الذَّرِيرة (الفتح 10/ 371 ح: 5930)؛ من طريق عروة والقاسم عن عائشة قالت: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. اهـ. ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (2/ 846 ح: 5930)؛ من طريق عروة والقاسم عن عائشة قالت: طيبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. اهـ. ومسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام (846/ 2 ح: 1189) من عدة طرق؛ منها طريق البخاري المتقدم. وابن حبان: كتاب الحج (الأحسان: 9/ 75 خ: 3771، 3772). والطحاوي في "شرح معاني الآثار" كتاب مناسك الحج، باب التطيب عند الإحرام 2/ 130. والبيهقى في السنن الكبرى: كتاب الحج، باب الطيب للإحرام 5/ 34. وليس في جميع هذه الروايات ما في رواية النسائي من قول عائشة: (طيبا لا يشبه طيبكم هذا ..).

(230)

(نا عيسى بن محمد (¬2)؛ أبو عمير النحاس عن ضمرة (¬3) -وهو ابن ربيعة- عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ قالت: طيبت النبي - صلى الله عليه وسلم - لإحلاله، وطيبته لإحرامه، طيبا لا يشبه طيبكم هذا -تعني ليس له بقاء. (230) وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن عبد الله بن أبي]، (*) أوفى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتمر وطاف (¬2) بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه شئء يستره من الناس الحديث .. ¬

_ (¬2) عيسى بن محمد بن اسحاق، أبو عمير بن النحاس، الرملي، ويقال اسم جده عيسى، ثقة فاضل, من صغار العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومائتين، وقيل بعدها./ دس ق. - التقريب 2/ 101. (¬3) ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله، أصله دمشقي. صدوق يهم قليلا، من التاسعة، مات سنة اثنين ومائتين./ م 4. التقريب 1/ 374. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ ل: 69. ب). أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب أمر الصفا والمروة 2/ 454 ح: 1902. وتمامه عنده: (فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكعبة؟ قال: لا). والوهم المذكور في نسخة "الأحكام" التي بين يدي كذلك. وأخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من لم يدخل الكعبة (الفتح 3/ 467 ح: 16000)، وفي كتاب العمرة، باب متى يحل المعتمر؟) الفتح 5/ 613 ح: 1791)، وفي كتاب المغازي، باب غزوة القضاء (ص: 508 خ: 4255). والنسائي في الكبرى، كتاب الحج، في أبواب العمرة 2/ 471 ح: 4220. وابن ماجة في كتاب المناسك، بالي العمرة (2/ 995 خ: 2990). كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. وانظر تحفة الأشراف 278/ 40 ح: 5155، (*) ما بين المعقوفتين سقط من الخطوط، وثبت في (أحكام عبد الحق) (¬2) الذي في المخطوط (وطاف، بالواو). والتصوب من سنن أبي داود، وأحكام عبد الحق، وصحيح البخاري ح: 1600.

(231)

هكذا رأيت هذا الخبر في نسخ من "الأحكام"، وهو غلط، وصوابه: (ومعه من يستر 5 من الناس)، وعلى الصواب ثبت في سنن أبي داود. اهـ (231) وذكر (¬1) من طريق البخاري عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غزا تسع عشرة غزوة، وأنه حج بعد ما هاجر حجة واحدة، لم يحج غيرها: حجة الوداع،/85. ب/ قال أبو إسحاق، وبمكة أخرى. هكذا ذكره، وفيه وهم، وهو قوله (غيرها)، فإنه ليس عند البخاري كذلك، وإنما عنده فيه: (بعدها)، وإنما سبقه القلم بما كان في حفظه من كتاب مسلم؛ فإنه ذكر فيه: (غيرها)، وهو مذكور عند مسلم في الجهاد، وإنما لم نكتب هذا الحديث في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، لأن لفظ الخبر له منقول من كتاب البخاري إلا هذه اللفظة، وليس باللفظ الواقع في كتاب مسلم، فاعلمه، والله الموفق. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب التعرس بذي الحليفة، وكم حجة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 100. ب). وأخرجه البخاري في كتاب المغاري، باب حجة الوداع (الفتح 8/ 107 ح: 4404). ولفظ البخاري: لم يحج بعدها)، وهي تفيد نفي الحج بعدها فقط، أما قبل الهجرة فلا تتعرض لحكمه. رفي رواية مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - 3/ 1447 ح: 144. وقد ذهب الحافظ ابن حجر إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حج مرارا قبل الهجرة، واستدل على ذلك بأدله نقلية وعقلية، حيث قال: (الذي لا أرتاب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط، لأن قريشا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج، وإنما يتأخر منهم عنه من لم يكن بمكة أو عاقه ضعف، وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة إلحج، ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب، فكيف يظن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يتركه؟ وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أنه رآه في الجاهلية واقفا بعرفة، وأن ذلك من توفيق الله له، وثبت دعاوُه قبائل العرب إلى الإسلام بمنى ثلاث سنين متوالية). اهـ قلت: وقد أخرج ابن ماجة في سننه من حدث ابن عباس - رضي الله عنه - عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج ثلاث حجات، الحديث؛ وقد صححه الشيخ الألباني. وبهذا تترجح رراية البخاري على رواية مسلم من حيث ثبوت هذه اللفظة (بعدها) في هذا الحديث، عرض (غيرها). - الفتح (8/ 107)، سنن ابن ماجة: كتاب المناسك، باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2/ 1027 ح: 3076)، صحيح سنن ابن ماحة (2/ 189).

(232)

(232) وذكر (¬1) من طريق النسائي عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إنكم تلقون عدوكم غدا، فليكن شعاركم: حم لا ينصرون؛ دعوة نبيهم). هكذا ألفيته فيما رأيته من نسخ "الأحكام"، وفيه تغيير لما عند النسائي في قوله: (نبيهم)، فإن الصواب فيه (نبيكم)، كذلك صححته من نسخ عتق من سنن أبي عبد الرحمن النسائي؛ في رواية ابن قاسم (¬2)، وحمزة بن محمد (¬3) وأبي الحسن بن أبي تمام المصري (¬4)؛ كلهم يرويه كذلك عن النسائي. ولهذا الحديث نبأ آخر يذكره به في باب ما صححه، وليس كذلك (¬5) وله طريق أصح إن شاء الله. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الجهاد، باب الوقت المستحب للقتال والصفوف والتلبية (5 / ل: 11.أ). رواه النسائي عن هشام بن عمار، عن الوليد، عن شيبان، عن أبي إسحاق، عن البراء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال، فذكره؛ وفيه: (دعوة نبيكم). السنن الكبرى: عمل اليوم واللية، بتحقيق د. فاروق حمادة (ص.398 ح: 615). ورجاله ثقات. وأخرجه، دون (دعوة نبيكم) النسائي أيضا، وأحمد، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي على ذلك. انظر: عمل اليوم والليلة ح: 616 - الفتح الرباني 14/ 56 - المستدرك 2/ 107. (¬2) تقدم الكلام على رواية ابن القاسم لسنن النسائي ح: 11. (¬3) حمزة بن محمد بن علي بن العباس، أبو القاسم الكناني، المصري الحافظ. روى عن النسائي وطبقته، جمع وصنف، وكان صالحا دينا، بصيرا بالحديث وعلله، مقدما فيه، توفي في ذي الحجة سنة سبع وخمسين وثلاث مائة. - الفهرسة، لإبن خير ص: 112 - العبر، للذهبي 2/ 100. (¬4) أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أبي تمام، إمام المسجد الجامع بمصر، سمع السن من النسائي، وعنه رواها أبو محمد الأصيلي، وغيره.- الفهرسة ص: 113. (¬5) لم يذكر هذا الحديث في المتبقى من البغية، وذكر عبد الحق -بعد الرواية المتصلة السابقة- رواية أبي داود المرسلة: عن المهلب بن أبي صفرة، قال أخبرني من سمع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحوه، وليس فيه (دعرة نبيكم). وتعقبه ابن القطان لسكوته عنه.- الأحكام (5 / ل: 11. أ)، بيان الوهم والإيهام (1/ 138. ب).

(233)

(233) وذكر (¬1) مسلم عن أم عطية (¬2)؛ قالت: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى). قال مَ: هكذا ذكره، وتمام الخبر في كتاب مسلم: (وأقوم على المرضى)، وأحصبه واهما فيما ترك من بقية الخبر لا مختصرا؛ فإن مثل هذا لا يحسن اختصاره؛ لأنه من جملة ما ذكرت أنها كانت تغزو، لا يُخله مع قلة حروفه ونزارة لفظه، وإنما يختصر ما يقع فيه طول، فأما مثل هذا فاختصاره إجحاف، والله أعلم. اهـ/86. أ/ (234) وذكر (¬1) من مراسيل أبي داود ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" ولم أقف عليه فيه. أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب النساء الغازيات 3/ 1447، وابن ماجة: كتاب الجهاد، باب العبيد والنسائي يشهدون مع السلمين (2/ 952 ح: 2856)، من طريق أبي كر. بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطة. ومق الحديث عندهما واحد. أخرجه النسائي في الكبرى -كتاب السير، باب غزوة النساء (5/ 278 ح: 8880) - من طريق آخر- ولفظه نحو لفظ عد الحق في أحكامه، حسبما نقل عنه ابن المواق. (¬2) أم عطية، اسمها: نسيبة. تقدمت ترجمتها. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في، الأحكام)،: كتاب الأقضية والشهادات (6 / ل: 38.أ). وقد قال عقبه: (هذا مرسل، وقد أسند من حديث ياسين الزيات عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن جابر ابن سمرة، وياسين ضعيف). ونقله عنه ابن القطان، وعلق عليه بقوله: (ولم يعز هذا السند، ولا أعرف له الآن موقعا إلا كتاب ابن حزم، فهو صاحب هذا الكلام بعينه، وأظن أن أبا محمد نقله من عنده) اهـ. بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (1/ ل: 74. ب). ورواه أبو داود في مراسيله قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن تميم بن طرفة قال: وجد رجل مع رجل ناقة الحديث؛ وفي آخره: (إن شئت فخذها بما اشتراها، وان شئت فدع). المراسيل: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الفداء بالصغار وفيمن وجد ماله في الغنم-بتحقيق الأرناؤوط- ص: 250 خ: 339. وسماك بن حرب صدوق، لكنه تغير بأخرة فكان ربما يلقن، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: سلام بن سليم الحنفي الكوفي الحافظ.

عن تميم بن طرفة؛ (¬2) قال: (وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت فخذها بما اشتراها"). وهكذا ذكر هذا أيضا، وأحسبه أيضا واهما فيما أسقط منه، وتمامه في المراسيل هكذا: (إن شئت فخذها بالذي اشتراها به، وإن شئت فدع). ولا خفاء بأن هذا أيضا لا يختصر مثله، لأنه نظام الكلام وتمام القضاء الذي روي عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، فاختصاره إجحاف لا يليق بكتاب "الاُحكام"، وأحسب أن سبب وهمه في هذا أن أبا داود ذكر قبله رواية أخرى في هذا الحديث انتهت إلى حيث انتهى ق، فوقع بصره عليها عند النقل، فأخبر أن اللفظ الذي أورد ليس لفظها إلا في هذا الإختصار فقط. ¬

_ ورواه عبد الرزاق الصنعاني من طريق الثوري عن سماك بن حرب به، لكن بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما)، ورواه من طريق إسرائيل عن سماك به، نحو اللفظ المتقدم. - المصنف: باب في الرجلين يدعيان السلعة يقيم كل واحد منهما البينة: (8/ 276 ح: 15202) و (ح: 15302). ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في، مصنفه" من طريق أبي الأحوص به، ولفظه نحو لفظ عبد الرزاق المتقدم. المصنف: كتاب البيوع والأقضية (6/ 316 ح: 1198)، وكتاب أقضية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (10/ 156 ح: 9096). ورواه البيهقي في الكبرى من طريق أبي عوانة عن سماك به، بلفظ: (أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين)، وعارضه مرسل سعيد بن المسيب، وجعل مرسل تميم بن طرفة مرجوحا؛ ورواه كذلك في (المعرفة) وعقب عليه بقوله: (وهذا منقطع). السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات، باب المتداعيات ما لم يكن في يد واحد منهما ويقيم كل واحد منهما بينة بدعواه (10/ 259) - معرفة السن والآثار: كتاب الدعوى، باب إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما .. (7/ 461 ح: 5987). وفي الباب أحاديث مسندة عن أبي موسى، وأبي هريرة، وجابر بن سمرة خرجها الحافظ الزيلعي في نصب الراية (4/ 109 ..). (¬2) تيمم بن طرفة الطائي، المُسْلي، ثقة من الثالثة، مات سنة خمس وتسعين. / م دس ق. - التقريب 1/ 113.

(235)

ومن هذا القبيل أنه ذكر من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الإيمان قيد الفتك). (¬3) لم يزد على هذا، وفي الحديث زيادة لا يجمل تركها، وهي: إلا يفتك مؤمن). ذكر ق الحديث من طريق أبي داود، وهي ثابتة في الحديث في سنن أبي داود، وهذا الحديث مما سكت عنه ق، وفي إسناده مقال نتولى بيانه فى الباب المعقود لذلك إن شاء الله. اهـ (235) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد أيضا من حديث أبي هريرة عن ¬

_ (¬3) حدث أبي هريرة: (الأيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في العدو يوتى على غرة ويشتبه بهم (3/ 212 ح: 2769)، والبخاري في التاريخ الكبير، في ترجمة إسحاق بن منصور السلولي (1/ 304)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 387)، والحاكم في مستدركه: كتاب الحدود (35214) وعقب عليه: (هذا حدث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي على ذلك. قلت: وقول الحافظ ابن المواق: (وفي إسناده مقال نتولي بيانه ..). لم يقع كلامه عليه في هذا القسم من (البغية)، ولعله يريد بذلك عبد الرحمن بن أبي كريمة والد السدي، فإنه لم يرو نه غير ابنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان، وقال فيه الحافظ: إنه مجهول الحال. - التقريب 1/ 496. لكن لهذا الحدث شاهدان: الأول حدث معاوية الذي أخرجه أحمد، قال المناوي في فيض القدير (3/ 186):) وسنده جيد ليس فيه إلا أسباط بن الهمداني وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي، وقد خرج لهما مسلم). وانظر: الفتح الرباني، باب الترهيب من الغدر (19/ 234)، وباب مناقب معاوية (23/ 173). الثاني حدث الزبير؛ أخرجه أحمد والطبراني؛ أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: (رواه أحمد وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة، لكنه مدلس، ولكنه قال حدثنا الحسن) اهـ. وهذا تصحيح منه له. وذكر الهيثمي رواية الطبراني (من معجمه الكبير) ونبه على أن فيها سعيد بن المسيب ووي عن مروان قال دخلت مع معاوية على عائشة، وفيه علي بن زيد وهو ضعيف. مجمع الزوائد. باب لا يفتك مؤمن 1/ 96. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب العتق وصحبة المماليك (6/ 43. أ). وضعفه بمسلمة ابن علي. ورواه ابن عدي في (الكامل 6/ 314) وضمن ترجمة مسلمة المذكور ساق الذهبي، في ميزانه، جملة من مناكير المترجم له، منها هذا الحدث، وهو مما انفرد بروايته عن شيخه محمد بن الوليد الزبيدي. مسلمة بن علي، أبو سعيد الخشني الشامي، قال النسائي: متروك الحدث. قال دحيم: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا يشتغل به. وقال البخاري: منكر الحدث. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. وذكر له ابن الجوزي عدة أحاديث موضوعة. وقال ابن يونس: سكن مصر فمات بها قبل التسعين ومائة.

(236)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (إذا قال الرجل لأخيه في مجلس هلم أقامرك، فقد وجبت عليه كفارة يمين) ثم تكلم على علته، وهذا أيضا سقط له من آخره: (وإن لم يفعل)، وصوابه: (فقد وجبت عليه كفارة يمين، وإن لم يفعل)، ومثل هذا لا يصح أن يتركه اختصارا، وإنما يتركه سهوا لوضوح موقعه من فقه الحديث. اهـ (236) وذكر (¬1) من طريق سعيد بن منصور، قال: نا حماد بن زيد عن محمد بن الزبير الحنظلي (¬2)، عن أبيه (¬3) عن عمران بن حصين، عن النبي صلى/86. ب/ الله عليه وسلم؛ قال: (لا نذر في غضب)، ثم قال بعد كلام: (وذكر يحيى بن أبي كثير عن رجل من بني حنيفة، وعن أبي سلمة، كلاهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر في غضب، ولا في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"، ثم قال (هذا مرسل ومنقطع، ذكره عبد الرزاق). قال م: المقصود من هذا: الحديث الأول، فإنه سقط له منه آخره أيضا: وهو كفارته كفارة يمين)، كذلك ثبت في مصنف سعيد بن منصور، ولا يخفى موقع هذه الزيادة من فقه الحديث، فلا يكون تركها إختصارا، بل تبين بما أورده بعد هذا الحديث من الرسل الذي ذكرناه شدة عنايته بذكر الكفارة في ذلك، حتى ساقه في مرسل بلفظ محتمل للتأويل، فتبين أنه تركه واهما، والله أعلم. اهـ ¬

_ = الضعفاء الكبير (4/ 211)، الميزان (4/ 110)، كتاب "الموضوعات"، لإبن الجرزي: (3/ 105، 108، 189، 191، 209). تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 178). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام". (¬2) محمد بن الزبير التميمي، الحنظلي، البصري، متروك، من السادسة./ مد س. - التقريب 2/ 161. (¬3) الزبير التميمي، الحنظلي، البصري، والد محمد، لين الحديث، من الخامسة./ س. - التقريب 1/ 259.

(237)

(237) وذكر (¬1) من طريق الطحاوي حديث أبي سعيد الخدري في حريم النخلة؛ وفيه: فقطع منها جريدة، ثم ذرع النخلة فإذا فيها خَمْسة (*) أذرع فجعله حريما)، ثم قال: وقال أبو داود: خمسة أذرع أو سبعة أذرع. هكذا ذكر ق هذا الوضع، وظاهره أنه عند أبي داود على الشك، وذلك وهم، وإنما هي روايتان؛ قيل في إحداهما خمسة أذرع، وقيل في الأخرى سبعة أذرع. ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب إحياء الموات (6/ ل: 28. ب)، وقد جمع بين روايتين مختلفتين بلفظة (أي التي تفيد الشك أو التخيير. ورواه أبو داود في كتاب الأقضية، باب القضاء (4/ 53 ح: 3640). والحديث ذكره الحافظ الزيلعي من طريق أبي داود، ثم قال ما نصه: (سكت عنه أبو داود، ثم النذري، ورواه الطحاوي في، شرح الآثار" ولفظه: اختصم رجلان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فقطع منها جريدة ذرع بها النخلة، فإذا فيها خمسة أذرع، فجعلها حريمها انتهى. ومن جهة الطحاوي ذكره عبد الحق في "أحكامه"، قال: قال أبو داود خمسة أذرع، أو سبعة) انتهى. - نصب الراية 4/ 293. وقد روى حديث الباب البيهقي من طريقين، أحدهما: يحيى بن محمد الجاري عن عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى: وفي هذه الرواية: فذرعها فوجدها خمسة فجعلها حريمها. والطريق الثاني: يحيى بن محمد عن أبي طوالة: وفيه فال: فوجدها سبعا. السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب النخل يغرس في مرات .. قلت: والحديث من طريق أبي داود إسناده صحيح. وله شواهد؛ منها: حديث عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضي في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في النخل، فيختلفون فى ذلك، فقضى أن لكني نخلة من أولئك من الأسفل مبلغ جريدها حرم لها. رواه ابن ماجة (ح: 2488)، والبيهقي (6/ 155)، والحاكم (4/ 97)؛ كلهم من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة قال: أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت. وفضيل بن سليمان؛ قال أبو حاتم: كتب حديثه وليس بالقوي، وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ابن الصامت فيما قال البخاري، ومع ذلك فقد قال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد). ووافقه الذهبي. ورواه ابن ماجة (ح: 2489)، والطبراني فى الكبير (12/ 453 ح: 13647)، كلاهما من مسند ابن عمر، وفى سنده منصور بن صقير، وهو ضعيف. وأخرجه أبو داود في مراسيله (ح: 404): (عن عروة بن الزبير؛ قال قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حريم النخلة طولها). (*) لذي في المخطوط (خمس) و (سبع) دون تاء فيهما، وقد تكرر ذلك في الحديث، والتصحيح من سنن أبي داود، وكذا من "الأحكام".

ونص الواقع من ذلك عند أبي داود هو: (نا محمود بن خالد (¬2) أن محمد بن عثمان (¬3) حدثهم؛ قال: نا عبد العزيز ابن محمد (¬4) عن أبي طوالة (¬5) وعمرو بن يحيى (¬6)، عن أبيه (¬7)، عن أبي سعيد الخدري؛ قال: اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة؛ في حديث أحدهما: فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع، وفي حديث الآخر: فوجدت خمسة أذرع، فقضى بذلك، قال عبد العزيز: فأمر بجريدة من جريدها فذرعت). فهذا كما ترى رواه عبد العزيز الدراوردي عن رجلين: أحدهما أبو طوالة؛ عبد الله بن عبد الرحمن، قاضي المدينة، والثاني عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، فقال أحدهما خمسة أذرع، وقال الآخر: سبعة أذرع، فليس على الشك/87. أ/ كما نقله، فاعلم ذلك. اهـ ¬

_ (¬2) محمود بن خالد السلمي. مضت ترجمته. (¬3) محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع الخزومي، المدني، صدوق، من السادسة. / د. - التقريب 2/ 190 - ت. التهذيب 9/ 103. (¬4) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الداروردي، أبو محمد الجهني، مولاهم الدني، صدوق كان يحدث غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر. من الثامنة، مات سنة ست أو سبع وثمانين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 512. (¬5) عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم الأنصاري، أبو طوالة المدني، قاضى المدينة لعمر بن عبد العزيز، ثقة، من الخامسة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة. /ع. - التقريب 1/ 429. (¬6) عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن، المازني، المدني، ثقة، من السادسة مات بعد الثلاثين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 81. (¬7) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري، المدني، ثقة، من الثالثة./ ع. - التقريب 2/ 354.

(238)

(238) وذكر (¬1) من طريق أبي داود حديث كليب بن شهاب الجرمي (¬2) عن رجل من الأنصار (¬3)؛ قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على القبر يوصي الحافر: أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه الحديث .. ذكره في البيوع؛ لأن فيه قصة الشاة التي بيعت بغير إذن ربها، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في لحمها: "أطعميه الأسارى"، فوقع له في لفظ منه تصحيف، وهو قوله: (يوصي الحافع؛ فإن صوابه: (يرمي الحافع، من الرمي باليد؛ كأنه قصد بذلك تنبيه الحافر لسماع أمره - صلى الله عليه وسلم - إياه بالتوسيع، إذ كان الحافر مكبا على شغله لحفر القبر، فكان يرميه لينتبه فيسمع ما يؤمر به من ذلك، والله أعلم. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب فيما بيع بغبر إذن صاحبه (6 /ل 22. ب). وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في اجتناب الشبهات (3/ 627)؛ وهذا نصه منه: (حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، أخبرنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن رجل من الأنصار؛ قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في جنازة، فرأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على القبر يوصي الحافر: "أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعي امرأة، فجاء، وجيء بالطعام فوضع يده، ثم وضع القوم فأكلوا، فنظر آباؤنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلوك لقمة في فمه، ثم قال: (أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها" فأرسلت المرأة قالت: يا رسول الله، إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلى بها بثمنها، فلم يوجد، فأرسلت إلى امرأته، فأرسلت إلى بها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، "أطعميه الأساري"). ذكره الحافظ في (التلخيص) (2/ 127) وقال: إسناد صحيح. ثم أعقب ذلك بتنبيه؛ جاء فيه: (كذا وقع فيه يوصي بالواو والصاد، وذكر ابن المراق أن الصواب يرمي بالراء، وأطال في ذلك، والله أعلم) اهـ. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 335)، وأخرجه الدارقطني في سننه في باب الصيد والذبائح والأطحمة (4/ 285 ح: 54)، وفي المرضع الثاني ذكر قصة الحفر ووصبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - للحافر .. دون قصة الشاة. (5/ 408). انظر الفتح الرباني 15/ 146 - إرواء الغليل 3/ 196. (¬2) كليب بن شهاب بن المجنون. مضت ترجمته. (¬3) في المخطوط (أطعمته)، والتصحيح من سنن أبي داود. قال الحافظ: (حديث احفروا وأوسعوا وأعمقوا) أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث هشام بن عامر ... التلخيص الحبير (2/ 127).

(239)

(239) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد عن أبي عامر الخزاز (¬2) عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛ قال: قال رجل يا رسول الله م أضرب يتيمي؟ فقال: (ما كنت ضاربا ولدك غير واق ماله بمالك، ولا متأثل (¬3) من ماله مالا)، هكذا ذكره، وفيه وهم بين لا خفاء به، وهو قوله: (غير واق ماله بمالك)، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وهذا نص ما عنده في "الاُحكام": (وذكر أبو أحمد حديث أبي عامر الخزاز، صالح بن رستم، قال -ولا بأس به- عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله ...) فذكره. فتعقبه ابن القطان باُنه سكت عنه إلا ما أبرز من إسناده، كأاُنه ليحمى فيه نظر في غيره، ثم قال: (وهو عند أبي أحمد هكذا: حدثنا إبراهيم بن على العمري، قال حدثنا معلى بن مهدي، قال أخبرنا جعفر ابن سليمان الضبعي عن أبي عامر الخزاز فذكره. وجعفر بن سليمان يضعف، وهو رافضى، وإن كان قد أخرجه له مسلم، وأرى أن أبا محمد يقبل أحاديثه .. ومعلى بن مهدي ربما حدث بالمنكر) اهـ الأحكام لعبد الحق: باب الوصايا والفرائض (6 / ل: 32. أ)، بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلاما يقضي ظاهره بتصحيحها، وليست بصحيحة (2 / ل / 134. أ). والحديث عند ابن عدي في ترجمة أبي عامر الخزاز (4/ 72)، ومتنه- حسب طبعة دار الفكر- كما في، الأحكام"، فيكون عبد الحق على هذا لم يهم، وإنما اعتمد نسخة وقع فيها القلب هكذا (غير واق ماله بمالك). ورواه الطبراني في المعجم الصغير؛ قال صاحب الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني: (لم يروه عن عمرو بن دينار، عن جابر إلا أبو عامر الخزاز، ولا عنه إلا جعفر بن سليمان، تفرد به معلى بن مهدي). وقال الهيثمي: فيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. - الروض الداني (1/ 157 ترجمة: 244)، مجمع الزوائد: باب ما جاء في الأيتام والأرامل والمساكين (8/ 163). ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي، لكنه عده شاذا، لذا قال: (والمحفوظ ما أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز ابن قتادة، ثنا أبو منصور العباس بن الفضل النفروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا حماد بن زيد، وسفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن (بن عبد الله) العرني أن رجلا قال: يا رسول الله مم أضرب يتيمي؟ قال: "مما كنت منه ضاربا ولدك. قال: أفأصيب من ماله؟ قال: "غير متأثل مالا ولا واق لماله. وهذا مرسل). - السنن الكبرى (6/ 4). (¬2) أبو عامر الخزاز؛ هو: صالح بن رستم، مضت ترجمته. (¬3) تأثل مالا: اكتسبه واتخذه وثمره، ويقال كذلك المتأثل: الجامع. وعليه فالنهي في حديث الباب عن أن يجمع كافل اليتيم المال لنفسه من مال يتيمه. - لسان العرب: مادة (أثل).

(240)

وصوابه: (غير واق مالك بماله)، كذلك وقع عند أبي أحمد، وكذلك ذكره علي ابن عبد العزيز في "المنتخب"؛ أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - مم أضرب يتيمي، فذكره بمثله، ولا يصح أن يكون إلا كذلك لانعكاس المعنى المقصود في اللفظ الذي ذكره. اهـ (240) وذكر (¬1) من طريق مسلم عن عمرو بن العاصي أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر)، هكذا ذكره لهاسقاط (فاجتهد) من هذه الجملة الثانية، وهو ثابت في الخبر في كتاب مسلم هكذا: (وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر). اهـ (241) وذكر (¬1) من طريقه عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجل إلى ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (3/ 1342 ح: 15)، وهو المراد. والبخاري في كتاب الإعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد (الفتح 31/ 318 ح: 7352)، وأبو داود في كتاب القضاء، باب ثواب الأصابة في الحكم ... (3/ 461 ح: 5918)، وابن ماجة في كتاب الأحكام، باب الحاكم كجتهد فيصيب الحق (2/ 776 ح: 2314). ونص متن الحديث عندهم سواء؛ فكلهم أثبتوا (اجثهد) في الجملة الثانية. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": في باب الطب (6 /ل: 69. أ) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب التداوي بالعسل (4/ 1736 ح: 91)، وهذا نص متن الحديث منه: (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن أخي استطلق بطنه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أسقه عسلا" فسقاه. ثم جاءه فقال: إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات. جاءه الرابعة فقال: "اسقه عسلا" فقال: لقد سقيته: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صدق الله وكذب بطن أخيك". فسقاه فبرأ). وأخرجه البخاري في كتاب الطب، باب الدواء بالعسل (الفتح 10/ 139 ح: 5684). ولعل عبد الحق الإشبيلي كتب الحديث من حفظه، وكان حفظه من صحيح البخاري، إذ جملة (اسقه عسلا) تثبت في أواخر الحديث عند مسلم، فإنها ثبتت في رواية البخاري، فلفظه الذي ساقه في أحكامه من صحيح مسلم عدا الجملة المذكورة من عند البخاري. وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب الطب، ما جاء في التداوي بالعسل (4/ 409 ح: 2082)، والنسائي فى الكبرى: أبواب الأطعمة، ذكر في العسل (4/ 163 ح: 6705)، وكذا في كتاب الطب، باب الدواء بالعسل (4/ 370 ح: 7560).

(242)

/87. ب/ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اسقه عسلا" الحديث .. ، وفيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدق قول الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا"، فسقاه فبرأ، كذا ذكر آخر الحديث، وفيه زيادة في متنه لم تقع في كتاب مسلم، وهي قوله: (اسقه عسلا)، بعد قوله: (وكذب بطن أخيك)، وإنما عنده هكذا: (صدق الله، وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ)، فاعلم ذلك. اهـ (242) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد من حديث يحيى بن العلاء الرازي (¬2)، قال: وأصله مدني سكن الري، وهو متروك الحديث، قال نا بشر ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في، الأحكام"، ولم أقف على هذا الحديث فيه. ورواه ابن عدي في (الكامل)، وذكره الذهبي في (الميزان) في ترجمة يحيى بن العلاء، ولما كانت طبعة (الكامل) لا يمكن الإعتماد عليها لفحش أخطائها وكثرتها، أورد الحدث منه، مستعينا بالميزان؛ لتصحيح ما حرف وإتمام ما نقص: (ثنا أحمد بن عامر بن عبد الواحد، ثنا مزمل بن إهاب، ثنا عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء، حدثني بشر بن نمير، أنه سمع مكحولا يقول: حدثنا زيد بن عبد الله، عن صفوان بن أمية، قال: كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء عمرو بن قرة؛ قال: يا رسول الله إن الله كتب لي الشقوة، ولا أرى أني أرزق إلا من دفي بكفى، فأدن في الغناء من غير فاحشة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:، لا إذن لك ولا كرامة، ولقد كذبت يا عدو الله، لقد رزقك الله طيبا، فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه، وكان ما أحل لك من حلال أولى لك، لو كنت تقدمت إليك لنكلت بك، قم عني وتب إلى الله، أما والله، إن تعد بعد التقدمة ضربتك ضربا وجيعا، وحلقت رأسك مثله، ونفيتك من أهلك، وأحللت سلبك نهبة لفتيان المدينة". فقام عمر بن قرة، وبه من الخزي والشر مما لا يعلمه إلا الله، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما قام: "هؤلاء العصابة من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة، كما هو في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع مرتين". فقام عرفطة بن نهيك؛ فقال: إني أصطاد. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نعم العمل، قد كانت لله رسل قبلي كلها تصطاد وتطلب الصيد". - الكامل 7/ 199 - الميزان 4/ 398. والحديث ظاهر الوضع والاختلاق، كما قال ابن المواق. (¬2) يحيى بن العلاء البجلي، الرازي، أصله مدني، يكنى أبا عمرو. قال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وضعفه ابن معين وجماعة. وقال الدارقطني: متروك. وقال أحمد بن حنبل: كذاب يضع الحديث. وقال الفلاس: متروك الحديث. وقال ابن حبان: لا يجوز الإحتجاج به. وقال ابن عدي: كل حديثه لا يتابع عليه. وقال الحافظ: متهم بالوضع، مات قرب

ابن نمير (¬3) أنه سمع مكحولا يقول: نا زيد بن عبد الله (¬4) عن صفوان بن أمية؛ قال: (كنا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء عمرو بن قرة، فقال: يا رسول الله كتب علي الشقوة، ولا أراني أرزق إلا بدفي، فأذن لي في الغناء الحديث .. ذكر ق هذا الحديث، وما كان ينبغي له أن يذكره ولا يلتفت إليه، فإنه خبر موضوع ظاهر الوضع والاختلاق، لا يعرج على مثله، ذو طول في متنه، فاعترته فيه، وفيما اقتطع من إسناده أوهام بنقص كلمات منه، وتغيير بعضها، وتغيير اسم راو من رواته، سنذكره في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله (¬5)، فأما الذي لهذا الباب منه: فأولها في قوله: (يا رسول الله كتب علي)، فإنه سقط منه (إن الله)؛ هكذا: (يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوة). ثانيها في قوله: (بدفي فأذن) فإنه سقط منه: (بكفي)، هكذا: (بدفي بكفي، فأذن لي في الغناء). وفي متن الخبر: (لقد رزقك الله طيبا، فأخذت ما حرم الله عليك)، وإنما هو (فاخترت). ¬

_ الستين ومائة. / دق. - المجروحين 3/ 115 - الموضوعات، لإبن الجوزي 1/ 253، 3/ 213 - المغني في الضعفاء 2/ 741 - التقريب 2/ 355. (¬3) بشر بن نمير (في الكامل: بشر بن عنبر. وهو خطأ بين). من أهل البصرة. قال ابن حبان. منكر الحديث جدا. ولما ذكر الذهبي حديث الباب في الميزان قال: (وبشر هالك، فلعل الحدث من وضعه). وقال أحمد: ترك الناس حديث بشر، وقال مرة: يحيى بن العلاء كذاب يضع الحديث، وبشر بن نمير أسوأ حالا منه. وقال يحيى القطان: كان ركنا من أركان الكذب. وقال يحيى بن معين والنسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه عن القاسم، وعن غيره لا يتابع عليه. وقال الحافظ: متروك متهم، مات بعد الأربعين ومائة. / ق. - المجروحين 1/ 187 - المغني في الضعفاء 1/ 107 - التقريب 1/ 102. (¬4) يزيد بن الله، ويقال زيد المكي، عن صفوان بن أمية، وعنه مكحول الشامي. مجهول الحال، من الثالثة. / ق. - التقريب 2/ 376 - ت. التهذيب 11/ 300. (¬5) لم يذكر في القسم الآتي من البغية.

(243)

وفيه: (حشره الله يوم القيامة مختنا عريانا، كلما قام صرع)، وإنما هو: (حشره الله يوم القيامة كما هو في الدنيا مختنا عريانا، لا يستتر من الناس بهدبة، كما قام صرع)، وعلى ما ذكرته ألفيته في كتاب أبي أحمد / 88. أ / ابن عدي. اهـ (243) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (ومن طريق وكيع يسنده إلى الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلق لاعبا، أو أنكح لاعبا، أو نكح (¬2) لاعبا، أو أعتق لاعبا، فقد") (¬3)، ثم قال آخرا: (ذكره أبو محمد علي بن أحمد). قال م: هكذا ألفيت هذا الحديث في عدة نسخ بنقص آخره، وصوابه: (فقد جاز)، وعلى الصواب وقع عند ابن حزم. اهـ (244) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من هذا الباب؛ من ذلك أن ق ذكر حديث أبي بكر الصديق في قصة أسماء بنت عميس زوجه لما نفست بمحمد بن أبي بكر، وهي محرمة (¬1)، وفيه: فأتى أبو بكر النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره (¬2)، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت). ثم قال: (زاد أبو داود: وترجل)، هكذا ذكره ق، تم نقله ع فذكره فى باب الزيادات المردفة على الأحاديث، فذكره كما ذكره ق سواء، ولم ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في، الأحكام": كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق (6/ ل: 11. ب). وأورده ابن حزم في (المحلى)؛ وعقب عليه: (ولا حجة في مرسل). - المحلى: أحكام الطلاق؛ 204/ 10 المسألة: 1966. (¬2) الذي في المخطوط (أنكح) في الأولى والثانية، وعلى الأولى علامة الضبة، والصواب ما أثبت؛ فقد أعاد ابن المواق ذكر هذا الحديث؛ فأتى به كما ذكرته، وهو كذلك في (المحلى). (¬3) هكذا في البغية؛ آخره: (فقد) -دون تتمة الحديث- وكذا في الأحكام، وهذا يدل على أن ابن المواق قد أصاب في تعقيبه على عبد الحق في إراده لهذا الحديث. (¬1) تقدم الكرم على هذا الحديث: (ح: 148). (¬2) من قوله (فأخبره إلى وسلم) ثبت في الهامش.

(245)

يتنبه لا فيه من الوهم؛ وذلك في قوله: (وترجل)، وصوابه: (وترحل) بالحاء المهملة، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وهو بين لا خفاء به، لأن المحرم لا يجوز له إلقاء التفث (¬3)؛ وإنما يجوز له الإغتسال فقط، وقد تقدم الكلام عليه، في الباب الذي ذكره فيه، فاعلمه. اهـ (245) ذكر (¬1) حديث ثعلبة بن صُعَير في زكاة الفطر؛ فقال فيه: (صاع من بر، أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، غني أو فقير الحديث .. من طريق أبي داود، فنقله ع كما ذكره ق، فذكره في الباب الذي قبل هذا، وقولهما في الحديث (غني أو فقير)، زيادة في متن الحديث، لم تقع في كتاب أبي داود، وقد مر ذكر ذلك هنالك. اهـ (246) وذكر (¬1) من طريق أبي داود (¬2) أيضا حديث زياد بن جبير بن حية ¬

_ (¬3) التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل، كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 115. تقدم الكلام على هذا الحديث من أوجه أخرى: (ح: 182). (¬1) ذكره عبد الحق، في أحكامه -من عند أبي داود (ح: 1619، ح: 1620) - في باب زكاة الفطر (4 / ل: 1. ب)، فوهم بالزيادة المذكورة، وكذلك فعل ابن القطان حيث نقل الحديث عنه. انظر: بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث كظن من عطفها عليها أنها مثلها في مقتضياتها (1/ ل: 35. أ 5). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) وهذا نصه من سنن أبي داود: (حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يونس بن عيد، عن زياد بن جبير (بن حية) عن سعد، قال: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء قالت امرأة جليلة، كأنها من نساء مضر، فقالت: يا نبى الله، إنا كل على آبائنا وأبناءنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا- فما يحل لنا من أموالهم؟ فقال: (الرطب تأكلنه وتهدينه). ولما ذكر عبد الحق الحديث من عند أبي داود عقب عليه: (سعد هذا ليس هو ابن أبي وقاص، والحديث مرسل). اهـ لكن الذي ورد في هذه النسخة الخطية من كتاب (الأحكام): (لما بايع) كما في سنن أبي داود، والذي في بيان الوهم والإيهام؛ (لما بلغ، فيكون الوهم في هذه اللفظة: (بلغ) متيقنا عند ابن القطان، بينما لا يستطاع الجزم بوهم عبد الحق فيها أو عدمه، لاخلاف نسخ (الأحكام) في ذلك. قلت: ويؤيد أنه مرسل أن ابن أبي حاتم لما ترجم لزياد بن جبير قال: (سألت أبي عن زياد بن جبير عن سعد.

(247)

عن سعد، هكذا قال: (لما بَلَغَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء/88. ب/ قالت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر)، فذكر الحديث في إنفاق النساء من بيوت آبائهن وأبنائهن وأزواجهن (¬3)، هكذا ذكر: (لما بلغ) فنقله ع كذلك؛ فذكره في باب رجال ضعفهم بما لا يستحقون. وأشياء ذكرها عن غيره محتاجة إلى التعقب، فوهما معا فيه، والصواب فيه: لما بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النساء، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، فاعلم ذلك. اهـ (247) وذكر (¬1) في الحج من طريقه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: ¬

_ فقال: هو مرسل) ثم إنه نقل عن أبي زرعة مثل. قول أبيه التقدم. ولما ترجم الحافظ لزياد هذا قال: ثقة، وكان يرسل، من الثالثة. / ع. انظر: سنن أبي داود: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها 2/ 316 ح: 1686 - المراسيل، لإبن أبي حاتم، الأحكام ص: 57 - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب إثم مانع الزكاة (4/ ل: 18. ب). بيان الوهم والإيهام، باب رجال ضعفهم بما لا يستحقون .. (2/ ل: 224. ب) التقريب 1/ 266. والحدث رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق عبد السلام بن حرب، بالسند التقدم عند أبي داود، ورواه ابن حزم، غير أنه قال: (عن يونس بن عبيد، عن زياد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره. ثم رده بالإرسال. انظر: المصنف: كتاب البيوع والأقضية، المرأة تصدق من بيت زوجها (6/ 585 ح: 2126) - السنن الكبرى: كتاب الزكاة، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها .. (4/ 193) - المحلى: حكم تصدق المرأة من مال زوجها (8/ 319 المسألة 1397). ونقل الحافظ في النكت الظراف عن الدارقطني -في العلل-: الاختلاف في هذا الحديث على (يونس ابن عبيد) وأن سعدا هذا رجل من الأنصار، وليس ابن أبي وقاص، قال: وهذا أصح إن شاء الله. ثم ذكر الحافظ أن البزار أورده في مسند سعد بن أبي وقاص، من طرق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، وأن أبا الحسن بن القطان رجح ذلك. ثم أن الحافظ في (الإصابة) خلص إلى ترجيح أنه غير سعد بن أبي وقاص؛ حيث عقد ترجمة تحت (سعد، غير منسوب)، وأورد على ذلك أدلة منها: أن ابن منده أخرج الحديث من طريق حماد بن سلمة، عن يونس، عن عبيد، عن زياد بن جبير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا يقال له سعد على السعاية. فلو كان هو ابن أبي وقاص ما عبر عنه الراوي بهذا. انظر: النكت الظراف 3/ 282 - الإصابة 2/ 2 ترجمة: 3340. (¬3) في المخطوط (آبائهم وأبنائهم وأزواجهم)، وكررت أزواجهم، وفوق الثانية ضبة. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4/ ل: 74.أ). وعنه نقله ابن القطان، فشاركه في الوهم بسقوط قوله: (وكل عرفة موقف). - بيان الوهم والإيهام، المدرك الأول من مدارك الإنقطاع. (1/ ل: 93. ب).

(وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل منى منحر، وكل ¬

_ والحديث أخرجه أبو داود، في كتاب الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال (2/ 743 ح: 2324)، والبيهقي فى كتاب صلاة العيدين، باب القوم يخطئرن الهلال 3/ 317)، والدارقطى في سننه: كتاب الحج (2/ 224 ح: 35): كلهم من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة مرفوعا. ولابن القطان تعقيبان على هذا الحديث، وهذا مجمل ذلك: التعقيب الأول: أنه عند أبي داود من رواية محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة، وهو المنقول عن يحيى بن معين في رواية الدوري عنه. وللبزار أحاديث يسيرة من رواية ابن المنكدر عن أبي هريرة، هذا الحديث منها، وقد نص عقبه أنه لا يعلم سماعه منه. التعقيب الثاني: الاختلاف الواقع فى الحديث بين الوقف؛ والرفع؛ حيث إن جماعة روته عن أيوب فوقفته على أبي هريرة؛ منهم عبد الوهاب الثقفي وابن علية، واختلف فيه على معمر عن أيوب، فرفع عنه ووقف، وقد بين ذلك الدارقطني فى (علله). قلت: وللحديث متابعة عند ابن ماجة، فقد رواه عن محمد بن عمر المقرى، قال حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا. بلفظ: (الفطر يوم تفطرون، والاُضحى يوم تضحون). وهو إسناد رجاله ثقات، غير محمد بن عمر المقرئ، فإنه لم يرو له من أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة، وهو لا يعرف، كما قال الحافظ فى التقريب (2/ 194). سنن ابن ماجة: كتب الصيام، باب ما جاء فى شهري العيد (1/ 531 ح: 1660). وله متابعة أخرى عند الترمذي س طريق عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد القبري، عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عيسى عقبه: "هذا حديث حسن غريب). اهـ. قال الشيخ الألباني: وإسناده جيد ورجاله كلهم ثقات، وفي عثمان بن محمد -وهو ابن المغيرة بن الأخنس- كلام يسير يجعل الحديث من طريقه حسنا، وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. - جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون .. (3/ 80 ح: 697)، الصحيحة (ح: 224)، إرواء الغليل (ح: 905). وله شاهد عند الترمذي من حديث عائشة مرفوعا، من طريق يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد ابن المنكدر) عنها. قال أبو عيسى عقبه: سألت محمدا؛ قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال نعم، يقول فى حديثه: سمعت عائشة. وقال الحافظ: وإذا كان محمد بن المنكدر لم يسمع أبا هريرة، بل لم يلقه، فإنه لم يلق عائشة كذلك؛ لأنها مات قبله. اهـ قلت: وعليه فحديثه عنها مرسل. - جامع الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (3/ 165 ح: 802)، ت. التهذيب (7/ 419). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. اهـ قال الشيخ الألباني: وهو عندي ضعيف من هذا الوجه لأن يحيى بن اليمان ضعيف من قبل حفظه؛ وفي

(248)

فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف)، هكذا ذكره ق، فنقله ع في الدرك الأول من مدارك الإنقطاع في الأسانيد؛ فنقله كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على وهمه فيه، بل تابعه عليه، وقد سقط لهما من لفظ الحديث: (وكل عرفة موقف) بعد قوله: (وأضحاكم يوم تضحون)، وسأذكره بإسناده ولفظه حيث ذكره إن شاء الله. (¬2) اهـ (248) ذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله ¬

_ (التقريب): (صدوق عابد، يخطئ كثيراً، وقد تغيع. ومع ذلك فقد خالفه فى يد بن زريع، وهو ثقة ثبت؛ فقال عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، وهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة، ليس من مسند عائشة. اهـ - الصحيحة 1/ 391. (¬2) لم يذكر الحديث فى القسم الآتي من (البغية). فقه الحديث: قال أبو عيسى الترمذي عقب الحديث: (فسر بعض أهل العلم هذا الحديث؛ فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس). ومما ذكر الخطابي في شرحه لهذا الحديث: (أن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الإجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا، فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين؛ فلم يفطروا حتى استوفوا الحدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعا وعشرين، فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة، فإنه ليس عليهم إعادة). - تحفة الأحوذي: المباركفوري: الصوم، باب ما جاء في الفطر يوم تفطرون 3/ 312 .. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (6/ ل: 18. ب). وقد ذكره من سنن الدارقطني: كتاب البيوع (3/ 7 ح: 17). ولما نقله ابن القطان من عند الإشبيلي شاركه في وهمه. - وبيان الوهم والإيهام: باب أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة (2 ال: 67. أ). ووجه إيراد ابن القطان له أنه ما كان على عبد الحق أن يسكت عن هذا الحديث؛ ولذا قال: (وأراه تسامح فيه، وإنما ينبغي أن يقال فيه حسن، لأنه من رواية كثير بن هشام. وهو وإن كان قد أخرج له مسلم، فإنه مستضعف عند أبي حاتم وغيره، وقال ابن معين: لا بأس به). اهـ قلت: أخرج هذا الحديث الدارقطني، وابن ماجة (ح: 2139) والحاكم (2/ 6)، والبيهقي فى الكبرى (5/ 266): كلهم من طريق كلثوم بن جوشن عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. قال الشهاب البوصيري فى زوائده على سنن ابن ماجة (ح: 2139): (هذا إسناد فيه كلثوم بن جوشن؛ وهو ضعيف). وقال الحاكم في ابن جوشن: (بصري قليل الحديث). لكن الذهبي ضعف الحديث به. وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث. فقال: (هذا حديث لا أصل له، وكلثوم ضعيف الحديث).

- صلى الله عليه وسلم -: التاجر الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة)، هكذا ذكره ياسقاط لفظ منه، وتابعه ع على ذلك، فذكره في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها، كما ذكره ق سواء؛ فوهم كوهمه، وصوابه: (التاجر الصدوق الأمين المسلم). قال الدارقطني: (نا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن شعيب (¬2)، والفضل ابن سهل (¬3)، قالا: نا كثير بن هشام (¬4)، نا كلثوم بن جوشن (¬5)، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة. ¬

_ = علل الحديث 1/ 386 عدد 1156. ولهذا يكون الحديث ضعيفا، وليس حسنا. وله شاهد من حدث الحسن عن أبي سعيد الخدري، أخرجه الترمذي؛ وقال عقبه: (هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، والدارمي (2/ 247)، والحاكم (2/ 6)، والدارقطني (3/ 7 ح: 18)، ومن المعلوم أن الحسن البصري لم يسمع من أبي سعيد الخدري، فروايته عنه مرسلة كما صرح بذلك الحاكم والدارمي وعلي بن المديني، فالشاهد ضعيف للإرسال. - المراسيل، لإبن أبي حاتم ص: 40 .. قلت: وقد خلط ابن القطان بين كثير بن هشام، وكلثوم بن جوشن، فكثير بن هشام روى له مسلم، لكنه لم يضعفه أبو حاتم، وإنما ضعف هو وغيره: كلثوم بن جوشن. (¬2) علي بن شعيب بن عدي السمسار البزاز، البغدادي، فارسي الأصل، ثقة، من كبار الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وخمسين ومائتين. / س. - التقريب 2/ 38. (¬3) الفضل بن سهل بن إبراهيم الأعرج، البغدادي، أصله من خراسان، صدوق، من الحادية عشرة مات سنة خمس ومائتين /ح م دت س. - التقريب 2/ 110. (¬4) كثير بن هشام الكلابي، أبو سهل الرقي، قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه. فقال: يكتب حديثه. وقال الحافظ: ثقة، من السابعة، مات سنة سبع ومائتين، وقيل ثمان / بخ م 4. - الجرح والتعديل 7/ 158 - التقريب 2/ 134. (¬5) كلثوم بن جوشن الرقي، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه. فقال: ضعيف الحديث. وقال الحافظ: ضعيف. ولم يخرج له من الستة إلا ابن ماجة. - الجرح والتعديل 7/ 164 - التقريب 2/ 136.

(249)

وقال الفضل: "مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة"). اهـ (249) ذكر (¬1) من طريق أبي أحمد، من حديث عمر بن موسى بن وجيه (¬2)، عن/89. أ/ واصل بن أبي جميل (¬3)، عن مجاهد عن ابن عباس أن ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح (7 / ل: 45. أ). وقال الإشبيلي عقبه: (عمر بن موسى متروك)، فنقل كل ذلك عنه ابن القطان، وافقه على ذلك، ثم عقب عليه بقوله: (ولم ينبه على واصل بن أبي جميل، ولكنه أبرزه، وهو لم تثبت عدالته، وقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء، وإلى ذلك فإن هذا الحديث إنما يرويه عن عمر بن موسى فهو بن بشر الداماني، وهو مجهول الحال، ولا أعلم له ذكرا في شيء من مصنفات الرجال، مظان ذكره، وذكر أمثاله، غير أن ابن الفرضي ذكره لضبط اسمه، فذكره بالراء والفاء المكسورة، ولم يزد على أن قال: روى عنه أيوب بن محمد الرزان أخذا من إسناد هذا الحديث). - بيان الوهم والإيهام، ابن القطان: باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 197.أ) .. قلت: وكلام ابن القطان في فهر بن بشر غير مسلم له، لأنه ذكره ابن حبان في ثقاته، وهذا نص كلامه: (فهر بن بشير، أبو أحمد، مولى بني سليم، يقال له فهير الرقي، كان ينزل دامان قرية بالجزيرة، يروى عن جعفر بن برقان، روى عنه أيوب بن محمد الوزان وأهل الجزيرة، مات بعد المائتين ..). - (الثقات 9/ 12). وقد ذكره السمعاني في (الأنساب) في باب النسبة إلى الدامان (الداماني): (2/ 445)، وكذا ابن الأثير في اللباب (1/ 485). قلت: وقد اضطربت المصادر بين من ذكره (فهو بن بشير)، وبين من ذكره (فهو بن بشر)، والأرجح الأول. والحدث أخرجه مرسلا عبد الرزاق في مصنفه، وأبو داود مراسيله، والبيهقي: كلهم من طريق الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يكره من الشاة الحديث. وأخرجه البيهقي موصولا من طريق ابن عدي المتقدمة، وقال: ولا يصح وصله. - المصنف، لعبد الرزاق: كتاب المناسك، باب ما كره من الشاة 4/ 535 ح: 8771 - المراسيل: باب ما جاء في الأطعمة 326 ح: 465 - السنن الكبرى: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الشاة إذا ذبحت 10/ 7. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، أخرجه الطبراني في الأوسط، كما في كنز العمال، وفي سنده يحيى الحمانى، وهو ضعيف. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 36). (¬2) في المخطوط (عمرو بن موسى)، والصواب (عمر ...)، مضت ترجمته، وتقدم أن ابن عدي عده من الوضاعين. (¬3) واصل بن أبي جميل، ذكر ابن أبي حاتم أن كنيته أبو بكر، روى عن مجاهد ومكحول، وعنه الأوزاعي. ونقل أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال: واصل بن أبي جميل لا شيء. - الجرح والتعديل 9، 30.

النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أكل سبع من الشاة؛ المثانة والمرارة والغدة والأنثيين والحياء (¬4) والدم (¬5). وهكذا ذكر هذا أيضا، وفيه أوهام ثلاثة كلها من هذا الباب: - أحدها إسقاط واحد من السبع المذكورة في الحديث، وهي: (والذكر). - والثاني تغيير لفظة منه، وهي قوله (الدم)، وصوابه (والدبع، فأما الدم فلا وجه لذكره فيها لأنه معلوم التحريم بنص القرآن. - والثالث إسقاط آخر الحديث بما هو داخل في المعنى الذي ذكر ق الحديث لأجله، وذلك أن في آخره: (وكان أحب الشاة إليه ذنبها). (¬6) فنقله ع في باب ما أعله براو وترك غيره، كما نقله ق سواء، فوهم كوهمه فيه، وها أنا أورد الحديث بنصه من كتاب أبي أحمد؛ قال: (نا وقّار؛ قال (¬7): نا أيوب الوزان (¬8)؛ قال: نا فهو بن بشر؛ قال: نا عمر ¬

_ (¬4) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع. - لسان العرب 14/ 219 - النهاية في غريب الحديث والأثر 277. (¬5) الذي في (الكامل المطبوع: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان كره أكل سبع من الشاة: المثانة والمرارة والغدة والأنثيين والذكر والحياء والدم، وكان أحب الشاة إليه ذنبها). (¬6) يسلم للحافظ ابن المواق من الأوهام الثلاثة -التي ذكر- الوهمان الأول والثالث، أما الوهم الثاني فلا أرى أنه أصاب فيه؛ لأن جميع كتب الحديث التي روت حديث الباب، سواء مرسلا أو موصولا، لم يأت فيها ذكر (الدبر وورد فيها ذكر (الدم). قلت: وقد استشكل على العلماء ذكر (الدم) وهو محرم، ضمن هذه الأشياء السبعة المكروهة من الشاة،؛ نقال أبو حنيفة: الدم حرام وأكره الستة. ونقل عن ابن أبي سليمان الخطابي قوله: الدم حرام بالإجماع، وعامة المكروهات معه مكروهة غير محرمة. وهذا جعل ابن المواق يقول: فلا وجه لذكر الدم لأنه معلوم التحريم بنص القرآن. لكن الأولى أن جاب بان الحديث لم يصح، ولذا فلا وجه للإشكال، والله أعلم. (¬7) وقار بن الحسين الرقي -هكذا نسبه البيهقي- شيخ ابن عدي. لم أقف على ترجمته. (¬8) أيوب بن محمد بن زياد بن فروخ، أيو سليمان الرقي الوزان، ثقة، من العاشرة، توفي سنة تسع وأربعين ومائتين. / د س ق. - شيوخ الأئمة النبل 84 - التقريب 1/ 91.

(250)

ابن موسى، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكره أكل سبع من الشاة: المثانة والمرارة والغدة والأنثيين والذكر والحياء والدبر، وكان أحب الشاة إليه ذنبها. اهـ (250) فصل فى الإخلال الواقع عندع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما أعله براو وترك غيره ما هذا نصه: وذكر من طريق الترمذي حديث خالد بن إلياس بسنده إلى أبي هريرة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهض في الصلاة على ظهور (¬1) قدميه. ¬

_ جاء في (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: (وذكر الترمذي من حديث خالد بن إِلْياس يسنده إلى أبي هريرة، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى: خالد بن إِلْياس ضعيف عند أهل الحديث) اهـ. كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام، وهيئة الصلاة والقراءة، والركوع (2/ ل: 100. أ). والحديث أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء كيف النهوض من السجود 2/ 80 ح: 288. نقل ابن القطان الحديث السابق من عند عبد الحق، وأثناء النقل تغير له لفظ (النبي) فجعل عوضه (الرسول)، وكذا لفظ (صدور قدميه)، فجعل مكانها (ظهور قدميه)، فواخذه الحافظ ابن المواق على الثاني، وأهمل الأول، ولعله لعدم إحالة المعنى فيه. ومناسبة إراد ابن القطان لهذا الحديث تعقيبة عليه بقوله: (ولا ادري لمَ لم يذكر أن خالد بن إلْياس إنما يرويه عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة، وأسقطه إسقاطا، وجعل مكانه قوله (يسنده إلى أبي هريرة). فلو كان صالح ثقة، جاز له ذلك الإقتصار على موضع العلة، وصالح ليس بأمثل من خالد بن إلياس، وما إطلاقهم عليه في التضعيف إلا كإطلاقهم على خالد، بل قد تُفسر فيه ما رموا به حَديثه؛ وهو شدة الإختلاط، وبقي الأمر في خالد محتملا؛ بحيث يمكن أن يكون معنى تضعيفهم إياه أنه ليس كغيره ممن هر فوقه في العدالة، فإذن لا معنى لتضعيف الحديث بخالد) وترك صالح، وقد ذكر أبو محمد في الجنائز اختلاط صالح واعتبار قديم حديثه من حديثه، وخالد لا يعرف متى أخذ عنه). اهـ (بيان الوهم .. باب ما أعله براو (1/ ل: 161. ب). وروى هذا الحديث ابن عدي، وأعله بخالد، وأسند تضعيفه عن البخاري، والنسائي، وأحمد، وابن معين، قال: وهو مع ضعفه كتب حديثه. وخالد بن إلياس، كال له كذلك: ابن إلياس، أبو الهيثم العدوي، المدني، إمام المسجد النبوي. قال الحافظ: متروك الحديث. من السابعة./ ت ق. انظر: الكامل: ترجمة خالد بن إلياس 3/ 5 - نصب الراية 1/ 389 - التقريب 1/ 211 - إرواء الغليل 2/ 81 ح: 362. (¬1) في المخطوط (ظهرو). ولعله سهو من الناسخ.

(251)

قال م: هكذا ذكره، والوهم فيه بين لا خفاء به، وذلك في قوله: (على ظهور قدميه)؛ فإنه لا يتأتى النهوض كذلك، وصوابه: (على صدور قدميه)، وعلى الصواب وقع في جامع الترمذي، وفي كتاب الأحكام، فاعلمه. اهـ (251) وذكر (¬1) هنالك حديث علي في شأن نصارى بني تغلب، هكذا: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام"، وهذا نصه منه: (وذكر أبو احمد أيضا من حديث إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي عن زياد بن حدير، عن علي، قال: لئن بقيت لأقتلن نصارى بني ثعلب، ولأُسبين الذرية، أنا كتبت العهد بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ألا ينصروا أولادهم -إبراهيم ضعيف عندهم- وقد رواه من طريق آخر فيه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وهو ضعيف أيضا. وذكره أبو داود من حديث إبراهيم أيضا. وقال: حديث منكر، وهو عند بعض الناس شبيه بالمتروك، وأنكروا هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانيء، وعبد الرحمن بن هانيء هو رواه عن إبراهيم، وكذلك هو عند أبي أحمد من حديث عبد الرحمن بن هانيء هو رواه عن إبراهيم، ولكن ذكره في باب إبراهيم بن مهاجر). اهـ (الأحكام): كتاب الصلح والجزية (5 / ل: 22. ". والحديث ذكره ابن عدي من طريق إبراهيم بن مهاجر في ترجمة هذا الأخير (1/ 215)، أما الطريق الثاني لهذا الحديث فهي عنده في ترجمة عبد الرحمن ابن عثمان المعروف بأبي بحر البكراوي (4/ 297). وهذا الطريق عند أبي داود في كتاب الخراج والأمارة والفيء، في باب أخذ الجزية (3/ 429 ح: 3040). ولابن القطان تعقيبان على هذا الحديث: الأول أورده في باب النقص في الأسانيد؛ لأن عبد الحق وهم فقال إن هذا الحديث يرويه -عندهما- عن شريك، عن إبراهيم بن مهاجر. - بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 12. ب. الثاني أورده في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك مثلهم أو أضعف؛ لأن عبد الحق ضعف الطريق الثاني للحديث بعبد الرحمن بن عثمان البكراوي، وأهمل فيه (الكلبي)، وهو أشهر من ينسب إلى الكذب، و (الأصبغ بن نباتة)، وهو ضعيف. - بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 167. أ. وفي هذا الموطن وقعت الزيادة -التي ذكرها ابن المواق- في لفظ الحديث عند ابن القطان: (إلى قابل): ولم تثبت عند أبي داود ولا عند أحمد ولا في (الأحكام). قلت: وشريك الذي يرويه عنه عبد الرحمن بن هانيء هو ابن عبد الله النخعي الكوفي، القاضي بواسط. ذكره سبط ابن العجمي في كتابه ضمن المختلطين، وقال: (كان في آخر عمره يخطئ فيما يروي، تغير عليه حفظه، فسماع المتقدمين عنه الذين سمعوا بواسط ليس فيه تخليط .. وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام). (الإغتباط ص: 68 ...) وشريك هذا عند ابن القطان ضعيف، ذكر تضعيفه له في أماكن كثيرة من كتابه، لذا كان ينبغي أن يضيفه إلى من ذكروا من الضعفاء في سند هذا الحديث.

(252)

(عن علي: لئن بقيت إلى قابل لأقتلن نصارى بني تغلب ولأسبين/89. ب/ الذرية ..) الحديث الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد بن عدي، فوهم في قوله 4: (إلى قابل)، فإنه لم يقع كذلك في "الأحكام"، ولا في كتاب أبي أحمد، وإنما فيهما: (لئن بقيت لأقتلن نصارى بني تغلب، ولأسبين الذرية الحديث .. اهـ (252) وذكر (¬1) هنالك ما هذا نصه: (وذكر من طريق الدارقطني عن ¬

_ وقد ذكر الحافظ المزي -وغيره- أن ألا علي اللؤلؤي قال في هذا الحديث: لم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية. - تحفة الأشراف 7/ 347 ح: 10097. (¬1) أي ابن القطان. أورد عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث، من عند الدارقطني، مبرزا من اسناده عمرو بن أبي عمرو، وقال: عمرو لا يحتج به. ثم ذكر اسناده كاملا. قال ابن القطان: (ويشبه أن يكون قد تبرأ من عهدته لما ذكر إسناده، هذا هو ظاهر أمره في الاُحاديث التي ذكرها بأسانيدها إنه لم يحكم عليها بشيء، وإنما تركها لنظر المطالع). ثم إن ابن القطان يذكر أن عبد الحق يسير على خلاف هذا المنهج أحيانا، حيث يسوق إسنادا أو بعضه لحديث، دون الحكم عليه، والحالة أن هذا الإسناد ليس بصحيح عنده، وبعد التمثيل لما ذكر عاد للكلام على شد حديث الباب، فقال: (فاعلم أن أبا شيبة أولى بالحمل عليه في هذا الحديث من عمرو بن أبي عمرو، فإنه ضعيف، وعمرو مختلف فيه، وقد تقدم لأبي محمد تضعيف أبي شيبة في كتاب الجنائز، فاعلم ذلك) اهـ. قلت: وعمرو بن أبي عمرو، أو عثمان، (ثقة، ربما وهم). كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر. وهو من رجال الكتب الستة: (التقريب 2/ 75). - الحديث أخرجه الدارقطني في كتاب الجنائز، باب حثي التراب على الميت (2/ 76 ح: 4). وذكره عبد الحق في أحكامه في كتاب الجنائز (3/ ل: 86. ب ..)، وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث أعلها برجال وفيها من هو مثلهم أو أضعف (1/ ل: 189. ب ...). قلت: وأخرج هذا الحديث كذلك الحاكم في مستدركه (1/ 386)، وهذا سنده عنده: (حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد الهمداني، ثنا أبو شيبة ابراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). الحديث. وقال الحاكم عقبه: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وفيه رفض لحديث مختلف فيه على محمد بن عمرو بأسانيد "من غسل ميتا فليغتسل"). وأخرجه البيهقي من طريق الحاكم، ثم عقب بقوله: (هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة). ولم يرتض منه الحافظ ابن حجر تضعيفه لهذا الحديث، ولهذا استدرك عليه لقوله: (أبو شيبة هو ابراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس، ومن فوقه احتج بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني،

(253)

عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ إن ميتكم ليس بنجس، فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم"). هكذا ذكره، وقوله فيه: (أيديكم) وهم منه، والصواب في ذلك؛ (آنيتكم)، كذلك وقع في الأحكام، وفي سنن الدارقطني. اهـ (253) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مصححا له حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح ولم يجمع الصوم، ثم يبدو له فيصوم- ذكره ع في ¬

_ وهو ابن عقدة، حافظ كبير، إنما تكلموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يضعفه بسبب المتون أصلا، فالإسناد حسن، فيجمع بنه وبين الأمر في حديث أبي هريرة، (من غسل ميتا فليغتسل) بأن الأمر على الندب). وقد أستدل الحافظ على ذلك بما رواه الخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ قال: (قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل. قال قلت: في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، فاكتبه عنه). قال الحافظ ابن حجر: (وهذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث). السنن الكبرى، للبيهقي كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت 1/ 306 - التلخيص الحبير 1/ 137 .. وانظر التعقيب على الحافظ ابن المواق في هذا الحديث في الدارسة: (في المؤاخذات). (¬1) أي ابن القطان. جاء في (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: (وذكر أبو محمد من طريق عبد الباقي بن قانع يسنده إلى عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصبح ولم يجمع الصوم، فيبدو له فيصوم. إسناد هذا الحديث ضعيف جدا، فيه عمر بن هارون عن يعقوب بن عطاء، وعبد الباقي أيضا تركه أصحاب الحديث، وكان اختلط عقله قبل موته بسنة، وفي هذا الحديث من الزيادة: ولم يجمع الصوم) اهـ. - الأحكام كتاب الصيام، باب فيمن دعي إلى طعام (4 ال: 34. ب ..). والحديث أخرجه ابن حزم في المحلى: كتاب الصيام (6/ 137: المسألة: 730). ولما ذكره ابن القطان استزاد له لفظة: (جنبا)، وهي غير ثابتة سواء عند ابن حزم،؛ وعند عبد الحق. - بيان الوهم والإيهام، باب ما سكت عنه مصححا له وليس بصحيح (2 /ل: 22. ب). انظر التعقيب على ابن المواق في الدراسة: (المؤاخذات).

(254)

كلامه على حديث سمرة: سكتتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث .. (¬2) - فوهم في ذكره وهما اقتضاه هذا الباب؛ وذلك أنه استزاد له في لفظ الحديث (جنبا)؛ هكذا: كان يصبح جنبا، ولم يقع كذلك في "الأحكام"، ولا في كتاب الترمذي الذي نقله منه، فاعلمه. اهـ (254) وذكر (¬1) في باب الأحاديث العطوفة على أخر بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها: حديث علي في النهي عن بيع الضطر، وما أتبعه ق من قوله: (ورواه سعيد بن منصور من حديث مكحول عن حذيفة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) ثم أورد حديث حذيفة من كتاب سعيد بن منصور، فوقع له في بعض ألفاظه ¬

_ (¬2) هذا الحديث أخرجه الترمذي من طريق الحسن عن سمرة بن جندب، وهذا لفظ متنه منه: (قال سكتتان حفطهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنكر ذلك عمران بن حصين، وقال: حفظنا سكتتة. فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي: أن حفظ سمرة. قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتتان؟ قال إذا دخل في صلاته، واذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: واذا قرأ: و (لا الضالين) قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه). قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن. جامع الترمذي: أبواب الصلاة، باب السكتتين في الصلاة (2/ 30 ح: 251). وذكر عبد الحق في (أحكامه): كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل: 82. أ). وأخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد من عدة طرق، وكلها تدور على الحسن البصري عن سمرة، والحسن مختلف في سماعه من سمرة، والراجح أنه لم يسمع منه غير بعض الأحاديث، بل سمع منه حديثا واحدا؛ هو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد. والحسن على جلالة قدره كان يدلس، وقد عنعنه، فلا تحمل روايته لهذا الحديث، أو غيره، على الإتصال إلا إذا صرح بالسماع، وهذا ما لم يذكره هنا، بل بعض الروايات عنه تشير إلى الإنقطاع، فإنه قال فيها: قال سمرة، كما في روأية إسماعيل بن علية. ثم إن الرواة اضطربوا في متنه عليه؛ فبعضهم جعل السكتة الثانية (.. ولا الضالين) كما عند الترمذي، وبعضهم جعلها بعد الفراغ من القراءة كلها وقبل الركوع، كما في رواية لأبي دواد، ولذلك فالحديث لا يحتج به، وقد قال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) (3 /. 5): (إنه حديث غير ثابت). إرواء الغليل 2/ 288 ح: 505 - مشكاة الصابيح، بتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني 1/ 259 ح: 818. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 184).

(255)

تصحيف، وذلك أن فيه: (وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطع فتصحف له (ينهد) بـ (يشهد) فقال في لفظه الذي أورده به: (ويشهد شرار خلق الله ويبايعون كل مضطر). فجاء الخبر هكذا، كأنه وارد في الشهود أنهم/ 90. أ/ يكونون يومئذ شرار خلق الله، ويبايعون كل مضطر، وهذا ليس له في الحديث ذكر، وإنما هو كما أوردته: (ينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر)، بغير واو عطف، فاعلمه. اهـ (255) وذكر (¬1) في باب ما أعله ولم يبين علته ما هذا نصه، (وذكر من طريق الترمذي عن عائشة؛ قالت: قلنا يا رسول الله، ألا نبني لك بنيانا يظلك بمنى؟ قال: (لا، منى مناخ من سبق). هكذا ذكره، وقوله فيه: (بنيانا يظلك)، [وهم منه، وصوابه: بيتا] (¬2) وعلى الصواب ذكره ق، وكذلك الترمذي، فاعلمه. (¬3) اهـ ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. جاء في (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي ما نصه منه: (الترمذي، عن عائشة؛ قالت: قلنا يا رسول الله، ألا بني لك بيتا يظللك بمنى؟ قال:، لا، منى مناخ من سبق". قال: هذا حديث حسن) اهـ. - كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 /ل: 92. أ). أخرجه الترمذي ني كتاب الحج، باب مما جاء أن منى مناخ من سبق (3/ 228 ح: 881). ونقله ابن القطان عن عبد الحق، ثم عقب عليه بقوله: (ولم دين لم لا يصح؟ وعندي أنه ليس بحسن، بل ضعيف)، ثم بين أن فيه مسيكة، أم يوسف بن ماهك، لا تعرف حالها، ولا يعرف من روى عنها غير ابنها. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها ولم دين من أسانيده مواضع العلل (1/ل: 248. ب ..). (¬2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، أضفته لإقتضاء السياق له. (¬3) الذي عن عبد الحق في أحكامه (بيتا)، وكذا في جامع الترمذي (بتحقيق أحمد محمد شاكر) وفي تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (52913 ح: 882)، (بناء). وبهذا يتبين أن هذه اللفظة تصفحت عند ابن القطان إلى (بنيان)؛ لأنه انفرد بها، وليست في الأصل المنقول منه. قلت: كان ينبغي على ابن القطان أن ينبه أن عبد الحق لم يحسن الحديث، وإنما نقل ذلك عن الترمذي فهو الذي حسنه، على أنه قد اختلفت نسخ الجامع، ففي بعضها (حديث حسن صحيح)، وفي أخرى اكتفي بالتحسين.

(256)

(256) وذكر (¬1) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، وهي ¬

_ والحديث أخرجه كذلك أبو داود: كتاب المناسك، باب تحريم حرم مكة (2/ 521 ح: 2019)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب النزول بمنى (2/ 1000 ح: 3007)، وأحمد (الفتح الرباني 12/ 220 ح: 421)؛ كلهم من طريق يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة، عن عائشة، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط، ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي على ذلك. قلت: وهذا غريب من الحافظ الذهبي، فمسيكة ليست من رجال مسلم حتى يكون الحديث على شرطه، ثم إن الذهبي نفسه ذكر مسيكة هاته في الميزان (4/ 610) في فصل النسوة المجهولات. (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق في (الأحكام) في كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي وما يصلى إليه، وما نهى عنه من ذلك (2 / ل: 69 .. ب). وأخرجه أبو داود في مراسيله، وهذا نصه منه: (حدثنا عمر بن حفص الوصابي، حدثنا ابن حمير -يعني محمدا- عن بشر بن جبلة، عن خير بن نعيم عن ابن الحجاج الطائي رفعه، الحديث. - كتاب الصلاة، باب ما جاء في السترة في الصلاة (ص: 87 ح: 31). وذكره ابن القطان ليثعقبه بان مرسله أبا الحجاج الطائي، لايعرف، وليس له ذكر في غير هذا المرسل، وقال: (ومحمد بن حمير، قال فيه أبو حاتم: مجهول ضعيف الحديث، وهذا الكلام منه ليس متناقض؛ فإن كل مجهول العين أو الحال ضعيف الحديث، وليس كل ضعيف الحديث مجهول (1). اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب في المراسيل التي لم يعلمها سوى الإرسال .. (1/ ل: 151. أ). قلت: أصاب الحافظ ابن المواق في الوهم الذي نسبه لشيخه ابن القطان، ولي فيه تعقيبات ثلاثة: الأول: أن عبد الحق ساق الحديث من مرسل (أبي الحجاج الطائي)، ونقله عنه عبد الحق كذلك، ولا تعقبه ابن المواق أورده كما هو عندهما. والذي في المراسيل لأبي داود (عن ابن الحجاج)، وقد ذكر الحافظ المزي حديث الباب (ح: 19606) ضمن مراسيل (ابن الحجاج)، وهو كذلك -أي ابن الحجاج- عند الذهبي في الميزان (4/ 590)، وكذا عند الحافظ ولي الدين العراقي في ذيله على الكاشف (ص: 352)، وعند الحافظ صفي الدين الخزرجي في خلاصة تذهيب الكمال (ص: 473)، وابن حجر في التقريب (2/ 500). لكن ورد عنده في تهذيب التهذيب (12/ 71): (أبو الحجاج)، ولا أدري أهو وهم من الناسخ، أم هو أتباع من الحافظ لإبن القطان لأنه نقل عنه هناك في هذا الراوي. الثاني: نقل ابن القطان عن أبي حاتم أنه قال في محمد بن حمير: (مجهول ضعيف الحديث). والذي وجدت عند ابنه في الجرع والتعديل قوله: (سئل أبي عن محمد بن حمير فقال: (يكتب حديثه ولا يحتج به، ومحمد بن حرب وبقية أحب إلي منه). وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما علمت إلا خيرا. وقال ابن معين ودحيم: ثقة. وقال النسائي ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني: لا بأس به. ونقل ابن الجزري في الموضوعات عن يعقوب بن سفيان أنه قال: ليس بالقوي. وقال ابن حجر في ابن حمير هذا: صدوق. مات سنة مائتين. /ح مد س.

(257)

معتلة بغيره: مرسل أبي الحجاج الطائي رفعه، قال: نهى أن يتحدث الرجلان، وبينهما أحد يصلي)، فوهم بإسقاط (يصلي) منه، وعلى الصواب ذكره ق كما وقع في المراسيل، وسيأتي ذلك مشروحا حيث ذكره فاعلمه. (¬2) اهـ (257) وذكر (¬1) هنالك مرسل الحسن: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقض فيما دون الوضحة (¬2) بشيء)، فقال: (لم يقض - في الموضحة بشيء)، سقط له منه (ما دون)، فتغير المعنى بسقوطه، وصار خلافا لما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك. (¬3) اهـ ¬

_ وعليه فما كان لإبن القطان أن يضعف الحديث كذلك من جهة ابن حمير لينقل عن أبي حاتم تضعيفه. - الجرح والتعديل 7/ 239 - التقريب 2/ 156 - ت. التهذيب 12/ 117. الثالث: سكت ابن القطان عن بشر بن جبلة، وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر. فكان من حقه يضعف الحديث كذلك من جهة هذا الراوي. وخصوصا ما عرف عن الحفاظ ابن القطان من التتبع والإستقصاء في الحديث. - التقريب 1/ 98. (¬2) لم يذكر هذا الحديث في القسم الآتي من مخطوط (البغية). (¬1) أي ابن القطان. ذكر هذا الحديث عبد الحق في أحكامه في كتاب الديات والحدود (7 / ل: 1. ب)، والحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: كتاب العقول، باب الموضحة (9/ 307 ح: 17320). وقد ذكره ابن القطان ضمن مراسيل الحسن التي قال عنها: إنها أضعف المراسيل-فسقط له: (ما دون) -. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال .. (1/ ل: 157. أ). ولحديث الباب شاهد مرسل كذلك، رواه البيهقي؛ وهذا نصه؛ (أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نضر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب، وربيعة وإسحاق بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعقل هما دون الموضحة، وجعل هما دون الوضحة عفوا بين المسلمين) اهـ. - السنن الكبرى، باب مادون الموضحة من الشجاج (8/ 83). (¬2) الموضحة: الشجاج التي وضح العظم، أي بياضه. (والتي فرض فيها خمس من الإبل ما كان منها في الرأس أو الوجه). - النهاية، لإبن الأثير (4/ 216)، وبهامشه: الدر النثير، للسيوطي. (¬3) يشير الحافظ ابن المواق إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "في المواضح خمس". أخرجه أبو داود: كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (4/ 695 ح: 4566)، والنسائي كتاب القسامة، باب المواضح (8/ 428 ح: 4867)، والترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في الموضحة (4/ 13 ح: 1390)، وابن ماجة: كتاب الديات، باب الموضحة (2/ 886 ح: 2655). وانظر إرواء الغليل (ح: 2285).

(258)

(258) وذكر (¬1) في الباب الذي بعد هذا مرسل صالح بن أبي حسان (¬2) في المحرم المحتزم بحبل أبرق. فسقط له منه ذكر (المحرم)، وقال: (بحبل أورق)، وصوابه: (أبرق) كما ذكرته، وعلى الصواب ذكره ق، وأبو داود في المراسيل. والإبرق في كلام العرب كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض (¬3)، فأما الأورق فمن ألوان الجمال، وهو الذي فيه بياض يميل إلى سواد (¬4)، وسيأتي هذا الحديث مبينا في الباب الذي بعد هذا، إن شاء الله. اهـ ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. أخرج هذا الحديث أبو داود في مراسيله، وهذا نصه منه: (حدثنا هناد بن السري، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا محرما بحبل أبرق؛ فقال: "يا صاحب الحبل! ألق"). وعن أبي داود نقله عبد الحق في أحكامه، فوهم فيه فقال (عن صالح بن حسان)، فتعقبه ابن القطان لتصحيح هذا الوهم، فسقط له عند ذلك لفظ (محرما)، وتصحف له لفظ (أبرق) فجعله (أورق). - انظر: المراسيل: باب في الحج (ص: 156 ح: 158)، (الأحكام)، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج (4 / ل: 55.أ)، بيان الوهم والإيهام: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم في نقله عما هي عليه (1/ ل: 53. ب). (¬2) صالح بن حسان، وصالح بن أبي حسان جعلهما الإمام أحمد واحدا، في حين فرقهما البخاري، وابن أبي حاتم، والخطيب البغدادي، والذهبي، والحافظ ابن حجر، وهو الصحيح. انظر: العلل ومعرفة الرجال (1/ 540)، التاريخ الكبير (4/ 275)، ت. التهذيب (4/ 336 ...). قال الحافظ ابن حجر: صالح بن أبي حسان المدني، صدوق، من الخامسة. / ت س. - التقريب 1/ 358. وستأتي ترجمة صالح بن حسان. وهناد بن السري ثقة، من رجال مسلم والأربعة، وكيع وابن أبي ذئب من رجال الصحيحين. ولهذا الحديث شاهد من مراسيل الن جريج، رواه البيهقي من طريق الشافعي؛ قال: أنبأ سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا .. الحديث. وقال البيهقي عقبه هذا منقطع. - السنن الكبرى: كتاب الحج، باب لايعقد - المحرم رداء عليه .. (5/ 51). (¬3) يقال للبعير، أو التيس: أبرق إذا كان فيه سواد وبياض. - لسان العرب، مادة برق (10/ 16)، النهاية، لإبن الأثير (1/ 74). (¬4) انظر: لسان العرب، مادة ورق، 10/ 377.

