الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد

أبو بكر الخلال

الوقوف

بسم الله الرحمن الرحيم [1] بَابٌ تَثْبِيتُ أَمْرِ الْوُقُوفِ وَالْإِنْكَارُ عَلَى مَنْ طَعَنَ فِيهِ 1- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: قَوْلُ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ؟ قَالَ أَبِي: هَذَا خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ وسَأَلَهُ عَنْ أَرْضٍ أَصَابَهَا فَقَالَ: ((احْبِسْهَا وسبل ثمرتها)) .

2- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ؟ قَالَ: يَقُولُ: مَنْ أَوْقَفَ وقفا فهو ميراث. لا حبس عن فرائض اللَّهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا خِلافُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ أَرْضٍ أَصَابَهَا فَقَالَ: ((احْبِسْهَا وسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا)) .

3- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ قَالَ: قَالَ مُثَنًّى الْأَنْصَارِيُّ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: -[20]- جَاءَ مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِبَيْعِ الْحُبُسِ. قُلْتُ: مَا الْحُبُسُ؟ قَالَ: الْوُقُوفُ. [قَالَ] : كَانَ شُرَيْحٌ يَرَى بَيْعَهَا. قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: لَا تَقْتَدِي بِهَذَا. الْوُقُوفُ لَا تُبَاعُ.

4- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: أَيْشِ مَعْنَى قَوْلِ شُرَيحٍ: جَاءَ مُحَمَّدٌ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] بِبَيْعِ الْحُبُسِ؟ قَالَ لِي: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى هَذِهِ الْحُبُسَ -يَعْنِي الْوُقُوفَ- وَأَنَّ ذَاكَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بحيرةٍ وَلا سائبةٍ وَلا وصيلةٍ وَلا حامٍ} . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي أَنَّ مَالِكًا قَالَ: مَا حَجَّ شُرَيْحٌ قَطُّ؟!! مَا مَرَّ بِمَكَّةَ فَنَظَرَ إِلَى الدُّورِ فَسَأَلَ عَنْهَا. هَذِهِ الدَّارُ لِطَلْحَةَ حَبِيسٌ. وهَذِهِ الدَّارُ لِفُلانٍ. وهَذِهِ الدَّارُ لِفُلانٍ حَبِيسٌ. قُلْتُ: مَالِكٌ قَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِخِلَافِهِ. مَالِكٌ يَرَى هَذِهِ الْحُبُسَ وذَاكَ لَا يَرَاهَا. قَالُوا لَهُ: مَنْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ؟ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وتَبَسَّمَ: نَعَمْ. وهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ احْتَجَّ بِهَذَا.

5- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ أَنَّ يَعْقُوبَ بن بختان حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوُقُوفِ فَقَالَ: جَائِزٌ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمونَ يَفْعَلُونَهُ. ثُمَّ ذَكَرَ عُمَرَ. وعُثْمَانَ. وعَلِيًّا. وطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ. ثُمَّ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. فَبَلَغَ مَالِكًا فَقَالَ: مَا حَجَّ شُرَيْحٌ؟! فَيَرَى وُقُوفَ هَؤُلاءِ.

6- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَدْ أَوْقَفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهَذِهِ وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ أَبُو بَكْرٍ. وعُمَرُ. وَالزُّبَيْرُ. -[21]- وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ ظَاهِرَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَمَنْ رَدَّ الْوَقْفَ فَإِنَّمَا يَرُدُّ السُّنَّةَ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفَعَلَهَا أَصْحَابُهُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبَعْدَ وَفَاتِهِ لَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْحِجَازِ عَلَى ذَلِكَ. وَأَنَا أَرَاهُ جَائِزًا. وَقَالَ فِي قَوْلِ شُرَيْحٍ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. يَقُولُ: مَنْ أَوْقَفَ وقْفًا فَهُوَ مِيرَاثٌ. لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ؟ قَالَ: جَائِزٌ لَمْ يَزَلِ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وعُثْمَانُ. وطَلْحَةُ. وَالزُّبَيْرُ. وهَذِهِ وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ: وَقَالَ شُرَيْحٌ: لَا حَبْسَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ. قَالَ: فَبَلَغَ مَالِكًا فَقَالَ: مَا حَجَّ شُرَيْحٌ؟! فَيَرَى وُقُوفَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وهَذَا يَدْفَعُ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وهَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْكُوفَةِ. وهَذَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَدْ أَجَازَهُ. قَالَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ فَأَجَازَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدُّوهُ هُمْ!! قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْحَمِيدِيُّ: وَتَصَدَّقَ أَبُو بَكْرٍ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ عَلَى وَلَدِهِ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ. وعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِيعِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ وبِالْبِنْيَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ. وَتَصَدَّقَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِأَرْضِهِ بِيَنْبُعَ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ فِي الْخَرَاجِيَّةِ وَدَارِهِ بِمِصْرَ وَأَمْوَالِهِ بِالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. وَتَصَدَّقَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِدَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَبِدَارِهِ بِمِصْرَ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. وَعُثَمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِرُومَةَ فَهِيَ إِلَى الْيَوْمِ. وعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِالْوَهْطِ مِنَ -[22]- الطَّائِفِ وَدَارِهِ بِمَكَّةَ فَهِيَ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. وحَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ بِدَارِهِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ عَلَى وَلَدِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ. وَمَا لا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ كَثِيرٌ يُجْزِي مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ هذا.

7- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ مَا كَانُوا يَحْبِسُونَ إِلَّا الْكِرَاعَ وَالسِّلَاحَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَا شَيْئًا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا الدُّورَ والأرضين.

8- قَرَأَتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِطَرَسُوسَ: مَصَاحِفٌ تُوقَفُ فثَمَّ رَجُلٌ يَقُولُ: لَا يُقْرَأُ فِيهَا لَا يَجُوزُ الْحَبْسُ إِلَّا سِلَاحٌ أَوْ كِرَاعٌ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْأَرْضُ هُوَ كراع.

9- أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُقْرَأُ فِي الْمَسَاجِدِ تَكْرَهُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا.

10- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ فِي مَرَضِهَا لِامْرَأَةٍ مسماةٍ مُصْحَفًا لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ مَا دَامَتْ حَيَّةً فَإِذَا هِيَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي أُوصِيَ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ فِيهِ دفع إلى المسلمين يقرؤون فِيهِ تَكُونُ هَذِهِ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ؟ قَالَ أَبِي: هِيَ جَائِزَةٌ أَنْ تَكْونَ لَهَذِهِ الْمَرْأَةِ مَا دَامَتَ حَيَّةً فَإِذَا مَاتَتْ دُفِعَ إِلَى قَوْمٍ لا بأس بهم يقرؤون فِيهِ أَو يُدْفَعُ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ أَوْ فِي مَوْضِعٍ حَرِيزٍ ولَا يَخْلُو أَنْ يُقْرَأَ فيه.

11- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيَّ أَجْزَاءً فِيهَا الْقُرْآنُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي تُوفِّيَ وَأَوْصَى إِلَيّ أَنْ أُصَيِّرَ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ فِي مَوْضَعٍ يُقْرَأُ فِيهَا فَأَخَذْتُ الْأَجْزَاءَ مِنْهُ فَلَمْ تَزَلْ عِنْدِي [فَلَمْ] أُخْرِجْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُوُفِّيَ الرَّجُلُ الَّذِي دَفَعَهُ إِلَيَّ وبَقِيَتِ الْأَجْزَاءُ عِنْدِي هَلْ يِكُونُ لِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ أَوْ كَيْفَ أَصْنَعُ فِيهَا؟ فَأَتَانِيَ الْجَوَابُ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ يُقْرَأُ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا قَدْ صَيَّرَهَا في السبيل.

12- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: -[23]- سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمُصْحَفٍ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الثَّغْرِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟ فَقَالَ: يُنَفَّذُ كَمَا أَوْصَى إِذَا هُوَ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ.

13- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوُقُوفِ فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

14- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَذَكَرَ وُقُوفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ تَوَثَّقَ لِنَفْسِهِ مَا اسْتَوْثَقَ عَمْرٌو. يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِ.

15- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ دَارَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَتَرَى يَبِيعُوهَا فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعُوهَا. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يُوقِفَ. ثُمَّ ذَكَرَ (.. ..) وَمَا أَوْقَفَ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ آخِرُهَا لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ حَطٌّ. فَقُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِذَا قَالَ: لِوَلَدِهِ ثُمَّ مَاتُوا ولَيْسَ وَارِثٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: هِيَ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ فَقَامَ بِأَمْرِ الدَّارِ وَتَصَدَّقَ بِغَلَّتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ؟ فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ: ما أحسن هذا. واستحسن وقف وعمرو بْنِ الْعَاصِ. وَاحْتَجَّ بِوَقْفِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.

[2] باب الرجل يوقف الوقف هل يكون في يده أو يخرجه إلى من يقوم به؟

[2] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ هَلْ يَكُونُ فِي يَدِهِ أَوْ يُخْرِجُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ؟ 16- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ. قِيلَ لَهُ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُ؟ قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ يَقُومُ بِهِ.

17- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيَكُونُ الْوَقْفُ فِي يَدِهِ فَيَنْفِقُ مِنْهُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ؟ قَالَ: لَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ يُصَيِّرُهُ إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهِ.

18- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ يُوكِلُ فِيهِ مَنْ يقوم به.

[3] باب الولي يأكل من الوقف في قيامه

[3] بَابٌ الْوَلِيُّ يَأْكُلُ مِنَ الْوَقْفِ فِي قِيَامِهِ 19- أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلِيُّهَا يَأْكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ.

20- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ. -[25]- قُلْتُ: فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا فِيهِ شَيْئًا.

21- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ. أَيِ انْفِقُ عَلَى نَفْسِي مِنْهُ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَطَ هَذَا فَنَعَمْ. قِيلَ لَهُ: أَيِ انْفِقُ عَلَى أَهْلِي مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. واحتج بحديث ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَجَرٍ الْمَدَرِيِّ أَنَّ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ أَهْلُهُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمَنْكَرِ. قِيلَ لَهُ: مَنْ رَوَاهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

[4] باب الرجل يوقف الوقف يشترط السكنى ما عاش

[4] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ الْوَقْفَ يَشْتَرِطُ السُّكْنَى مَا عاش 22- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ.. .. (¬1) 23- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَإِذَا اشْتَرَطَ أَنْ يسكنه حياته؟ قال: جائزة. ¬

_ (¬1) موضع النقط سقط من الأصلين.

24- أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الدَّارَ وَيَشْتَرِطُ سُكْنَاهَا لِنَفْسِهِ مَا عَاشَ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَعَلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ: وَعَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي.

25- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وَسَأَلَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الدَّارَ وَيَشْتَرِطُ سُكْنَاهَا لِنَفْسِهِ مَا عَاشَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ عَلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ: وَعَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي.

26- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ الدَّارَ لِنَفْسِهِ بَعْدَمَا أَعْمَرَهَا وَلَدُهُ قَالَ يَقُولُ: فِي شَرْطِهِ: وَعَلَيَّ إِنِ انْقَرَضَ وَلَدِي هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَلَيْسَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَقُولُ: وعَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي؟.

27- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَوْلَا أَنَّ فِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ: لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِي وَمَنْ تُزَوَّجُ فَلَا حَقَّ لَهَا. مَا كُنْتُ أَرَى أَنْ يَكُونَ أَنَّهُ يَدْخُلُ وَاحُدٌ وَيَخْرُجُ آخَرُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا وَلَا يَحُولُ.