(259)

(259) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث التكبير في أيام التشريق (¬2) وتكلم عليه كلاما حسنا، ثم أورد رواية نائل بن نجيح ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) بشير الحافظ ابن المواق بذلك إلى الحديث الذي أخرجه الدارقطني: (ثنا محمد بن القاسم بن زكرياء المحاربي بالكوفة، ثنا الحسن بن محمد بن عبد الواحد، ثنا سعيد بن عثمان، حدثني عمرو بن شمر، عن جابر، عن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر أنهما سمعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجهر في المكتوبات ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، في فاتحة القرآن، ويقنت في صلاة الفجر والوتر، ويكبر في دبر الصلوات المكتوبات، من قبيل صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، يوم دفعة الناس العظمى). اهـ - سنن الدارقطني، كتاب العيدين (2/ 49 ح: 25). وعن الدارقطني نقله عبد الحق الإشبيلي في أحكامه (باب في العيدت، (3 / ل: 44.أ). وعقب عليه بقوله: (في إسناده جابر بن يزيد الجعفي، وقد اختلف عليه) اهـ. وقد تعقبه ابن القطان بما ملخصه: جابر الجعفي سيئ الحال، وعمرو بن شمر أسوأ حالا منه، بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر زائغ كذاب، وقال الفلاس: واه. وقال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: وكان رفضيا، يسب الصحابة، روى في فضائل آل البيت أحادث موضوعة، فلا ينبغي أن يعلل الحديث إلا بعمرو بن شمر، مع أنه قد اختلف عليه فيه: فرواه عنه سعيد، وأسيد بن زيد، فقالا: عن عمرو بن شمر عن جابر، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار. ورواه مصعب بن سلام عن عمرو بن شمر؛ فقال فيه: عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله. وروى محفوظ بن نصر بن عمرو بن شمر، عن جابر، عن محمد بن علي، عن جابر؛ فأسقط من الإسناد على بن حسين، وهكذا رواه عن عمرو بن شمر رجل يقال له: نائل بن نجيح، وقرن بأبي جعفر عبد الرحمن ابن سابط، وزاد في المتن كيفية التكبير. اهـ بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 162. أ ..).- نصب الراية 2/ 224. وحدث علي وعمار، أخرجه كذلك الحاكم، ومن طريقه البيهقي. جاء في المستدرك: (أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، ثنا إبراهيم بن أبي العنبس القاضي، ثنا سعيد بن عثمان الخزاز، ثنا عبد الرحمن بن سعيد المؤذن، ثنا فطر بن خليفة، عن أبي الطفيل، عن علي وعمار أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان جهر في المكتوبات ...) الحديث. ثم عقب عليه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلم في رواته منسوبا إلى الجرح) اهـ. وتعقبه الذهبي في مختصره: بأنه خبر واه، كأنه موضوع؛ لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد: إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول. ولما رواه البيهقي قال: (وهذا الحديث مشهور بعمر بن شمر عن جابر، عن أبي الطفيل، وكلا الإسنادين

النصري (¬3) فيه عن عمرو بن شمر، من كتاب الدارقطني (¬4)، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الصبح غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: "على مكانكم"، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحديث .. /90. ب/ هكذا ذكر التكبير ثلاث مرات، وهو وهم، فإن لفظه عند الدارقطني لم يزد على مرتين، وكذلك نقله ق في الأحكام على الصواب، فاعلمه. (¬5) اهـ ¬

_ ضعيف، وهذا أمثلهما). - المستدرك: كتاب العيدين (1/ 299)، معرفة السنن والآثار: كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في أيام العيد (3/ 61 ح: 1948). (¬3) نائل بن نجيح، أو الثقفي، أبو سهل البصري أبو البغدادي، ضعيف، من التاسعة. / ق. التقريب 2/ 297. (¬4) هي: رواية نائل بن نجيح عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط، عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكره، وتتمته: لا إله إلا الله، أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 50 ح: 29)، وتابع ابن نجيح عبد الرحمن بن مسهر، كما عند الخطب في تاريخ بغداد (10/ 238). قلت: وهو حديث ضعيف جدا؛ لما تقدم من كلام ابن القطان في عمرو بن شمر، وجابر الجعفي، وضعف ابن نجيح. وانظر كذلك: إرواء الغليل ح: 653، 654. على أنه لم يصحح هذا التكبير مرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قد صح من فعل ابن مسعود، وعلي، وغيرهما: أخرج حدث ابن مسعود ابن أبي شيبة، (حدثنا أبر الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي الأسود؛ قال: كان عبد الله يكبر من صلاة الفجر ويوم عرفة، إلى صلاة العصر من ويوم النحر؛ يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد). المصنف: كتاب الصلوات، في التكبير إذا خرخ العيد 2/ 165. أخرج حديث علي بن أبي طالب، ابن أبي شيبة كذلك: (حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن عاصم، عن شقيق -وعن علي بن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن- عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر). - نفس المرجع السابق. وأخرجه الحاكم عن عمر، وابن عباس نحو تول علي. - المستدرك 1/ 299، وانظر: الدراية في تخريج أحادث الهداية: فصل في تكبيرات التشريق 1/ 222 .. (¬5) الذي عند الدارقطني -في حديث جابر المرفوع- في النسخة المطبوعة: تثليث التكبير، وفي (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي ذكر تشفيعه فقط، وعند ابن القطان تثليته، وقد ورد في حديث ابن مسعود من فعله، عن ابن أبي شيبة -الحديث السابق، وسنده صحيح كما تقدم- تثليث التكبير (2/ 165)، وأعيد الحديث بنفس

(260)

(260) وفي باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم عما هي عليه؛ قال (¬1) في كلامه على حديث العباس بن عبد الطلب: كانوا يدخلون على النبي ¬

_ السند بتشفيع التكبير فقط. (2/ 167) / وبهذا يترجح أن مرجع هذا الاختلات إلى الرواية، لا إلى الوهم في النقل. (¬1) القائل هو ابن القطان. حديث العباس بن عبد المطلب أخرجه البزار، وهذا نصه: (حدثنا عمرو بن علي، ثنا سليمان كران -بصري مشهور، ليس به بأس- ثنا عمر بن عبد الرحمن الآبار، ثنا منصور، عن أبي علي الصيقل، عن جعفر بن تمام، عن أبيه عن جده العباس؛ قال كانوا يدخلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يستاكوا، فقال:، تدخلون علي قلحا، استاكوا، فلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة، كما فرضت عليهم الوضوء") اهـ. - كشف الأستار: باب السواك 1/ 243 ح: 498. ومن طريق الزار ذكره عد الحق الإشبيلي في أحكامه. الأحكام: كتاب الصلاة، باب السواك لكل صلاة ولكل وضوء 1/ل: 54. ب ... ولابن القطان تعقيبان على عبد الحق في هذا الحديث؛ الأول في الباب المذكور أعلاه، وأثناءه وقع له الوهم الذي ذكره ابن المواق. والثاني في باب الأحاديث التي أتبعها كلاما يقضي بصحتها، لأن عبد الحق لا أورده الحديث قال: (يرويه من حدث سليمان بن كران، قال: وهو بصري مشهور ليس به بأس)، فبين ابن القطان أن في الحديث من هو دونه، وهو أبر علي الصقيل، وأن في سنده اضطرابا، حيث قال: (وأبو علي الصيقل هذا لا تعرف له حال ولا اسم، وقد ذكره ابن أبي حاتم في الكنى المجردة برواية منصور، والثوري عنه، من غير مزيد، وهو مولى بني أسد، وقد رد ابن السكن الحديث من أجله، وقال: إنه مجهول، وقال: إنه حدث مضطرب، فيه نظر، وأورده في باب تمام من كتاب الصحابة؛ ونص ما ذكر هو هذا: "حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن حيلة العتكي بالبصرة، ومحمد بن هارون الحضرمي ببغداد، قالا: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد الله، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن أبي علي الصيقل عن جعفر بن تمام بن العباس، عن أبيه يبلغ به؛ قال: "تدخلون علي قلحا، تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، كما فرضت عليهم الوضوء". حدثني الحسين بن إسماعيل بنم محمد، حدثنا يوسف بن مرسى القطان، حدثنا جريج عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما لكم تدخلونن علي قلحا، تسوكوا، فلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". قال أبو علي (يعني ابن السكن): رواه شيبان، وزائدة، وقيس بن الربيع، وغيرهم، عن منصور، عن أبي علي، عن جعفر بن تمام بن عباس، عن أبيه. ويقال: إن تماما كان أشد قريش بطشا، وكان أصغر ولد العباس، وليس يحفظ له عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سماع، من وجه ثابت. انتهى كلامه).

- صلى الله عليه وسلم - ولم يستاكوا. الحديث .. قولا بين فيه وهم ق في قوله في راوي هذا الخبر: سليمان بن كران، بالرأء الخفيفة والنون (¬2)، وحكى عن الأمير أبي نصر تقييده إياه بكاف مفتوحة وراء مشددة وآخره زاي، وأصاب فيما ذكر من ذلك، تم نقل كلام الأمير بالتعريف بأمره، وعمن حدث، ومن حدث عنه؛ فذكر فيمن حدث عنه. أحمد بن محمد بن عمر اليمامي (¬3) كِيلَجَة، ثم قال هذا ما ذكره به. ¬

_ وقد ختم ابن القطان كلامه على هذا الحديث ببيان حكمه عليه؛ فمن جعله من مسند العباس، كما ني رواية أبي حفص الأبار، فمداره فيها على أبي علي الصيقل، وهو مجهول، ومن جعل الحديث من مسند تمام بن العباس، فهو بالإضافة إلى كونه من رواية أبي علي الصيقل، خاف أن كون مرسلا، لعدم ثبوت صحبته. - بيان الوهم. 1/ ل:. 5. ب. وكذا 2 / ل: 119. ب. وقد بين الحافظ ابن حجر، في ترجمة أبي علي الصيقل، الإضطراب الحاصل في سند هذا الحديث؛ فقال: (فإن الحديث مشهور عن منصور (ابن المعتمر)، رواه عنه فضيل بن عياض، وجرير بن عبد الحميد، وزائدة، وشيبان بن عبد الرحمن، وقيل بن الربيع، وهؤلاء الثلاثة من أقران سفيان، ثم إن من سمينا رووه عن منصور، فلم يذكروا العباس في السند، بل تفرد بذكر العباس فيه: عمر بن عبد الرحمن الأبار). - لسان الميزان 7/ 83. والحديث أخرجه كذلك من طريق أبي علي الصيقل الرداد: أحمد (الفتح الرباني 1/ 292)، والطبراني فى الكبير، وأبو يعلى، والبيهقي، وقال: حديث مختلف في إسناده (السنن الكبرى 1/ 36). - انظر مجمع الزوائد 2/ 97. (¬2) سليمان بن كران، بكاف وراء خفيفة ونون، ذكر ابن حجر أنه كذلك عند بدء عبد الحق فى الأحكام الكبرى (اللسان 3/ 101)، وهو كذلك في الجرح والتعديل (2/ 72)، ووقع كذلك في نسخة عتيقة لضعفاء العقيلي كانت بيد ابن حجر.-حسب ما ذكره محقق الكتاب- لكن الدارقطني فى المؤتلف والمختلف (4/ 1981) ذكره في باب كراز، فقال: (أما كراز، فهو سليمان بن كراز ..)، وكذلك الأمر في الضعفاء الكبير (2/ 138)، وقد قال محققه الدكتور عبد العطي أمير قلعجي: (سليمان بن كراز الطفاوي: فى النسخ الثلاثة المخطوطة التي بين يدي: كراز)، وهو كذلك في الإكمال، لإبن ماكولا، في باب كزاز وكراز (7/ 134)، ونقله عنه ابن القطان وصوبه، وكذلك هو: (سليمان بن كراز) فى توضيح المشتبه لإبن حجر 3/ 1189. (¬3) أحمد بن محمد بن عمر بن يونس بن القاسم، الحنفي، اليمامي. قال عبد الرحمن: سألت أبي عنه، فقال: قدم علينا، وكان كذابا، وكتبت عنه، ولا أحدث عنه). وقال الدارقطني: (ضعيف، ومرة: متروك).- الجرح والتعديل 2/ 71 - المجروحين 1/ 143.

(261)

قال م: كذا قرأناه عليه وصححناه عنه، وهو وهم / نجعل له بالا حينئذ، ثم وقفنا عليه بعد ذلك في كتاب الأمير على الصواب؛ فإنه ذكره بالواو العاطفة هكذا: (وكِيلَجَة) (¬4) الملقب بهذا اللقب إنما هو: محمد بن صالح الأنماطي، أبو بكر الحافظ (¬5)، أحد مشايخ ابن الأعرابي، حدث عنه في معجمه. (¬6) اهـ (261) وقال (¬1) ما هذا نصه: (وذكر من طريق أبي داود عن عبد الرحمن ابن نريد، قال: استأذن علقمة والأسود على عبد الله؛ فذكر حديث صلاته بينهما (¬2). قال ع: (كذا رأيته في نسخ، والذي وقع عند أبي داود هو: عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، قال: استأذن علقمة والأسو هكذا عنده، وهو قلق، فإن معناه استأذن علقمة والأسود -يعني نفسه- وصوابه الذي ينبغي أن يكون عليه: "عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد؛ قال: استأذن علقمة والأسود". والذي أورد أبو محمد لا هو ما وقع عند أبي داود، ولا هو إصلاح له) (¬3). قال م: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك ثلاثة: ¬

_ (¬4) الإكمال، لإبن ماكولا: 7/ 134. (¬5) كِيلَجَة: محمد بن صالح البغدادي، الأنماطي، سمع من عفان بن مسلم، وسعيد بن أبي مريم، وعنه القاضي المحاملي. قال الخطيب: كان حافظا متقنا ثقة. وقال النسائي أحمد بن صالح بغدادي ثقة. - سير أعلام النبلاء 12/ 524 - نزهة الألباب في الألقاب (ص: 143) - المغني في ضبط أسماء الرجال، لطاهر بن علي الهندي ص: 214. (¬6) انظر كتاب المعجم، لأبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الأعرابي. (ت 341 هـ) تحقيق د. أحمد ابن مير النلوشي. ا / 282 رقم النص 30. تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الإغفال من النقص من الأسانيد: (ح: 23). (¬1) القائل هو ابن القطان. (¬2) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه (1/ ل:. 5. ب ..). (¬3) نفس المرجع.

- أحدها ذكره هذا الخبر فى هذا/ 91. أ/ الباب، وليس فيه من عمل ق ما يقتضيه هذا الباب، وغاية جنايته التي من أجلها كتبه ع فيه أن نسب راويا فيه إلى جده، وهذا شائع لا حجر فيه إذا لم يكن فيه لبس، وهذا كذلك؛ فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب (¬4). وقال ضمام بن ثعلبة: يا ابن عبد المطلب إني سائلك (¬5). وهذا كثير جدا، معمول به عند المحدثين وغيرهم، فالمؤاخذة بمثله ليس فيها درك. - الثاني ما صوبه ورأى أنه حد الكلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإنه غلط إذ يصير به الإسناد منقطعا فيما بين عبد الرحمن بن الأسود، وعبد الله بن مسعود، فإن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود، وإنما روي عن أبيه، أو عن علقمة عنه، فإذا أسقطنا من سند الحديث قوله: (عن أبيه) صار منقطعا بحيث يحكي قصة لم يشاهدها، بل لم تبلغ سنه زمانها. وما ذكره ع من أن الواقع في كتاب أبي داود قلق، فليس فيه إلا وقوع الظاهر وقوع المضمر، كان له أنا يقول: "استأذنت أنا وعلقمة على عبد الله"، فقال: بدله (¬6): (استأذن علقمة والأسود -يعني نفسه-). ووقوع الظاهر موقع المضمر سائغ أِيضا في الكلام، لا حجر فيه، نطق به التنزيل، قال الله تعالى: {وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} (¬7)، {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا} ¬

_ (¬4) (أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد الطب) جزء من حديث البراء بن عازب الذي أخرج البخاري في كتاب الجهاد، باب من قاد دابة في الحرب (الفتح 6/ 69 ح: 2864)، وأخرجه مسلم في كتاب الحهاد والسير، ياب في غزوة حنين (3/ 1400 ح: 78). (¬5) ورد ذلك في حديث ضمام بن ثعلبة الذي أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (طه: 114) (الفتح 1/ 148 ح: 63). (¬6) في المخطوط: بزيادة (فقال). (¬7) سورة الروم، الآية: 27.

(262)

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا}. الآية (¬8). في آي كثيرة. وقال الشاعر: لا أرى الموتَ يسبق الموتَ شيء ... نَغَّصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرَا (¬9) - الثالث أنه أغفل التنبيه على وهم ق فيه فيما أسقط من إسناده من رواية الأسود له عن عبد الله، فكان هذا الوهم من أحق ما يكتب في النقص من الأسانيد، فلم يتنبه له، بل وافقه عليه بتقديره الذي قدر صواب الكلام فيه، وقد/91. ب/ استدركنا منه ما أغفله. اهـ (262) وقال (¬1) ما هذا نصه: ((وذكر من طريق مسلم عن أسامة بن زيد (¬2)، وسعيد بن عمرو بن نفيل (¬3)، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال من النساء")) (¬4). (¬5) ¬

_ (¬8) سورة مريم، الآيات فى 8 - 92. (¬9) جاء في كتاب سيبويه (1/ 62 ..): ((قال الشارع؛ وهو سواد بن عدي: لا أرى الموت ...)). فذكر البيت، وقد علق عليه محقق الكتاب بقوله: ((وكذلك هو في: شرح شواهد الغني للسيوطي ع: 296. لكن ورد في الخزانة (1/ 183): (سوادة بن عدي). ويروي البيت المذكور لوالد سواد: (عدي بن زيد)، كما في الخزانة، وقد كسب إلى أمية بن أبي الصلت كما في الشنتمرى. وشاهد هذا البيت إعادة الظاهر موضع المضمر؛ حيث ذكر لفظ (الموت) - ظاهرا -في البيت ثلاث مرات، ولم يعد عليه بضمير يقوم مقامه فى المرتين الأخيرتين)). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) أسامة بن زيد بن حارثة, حب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وابن حبه.- الإصابة 1/ 31. (¬3) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد العشرة الشهود لهم بالجنة.- الإصابة 2/ 46. (¬4) أخرجه مسلم فىكتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء .. (4/ 2098 ح: 98). (¬5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم: (1/ ل: 52. ب).

قال ع: (كذا وقع في النسخ: (سعيد بن عمرو بن نفيل)، وصوابه: (سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل)، وقد تقدم مثل هذا من النسبة إلى الجد، ومثله أيضا ما يأتي في باب الأحاديث التي ضعفها، ولم يبين عللها (¬6)، فإنه ذكر حديث: صلى في مسجد بني عبد الأشهل في كساء مُتَلَبِّبا به. من طريق البزار، من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة، وهو عند البزار مبين في نفس الإسناد أنه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة) (¬7). (¬8) ثم قال: (وكُل ما وقع من هذا النوع فإنما وقع خطأ أن يأتي رجل (¬9) قد وقع ذكره على الصواب منسوبا إلى أبيه، فيذكره هو منسوبا إلى جده، وإنما جرت العادة بأن نجد 5 منسوبا إلى جده)، فنبين أباه وجده (¬10). قال م: وهذا أيضا كذلك، والمؤاخذة بمثله قريبة، ليس فيها كبير درك في المشاهير من الرواة كإبراهيم هذا، وعبد الرحمن بن الأسود التقدم وأمثالهما، وقد أطال ع القول في هذا وكرره، وعمل في غير حديث بما أنكر من هذا؛ مما لو تتبع سود صحفا كثيرة؛ ومن أقرب ذلك وأدناه إلى هذا الحديث ما مر له في هذا الباب نفسه، وقبل هذا بأحاديث يسيرة، ربما يقع مع هذا في صفحة واحدة، لما ذكر حديث الدارقطني: (إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الحديث ... (¬11) فإنه ذكر إسناد الدارقطني فيه من طريق يحيى بن ¬

_ (¬6) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 226. أ ..). (¬7) إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، مضت ترجمته. (¬8) بيان الوهم .. (1/ 52. ب). (¬9) الذي في: بيان الوهم .. (إلى رجل). (¬10) المرجع السابق. (¬11) الحديث أخرجه الدارقطني، وهذا نصه منه: (حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن مخلد، قالا: نا جعفر بن مكرم، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا عبد الحميد بن جعفر، أخبرني نوح بن أبي بلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قرأتم الحمد الله، فأقرءوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني؛ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إحداها". قال أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحا فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بمثله، ولم يرفعه) اهـ.

(263)

محمد بن صاعد (¬12)، ثم قال إثره: (وهكذا سواء حرفا بحرف ذكره أبو علي بن السكن، في كتاب السنن عن يحيى بن صاعد). اهـ (¬13) قال م: فوقع فيما أنكر من حيث لم يشعر في هذين الإسمين الذين ذكر؛ فإن يحيى بن صاعد هو: يحيى بن محمد بن صاعد. وأبو علي بن السكن؛ هو أبوعلي: سعيد بن عثمان بن السكن/92. أ/ فنسب ع كل واحد منهما إلى جده، لا لأبيه، والصواب في هذا ما ذكرته أن يتسامح في هذا؛ في الرجال المشاهير، كما تقدم القول فيه، وكما تسامح هو في ابن الصاعد، وابن السكن، ويتقي ذلك في غير المشاهير، فإنه يكون فيه إبهام لأمرهم وتعمية لطريق تعرفهم، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ (263) وقال (¬1) ما هذا نصه: (وذكر من طريق أبي داود (¬2) عن خطاب ¬

_ - سنن الدارقطني: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، في الصلاة .. (1/ 312 ح: 36). وذكره عبد الحق في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل: 84. ب). ويتبين من هذا الحديث أنه اختلف على نوح بن أبي بلال فيه: فرواه عبد الحميد بن جعفر عنه، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه عنه أبو بكر الحنفي، وأسامة بن زيد به موقوفا. وصب الدارقطني وقفه، وهو قول الزيلعي. انظر: العلل، للدارقطني (3 / ل: 16. ب) - بيان الوهم .. (ا / ل: 51. أ ..).- نصب الراية 1/ 345. (¬12) يحيى بن محمد بن صاعد، مضت ترجمته. (¬13) بيان الوهم .. (1/ ل: 51. ب). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) أخرجه أبو داود: كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد (4/ 262 ح: 3953)، وأخرجه أحمد والطبراني والدارقطني؛ كلهم من طريق ابن إسحاق عن خطاب بن صالح عن أمه سلامة بنت مغفل. وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه. وقال الطبراني: تفرد ابن إسحاق بحديثه. وسلامة مجهولة لا تعرف. وقال الخطالي: إسناده ليس بذاك. وجعل ابن القطان علة هذا الحديث جهالة حال صالح بن خطاب وأمه. - المؤتلف والمختلف 1/ 485 - بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ ل: 270. أ) - الفتح الرباني 14/ 162 - الإصابة 1/ 302.

ابن صالح؛ مولى الأنصار (¬3)، عن أمه (¬4)، عن سلامة بنت مغفل (¬5) - امرأة من خارجة قيس عيلان- قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بي (¬6) عمي المدينة، في الجاهلية، فباعني من الحتات بن عمرو (¬7) أخي أبي اليسر، فولدت له عبد الرحمن بن الحتات. الحديث ... (¬8). ثم قال ع: كذا رأيته في نسخ قد اعتني بضبطه، هكذا: بتاء مثناه مكررة، [وهو عين الخط،، وإنما هو الحباب -بباء موحدة مكررة-] (¬9)، وكذلك ذكره ابن الفرضي، وغيره (¬10). قال م: وقوله في هذا (عين الخطإ) غلط كما نبينه الآن، إن شاء الله، فأقول: في هذا الحديث مواضع للتحقيق لم يعن ع بالكلام إلا على هذا الواحد منها: - الأول منها ما ذكره في هذا الرسم (¬11)، وقد اختلف فيه المحققون، والمقيدون لأمثال ذلك، فقيده ابن الفرضي، وعبد الغني بن سعيد كما ذكره ¬

_ (¬3) خطاب بن صالح بن دينار، الأنصاري، الظفري، مولاهم، روى عن أمه) وعنه ابن إسحاق، مقبول، من السادسة./ د.- التقريب 1/ 224 - ت. التهذيب 3/ 126. (¬4) في بيان الوهم .. : (عن أبيه) وهو خطأ. (¬5) في بيان أبي داود - بإعداد وتعليق الدعاس-: (معقل). (¬6) في بيان الوهم .. : (معي)، وهو خطأ. (¬7) الحتات بن عمرو، أخو أبي اليسر، هكذا عند الدارقطني، في المؤتلف والمختلف (1/ 485)، والذهبي في التجريد (1/ 121)، وابن حجر في تبصير المنتبه (1/ 394) أورده هكذا: (الحتات)، ثم حكى تضعيف القول بأنه (الحباب)، لكنه ألبته في الإصابة (1550/ 1/ 302)، في باب (الحباب) بموحدتين، ثم ختم بتنبيه، نقل فيه عن الدارقطني أنه رأى الحباب بن عمرو هذا في كتاب على بن المديني بضم أوله ومثناتين، والمشهور أنه بموحدتين. (¬8) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم (1/ ل: 53. أ). (¬9) سقط من المخطوط، يرجح أنه من الناسخ. (¬10) بيان الوهم. (1/ ل: 53. ب). (¬11) في الهامش: (الوجه في هذا الإسم).

ع، وقيده الدارقطني كما ذكره ق؛ وقال الدارقطني بعد ذكره باب حباب، باب حتات، فذكر الحتات بن يزيد المجاش عي (¬12)، ثم قال: (الحتات ابن عمرو الأنصاري أخو أبي اليسر كعب بن عمرو (¬13)، ثم ذكر هذا الحديث بإسناده، فهذا الدارقطني قد قيده بالتاء، كذا نقلته من خط أبي العباس الدلائي أحمد بن عمر بن أنس (¬14) في أصله من كتاب المؤتلف والختلف، للدارقطني؛ سماعه من الشيخ أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (¬15). ويشهد لصحة ذلك ذكره معه في الباب: الحتات بن يزيد (*) المجاشعي، فإنه بالتاء التناة بلا خلاف. وذكره الأمير أبو نصر في باب الحتات، بالحاء المضمومة والتاء العجمة باثنتين من فوقها، وبعد الألف مثلها، وذكر هذا الحديث، ثم قال: (وقال عبد /92. ب/ الغني: هو الحباب بباء معجمة بواحدة، قال: وما قاله الدارقطني أولى، وهو ما قلناه قبل) (¬16). قال م: فهذا هو التحقيق في هذا الإسم إن شاء الله. اهـ ¬

_ (¬12) الحتات بن يزيد المجاشعي: تصحيفات المحدثين 2/ 417 - المؤتلف واالمختلف 1/ 484 - الأنساب 5/ 198 - تحريد أسماء الصحابة 1/ 121. (¬13) المؤتلف والمختلف 1/ 484. (¬14) بو العحاس، أحمد بن عمر بن أنس العذري، من أهل دلاية من عمل المرية، يعرف بابن الدلائي، رحل مع أبوكه إلى مكة، وجاور بها أعواما، فسمع الكثير من شيوخها والقادمين عليها، سمع من أبي ذر الهروي، وأبي بكر أحمد بن محمد البزار، المكي، وروى عنه كبار المحدثين، من أمثال ابن عبد البر، وأبي محمد بن حزم، وأبي علي الغساني، وتوفي سنة ثمان وسبعين وأربع مائة. - جذوة المقتبس 1/ 213 - الإشراف على أعلى شرف ص: 93 .. - سنن أبي داود في الدراسات الغربية: إدريس خرشفي ص: 113. (¬15) أبو ذر، هو: عبد بن أحمد. مضت ترجمته. (*) فى المخطوط (زيد) والتصحيح من المؤتلف والمختلف، للدارقطني 1/ 484. (¬16) الإكمال: ابن ماكولا 2/ 146.

- الموضع الثاني في تقييد اسم هذه المرأة واسم أبيها، فأما اسمها: فسلَامة، بتخفيف اللام، لم يختلف على ضبطه، كذلك في أصول عتق من سنن أبي داود، وكذلك في تاريخ البخاري (¬17)؛ أصل أبي عبد الله بن مفرج (¬18)، ولم يذكرها الدارقطني في باب سلَامة وسلَّامة من كتاب المؤتلف والمختلف، ولا الأمير أبو نصر، وذكرها أبو الوليد بن الفرضي، وقيدها بتخفيف اللام، ثم قال: وقد ضبطها شيخنا محمد بن أحمد في كتاب الصحابة لإبن السكن بالضم، ولا أرى ذلك محفوظا. قال م: وشيخه هذا هو القاضي أبو عبد الله بن مفرج، وهذا الأصل هو روايتي عن أبي الربيع سليمان بن سالم الكلاعي الشهيد (¬19) -رحمة الله عليه-، فرأيته فيه كما قال، وقد طلس عليه بمداد فيه حمرة تبينت الضبط منه، فاعلمه. وأما اسم أبيها فإنا تلقيناه عن ع في قراءتنا هذا الحديث عليه: (مُغْفِل) هكذا، اسم فاعل من أغفل، وكذلك رأيته في نسخة أبي عمر بن عبد البر من سنن أبي داود، ورأيته في نسخة أبي علي الجياني (مغفل ومعقل)، بخطه الضبطان في التن، وكتب في الحاشية: (مغفل لإبن الأعرابي)، ورأيته بخط أبي عمر الباجي؛ أحمد بن عبد الله بن محمد بن شريعة (¬20) في أصله، معتنى به هكذا (مغفَّل)، وهو روأيته عن أبي عمر الصدفي (¬21) عن ابن الأعرابي. وذكر البخاري الخلاف في التاريخ في ذلك بالوجوه الثلاثة، كذلك صححته من أصل القاضي أبي عبد الله ابن مفرج، الذي صار أصلا لأبي علي الجياني، رحم الله جميعهم، وجميعنا بمنه؛ ذكره البخاري في باب خطاب بن صالح (¬22). ¬

_ (¬17) التاريخ الكبير، في ترجمة: خطاب بن صالح (3/ 201). (¬18) أبو عبد الله بن مفرج: محمد بن أحمد بن يحيى -شيخ ابن الفرضي- وقد مضت ترجمته. (¬19) أبو الربيع سليمان بن مرسى بن سالم الحميري، الكلاعي. تنظر ترجمته في الدراسة ضمن: (شيوخ ابن المواق). (¬20) أبو عمر الباجي. مضت ترجمته. (¬21) أبو عمر الصدفي: أحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي. مضت ترجمته. (¬22) هذه الوجوه الثلاثة هي: - سلامة بنت معقل أو مغفل -على الشك- قاله يعقوب بن إبراهيم .. - سلامة بنت مغفل؛ قاله محمد بن مسلمة. - سلامة بنت معقل: قاله يونس بن بكير عن ابن إسحاق. انظر: التاريخ الكبير 3/ 201 رقم 685.

وقال أبو حاتم: سلامة بنت معقل أو مغفل (¬23). قال م: وأرى الصواب فيه (معقل)؛ فإن هؤلاء الأئمة الذين تعرضوا /93. أ/ لتقييد مثل هذا لم يذكروه، وذلك لكثرة اسم معقل، فلو كان (مغفلا) أو (مغفلا) لذكروه لأنه قليل؛ فإنهم لم يذكروا ممن يسمى مُغْفِلا إلا هُبَيب بن مُغْفِل (¬24) الذي كان بطريق الإسكندرية، وهو أحد الصحابة - رضي الله عنهم -، ولا ممن يسمى (مُغْفِلا) إلا والد عبد الله بن مُغْفِل (¬25) وعقبه. - الموضع الثالث فيما وقع في هذا الإسناد من قوله فيه: (عن خطاب بن صالح (¬26)، عن أمه، عن سلامة)؛ فإن فيه خلافا؛ إذ يقول فيه بعضهم: (عن أمه سلامة)؛ قال البخاري: خطاب بن صالح عن أمه سلامة بنت مغفل أو معقل (¬27) شك يعقوب (¬28). قال م: كذا قال البخاري، وتابعه عليه أبو حاتم، ولم يذكر يعقوب، قال ¬

_ (¬23) ذكر أبو حاتم ذلك في ترجمة خطاب بن صالح. (الجرح والتعديل 3/ 385). (¬24) هُبَيب -بموحدتين، مصغرا- بن مُغْفِل -بضم أوله وسكون الغين وكسر الفاء- رضي الله عنه -، ويقال: إن مُغْفِلا جد أبيه، قاله أبو نعيم، وقال: هو ابن عمرو بن مغفل بن الواقفة بن حرام بن غفار الغفاري. كان قد اعتزل الفتنة بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه -. - ذكره ابن حجر ضمن القسم الأول من أقسام الإصابة: الإصابة 3/ 599 ترجمة 8934. (¬25) مُغْفِل بن عبد نهم بن عفيف المزني. قال الحافظ ابن حجر: والد عبد الله بن مُغْفِل الصحابي المشهور .. مات عام الفتح قبل دخول مكة. - ذكره الحافظ ابن حجر ضمن القسم الأول: الأصالة 3/ 451 ترجمة 8167. وذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب: مغفل بن ضرار، وهو الشاعر الملقب بالشماخ، غير أنه لا ذكره بلقبه، في حرف الشين، قال: واسمه معقل.- الإصابة 3/ 451 - 2/ 154. (¬26) في المخطوط: (بن القاسم)؛ ولعله وهم من الناسخ. (¬27) الذي في مخطوط البغية: (بنت مغفل أو مغفل)، والصواب ما أثبتت. إذ لم يقل قائل بأن يعقوب شك في سلامة، هل هي بنت مغفل؟ أو مغفل؟. وانظر: التاريخ الكبير 3/ 201. (¬28) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو يوسف، المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، مات سنة ثمان ومائتين. /ع.- التقريب 2/ 372.

(264)

البخاري: (قاله يعقوب عن أبيه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق) (¬29). قال م: فذكر أبو علي بن السكن رواية يعقوب هذه بخلاف ما ذكر البخاري عنه (¬30)، قال ابن السكن: حدثني أبو ذر أحمد بن محمد بن سليمان الباغندي (¬31)، قال: نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري (¬32)، قال: نا عمي يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: نا أبي (¬33) عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني خطاب بن صالح، وكان ثقة، عن أمه، عن سلامة بنت معقل، قالت: قدم بي عمي الدينة في الجاهلية، فباعني من الحتات بن عمرو الحديث .. فهذا كما رواه محمد بن سلمة (¬34) عن محمد بن إسحاق عند أبي داود، فالله أعلم. اهـ (264) وقال (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أيضا من المراسيل عن صالح بن حسان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا محتزما بحبل أورق، فقال: "يا صاحب الحبل ألقه"). (¬2) ثم تكلم على الواقع من ذلك في المراسيل أنه صالح بن أبي ¬

_ (¬29) الذي في تاريخ البخاري: (قاله يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه ..). - التاريخ الكبير 3/ 201. (¬30) رواية البخاري على الشك عند يعقوب (بنت معقل أو مغفل). (¬31) أبو ذر، أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، سمع عبيد الله بن سعد الزهري ومحمد بن علي بن خلف، روى عنه أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين. قال الدارقطني: ما علمت فيه إلا خيرا. توفي سنة ست وعشرين وثلاث مائة. - الأنساب 1/ 262. (¬32) عبيد الله بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو الفضل البغدادي، قاضي أصبهان، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة ستين ومائتين./ ح دت س. - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 15. (¬33) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، أبو إسحاق المدني، نزيل بغداد، ثقة، حجة، تكلم فيه بلا قادح، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومائة./ ع.- التقريب 1/ 35. (¬34) محمد بن سلمة الباهلي، مضت ترجمته. (¬1) أي ابن القطان: بيان الوهم والإيهام، باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم وأنسابهم في نقله عما هي عليه (1/ ل: 53. ب). (¬2) تقدم هذا الحديث والكلام على الدركين الأولين منه: (ح: 258)

حسان، لا ابن حسان، وأن صالح بن حسان النَّضْري ضعيف، وابن أبي (¬3) حسان ثقة، وأن ابن أبي ذئب (¬4) روى عنهما. قال م: عليه فيه أدراك: - أحدهما قوله: (أورق)، فإنه تحريف لا وقع في كتاب المراسيل، وصوابه: (أبرق). - الثاني أنه سقط له من متن الحديث لفظ؛ وهو 0 محرما)، فإنه هكذا في المراسيل وعند ق: (رأى رجلا محرما/93. ب/ محتزما بحبل أبرق). - الثالث توثيقه لصالح بن أبي حسان مطلقا، كأنه مجمع على ثقته، (¬5) بل لا أعلم من وثقه إلا ما حكاه الترمذي عن البخاري، فإنه ذكر في كتاب اللباس الحديث الذي رويه سعيد بن محمد الوراق عن صالح بن حسان (¬6) عن عروة، ¬

_ (¬3) سقطت (أبي) من صلب من المخطوط، وصححت في هامشه. (¬4) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، تقدمت ترجمته في ص: 84. (¬5) الكلام على توثيق ابن القطان لصالح بني أبي حسان مطلقا: لم يرتض ابن المواق من ابن القطان توثيقه لصالح بن أبي حسان مطقا، وذكر أنه لم يعتمد في ذلك إلا على ما نقل الترمذي عن البخاري من توثيقه له، ثم نقل تضعيف أبي حاتم له، وقول النسائي فيه أنه مجهول. قلت: بل ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الساجي: مستقيم الحديث. ومسلم لم يرو له في صلب صحيحه، لكنه روى له في مقدمة الصحيح عند التمثيل لأحاديث الرواة الثقات الذين اختلفت رواياتهم بالزيادة فى الأسانيد، وهذا نصه منه: وروى الزهري وصالح بن أبي حسان، عن أبي سلمة، عن عائشة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل، وهو صائم. ثم أورد مسلم رواية يحيى بن أبي كثير لنفس الخبر؛ فأدخل بين أبي سلمة وعاثشة رجلين هما: عمر بن عبد العزنى وعروة. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق. /ت س. - انظر: مقدمة صحيح مسلم، باب صحة الإحتجاج بالحديث المعنعن ص: 32 - الجرح والتعديل 4/ 399 - الثقات 6/ 456 - التقريب 1/ 358 - ت. التهذيب 4/ 337. (¬6) صالح بن حسان النضري، أبو الحارث المدني، نزيل البصرة، قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال أبو داود: ضعيف، وقال في موضع آخر: فيه نكارة. وقال ابن عدي: وبعض أحاديثه فيها إنكار، وهو إلى الضعف أقرب. وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع، وكان ممن ......

عن عائشة؛ قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن أردت اللحوق بي فليكفيك من الدنيا كزاد الراكب، وإيالد ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه)، ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان؛ قال: وسمعت محمدا يقول: صالح بن حسان منكر الحديث، وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب ثقة) (¬7). قال م: فهذا الذي اعتمد ع عليه، ولم ينقل غير قول البخاري فيه، وقد ذكره ابن أبي حاتمْ، وحكى عن أبيه أنه سئل عنه، فقال: (ضعيف الحديث). وذكره النسائي فقال: صالح بن أبي حسان مجهول، روى عنه ابن أبي ذئب. قال م: قول ع أبي ابن أبي ذئب روى عنهما إنما اعتنى بذلك؛ لأن هذا الحديث الذي ذكره ق من المراسيل، هو حديث يرويه ابن أبي ذئب عن صالح ابن أبي حسان، وصالح بن أبي حسان هذا لم يذكروه بنسبة إلى قبيل ولا إلى بلد، وذكروه بالرواية عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، وبرواية بكير بن الأشج (¬8) وابن أبي ذئب عنه كذلك ذكره البخاري، وتابعه أبو حاتم، ثم إن أبا ¬

_ يروي الموضوعات عن الإثبات. وقال الدارقطني: ضعيف. وختم الحافظ ترجمته بأنهم أجمعوا على ضعفه./ مد ت ق. - التاريخ: يحيى بن معين 2/ 262، الضعفاء والمتروكون، للدارقطني ص: 246. الميزان 2/ 291، ت. التهذيب 4/ 336. (¬7) هذا الحديث -والتعقيب الذي بعده- أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في ترقيع الثوب (4/ 245 ح: 1780). وذكره الشيخ الألباني في (الضعيفة) (ح: 1294) وقال: ضعيف جدا. أخرجه الترمذي، وابن سعد في الطقات، وابن أبي الدنيا في ذم الدنيا، وابن عدي في الكامل، والبغوي في شرح السنة؛ من طريق سعيد بن محمد الرزاق عن صالح بن حسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة مرفوعا، ثم نقل عن الترمذي تعقيبه عليه، وقول البخاري في حسان بن صالح: (منكر الحديث)، وذكر أن هذا القرل للبخاري فيه؛ يشعر أنه في منتهى الضعف عنده، على ما عرف هن اصطلاحه في هذه الكلمة. (¬8) بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو ووسف، المدني، نزيل مصر، ثقة من الخامسة، مات سنة عشرين ومائة، وقيل بعدها./ ع. - التقريب 1/ 108

حاتم ضعفه كما تقدم من حكايتنا عنه، وخالفه البخاري فيما نقل الترمذي عنه فوثقه، وخالفهما النسائي فقال: مجهول. وأما صالح بن حسان الأنصاري، الدني، النضري، فمتفق على ضعفه ونكارة حديثه، وروايته عن محمد بن كعب القرضي وعزوة بن الزبير، وله عنهما مناكير، روى عنه سعيد بن محمد الوراق، وأنس بن عياض (¬9) وعائذ بن حبيب (¬10) وأبو يحيى الحماني (¬11)، وذكر أبو حاتم في جملة من روى عنه ابن أبي ذئب، وقال: إنه حجازي قدم بغداد، (¬12) وأما البخاري فلم يزد / 94. أ/ على أن قال: صالح بن حسان الأنصاري المدني عن محمد بن كعب منكر الحديث. (¬13) فقول أبي حاتم إن ابن أبي ذئب روى عنه أوجب في أمره إشكالا، وفيه عندي نظر، (¬14) فالله أعلم. اهـ ¬

_ هو: محمد بن كعب بن سليم، أبو حمزة القرظي، المدني، وكان قد نزل الكوفة مدة، ثقة عالم، من الثالثة، ولد سنة أربعين على الصحيح، مات سنة عشرين ومائة. /ع. - التقريب 2/ 203. (¬9) أنس بن عياض بن ضمرة، أبو عبد الرحمن الليثي، أبو حمزة المدني، ثقة من الثامنة، مات سنة مائتين، وله ست وتسعون سنة. اع. - التقريب 1/ 390. (¬10) عائذ -بغير إضافة- ابن حبيب بن الملاح: بفتح الميم وتشديد اللام، أبو أحمد الكوفي، ويقال أبو هشام، صدوق ورمي بالتشيع، من التاسعة. / س ق. - التقريب 1/ 390. (¬11) عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، أبو يحيى الكوفي، لقبه: بشمين، صدوق يخطئ ورمي بالإرجاء، من التاسعة، مات سنة اثنتين، ومائتين. / ح م د ت ق. - التقريب 1/ 469. (¬12) الجرح والتعديل 4/ 397. (¬13) التاريخ الكبير 4/ 275. (¬14) لما ترجم أبو حاتم لصالح بن حسان قال: (روى عنه ابن أبي ذئب ..). ولما تكلم ابن القطان على صالح بن حسان، وصالح بن أبي حسان قال: وكلاهما روى عنهما ابن أبي ذئب اهـ. قلت: إنما يروي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن صالح بن أبي حسان، لا ابن حسان، وقد نبه على ذلك الخطب عند ترجمته لصالح بن حسان. - تاريخ بغداد 9/ 103.

(265)

(265) وقال (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أيضا من طريق قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي (¬2)، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس (¬3) عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض. الحديث .. (¬4). ثم تكلم ع على وهم ق في قوله: (عبد المجيد)؛ وعرف أن صوابه عبد الحميد (¬5)؛ قال: (وهو ابن جعفر، وكذلك هو عند قاسم)، ومنسوب إلى أبيه جعفر في نفس الإسناد) (¬6)؛ قال (وقد رأيته في. بعض النسخ على الصواب، وإنما ذكرته رفعا للبس) (¬7). قال م: بقي على ع أن ينبه على أمرين: - أحدهما وهم آخر؛ من هذا الباب، اعترى ق في هذا الإسناد فلم يفعل، بل تابعه عليه فوهم كوهمه؛ وهو قوله: إبراهيم بن عبد الرحمن، فإن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. الحديث أخرج من طريق كثيرة، وأخرجه من طريق نافع عن عبد الله بن عمر: مالك (2/ 576 ح: 53)، والبخاري (الفتح: 9/ 345 ح: 5251)، ومسلم (2/ 1093 ح: 1471)، وأبو داود (2/ 632 ح: 2179)، والنسائي (6/ 4446 ح: 33390)، والدارمي (2/ 160)، وابن ماجة (1/ 651 ح: 2019)، وعبد الرزاق (6/ 308 ح: 10952)، والدارقطني (4/ 7 ح: 15)، والطحاوي (3/ 53)، والبيهقي (7/ 323)، وابن حبان (10/ 77)، والطيالسي (ص: 253 ح: 3، 185)، وابن الجارود غوث المكدود (3/ 58 ح: 734). وانظر طرقا أخرى للحدث في نصب الراية: (3/ 220).، وإرواء الغليل (ح: 2059). ولم أقف على لفظ (في دمها) في غير رواية: قاسم بن أصبغ المذكورة. (¬2) معلى بن عبد الرحمن الواسطي، متهم بالوضع، وقد رمي بالرفض، من التاسعة. / ق. - التقريب 2/ 265. (¬3) محمد بن قيس الهمداني، المُرهِبِي، الكوفي، مقبول، من الرابعة. / عس. - تهذيب الكمال 62/ 321 - التقريب 2/ 202 - ت. التهذيب 9/ 367. (¬4) بيان الوهم .. : باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم (1/ ل: 53. ب). (¬5) عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله. مضت ترجمته. (¬6) بيان الوهم .. : (1/ ل: 54.أ). (¬7) نفس المصدر .. : (1/ ل: 54. أ).

الصواب فيه: ابن عبد الرحيم؛ وهو إبراهيم بن عبد الرحيم (¬8)؛ أبو إسحاق البغدادي الجمال -بالجيم- يعرف ب؛ (دنوقا)، وقال بعضهم: (ابن دنوقا)، كذلك قال ابن الأعرابي فيه؛ حدث عن زكرياء بن عدي (¬9) وإبراهيم بن مهدي (¬10)، ويحيى ابن قاسم السمسار (¬11)، والعلي بن عبد الرحمن الواسطي وغيرهم، حدث عنه قاسم بن أصبغ، وابن أبيمن (¬12)، وابن الأعرابي، وأبو بكر؛ يعقوب بن إبراهيم البزار (¬13)، المعروف بالجراب، وغيرهم، وهو ثقة روى توثيقه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (¬14) عن الدارقطني. - الثاني تحريف وقع له في متن الحديث لا يخل بمعنى، فلعله نقله على ¬

_ (¬8) إبراهيم بن عبد الرحيم بن عمر أبو إسحاق البغدادي، ويعرف بابن دنوقا، سمع. من محمد بن سابق، وسهل بن عامر البجلي، روى عنه يحيى بن صاعد، وخلق كثير. قال الدارقطني: هو ثقة. توفي سنة تسع وسبعين ومائتين. الثقات 8718 - تاريخ بغداد 6/ 135. (¬9) زكرياء بن عدي بن الصلت، التيمي مولاهم، أبو يحيى، نزل بغداد، وهو أخة يوسف، ثقة جليل، يحفظ، من كبار العاشرة، مات سنة إحدى عشرة أبو اثنتي عشرة ومائتين/ بخ م مد ت س ق. - التقريب 1/ 261. (¬10) إبراهيم بن مهدي المصيصين بغدادي الأصل، مقبول من العاشرة، مات سنة أربع، وقيل: خمس وعشرين ومائتين. / د. - التقريب 1/ 44. (¬11) يحيى بن قاسم السمسار: لم أقف على ترجمته. (¬12) هو محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج، القرطبي، تقدمت ترجمته. (¬13) يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن البختري، أبو بكر البزار، يعرف بالجراب، سمع رزق الله بن موسى، والحسن بن عرفة، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين. قال الدارقطني: كان ثقة مأمونًا. توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 4/ 293 .. - نزهة الألباب ص: 82. (¬14) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى، أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، النيسابوري، حدث ببغداد عن شيوخ من خراسان؛ منهم: أبو العباس الأصم، كان ذا عناية بأخبار الصوفية صنف لهم سننا وتفسيرا وتاريخا، قال محمد بن يوسف القطان النيسابوري: (كان أبو عبد الرحمن السملى غير ثقة .. وكان يضع للصوفية الأحاديث). توفي سنة اثنتي عشرة وأربع مائة. - تاريخ بغداد 2/ 248.

(266)

المعنى، وهو قوله: (وهي حائض)؛ فإن الواقع عند قاسم فيه (وهي في دمها حائض)، فسقط له منه (في دمها)؛ وبإيراد الحديث بإسناده ومتنه من مصنف قاسم يتبين ما ذكرته؛ قال قاسم: (نا إبراهيم بن عبد الرحيم؛ قال: نا معلى بن عبد الرحمن الواسطي؛ قال: نا عبد الحميد بن جعفر؛ قال: حدثني نافع، ومحمد بن قيس عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته / 94. ب/ وهي في دمها حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها، فإذا طهرت مسها، حتى إذا طهرت مرة أخرى، فإن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها). اهـ (266) وقال (¬1) في حديث عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم. الحديث .. وفيما أتبعه ق من قوله: (¬2) (قال أبو محمد بن أبي حاتم روح أبو شبيب شامي، ويقال: شبيب بن نعيم الوحاظي الحمصي)؛ كلامه إلى آخره ما هذا نصه: "كذا وقع في نسخ، ولم أر خلافه في غيرها، وهو خطأ، وصوابه: أبو روح شبيب، وفي باب الشين ذكره أبو محمد بن أبي حاتم بالكلام الذي نقل أبو محمد -رَحِمَهُ اللهُ-" (¬3). قال م: وكلامه أيضا إلى آخره، وهو كما قال، وقد أورده ع أولا فيما ذكر من إسناد الحديث على الصواب، وإنما ذكرته لأمرين: - أحدهما التنبيه على أنه قد يوجد في بعض نسخ الأحكام على الصواب، ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) الأحكام الشرعية: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام ... (2/ لك 90. ب). (¬3) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما. هي عليه (1/ ل: 51. ب).

(267)

وقد طالعت عليها نسخا كثيرة فألفيته في أكثرها كما ذكر ع، وألفيته في نسخة معتنى بها مقروءة على الأستاذ أبي ذر الخشني (¬4)، شيخنا -رَحِمَهُ اللهُ-، على الصواب هكذا: (أبو روح شبيب) مصححا عليه معتنى به، فظهر من العناية به أنه كان قد وقع فيه غلط، ثم روجع فيه الصواب، فلولا ذلك (¬5) ما اعتنى به. وذكره أولا على خلاف ذكره ثانيا مشعر بالتنبه إلى مراجعة الصواب فيه. - الثاني: وهم آخر لم يشعر به ع، بل تابعه عليه فوهم كوهمه، وذلك نسبته القول الذي قاله في شبيب إلى أبي محمد ابن أبي حاتم، وهو لم يقله من عند نفسه، وإنما نقله عن أبيه إلا ذكر راو واحد ممن روى عن شبيب، وقد مضى هذا مبينا؛ في باب نسبة الأحاديث إلى غير روإتها في الفصل الذي ألحقته آخر الباب (¬6)، فاعلمه وبالله التوفيق. اهـ (267) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب، من ذلك: / 95. أ / أن ق ذكر مرسل عبيد بن السباق في الحض على السواك (¬1)؛ من طريق مالك عن ابن شهاب، عن ابن السباق؛ ثم قال: (وقد رواه خالد بن يزيد بن سعيد الصباحى الأسكندراني عن مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ووهم فيه، والصحيح: عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن السباق، كما تقدم؛ ذكر ذلك الدارقطني). قال م: هكذا قال؛ وفيه وهمان: - أحدهما تقدم ذكره في باب النقص من الأسانيد. ¬

_ (¬4) أبو ذر الخشني: هو مصعب بن محمد، تنظر ترجمته ضمن شيوخ ابن المواق. (¬5) في المخطوط: (فذلك). (¬6) (ح: 124). (¬1) تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 16). سبق الحديث عنه

(268)

- الثاني قوله: (خالد بن يزيد)، والصواب: (أبو خالد، يزيد بن سعيد؛ وعلى الصواب وقع عند الدارقطني، وقد نقلنا كلام الدارقطني على الصواب في الباب المذكور. اهـ (268) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني (عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رعف في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقى من صلاته، ثم قال في إسناده: عمر ابن (¬2) رباح متروك) (¬3). قال م: هكذا ألفيته مضبوطا -بالباء بواحدة، وكسر الراء- فيما رأيت من نسخ كتاب "الأحكام" ممن ضبطه منهم؛ وهو وهم، والصواب فيه (رياح) -بالياء باثنتين وكسر الراء- كذلك قيده العلماء بهذا الشأن، وعمر هذا هو أبو حفص الضرير؛ قال البخاري: (قال لي (¬4) عمرو بن علي: هو دجال) (¬5)، وإنما ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة (1/ ل: 50. أ). وأخرجه الدارقطني؛ وهذا سنده منه: حدثنا الحسن بن الخضر، نا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا عمران بن موسى، نا عمر بن رياح، نا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فذكره، ثم عقب عليه بقوله: عمر بن رياح متروك). - سنن الدارقطني: باب ما روي في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف ... (1/ 156 ح: 25). ورواه كذلك العقيلي في الضعفاء الكبير (3/ 160)، وابن عدي في الكامل (5/ 51)، كلهم من طريق عمر ابن رياح. (¬2) في مخطوط البغية (ابن أبي). عمر بن رياح، أبو حفص البصري الضرير، مولى عبد الله بن طاووس. قال النسائي: متروك. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: (كان ممن روي الموضوعات على الإثبات، لا حل كتابة حديثه إلى على جهة التعجب). روى ابن عدي أحاديث من روايته، ثم قال: (ولعمر بن رياح غير ما دكرت من الحديث .. روي عن ابن طاووس بالبواطيل ما لا يتابعه، ثم قال: (ولعمر بن رياح غير ما ذكرت من الحديث .. روي عن ابن طاووس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه، والضعف بين في حديثه). - التاريخ الصغير، للبخاري 2/ 216 - الجرح والتعديل 6/ 108 رقم 572 - المجموع في الضعفاء والمتروكين: ضعفاء النسائي - ص 181) - المجروحين، لإبن حبان 2/ 86 - الضعفاء والمتروكون: الدارقطني ص: 292 - المؤتلف والمختلف: للدارقطني 2/ 1040 - ميزان الاعتدال 3/ 197 - تبصير المنتبه 2/ 588 - ت. التهذيب 7/ 393. (¬3) الأحكام (1/ ل: 50. أ). (¬4) (لي) غير مثبتة عند البخاري. (¬5) التاريخ الكبير 6/ 156. وانظر كذلك: الكامل 5/ 51،- ت. التهذيب 7/ 393.

(269)

أذكر مثل هذا مما يمكن أن يكون تغييره من النساخ ليعرف الصواب فيه. اهـ (269) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه: (وعن إسماعيل بن خالد المخزومي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص" (¬2) -، ثم قال: إسماعيل متروك) (¬3). قال م: قوله: (إسماعيل بن خالد) وهم، وصوابه: (خالد بن إسماعيل) (¬4)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني؛ قال: (نا الحسين بن إسماعيل (¬5) وآخرون؛ قالوا: نا سعدان بن نصر (¬6)؛ قال: نا خالد بن إسماعيل المخزومي؛ قال: نا هشام / 95. أ/ بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت. وذكر الحديث)، ثم قال: (خالد ابن إسماعيل متروك) (¬7)، ومثل ذلك اعترى ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) , وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ذكر المياه وبئر بضاعة (1/ ل: 53. أ). وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (1/ 38 ح: 2). ورواه ابن عدي؛ من طريق خالد بن إسماعيل المذكور، وقال أبو الوليد المخزومي يضع الحديث على ثقات المسلمين). ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طرق أربعة, وبعد بيان ما في كل طريق منها من راو ضعيف, أو وضاع؛ قال: (ولا يصح في الماء الشمس حديث مسند؛ وإنما روي عن عمر بن الخطاب من قوله). - الكامل (3/ 41)، الموضوعات (2/ 79). (¬2) الأحكام: (1/ ل: 53. أ). (¬3) نفس المصدر. (¬4) خالد بن إسماعيل، أبو الوليد المخزومي، المدني، عن هشام بن عروة وابن جريج، وجماعة، وعنه العلاء بن مسلمة، وسعدان بن نص،, وجماعة. قال ابن حبان: (لا جوز الإحتجاج به بحال، ولا الرواية: عنه إلا على سبيل الإعتبار. - المجروحين 1/ 277 - الضعفاء والمتروكين: الدارقطني ص: 202 - الميزان 1/ 267 - اللسان 2/ 372. (¬5) الحسين بن إسماعيل المحاملي، تقدمت ترجمته. (¬6) سعدان بن نصر البغدادي، روى عن سفيان بن عيينة, ومسكين بن بكير، وآخرين. قال ابن أبي حاتم: (سمعت منه مع أبي، وهو صدوق). - الجرح والتعديل 4/ 290 ترجمة 1256. (¬7) سنن الدارقطني (1/ 38 ح: 2).

(270)

أبا محمد في هذا الرجل لا ذكر من طريقه حديثه الآخر بهذا الإسناد؛ حديث: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا. الحديث .. وسيأتي ذكره في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله (¬8)، ووقع له ذكره على الصواب، في حديثه أيضا: (صلوا على من قال: لا إله إلا الله، وصلوا وراء من قال: لا إله إلا الله): لا ذكره في الإمامة (¬9)، وحديث: إِنْ سركم أن تزكوا صلاتكم، فقدموا خياركم)؛ في ذلك الباب (¬10)، فإنه قال: في إسناده خالد بن إسماعيل، وهو ضعيف). اهـ (270) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد حديث: من توضأ بعد الغسل فليس منا)، وساقه بقطعة من إسناده، هكذا من حديث سليمان بن أحمد (¬2) ¬

_ (¬8) البغية: فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من باب الإغفال (ل: 100. ب). (¬9) الأحكام الشرعية: كتاب الصلاة، باب الأمامة وما يتعلق بها (2 / ل: 51. ب). والحديث أخرجه ابن عدي في ترجمة خالد بن إسماعيل المذكور: الكامل: 3/ 43. (¬10) الأحكام الشرعية (2 / ل: 51. أ). والحديث أخرجه ابن عدي؛ وقال: (وهذا الحديث عن ابن جريج بهذا الإسناد منكر). - الكامل: 3/ 42 - (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي -في (الأحكام)، وقد ذكره في كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 84. ب). رواه ابن عدي، وعقب عليه بقوله: (غريب جدا عن الوليد، وإن كان قد حدث به غير سليمان بن أحمد، ولسليمان بن أحمد أحادث أفراد غرائب حدث بها عنه علي بن عبد العزيز وغيره، وهو عندي ممن يسرق الحديث، ويشتبه عليه). - (الكامل - ترجمة سليمان بن أحمد الواسطي - 3/ 293. قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وفي إسناد الأوسط والصغير، وفي إسناد الأوسط (وكذا الصغير) سليمان بن أحمد؛ كذبه ابن معين، وضعفه غيره، ووثقه عبدان). وذكره السيوطي في الجامع الصغير وضعفه. - الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني 1/ 186 ح: 294 - مجمع الزوائد 1/ 273 - فيض القدير: المناوي 3/ 110. (¬2) سليمان بن أحمد بن محمد الجُرَشي، الشامي، نزيل واسط، حدث عن الوليد بن مسلم ومحمد بن شعيب ابن شابور، وكان فهما حافظا، قدم بغداد، فكتب عنه بها أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. وكتب عنه أبو حاتم وابنه عبد الرحمن قديما، وتغير بأخرة واختلط بقاض كان علي واسط، قال ابن أبي حاتم:

الجُرَشي (3)؛ قال: (نا أحمد بن مسلم عن سعيد بن بشير (¬4) عن أبان بن تعلب (¬5) عن عكرمة، عن ابن عباس)، فذكره. وقوله: (أحمد بن مسلم) تحريف في النقل؛ وصوابه: (الوليد بن مسلم) (¬6)؛ كذلك وقع عند أبي أحمد. وسليمان بن أحمد الجُرَشي معروف بالرواية عن الوليد بن مسلم، وكلاهما شامي دمشقي، والجُرَشيون بالشام ينسبون إلى جُرَش، وهي مدينة باليمن. وأحمد بن مسلم غير معروف في الروأة في هذه الطبقة، ولو كان معروفا فيهم لكتبناه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. اهـ ¬

_ فلما كان في رحلتي الثانية قدمت واسطا فسألت عنه فقيل لي: تد أخذ في الشرب والمعازف والملاهي، فلم أكتب عنه. وقال صالح جزرة: هو كذاب. وقال النسائي: ضعيف. وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم. - الجرح والتعديل 4/ 101 - الضعفاء الكبير 2/ 122 - اللسان. 3/ 72. الجُرَشي -بضم الجيم وفتح الراء وفي آخرها الشين المعجمة- هذه النسبة إلى بني جُرَش، بطن من حمير، قال ابن ماكولا: وهو منبه بن أسلم بن زيد بن غوث بن أيمن بن الهَمَيْسَع بن حمير. وقيل إن جُرَش موضع باليمن، ويحتمل أن تكون هذه القبيلة نزلت، فسمي بها. الإكمال 2/ 74 - الأنساب 2/ 44. (¬4) سعيد بن بشير الأزدي، ضعيف، مضت ترجمته. (¬5) أبان بن تَغلب -بفتح المتناة- أبو سعد الكوفي، ثقة، تكلم فيه للتشيع، من السابعة، مات سنة أربعين ومائة. / 4. - التقريب 1/ 30. (¬6) الوليد بن مسلم، مضت ترجمته.

(271)

(271) وذكر (¬1) حديث تعليم النبي - صلى الله عليه وسلم - عائشة الغسل من الجنابة؛ من طريق أبي محمد؛ علي بن أحمد، ثم قال: (وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبيد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة)، ثم قال: (وعبيد الله لم يدرك عائشة). قال م: هكذا ألفيته في نسخ (عبيد الله) مصغرا؛ وهو وهم؛ وصوابه: (عبد الله)؛ وعلى الصواب وقع عند أبي محمد بن حزم في "المحلى"، وفي "الإيصال" (¬2) / 96. أ/ فاعلمه. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وهذا نصه من عنده: (وذكر أبو محمد علي بن أحمد بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علم عائشة الغسل من الجنابة فقال لها، عليه السلام: "اغسل يديك" ثم قال لها: "تمضمضي، ثم استنشقي واستنثري، ثم اغسلي وجهك"، ثم قال: "اغسلي وجهك"، ثم قال: "اغسلي يديك إلى المرفقين"، ثم قال: "افرغي على رأسك"، ثم قال: "افرغي على جلدك"، ثم أمرها تدلك وتتبع يدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: "يا عائشة افرغي على رأسك، ثم دلكي جلدك وتتبعي"). ثم قال عبد الحق: (وهو حديث يروى من طريق عكرمة بن عمار، عن عبد الله بن عبيد ..). قلت: فتبين من ذلك أن مخطوط (الأحكام)، الذي بين يدي، فيه: (عبد الله بن عبيد بن عمير) -هكذا: (عبد) الأولى، مكبرا، وليس مصغرا- على الصواب. - الأحكام الشرعية: كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1/ ل: 86. أ). والحديث أورده ابن حرم في معرض سوق أدلة من يقول بوجوب الدلك في الغسل، ثم رده منتقدا سنده بقوله: (وعكرمة ساقط، وقد وجدنا عنه حديثا موضوعا في نكاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم حبيبة بعد فتح مكة، ثم هو مرسل؛ لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لا يدرك عائشة ... فسقط هذا الخبر). المحلى: ابن حزم: كتاب الطهارة، صفة الغسل الواجبة (2/ 30، 32)، قلت: حمل ابن حزم على عكرمة بن عمار؛ فقد قال في (المحلى) أيضا (9/ 32): (عكرمة بن عمار ضعيف). وقال في (الأحكام): (منكر الحديث جدًا). قال ابن حجر: صدوق، يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولم يكن له كتاب. / خت م 4. (التقريب 2/ 30). وقال الذهبي: ثقة إلا في يحيى بن أبي كثير فمضطرب. (الكاشف 2/ 276). وعليه فحديثه لا يرد على الجملة، بل مقبول من جهات، ومردود من جهة، كما قال الأئمة. فلو رده ابن حزم لاضطراب حديثه، وكذا لإرساله، كما زعم، لكان أولى. انظر: الميزان 3/ 90 - ت. التهذيب 7/ 232 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحا وتعديلًا: عمر بن محمود أبو عمر .. ص: 186. (¬2) لأبي محمد بن حزم مؤلفات كثيرة، منها: كتاب (الإيصال التي فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام، في الواجب والحرام والسنة والإجماع). انظر الدراسة.

(272)

(272) وذكر (¬1) من طريق أبي داود ما هذا نصه: وعن المغيرة بن أبي فروة، ويزيد بن مالك، أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فلما بلغ رأسه اغترف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، حتى قطر الماء، أو كاد يقطر الحديث .. (¬2) هكذا وقع: (المغيرة بن أبي فروة (¬3)، ويزيد بن مالك) (¬4)، وهو وهم فيهما، والصواب: (المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك) كذلك هو عند أبي داود، وكذلك ينبغي أن يكون؛ فإن المغيرة بن فروة؛ هو أبو الأزهر الدمشقي، معروف بالرواية عن معاوية، ومالك بن هبيرة. ويزيد بن أبي مالك؛ هو يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، قاضي الشام، وفقيه من كبار فقهائها، كان يفضل على مكحول في الفقه، وهو أحد من بعثه عمر بن عبد العزيز يفقه أهل البدو، وكفى بهذا تعديلا. ¬

_ (¬1) عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم (1/ ل: 67. أ). وأخرج الحديث أبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (1/ 98 ح: 124). ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 59). وذكره الألباني في "صحيح سنن أبي داود". (¬2) وتتمة الحديث: (ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه). (¬3) المغيرة بن فروة الثقفي، أبو الأزهر الدمشقي، ذكر روايته عن معاوية، ومالك بن هبيرة أبو حاتم نقلا عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر: (مقبول، من الثالثة. / د. الجرح والتعديل 8/ 227 - التقريب 2/ 270. (¬4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني، الدمشقي، القاضي، روى عن أبيه، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وعنه ابنه خالد، والأوزاعي، وسعيد بن أبي عروبة. نقل الحافظ عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن أبي مالك إلى بني نمير يفقههم ويقرئهم، ثم نقل عنه قوله: لم يكن عندنا أعلم بالقضاء منه، لا مكحولا ولا غيره. مات سنة ثلاثين ومائة، أو بعدها. / د س ق. - الجرح والتعديل 9/ 277 - التقريب 2/ 368 - ث. التهذيب 11/ 302.

(273)

وقال أبو داود: (نا مؤمل بن الفضل الحراني (¬5)؛ قال: نا الوليد بن مسلم؛ قال: نا عبد الله بن العلاء؛ قال: نا أبو الأزهر؛ المغيرة بن فروة، ويزيد بن أبي مالك؛ أن معاوية توضأ للناس. الحديث .. اهـ (273) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني هكذا: (من حديث محمد بن عبد الله بن نمير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى صلاة مكتوبة، أو تطوعا (¬2) فليقرأ فيها بأم القرآن، وسورة معها الحديث .. (¬3) هكذا رأيته في نسخ كثيرة: (محمد بن عبد الله بن نمير) (¬4)، والصواب: محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني، ورأيته في نسخة واحدة من "الأحكام" على الصواب، فكتبته مبينا لأمره ليرتفع اللبس، والله الموفق. اهـ ¬

_ (¬5) في المخطوط (الحواني)، والصواب ما أثبت. وهو: مؤمل بن الفضل الحراني، أبو سعيد الجزري، صدوق، من العاشرة، مات سنة ثلاثين ومائة، أو قبلها. / د س. - التقريب 2/ 290. (¬1) أي عبد الحق في (الأحكام): كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل: 88. أ). وفي النسخة التي بين يدي من الأحكام: (محمد بن عبد الله بن نمير). وأخرجه الدارقطني وعقب عليه بقوله: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن نمير: ضعيف). سنن الدارقطني: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام (1/ 320 ح: 15). (¬2) في المخطوط: (طوعا). (¬3) وتتمة الحديث: (فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزأه، ومن صلى صلاة مع إمام جهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته، فإن لم يفعل فصلاته خداج، غير تمام). (¬4) محمد بن عبد الله بن عبيد بن نمير الليثي، المكي، ويقال محمد بن المحرم، روى عن عطاء، وابن أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمر الضبي وعدة، ضعفه يحيى بن معين. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي، والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. وفرق ابن عدي بين محمد بن عبيد هذا، ومحمد المكي المحرم؛ فقال في الأول: وهو مع ضعفه يكتب حديثه. وقال ابن حجر: وهو واحد. - تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين: ابن شاهين (ص: 163)، الكامل (6/ 220 ..)، اللسان (5/ 216).

(274)

(274) وذكر (¬1) حديث أنس في قصة سليك الغطفاني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته، من / 96. ب/ طريق الدارقطني، هكذا عن عبيد بن محمد الغبري (¬2)؛ قال: نا معتمر (¬3) عن أبيه (¬4)، عن قتادة، عن أنس الحديث .. والقصود منه قوله (الغبري)، فإنه غلط، والصواب فيه: (العبدي)، ولعل ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الصلاة، باب في الجمعة (3 / ل: 65. أ). وأخرجه الدارقطني من حدث أنس؛ ولفظه: (دخل رجل من قيس، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثم فاركع ركعتين" وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته. ثم عقب عليه الدارقطني مضعفا له؛ حيث قال: (أسند هذا الشيخ عبيد بن محمد العبدي، عن معتمر، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس)، ووهم فيه، والصواب: (عن معتمر، عن أبيه مرسل)، كذا رواه أحمد ابن حنبل، وغيره عن معتمر). - سنن الدارقطني: كتاب الجمعة، باب في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب (2/ 15 ح: 9). هكذا لم يَرد في هذه الرواية: اسم هذا الرجل الذي دخل المسجد، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب. وقد ورد التصريح باسمه؛ وأنه سُليك الغطفاني، عند الدارقطني، من عدة طرق، من حديث جابر. - سنن الدارقطني 2/ 13 ... ح: 1، 2، 3. ولا اختلاف بين الحديث الأول، الذي فيه (دخل رجل من قيس)، وبين حدث جابر المصرح فيه باسمه؛ لأن سليكا الغطفاني من قبيلة قيس، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (2/ 408). وقد جاء التصريح بأنه سليك الغطفاني في حدث جابر عند مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة (2/ 597 ح: 58/ 59)، وعند أبي داود: كتاب الصلاة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب (1/ 697 ح: 1117)، وعند أحمد (الفتح الرباني 6/ 77 ح: 1579)، وعند الحميدي ورد مبهما (دخل رجل المسجد)، لكنه عقبه: (قال سفيان: وسمى أبو الزبير في حديثه الرجل سليك بن عمرو الغطفاني) المسند (2/ 513 ح: 1223)، وورد مبهما في رواية البخاري: ولفظه: (جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليتَ يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع). - كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمامُ رجلا، وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين: (الفتح 2/ 407 ح: 930). وانظر كذلك: غوامض الأسماء المبهمة: لإبن بشكوال (1/ 62 ح: 3). (¬2) عبيد بن محمد بن بحر العبدي، البصري، نزيل حمص، روى عن جعفر بن سليمان وأبي عوانة، روى عنه أبو حاتم، وقال: هو ثقة. الجرح والتعديل 6/ 3. (¬3) معتمر بن سليمان التيمي، مضت ترجمته. (¬4) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم فنسب إليهم، ثقة عابد، مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 326 - ت. التهذيب 4/ 176.

(275)

ذلك أيضا من النساخ، لكني قصدت بكتبه رفع اللبس فيه. اهـ (275) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن علي الثقفي؛ قال: لما نام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الغداة استيقظ فقال: "لنغيظن (¬2) الشيطان كما غاظنا" فصلى يومئذ بسورة المائدة في صلاة الفجر). هكذا ذكره (عن عمرو بن علي الثقفي)، وهو وهم، والصواب فيه: (علي ابن عمرو الثقفي)، وعلى الصواب وقع في المراسيل، وقد ذكر هذا الوهم في باب المراسيل التي لم يعبها بسوى الإرسال، وهي معتلة بغيره (¬3)، وهو من هذا الباب. اهـ (276) وذكر (¬1) من طريق أبي داود: حديث علي في زكاة المذهب والورق، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) في كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام، وفيمن نام عن الصلاة أو نسيها (2/ ل: 16. ب). وأخرجه أبو داود: في باب فيمن نام عن الصلاة: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير، عن علي ابن عمرو؛ فذكره. - المراسيل (ص: 115 ح: 82). (¬2) في المخطوط (لتغيظن)، والتصحيح من المراسيل. (¬3) وذكره ابن القطان في باب المراسيل .. وبين أنه وقع في سائر نسخ (الأحكام): (وعمرو بن علي)؛ قال: (وليس ذلك بصحيح، والذي وقع في المراسيل إنما هو: علي بن عمرو، وأيهما كان فلا يعرف، بل لم يذكر في غير هذا الإسناد). - ببيان الوهم والإيهام (1/ ل: 150. أ). وقال الحافظ: علي بن عمرو الثقفي، مجهول، من السابعة، وقد أرسل حديثا./ مد. - التقريب 2/ 42. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، في كتاب الزكاة، باب زكاة المذهب والورق (3 / ل: 95. ب). وأخرجه أبو داود؛ وهذا نصه منه: (حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، وسمى آخر، عن أبي إسحاق, عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، عن علي - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ببعض أول هذا الحديث؛ قال:

وفيه: فما زاد فبحساب ذلك؛ قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث .. ثم قال بعد كلامه على هذا الحديث (¬2): (وأما قوله: "فبحساب ذلك" فقد أسنده زيد بن حيان الرقي؛ وأصله كوفي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة (¬3)، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره أبو أحمد (¬5). وذكر توثيق يحيى بن معين زيد بن حبان (¬6). ¬

_ فإذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في المذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال: فلا أدري أعلي يقرل بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس في مال زكاة حتى حول عليه الحول). كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (2/ 230 ح: 1573). (¬2) كلامه الذي أشار إليه الحافظ ابن المواق اختصره عبد الحق من كلام ابن حزم على هذا الحديث، وقد جاء في (المحلى): (فإن ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق: قرن فيه بين عَاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، وبشير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا؛ وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي: شعبة وسفيان ومعمر؛ فاوقفوه على علي، وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم). قلت: ان ابن حزم عدل فما حكم عليه في شأن هذا الحديث، وكان الأجدر أن ينقل عبد الحق كلامه بكامله، أو على الأقل أن يشير التي ما ذهب إليه في آخر هذه المسألة من تصحيح الحديث المذكور؛ وقد قال ابن ضمرة في ذلك ما نصه: (ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتدال فيه بأن عاصم بن ضمرة، أو أبا إسحاق, أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله .. وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق). - المحلى: زكاة المذهب 6/ 70، 74 المسألة: 683. (¬3) عاصم بن ضمرة، السلولي، الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومائة. / 4. - التقريب 1/ 384. (¬5) الكامل 3/ 205. (¬6) زيد بن حِبان -بكسر المهملة وبموحدة- الرقي، كوفي الأصل، مولى ربيعة، صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره، من السابعة:، مات سنة ثمان وخمسين ومائة. / س ق. - التقريب 1/ 273 - ت. التهذيب 3/ 349.

(277)

قال م: هكذا ألفيت هذا الإسم مقيدا في عدة نسخ من كتاب الأحكام (حيان) بالياء أخت الواو، وبفتح الحاء، وهو غلط، والصواب: (حبان) بالباء بواحدة، وكسر الحاء، وإنما كتبت هذا لأرفع اللبس فيه. اهـ (277) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني هكذا: (عن أبي يزيد الضبي، عن ميمونة بنت سعد (¬2)، قالت: سئل رسول الله ¬

_ (¬1) أي ذكره عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام) في كتاب الصيام، باب في صيام يوم الشك (4 / ل: 27. ب ...). وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الصيام، باب القبلة للصائم (2/ 183 ح: 17، 18). والذي عنده هكذا (أبو يزد الضبي)، وقال الدارقطني: (أبو يزد الضبي ليس بمعروف). وقال البخاري: (هكذا لا أحدث به، هو حدكث منكر، وأبو يزيد رجل مجهول). وممن ذكره منسوبا إلى ضبة: البخاري في التاريخ الكبير (9/ 81)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 9/ 459)، والذهبي في (المغني في الضعفاء: 2/ 815) و (المقتنى في سرد الكنى 2/ 155)، و (الميزان 4/ 588). وذكره على الصواب منسوبا إلى ضِنَّة -بضاد مكسورة، فنون مشددة، فتاء-: مسلم في (الكنى والأسماء: 2/ 915) والدارقطني في (المؤتلف، والمختلف: 3/ 1464)، وعبد الغني بن سعيد الأزدي، وابن حجر في (تقريب التهذيب 2/ 490)، ومحمد طاهر الهندي في (المغني في ضبط أسماء الرجال ص: 156). وذكر الأمير -في الإكمال 5/ 215 - بطونا من العرب بهذا الإسم: فقال: (في قضاعة: ضنة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف. وفي عذرة: ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة. وفي بني أسد ابن خزيمة: ضنة بن الحلاف بن سعد بن ثعلبة بن دُودان بن أسد بن خزيمة. وفي الأزد: ضنة بن العاص بن عمرو بن مازن بن الأزد. وذكر أبو سعد السمعاني أبا يزيد الضني؛ وقال: (يروي عن ميمونة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، روى عنه زيد بن جبير، هكذا ذكره البصيري في "المضافات"). - الأنساب، باب الضاد والنون 4/ 23. وانظر في: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (3/ 854) بعض بطون العرب المنسوبة إلى ضنة. (¬2) ميمونة بنت سعد، ذكرها ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (1/ 386)، والبلاذري في (أنساب الأشراف)، وابن الجوزى في (الوفا بأحوال المصطفى).- وابن سيد الناس في (عيون الأثر، والذهبي في (ترجمة أسماء الصحابة (2/ 306 رقم 3694) وابن كثير في (البداية: والنهاية)، ووقعت عند النووي في (تهذيب الأسماء واللغات) ابنة سعيد، وذكر القولين فيها ابن حجر (الإصابة) (4/ 413 ترجمة 1027)، وكذلك فعل السخاوي في (الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي ومن الخدم والموالي، للسخاوي (ص / 78)، خادمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنها أيوب بن خالد بن صفوان، وطارق بن عبد الرحمن وآخرون. /4. وانظر كذلك: التقريب 2/ 614 - ت. التهذيب 12/ 481.

(278)

- صلى الله عليه وسلم - عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أفطرا جميعا" (¬3). قال م: وهكذا أيضا ألفيت هذا مقيدا: (الضبي)، بفتح /97. ب/ الضاد وبالباء، منسوبا إلى بني ضبة، وهو غلط؛ وصوابه: (الضِّني) بكسر الضاد وبالنون، كذا قيده الدارقطني وغيره، وضنة في قبائل، ويظهر مما ذكر ابن الفرضي أنه منسوب إلى ضنة بن عبد بن كبير بن عذرة، من قضاعة، فاعلم ذلك. اهـ (278) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث المغيرة بن موسى بن أبي عثمان البصري -مولى عائذ- عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة:، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (لا نكاح إلا بولي وخاطب، وشاهدي عدل). ثم قال: رواه عن المغيرة يعقوب بن الجراح، وهدبة بن عبد الوارث، وذكر كلامه إلى آخره، وفيما ذكرناه عنه وهمان كلاهما من هذا الباب: - أحدهما قوله: (هدبه)، والصواب (هدية). - الثاني قوله: (ابن عبد الوارث)، والصواب: (ابن عبد الوهاب)، وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، وهدية هذا مشهور من مشايخ بقي بن مخلد؛ وهو هدية بن عبد الوهاب؛ أبو صالح الكلبي المروزي، نزيل مكة، وهكذا قيده الدارقطني، وابن الفرضي، وعبد الغني، والأمير أبو نصر، وقد مضى ذكر هذا الحديث في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها لأمر آخر اقتضاه لأجله ذلك الباب، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ ¬

_ (¬3) في سنن الدارقطني بزيادة: (معا). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 91).

(279)

(279) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (ومن طريق وكيع يسنده إلى الحسن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من طلق لاعبا، أو أنكح أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا، فقد تم")، قال: (هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى (¬2)، وهو مذكور بالكذب. وعن ابن جريج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3). وهذا منقطع فاحش الإنقطاع. ذكر حديث وكيع وما بعده أبو محمد علي بن أحمد) (¬4). قال م: وهكذا ذكره، وفيه وهمان: - أحدهما قد بيناه في الباب الذي قبل هذا، فأغنى ذلك عن ذكره. - الثاني وهو لهذا الباب؛ قوله: (إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى)، والصواب: ابن أبي يحيى). وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي هو / 97. ب/ المذكور بالكذب، فأما إبراهيم ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على مرسل الحسن: (ح: 243). (¬2) الذي في (المحلى) لإبن حزم: إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى)، كما نسب ابن المواق لعبد الحق في أحكامه، قد بحثت عن إبراهيم بن محمد أبي ليلى، في كتب الرجال، فلم أقف على ذكر له، سواء رواية، أو تعديلا، أو تجريحا، والمعروف أن صفوان بن سليم يروى عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا يؤكد ما ذهب اليه ابن المواق من أنه كذلك، وليس إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى، ولعل الوهم كان في نسخة (المحلى) التي نقل منها عبد الحق، لأن نفس الوهم في طبعة (المحلى) التي بين يدي. إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني (ق): قال ابن حزم: كذاب (المحلى 4/ 227، 7/ 8، 9/ 207، 419، 10/ 293)، وقال كذلك: متروك متهم (المحلى 9/ 6). وقال الذهبي: تركه جماعة، (ضفعه آخرون للرفض والقدر (المغني 1/ 23). وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس. وقال يحيى ابن سعيد: كنا نتهم. إبراهيم بالكذب (التاريخ الصغير 2/ 234). - عن: تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم جرحًا وتعديلا، لعمر بن محمد، وحسن محمود أبو هنية ص: 36. وانظر كذلك: الضعفاء الكبير 1/ 62 - المجروحين 1/ 105 - الميزان 1/ 57 - ت. التهذيب 1/ 137. (¬3) في مثله. (¬4) المحلى: أحكام الطلاق 10/ 204: المسألة: 1966.

ابن محمد بن أبي ليلى فغير معروف؛ ولا مذكور لا بالصدق، ولا بالكذب، وإنما جنى عليه هذا الوهم أبو محمد بن حزم؛ فإنه وقع عنده في "المحلى" كذلك، وكثيرا ما يجني عليه، وهذا الحديث معروف من رواية ابن أبي يحيى، رواه عبد الرزاق (¬5)، عن إبراهيم بن محمد، وهو ابن أبي يحيى، عن صفوان ابن سليم (¬6) أن أبا ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من طلق وهو لاعب، فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب، فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز) (¬7). اهـ ¬

_ (¬5) المصنف: عبد الرزاق: كتاب النكاح، باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق (6/ 134 ح: 10249). (¬6) صفوان بن سليم، مضت ترجمته. (¬7) سند الحددث واه جدا؛ لما تقدم في ابن أبي يحيى الأسلمي. لكن له شواهد؛ منها ما رواه الطبراني من حديث فضالة بن عبيد، ولفظه: (ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق، والنكاح، والعتق)، وفيه عبد الله بن لهيعة، وهو صدوق لكنه اختلط بعد احتراق كتبه. انظر: مجمع الزوائد: كتاب الطلاق، باب فيمن طلق لاعبا 4/ 335. ومنها حديث أبي هريرة: (ثلاث ليس فيهن لعب، من تكلم بشيء منهن لاعبا فقد وجب عليه؛ الطلاق، والعتاق، والنكاح)، وفيه غالب بن عبيد الله؛ وقد روي عن يحيى بن معين أنه ليس بثقة، وروى له ابن عدي غير هذا الحديث، وقال: وله أحادث منكرة المتن مما لم أذكره). - الكامل: 5/ 6 (ترجمة غالب بن عبيد الله). ولحديث أبي هريرة طرق آخر، لكن بلفظ: (ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة). وأخرجه أبو داود (ح: 2194)، والترمذي (ح: 1184)، وابن ماجة (ح: 2039)، وابن الجارود (ح: 712)، والدارقطني (256/ 3 .. ح: 45، 46، 47، 48)، والطحاوي (3/ 98)، والحاكم (2/ 198) كلهم من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال الترمذي: (حدث حسن غريب). وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين). لكن الذهبي تعقبه بقوله: (فيه لين). وقال ابن القطان معقبا على تحسين الترمذي السابق: فابن أردك، وإن كان روى عنه جماعة، إسماعيل بن جعفر، والدرارودي، وسليمان بن بلال، فإنه لا تعرف حاله. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1 / ل: 259. أ). قال الحافظ: ابن أردك مختلف فيه، قال النسائي: منكر الحديث، ووثقه غيره، فهو على هذا حسن. اهـ قلت: نعم، وثقه ابن حبان، والحاكم، خلافا لمن ذكر أنه انفرد بتوثيقه ابن حبان. فالحديث حسن. وللحديث شاهد من حدث أبي الدرداء موقوفا عليه: (ثلاث اللاعب فيهن كالجاد: النكاح، والطلاق، والعتاقة. (أخرجه عبد الرزاق ح: 10245)، وسعيد بن منصور في سننه، ولفظه عنده:

(280)

(280) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أبو عمر في التمهيد؛ قال: روى بقية (¬2) عن زرعة (¬3) عن عمران بن الفضل (¬4)، عن زياد، عن ابن عمر، عن رسول الله؛ قال: (العرب أكفاء بعضها لبعض ...) الحديث. (¬5) ¬

_ (ثلاث لا يلعب بهن، اللعب فيهن والجد سواء: الطلاق والنكاح والعناق): (1/ 370 ح: 1604)، وأبو بكر بن أبي شيبة بلفظ نحوه: (كتاب الطلاق، من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب (5/ 105). وله شواهد غير ما ذكر، انظر: نصب الراية 3/ 294 - التلخيص الحبير 3/ 209 - التعليق المغني على الدارقطني 3/ 256 - إرواء الغليل 6/ 224 ح: 1826 - غوث المكدود 3/ 44. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ونكاح ذات الدين، وما جاء في الأكفاء (6/ ل: 2. أ). وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (19/ 165). (¬2) بقية بن الوليد، تقدم أنه صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء. (¬3) زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدين روى عن عمران بن أبي الفضل، وعن بقية. قال أبو حاتم: شيخ مجهول ضعيف الحديث. - الجرح والتعديل 3/ 606. (¬4) الذي في التمهيد: (عمران بن الفضل). وهو وهم لا شك في ذلك، ولا عبرة بهذه الطبعة فهي كثيرة الأخطاء. وعمران بن أبي الفضل. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: روى عنه إسماعيل بن عياش حديثين موضوعين. وقال ابن الجارود: ليس بشيء. وقال العقيلي: حديثه غير محفوظ، روى مناكير. وذكره الساجي في الضعفاء. وروى له ابن عدي عدة أحاديث؛ منها حديث الباب، وقال: ولعمران غير ما ذكرت، وضعفه بين على حديثه. - الكامل 5/ 49 .. - لسان الميزان 4/ 349. (¬5) وتتمة الحديث: (قبيلة لقبيلة، وحيى لحي، ورجل لرجل، إلا حائك وحجام). ولهذا الحديث عدة طرق كلها ضعيفة، منها: الطريق الأول: بقية عن زرعة عن عمران بن أبي الفضل عن نافع عن ابن عمر مرفوعا؛ أخرجها كذلك ابن أبي حاتم، وابن عدي، وابن الجوزي. قال ابن عبد البر: حدث منكر موضوع. وعد ابن عدي إسناد هذا الحديث منكرا. وقال ابن الجوزي: لا يصح، وأعله بعمران. الطريق الثاني: ابن جريج عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر مرفوعا، مثله. رواه بهذا السند ابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن عدي. قال ابن عبد البر: ولا يصح أيضا عن ابن جريج. وقال أبو حاتم هذا كذب، لا أصل له، وقال في موضع آخر: باطل أنا نهيت ابن جريج أن يحدث به. - التمهيد 19/ 165 - علل الحديث: 1/ 412 ح: 1236 - الكامل 5/ 95 - العلل المتناهية: حدث في ذكر الأكفاء 2/ 617 ح: 1017.

(281)

هكذا ألفيته في نسخ، وفيه وهمان؛ كلاهما من هذا الباب: - أحدهما قوله: (عن زياد)، وإنما هو: (عن نافع). - الثاني قوله: (عن عمران بن الفضل)، وإنما هو: (ابن أبي الفضل)، وقد ذكر ع هذا الحديث في الدرك الثالث، وساقه على الصواب (¬6)، والله أعلم. وأراه نقله من عند أبي عمر بن عبد البر، ولم يلق بالا لما وقع عند ق فيه. اهـ (281) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن علي بن أبي طالب؛ قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا طلق البتة، فغضب وقال: "تتخذون آيات الله هزؤا .. " الحديث. (¬2) ثم قال: (في إسناده إسماعيل بن أبي أمية، كوفي عن عثمان بن مطر (¬3)، عن عبد الغفور بن عبد العزيز الواسطي (¬4)، وكلهم ضعفاء) (¬5). ¬

_ (¬6) بيان الوهم ... المدرك الثالث لإنقطاع الأحادث؛ العلم بتاريخ الراوي والمروي عنه (1/ ل: 115. أ). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب الطلاق، باب طلاق السنة ومن طلق ثلاثا، وما جاء في طلاق البتة والتمليك (6/ ل: 12. ب). وأخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الطلاق والخلع والإباء وغيره (4/ 20 ح: 55). (¬2) وتتمة الحديث: (أو دين الله هزؤا ولعبا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثا، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). والحديث ضعيف. (¬3) عثمان بن مطر الشيباني، أبو الفضل، روى عن ثابت البناني، عبد الغفور بن عبد العزيز وآخرون) وعنه عبد الرحمن بن محمد المحاربي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث .. وذكر ابن عدي عدة أحاديث من روايته، وقال: (وأحاديثه عن ثابت خاصة مناكير، وسائر أحاديثه فيها مشاهير، وفيها مناكير، والضعف بين على حديثه). وقال العقيلي: (كان يحدث عن الثقات بالمناكير. الجرح والتعديل 6/ 169 - الكامل 5/ 163 - ت. التهذيب 7/ 140. (¬4) عبد الغفور، أبو الصباح، الواسطي، عن أبي هشام الرماني، وغيره. قال يحيى بن معين: الرماني ليس بشيء. وقال ابن حبان: (كان ممن يضع الحديث). وقال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي ضعيف منكر الحديث. - الميزان 2/ 641 - اللسان 4/ 43. (¬5) الأحكام الشرعية (6 / ل: 12. ب).

قال م: قوله (إسماعيل بن أبي أمية) وهم، وصوابه: (ابن أمية) (¬6)، وإنما غلط ق، لأن الدارقطني ذكر قبل هذا الحديث متصلا به حديثا رواه من طريق إسماعيل بن أبي أمية الذارع (¬7) عن حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب (¬8)، عن أنس؛ قال: سمعت معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا معاذ من طلق في بدعة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا ألزمناه بدعته) (¬9)، ثم قال: (إسماعيل بن أبي أمية البصري (¬10) متروك / 98. أ/ .. الحديث). ثم ذكر الحديث المتقدم من طريق إسماعيل بن أمية، ثم قال: (إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث (¬11)، فتوهم ق أنهما رجل واحد، وليس كذلك، ولو تثبت فيما ذكره الداراقطني في كل واحد منها - مما حكيناه الآن ¬

_ (¬6) تعقيب ابن المواق في محله؛ فالذي في سند هذا الحديث هو: إسماعيل بن أمية القرشي الأعرج، وهو من أهل الكوفة، ووي عن محمد بن حبان الأنماطي، عن ابن شبرمة، وكذا عن عثمان بن مطر، روى عنه أحمد بن يحيى الصوفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه الدارقطني، وعبد الحق الإشبيلي. والوهم الذي وقع لعبد الحق، وقع كذلك في سنن الدارقطني المطبوع بعناية وتصحيح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. انظر: الثقات 8/ 97 - اللسان 1/ 394 - الميزان 1/ 222 ترجمة 851. (¬7) إسماعيل بن أبي أمية الذارع، وقد اشتهر إسماعيل بن أبي عباد القماقمي، أبو الصلت، البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه زكرياء الساجي. وقال ابن حزم: ضعيف متروك. - الثقات 8/ 101 - الكامل 1/ 321 - اللسان 1/ 394. (¬8) عبد العزيز بن صهيب البناني، ثقة من الرابعة، مات سنة ثلاثين ومائة. / ع. - التقريب 1/ 510. (¬9) أخرجه الدارقطني في سننه (4/ 20 ح: 54)، وذكره ابن القيم في زاد المعاد (5/ 237 ..) وقال: (حديث باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن يزيد، وإنما هو من حدث إسماعيل بن أمية الذارع، الذي يذرع ويفصل ..). وقد علق محقق (زاد معاد) على قول ابن القيم بما يلي: (لم نقف على نص عند أئمة الجرح والتعديل في تكذيبه، والمنقول عنهم تضعيفه وجهالته). (¬10) الذي في سنن الدارقطني (إسماعيل بن أمية القرشي ضعيف متروك الحديث)، والصواب ما في البغية: (البصري)، وليس (القرشي). (¬11) سنن الدارقطني 4/ 20 ح: 55.

من كلامه - لعلم أنهما رجلان: أحدهما بصري، والآخر كوفي؛ فالبصري هو: إسماعيل بن أبي أمية، وهو أبو الصلت الذارع (¬12)، ويقال فيه أيضا: ابن أمية، وهو متروك الحديث؛ يروي عن البصريين؛ حماد بن زيد وغيره. والكوفي هو إسماعيل بن أمية القرشي، يروي عن الكوفيين؛ عثمان بن مطر وغيره. وهم يختلفون فيه؛ فضعفه الدارمطني هنا، ووثقه محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بمُطَيَّن (¬13). وقد ذكرهما أبو بكر بن ثابت في كتاب "المتفق والمفترق" (¬14)؛ فقال في البصري: (إنه يروي أحاديث منكرة)، وقال في الكوفي: (القرشي الأعرج)، وحكى عن محمد بن عبد الله الحضرمي أنه قال: مات إسماعيل بن أمية القرشي -وكان ثقة- سنة إحدى وعشرين ومائتين. قال م: وليس هذا إسماعيل بن أمية القرشي الأموي؛ ابن عمرو بن سعيد ابن العاص (¬15)؛ ذاك أعلى طبقة من هذا، يروي عن سعيد بن المسيب ونافع والزهري وغيرهم، وهو أحد الثقات الجلة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة، فاعلم ذلك. اهـ ¬

_ (¬12) في المخطوط الذراع). (¬13) محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، أبو جعفر، الشهير بمُطَّين، محدث الكوفة، له تصانيف منها (المسند) و (التاريخ). قال الدارقطني: ثقة جبل. وتكلم فيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة. وقد رد النقاد كلامه؛ لأنه اعتداد بكلام الأقران ببعضهم في بعض، ولأن مُطَّين أوثق الرجلين، كما قال الذهبي. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. - سير أعلام 14/ 41 .. - اللباب، لإبن الأثير 3/ 227 - نزهة الألباب، لإبن حجر ص: 262 - فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب: الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - (¬14) للخطيب البغدادي مصنفات كثيرة؛ منها: (موضح أوهام الجمع والتفريق) - المطبوع - وهو غير (المتفق والمفترق) المذكور هنا. - انظر سير أعلام النبلاء 18/ 290. (¬15) مضت ترجمته.

(282)

(282) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (أبو داود عن عبد الله بن المكتب، وهو عبد الله بن الحارث؛ قال: مرَّ على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعير، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع القوم، فقال بعض القوم: بكم أخذته؟ فقال: بكذا وكذا الحديث ..) (¬2)، ثم قال: (هذا من المراسيل). (¬3) قال م: هكذا ألفيته في نسخ كثيرة: عبد الله بن الكتب (¬4)، وهو وهم، وصوابه: (عبد الله المكتب)، لا: (ابن المكتب)، والمكتب هو المعلم، وكان عبد الله بن الحارث هذا معلما، وهو عبد الله بن الحارث الزبيدي، النجراني، الكوفي، المكتب، يروي عن عبد الله بن عمرو، وجندب بن عبد الله البجلي، روى عنه عمرو بن مرة (¬5)، وأبو سنان؛ ضرار بن مرة (¬6)، وغيرهما / 98. ب/ روى عباس عن ابن معين أنه قال: (عبد الله بن الحارث المكتب يروي عن ابن مسعود مراسيل، لم يسمع من ابن مسعود، ولا من علي) (¬7)، قال يحيى (¬8): ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): كتاب البيوع، باب كراهية ملازمة الأسواق وما يؤمر به التجار (6 / ل: 18. ب). وأخرجه أبو داود في مراسيله: كتاب البيوع، كتاب التجارة ص: 159 ح: 146. قال محقق المراسيل؛. شعيب الأرناؤوط: (رجاله ثقات رجال مسلم ...). (¬2) وتتمة الحديث: (فزاد، فلما رجع إلى المنزل قال: كذبت قوما فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بالزيادة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدق بالفضل"). (¬3) الذي عند عبد الحق في (الأحكام): (هذا مرسل). (¬4) عبد الله بن الحارث، المشهور بعبد الله المكتب) الزبيدي، الكوفي، لم يسمع من ابن مسعود شيئًا، وهو مرسل، قال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في ثقاثه. نقل ابن أبي حاتم عن العباس الدوري أنه قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: عبد الله بن الحارث المعلم، الذي يروي عنه عمرو بن مرة ثبت، وليس هو الهاشمي). - معرفة الرجال: يحيى بن معين 1/ 83 - الجرح والتعديل 5/ 31 - ت. التهذيب 5/ 159. (¬5) عمرو بن مرة، مضت ترجمته. (¬6) ضرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / بخ م مد ت س. - التقريب 1/ 374. (¬7) التاريخ: يحيى بن معين 2/ 300. (¬8) في المخطوط (قال يحيى) مرتين.

(283)

كان عبد الله بن الحارث معلما) (¬9)، قال يحيى: نا أبو يحيى الحماني (¬10) عن حميد الأعرج (¬11)؛ قال: (كتابي كتاب عبد الله بن الحارث، فكان لا يأخذ منا شيئا، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: نا أبي؛ قال: كان عبد الله بن الحارث معلما، روى عنه عمرو بن مرة غير حديث. اهـ (283) وذكر (¬1) ما هذا نصه: ومن حديث محمد بن الصباح الزعفراني عن حجر المدري (¬2) أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر. قال م: قوله في محمد بن الصباح (أنه الزعفراني)، منكر غير معروف؛ وإنما هو البزار، أبو جعفر -بزايين- الدولابي، البغدادي، فأما الزعفراني؛ فهو الحصن ابن محمد بن الصباح، أبو علي البغدادي الفقيه، صاحب الشافعي (¬3)، ولا نسب بينهما. وفيهم أيضا الحسن بن الصباح بن محمد البزار، أبو علي (¬4) - وهذا آخره ¬

_ (¬9) نفس المصدر. (¬10) أبو يحيى الحماني هو: عد الحميد بن عد الرحمن، مضت ترجمته. (¬11) حميد بن عطاء، أو ابن علي، وقيل غير ذلك، هو الأعرج، الكوفي، القاص، الملائي، ضعيف من السادسة / ت. - التقريب 1/ 203، 204 - ت. التهذيب 3/ 46. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام)، ولم أقف عليه فيه، وهو من الإغفال لذلك لم يذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وليس له ذكر في الكتب الستة، والذي ظهر أن عبد الحق نقله من كتاب أبي جعفر، محمد بن الصباح البزار المعروف بالدولابي من كتاب (السنن) له، والذي يؤكد ذلك أن ابن القطان ذكر ترجمته عند الكلام على المصنفين الذين أخرج لهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه (الأحكام) من حديث أو تعليل أو تجريح (2 / ل: 238. ب)، وقد تقدمت ترجمته. (¬2) حجر المدري، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته. (¬3) الحسن بن محمد بن الصباح بن محمد البزار، تقدمت ترجمته. (¬4) الحسن بن الصباح بن محمد، أبو علي البزار، سمع سفيان بن عيينة، ومعن بن عيسى، وطائفة، وعنه البخاري, ومحمد بن إسحاق الصاغاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي الدنيا، قال ابن حاتم سئل أبي عنه فقال: صدوق. وكان أحمد بن حنبل رفع من قدره ويجله.

(284)

راء- وهو أيضا بغدادي، وهو في الأصل واسطي، وكل هؤلاء في طبقة، روى عنهم البخاري، وأبو داود السجستاني، وهنالك أيضا في طبقتهم: محمد بن الصباح؛ أبو جعفر البغدادي المعروف بالجرجاني (¬5)، مولى عمر بن عبد العزيز، روى عنه أبو داود أيضا. اهـ (284) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني ما هذا نصه من حديث عبد الرحمن المدائني -وهو مجهول- عن الأعمش، عن أبي وائل (¬2)، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة. قال م: هكذا ألفيته في نسخ؛ وهو وهم، وصوابه: (أبو عبد الرحمن) (¬3)؛ كذلك ثبت في إسناد الحديث عند الدارقطني. ¬

_ - توفي ببغداد سنة تسع وأربعين ومائتين. - تاريخ بغداد (7/ 330). (¬5) محمد بن الصباح بن سفيان الجرجاني، أبو جعفر، التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين. / د - تاريخ بغداد 5/ 367 - التقريب 2/ 171 - ت. التهذيب 9/ 202. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، ولم أقف على الحديث في (الأحكام). والحديث أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب الأقصية والأحكام 4/ 233 ح: 100، 101، ومن طريقه رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات 10/ 151. والحدث فيه جهالة أبي عبد الرحمن الواسطي، وعنعنة محمد بن عبد الملك الواسطي؛ وهو مدلس، وعمر بن الأشناني؛ وهو ضعيف. قال صاحب التنقيح: (هو حديث باطل لا أصل له). وله شواهد من حديث علي -الموقوف عليه- أن عليا كان يجيز شهادة القابلة. قلت: لكن في سنده -في روايتهما- جابر الجعفي؛ وهو متروك، وعبد الله بن نجي؛ وفيه نظر. انظر: سنن الدارقطني (4/ 223 ح: 102)، السنن الكبرى للبيهقي (10/ 151)، معرفة السنن والآثار، له أيضًا: كتاب الشهادات، باب في شهادة النساء لا رجل معهن (7/ 380 ح: 5884)، نصب الراية: كتاب الطلاق، باب ثبوت النسب 3/ 264، وفي كتاب الشهادات 4/ 80. (¬2) أبو وائل: شقيق بن سلمة، تقدمت ترجمته. (¬3) أبو عبد الرحمن الواسطي، وقال البيهقي: المدائني، لم أقف على من سماه باسمه، قال الدارقطني: مجهول، وقد نقل قوله هذا عنه غير واحد. - سنن الدارقطني 4/ 223 - سنن البيهقي 7/ 382.

قال الدارقطني بعد أن ذكر الحديث من طريق (¬4) محمد بن عبد الملك الواسطي (¬5)، عن الأعمش، عن أبي وأئل، عن حذيفة، ما هذا نصه: (محمد ابن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول): (نا عمر بن الحسن (¬6)، نا إسماعيل بن الفضل (¬7)، ومحمد بن بضر بن مطر، (¬8) /99. أ/ قالا: نا وهب بن بقية (¬9)، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة). وفي هذا الإسناد أيضا مقال، نذكره لذلك في باب ¬

_ (¬4) لعل الصواب أن يقول: من طريق محمد بن إبراهيم بن معمر، لأن الدارقطني رواه من هذا الطريق، ومن طريق وهب بن بقية؛ كلاهما عن محمد بن عبد الملك الواسطي، غير أنه قال في الأولى: (عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، وذكر الحديث)، وهذا الطريق هو الذي علق عليه الدارقطني بقوله: (محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول). أما الطريق الثاني فقد صرح فيه بهذا الرجل المجهول؛ وهو أبو عبد الرحمن المدائني. (¬5) محمد بن عبد الملك الواسطي الكبير، أبو إسماعيل، روى عن إسماعيل بن أبي خالد وطبقته، وعنه وهب بن بقية، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يعتبر حديثه إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. الميزان 3/ 623 - التبيين لأسماء المدلسين: سبط بن العجمي ص: 51 - تعريف أهل التقديس: ابن حجر ص: 106 - ت. التهذيب 9/ 282. (¬6) عمر بن الحسن بن علي بن مالك بن أشرس بن عبد الله منجاب، أبو الحسين الشيباني، المعروف بابن الأشناني، حدث عن أبيه، ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني، وآخرون، وعنه الدارقطني، وابن شاهين. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أنه سأل أبا الحسن الدارقطني عن عمر بن الشناني. فقال: ضعيف. توفي سنة تسع وثلاثين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 11/ 236. (¬7) إسماعيل بن الفضل بن موسى بن مسمار بن هاني، أبو بكر البلخي، سكن بغداد، وحدث بها عن محمد بن الحسن، والحسن بن عمر بن شقيق، روى عنه محمد بن مخلد، وأبو عمر بن السماك. قال الدارقطني: لا بأس به. وقال الخطيب البغدادي: وكان ثقة. - تاريخ بغداد 6/ 290. (¬8) محمد بن بشر بن مطر، لم أقف على ترجمته. (¬9) وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبو محمد، يقال له وهبان، ثقة، من العاشرة، مات سنة تسع وثلاثين ومائتين، وله خمس أو ست وتسعون سنة. / م د س. - التقريب 2/ 337.

(285)

ما أعله بواو، وترك غيره. اهـ (285) وذكر (¬1) في القصاص من كتاب الديات حديث ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: (من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله .. (¬2) الحديث. ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به. بمثل حديث ابن عمر، ذكره العقيلي؛ وفي إسناده عمرو بن عيسى الأسدي القرشي، وهو مجهول، ذكر حديته أبو محمد، وكذلك الكلام فيه) (¬3). قال م: قوله: (عمرو بن عيسى) وهم؛ وصوابه: (عمر بن عيسى)، وقد بينت أمره في باب النقض من الأسانيد، لوهم آخر فيه اقتضاه ذلك الباب، ففرقت من الكلام عليه هنالك لما دعت الضرورة إلى ذكر إسناد الحديث من كتاب العقيلي، فاعلمه. اهـ (286) وذكر (¬1) في الصيد الأحاديث بإباحة أكل ما أكل منه الكلب، ثم ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 39). (¬2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 13. ب). (¬3) نفس المرجع. (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي في إباحة أكل ما أكل منه الكلب المعلم عدة أحاديث منها حديث أبي ثعلبة من عند أبي داود؛ وهذا نصه منه: (حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هُشَيم، حدثنا داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صيد الكلب: (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه، وكل ما ردت عليك يداك). - سنن أبي داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3/ 271 ح: 2852. وعقب عليه عبد الحق بقوله: (هذا يرويه داود بن عمرو الدمشقي، قال فيه أحمد بن حنبل مقارب الحديث، وقال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: لا بأس به، ومرة قال فيه ابن معين: مشهور، ومرة قال: ثقة. ثم قال عبد الحق: (ويروي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -).

قال: (رواه سفيان الثوري عن سماك، عن مري بن قطن، عن عدي، عن ¬

_ قلت: وهذا الحديث ذكره ابن حزم في (المحلي)، ومنه نقله عبد الحق وقد رده ابن حزم بأنه صحيفة. - المحلي: كتاب التذكية، حكم الكلب المعلمة شرطه 7/ 470 .. ثم قال عبد الحق: (ويروي فيه أيضا عن عدي بن حاتم)، ثم عقب عليه بقوله: (وأسد بن موسى يحتج به عندهم، ويعرف بأسد السنة، ورواه عن أسد عبد الملك بن حبيب). - الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصيد والذبائح (7/ ل: 37. ب ..). قلت: رواية: عبد الملك بن حبيب عن أسد بن موسى، عن ابن أبي رائدة عن الشعبي، عن عدي لهذا الحديث شاذة؛ حيث خالفت الرواية المحفوظة التي أخرجها البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، وابن الجارود، والبيهقي، وأحمد؛ وهي طريق بيان عن الشعبي، عن عدي، وفيها: (فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن كون أمسك على نفسه). انظر: البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب: الفتح 9/ 609 ح: 5483، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة 3/ 1529 ح: 2، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في الصيد 3 / 269 ح: 2848، وابن ماجة: كتاب الصيد، باب صيد الكلب 2/ 1070 ح: 3208 - غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود: باب ما جاء في الصيد 3/ 194 ح: 915 - السن الكبرى، البيهقي: كتاب الصيد، باب المعلم يأكل من الصيد الذي قتل 9/ 236، وأحمد 4/ 258. وقد تابع بيان أبا بشر عن الشعبي ثلاثة: الأول: عبد الله بن أبي السفر عنه. أخرجه البخاري (الفتح 9/ 603 ح: 5476)، ومسلم (3/ 1529 ح: 3)، والنسائي: كتاب الصيد، باب إذا وجد مع كلبه كلبا غيره (7/ 207 ح: 4283 ح: 4284)، وأحمد (4/ 258)، والطيالسي (ص: 138 ح: 1030)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 236). الثاني: عاصم الأحول عنه. أخرجه البخاري (الفتح 9/ 910 ح: 5484)، ومسلم (3/ 1531 ح: 6)، وأبو داود (ح: 2849، 2850)، والنسائي (7/ 208 ح: 4285، 4286)، والترمذي (4/ 67 ح: 1469)، والبيهقي في الكبرى (9/ 236)، وابن حبان (13/ 192 ح: 5880)، وأحمد (4/ 257). الثالث: بخالد بن سعيد. أخرجه أبو داود (ح: 2851)، والترمذي (4/ 68 ح: 1470)، وابن ماجة (2/ 2851). وأما عامر الشعبي فتابعه همام بن الحارث عن عدي بنحوه. أخرجه البخاري (الفتح 9/ 604 ح: 5477)، ومسلم (3/ 1529 ح: أ)، وأبو داود (ح: 2847)، والنسائي (7/ 206 ح: 4278)، والترمذي (4/ 65 ح: 1465)، وابن ماجة (2/ 1072 ح: 3215)، وأحمد (4/ 377)، والطيالسي (ص: 139 ح: 1031)، وابن حبان (13/ 194 ح: 5881)، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 237). وانظر -غير مأمور-: إرواء الغليل (8/ 182 ح: 2551).

النبي - صلى الله عليه وسلم - ...) الحديث (¬2). ثم قال: (وسماك يقبل التلقين، ذكر ذلك النسائي، وغيره (¬3). ولو لم يكن سماك لما صح من أجل مري بن قطن. ذكر هذا، والحديثين اللذين قبله أبو محمد، (¬4) وذكر في الباب عن أبي النعمان، عن أبيه؛ قال: وأبو النعمان مجهول) (¬5)، وفي إسناده الواقدي عن أبي عمر الطائي، وهو مجهول (¬6). قال م: وفيما ذكرناه عنه أوهام ثلاثة كلها من هذا الباب: - أحدها قوله: (مري بن قطن)، وصوابه: (ابن قطري) (¬7)، وقد ذكره البخاري في التاريخ، قال: (مري بن قطري سمع عدي بن حاتم، روى عنه سماك بن حرب، يعد في الكوفيين). (¬8) وكذلك ذكره أبو داود، والنسائي والترمذي على الصواب لما ذكروا من روايته غير هذا الحديث. - الثاني تضعيفه الحديث به، وهو ثقة، وسيأتي التعريف به في / 99. أ/ ¬

_ (¬2) الأحكام: عبد الحق الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ). (¬3) ذكر ذلك في الميزان 2/ 233. (¬4) يقصد بهذا): حديث عدي بن حاتم، ومراده بالحديثين قبله: حديث أبي ثعلبة المتقدم، فهو وإن نسبه عندما ذكره لأبي داود، إلا أنه ذكره كذلك ابن حزم في (المحلى)، والثاني حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه، عن جده, وقد تقدمت الإشارة إليه. (¬5) الأحكام، لإبن الخراط الإشبيلي: (7 / ل: 38. أ). وتقدم الكلام على حدث أبي النعمان عن أبيه سابقا (ح: 40). (¬6) قوله (وفي إسناده .. مجهول)، لم يذكر في نسخة (الأحكام) التي بين يدي. (¬7) مري بن قطري الكوفي، قال ابن حزم: مجهول، وقال الذهبي: (لا يعرف، تفرد عنه سماك بن حرب). ووثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. / 4. - المحلى 7/ 452 - الميزان 4/ 95 - التقريب 2/ 240 - تجريد أسماء الرواة الذين تكلم فيهم ابن حزم ص: 247. (¬8) التاريخ الكبير 8/ 57.

(287)

باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، إن شاء الله (¬9). الثالث قوله: (عن أبي عمر الطائي)، والصواب (عن أبي عمير)، كذا ألفيته في "المحلى" (¬10)، كما أني ألفيته في نسخ من "الأحكام" على ما ذكرته عنه، والرجل في الغاية من الجهالة؛ لا أعلم أحدا ذكره إلا في هذا الحديث. اهـ (287) وذكر (¬1) من طريق الدارقطني عن عمرة (¬2)، عن عائشة؛ قالت: لما قدم جعفر من أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه. ثم قال: (هذا في إسناده أبو قتادة الحراني (¬3)، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد بن عبيد الله بن عمير؛ قال: وكلاهما غير محفوظ؛ وهما ضعيفان). (¬4) قال م: قوله (محمد بن عبيد الله) وهم، صوابه: (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) (¬5)؛ وأبوه عبد الله بن عبيد بن عمير مشهور، سمع ابن عمر ¬

_ (¬9) لم يذكر هذا الباب في القسم المتبقي من (البغية)، وذكر هذا الباب في (بيان الوهم والإيهام 2/ ل: 209. أ)، غير أني لم أجد به إشارة لمري بن قطري المتقدم الذكر. (¬10) المحلى: كتاب التذكية 7/ 471. (¬1) أي ذكر عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): باب في السلام والإستئذان (7 / ل: 107. ب). هو حديث ضعيف، لم تسلم له طريق من راو ضعيف. (¬2) عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، المدنية، أكثرت عن عائشة، ثقة، من الثالثة، ماتت قبل المائة، ويقال بعدها. / ع. - التقريب 2/ 607. (¬3) عبد الله بن وافد الحراني، أبو قتادة، أصله من خراسان، متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر فاختلط، وكان يدلس، من التاسعة، مات سنة عشر ومائتين. - الكامل 4/ 129 - التقريب 1/ 459. (¬4) (الأحكام) (7 / ل: 107. ب). (¬5) محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، ويقال له: محمد المحرم، روى عن عطاء وبان أبي مليكة، وعنه النفيلي، وداود بن عمرو الضبي، ضعفه يحيى بن معين، وقال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي. والدارقطني: متروك. وقال أبو داود: ليس بثقة. فرق ابن عدي بين محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير،

(288)

وأباه عبيد بن عمير (¬6)، وعلى الصواب وقع عند الدارقطني في "العلل". وقد ذكر ع هذا الحديث وكلامه عليه على الصواب في الباب الذي بعد هذا (¬7)، فإما أن يكون وقع له على الصواب في كتاب "الأحكام" (¬8)، وإما أن يكون مصلحا من قبله، وسيأتي ذكره هنالك، فإنه قال: إنه لم يجده عند الدارقطني في كتابيه (¬9)، فاعلم ذلك. اهـ (288) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد هكذا من حديث عثمان بن سعيد الكاتب عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الصمت حكم، وقليل فاعله)، ثم قال: حديث حسن يكتب على لينه. قال م: قوله في عثمان: أنه ابن سعيد وهم، وصوابه: (ابن سعد). وقد ذكره على الصواب أيضا في باب ما أعله، ولم يببن علته، فلعله أيضا وقع له على الصواب. اهـ ¬

_ وبين محمد المكي المحرم، وهو واحد، فقال في المحرم: قليل الحديث، ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه، وقال في الآخر - بعد أن أورد له عدة أحاديث -: وله غير ما ذكرت من الحديث .. وهو مع ضعفه يكتب حديثه. الكامل 6/ 220 ... - اللسان 5/ 216. (¬6) عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، ثقة، تقدمت ترجمته. (¬7) ذكره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام): باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها، أو ليست كما ذكر (1/ ل: 59. ب). (¬8) الذي في نسخة (الأحكام) التي بين يدي (محمد بن عبيد الله بن عمير) يعني على الخطأ. (¬9) ذكر ذلك ابن القطان في الباب المذكور، وقد بحثت عن الحديث بدوري في مخطوط (العلل)، ولم أجده، وابن القطان صرح هنا -وسيأتي تأكيده لذلك- بأنه وجده في (علل الدارقطني)؛ أقول: والمثبث مقدم على النافي، ولعل ذلك يعود لإختلاف النسخ، أو لقصور في المبحث. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 132).

(289)

(289) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (النسائي عن الحارث بن مالك الأشعري، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من دعا بدعوى جاهلية؛ فإنه من جُثَي (¬2) جهنم الحديث" ..). هكذا نسب الحارث الأشعري أنه ابن مالك/100. أ/ ولم يقع منسوبا عند النسائي (¬3)، وإنما نسبه ق من قبل نفسه، فوهم؛ وهو الحارث بن الحارث (¬4)، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في (الأحكام): (8 / ل: 26. ب). وأخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير، باب الوعيد لمن دعا بدعوى الجاهلية (5/ 272 ح: 8866). وإسناده صحيح. وأخرجه أحمد، والطيالسي، وابن خزيمة، وابن حبان، كما أخرجه الحاكم، لكن بلفظ لم يرد فيه المتن السابق، وقال الذهبي في تلخيصه: (ولم يخرجاه لأن الحارث تفرد عنه أبو سلام)، وأخرجه الترمذي ضمن حديث طويل. انظر: المسند 4/ 130، 202 - مسند الطيالسي (ص: 159 ح: 1161، 1162) - صحيح ابن خزيمة: جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة، باب النهي عن الإلتفات في الصلاة (2/ 64 ح: 930) - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: كتاب التاريخ، باب بدء الخلق (14/ 124 ح: 6233) - المستدرك: كتاب العلم (1/ 17، 18) - تحفة الأشراف 3/ 3. (¬2) جُثَي: بضم الجيم وتشديد الياء، جمع جاث، من جثا على ركبتيه يجثو، ويجثى جثيا وجثيا، بضم الجيم وكسرها، والأصل الضم. - لسان العرب: مادة جثا (14/ 131 ..)، النهاية في غريب الحديث والأثر 1/ 144. (¬3) قلت: كل من روى هذا الحديث، ممن ذكرت، قال فيه (الحارث الأشعري) فلم يرد منسوبا لا عند النسائي، ولا عند غيره، وإن كان ابن حبان بعد روايته للحديث أراد أن يبين من هو الحارث الأشعري؛ فقال: والحارث الأشعري هذا هو: أبوْ مالك الأشعري، اسمه الحارث - بن مالك، من ساكني الشام)، وكذلك فعل في (الثقات 3/ 75)، قلت: وهو وهم منه. (¬4) الحارث بن الحارث الأشعري الشامي، صحابي، قال الأزدي: هذا يكنى أبا مالك، وكذلك كناه أبو نعيم: وذكر في الرواة عنه جماعة ممن يروي عن أبي مالك، قال ابن الأثير: والصواب أنه غيره، وأكثر ما يرد غير مكنى. وقد خلط الحارث الأشعري بأبي مالك الأشعري جماعة، فوهموا، فإن أبا مالك المشهور بكنيته مختلفْ اسمه، متقدم الوفاة على هذا، وهذا مشهور باسمه، وتأخر حتى سمع منه أبو سلام الأسود. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخرج له الترمذي والنسائي حديث: (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات الحديث). قال الحافظ ابن حجر: (ومما أوقع في الجمع بينهما أن مسلما، وغيره أخرجوا لأبي مالك الأشعري حديث (الطهور شطر الإيمان) من رواية أبي سلام عنه بإسناد حديث (إن الله أمر يحيى بن زكرياء بخمس كلمات) سواء، وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء).

كذلك نسبه ابن عبد البر (¬5)، ومن نسبه كأبي القاسم بن العساكر وغيره، وأما البخاري (¬6)، وأبو حاتم (¬7) وابن السكن في كتاب "الحروف"، وابن الجارود في "الآحاد"؛ فلم ينسبوه، وكذلك فعل الترمذي حين ذكر حديثه هذا بطوله (¬8)، وقد ذكره ق في (الجهاد) من طريقه غير منسوب. والحارث بن مالك (¬9) في الصحابة رجل آخر ليسر بأشعري، وإنما هو ليثي، وهو الذي يقال له: ابن البرصاء، فاعلمه. اهـ ¬

_ انظر: تجريد أسماء الصحابة (1/ 97) - الكاشف (1/ 137) - الإصابة (1/ 275) - ت. التهذيب (2/ 119) - الخلاصة، للخزرجي (ص: 67). أما أبو مالك الأشعري، المشهور بكنيته، فله صحبة كذلك، قيل اسمه الحارث بن الحارث، وقيل عبيد، وقيل عبيد الله، وقيل عمرو، وقيل كعب بن عاصم، وقيل كعب بن كعب .. روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه عبد الرحمن بن غنم الأشعري، وأبو صالح الأشعري، قال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم: طعن معاذ بن جبل، وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأبو مالك الأشعري في (يوم واحد، وقال ابن سعد وخليفة: توفي في خلافة عمر. - الإصالة 4/ 171 عدد 999 - ت. التهذيب 12/ 239. (¬5) الإستيعاب (بهامش الإصابة): (1/ 289). (¬6) التاريخ الكبير 2/ 260. (¬7) الجرح والتعديل 3/ 94. (¬8) جامع الترمذي: كتاب الأمثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (5/ 148 ح: 2863). (¬9) الحارث بن مالك بن قيس بن عوف بن جابر الليثي، المعروف بابن البرصاء، قيل هي أمه، وقيل أم أبيه، سكن مكة، ثم المدينة، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعنه الشعبي وعبيد بن جريج، أخرج حديثه الترمذي، وابن حبان، وصححاه، والدارقطني من طريق الشعبي عنه، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح يقول: "لا تغزي مكة بعد اليوم إلى يوم القيامة". وروى الزبير بين بكار بسنده إلى سعيد بن المسيب قصة تدل على أن ابن البرصاء بقي حيا إلى خلافة معاوية. - تجريد أسماء الصحابة (1/ 108) - الإصابة (1/ 289) - ت، التهذيب 2/ 135 الخلاصة، للخزرجي (ص: 68).

(290)

(290) فصل فيما اشتركا فيه من الوهم اللاحق لهما من هذا الباب من ذلك أن ق (¬1) ذكر ما هذا نصه: ¬

_ (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي هذا الحديث في (الأحكام): كتاب العلم، باب في الرأي والقياس والتخويف من البدع (1/ ل: 36. أ). وذكره ابن القطان، كما هو عند الإشبيلي، وعقب عليه بقوله: (والحديث في كتاب البزار من غير رواية مالك بإسناد أحسن من هذا). وهذا نصه من كتاب (كشف الأستار مع تعليق): (حدثنا إبراهيم بن زياد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا قبيس بن الربيع عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لك يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى بَدَا فيهم أبناء سبايا الأمم، فأفتوا بالرأي، فضلوا وأضلوا". قال البزار: لا نعلم أحدا قال: عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو إلا قيس، ورواه غيره مرسلا) اهـ - كشف الأستار عن زوائد البزار، باب التحذير من علماء السوء 1/ 96 ح: 166. وقد حكم ابن القطان على الحديث من هذا الطريق بكونه حسنا؛ وقال: (وقيس بن الربيع إنما ساء حفظه بعد ولايته القضاء فهو مثل شريك، وابن أبي ليلى). - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أبعد النجعة في إيرادها، ومتناولها أقرب أو أشهر (1 / ل: 82. ب ..). قلت: وابن القطان وإن كان من المتشددين في الجرح والتعديل، ولكنه تساهل في قيس بن الربيع؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2/ 128): (قيس بن الربيع صدوق، تغير لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه، فحدث به) اهـ فالحديث ضعيف. والحديث عند الدارقطني في (غريب حديث مالك) من مسند عائشة، وفى رواية البزار: الحديث من مسند عبد الله بن عمرو. قلت: ولعل هذا الحديث مما يصدق عليه أنه من مسنديهما معا؛ إذ في بعض طرقه ما يدل على ذلك. وقد أحرج هذا الحديث من مسند عبد الله بن عمرو ابن ماجة، لكن في سنده ابن أبي الرجال -وهو حارثة ابن محمد بن عبد الرحمن- وقد ضعف صاحب (زوائد ابن ماجة) الحديث من قبله. - سنن ابن ماجة، المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس (1/ 21 ح: 56). - مصباح الزجاجة، للشهاب البوصيري: باب اجتناب البدع والجدل (1/ 54 ح: 21). وقد أخرج البخاري حديث عبد الله بن عمرو، لكن بلفظ آخر لم يرد فيه ذكر لبني إسرائيل، ولا لقصتهم، وهذا نصه منه: (حدثنا سعيد بن تليد، حدثني ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن شريح، وغيره، عن أبي الأسود، عن عروة، قال: حج علينا عبد الله بن عمرو، فسمعته يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون، فيفتون برأيهم فيضلون، ويضلون، فحدثت به عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد، فقالت: يا ابن أختي انطق إلى عبد الله فأستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته، فحدثنى به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) اهـ

(وروى إسماعيل بن خالد المخزومي؛ قال: نا مالك بن أنس عن هشام بن عروة (¬2)، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا، فذكر الحديث؛ ثم قال: (ذكره أبو بكر الخطيب؛ (ف) قال (¬3): وإسماعيل بن خالد ضعيف، ولا يثبت عن مالك، نقلته من كتاب أبي محمد الرشاطي (¬4)، ومن طريقه رَوَيْتُه) (¬5). قال م: هكذا ذكره، فنقله ع على حسب ما ذكره ق سواء؛ في باب إبعاد النجعة، فشركه في الوهم فيه، وذلك في قوله: (إسماعيل بن خالد)؛ ¬

_ كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة، باب مما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس (الفتح 13/ 282 ح: 7307). وقد روى الحديث -بهذا اللفظ، أو نحوه- من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أكثر من سبعين نفسا، بل نقل الحافظ ابن حجر عن أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ أبي عبد الله ابن منده في كتابه (التذكرة) أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك؛ وسرد أسماءهم، فزادوا على أربع مائة نفس وسبعين نفسا، منهم من الكبار: شعبة، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وابن جريج، ومسعر، وأبو حنيفة، وسعيد بن أبي عروبة، والحمادان، ومعمر، ويحيى ابن سعيد الأنصاري .. ولما روى ابن عبد البر هذا الحديث، عقب عليه بذكر من رواه عن هشام بن عروة، فذكر منهم غير من ذكروا: مسعدا، وابن عجلان، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وحسان بن إبراهيم .. ثم قال ابن عبد البر: (كلهم عن هشام بن عروة بمعنى واحد وإسناد واحد). - انظر: جامع بيان العلم وفضله: باب ما روى في قبض العلم (1/ 180 ..)، الفتح (13/ 283). ومما تقدم يتبين أن رواية من طريق خالد بن إسماعيل -وهو ضعيف- مخالفة لرواية الثقات له، والمحفوظ فيه رواية الحفاظ له عن هشام، عن أبيه، كما في متابعة أبي الأسود لهشام عند البخاري. (¬2) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه، ربما دلس، مات سنة خمس، أو ست، وأربعين ومائة، وله سبع وثمانون سنة. / ع. - التقريب 2/ 319. (¬3) (ف) أضيفت من "الأحكام". (¬4) هو عبد الله بن علي، أبر محمد الرشاطي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬5) الأحكام الشرعية: (1 / ل: 36. أ)

(291)

وصوابه: (خالد بن إسماعيل المخزومي) (¬6)، ويكنى أبا الوليد، وهو متروك الحديث، وقد تقدم ذكره، وحديثه هذا ذكره الدارقطني في "غريب حديث مالك" (¬7)؛ فقال: أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ (¬8) فيما قرأت عليه، وأقر به أن محمد بن يزيد؛ طيفور (¬9) حدثهم؛ قال: نا خالد بن إسماعيل عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا"، فذكر الحديث بنصه على ما ذكره ق، وسنذكره بنصه في باب إبعاد النجعة حيث ذكره ع إن شاء الله، فتكرر وهم ق في اسم هذا الرجل بذكره في هذا، كما ذكره في الحديث الآخر، الذي ذكرناه في الفصل الذي/ 100. ب/ قبل في حديث الماء المشمس (¬10)، وذكره على الصواب في غير هذين الحديثين، والله المستعان. اهـ (291) وذكره (¬1) من طريق أبي أحمد؛ من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدينار)، ثم قال: ¬

_ (¬6) خالد بن إسماعيل، مضت ترجمته. (¬7) عدت إلى مصورة لمخطوط الظاهرية؛ لكتاب: غريب حديث مالك، للدارقطني، فلم أجد الحديث بها، إذ أن هذا المخطوط مبتور. (¬8) الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن عبد المجيد، أبو محمد المقرى، سمع محمد بن هارون الختلي، وإبراهيم بن جبلة الباهلي، روى عنه أبو الحسن الدارقطني وجماعة، نقل عبيد الله بن أبي الفتح عن الدارقطني أنه قال فيه: هو من الثقات. توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة، وقيل آخر سنة سبع وعشرين. - تاريخ بغداد 7/ 282. (¬9) محمد بن في يزيد بن طيفور، أبو جعفر المعروف بالطيفوري، حدث عن خالد بن إسماعيل، وأبي داود الطيالسي، وغيرهما، وعنه الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ، ومحمد بن مخلد العطار، وأبو سعيد ابن الأعرابي وجماعة، مات سنة ست وستين ومائتين. - تاريخ بغداد 3/ 378. (¬10) حديث عائشة؛ قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا قد سخنت ماء في الشمس، فقال: لا تفعلى يا حميراء الحديث، وقد تقدم (ح: 269). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 192).

(292)

(وحفص منكر الحديث). قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (¬2). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ (292) وذكر (¬1) من طريق: "علي بن عبد العزيز (¬2) عن محمد بن عبد الرحمن (¬3)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (¬4). ¬

_ (¬2) يشير ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، إلى حديث ابن عمر، وابن عباس الذي أخرجه الدارقطني في سننه (2/ 156 ح: 3) والذي اختصره الإشبيلي منه، وهذا نصه من السنن: (حدثنا محمد بن مخلد، ثنا يحيى بن عياش القطان، حدثنا حفص بن عمر الأيلي، ثنا مسعر بن كدام، وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس؛ قال: شهدت المدينة وبها ابن عمر، وابن عباس، فجاء رجل إلى واليها فشهد عنده على رؤية الهلال؛ هلال رمضان، فسأل ابن عمر، وابن عباس عن شهادته، فأمرأه أن يجيزه، وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، هلال رمضان، قالا: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين). ثم قال الدارقطني: (تفرد به حفص بن عمر الأبلي، أبو إسماعيل، وهو ضعيف الحديث). وقد تصحف فيه لعبد الحق -أثناء النقل- لفظ (الأيلي) فكتبه (الأيلي). - انظر: الأحكام الشرعية، كتاب الصيام، باب الصوم والفطر 4/ ل 22. ب .. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الزكاة، باب زكاة البقر (3/ ل: 94. أ). (¬2) علي بن عبد العزيز بن المرزبان، صاحب المنتخب، مضت ترجمته. (¬3) محمد بن عبد الرحمن، لم أستطع تعيينه لعدم ذكر السند كاملا. (¬4) هو كذلك في "الأحكام" (3/ ل: 94. أ)، لكن بدون لفظ (الجزري).

قال م: هكذا ذكره فيما رأيت من النسخ: (سليمان بن داود)، وصوابه: سليمان بن أبي داود؛ وهو الحراني، فنقله ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على ذلك بل تابعه عليه؛ فوهم كوهمه (¬5). قال البخاري: (سليمان بن أبي داود (¬6) الحراني عن نافع، وسالم منكر الحديث) (¬7)؛ قال: وهو الجزري، وإنما غلط، والله أعلم بما وقع فيه من الوهم في كتاب ابن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السين، وقاله على الصواب في المحمدين لمَّا ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب. وقال النسائي في/ 101. أ/ أبواب الوتر من مصنفه: (نا أبو داود، نا محمد ابن سليمان بن أبي داود، كان يقال له بومة (¬8)، ليس به بأس، وأبوه ليس بثقة، ¬

_ (¬5) ذكره ابن القطان - كذلك، أي: سليمان بن داود الجزري -في بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب فيها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره: (1/ ل: 157. ب). (¬6) عند البخاري: (الجزري الحراني). (¬7) التاريخ الكبير 4/ 11. قلت: وقد جمع البخاري، -رَحِمَهُ اللهُ-، في هذه الترجمة؛ بين سليمان بن داود الجزري الذي روي عن نافع، وسالم، وبين سليمان بن أبي داود الحراني الذي يروي عن الزهري، وعبد الكريم الجزري، وأبي مسكين، وقد فرق بينهما ابن أبي حاتم حيث عقد للأول ترجمة، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه أنه متروك (الجرح والتعديل: 4/ 111 عدد 490)، وعقد للثاني ترجمة، ونقل عن أبيه أنه قال فيه: ضعيف الحديث جدا. وقال أبو زرعة: كان لين الحديث (الجرح والتعديل 4/ 115 عدد 501). وبذلك يتبين أن ابن أبي حاتم لم يهم فيه: فهما اثنان عنده، ولذلك لما ترجم في المحمدين ذكر محمد ابن سليمان بن أبي داود الحراني (الجرح والتعديل 7/ 167 عدد 1459). وممن فرق كذلك بين سليمان بن أبي داود الحراني، وسليمان بن داود الجزري الذهبي (في الميزان 2/ 206، 207)، وكذا الحافظ ابن حجر (في اللسان 3/ 88، 90)، وإن كان عقد للثاني ترجمتين على سبيل الشك فقال مرة: (سليمان بن داود الحراني بومة) -أي بحذف: أبي-، قال مرة (سليمان أبي داود، لعله بومة). (¬8) لقب اشتهر به. انظر: نزهة الألباب في الألقاب ص: 72 - ت. التهذيب 9/ 177.

(293)

ولا مأمون (¬9). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (¬10). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (¬11)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ (293) وذكر (¬1) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يراجعها الحديث .. فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ (294) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم، ¬

_ (¬9) لم أقف عليه في مصنفات النسائي الثلاثة: "السنن الكبرى"، و"المجتبى"، و"عمل اليوم والليلة". ولكن الحافظ ابن حجر نقل عن النسائي هذا القول في ترجمة محمد بن سليمان بن أبي داود، في: ت. التهذيب. (¬10) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب الجمعة (3 / ل: 65. أ)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها (2/ 12 ح: 9). (¬11) (الأحكام) لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 65. ب)، وأصل الحديث في سنن الدارقطني: كتاهب الحج، باب المواقيت (2/ 261 ح: 115). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 265). وهو في (بيان الوهم والإيهام 1/ ل: 53. ب). (¬1) عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام" تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 187)، وسيأتي كذلك (ح: 370).

(295)

وصوابه: (ابن أبي شبيب). فذكره ع في باب ما أغفل نسبته كذلك، فوهم كوهم ق، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وكذلك ذكره البخاري، وأبو حاتم وغيرهم، فاعلمه (¬2) اهـ (295) وذكر (¬1) حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة، من طريق مسلم عن ابن جريج (¬2)، عن عمرو بن دينار؛ قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء (¬3) أخبرني أن ابن عباس أخبره الحديث .. ثم قال: (هذا هو الصحيح (¬4)، وقد رواه الظهراني عن عمرو ابن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) (¬5). هكذا ذكره. وفيه وهمان: - أحدهما قد ذكرته في باب النقص من / 101. ب/ الأسانيد. - الثاني وهو لهذا الباب قوله: (الظهراني)، وهكذا ألفيته أيضا فيما رأيت من النسخ بالظاء المعجمة، وهو وهم، صوابه: (الطهراني) بالطاء المهملة، كذلك قيده المعتنون بهذا الشأن، ولا تعرف هذه النسبة بالمعجمة أصلا، وطهران مدينة بالري، فذكر ع هذا الحديث، في باب ما أعله، ولم يبين ¬

_ (¬2) سائر من ترجم لميمون بن أبي شبيب، ذكر اسمه على الصواب. انظر -غير مأمور- على سبيل المثال: البخاري في (التاريخ الصغير: 1/ 210)، وفي (التاريخ الكبير: 7/ 338 رقم: 1454)، وابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل: 8/ 234 رقم: 1054)، وابن حبان في (مشاهير علماء الأمصار: 107 رقم 813)، وابن حجر في (ت. التهذيب. 1/ 347)، وغيرهم كثير. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. تقدم الكلام على هذا الحديث ح: 141). (¬2) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مضت ترجمته. (¬3) أبو الشعثاء، كنية اشتهر بها: جابر بن زيد الأزدي، ثم الجوفي، البصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين. / ع. - التقريب 1/ 122 - ت. التهذيب. 2/ 34. (¬4) لفظه في "الأحكام": (هذا هو الصحيح في هذا الإسناد). (¬5) الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: (1 / ل: 82. أ).

(296)

علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (¬6)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ (296) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه حديث: (ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه) (¬1). ثم قال: (ومالك بن خير الزيادي (¬2) روت عنه جماعة؛ منهم: ابن ¬

_ (¬6) نعم ذكر -ابن القطان- نسبته كذلك في الباب المذكور خمس عشرة مرة (1/ ل: 216. أ ..)، وسبق له أن ذكره كذلك، في باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 70. أ). حديث عبادة بن الصامت مرفوعا: (ليس منا من يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقه). ذكره عبد الحق الإشبيلي -من طريق ابن وهب- ثم عقب عليه: (أخرجه الطحاوي في بيان المشكل). - الأحكام: كتاب العلم، باب توقير العالم (1/ 18. أ). - مشكل الآثار (2/ 133). وذكره ابن القطان في باب ما سكت عنه: لبيان الوهم .. (2/ ل: 5. أ). والحديث أخرجه كذلك أحمد (5/ 323)، والبخاري في التاريخ الكبير (312/ 7)، الطبراني في المعجم الكبير، والحاكم (1/ 122)، كلهم من طريق مالك بن خير الزبادي، عن أبي قبيل، عن عبادة مرفوعا. ومالك بن خير الزبادي، ذكره ابن حبان في ثقاته (7/ 460)، وقال الحاكم: (مصري ثقة)، ووافقه الذهبي على ذلك في تلخيصة للمستدرك، وقال في الميزان (3/ 426): (محله الصدق)، ثم نقل عن ابن القطان قوله فيه: (وهو ممن لم تثبت عدالته -يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة- وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه أن حدثيه صحيح) اهـ. وتوفي مالك بن خير سنة ثلاث وخمسين ومائة. وخلاصة القول في هذا الحديث: أن إسناده حسن، كما قال ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 14). (¬1) ما بين المعقوفتين، ليس في الأصل، وفي مكانه (بياض عند المؤلف -رَحِمَهُ اللهُ-). (¬2) مالك بن خير الزبادي، ذكره ابن القطان بالياء بعد الزاي، هكذا (الزيادي)، وكذلك وقع عند البخاري في التاريخ الكبير (7/ 312)، وابن حجر في لسان الميزان (5/ 3)، وهو وهم، صوابه ما ذكره ابن المواق؛ فهو مالك بن خير (الزبادي)، منسوبا إلي (زباد)، وقد ضبطه على صورته الصحيحة هذه، كل من: ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 208)، وعبد الغني بن سعيد، والدارقطني في مؤتلفه ومختلفه، في موضعين:

(297)

وهب (¬3)، وحيوة بن شريح (¬4)، وزيد بن الحباب (¬5). وبهذا الإعتبار سكت عنه، وهو ممن لا تعرف عدالته) (¬6). هكذا ذكره، وفيه وهمان: - أحدهما ستراه هنالك، إن شاء الله. - والآخر لهذا الباب؛ وهو قوله في نسب مالك بن الخير: (الزيادي)، فإن صوابه (الزبادي)، هكذا بفتح الزاي، وبالباء بواحدة، وكذلك تكرر له ذكره، في هذا الحديث نفسه، لما ذكره في إبعاد النجعة (¬7)؛ في كلامه على حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) (¬8) فإنه استطرد له القول إلى ذكر حديث: (ليس منا ..)، فأورده من حديث الطحاوي بإسناده، فقال: (الزيادي)؛ وهكذا تلقيناه منه، وصححناه عنه، فاعلم ذاسك، وبالله التوفيق. اهـ (297) وذكر (¬1) في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته حديث ابن عمر في ¬

_ الأول في باب (خير) (1/ 381)، والثاني في باب عقده للتمييز بين زياد وزباد .. (3/ 1135)، وبأن ماكولا في إكماله (2/ 20)، والسمعاني في أنسابه (3/ 107)، وابن الأثير في لبابه (2/ 56)، والسيوطي في حسن المحاضرة (1/ 277)، وقد وقع عند الطحاوي في مشكل الآثار -حسب الطبعة الغير محققة- الرمادي، باليم بعد الراء، وهو خطأ بين، ولعله من آفات النصوص المطبوعة بدون تحقيق، ولا تمحيص. (¬3) عبد الله بن وهب، مضت ترجمته. (¬4) حيوة بن شريح، مضت ترجمته. (¬5) زيد بن الحباب، مضت ترجمته. (¬6) بيان الوهم .. (2 / ل: 5.أ). (¬7) بيان الوهم .. (1/ ل: 80. ب). (¬8) الحديث ذكره عبد الحق في كتاب العلم، باب طلب العلم وفضله (1/ ل: 17. ب)، ونسبه لإبن صخر في فوائده. وممن رواه: ابن عبد البر في: جامع بيان العلم وفضله، باب استعاذة رسول الله من علم لا ينفع (1/ 196). قال ابن عبد البر: (وهو حديث انفرد بن عثمان -بن مقسم- البري، لم يرفعه غيره، وهو ضعيف الحديث، معتزلي المذهب، ليس حديثه بشيء). (¬1) أي ابن القطان. جاء في الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: (مسلم، عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول، فسلم، فلم يرد عليه.

الذي سلم على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو يقول: قال فرد عليه السلام، ثم قال: (إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي الحديث .. الذي ذكره ق من طريق البزار من حديث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عن نافع / 102. أ/ عن ابن عمر. ثم قال ع بعد كلام له على ¬

_ وذكر أبو بكر البزار من حدث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر في هذه القصة؛ قال: فرد عليه السلام، ثم قال: إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول سلمت عليه، فلم يرد علي، فإِذ رأيتني هكذا، فلا تسلم علي، لأني لا أرد عليك السلام). ثم قال عبد الحق: (وأبو بكر فيما أعلم هو: ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، وهو لا بأس به، ولكن حديث مسلم أصح، لأنه من حدث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، والضحاك أوثق من أبي بكر، أو لعله كان ذلك في موطنين). - الأحكام: كتاب الطهارة، باب الأبعاد عند قضاء الحاجة والتستر (1/ ل: 42. ب ..). وقد تعقب ابن القطان عبد الحق في هذا الحديث في أمرين: الأول: تصحيحه لرواية حديث ابن عمر من طريق البزار. الثاني: بأنه كان ينبغي أن يتوقف في أبي بكر، فإن الرجل الذي ذكر في هذا المسند لم يعلم منه أكثر من كونه من ولد عبد الله بن عمر، فمن أين له أنه أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر الذي روى عنه مالك، وأكد ابن القطان ذلك بان هذا يروي عن نافع، وهذا وحده كاف في بيان أنه ليس أبا بكر ابن عمر الذي زعم. - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 119. أ ..). قلت: حديث ابن عمر الذي أورده من عند مسلم، أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التيمم (1/ 281 ح: 115)، والنسائي في الطهارة، باب السلام على من يبول (1/ 39 ح: 37)، وأبو داود في الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول (1/ 22 ح: 16)، والترمذي في الطهارة، باب في كراهة رد السلام لغير المتوضئ (1/ 150 ح: 90)، وابن ماجة في الطهارة، باب الرجل يسلم عليه وهو يبول (1/ 127 ح: 353)، وأبو عوانة (1/ 215)، وابن خزيمة (1/ 40 ح: 73)، وابن الجارود، غوث المكدود (1/ 46 ح: 38)، والبيهقي (1/ 99). كلهم من طريق الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. أما رواية هذا الحديث من طريق البزار، فإن كان قد وقع إيهام أبي بكر فيها، فإنه ورد في غيرها مصرحا به أنه: أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، كما عند ابن الجارود في المنتقى: غوث المكدود (1/ 44 ح: 37)، والخطب في تاريخ بغداد (1/ 139)، وأبو العباس السراج في مسنده -كما في نصب الراية 1/ 6 - ويزكد ذلك أن الذهبي -في الكاشف - والحافظ بن حجر -في ت. التهذيب- وكذا الخزرجي -في الخلاصة- وغيرهم وذكروا أن أبا بكر هذا روى عن نافع. وبهذا يتبين أن عبد الحق أصاب فيما ذكر. قال الحافظ ابن حجر: أبو بكر في عمر بن عبد الرحمن ... القرشي، العدوي، المدني، ثقة .. وروايته عن جد

(298)

الحديث: (وإلى هذا فإنما (¬2) الحديث إنما يرويه عند البزار سعيد بن سلمة (¬3) وهو ابن أبي الحسام، أبو عمر -مولى عمر بن الخطاب- وهو قد أخرج له مسلم) (¬4)، كلامه إلى آخره. والمقصود منه قوله: (أبو عمر)، فإنه وهم، صوابه: (أبو عمرو)، كذلك كناه المؤلفون في هذا الشأن، البخاري، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم. اهـ (298) وذكر (¬1) في الباب المذكور في أول هذا الباب من كتابه حديث: مالكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا، الذي ذكره ق من طريق البزار أيضا عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: كانوا يدخلون الحديث .. وتكلم عليه هنا وهنالك بما قصده، فوقع له هنا وهنالك وهمان، كلاهما من هذا الباب: - أحدهما وهو الواقع له في هذا الباب أنه تكلم على تقييد اسم والد راويه سليمان بن كراز، فنقل عن الأمير أبي نصر تقييده فيه، وتعريفه بمن حدث عنه، فقال: (وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي؛ كِيلَجَة)، فوهم في ذلك، وصوابه: (وكِيلَجَة)؛ فإن الملقب بهذا اللقب ليس (أحمد بن محمد بن عمر)، وإنما هو: (محمد بن صالح، أبو بكر الحافظ؛ يعرف بكِيلَجَة)، أحد الحفاظ الثقات، وعلى الصواب وقع عند الأمير أبي نصر في الإكمال. ¬

_ أبيه منقطعة. / ح م ت س ق. - التقريب 2/ 399. (¬2) في المخطوط (فإنما، والتصحيح من بيان الوهم .. (¬3) سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، العدوي، مولاهم، أبو عمرو المدني، قال الحافظ في (ت. التقريب): وهو أبو عمرو السدوسي، روى عنه العقدي، صدوق، صحيح الكتاب، يخطئ من حفظه، من السابعة / بخ م د س. قلت: وكل من ترجم له كناه بأبي عمرو. انظر: التاريخ الكبير (3/ 479) - الكنى والأسماء، لمسلم (1/ 571) - الكنى والأسماء، للدولابي (2/ 43) - الجرح والتعديل 4/ 29 - ت. التهذيب 4/ 37 - التقريب 1/ 297. (¬4) بيان الوهم .. (2 / ل: 119. ب). (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 260).

(299)

- الثاني وهو الواقع هنا - لك أنه أورد الحديث من عند ابن السكن بإسناده؛ فقال: (ونص ما ذكره هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي؛ بالبصرة، ومحمد بن هارون (¬2) الحضرمي) (¬3)، فذكر الحديث فاعلم أن قوله: حدثني (الحُسَين بن) وهم، صوابه: (أبو الحسين محمد بن غسان)؛ (¬4) فاعلمه. اهـ (299) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله -عَزَّ وَجَلَّ-). ثم قال ما هذا نصه: (ورده بعمرو بن قايد؛ قاضي المدائن (¬2)، وسلام بن سليمان (¬3)، ¬

_ (¬2) محمد بن هارون بن عبد الله بن حميد بن سليمان بن مياح، أبو حامد الحضرمي المعروف بالبعراني، روى عنه الدارقطني، وأبو حفص بن شاهين، قال الدارقطني: ثقة. ولد سنة خمس، وعشرين، ومائتين، وتوفى سنة أحدى وعشرين وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 3/ 358. (¬3) بيان الوهم .. باب أحاديث أتبعها كلاما يقضي بصحتها (2 / ل: 120. أ). (¬4) محمد بن غسان بن جبلة العتكي، لم أقف على ترجمته. (¬1) أي ابن القطان. حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم ..) ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند الدارقطني، ثم أعله بعمر بن يزيد قاضي المدائن، وسلام بن سليمان. - سنن الدارقطني: كتاب الجنائز، باب تخفيف القراءة لحاجة 2/ 87 ح: 10 - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الإمامة وما يتعلق بها (2 / ل: 51. أ). والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/ 90)؛ وقال: (إسناد هذا الحديث ضعيف). وانظر: نصب الراية 2/ 26 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص: 207. (¬2) عمرو بن قايد تاضي المدائن،- وهم كما بين ابن المواق- وصوابه: عمرو بن يزيد قاضي المدائن، وهو الذي عند الدارقطني، وعبد الحق، أبو حفص، الأزدي، يروي عن عطاء وغيره، منكر الحديث، ذهب عبد الحق الإشبيلي إلي أن عمر بن يزيد المدائني، هو غير قاضي المدائن، وهو وهم، فقد لين الخطب في تاريخه - أنه تولى القضاء بها. - الكامل، لإبن عدي 5/ 29 - تاريخ بغداد 11/ 184 .. - الميزان 3/ 231 - لسان الميزان 4/ 340 - المغني في الضعفاء، للذهبي 2/ 476. (¬3) سلام بن سليمان بن سوار الثففي المدائني الضرير، أبو المنذر، ويقال له الدمشقي لمقامه بها، قال فيه ابن عدي (وهو عندي منكر الحديث). وقال ابن حبان: (هوي عن عمرو بن العلاء أشياء لا يتابع عليها، لا يجوز

(300)

وأعرض من إسناده عن الحسين بن نصر المؤدب (¬4)؛ راويه عن سلام المذكور، وهو لا يعرف) (¬5). قال م: فوهم في اسم قاضي المدائن / 102. ب/ واسم أبيه، وإنما هو: عمر ابن يزيد، كذلك وقع عند ق، وعند الدارقطني، فاعلمه. اهـ (300) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث أبي أحمد من طريق العلاء ابن كثير (¬2) عن مكحول، عن واثلة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة؛ قالوا: سمعنا ¬

_ الإحتجاج به اذا انفرد). وقال عبد الحق: ليس بالقوي. الكامل (3/ 309) - المجروحين (1/ 338). (¬4) الحسين بن نصر المؤدب، ويعرف بالخرسي حدث عن سلام بن سليمان المدائني وغيره، روى عنه العباس بن علي النسائي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الأدنى). هكذا ترجمه الخطب، ولم يذكره بجرح ولا تعديل. وقال ابن القطان: الحسين بن نصر لا يعرف. - تاريخ بغداد 8/ 143. (¬5) بيان الوهم ... 110/ ل: 174. ب). (¬1) أي ابن القطان؛ في باب ما أعله براو وترك غيره: (1/ ل: 184.). ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث واثلة وأبي الدرداء: (جنبوا مساجدكم صبيانكم ..) - من عند ابن عدي - وضعفه بالعلاء بن كثير. - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 33.ب) - الكامل: ترجمة العلاء بن كثير (5/ 219). وأخرجه العقيلي من طريق العلاء، وضعفه به كذلك. - الضعفاء الكبير 3/ 348. وأخرجه ابن ماجة ش حدث واثلة بن الأسقع، بسند ضعيف. - سنن ابن ماجة (ح: 750) - زوائد ابن ماجة 1/ 264 ح: 282. (¬2) العلاء بن كثير، مولى بني أمية، من أهل الشام، سكن الكوفة، قال أحمد ويحبى: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة واهي الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال النسائي والدارقطني: ضعيف الحديث. - التاريخ الكبير (6/ 520) - الجرح والتعديل (6/ 360) - المجروحين (2/ 181 ..) - الضعفاء والمتروكون، لإبن الجوزي (2/ 188).

(301)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث .. (¬3). ثم تكلم عليه بما قصد له، ثم قال: (قال أبو أحمد (¬4): نا (¬5) حذيفة بن الحسن (¬6)، نا (¬7) أبو (¬8) أسامة، محمد بن إبراهيم، قال: نا (¬9) عبد الرحمن بن هانئ النخعي (¬10)، قال: نا (¬11) العلاء) (¬12)، فذكر بقية الإسناد، فوهم في قوله: (أبو أسامة)، وإنما هو: أبو أمية محمد بن إبراهيم (¬13)، وهو الطرسوسي، أحد الجلة الثقات الحفاظ، وعلى الصواب وقع في كتاب أبي أحمد، فاعلمه. اهـ (301) وذكر (¬1) في الدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث: ¬

_ (¬3) وتتمة الحديث: (ورفع أصواتكم، وسل سيوفكم، وإقامة حدودكم، وجمروها في الجمع، واتخذوا على أبوابها مطاهر). (¬4) في ببيان الوهم .. بزيادة (حين ذكره في باب العلاء بن كثير). (¬5) في بيان الوهم (أخبرنا). (¬6) حذيفة: بن الحسن، شيخ ابن عدي، لم أقف على ترجمته. (¬7) في بيان الوهم (أخبرنا). (¬8) (أبو) ساقطة من: بيان الوهم .. (¬9) في بيان الوهم (أخبرنا). (¬10) عبد الرحمن بن هاني، أبو نعيم النخعي، قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. يقال مات سنة ست عشرة ومائتين. - الضعفاء الكبير 2/ 349 - الميزان 2/ 595. (¬11) في بيان الوهم (أخبرنا). (¬12) بيان الوهم .. : (1/ ل: 184. أ). (¬13) محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي، أبو أمية الطرسوسي، بغدادي الأصل، مشهور بكنيته، صدوق، صاحب حديث، يهم، من الحادية عشرة، مات سنة ثلاث وسبعين ومائتين./ س. - التقريب 2/ 141 - ت. التهذيب 9/ 14. (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق حديث ابن عمر مرفوعا، في النهي عن الصلاة في المسجد المشرف من عند الدارقطني، فتعقبه ابن القطان بأنه كان عليه أن يبين أنه غير موصل، وأنه من علل الدارقطني، وليس من سننه، لأن أحاديث السنن موصولة السند عند الدارقطني، بخلاف الأحاديث التي يسوق في العلل، فهي منقطعة، بين الدارقطني في علله أن هذا الحديث اختلف فيه عن هريم بن سفيان، فرواه إسحاق) بن منصور وأبو غسان

حديث ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في مسجد مشرف (¬2)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني، قولا عرف فيه أنه من علل الدارقطني، غير موصل، ثم قال: (وقد ذَكَره (¬3) ابن أبي شيبة موصلا (¬4)، فذكر إسناده، ثم قال: وقال الترمذي في علله (¬5): نا عبد الله بن دينار، نا إسحاق - بن منصور (¬6)، عن هريم، عن ليث (¬7)، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قال: نُهينا أن نصلي في مسجد مشرف (¬8). ¬

_ عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. وخالفهما عبد الحميد بن صالح، فرواه عن هريم، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر. وقال الدارقطني: (ولا نعلم حدث به عن ليث غير هريم). - علل الدارقطني: مسند ابن عمر (4 / ل: 50. أ) - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في المساجد (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 116. ب). (¬2) البناء المشرف: ما بني مرتفعا يطل على غيره، أو ما له شرف. لسان العرب 9/ 171. (¬3) في المخطوط (ذكر)، والزيادة من بيان الوهم. (¬4) وصله ابن أبي شيبة من طريق مالك بن إسماعيل عن هريم، عن مجاهد .. ومن نفس الطريق رواه البيهقي. والحديث عزاه الهيثمي للطبراني؛ وقال: (ورجاله رجال الصحيح، غير ليث بن أبي سليم، وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه). مصنف ابن أبي شيبة: كتاب الصلوات، باب في زينة: المساجد (1/ 309) - معجم الطراني الكبير (12/ 407 ح: 13499) - السنن الكبرى، للبيهقي (2/ 435) - مجمع الزوائد (2/ 16). (¬5) لم أقف عليه في علل الترمذي -المطبوع- سواء منه الكبير أو الصغير. (¬6) إسحاق بن منصور السَّلوي -بفتح السين المهملة- مولاهم أبو عبد الرحمن، صدوق تكلم فيه للتشيع، من التاسعة، مات سنة أربع ومائتين. / ع. - التقريب 1/ 61 - ت. التهذيب 1/ 219. (¬7) الليث بن أبي سليم بن زُنَيْم -مصغرا- واسم أبيه أيمن، وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرا، ولم يتميز حديثه، متروك، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة. / خت م 4. - التقريب 2/ 138. (¬8) بيان الوهم ... (1/ ل: 117. أ. ب).

(302)

قال م: قوله في شيخ الترمذي: (عبد الله بن دينار) وهم، صوابه: (القَاسم ابن دينَار) (¬9). وقد ذكر ق قبل هذا الحديث متصلا به حديث: ابنوا المساجد جما (¬10)، (¬11)؛ فأورد الحديث أيضا من علل الترمذي (¬12). وهو بهذا الإسناد إلى ليث، قاله على الصواب: (نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور عن هريم، عن ليث)؛ فذكره، ولا أعلم في مشايخ الترمذي، ولا في مشايخ هؤلاء الائمة الذين في طبقة الترمذي، ونحوها من يقال له: عبد الله بن دينار، ولو كان ذلك، لكان من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. /103. أ/ اهـ (302) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث من أدرك ركعة من ¬

_ (¬9) القَاسِم بنُ زَكَرِياء بنِ دِينَار القرشي، أبو محمد الكوفي، الطحان، ربما نسب لجده، ثقة من الحادية عشرة، مات في حدود الخمسين ومائتبن. / م ت س ق. - التقريب 2/ 116. (¬10) جما: جمع جماء، وهو من البناء ما لا شرف له. - لسان العرب: 12/ 108. (¬11) ذكره عبد الحق الإشبيلي من حديث أنس؛ من عند الدارقطني، وتعقبه ابن القطان بأنه لم ينبه على انقطاعه، وأنه من علل الدارقطني. - الأحكام (2 / ل: 27. أ) - بيان الوهم .. (1 / ل: 117. ب). (¬12) لم أقف عليه في علل الترمذي. (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند ابن عدى، وأعله بكثير بن شنظير، فتعقبه ابن القطان بكلام هذا ملخصه: كثير بن شنظير ليس في حد من يترك به هذا الخبر، فقد قال فيه ابن معين: صالح الحديث. وقد روى الناس عنه واحتملوه، وأخرج له مسلم، ومع ذلك ففي حديثه لين، قاله أبو زرعة. وهذا غير ضائر: فإن الناس متفاوتون، وإنما الرجل قليل الحديث، وبحسب ذلك قال فيه من قال: ليس بالقوي؛ وقد قال بهذا الذي قلناه فيه أبو عبد الله بن البيع الحاكم، ثم أورد ابن القطان الحديث بسنده من الكامل، موضحا أنه ليس في سنده هو أحسن حالا من كثير بن شنظير، ثم فصل الكلام على كل راو من رواته على حدة. - الكامل: ترجمة كثير بن شنظير (6/ 70) - الأحكام، لعبد الحق: كتاب الصلاة، باب فيمن أدرك من الصلاة ركعة مع الإمام .. (2 / ل: 15. أ). - بيان الوهم (1 / ل: 193. ب). قلت: وكثير بن شنظر، أبو قرة البصري، قال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه ابن سعد، وقال الساجي: صدوق فيه بعض الضعف. قال الحافظ ابن حجر: احتج به جماعة سوى النسائي، وجميع ما له عندهم ثلاثة

الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة (¬2)؛ الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد؛ من حديث كثير بن شنظير عن عطاء (¬3)، عن جابر، وتكلم على الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد فيه؛ هكذا: (نا حاجب بن مالك (¬4)؛ قال: نا عباد بن الوليد الغنوي (¬5)؛ قال: نا صالح بن رزين (¬6) - المعلم (¬7)؛ قال: نا محمد بن جابر (¬8) عن أبان بن طارق (¬9) عن كثير بن شنظير). ¬

_ أحاديث: أحدها عن عطاء بن جابر، في السلام على المصلي، رواه الشيخان من حدث عبد الوارث عنه، وتابعه الليث عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم. وثانيهما حديثه بهذا الإسناد في الأمر بتخمير الآنية وكف الصبيان عند المساء, أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي، من حديث حماد بن زيد عنه، وتابعه ابن جريج. وثالثها انفرد ابن ماجة، بإخراجه، والراوي عنه ضعيف) اهـ. وقال الحافظ ابن حجر فيه: صدوق يخطئ. - الكاشف 3/ 4 - التقريب 1/ 132 - هدي الساري ص: 436 - تجريد أسماء الرواة، لعمر ابن محمود .. ص: 216. (¬2) وتتمته: (قبل أن يتفرقوا، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة). (¬3) هو: عطاء بن أبي رباح، مضت ترجمته. (¬4) حاجب بن مالك بن أركين، أبو العباس الفرغاني الضرير، حدث عن أبي عمر حفص بن عمر الدوري، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، وعنه القاسم بن علي بن جعفر الدوري، ومحمد بن المظفر، ثقة، توفي بدمشق سنة ست وثلاث مائة. - تاريخ بغداد 8/ 271. (¬5) عباد بن الوليد الغبري -وليس الغنوي- مضت ترجمته في ص: 230. (¬6) في الكامل: زريق. ولا عبرة بهذه الطبعة لكثرة أخطائها. (¬7) صالح بن رزيق، المعلم، روي عن محمد بن جابر الثمالي، وعنه عباد بن الوليد الغبري، قال ابن القطان: لا يعرف أصلا. - بيان الوهم (1 / ل: 194. أ) - ت. التهذيب 4/ 341. (¬8) محمد بن جابر، قال ابن القطان: (إن لم كن اليمامي، فهو مجهول). وقال الذهبي: (ولا أتيقن من ذا). قلت: تقدم عند ابن حجر أنه (الثمالي)، ولم يزد على ذلك، فهو مجهول، كما قال ابن القطان. - الميزان 1/ 9. (¬9) أبان بن طارق البصري، روى عن نافع، وكثير شنظير، وعنه خالد بن الحارث ودرست بن زياد، قال أبو زرعة: مجهول. - الجرح والتعديل 2/ 301 - الميزان 1/ 9 - ت. التهذيب 1/ 83 - كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي، ضمن كتاب: أبو زرعة الرازي وجهوده في خدمة السنة النبوية: د. سعدي الهاشمي 2/ 522.

(303)

قال م: فوهم في ذلك أوهاما ذكرناها هنالك؛ منها لهذا الباب وهمان: - أحدهما قوله: صالح بن رزين، والصواب: ابن رُزَيْق، تصغير رزق. - والثاني قوله: الغنوي، والصواب: الغبري، قيد الأول أبو الوليد بن الفرضي (¬10)، والثاني الأمير أبو نصر (¬11).اهـ (303) وذكر (¬1) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث ابن ¬

_ (¬10) لم أقف عليه في (تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس)، فلعله في (مؤتلفه ومختلفه). (¬11) لم أقف عليه في الإكمال، لإبن ماكولا. (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من طريق النسائي، ثم أعله بحجاج بن أبي زينب، فاعترض عليه ابن القطان بأن ما مثل حجاج يرد به الحديث، فهو ممن أخرج له مسلم معتمدا روايته، وقد قال أبو أحمد بعد تصفح رواياته، أرجو أنه لا بأس به. الحدث أخرجه النسائي في المجتبي، وكذا في الكبرى، وقال عقبه فيها: (غير هُشَيم أرسل الحديث). وممن أخرجه: العقيلي في ترجمة حجاج المذكور؛ ولفظ متنه: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار رجلا، وهو يصلي واضعا يده اليسرى على اليمنى؛ قال: فنزع اليسرى عن اليمنى، ووصع اليمنى على اليسرى). وعقب العقيلي عليه بقوله: (ولا يتابع عليه، وهذا المتن قد روي بغير هذا الإسناد؛ بإسناد صالح في وضع اليمين على الشمال في الصلاة). وأخرجه أبو داود، وابن ماجة؛ كلهم من طريق هُشَيْم بن بَشِير عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود. قلت: هُشَيم بن بَشير عده ابن حجر من رجال الطبقة الثالثة من المدلسين، لكنه صرح بالسماع عند ابن ماجة، فانتقى ما كان خشى من وجهته، وإسناد الحديث حسن، كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر -في الفتح عند شرحه لحديث أبي حازم عن سهل بن سعد؛ قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة). أما ما ذكر عبد الحق من أن هُشِيما لم يتابع على وصله، فليس بصحيح، كما بين ذلك ابن القطان، حيث أحال على متابعة محمد بن الحسن الواسطي عند الدارقطني. - المجتبى: افتتاح الصلاة، باب في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه 2/ 463 ح: 887 - السنن الكبرى: نفس الكتاب والباب 1/ 309 ح: 962 - الضعفاء الكبير 1/ 283 .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2 / ل 80. ب) - سنن أبي داود: الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 1/ 480 ح: 755 - سنن ابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب وضع اليمنى على الشمال في الصلاة 1/ 266 ح: 811 - سنن الدارقطني: الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة 1/ 287 ح: 14 - بيان الوهم (2 / ل: 4173. ب) - تحفة الأشراف 7/ 80

(304)

مسعود؛ قال: (رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يمينى فوضعها على شمالي)، الذي ذكره ق من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب (¬2)؛ قال: سمعت أبا عثمان (¬3) يحدث عن ابن مسعود، وما أتبعه ق من قوله: (الحجاج ليس بالقوي، ولا يتابع على هذا). ثم قال ع: (وقد ذكره الدارقطني (¬4) من رواية أحمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا، كما رواه هُشَيم)، ثم مضى في كلامه، والمقصود هنا منه قوله: (أحمد بن يزيد)، فإنه وهم، وصوابه: (محمد بن يزيد)، وهو أبو سعيد الكلاعي (¬5)، وهو أحد الثقات، وأما أحمد بن يزيد الواسطي فغير معروف، والله أعلم. اهـ (304) وذكر (¬1) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، ونقل كلام الدارقطني عليه، من "العلل"، فكان منه (أن) (¬2) قال: (فرواه الصلت من طريق المعولي عن أبي شمر؛ قال: حدثني رجل، عن ¬

_ ح: 9378 - تعريف أهل التقديس .. لإبن حجر ص: 115 - الفتح: الآذان، باب وضع اليمنى على اليسرى 2/ 224 ح: 740. (¬2) حجاج بن أبي زينب السلمي، أبو يوسف، الصقيل، الواسطي، قال الحافظ: صدوق يخطئ من السادسة. / م د س ق. - التقريب 1/ 153 - ت. التهذيب 2/ 177. (¬3) عبد الرحمن بن مل، أبو عثمان النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم، من كبار الثانية، ثقة ثبت، عابد، مات سنة خمس وتسعين، وعاش مائة وثلاثين سنة. / ع. - التقريب 1/ 499 - ت. التهذيب 6/ 249. (¬4) سنن الدارقطني 1/ 287 ح: 14. (¬5) محمد بن يزيد الكلاعي، مولى خولان، أبو سعيد، أو أبو يزيد، أو أبو إسحاق، الواسطي، أصله شامي، ثقة عابد، من كبار التاسعة، مات في حدود سنة تسعين. / د ت س. - التقريب 2/ 219. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 5). (¬2) (أن)، ليست في المخطوط.

(305)

ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء) (¬3). قال م: فوهم فيما ذكره وهمين: - أحدهما قد ذكرناه في باب الزيادة في الأسانيد. (¬4) - الثاني قوله: (عن ابن أبي مليكة)، فإن صوابه: (عن أبي مليك). /103. ب/ هكذا ألفيته في نسخة عتيقة من علل الدارقطني، وكذا أيضًا ذكره الأمير أبو نصر في كتابه؛ قال فى باب: (مليل ومليك): (وأما مليك، آخره كاف، فهو أبو مليك عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لملتفت"، روى عنه أبو شَمِر الضبعي، قاله الصلت بن طريف (¬5) عنه). (¬6) اهـ (305) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث بلال: (لو أصبحت أكثر مما ¬

_ (¬3) بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 227. أ). (¬4) يعني زاد في الإسناد حيث قال: (رجل عن ابن أبي مليكة)، والذي عند الدارقطني (رجل يقال له أبو مليكة) , فالوهم الأول الزيادة في الإسناد (ابن أبي مليكة). والوهم الثاني: تغيير (أبو مليك) بـ (ابن أبي مليكة). (¬5) في الإكمال، بزيادة (المغولي)، وتقدم لي تصحيحها: بـ (المعولي). (¬6) الإكمال، لإبن ماكولا: 7/ 222. (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره الإشبيلي من طريق أبي داود، وذكره ابن القطان ليعله بأبي زيادة، عبيد الله بن زيادة. والحديث أخرجه أبو داود، وأحمد، والدولابي، والبيهقي؛ كلهم من طريق أحمد بن حنبل عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن العلاء، عن أبي زيادة، عبيد الله بن زيادة، عن بلال مرفوعًا. ورجاله ثقات. - سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في تخفيف ركعتي الفجر 2/ 45 ح: 1257 - الفتح الرباني 2/ 280 ح: 166 - الكنى والأسماء 1/ 181 - السنن الكبرى 2/ 471 - الأحكام لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في ركعتي الفجر (3 / ل: 36. ب ...) - تحفة الأشراف 2/ 111 ح: 2045.

(306)

أصبحت، لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما) (¬2) يعني ركعتي الفجر: فقال ما هذا نصه: وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة؛ عبد الله بن زيادة الكندي، (¬3) عن بلال (¬4)؛ قال فذكره. قال م: وفيه وهم في قوله: (عبد الله)، والصواب: (عبيد الله)، وعلى الصواب وقع عند ق، وفي سنن أبي داود. اهـ (306) وذكر (¬1) في باب إبعاد النجعة الحديث في تذاكر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، الذي ذكره ق (¬2) من طريق ¬

_ (¬2) وهذا متن الحديث بتمامه، من سنن أبي داود: (عن بلال أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة - رضي الله عنه - بلالا بأمر سألته عنه، حتى فضحه الصبح، فأصبح جدا، قال: فقام بلال فآذنه بالصلاة، وتابع آذانه، فلم يخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم خرج صلى بالناس، وأخبر أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا، وأنه أبطأ عليه الخروج، فقال: "إني كنت ركعت ركعتي الفجر"، فقال: يا رسول الله، إنك أصبحت جدا، فقال: "لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما، وأحسنتهما وأجملتهما". (¬3) أبو زيادة، عبيد الله بن زيادة، ويقال: عبيد الله، البكري، ويقال الكندي، الدمشقي، روى عن بلال بن رباح، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عطة والصماء بني بسر المازني، روى عنه عبد الله ابن العلاء بن زبر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا، وذلك ما جعل ابن القطان يقول فيه: لا تعرف حاله، والصواب أنه ثقة؛ فقد وثقه دحيم، وابن حبان؛ ومنهم من قال: إن روايته عن بلال مرسلة. - التاريخ الكبير 5/ 382 ترجمة 1220 - الثقات 5/ 70 - المقتنى في سرد الكني 1/ 253 ترجمة 2406 - ذيل الكاشف، لأبي زرعة العراقي ص: 186 - التقريب 1/ 533 - ت. التهذيب 7/ 14. (¬4) بيان الوهم. باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها, أو قطعا منها, ولم يبين من أمرها شيئا (2 / ل: 102. ب). (¬1) أي ابن القطان: بيان الوهم .. باب إبعاد النجعة (1 / ل: 84. أ). (¬2) قال عبد الحق الإشبيلي: (وذكر أبو سليمان الخطابي؛ قال حدثنا محمد بن هاشم؛ قال حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب, عن ابن المسيب أن أبا بكر، وعمر تذكرا الوتر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو بكر: أما أنا فإني أنام على وتر، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح, وقال عمر: لكني أنام على شفع، ثم أوتر من السحر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر: حذر هذا، وقال لعمر: قوي هذا). وعقب عليه عبد الحق بقوله: (يقال ابن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن). - الأحكام: كتاب الصلاة، باب في الوتر وصلاة الليل (3 / ل: 26. أ). وانظر الحديث عند عبد الرزاق في مصنفه (باب أي ساعة يستحب فيها الوتر (3/ 14 ح: 4615).

الخطابي (¬3)، ثم ذكره هو من طريق بقي بن مخلد (¬4)، ثم من طريق أبي داود؛ فقال: قال: نا محمد بن أحمد بن أبي خلف (¬5)، قال نا أبو زكرياء السلحيني (¬6)، فذكر الحديث بإسناده (¬7). والمقصود منه قوله: (السلحيني) (*) فإنه قاله هكذا كذلك تلقيناه عنه، وإنما وقع في كتاب أبي داود بفتح السين، وكذلك رأيته بخط (¬8) وبخط ابن ¬

_ قلت: والدبري هو: أبو يعقوب، إسحاق بن ابراهيم، منسوب إلى (دَبَر) بفتح الدال والباء، بعدها راء، قرية من قرى صنعاء اليمن- الراوية عن عبد الرزاق الصنعاني، صدوق، مات سنة خمس وثمانين ومائتين.- اللباب، لإبن الأثير (1/ 489)، سير أعلام النبلاء (13/ 416). (¬3) حمد بن محمد بن إبراهيم. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬4) وهذا طريق بقية بن مخلد: (نا (محمد) بن رمح؛ قال أخبرنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر، فذكره. - بيان الوهم ... (1/ ل: 84. ب). (¬5) محمد بن أحمد بن أبي خلف، السلمي، أبو عبد الله القطيعي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وثلاثين./ م د. - التقريب 2/ 142. (¬6) الذي في المخطوط (السيلحيني)، والذي في بيان الوهم .. (السلحيني)، وهو الذي أثبت حتى يستقيم التعقيب. وأبو زكرياء السيلحيني، هكذا أثبت عند أبي داود (السيلحيني)، والذي عليه المحققون أنه منسوب إلى قرية تدعى (سالحين)، كما تسمى سيلحين)، من قرى العراق. وهو يحيى بن إسحاق البجلي، نزل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة عشرة ومائتين./ م 4. - الأنساب 3/ 200، 362 - اللباب 2/ 93، 168 - التقريب 2/ 342. (¬7) وبقية سنده عند أبي داود: (حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -) , فذكره. - كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم 2/ 138 ح: 1434. ومن طريق السيلحيني، بالسند المتقدم، رواه كل من البيهقي، وابن خزيمة، والحاكم؛ وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك. - السنن الكبرى 3/ 35 - صحيح ابن خزيمة 2/ 145 ح: 1084 - المستدرك 1/ 30. (*) في المخطوط (السيحليني)، والتغيير من (البيان) حتى يستقيم التعقيب. (¬8) بياض، يسير بالمخطوط.

(307)

حوشن (¬9)، في نسخة الدارمي عن ابن معين (¬10)، فإنه قال: قلت: فالسيلحيني؟ قال: ثقة (¬11). وأما البخاري (¬12)، وأبو حاتم (¬13) فإنما قالا فيه: السالحيني، وكذلك قال الرشاطي (¬14)؛ وقال: سالحين قرب القادسية. وما قاله ع، لا أعلم أحدا ذكره كذلك. اهـ (307) وذكر (¬1) في الباب الذي قبل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدة الحديث .. ونقل الحديث من سنن الدارقطني بإسناده ومتنه، فوهم في اسم رجل منه؛ فإنه قال: (قال الدارقطني: نا الحسين / 104. أ/ بن الحسن بن الصابوني، الأنطاكي، قاضي الثغور)، ثم ذكر بقية الإسناد، وهذا هو المقصود الآن منه، وقوله فيه: (ابن الحسن) وهم، صوابه: (ابن الحسين)، هكذا مصغرا، ومثل ذلك اعتراه في هذا الرجل لما ذكر حديثه الآخر في باب الزيادة في الأسانيد؛ ¬

_ (¬9) (ابن حوشن)، هكذا في المخطوط، ولم أقف على ترجمته. (¬10) ليحيى بن معين كتاب (التاريخ) له روايات؛ منها: رواية الدارمي، واسمها: (تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين، في تجريح الرواة وتعديلهم)، حققه د. أحمد نور سيف. -وينظر كذلك تعليق المحقق- أحمد نور سيف- على كتاب (التاريخ) ليحيى بن معين 1/ 147. (¬11) حسب المرجع السابق، لم يرد اسم الساليحيني فيه، إلا مرة واحدة، فيها رواية عنه، ولم يرد فيها جرح ولا تعديل من ابن معين له، لكن نقل ابن أبي حاتم، وكذا الحافظ ابن حجر -كلاهما، رواية عثمان الدارمي المذكورة- عن يحيى أنه قال فيه: (صدوق المسكين). - التاريخ، لإبن معين 3/ 122 ترجمة 507 - ت. التهذيب 11/ 156. (¬12) التاريخ الكبير 8/ 250 رقم 2916. (¬13) الجرح والتعديل 9/ 126 ح: 532. (¬14) هو عبد الله بن علي اللخمي، الأندلسي، الشهير بالرشاطي، مضت ترجمته. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 198).

(308)

حديث ابن عباس في الإستسقاء، وصوابه ما أعلمتك به. اهـ (308) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو، وترك غيره: حديث يحيى بن سعيد العطار (¬2)، عن عبد الحميد بن سليمان (¬3)، عن أبي حازم (¬4)، عن سهل بن سعد: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي خلف الجنازة، ويطيل الفكرة) (¬5)، ثم قال: (يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور سليمان بن أبي مسلمة، ولا يعرف من هو، ويرويه عن سليمان هذا الحسن بن أبي معشر شيخ أبي أحمد بن عدي) (¬6)، ثم مضى في كلامه، مما لم يقصده (¬7) ها هنا، وفيما ذكره وهمان؛ كلاهما من هذا الباب: ¬

_ (¬1) أي ابن القطان في (بيان الوهم ..) في الباب المذكور (1/ ل: 84. ب). وذكره عبد الحق في (الأحكام): كتاب الجنائز (3 / ل: 78. ب). (¬2) يحيى بن سعيد العطار، الأنصاري، أبو زكرياء، الحمصي، روى عن حريز بن عثمان وسعيد بن ميسرة، وعنه الهيثم بن خارجة وإبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال محمد بن مصفي: ثقة. وقال الجوزجاني والعقيلي: منكر الحديث. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وقال الدارقطني: ضعيف. وأخرج له ابن عدي حديثين في ترجمته، وقال: له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها، وهو بين الضعف. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات، لا يجوز الإحتجاج به. - الكامل 7/ 193 - الميزان 4/ 379 - ت. التهذيب 11/ 193 - التقريب 2/ 348. (¬3) عبد الحميد بن سليمان الحزاعي، الضرير، أبو عمر المدني، نزل بغداد، ضعيف، من الثامنة، وهو أخو فليح./ ت ق. - التقريب 1/ 468. (¬4) أبو حازم التمار: سلمة بن دينار، المدني، القاضي، الأعرج، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، ثقة، عابد، من الخامسة، مات بعد سنة أربعين ومائة./ ع. - التقريب 316 - ت. التهذيب 4/ 126. (¬5) الحديث أخرجه ابن عدي، ومنه ذكره عبد الحق. - الكامل "ترجمة يحيى بن سعيد العطار" (7/ 193)، الميزان (4/ 379). (¬6) بيان الوهم .. (1/ ل: 194. ب). (¬7) في المخطوط (يقصده)، ولا يستقيم ذلك مع السياق.

(309)

- أحدهما قوله: (سليمان بن أبي مسلمة)، وصوابه: (سليمان بن سلمة) (¬8)، وهو الخبايري، المتروك الحديث. - الثاني قوله: (الحسن بن أبي معشر)، فإن صوابه: (الحسين)، وهو أبو عروبة الحراني: الحسين بن محمد بن مودود (¬9)، وسترى ذلك بمزيد تعريف هنالك، إن شاء الله (¬10). اهـ (309) وذكر في باب الأحاديث التي لم يجد لها ذكرا (¬1)، وفي باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (¬2) حديث ابن عباس: (موت الغريب شهادة) (¬3)، ¬

_ (¬8) سليمان بن سلمة بن عبد الجبار الخبائري، أبو أيوب الحمصي، ابن أخي عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، روى عن إسماعيل بن عياش، وبقية، ومحمد بن حرب، روى عنه محمد بن عزيز الأيلي، وعلي بن الحسين بن الجنيد، قال ابن أبي حاتم: (وسمع منه أبي، ولم يحدث عنه، وسألته عنه، فقال: متروك الحديث، لا يشتغل به، فذكرت ذلك لإبن الجنيد، فقال: صدق، كان يكذب، ولا أحدث عنه بعد هذا). - التاريخ الكبير، للبخاري 4/ 19 - الجرح والتعديل 4/ 121 .. (¬9) الحسين بن محمد بن أبي معشر مودود، أبو عروبة، السلمي، الجزري، الحراني سمع محمد بن الحارث الرافقي، ومحمد بن وهب بن أبي كريمة، وخلقا كثيرين، روى عنه أبو حاتم بن حبان، وأبو أحمد بن عدي، وأبو أحمد الحاكم، له مصنفات؛ منها: (الطبقات) و (تاريخ الجزيرة)، قال ابن عدي: (كان عارفا بالرجال وبالحديث، وكان مع ذلك مفتي أهل حران، شفاني حين سألته عن قوم من المحدثين). وقال أبو أحمد الحاكم: (كان أثبت من أدركناه، وأحسنهم حفظا ..)، وقال الذهبي: كان من نبلاء الثقات). كانت ولادته سنة عشرين ومائتين، ووفاته سنة ثماني عشرة وثلاث مائة. - تذكرة الحفاظ 2/ 774 - سير أعلام النبلاء 4/ 510. قلت: الحسين بن محمد بن أبي معشر: اثنان، المتقدم ذكره، هو المقصود في سند هذا الحديث، والثاني يكنى أبا بكر، نسبه ابن حبان إلى المدينة، وقال الذهبي، وابن حجر: (السندي)، يروي عن وكيع بن الجراح، قال أبو الحسين بن المنادي: لم يكن بثقة. وقال ابن قانع: ضعيف. روى عنه جماعة، آخرهم ابن السماك، وذكره ابن حبان في الثقات. - الثقات 8/ 189 - الميزان 1/ 547 - اللسان 2/ 312. (¬10) ليس له ذكر في غير هذا الموضع. (¬1) أي ابن القطان في "بيان الوهم .. ": (1 / ل: 63. أ). (¬2) بيان الوهم .. (2 / ل 129.أ). كما ذكر ابن القطان هذا الحدث في: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم، وأنسابهم (1 / ل: 48. أ). (¬3) حديث ابن عباس هذا، ذكره عبد الحق الإشبيلي، من علل الدارقطني، ونسب إليه تصحيحه، فتعقبه ابن القطان عدة تعقيبات؛ منها:

وتكلم عليه بما قصده فى الوضعين، ثم قال: (وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضا (¬4)، ثم أورده بإسناده من طريق العقيلي (¬5) هكذا: نا محمد بن ¬

_ - أن عبد الحق ذكره من العلل، والدارقطني لم يصنف في هذا الكتاب علل حديث ابن عباس، فقد يظن الظان أنه لم يوصل به إسناده فيه، بينما الأمر ليس كذلك. - الدارقطني لم يصحح الحدث، ويتبين ذلك بسوقه كاملا من علل الدارقطني: (وسئل عن حديث يُروَى عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: موت الغريب شهادة، فقال: يرويه عبد العزيز بن أبي رواد، واختلف عنه: فرواه هذيل بن الحكم، واختلف عنه، حدث به يوسف بن محمد العطار، عن محمود بن علي، عن هذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر. والصحيح ما حدثناه إسماعيل (بن العباس) الوراق، حدثنا حفص بن عمر، وعمر بن شبَّه؛ قالا: حدثنا الهذيل بن الحكم، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: موت الغريب شهادة) اهـ وبهذا يتبين أن الدارقطني لم يصحح الحديث, وإنما صحح قول من قال فيه: عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن عكرمة: عن ابن عباس، وحكم له على من قال فيه: عن بعد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر. - الحديث يدور على أبي النذر، الهذل بن الحكم، وقد قال البخاري فيه: (منكر الحديث)، وقد ذكره ابن عدي ضمن الضعفاء، وزاد أنه لا يقيم الحديث. وقال أبو حاتم البستي: إنه منكر الحديث جدا، ولا يعرف هذا الحديث إلا به، ومن طريقه. - علل الدارقطني (4 / ل: 47. ب) - الأحكام: كتاب الجنائز (3 / ل: 88. ب). قلت: والحديث رواه من طريق الهذيل بن الحكم بسنده المتقدم إلى ابن عباس مرفوعا: ابن ماجة في سننه (1/ 515 ح: 1613)، والدولابي في الكنى والأسماء (2/ 131)، والعقيلي في الضعفاء الكبير (4/ 365 ح: 1978)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 201)، والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 173 ح: 9892)، ونسب غير واحد روايته لعلي بن عبد العزيز في منتخبه. وللحديث شواهد، ولكنها كلها ضعيفة. انظر: العلل المتناهية، لإبن الجوزي (2/ 890 ح: 1485)، والموضوعات له (2/ 221)، مجمع الزوائد، للهيثمي (2/ 317)، التلخيص الحبير (2/ 141 ح: 807) الفتح (6/ 43)، أبواب السعادة في أسباب الشهادة للسيوطي (ص: 20)، تنزيه الشريعة، لإبن عراق (2/ 179)، كشف الخفاء، للعجلوني (2/ 382 ح: 2665)، الضعيفة، للألباني (ح: 425). (¬4) بيان الوهم .. (2 / ل: 129. أ). (¬5) رواه العقيلي في (الضعفاء الكبير) في ترجمة: عبد الله بن المفصل الخرساني، أبو رجاء، وقال: منكر الحديث (2/ 288 ح: 859).

جعفر بن برين (¬6)، فوهم في ذلك وهمين: - أحدهما أنه قلب اسم الوالد على الولد، واسم الولد على الوالد. - الثاني قوله: (ابن برين) (¬7)، وصوابه: (جعفر بن محمد بن بريق)؛ وهو السوسي، مكي، من ثقات شيوخ العقيلي، ذكره مسلمة في تاريخه (¬8)، وذكره [أبو بكر] (¬9) بن نقطة (¬10)، وتكرر له ذلك لما ذكر حديث: (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين) (¬11) /104. ب/ في باب ما أعله برجل وترك غيره؛ ¬

_ (¬6) الذي عند ابن القطان (محمد بن جعفر بن برين)، وصوابه (جعفر بن محمد بن بريق)، كما صححه الحافظ ابن المواق، وهو كذلك عند العقيلي؛ وهو: جعفر بن محمد بن عمران بن بريق، أبو الفضل البزاز المخرمي، حدث عن خلف بن هشام، والفيض ابن وثيق، وسعيد بن محمد الجرمي. روى عنه أبو هارون موسى بن محمد الزرقي، وعبد الله بن إبراهيم بن عمرو ابن هرثمة، وأحمد بن كامل القاضي، وأبو القاسم الطبراني، إلا أن الطبراني قال: (ابن بويق) بالواو، وهم في ذلك. ذكر ابن المنادى أن ابن بريق هذا توفي يوم الخميس لأيام بقيت من صفر سنة تسعين (ومائتين)، وقال: (حدث قبل موته بقليل، ومات على ستر جميل). قلت: ولم أقف على من نسبه إلى سوس، أو قال فيه إنه (مكي). - الضعفاء الكبير، ترجمة عبد الله بن الفضل الحراساني (2/ 288) - تاريخ بغداد 7/ 192 ترجمة 3651. (¬7) في المخطوط (ابن بريق)، وهو وهم من الناسخ، لأنه في بيان الوهم في الموضعين المذكورين (ابن بريق)، ثم إنه هو موطن التعقيب من ابن المواق. (¬8) مسلمة بن القاسم. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬9) بياض يسير بالأصل، والإضافة تقديرية. (¬10) محمد بن عبد الغني، الشهير بأبي بكر بن نقطة، اشتهر بكتابين: (التقييد لمعرفة رواة السنن والأسانيد)، و (إكمال الإكمال)، لم أقف على ترجمة جعفر بن محمد بن بريق، في كتاب (التقييد) -المطبوع- فلعلها في الكتاب الثاني. (¬11) الحديث ذكره عبد الحق من عند ابن عدي، وأعله لعبد الله بن محمد بن عقيل، فتعقبه ابن القطان، بقوله؛ (وترك في الإسناد قيس بن الربيع، وهو عنده ضعيف، وحماد بن الحسن، وهو لا تعرف حاله)، ثم ذكر سنده عند أبي أحمد: (أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد .. -. قلت: لما وهم ابن القطان في: (جعفر بن محمد بن بريق)، فجعله: (محمد بن جعفر بن بريق)، ثم لما أورد -من عند ابن عدي- سند حديث (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين)، نقل سند الحديث بكامله من الكامل، فذكره كما وجده، حيث إن ابن عدي يرويه عن محمد بن جعفر بن يزيد، فظن الحافظ ابن المواق أنهما واحدا، وأن الوهم حصل لإبن القطان في هذا الراوي، والحالة هذه أن محمد بن جعفر هذا، هو غير محمد

(310)

فقال: (قال أبو أحمد: نا محمد بن جعفر بن يزيد). اهـ (310) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه مما ذكره بقطعة من سنده (¬2): ¬

_ بن جعفر السابق، فالأول (ابن بريق) , وهو شيخ العقيلي، والثاني (ابن يزيد)، وهو شيخ ابن عدي بن جعفر بن يزيد اشتهر بمشيخته لإبن عدى: قال الخطب في تاريخه: (محمدين جعفر بن يزيد بن عبد الله، أبو جعفر النهاوندي، الوراق، حدث عن محمد بن سليمان الباغندي، روى عنه عبد الله بن عدي الجرجاني، وذكر أنه سمع منه ببغداد). - الكامل: ترجمة عبد الله بن محمد بن عقيل (4/ 129) - تاريخ بغداد 2/ 136 ترجمة 542 - بيان الوهم .. (1/ ل: 171. ب). (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند النسائي، وهذا نصه من السنن: (أخبرنا محمد بن بشار؛ قال: حدثنا محمد؛ قال: حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب، عن عرفجة؛ قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد، فأردت أن أحدث بحديث، وكان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال في رمضان: تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه كل شيطان مريد، وينادي مناد كل ليلة، يا طالب الخير هلم, ويا طالب الشر أمسك). وعقب النسائي -في الكبرى- على هذه الرواية بقوله: (وحديث شعبة هذا أولى بالصواب). المجتبى: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (4/ 435 ح: 2107)، السنن الكبرى (2/ 67 ح: 2418)، الأحكام: كتاب الصيام، باب فصل الصيام (4 / ل: 20. ب). والحديث أخرجه -بلفظه التقدم- من طريق عطاء بسنده التقدم: أحمد، وأبو بكر بن أبي شيبة. - الفتح الرباني 9/ 227 ح: 24 - المصنف 3/ 1. أما عبد الرزاق الصنعاني فقد روى متن الحديث: عن ابن عيينة، عن عطاء بن السائب، عن عرفجة، عن عتبة بن فرقد مرفوعا، هكذا جعله من مسند عتبة بن فرقد، وكذلك الأمر في رواية أخرى للنسائي (ح: 2106)، وعقب عليها بقوله: (هذا خطأ). وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي؛ قال حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، فذكره، ومتنه سواء، وروى مسلم حدث أبي هريرة هذا، لكن بدون (ونادى مناد ...). - مصنف عبد الرزاق: كتاب الصيام، باب سسلة الشياطين، وفضل رمضان 4/ 176 ح: 7386 - صحيح مسلم: كتاب الصيام، باب فصل شهر رمضان (2/ 758 ح: 1). (¬2) ذكر ابن القطان حديث الباب في عدة مواضع: - الموضع الأول منها، وفيه أشار إلى سكوت عبد الحق عنه فقط. (باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة: 1/ ل: 138. ب). - الموضع الثاني، وفيه ذكر أن عرفجة مجهول، وأن سماع شعبة من عطاء بن السائب كان قديما وقبل اختلاطه.

(311)

حديث عرفجة، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فضل شهر رمضان، ثم أعله بعرفجة؛ فقال: (ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبيد الله الثقفي (¬3) لا تعرف عدالته) (¬4)، ثم ذكر عمن حدث، ومن حدث عنه؛ فقال فيمن حدث عنه: (وعمر بن عبيد الله بن يعلى بن مرة) (¬5) (¬6). فوهم في والد اسم عرفجة، وفي اسم والد عمر، والصواب فيهما (عبد الله)، كذا ذكرهما البخاري (¬7)، وأبو حاتم (¬8)، وغيرهما، وقوله في عرفجة: (لا تعرف عدالته). قد بينا هنالك أنه ثقة (¬9)، والله ولي التوفيق. اهـ (311) وذكر (¬1) في باب ما أورده مرفوعا، وهو موقوف أو مشكوك فيه: ¬

_ (باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة 2 / ل: 39. أ). - الموضع الثالث، وهو المقصود بالذكر هنا، وعليه وقع التعقيب من الحافظ ابن المواق. (باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها أو قطعا منها، ولم يبين من أمرها شيئا 2 / ل: 106. ب). (¬3) عرفجة بن عبد الله، الئقفي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ: مقبول، من الثالثة. / س. - الثقات 5/ 273 - تهذيب الكمال 19/ 557 - التقريب 2/ 18 .. (¬4) بيان الوهم .. (2 / ل: 106. ب). (¬5) عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الئقفي، الكوفي، وقد ينسب إلى جده، ضعيف، من الخامسة. / د ق. - التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 6/ 118 - التقريب 2/ 59. (¬6) بيان الوهم .. 2 / ل: 106. ب .. - التاريخ الكبير 6/ 170 - الجرح والتعديل 7/ 18. (¬7) التاريخ الكبير 7/ 65 ترجمة 295. (¬8) الجرح والتعديل 7/ 18 ترجمة 86. (¬9) ليس له ذكر في غير هذا الموضع. (¬1) أي ابن القطان. قال عبد الحق في هذا الحديث: (ابن الأعرابي، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة حجت معها مصمتة، قولي لها تتكلم؛ فإنه لا حج لمن لم يتكلم. هذا الحديث أرويه متصلا إلى زينب، وذكره أبو محمد في كتاب المحلى) اهـ - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج. (4 / ل: 56. ب).

حديث زينب بنت جابر الأحمسية (¬2) فى التي حجت وهي مصمتة، وتكلم عليه كلاما حسنا، وبين أنه موقوف على أبي بكر الصديق، وأورده بإسناده من معجم بن الأعرابي (¬3)، فوقع له في اسم بعض رواته تغيير: وذلك أنه قال: (قال ¬

_ (¬2) زينب بنت جابر الأحمسية، ذكرها الحافظ ابن حجر، في القسم الثالث من أقسام "الإصابة" (قسم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، ولم يثبت أنهم التقوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، ثم أعاد ذكرها في القسم الرابع (فيمن ذكر على سبيل الوهم، أنه من الصحابة عند بعض من صنف في الصحابة)، وأورد الحافظ حديث الباب، وقبل من ابن القطان وقف لحديث على أبي بكر، لكنه استصوب وقوع القصة، وأنها جرت لزينب بنت جابر الأحمسية مع أبي بكر الصديق. - الإصابة 4/ 322 ترجمة 514 , 515. (¬3) قلت: إن ابن المواق قد أجمل الكلام على تعقيب ابن القطان على عبد الحق، ونظرا لفائدته أتناوله بالتفصيل: قال ابن القطان بعدما ذكر كلام عبد الحق المتقدم: (أقول وبالله التوفيق، إن هذا الحديث لا يوجد مرفوعا بوجه من الوجوه، لا في الموضع الذي نقله منه، ولا في غيره، وإنما غلط فيه أبو محمد بن حزم، فتبعه هو في ذلك غير ناظر فيه، ولا ناقل له من موضعه، وإنما أورده منه ما وفع في كتاب (المحلى)، وقد تبين ذلك من عمله في كتابه الكبير؛ حيث ذكر إسناده المتصل بزينب، كما ذكر؛ قال في الكتاب المذكور: أخبرني القرشي، قال أخبرنا شريح، أخبرنا ابن حزم، أخبرنا محمد بن الحسين بن (عبد) الوارث الرازي، أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن النحاس، بمصر، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي، أخبرنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أحمد بن بشر عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بنت جابر الأحمسية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها في امرأة ..) الحديث. قال ابن القطان: (هذا نص ما أورد، وهو نص ما أورد أبو محمد -يعني عبد الحق في (الأحكام الكبرى) - وهو نص ما أورد أبو محمد (بن حزم) في كتاب الحج من (المحلى) في مسألة أولها: كل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل به إحرامه، فجميع ما ذكر أبو محمد، وأبو محمد راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتابه المعجم). ثم نقل ابن القطان الحديث من معجم ابن الأعرابي، وفيه أن زينب بنت جابر الأحمسية خرجت حاجة، هي وصاحبة لها، فالتقت بأبي بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبعد كلام لها معه، سألها: ما بال صاحبتك لا تتكلم؟ فأجابته أنها حجت مصمتة، فقال لها: قولي لها تتكلم، فإنه لا حج لمن لا يتكلم. وبهذا يتبين أن الحديث موقوف على أبي لكر، ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرف واحد. وانتقل اين القطان إلى التعقيب على عبد الحق في مسألة ثانية؛ وهي: كيف صاغ له أن يسكت عن هذا الحديث، وقد علم منه أنه لا يسكت إلا عن صحيح، ثم إنه لم يبرز إسناده حتى يتبرأ من عهدته بذكره، لا سيما وفيه عبد السلام بن عبد الله بن جابر، عن أبيه، ومالهما ذكر في كتب الرجال. وختم ابن القطان كلامه في هذا الحديث بقوله: (ويغلب على ظني أن أبا محمد بن حزم لم يجعله حديثا، ولا صححه، ولا التفت إليه، وإنما أورده في كتابه

ابن الأعرابي (¬4) في باب عبيد بن غنام (¬5): نا عبيد بن غنام؛ قال: نا محمد ¬

_ على أنه أثر، كما هو في الأصل، لا على أنه خبر، ولذلك لم يبال بإسناده، فتصحف على الرواة أو النساخ، فجعل حديثا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد عهد أبو محمد بن حزم بكتب الآثار في كتابه من غير التفات إلى أسانيدها، لأنه لا يحتج بها، وإنما يوردها مؤنسا لخصومه بما وضع من مذهب، وهو لا يستوحش بعدهما، ولأنه قد عهدهم يقبلونها كذلك، وبعضهم يراها حجة، فهو يوردها لنفسه باعتبار معتقدهم فيها، ولا يعتمدها، وقد يردها على خصومه بضعفها، لأنهم يوردونها، لا كما يوردها هو لنفسه بل محتجين بها، فلذلك يسلط لهم عليها النقد). انتهى كلام ابن القطان. قلت: ليس في هذا النص ما يسعف لهذا الظن الذي ذكر ابن القطان، فأبو محمد بن حزم عقد مسألة استهلها بقوله: (وكل فسوق تعمده المحرم ذاكرا لإحرامه، فقد بطل إحرامه وحجه وعمرته؛ لقول الله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج). (البقرة: 197) فصح أن من تعمد الفسوق ذاكرا لحجه أو عمرته، فلم يحج كما أمر، وقد أخبر عليه السلام: "أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة"، وقال عليه السلام "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"). اهـ ثم ناقش أبو محمد. الحنفية في قولهم ببطلان الحج بالرفث، وعدم بطلانه عندهم بالفسوق، متعجبا من صنيعهم هذا .. ثم أورد حديث الباب لبيان لون من ألوان الفسوق -حج المرأة مصمتة- التي تبطل الحج، ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن حزم عطف على هذا الحديث حديثا آخر؛ رواه من طريق النسائي فقال: (وقد ذكرنا رواية أحمد بن شعيب عن نوح بن حبيب القومسي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الذين أحرم في جبة أن يجدد إحراما). قلت: وهذا الحديث سبق له أن احتج به في باب اللباس الذي يلبسه المحرم (المسألة: 823)، وإنما أعاد ذكره هنا ليعزز حجته في القول ببطلان الحج بالفسوق كما يبطل بالرفث. والحديث المذكور ذكره ابن حزم مختصرا سندا ومتنا، أخرجه النسائي في المناسك، باب الجبة في الإحرام (ح: 2667). وختم أبو محمد كلامه في هذه المسألة بما يتوافق والسياق المتقدم، وذلك لإبطال مذهب خصمه؛ فقال بشأن من تعمد الفسوق حال إحرامه: (ولا سبيل لهم إلى أن يوجدوا عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - أن الفسوق لا يبطل الإحرام ..). - المحلى، لإبن حزم، كتاب الحج 7/ 196 - المسألة 864 - ييان الوهم والإيهام (1 / ل: 64. أ). (¬4) لم أجده في معجم ابن الأعرابي المطبوع. (¬5) عبيد بن غنام بن القاضي حفص بن غياث، حدث عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله ابن نمير، وعنه أبو القاسم الطبراني، وأبو العباس بن عقدة، وتأليف أبي نعيم مشحونة بحديث ابن غنام، وهو ثقة، توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. - سير أعلام النبلاء 13/ 558.

(312)

ابن عبد الله بن نمير (¬6)؛ قال: نا أحمد بن بشر (¬7)، ثم أورد ع بقية الإسناد مما لا حاجة بنا إليه الآن. فاعلم أن قوله: (أحمد بن بشر)، وهم، وصوابه: (أحمد بن بشير) (¬8)، وهو مولى عمرو ابن حريث، وعلى الصواب رأيته في معجم ابن الأعرابي، ومحمد بن عبد الله بن نمير معروف بالرواية عن أحمد بن بشير، مولى عمرو بن حريث، ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم عن أييه، وأبي زرعة، وكذلك ذكر اللالكائي (¬9)، وغيره. اهـ (312) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو وترك غيره: (حديث التكبير في أيام التشريق)؛ فقال في كلامه عليه ما هذا نصه: (وهكذا رواه/105. أ/ عن عمرو بن شمر رجل يقال له: (نابل بن نجيح). قال م: ثم كرر ذكر هذا الرجل مرات، في كلها يقول فيه: (نابل)، هكذا ذكره، وهكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، وصوابه: (نايل)، بعد ¬

_ (¬6) محمد بن عبد الله بن نمير، الخارفي، الهمداني، الكوفي، أبو عبد الرحمن، روى عن ابن علية، وعبد السلام بن حرب، حدث عنه البخاري ومسلم -في الصحيحين- وأبو داود، وابن ماجة، وروى الباقون عن رجل عنه، ثفة حافظ فاضل، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / ع. - الجرح والتعديل 3/ 307 - سير أعلام النبلاء 11/ 455 - التقريب 2/ 180. (¬7) الذي في (المحلى): (أحمد بن بشر)، وهو وهم، وبهذا يترجح أن أصل الوهم من نسخة من نسخ المحلى، وليس من ابن القطان. (¬8) أحمد بن بشير، أبو بكر الكوفي المحزومي، مولى عمرو بن حريث، نقل ابن أبي حاتم عن أبيه، وأبي زرعة أنهما قالا: روى عن الأعمش، إسماعيل بن أبي خالد، ومسعر، روى عنه محمد بن عبد الله بن نمير، وأبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي ..). قال الحافظ: صدوق له أوهام، مات سنة سبع وتسعين ومائة. / ح ت ق. - الجرح والتعديل 2/ 42 - التقريب 12/ 1 - ت. التهذيب 1/ 15. (¬9) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم، الشهير باللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 259).

(313)

الألف ياء باثنتين من تحتها، كذلك قيده الدارقطني (¬2) وابن ماكولا وغيرهما (¬3)، وقد شرحت من أمره أكثر من هذا، حيث ذكره، فانظره إذا شئت هنالك. اهـ (313) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه حديث سليمان بن الأحوص عن ¬

_ (¬2) سنن الدارقطني (2/ 50 ح: 29). (¬3) الإكمال، لإبن ماكولا. باب نابل ونائل (7/ 250) - تاريخ بغداد (13/ 456). (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود, ولم يبرز من سنده يزيد بن أبي زياد، حتى يتبرأ من عهدته على عادته، ولذلك تعقبه ابن القطان متعجبا من سكوته عنه، مبينا أن عبد الحق اضطرب في يزيد بن أبي زياد؛ فتارة يعل به ما روي من طريقه، وتارة يذكر أحادث من روايته، ويسكت عنها. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 80. أ) - بيان الوهم (2 / ل: 40. أ). وهذا نص الحديث من عند أبي داود: حدثنا أبو ثور - إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان؛ قالا: حدثنا عبيدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، قالت: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا، فرمى، ورمى الناس). - سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجمار (2/ 495 ح: 1967). هذه هي الرواية التي نقل عبد الحق، ولأبي داود رواية أخرى من طريق يزيد بن أبي زياد بسنده المتقدم، في متنها زيادة عن السابقة: - ح: 1966 - من هذه الزيادة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف". ومن نفس الطريق -طريق يزيد بن أبي زياد المتقدمة- أخرج الحديث الطيالسي (ح: 1660)، وأحمد (3/ 503)، وابن ماجة (ح: 3031)، والبيهقي في الكبرى (5/ 128). وهذا سند ضعيف؛ فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي؛ قال فيه الحافظ: (ضعيف، كبر فتغير، فصار يتلقن). وفيه: سليمان بن عمرو بن الأحوص الجشمي، لم يوثقه إلا ابن حبان، وتال فيه الحافظ: مقبول. قلت: لكن تابعه كل من عبد الله بن شداد (كما في رواية لأحمد 6/ 376)، وتابعه كذلك أبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث (عند أحمد 6/ 376، وابن سعد، والبيهقي 5/ 128). والخلاصة: أن الحديث حسن لمتابعاته وشواهده. انظر -غير مأمور-: نصب الراية 3/ 75 - الصحيحة ح: 2445.

أمه (¬2) في رمي النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمار راكبا؛ من حديث يزيد بن أبي زياد، ثم تكلم على أحاديث يزيد بن أبي زياد؛ فكان مما ذكر منها حديث عبد الرحمن بن صفوان (¬3) عن عمر في دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - الكعبة (¬4)؛ فقال ع حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه سأل ابن عمر: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. وقوله فيه: (ابن عمر)، وهم، صوابه (عمر) (¬5)، وعلى الصواب وقع عند ق، فاعلمه. اهـ ¬

_ (¬2) أم جندب الأزدية، والدة سليمان بن عمرو بن حفص، ذكرها ابن حجر في القسم الأول من كنى النساء في (الإصابة)، وليس لها من الحديث غير حديث الباب، روى عنها ابنها سليمان بن عمر، وعبد الله بن شداد، وأبو يزيد مولى عبد الله بن الحارث. - الإصابة 4/ 438 - ت. التهذيب 12/ 488. (¬3) عبد الرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف، الجمحي، يقال له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين. / س. - التقريب 1/ 485. (¬4) الحديث ذكره عبد الحق من عند أبي داود، فتعقبه ابن القطان بأنه سكت فيه عن يزيد بن أبي زياد، فوهم فيه عندما نسب الحديث إلى ابن عمر. قال أبو داود: (حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن صفوان؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين). وأخرجه من طريق جرير المتقدم البزار. وقال الهيثمي: (ورجاله رجال الصحيح). قال حبيب الرحمن الأعظمي: - (كذا قال: يعني الهيثمي - هنا، وقد تكلم مرارا في يزيد بن أبي زياد). سنن أبي داود: كتاب الحج، باب صلاة في الكعبة ح: 2026 - الأحكام، للإشبيلي (4 / ل: 101. أ) - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 40. أ) كشف الأستار 2/ 44 ح: 1163 - مجمع الزوائد 3/ 295. قلت: وللحديث شواهد منها حديث ابن عمر عند البخاري، وابن حبان؛ وفيه أنه سأل بلالا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هل صلى في البيت؟ فأجابه: نعم، بين العمودين اليمانيين. وللحافظ ابن حجر كلام وجيه في الجمع بين حديث ابن عباس الذي ينفي فيه صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - داخل الكعبة، وبين من أثبت له - صلى الله عليه وسلم - الصلاة فيها. انظر -غير مأمور-: فتح الباري 3/ 364 ح: 1598. وص: 468 ح: 1601 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 7/ 479 ح: 3204. (¬5) الذي في المخطوط (عمرو)، والصواب ما أثبت، ولعله وهم من الناسخ. قال عبد الحق الإشبيلي: (وروى عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ماء زمزم لما

(314)

(314) وذكر في باب ما أعله ولم يبين علته (¬1): حديث: ماء زمزم لما ¬

_ شرب له. وفي هذا الباب عن ابن عباس، ذكر الأول أبو جعفر العقيلي، وأبو بكر بن أبي شيبة، والثاني أبو الحسن الدارقطني). - الأحكام: كتاب الحج، باب التعريس بذي الحليفة .. وفي ذكر ماء زمزم (4 / ل: 103. ب). وحديث ابن عباس أخرجه الدارقطني في سننه؛ ولفظ متنه عنده: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفى به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله به، وإن شربته ليقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا الله إسماعيل). - كتاب الحج 2/ 289 ح: 238. (¬1) نقل ابن القطان كلام عبد الحق المتقدم، وعقب على حديث جابر بقوله: (ويظهر من أمره من حيث ذكر هذه القطعة من إسناده أنه ضعف له، ويجب أن يكون كذلك، فإن عبد الله بن مؤمل سيئ الحفظ: وتدليس أبي الزبير معلوم، والحديث المذكور رواه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب، وسعيد بن زكرياء؛ كلاهما عن عبد الله بن المؤمل). وبعد كلام له قال: (وأما حديث ابن عباس فإسناده آخر، ولفظه آخر، وعلته أخرى). ثم أورد ابن القطان سند الحديث من عند الدارقطني فوهم فيه الوهمين المذكورين عند ابن المواق. وقبل الكلام على الوهمين) أتكلم على الحديثين: حديث جابر: أخرجه ابن ماجة (ح: 3062)، والعقيلي (2/ 303 ترجمة ابن المؤمل)، وابن أبي شيبة: المصنف: كتاب الطب (7/ 453 ح: 3775)، وأحمد (الفتح الرباني 23/ 247 ح: 546)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 179)، والبيهقي في الكبرى (5/ 148)، وابن عدي (4/ 136). كلهم من طريق عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر. قال الشهاب البوصيري في زوائد ابن ماجة: (هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن المؤمل). وقال البيهقي: (تفرد به عبد الله بن المؤمل). قلت: إذا كان ابن المؤمل قد ضعف لسوء حفظه، فإن تابعه عليه -عند البيهقي- إبراهيم بن طهمان، وحمزة الزيات، فروياه عن أبي الزبير، كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح (3/ 493). أما ادعاء تدليس أبي الزبير؛ لعنعنته عن جابر، فمردود لما في رواية ابن ماجة من تصريحه بالسماع. قال الحافظ في التلخيص الحبير: (ورواه البيهقي في شعب الإيمان (3/ 481 ح: 4128)، والخطيب في تاريخ بغداد (10/ 166)؛ من حديث سويد بن سعيد عن ابن المبارك, عن أبي الموال، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، كذلك أخرجه في ترجمة عبد الله بن المبارك، قال البيهقي: غريب تفرد به سويد، قلت: ضعيف جدًا، وإن كان مسلما قد أخرج له في المتابعات، وأيضا فكان أخذه عنه قبل أن يعمى، ويفسد حديثه، وكذلك أمر أحمد بن حنبل ابنه بالأخذ عنه قبل عماه، ولما أن عمي صار يلقن فيتلقن، حتى قال يحيى بن معين: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا، من شدة ما كان يذكر له عنه من المناكير.

شرب له، من طريق الدارقطني وأورد إسناد الدارقطني هكذا: (نا عمر بن ¬

_ قلت: وقد خلط في هذا الإسناد، وأخطأ فيه عن بن المبارك، وإنما رواه ابن المبارك عن ابن المؤمل، عن أبي الزبير، كذلك رويناه في فوائده أبي بكر بن المقرئ من طريق صحيحة، فجعله سويد عن أبي الموال، عن ابن المنكدر، واغتر الحافظ شرف الدين الدمياطي بظاهر هذا الإسناد، فحكم بأنه على رسم الصحيح: لأن ابن أبي الموال انفرد به البخاري، وسويد انفرد به مسلم، وغفل عن أن مسلما إنما خرج لسويد ما توبع عليه، لا ما انفرد به، فضلا عما خولف فيه، وله طريق أخرى من حديث أبي الزبير عن جابر؛ أخرجها الطبراني في الأوسط، في ترجمة علي بن سعيد الرازي). اهـ - التلخيص الحبير 2/ 268 ح: 1076. وتكلم الحافظ زين الدين العراقي -في التقييد والإيضاح. ص: 24 - على الحديثين، ثم خلص إلى القول: (وطريق ابن عباس أصح من طريق جابر). ورجح آخرون حديث جابر؛ من هؤلاء ابن القيم في (زاد المعاد)، والزركشي -في الذكرة، ص: 151 والألباني -في إرواء الغليل ح: 325. وأورد الحافظ السخاوي حديث جابر من عند ابن ماجة، وأحمد، والفاكهاني -في أخبار مكة- ثم أورد حديث ابن عباس شاهدا له، وتكلم على علله، ثم قال: (وأحسن من هذا كله عند شيخنا (ابن حجر) ما أخرجه الفاكهاني من رواية ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير؛ عن أبيه؛ قال: لما حج معاوية، فحججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين، ثم مر بزمزم، وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منه دلوا يا غلام، قال فنزع له منه دلوا، فأتى به فشرب، وصب على وجهه ورأسه، وهو يقول: ماء زمزم شفاء، وهي لما شرب له, بل قال شيخنا: إنه حسن، مع كونه موقوفا، وأفرد فيه جزءا، واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر رفعه: إنها طعام طعم، وشفاء سقم، وأصله في مسلم، وهذا اللفظ عند الطيالسي؛ قال: ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع هذه الطرق يصلح للإحتجاج به، وقد جربه جماعة من الكبار، فذكروا أنه صح، بل صححه من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه، والمنذري، وضعفه النووي) اهـ - المقاصد الحسنة ص: 357. وتكلم ابن القيم على ماء زمزم؛ وأنه أشرف المياه وأجلها قدرا، ثم قال: (وثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي ذر، وقد أقام بين الكعبة وأستارها أربعين ما بين يوم وليلة، ليس له طعام غيره: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنها طعام طعم)، وزاد غير مسلم بإسناده: (وشفاء سقم). ثم ذكر ابن القيم حديث جابر من سنن ابن ماجة، وعقب عليه: (وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمل؛ روايه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حج أتى زمزم، فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه، عن نبيك - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ماء زمزم لما شرب له"، وأنا أشربه لظمأ يوم القيامة، وابن أبي الموال ثقة، فالحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم، وجعله بعضهم موضوعا، وكلا القولين فيه مجازفة) اهـ

الحسن بن علي (¬2)، نا محمد بن هشام بن علي المروزي (¬3)، نا محمد بن حبيب الجارودي (¬4)، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح (¬5)، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)، فذكره (¬6) ثم عرف بأن عمر بن ¬

_ - زاد المعاد 4/ 392. وممن صحح الحديث ابن الجوزي؛ حيث قال: في منهاج القاصدين: (وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "ماء زمزم لما شرب له". وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ثم إنه مال إلى تصحيحه في الفتاوي. انظر: فتح الباري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم 3/ 493 - الغماز على اللماز، السمهودي ص: 186 - تمييز الطيب من الخبيث، ابن الدييع ص: 159 - كشف الخفاء، العجلوني 2/ 229. (¬2) عمر بن الحسن بن علي القاضي، المعروف بابن الأشناني، كنيته أبو الحسين، ضعفه الدارقطني والحسن بن محمد الخلال، ويروى عن الدارقطني أنه كذاب، ولم يصح هذا. قال الذهبي في الميزان: (صاحب بلايا؛ فمن ذلك ..) وذكر حديث ابن عباس المتقدم، من عند الدارقطني، وجعل ابن الأشناني هذا آفة هذا الحديث، وختم الكلام عليه بقوله: فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه؛ فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف حديث عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير، عن جابر مختصرا). اهـ (¬3) محمد بن هشام بن علي المروزي، هكذا عند ابن حجر في اللسان (5/ 414)، ولم يفرده الذهبي بترجمة في الميزان، وإنما لما ترجم الأشناني قال: (محمد بن هشام المروزي -هو ابن أبي الدبيك- موثق)، وفي سنن الدارقطني المطبوعة: (محمد بن هشام بن عيسى)، والحاكم لما أورد حديث ابن عباس قال: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهو بذلك وثق محمد بن هشام هذا. وقال ابن القطان: (لا يعرف حاله)، ونقل الألباني عن ابن الملقن أنه قال في (الخلاصة) إنه مجهول. (¬4) محمد بن حبيب الجارودي، عن سفيان بن عيينة، غمزه الحاكم النيسابوري؛ حيث أخرج من طريقه حديث ابن عباس المتقدم، وقال عقبه: (صحيح إن سلم من الجارودي)، وهذا اتهام له. وقال الخطيب فى تاريخه: "محمد بن حبيب بن محمد، الجارودي بصري قدم بغداد، وحدث بها عن عبد العزيز بن أبي حازم. وروى عنه أحمد بن علي الخزاز، والحسن بن عليل العنزي، وعبد الله بن محمد البغوي، وكان صدوقا". فيحتمل أن يكون هو هذا، وجزم أبو الحسن القطان بأنه هو، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد والدمياطي)، وذكر له الحافظ ابن حجر حديث الباب ثم قال: (فهذا أخطأ الجارودي وصله، وإنما رواه بان عيينة موقوفا على مجاهد) ن وذكر طائفة من حفاظ أصحابه ممن حدثوا به عنه موقوفا على مجاهد. - تاريخ بغداد 2/ 277 - المستدرك 1/ 473 - اللسان 5/ 115 .. (¬5) هو: عبد الله بن أبي نجيح، مضت ترجمته. (¬6) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث عللها ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ 251/ ل: أ).

(315)

الحسن هذا أنه: (ابن علي بن الجعد)، وكناه أبا القاسم: فكان في ذلك وهمان: - أحدهما لهذا الباب: وهو قوله فيه: (أبو القاسم)، وإنما يكنى (أبا عاصم)؛ كذلك كناه الخطيب أبو بكر بن ثابت (¬7). - وسترى الثاني حيث ذكره، وفي باب رجال عرف بهم فأخطأ في ذلك، إن شاء الله (¬8). اهـ (315) وذكر (¬1) في باب النقص من الأسانيد حديث عبد الله بن السعدي: (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)، ثم أورد إسناد النسائي فيه من/105. ب/ طريق مروان، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله (¬2)، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، فذكره، ثم قال: (وهكذا رواه عمرو بن سلمة، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد). قال م: فوقع له فى ذلك وهمان؛ أحدهما، وهو لهذا الباب؛ قوله: (عمرو بن سلمة)، وصوابه: (عمرو بن أبي سلمة)؛ وهو أبو حفص التنيسي، وقد بينته هنالك. اهـ ¬

_ (¬7) وهم ابن القطان في عمر بن الحسن (الأشناني)، فطنه (عمر بن الحسن بن علي بن الجعد الجرهري)، ثم وهم في كنية ابن الجعد هذا؛ فقال فيه أنه: (أبو القاسم)، وإنما هو (أبو عاصم). - انظر غير مأمور-: تاريخ بغداد 11/ 226. (¬8) لم يذكر في القسم المتبقي من الكتاب. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحدث (ح: 11). (¬2) بسر بن عبيد الله الحضرمي الشامي، الذي في "التقريب" أنه ابن عبد الله، والصواب كما أثبت: "ابن عبيد الله"، وهو ما عند القيسراني، وابن ماكولا، والذهبي، وابن حجر في "تهذيب التهذيب"، ثقة حافظ، من الرابعة./ ع. - الجمع بين الصحيحين 1/ 56 - الإكمال 1/ 269 - الكاشف 1/ 100 - التقريب 1/ 97 - ت. التهذيب 1/ 383 - الخلاصة ص: 47.

(316)

(316) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه: حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوداء، ولواء أبيض. ثم قال: (وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان (¬2) عن أبي مجلز (¬3) عن ابن عباس. ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن إسحاق السالحيني (¬4)، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي، ومنهم (¬5) صالح بن عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب) (¬6). ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي، من عند الترمذي، وسكت عنه، فأورده ابن القطان، لمواخذته لسكوته عنه، لأنه نبه في أول كتابه على أن يبين ما في الأحاديث من علل، فاذا سكت؛ فإنه لا يسكت إلا عن صحيح. أخرج حدث الباب الترمذي: كتاب فضائل الحهاد (4/ 196 ح: 1681)، وابن ماجة: كتاب الجهاد, باب الرايات والألوية (2/ 941 ح: 2818) , والحاكم: كتاب الجهاد (2/ 105)؛ من طريق يحيى بن إسحاق السالحيني) عن يزيد بن حيان، عن أبي مجلز) عن ابن عباس. قال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: (يزيد ضعيف)، وفي جامع الترمذي- الذي حقق أحمد شاكر جزءا منه- قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن- غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس). ورواه البغوي في شرح السنة (10/ 403 ح: 2664) من طريق حيان بن عبيد الله بن حيان، أبي زهير العدوي عن أبي مجلز بالسند المتقدم. وهذه متابعة ليزيد بن حيان, وحيان بن عبد الله) قال أبو حاتم صدوق، وذكره ابن حبان في ثقاته. وقال البيهقي تكلموا فيه، فالحديث حسن. - اللسان 2/ 370. (¬2) يزيد بن حيان النبطي, البخلي, مولى بكر بن وائل، نزيل المدائن، ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال: (يخطئ ويخالف). وقال ابن الجنيد عن ابن معين: ليس به بأس. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ./ قد ت ق. - الثقات 7/ 619 - التقريب 2/ 364 - ت. التهذيب 11/ 281 .. (¬3) أبو مجلز, لاحق بن حميد. مضت ترجمته. (¬4) يحيى بن إسحاق السالحيني, مضت ترجمته. (¬5) في المخطوطة بزيادة (من)، ولعله وهم من الناسخ. (¬6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 55. ب).

(317)

قال م: هذا ما قصدت إليه هنا من كلامه على هذا الحديث. وقوله: (صالح بن عبد الغفار) وهم، صوابه: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) (¬7)، وسيأتي الكلام على ما وقع له في هذا الحديث من الوهم غير هذا هنالك. اهـ (317) وذكر (¬1) في الباب المذكور حديث العرباض بن سارية: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث .. ، ثم أعله بأشعث ابن شعبة، وذكر أن جماعة رووا عنه، فقال فيهم: (وسلمة بن عفان)، هكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، صوابه: (ابن عقار)، (¬2) هكذا هو مذكور ومقيد عند المعتنين بهذا الشأن، وستراه مبينا هنالك. اهـ (318) وذكر (¬1) -في الباب الذي قبل هذا- مرسل القاسم أبي عبد الرحمن في النهي عن تحريق النخيل وتغريقه، فأورد الحديث بإسناده من المراسيل هكذا: (نا سليمان بن داود، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، ¬

_ (¬7) أبو صالح, عبد الغفار بن داود الحراني، نزل مصر ثقة فقيه. / ح د س ق. - التقريب 1/ 514. تفدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 138). (¬1) أي ابن القطان؛ في باب ذكر الأحاديث التي سكت عنها مصححا لها وليست بصحيحة: (2 / ل: 60. ب). (¬2) سلمة بن عقَّار، -بالعين والقاف المشددة بعدها مد، ثم راء- حدث عن حماد بن يزيد، وسفيان ابن عيينة وجماعة, وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وسعدان بن يزيد العسكري. وقد نقل الحطب البغدادي عن ابن الجنيد أنه قال: سألت يحيى بن معين عن سلمة بن عقَّار. فقال: ثقة مأمون. - تاريخ بغداد 9/ 134. قلت: وهناك وهم آخر -حسب نسخة بيان الوهم والإيهام التي بين يدي-وهو أن ابن القطان لما ساق سند الحديث من عند أبي داود؛ قال: (رواه عن أرطأة بن المنذر، عن حكم بن عمير ..)، والصواب (حكيم بن عمير). (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الجهاد، باب النهي عن تمني لقاء العدو، والدعوة قبل القتال (5/ ل: 10. ب)، وذكره ابن القطان في باب ذكر أشياء مفترقة تغيرت في نقله عما هي عليه. (1/ ل: 49. ب ..).

(319)

عن عمرو / 106. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم). قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ (319) وذكر (¬1) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع ¬

_ وقد تقدم الكلام عليه عند تناول مرسل مكحول: أوصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا هريرة، ثم قال: إذا غزوت، الحديث. (ح: 197). وانظر -غير مأمور- المراسيل -لأبي داود، بتحقيق شعيب الأرناؤوط - باب الجهاد، ص: 239 ح: 316، وباب ما جاء في الطيرة ص: 364 ح: 543. (¬1) أي ابن القطان. جاء في "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: (أبو داود، عن خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين؛ خُصَيف هو (ابن) عبد الرحمن، وقد تكلم في حفظه، وذكر أبو محمد الاُصيلي في "فوائده" عن ابن عباس؛ قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة، وقال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، وذكره أبو عمر، في "التمهيد") اهـ. - الأحكام: كتاب النكاح، باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء .. (6 / ل: 2. ب). هكذا أبرز عبد الحق "خُصَيف"، من سند الحديث عند أبي داود، ولم يتكلم على روايتي الأصيلي، وابن عبد البر، فجاء تعقيب ابن القطان في هذا السياق؛ ذلك أنهما إنما يرويان الحيدث من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال ابن القطان: (وهو حديث إنما يرويه أبو حريز قاضي سجستان)، ثم أورد الحديث بسنده من عند الأصيلي، وكذا من عند ابن عبد البر، وقال: (وعبد الله بن حسين أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان. قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله؛ أنه قال: حديث منكر. وممن ضعفه أيضا: سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة فوثقاه. وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره يكتب حديثه. وكذا ذكر أبو أحمد هذا الحديث، كنحو ما ذكره الأصيلي ..). - بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحادث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2 / ل: 61. أ ..). قال الحافظ ابن حجر: (وأبو حريز .. اسمه عبد الله بن حسين، علق له البخاري. ووثقه ابن معين، وأبو زرعة، وضعفه جماعة، فهو حسن الحديث). - التلخيص الحبير (3/ 167 ..). والحديث أخرجه من طريق أبي حريز كذلك: أحمد (1/ 372)، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 3/ 432 ح: 1125، وابن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن

(320)

بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها الحديث .. ، الذي ذكره ق من فوائد الأصيلي، فأورد ع الحديث بإسناد الأصيلي (¬2) فيه، فقال: (قال الأصيلي: قرأت على أبي الحسين؛ محمد بن علي بن حبيش (¬3)؛ قلت: حدثكم أبو عبد الله؛ أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين)، فذكر الحديث بإسناده، فوهم في قوله: (أحمد بن الحسين)، وصوابه: (أحمد بن الحَسَن) (¬4)، مكبرا، وهو من ثقات المشيخة البغداديين، ذكره الخطيب، وروى عنه ابن الأعرابي، وأبو حاتم البستي، وأدخله فى الصحيح (¬5)، وأبو جعفر العقيلي، وغيرهم، فاعلم ذلك. اهـ (320) وذكر (¬1) في باب ما أعله برجل وترك غيره حديث ابن عباس: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين). من رواية الهيثم بن جميل، عن ¬

_ حبان، كتاب النكاح (9/ 426 ح: 4116)، وابن عدي -في ترجمة أبي حريز- (4/ 159)، والطبراني (1/ 336 .. ح: 11930، 11931). وأخرجه من طريق "خُصَيْف" -المتقدمة- كذلك: أحمد (1/ 217). (¬2) عبد الله بن إبراهيم الأصيلي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬3) محمد بن علي بن حبيش، أبو الحسين الناقد، سمع أبا شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني، وعنه القاضي أبو الفرج بن سميكة، وأبو نعيم الأصفهاني، وقال: ثقة. توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة. - تاريخ بغداد 3/ 86. (¬4) أحمد بن الحسن بن عبد الجبار بن راشد، أبو عبد الله الصوفي، سمع من ابن الجعد، وأبي نصر التمار، ويحيى بن معين، روى عنه أبو سهل بن زياد، ومحمد بن عمر الجعابي، وكان ثقة، توفي سنة ست وثلاثمائة. - تاريخ بغداد 4/ 82. (¬5) روى عنه ابن حبان في صحيحه أكثر من سبعين حديثا. (¬1) أي ابن القطان: (1/ ل: 196. أ). تقدم الكلام على هذا الحديث: (ح: 142). وهنا ذكره ابن المواق لوهم آخر: فابن القطان لما تكلم على هذا الحديث لينبه على أن دون الهيثم الذي أعل به الحديث هناك راو آخر، قال فيه بأنه لا يعرف؛ فقد تغير له في النقل أبو الوليد بن برد الأنطاكي؛ فقال: (أبو الوليد يزيد الأنطاكي)، وهذا هو السبب في قوله: إنه لا يعرف. وأبو الوليد، اسمه: محمد بن أحمد بن برد، الأنطاكي -نسب إلى أنطاكية- أحد الثقات المشاهير. سمع أباه. ورواد بن الجراح، والهيثم بن جميل، وطائفة. روى عنه القاضي أبو عبد الله بن المحاملي، وجماعة. ذكره

(321)

سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، ثم قال: (والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم بن جميل (¬2) من لا يعرف). قال أبو أحمد: (سمعت عمرو بن محمد الوكيل يقول: نا (¬3) أبو الوليد يزيد الأنطاكي، نا (¬4) الهيثم بن جميل، نا (¬5) سفيان، فذكره) (¬6). قال م: هذا نص المقصود منه في هذا الموضع، وقوله: (يزيد). وهم جر وهما آخر، وهو قوله (لا يعرف)، وإنما هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد ابن برد الأنطاكي؛ أحد الثقات المشاهير، حدث عن الهيثم بن جميل وغيره، حدث عنه أبو جعفر العقيلي وغيره، وقال أبو محمد بن أبي حاتم: (أدركته ولم أسمع منه، وكتب إلي بشيء من فوائده). (¬7) اهـ (321) وذكر (¬1) في باب ما أعله بالإرسال، وهو معتل بغيره مرسل زياد ¬

_ أبو الرحمن النسائي؛ فقال: (أبو الوليد بن برد الأنطاكي صالح). وقال الدارقطني: (هو ثقة). توفي سنة ثمان وسبعين ومائتين. - الأنساب: 1/ 221 - التعليق المغني على الدارقطني، للآبادي 4/ 174. (¬2) في بيان الوهم (الهيثم) دون بن جميل. (¬3) في بيان الوهم (أنا). (¬4) في بيان الوهم (أنا). (¬5) في بيان الوهم (أنا). (¬6) بيان الوهم والإيهام: (1/ ل: 196.أ). (¬7) الجرح والتعديل 7/ 184 ترجمة 1041. (¬1) أي ابن القطان: بيان الوهم .. (1/ ل: 154. أ). الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل، وهذا نصه منه: (حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا إسحاق بن بنت داود بن أبي هند -من خير الرجال- عن هشام بن إسماعيل المكي، عن زياد السهمي، قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبه). باب في النكاح (ص: 181 .. ح: 207). ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في الكبرى: كتاب الرضاع (7/ 464).

السهمي (¬2) بالنهي عن استرضاع الحمقاء، وما أتبعه ق من قوله: (وقد أسند عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذي أسنده يتهم بوضعه، وهو عمرو بن خليف الحتاوي (¬3)، وحتاوة/106. ب/ قرية بعسقلان، ذكر ذلك أبو أحمد (¬4)، وتكلم على المرسل بما تكلم به، ثم قال: ((وأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: "نا (¬5) محمد بن عمرو بن عبد العزيز العسقلاني (¬6)؛ قال: نا (¬7) أبو صالح عمرو بن خليف الحتاوي؛ قال: نا (¬8) محمد بن مخلد الرعيني (¬9)؛ قال: ¬

_ ورواه ابن عدي مسندا من حديث أنس: (حدثنا محمد بن عمرو بن عبد العزيز، حدثنا عمرو بن خليف، حدثنا محمد بن مخلد الرعيني، حدثنا يغنم، عن أنس، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لا ترضع لكم الحمقاء، فإن اللبن يعدي") اهـ. - الكامل: ترجمة عمرو بن خلف الحتاوي (5/ 154)، وترجمة يغنم بن سالم بن قنبر (7/ 285). وقد ضعف ابن القطان الحديث المرسل بالإرسال، وبمن فيه من المجاهيل، كما ضعف المسند بمحمد ابن مخلد الرعيني .. (¬2) زياد السهمي، يفال مولى عمرو بن العاص. قال ابن القطان: مجهول البتة. وقال الحافظ: مجهول. - بيان الوهم .. (1/ ل: 154. أ) - التقريب 1/ 271. (¬3) عمرو بن خليف، أبو صالح الحتاوي، شيخ لإبن قتيبة العسقلاني. فال ابن حبان: كان يضع الحديث. وقال أبو نعيم: حدث عن الثقات بالمناكير، لا شيء. روى له ابن عدي عدة أحاديث، ثم قال: (ولعمرو بن خليف غير ما ذكرت موضوعات، وكان يتهم بوضعها). - الكامل 5/ 153 - اللسان 4/ 363. (¬4) هذا نص ما نقل ابن القطان عن عبد الحق، ولم أقف عليه في "الأحكام"، وانظر: "الكامل": 5/ 154. (¬5) في بيان الوهم .. (أخبرنا). (¬6) محمد بن عمرو بن عبد العزيز العسقلاني، هكذا أثبت عند ابن القطان وابن المواق، وقد وقع اضطراب في طبعة (الكامل)، فوقع فيه مرة: (محمد بن عبد العزيز، وأخرى: (محمد بن عمر بن عبد العزيز. ولعل الصواب أنه (ابن عمرو). وهو شيخ ابن عدي، ولم أقف على ترجمته. (¬7) في بيان الوهم .. (أخبرنا). (¬8) في بيان الوهم .. (أخبرنا). (¬9) محمد بن مخلد الرعيني، حمصي، يكنى أبا أسلم، قال ابن عدي: (يحدث عن مالك وغيره بالبواطل). ثم روى له -ابن عدي- عدة أحاديث، وقال: (ولمحمد بن مخلد غير ما ذكرت من الحديث، وهو منكر الحديث عن كل من يروي عنه). - الكامل 6/ 256 - الميزان 4/ 32.

(322)

نا (¬10) نعيم -يعني ابن سالم بن قنبر- عن أنس بن مالك، فذكره)) (¬11) (¬12)، ثم قال: "ونعيم بن سالم (¬13) لا تعرف له حال (¬14)، ولا وجدت له ذكرا"، الكلام إلى آخره (¬15). فوهم في هذا الحديث أوهام كثيرة، منها لهذا الباب واحد، وهو قوله: (نعيم) فإنه صحف فيه، والصواب: (يَغْنَم) (¬16) بالياء أخت الواو، وبالغين المعجمة، والنون المفتوحة، فجر عليه أيضا هذا الوهم أنه لم يعرفه، وهو معروف مشهور بالضعف؛ ذكره أكثر المؤلفين في ذلك. اهـ (322) وذكر (¬1) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي هريرة: (ثلاث ¬

_ (¬10) في ييان الوهم .. (أخبرنا). (¬11) في البغية (ذكر)، وزيادة الهاء من بيان الوهم. (¬12) في بيان الوهم .. (1 / ل: 154. أ). (¬13) في البغية (سلام)، والتصحيح من بيان الوهم. (¬14) في بيان الوهم (لا تعرف حاله). (¬15) بيان الوهم .. (1/ ل: 154. أ). (¬16) يغنَم بن سالم بن قَنْبَر -أول اسمه ياء مثناة من تحت، ثم غين معجمة، ثم نون- مولى علي - رضي الله عنه -، قال الحافظ ابن حجر: صحفه ابن القطان: - فقال: "نعيم"؛ ثم قال: لا يعرف. ثم قال الحافظ: (وإلا فهو معروف مشهور بالضعف؛ متروك الحديث). قال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: كان يضع على أنس بن مالك. وقال ابن يونس: حدث عن أنس فكذب. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. - الكامل 7/ 284 - اللسان 6/ 169، 315. (¬1) أي ابن القطان. حديث الباب أخرجه الدارقطني؛ وهذا نصه من عنده: (ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، حدثني محمد بن عمر بن أبي مسلم، نا محمد بن مصعب القرقساني، نا نافع بن عمر، عن الرليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه، عن عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري)، وقال الدارقطني عقبه: (الوليد بن عبيد الله ضعيف). سنن الدارقطني: كئاب البيوع (3/ 72 ح: 273). وانظر كذلك السنن الكبرى، للبيهقي: كتاب البيوع 6/ 6 - تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني، للجزائري ص: 273 ح: 617. وذكره ابن القطان في الباب المذكور أعلاه، وأعله بعبيد بن محمد الصنعاني، ومحمد بن عمر، ومحمد بن مصعب، ولذا قال الحافظ ابن حجر:

(323)

كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب)، لا ذكر حديثه الآخر بالنهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، من طريق الدارقطني بإسناده، فاعتراه فيه أوهام فاحشة ستراها هنالك؛ منها لهذا الباب اثنان: - أحدهما أنه قال في عطاء بن أبي رباح (¬2): (عطاء بن أبي زياد). وحكم عليه بالجهالة. - وقال في ابن أخيه: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح (¬3) كذلك: (ابن أبي زياد)، وصوابه ما ذكرته. اهـ (323) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه: حديث بلال في بيع التمر الرديء ¬

_ (محمد بن عمر بن أبي مسلم الصنعاني، عن محمد بن مصعب الصنعاني، وعنه عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني؛ الثلاثة مجهولون. قاله ابن القطان). قلت: أثبت في سنن الدارقطني المطبوع (محمد بن مصعب القرقساني، وأغلب من ذكر رواة هذا الحديث قال في رواية: محمد بن مصعب الصنعاني ولعله هو الصواب. - بيان الوهم والإيهام (1/ ل: 260. ب) - اللسان (5/ ل: 326). (¬2) عطاء بن أبي رباح، مضت ترجمته. (¬3) الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، عن عمه عطاء بن أبي رباح، ضعفه الدارقطني، كما تقدم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه. وروى ابن أبي حاتم عن عثمان أنه سأل يحيى بن معين عن الرليد بن عبيد الله، فقال: ثقة. - الجرح والتعديل 9/ 9 - كتاب الضعفاء والمتروكين، لإبن الجوزي 3/ 185 - اللسان 6/ 223. (¬1) أي ابن القطان. ذكر عبد الحق الإشبيلي، من طريق مسلم حديث أبي سعيد الخدري في بيعه التمر الردئ صاعين بصاع؛ لمطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. ثم قال: (وذكره البزار عن بلال؛ فقال فيه: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فحدثته بما صنعت، فقال: انطق، فرده على صاحبه ... الحديث، قال: وكذلك أخرجه عن أنس -فيه- أيضا: "ردوه على صاحبه". -صحيح مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (3/ 1215 ح: 96) - الأحكام، باب ذكر بيوع منهي عنها .. (6/ ل: 22. أ, ب) - حديث بلال: كشف الأستار ح: 1316 - حديث أنس: كشف الأستار ح: 1317. ولما سكت الإشبيلي عن هذين الحديثين تعقبه ابن القطان، فقال في الحديث الأول منهما، بأنه رواه عن إسرائيل: عمرو بن محمد، وعثمان بن عمر، فقال: (أما عثمان بن عمر، فلم يوصل: إليه إسناده، وعمرو بن

صاعين بصاع، وأورده بإسناده من مسند البزار، من روايته عن العباس بن عبد العظيم العنبري، عن عمرو (¬2) بن أبي رزين، فذكر ما قاله أبو حاتم في عمرو هذا (¬3)؛ من أنه روى عنه الدورقي (¬4)، فتصحف له بالدوري، فكان ذلك سببا في أن خطأ أبا حاتم فيه؛ وقال: إنه اختلط له (عباس بن عبد العظيم) (¬5)، (بعباس بن محمد الدوري)، وذلك كله وهم، وستراه مبينا هنالك. (¬6) اهـ ¬

_ محمد لا تعرف حاله .. وهو مولى خزاعة، روى عنه الدوري .. قاله أبو حاتم)، ثم قال ابن القطان: (وأراه قد أخطأ في قوله: "روى عنه الدوري"؛ فإنه -أعني عباس بن محمد الدورى- غايته أن يكون يروي عن بندار، وإنما اختلط عليه عباس بن عبد العظيم، بعباس بن محمد الدوري) اهـ. أما حديث أنس، ففد أورده ابن القطان بسنده، من عند البزار، وهذا نصه، كما ذكره: حدثنا محمد بن معمر، ثنا روح بن عبادة، ثنا كثير بن يسار، عن ثابت، عن أنس: قال: أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر الريان، فقال: أنى لكم هذا التمر؟ قالوا: كان عندنا تمر بعل؛ فبعناه صاعين بصاع فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ردوه على صاحبه" ثم عقب عليه فقال: (فإن كثير بن يسار تفرد به عن ثابت، وحاله غير معروفة، وإن كان قد روى عنه جماعة منهم: حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان، وروح بن عبادة، وصدقة بن أبي سهل، وروى عن الحسن، وثابت البناني، ويوسف بن عبد الله بن سلام، هذا ما ذكره به أبو حاتم، وخالف بذلك البخاري، فإن البخاري جعل هذا في رسمين، وذلك مؤكد للجهل به، فاعلم ذلك) اهـ ذكر الهيثمي حديث أنس المتقدم، قال: (رواه الطبراني في الأوسط، إلا أنه قال: ردوه على صاحبه فبيعوه بعين، ثم ابتاعوا التمر، وإسناده حسن) اهـ قال حبيب الرحمن الأعظمي: ولم يعزه الهيثمي للبزار، وهو عنده حرفا بحرف. - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 68. ب) - كشف الأستار (ح: 1317) - مجمع الزوائد 4/ 113. الذي يترجح أن نسخة ابن القطان من "الجرح والتعديل" كان بها تصحيف (الدورقي) بـ (الدوري)، وهذا ما جعل أبا الحسن ابن القطان الفاسي يهم هذا الوهم، ويخطئ أبا حاتم. قلت: عمرو بن محمد بن أبي رزين الخزاعي، مولاهم، أبو عثمان، البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: ربما أخطأ. وقال الحاكم: صدوق. وقال الأزدي: بصري صالح. وقال الحافظ: صدوق، ربما أخطأ. مات سنة ست ومائتين. - الثقات 8/ 482 - ت. التهذيب 8/ 86 - التقريب 2/ 780. (¬2) في المخطوط (محمد)، والصواب ما أثبت. (¬3) ينظر في: الجرح والتعديل 6/ 262، ترجمة 1449. (¬4) الدورقي، هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي، النكري -بضم النون- البغدادي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة ست وأربعين ومائتين. / م د ت ق. - التقريب 1/ 9 .. (¬5) عباس بن عبد العظيم العنبري، مضت ترجمته. (¬6) لم يذكر في القسم المتبقي من المخطوط.

(324)

(324) وذكر (¬1) في باب المراسيل المعتلة بغير الإرسال: مرسل مجاهد في /107. أ/ قصة النفر الذين اشتركوا في الزرع، فحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم، وما أتبعه ق من قوله.: (هذا مرسل، وفي إسناده واصل بن أبي جميل (¬2)، وهو ضعيف) (¬3)، فقال ع: (ابن أبي جميلة). والصواب: (ابن أبي جميل)؛ كما قاله ق فاعلم ذلك. اهـ (325) وذكر (¬1) في باب ما أعله براو وترك غيره: حديث: إذا قال لعبده: ¬

_ (¬1) أي ابن القطان: بيان الوهم والإيهام (1 / ل: 157. ب). (¬2) واصل بن أبي جميل الشامي، أبو بكر السلاماني، روى عن عطاء, وطاووس، ومجاهد، ومكحول، وعنه الأوزاعي، وعمرو بن موسى بن وجيه. قال البخاري: روى عنه الأوزاعي أحاديث مرسلة. وقال ابن معين, في رواية إسحاق بن منصور: لا شيء، وقال) في رواية ابن أبي مريم: مستقيم الحديث) وذكره ابن حبان في الثقات. وفي معجم ابن الأعرابي عن أحمد بن حنبل: واصل مجهول ما روى عنه غير الأوزاعي. وقال الحافظ: مقبول. / مد. - التاريخ الكبير (8/ 173) - الجرح والتعديل (9/ 30) - كتاب الضعفاء والمتروكين، لإبن الجوزي (3/ 181) - ميزان الاعتدال (4/ 328) - ت. التهذيب 11/ 91 - التقريب 2/ 328. (¬3) الأحكام, لعبد الحق الإشبيلي: باب في إحياء الموات والغراسة والمزارعة وكراء الأرض (6 / ل: 27. ب). والحديث ذكره عبد الحق من عند الدارقطني، وهذا نصه منه: (ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زياد، نا سعيد بن منصور، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد أن نفرا اشتركوا في زرع؛ من أحدهم الأرض، ومن الآخر الفدان، ومن الآخر العمل، ومن الآخر البدر، فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فألغى الأرض، وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهما، وأعطى العامل كل يوم أجرا، وجعل الغلة كلها لأصحاب البذر، قال فحدثت به مكحولا، فقال: ما يسرني بهذا الحديث وصيف. هذا مرسل ولا يصح، وواصل هذا ضعيف). - سنن الدارقطني: كتاب البيوع 3/ 76 ح: 287. (¬1) أي ابن القطان. جاء في سنن الدارقطني: (نا أبو العباس محمد بن علي الدولابي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك اللخمي، عن مكحول، عن معاذ بن جبل؛ قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معاذ ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا خلق شيئا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لملوكه: أنت حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق، إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه"). اهـ

أنت حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، ثم قال ما هذا نصه: وضعفه بمحمد بن مالك، ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه. قال م: هذا ما قصدت منه في هذا الباب، وقوله (محمد بن مالك) وهم، وصوابه: (حميد بن مالك)، وعلى الصواب ذكره ق، فاعلمه. اهـ ¬

_ - كتاب الطلاق 35/ 4 ح: 94. ذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي، من عند الدارقطني، وعقب عليه بقوله: (في إسناده حميد بن مالك، وهو ضعيف). - الأحكام: كتاب الطلاق، باب كراهية الطلاق (6 / ل: 11. ب). وتعقبه ابن القطان في هذا الحديث، في موضعين: - الموضع الأول في باب ذكر أحاديث، أوردها على أنها متصلة، وهي منقطة (1 / ل: 104. أ ..)، وفيه صرح بأن الحديث منقطع؛ لأن رواية مكحول عن معاذ منقطعة، ولم يهم في اسم حميد، حيث ذكره على الصواب. - الموضع الثاني: في باب ما أعله براو وترك غيره (1 / ل: 171. ب ..). وقال فيه: (ضعفه (أي عبد الحق) بمحمد بن مالك، ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه ..). وهذا موطن الوهم، الذي صححه ابن المواق. والحديث أخرجه كذلك ابن عدي من طريق إسماعيل بن عياش، ومعاوية بن حفص: كلاهما، عن حميد بن مالك اللخمي، بالسند المتقدم. - الكامل: ترجمة حميد بن مالك 2/ 279. وأخرجه البيهقي من طريق ابن عدي، ثم قال: (وحميد بن مالك مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. ولم يرتض صاحب "الجوهر النقي" تجهيل البيهقي لحميد المذكور، لذلك قال: روى عنه ابنه الربيع، وإسماعيل بن عياش، ومعاوية بن حفص، والمسيب بن شريك، كذا ذكر ابن عدي، فليس هو بمجهول، لكنه ضعيف). - سنن البيهقي، مع الجوهر النقي: كتاب الخلع والطلاق، باب الإستثناء في الطلاق والعتق (7/ 163) ورواه ابن الجوزي من الطريقين المتقدمين -عند ابن عدي- ثم قال: (هذا حديث لا يصح، ومدار الطريقين على حميد بن مالك، وقد ضعفه يحيى، والرازي، وقال ابن عدي: ما يرويه منكر). - العلل المتناهية: حديث في تعليق الطلاق بالمشيئة (2/ 643 ح: 1066، 1067). ومن طريق إسماعيل المتقدمة أخرجه ابن راهوية، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (2/ 59).

(326)

(326) وذكر (¬1) هنالك حديث خالد بن عبد الرحمن الخراساني (¬2) عن ليث بن أبي سليم (¬3) عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سارقا من المفصل، وما أتبعه ق من قوله وتوثيقه خالد بن عبد الرحمن ما هذا نصه: (وترك دون خالد [بن عبد الرحمن الخراساني] (¬4) عبد الرحمن بن سلمة، ولا أعرف له حالا، قال أبو أحمد: نا أحمد بن عيسى الوشاء (¬5)، بتنيس (¬6)؛ قال نا عبد الرحمن بن سلمة)، فذكره. (¬7) قال م: انتهى كلامه، وقوله في عبد الرحمن: (أنه ابن سلمة) وهم، ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. جاء في "الأحكام": (أبو أحمد، من حديث ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، قال قطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سارقا من المفصل، وليث، هو: ابن أبي سليم، ذكره في باب خالد بن عبد الرحمن الخراساني، وهو، رواية عن مالك بن مغول عن ليث، وخالد ثقة معروف). اهـ - الأحكام: كتاب الديات والحدود (7/ ل: 26. ب). فتعقبه ابن القطان بما نص عليه ابن المواق. (¬2) خالد بن عبد الرحمن الخراساني، أبو الهيثم، نزل ساحل دمشق، صدوق له أوهام، من التاسعة/ د س. - التقريب 1/ 215 - ت. التهذيب 3/ 89. (¬3) ليث بن أبي سليم، تقدم أنه صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك. (¬4) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط، وأضيف من: "بيان الوهم والإيهام". (¬5) أحمد بن عيسى الوشاء، شيخ ابن عدي، لم أقف على ترجمته. (¬6) تِنيس، بكسر التاء المثناة من فوقها، وكسر النون المشددة، والياء المتناة من تحت، والسين المهملة، مدينة بديار مصر، وسميت بتنيس نسبة إلى تنيس بن حام بن نوح. - اللباب، لإبن الأثير 1/ 226. (¬7) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 196. ب). والحديث عند ابن عدي: في "الكامل"، ترجمة: خالد بن عبد الرحمن الخراساني 3/ 38.

(327)

صوابه (ابن سلم) (¬8)، وهكذا ألفيته في نسختين من الكامل، لإبن عدي، فالله أعلم. اهـ (327) وذكر (¬1) هنالك حديث أنس؛ قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نجمع بين شيئين ننبدهما مما (¬2) يبغي أحدهما على صاحبه الحديث .. (¬3)، الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، عن ابن المبارك عن وِقاء بن إِياس (¬4) عن المختار بن ¬

_ (¬8) الذي في الكامل المطبوع: (عبد الرحمن بن سالم، البصري)، وعند ابن القطان أنه (ابن سلمة)، والذي رجحه ابن المواق أنه (ابن سلم)، ولم أقف على ترجمته. (¬1) أي ابن القطان. ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي، في كتاب الأشربة (7 / ل: 68. ب)، ورواه ابن عدي في ترجمة: وقاء بن إياس (9017)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين، وهي ليقوى أحدهما على صاحبه (8/ 688 ح: 5578)، وابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 106)، كلهم بالسند المذكور: ابن المبارك، عن وقاء .. وانظر: كذلك نيل الأوطار، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخليطين 9/ 71 .. ولما تكلم الحافظ ابن حجر على حديث أبي قتادة -الذي أخرجه البخاري-: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة) أورد مذاهب العلماء في الجمع المنهي عنه، هل هو الجمع بين ما ذكر، من الأصناف، ولا يتعداها إلى غيرها، أم هو عامة الجمع بين الخليطين: حيث قال: (وجرى ابن حزم على عادته في الجمود فَخَصَّ النهي عن الخليطين، بخلط واحد من خمسة أشياء، وهي التمر، والرطب، والزهو، والبسر، والزبيب، أو في غيرها، فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن والعسل مثلا، ويرد عليه ما أخرجه أحمد في الأشربة من طريق المختار بن فلفل، عن أنس)، ثم ذكر الحديث. - الفتح (10/ 69 ح: 5602). (¬2) في الكامل: (ينبذهما فيما). (¬3) وتتمة الحديث: (وسألته عن الفضيح، فنهاني عنه: قال: وقد يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيًا، وكنا نقطع 5 معه). والفضيح شراب يتخذ من البسر المنتبذ. (النهاية لإبن الأثير 3/ 204). (¬4) وقاء بن إياس، بكسر أوله وقاف، الأسدي أبو يزيد الكوفي، روى عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعلي بن ربيعة، ومختار بن فلفل، وعنه: النووي، وابن المبارك، ويحيى بن سعيد القطان، ويحيى ابن أبي زائدة، ومروان الفرارى، وأبو زهير، عبد الرحمن بن مغراء، قاله أبو حاتم، ونفل ابن المديني عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: (لم يكن وقاء بن إياس بالقوي)، ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى ابن معين قوله: (وقاء بن إياس، كوفي ثقة). وقال أبو أبو حاتم: صالح. وقال الحافظ: لين الحديث. من السادسة. / مد س. - الجرح والتعديل 9/ 49 - التقريب 2/ 331.

(328)

فُلْفُل (¬5)، عن أنس، وأعله بوقاء بن إياس. فقال ع: (وتكلم على وقاء بن إياس، وذكر الخلاف فيه، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن عيسى بن ماسرجس) (¬6)، ثم قال بعد كلام: (وأما يحيى بن عيسى هذا فلا أعرفه) (¬7). قال م: فوهم في قوله: (يحيى بن عيسى) وهما فاحشا، والصواب: (الحسن بن عيسى بن ماسرجس) (¬8)، ويقال له مولى/107. ب/ عبد الله (بن) (¬9) المبارك؛ لأنه أسلم على يديه، وكان من أشرف النصارى، حدث عنه أحمد بن حنبل، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، وهو أحد الثقات، وسيأتي في أمره مزيد تعريف، هنالك، إن شاء الله. اهـ (328) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه حديث أبي هريرة: من احتجم ¬

_ (¬5) المختار بن فُلْفُل، بفاءين بمضمومتين, ولامين، الأولى ساكنة، مولى عمرو بن حرث، صدوق له أوهام، من الخامسة./ م د ت س. (¬6) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف، أو مجهول لا يعرف (1/ ل: 197. أ). (¬7) نفس المرجع السايق. (¬8) الحسن بن عيسى بن ماسرجيس، أبو علي النيسابوري روى عن ابن المبارك، وعنه محمد بن عمار الرازي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل. - الجرح والتعديل 3/ 31 - التقريب 1/ 170. (¬9) (بن)، ليست في المخطوط. (¬1) أي ابن القطان. ذكر الحدث عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود. - الأحكام، كتاب الطب (8/ ل: 3. ب). أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب متى تستحب الحجامة (4/ 196 ح: 3861) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الضحايا، باب ما جاء في الحجامة (9/ 340)، والحاكم في مستدركه (4/ 210)، وقال: (هذا حدث صحيح، على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي على ذلك. كلهم من طريق: أبي توبة: الربيع بن نافع، قال ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبيه هريرة. قلت: وتضعيف ابن القطان للحديث مبني على جهله لسهل بن أبي سهيل، وهذا لم يذكر في سند الحديث، وإنما هو من أوهامه، والذي ذكر إنما هو سهيل بن أبي صالح، والصواب أن يقال الحديث حسن لما في سعيد بن عبد الرحمن الجمحي من كلام.

(329)

لسبع عشرة أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، ثم قال ما هذا نصه: (وهو ضعيف، فإنه من رواية سهل (¬2) بن عبد الرحمن الجمحي، عن أمه، عن أبي هريرة. وسهل، وأمه مجهولان، وقد يظن أنه سهل بن أبي سهل- ويقال سهيل بن أبي سهيل- فإنه يروي عن أمه، عن عائشة. روى عنه سعيد بن أبي هلال، وعمرو بن الحارث، وخالد بن يزيد، وهو أيضا كذلك لا تعرف حاله، ولا حال أمه) (¬3). قال م: فوهم في ذلك وهما فاحشا، وإنما هو سهيل عن أبيه، وهو سهيل ابن أبي صالح (¬4)، ولا شك في ذلك، ولا امتراء، كذلك ذكره أبو داود، فاعلمه. اهـ (329) وذكر (¬1) هنالك حديث عبد الله بن مسعود فى قراءة سورة الواقعة كل ليلة، ثم أورد إسناد أبي عمر بن عبد البر فيه؛ هكذا: (أنا عبد الله بن محمد بن يوسف، نا شمر بن عبد الله البغدادي، أنا عبد الله بن الحسين القاضي الانطاكي، نا حبشي (¬2) بن عمرو بن الربيع بن طارق، واسمه طاهر -يعني حبشيا (¬3) - قال حدثني السري بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود) (¬4)، فذكره، ثم قال: (ولا يتحقق كون أبي ¬

_ (¬2) أثبت في المخطوط: (سعيد)، وفي حاشيته: (لعله سهل). (¬3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست صحيحة (2/ ل: 84. ب). (¬4) سهيل بن أبي صالح، ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري، مقرونا، وتعليقا، من السادسة، مات في خلافة المنصور./ ع. - التقريب 1/ 338. (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 64). (¬2) في المخطوط (حبشي)، ولعله وهم من الناسخ. (¬3) في المخطوط (حبشا)، وبهامشه: (صوابه حبشيا). (¬4) بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 91. ب ..).

ظبية هذا الكلاعي (¬5)، ولا يعرف غير أبي ظبية الكلاعي. وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة) (¬6). قال م: هذا القدر هو المقصود من كلامه في هذا الباب، وفيه أوهام ثلاثة: - أحدها تقدم ذكره في باب النقص في الأسانيد. - والإثنان لهذا الباب: أحدهما قوله: (شمر بن عبد الله)، والصواب: (بشرى بن عبد الله) (¬7)، وعلى الصواب وقع عند أبي عمر بن عبد البر فيما أحسب، في "التمهيد"، في حديث زيد بن أسلم؛ في تعالج المريض (¬8). - الثاني قوله: (أبو ظبية)، هكذا/108. أ/ بالظاء، والصواب: (أبو طيبة)، كذلك قيده أهل العناية بهذا الشأن: الدارقطني (¬9)، والأمير (¬10)، وغيرهما، وقيده ابن الفرضي بالظاء، فوهم في ذلك، وقد بينت ذلك كله بيانا شافيا حيث ذكره من الباب المذكور. اهـ ¬

_ (¬5) أبو ظبية، السلفي الكلاعي، نزل حمص، قال ابن حجر، (مقبول). يعني عند المتابعة. قلت: لكن ذكره ابن حبان في ثقاته، وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة. وقال: الدارقطني ليس به بأس. لذا فشأن من هذا حاله -على الأقل- أن يقال فيه صدوق./ بخ د س ق. - الثقاث 5/ 573 - التقريب 2/ 443 - ت. التهذيب 12/ 156 .. واحتمال أن يكون أبو ظيبة الكلاعي في سند هذا الحديث مرجوح، كما تقدم (ح: 64). (¬6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 92. أ). (¬7) الذي في التمهيد (5/ 268): (بشر بن عبد الله). (¬8) ونص الحديث من "التمهيد": (مالك، عن زيد بن أسلم، أن رجلا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصابه جرح، فاحتقن الجُرح الدَم، وأن الرجل دعا رجلين بن بني أنمار، فنظرا إليه، فزعم زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: "أيكما أطب:؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء"). - التمهيد 5/ 263 - الموطأ: كتاب العين، باب تعالج المريض 2/ 943 ح: 12. (¬9) المؤتلف والمختلف 3/ 1475 .. (¬10) لم يذكر في "الإكمال" المطبوع، ولعل الأمر يعود إلى اختلاف نسخ "الإكمال"، حيث ذكر في بعضها، ولم يذكر في الآخر.

(330)

(330) وذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته، ما هذا نصه: (وذكر من طريقه عن عبد الرحمن بن محصن -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قولت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)، هكذا قال، وهو وهم، وإنما هو: عبيد الله بن محصن) (¬2)، ولا يعرف في الصحابة عبد الرحمن بن محصن، والله الموفق. اهـ (331) وذكر (¬1) المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث: حديث جابر: قيل يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ قال: "لا؛ النوم أخو الموت". ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي من عند الترمذي، وقال: حسن غريب. فأورده في الباب المذكور أعلاه، فوهم فيه؛ في صحابي الحديث، ولبيان علة الحديث قال ابن القطان ما نصه: (وذلك أنه من رواية مروان بن معاوية؛ قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شميلة؛ وهو أيضا لا تعرف حاله، وإن كان قال فيه ابن معين، وأبو حاتم مشهور، فإنما يعنيان برواية حماد بن زيد عنه، وكم من مشهور لا تقبل روايته). - بيان الوهم والإيهام، باب ما أعله ولم يبين علته (1/ ل: 282. أ). - جامع الترمذي: كتاب الزهد 4/ 574 ح: 2346. وأخرجه كذلك الحميدي في مسنده (حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري 1/ 208 ح: 439)، والبخاري في التاريخ (3/ 372)، وفي الأدب المفرد (باب ما أصبح آمنا في سربه ص: 97 ح: 300)، وابن ماجة في سننه (كتاب الزهد، باب القناعة 2/ 1387 ح: 4141)، والخطيب في تاريخه (3/ 364)، والعقيلي في ضعفائه (ترجمة سلمة في عبيد الله 2/ 146 ح: 641)، كلهم من طريق مروان بن معاوية، عن عبد الرحمن بن شميلة، عن سلمة بن عبيد الله بن محصن، عن أبيه مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وانظر كذلك: تحفة الأحوذي 7/ 9 ح: 2449 - الصحيحة ح: 2318. (¬2) عبيد الله في محصن الأنصاري، ذكره ابن حجر هكذا: (عبد الله مكبرا، وقال (ذكره البخاري وغير واحد في باب من اسمه عُبيد الله، يعني مصغرا). قال البخاري: له صحبة. وقال ابن عبد البر: أكثرهم يصحح صحبته. وقال أبو نعيم: أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورآه. / بخ ت ق. - التقريب 1/ 455 - ت. التهذيب 5/ 341. (¬1) أي ابن القطان. الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي -من عند الدارقطني- وسكت عنه،- الأحكام: باب ذكر الحشر، والجنة، والنار (8 / ل: 49. أ).

(332)

الحديث .. (¬2) ثم ذهب أن يورد كلام الدارقطني عليه (¬3)، فقال: (يرويه الثوري، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن محمد بن المنكدر عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر) (¬4). قال م: فوهم في قوله: عبد الله بن محمد بن المنكدر)، وصوابه: (عبد الله بن محمد بن المغيرة) (¬5)، وسيأتي مبينا بأوعب من هذا، إن شاء الله (¬6). اهـ (332) وذكر (¬1) في باب ما سكت عنه حديث: قال الله لعيسى: إني ¬

_ (¬2) وتتمة الحديث (والجنة لا موت فيها). (¬3) علل الدارقطني، مسند جابر (4 / ل: 80. أ). (¬4) وبقية كلام الدارقطني: (وكذلك قيل عن الأشجعي، ورواه يحيى القطان، وابن مهدي، وأبو شهاب الخياط, وأبو عامر العقدي، عن الثوري، عن ابن المنكدر مرسلا، وهو الصواب). - بيان الوهم والإيهام، المدرك الثالث .. (1 / ل: 121. أ) - علل الدارقطني (4 / ل: 80. أ). (¬5) هذا هو الصواب، وهو كذلك عند الدارقطني في علله. وهو: عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي، سكن مصر، روى عنه عمه حمزة بن المغيرة، وروى عنه الفضل بن يعقوب الرخامي. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: (وهو عم علان بن المغيرة المصري، وليس بالقوي). - الجرح والتعديل 5/ 5 / 158. (¬6) لم يذكر في القسم الآتي من "البغية". (¬1) أي ابن القطان، وقد تكلم ابن القطان (في باب ما سكت عنه مصححا له ..) على الأحاديث التي ذكرها عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، وفيها رجال ضعفوا أو اختلف فيهم، فكان أن قال في معاوية بن صالح الحضرمي: ((فإن معاوية بن صالح مختلف فيه، ومن ضعفه، ضعفه بسوء الحفظ، وأبو محمد (يعني عبد الحق الإشبيلي) متأرجح فيه: تارة يسكت عن أحاديث هي من روايته، ولا يبين ذلك، وتارة يتبعها ذكر اختلافهم فيه، كالمتبرئ من عهدته، فالحديث من أجله لو لم يكن فيه مجهول، لا يكون صحيحا، بل حسنا، فمن الأحاديث التي أوردها، ومن روايته، ولم يبين ذلك، وسكت عنها ..). فذكر ابن القطان طائفة من الأحاديث من رواية معاوية بن صالح، وكذلك فعل في مرسل مكحول في تهجين الهجين وتعريب العربي؛ لم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح .. وحديث إن الله قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة الحديث). - بيان الوهم والإيهام (2 / ل: 15. ب).

(333)

باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا. الحديث .. ، ثم قال: قال البزار: نا إبراهيم بن إسحاق، وذلك وهم، والصواب: (إسحاق بن إبراهيم)، وهو البغوي، وقد بينت ذلك هنالك. (¬2) اهـ (333) وذكر (¬1) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال مرسل ¬

_ قلت: هكذا ذكر هذا الحديث في الباب المذكور، ولم أقف على نقل ابن المواق عنه أنه قال: قال البزار: نا إبراهيم بن إسحاق). فالله أعلم. أما معاوية بن صالح الحضرمي, فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: (صدوق له أوهام). د م 4. - التقريب 2/ 259. والحديث ذكره عبد الحق، من عند البزار، وأخرجه أحمد. وذكره الهيثمي، وقال: (رواه أحمد، والبزار، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحسن بن سوار، وأبي حَلْبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان). - "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - (8/ ل: 99. ب) - مجمع الزوائد، باب ما جاء في فضل الأمة (10/ 67 ..) - المسند 6/ 450. وأبو حَلْبس، بفتح الحاء وسكون اللام بعدها موحدة؛ يزيد بن ميسر. -الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد، لمحمد بن علي الحسيني ص: 501 - تعجيل المنفعة ص: 477 ترجمة 1261. (¬2) ليس له ذكر في القسم الباقي من "البغية". (¬1) أي ابن القطان. قال عبد الحق الإشبيلي: (وذكر أبو داود في المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي؛ قال: قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة، وقال: أنا أولى أو أحق من وفى بذمته. هكذا رواه مرسلا، وأرسله أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن البيلماني، وقد أسند عن ابن البيلمانى، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح من أجل البيلمانى، والصحيح حديث علي - رضي الله عنه - أن لا يقتل مسلم بكافر) اهـ فتعقبه ابن القطان بأنه لم يرم مرسل عبد الله بن عبد العزيز بسوى الإرسال, بينما في الحديث عبد الله بن عبد العزيز، ومن روى عنه؛ وهو عبد الله بن يعقوب، وهما مجهولان، لم يجد لهما ذكرا. - الأحكام، للإشبيلي: كتاب الديات والحدود (7 / ل: 12. ب ..) - مراسيل أبي داود، باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله ص: 207 .. ح: 250، 251 - بيان الوهم والإيهام: باب المراسيل .. (1 /ل: 155. ب). قلت: وللحافظ ابن حجر زيادة كلام في مرسل ابن البيلماني، تعرض له عند شرحه لحديث علي (لا يقتل مسلم بكافر)، فلينظر في "الفتح" 12/ 262 ح: 6915.

(334)

عبد الله بن عبد العزيز (¬2): قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة. الحديث .. ثم ساق إسناده من المراسيل، فوهم في اسم راويه عن عبد الله ابن عبد العزيز هذا؛ قال فيه: (عبيد الله بن يعقوب) (¬3)، وإنما هو: (عبد الله ابن يعقوب)، وسيأتي مبينا حيث/108. ب/ وقع له، إن شاء الله. (¬4) اهـ (334) وذكر (¬1) هنالك ما هذا نصه: (وذكر من طريقه أيضا عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحكم؛ قال: قال رجل: يا رسول الله: زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟). (¬2) قال م: فوهم في قوله: (ابن الحكم)، وصوابه: (ابن أبي الحكم)، كذلك وقع عند ق، وعند ابن حزم في "المحلى" على الصواب (¬3) وكذلك (¬4). اهـ ¬

_ (¬2) عبد الله بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي، حجازي مجهول، من الرابعة./ مد. - التقريب 1/ 429. (¬3) الذي في نسخة "بيان الوهم والإيهام" التي بين يدي (عبد الله بن يعقوب) على الصواب، فلعل التصحيف وقع في نسخة ابن المواق من الكتاب المذكور .. وهو عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني، عن ابن أبي الزناد، وعنه ابن وهب، مجهول. - ت. التهذيب 6/ 78 - الخلاصة 219. (¬4) لم يذكر في القسم الباقي من "البغية". (¬1) أي ابن القطان. قال عبد الحق الإشبيلي: (ومن طريق ابن جريج: قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم، قال: قال رجل يا رسول الله: زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟ قال: "لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من بنتها على ما تطع عليه منها". وهذا مرسل، ومنقطع، وأبو بكر هذا مجهول) اهـ. - الأحكام: كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده .. (6/ ل: 3. ب). والحديث نسبه عبد الحق إلى سنن سعيد بن منصور، ولم أقف عليه فيه، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج. - المصنف: كتاب النكاح، باب الرجل يزني بأخت امرأته (2/ 207 ح: 12784). (¬2) بيان الوهم والإيهام، باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال ... (1/ ل: 158. ب). (¬3) المحلى: كتاب النكاح، المسألة 1862: ولا يحرم وطء حرام نكاحا حلالا .. (9/ 533). (¬4) أثبت هنا: (ثبت هنا بياض في الأصل).

(335)

(335) وفي باب أحاديث عزاها إلى مواضع ليست فيها، أو ليست كما ذكر (¬1)؛ قال في حديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم) الذي ذكره ق (¬2) من طريق البزار عن ابن مسعود رفعه، وفيما أتبعه من قوله: (يرويه موسى بن عمير، قال البزار: ليس له أصل من حديث عبد الله) (¬3)، ما هذا نصه: (هذا الحديث والكلام بعده ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، ولعله نقله من بعض أماليه التي تقع له مجالس مكتوبة، في أضعاف كتابه، في بعض النسخ، ولعله يعثر عليه بعد إن شاء الله) (¬4). قال م: قد عثر عليه، والحمد لله؛ وهو كما قدره؛ فإن البزار ذكره في آخر المسند، في المشايخ المقلين، عقب حديث وابصة بن معبد في إملاء ذكره هنالك، قبل الترجمة في ذكر العواصم، وساقه بغير إسناد موصل، قال البزار بعد ذكره رواية موسى بن عمير لحديث: (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أنواع البلاء بالتضرع) (¬5). وإتباعه إياه بقوله: عند موسى أحاديث ليس لها أصول، رأيت عنده حديثا آخر، عن الحكم (¬6)، عن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب الصلاة، باب في المساجد (2/ ل: 33. ب) .. (¬3) نفس المصدر. (¬4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست هي فيها (1/ ل: 55. ب). (¬5) روى هذا الحديث كذلك ابن عدي -في ترجمة موسي بن عمير- وذكره الذهبي في نفس الترجمة. وموسى بن عمير هذا قرشي، وهو: أبو هارون الكوفي الأعمى، مولى آل جعدة المخزومي، روى عن مكحول والحكم بن عتيبة. قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن نمير، وأبو زرعة والدارقطني: ضعيف. وقال العقيلي: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه لا يتابعه عليه الثقات. وقال أبو نعيم: روى عن الحكم بن عتيبة المناكير. - الضعفاء الكبير 4/ 159 - الكامل 6/ 340 - الميزان 4/ 215 - ت. التهذيب 10/ 325. (¬6) هو: الحكم بن عتيبة الكندي، مضت ترجمته.

(336)

إبراهيم (¬7)، عن علقمة (¬8) -، أو الأسود (¬9) عن عبد الله رفعه، فذكر الحديث المبدوء به، ثم قال: وهذا الحديث ليس (¬10) له أصل عن عبد الله). / 109/. أ/اهـ (336) وقال (¬1) في حديث ابن عمر: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس)، الذي ذكره ق (¬2) من طريق البزار، ¬

_ (¬7) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الخامسة، توفي نحو ست وتسعين. / ع. - التقريب 1/ 46 - ت. التهذيب 1/ 155. (¬8) علقمة بن قيس. تقدمت ترجمته ص: 77. (¬9) هو: الأسود بن يزيد بن قيس، مضت ترجمته. (¬10) في المخطوط: (فليس). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) جاء في "الأحكام" ما نصه: (الترمذي عن عمرو بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. صحح البخاري هذا الحديث، وكذلك صحيح حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، خرج هذا الحديث أبو داود: من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بهذا الإسناد، وخرجه الدارقطني بهذا الاسناد: وقال سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة، سوى تكبيرة الصلاة، وهذا الحديث ذكره أبو داود من حديث عائشة؛ وقال: سوى تكبيرتي الركوع، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وقد رواه أبو بكر البزار من حديث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في العيدين: في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس، وفي إسناد هذا الحديث فرج بين فضالة) اهـ - الأحكام، عبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في العيدين (3/ 42 ..). قلت: للحديث شواهد تقوم الحجة بمجموعها؛ منها: حديث عائشة: أخرجه أبو داود (ح: 1149)، والحاكم (1/ 298)، والبيهقي (3/ 286) من طرق عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، عن عروة، عائشة، قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات، قبل القراءة". وابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه، ثم اضطربت روايته لهذا الحديث، لذا قال الطحاوي: (وأما حديث ابن لهيعة، فبين الإضطراب، مرة يحدث به عن عقيل ومرة عن خالد بن يزيد، عن ابن شهاب، ومرة عن خالد بن يزيد، عن عقيل عن ابن شهاب، ومرة عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -). اهـ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن ابن لهيعة إنما طرأ عليه الضعف بعد احتراق كتبه، وقد سلمت رواية القدامي عنه من ذلك، لذلك صحح عبد الغني بن سعيد الأزدي رواية العبادلة -ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ-.

وأتبعه بقوله: (في إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة) (¬3)، ما هذا نصه: ¬

_ عنه، وهم ممن سمع منه قديما، وبذلك سلمت رواية ابن وهب لهذا الحديث من العلتين معا: الضعف والإضطراب، وهذا ما جعل البيهقي لما روى الحديث من طريق ابن وهب، نقل عن محمد بن يحيى الذهلي أنه قال: (هذا هو المحفوظ: لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة). وممن روى الحديث من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة بالسند التقدم: ابن ماجة (ح: 1280)، والدارقطني (2/ 47 ح: 18)، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 343). حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه -: أخرجه أبو داود (ح: 1152)، وابن ماجة (ح: 1278)، وعبد الرزاق (3/ 292 ح: 5677)، وابن الجارود في المنتقى (ح: 262)، وأحمد (2/ 180)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 343)، من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيد. الحديث. قال ابن القطان: (الطائفي هذا ضعفه جماعة، منهم ابن معين). اهـ وقال البخاري: (فيه نظر). وقال الدارقطني: (يعتبر به). ولما تكلم النووي على الحديث -في "الخلاصة"- قال: (قال الترمذي في العلل الكبير: سألت البخاري عنه، فقال: صحيح). وقال الحافظ العراقي: (إسناد هذا الحديث صالح). ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 84) تصحيحه عن أحمد وابن المديني، والبخاري، حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه -: أخرجه الترمذي (ح: 516)، وابن ماجة (ح: 1379)، وابن خزيمة (2/ 346 ح: 1439)، والطحاوي (4/ 344)، وابن عدي في الكامل -في ترجمة كثير عبد الله- (6/ 58)، والدارقطني (2/ 48 ح: 23)، والبيهقي (3/ 286)، والبغوي "في شرح السنة" (4/ 308 ح: 1106)، من طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين. الحديث. وقال الترمذي: (حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، عن النبي عليه السلام). كذا قال، وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما نص عليه الحافظ في "التلخيص": لأن كثير بن عبد الله واه جدا، حتى قال أحمد بن حنبل: (لا يساوي شيئا). وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة مرضوعة، لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. ولعل الأسلم أن يقال: أشبه ما في الباب، وأقلها ضعفا حديث عائشة. - للتوسع في الموضوع ينظر كذلك: العلل، لإبن أبي حاتم (1/ 207 عدد 597 - نصب الراية 2/ 216 ..) - مصباح الزجاجة، للبوصيري: بااب كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ح: 1277 - إرواء الغليل (ح: 639) - جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، ص: 301 .. - فصل الخطاب، ص: 75 .. كلاهما لأبي إسحاق الحويني. (¬3) فرج بن فَضَالة بن النعمان التنوخي، الشامي، ضعيف، من الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. / د ت ق. - التقريب 1/ 108.

(وقد جهدت أن أجد هذا الحديث في مسند حديث ابن عمر عند البزار فما قدرت عليه، وقد جوزت أن يكون وقع في بعض أماليه) (¬4). ثم قال بعد كلام: (والذي في مسند البزار إنما هو الفعل لا القول، ومن غير رواية الفرج بن فَضَالة). ثم أورده بإسناده من رواية عمر بن حبيب (¬5)، عن عبد الله بن عامر (¬6)، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال: والحديث المذكور من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن رواية فرج بن فَضَالة إنما أعرفه عند الدارقطني) (¬7)، ثم أورده بإسناده أيضا من رواية سعد بن عبد الحميد (¬8)، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد (¬9)، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات (¬10). ¬

_ (¬4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 55. ب). (¬5) نفس المرجع. (¬6) عبد الله بن عامر الأسلمي، أبو عامر المدني، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمسين ومائة. / ق. - التقريب 1/ 425. (¬7) بيان الوهم .. (1/ ل: 55. ب). (¬8) سعد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري، أبو معاذ المدني، نزيل بغداد، صدوق، له أغاليط، من كبار العاشرة، مات سنة تسع عشرة ومائتين. / ت س ق. - التقريب 1/ 288. (¬9) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، مضت ترجمته. (¬10) هذه هي رواية الدارقطني للحديث من طريق فرج بن فَضَالة، وهي أولى من حملها على رواية الترمذي التي ذكرها ابن المواق.

قال م: هو كما ذكر هذا الحديث لم يقع في مسند البزار بذلك اللفظ الذي ذكره ق أصلا، وإنما ذكره الترمذي في كتاب العلل؛ قال: (نا صالح ابن عبد الله (¬11)، نا فرج، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس". (¬12) قال م: وهذا عندي أولى، وأصوب من رواية سعد بن عبد الحميد؛ لأن هذا الحديث معروف من رواية عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، لا من رواية يحيى بن سعيد، وقد رواه عمر بن حبيب، وإسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عامر كذلك، فوهم فيه سعد بن عبد الحميد (¬13)، والله أعلم. وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عنه؛ فرواه أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني -المعروف بالتل (¬14) - عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله (¬15)، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه، وخالفه منصور بن أبي مزاحم (¬16) / 109. ب /؛ فرواه عن ¬

_ (¬11) صالح بن عبد الله بن ذكوان الباهلي، أبو عبد الله الترمذي، نزيل بغداد، ثقة، من العاشرة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين./ ت. - التقريب 1/ 36. (¬12) علل الترمذي الكبير، بترتيب أبي طالب القاضي، ولكن لم يذكر سند الحديث بنصه (ص: 94). (¬13) تابع سعد بن عبد الحميد في روايته عن الفرج بن فضالة كل من: محمد بن أحمد بن شداد الترمذي، عند الخطيب في "تاريخه" (5/ 76)، وعبدوس العطار، عند الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 344)، وعليه فالوهم ليس من سعد بن عبد الحميد، بل علة هذه الرواية في الفرج بن فضالة. (¬14) أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني المعروف بالتل، ذكره الزرقاني في مقدمة شرحه على الموطأ (ص: 5)، ضمن رواة الموطأ عن مالك، ولم أقف على من ترجمه. (¬15) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري، المدني، أبو عثمان ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين./ع. - التقريب 1/ 537. (¬16) منصور بن أبي مزاحم، بشير التركي، أبو نصر البغدادي الكاتب، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وثلاثين./ م د س. - التقريب 2/ 276 - ت. التهذيب 10/ 276.

إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الصواب، وكذلك رواه فرج بن فَضَالة عن عبد الله بن عامر. وحدث بهذا الحديث نعيم بن حماد (¬17)، من حفظه، عن عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان (¬18)، عن نافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووهم في رفعه، (¬19) وخالفه الثوري ويحيى القطان؛ رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب، وكذلك رواه موسى بن عقبة (¬20) ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب) (¬21). قال م: وهكذا ذكر أبو عيسى الترمذي عن البخاري في العلل؛ قال: (سألت محمدا عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح هذا: نافع عن أبي هريرة، وحديث فرج بن فَضَالة، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر هو خطأ؛ قال محمد: وفرج بن فَضَالة ذاهب الحديث، وعبد الله بن عامر ¬

_ (¬17) نعيم بن حماد بن معاوية، مضت ترجمته. (¬18) عبدة بن سليمان الكلابي، مضت ترجمته. (¬19) قلت: لكن رواه الإمام أحمد من طريق يحيى بن إسحاق، قال أنبأنا ابن لهيعة، حدثنا الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعا: (التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة، وخمسا بعد القراءة). (الفتح الرباني 6/ 141 ح: 1647). وهو سند صحيح. ويحيى بن إسحاق السيلحيني من قدماء أصحاب ابن لهيعة - ذكر ذلك ابن حجر في ترجمة حفص بن هاشم من "ت. التهذيب" (2/ 361) - فروايته عنه كانت قبل اختلاطه. (¬20) موسى بن عقبة بن أبي عياش، مضت ترجمته. (¬21) لم أقف على نص كلام الدارقطني المتقدم، في مخطوط العلل، للدارقطني، والذي فيه: وسئل عن حديث نافع عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يكبر في العيدين سبعا في الأولى، خمسا في الثانية، قبل القراءة. فقال: حدث به بن حماد، عن ابن المبارك، وعبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح عن مالك وعبيد الله وشعيب بن أبي حمزة، عن نافع أنه صلى خلف أبي هريرة موقوفا. نا إبراهيم بن حماد، نا أحمد بن عبد الله العنبري، نا معتمر عن عبيد الله، عن نافع، قال صليت خلف أبي هريرة، في عيدين، فسمعته كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة). اهـ - العلل، للدارقطني، مسند أبي هريرة (3 / ل: 57. أ).

(337)

الأسلمي ذاهب الحديث، وحديث عبد الله بن عامر خطأ، والصحيح ما رواه مالك (¬22) وعبيد الله، والليث بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن نافع، عن أبي هريرة فِعله) (¬23). قال م: وروي هذا الحديث عن يحيى بن عبدك (¬24)، عن عبد الله بن عبد الحكم (¬25)، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وهو غريب جدا، ذكره أبو بكر بن ثابت في تاريخه (¬26). اهـ (337) وقال (¬1) في حديث: (جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي (¬2)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر (¬3) قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت: ما ¬

_ (¬22) الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب العيدين، باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين (1/ 366) - وقال مالك عقبه: (وهو الأمر عندنا)، ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى (3/ 388) , والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 344). وذكر الصنعاني حديث أبي هريرة بسنده، من عند الطحاوي، فبين ثقة رواته، ثم عقب عليه بقوله: (وإذا عرفت هذا فأحسن الأحاديث في تكبير العيدين: حديث أبي هريرة لما عرفت من رجال إسناده، وتكون الأحاديث الأخر شواهد له، فيقوى القول بهذه الصفة في التكبير, ولعله بهذه الشواهد ينهض الدليل على ذلك). - توضيح الأفكار 1/ 175 .. (¬23) علل الترمذي الكبير (ص: 94). (¬24) يحيى بن عبدك، القزويني، أبو زكرياء، وهو يحيى بن عبد الأعظم، سمع أبا عبد الرحمن المقرئ، وعفان، والقعنبي، وحدث عنه أبو نعيم بن عدي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم. قال أبو يعلى الخليلي: ثقة متفق عليه. - الجرح والتعديل 9/ 173 - سير أعلام النبلاء 12/ 509. (¬25) عبد الله بن عبد الحكم، مضت ترجمته. (¬26) تاريخ بغداد: ترجمة عبيد الله بن محمد الوزير (2/ 364). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) جعفر بن عبد الله بن حميد القرشي، المخزومي، الحجازي، يقال له الميدي، ذكره ابن حبان في الثقات، لكنه قال في نسبه: جعفر بن عبد الله بن عثمان بن كثير، روى عن عمر بن عبد الله بن عروة بن الزبير، وعنه أبو داود الطيالسي، وأبو عاصم، وعبد الله بن داود. قال أبو حاتم الرازي: ثقة. - الجرح والتعديل 2/ 482 .. - الثقات 8/ 159. (¬3) محمد بن عباد بن جعفر بن رفاعة بن أمية بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، المخزومي، المكي، ثقة، من الثالثة./ ع. - التقريب 2/ 174.

هذا؟ قال رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه، وقال: رأيت عمر قبله، وسجد عليه، وقال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبله، وسجد عليه) (¬4)، ما هذا نصه: (وهذا الحديث أيضا كذلك لا ذكر له، في حديث عمر، من كتاب البزار، ولعله من بعض أماليه، وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن) (¬5)، ثم ذكره ع من طريق ابن السكن (¬6)، وأغفله عند البزار، فى حديث عمر، فيما روى /110. أ/ ابن عباس عنه، وإنما لم يعثر عليه؛ لأن البزار لم يترجم باسم الراوي عن ابن عباس، بل ضمنه تحت ترجمة نافع بن جبير، عن ابن عباس. قال البزار: (نا محمد بن المثنى؛ قال: نا أبو عاصم (¬7)، قال: ناس جعفر بن عبد الله بن عثمان الخزومي (¬8)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل ¬

_ (¬4) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - (4 / ل: 68. ب). (¬5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 56. أ). (¬6) وهذا نصه من طريق ابن السكن، كما ذكره ابن القطان: (قال أبو بكر أحمد بن محمد الآدمي, المقرئ، البغدادي؛ قال أخبرنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور، قال أخبرنا أبو عاصم، قال أخبرنا جعفر بن عبد الله الحميدي، رجل من بني حميد، من قريش، قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر، ثم سجد عليه، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت خالك عبد الله بن عباس قبله، وسجد عليه، ثم قال: رأيت عمر بن الخطاب قبله، ثم سجد عليه، ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعل هكذا، ففعلته) اهـ (¬7) أبو عاصم النبيل، مضت ترجمته. (¬8) الذي في كشف الأستار: (جعفر بن محمد المخزومي)، والذي عند عبد الحق نقلا عن البزار (جعفر بن عبد الله المخزومي). ولما ذكر الهيثمي هذا الحديث؛ قال: (رواه أبو يعلى بإسنادين، وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي، وهو ثقة، وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيحين ورواه البزار من الطريق الجيد) اهـ - كشف الأستار، باب السجود على الحجر 23: 2 ح: 1114 - مجمع الزوائد، باب في الطواف، والرمل في الإسلام (3/ 241).

(338)

الحجر، ثم سجد عليه). فذكر الحديث بنصه، فاعلمه. اهـ (338) وقال (¬1) في حديث: ¬

_ وروى البيهقي هذا الحدث، من طريق أبي عاصم النبيلي؛ فقال فيه: (حدثنا جعفر بن عبد الله ..)، وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر، حينما تعرض لهذا الحديث، وعزاه لأبي داود الطيالسي. وبهذا تترجح رواية من قال فيه (جعفر بن عبد الله) على غيرها. - السنن الكبرى: كتاب الحج، باب السجود على الحجر 5/ 74 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، باب السجود على الحجر الأسود 1/ 341 ح: 1153. (¬1) أي ابن القطان. هذا الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في بهناب الصلاة، باب تكبيرة الإحرام، وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (2/ ل: 87. ب). وقد أورده ابن القطان من عند الإشبيلي، ثم عقب عليه، بما لخصه ابن المواق؛ ثم رد عليه. والحديث رواه الثقات من أصحاب مالك موقوفا على جابر، وهذا نصه من الموطأ من رواية يحيى الليثي: (وحدثني عن مالك، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من صلى ركعة لم يقرأ بها بأم القرآن، فلم يصل إلا وراء الإمام). وكذلك رواه الترمذي من طريق معن، عن مالك به، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). وكذلك رواه الطحاوي، من طريق ابن وهب، عن مالك به. ورواه البيهقي من طريق ابن بكير عن مالك به، وعقب عليه بقوله: (هذا هو الصحيح عن جابر من قوله، غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام، وغيره من الضعفاء عن مالك، وذلك مما لا حل روايته على طريق الإحتجاج به). ولما تكلم الزيلعي عن حديث جابر المرفوع (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) قال: (أخرجه الدارقطني في غرائب مالك) من طريق مالك، عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله نحوه، سواء، قال الدارقطني: هذا باطل لا يصح عن مالك، ولا عن وهب بن كيسان، وفيه عاصم ابن عصام، لا يعرف اهـ - الموطأ بشرح الزرقاني، ما جاء في أم القرآن (1/ 175) - جامع الترمذي، أبواب الصلاة (124 ح: 313) - شرح معاني الآثار، باب القراءة خلف الإمام (1/ 218) - السنن الكبرى (2/ 160) - نصب الراية (2/ 10). من الذنى رووا الحديث من طريق يحيى بن سلام، عن مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر مرفوعا الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، والخلعي في فوائده (عن الألباني في "الضعيفة" ح: 591)، وابن عدي في ترجمة يحيى ابن سلام (7/ 253 ت: 2154)، وأبو عبد الله الحاكم، في كتاب "المدخل في أصول الحديث"، عند ذكره للطبقة الرابعة من المجروحين، التي قال فيها، هم قوم رفعوا أحاديث إنما هي موقوفة (ص: 167). قلت: ولعل الذي أوقع ابن القطان في الوهم؛ حيث عدهما حديثين، وهو -في الحقيقة- حديث واحد أنه

(وهب بن كيسان (¬2) عن جابر: من صلى ركعة، فلم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصل إلا وراء إمام)، وفيما أتبعه ق من قوله: (رواه يحيى بن سلام (¬3) عن مالك بهذا الإسناد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفًا على جابر، وهو الصحيح (¬4) قولًا خطأ فيه ق، وأبا عمر ابن عبد البر، وأبا عبد الله بن البيع الحاكم، فيما خطئُوا فيه يحيى بن سلام من روايته هذا الحديث مرفوعًا (¬5)، ثم قال: (فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعًا ليس هكذا، وإنما هو: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلم يصل إلا وراء إمام) (¬6)، قال: وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقتضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصر عن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة، ويتقصى عن عهدته بالمرة الواحدة) (¬7) ثم قال في آخر كلامه: (وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات، وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حالة) (¬8). ¬

_ لم يطلع -في رواية حى بن سلام- إلا على من رواها عنه بلفظ: (من صلى صلاة ..)، أو نحو رواية الدارقطني في "غرائب مالك" المتقدمة، بينما بعض الروابهات لهذه الحدث من طريق يحيى المذكور بلفظ (من صلى ركعة ..)، وهذا كما عند الطحاوي في شرح المعاني، ثم إن محاولة الجمع بين الأحادث إنما تتأتى حينما تكون الأحادث كلها ثابتة - ولا يقدح في واحد منها، بخلاف ما إذا اختلفت من حيث الصحة والضعف، فلا تقوم الحجة إلا بالصحيح، كما في رواية الثِّقات عن مالك في حديث الباب. (¬2) وهب بن كيسان، تقدمت ترجمته في ص: 559. (¬3) يحيى بن سلام البصري، حديث بالمغرب، عن سعيد بن أبي عروبة، ومالك، وجماعة. ضعفه الدارقطني، وقال ابن عدي: يكتب حديثه مع ضعفه. وعئل أبو زرعة عنه، فقال: لا بأس به ربما وهم. - لسان الميزان (6/ 259). (¬4) الأحكام، للإشبيلي: (8712. ب). (¬5) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 56. أ). (¬6) نفس المرجع (2 /ل: 56. ب). (¬7) نفس المصدر. (¬8) نفس المصدر.

(339)

قال م: لم يصنع شيئًا فيما قال، ولا نحا به نحو صواب، وإنما كان يصح ذلك القول أن لو كانت الروايتان محفوظتين عن مالك، ثم يأتي يحيى بن سلام بإحدإهما، فأما وليس يحفظ عن مالك إلا الواحدة، فإن من انفرد بخلافها يعد مخطئا؛ ويحيى بن سلام انفرد عن مالك، برفع الحديث دون الحفاظ من أصحاب مالك فبان خطأه، وقوله: (أنهما حديثان)، غير صحيح؛ فإن الروايتين إنما اختلفت من جهة اللفظ في (صلاة) و (ركعة)، وهذا/ 110. ب/ أمر لا يكاد يتخلص منه إلا الحفاظ الأثبات الفقهاء، فأما يحيى بن سلام فلا؛ فإنه ليس مشهورًا بالحفظ والتثبت، كغيره من أصحاب مالك، وإن كان صدوقًا، وما اعتمده ع في التفرقة هو أَيضًا مما وهم فيه يحيى بن سلام، فإنه خالف فيه الحفاظ، فوهم في المتن، كما في الإسناد بتصويب روايته وتخطئة الأئمة، فيما درج عليه أولوهم وأسلافهم، كل ذلك بمعزل عن الصواب. اص (339) وقال (¬1) في حديث (خنساء بنت خِذَام (¬2) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فرد نكاحه (¬3)، وفيما أتبعه ق من قوله: (وروي أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيبا) (¬4) قولا بين فيه وهم ق فيما نسب إلى كتاب أبي داود من أنها كانت بكرًا، ثم قال: (فأما النسائي فذكر رواية الثوري، عن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) في المخطوط (خنساء بنت حذام)، والصواب ما أثبت. خنساء بنت خِذَام -بالذال المعجمة- هكذا عند البخاري، والحافظ الزي، وطائفة، وذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه بالدال المهملة- الأنصارية؛ الأوسية زوجة أبي لبابة بن النذر، لها. صحبة، وهي التي أنكحها أبوها وهي كارهة, فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - نكاحها. - تهذيب الكمال 35/ 162 ... ت. التهذيب 12/ 442. (¬3) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": كتاب النكاح، باب في المرأة تزوج نفسها أو غيرها والنهي عن العضل (5/ب: هـ. أ). (¬4) المصدر السابق.

عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد (¬5)، عن خنساء بنت خِذَام (¬6)؛ قالت أنكحني أبي، وأنا كارهة، وأنا بكر (¬7). وفي إسناده عبد الله بن يزيد، والتصحيح ما رواه مالك إسنادًا ومتنا، وقد روي حديثها؛ بأنها كانت ثيبا، من طريق غير هذا، وأنها تزوجت من هويت؛ وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، فولدت له السائب بن أبي لبابة) (¬8). قال م: أغفل ع شرح ما وقع في رواية الثوري من الوهم، فأردت إثبات ما أغفل من ذلك. ¬

_ (¬5) عبد الله بن يزيد بن وديعة. قال الحافظ ابن حجر: هذا لم أر من ترجم له، وله يذكر البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا الن حبان إلا عبد الله بن وديعة؛ بن خدام. - الفتح 5/ 195. (¬6) في المخطوط (حذام). (¬7) قال الحافظ بن حجر: (رواه الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم، فخالف في السند والمتن)، وقال عن هذه الرواية كذلك: (وهي شاذة). الإصابة -ترجمة خنساء بنت خدام-4/ 286 - الفتح 9/ 195. ولطريق مالك -وغيره بن وافقه- شواهد أخر من عدة أحادث: منها: - ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي الحويرث، عن نافع بن جبير قال: آمنت خنساء بنت خِذَام، فزوجها أبوها، وهي كارهة. الحديث (ح: 10307). - عبد الرزاق, عن ابن جريج؛ قال: أخبرني عطاء الخراساني، عن ابن عباس، أن خذاما أبا وديعة أنكح ابنته رجلا ... (ح: 10308). - عبد الرزاق، عن معمر، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن أبي بكر بن محمد، أن رجلا من الأنصار يقال له أنيس بن قتادة زوج خنساء ابنة خذام فقتل عنها قوم أحد، فأنكحها أبوها رجلا، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: إن أبي أنكحني رجلا، وإن عم ولدي أحب إلى منه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها إليها. (10309). ذكر الحافظ ابن حجر هذه الأحاديث, وعقب عليها بقوله: (وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضًا، وكلها دالة على أنها كانت ثيبا). - الفتح 9/ 195 .. (¬8) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 58. أ ...).

فأقول وبالله التوفيق: إن سفيان لم يقم إسناد هذا الحديث، ولا لفظه؛ وذلك أنه حديث يرويه القاسم بن محمد عن عبد الرحمن (¬9)، ومجمع (¬10)؛ ابني يزيد ابن جارية، عن خنساء. فرواه عن القاسم ابنه: عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري. رواه عن عبد الرحمن مالك بن أنس، وسفيان الثوري. ورواه عن يحيى بن سعيد: سفيان بن عيينة، ومحمد بن فضيل (¬11). فاتفق مالك في روايته عن عبد الرحمن، وسفيان بن عيينة وابن فضيل في روايتهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، على أنها/111. أ/ كانت ثيبا، خالفهم الثوري، في ذلك وفي الإسناد أن اللفظ، فقال عنها: أنها قالت: وأنا بكر، كما تقدم، وأما الإِسناد فإنه قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء؛ فأسقط من الحديث (القاسم)، فصيره منقطعًا، وحرف اسم راويه عن خنساء (عبد الرحمن بن يزيد بن جارية) فقال: هو: (عبد الله)، وأسقط الراوي الآخر عنها، وهو (مجمع) أخو عبد الرحمن، فوهم في ذلك كله. ذكر رواية ابن عيينة: قاسم بن أصبغ في مصنفه. ¬

_ (¬9) عبد الرحمن بن نركد بن جارية، الأنصاري، أبو محمد المدني، أخو عاصم بن عمر لأمه، يقال: ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، مات سنة ثلاث وتسعين./ بخ 4. - التقريب 1/ 502 - ت. التهذيب 6/ 267. (¬10) مجمع بن يزيد بن جارية؛ الأنصاري، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعن خنساء بنت خِذَام، له صحبة، وقيل هو: مجمع بن جارية)، والذي وجح هو الأول، أي أنهما اثنان. / ح د س ق. - التقريب 2/ 230 - ت. التهذيب 10/ 44. (¬11) محمد بن فضيل، مضت ترجمته.

وذكر رواية ابن فضيل الدارقطني في سننه (¬12)، ورواه أَيضًا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد كما روياه إلا أنه لم يذكر: ثيبا, ولا بكرًا، رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، فاعلمه وبالله التوفيق. اهـ ¬

_ (¬12) سنن الدارقطني: كتاب النكاح 3/ 231 ح: 41. (طرق الحديث): مالك (1) - ابن عيينة (2) - ابن فضيل (3) - يزيد بن هارون (4) عبد الرحمن بن القاسم - يحيى بن سعيد القاسم بن محمد عبد الرحمن بن يزيد بن جارية - مجمع بن يزيد بن جارية خنساء بنت خدام. الحديث من طريق الثوري: الثوري (5) - عبد الرحمن بن قاسم - عبد الله بن يزيد - خنساء

(340)

(340) وقال (¬1) في حديث (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير (¬2)، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مصحفًا)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني ما هذا نصه: (هذا الحديث لا أعلم له موقعًا، فابحث عنه، فإني لم أجده في "سنن الدارقطني"، فأما كتاب "العلل" له، فإنه لم يذكر فيه ابن عباس (¬3). قال م: هذا الحديث ذكره العقيلي، فأما الدارقطني فلا أعلمه. ذكر العقيلي عن علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي، قال كان محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير يقال له (المحرم)، وكان له سمت وهيئة، فقال لي رجل: لا تنظر إلى هيئته، فإنه من أكذب الناس، ثم قام إليه، فقال؟ "كيف حديث عطاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مصحفًا"؟ (¬4). فقال: "حدثني عطاء عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مصحفًا"، فذكره في باب محمد بن المحرم، وقد ذكر أبو داود السجستاني هذه الحكاية في علله، عن علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، بنحو مما ذكره العقيلي، فاعلم. اهـ (341) وقال (¬1) في حديث عمرة عن عائشة؛ قالت: (لما قدم جعفر من ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) ذكره عبد الحق حديث الباب، وقال في راويه (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير) ضعفه أبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، وغيرهم، وهذا الحديث كذب. نقل ذلك عنه ابن القطان. ويقال له: محمد المحرم، وقد مضى تفصيل ترجمته. (¬3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 59. أ). (¬4) إلى هنا انتهى ما في الضعفاء الكبير للعقيلي (المطبوع)، والمعنى لا يتم إلا ببقية الحديث، لاستلزام قيام الحجة على ضعف هذا الراوي، ولا تقوم إلا بجوابه، وبهذا يتبين أن بهذه الطبعة للكتاب المذكور بترا -رغم أنها محققة- ويؤكد ذلك أن لفظ الحديث ورد كاملا في لسان الميزان, في ترجمة محمد بن عبيد المذكور. - الضعفاء الكبير، ترجمة محمد المحرم (4/ 143) - لسان الميزان (5/ 217). (¬1) أي ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 287).

أرض الحبشة خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه). وما لم/ 111. ب / أتبعه ق من قوله: (في إسناده أبو قتادة الحراني، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير) قال: (وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان)، ما هذا نصه: (وكذا رأيته في النسخ معزوا إلى الدارقطني، ولا أعرفه عنده في كتابيه (¬2)، ولا أبت (¬3) نفيه، فاجعله منك على ذكر، لعلك تعثر عليه، وإنما أعرفه عند أبي أحمد من طريقيه (¬4) ثم أورد الحديث من رواية أبي قتادة الحراني عن الثوري، عن يحيى بن سعيد عن عمرة (¬5)، عن عائشة (¬6)، ومن رواية محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة (¬7)، على شك في الأولى، ولفظهما ليس بلفظ الحديث الواقع عند ق. فاعلم (¬8) أن الحديث ذكره الدارقطني في "العلل"؛ قال: (وسئل عن حديث عمرة عن عائشة لما قدم جعفر من أرض الحبشة، خرج إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعانقه؛ فقال: -رويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قاله أبو قتادة الحراني عنه؛ وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه عن يحيى، عن القاسم، عن عائشة؛ وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان). ¬

_ (¬2) أي (السنن)، و (العلل). (¬3) في بيان الوهم والإيهام (أثبت). (¬4) بيان الوهم والإيهام، باب في ذكر أحاديث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا .. (1/ ل: 59. ب). (¬5) في الكامل: (عمر) وهو وهم. (¬6) هذه الرواية؛ ذكرها ابن عدي ني ترجمة أبي قتادة، عبد الله بن واقد الحراني. - الكامل 4/ 194. (¬7) هذه الرواية؛ ذكرها ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الله بين عبيد بن عمير. - الكامل 6/ 220. (¬8) قائل: (فاعلم ..) هو الحافظ ابن المواق.

(342)

قال م: وقع عند ق وهم في ذكر ابن عمير هذا؛ فإنه قال فيه: محمد ابن عبيد الله، ولكن ع أراه أصلحه، فإني نقلته من مبيضته كذلك: (محمد ابن عبيد الله، فلما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه، وبحسب ما ألفيته في "الأحكام" كتبته في الإغفال؛ من الباب الذي قبل هذا، وبالله التوفيق. اهـ (342) وقال (¬1) في حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار"، ما هذا نصه: (هذا لا أعرفه عند أبي داود، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد (¬2) بقريب من هذا اللفظ (¬3). قال م: وهذا الحديث ذكره أبو داود بالنص الذي ذكره ق/112. أ/ سواء، في كتاب اللباس، في باب ما جاء في الكبر، قال: (نا موسى بن إسماعيل (¬4)، قال: نا حماد (¬5)، ونا هناد (¬6) عن أبي الأحوص (¬7)، المعنى، عن ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) يشير ابن القطان إلى حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، ونصه عند مسلم: (حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عن بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأَعمش، حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر؛ أنه حديث عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعز إزاره، والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته"). - صحيح مسلم كتاب البر والصلة، باب تحريم الكبر (4/ 2023 ح: 136). (¬3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث؛ أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ). (¬4) موسى بن إسماعيل المنقري، مضت ترجمته. (¬5) حماد بن سلمة، ثقة عابد، تغير حفظه بأخرة، اختلف في سماعه من ابن السائب، هل كان قبل اختلاطه أم بعده، لكن لحديث الباب متابعات وشواهد صحيحة، لا يضر معها هذا الاختلاف. انظر: -غير مأمور- المسند (2/ 376)، من ابن ماجه (ح: 4174)، من اسمه عطاء من رواة الحديث، للطبراني (ص: 27)، نهاية؛ الإغتباط بمن رمي، من الرواة بالإختلاط: ترجمة عطاء بن السائب 71 (ص: 241)، ت. التهذيب (7/ 185)، الصحيحة (ح: 542). (¬6) هناد بن السري، ابن. مصعب، التميمي، أبو السري، الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. / عخ م 4. - التقريب 2/ 321. (¬7) أبو الأحوص الكوفي، سلام بن سليم الحنفي، مولاهم، ثقة متقن، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومائة. /ع. - التقريب 14/ 342.

(343)

عطاء بن السائب (¬8)؛ قال موسى: عن سلمان الأغر (¬9)، وقال هناد: عن الأغر، أبي مسلم، عن أبي هو -سنة، قال هناد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال الله -عَزَّ وَجَلَّ-: "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار") (¬10). اهـ (343) وقال (¬1) في حديث أبي قلابة عن أبي ثعلبة سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قدور المجوس، فقال: "أنقوها غسلًا واطبخوا فيها")، (¬2) الذي ذكره ق من طريق الترمذي (¬3)، وفيما أتبعه ق من قوله: ¬

_ (¬8) عطاء بن السائب، مضت ترجمته. (¬9) سلمان الأغر، أبو عبد الله المدني، مولى جهينة، أصله من أصبهان، روى عن جماعة من الصحابة، منهم: أبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وأبو الدرداء. قال عبد الغني بن سعيد المصري، في كتاب: "إيضاح الأشكال": (سلمان الأغر مولى جهينة، عن أبي هريرة، وهو أبو عبد الله الأغر، الذي روى عنه الزهري، وابناه: عبد الله، وعبيد الله، وزيد بن رباح، وهو أبو عبد الله المديني، مولى جهينة، وهو أبو عبد الله الأصبهاني الأغر، وهو مسلم المديني الذي يروي عنه أهل الكوفة. وقال ابن الأغر: هو الأغر ابن سليك، ولا يصح، الأغر بن سليك آخر). انتهى كلامه. وقد عقب الحافظ المزي على هذا القول: بإبطال من قال أنه الأغر أبا مسلم بوجوه أربعة، فصلها في كتابه: تهذيب الكمال (11/ 256 ...). (¬10) سنن أبي داود (4/ 350 ح: 4090). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) ذكره عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب - الصيد والذبائح (7 / ل: 37. أ ..). (¬3) رواه الترمذي من طريق أيوب عن أبي قلابة، عن أبي ثعلبة الخشني، وقال عقبة: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة. ورواه أبو ادريس الخولاني عن أبي ثعلبة. وأبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة، إنما رواه عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، ثم ذكر الترمذي رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة، وهذا نصها: (حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح، قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول: أخبرني أبو

(هذا مشهور من طريق أبي ثعلبة، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء (¬4) عن أبي ثعلبة إلا أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب .. كما تقدم لمسلم (¬5)، وقال: "إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء". ورواه من طريق الحجاج -هو ابن أرطأة- (¬6) عن الوليد بن أبي مالك (¬7) عن عائذ الله - وهو أبو إدريس الخولاني- عن أبي ثعلبة، قال فيه: قلت: إنا أهل سقر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم ... الحديث) (¬8) ما هذا نصه: (كذا ذكر هذا الكلام بهذا النص، ورواية أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، في كتاب الترمذي، كما ذكرها إسنادًا ومتنا (¬9)، فأما ¬

_ إدريس الخولاني، عائذ الله بن عبيد: قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: بها رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم؟ قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها، وكلوا فيها). ثم عقب الترمذي على الحديث بقوله: (هذا حديث حسن صحيح). - جامع الترمذي: كتاب السير، باب ما جاء في الإنتفاع بآنية المشركين (4/ 129 ح: 1560). (¬4) أبو أسماء الرحبي، عمرو بن مرثد، الدمشقي، وقال: اسمه عبد الله، ثقة من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك. / بخ م 4. - التقريب 2/ 78. (¬5) الحديث عند مسلم من طريق هناد بن السري المتقدمة عند الترمذي، لكن في متنه زيادة على رواية الترمذي المذكورة، فيها سؤال أبي ثعلبة عن الصيد بالكلاب المعلمة وغير المعلمة، وجواب الرسول - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. - مسلم: كتاب الصيد والذبائح، لماب الصيد بالكلاب المعلمة (3/ 1532 ح: 8). (¬6) الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة، النخعي، أبو أرطأة الكوفي، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق كثير الخطأ والتدليس، من السابعة. / بخ م 4. - التقريب 1/ 152. (¬7) الوليد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، الهمداني، أبو العباس الدمشقي، نزل الكوفة، وقد كسب إلى جده، ثقة، من الخامسة. / ت س. - التقريب 2/ 333. (¬8) انتهى كلام عبد الحق الإشبيلي من "الأحكام": (7 / ل: 38. ب). (¬9) الحديث من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة رواه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في الأكل في أنية الكفار (4/ 255 ح: 1796).

(344)

رواية حجاج بن أرطأة فإنها ليست في كتاب الترمذي). (¬10). قال م: وما أنكره أيضا من ذلك موجود في كتاب الترمذي بنص ما أورده ق، ذكرها في أول كتاب الصيد؛ فقال: نا أحمد بن منيع (¬11)، نا يزيد بن هارون (¬12)، أنا الحجاج، عن مكحول (¬13)، عن أبي ثعلبة، والحجاج، عن الوليد بن أبي مالك، عن عائذ الله؛ أنه سمع أبا ثعلبة الخشني؛ قال: قلت يا رسول الله فذكر الحديث في الصيد، ثم قال: قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم، قال: "فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالاء، ثم كلوا فيها واشربوا"). (¬14) اهـ (344) وقال (¬1) في حديث (عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /112. ب/ قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما أتاه")، الذي ذكره ق من طريق مسلم، ما هذا نصه: ¬

_ (¬10) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث؛ أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ). (¬11) أحمد بن منيع بن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي، نزل بغداد، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. / ع. - التقريب 1/ 27. (¬12) يزيد بن هارون بن زادان، مضت ترجمته. (¬13) مكحول عن أبي ثعلبة، منقطع؛ لأنه لم يسمع منه. (¬14) جامع الترمذي: كتاب الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب، وما لا يؤكل (4/ 64 ح: 1464). (¬1) أي ابن القطان. الحديث أخرجه مسلم -كما ذكر عبد الحق الإشبيلي- في كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة (2/ 730 ح: 125). وأخرجه الترمذي - دون لفظ (بما آتاه) في كتاب الزهد، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه (4/ 575 ح: 2348).

(345)

(وهذا لم يذكره مسلم، وإنما هو عند الترمذي، ولم يقل: "بما آتاه"، وقال فيه: حسن صحيح) (¬2). قال م: بل ذكره مسلم بنص ما ذكره ق؛ قال مسلم: (نا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: نا أبو عبد الرحمن المقرئ (¬3) عن سعيد بن أبي أيوب (¬4)؛ قال: حدثني شرحبيل -وهو ابن شريك- (¬5) عن أبي عبد الرحمن الحبلي (¬6)، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا، وقنعه الله بما آتاه"). ذكره في الزكاة. اهـ (345) وقال (¬1) في حديث عبد الرزاق أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر إن مات سعد ابن أبي وقاص من مرضه بمكة -يعني حين مرض بمكة- أن يخرج من مكة، وأن يدفن في طريق المدينة)، (¬2) وما أتبعه ق من قوله: ذكره البزار، ما هذا نصه: (وليس هو عند البزار، إلا أن يكون من بعض أماليه، وأما عند عبد الرزاق ¬

_ (¬2) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60 أ). (¬3) أبو عبد الرحمن المقرئ، اسمه: عبد الله بن يزيد، مضت ترجمته. (¬4) سعيد بن أبي أيوب الخزاعي، مولاهم، المصري، أبو يحيى بن مقلاص، ثقة ثبت، من السابعة. /ع. - التقريب 1/ 292. (¬5) شرحبيل بن شريك، المعافري، أبو محمد المصري، ويقال شرحبيل بن عمر بن شريك، صدوق، من السادسة. / بخ م د ت س. - التقريب 1/ 349. (¬6) أبو عبد الرحمن الحبلي، عبد الله بن يزيد المعافري، ثقة، من الثالثة، مات سنة مائة، بأفريقية. / بخ م 4. - التقريب 1/ 462. (¬1) أي ابن القطان. (¬2) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، باب في الوصايا، والفرائض (6 / ل: 31. ب).

فهو مرسل)، (¬3) ثم ذكر من طريق عبد الرزاق في ذلك مراسل، (¬4) ثم ق الآخر ذلك: (والمقصود أني لا أعرفه عند البزار). قال م: بل ذكرهَ أَيضًا البزار في الجزء الأول من أحاديث المشايخ القلين؛ فقال: عمرو القاري، نا أحمد بن محمد بن عبد الله (¬5)، قال: نا عفان بن مسلم (¬6)، قال: نا وهيب (¬7)، قال: نا عبد الله بن عثمان بن خُثَيم (¬8)، قال: نا عمرو بن القاري، عن أبيه، عن جده عمرو القاري (¬9) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم ¬

_ (¬3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 60. أ). (¬4) هذه هي المراسيل التي ذكر: (قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عبد الله بن عثمان ابن خُثيم، عن نافع بن سرجس، أن سعد بن أبي وقاص اشتكى خلاف النبي - صلى الله عليه وسلم -بمكة- حين ذهب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الطائف، فلما رجع قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن القارئ: يا عمرو إن مات فها هنا، وأشار إلى طريق المدينة. (ح: 6728). عبد الرزاق أيضًا عن ابن عيينة، أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عبد الرحمن بن هرمز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلف على سعد بن أبي وقاص -وهو بمكة- رجلًا فقال: إن مات فلا تدفنه حتى تخرجه منها. (ح: 6729). عبد الرزاق أيضًا عن ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن محمد، عن الأعرج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر السائب بن عبد القارئ، فقال: "إن مات سعد، فلا تدفنه بمكة" (ح: 6732). ثم قال ابن التي ن عقبها: (فهذه كلها مراسيل، وأبو محمد لم يبين ذلك، ولا ذكر من رواه، والمقصود إنما كان أني لا أعرفه عند البزار". (¬5) أحمد بن محمد بن عبد الله، لم أقف على ترجمته. (¬6) عفان بن مسلم، مضت ترجمته. (¬7) وُهَيب -بالتصغير- بن خالد بن عجلان، الباهلي، مولاهم، أبو بكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير قليلا بأخرة، من السابعة، مات سنة خمس وستين ومائة./ ع. - التقريب 2/ 339. (¬8) عبد الله بن عثمان بن خُثيم، القارئ، المكي، أبو عثمان، صدوق، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة. / خت م 4. - التقريب 1/ 432. (¬9) عرو بن عبد الله القاري، وقال عمرو القاري، وهو من القارة. قال خليفة: هو من بني غالب بن أثيع بن الهون بن خزيمة، كذلك ذكر ابن عبد البر، وساق له حديث الباب. قال الذهبي: استعمله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على غنائم حنين، قاله ابن الكلبي).

مكة فتخلف سعد حيث خرج إلى حنين، فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه، وهو مريض، فقال: يا رسول الله إن لي مالا؛ وإنما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ أو أتصدق به؟ قال: "لا". قال: فأتصدق بثلثيه؟ قال: "لا". قال: فبشطره؟ قال: "لا". قال: فأتصدق بثلثه؟ قال: "نعم، وذلك كثير". قال: أي رسول الله، إني أخاف أن أدفن فيها، أو في الموضع الذي خرجت منه مهاجرًا. قال: "لا إني لأرجو أن يرفعك الله -يعني فينفع بك أقواما ويضر بك / 113. أ/ آخرين، يا عمرو إن مات سعد ها هنا، فادفنه نحو طريق المدينة"، وأشار بيده هكذا. (¬10). قال م: ولم يذكر ع في هذا حديثًا مسندًا إلا مراسيل، وقد ذكره ابن ¬

_ - الإستيعاب - هامش الإصابة - 2/ 534 - تجريد أسماء الصحابة 1/ 415. (¬10) أخرج هذا الحديث من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم بالسند المتقدم كل من أحمد (4/ 60)، والبيهقي في "الكبرى" (9/ 18)، وذكره الهيثمي، وعزاه لأحمد، والطبراني، وذكر الساعاتي ممن أخرجه كذلك البزار، والبخاري في التاريخ، وابن سعد. - مجمع الزوائد، باب الوصية بالثلث 4/ 212 - الفتح الرباني 15/ 183.

(346)

السكن عن جعفر بن محمد الصائغ (¬11) ومحمد بن علي بن داود (¬12)؛ كلاهما عن عفان، فذكره بإسناده نحوه، وذكره البخاري في التاريخ مختصرًا. اهـ (346) وقال (¬1): (ومن هذا الباب أشياء من غير الأحاديث ذكرها، فلم أجدها كما ذكر، أو لم أجدها أصلا، ننبه عليها لتكون منك على ذكر، فمنها أنه ذكر من طريق أبي أحمد، من رواية حجاج بن نصير حديث: لا ينفع مع الشرك شيء (¬2)، ثم قال (¬3): "حجاج ضعفه ابن معين (¬4)، والنسائي (¬5)، وقال فيه أبو حاتم (¬6) ¬

_ (¬11) جعفر بن محمد شاكر الصائغ، أبو محمد البغدادي، ثقة، عارف بالحديث، من الحادية عشرة، مات سنة تسع وسبعين ومائتين. / د. - التقريب 1/ 132. (¬12) محمد بن علي بن داود، البغدادي، نزل مصر، ويعرف بابن أخت غزال، روى عن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعدة. وعنه أبو جعفر الطحاوي، وعلي بن أحمد الصيقل، قال أبو سعيد بن يونس: (كان ثقة، حسن الحديث). توفي سنة أربع وستين ومائتين. - سير أعلام النبلاء 13/ 338. (¬1) القائل هو ابن القطان. (¬2) هذا الحديث نقله عبد الحق الاشبيلي من عند بن عدي، وهذا نصه كاملًا من "الكامل": (أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا حجاج بن نصير، أبو محمد، ثنا النذر بن زياد الطائي، عن زيد بن أسلم، عن أنسه، سمعت عمر بن الخَطَّاب يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كما لا ينفع مع الشرك شيء، كذلك لا يضر مع الإيمان شيء"). وعقب عليه ابن عدي بقوله: (وهذا الحديث لا أعلم رواه عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد غير النذر هذا ..). الكامل، ترجمة الحجاج بن نصير 2/ 232 .. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي، باب في الإيمان (1/ ل: 10. ب). (¬3) القائل هو عبد الحق الإشبيلي. (¬4) قال ابن معين في حجاج بن نصير: (ليس بشيء). - التاريخ 4/ 206 ترجمة 3975. (¬5) كتاب الضعفاء والمتروكين، للنسائي. بتحقيق بوران الضناوي ص: 92. (¬6) قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول الحجاج بن نصير منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه). - الجرح والتعديل 3/ 167 ترجمة 712.

والبخاري، وابن المديني: متروك (¬7). ولفظ البخاري فيه: سكتوا عنه (¬8). وقال فيه ابن معين مرة: شيخ صدوق، ولكن أخذوا عليه أشياء من حديث شعبة (¬9). وذكر له (¬10) أبو أحمد أحاديث هذا منها، وقال: لا أعلم له شيئًا منكرًا غير هذا، وهو في غير ما ذكرته صالح، (¬11). وهو حجاج بن نصير الفَساطيطي" (¬12) " (¬13). ثم قال ع: (هذا نص كلامه، وهو يعطي خلاف مقصد أبي أحمد، وإنما أورد له أبو أحمد أحاديث على عادته في سوق الأحاديث التي ينكر على من يترجم باسمه أو (¬14) ما تيسر له منها، فكان هذا الحديث من جملة ما أورد له، ثم قال: ولحجاج بن نصير أحاديث، وروايات عن شيوخه، ولا أعلم له شيئا منكرًا غير ما ذكرت، وهو في غير ما ذكرته صالح. [هذا نص كلام أبي أحمد] (¬15) فكلام أبي محمد (¬16) يخصص النكارة بالحديث المذكور، ويجعله ¬

_ (¬7) نقل ابن أبي حاتم عن ابن المديني أنه قال في الحجاج بن نصير: (ذهب حديثه). (¬8) الضعفاء الكبير، للبخاري -ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين- عن: 423 ترجمة 76. (¬9) نقل الذهبي عن يعقوب بن شيبة أنه سأل ابن معين عن حجاج بن نصير. فقال: صدوق، ولكن ..). - الميزان 1/ 465. (¬10) في المخطوط (وذكره أبو أحمد)، والتصحيح من "الأحكام". (¬11) الكامل، لإبن عدي 2/ 233. (¬12) الفَسَاطِيطِي: -بفتح الفاء والسين المهملة، وسكون الألف، وكسر الطاءين، وبينهما ياء ساكنة تحتها نقطان - هذه النسبة إلى الفساطيط، وهي البيوت من الشعر. قال عز الدين بن الأثير: (والمشهرر بهذه النسبة أبو محمد، حجاج بن نصير الفساطيطي، بصري روي عن شعبة .. مات سنة ثلاث أو أربع عشرة ومائتين، وكان منكر الحديث تركوا حدثه). - اللباب (2/ 431). (¬13) وإن الوهم والإيهام (1/ ل: 60. ب ..). (¬14) سقطت واو (أو) من المخطوط، وصححت بالهامش، وهو الصواب كما هو في وإن الوهم .. (¬15) ما بين المعقوفتين أضيف من بيان الوهم .. (¬16) في المخطوط: (أبي أحمد)، وقد صححت كالهامش، وهو الصواب، ولعله وهم من الناسخ.

(347)

فيما عداه صالحًا، وكلام أبي أحمد يخصص النكارة بالأحاديث التي ذكر، التي الحديث المذكور من جملتها، ويجعله في غيرها صالحا، وليس لهذا التنبيه كبير موقع) (¬17). قال م: أصاب فيما ختم به كلامه، ولم يصب في نقده، فإن كلام ق يقتضي ما ذكره أبو أحمد من غير إخلال بمعناه، وقوله: (غير هذا) إشارة إلى المذكور من الأحاديث، لا إلى الحديث الواحد، وهذا بين من كلام ق، وزاد بيانا ما وصله به من قول أبي أحمد: (وهو في غير ما ذكرته صالح)، فعاد الضمير من قوله/113. ب/- (ذكرته) على الأحاديث المذكورة في قوله أولًا: (وذكر له أبو أحمد أحاديث هذا منها)، وما كان ينبغي له المؤاخذة والمشاحة في مثل هذا، فهو كما قال: فليل الجدوى، بل لا جدوى له، فالإعراض عنه كان يكون أولى به. اهـ (347) وقال (¬1) ما هذا نصه: (وذكر من حديث جابر في صفة الحج قطعة منه، وهي: (فنزعوا له دلوًا فشرب منه)، (¬2) ثم قال: الذي نزع له الدلو هو العباس بن عبد المطلب، ذكره أبو علي بن السكن) (¬3). قال ع: (هذا أَيضًا لم أجده لأبي علي، لا في سننه، ولا في كتاب الصحابة، فابحث عنه، ولم أبعده، ولكني أخبرتك أنى لم أجده) (¬4). ¬

_ (¬17) بيان الوهم .. (1/ ل: 61.أ). (¬1) القائل هو ابن القطان. (¬2) ذكر عبد الحق حديث الباب من عند مسلم، وهو حديث طويل انتزع منه الإشبيلي آخر قطعة منه. - صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (2/ 886 ... ح: 147). (¬3) "الأحكام": كتاب الحج، باب سقاية الحاج (4 /ل: 92. ب). (¬4) بيان الوهم والإيهام، كتاب ذكر أحادث أوردها، ولم أجد لها ذكرًا، أو عزاها إلى مواضع ليست فيها. (1/ ل: 61. أ ..).

قال م: هو موجود، والحمد لله، ذكره ابن السكن في كتاب الصحابة، في ذكر عبد الله بن مربع، من رواية الواقدي (¬5)؛ قال: نا عبد الله بن يزيد (¬6)؛ قال: سمعت عبد الرحمن بن بُجَيد الحارثي (¬7)؛ قال: سمعت عبد الله بن مربع بن قيظي (*) الحارثي (¬8) يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حين زار البيت، وانتهى إلى زمزم، فأمر بدلو فنزع له، ولم ينزع. وقال: "لولا أن تغلبوا لنزعت معكم" (¬9)؛ قال فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا فشرب، قال ابن السكن: لم يروه غير الواقدي. قال م: وقد روي عن ابن عباس خلاف ذلك؛ وأنه هو الذي سقاه من زمزم، ذكره علي بن عبد العزيز في "المنتخب"؛ فقال: نا محمد بن سعيد ¬

_ (¬5) الواقدي هو: محمد بن عمر، (متروك)، كما تقدم. (¬6) عبد الله بن يزيد المخزومي، أبو عبد الرحمن المقرئ، مضت ترجمته. (¬7) عبد الرحمن بن بجيد الحارثي. قال ابن عبد البر: (أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمع منه فيما أحسب، وفي صحبته نظر، إلا أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فمنهم من يقول إن حديثه مرسل، ومنهم من لا يقول ذلك). / م د س. - الإستيعاب (بهامش الإصابة) 2/ 421 - الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، لإبن قدامة ص: 349 - التقريب 473 - ت. التهذيب 6/ 126. (*) في المخطوط (القيضي). (¬8) عبد الله بن مربع بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث، الأنصاري، الحارثي. قال أبو عمر: شهد أحدًا والمشاهد بعدها، واستشهد يوم جسر أبي عبيد هو، وأخوه عبد الرحمن، وكان أبوهما مربع منافقًا). - المؤتلف والمختلف، للدارقطني 4/ 2021 - الإصابة 2/ 366. (¬9) لم أفف على الحديث من هذا الطريق عند الواقدي في المغازي، والذي فيها إنما يرويه الواقدي من طريق ابن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهو خدث طول، ورد ضمنه: (لولا أن يغلب بنوا عبد المطلب لنزعت منها دلوا)، قال: (فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا نشرب منه)، ثم قال الواقدي: وقال الذي نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب). - المغازي: (2/ 832). وذكر هذا الحديث ابن حجر في الإصابة، في ترجمة عبد الله بن مربع، لكنه جعل شيخ الواقدي فيه هو (عبد الرحمن بن بحينة الحارثي)، ثم عقب عليه: (وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه، وقال: تفرد به الواقدي). - الإصابة 2/ 366 ترجمة 4943.

(348)

الأَصْبهانِيّ (¬10)؛ قال نا عبد الله بن المبارك، وعلي بن مسهر عن عاصم الأحول (¬11) عن الشعبي، عن ابن عباس؛ قال: سقيت النبي - صلى الله عليه وسلم - دلوا من زمزم فشرب، وهو قائم، زاد ابن مسهر؛ قال: فسألت عكرمة فحلف بالله ما فعل. قال م: وهذا أصح إسنادًا من حديث الواقدي؛ لأن رواته ثقات كلهم، وإنكار عكرمة على الشعبي، وحلفه غير قادح؛ فالشعبي إمام حافظ، ويمكن أن يجمع بين الحديثين بأن يكون العباس هو الذي نزع الدلو، وتناوله منه ابنه، وناوله النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم (¬12) /114. أ/ اهـ (348) وقال (¬1) في حديث (ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "موت الغريب شهادة"، الذي ذكره ق (¬2) من طريق الدارقطني)، وأتبعه بقوله: (ذكره في كتاب "العلل"، في حديث ابن عمر، وصححه) (¬3)، قولا بين فيه وهم ق في قوله: أن الدارقطني صححه، ثم قال: وكذلك أيضا ما روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح) (¬4)، ثم قال: (قال العقيلي: نا محمد بن جعفر بن يزيد (¬5)، ¬

_ (¬10) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي، أبو جعفر بن الأصبهاني، يلقب حمدان، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة عشرين ومائتين./ ح ت سي. - التقريب 2/ 164. (¬11) عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من الرابعة، لم يتكلم فيه إلا القطان، وكان بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومائة./ ع. - التقريب 1/ 384. (¬12) قلت: ولا حاجة إلى الجمع بين الحديثين ما دام الواقدي متروكا. (¬1) القائل هو ابن القطان. تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 309). (¬2) "الأحكام": كتاب الجنائز (3/ ل: 880. ب). (¬3) نفس المرجع. (¬4) بيان الوهم والإيهام: باب ذكر أحاديث؛ أوردها, ولم أجد لها ذكرًا أو عزاها إلى مواضع ليست فيها (1/ ل: 63. أ). (¬5) الذي في مخطوط "البغية": (محمد بن جعفر بن يزيد)، وهو وهم؛ لأن الذي عند ابن القطان هو (محمد ابن جعفر بن برين)، وليس (بن يزيد ذكر) ذلك أبو الحسن ابن القطان في الباب المذكور قريبًا (1/ ل: 63. أ)،

نا عبد الله بن نافع) (¬6)، ثم ذكر الحديث بإسناده ومتنه، فوهم في قوله: محمد ابن جعفر بن يزيد)؛ أوهاما ثلاثة؛ في كل اسم منها وهم، فإن الصواب في ذلك: (جعفر بن محمد بن بريق)، هكذا بالقاف، ذكره مسلمة بن القاسم، وغيره، وكذلك قيده ابن نقطة (¬7)، فإنه قال في باب بريق وبريق: أما بُرَيق - بضم الباء المعجمة بواحدة وفتح الراء- فهو أبو الفضل؛ جعفر بن محمد بن عمران بن بُريق، البزار المخرمي، حديث عن خلف بن هشام البزار (¬8)، وفيض ابن وثيق (¬9)، وسعيد بن محمد الجرمي (¬10)، حديث عنه موسى بن محمد الزرقي (¬11)، وأَحمد بن كامل القاضي (¬12)، وأبو القاسم الطبراني، قال ¬

_ وكذا باب ذكر أحاديث أتبعها منه كلامًا كضي ظاهره بتصحيحها, وليست بصحيحة (2/ ل: 129. أ). ولعل سبب الخلط عند ابن المواق فيما نسب لإبن القطان يعود إلى الجمع بين هذا الراوي (جعفر بن محمد بن بريق) شيخ العقيلي، و (جعفر بن محمد بن يزيد) شيخ ابن عدي، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا. (¬6) وإن الوهم والإيهام (1/ ل: 63. أ). (¬7) أثبت في هامش المخطوط: (هو أبو بكر بن عبد الغني بن أبي بكر بن نقطة البغدادي. قال هذا م). (¬8) خلف بن هشام البزار، أبو محمد القرئ، البغدادي، ثقة، له اختيار في القرآن، من العاشرة، مات سنة تسع وعشرين / م د ز. - الجرح والتعديل 3/ 372 - التقريب 1/ 226. (¬9) فيض بن وثيق بن يوسف بن عبد الله بن عثمان بن أبي العاص، الثقفي، بصري قدم بغداد، وحدث بها عن حماد بن زيد. قال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: (سمعت يحيى بن معين يقول، فيض بن الوثيق كذاب خبيث) - سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن معين ص: 131 - تاريخ بغداد 12/ 398. (¬10) سعيد بن محمد الجرمي، الكوفي، صدوق، رمي بالتشيع، من كبار الحادية؛ عشرة. / ح م دق. الجرح والتعددل 4/ 59 - التقريب 1/ 304. (¬11) موسى بن محمد بن هارون، أبو هارون الأنصاري، ثم الزرقي، سمع محمد بن سليمان الباغندي، وأبا قلابة الرقاشي. روى عنه أحمد بن محمد بن الصلت. قال الخطيب: وكان قد شهد ببغداد .. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث بمائة. - تاريخ بغداد 13/ 62. (¬12) أحمد بن كامل بن خلف، أبو بكر الفاضي، أحد أصحاب محمد بن جرير الطبري، تقلد قضاء الكوفة، وكان من العلماء بالأحكام، وعلوم القرآن، وتواريخ أصحاب الحديث .. له مصنفات، حديث عن محمد بن سعيد العوفي، ومحمد بن مسلمة الواسطي. وعنه أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبيد الله المرزباني. سأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عنه، فقال: (كان متساهلا، وربما حديث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا). توفي سنة خمسين وثلاث

(349)

الخطيب في تاريخه: (إلا أن الطبراني قال: ابن بويق، بالواو، ووهم في ذلك) (¬13). اهـ (349) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب: من ذلك أن ق (¬1) ذكر ما هذا نصه: (وروى عبد السلام بن صالح الهروي، قال: نا علي بن موسى الرضى (¬2) بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه (¬3)، عن جعفر بن محمد (¬4) عن أبيه، (¬5) عن علي بن حسين (¬6)، عن أبيه (¬7)، عن علي، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ¬

_ مائة. تاريخ بغداد (4/ 357). (¬13) تاريخ بغداد (7/ 193). (¬1) كتاب "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، باب في الإيمان (1/ ل: 8. ب). (¬2) علي بن موسى بن جعفر، يلقب بالرضى، ذكره ابن حبان في المجروحين، وقال: (ووي عن أبيه العجائب، روى عنه أبو الصلت، وغيره. كأنه كان يهم ويخطئ). لكن الحافظ ابن حجر يرى أن صدوق، وأن الخلل ممن روى عنه، من كبار العاشرة./ ق. - كتاب المجروحين 2/ 106 - التقريب 2/ 44 .. (¬3) موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالكاظم، صدوق عابد، من السابعة./ ت ق. (¬4) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق فقيه، إمام، من السادسة. م بخ م 4. - التقريب 1/ 132. (¬5) محمد بن علي بن الحسين، أبو جعفر الباقر، مضت ترجمته. ص: 111. (¬6) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، مضت ترجمته. ص: 514. (¬7) الحسين بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، سبط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين./ ع. - التقريب 1/ 177.

"الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان" (¬8) (¬9). ثم قال: (وعبد السلام هذا ضعيف لا يحتج به، وحديثه هذا خرجه قاسم ابن أصبغ، والعقيلي، وغيرهما). (¬10) ¬

_ (¬8) هذا الحديث رواه من طريق عبد السلام بن صالح؛ أبي الصلت الهروي، بالسند المتقدم: ابن ماجه (ح: 65)، والدولابي في "الكني والأسماء" (2/ 11)، والبيهقي في "شُعب الإيمان" (ح: 17،16)، وابن الجوزي في "الموضوعات" (1/ 128)، والخطيب في "تاريخه" (11/ 51). نقل الخطب البغدادي عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أنه قال: (كان أبو الصلت الهروي زائغا عن الحق، مائلا عن القصد، سمعت من حدثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه هو أكذب من روث حمار الدجال، وكان قديما متلوثا في الأقدار). وقال أبو الحسن الدارقطني: (كان خبيثًا رافضيًا .. روى عن جعفر بن محمد الحديث، عن آبائه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال الأيمان. فذكر له الحديث وقال: وهو منهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه فهو الإبتداء في هذا الحديث). ولما ترجم له ابن عدي في "الكامل"؛ قال: (ولعبد السلام هذا عن عبد الرزاق أحاديث مناكير في فضائل علي وفاطمة، والحسن والحسين، وهو متهم في هذه الأحاديث، وووي عن علي بن موسى الرضا حديث "الإيمان معرفة بالقلب". هو متهم في هذه الأحاديث). - الكامل 5/ 332. وذكر ابن عراق الكناني حديث الباب من طريق أبي الصلت الهروي، ثم عدد من تابعه، فذكر منهم: عبد الله بن أحمد بن عامر؛ وعلي بن غراب، ومحمد بن سهل البجلي، وداود بن سليمان بن وهب المغازي. - تنزيه الشريعة (1/ 151). قلت: متابعة عبد الله بن أحمد بن عامر رواها الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (2/ 115)، والخطيب في تاريخه (9/ 386). وعبد الله بن أحمد بن عامر، أبو القاسم الطائي. قال فيه أبو محمد الحسن بن على: (كان أميا، لم يكن بالمرضي روى عن أبيه، عن علي بن موسى الرضا). - سؤالات السهمي، للدارقطني، ترجمة 339. ولما ذكر الذهبي عبد الله بن عامر هذا، قال: (روى عن آبائه بتلك النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه، أو وضع أبيه). - الميزان 2/ 390. أما متابعة علي بن غراب، فرواها ابن الجوزي، وعلي بن غراب. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم كن به بأس، ولكنه كان يتشيع، وقال مرة عنه ثقة. وقال ابن نمير: يعرفونه بالسماع، وله أحاديث منكرة. وقال ابن حبان: حديث بالأشياء الموضوعة فبطل الإحتجاج به، وكان غاليا في التشيع. وقال ابن حجر: (صدوق، وكان يدلس، ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضيعه). قلت: وهذا الحديث من مناكيره التي روى. / س ق. - التقريب 2/ 42 - ت. التهذيب 7/ 324. أما محمد بن سهل بن عامر البجلي، وداود بن سليمان بن وهب، فمجهولان. - الموضوعات، لإبن الحوزي 1/ 128 .. (¬9) "الأحكام": (1/ ل: 8. ب). (¬10) نفس المرجع.

قال م: هكذا ذكر أن العقيلي خرجه، وإنما يعني بذلك أنه في كتاب الضعفاء للعقيلي، وما أرى ذلك صحيحا؛ فإني طلبته في نسخ من كتاب العقيلي صحاح، منها نسخة حاتم الطرابلسي (¬11) فلم ألف/114. ب/ هذا الحديث فيها فيما ذكر، مما أنكره من أحاديث عبد السلام بن صالح، وأما قاسم ابن أصبغ، فلم يحضرني كتاب شرح السنة منه عند تقييدي على هذا الحديثث، وأراه عنده؛ لأنه كثيرا ما ينقل من تأريخ ابن أبي خيثمة، والحديث مذكور عند ابن أبي خيثمة هكذا: نا عبد السلام بن صالح الهروي، فذكره بنص ما ذكره ق سواء. وقد ذكره الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (¬12) عن علي بن موسى الرضى، من غير طريق عبد السلام، وقال أبو ذر الهروي: سألت الدارقطني عن هذا الإسناد، فقال: لا يصح؛ وإنما فساده من طريق من يؤديه عن علي بن موسى، -رَحِمَهُ اللهُ-، وذكره الخَطيب في ذكره عبد السلام، ووفى عليه الكلام هنالك (¬13)؛ فاعلمه. اهـ ¬

_ (¬11) حاتم بن محمد بن عبد الرحمن بن حاتم، أبو القاسم التيمي، الطرابلسي، ثم الأندلسي، أصله من طرأبلس الشام، سمع من عمرو بن حسين، صاحب قاسم بن أصبغ، ومن أبي الطرف بن فطيس، ارتحل ولقي الإمام أبا الحسن القابسي، ولازمه، وأكثر عنه، اعتنى بسماع كتب الحديث- وغيرها - من رواتها. قال أبو علي الغساني: (كان شيخنا حاتم ممن عني بتقييد العلم وضبطه، ثقة كتب الكثير بخطه المليح). توفي سنة تسع وستين وأربع بمائة، عن نيف وتسعين سنة. - سير أعلام النبلاء 18/ 336. (¬12) المؤتلف والمختلف 2/ 1115. (¬13) تاريخ بغداد 11/ 46 ...

(350)

(350) وذكر (¬1) من طريق أبي داود حديث عروة عن علي في غسل الأنثيين، في المذي، ثم قال: (والمحفوظ من رواية الثقات أنه قول عروة، ولا يصح أيضًا عن غيره). قال م: هذا الذي قاله، لا وجوه له البتة في [حديث] (¬2) علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بغسل الأنثيين، منهم سفيان الثوري، والليث بن سعد، وجرير بن عبد الحميد، وزهير بن معاوية، ومسلمة بن قعنب (¬3)، والمفضل بن فضالة (¬4) وسفيان بن عيينة، وابن إسحاق، وإن كان خالفهم في إسناده فأدخل بين علي وعروة: المقداد. أما رواية سفيان فذكرها (¬5) ابن أيمن (¬6)، والليث بن سعد. ¬

_ تقدم الكلام على حدكث علي من وجه آخر: (ح: 186). (¬1) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث علي -من عند مسلم-: (قال كنت رجلا مذاءا، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ....). الحديث، ثم قال: (وعنه: قال أرسلنا المقداد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله عن الذي يخرج من الإنسان، كيف يفعل به؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضأ وانضح فرجك. زاد أبو داود غسل الأنثيين، خرجه من حديث عروة عن علي، ولم يسمع عروة من علي، والمحفوظ من رواية؛ الثقات أنه قول عروة، ولا يصح أيضا عن غيره). - "الأحكام"، لعبد الحق الإشبيلي، كتاب الطهارة، باب الوضوء للصلاة وما يوجبه (1 /ل: 46. أ ..). (¬2) ما بين المعقوفتين ليس في المخطوط. (¬3) مسلمة بن قعنب، الحارثي، ثقة، من التاسعة. / د. - التقريب 2/ 249. (¬4) المفصل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة، القِتْباني، بكسر القاف، وسكون الثناة بعدها موحدة، المصري، أبو معاوية؛ القاضي، ثقة فاضل، عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة إحدى وثمانين ومائة. / ع. - توضيح المشتبه، لمحمد بن عبد الله القيسي (7/ 47)، التقريب (2/ 271). (¬5) في المخطوط: (فذكرهما). (¬6) ابن أيمن، هو: محمد بن عبد الملك بن أيمن. مضت ترجمته.

وأما رواية جرير بن عبد الحميد فذكرها (¬7) النسائي (¬8). وأما رواية زهير بن معاوية، فهي التي ذكر ق من طريق أبي داود. وأما رواية المفضل بن فضالة فذكرها ابن السكن. قال أبو داود: ¬

_ (¬7) في المخطوط: (فذكرهما). (¬8) وهذا نص رواية؛ جرير بن عبد الحميد لهذا الحديث، من عند النسائي: (أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن هشام بن عروة، عن أنسه، عن علي - رضي الله عنه -؛ قال: قلت للمقداد: إذا بني الرجل لأهله فأمذى، ولم يجامع، فسل لي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك: فإني أستحي أن أسأله عن ذلك، وابنته تحتي، فقال: "يغسل مذاكيره، ويتوضأ وضوءه للصلاة") اهـ - النسائي: السنن"الكبرى" كتاب الطهارة، الأمر بالوضوء من المذي (1/ 96 ح: 148) - المجتبى: كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء، وما لا ينقضه من المذي (1/ 103 ح: 153). قلت: وبهذا يتبين أن رواية؛ جرير بن عبد الحميد هاته، ليس فيها ذكر (للأنثيين)، بل المذكور فيها (المذاكير)، نعم لفظ المذاكير يشمل الأنثيين -كما ذكر ذلك غير واحد من أهل اللغة- فإن كان القورد منه الرواية بالمعنى فكلام ابن المواق صحيح، لكن بقي أن يقال: إن العنعنة لا تقتصي الإتصال، كما أن رواية زهير بن معاوية؛ عن أبي داود -فيها: (عن عروة أن عليًا) - لا تقتضيه كذلك، وخاصة؛ أن أبا حاتم قال: (سألت أبي عن رواية؛ عروة عن علي. فقال: مرسل). وذكر أبو حاتم نحوه في المراسيل. - علل الحديث 1/ 54 المسألة 138 - المراسيل ص: 149 - جامع التحصيل ص: 289. والحدث من طريق عروة عن علي -بإثبات لفظ أنثييه- رواه جمع من الأئمة منهم: وكيع عن هشام ابن عروة عند أحمد (1/ 124)، وحماد بن زيد عن هشام، عند البيهقي (2/ 410). ولحديث الباب شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري؛ الصرح فيه بـ (الأنثيين)، وقد تقدم ذكره. ولحديث الباب متابعة جاء فيها التصركح بلفظ (المذاكير) كما عند ابن حبان، والطحاوي، من طريق رافع بن خديج أن عليًا أمر عمارا أن يسأل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، فقال: "يغسل مذاكيره ويتوضأ". ورافع بن خديج صحابي، - رضي الله عنه -، فلا يضيره الرواية؛ بـ (أن). لرواية؛ الصحابة بعضهم عن بعض، وهم كلهم عدول. - الإحسان في تقرب صحيح ابن حبان: كتاب الطهارة، ذكر إيجاب الوضوء على المذي، والإغتسال على المني (3/ 389 ح: 1105) - شرح معاني الآثار، باب الرجل يخرج من ذكره المذي (1/ 45).

(نَّا أحمد بن يونس (¬9)، قال: نا هشام بن عروة، عن عروة؛ أن علي بن أبي طالب قال للمقداد .. وذكر نحو هذا، قال فسأله المقداد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليغسل ذكره وأنثييه) (¬10). (نا عبد الله بن مسلمة (¬11)؛ قال: نا أبي، عن هشام/115. أ/ بن عروة، عن أبيه، عن حديث حدثه، عن علي بن أبي طالب؛ قال: قلت للمقداد، وذكر معناه) (¬12). قال أبو داود: (ورواه المفضل بن فضالة، والثوري، وابن عيينة عن هشام، عن أبيه، عن علي. ورواه ابن إسحاق عن هشام، عن أبيه، عن المقداد، عن علي (¬13) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: والأنثيين) (¬14) (¬15). قال م: عناية أبي داود بذكر هذا اللفظ تنبئ أن ذكر (الأنثيين) في رواية القعنبي كذلك، لقوله بمعناه. اهـ ¬

_ (¬9) أحمد بن عبد الله بن يونس، مضت ترجمته. (¬10) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في المذي (1/ 143 ح: 108). (¬11) عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي، أبو عبد الرحمن البصري، أصله من المدينة، وسكنها مدة، ثقة عابد، كان ابن معين، وابن المديني لا يقدمان عليه أحدًا في الموطأ، من صغار التاسعة، مات سنة إحدى وعشرين ومائتين، بمكة / ح م د ت س. - التقريب 1/ 451. (¬12) سنن أي داود (ح: 209). (¬13) لم يذكر في سنن أبي داود: (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -). (¬14) الذي في سنن أبي داود: (لم يذكر أنثييه). (¬15) سنن أبي داود 1/ 144.

(351)

(351) وذكر (¬1) مما اشتركا فيه، من طريق أبي أحمد (من حديث الضحاك، عن حذيفة بن اليمان؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد فيه إمام ومؤذن فإن الإعتكاف فيه يصلح")، ثم قال: (الضحاك لم يسمع من حذيفة (¬2)، وقبله في الإسناد من لا يحتج به: جويبر، وغيره) (¬3). قال م: وهذا الحديث لم يذكره أبو أحمد، لا في ذكر جويبر، ولا في ذكر الضحاك (¬4) وإنما ذكره الدارقطني بنصه، وأتبعه ما ذكره ق من أن الضحاك لم يسمع من حذيفة. ¬

_ (¬1) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي، كتاب في الإعتكاف، وليلة القدر (4 / ل: 45. أ ..). (¬2) ذكر الحافظ المزي طائفة من الصحابة روى عنهم الضحاك بن مزاحم، ثم عقب على ذلك بقوله: (وقيل لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة). - تهذيب الكمال 13/ 292. (¬3) الأحكام: (4 / ل: 45. ب). (¬4) نعم لم يذكره أبو أحمد في ترجمة جويبر، ولا في ترجمة الضحاك، ولم كل عبد الحق الإشبيلي أنه في إحدى الترجمتين، فالدرك على ابن المواق، -رَحِمَهُ اللهُ-، حيث ظن أنه لم يذكره في هذين الترجمتين فلا ذكر له عند ابن عدي، أقول: والحديث مذكور في ترجمة: سليمان بن بشار، أبو أيوب المروزي، وهذا نصه منه: (ثنا الحسين، ثنا سليمان، ثنا هُشَيم عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة بن اليمان، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد فيه إمام، مؤذن، فإن الإعتكاف فيه يصلح"). اهـ - الكامل 294. وهذا قول الحافظ ابن حجر، وغيره في رواة هذا الحديث: الحسين بن عبد الغفار الأزدي، سمع منه ابن عدي بمصر. لم ألف على من ترجم له. سليمان بن بشار، أبو أيوب المرزوي، قال ابن حبان: (يضع على الأثبات ما لا حصى). وقال ابن عدي: (حديث بالشام وبمصر .. حديث عن ابن عيينة، وهُشَيْم وغيرهما، مما لا يروه عنهم غيره، يقلب الأسانيد ويسرق الحديث). وقال الذهبي: (متهم بوضع الحديث). - الكامل 3/ 294 - الميزان 2/ 197 - اللسان 3/ 78 .. هُشَيْم بن بَشير بن القاسم، تقدم أنه ثقة، وأنه كثير التدليس والإرسال الخفي. جُوَيْبر، تصغير جابر، يقال اسمه جابر، وجويبر لقب، ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة، راوي التفسير ضعيف جدًا، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومائة. / خدق. - التقريب 1/ 136 الضحاك بن مزاحم الهلالي، تقدم أنه صدوق كثير الإرسال. وبهذا يتبين أن عبد الحق، كان على حق؛ حينما قال: (وقبله في الإسناد من لا يحتج به جويبر، وغيره). لما تقدم في سليمان بن بشار.

قال الدارقطني: (نا علي بن عبد الله بن مبشر (¬5)، نا عمار بن خالد (¬6)، نا إسحاق الأزرق (¬7)، عن جويبر، عن الضحاك، عن حذيفة؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "كل مسجد له مؤذن وإمام فإن الإعتكاف فيه يصلح ") (¬8)، ثم قال الدارقطني: (الضحاك لم يسمع من حذيفة) (¬9)، وقول ق فيه: (جويبر، وغيره) ليس كما قال؛ فإن رواته إلى جويبر ثقات كلهم: إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف، أبو محمد الواسطي أحد الثقات، وعمار بن خالد كذلك، وهو واسطي أيضا. وعلي بن عبد الله بن مبشر، أبو الحسن الواسطي من ثقات شيوخ (¬10) الدارقطني، فاعلمه. وقد ذكره ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، في آخر الباب، في الفصل الذي ذكر فيه ما ذكر من المراسيل، وأعلها مع ذلك بغير الإرسال (¬11)، فالدرك عليهما فيه (¬12). اهـ ¬

_ (¬5) علي بن عبد الله بن مبشر، أبو الحسن الواسطي، سمع عبد الحميد بن بيان، وأحمد بن سنان القطان، حديث عنه أبو بكر بن المقري، والدارقطني، وأبو أحمد الحاكم. حلاه الذهبي بقوله: (الإمام الثقة المحدث). توفي سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 15/ 25 .. (¬6) عمار بن خالد بن يزيد بن دينار الواسطي، التمار، أبو الفضل، أو أبو إسماعيل، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة ستين ومائتين. / س ق. التقريب 2/ 47. (¬7) إسحاق بن يوسف بن مرداس، المخزومي، الواسطي، المعروف بالأزرق، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومائة./ ع. - التقريب 1/ 63. (¬8) سنة الدارقطني: كتاب الصيام، باب الإعتكاف (2/ 200 ح: 5). (¬9) نفس المرجع. (¬10) في المخطوط: (الشيوخ). (¬11) بيان الوهم والإيهام باب ذكر أحادث ذكرها على أنها مرسلة لا عيب لها سوى الإرسال، وهي معتلة بغيره، ولم يبين ذلك فيها (1/ ل: 157. ب). (¬12) لا درك عليهما في هذا الحديث: لوجوده عن ابن عدي، في الكامل، ولإشتماله على علة الإرسال، وغير جويبر من الضعفاء؛ عند ابن عدي.

(352)

(352) وذكر (¬1) من طريق النسائي: (عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب/115. ب/ بن عجرة، قال: قال عمر بن الخطاب: "صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى) (¬2)، ثم قال: ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) نفس المرجع. هذا الحديث أخرجه النسائي في موضعين من كتابه "المجتبى": قال في الموضع الأول: (أخبرنا علي بن حجر؛ قال: حدثنا شريك، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال عمر: "صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - "). ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي: (عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر). كتاب الجمعة، باب عدد صلاة الجمعة (3/ 123 ح: 1419). وفي الموضع الثاني قال: (أخبرنا عمران بن موسى؛ قال حدثنا يزيد بن زريع؛ قال حدثنا سفيان بن سعيد، عن زبيد الأيامي به. ومتنه نحوه. - كتاب العيدين، باب عدد صلاة العيدين (3/ 203 ح: 1565). وأخرجه في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب عدد صلاة الفطر، وصلاة النحر (1/ 182 ح: 489)، من طريق شعبة عن زلعد له. ثم قال عقب هذه الرواية: (أدخل يزيد بن زياد بن أبي الجعد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وبن عمر: كعب بن عجرة). ثم ساق رواية؛ يزيد هذا، وفي آخرها: (على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى). (ح: 490). وأخرجه من طريق الثوري، عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن عمر، ولم يقل في متنه (وقد خاب ..) (ح: 491). وأخرجه في كتاب الجمعة، باب كم صلاة الجمعة (1/ 535 ح: 1733)، من طريق شريك المتقدمة، ومن طريق الثوري. عن زبيد به (ح: 1734)، وكذا في كتاب صلاة العيدين، باب عدد صلاة العيدين (1/ 546 ح: 1770)، من طريق عمران بن موسى المتقدمة. وأخرج الحديث أحمد (1/ 37)، وابن ماجه (ح: 1063)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان 7/ 22 ح: 2783)، وأبو داود الطيالسي (ص: 10، 20)، والطحاوي في شرح المعاني، باب صلاة المسافر (1/ 421)، والبيهقي في الكبرى (3/ 200)، كلهم من طريق زبيد له. الكلام على رواية؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر:

(رواه جماعة من الثقات، ولم يذكروا كعب بن عجرة، والذي ذكره أيضا ثقة) (¬3). قال م: وهذا الحديث أيضا طال بحثي عنه وتصفحي عليه أكثر روايات السنن للنسائي، فلم ألفه فيها، ولم يذكره أبو القاسم بن عساكر في كتاب الأطراف (¬4)، وإنما ذكره ابن حزم عن النسائي في كتاب المحلى من طريق ابن الأحمر (¬5)، وأحسب أن ق منه نقله (¬6)، وخرج الحديث أيضا ابن السكن في السنن. اهـ ¬

_ ذكر النسائي، وغيره: أن هذا الحديث منقطع؛ لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر. ويؤيد ذلك رواية يزيد بن زياد، بزيادة كعب بن عجرة - رضي الله عنه - بين ابن أبي ليلى، وعمر، وكذا رواية أخرى لسفيان؛ قال فيها: (عن زبيد، عن ابن أبي ليلى، عن الثقة). والجواب على ذلك: من وجوه: أن مسلمًا، -رَحِمَهُ اللهُ-، حكم في "مقدمة كتبه" بسماع ابن أبي ليلى من عمر حيث قال: (وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد حفظ عن عمر بن الخطاب). - باب صحة الإحتجاج بالحديث المعنعن (1/ 34). ثم إن الذهبي قد جزم في "سير أعلام النبلاء" بأن ابن أبي ليلى قد ولد في خلافة أبي بكر الصديق، أو قبل ذلك. ولا يمتنع أن يكون ابن أبي ليلى سمعه من كعب بن عجرة فحدث به، ثم سمع بعد ذلك من عمر مباشرة. لما روى ابن حبان الحديث في صحيحه" لم يقدح فيه بقادح. ولما سئل أبو حاتم عن الحديث، رجح سفيان الثوري على رواية؛ يزيد بن زياد؛ وقال (الثوري أحفظ). - علل الحديث 1/ 138 المسألة: 381. ذكر الإمام أحمد في رواية؛ يزيد بن هارون عن ابن أبي ليلى التصريح بسماعه من عمر (1/ 37). وعليه فالإسناد متصل، والحدث صحيح. - انظر -غير مأمور- نصب الراية؛ 2/ 189 - إرواء الغليل ح: 639). (¬3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي. (¬4) لما ذكر الحافظ المزي الحديث من طريق إبراهيم بن محمد، -من عند النسائي في الكبرى- عقب عليه بأنه في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم ابن عساكر. - تحفة الأشراف (8/ 84 ح: 10596). (¬5) المحلى، صلاة المسافر (4/ 365، المسألة: 512). (¬6) الصواب أنه لا موجب للقول بأن عبد الحق نقل الحديث من "المحلى" وهو عند النسائي.

(353)

(353) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد (¬2) من (حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تأتوا النساء في أعجازهن، ولا في أدبارهن")، ثم قال: (في إسناده حمزة بن محمد الجزري، وليس بمعروف، وهو أيضا منقطع الإسناد) (¬3)، هكذا ذكر هذا الحديث. وقد طال بحثي عنه في نسخ كتاب أبي أحمد فلم ألفه فيها، في باب حمزة، ولا وجدته أيضا في حمزة بن محمد الجزري، وإنما الذي ذكر هو، وغيره: حمزة بن أبي حمزة الجزري النصيبي (¬4). وليس هذا مجهولا، بل معروف بضعف الحديث، فلعله وقع في باب آخر، والله أعلم. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) الحديث ثبت عند أبي أحمد في ترجمة (زيد بن رفيع)، وهذا نصه: (ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي، ثنا سعيد بن يحيى، ثنا محمد بن حمزة، عن زيد بن رفيع، عن أبي عبيدة، عن عبد الله: قال، فذكره. - الكامل 3/ 206. وبهذا يتبين أن الذي في سند الحديث هو: (محمد بن حمزة)، وليس حمزة بن محمد، فلعل هذا القلب هو الذي تسبب في هذه المتاعب للحافظ ابن المواق. وبعد أن ذكر ابن عدي هذا الحديث، وغيره، من رواية المترجم له؛ قال: (وليزيد بن رفيع غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وإذا روى عنه الثقة، فلا بأس بحدكه، فأما إذا روى عنه مثل حمزة الجزري، فإن حمزة ضعيف، ولا يعتبر حديثه بروايته عنه)، ثم قال في حديث الباب: (رواه عنه محمد بن حمزة، وابن حمزة هذا ليس بالمعروف). ولما ذكر زيد بن رفيع في الميزان، قال الذهبي: (زيد بن رفيع، جزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود. ضعفه الدارقطني. وقال النسائي: ليس بالقوي. روى عنه محمد بن حمزة). - الميزان 2/ 103 - اللسان 2/ 506. (¬3) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي. (¬4) حمزة بن أبي حمزة النصيبي، قال فيه ابن عدي: (يضع الحديث)، ثم ذكر له طائفة من الأحادث من روايته، ولخص حكمه عليه بقوله: (وكل ما يرويه، أو عامته مناكير موضوعة، والبلاء منه، ليس ممن يروي عنه، ولا ممن يروي هو عنهم). - الكامل 2/ 376 ...

(354)

(354) وذكر (¬1) من طريق (مسلم عن عبد الله بن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت "). هكذا عزاه ق إلى مسلم، والذي أعرف عند مسلم رواية خيثمة بن عبد الرحمن (¬2) عن عبد الله بن عمرو، وليس بهذا اللفظ، وإنما نصه: (كنا جلوسًا عند عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان (¬3) له، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته") (¬4)، هذا نص الحديث عند مسلم، ومقتضاه أخص مما ذكره ق فإن هذا إنما يقتضي حق الممالك خاصة، واللفظ الذي أتى به أعم إذ يدخل فيه مع الممالك الزوجات، والأولاد، والوالدون، وإنما يعرف ذلك اللفظ من/116. أ/ رواية وهب بن جابر الخيواني (¬5) عن عبد الله بن عمرو، وخرجه النسائي من حديث سفيان الثوري؛ قال: (نا أبو إسحاق -هو السبيعي- عن وهب بن جابر، عن عبد الله بن عمرو، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) خيثمة بن عبد الرحن بن أبي سبرة، الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات بعد سنة ثمانين. ع. - التقريب 1/ 230. (¬3) القهرمان: القائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل. (¬4) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم، أو حبس نفقتهم عنهم (2/ 692 ح: 40)، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 7)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 122، 5/ 23، 87)، كلهم من طريق خيثمة عن عبد الله بن عمرو، باللفظ المذكور. (¬5) الذي في المخطوط (الخولاني)، والصواب ما أثبت.

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت")، (¬6) وهذا هو النص الذي أورد ق، فأراه وهم في نسبته إلى مسلم، ووهب بن جابر هذا معروف بهذا الحديث، ذكره به البخاري في التاريخ (¬7)، ونقله منه ابن أبي حاتم، فحكاه عن أبيه (¬8)، ولم يخرج له في الصحيح لا هو، ولا مسلم، وإن كان ثقة فاضلًا (¬9). قال الدارمي: (سألت يحيى بن معين عن وهب بن جابر، فقال: ثقة) (¬10) وقال أبو مسلم (¬11) أملى علي أبي؛ قال: (وهب بن جابر الخيواني (¬12) كوفي ¬

_ (¬6) السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء. باب إثم من ضيع عياله (5/ 374 ح: 9177)، ومن نفس الطريق أخرجه الحميدي في مسنده (ح: 599)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم (2/ 321 ح: 1692)، والحاكم: كتاب الزكاة (1/ 415) - وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. ووافقه الذهبي على ذلك-. وأحمد (2/ 160، 194). وأخرجه من طريق شعبة عن أبي إسحاق السببعي به: أحمد (2/ 190)، والطيالسي (ح: 2281)، وعنه البيهقي في الكبرى (7/ 467). - انظر: المستدرك (4/ 550 ...) - شرح السنة، للبغوي (ح: 2404) - كشف الخفاء (2/ 147 ح: 1934) إرواء الغليل (ح: 894). (¬7) التاريخ الكبير، ترجمة وهب بن جابر (8/ 136 ..). (¬8) ظاهر عبارته روحي بأنه نقل الحديث من البخاري في "التاريخ" وليس كذلك، فالذي حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه أن وهب بن جابر الحيواني كوفي، وأنه روى عن عبد الله بن عرو، وعنه أبو إسحاق الهمداني. - الجرح والتعديل 9/ 23. (¬9) وهب بن بيان بن جابر، واشتهر بنسبته إلى جده، روى عن عبد الله بن عمرو، لقيه بيت المقدس، وعنه أبو إسحاق السبيعي، ولم يرو عنه غيره، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان. وقال فيه ابن المديني، والنسائي: مجهول، وقال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول. - تهذيب الكمال 31/ 119 - التقريب 2/ 337 - ت. التهذيب 11/ 141. (¬10) تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، عن يحيى بن معين: الترجمة 834. (¬11) أبو مسلم كنية صالح بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي، سمع من أبيه سنة سبع وخمسين ومائتين. - تاريخ بغداد 4/ 214. (¬12) في المخطوط: (الخولاني).

(355)

تابعي ثقة)، (¬13) وعده البرذيجي (¬14) في المجاهيل؛ الذين روى عنهم أبو إسحاق، فوهم في ذلك. اهـ (355) وذكر (¬1) عن طريقه (¬2) حديث أبي هريرة من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعًا من طعام، لا سمراء) (¬3)، ثم قال: (وفي آخر (¬4): من تمر، لا سمراء، وفي آخر (¬5): من اشترى مصراة) (¬6). هكذا ذكر، والمقصود من هذه الرواية الثالثة: بإسقاط ذكر الشاة منه، حتى يكون عامًا، في كل مصراة من الأنعام، فإني لا أعرفه عند مسلم أصلا، وأعرفه ¬

_ (¬13) تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله العجلي (ص: 566 ترجمة: 1782). (¬14) الذي في المخطوط: (البرذنجي)، فإن كان كما صَحَحْتُ فهو: أحمد بن هارون بن روح: (البَزْذِيجي)، البرذعي، نزيل لخداد، رحل إلى أقطار كثيرة منها: الشام، والحرمين، ومصر، والعراق، وسمع من محدثيها، جمع وصنف، وبرع في علم الأثر. قال الخطيب: كان ثقة فاضلا فهما، حافظا. مات سنة إحدى وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 14/ 122. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة .. (6 / ل: 19.أ) .. (¬2) طريق مسلم، عطفا على الحديث السابق. (¬3) الأحكام للإشبيلي: (6/ ل: 19.أ). (¬4) في الأحكام: (أخرى). (¬5) في الأحكام: (أخرى). (¬6) كذلك ذكر عبد الحق في "الأحكام"، لكن الحافظ ابن المواق لم ينتبه لتمام كلامه، ولو تنبه لما كان له هذا التعقيب، فقد قال: (وفي أخرى: من اشترى مصراة، رواه أبو داود, عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: فإن ردهما, رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا, وفي (إسناده صدقة بن سعيد, وليس بالقوي) اهـ ولهذا تبين أن عبد الحق ماق رواقين لحدث أبي هريرة، انتقل إلى حديث ابن عمر من عن أبي داود، وهو، في سننه، في كتاب البيوع والإجارات، باب من اشترى مصراة فكرهها (3/ 727 .. ح: 3446)، وإن عبد الحق قد تصرف في ألفاظ هذه الرواية؛ إذ الذي عند أبي داود: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها ..) الحديث.

عند الترمذي، من رواية أبي عامر العقدي (¬7) عن قرة بن خالد السدوسي (¬8) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق ذكر الحديث مسلم بزيادة لفظ شاة: رواه مسلم (¬9) عن محمد بن عمر وابن جبلة بن أبي رواد (¬10)، ورواه الترمذي (¬11)، عن محمد بن بشار (¬12)، كلاهما عن أبي عامر العقدي، ¬

_ (¬7) أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو، مضت ترجمته. (¬8) قرة بن خالد السدوسي، البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة خمس وخمسين ومائة. / ع. - التقريب 2/ 125. (¬9) صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع التصرية (3/ 1158 ح: 25). ولمسلم عدة روايات لهذا الحديث، لا تخلو واحدة منها، من ذكر الشاة، وإن كانت رواية؛ همام بن منبه جاء فيه ذكر الشاة مع غيرها: (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة ..). واللقحة الناقة القريبة العهد بالولادة. (¬10) محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي داود، العتكي، أبو جعفر البصري، صدوق، من الحادية؛ عشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / م د. - التقريب 2/ 190. (¬11) جامع الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في المصراة (3/ 553 ح: 1252). وقال أبو عيسى عقبة: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا؛ منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله "لا سمراء" يعني لا بر) اهـ وقد جاءت طرق صحيحة الإسناد موافقة لهذه الرواية، ليس فيها ذكر للشاة، وإنما فيها (من اشترى مصراة): منها: طريق سفيان عن أيوب، عن ابن سيري، به، عند الحميدي (ح: 1029)، النسائي في الصغرى: كتاب البيوع، باب المحفلة (7/ 291 ح: 4501). ولما أخرج البخاري حديث الباب من رواية الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم .. ". الحديث. عقب البخاري -على عادته- بتعليقات؛ حيث قال: (ويذكر عن أبي صالح، والوليد ابن رباح، وموسى عن يسار عن أبي هريرة ..) فقام الحافظ ابن حجر بوصلها في "تغليق التعليق"، وهي روايات فيها (من اشترى مصراة) كذلك. - فتح الباري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم .. (4/ 361 ح: 2148) - تغليق التعليق (3/ 247 ..). (¬12) محمد بن بشار، الملقب بـ (بندار)، مضت ترجمته.

(356)

وكلاهما حافظ، فالله أعلم. اهـ (356) وذكر (¬1) من طريق سعيد بن منصور عن فليح بن سليمان (¬2)، عن أيوب بن عبد الرحمن -هو العدوي- (¬3) عن يعقوب بن أبي يعقوب (¬4)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة، فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وصاعا من لبن") (¬5)، ثم قال: (أيوب، ويعقوب/116. ب/ ضعيفان مجهولان) (¬6). قال م: وهذا الحديث أيضا لم يقع في مصنف سعيد بن منصور (¬7)، وإنما ذكره أبو محمد علي بن أحمد (¬8)، ولم يوصل به إسناده، فهو أيضا مما أغفل ع من الأحاديث المنقطعة، فاعلمه. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق في "الأحكام": كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الملامسة ... (6/ ل: 19. أ). (¬2) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة. قال الذهبي: قال ابن معين: وأبو حاتم، والنسائي: ليس بالقوي. وقال ابن حزم متكلم فيه مضعف. وقال ابن حجر صدوق كثير الخطأ./ ع. - تجريد أسماء الرواة، عمر بن محمود .. ص: 209. (¬3) أيوب بن عبد الرحمن العدوي, قال ابن حزم: ضعيف مجهول. قال الذهبي: مجهول. ل ابن حجر: قال الأزدي هو ضعيف مجهول. - تجريد أسماء الرواة ص: 49. (¬4) يعقوب بن أبي يعقوب المدني. قال ابن حزم: مجهول. قال الذهبي: ثقة. قال ابن حجر: صدوق./ د ت ق. - تجريد أسماء الرواة ص: 49. (¬5) الأحكام؛ للإشبيلي: (6/ ل: 19. أ). (¬6) نفس المرجع. (¬7) هذا الحديث ليس في الجزء المطبوع، من "سنن سعيد بن منصور"، ولعله في القسم المفقود منها. (¬8) ذكره أبو حزم، ورده بما قال في روايته: فليح، وأيوب بن عبد الرحمن، ويعقوب بن أبي يعقوب. - المحلى، أحكام البيوع (6/ 69 المسألة 1571).

(357)

(357) وذكر (¬1) حديث عمر بن الخطاب؛ أنه حمل على فرس في سبيل الله .. الحديث.)، ثم قال: رواه سفيان بن عيينة؛ وقال: لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه، هكذا في المسند، ورواه المزني عن الشافعي عن سفيان بن عيينة؛ وقال: دعها حتى توافيك، وأولادها جميعًا) (¬2). قال م: وهذا أيضا كذلك غير موجود في الموضعين، كما ذكر، لا مما نسب منه إلى مسند الحميدي، ولا ما نسب منه إلى المزني. أما مسند الحميدي، فقد استظهرت على ما ذكر عنه بنسخ، فألفيتها متفقة على ما أذكره، وذلك أنه ذكر الحديث عن سفيان: قال سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم: فقال زيد: إني سمعت أبي يقول: قال عمر)، (¬3) فذكر الحديث، كما رواه مالك من غير هذه الزيادة، ثم قال (¬4): (نا سفيان، عن أيوب (¬5)، عن ابن سيرين (¬6) عن عمر: -رَحِمَهُ اللهُ- بمثله، إلا أنه قال: "رآها تباع أو بعض نتاجها") (¬7). ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام". (¬2) نفس المرجع. (¬3) ومتن الحديث عند الحميدي: (قال عمر: حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال: "لا تشتره، ولا تعد في صدقتك"). - مسند الحميدي: مسند عمر (1/ 9 .. ح: 15). روى مالك هذا الحديث في موطإه (كتاب الزكاة، كتاب اشتراء الصدقة والعود فيه 1/ 282 ح: 49)، بالسند المتقدم، ومن طريقه رواه البخاري (كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته .. الفتح 5/ 235 ح: /2623، كتاب إذا حمل الرجل على فرس .. 246 - ح: 2636)، ومسلم (كتاب الهبات، باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به .. 3/ 1239 ح: 1)، وأحمد (1/ 40)، والنسائي في الكبرى (كتاب الزكاة، باب شراء صدقه 2/ 59 ح: 2397)، والبيهقي في الكبرى (كتاب الزكاة 4/ 151). (¬4) القائل هو الحميدي؟ (¬5) في المسند بزيادة (السختياني). (¬6) في المخطوط (زيد بن أسلم)، والتصحيح من المسند، وكذا من مصنف عبد الرزاق (ح: 16573). (¬7) مسند الحميدي، أحاديث عمر (1/ 10 ح: 16).

هذا نص ما وقع في مسند الحميدي، وهكذا ذكره قاسم بن أصبغ، في مصنفه، عن محمد بن إسماعيل الترمذي (¬8) عن الحميدي، وإنما الذي رواه بذلك اللفظ؛ الذي نسبه إلى مسند الحميدي، فهو المزني عن الشافعي، عن ابن عيينة. رواه عن المزني أبو جعفر الطحاوي، في "شرح معاني الآثار"؛ قال الطحاوي: (نا إسماعيل بن يحيى (¬9)؛ قال: نا محمد بن إدريس؛ قال: نا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر أنه أبصر فرسًا تباع في السوق، كان تصدق بها، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آشتريه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتره، ولا شيئًا من نتاجه") (¬10). قال م: إسماعيل بن يحيى، هو أبو إبراهيم المزني، ومحمد بن إدريس، هو الشافعي، وأحسب ق إنما نقل ذلك من عند أبي عمر بن عبد البر، فوهم كوهمه؛ فإنه قال: (وروى هذا الحديث ابن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر؛ مثله، وقال فيه: "لا تشتره، ولا / 117. أ/ شيئًا من نتاجه"، ذكره الشافعي، والحميدي، عن ابن عيينة) (¬11). هكذا قال، ولم أجده كما قال. وأما المزني فلا أعلم ذلك اللفظ، الذي نعسب إليه وقع في كتابه "المختصر" البتة، ولا أعلم أحدًا ذكره عنه سواه، وإنما روى ما ذكره عنه الطحاوي، كما ذكرت، وإنما يعرف بقريب من اللفظ الذي ذكره ق من طريق شعبة، عن عاصم الأحول أنه سمع أبا عثمان النهدي (¬12) يحدث عن عمر بن الخطاب؛ ¬

_ (¬8) محمد بن إسماعيل بن يوسف، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة ثمانين ومائتين./ ت س. - التقريب 2/ 145. (¬9) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬10) شرح معاني الآثار, كتاب الهبة والصدقة، باب الرجوع في الهبة (4/ 79). (¬11) التمهيد، لإبن عبد البر: أحاديث زيد بن أسلم (3/ 257). (¬12) أبو عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مل، مضت ترجمته.

(358)

قال: أعطيت ناقة في سبيل الله، فأردت أن أشتري نسلها، أو من ضئضئها (¬13)، فسألث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "دعها حتى تجيء يوم القيامة هي وأولادها")، ذكره أبو جعفر الطبري في "تهذيب الآثار" (¬14)؛ فقال: نا أحمد بن شيبان الرملي (¬15)؛ قال-: عبد الملك بن إبراهيم الجدي، (¬16)؛ قال: نا شعبة؛ فذكره. اهـ (358) وذكر (¬1) من طريق أبي أحمد، من حديث عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دية المجوسي ثمان مائة درهم")، ثم قال: في إسناده عبد الله بن صالح، عن ابن لهيعة، ولا يصح) (¬2). قال م: وهذا الحديث كذلك طال المبحث عنه في كتاب أبي أحمد، فلم أجده (¬3)، ويغلب على الظن أنه وهم في نسبته إليه، وأنه أراد أن يقول: أبو ¬

_ (¬13) الضئضئ: النسل، والعقب، والأصل. - غريب الحديث والأثر، لإبن الأثير: باب الضاد والهمزة (3/ 9). (¬14) لم أقف عليه في مسند عمر، من تهذيب الآثار, للطبري. (حسب الطبعة التي بتحقيق محمود محمد شاكر) فلعله في القسم المبتور منها. (¬15) أحمد بن شيبان، أبو عبد المؤمن الرملي، يسمع من ابن عيينة، وعبد الملك الجدي، حديث عنه يحيى بن صاعد، وابن خزيمة. وثقه أبو عبد الله الحاكم، وقال ابن حبان يخطئ. مات سنة ثمان وستين ومائتين. - سير أعلام النبلاء 12/ 346. (¬16) عبد الملك بن إبراهيم الجُدي، بضم الجيم، المكي، مولى بني عبد الدار، صدوق، من التاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين. / ح د ت س. - التقريب 1/ 517. (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الديات والحدود (7 / ل: 7. أ). (¬2) نفس المرجع. (¬3) بل هو موجود في الكامل لإبن عدي في ترجمة: عبد الله بن صالح المصري، وهذا نصه منه: (ثنا عيسى بن أحمد بن يحيى الصدفي، ثنا علان بن المغيرة، ثنا أبو صالح، كاتب الليث، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المجوسي ثمان مائة درهم). - الكامل: 4/ 208. ورواه البيهقي، من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب موقوفا على علي، وابن مسعود.

محمد، فقال: أبو أحمد، فإن الحديث مذكور عن أبي محمد بن حزم في "الإيصال" (¬4) هكذا: (وروى ابن شعبان (¬5)، قال: نا أحمد بن محمد بن الحارث القباب (¬6)، عن إبراهيم بن أبي داود (¬7)، عن عبد الله بن صالح (¬8)، أخبرني ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (¬9)، عن أبي الخير (¬10)، عن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية المجوسي ثمان مائة درهم". قال عقبة: وقتل رجل في خلافة عثمان كلبا يصيد (¬11)، لا يعرف مثله في الكلاب، فقدم ثمان مائة، فألزمه عثمان تلك القيمة، فصارت دية المجوسي دية الكلب). اهـ ¬

_ ورواه البيهقي مرفوعًا من حديث عقبة بن عامر، من طريق أبي صالح بالسند المتقدم عند ابن عدي، وعقب عليه: تفرد به أبو صالح، كاتب الليث، والأول أشبه أن كون محفوظًا. وذكر الحافظ ابن حجر حديث عقبة بن عامر، وقال: (رواه ابن حزم في "الإيصال" من طريق ابن لهيعة ..)، وذكر الرواية؛ الموقوفة على علي، وابن مسعود، وقال: (والمرفوع منه أخرجه الطحاوي وابن عدي والبيهقي، وإسناده ضعيف من أجل ابن لهيعة). - السنن الكبرى: كتاب الديات (8/ 101) - التلخيص الحبير (4/ 34 ..). (¬4) كتاب (لإيصال إلى فهم كتاب الخصال). عرف به في الدراسة. (¬5) محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري، أبو إسحاق المصري، من ولد عمار بن ياسر، كرت بابن القرطبي مديد في الفقه، له تصانيف كثيرة. قال القاضي عياض: (كان ابن شعبان رأس المالكية بمصر، وأحفظهم للمذهب، معا لتفنن، لكن لم يكن له بصر بالنحو)، مات سنة خمس وخمسين وثلاث مائة. - سير أعلام النبلاء 16/ 78. (¬6) أحمد بن محمد بن الحارث القباب، لم أقف على ترجمته. (¬7) إبراهيم بن أبي داود لم أقف على ترجمته. (¬8) عبد الله بن صالح، أبو صالح المصري، كاتب الليث، مضت ترجمته. (¬9) يزيد بن أبي حبيب، مضت ترجمته. (¬10) أبو الخير، مرثد بن عبد الله اليزني، المصري، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة تسعين. /ع. - التقريب 2/ 236. (¬11) عن ابن حجر، في التلخيص الحبير: (لصيد).

(359)

(359) وذكر (¬1) هكذا: (وروي من طريق عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) قال: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم") (¬3)، ثم قال: (عمر بن راشد ليس بقوي، ضعفه أحمد بن حنبل (¬4)، ويحيى/117. ب/ بن معين (¬5)، وأبو زرعة (¬6)؛ وحديثه هذا ذكره الدارقطني (¬7). قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه عند الدارقطني، في "السنن" و"العلل" فلم يوجد (¬8)، وإنما ذكر في "السنن" من قضاء شريح بهذا المعنى، ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الاشبيلي في "الأحكام": كتاب الأقضية والشهادات (6/ ل: 38. أ). (¬2) في "الأحكام": (النبي). (¬3) "الأحكام": (6/ ل: 38. أ). (¬4) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، يتحدث عن والده: (وسألته عن عمر بن راشد، فقال: هو يمامي، فقلت: هو ثقة؟ فقال حديث حديث ضعيف، حديث بن أبي كثير أحاديث مناكير ليس حديثه حديثًا مستقيمًا). - العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل (3/ 108 المسألة: 4432). (¬5) قال ابن معين، في رواية؛ الدوري عنه: (عمر بن راشد ضعيف). - التاريخ، ليحيى بن معين (3/ 124 المسألة: 3459). (¬6) قال ابن أبي حاتم: (سئل أبو زرعة عن عمر بن راشد الذي يحدث عن يحيى بن أبي كثير، فقال: لين الحديث). - الجرح والتعديل (6/ 107 ..). (¬7) الأحكام (6/ ل: 38. أ). (¬8) بل هو مرجود في السنن، وهذا نصه منه: (نا أحمد بن عبد الله بن محمد، وكيل أبي صخرة، نا علي بن حرب، نا الحسن بن موسى، نا عمر ابن راشد ح. ونا الحسين بن يحيى بن عياش، نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا علي بن الجعد، أنا عمر بن راشد بن (شجرة)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ترث ملة ملة، ولا يجوز شهادة أهل ملة على ملة إلا أمتي، فإنهم جوز شهادتهم على من سواهم". لفظ بن عياش إلا أنه قال في حديثه عن أبي هريرة (أحسب)، شك عمر، وعمر بن راشد ليس بالقوي). - سنن الدارقطني: كتاب الفرائض والسنن (4/ 69 ح: 6). وقال الهيثمي (عن أبي سلمة عن أبي هريرة -فيما أحسب - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكر نحوه، ثم. قال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف).

روى بإسناده عن مُجَالد (¬9)، عن الشعبي، قال: (كان شريح (*) يُجيز شهادة كل ملة على ملتها, ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي إلا المسلمين، فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها). والحديث مذكور في كتاب "الكامل" لأبي أحمد بن عدي من هذا الطريق التي ذكر إلا أنه بغير ذلك النص، فإنه رواه هكذا: من طريق عمر بن راشد -أبي حفص اليماني- عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث أهل ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا أمتي تجوز شهادتهم على من سواهم). (¬10) فالله أعلم، هل قصد هذا فوهم في النسبة، أو وقف من ذلك على ما لم أجده. وذكره أيضًا عبد الرزاق، إلا أنه أرسله، قال: نا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترث ملة ملة، ولا تحوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة (¬11) محمد عليه السلام، فإن شهادتهم تحوز على من سواهم"، (¬12) وهذا أقرب إلى اللفظ الذي ذكره، فالله أعلم. اهـ. ¬

_ - مجمع الزوائد، باب في الشهود (4/ 201). ورواه البزار، من طريق عمر بن راشد، بالسند المتقدم، ليس فيه شك، ليس في متنه إلا: (لا ترث ملة ملة). - كشف الأستار (2/ 141 ح: 1384). (¬9) مُجَالِد بن سعيد بن عمير، الهمداني، أبو عمرو الكوفي، ليس يالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومائة. م 4. - التقريب 2/ 229. (*) شريح بن الحارث القاضي، مخضرم ثقة، وقيل له صحبة. بخ س. (التقريب 1/ 349) (¬10) الكامل، ترجمة عمر بن راشد، أبو حفص اليمامي (5/ 15). (¬11) في مصنف عبد الرزاق (أمة)، عوض (ملة). (¬12) مصنف عبد الرزاق: كتاب الشهادات، كتاب شهادة أهل العلم بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم (8/ 356 ح: 15525).

(360)

(360) وذكر (¬1) ما هذا نصه: (وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن طاووس، وعكرمة، مرسلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في الضالة المكتومة من الإبل: فديتها مثلها، إن أداها بعد ما يكتمها، أو وجدت عنده، فعليه قرينتها مثلها). قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه جهدي، في مصنف عبد الرزاق فلم ألفه فيه (¬2)، ومرسل عكرمة منهما ذكره أبو داود في "السنن" من طريق عبد الرزاق، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة؛ قال: أحسبه عن أبي هريرة (¬3)، وهو في "الأحكام" قبل حديث عبد الرزاق (¬4)، فالله أعلم. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": باب في اللقطة والضوال (6/ ل: 40. أ). (¬2) بل موجود في مصنف عبد الرزاق، وهذا نصه منه: (أخبرنا ابن جريج؛ قال أخبرني عمرو بن مسلم، عن طاووس، وعكرمة؛ أنه سمعهما يقرلان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..)، فذكره، باللفظ الذي تقدم. - المصنف: كتاب العقول، باب ما أصيب من المال الشهر الحرام (9/ 203 ح: 17300). (¬3) قال أبو داود: (حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عمرو بن مسلم، به، إلا أنه أورده مختصرًا: (ضالة الإبل المكتومة غرامتها، ومثلها معها). فهو من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم. - سنن أبي داود: كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (2/ 339 ح: 1718). ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة، باب ما يجوز له أخذه، وما لا يجوز مما يجده (6/ 191). ورواه من طريق عبد الرزاق هاته: العقيلي. فالحدث -سواء من مرسل طاورس أو عكرمة- له علة أخرى غير الإرسال، فهو يدور على عمرو بن مسلم، ويقال له أبها عمرو بن عبد الله، ويقال له كذلك: عمرو بن برق، أبو الأسوار، الصنعاني. قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: حديث لا يتابعه عليه الثقات. ذكره ابن حبان في الثقات. وحكى العقيلي عن أحمد بن حنبل أنه قال: له أشياء مناكير، وسر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، وأشار إلى فيه، أي أنه كان يشرب./ د. - الضعفاء الكبير 3/ 259 - الكامل 5/ 144 - الميزان 3/ 271. (¬4) الأحكام: (6/ ل: 40.أ).

(361)

(361) وذكر (¬1) من طريق (الترمذي عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل الذي يعتق أو يتصدق، عند موته، مثل الذي يهدي إذا شبع". هكذا/118. أ/ قال: إن الترمذي خرجه بهذا اللفظ، ولم يقع عند الترمذي فيه لفظ (أو يتصدق)، وإنما فيه ذكر العتق خاصة (¬2)، وكذلك عند أبي داود فيه، وليس أيضًا عنده فيه: (مثل) في أول الحديث (¬3)، وإنما خرجه بذلك اللفظ النسائي؛ قال: (أنا محمد بن بشار بُنْدَار، نا غُنْدَر، قال: نا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق، سمع أبا حبيبة الطائي: "أوصى رجل بدنانير في سبيل الله، فسئل أبو الدرداء، فحدث عن النبي - عليه السلام -، قال: "مثل الذي يعتق، أو يتصدق عند موته، مثل الذي يهدي بعد ما يشبع"). (¬4) اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الوصايا والفرائض (6/ ل: 31. ب). (¬2) نعم، ليس فيه ذكر للتصدق عند الترمذي. - كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت (4/ 435 ح: 2123). (¬3) بل في أوله عند أبي داود (مثل)، وهذا نص متنه، من سننه: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع). - كتاب العتق، باب فضل العتق في الصحة (4/ 276 ح: 3968). (¬4) سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوفي؛ (6/ 548 ح: 3616). وهذا الحديث أخرجه من طريق أبي إسحاق المتقدم - باللفظ الذي عند أبي داود، أو باللفظ الذي عند النسائي، أو نحوه. أحمد 5/ 197، 8/ 446)، والطيالسي (ص: 132 ح: 980)، وعبد الرزاق في مصنفه: كتاب المدبر، باب العتق عند الموت (9/ 157 ح: 16740)، وعبد بن حميد في منتخبه (مسند أبي الدرداء ص: 99 ح: 202)، والدارمي في سننه: كتاب الوصايا، باب ما أحب الوصية ومن كره (2/ 413)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: كتاب الزكاة 8/ 126 ح: 3336)، والحاكم: كتاب العتق (2/ 213) والبيهقي في الكبرى: كتاب الزكاة (4/ 190) وكتاب العتق (10/ 273)، والمزي في تهذيب الكمال (في ترجمة أبي حبيبة). قال الترمذي عند رواية للحديث: (حسن صحيح)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 374) وحسنه، وصححه المناوي في فيض القدير (5/ 509 ح: 8136). ورجال الحديث رجال الشيخين، سوى أبي حبيبة الطائي، فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولم أعلم من وثقه

(362)

(362) وذكر (¬1) الأحاديث الواردة في شرب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبيذ، وصبه الماء عليه، ثم قال: (ويروى عن الكلبي (¬2) عن أبي صالح (¬3)، عن المطلب (¬4)، قال: عطش النبي - صلى الله عليه وسلم -، ص فذكره، رواه الثوري عن الكلبي، وحسبك بالكلبي وأبي صالح ضعفا) (¬5)، ثم قال: (وحديث الكلبي ذكره الدارقطني) (¬6). قال م: وكذلك أيضًا رواية الثوري عن الكلبي، لا أعلمها عند الدارقطني (¬7)، وإنما ذكر الدارقطني الحديث من رواية عمر بن علي المُقَدَّمي (¬8) ¬

_ غير ابن حبان (5/ 577)، حتى الذهبي الذي وافق الحاكم في تصحيحه للحديث: قال في الميزان (4/ 513): (روى عنه أبو إسحاق السبيعي، ولا يعرف له راو غيره) أكل. فهو في عداد المجهولين. وقال الحافظ في التقريب: (مقبول). يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين، ولم يعلم له متابع، فإسناد الحديث ضعيف، هذا ما تبين لي رجحانه، لكن يرى أستاذي زين العابدفى بلا فريج -حفظه الله- أن تحسين الحافظ ابن حجر لهذا الحديث وجح على المخالف له؛ لأنه لو لم يعلم الحافظ له متابعا لما حسنه، ثم للحديث شواهد في معناه، ذكر الحافظ أحدها في الفتح، ثم إن الحافظ لم ينفرد بتحسينه، في حين ذهبت طائفة غير قليلة من جهابذة الحديث إلى تصحيحه، لكل ذلك فالحديث حسن، والله أعلم. - تعليق شعيب الأرناؤوط على الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (ح: 3336)، وكذا على شرح السنة (6/ 173) - الضعيفة (ح: 1322). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي. (¬2) محمد بن السائب، الكلبي، أبو النضر الكوفي، النسابة، المفسر، متهم بالكذب، ورمي بالرفض، من السادسة، مات سنة عن وأربعين./ ت فق. - التقريب 2/ 163. (¬3) باذام، ويقال: كاذان -بالنون- أبو صالح، مولى أم هاني، ضعيف مدلس، من الثالثة./ 4. (¬4) المطلب بن أبي وداعة، الحارث بن صبيرة، بمهملة ثم موحدة، السهمي، صحابي، أسلم يوم الفتح، ونزل المدينة، ومات بها/ م 4. - التقريب 2/ 254. (¬5) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي: كتاب الأشربة، (7/ ل: 73. أ ...). (¬6) نفس المرجع. (¬7) نعم، لم أقف أنا كذلك على رواية الثوري عن الكلبي لهذا الحديث. (¬8) عمر بن علي بن عطاء، المقدّمي، كان يدلس شديدا، من الثامنة، مات سنة تسعين، وقيل بعدها./ ع. - التقريب 2/ 61. وهذه الرواية أخرجها الدارقطني في كتاب السنن، وهذا نصها منه:

ومن رواية شعيب بن خالد (¬9)، عن الكلبي (¬10)، وإنما الذي ذكر الدارقطني في هذا المعنى، من رواية الثوري فحديث آخر يروى عن أبي مسعود الأنصاري (¬11)، رواه يحيى بن اليمان (¬12)، وغيره عن الثوري، عن منصور (¬13)، عن خالد بن سعد (¬14)، عن أبي مسعود (¬15)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرجه ق من طريق النسائي (¬16)، فاعلمه. اهـ ¬

_ (نا أبو بكر، يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن عيسى البزار، نا عمر بن شبة، نا عمر بن علي المقدمي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، قال: طاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت، في يوم قائظ، شديد الحُر، فاستسقي رهطا من قريش؛ فقال: هل عند أحدكم شراب، فيرسل إلى؟ فأرسل رجل منهم إلى منزله، فجاءت جاردة، معها إناء فيه زينب، فما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا خمرتيه، ولو بعود تعرضه عليه" فما أدنى الإناء منه، وجد له رائحة شديدة، فقطب ورد الأناء فقال الرجل: يا رسول الله، إن يكن حرامًا لم تشربه، فاستعاد الإناء، وصنع مثل ذلك، فقال الرجل مثل دلك، فدعا من ماء زمزم، فصبه على الإناء، وقال: (إذا اشتد عليكم شرابكم، فاصنعو به هكذا"). وعقب عليه الدارقطني بقوله: (الكلبي متروك، وأبو صالح ضعيف، واسمه باذان، مولى أم هاني). - كتاب الأشربة (4/ 261 .. ح: 81). (¬9) شعيب بن خالد، البجلي، الرازي، القاضي، ليس به بأس، من السابعة. / د. - التقريب 1/ 352. (¬10) وهذه الرواية؛ خرجها الدارقطني، في سننه، عقب الرواية؛ السابقة. (¬11) أبو مسعود الأنصاري، عقبة بن عمرو بن ثعلبة، البدري، صحالي جليل، مات قبل الأربعين، وقيل بعدها. / ع. - التقريب 2/ 27. (¬12) يحيى بن يمان العجلي، الكوفي، صدوق عابد، يخطئ كثيرًا، وقد تغير، من كبار التاسعة، مات سنة تسع وثمانين. /بخ 2/ 27. - التقريب 2/ 261. (¬13) منصور بن المعتمر؛ مضت ترجمته. (¬14) خالد بن سعد، الكوفي، ثقة، من الثانية. / ح س ق. - التقريب 1/ 214 - ت. التهذيب 3/ 82. (¬15) هذا الحديث، لم يرو من طريق الثوري عن الكلبي، ثم هو من مسند أبي مسعود، بينما حديث الباب من مسند المطلب بن أبي وداعة، فهو غير مقصود. (¬16) ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام": (7 / ل: 73. أ)، وعقب عليه: (هذا في إسناده يحيى بن اليمان، وتفرد به، ولا يعرف الحديث إلا من طريقه، ويحيى بن يمان ضعيف، لا يحتج به لسوء حفظه، وكثرة خطإه، ذكره النسائي، وغيره) اهـ. والحديث عند النسائي، في المجتبي: كتاب الأشربة، باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح السكر (6/ 730 ح: 5719)، وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 263 ح: 84).

(363)

(363) وذكر (¬1) من طريق النسائي عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصبحت يومًا قردبها منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني من النار الحديث .. ، وفي آخره: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم"). هكذا رأيت الحديث في نسخ كثيرة منسوبا إلى النسائي، ولا أعلمه في مصنف النسائي (¬2)، ولا ذكر أبو القاسم بن عساكر، في "الأطراف"، أن النسائي ذكره (¬3)، وإنما خرجه الترمذي في كتاب الإيمان/118. ب/ قال: نا ابن أبي عمر (¬4)، قال: نا عبد الله بن معاذ الصنعاني (¬5)، عن معمر (¬6)، عن ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام. (¬2) الحديث موجود عند النسائي في الكبرى: كتاب التفسير، باب (تتجافى جنوبهم عن المضاجع) (6/ 428 ح: 11394). وهذا نصه منه: (أنا محمد بن عبد الأعلى، نا محمد بن ثور، عن معمر، عن عاصم) عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأصبحت قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويبعدني عن النار؛ قال: لقد سألت عن عطم، وإنه ليسير على من يسره الله. عليه، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفء الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا: "تتجافى جنربهم عن المضاجع" حتى "يعلمون"، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: "رأس الأمر الإِسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد"، ثم قال: "ألا أخبرك بملاك ذلك كله"؟ قلت: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال: "كف عليك هذا". قلت: بها رسول الله، وإنا لمؤاخذون مما نتكلم به؟ قال: "ثكلتك أمك بها معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم -أو قال على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم") اهـ. (¬3) نعم، لم يذكره أبو القاسم، في أطرافه، وقد نص على ذلك الحافظ المزي في تحفة الأشراف (8/ 399 ح: 11311). (¬4) يحيى بن أبي عمر العدني، نزل مكة، صدوق، صنف المسند، وكان يلازم بن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. /م ت س ق. - التقريب 2/ 218. (¬5) عبد الله بن معاذ بن نشيط، الصنعاني، صاحب معمر، صدوق، تحامل عليه عبد الرزاق، من التاسعة، مات قبل تسعين ومائة. / ت ق. - التقريب 1/ 452. (¬6) معمر بن راشد الأزدي، مضت ترجمته.

(364)

عاصم بن أبي النَّجُود (¬7)، عن أبي وائل (¬8)، عن معاذ بن جبل: قال: (كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر، فأصبحت يومًا قريبا منه، ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني من النار، قال: "لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا")، (¬9) فذكر الحديث بنحو ما ذكره ق باختلاف يسير في بعض الألفاظ، إلا قوله: (تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا)، فإن ذلك لم يقع في الأحكام -فيما رأيت منها- ولأجل هذا الاختلاف، لم أجزم على أنه منقول من عند الترمذي، فكان حينئذ يكون من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، فاعلم. اهـ (364) وذكر (¬1) من طريق (أبي داود عن أسامة بن عمير الهذلي أنه قال: رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية، ومطرنا مطرا، لم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن صلوا في رحالكم). قال م: وهذا أيضًا كذلك لا أعلمه عند أبي داود بهذا النص، وإنما الذي وقع عند أبي داود (عن أبي المليح (¬2)، عن أبيه (¬3)؛ أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن ¬

_ (¬7) عاصم بن بهدلة، وهو ابن النجود -بفتح النون- تقدمت ترجمته ص: 478. (¬8) أبو وائل، هو شقيق بن سلمة، مضت ترجمته. (¬9) جامع الترمذي: كتاب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (5/ 11 ح: 2616). وأخرجه ابن ماجة، من طريق ابن أبي عمر المتقدمة، بنحو لفظ الترمذي. - سنن ابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة (2/ 1314 ح: 3973). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي، وقد ذكر حديث الباب في موضعين من "الأحكام": الأول في باب (ما في ح التخلف عن) صلاة الجماعة، وهي الصيغة التي ذكر: (رأيتنا مع ...) (2 / ل: 21. أ). والثاني في باب الجمعة: (عن أسامة بن عمير أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن الحديبية ...) (3/ ل: 59. ب). وقد أصاب ابن المواق فيما ذهب إليه، ذلك أن الحديث باللفظ الأول الذي أورد، ليس له ذكر عند أبي داود. (¬2) أبو المليح بن أسامة، الهذلي، قيل: اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل غير ذلك، ثقة من الثالثة، مات سنة ثمان وتسعين، وقيل بعد ذلك. / ع. - التقريب 2/ 476. (¬3) أسامة بن عمير بن عامر، الهذلي، البصري، والد أبي المليح، صاحبي، تفرد ولده عنه./ 4. - التقريب 1/ 53.

الحديبية، في يوم جمعة، وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)، هذا نص الحديث عند أبي داود (¬4)، وليس بذلك الساق، وفيه أن ذلك كان في يوم جمعة، وليس في ذلك (¬5)، وفي ذلك (فنادى منادي)، وليس في هذا. وقد استظهرت على ذلك بنسخ عتق، فلم ألفه في رواية عن أبي داود. وقد ذكر ق هذا، في كتاب الجمعة، وذكر الأول، في باب ما يبيح التخلف عن الجماعة. وذكره ع في المدرك الرابع من مدارك الإنقطاع في الأحاديث، ولم ينبه ¬

_ (¬4) سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب الجمعة في اليوم المطر (1/ 641 ح: 1059)، ونص سنده عنده: (حدثنا نصر بن علي: قال سفيان بن حبيب: أخبرنا عن خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن أبيه أنه شهد ..) الحديث. ولذا تعقب ابن القطان عبد الحق الإشبيلي؛ لأنه سكت عنه، وإسناده عند أبي داود منقطع، لقول سفيان بن حبيب (أخبرنا عن خالد الحذاء ...) .. وإن الوهم والإيهام، المدرك الرابع عن مدارك الإنقطاع (1/ل: 125. ب). ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن سند هذا الحديث إن كان منقطعا عند أبي داود، فلأبي داود، وغيره: روايات بسند متصل، ففد رواه أبو داود في نفس الباب؛ فقال: (حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه)، لكن لفظ متنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن الصلاة في الرحال). (ح: 1057). وبهذا اللفظ، رواه أحمد (5/ 75)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة (2/ 446 ح: 853)، كلاهما من طريق شعبة عن قتادة به. وأقرب لفظ لروايات هذا الحديث، ما رواه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة، باب الحماعة في الليلة المطرة (1/ 302 ح: 936)، وهذا نصه منه: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذَّاء عن أبي المليح؛ قال: خرجت ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح. قال: لقد رأينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية، وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا في رحالكم،). - انظر -غير مأمور- مستدرك الحاكم: كتاب الجمعة (1/ 293)، تحفة الأشراف (1/ 64 ح: 133)، السنن الكبرى للبيهقي (3/ 71)، الإرواء (ح: 553). (¬5) في المخطوط (وليس ذلك)، وفي هامشه: (لعله: وليس في ذلك). تقدم الكلام على هذا الحديث لوهم آخر (ح: 106).

(365)

على هذا الذي نبهنا عليه، فهو مما لحقهما من مضمن هذا الباب، فلذلك كتبناه آخر هذا الفصل، والله الموفق للصواب. اهـ (365) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب من ذلك أنه ذكر في باب الأحاديث المصححة بالسكوت عنها حديث أبي حية عن علي، في صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال بعد كلام: (وقد رويت في هذا الحديث زيادة، وهي: "ومسح رأسه ثلاثا"، ثم ذكر الحديث من مسند البزار؛ فقال فيه: (ومسح رأسه ثلاثا). (¬1) قال م: قد جهدت أن أجد في كتاب البزار هذا اللفظ (ومسح) فلم أجده (¬2)، وإنما جاء به معطوفا على الوجه ¬

_ (¬1) ذكر ابن القطان حديث أبي حية أنه رأى عليا توضأ .. الحديث الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي، ثم تعقبه لسكوته عن سنده؛ فقال: "وأبو حية بن قيس الوادعي قال فيه ابن حنبل شيخ، ومعنى ذلك عندهم أنه ليس من أهل العلم، وإنما وقعت له رواية الحديث، أو أحاديث، فأخذت عنه، وهم يقولون: لا تقبل رواية الشيوخ في الأحكام. وقد رأيت من قال في هذا الرجل: إنه مجهول؛ وممن قال ذلك فيه: أبو الوليد بن الفرضي. ولا يروي عنه -فيما أعلم- غير أبي إسحاق. وقال أبو زرعة: لا يسمى، ووثقه بعضهم. وصحح آخرون حديث علي هذا، وممن صححه ابن السكن. وقد أتبع الترمذي هذا الحديث أنه أحسن شيء في هذا الباب، وهو باعتبار حال أبي حية، وباعتبار حال أبي إسحاق واختلاطه: حسن. فإن أبا الأحوص، وزهير بن معاوية سمعا منه بعد الإختلاط، قاله ابن معين، ذكر ذلك المنتجالي عن ابن البرقي عنه. وقد رُويت في هذا الحديث زيادة: وهي: "مسح رأسه ثلاثا"؛ قال البزار: حدثنا 5 مُحمد بن نعم، قال حدثنا أبو داود -هو الطيالسي- قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق، عن أبي حية بن قيس أنه رأى عليا، - رضي الله عنه -، فى الرحبة توضأ، نغسل كفيه، ثم مضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وذراعيه ثلاثا ثلاثا، ومسح رأسه ثلاثا، وغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا الحديث" اهـ بيان الوهم والإيهمام، باب ذكر أحاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة. (¬2) لا يبعد أن تكون هناك رواية لمسند البزار باللفظ الذي ساق ابن القطان، وخصوصا أن الزيعلى (1/ 33) قد ذكر الحديث من مسند البزار، وساقه باللفظ المذكور (ومسح رأسه ثلاثا)، غير أن فى النفس منه شيئا، ذلك أن الزيلعي لما أورد الحديث قال: (وذكره ابن القطان في كتابه من جهة البزار، ولم يحكم عليه بصحة، ولا ضعف). فيخشى أن كون الزيلعي إنما نقله من بيان الوهم والإيهام، ولعل الحسم كون قريبا، إن شاء الله، في هذا الوضوع؛ إذ تم طبع الأجزاء الأولى من "مسند البزار" في "السعودية"، ويتوالى ظهور جزء بعد جزء. ومسح الرأس ثلاثًا روي عند الطبراني -من حديث علي كذلك- لكن بإسناد ضعيف، لضعف راويه عن عمير بن سعيد النخعي: عبد العزيز بن عبيد الله. (مسند الشاميين، للطبراني 2/ 278 ح: 1336).

(366)

والذراعين؛ هكذا: (وغسل وجهه ثلاثا)، و (رأسه ثلاثا). وهذا اللفظ، وإن كان لابد منه، فلعله مما وقع هكذا: في الروايات عن البزار؛ فلا يجوز تغييره، كما وقعت في كثير من المصنفات أوهام ينبه عليها وتترك على حالها، وقد طالعت عليه نسخا كثيرة؛ منها نسخة الراوية الجليل أبي محمد بن عبيد الله (¬3) بخط يده، فوجدتها متفقة على إسقاط هذا اللفظ، فالله أعلم. اهـ (366) وذكر (¬1) هنالك حديث عقبة بن عامر: (الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة)، الذي يرويه إسماعيل بن عياش عن بَحِير بن سعد (¬2)، عن خالد بن ¬

_ ورواه كذلك الدارقطني في سننه (1/ 92 ح: 6) من طريق عبد خير عن علي، وهي رواية شاذة لمخالفتها لرواية جماعة من الحفاظ الثقات، كما فصل ذلك الزيلعي في نصب الراية (1/ 32). وقد عرض الحافظ ابن حجر إلى الأحاديث التي جاء فيها تعدد مسح الرأس، وأشار إلى تضعيفها، مستظهرا على ذلك بأدلة ساقها في "الفتح". كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة: الفتح 1/ 298 ح: 192). (¬3) أبو محمد بن عبيد الله، لم أقف على ترجمته. (¬1) أي ابن القطان في باب احاديث سكت عنها مصححا لها، وليست بصحيحة (2/ ل: 28. أ). الحديث أخرجه أبو داود من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير، وهذا سند قوي، لأن إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، وهذا منها، ومن نفس الطريق أخرجه الترمذي، والبيهقي. سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل 2/ 83 ح: 1333 - جامع الترمذي: كتاب فضائل القرآن 5/ 180 ح: 2919 - السنن الكبرى 3/ 13. وتابع إسماعيل بن عياش: معاوية بن صالح؛ عند النسائي، وأحمد، وابن حبان. - المجتبى: كتاب الزكاة، باب المسر بالصدقة (5/ 48 ح: 2560)، والمسند (4/ 151، 158)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (3/ 8 ح: 734). وتابعه كذلك: يحيى بن أيوب، عند الحاكم (1/ 555)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه). (¬2) بَحِير بن سعد -بكسر الحاء، وتسكبن العين- هذا هو الصواب كما نص على ذلك المعتمد قولهم في المؤتلف والمختلف، وقد وقع في هذا الإسم تصحيف كثير، فعند النسائي (يحيى بن سعيد)، ومحقق التقريب ادعى أنه بَحِير بن سعيد، وعلى الصواب ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، والدارقطني، وابن ماكولا، والسمعاني، وابن الأثير، وابن حجر. السحولي، نسبه إلى سحول -وهي قرية يرجح أنها باليمن، وإليها تنسب الثياب السحولية، يعنى البيض- الحمصي، كنيته أبو خالد. روى عن خالد بن معدان وعنه: معاوية بن صالح وإسماعيل بن عياش، وبقية بن الوليد بن صالح، ثقة ثبت، من السادسة. بخ 4.

معدان (¬3)، عن كثير بن مرة (¬4)، عن عقبة، وتكلم على ما وقع عند ق من الأحاديث من رواية إسماعيل بن عياش، وما منها عن شامي، وغير شامي؛ فكان من ذلك أن قال: (وحديث من أفلس، فوجد رجل متاعه بعينه، أو مات .. أيضًا، ورواه من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي (¬5)، وهو شامي) (¬6). قال م: هذا نص ما ذكر مما قصدت من قوله فيه، وهذا الحديث بهذا اللفظ، لا أعلمه مذكورا في كتاب "الأحكام"، ولا أيضًا في غيره هكذا: (أو مات أيضًا)، وإنما ذكر ق مرسل مالك عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (¬7) حسبما هو في الموطأ (¬8)، ثم قال: (ووصله أبو داود من طريق ¬

_ = التاريخ الكبير (2/ 137)، الجرح والتعديل (2/ 412)، المؤتلف والمختلف (1/ 158)، الإكمال (1/ 197)، الأنساب (3/ 229)، اللباب (2/ 106)، التبصير (2/ 60)، التقرب 1/ 93 توضيح المشتبه، لإبن ناصر الدين الدمشقي 1/ 348. (¬3) خالد بن معدان الكلاعي، الحمصي، أبو عبد الله، ثقة عابد، يرسل كثيرا، من الثالثة، مات سنة ثلاث مائة. / ع- التقريب 1/ 218. (¬4) كثير بن مرة الحضرمي، الحمصي، ثقة، من الثانية، وهم من عَدَّه من الصحابة. /د 4. - التقريب 2/ 133. (¬5) الزبيدي، هو محمد بن الوليد بن عامر، أبو الهذل الحمصي، القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري، من السابعة. / ح م دس ق. - التقريب 2/ 215. (¬6) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 28.أ). (¬7) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة، المخزومي، المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر اسمه، وقيل غير ذلك، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين. / ع. - التقريب 2/ 398. (¬8) وهذا نص متنه من الموطأ: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء"). كتاب البيعة، باب ما جاء في إفلاس الغريب (ص: 678 ح: 87)، الزرقاني على الموطأ (3/ 330 ح: 1419). قال ابن عبد البر: (هكذا هو في جميع الموطآت التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلا، إلا عبد الرزاق، فإنه رواه عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأسنده).

(367)

إسماعيل بن عياش عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (¬9)، قال: فإن كان قضا 5 من ثمنها شيئا، فما بقي فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك؛ وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض (¬10) فهو أسوة الغرماء (¬11). وأرى ع اختصر العبارة عنه، ولم ينقحها، فجاء موهما أنه كذلك وقع في الحديث بالتسوية بين الموت، والفلس في الحكم، والله أعلم. اهـ (367) وذكر (¬1) في باب ما أعله، ولم يبين علته: حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، الذي ذكره ق (¬2)، من طريق أبي داود، ثم أورده هو من طريق ابن السكن، ثم قال: (قال ابن السكن: ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي) ثم قال بعد كلام: ¬

_ (التمهيد 8/ 406). وبعد كلام له على روايات الحديث، ذكر رواية أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا، وعقب عليها بقوله: (ليس هذا الحديث محفوظا من رواية أبي سلمة، وإنما هو معروف لأبي بكر بن عبد الرحمن، وقد تكون رواية من أسنده عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة صحيحة، لأن يحيى بن سعيد يروي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في التفليس مثله، سواء إِلا أنه لم يذكر الموت، ولا حكمه .. والحديث محفوظ لأبي هريرة لا يرويه غيره فيما علمت). (التمهيد 8/ 409 ..). (¬9) نحو المتن المذكور في الموطإ. (¬10) في المخطوط (يقبض)، والتصحيح من سنن أبي داود. (¬11) سنن أبي داود: كتاب البيوع .. باب في الرجل يفلس، فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (3/ 792 .. ح: 3522). (¬1) أي ابن القطان. (¬2) ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث المقداد بن الأسود في الصلاة إلى العمود والشجرة، ثم عقب عليه: (ليس إسناده بقوى، ولكن عَمِلَ به جماعة من العلماء، على ما ذكر أبو عمر ابن عبد البر). - الأحكام: كتاب الصلاة، باب في سترة المصلي، وما يصلي إليه، وما نهى عنه من ذلك (2/ ل: 65.أ).

(وحديث النسائي كحديث أبي داود) (¬3). قال م: هكذا قال متابعا لإبن السكن فيما قال من أن النسائي ذكره، ولم أجده في سنن أبي عبد الرحمن النسائي أصلا, ولا ذكره أيضًا أبو القاسم بن ¬

_ (¬3) ذكر هذا الحديث ابن القطان مستدركا على عبد الحق الإشبيلي لعدم بيانه لعلته؛ حيث قال: "ولم يبين موضع العلة منه؛ وهي الجهل بحال ثلاثة من رواته: الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر البهراني، عن ضباعة بنت المقداد، عن أبيها، فضباعة بنت المقداد مجهولة الحال، ولا أعلم أحدا ذكرها، وكذلك المهلب بن حجر مجهول الحال أيضًا، والوليد (بن) كامل، من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم،: لا لهم من الرواية كبير شيء، يستدل به على حالهم، ولهذا الحديث شأن آخر، وهو أن أبا علي بن السكن ذكره في سننه هكذا: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، أخبرنا أبو تقي بن عبد الملك، أخبرنا بقية، عن الوليد بن كامل، أخبرني المهلب بن حجر البهراني، عن ضبيعة بنت المقدام ابن معدي، عن أبيها؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا صلى أحدكم إلى عمود، أو سارية، أو شيء، فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر". قال ابن السكن ذكر هذا الحديث أبو داود، وأبو عبد الرحمن -يعني النسائي- كذا قال أبو علي، وهو عين الخطأ، فإن الذي ذكر أبو داود من رواية علي بن عياش، عن الوليد بن كامل، غير هذا إسنادا ومتنا، فإنه عن ضباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، وهو الذي روى بقية. (ورواية ابن السكن) عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها، وذلك فعل، وهذا قول، وحديث النسائي كحديث أبي داود, مع أنه كما ترى حديث آخر -أعني رواية بقية هو عائد على رواية علي ابن عياش بالوهن، من حيث هو اختلاف على الوليد بن كامل، ومورث للشك فيما كان عنده من ذلك، على ضعفه في نفسه، والجهل بحال من فوقه، ولما ذكر ابن أبي حاتم المهلب بن حجر، ذكره برواية الوليد بن كامل عنه، وبأنه يروي عن ضباعة بنت المقدام بن معدي كرب، ولم يزد على ذلك، فكان هذا منه غير ما في الإسنادين، فإن الذي في الإسنادين: إما ضباعة بنت المقدام، وإما ضبيعة بنت المقدام، فجاء هو بأمر ثالث، وذلك كله دليل على ما قلنا 5 من الجهل بأحوال رواة الخبر) اهـ - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث عللها، ولم يبين من أسانيدها مواضع العلل (1/ل: 219. ب ...). وروى الحديث أحمد من طريق الوليد بن كامل بالسند المتقدم عند أبي داود (6/ 4). ورواه البيهقي، والبغوي كلاهما من طريق أبي داود بسنده، وللبيهقي طريق أخرى عن يحيى بن صالح، عن الوليد بن كامل بسنده إلى ضباعة بنت المقدام، عن أبيها. قال البيهقي بعد روايته للحديث من الطريقين: (تفرد به الوليد بن كامل البجلي، الشامي. قال الخباري: عنده عجائب). السنن الكبرى، للبيهقي (2/ 271 ..)، شرح السنة، للبغوي (2/ 447 ح: 538)، الميزان (4/ 344 ..).

(368)

عساكر في كتاب "الأطراف" (¬4)، ولما جوزت أن يكون قد وقع في رواية لم أقف عليها، ذكرته في هذا الباب، وإلا كان حقه أن يكتب في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها، وأبو علي بن السكن قد وجدت له أحاديث ينسبها إلى غير مخرجيها؛ كحديث هاروت وماروت؛ فإنه قال: خرجه مسلم في الصحيح، ولم يخرجه مسلم أصلا (¬5)، وغير ذلك. اهـ (368) وذكر (¬1) في المدرك الأول من مدارك الإنقطاع في الأحاديث أن ق ذكر من طريق أبي داود: حديث ابن عباس في مرور الجاريتين أمام الصف، فما بَالَى ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: (وهو أيضًا من رواية ابن الجزار، عنه كذلك، فينبغي أن يكون منقطعا). قال م: وهذا أيضًا مما طال بحثي عنه، في نسخ الأحكام، فلم ألفه فيها (¬2)، وفيه وهم آخر يتبين هنالك، وحيث اقتضاه الذكر، إن شاء الله. اهـ ¬

_ (¬4) هذا الحديث ليس له ذكر في المطبوع من السنن "الكبرى" و"الصغرى"، ولم ينسبه المزي في "تحفة الأشراف" إلا لأبي داود، وقال في زيادته: (رواه بقية بن الوليد .. عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب، عن أبيها) اهـ. واكتفى الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بنقل ما ذكر ابن السكن، وابن القطان من أن النسائي أخرج الحديث بسند أبي داود، دون أن يثبت ذلك، أو ينفيه، كان هذا يؤيد أن ابن السكن وهم في نسبة الحديث للنسائي، فكل من عزاه للنسائي قلد في ذلك ابن السكن، والله أعلم. تحفة الأشراف، مع النكت الظراف (8/ 505 ح: 11151). (¬5) ترجم الإمام البخاري في كتاب "الطب"، في الباب السابع والأربعين بقوله: باب السحر وقول الله تعالى: {وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ...} [البقرة: 102]. . ولم يخرج في صحيحه حديث هاروت وماروت، ولا أخرجه مسلم، وإنما الذي أخرجه أحمد من مسند ابن عمر، بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح". - المسند (2/ 134) - الفتح (10/ 221، 225). (¬1) أي ابن القطان. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 53). (¬2) لم أجده أنا كذلك، في النسخة التي بين يدى من "الأحكام".

(369)

(369) وذكر (¬1) في باب ما أغفل نسبته حديث أبي سعيد الخدري في الوتر، الذي ذكره ق هكذا: (وفي هذا الباب، حديث رواه جرير بن حازم، عن أبي هارون العبدي؛ أنه سمع سعيد الخدري يقول: نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصبح لم يوتر، فلا وتر له") (¬2)، ولم يعزه ق إلى كتاب، فعزاه ع إلى ابن أبي شيبة (¬3)، وقد بحثت عن رواية جرير بن حازم أن أجدها في كتاب ابن أبي شيبة، فلم أجدها، وإنما ذكر رواية معتمر بن سليمان، عن أبي هارون العبدي، ولفظها غير اللفظ الذي ذكره ق في رواية جرير: "نادى فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، وليس ذلك في رواية معتمر. ورواه أيضًا هُشَيْم (¬4) بن بشير، عن أبي هارون، وليس لفظها كلفظ رواية جرير بن حازم (¬5)، ¬

_ (¬1) أي ابن القطان. (¬2) "الأحكام" لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب في الوتر، وصلاة الليل (3 /ل: 24. ب). (¬3) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها (1 /ل: 72. أ ..). (¬4) فى المخطوط: (هشم). (¬5) قال أبو بكر بن أبي شيبة: (حدثنا هُشَيْم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد الخدرى؛ قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا وتر بعد طلوع الفجر"). (حدثنا معتمر، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه). المصنف: كتاب الصلاة، ما فيها إذا صلى الفجر، ولم يوتر (2/ 288). فرواية جرر بن حازم فيها المنادي: هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بينما رواية هُشَيم، ومعتمر المنادي من كلفه الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالنداء. قال الترمذي -بصيغة التضعيف-: (وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا وتر بعد صلاة الصبح"). قال الشيخ أحمد شاكر معلقًا عليه: (رواه (محمد بن نصر المروزي في الوتر (ص: 138) من طريق أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وتر بعد الفجر". وهذا إسناد ضعيف جدا لأن أصحاب الحديث لا يحتجون برواية أبي هارون العبدي، واسمه: "عمارة بن جوين البصري"، وهو ضعيف جدا، وقد رموه

(370)

ذكرها ابن عبد البر (¬6)، فاعلم ذلك. اهـ (370) وذكر (¬1) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث علي في التفريق بين الأم وولدها في البيع، وما أتبعه ق من قوله: (وروي عن علي بإسناد آخر ولا يصح: لأنه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم، ولم يسمع من الحكم، ومن طريق محمد بن عبيد الله، عن الحكم وهو ضعيف، وقد روى عن شعبة عن الحكم، والمحفوظ حديث سعيد ابن أبي عروبة عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي) (¬2)، ثم قال: ع: (فأول ما فيه أنه لم يعز شيئا منه إلى موضعه، وجميعه من كتاب الدارقطني في السنن) (¬3). قال م: بحثت عن رواية ابن أبي عروبة، والعرزمي جهدي، في نسخ من سنن الدارقطني، فلم ألفهما، وأعرفه عند الدارقطني في العلل غير مسند، وأسند البزار رواية سعيد بن أبي عروبة منها، ولم يسند رواية العرزمي، فاعلمه. اهـ. ورواية شعبة أسندها الدارقطني في السنن، وفي العلل، وقد مضى هذا مستوفي فى باب الأحاديث المعطوفة على أخر، بحيث يظن أنها مثلها في مقتضياتها (¬4). اهـ ¬

_ بالكذب، ومات سنة 134، ولكن جاء في معناه عند الحاكم (ح: 1 ص 301 - 302) من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له") وصححه الحاكم، على شرط مسلم، ووافقه الذهبي) اهـ هامش جامع الترمذي: أبواب الصلوات، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر (2/ 333 ح: 469). وينظر كذلك تضعيف عمارة بن جوين، أبي هارون العبدي في: الكامل (5/ 77)، والميزان (3/ 173). (¬6) بحثت جيدا في "التمهيد" عن الحديث، فلم ألفه فيه، فلعله في غيره. (¬1) أي ابن القطان في الباب الذكور: (2 / ل: 186. أ ..). تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 187)، ح: 294). (¬2) الأحكام، لعبد الحق الاشبيلي. (¬3) بيان الوهم والإيهام (2/ ل: 186. ب). (¬4) (ح: 187). تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 311).

(371)

(371) وفي باب ما أورده على أنه مرفوع وهو موقوف أو مشكوك في رفعه؛ قال (¬1) في حديث زينب بنت جابر الأحمسية التي حجت وهي مصمتة قولًا بين فيه وهم ق في رفعه لهذا الحديث، ثم أورد الحديث بإسناد فيه من كتابه الكبير (¬2) من طريق ابن حزم موصلًا إلى ابن الأعرابي: (نا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي، نا محمد بن عبد الله بن نمير، نا أحمد بن بشر، عن عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسي، عن أبيه، عن زينب بن جابر الأحمسية)، فذكره مرفوعًا، ثم قال: فجميع ما ذكر أبو محمد (¬3) وأبو محمد (¬4) راجع إلى ابن الأعرابي، وابن الأعرابي إنما ذكره في كتاب المعجم. فلنذكره كما وقع هنالك، حتى نعلم منه أنه موقوف على أبي بكر - رضي الله عنه -؛ قال ابن الأعرابي في باب عبيد بن غنام) (¬5) فأورده وإسناد ابن الأعرابي المتقدم سواء موقوفًا على أبي بكر، وهو الصواب، لكنه وقع له وهم في اسم راو من رواته، وهو (أحمد بن بشر)، هكذا ذكره؛ وهكذا تلقيناه منه، وصوابه (أحمد بن بشير)، وهو مولى عمرو بن حريث، وابن نمير معروف بالرواية عنه، وعلى الصواب وقع في نسختي من معجم ابن الأعرابي، وهي أصل أبي الوليد هاشم بن حجاج الأندلسي (¬6) التي خطها بيده، وسمعها على أبي سعيد بن الأعرابي، وكما ذكره وقع لإبن حزم في المحلى، فوهم فيه جميعهم، والله أعلم. اهـ ¬

_ (¬1) القائل هو ابن القطان. (¬2) الأحكام الكبرى، لعبد الحق الإشبيلي. (¬3) أبو محمد الأول هو: عبد الحق الإشبيلي. (¬4) أبو محمد الثاني هو: ابن حزم. (¬5) كذلك هو في: بيان الوهم .. (1/ ل: 64. أ 5)، لكني رجعت إلى معجم ابن الأعرابي فلم ألقه فيه. (¬6) هاشم بن حجاج الأندلسي، أبو الوليد، لم أقف على ترجمته.

(372)

(372) وقال (¬1) في حديث أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع، في صلاة الصبح ... الحديث. الذي ذكره من طريق مسلم (¬2)، وأتبعه بقوله: (ويروى قبل الركوع أكثر وأشهر، ذكر حديث قبل الركوع مسلم أيضًا) (¬3)، قولاً بين فيه أن: (قبل الركوع)، لم يقع في كتاب مسلم مرفوعًا منصوصا على رفعه، وصدق، ثم قال بعد كلام: نعم روي قنوته - عليه السلام - قبل الركوع من حديث أنس (¬4)، ولكن في غير كتاب مسلم، قال عبد الرزاق ¬

_ (¬1) القائل هو ابن القطان: (1: ل: 65. أ). (¬2) حديث أنس هذا، رواه مسلم من عدة طرق؛ منها: - طريق أيوب عن محمد؛ قال قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت الرسول". (ح: 299). - طريق ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا، بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية. (ح: 300). - طريق عاصم بن أنس، سيأتي ذكرها. (ح: 301). - صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة 1/ 468 .. (¬3) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي. (¬4) أجمل ابن المراق كلام ابن القطان، ولأهميته أنقله بنصه: لم يوافق ابن القطان على قول عبد الحق أن مسلما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قنت قبل الركوع، ولذا قال: (ما في كتاب مسلم لقنوته - عليه السلام - قبل الركوع ذكر أصلًا، إنما ذكر الأحاديث عن أنس بقنوته بعد الركوع شهرا يدعو على قتلة القراء، ثم قال [أي مسلم]: وأخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب: قالا: أخبرنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس: قال سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع. قال: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا، من أصحابه، يقال لهم القراء. ليس في كتاب مسلم شيء ذكر فيه القنوت قبل الركوع إلا هذا، وهو كما ترى ليس فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا قنوته شهرا بعد الركوع، يدعو على قتلة القراء، وإنما - سأل عاصم أنسا عما يذهب إليه، فقال: قبل الركوع، فأخبره عاصم بأن ناسا يزعمون أنه بعد الركوع. فقال: إنما كان ذلك لعارض عرض تمادى لأجله شهرا. فإن قلت: ظاهر هذا أنه إنما يعنى به النبي - صلى الله عليه وسلم -. فالجواب أن نقول: لا يجوز إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء إلا بنص لا يحتمل، ومثل هذا لا يتسامح فيه). ثم ذكر ابن القطان رواية عبد الرزاق من مصنفه، وصححها. بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة، أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 65. أ).

في كتابه: (عن أبي جعفر، عن عاصم، عن أنس؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع) (¬5) ثم قال: (وهذا صحيح، فاعلم ذلك). قال: المقصود من هذا الكلام على تصحيحه حديث عبد الرزاق؛ فإنه عندي بخلاف ذلك لأمرين: - أحدهما أن أبا جعفر هذا يحتمل أن يكون الرازي، ويحتمل أن يكون المدني والد الإمام أبي الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المدني، فإن كان أباه، فالحديث ضعيف لضعف أبي جعفر هذا، وإن كان الرازي عيسى بن ماهان، ويقال عيسى بن عبد الله بن ماهان؛ فهو مختلف فيه؛ فابن معين، وأبو حاتم يوثقانه (¬6)، وأحمد بن حنبل، والنسائي يوهنانه؛ فإنهما قالا فيه: ليس بالقوي (¬7)، ولم يخرج له البخاري، ومسلم في الصحيح، فحديثه إذن في عداد الحسان؛ إذ ضعفه إمامان، ووثقه إمامان، ولم يخرج له الإمامان، وإنه ليقوى في الظن أن الرازي، وقد رأيت في نسخة أبي محمد الباجي، من مصنف عبد الرزاق تنبيها (¬8)، في الحاشية أنه عيسى بن ماهان (¬9)، منسوب إلى أحمد بن خالد. ¬

_ (¬5) مصنف عبد الرازق: باب القنوت (3/ 109 ح: 4963). (¬6) وثقه يحيى بن معين في كتابه (معرفة الرجال) (1/ 99 ترجمة 422)، ووقفه أبو حاتم في الجرح والتعديل (6/ 280 .. ترجمة 1556). (¬7) قال ذلك أحمد: في كتابه: العلل ومعرفة الرجال، لأحمد بن حنبل 3/ 133 ترجمة 4578. ونقل المزي ذلك عن النسائي في تهذب الكمال (33/ 195). (¬8) في المخطوط: (تنبيه). (¬9) نعم الذي ترجح أنه: أبو جعفر الرازي، وهو الذي نص عليه حبيب الرحمن الأعظمى في تحقيقه لكتاب "المصنف". وهو: مولى بنى تميم, قيل اسمه: عيسى بن أبي عيسى، واسم أبي عيسى: ماهان، قاله يحيى بن معين، وخلف بن الوليد، وقعنب بن المحرر، وقيل اسمه: عيسى بن ماهان بن إسماعيل، قاله حاتم ابن إسماعيل، وقيل اسمه: عيسى بن عبد الله بن ماهان، قاله يونس بن بكير، وأبو حاتم الرازي. روى عن حصين بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن السلمي، وحميد الطويل، وعاصم بن أبي النجود. وعنه إسحاق بن سليمان الرازي، وجرير بن عبد الحميد، وجماعة: قال الحافظ بن حجر: صدوق سيئ الحفظ، خصوصا عن مغيرة، من كبار السابعة،

- الأمر الثاني أن حديثه هذا مخالف للروايات الصحيحة عن أنس في هذا؛ حيث قال في روايته المذكورة: وكان قنوته قبل ذلك، وبعده قبل الركوع، فإن الصحيح عن أنس المروي عنه من وجوه خلاف ذلك، فقد رواه أبو معاوية (¬10)، والثوري عن عاصم فخالفا أبا جعفر (¬11): قال أبو جعفر في روايته عن عاصم، عن أنس؛ إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. وقال الثوري عن عاصم، عن أنس: (فمكث شهرا يدعو على قتلتهم)، ونحو هذا رواية ابن فضيل (¬12) وغيره عن عاصم. وكذلك روى قتادة عن أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه) (¬13)، ونحوه رواية موسى بن أنس عن أبيه (¬14). وروى أبو مجلز عنه؛ قال: قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهر (¬15). وروى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عنه في ذلك ثلاثين صباحا (¬16). وروى محمد بن سيرين؛ قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ¬

_ مات في حدود الستين ومائة. / بخ 4. -التقريب 2/ 406 - ت. التهذيب 12/ 59. (¬10) رواية أبي معاوية [محمد بن حازم] عن عاصم، هي التي تقدم الكلام عليها من طرف ابن القطان، حيث قال بأن القنوت قبل الركوع من مذهب أنس، وليس مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬11) رواية سفيان عن عاصم، ليس فيها ذكر للقنوت قبل الركوع، ولا بعده، وإنما فيها التنصيص على الدعاء على قتلة القراء، وهذا نصها: (عن عاصم؛ قال: سمعت أنسا يقول: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا، يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم). - مسلم: كتاب المساجد (1/ 469 ح: 302). (¬12) رواية ابن فصيل عن عاصم، أوردها مسلم متابعة لرواية سفيان عن عاصم (1/ 469: متابعة لحديث: 302). (¬13) مسلم (1/ 469 ح: 304). (¬14) مسلم متابعة للحديث 303. (¬15) وتتمته (بعد الركوع ..) كما تقدم (ح: 299). (¬16) مسلم (ح: 297)، وليس في هذه الرواية ذكر لتوقيت القنوت، لا قبل الركوع، ولا بعده.

صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا (¬17). فهذا المعروف عن أنس، وكل هذه الروايات مسطورة في الصحيح لمسلم عن أنس، وما يأتي عن أنس بخلاف ذلك، فإنما يأتي من طريق من لا ¬

_ (¬17) تقدم ذكر هذه الرواية في ح: 298، عند مسلم، وأخرجها البخاري من نفس الطريق، وقد فسر الحافظ ابن حجر معنى قوله (بعد الركوع يسيرا) فقال: (قد بين عاصم في روايته مقدار هذا اليسير، حيث قال فيها: "إنما قنت بعد الركوع شهرا"، وفي صحيح ابن خزيمة من وجه آخر عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم، وكأنه محمول على ما بعد الركوع، بناء على أن المراد بالحصر في قوله "إنما قنت شهرا"، أي متواليا). الفتح (2/ 490 ح: 1001). ومن مذهب البخاري أن القنوت يكون قبل الركوع وبعده، لذلك ترجم للباب السابع، من كتاب الوتر بقوله: (باب القنوت قبل الركوع، وبعده). ولما أخرج البخاري الحديث من طريق عاصم - الذي فيه أن عاصما سأل أنس بن مالك عن القنوت فقال: كان الفنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرا .. قال ابن حجر في شرح قوله (كذب): أي أخطأ، وهو لغة الحجاز، يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد، وهو الخطأ، وقد ذهب إلى أنها تحتمل معان؛ منها: الإحتمال الأول: أن القنوت قبل الركوع كثير، وبعده يسير. الإحتمال الثاني: أنه لا قنوت قبله أصلا، وإنما القنوت دائمًا بعد الركوع. ثم رجح الحافظ الإحتمال الأول بما أخرجه ابن ماجة [ح: 1183] من رواية حميد عن أنس أنه سئل عن القنوت، فقال: قبل الركوع وبعده، قال ابن حجر: إسناده قوي. وقال: (وقد وافق عاصما على روايته هذه عبد العزيز بن صهيب، عن أنس .. بلفظ سأل رجل أنسا عن القنوت بعد الركوع، أو عند الفراغ من القراءة. قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة). وكأن الحافظ ابن حجر استقرأ روايات أنس لهذا الحديث فخلص إلى القول: (ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك: أن القنوت للحاجة بعد الركوع، لا خلاف عنه في ذلك، وأما لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع، وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك، والظاهر أنه من الاختلاف المباح). الفتح 2/ 490 .. رواية عبد العزيز بن صهيب أخرجها البخاري (كتاب المغازي: الفتح 7/ 385 ح: 4088).

(373)

يعتمد عليه، كعمرو بن عبيد في روايته عن الحسن (¬18)، عن أنس في ذلك، وقبيصة (¬19) في روايته عن سفيان (¬20)؛ مما ذكره عنهما الطحاوي، فاعلم ذلك. اهـ (373) وقال (¬1) في حديث ابن عباس: (من سمع النداء فلم يجب، فلا ¬

_ (¬18) عمرو بن عبيد بن باب، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعة، اتهمه جماعة، مع أنه كان عابدا، فروايته ضعيفة، لكن لا شاهد فيها لإبن المواق فيما ذهب إليه، وهذا نص روايته من عند الطحاوي: (.. عمرو بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: قال صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته، وصليت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فلم يزل يقنت في صلاة الغداة، حتى فارقته). اهـ شرح معاني الآثار، باب القنوت في صلاة الفجر وغيرها (1/ 243) - التقريب 2/ 74 - ت. التهذيب 8/ 62. (¬19) قبيصة بن عقبة، السوائي، تقدمت ترجمته في ص: 363. (¬20) وهذا نص هذه الرواية من عند الطحاوي: حدثنا أبو أمية: قال: ثنا قبيصة بن عقبة: قال ثنا سفيان، عن عاصم، عن أنس - رضي الله عنه -: قال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركعة شهرا. قال: قلت: فكيف القنوت؟ قال؛ قبل الركوع). -شرح معاني الآثار (1/ 243). وبهذا يتبين أنه يمكن أن يقال في هذه الرواية -على مذهب ابن القطان- أن أنسا إنما ذكر مذهبه في القنوت، ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا الإعتبار، فهذه الرواية لا تخالف الروايات المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - المثبتة للقنوت بعد الركوع من حديث أنس. لكن يستغنى عن هذا كله بما تقدم من ثبوت قنوته - صلى الله عليه وسلم - قبل الركوع، وبعده، كما تقدم. (¬1) القائل هو ابن القطان. جاء في "الأحكام" ما نصه: (أبو داود، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع المنادى فلم يمنعه من اتباعه عذر: .. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". هذا يرويه مغراء العبدي، والصحيح موقوف على ابن عباس: من سمع النداء فلم يأت، فلا صلاة له. على أن قاسم بن أصبغ ذكره في كتابه؛ فقال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي: قال حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له إِلا من عذر". وحسبك بهذا الإسناد صحة، ومغراء هذا العبدي روى عنه أبو إسحاق). اهـ. - الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة (2 /ل: 19. أ ..)

صلاة له، إلا من عذر)، قولا حسنا، استوعب فيه الكلام على هذا الحديث، ¬

_ فتعقبه ابن القطان بقوله: (وليس في كتاب قاسم: إلا من عذر "في الحديث المرفوع، إنما هو في الموقوف، فلم يتثبت أبو محمد، فأورده هكذا، وعلى أنه لا ينقل من كتاب قاسم إلا بواسطة ابن حزم و .... عن ابن الطلاع، وسنبين ذلك عنه، في موضعه، إن شاء الله، وهذا الحديث مما نقله من كتاب ابن حزم، وهو جاء به مفسدا بزيادة: "إلا من عذر" في المرفوع، كما ذكرناه، ويتبين لك الصواب فيه بإيراد الوائع في كتاب قاسم بنصه: قال قاسم -ومن كتابه نقلت-: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال أخبرنا حفص ابن عمر، وسليمان بن حرب، وعمرو بن مرزوق، عن (عدى) بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ قال: لأن سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر، قال إسماعيل: وبهذا الإسناد روى الناس عن شعبة و (جاء) به أيضًا: سليمان بن شعبة وإسناد آخر؛ حدثنا سليمان؛ قال أخبرنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له". أخبرنا بهذا سليمان مرفوعًا، وأخبرنا بالأول موقوفًا على ابن عباس. هذا نص ما عنده: فالمرفوع عنده إنما هو من رواية شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، لا عن عدى بن ثابت، وليس فيه زيادة "إلا من عذر"، وإنما تكرن هذه الزيادة في حديث عدى بن ثابت، إلا أنها عند قاسم بن أصبغ موقوفة، فحمل الحديث المرفوع على الموقوف في أن هذه الزيادة فيه، ونسبة ذلك إلى قاسم بن أصبغ خطأ، نعم في هذا الحديث المرفوع، من رواية عدى بن ثابت، لكن عند غير قاسم من رواية هشيم، عن شعبة؛ أعرفها الآن في مواضع؛ قال بقي بن مخلد: أخبرنا عبد الحميد بن بيان -من أهل واسط- قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ قال: "من سمع افداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا لعذر" وقال الدارقطني: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر؛ قال: أخبرنا عبد الحميد بن بيان، وإسناده مثله. وقال أبو القاسم البغوي، فيما جمع من حديث علي بن الجعد، بعد أن ذكر رواية شعبة الموقوفة؛ ونصها: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، إلا من عذر. ثم قال: أخبرنا عباس بن محمد، قال أخبرنا عمرو بن عرف، أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدى بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، كذا قال: (مثله)، ولم يذكر المتن، وعبد الحميد بن بيان ثقة، أحد أشياخ مسلم، وقال أبو بكر بن المنذر: أخبرنا علي بن عبد العزيز؛ قال أخبرني عمرو ابن عون؛ قال أخبرنا هشيم، عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس يرفعه؛ قال من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر، قال ابن المنذر: وقد روى هذا الحديث وكيع، وعبد الرحمن: عن شعبة موقوفًا على ابن عباس، غير مرفوعًا) اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها على أنها مرفوعة، وهي موقوفة أو مشكوك في رفعها (1/ ل: 65. أ ...). قلت: ومن شأن عبد الحق أنه يبرز المجروحين في السند ليتخلص من عهدتهم، وكذلك فعل، في هذا الحديث: حيث أبرز في حديث الباب مغراء العبدي، ولذا فإن ابن القطان أعاد ذكر هذا الحديث في: باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هم مثلهم، أو أضعف (1/ ل: 161. أ)؛ حيث بين أنه لم يثبت في مغراء هذا ما يترك به حديثه، وختم ببيان أن علة الحديث هو روايته عن مغراء: أبو جناب، وذكر طائفة ممن جرحه من الأئمة.

إلا أنه أغفل منه أمرين: - أحدهما أنه لم يذكر من تابع هُشَيْما على رفع هذا الحديث عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬2). - الثاني أنه ذكر رواية سليمان بن حرب عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس؛ التي أوردها واعتمدها، وقال: (وحسبك بهذا الإسناد صحة)؛ ولم يتكلم؛ ولا عرف بصحتها من سقمها، فلنقل فيما أغفل من ذلك: أما متابعة هُشَيْم فإنه خالفه جماعة منهم: ابن مهدي، ووكيع، وحفص بن ¬

_ (¬2) ذكر من روى الحديث مرفوعًا: رواه من طريق هشيم به، الحاكم، والبيهقي بلفظ،: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له)، وزاد ابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني (إلا من عذر). وقال الحاكم: (هذا حديث قد أوقفه غندر، وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وهشيم، وقراد أبو نوح: ثقتان فإذا وصلاه، فالقول قولهما). ووافقه الذهبي على ذلك. ثم إنه لا يخشى من تدليس هشيم: لأنه صرح بالتحديث عند الحاكم، والرفع زيادة من ثقة، فهي مقبولة. المستدرك (1/ 245)، السنن الكبرى (3/ 174)، ابن ماجة: كتاب المساجد (1/ 260 ح: 793)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5/ 415 ح: 2064)، سنن الدارقطني: باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر (1/ 420 ح: 4). رواه الحاكم، والبيهقي، والبغوي من طريق قراد؛ أبي نوح، عن شعبة به. ولفظه لفظ رواية هشيم سواء. وهو سند صحيح، قراد، اسمه عبد الرحمن بن غزوان، وهو ثقة، ولا يلتفت إلى قول الدارقطني فيه: أنه شيخ من البصريين مجهول. المستدرك (1/ 245)، السنن الكبرى (3/ 57)، شرح السنة: باب التشديد على ترك الجماعة (3/ 348 ح: 795)، التقريب (1/ 494). رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني: من طريق أبي جناب، عن مغراء، عن عدي بن ثابت، به، ولفظه كما ذكر عبد الحق أولا، إلا أنهم قالوا (النداء) وليس (المنادى). وهذا سند ضعيف؛ فأبو جناب، اسمه يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. - سنن أبي داود: كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة (1/ 373 ح: 551)، المستدرك (1/ 245)، سنن الدارقطني (1/ 420 ح: 6)، نصب الراية (2/ 23)، التقريب (2/ 346).

عمر، وعمرو بن مرزوق، وسليمان بن حرب في إحدى الروايتين عنه؛ فرووه كلهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬3) قوله. ورواه قراد؛ أبو نوح، عن شعبة، فتابع هُشَيْما على رفعه، قال الدارقطني بعد ذكره رواية هشيم: (نا ابن مبشر (¬4) وآخرون: قالوا: نا عباس بن محمد الدوري، نا قراد عن شعبة بإسناده نحوه) (¬5). وأما رواية سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت: فأراها وهما؛ فإن هذا الحديث، حديث عدي بن ثابت، لا حديث حبيب بن أبي ثابت، وانفراد سليمان بن حرب عن شعبة بذكر حبيب بن أبي ثابت، دون سائر من رواه عن شعبة يوجب التوقف في هذه الرواية، ولا أعلم ذكر حبيب بن أبي ثابت، في هذا الحديث، إلا من طريق سليمان بن حرب، في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه، فالله أعلم (¬6). اهـ ¬

_ (¬3) ذكر من وقف الحديث على ابن عباس: تقدم ذكر قول الحاكم: أن أكثر أصحاب شعبة وقفوا الحديث على ابن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن المواق جماعة ممن خالف هشيما فوقفه. وترجيح الموقوف على المرفوع؛ هو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر في " التلخيص" (2/ 30)، وكذا في "سبل السلام" (2/ 20)، وتقدم الجواب عنه، ثم إن للحديث -أي المرفوع- شواهد؛ منها ما رواه إسماعيل القاضي؛ قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أي بردة بن أبي موسى، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سمع النداء فارغا صحيحا، فلم يجب، فلا صلاة له". رواه من هذا الطريق الحاكم (1/ 246)، والبيهقي (ح: 551). وانظر -غير مأمور-: الإرواء (ح: 551). (¬4) علي بن عبد الله بن مبشر، مضت ترجمته. (¬5) سنن الدارقطني (1/ 4200 ح: 5). (¬6) الكلام على رواية سليمان بن حرب. روى هذا الحديث من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن سليمان بن حرب، عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا قاسم بن أصبغ -كما ذكر ذلك عبد الحق الإشبيلي- وابن حزم طريق قاسم (المحلى: 4/ 190)، والبيهقي (3/ 174)، والخطيب البغدادي في تاريخه (1/ 285). وهو إسناد صحيح؛ إسماعيل بن إسحاق هو: الأزدي، القاضي، ثقة، حمل عنه كثيبر من المحدثين لعلو إسناده، كان له علم بالفقه، والحديث، والقراءات، صنف في سائر العلرم مصنفات نافعة، توفي سنة اثنتين، وثمانين، ومائتين.

(374)

(374) وقال (¬1) في قسم المشكوك في رفعه في حديث أبي أمامة حديث: "الأذنان من الرأس" الحديث .. الذي أورده ق من طريق أبي داود عن شهر ابن حوشب، عن أبي أمامة قولا بين فيه أن الحديث عند أبي داود موقوف، أو مشكوك في رفعه (¬2)، ثم أورده كذلك من كتاب أبي داود عن ¬

_ = تاريخ بغداد (1/ 284 ..). وحبيب بن أبي ثابت، مشهور بروايته عن سعيد بن جبير، أحاديثه عنه في الكتب الستة، وروى عنه شعبة عند البخاري، ومسلم، والنسائي، فلا يضر سليمان بن حرب انفراده بهذا الطريق، والله أعلم. انظر -غير مأمور-: تهذيب الكمال (5/ 358). (¬1) القائل هو ابن القطان. جاء في "الأحكام" ما نصه: (وقد روي عن أبي أمامة، وابن عباس، وأبي موسى الأشعري، وأبي هريرة، وابن عمر؛ كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الأذنان من الرأس". ولا يصح منها كلها شيء، ذكر هذه الأحاديث أبو داود، والترمذي، والدارقطني، -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-. في حديث أبي داود، وذكره عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين، وقال: "الأذنان من الرأس") اهـ. الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: كتاب الطهارة، باب غسل اليد عند القيام من النوم ثلاثا (1/ ل: 66. ب). وهو عند أبي داود، وهذا نصه، منه: (حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد./ ح/ وحدثنا مسدد، وقتيبة، عن حماد بن زيد، عن سنان ابن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، وذكر وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح المأقين؛ قال: وقال: "الأذنان من الرأس". قال سليمان ابن حرب: يقولها أبو أمامة، قال قتيبة: قال حماد: لا أدرى هل من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين). - سنن أبي داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - (2/ 93 ح: 134). (¬2) نقل ابن القطان كلام الإشبيلي المتعلق بحديث أبي أمامة هذا، هذا ثم تعقبه بأن قوله فيه: "الأذنان من الرأس" يحتمل أن يكون القائل له النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما يحتمل أن يكون أبو أمامة، فكان على عبد الحق أن ينقل الحديث كاملا؛ لأن سليمان بن حرب ينسب القول لأبي أمامة، بينما قال قتيبة عن حماد: لا أدرى، أهو من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قول أبي أمامة ثم خلص ابن القطان إلى ترجيح قول من قال: أنه من قول أبي أمامة فقال: (فقد تحقق الشك في رفعه، وقد جزم سليمان بن حرب بأنه من قول أبي أمامة، وقد بيننه الدارقطني، فقال: "أخبرنا عبد الله بن جعفر بن حشيش، أخبرنا يوسف القطان، أخبرنا سليمان بن حرب، أخبرنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة أنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: كان إذا توضأ مسح مأقيه بالماء، قال أبو أمامة: الأذنان من الرأس. قال سليمان بن حرب: الأذنان من الرأس: إنما هو قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا فقد بدل، أو كلمة قالها سليمان، أي أخطأ، وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد، في

سليمان بن حرب، ومسدد، وقتيبة (¬3)، عن حماد بن زيد ثم قال بعد ذلك: (وقد رواه مرفوعًا عن حماد بن زيد -في غير كتاب أبي داود- جماعة منهم: ¬

_ غير كتاب أبي داود جماعة منهم: محمد بن زياد الزيادي .. وإنما قصدت بيان ما أورد من كتاب أبي داود، ولو جاء بالحديث من كتاب، وكان تعليله في كتاب آخر، فلم ينقله، ولم يعل الحديث به، كان ذلك تقصيرا، فكيف إذا كانت علته في الوضع الذي نقله منه، فينقل الحديث، ويدع التعليل، هذا غاية في القبح والتقصير، وهو عمله في هذا الحديث، فاعلم ذلك" اهـ. - بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعًا (1/ ل: 66. أ). وينظر الحديث المعزو إلى الدارقطني في سننه: باب ما روي من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأذنان من الرأس" (1/ 104 ح: 41). وأخرج الترمذي الحديث من طريق حماد بن زيد بالسند المتقدم إلى أبي أمامة؛ قال: توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - فغسل وجهه ثلاثا، ويديه ثلاثا، ومسح برأسه وقال: "الأذنان من الرأس". وذكر الترمذي شك حماد فيمن قالها، ثم قال أبو عيسى: (هذا حديث [حسن]، ليس إسناده بذاك القائم ...). - جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في أن الأذنين من الرأس (1/ 53 ح: 37)، وأخرج ابن ماجة من نفس الطريق، فقال: عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأذنان من الرأس" - سنن ابن ماجة: كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس (1/ 152 ح: 444). ونقل الزيلعي في نصب الراية (1/ 18) عن كتاب: "الإمام" لإبن دقيق العيد، أنه قال في حديث أبي أمامة: (هذا الحديث معلول بوجهين، أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاني: الشك في رفعه ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة أخرج له البخاري، وهو إن كان قد لين، فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن معين: ليس بالقوي. فالحديث عندنا حسن، والله أعلم). وقال ابن القطان في شهر بن حوشب: (وثقه قوم، وضعفه آخرون، فممن وثقه: ابن حنبل، وابن معين، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم ليس بدون أبي الزبير، وغير هؤلاء ضعفه، ولم أسمع لضعفه حجة، وما ذكروه من تزييه بزى الأجناد، وسماعه الغناء بالآلات، وقرفه بأخد خريطة، مما استحفظ من المغنم: كله إما لا يصح، وإما خارج على مخرج لا يضره، أما أخذه الحريطة فكذب عليه، وتقول شاعر أراد عيبه؛ فقال: (لقد باع شهر دينه بخريطة ... فمن يأمن القراء بعدك يا شهر). انتهى كلامه. (¬3) قتيبة بن سعيد بن جميل، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة أربعين ومائتين/ع. - التقريب 2/ 123.

محمد بن زياد الزيادي (¬4)، والهيثم بن جميل، ومعلى بن منصور (¬5)، ومحمد بن أبي بكر (¬6). قال: ذكره معلى بن منصور في جملة من رواه مرفوعًا وهم؛ فإن رواية معلى مشكوك في رفعها أيضًا، كما تقدم؛ قال الدارقطني: (نا أبو بكر الشافعي (¬7)، قال: نا محمد بن شاذان (¬8)، نا معلى بن منصور، نا حماد عن سنان، عن شهر، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أو عن أبي أمامة، قال: (الأذنان من الرأس) بالشك (¬9). قال: هذا نص ما ذكره الدارقطني، ومن كتابه نقل ما نقل، فوهم في ذلك وهما، هو من قبيل ما نقده في هذا الباب، وأغفل من جملة من رفعه عن حماد: أبا عمر الحوضي (¬10)، وقد ذكره الدارقطني فيهم مقرونا بمحمد بن أبي بكر المقدمي (¬11)، ولم ينقله فيما نقل منهم، والله المستعان. اهـ ¬

_ (¬4) محمد بن زياد الزيادي، تقدمت ترجمته في ص: 544. ورواية محمد بن زياد هذا، المرفوعة رواها الدارقطني في سننه (1/ 103 ح: 37). (¬5) معلي بن منصور الرازي، أبو يعلى، نزل بغداد، ثقة سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب، من العاشرة، مات سنة إحدى عشرة ومائتين./ ع. - التقريب 2/ 265. (¬6) رواية محمد بن أبي بكر المقدمي، رواها الدارقطني في سننه: (1/ 103 ح: 40). (¬7) محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو بكر الشافعي، مضت ترجمته. (¬8) محمد بن شاذان، أبو بكر الجوهري، بغدادي، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وثمانين ومائتين./ تمييز. - التقريب 2/ 169 - ت. التهذيب 6/ 193. (¬9) سنن الدارقطني (ح: 39). (¬10) أبو عمر الحوضي: هو: حفص بن عمر بن الحارث، تقدمت ترجمته. (¬11) سنن الدارقطني (1/ 103 ح: 40)، كما تقدم.

(375)

(375) وقال (¬1) في حديث أبي هريرة: إذا سمع أحدكم النداء، والإناء ¬

_ (¬1) القائل هو ابن القطان. ذكر هذا الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: كتاب الصيام، باب متي يحرم الأكل، وفي السحور، وصفة الفجر (4/ ل: 24. ل). وأخرجه أبو داود؛ قال: (حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث. وليس في سنن أبي داود "المطبوع"، ولا في تحفة الأشراف، ولا عند الدارقطني -الذي روى الحديث من طريق أبي داود- أثر لذكر الشك في هذا الحديث، وهذا يؤكد أن الشك إنما وقع في رواية ابن الأعرابي وحدها، والقاعدة تقول: من حفظ حجة على من نسي، من تيقن حجة على من شك، لأجل ذلك يعتمد على الرواية المتيقنة، ولا يضيرها نسيان من نسي، أو شك من شك، سواء كان ابن الأعرابي، أو غيره. - سنن أبي داود: كتاب الصوم، باب في الرجل يسمع النداء والأناء على يده (2/ 761 ح: 2350)، تحفة الأشراف (11/ 5 ح: 15020)، سنن الدارقطني: باب في وقت السحر (2/ 165 ح: 1). والحديث أخرجه أحمد، والبيهقي، والحاكم) وقال: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي على ذلك. كلهم من طريق حماد بن سلمة به. وذكره السيوطي في الجامع الصغير، وصحيحه. وللبيهقي في رواية هذا الحديث عدة طرق؛ منها: طريق محمد بن أحمد الرياحي، عن روح، عن حماد به. وطريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. قال البيهقي: (زاد الرياحي في روايته: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ الفجر". وكذلك رواه غيره عن حماد) اهـ. ثم قال البيهقي: (وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر، بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وقول الراوي: "وكان المؤذنون يؤذنون إذا بزغ" يحتمل أن يكون خبرا منقطعا ممن دون أبي هريرة، أو يكون خبرا عن الأذان الثاني، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا سمع أحدكم النداء، والإناء على يده" خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لما [صح في ذلك] اهـ. - الفتح الرباني (3/ 44)، السنن الكبرى (4/ 218)، المستدرك (1/ 203) من فيض القدير (1/ 377 ح: 686). قلت: ولعل مراد البيهقي من ذلك الإشارة إلى حديث ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال، من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم .. الحديث. أخرجه البخاري (ح: 621)، ومسلم (ح: 1093)، وأبو داود (ح: 2347)، والنسائي (ح: 2169)، وابن ماجة (ح: 1696)، وأحمد (1/ 386)، وابن الجارود (ح: 382). وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم". أخرجه البخاري (ح: 620)، ومسلم (ح: 1092).

على يده، فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته الحديث .. الذي ذكره من طريق أبي داود: ما نصه: (وسكت عنه، وهو حديث مشكوك في رفعه في الموضع الذي نقله منه) (¬2) ثم ذكر إسناد أبي داود فيه، وفيه: (أظنه عن حماد)، ثم قال: (هكذا في رواية ابن الأعرابي عن أبي داود: أظنه عن حماد، وهي متسعة للشك (¬3) في رفعه، وفي اتصاله، وإن كان غيره لم يذكر ذلك عن أبي داود، فهو بذكره إياه قد قدح في الخبر الشك، ولا يدرأه إسقاط من أسقطه، فإنه إما أن يكون شك بعد اليقين، فذلك قادح، أو تيقن بعد الشك، فلا يكون قادحا، ولم يتعين هذا الأخير، فتبقى مشكوكا فيه (¬4). قال م: وهذا الذي ذكره فيه نظر في موضعين منه: -أولهما أنه لا يتعين أن الشاك هو أبو داود، أو من فوقه، بل لعل الشاك فيه ابن الأعرابي، بدليل أن الرواة عن أبي داود، غير ابن الأعرابي، لم يذكروا شكا، فدل أن الشك إنما اعترى ابن الأعرابي، ولا يلزم من شك ابن الأعرابي تطريق الشك إلى سائر الروايات عن أبي داود، فإن قلت: هبك أنه يحتمل أن يكون الشك من ابن الأعرابي، ويحتمل أن يكون من أبي داود، ولم يتبين ممن هو منهما، فينبغي أن يكون ذلك قادحا في الحديث؟ قلت: نعم، يكون قادحا في الحديث؛ من رواية ابن الأعرابي خاصة، لا ¬

_ = وضعف حديث الباب أبو حاتم؛ قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده. الحديث. قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله. وزاد فيه وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين، أما حديث عمار فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة، والحديث الآخر ليس بصحيح) اهـ. - علل الحديث المسألة 340، 759). (¬2) بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعًا (1/ ل: 66. ب ..). (¬3) في بيان الوهم .. (للتشكك). (¬4) بيان الوهم .. (1/ ل: 67.أ).

(376)

في رواية ابن داسة (¬5) وغيره؛ ممن لم يشك، ولا يجعل من شك حجة على من لم يشك، ثم لو سلم أن الشك من أبي داود لكان قوله (أن الشك بعد اليقين قادح)، غير مسلم، وهو الوضع الثاني: لأنه حين حديث به على اليقين قد لزمت حجته، فلما حديث به على الشك حملناه على أنه تغير محفوظه بنسيان أو غيره، وذلك غير قادح فيما سبق، فعلى كلا الوجهين لا يكون ذلك قادحا فى الحديث، والله أعلم .. ثم اعلم بعد ذلك أن هذا الحديث من رواية محمد بن عمرو بن علقمة (¬6)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ ومحمد بن عمرو مختلف فيه من قبل حفظه، وقد تعقب أحاديث من روايته، لم يذكر هذا فيها، فاعلمه. اهـ. (376) وقال (¬1) حديث أبي هريرة: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث .. مرفوعًا) وفيه (لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن) (¬2) ما هذا نصه: (كذا ذكره، وهذا اللفظ إنما هو مرفوع عند غير مسلم، فإما عند مسلم فمشكوك في رفعه، ولا يتبين هذا إلا بسوق الواقع منه عنده بنصه (¬3). ¬

_ (¬5) محمد بن بكر بن داسة، مضت ترجمته. (¬6) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الليثي، المدني. قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد القطان؛ وسئل عن سهيل بن أبي صالح، ومحمد بن عمرو بن علقمة، فقال: محمد بن عمرو أعلى منه. قال علي: قلت ليحيى: محمد بن عمرو كيف هو؟ قال: تريد العفو أو نشدد؟ قلت: لا بل أشدد، قال: ليس هو ممن تريد. وقال اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: أنه سئل عن محمد بن عمرو، ومحمد بن إسحاق أيهما تقدم؟ فقال: محمد بن عمرو. وقال ابراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني: ليس بقوي الحديث، ويشتهى حديثه. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. كتب حديثه، وهو شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وقال ابن حجر: صدوق له أوهام، مات سنة خمس وأربعين ومائة. /ع. - تهذيب الكمال (26/ 212 ..)، التقريب (2/ 196)، ت. التهذيب (9/ 333). (¬1) القائل هو ابن القطان: بيان الوهم .. ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (1/ ل: 67. ب). (¬2) الحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ باب الإيمان (1/ ل: 14. ب). (¬3) بيان الوهم .. : (1/ ل: 6. ب).

ثم أورد الحديث من كتاب مسلم (¬4)، ولفظه محتمل للرفع والوقف، ثم قال آخر ذلك: (فالمتحصل هو أن ذكر "النهبة" ليس مرفوعًا في كتاب مسلم لا منعوتة بقوله: ذات شرف، ولا غير منعوتة، ولكنها عند غيره مرفوعة) (¬5)، ثم أسندها من سنن ابن السكن، من طريق عيسى بن حماد، زغبة (¬6)، عن الليث، عن عقيل (¬7)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن (¬8)، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكر الحديث، وفيه ذكر النهبة، وليس فيه (ذات شرف)، ثم ذكر أن (ذات الشرف) إنما يوجد مرفوعًا من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، من رواية الأوزاعي (¬9) عنه؛ ذكره النسائي في كتاب الرجم (¬10)، وذكره أيضًا في كتاب القطع في السرقة، من رواية ¬

_ (¬4) وهذا نصه، من عند مسلم: (حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي، أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني، حين يزني، وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر، حين يشربها، وهو مؤمن". قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن؛ أن أبا بكر حدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، حين ينتهبها، وهو مؤمن"). اهـ كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، ونفيه عن المتلبس بالمعصية، على إرادة نفي كماله (1/ 76 ح: 100). (¬5) بيان الوهم .. (1/ ل: 68. أ). (¬6) عيسى بن حماد بن مسلم التجيبى، أبو موسى، لقبه زغبة، وهو لقب أبيه أيضا، ثقة من العاشرة./ م دس ق. - التقريب 2/ 97. (¬7) غقيل بن خالد، مضت ترجمته. (¬8) أبو بكر بن عبد الرحمن المخزومي، مضت ترجمته. (¬9) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، مضت ترجمته. (¬10) السنن الكبرى، للنسائي: كتاب الرجم، في الأحاديث ذات الأرقام الآتية: (7/ 126)، (7129)، (7130).

الليث عن [ابن] (¬11) عجلان (¬12) عن القعقاع بن حكيم (¬13)، عن أبي صالح (¬14)، عن أبي هريرة (¬15). قال: أبعد ع النجعة فيما ذكره من طريق ابن السكن، وهو في صحيح البخاري، وفي سنن النسائي في الموضع الذي نقل منه: (ذات شرف) من كتاب الرجم، مع ذلك الحديث في صفح واحد من طريق الليث عن عقيل بإسناده. قال البخاري في كتاب الحدود: (نا يحيى بن بكير، نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب؛ وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن (¬16)، وأعاده في كتاب المظالم من طريق سعيد بن عفير (¬17) عن الليث فذكر بإسناده مثله (¬18)، وقال النسائي في كتاب الرجم إثر الحذيث الذي أشار ¬

_ (¬11) [ابن] سقطت من المخطوط. (¬12) محمد بن عجلان المدني، صدوق، إِلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات منة ثمان وأربعين ومائة. /خت م 4. - التقريب 2/ 190. (¬13) القعقاع بن حكيم الكناني، المدني، ثقة، من الرابعة. / بخ م 4. - التقريب 2/ 127. (¬14) أبو صالح، هو: ذكوان السمان، مضت ترجمته. (¬15) المجتبى: كتاب قطع السارق، باب تعظيم السرقة (8/ 435 ح: 4885).، السنن الكبرى: نفس الكتاب، باب القطع في السرقة (4/ 326 ح: 7354). (¬16) كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود (الفتح 12/ 58 ح: 6772). (¬17) سعيد بن كثير بن عفير، مصغراء الأنصاري، مولاهم، المصري، وقد ينسب إلى جده، صدوق، عالم بالأنساب، وغيرها، يقال إن مصر لم تخرج أجمع للعلوم منه، من العاشرة. /ح م قد س. 1 - التقريب 1/ 304. (¬18) كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه (الفتح 5/ 119 ح: 2475).

(377)

إليه ع من رواية الزهري عن سعيد، وأبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، أخبرنا عيسى بن حماد بن زغبة؛ قال: نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر؛ عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزني الزاني حين يزني، وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن (¬19)، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم؛ حين ينتهبها وهو مؤمن" (¬20). اهـ (377) وقال (¬1) في حديث رافع بن خديج؛ قال: قلت: يا رسول الله إِنَّا لَاقُوا العَدُوِّ غَدًا، وليست معنا مدى (¬2) .. الحديث. ما هذا نصه: (هذا الحديث هو عند مسلم من رواية سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق (¬3)، عن عباية بن رفاعة (¬4) بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج (¬5)، وهكذا رواه عمر بن سعيد (¬6)؛ أخو سفيان الثوري، والشك فيه في شيئين: ¬

_ (¬19) في السنن الكبرى المطبوعة: قدمت (وهو مؤمن) على (حين يشربها). (¬20) السنن الكبرى: كتاب الرجم (ح: 7131). (¬1) القائل هو ابن القطان. حديث الباب ذكره عبد الحق الإشيبلي في "الأحكام": كتاب الصيد والذبائح. (7/ ل: 39. أ). (¬2) المدى: جمع مدية، وهي السكين، سميت كذلك لأنها تقطع مدى الحيوان، أي عمره. -النهاية، لإبن الأثير 4/ 85 - الفتح 9/ 628. (¬3) سعيد بن مسروق الثوري، والد سفيان، ثقة، من السادسة./ ع. - التقريب 1/ 305. (¬4) عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، ثقة، من الثالثة./ع. -تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي: ترجمة 605 - تهذيب الكمال 14/ 268 - التقريب 1/ 440 - ت. التهذيب 5/ 119. (¬5) الحديث أخرجه مسلم من هذا الطريق في: كتاب الأضاحي، كتاب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إِلا السنن والظفر وسائر العظام (3/ 1558 ح: 20). (¬6) عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة، من السابعة./ م د س. - التقريب 2/ 56.

-في اتصاله. - وفي كون: "أما السنن فعظم" من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -: وذلك أن أبا الأحوص (¬7) رواه عن سعيد بن مسروق؛ والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده: رافع بن خديج؛ قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقلت: يا رسول الله: أنا نلقى العدو غدا وليس عندنا مدى، أفنذبح بالمروة (¬8)، وشقة العصا؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرن (¬9) أو أعجل ما أنهر (¬10) الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا (¬11). قال رافع (¬12): وسأحدثكم عن ذلك: أما السنن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة .. (¬13) الحديث. ¬

_ (¬7) أبو الأحوص: هو: سلام بن سليم، مضت ترجمته. (¬8) المروة: حجر أبيض براق، وقيل هو الذي يقدح منه النار. - النهاية، لإبن الأثير 4/ 91 - الفتح 9/ 631. (¬9) أَرِنْ: جاء في "النهاية": (قد اختلف في صيغتها، ومعناها، قال الخطابي: هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجا، فرأيته يتجه لوجوه: أحدها أن يكون من قولهم: أران القوم، فهم مرينون، إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناه: أهلكها ذبحا، وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم، غير السن والظفر .. أَرِنْ -بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون-. الثاني أن كيون إِأْرَن، بوزن إِعْرَن، من أَرِنَ يأْرَنْ، إذا نشط وخف، يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في الذكاة موره. والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز، ولا تفتر من قولك: رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه وراعه ببصرك، لئلا تزل عن المذبح، وتكون الكلمة لكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إَرْم. وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك، فقد ران بك، ورِينَ بفلان ذهب به الموت، وأران القومُ، إذا رِينَ بمواشيهم، أي هلكت، وصاروا ذوي رَيْن في مواشيهم، فمعنى إِرْن: أي صَرْ ذا رَيْن ف ذبيحتك. ويجوز أن يكون أراد تعدية رَانَ أي أزهق نفسها). اهـ - النهاية، لإبن الأثير: 1/ 27. (¬10) أنهر الدم: أي أساله وصبه لكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. - النهاية: 4/ 185. (¬11) في المخطوط (ما لم يكن سنن أو ظفر). (¬12) قال رافع، لم ترد في سنن أبي داود المطبوع. (¬13) بيان الوهم والإيهام، ومن المشكوك في رفعه مما أورده مرفوعا (1/ ل: 69. أ ..).

ثم قال: ففيه كما ترى زيادة "رفاعة بن رافع" بين عباية، وجده رافع، ولم يكنَ في حديث مسلم، من رواية الثوري وأخيه -وهما روياه عن أبيهما- ذكر لسماع عباية من جدِه رافع، إنما جاء به معنعنا يحتمل الزيادة لواحد فأكثر؛ فبين أبو الأحوص عن سعيد أن بينهما واحدا، وهو: رفاعة بن رافع؛ والد عباية، وإن كان الترمذي قد قال: "أن عباية سمع من جده رافع بن خديج" (¬14)، فليس في ذلك أنه سمع منه هذا الحديث. وفيه أن قوله: "أما السنن فعظم" من كلام رافع، ولم يكن في رواية الثوري، وأخيه أن ذلك من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا، فجاء أبو الأحوص بالبيان، ورواية أبي الأحوص التي ذكرنا، ذكرها أبو داود عن مسدد، عنه (¬15)، وذكرها أيضًا الترمذي عن هناد، عنه (¬16): إلا أن الترمذي ذكر في روايته إياه عنه، عن هناد زيادة رفاعة بن رافع في الإِسناد، ولم يذكر: "قال رافع: وسأحدثكم"، وإنما جعله متصلا بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما جعله الثوريان، فهو محتمل لما احتمل، وليس لقائل أن يقول: إن أبا الأحوص أخطأ، إلا كان لآخر أن يعكس بتخطئة من خالفه، فإنه ثقة، فاعلم ذلك (¬17). ¬

_ (¬14) قال ذلك الترمذي في موضعين من جامعه: كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره (4/ 81 ح: 1491)، وفي كتاب السير، باب ما جاء في كراهية النهبة (4/ 154 ح: 1600). (¬15) سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما في الذبيحة بالمروة (3/ 247 ح: 2821). (¬16) جامع الترمذي (ح: 1491). وممن أخرج الحديث من طريق أبي الأحوص كذلك: البخاري -كما سيأتي- والنسائي في "المجتبى": كتاب الضحايا، باب في الذبح بالسن (7/ 259 ح: 4416)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الصيد، ما قال إذا أنهر الدم فكل، ما خلا سنا أو عظما (5/ 387)، والبيهقي: في السنن الكبرى، كتاب الصيد والذبائح (9/ 247)، والطبراني في الكبير. (¬17) بيان الوهم .. 1/ ل: 69. ب). ونقل الزيلعي نص كلام ابن القطان، ولم يعلق عليه. - نصب الراية (4/ 186 ..).

قال: هذا ما ذكر بنصه، وعليه فيه أدراك خمسة: - أحدها: اعتماده رواية أبي الأحوص، في هذا، وجعلها حجة على من خالفه، حتى حكم بالإنقطاع على رواية من خالفه، ممن لم يذكر في الإسناد؛ (عن عباية، عن أبيه، عن رافع، وهم جماعة من الحفاظ الثقات الأثبات وغيرهم؛ منهم شعبة (¬18)، وسفيان، وأخوه عمر (¬19) ابنا سعيد، الثوريان، وأبو عوانة (¬20)، وزائدة بن قدامة (¬21)، وإسرائيل (¬22)، وعمر بن عبيد الطنافسي (¬23) وإسماعيل بن مسلم العبدي؛ أبو محمد (¬24)، وغيرهم ممن تابعهم؛ ¬

_ (¬18) رواية شعبة أخرجها البخاري: كتاب الذبائح (9/ 631 ح: 5503)، ومسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 23). (¬19) روايتا سفيان، وعمر: الثوريان، أخرجهما مسلم. ومن طريق سفيان أخرجه كذلك عبد الرزاق، باب صيد المحرم يدخل الحل والآهل يستوحش 4/ 465 ح: 8481)، وعنه أخرجه ابن الجارود، باب ما جاء في الذبائح (3/ 179 ح: 895). (¬20) أبو عوانة، هو: وضاح بن عبد الله اليشكري، ثقة ثبت./ ع. - التقريب 2/ 331. وروايته أخرجها البخاري: في مواضع ثلاثة: كتاب الشركة، باب قسمة الغنم (الفتح 5/ 131 ح: 2488)، وكتاب الجهاد، باب ما يكره من باب التسمية على الذبيحة (الفتح 6/ 188 ح: 3075)، وكتاب الذبائح، باب التسمية على الذبيحة (الفتح 9/ 623 ح: 5498)، وابن حبان في صحيحه: (الإحسان .. كتاب الذبائح 13/ 201 .. ح: 5886)، والبغوي في شرح السنة، باب البعير إذا ند: (11/ 214 ح: 2782). (¬21) رواية زائدة بن قدامة أخرجها مسلم في الأضاحي (3/ 1559 ح: 22)، وابن ماجة: كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة (2/ 1048 ح: 3137)، والطيالسي في "مسنده" ص: 129 ح: 963. (¬22) إسرائيل بن يونس، مضت ترجمته. (¬23) عمر بن عبيد الطنافسي، الكوفي، صدوق من الثامنة. / ع. - التقريب 2/ 60. وروايته أخرجها البخاري: كتاب الذبائح، باب إذا ند بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله .. (9/ 672 .. ح: 5544). (¬24) إسماعيل بن مسلم العبدي، أبو محمد البصري، القاضي، ثقة من السادسة./ م ت س. (التقريب 1/ 74). وروايته أخرجها مسلم: كتاب الأضاحي (3/ 1559 ح: 22). وقد أخرج الحديث من طرق أخرى إلى سعيد بن مسروق: أحمد (4/ 140)، والدارمي، باب في البهيمة إذا ندت (2/ 84).

رووه كلهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده رافع، بإسقاط: (عن أبيه) من الإسناد، وروايات هؤلاء كلهم في الصحيحين، إلا رواية إسرائيل، فإنها من رواية ابن سنجر (¬25)، وكذلك رواه ليث بن أبي سليم عن عباية، عن رافع، كما روته الجماعة عن سعيد بن مسروق عن عباية، ذكر روايته ابن سنجر أيضًا، والصواب مع الجماعة إن شاء الله؛ لأنه لا ريب في أن سفيان الثوري أحفظ وأتبت من [أبي] (¬26) الأحوص، وأعلم بحديث أبيه منه، فكيف والحفاظ الأثبات الذين كل واحد منهم أثبت من أبي الأحوص، قد رووا مثل رواية سفيان عن أبيه؛ فتبين بذلك وهم أبي الأحوص في هذا الحديث، والله أعلم. (¬27) ولا نعلم أحدا تابع أبا الأحوص على روايته، إلا رواية ذكرها أبو علي بن السكن؛ من طريقا داود بن عمر الضبي (¬28)، عن المبارك بن سعيد (¬29) ¬

_ (¬25) محمد بن سنجر الجرجاني، أبو عبد الله، روى عن خالد بن مخلد، ومحمد بن يوسف الفريابي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: (حدثنا عنه أحمد بن الحسن بن أبي الصغير المدائني بالفسطاط، وأهل مصر، مستقيم الحديث). تاريخ جرجان، للسهمي ص: 379 ترجمة 633 - الثقات 9/ 147. (¬26) (أبي) ساقطة من المخطوط. (¬27) قلت: لعل أبا الأحوص لم يَهِمْ في ذلك. انظر الدراسة. (¬28) داود بن عمر الضبي، أبو سليمان البغدادي، ثقة من العاشرة، مات سنة ثمان وعشرمن ومائتين، وهو من كبار شيوخ مسلم. / م ت. - التقريب 1/ 233. (¬29) مبارك بن سعيد الثوري، الأعمى، قال فيه ابن حجر: صدوق. /د ت سي. - التقريب 2/ 227. ومتابعته لا تقوم بها الحجة؛ ذلك أن الطبراني أخرج الحديث من طريق مبارك هذا، ولم يقل به "عن أبيه"، لذلك قال ابن حجر: (فلعله اختلف على المبارك فيه). ولرواية أبي الأحوص متابعة ثامة؛ أخرجها البيهقي من طريق حسان بن إبراهيم الكرماني، وفيها: عن عباية، عن أبيه، عن جده. كما قال أبو الأحوص. وحسان هذا من رجال الشيخين، قال فيه الحافظ: صدوق يخطئ. وليس القائل أن يقول هذا من خطإه، لأنه لم يتفرد به. - السنن الكبرى 9/ 247 - الفتح 9/ 625 - النكت الظراف 3/ 148 - التقريب 1/ 161.

أخي سفيان، عن أبيه، عن جده؛ والمبارك بن سعيد، وإن كان ثقة، فإن أخاه أحفظ منه وأثبت وأعلم بالحديث، وقد روي عن أبي الأحوص موافقة الجماعة، رواه عنه كذلك عمرو بن عون (¬30)، ويحيى بن عبد الحميد الحماني (¬31). أما عمرو بن عون فذكر [5] (¬32) عنه اللالكائي (¬33). وأما يحيى الحماني، فذكره عنه بقي بن مخلد؛ قال: حدثني يحيى بن عبد الحميد، نا أبو عوانة، وأبو الأحوص، ومندل بن علي (¬34)، وعمرو بن عبيد (¬35)، وحماد بن شعيب (¬36)، كلهم يقول: نا سعيد بن مسروق. - الثاني: تخطئة من خطأ أبا الأحوص في ذلك، وهم جماعة من الأئمة؛ منهم: أحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن الحجاج، وأبو عيسى الترمذي، وأبو محمد عبد الغني بن سعيد، وأبو القاسم بن عساكر وغيرهم. ¬

_ (¬30) عمرو بن عون بن أوس الواسطي، أبو عثمان البزار، البصري، ثقة ثبت، من العاشرة. / ع. - التقريب 2/ 76. (¬31) يحيى بن عبد الحميد الحماني، الكوفي، حافظ، إِلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة./ م. - التقريب 352. (¬32) (5 ـ) ليست في المخطوط. (¬33) هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم اللالكائي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬34) مِندل -بكسر، وقل بفتحها- لقب لعمرو بن علي العنزي، أبو عبد الله الكرفي، وقيل اسمه: عمرو، ومندل لقب، ضعيف، من السابعة، / دق. - التقريب 2/ 274 - المغني في ضبط أسماء الرجال، لمحمد بن طاهر الهندي ص: 241. (¬35) عمرو بن عبيد بن باب، تقدمت ترجمته في ص: 847. (¬36) حماد بن شعيب الحماني، التميمي، أبو شعيب، روى عن حبيب بن أبي ثابت، ومنصور، والأعمش. قال يحيى بن معين -في رواية العباس بن محمد الدوري-: ضعيف. وكذلك قال أبو زرعة. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. - الجرح والتعديل 3/ 142 ترجمة 625.

أما أحمد بن حنبل؛ فذكر الأثرم أبو بكر بن محمد بن هاني (¬37) عنه أنه قيل له: إنهم يختلفون في حديث رافع. فقال: هذا سفيان وشعبة، قيل له: سمع عباية من رافع؟ فقال: نعم. قال الأثرم: معنى هذا أن هذا الحديث رواه سفيان، وشعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج، ورواه غيرهما؛ فقال: عن عباية، عن أبيه، عن رافع بن خديج، وقد وافق سفيان وشعبة أيضًا غيرهما. قلت لأبي (¬38) عبد الله في حديث "الحمى" (¬39) سماع من رافع؟ فقال: نعم؛ فيه، قال: حدثني رافع. وأما أبو بكر بن أبي شيبة؛ فقال ابن وضاح: وبقي بن مخلد: قال أبو بكر ابن أبي شيبة: لم يقل أحد (عن أبيه) غير أبي الأحوص، وقع له ذكره ذلك في "المسند". وأما أبو عيسى الترمذي فإنه ذكر رواية أبي الأحوص كما تقدم، ثم ذكر رواية سفيان كما تقدمت، ثم قال: (نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن أبيه، وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع (¬40). وأما مسلم بن الحجاج: فإنه ذكر في صحيحه رواية سفيان وعمر؛ ابني سعيد بن مسروق عن أبيهما ورواية شعبة-، وزائدة، وإسماعيل بن مسلم؛ كلهم ¬

_ (¬37) أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر، اشتهر بلقب: الأثرم، مصنف "السنن" وتلميذ الإمام أحمد، أخذ عن ابن شيببة ولازم 5 مدة، سمع من مسدد بن مسرهد، وخلق كثير، حديث عنه النسائي -في سننه- وموسى بن هارون، وجماعة. كان الأثرم عالما بعلل الحديث، ألف فيه مصنفا. قال أبو بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدر حافظا. مات في حدود الستين ومائتين قبلها أو بعدها. - سير أعلام النبلاء 12/ 623 .. (¬38) أثبت في المخطوط (لأبي بكر عبد الله)، وفوقها ضبة. (¬39) حديث: (الحُمَّى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء)، رواه البخاري ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة؛ كلهم من طريق: سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج مرفوعًا. - تحفة الأشراف (3/ 149 ح: 3562). (¬40) جامع الترمذي (ح: 1419).

عن سعيد بن مسروق، عن عباية، عن جده، ولم يذكر رواية أبي الأحوص؛ فدل ذلك على أنها عنده خطأ. وأما عبد الغني بن سعيد فإنه قال: أخطأ أبو الأحوص في هذا، حيث قال: (عن أبيه عن جده) (¬41). وأما ابن عساكر؛ فإنه قال في الأطراف: (لم يقل عن أبيه إلا أبو الأحوص) (¬42)، وقال في موضع آخر منه: (كلهم يقول: عن عباية عن رافع، إلا أبا الأحوص؛ فإنه قال: عن عباية، عن أبيه، عن جده، وأخطأ). قال م: هذه أقوال هؤلاء الأئمة في هذه الرواية، وهو الصحيح إن شاء الله. - الثالث: اقتصاره في ذكر سماع عباية عن رفاعة، عن جده على ما ذكره الترمذي من ذلك، بحيث أفهم أنه لم يقله غيره، وقد قاله من قبله أحمد بن حنبل كما تقدم ذكرنا له آنفا، وقاله البخاري (¬43) وأبو حاتم الرازي (¬44)، فإنهما ذكراه في تاريخيهما، وقالا: (سمع جده رافع بن خديج)، وفي كتاب مسلم، ¬

_ (¬41) روى البخاري حديث الباب من طريق أبي الأحوص؛ هكذا (عباية بن رافع عن أبيه ..).عند أكثر الرواة، وسقط قوله (عن أبيه) في رواية أبي علي ابن السكن، عن الفربري وحده. قال الجياني: (وأظنه من إصلاح ابن السكن؛ فإن ابن أبي شيبة أخرجه عن أبي الأحوص بإثبات قوله (عن أبيه)، ثم قال أبو بكر: لم يقل أحد في هذا السند "عن أبيه" غير أبي الأحوص). ثم نفل الجياني عن عبد الغني بن سعيد، حافظ مصر، أنه قال: خرج البخاري هذا الحديث عن مسدد، عن أبي الأحوص على الصواب؛ يعني بإسقاط "عن أبيه"؛ قال: وهو أصل يعمل به من بعد البخاري، إذا وقع في الحديث خطأ لا يعول عليه؛ قال: وإنما يحسن هذا في النقص دون الزيادة، فيحذف الخطأ. قال الجياني: وإنما تكلم عبد الغني على ما وقع في رواية ابن السكن، ظنا منه أنه من عمل البخاري، وليس كذلك: لما أن الأكثر رووه عن البخاري بإثبات قوله "عن أبيه". - عن الحافظ ابن حجر (الفتح 9/ 625). (¬42) هي بنصها في "تحفة الأشراف" (3/ 148)، غير منسوبة إلى ابن عساكر، ولكن، من المعلوم أن المزي ينقل عن ابن عساكر، بل وينص على زياداته عليه. (¬43) التاريخ الكبير (7/ 73 ترجمة 335). (¬44) الجرح والتعديل (7/ 29 ترجمة 154).

في حديث: (الحُمَّى من فور جهنم، فأبردوها بالماء)، من طريق عباية بن رفاعة: (حدثني رافع بن خديج)، فاعلم ذلك. (¬45) اهـ - الرابع: أنه ذكر رواية أبي الأحوص من طريق الترمذي، وأغفلها عند البخاري؛ فكان في ذلك إبعاد نجعة؛ قال البخاري في باب: إذا أصاب قوم غنيمة- من كتاب الذبائح-: (نا مسدد؛ قال: نا أبو الأحوص؛ قال: نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج؛ قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى .. الحديث. (¬46). قال: وإدخال البخاري لهذه الرواية في الصحيح لا يقتضي أنها عنده أصح من غيرها مما خالفها، لأنه أدخل رواية سفيان، وعمر بن عبيد الطنافسي، وشعبة، وأبي عوانة في الصحيح، وإنما أدخل رواية أبي الأحوص، والله أعلم، لأنه لم يحفل بقوله في الإسناد: (عن أبيه)، فإنها زيادة لا تَكرُّ على الحديث بعلة فيه بخلاف ما لو نقص راويا من الإسناد، فيصير الإسناد منقطعا، فإنه علة فيه، وهكذا وقع في رواية الشيخ أبي ذر عن أشياخه، عن الفربري، عن البخاري ياثبات (عن أبيه) في الإسناد، ووقع في رواية ابن السكن عن الفربري بإسقاط (عن أبيه)، كأنه طرح الخطأ منه، وأثبت الصواب، وساق غنه الحديث؛ لأنه لم يخطئ في متنه، والله أعلم. اهـ - الخامس: اعتماده في جعل: (وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) من كلام رافع على رواية شاذة، وقعت لبعض الرواة عن أبي بكر بن داسة (¬47)، وهو عيسى بن حنيف (¬48) فزاد فيه: (قال رافع؛ ¬

_ (¬45) صحيح مسلم: كتاب السلام، باب لكل داء دواء، واستحباب التداوي (4/ 1733 ح: 84). (¬46) صحيح البخاري: كتاب الذبائح (ح: 554). (¬47) محمد بن بكر، ترجم له في الدراسة. (¬48) عيسى بن حنيف. تنظر ترجمته في الدراسة.

روى كتاب أبي داود عن ابن حنيف: أبو محمد عبد الله بن الوليد (¬49)، وأبو الحسين أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري (¬50)، ورواه ابن الحضائري أيضًا عن محمد بن أحمد ابن يزيد القيرواني (¬51)، وقد رأيت هذه الزيادة في أصل ابن الحضائري ملحقة في الحاشية، ولم تقع أولا، فلعل. هذا الشيخ لقنها، فتلقنها وأثبتها في كتابه، فأخذت عنه. وقد روى كتاب أبي داود عن ابن داسة، أبو محمد، عبد الله بن محمد (¬52) بن عبد المؤمن، وأبو حفص الخولاني (¬53)، ولم يقل ذلك واحد منهما عن ابن داسة، وكذلك رواه الخطابي في "غريب الحديث" (¬54) عن ابن داسة ولم يقل ذلك، وكذلك الرواة (¬55) عن أبي داود، ولم يقلها أحد منهم، لا ابن الأعرابي، ولا الرملي (¬56)، ولا اللؤلؤي (¬57)، وقد وقفت على نسخة الخولاني؛ التي سمعها على ابن الأعرابي، وابن داسة، فلم ألف هذه الزيادة فيها، وكذلك وقفت على رواية أبي عمر الصدفي (¬58)، عن ابن الأعرابي، في نسخة أبي عمر الباجي (¬59) عنه، فلم ألفها فيها، وكذلك وقفت على نسخة ¬

_ (¬49) عبد الله بن الوليد، أبو محمد الأندلسي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬50) أحمد بن عبد الرحمن بن الحضائري. لم أقف على ترجمته. (¬51) محمد بن أحمد بن يزيد القيرواني. (¬52) أثبت في المخطوط بعد: محمد (الله)، وعليه ضبة. وهو: عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬53) عمر بن عبد الملك الخولاني. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬54) هي كذلك كما ذكر في "غريب الحديث"، للخطابي. (1/ 385) بتحقيق عبد الكريم العزباوي. (¬55) (ة) الرواة، أثبتت في الهامش. (¬56) إسحاق بن موسى بن السعيد، أبو عيسى الرملي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬57) محمد بن احمد بن عمرو، أبو علي اللؤلؤي. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬58) أبو عمر الصدفي: هو: أحمد بن سعيد بن حزم. تنظر ترجمته في الدراسة. (¬59) أبو عمر الباجي: أحمد بن عبد الله، مضت ترحمته.

أبي عمر بن عبد البر، عن ابن عبد المؤمن، ولم تقع فيها، ولم يذكرها الرملي في رواية ابن الخليل (¬60)، وحميد بن ثوابة (¬61) عنه، وكذلك أيضًا لم تقع للرواة عن مسدد؛ فقد روى هذا الحديث عن مسدد البخاري، كما تقدم، وبكر بن حضاد التاهرتي (¬62)، ولم يقل ذك واحد منهما، بل كما رواه الثقات الأثبات عن أبي داود، عن ابن داسة من خلاف روإية ابن حنيف، رواه عن بكر بن حماد: قاسم بن أصبغ، وكذلك رواه الثقات عن أبي الأحوص: هناد بن السري، وأبو بكر بن أبي شيبة، كما رواه مسدد عند البخاري، وعند أبي داود من غير تلك الطريق. ذكره ابن أبي شيبة في مسنده، وذكره عن هناد: النسائي، والترمذي، وكذلك رواه الحفاظ الثقات، الذين سميناهم أولا عن سعيد بن مسروق، ونتبين بذلك ضعف تلك الزيادة، ووهم راويها، وأحسب أن الذي جر عليهم هذا الوهم: ما وقع في الحديث من قوله: (سأحدثكم عن ذلك)، فظنوه من ¬

_ (¬60) أحمد بن دحيم بن خليل، من أهل قرطبة، يكنى: أبا عمر سمع عبيد الله بن يحيى، وسعيد بن عثمان الأعناقي، وأخذ سنن أبي داود عن الرملي وعنه رواها أبو عثمان سعيد بن عثمان النحوي المعروف بابن القزاز. قال فيه ابن الفرضي: كان معتنيا بالآثار، جامعا للسنن، ثقة فيما روى. توفي سنة. ثمان وثلاثين وثلاث مائة. - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 47 ترجمة 110 - فهرس ابن خير ص: 106. (¬61) حميد بن ثوابة الجذامي، من أهل وشقه، يكنى أبا القاسم. كانت له عناية بالعلم ورحلة دخل فيها العراق فسمع ببغداد من أبي بكر بن أبي داود السجستاني، ومن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي شيبة، وغيرهما، روى عنه أبو عمر الصدفي، وأحمد بن محمد بن معروف. قال فيه ابن الفرضي: (كان عالما بالحديث بصيرا به). - تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لإبن الفرضي 1/ 148 ترجمة 389 - فهرس ابن خير ص: 103. (¬62) بكر بن حماد التاهرتي -نسبة إلى تاهرت، وهي موضع بإفريقية- قال السمعاني: (بكر بن حماد التاهرتي كان شاعرا، وقد دخل المشرق، وكتب عن مسدد بن مسرهد مسنده، ورواه عنه بتاهرت، وتوفي بها). - الأنساب 1/ 443.

قول رافع، فزادوا: (قال رافع)، والله أعلم (¬63). وقد روي الحديث بإسقاط قوله: (وسأحدثكم عنه) ذكره البخاري: قال: حدثني محمد بن سلام (¬64)، قال نا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع، قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -في سفر فند بعير من الإبل، فذكر الحديث، وفيه ما أنهر الدم، أو نهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن، والظفر، فإن السن عظم، وإن الظفر مدى الحبشة (¬65). وقال أيضًا: (نا عبدان (¬66)، قال: حدثني أبي عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية ابن رفاعة، عن جده أنه قال: يا رسول الله: ليس لنا مدى، فقال: "ما أنهر الدم، وذُكر اسم الله، فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم" (¬67). وذكر الحميدي في مسنده: (نا سفيان: قال: نا عمر بن سعيد بن مسروق ¬

_ (¬63) ذكر ابن حجر كلام ابن القطان في هذا الحديث بأن في سنن أبي داود: (قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك)، ومقتضاه أن ما جاء بعده من كلام رافع، أدرج إدراجا في الحديث، وأنه ليس من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تعجب الحافظ من صنيع ابن القطان، حينما نسب ذلك إلى رواية من روايات السنن؛ فكان أن قال الحافظ: (وهو عجيب، فإن أبا داود أخرجه عن مسدد، وليس في شيء من نسخ السنن قوله: "قال رافع"، وإنما فيه كما عند المصنف (أي البخاري) هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخاري فيه هنا). وملخص كلامه أنه ليس في الحديث إدراج، وأنه كله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما جزم بذلك الإمام النووي، وأنه هو الظاهر من السياق. - الفتح 9/ 672. (¬64) محمد بن سلام البيكندي، مضت ترجمته في ص: 441. (¬65) الفتح (9/ 673 ح: 5544). (¬66) عبد الله بن عثمان بن جبلة، العتكي، أبو عبد الرحمن المروزي، اللقب عبدان، ثقة حافظ، من العاشرة. ح م دت س. - التقريب 1/ 432. (¬67) الفتح (9/ 631 ح: 5503).

(378)

عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج؛ قال: قلنا يا رسول الله: إنا لاقوا العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذكي بالليط؟ (¬68)، فقال (¬69) النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم، وذكر (¬70) عليه اسم الله، فكلوه، إلا ما كان من سنن، أو ظفر، فإن السن عظم من الأسنان، وإن الظفر مدى الحبش") (¬71). قال: فتبين بهذا الذي ذكرناه أنه لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم تبق معه مخالجة شك في ذلك، والله أعلم. اهـ. (378) فصل في الإغفال الكائن من هذا الباب؛ من ذلك أن ذكر ما هذا نصه: (وقد روي من حديث أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -في الحائض إذا جاوزت العشر فإنها مستحاضة، وفي إسناده الجلد بن أيوب، والحسن بن دينار، ولا يصح من أجلهما) (¬1). قال: هكذا ذكره والمقصود منه: رواية الجلد بن أيوب (¬2) فإنها غير معروفة، وإن كان لم ينسبها إلى موضع يتحاكم إليه، فإنه فيما أحسب إنما ¬

_ (¬68) الليط: قشر القصب والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، والقطعة منه ليطة. - النهاية، لإبن الأثير 4/ 73. (¬69) (فقال)، أثبتت في المخطوط مرتين. (¬70) عند الحميدي (وذكرتم). (¬71) مسند الحميدي: مسند رافع بن خديج (1/ 199 ح:، 41). (¬1) الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي: باب في الحائض وما يحل منها: وحكمه، وفي المستحاضة والنفساء (1/ ل: 93. أ). (¬2) الجلد بن أيوب البصري، عن معاوية بن قرة. قال ابن المبارك: أهل البصرة يضعفونه. وكان ابن عيينة يقول: جلد، ومن جلد "ومن كان جلد". وضعفه ابن راهوية. وقال الدارقطني: متروك. وقال أحمد ابن حنبل: ضعيف، ليس يساوي حديثه شيئا. وقال ابن عدي: وقد روى أحاديث لا يتابع عليها، على أني لم أر في حديثه حديثا منكرا جدا. وقال أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث كتب حديثه، ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. وقال إبراهيم الحربي: غيره أثبت منه. وقال ابن معين: جلد مضطرب. وقال سليمان بن حرب عن حماد سألته عن حديث الحائض، فقال: تقعد عشرة. فإذا هو لا يفرق بين الحيض والإستحاضة. - الكامل (2/ 176)، الميزان (1/ 420)، اللسان (2/ 133 ..).

أراد ما ذكره أبو أحمد في باب الحسن بن دينار، فإنه لا ذكر رواية الحسن بن دينار لهذا الحديث، عن معاوية بن قرة (¬3) عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الحيض ثلاثة أيام، وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وعشرة، وإذا جاوزت العشرة مستحاضة" (¬4)، ثم أتبع ذلك أن قال: (وهذا الحديث معروف بالجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة، عن أنس، وقد ذكرته فيما تقدم، في باب الجيم) (¬5)، فاعتقد ق أن رواية الجلد أيضًا مرفوعة، كرواية الحسن بن دينار، وليس كذلك؛ فإن أبا أحمد ذكرها، في باب الجيم، من ثلاث طرق عن الجلد، كلها موقوفة على أنس؛ ذكرها من رواية حماد بن زيد (¬6)، ومن رواية يزيد بن زريع (¬7)، ومن رواية عبد السلام بن حرب (¬8)؛ كلهم عن الجلد عن معاوية بن قرة، عن أنس؛ قال: المستحاضه تنتظر .. الحديث. هكذا في روإية، وفي أخرى: الحيض عشرة .. الحديث، وفي أخرى: قال: قال أنس بن مالك الحيض ثلاث وأربع .. الحديث. ليس فيها رواية مرفوعة، فاجتزأ ق بما ذكر الحسن بن دينار مما وقع غير مبين، فوهم. ¬

_ (¬3) معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو إياس البصري، ثقة عالم، من الثالث./ ع. - التقريب 2/ 261. (¬4) الكامل، لإبن عدي: ترجمة الحسن بن دينار (2/ 301 ...). ورواه ابن الجوزي من طريق ابن عدي، ثم قال: (هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والحسن بن دينار قد كذبه العلماء منهم شعبة). والحسن بن دينار، يكنى أبا سعيد، قيل هو: الحسن بن واصل. قال الفلاس: الحسن بن دينار هو: الحسن بن واصل، كان ربيب دينار، وهو مولى بني سليط. قال ابن المبارك: اللهم لا أعلم إلا خيرا، ولكن وقف أصحابي، فوقفت. وقال الفلاس: كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. وقال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن وابن المبارك، ووكيع. وقال النسائي: متروك الحديث. - الكامل 2/ 296 .. - العلل المتناهية (1/ 383) - الميزان (1/ 487) - اللسان (3/ 202 ..). (¬5) نفس المرجع الأخير (2/ 302). (¬6) الكامل، لإبن عدي (2/ 176). (¬7) نفس المرجع (2/ 177). (¬8) نفس المرجع.

(379)

وقد ذكر الدارقطني أيضًا رواية الجلد في سننه، من طرق كلها عن الجلد موقوفة على أنس، رواه من طريق إسماعيل بن علية (¬9)، وعبد السلام بن حرب (¬10)، وسفيان بن عيينة (¬11)، وهشام بن حسان (¬12)، وسعيد بن أبي عروبة (¬13)، كل هؤلاء رووه عن الجلد، عن معاوية بن قرة، عن أنس قوله، فاعلمه. اهـ (379) وذكر (¬1) من طريق عبد الملك بن حبيب (¬2) عن عبيد الله بن موسى (¬3)، عن خالد ابن إياس (¬4)، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، عن جابر؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خمس من الجوائح: الريح والبرد والحريق ¬

_ (¬9) سنن الدارقطني (1/ 209 ح: 20). (¬10) نفس المرجع (ح: 21). (¬11) نفس المرجع (ح: 2 (2). (¬12) نفس المرجع (1/ 210 ح: 28). (¬13) نفس المرجع ورقم الحديث. وممن روى الحديث موقوفا، ومن طريق الجلد بن أيوب كذلك الدارمي -غير أن في المطبوع منه: خالد بن أيوب، وهو وهم، صوابه: الجلد بن أيوب- عن قرة به. - سنن الدارمي، باب ما جاء في أكثر الحيض (1/ 209). ومن نفس الطريق، رواه أبويعلى الموصلي، ذكر ذلك الهيثمي، في مجمع الزوائد، باب ما جاء في الحيض والمستحاضة: (1/ 280). قلت: وللحديث شواهد مرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ منها: حديث أبي أممامة، وحدكث واثلة بن الأسقع، وحديث معاذ بن جبل، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث عائشة، بلفظ: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام)، أو نحوه. ولكنها كلها من طرق ضعيفة. - انظر -غير مأمور-: نصب الراية، داب الحيض (1/ 191). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام، ولم أقف عليه فيها. (¬2) عبد الملك بن حبيب مشهور بكنيته: أبو عمران الجوني، مضت ترجمته. (¬3) عبيد الله بن موسى بن أبي المختار، باذام العبسي، الكوفي، أبو محمد ثقة، كان يتشيع، من التاسعة. / ع. - التقريب 1/ 539 .. (¬4) خالد بن إِلْياس، وقيل فيه: ابن إياس، تقدم أنه متروك الحديث.

(380)

والجراد والسيل). قال بعد تضعيفه الحديث: (وحديث خالد أيضًا، ذكره أبو أحمد بن عدي). قال م: هكذا ذكر: والمقصود منه قوله: (ذكره أبو أحمد بن عدي)، فإنه وهم لم يقع كذلك عند أي أحمد، بل موقوف هكذا: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجائحة؛ والجائحة: الجراد، والحريق والسيل والبرد والريح) (¬5)، هذا نصه عنده، وهو كما رأيت ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يدرى من قائله، ولعله من تفسير خالد بن إياس، والله أعلم. اهـ (380) وذكر (¬1) من طريق (البخاري عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب". قال م: هذا ما ذكر بنصه، ولا ريب أن قارئ هذا الموضع من كتابه، لا يمتري أن ذلك كله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، فإن قوله: (وما كان من النبوة فإنه لا يكذب) إنما هو من كلام ابن سيرين، وقع ذلك مبينا في الجامع للبخاري؛ قال: نا عبد الله بن صباح (¬2)؛ قال: نا معتمر (¬3)، قال سمعت عوفا (¬4)، قال: نا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اقترب ¬

_ (¬5) هكذا رواه ابن عدي في الكامل، في ترجمة خالد بن إِلْياس (3/ 5)، وقال عقبه: (وهذا أكثر ظني أنه لا يرويه عن يحيى بن سعيد غير خالد، وعن خالد: عبد الله). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام: باب في الرؤيا (8/ 92. أ). (¬2) عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي، العطار، البصري، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة خمسين ومائتين. لم ح م د ت س. - التقريب 1/ 423. (¬3) معتمر بن سليمان، مضت ترجمته. (¬4) عوف بن أبي جَميلة -بفتح الجيم- الأعرابي، العبدي، البصري، ثقة، رمي بالقدر والتشيع، من السادسة./ ع. - التقريب 2/ 89.

الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة"، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، قال محمد: وأنا أقول هذه، قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئا يكرهه، فلا يقصه غلى أحد، وليقم فليصل، قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد (¬5)، ويقال: القيد ثبات في الدين. قال البخاري: ورواه قتادة، ويونس (*)، وهشام، وأبو هلال (**)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين) (¬6). قال: هذا نص ما وقع عند البخاري فيه، وقوله فيه: (قال محمد: وأنا أقول هذه) يعني محمد بن سيرين: وهذه إشارة إلى الجملة الثالثة من الجمل ¬

_ (¬5) القيد: نقل الحافظ ابن حجر عن ابن العربي أنه قال: (إنما أحبوا القيد لذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - له في القسم المحمود، فقال: "قيد الإيمان الفتك"، وأما الغل، فقد كره شرعا في المفهوم، كقوله (خذوه فغلوه) الحاقة، الآية 30)، (وإذ الأغلال في أعناقهم) (غافر، الآية 71)، و (لا جعل يدك مغلولة إلى عنقك) (الإسراء، الآية 29)، و (غلت أيديهم) (المائدة، الآية 64)، وإنما جعل القيد. ثباتا في الدين، لأن المقيد لا يستطيع المشي، فضرب مثلا للإيمان الذي يمنع عن المشي إلى الباطل). - الفتح (12/ 408). قلت حديث (الإيمان قيد الفتك ..)، أخرجه أحمد، من حديث معاوية (4/ 92)، وأبو داود، من حديث أبي هريرة (ح: 2769). (*) هو يونس بن عبيد بن دينار، تقدمت ترجمته ص: 181. (**) أبو هلال: محمد بن سليم الراسبي، صدوق، فيه لين. - التقريب 2/ 166 - ت. التهذيب 9/ 173 (¬6) صحيح البخاري: كتاب التعبير، باب القيد -في النوم (الفتح 12/ 404 .. ح: 7017). وحديث الباب أخرجه مسلم: كتاب الرؤيا (14/ 773 ح: 6)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا 5/ 282 ح: 5019)، والترمذي: كتاب الرؤيا، باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (532/ 4 ح: 2270)، وألفاظه عندهم متقاربة، وليس فيه: (وما كان من النبوة فلا يكذب)، وأخرجه ابن ماجة (ح: 3926) مختصرا، ولفظه عنده: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكره الغل، وأحب القيد، القيد ثبات في الدين")، وأخرجه الدارمي (2/ 125) بلفظ: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا، أصدقهم حديثا). وقد وافق الحافظ ابن حجر ابن المواق على ما ذهب إليه من أن الزيادة المذكورة في الحديث، مدرجة وأنها ليست من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. (انظر الدراسة).

(381)

الثلاث، وهي قوله: (وما كان من النبوة، فإنه لا يكذب)، وذلك بين. (381) وذكر (¬1) من طريق الترمذي عن عائشة؛ قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)، قال: هذا حديث حسن صحيح. ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، وبعد ذكره الحديث نقل عن الترمذي قوله: (هذا حديث حسن صحيح، ورواه من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة). ثم قال ابن الخراط: (وقال (أي الترمذي) في كتاب "العلل": قال البخاري: هذا الحديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. وقال: قال أبو الزناد: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وذكره الترمذي من حديث علي بين زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، وقال: حديث حسن صحيح، ولم يقل في علي شيئا، وأكثر الناس يضعفه). اهـ - الأحكام، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة (1 /ل: 78. ب ..). وينظر كذلك: علل الترمذي الكبير: كتاب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل (ص: 57). قلت: إن الترمذي روى هذا الحديث مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكر عبد الحق الإشبيلي، ورواه موقوفًا على عائشة، لهذا كان الأولى أن يقول ابن المواق بأن الإشبيلي عطف الموقوف على المرفوع، فاقتضى الأمر أنه مثله في الرفع؛ فإن الإشبيلي قال: (ورواه من حديث الوليد .. عن عائشة)، فبقي عليه أن يضيف قيدا تأكيديا أنه من قولها، حتى يرفع اللبس، فكلامه قد يحمل على أن الحديث مرفوع كالرواية الأولى، أو أنه موقوف عليها، فلو أضاف أنه من قولها، لسلم من التعقيب عليه في كلامه هذا. أما أن فيل أنه ليس عند الترمذي إلا الموقوف منه، فهذا غير صحيح. - انظر: جامع الترمذي: أبواب الطهارة، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (1/ 180 ..): الموقوف: ح: 108 - المرفوع ح: 109. وهذا الحديث تعقبه ابن القطان بأن ما ذكر من روايته مرسلا ليس بعلة، ورد على القول بأن القاسم لم يسمع في هذا الباب شيئا، بأنه قد يعني به: شيئا يناقض هذا الذي روى، ثم قال ابن القطان: (لابد من حمله على ذلك، لصحة الحديث المذكور عنه، من رواية ابنه عبد الرحمن، وهو الثقة المأمون، والأوزاعي امام، والوليد بن مسلم، وإن كان مدلسا ومسويا، فإنه قد قال فيه: (حدثنا)، ذكر ذلك الدارقطني: "حدثنا أبو بكر النيسابوري، أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن أبيه، عن عائشة، - رضي الله عنها -، أنها سئلت عن الرجل يجامع المرأة، فلا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا جميعا. قال الدارقطني رفعه الوليد بن مسلم، والوليد بن مزيد، ورواه بشر بن بكر، وأبو المغيرة، وعمرو بن أبي سلمة، ومحمد بن كثير المصيصي، ومحمد بن مصعب، وغيرهم موقوفا").

هكذا ذكره، وهو وهم؛ وإنما هو من قول عائشة عند الترمذي؛ قال الترمذي: ¬

_ ثم قال ابن القطان: (الوليد بن مزيد ثقة، أحد أكابر أصحاب الأوزاعي) وكان الأوزاعي يقول: عليكم به، فإن كتبه صحيحة، أو كلاما هذا معناه، وقال أيضًا: ما عُرض على كتاب أصح من كتب الوليد بن مزيد) وقال فيه دحيم: صالح الحديث، وابنه العباس بن الوليد ثقة صدوق، وقد ذكر جميعهم سماع بعضهم من بعض، فصح الحديث، فإن كان حديث الترمذي معترضا من طريق الوليد بن مسلم، فقد صح (من طريق) الوليد بن مزيد، وقد صح حديث عائشة بهذا المعنى أيضًا من رواية جابر عنها، ذكره مسلم، اعلم ذلك) اهـ. - بيان الوهم والإيهام، باب الأحاديث التي ضعفها من الطرق التي أوردها، وهي ضعيفة منها، صحيحة أو حسنة من طرق أخرى (2/ ل: 56 أ. أ ..). وهذه طرق هذا الحديث: أخرجه ابن ماجة (ح: 608)، وأحمد (6/ 161)، والدارقطني (1/ 111 ح: أ)، والنسائي في الكبرى: كتاب الطهارة (1/ 108 ح: 196)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن، عن القاسم عن عائشة؛ قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا". وأخرجه ابن حبان (ح: 1175)، والدارقطني (1/ 111 ح: (2)، وابن الجارود (ح: 93)، والطحاوي (1/ 55)، من طرق عن الأوزاعي به، وفيه أن عائشة سئلت عن الرجل يجامع المرأة ولا ينزل الماء. قالت: فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا منه جميعا". وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (1/ 58)، والبيهقي في " المعرفة" باب ما يوجب الغسل (1/ 260 ح: 251)، والطحاوي: باب الذي يجامع ولا ينزل (1/ 56)، الأول والثاني من طريق إسماعيل بن علية، والثالث من طريق سفيان الثوري: كلهم: عن علي بن زيد بن جدعان، عن ابن المسيب، عن عائشة: قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا قعد ين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل. وأخرجه الترمذي (ح: 109)، والشافعي في "اختلاف الحديث" (ص: 60)، والطحاوي (1/ 55)، والبيهقي في "المعرفة" (ع: 251)؛ كلهم من طريق الثوري عن علي بن زيد بن جدعان به) باللفظ الأول مرفوعًا (إذا التقى الختانان، أو مس الختان الختان، ففد وجب الغسل، أو نحوه. وأخرجه أحمد (6/ 239)، والطحاوي (1/ 55)، كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد الله بن رباح، عن عبد العزيز بن النعمان، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: (إذا التقى الختانان وجب الغسل). وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 85)، من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن عطاء، عن عائشة؛ قالت: (إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد كان ذلك مني ومن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنغتسل). وأخرجه أبو عوانة في مسنده (1/ 288)، والبيهقي في الكبرى (1/ 163)، والحازمي في "الإعتبار" (ص: 31)، ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة، باب نسخ الماء من الماء (1/ 271 ح: 88)، كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى، وذكر سؤال أبي موسى الأشعري لعائشة، وفيه جوابها: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس في شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".

(382)

(نا أبو موسى؛ محمد بن المثنى، نا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا). قال م: وقد ذكر هذا الحديث في باب الأحاديث التي ضعفها، وهي ضعيفة، ولها طرق صحيحة، ونقله كما وقع عند ق، ولم يتنبه لما نبهنا عليه، فوهم كوهمه، فهو مما اشتركا فيه من هذا الباب فاعلم. اهـ (382) ومما وقع عند ع من الإخلال الكائن من هذا الباب: أنه ذكر في ¬

_ وقد أثار انتباهي إدراج الشيخ الألباني لطريق من طرق هذا الحديث في (سلسلة الأحاديث الصحيحة" عنده، أثناء ذكره لطرق الحديث رقم 1261؛ حيث قال: (وأخرجه الخطيب فى التاريخ (12/ 286) من طريق ثالثة عنها مرفوعًا بلفظ الترجمة). انتهى كلام الشيخ الألباني. وهذا نص الحديث من "تاريخ بغداد": (أخبرنا أبو تمام عبد الكريم بن علي الهاشمي، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر أْحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي، حدثنا السري بن عاصم، حدثنا عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ..). فذكره باللفظ الأول. - تاريخ بغداد: ترجمة عصمة بن محمد الأنصاري الخزرجي (12/ 286). وهذه الطريق، طريق واهية، أرى بأن إيرادها ينبغي أن يكون مصحوبا بالتنبيه على ما فيها، وقد قال الخطيب البغدادي عقبها: (تفرد براويته عصمة بن محمد عن هشام بن عروة، قرأت على الجوهري عن محمد بن العباس، قال حدثنا محمد بن القاسم الكوكي، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، قال سمعت يحيى بن معين يقول: عصمة بن محمد الأنصاري: إمام مسجد الأنصار ببغداد، كان كذابا، يروي أحاديث كذبا، قد رأيته، وكان شيخا له هيبة ومنظر، من أكذب الناس. أخبرنا العتيقي، أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني، حدثنا محمد بن عمرو العقيلي، حدثنا عبيد بن محمد؛ قال: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن عصمة بن محمد الأنصاري، فقال: (هذا كذاب يضع الحديث). ثم ساق الخطيب بسنده إلى محمد بن سعد أنه قال في شأن عصمة بن محمد الأنصاري هذا: بأنه كان عندهم ضعيفا في الحديث. ثم أسند إلى الدارقطني قوله: (عصمة بن محمد بن فضالة الأنصاري متروك). وللحديث طرق أخرى: منها ما هو بإسناد صحيح، ومنها ما يصلح للمتابعة. انظر: التلخيص الحبير، باب الغسل (1/ 134 .. رقم 180) - الإرواء (ح: 80). ذكر عبد الحق الإشبيلي، من عند أبي داود، حديث أبي هريرة "من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". وتعقبه بقوله: (اختلف في إسناد هذا). "الأحكام": كتاب الجنائز (3 /ل: 86. ب).

باب ما أعله بغير علة، وترك ذكر علته حديث "من غسل ميتا فليغتسل" وتكلم عليه، وعلى طرقه؛ فكان من ذلك أن قال: (وقد روي من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف). (¬1) قال: هذا القدر من كلامه على هذا الحديث هو المقصود لهذا الباب، والكلام عليه مستوفى مذكور حيث ذكره، وستراه إن شاء الله، وقوله: (إن هذا الحديث روي من هذه الطريق التي ذكر)، إنما سريد به مرفوعًا، فإن الإعتناء منه، ومن أيضًا إنما هو بما رفع، وأسند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا تقرر هذا، فاعلم أن هذه الرواية إنما تعرف موقوفة على أبي هريرة من قوله كذلك؛ ذكرها الدارقطني في العلل؛ فقال: ¬

_ (¬1) نقل ابن القطان الحديث من الأحكام، ثم تعقبه بما نصه: (وهو إن كان منه تعليلا، فسنبين الآن أنه حديث ضعيف، وإن كان منه تعليلا فسنبين أنه ليس بعلة في الحقيقة، ونذكر ما هو العلة، فنقول: هذا الحديث ذكره أبو داود، ولم يسق لفظا سواه، وإنما ركب عليه طريقا آخر، وقال بمعناه، ولم يذكر متنه، والخبر المذكور باللفظ، هو من رواية عمرو بن عمير، عن أبي هريرة. يرويه عن عمرو بن عمير القاسم بن عباس، ورواه عن القاسم: ابن أبي ذئب. وعمرو بن عمير هذا مجهول الحال، لا يعرف بغير هذا، وبهذا الحديث، من غير مزيد، ذكره ابن أبي حاتم، فهذه علة هذا الخبر. فأما الاختلاف الذي قال أبو محمد، فإنه وضعه في غير موضعه، وليس هو في هذا الإسناد، إنما هناك لحديث أبي هريرة في الغسل من غسل الميت طريقان مشهوران: أحدهما طريق أبي صالح عن أبي هريرة؛ فيه بينهم اختلاف سهيل بن أبي صالح، منهم من يقول فيه: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، ومنهم من يقول: عن سهيل، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، ومنهم من يقفه بهذا الطريق على أبي هريرة، ومنهم من يقفه عليه أيضا، ولكنه يقول: عن سهيل، عن إسحاق، عن أبي هريرة، ولا يذكر أبا صالح، قال الدارقطني- لما ذكر هذا الاختلاف-: "يُشبه أن يكون سهيل كان يضطرب فيه". وأما الطريق الآخر فمن رواية أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ومن تبع جنازة، فلا يجلس حتى توضع، رواه قوم عن أبي سلمة هكذا، ورواه قوم عنه، فوقفوه على أبي هريرة، وقد روى من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وليس ذلك بمعروف، وروي أيضًا عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أيضًا كذلك غير معروف، والمقصود أن رواية عمرو بن عمير ليس فيها اختلاف، ولا هو علة لها، وإنما علتها الجهل بحال عمرو بن عمير، فلو عرفت حاله لم تكن كثرة الرواة عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفا ضار لها، فاعلم ذلك". اهـ - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أعلها بما ليس بعلة، وترك ذكر عللها (1/ ل: 206. أ ..).

(وقال عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب -، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ قال من غسل الميت فليغتسل، ومن أدخله قبره فليتوضأ، وفي ذلك نظر). (¬2) هذا نص الدارقطني، وقول ع (ليس بمعروف) مع قوله (وقد روي متهاترا) (¬3). وإنما أراد ان يقول غير محفوظ. والله أعلم. اهـ ¬

_ (¬2) العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني (3/ ل: 101.أ). (¬3) في المخطوط (متهاترا). (وقد روي متهاترا)، لم يذكر في نسخة بيان الوهم .. التي بين يدي. يقال تهاتر الرجلان: إذا ادعى كل واحد منهما على صاحبه باطلا، وتهاترات الشهادات: كذب بعضها بعضا. - مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ص: 698. ولما كان ابن القطان ذكر عدة طرق لهذا الحديث، أرى أنه ينبغي تفصيل هذه الطرق، وسأتكلم عليها حسب الترتيب الذي ذكر: - طريق عمرو بن عمر: ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا، بلفظ: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أخرجه من هذا الطريق: أبو داود: كتاب الجنائز 3/ 511 ح: 3161 والبيهقي في الكبرى كتاب الطهارة (1/ 303) وقال عقبه: (عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث، وليس بالمشهور). وقال الحافظ ابن حجر: مجهول. (التقريب 2/ 75). - طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه من هذا الطريق الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3/ 318 ح: 993)، وقال أبو عيسى عقبه: (حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفا)، وابن ماجة: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت وابن حبان (3/ 435 ح: 1161)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان": ترجمة محمد بن أحمد بن علي بن سابور (2/ 250)، وذكر هذا الطريق كذلك: البخاري في التاريخ الكبير، في ترجمة إسحاق مولى زائدة المدني (1/ 397). ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال بشأن هذا الطريق: إنه أحسن طرق الحديث لكنه معلول، وإن صححه ابن حبان، وابن حزم، فقد رواه سفيان عن سهيل، عن أبيه، عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، ولم يرتض ابن حجر ذلك منه، لذلك رد عليه بأن إسحاق بن زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث، وبعد كلام له قال: وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا. وقال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع.

(383)

(383) في باب ما أورده موقوفا وهو مرفوع؛ قال: (¬1) في حديث ابن ¬

_ - انظر: المحلى، لإبن حزم: وجوب الغسل من غسل الميت وحمله (2/ 23 المسألة 181 - التلخيص الحبير (1/ 137). - طريق أبي سلمة: حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، رواه من هذا الطريق البخاري في تاؤيخه (1/ 397)، وابن حزم في المحلى (2/ 23)، وذكره ابن أبي حاتم في العلل (المسألة 1035)، وقال أبو حاتم: (هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا وفعه الثقات). ويجاب عن ذلك: بل الرفع صحيح، فقد رفعه غير واحد من الثقات. - طريق الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، موقوفا عليه، رواه من هذا الطريق البيهقي في السنن الكبرى (1/ 303)، وذكره من نفس الطريق الدارقطني في "العلل" (3 / ل: 10101)، لكن رواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب؛ قال: إن من السنة أن غتسل من غسل ميتا، ويتوضأ من نزل في حفرته حين يدفن .. وهو مرسل في حكم المرفوع، لقوله: (من السنة)، ورواه مرسلا ابن أبي شيبة (3/ 269)، من طريق معمر به، وكذا عبد الرزاق (ح: 6113)، من طريق ابن جريج به. - طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: أخرجه البزار -فيما ذكر ابن ذكر ابن حجر فى التلخيص الحبير 1/ 136 - والبيهقي في الكبرى (1/ 302): زهير بن محمد، به. وقال البيهقي عقبه: (زهير بن محمد، قال البخاري روى عنه أهل الشام أحاديث مناكير. وقال أبو عبد الرحمن النسائي: زهير ليس بالقوي) اهـ. ويجاب عن ذلك بأن زهيرا احتج به البخاري، ومسلم، ووثقه الجمهور، ومن تكلم في حديثه، إنما تكلم فيما حديث بالشام؛ لكونه حديث من حفظه، فوقع فيه الوهم، والراوي عنه لهذا الحديث هو: عمرو بن أبي سلمة التنيسي، أبو حفص الدمشقي، فهو وإن كان شامي الأصل، فهو مصري الإقامة، أطال الإقامة في "تنيسة" حتى نسب إليها، وهو ثقة من رجال الصحيحين، فالإسناد صحيح. - انظر: شرح السنة: باب الغسل من غسل الميت (2/ 168 ح: 339)، الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأبي الفيض الغماري (1/ 428 ح: 84)، الإرواء (ح: 144)، جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، لأبي إسحاق الحويني (2/ 231). (¬1) القائل هو ابن القطان. والحديث ذكره عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"؛ وهذا نصه منه: وذكر أبو أحمد من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلما بلغا مجمع بينهما: قال إفريقية). وقال عبد الحق عقبه: (هذا يرويه محمد بن أبان بن صالح، وكان من رؤوس المرجئة، فتكلم فيه من أجل ذلك، ومع ذلك كتب حديثه) اهـ - الأحكام الي سلمة تتبتبت، باب في السعادة والشقاوة والمقادير (8/ ل: 87). ومحمد بن أبان بن صالح القرشي ضعفه أبو داود، ويحيى كتابن معين. وقال البخاري: ليس بالقوي، وقيل: كان مرجئا اهـ. وقال النسائي: كوفي ليس بثقة. وقال ابن حبان: ضعيف. وقال أحمد: لم يكن ممن يكذب. وقال أبو حاتم: سألت أبي عنه، فقال: ليس هو بقوي في الحديث، كتب حديثه على المجاز، ولا يحتج به. - لسان الميزان 5/ 31. وأخرجه ابن عدي، من حديث ابن عباس مرفوعا، في ترجمة محمد بن أبان بن صالح (6/ 129).

(384)

عباس: {فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا} (¬2)؛ قال: إفريقية) (¬3)، ما هذا نصه: (كذا رأيته في نسخ، ولعله يوجد في بعضها على الصواب، فإنه هكذا خطأ، لأنه في كتاب أبي أحمد الذي نقله مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، حسب ما بيناه في باب الأحاديث التي ضعفها بقوم وترك- أمثالهم، أو أضعف منهم) (¬4) (¬5). قال م: هكذا قال إنه رآه غير مرفوع، والذي في نسختي من الأحكام بخلاف ذلك، على الصواب، وكذلك ألفيته في نسخة أخرى بتصحيح شيخنا أبي ذر؛ مصعب الخشني، وهو ممن يرويه عن مؤلفه على الصواب مرفوعًا، فاعلمه، ولم يذكر في هذا الباب إلا حديثين هذا أحدهما (¬6). اهـ (384) فصل فيما أغفل مما هو من جنس ما ذكر في هذا الباب: من ذلك أن ذكر (¬1) من طريق النسائي: "عن الليث بن سعد؛ قال: حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية (¬2)، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (¬3)، عن عبد الله ¬

_ (¬2) سورة الكهف، الآية 61. (¬3) في هذا الباب تعقب ابن القطان عبد الحق لعدم ذكره أن هذا الحديث من رواية الحماني، حيث قال: (ويحيى بن عبد الحميد الحماني، لا ينبغي أن يطوى ذكره، فإن جماعة، وهم الأكثرون يضعفونه، بل كان أحمد بن حنبل كذبه، وترك الرواية عنه ابن نمير، وأبو زرعة، وسئل علي بن الحسين بن الجنيد، يكتب حديثه؟ قال: لا. وكان ابن معين في كل الروايات عنه ووثقه، ويثني عليه). بيان الوهم ... باب ذكر أحاديث أعلها برجال، وفيها من هو مثلهم، أو أضعف (1/ل: 192. ب ..). (¬4) بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث أوردها موقوفة، وهي في المواضع التي نقلها منها مرفوعة (1/ ل: 70. أ). (¬5) أبو ذر: مصعب الخشني، تنظر ترجمته في الدراسة. (¬6) انظر -غير مأمور-: بيان الوهم .. (1/ ل:. 7.أ). (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في الأحكام في باب في اللقطة والضوال (6/ ل: 39.أ). (¬2) إسماعيل بن أمية بن عمرو، مضت ترجمته. (¬3) ربيعة بن أبي عبد الرحمن، التميمي مولاهم، أبو عثمان، المعروف بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ، ثقة فقيه مشهور، قال ابن سعد: كانوا يتقونه لموضع الرأي، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة على الصحيح. / ع. - التقريب 1/ 247.

ابن يزيد؛ مولى المنبعث (¬4)، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الضالة .. (¬5) الحديث. (¬6) هكذا أورده موقوفًا من قول هذا الصحابي، وهو وهم، فإنه لم يقع كذلك في مصنف النسائي، بل مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال النسائي: (أنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد (¬7)؛ قال: نا علي بن عياش (¬8)؛ قال حدثني من أرضى عن إسماعيل بن أمية، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن يزيد -مولى المنبعث- عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الضالة، فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها .. " الحديث. (¬9). ¬

_ (¬4) عبد الله بن يزيد؛ مولى المنبعث -بنون وموحدة، وآخر 5 مثلثة- صدوق، من الثالثة./ د س ق. - التقريب 1/ 264. (¬5) الأحكام: (6/ ل: 39. أ)). (¬6) وتتمة الحديث: (فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام، على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). السنن الكبرى، للنسائي: كتاب اللقطة، كتاب الأمر بتعريف اللقطة (3/ 420 ح: 5816). (¬7) يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، أبو القاسم القرشي، مولاهم، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومائتين. د س. - التقريب 2/ 370. (¬8) علي بن عياش، الألهاني، الحمصي، ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع عشرة ومائتين. ح 4. - التقريب 2/ 42. (¬9) قلت: الذي في السنن الكبرى المطبوعة -على ما فيها من كثرة الأخطاء- أن الحديث كما ذكره عبد الحق بنصه؛ أي أنه لم يرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الذي عند المزي في تحفة الأشراف- منسوبا إلى النسائي- أنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الذي يقول عليه؛ لأن هذا الحديث قد روي مرفوعا في باقي الكتب الستة، وغيرها، من طريق: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث- عن زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -؛ وهذه مواضع روايته في الكتب المذكورة: البخاري: كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (الفتح 1/ 186 ح: 91)، كتاب المساقاة، كتاب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (الفتح 5/ 46 ح: 2372)، وفي باب ضالة الإبل (الفتح 5/ 80 ح: 2427)، وفي باب ضالة الغنم (ص: 83 ح: 2428)، وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة

وقد ذكر ع هذا الحديث ذكرا مقتطفا في باب ما رده بالإنقطاع وهو متصل (¬10) , في كلامه على حديث بشير بن يسار (¬11) عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -في قسمة خيبر على ستة وثلاثين سهما (¬12)، ووهم في الرواية الواقعة في إسناده وهما بيناه هنالك، وهي أيضًا وهم وقعت كذلك في مصنف النسائي، نذكره في بابه من جملة الأبواب الملحقة آخر الكتاب، إن شاء الله. اهـ ¬

_ بعد سنة ردها فهي لمن وجدها (ص: 84 ح: 2429)، وفي باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده (ص: 91 ح: 2436)، وفي باب من عرف باللقطة، ولم يدفعها إلى السلطان (ص: 93 ح: 2438)، ومسلم: في كتاب اللقطة (3/ 1346 .. ح: 2، ح: 4، ح: 6)، وأبو داود: كتاب اللقطة باب التعريف باللقطة (2/ 331 ح: 1704)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم (5/ 655 ح: 1372)، وابن ماجة: كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم (2/ 836 ح: 2504). وفي إيراد هذا الحديث من الكتب المذكورة فائدة أخرى؛ وهي التصريح باسم هذا الصحابي المبهم في رواية النسائي: فهو زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -، ثم إن لفظ متنه في بعض هذه الكتب ورد كما عند النسائي، وفي بعضها بزيادة حكم ضالة الإبل وضالة الغنم. وانظر-غير مأمور-: تحفة الأشراف 3/ 241 .. (ح: 3763). (¬10) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث ردها بالإنقطاع وهي متصلة (1/ ل: 139.أ). (¬11) بُشير -مصغرا- بن يسار الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني، ثقة فقيه، من الثالثة./ ع. - تهذيب الكمال، للمزي (4/ 187 ... - التقريب 1/ 104. (¬12) بيان الوهم .. (1/ ل: 137.أ) والحديث أخرجه أبو داود، وهذا نصه منه: (حدثنا حسين بن علي، حدثنا محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين مهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر (3/ 412 ح: 3012). قلت: والجامع بين ذكر الحديثين عند ابن القطان، في هذا الباب أن كليهما فيه إبهام صحابيه، وقد عد عبد الحق هذا الضرب من الأحاديث مرسلا، فبين ابن القطان أن إبهام الصحابي في الحديث لا يجعله مرسلا ..

(385)

(385) وذكر (¬1) من طريق الترمذي عن ابن عمر؛ قال: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب .. الحديث (¬2). هكذا ذكره من قول ابن عمر فيما رأيت، وهو وهم، صوابه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كذلك وقع عند الترمذي على الصواب، ولعله يوجد في بعضها على الصواب. اهـ ¬

_ (¬1) أي عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام"، ولم أقف عليه فيه. (¬2) وتتمة الحديث (ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من السك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. جامع الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب سورة الكوثر (5/ 449 ... ح: 3361). وهو من طريق محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، مرفوعًا، ومن نفس الطريق أخرجه ابن ماجة، في كتاب الزهد، باب صفة الجنة (1450/ 2 ح: 4334)، ومن طريق ورقاء بن عمر اليشكري عن عطاء، به، رواه أحمد (2/ 67). وفي رواية محمد بن فضيل، وورقاء عن عطاء بن السائب كلام: لأن عطاء اختلط بأخرة، فمن سمع منه قديما، فسماعه صحيح، ومن سمع منه حديثا، فسماعه ضعيف، لكن للحديث شاهد من حديث أنس عند مسلم: (بينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة، ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله قال: "أنزلت على آنفا سورة، فقرأ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. إنا أعطناك الكوثر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر". ثم قال: "أتدرون ما الكوثر؟ "، فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي -عَزَّ وَجَلَّ-، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم. فيُخْتَلَجُ العبدُ منهم، فأقول: رب, إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أَحْدثَتْ بعدك". - صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة، سوى براءة (300/ 1 ح: 53). ثم إن الحافظ ابن حجر استشهد في "الفتح" يحدث ابن عمر من عند الترمذي، ونقل عند قوله فيه: "إنه حسن صحيح)، ولم يعقب عليه، ومن المعلوم كذلك أن الأحاديث التي يستشهد بها الحافظ في "الفتح" لا تنزل عن درجة الحسن عنده، لذلك فالحديث حسن. - فتح الباري: كتاب التفسير، باب سورة إنا أعطناك الكوثر (8/ 732). تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 124)، (ح: 266).

(386)

(386) ومما وقع لهما من هذا الباب حديث شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قراءة سورة الروم في صلاة الصبح، فإن ق ذكره هكذا: (النسائي عن عبد الملك بن عمير عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى صلاة الصبح فقرأ الروم .. الحديث. هكذا ذكره موقوفا (¬1) فيما رأيت من النسخ، وصوابه (عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)؛ كذلك ذكره النسائي، وذكر ع هذا الحديث في باب ما سكت عنه مما ذكره بإسناده أو بقطعة منه، كما ذكره ق، فوهم كوهمه (¬2)، وذكره على الصواب في باب التغييرات المفترقة (¬3)، وقد مضى ذكره هنالك. اهـ (387) ومما وقع عند ع خاصة من جنس المذكور في هذا الباب، أنه ذكر في باب ما سكت عنه، مما ذكره بإسناده أو بقطعة منه ما هذا نصه: "وذكر (¬1) من طريق أبي داود عن أبي زيادة الكندي (¬2) عن بلال؛ قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما، يعني ركعتي الفجر". (¬3) هكذا ذكره. ¬

_ (¬1) الذي في نسخة الأحكام الشرعية التي بين يدي وقع على الصواب: أي مرفوعا كما عند النسائي. انظر: كتاب الصلاة: باب تكبيرة الإحرام .. (2/ل: 90. ب ..). (¬2) في هذا الباب ذكر ابن القطان حديث الباب موقوفا: (2/ل: 99. ب). (¬3) في النسخة التي بين يدي كتب الحديث موقوفا كذلك. انظر: باب ذكر رواة تغيرت أسماؤهم أو أنسابهم في نقله عما هي عليه: (1/ل: 51. ب). (¬1) تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 305). الوهم الأول: تقدم تصحيحه؛ وهو قوله في أبي زيادة: (عبد الله بن زيادة)، صوابه: (عبيد الله بن زيادة). (¬2) تقدم الاختلاف فيه: هل هو البكري أو الكندي، والذي يترجح أنه منسوب إلى قبيلة بكر. (¬3) بيان الوهم .. باب ذكر أحاديث سكت عنها وقد ذكر أسانيدها، أو قطعا منها, ولم يبين من أمرها شيئًا (2/ ل: 102. ب). وقد ورد الحديث موقوفًا فيه على بلال، كما ذكر ابن المواق.

وله فيه وهمان: أحدهما لهذا الباب؛ وهو وقفه الحديث على بلال، وهو مرفوع عند أبي داود، وعند ق كذلك، ولا يصح أن يحمل هذا منه على الإختصار، لقوله فيه: (قال لو أصبحت)، اللهم لو قال: وذكر حديث بلال: لو أصبحت، لكان ذلك محمولا على الإختصار، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ كمل السفر الأول من كتاب "بغية النقاد النقلة فيما أحل به كتاب البيان وأغفله، أو ألم به فما تممه ولا كمله". ويتلوه السفر الثاني، وفي باب أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع المخرجة منها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ¬

_ * تقدم الكلام على هذا الحديث (ح: 305). الوهم الأول، تقدم تصحيحه؛ وهو قوله في أبي زيادة: (عبد الله بن زيادة)، صوابه: (عبيد الله بن زيادة).

الخاتمة

الخاتمة

شارك العلماء المغاربة في علوم الشريعة الإِسلامية مشاركة محمودة، وكانت لهم يد مشكورة في الفقه والأصول والتفسير ... كما كان لهم اجتهاد وتأصيل في مصطلح الحديث، وقد انتفع بعلمهم من جاء بعدهم سواء من المشارقة أو المغاربة، غير أن تراثهم العلمي لم يلق من المتأخرين ما لقيه ممن سبقهم من اهتمام وعناية؛ فهذه أحكام عبد الحق الإشبيلي بمصنفاتها الثلاثة: الكبرى, والوسطى، والصغرى، كانت تتداول بالدراسة والتحصيل في عهد مؤلفها، بل بلغ الأمر أن تنافس الطلبة في حفظها واستظهارها، وخاصة الصغرى منها، كما عد بعضهم كتب الأحكام من أدوات الإجتهاد في الشريعة الإِسلامية إلى جانب الكتاب والسنة والاجماع ... ونقول العلماء عنها في كتبهم واعتمادهم لما ورد فيها من أحكام خير شاهد على مكانتها بين كتب الأحكام، ورغم كل ذلك لازالت الأحكام الكبرى والوسطى لم تر نور الطباعة بعد. وهذا الحافظ ابن القطان الفاسي يترك لنا كتاب: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعبد الحق الإشبيلي" الدال على علو كعبه ونبوغه في علم الحديث ومصطلحه، ويشهد له بهذه المكانة الحديثية كذلك جماعة من الحفاظ الذين جاؤوا بعده كالزيلعي والذهبي وابن حجر ... ومع ذلك يبقى الكتاب قابعا في زاوية النسيان ولا ينال ما يستحق من دراسة وتحقيق -من طرف الباحثين المعاصرين- إلا في المرحلة الأخيرة. وإذا كان التقصير العلمي قد لحق المصنفين السابقين وكتابيهما، فإنه سيظهر بممكل واضحِ مع ابن المواق وكتابه بغية النقاد، ونلمس ذلك جليا في عدم معرفة هذا العَلَم من طرف مجموعة من الباحثين المعاصرين، ما بين من صرح بعدم معرفة اسمه، أو من وهم فيه، أو وهم في اسم أبيه، أو خلط يينه وبين المواق الفقيه المالكي -شارح مختصر خليل-، بل بلغ من إغماطه حقه أن نسب كتابه "بغية النقاد" لإبن رشيد السبتي عند بعضهم. وقد تكفل هذا المبحث بالتعريف بهذا الحافظ وتصحيح بعض هذه الجوانب المذكورة؛ عساه أن يرفع -ولو قسما ضئيلا- من هذا التقصير والمؤاخذة بعدم

اهتمامنا اللازم بتراث أجدادنا، -رَحِمَهُمُ اللهُ-. * لكن من أهم النتائج المتوصل إليها هو تحقيق هذا الكتاب النادر الذي ظل مغمورا منسيا منذ مدة في دعي الأسكوريال بأسبانيا. ومن هذا الجوانب: * معرفة القيمة الكبيرة لكتاب: "بغية النقاد" بين كتب أصول النقد الحديثي في المدرسة المغربية. * ضبط اسم ابن المواق ونسبه. * الوقوف على وجوب التمييز بين علمنا: ابن المواق المحدث، صاحب بغية النقاد، وبين المواق الفقيه صاحب شرحي مختصر خليل وسنن المهتدين. * إثبات صحة نسبة كتاب بغية النقاد لإبن المواق، وإزالة الشبه عن ذلك. * إثبات أن الكتاب الذي بين أيدينا هو: بغية النقاد. * بيان منهج ابن المواق في بغية النقاد. * إبراز بعض فوائد كتاب بغية النقاد في علوم الحديث وروايته. * دراسة بعض النقول التي نقلها العلماء عن ابن المواق وعزوها له في بغية النقاد، لبيان منهجه وجانب من تأصيله في علوم الحديث. * بيان بعض ما خالف فيه ابن المواق شيخه ابن القطان الفاسي في قضايا اصطلاحية وحديثية. * ذكر بعض أوهام ابن المواق والمؤاخذات عليه. * محافظة ابن المواق على طريقة السلف الأول في أخذ العلم عن طريق التلقي والرواية الشفوية، وعدم الإكتفاء بالتحمل عن طريق الوجادة، وضربت لذلك

لذلك مثلا بروايته لسنن أبي داود. * تلمس أوجه اعتماد الحافظ ابن المواق على الكتب الحديثية المصححة والمعتنى بها من طرف كبار الحفاظ من المحدثين. * وضع قائمة لمجموعة من النقول التي نقلها العلماء عن ابن المواق، والمقارنة بينها وبين القسم الموجود من بغية النقاد، وقد كان لهذه القائمة الدور الذي لا يستهان به في إثبات اسم الكتاب وصحة نسبته إلى صاحبه. * يُلمس من خلال النص المحقق مشاركة ابن المواق في العلوم الإِسلامية المختلفة من تفسير وفقه وأصول، بالإضافة إلى علوم العربية وشواهدها وضرب الأمثال والبلاغة. ولا أدعي أني وفيت هذا العلم "ابن المواق" حقه من الدراسة، ولعلي أتمم ما بدأته في مستقبل الأيام، إن شاء الله، إذا تيسر لي الإطلاع على بعض المخطوطات التي جاءت بعده ونقلت منه - غير التي ذكرت والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

فهرس المصادر

القرآن الكريم. برواية ورش * أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية -مع تحقيق د. سعدي الهاشمي- الجامع الإِسلامية بالمدينة المنورة ط. الأولى 1402 هـ 1982 م. * أبواب السعادة في أسباب الشهادة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (849 هـ - 911). تحقيق مصطفى عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط 1405 هـ - 1985 م. * أحوال الرجال، لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزاني، المتوفي سنة 259 هـ، مؤسسة الرسالة. ط الأولى 1405 ص-1985 م. * أزهار الرياض في أخبار عياض، لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني. طبع اللجنة المشتركة لنشر التراث الإِسلامي للمملكة المغربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة. 1398 هـ - 1978 م. * أسباب اختلاف المحدثين، دراسة مقارنة حول أسباب الاختلاف في قبول الأحاديث وردها. خلدون الأحدب، الدار السعودية للنشر والتوزيع. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م. * أسماء الكتب، المتمم لكشف الظنون، لعبد اللطيف بن محمد زادة، تحقيق د. محمد التوبخي، ط. دار الجيل للطباعة. مصر * أسهل المدارك: شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوين أتم تأليفه سنة 1883 هـ). دار الفكر. ط. الثانية (ملاحظة إرشاد السالك ... ألفه شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي ت 132 هـ).

* ألفية الحديث، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي. (ت 806 هـ)، ويليها فتح المغيث، للعراقي كذلك بتحقيق محمود ربيع. * أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة، للشيخ أحمد بن يحيى النجمي. طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض ط. الأولى 1405 هـ. * إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف ناصر الدين الألباني. ط 2 المكتب الإِسلامي (1405 هـ - 1985 م) * إفادة النصيح في التعريف بسند الجامع الصحيح، ابن رشيد السبتي (ت 721 هـ). تحقيق: د. محمد الحبيب بن الخوجة -الدار التونسية للنشر. * إكمال المعلم. أبو عبد الله محمد بن خليفة الوشتاني الألي (828 هـ) دار الكتب العلمية. بيروت. * إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا. دار الفكر 1402 هـ - 1982 م. * ابن حزم الأندلسي وجهوده في المبحث التاريخي والحضاري: د. عبد الحليم عويس. الزهراء للإعلام العربي. ط. الثانية 1409 هـ - 1988 م. * ابن رشيد -ضمن ذكريات مشاهير رجال المغرب- بقلم: عبد الله كنون. مكتبة المدرسة بيروت. * ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ, ليث سعود جاسم دار الوفاء بالمنصورة ط. الأولى 1407 هـ - 1986 م. * اختلاف الحديث، لمحمد بن إدريس الشافعي ت: 204 هـ. دار الكتب العلمية ط 0 الأولى 1406 هـ - 1986.

* الأحكام الشرعية الصغرى "الصحيحة"، للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي (ت: 581 هـ) تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس. مكتبة ابن تيمية. ط.1413 هـ - 1993 م. * الأحكام الشرعية الوسطى، لعبد الحق الأجزاء: -مخطوط- الأول والثالث والرابع والثامن من خزانة ابن يوسف بمراكش بأرقام 525، و 540، و 545، والأجزاء الثاني، والخامس والسادس، والسابع، من الخزانة الملكية تحت رقم: 5380. * الأدب المفرد، للبخاري. خرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية، بيروت، ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * الأطراف بأوهام الأطراف: أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوت نشر دار الجنان. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * الأعلام، لخير الدين الزركلي. دار العلم للملايين بيروت. ط. الخامسة 1980 م. * الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي (ت 254 هـ) ط. الأول بمصر 1381 هـ - 1961 م. * الإنساب. ابن سعد عبد الكريم السمعاني (ت 562 هـ). تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * الإحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب. تحقيق: محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي: القاهرة. ط. 1973. * الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان السبتي (ت 354 هـ) بترتيب علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ) خرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1408 هـ - 1985 هـ.

* الإشراف على أعلى شرف في التعريف برجال سند البخاري من طريق الشريف أبي علي بن أبي الشرف، القاسم بن عبد الله بن الشاط. تحقيق إسماعيل الخطيب 1986 هـ.- تطوان المغرب. ط. 1406 هـ. * الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) مطبعة السعادة بمصر. ط. الأولى سنة 1328 هـ. * الإضافة، دراسات حديثية، بقلم محمد عمر بازمول. دار الهجرة، السعودية ط. الأولى 1415 هـ - 1995 م. * الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام، العباس بن إبراهيم. تحقيق عبد الوهاب بن منصور. المطبعة الملكية ط 1976. * الإعلام بوفيات الأعلام. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي ت 748 هـ. تحقيق رياض عبد الحميد مراد ... دار الفكر. دمشق. ط. الثانية 1413 هـ - 1993 م. * الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ) حققه فرانز روزنثال. دار الكتب العلمية. لبنان. * الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب. ابن ماكولا (ت 475 هـ) تصحيح وتعليق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. * الإلزامات -طبع مع التتبع- أنظره في (التتبع). * الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، القاضي عياض (ت 544 هـ) تحقيق د. سيد صقر. دار التراث. القاهرة. ط. 1398 هـ - 1978 م. * الإِمام أبو عمر يوسف بن عبد البر، حياته وآثاره ومنهجه في فقه السنة، للأستاذ محمد بن يعيش. ط وزارة الأوقاف الغربية. 1410 هـ - 1990 م.

الإنصاف فيما بين المختلفين في بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب من الاختلاف. ابن عبد البر (ت 463 هـ) إدارة الطباعة المنيرية بمصر 1343 هـ - 1923 م. * الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار، موفق الدين عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت 620 هـ) تحقيق د. علي نويهض. دار الفكر ط. 1392 هـ - 1972. * الإستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار, وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار، تصنيف أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي. (ت 463 هـ) تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة للطباعة. دمشق، بيروت .. الإستيعاب في أسماء الأصحاب. ابن عبد البر (ت 463 هـ) بهامش الإصابة - طبع بمصر. ط. الأولى 1328 هـ. * الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار. أبو بكر محمد بن موسى الهمداني (ت 584 هـ). تعليق وتصحيح راتب حاكمي حمص ط. الأولى 1386 هـ - 1966 م. * الإغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط. أبو إسحاق إبراهيم سبط بن العجمي (ت 841 هـ) تحقيق فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، للحافظ: إسماعيل بن كثير (ت 774 هـ). تأليف أحمد محمد شاكر. دار الفكر. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. * البحر الزخارة انظر مسند البزار.

* البداية والنهاية، لإسماعيل بن كثير. مكتبة المعارف. بيروت. ط. الخامسة 1983 م. * التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول. أبو الطيب السحيني البخاري (ت 1307 هـ - 1890 م) تصحيح عبد الحكيم شرف الدين. دار اقرأ. بيروت. ط. الثانية 1404 هـ - 1983 م. * التاريخ الصغير, محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ) تحقيق محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة بيروت. ط. الأولى 1466 هـ 1986 م. * التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل البخاري. دار الكتب العلمية. بيروت. بدون تاريخ. * التبصرة والتذكرة شرح ألفية العراقي، للحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي (ت 806 هـ) (ط دار الكتب العلمية). بتعليق محمد بن الحسين العراقي. * التبيين في أنساب القرشيين. لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت: 620 هـ - تحقيق محمد نايف الدليمي. عالم الكتب ط. الثانية 1408 هـ - 1988 م. * التبيين لأسماء المدلسين، لإبراهيم بن محمد بن خليل سبط بن العجمي. تحقيق يحيى شفيق - دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * التتبع -طبع من الإلتزامات- علي بن عمر الدارقطني (ت 385 هـ) تحقيق مقبل بن هادي الوداعي. دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م. * التحقيق في أحاديث الخلاف: ابن الجوزي (ت 597 هـ). تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدي. دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى: 1415 هـ/ 1994 م.

* التشوف إلى رجال التصوف لأبي يعقوب يوسف بن يحيى المعروف بابن الزيات (ت 627 هـ) اعتنى بنشره وتصحيحه أدولف فور. مطبوعات إفريقية الشمالية الفنية الرباط 1958. * التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الجامع الصحيح، للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف ابن سعد بن أيوب الباجي. دراسة وتحقيق الأستاذ أحمد البزار. ط. وزارة الأوقاف الغربية 1411 هـ - 1991 م. * التعريف برواة مسانيد الشاميين. د. علي محمد جماز - مؤسسة الكتاب الثقافية. ط. الولى 1409 هـ - 1989 م. * التعليق المغني على الدارقطني. لأبي الطيب محمد شمس الحق آبادي.-بذيل سنن الدارقطني- دار المحاسن للطباعة القاهرة. 1386 هـ 1966 م. * التقييد لرواة السنن والمسانيد. لإبن نقطة الحنبلي (ت 629 هـ) تحقيق: كمال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن حسين العراقي. (ت 806 بتحقيق عبد الرحيم محمد عثمان)، دار الفكر بيروت. * التكملة لوفيات النقلة، لزكي الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت: 656 هـ) تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط. الثالثة 1405 هـ - 1984 م. * التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. ابن حجر العسقلاني. تصحيح وتعليق: عبد الله هاشم اليماني 1384 هـ - 1964 م. * التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر. ط. وزارة الأوقاف المغربية.

* الثقات: محمد بن حبان (ت 354 هـ) حيدر آباد المدكن الهند. ط. الأولى 1393 هـ - 1973 م. * الجامع الصحيح، محمد بن عيسى الترمذي (ت 279 هـ) تحقيق أحمد محمد شاكر. دار التراث العربي بيروت. * الجرح والتعديل لإبن أبي حاتم الرازي. (ت 327 هـ) دار الكتب العلمية 1271 هـ - 1972 م. * الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الإصبهاني في رجال البخاري ومسلم- ابن القيسراني (ت 507 هـ). ط. الثانية دار الكتب العلمية بيروت. * الحركة العلمية بسبتة خلال القرن السابع، لإسماعيل الخطب. منشورات جمعية البعث الإِسلامي. تطوان- المغرب. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * الحطة في ذكر الصحاح الستة. سيد صديق حسن خان القنوجي تحقيق علي حسن الحلبي. دار الجيل ط. الولى 1408 هـ - 1987 م. * الدر النثير تلخيص نهاية ابن أثير. جلال الدين السيوطي (طبع بهامش النهاية). * الدراية في تخريج أحاديث الهداية، للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني (ت: 852 هـ). دار المعرفة. * الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ابن حجر العسقلاني. دار الجيل. * الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي، لإبن فرحون المالكي (ت 799 هـ) تحقيق وتعليق د. محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث. القاهرة. *الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. إبراهيم ابن علي (الشهير بابن فرحون) (ت 799 هـ) دار الكتب العلمية. -بدون تحقيق-

* الذيل والتكملة لكتابي الموصول الصلة، محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي. السفر الثامن بقسميه. تحقيق د. محمد بن شريفة. ط. 1984. * الرحلة العياشية، لأبي سالم العياشي توفي عام 1090 هـ / 1679 م. وتُسمَّى هذه الرحلة كذلك: (ماء الموائد) مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر. ط. 1397 هـ/ 1977 م. * الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشوفة، محمد بن جعفر الكتاني (ت 1345 هـ) قدم له محمد بن المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد جعفر الكتاني ط. الثالثة 1383 هـ - 1964 م. دار الفكر دمشق. * الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني. تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمريرـ المكتب الإِسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م). * الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة، يحيى بن أبي بكر العامري (ت 893 هـ) تصحيح عمر الديراوي مكتبة المعارف بيروت. ط. الثانية 1979 م. * السبعة في القراءات لإبن مجاهد (ت 324 هـ) تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف بمصر ط. الثانية. * السنة ومكانتها في التشريع الإِسلامي، للدكتور مصطفى السباعي. طبع الدار القومية للطباعة والنشر، بدون تاريخ. * السنن الأبين والورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في المسند المعنعن، لمحمد ابن عمر بن محمد رشيد السبتي (ت 721 هـ) تحقيق د. ابن الخوجة الدار التونسية للنشر (1397 هـ - 1977 م). * السنن الصغير, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت: 458 هـ تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي كراتشي، باكستان ط. الأولى 1410 هـ - 1989 م.

* السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري .. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م. * السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ) ط. الأولى الهند 1344 هـ * السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة، لمحمد محمد أبي شهبة. دار القلم بدمشق ط. 1409 هـ - 1988 م. * السيرة النبوية لإبن هشام (ت 218 هـ) تحقيق مصطفى السقا ومن معه، مطبعة الحلبي بمصر 1356 هـ - 1936 م. * الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإِمام مالك، ألفه أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير (ت 1201 هـ) وبهامشه حاشية الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي (ت 1241 هـ). ط. بولاق بدون تاريخ. * الشروح والتعليقات، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، على كتب الأحكام: الصغرى والوسطى والكبرى للإمام أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن البجائي، الشهير بابن الخراط (ت: 581 هـ). مطابع الفرزدق التجارية، الرياض. ط الأولى 1403 هـ. * الصلاة والتهجد: للحافظ أبي محمد عبد الحق الإشبيلي، المعروف بابن الخراط (510 - 581 هـ) ط. الأولى 1413 هـ - 1992 م. * الصلة في تاريخ أئمة الأندلس ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم. أبو القاسم بن بشكوال. تصحيح عزت العطار. القاهرة 1374 هـ - 1956 م). * الضعفاء الصغير, لمحمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروال. دار القلم. ط. الأولى 1405 هـ - 1985).

* الضعفاء الكبير، لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي. تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. * الضعفاء والمتروكين، لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. ت 385 - تحقيق موفق عبد الله بن عبد القادر -كتبة المعارف الرياض- ط. الأولى 1414 هـ - 1984 م. * الضعفاء والمتروكون، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303 هـ) تحقيق: عبد العزيز عز الدين السيروال. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م. دار القلم. * الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. محمد بن عبد الرحمن السخاوي. دار مكتبة الحياة بيروت. * الطبقات الكبرى, لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد. تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * العبر في خبر من غير: محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. * العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ت: 597 هـ دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. * العلل الواردة في الأحاديث النبوية، لعلي بن عمر الدارقطني تحقيق وتخريج د. محفوظ الرحمن زين الله السلفي، والأجزاء الثلاثة الأولى) دار طيبة السعودية. ط. 1405 هـ - 1985 م. * العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 241 هـ). تحقيق رضي الله عباس. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م.

* العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، للأستاذ محمد المنوني. ط. الأولى. * العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الإمام النظار المجتهد محمد ابن إبراهيم الوزيرـ اليماني. حققه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. الثانية 1412 هـ - 1992 م. * الغنية: فهرسة شيوخ القاضي عياض (476 - 544 هـ). تحقيق ماهر زهير جرار. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1402 هـ - 1982 م. * الغنية. شيوخ القاضي عياض، تحقيق د. محمد بن عبد الكريم. الدار العربية للكتاب 1398 هـ - 1978 م. * الغُمَّاز على اللُّمَّاز في الموضوعات المشهورات، لنور الدين أبي الحسن السمهودي (ت: 911 هـ). تحقيق محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. ط. الأولى دار إحياء التراث العربي. * الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (1291 - 1376 هـ) خرج أحاديثه عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. ط. الأولى 1396 هـ. * الفوائد، للحافظ أبي القاسم تمام بن محمد الرازىِ، حققه حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة الرشد، الرياض. ط. الثانية: 1414 هـ - 1993 م. * الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني، لأحمد بن غنيم النفراوي المالكي (ت 1125 هـ)، وبهامشه الرسالة، لإبن أبي زيد القيرواني (ت 386 هـ). ط. دار الفكر بدون تاريخ.

* القاموس المحيط، لمجد الدين محمد يعقوب الفيروزابادي. دار الفكر. 1398 هـ - 1978 م. * الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: محمد بن أحمد الذهبي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. * الكامل في التاريخ. علي بن أبي الكرم محمد المعروف بابن الأثير (ت 630 هـ) دار الفكر. ط. سنة 1978 م. ترجمة كثير بن شنظير. * الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي (ت 365 هـ). تحقيق صبحي البدري السامرائي. بغداد. * الكفاية في علم الرواية. أحمد بن علي (الخطيب البغدادي) (ت 463 هـ) المكتبة العلمية. المدينة المنورة. * الكنى والأسماء محمد بن أحمد الدولابي (ت 310 هـ). دار الكتب العلمية. ط. 1403 هـ - 1983 م. * الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات. محمد بن أحمد المعروف بابن الكيال (ت 929 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوث. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين بن الأثير الجزري - دار صادر ط. 1400 هـ - 1980 م. * المؤتلف والمختلف، لأبي الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني (ت: 507 هـ). دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م. * المؤتلف والمختلف، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ). تحقيق د. موفق بن عبد الله بن عبد القادر. دار المغرب الإسلامي. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م.

* المازري الفقيه والمتكلم وكتابه المعلم. محمد الشادلي النيفر دار أبو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. تونس ط. 1986 م. * المجموع في الضعفاء, يحتوي على: الضعفاء والمتروكين، للنسائي، والضعفاء والمتروكين للدارقطني، والضعفاء الصغير, للبخاري. تحقيق الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروال. دار القلم ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م. * المجموع، شرح المهذب، للإمام أبي زكرياء محيي الدين بن شرف النووي (ت: 676 هـ) دار الفكر. * المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للقاضي الحسين بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 360 هـ). تحقيق د. محمد عجاج الخطيب. دار الفكر. ط. الأولى 1391 هـ - 1771 م. * المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. للقاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: 360 هـ) تحقيق محمد عجاج الخطيب دار الفكر ط. الأولى 1391 هـ - 1971 م. * المحلى، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت: 456 هـ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الجيل. بدون تاريخ. * المدخل إلى الصحيح، للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه النيسابوري، (ت: 405 هـ) تحقيق د. ربيع بن هادي عمير المدخلي. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. * المراسيل مع الأسانيد، لأبي داود السجستاني -كذلك- دراسة وتحقيق عبد العزيز السيروال دار القلم بيروت. * المراسيل، لأبي داود سليمان بن أشعث السجستاني (ت: 275 هـ)، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. 1408 هـ - 1988 م.

* المراسيل، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 327 هـ بعناية شكر الله قوفاني مؤسسة الرسالة)، (ط. 1402 هـ - 1982 م). * المراسيل، لإبن أبي حاتم الرازي، بتعليق أحمد عصام الكاتب، دار الكتب العلمية بيروت. (ط 1. 1403 هـ - 1983 م). * المرقاة العليا في مسائل القضاء والفتيى: انظر: تاريخ قضاة الأندلس. * المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 405 هـ) دار المعرفة بدون تاريخ. * المستصفى من علم الأصول محمد بن محمد الغزالي (ت 505 هـ) دار الفكر. * المستنير في تخريج القراءات المتواترة. د. محمد سالم محسن مصر. ط. الأولى 1396 هـ - 1976 م. * المصنف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي. ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م. * المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. (ت: 852 هـ). تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. دار المعرفة. بدون تاريخ. * المعجب في تلخيص أخبار المغرب، لعبد الواحد المراكشي. ضبط وتصحيح محمد سعيد العريان ... ط. السابعة. دار الكتاب. * المعجم الكبير، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحضد الطبراني ت: 360 هـ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. ط. الثانية 1404 هـ - 1983 م. * المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل. علي بن الحسن المعروف بابن عساكر (ت: 571 هـ) تحقيق: سكينة الشهالي. دار الفكر ط. الولى 1400 هـ - 1980 م.

* المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، تأليف محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأَبار. (ت: 658 هـ). دار صادر. * المعجم في مشتبه أسماء المحدثين، تأليف أبي الفضل عبد الله بن أحمد الهروي (ت: 405 هـ) تحقيق نظر محمد الفاريالي. مكتبة الرشد الرياض. ط. الأولى: 1411 هـ - 1990 م. * المعلم بفوائد مسلم محمد بن علي المازري (ت: 536 هـ) تحقيق محمد الشدلي النيفر. الجزءان الأول والثاني سنة 1988 م تونس. وكذا: مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقمه 1829 د وآخر بنفس الخزانة رقم 94 ق. * المعيار المعرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت: 914 هـ). خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د. محمد حجي. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية 1410 هـ - 1991 م. * المعين في طبقات المحدثين، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق: د. محمد زينهم محمد عزب دار الصحوة للنشر القاهرة. * المغازي، محمد بن عمر بن واقد (ت: 207 هـ). عالم الكتب. ط. الثالثة 1404 هـ - 1984 م. * المغني في الضعفاء, للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ). تحقيق نور الدين عتر. بدون تاريخ ولا دار نشر. * المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وألقابهم وأنسابهم، للشيخ محمد طاهر بن علي الهندي (ت: 986 هـ) دار الكتاب العربي. ط. 1402 هـ - 1982 م. * المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشهورة على الألسنة. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) تصحيح وتعليق: عبد الله محمد الصديق. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.

* المقتنى في سرد الكنى, للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت: 748 هـ) تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد. المجلس الأعلى لإحياء التراث الإسلامي -المملكة العربية السعودية- ط. 1408 هـ. * المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البقرشي (ت: 597 هـ). ط. حيدر آباد. * المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت: 597 هـ) حيدر آباد الدكن. 1357 - 1358 هـ. * المنهاج في شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين بن شرف النووي (ت: 676 هـ) -وقد هو المطبوع تحت عنوان: شرح صحيح مسلم- دار الفكر ط. 1401 هـ - 1981 م. * الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية، للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله. ط. وزارة الأوقاف المغربية. 1395 هـ - 1975 م. * الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البقرشي (ت: 597 هـ). تقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. دار الفكر. ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م. * الموطأ لمالك بن أنس. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الثقافية، 1408 هـ. * الموقظة في مصطلح الحديث: محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية (1412 هـ) مكتب المطبوعات الإسلامي بحلب. * النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لأبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي ط. مصر 1957 هـ - 1938 م.

* النكت الظراف على الأطراف، لإبن حجر العسقلاني. (بهامش تحفة الأشراف للمزي). ط. المكتب الإسلامي 1403 هـ - 1983 م). * النكت على ابن الصلاح، لبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794 هـ تحقيق وتعليق ودراسة: فضيلة الدكتور زين العابدين بلافريج (القسمان الأول والثاني) لا زال مرقونا. * النكت على كتاب ابن الصلاح، لبدر الدين الزركشي (ت 794 هـ) مخطوط دمشق. * النكت على كتاب ابن الصلاح. ابن حجر العسقلاني. تحقيق ودراسة د. ربيع بن هادي عمير. الجامعة الإِسلامية. المدينة المنورة. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. * النهاية في غريب الحديث والأثر. المبارك بن محمد الجزري، الشهير بابن الأثير (ت 656 هـ) المطبعة العثمانية بمصر. ط. 1311 هـ. * الهداية في تخريج أحاديث البداية، لأبي الفيض أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي. عالم الكتب. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * الوفيات، منشورات دار الآفاق الجديدة. ط. الثانية 1978 م. * الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف. ابن حجر العسقلاني تحقيق: عبد الله الليثي الأنصاري. مؤسسة الكتب الثقافية الطبعة الأولى 1456 هـ - 1986 م. * برنامج الوادي آشي، لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت 749 هـ) تحقيق محمد محفوظ. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1400 هـ - 1980 م.

* بغية الوعاة في طبقات النحاة، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط. الثانية. دار الفكر 1399 هـ - 1979 م. * بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي. دار إحياء التراث العربي. ط. الثانية. * بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق النصف الأول. بحث لنيل دكتورة الدولة في السنة وعلومها. من إعداد الأستاذ آيت سعيد الحسين. مرقون على الآلة الكاتبة، توجد نسخة بمكتبة كلية الآداب بالرباط. * بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق لقسم منه من الأستاذ إسماعيل حنيوي. توجد نسخة منه مرقونة بمكتبة كلية الآداب - عين الشق. * بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام للحافظ الناقد ابن القطان الفاسي. دراسة وتحقيق لقسم منه من الأستاذ عبد الفتاح الزنيفي. توجد نسخة منه مرقونة بمكتبة كلية الآداب -عين الشق. * بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لعبد الحق الإشبيلي، لأبي الحسن بن القطان الفاسي الكتامي (562 ت: 628 هـ) مخطوط محرم أفندي بتركيا. * تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين. بيروت 1399 هـ - 1979 م. * تاريخ أسماء الثقات ممن نقل عنهم العلم. عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين (ت: 385 هـ). تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. دار الكتب العلمية بيروت.

* تاريخ أسماء الضعفاء والكذالينن، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين ت: 385 هـ - تحقيق د. عبد الرحيم القشقري. ط. الأولى: 1409 هـ - 1989 م. * تاريخ أصبهان، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. ط. الولي 1410 هـ - 1990 م. * تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان. نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار. دار المعارف بمصر. ط. الثالثة. * تاريخ الإسحاقي (ويسمي كذلك لطائف أخبار الأول فيمن تصرف في مصر من أرباب الدول. محمد بن عبد المعطي الإسحاقي. طبع بمصر سنة 1300 هـ. * تاريخ الثقات، أحمد بن عبد الله بن صالح للعجلي (ت: 261 هـ). تحقيق عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية. بيروت ط. الأولى 1405 هـ - 1884 م. * تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار. محمد بن حبان (354 هـ) تحقيق بوران الخناري. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1998 م. * تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس، لأبي الوليد عبد الله بن محمد، المعروف بابن الفرضي، مكتبة الخانجي بالقاهري، ط. الثانية: 1408 هـ - 1988 م. * تاريخ الفكر الأندلسي؛ لأنخيل جنثاليث بالنثيا. نقله عن الأسبانية حسين مؤنس. مكتبة الثقافية الدينية. بمصر. بدون تاريخ. * تاريخ جرجان، حمزة بن يوسف السهمي. ت: عالم الكتب. ط. الرابعة: 1407 هـ - 1987 م.

* تاريخ قضاة الأندلس، لعلي بن عبد الله بن محمد الجذامي، المالقي، الشهير بابن الحسن النباهي (كان حيا إلى سنة: 793 هـ). دار الآفاق الجديدة. ط. الخامسة 1403 هـ - 1983 م. * تاريخ واسط. أسلم بن سهل الرزاز. المعروف ببحشل (ت: 292 هـ) تحقيق كوركيس. عالم الكتب. ط. 1406 هـ - 1986 م. * تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. ابن حجر العسقلاني. تحقيق علي محمد البجاوي المكتبة العلمية بيروت. * تجريد أسماء الصحابة. محمد بن أحمد الذهبي (ت 748 هـ) دار المعرفة بيروت. * تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبد البر (ت 463 هـ). دار الكتب العلمية. * تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت: 1353 هـ) دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف. يوسف بن الزكي المزي (ت 742 هـ) تحقيق عبد الصمد شرف الدين المكتب. الإسلامي. بيروت. ط. الثالثة 1403 هـ - 1983 م. * تحفة الودود بأحكام المولود. لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ت: 752 هـ تحقيق عبد الغفار سليمان البنداوي المكتب الثقافي للنشر بمصر. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني للجزائري. للحافظ عبد الله ابن يحيى الغساني الجزائري ت: 682 هـ. ط. الأولى 1411 هـ - 1990 م.

* تدريب الراوي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 هـ) تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف المكتبة السلفية. تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت: 748 هـ) دار إحياء التراث العربي. ط. السابعة. * تراجم رجال القرنين السادس والسابع (الذيل على الروضتين) أبو شامة المقدسي (ت: 665 هـ). دار الجيل بيروت. ط. الثانية 1974 م. * تسمية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت: 279 هـ) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر. دار الجنان. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم. وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ) تحقيق كمال يوسف الحوت. دار الجنان. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م). * تصحيفات المحدثين. أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت: 382 هـ). دراسة وتحقيق: محمود أحمد ميرة. ط. الأولى 1402 هـ - 1982 م. المطبعة العربية القاهرة. وكذا طبعة أخرى بضبط أحمد عبد الشافعي دار الكتب العلمية. * تعجيل المنفعة، لأحمد بن علي بن حجر. العسقلاني ت: 852 هـ. دار الكتاب العربي. * تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ابن حجر العسقلاني تحقيق: د. عبد الغفار سليمان .. دار الكتب العلمية ط. الأولى 1405 هـ - 1984 م .. * تغليق التعليق على صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني دراسة وتحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م.

* تفسير غريب الحديث. ابن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت. * تقريب التهذيب. ابن حرج العسقلاني. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة. ط. الثانية 1395 هـ - 1975 م. * تقييد المهمل وتمييز المشكل -شيوخ البخاري المهملون- تأليف أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغسلاني، الجياني (427 - 498 هـ) دراسة وتحقيق وتوثيق الأستاذ الفاضل الدكتور محمد أبو الفضل. رسالة لنيل دكتورة الدولة في السنة وعلومها، 1412 هـ - 1991 م. توجد نسخة منها مرقونة بكلية الآداب - عين الشق الدار البيضاء. * تقييد المهمل وتمييز المشكل، لأبي علي الحسين بن محمد الغساني. (ت: 498 هـ) مخطوطة بغداد، ومخطوطة الجامع الأعظم بمكناس. * تكلمه إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب. ابن الصابوني عالم الكتب. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * تلخيص المستدرك على الصحيحين. محمد بن أحمد الذهبي (طبع مع المستدرك للحاكم). دار المعرفة بيروت. * تلقيح فهوم أهل الأثر عبد الرحمن بن الجوزي (ت: 597 هـ) المطبعة النموذجية مصر. * تمام المنة، لمحمد ناصر الدين الألباني -المكتبة الإِسلامية بالأردن- ط. الثالثة 1409 هـ. * تمييز الخبيث من الطيب فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، ابن الدِّيبَع. ت: 944 هـ دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1403 هـ. * تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة (ت: 963 هـ). دار الكتب العملية. ط. الثانية 1401 هـ - 1981 م.

* تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي. د. تحقيق عامر حسن صبري، المكتبة الحديثة -الإمارات العربية المتحدة- ط: 1409 هـ/ 1989 م. * تهذيب الأسماء واللغات: محمد محيى الدين النووي (ت 676 هـ) المطبعة المنيرية بمصر. * تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. دار الفكر. * تهذيب الكمال. في أسماء الرجال، لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، ت 742 هـ, تحقيق د. بشار عواد معروف. ط. الأولى 1413 هـ - 1992 م. مؤسسة الرسالة. * توجيه النظر إلى أصول الأثر، تأليف طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي (ت 1338 هـ). ط. دار المعرفة. بيروت. * توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. محمد بن إسماعيل الصنعاني. (ت: 1182 هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية المدينة المنورة. توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم، لمحمد بن عبد الله القيسي الدمشقي ت: 842 هـ. مؤسسة الرسالة ط. الثانية 1414 هـ - 1993 م. * جامع التحصيل في أحكام المراسيل، للحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلاني (ت: 761 هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، نشر وزارة الأوقاف العراقية. ط. الأولى 1398 هـ - 1978 م. * جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله، لأبي عمر؛ يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت: 463 هـ). دار الفكر. بدون تاريخ.

* جذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس، لأحمد بن القاضي المكناسي ت: 1025 هـ دار المنصور للطباعة بالرباط 1974 م. * جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي. تحقيق إبراهيم الأبياري. مكتبة دار الكتاب اللبناني ط. الثانية 1403 هـ - 1983 م. * جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب، لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي تصنيف أبي إسحاق الحويني. دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * جونة العطار في طرف الفوائد ونوادر الأخبار، تأليف الشيخ أحمد بن محمد ابن الصديق الحسني (ت: 1380 هـ). مخطوطا رقم 863، مصور عن نسخة الشيخ الفاضل محمد أبو خبزة. * حاشية العلامة اللبناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي. ط. الثانية للحلبي بمصر 1356 هـ - 1937 م. * حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة. جلال الدين السيوطي. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي م. نشر عيسى البابلي الحلبي وشركاؤه. * حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني ت: 430 هـ دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1409 هـ - 1988 م. * خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للحافظ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي. المتوفى بعد سنة 923 هـ مكتب المطبوعات الإسلامية بيروت. ط. الثالثة 1399 هـ - 1979 م. * دولة الإسلام في الأندلس. لمحمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي بمصر. ط. الثالثة 1408 هـ - 1988 م.

* ذخائر المواريث في الدلالة على أطراف الحديث. عبد الغني النابلسي (ت: 1143 هـ) دار المعرفة ببيروت. * ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم. علي بن عمر الدارقطني (ت: 385 هـ) تحقيق بوران الخناوي ... مؤسسة الكتب الثقافية. ط. الأولى 1406 هـ - 1985 م. * ذكر أسماء من تكلم فيه، وهو موثق، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: 748 هـ). مكتبة المنار، الاُدن. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * ذيل تذكرة الحفاظ الذهبي، للحافظ أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الدمشقي (ت: 765 هـ). دار إحياء التراث العربي. * ذيل طبقات الحفاظ للذهبي، تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: 911 هـ). دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ. * رجال صحيح البخاري أحمد بن محمد بن الحسين البخاري الكلاباذي (ت 398 هـ) تحقيق عبد الله الليثي. دار المعرفة. ط. الاُولى 1407 هـ - 1987 م). * رجال صحيح مسلم أحمد بن علي بن منجويه (ت: 428 هـ) تحقيق عبد الله الليثي. دار المعرفة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * رحلة العبدري، المسماة أيضا: "الرحلة المغربية"، لأبي عبد الله محمد بن محمد العبدري الحيحي. تحقيق وتعليق: محمد الفاسي، نشر: جامعة محمد الخامس. ط: 1968 م. * زاد المعاد في هدي خير العباد، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الشهير بابن القيم ت: 751 هـ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط. الرابع عشرة 1410 هـ - 1990 م.

* سؤالات ابن الجنيد، ليحيى بن معين. تحقق أبي المعاطي النووي ... عالم الكتب ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتعديل. تحقيق موفق عبد الله مكتبة المعارف الرياض السعودية. ط. الأولى 1404 هـ - 1984 م. * سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني (ت: 1182 هـ) نشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر. * سلسلة الأحاديث الصحيحة, الأجزاء الخمسة الأولى، لمحمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي ط. الرابعة 1405 هـ - 1985 م. * سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، الأجزاء الأربعة الأولى، لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي - الكتب الإسلامي. ط. الخامسة 1405 هـ - 1985 م. * سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس فيمن أقبر من العلماء والصلحاء بمدينة فاس، لمحمد بن جعفر الكتاني. طبعة حجرية بفاس 1316 هـ. * سنن أبي داود في الدراسات المغربية: للأستاذ الباحث إدريس خرشفي. - رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا - توجد نسخة منها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. الرباط * سنن أبي داود، هو سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ) إعداد عزت عبيد الدعاس. دار الكتب العلمية بيروت. * سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (ت: 273 هـ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي المكتبة العلمية.

* سنن الدارقطني، لعلي بن عمر الدارقطني تصحيح عبد الله هاشم اليماني. الدينة المنورة 1386 هـ - 1966 م. * سنن الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: 255 هـ) دار الكتب العلمية. * سنن النسائي -المجتبي- بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي دار المعرفة ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م. * سنن سعيد بن منصور، للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة (ت: 227 هـ). تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1405 هـ - 1985 م. * سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي. أشرف على تحقيقه شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. ط. السابعة 1410 هـ - 1990 م. * شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد مخلوف. دار الفكر. * شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد الحنبلي (1089 هـ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. * شرح الزرقاني على الموطأ الإمام مالك محمد الزرقاني (ت 1122 هـ) طبع بمصر. * شرح السنة، للحسين بن مسعود للبغوي (ت: 516 هـ) تحقيق شعيب الأرناؤوط .. المكتب الإسلامي. * شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني (ت: 1099 هـ) على مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ محمد البناني (ت: 1194 هـ) ط. الثانية، بولاق المصرية سنة 1303 هـ.

* شرح علل الترمذي عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (795 هـ) تحقيق صبحي السمراني عالم الكتب. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م - وكذلك طبعة ثانية بتحقيق. د. همام عبد الرحمن سعيد الأردن. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م). * شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك -المسمى جواهر الإكليل- لصالح عبد السميع الآبي الأزهري. دار الكتب العربية الكبرى بمصر. * شرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي ت: 1101 هـ وبهامشه حاشية علي العدوي الصعيدي ت: 1189 هـ ط. الثانية. دار الفكر 1398 هـ - 1978 م. * شرح معاني الآثار, لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ت: 321 هـ دار الكتب العلمية ط. الثانية 1407 هـ - 1987 م. * شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. ابن حجر العسقلاني، بتعليق: صلاح محمد محمد عويضة. دار الكتب العلمية. بدون تاريخ. * شروط الأئمة الخمسة، للحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي (ت: 584 هـ) دار الكتب العلمية بيروت. * شروط الأئمة الستة، للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي. دار الكتب العلمية بيروت. (ت 507 هـ). * شعب الإيمان, لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي ت: 458 هـ دار الكتب العلمية بدون تاريخ. * صحيح ابن خزيمة. للحافظ أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ت: 311 هـ تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمى -المكتب الإِسلامى ط. الأولى 1395 هـ - 1975 م.

* صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 256 هـ) مع فتح الباري ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بيروت. * صحيح الجامع الصغير وزيادته، لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط. الثالثة 1408 هـ - 1988 م. * صحيح سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م. * صحيح سنن ابن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط. الأولى 1407 هـ - 1986 م. * صحيح سنن الترمذي. لمحمد ناصر الدين الألباني مكتب التربية العربي لدول الخليج ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * صحيح مسلم بن حجاج القيري (ت: 261 هـ) ضبط وفهرسة محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. * صلة الخلف بموصول السلف، لمحمد بن سليمان الروادني. (ت: 1094 هـ) تحقيق د. محمد حجي. - دار الغرب الإسلامي 1988. * صلة الصلة، لبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (628 هـ - 708 م). القسمان: الثالث والرابع. تحقيق عبد السلام الهراس، والشيخ سعيد أعراب ط. وزارة الأوقاف. 1413 هـ - 1993 م. * صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ابن الصلاح (ت: 643 هـ) تحقيق: موفق عبد الله بن عبد القادر. ط. 1404 هـ - 1984 م. دار الغرب الإسلامي. * ضعيف سنن أبي داود، لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م.

* ضعيف سنن ابن ماجة. محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإِسلامى. 1408 هـ - 1988 م. * ضعيف سنن الترمذي، لمحمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م. * ضعيف سنن النسائي. محمد ناصر الدين الألباني -المكتب الإسلامي- ط. الأولى 1411 هـ - 1991 م. * طبقات الحفاظ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (911 هـ) دار الكتب العلمية ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. للسيوطي. * طبقات الشافعية، لأبي بكر بن هداية الله الحسيني الشافعي. (ت: 1014 هـ) تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة. ط. الأولى 1971 م. * طبقات الشافعية، لعبد الرحمن الأسنوي (772 هـ). دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: عبد بن محمد بن جعفر ابن حيان (أبو الشيخ). (ت 369 هـ) تحقيق عبد الغفور عبد الحق. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * طبقات المفسرين محمد بن علي الداودي (ت: 945 هـ) دار الكتب العلمية ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. * طبقات فقهاء اليمن. عمر بن علي سمرة الجعدي. تحقيق: فؤاد سيد. دار القلم. * عارضة الأحوذي لشرح الترمذي: أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي الشهير بابن العربي. دار الكتاب العربي، لبنان.

* عبد الحق الإشبيلي وآثاره الحديثية. بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا من إعداد الأستاذ محمد الوثيق. رسالة مرقونة موجودة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. * عشرون حديثا من صحيح مسلم، دراسة أحاديثها وشرح متونها. لعبد المحسن ابن حمد عباد. ط. الأولى 1391 هـ - المطبعة السلفية القاهرة. * علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضىِ. تحقيق صبحي السامرائي ... عالم الكتب. ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م. * علل الحديث، لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: 327 هـ) دار المعرفة. ط. 1405 هـ - 1985 م. * علم العلل في المغرب من خلال "يان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام"، لأبي الحسن بن القطان الفاسي (ت: 628 هـ) -أطروحة لنيل دكتورة الدولة في العلوم الإسلامية العليا، من إعداد فضيلة الدكتور إبراهيم بن الصديق.- رسالة مرقونة بدار الحديث الحسنية، وقد طبعتها مؤخرا وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية- * علوم الحديث. عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (ابن اصلح) (ت 643 هـ) تحقيق: نور الدين عتر. المكتبة العلمية. ط. الأولى 1401 هـ - 1981 م. * عمدة الأخبار في مدينة المختار، للشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي (توفي في القرن العاشر الهجري). ط. الخامسة، بدون تاريخ. * عمل اليوم والليلة، للإمام أحمد بن عشيب النسائي (ت: 303 هـ) دراسة وتحقيق د. فاروق حمادة. الرئاسة العامة للإفتاء والبحوث، المملكة العربية السعودية. ط. الأولى 1401 هـ - 1981 م. * عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، لأبي العباس أحمد بن عبد الله الغبريني (ت: 714 هـ) تحقيق عادل نويهض. دار الآفاق

الجديدة. ط. الثانية 1979 م. * غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. ط. الأولى 1405 هـ - 1980 م. * غاية النهاية في طبقات القراء، لشمس الدين محمد بن محمد بن الجزري. ت: 833 هـ عني بنشره برجستراسر دار الكتب العلمية ط. الثالثة 1402 هـ - 1982 م. * غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، للحافظ أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي، الشهير برشيد الدين العطار (584 - 662 هـ) تحقيق محمد خرشافي. دار الكتب العلمية. * غريب الحديث، لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي، (ت 388 هـ). تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغزباوي. ط. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية. 1402 هـ - 1982 م. * غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة. خلف بن عبد الملك بن بشكوال. تحقيق: عز الدين علي السيد. عالم الكتب. ط. 1407 هـ - 1987 م. * غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، تأليف أبي إسحاق الحويني الأثري. دار الكتاب العربي. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * فتح الباري لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: 852 هـ رقم أحاديثه وأبوابه محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر بدون تاريخ. * فتح الباقي على ألفية العراقي، للحافظ زكرياء بن محمد الأنصاري (ت: 925 هـ) (ط. دار الكتب العلمية، بدون تاريخ).

* فتح العلي المالك في فتاوي على مذهب الإمام مالك، لأبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش. (ت: 1299 هـ). دار المعرفة. بدون تاريخ. * فتح المغيث، بشرح ألفية الحديث للعراقي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. دار الكتب العلمية. وطبعة دار الإمام الطبري، بتحقيق علي حسن علي. ط الثانية (1412 هـ - 1991 م). * فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 902 هـ) ط. الأولى 1403 هـ - 1983 م. دار الكتب العلمية. دون تحقيق. * فتح الوهاب فيمن اشتهر من المحدثين بالألقاب، للشيخ حماد بن محمد الأنصاري. مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1406 هـ - 1985 م. * فضائل الأعمال محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت 643 هـ) دراسة وتحقيق: غسان عيسى محمد هرماس. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1407 هـ - 1987 م. * فهارس أعلام شذرات الذهب، لإبن العماد الحنبلي. أعده أحمد إبراهيم محمد. دار الكتب العلمية. ط. 1410 هـ - 1990 م. * فهارس التلخيص الحبير إعداد: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. * فهارس الجرح والتعديل, لإبن أبي حاتم الرازي. إعداد: محمد السعيد بن يسوني زغلول. * فهارس الصحيح، لإبن خزيمة. صنعه أبو يعلى القويسني. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * فهارس تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للحافظ يوسف بن زكي عبد الرحمن ابن يوسف المزي (ت: 724 هـ). أعده محمد عبد القادر عطا. مؤسسة

الكتب الثقافية. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * فهارس شرح معاني الآثار, للإمام أبي جعفر؛ أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. أعده ربيع أبو بكر عبد الباقي، دار الجيل. ط. الأولى 1412 هـ - 1992 م. * فهارس علل الحديث، للإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي (ت: 327 هـ) أعده د. يوسف المرعشلي. دار المعرفة. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * فهرس الفهارس ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. باعتناء د. إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي. ط. الثانية 1402 هـ - 1982 م. * فهرس المخطوطات الحديثية المحفوظة بأشهر الخزائن المغربية. بحث أنجزه الأستاذ منتصر فلالي بابة. بحث مرقون موجود بخزانة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بفاس. * فهرس كتاب المجروحين والضعفاء, لأبي حاتم محمد بن حبان البستي. أعده ربيع أبو بكر عبد الباقي. دار الجيل. ط. الأولى 1412 هـ - 1992 م. * فهرسة أحاديث المستدرك. من إعداد د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي. ط. دار المعرفة بيروت. * فهرسة ابن عطية، لأبي محمد محمد عبد الحق بن عطية (ت: 481 هـ). دار الغرب الإسلامي. * فهرسة ما رواه عن شيوخه: محمد بن خير بن عمر بن خليفة الإشبيلي (ت: 575 هـ) دار الآفاق الجديدة. ط. الثانية 1399 هـ - 1979 م. * فوات الوفيات محمد بن شاكر الكتبي (ت: 764 هـ) تحقيق: د. إحسان عباس دار صادر. ط. 1974 م.

* فيض القدير: "شرح الجامع الصغير, للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي"، تأليف محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي. دار المعرفة. ط. الثانية 1391 هـ - 1972 م. * قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين الجويني: محمد الحطاب المالكي (ت: 954 هـ) وبهامشه حاشية الشيخ محمد بن حسين الهدة. * قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، لمحمد جمال الدين القاسمي. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م. * كتاب ألف باء, للإمام، لأبي الحجاج يوسف البلوي. عالم الكتب. ط. الثانية 1405 هـ - 1985 م. * كتاب التهجد وما ورد في ذلك من الكتب الصحاح وعن العلماء والصلحاء والزهاد - رضي الله عنهم -. لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت: 581 هـ). تحقيق مسعد عبد الحميد ... دار الكتب العلمية. * كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم، لأبي القاسم خلف ابن عبد الملك المعروف بابن بشكوال (494 - 578 هـ) تصحيح ومراجعة السيد عزة العطار. مكتبة الخانجي بالقاهرة. ط. الثانية 1374 هـ - 1955 م. * كتاب العاقبة، للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي (ت: 582 هـ) تحقيق محمد حسن إسماعيل. دار الكتب العلمية. ط. الأولى 1415 هـ - 1995 م. * كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لإبن حبان البستي. ت: 354 هـ تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي بحلب ط. الثانية 1402 هـ * كتاب الوفيات. أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قنفد القسنطيني. (ت: 809 هـ) دار الآفاق الجديدة ط. الرابعة 1403 هـ - 1983 م.

* كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي ت: 807 هـ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م. * كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. إسماعيل بن محمد العجلوني (ت: 1162 هـ) مؤسسة الرسالة. ط. الثالثة: 1403 هـ - 1983 م. * كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للعلامة مصطفى بن عبد الله القسطنطني الحنفي، المعروف بحاجى خليفة (ت: 1067 هـ). مكتبة الفيصلية. * لامع الدراري على جامع البخاري. رشيد أحمد الكنكوهي (ت: 1323 هـ) المكتبة الإمدادية. مكة طبع سنة 1395 هـ - 1975 م. * لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي. دار إحياء التراث العربي. بدون تاريخ. * لسان العرب. محمد بن مكرم بن منصور (ت: 711 هـ) دار صادر بيروت. * لسان الميزان. ابن حجر العسقلاني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. ط. الثانية 1390 هـ - 1971 م. * ماء الموائد (انظر الرحلة العياشية). * مباحث في علم الجرح والتعديل, لقاسم علي سعد. دار البشائر الإسلامية. ط. الأولى 1408 هـ - 1988 م. * مجلة: "دعوة الحق" عدد خاص عن دورة القاضى عياض بمراكش. العدد 3 السنة 22 رجب 1401/ مايو 1981.

* مجلة دار الحديث الحسنية: العدد الثالث السنة 1402 هـ - 1982 م. والعدد الرابع، السنة 1404 هـ - 1984 م. * مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: 857 هـ) بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر. دار الكتاب العربي. ط. الثالثة 1402 هـ - 1982 م. * مجموع فتاوي شي الإِسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد بن قاس م. المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. الرباط. * محاسن الإصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح. سراج الدين البلقيني عمر بن رسلان (ت: 815 هـ) تحقيق: د. عائشة عبد الرحمن مطبوع دار الكتب 1974 م -طبع بهامش مقدمة ابن صلاح-. * مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. * مختصر المزني، هو لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني (طبع في آخر كتاب الأم، للشافعي). * مدرسة الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر في الحديث والفقه، وآثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب. للأستاذ محمد بن يعيش. ط. وزارة الأوقاف المغربية 1414 هـ - 1994 م. * مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود (ت: 204 هـ) دار المعرفة. * مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق (ت: 316 هـ) دار المعرفة بيروت. * مسند الإمام أحمد بن حنبل. دار الكتب العلمية. ط. الثانية 1398 هـ - 1978 م.

* مسند البزار، للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله. ط. الأولى 1409 هـ - 1988 م. مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة. * مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. عالم الكتب. * مسند الشاميين، للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. مؤسسة الرسالة. ط. الأولى 1409 هـ - 1989 م. * مسند الشاميين من مسند الإمام أحمد، ضبط أحاديثه وخرجها وبين درجتها وعلق عليها د. علي محمد جماز. ط. الأولى 1410 هـ - 1990 م. * مشارق الأوار على صحاح الآتار، القاضي عياض (ت: 544 هـ). دار التراث مصر. وكذا طبعة وزارة الأوقاف المغربية. * مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان، عني بتصحيحه: مَنْفْرِدْ فلا يْشهَمْر. دار الكتب العلمية. * مشكل الآثار, للحافظ أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي. ط. الأولى، حيدر آباد الدكن - الهند 1333 هـ. * مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة، للشهاب أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: 840 هـ). تحقيق موسى محمد علي ... دار الكتب الحديثة بمصر. بدون تاريخ. * مصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبو شيبة. الدار السلفية بالهند. * مظاهر النهضة الحديثة في عهد يعقوب المنصور الوحدي (554 - 595 هـ - 1159 - 1198 م) تأليف عبد الهادي أحمد الحسيسن. ط. اللجنة المشتركة.

* لإحياء التراث الإسلامي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية (1402 هـ - 1982 م). * معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي. (ت: 626 هـ) دار صابر ط. 1399 هـ - 1979 م. * معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة - مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت. * معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبو عبيدة مشهور بن حسن بن سلمان، وأبو حذيفة رائد بن صبري. دار الهجرة للنشر والتوزيع. * معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء (ت: 395 هـ). تحقيق عبد السلام محمد هارون. ط. الثانية 1398 هـ - 1969 م. مطبعة الحلبي بمصر. * معرفة الرجال، لأبي زكرياء يحيى بن معين. (ت: 233 هـ) تحقيق محمد كامل القصار. نشر مجمع اللغة العربية بدمشق. ط. 140 هـ - 1985 م). * معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد، محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق سعيد إدريس. دار المعرفة. ط. الأولى 1406 هـ - 1986 م. * معرفة السنن والآثار, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. ط. 1412 هـ - 1991 م. * معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. تحقيق بشار عواد ... مؤسسة الرسالة. ط. الثانية 1408 هـ - 1988 م. * معرفة علوم الحديث. أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: 405 هـ) تحقيق حسن معظم .. المكتب التجاري بيروت.

* مقدمة ابن الصلاح: انظر علوم الحديث. * مكانة الصحيحين. خليل إبراهيم ملا خاطر. ط. الأولى 1402 هـ المطبعة العربية الحديثة القاهرة. * مكمل إكمال الإكمال، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن يوسف السنوسي ت: 895 هـ دار الكتب العلمية: بدون تاريخ. * ملء العيبة .. الجزء الثاني: تونس عند الورود. تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. الشركة التونسية للتوزيع ط. 1402 هـ - 1982 م. * ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، لأبي عبد الله محمد ابن عمر بن رشيد الفهري السبتي (721 هـ - 1321 م - الجزء الخامس- الحرمان الشريفان ومصر والإسكندرية عند الصدور. تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. دار الغرب الإسلامي ط. 1408 هـ - 1988 م. * ملء العيبة ... الجزء الثالث: الإسكندرية ومصر عند الورود: تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة. الشركة التونسية للتوزيع ط. 1981 م. * موضح أوهام الجمع والتفريق، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: 463 هـ) ط. دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن -الهند- 1378 هـ - 1959 م. * ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق علي محمد البجاوي. دار الفكر. * نزهة الألباب في الألقاب، لإبن حجر العسقلاني. تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب. دار الجيل. ط. 1411 هـ - 1991 م. * نصب الراية لأحاديث الهداية. عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت: 762 هـ) ط. الثانية.

* نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، لأبي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامى، ثم المراكشي. تحقيق د. محمود علي مكي. دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى 1995 م. * نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. أحمد بن محمد المقري التلمساني (1401 هـ) تحقيق يوسف محمد البقاعي. ط. الأولى. دار الفكر. * نهاية الإغتباط، بمن روي من الرواة بالاختلاط، علاء الدين على رضا. دار الحديث -القاهرة- ط. (1458 هـ - 1988 م). * نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1255 هـ) دار الجيل 1973 م. * نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، باب التنبكتي. دار الكتب العلمية. * هدي الساري. ابن حجر العسقلاني. دار الفكر. * هدية العرافين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. إسماعيل باشا البغدادي. طبعة بغداد. * وفيات الأعيان، لإبن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر. * يحيى بن معين وكتابه التاريخ, دراسة وترتيب وتحقيق. د. أحمد محمد نور سيف. ط. الأولى 1399 هـ - 1979 م.

§1/1