[5] باب ما كره أن يوقف الرجل على نفسه خاصة

[5] بَابٌ مَا كَرِهَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ خَاصَةً 28- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: قَيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ بِهَذَا.

29- وأخبرني جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَقِفُ لِنَفْسِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فيه بشيء.

[6] باب الرجل يوقف على نفسه ثم على ولده من بعده

[6] باب الرجل يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ 30- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ فِي حَيَاتِهِ.

31- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

32- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: وَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ: نعم.

33- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا ثُمَّ عَلَى وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ جَائِزٌ.

[7] باب الرجل يوقف على نفسه ثم بعد على المساكين

[7] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ بَعْدَ عَلَى الْمَسَاكِينِ 34- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ. وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ يُوقِفُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَإِذَا مَاتَ فَعَلَى الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ لِلَّهِ أَوْ أَوْقَفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يُمْضِيهِ إِذَا أَوْقَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ فَلَا أَعْرِفُ أَنَّ مَا أَوْقَفَ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى قَوْمٍ أَخْرَجُوهُ مِنْ مِلْكِهِمْ لِلَّهِ فَأَمَّا أَنْ يَتَّفِقَ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ لَيْسَ وَقْفًا هذا يعد ملك لَا أَعْرِفُ هَذَا فَعَلَهُ أَحَدٌ إِنَّمَا هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيَفَةَ حِيلَةٌ وَضَعَهَا. قَالَ: وَقْفٌ عَلَيْهِ فَإِذَا مُتُّ فَهُوَ لِغَيْرِكَ. إِنَّمَا الْوَقْفُ الَّذِي يُعْرَفُ لِلَّهِ يُوقَفُ عَلَى قَوْمٍ وَعَلَى شَيْءٍ فِي السَّبِيلِ.

35- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ أَنَّ يعقوب بن بختان حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ فَقَالَ: إِذَا قَالَ لِفُلانٍ وفُلانٍ وَآخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ.

36- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي إِذَا وَقَفَ الرَّجُلُ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ. كَأَنَّهُ أَرَادَ يُبَاعُ.

37- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُرِئَ عَلَيْهِ: وَقْفٌ عَلَى قَوْمٍ؟ فَقَالَ: يَعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ.

38- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ الْوَقْفُ كَيْفَ يَكْونُ؟ قَالَ: يَكُونُ أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ أَقَارِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ صَدَقَةٌ لِلْمَسَاكِينِ.

39- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَتْ إِلَى الْمَسَاكِينِ.

40- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْوَقْفِ تَرَاهُ جَائِزًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ تَقُولُ؟ قَالَ: الْوَقْفُ الْمَعْرُوفُ الْجَائِزُ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ لَا يُبَاعَ وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ. وَإِذَا كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ فَهُوَ أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْوَقْفِ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.

41- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أُرِيدُ أَنْ أُوقِفَ مِيرَاثًا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ قَسَّمْتَهُ وَقَدْ أَفْرَدْتَهُ وَقَدْ صَارَ فِي قَبْضَتِكَ فَأَوْقِفْهُ عَلَى فُقَرَاءَ أَهْلِ بَيْتِكَ. تَقُولُ: لَا يُبَاعُ، وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا.

[8] تفريغ باب كراهة البيع في الوقف وأن لا يرجع فيه إن احتاج

[8] تَفْرِيغُ بَابٍ كَرَاهَةُ الْبَيْعِ فِي الْوَقْفِ وَأَنْ لَا يَرْجِعَ فِيهِ إِنِ احْتَاجَ 42- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الْوَقْفُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَيُّمَا هُوَ؟ قَالَ: أَنْ يُوقِفَ وَيَقُولَ فِيهِ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَإِنْ شَاءَ نَقَضَ فَهَذَا لَيْسَ وَقْفًا وَهَذَا لَا يجوز.

43- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا وَقَفَ فِي صِحَّتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ إِنْ أَرَادَ أن يرجع.

44- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ دَارِهِ يُؤَذِّنُ فِيهِ وَيُصَلِّي فِيهِ مَعَ النَّاسِ وَتَكُونُ نِيَّتُهُ حِينَ بَنَاهُ وَحِينَ أَخْرَجَهُ عَلَى أَنَّهُ يُؤَذِّنُ فِيهِ ويُصَلِّي فِيهِ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ رُدَّ إِلَى الْمِيرَاثِ. يَجُوزُ لَهُ إِذَا كَانَ عَلَى هَذَا بَنَاهُ؟ قَالَ: لَا إِذَا أَذَّنَ فِيهِ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَيْسَ [لَهُ أَنْ] يَرْجِعَ لِشَيْءٍ قَدْ مَضَى. قُلْتُ: فَبَيْتُهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بَيْتُهُ بِشَيْءٍ إِذَا أَذَّنَ وَدَعَا النَّاسَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّوْا فِيهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ لَا يَرْجِعُ فِيهِ. قُلْتُ: هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا أَوْقَفُوا شَيْئًا أَنَّهُ عَلَيْهِ حَيَاتَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ مَنْ أَوْقَفَ شَيْئًا لِلَّهِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقْفٌ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيِّ حَدِيثٍ تَذْهَبُ؟ قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ.

45- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ [عَلِيٍّ] أَخْبَرَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: -[30]- الرَّجُلُ يُوقِفُ حَيَاتَهُ.. .. 46- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ وَقَفَ فِي حَيَاتِهِ وَقْفًا صَحِيحًا أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي وَصِيَّتِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَفَهُ وَقْفًا صَحِيحًا فَلَا يَرْجِعُ فِيهِ. كَيْفَ يَرْجِعُ فِيهِ وقَدْ بَتَلَهُ؟! قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زَادَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ هَذَا الَّذِي أَوْقَفَ هَذَا الْوَقْفَ قَدْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَعْدَمَا أَوْقَفَ فَلَمَّا مَاتَ جَاءَتِ الْمَرْأَةُ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنَ الْوَقْفِ؟ قَالَ: أَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ وَقَفَهُ هَذَا فَاسِدٌ حِينَ شَرَطَ الْبَيْعَ فِي آخِرِهِ يَقُولُ: لِلْمَرْأَةِ حَقُّهَا مِنْ هَذِهِ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ وَقْفَهُ هَذَا جَائِزٌ قَالَ: لَا حَقَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا أَوْقَفَهُ.

47- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ.. .. 48- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. 49- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ. وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ: - أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْقَفَ ضَيْعَةً أَوْ دَارًا لَهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَقَرَابَتِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا أَوْقَفَ بَعْدَ سَنَةٍ أَوَ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَبِيعُهَا ذَلِكَ الْمُوقِفُ؟ فَقَالَ: لَا يَجْوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي وَقْفِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى مِنْ سَلَفِنَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَا رَجَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ وَقْفٍ. قَالَ حَنْبَلٌ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُلُّ وَقْفٍ يَكُونُ فِيهِ بَيْعٌ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْقَفُوا بَتَّةَ بَتْلَةً -[31]- وَالشَّرْطُ فِيهَا أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا بَيْعٌ فَسَدَ ذَلِكَ ولَمْ يَصِحَّ الْوَقْفُ.

50- وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ وَاسْتَثْنَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا هُوَ وولده وإنما أراد أن يزيل عن الوراث ثُمَّ أَبْطَلَ الْكِتَابَ هَلْ تَطِيبُ لَهُ الدَّارُ كَمَا قَالَ؟ قَالَ: لَا تَطِيبُ لَهُ.

51- حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا فِي صِحَّتِهِ. فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ أَبِي طَالِبٍ سَوَاءً.

52- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسئل.. .. 53- وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثُ مَالِي وَقْفٌ فِي حَيَاتِي لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ أَمَّا فِي حَيَاتِي فَأَنَا الَّذِي ألي ذلك أحج وأغزوا فَإِذَا مُتُّ دُفِعَ إِلَى مَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ ويَحَجُّ أَيَجُوزُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ هَذَا جَائِزٌ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ اتَّخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالَ فِي حَيَاتِهِ ثِيَابًا لِلْحَجِّ وَالْغَزْوِ فَخَرَجَ ثُمَّ قَدَّمَ الْفَرَسَ وَتِلْكَ الثِّيَابَ أَوَ تُلْبَسُ؟ فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِذَلِكَ الْوَجْهِ بِعَيْنِهِ.

54- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا وَاشْتَرَطَ فِيهِ أَيْ أَبِيعُ إِنْ أَرَدْتُ بَيْعًا؟ قَالَ: فَلَا يَكْونُ هذا إذاً وقف إذا اشترط فيه البيع أو تحوي مما هو علي فَلَيْسَ هُوَ بِوَقْفٍ.

55- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دُورًا وَحَوَانِيتَ بَتَلَهَا فِي حَيَاتِهِ وَشَرَطَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يَبِيعَ إِنْ رَأَى الْبَيْعَ صَلَاحًا ثُمَّ يَجْعَلَ الثَّمَنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي الْوَقْفِ شَيْءٌ مِنْ ذِكْرِ الْبَيْعِ فَلَيْسَ بِوَقْفٍ صَحِيحٍ وَذَلِكَ أَنَّ أَوْقَافَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ بتة بتلة والشرط فيها أن لا تباع وَلَا تُوهَبَ فَإِذَا دَخَلَهَا الْبَيْعُ لَمْ يَصِحَّ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَلَى أَنْ يَجْعَلَ فِي مِثْلِهِ إِذَا كَانَ أَصْلَحَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي يُعْرَفُ مِنَ الْوَقْفِ وَالَّذِي هُوَ عِنْدِي أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْعِ فَلَيْسَ -[32]- بِوَقْفٍ. ثُمَّ قَالَ: وَهَؤُلَاءِ يُجِيزُونَ الْبَيْعَ فِي الْوَقْفِ وَهَذَا عِنْدَنَا قَوْلُ سُوءٍ. وبَعْضَهُمْ لَا يَرَى شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ.

56- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل: يُكْتَبُ فِي الْوَقْفِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَأَبْدَلَ لَهُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ هَذَا وَقْفًا. هَذَا أَبُو يُوسُفَ زَعَمُوا أَجَازَهُ.

57- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ فِي الْمَسَاكِينِ وَيَسْتَثْنِي بَيْعَهَا إِنْ رَأَى هُوَ أَنْ يَبِيعَ بَاعَ وَإِنْ رَأَى وَلَدُهُ الَّذِي أَوْقَفَ عليهم أن يبيعوا باعوا إذا اجتمعوا عن الْبَيْعِ؟ قَالَ: هَذَا لَا يَكُونُ وَقْفًا. قَالَ: فَأَظُنُّ أَنْ أَبَا يُوسُفَ كَانَ رَخَصَّ فِي ذَلِكَ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: ((احْبِسْ أَصْلَهَا)) قَالَ: وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ أَوْقَفُوا إِنَّمَا جَعَلُوهَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ ولَا تُورَثُ أَبَدًا. قَالَ: هَذَا يَكُونُ الْوَقْفَ.

58- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَسَاكِينِ بَعْدِهُ فَاحْتَاجَ إِلَيْهَا عَلَى قِصَّةِ الْمُدَبَّرِ؟ فَابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي: الْوُقُوفُ إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَبِيعُوا وَلَا يَهَبُوا بَتَّةً بَتْلَةً فَعَلَى هَذَا أُوقِفَتْ وَلَمْ يَبِيعُوا. وَذَكَرَ قِصَّةَ عُمَرَ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَصَدَّقْ بِالثَّمَرَةِ وَاحْبِسِ الْأَصْلَ)) وَذَكَرَ حَدِيثَ عُمَرَ حِينَ أَوْقَفَ فَأَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ. فَلَمْ أَرَهُ يُسَهِّلُ فِي الوقوف.

59- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ أَيْضًا؟ قَالَ: وَإِنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَلَا يَبِيعُ وَلَا يَجُوزُ لَهُ إِذَا أَوْقَفَهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ.

[9] [باب] ذكر الأوقاف والنيات في المساجد ونحوها وما يفضل من بناء ذلك من آجر وجص وغير ذلك

[9] [بَابٌ] ذِكْرُ الْأَوْقَافِ وَالنِّيَّاتِ فِي الْمَسَاجِدِ وَنَحْوِهَا وَمَا يَفْضُلُ مِنْ بِنَاءِ ذَلِكَ مِنْ آجُرٍّ وَجَصٍّ وَغَيْرِ ذَلِكَ 60- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَسْأَلَةً: دار ملاذقة الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ رَجُلَانَ مِنَ الْجِيرَانِ شِرَاءَ الدَّارِ وَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أُرِيدُ أَنْ أَزِيدَ بَعْضَ حِصَّتِي فِي الْمَسْجِدِ وَأَبْنِي بَعْضَهُ مَسْكَنًا فَكَانَتْ نِيَّتُهُ عَلَى ذَلِكَ فَافْتَرَقَا عَلَى أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى هَذِهِ الدَّارَ مِنْهُمْ فَهِيَ بَيْنَهُمَا. فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا الدَّارَ ثُمَّ جَاءَ إِلَى صَاحِبِهِ الَّذِي نَوَى أَنْ يَزِيدَ بَعْضَ حِصَّتِهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يَصْفَحَ عَنْ حِصَّتِهِ فَقَالَ: قَدْ صَفَحْتُ لَكَ عَمَّا أُرِيدُهُ لِلْمَسْكَنِ فَأَمَّا الَّذِي أَرَدْتُ أَنْ أَزِيدَهُ فِي الْمَسْجِدِ أَخَافُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِي لِأَنِي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ الْكَلَامُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الشِّرَى. فَقَالَ الشَّرِيكُ الَّذِي نَوَى الزِّيَادَةَ فِي الْمَسْجِدِ لِشَرِيكِهِ: إِنْ أَحْبَبْتَ فَأَنْتَ مَعِي شَرِيكٌ فِي زِيَادَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ لَمْ تُحِبَّ فَأَنْتَ عَلَى حِصَّتِكَ. هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ أَجَابَهُ إِلَى الصَّفْحِ عَنْ حِصَّتِهِ؟ فَقَالَ: الَّذِي نَوَى أَنْ يُخْرِجَهُ لِلْمَسْجِدِ يَمْضِي فِيهِ عَلَى نِيَّتِهِ. وَكَرِهَ أَنْ يُصَيَّرَهُ إِلَى الْآخَرِ ويَكُونُ بَيْنَهُمَا.

61- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ: بِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن رجل.

62- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضِهِ لِيَجْعَلَهَا مَقْبَرَةً [نَوَى بِقَلْبِهِ] ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَهَا للَّهِ [فَلَا يَرْجَعْ] . قِيلَ: قَدْ حَوَّطَ عَلَيْهَا؟ قَالَ: وَإِنْ حَوَّطَ عَلَيْهَا حَتَّى يَجْعَلَهَا لِلَّهِ. قِيلَ: نَوَى بِقَلْبِهِ؟ قَالَ: فَإِذَا جَعَلَهَا لِلَّهِ فَلَا يَرْجَعْ فِيهَا. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّمَا سَمِعَ قَوْمًا يَقُولُونَ هَذَا ويَذْكُرُونَ فِيهِ الْفَضْلَ فَفَعَلَ هَذَا؟ قَالَ: حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ جَعَلَهَا لِلَّهِ. -[34]- قِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَمَّا فَعَلَ هَذَا قِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَهَا مَقْبَرَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أُرِيدُ أَيْ لَيْسَ قَوْلُهُ أُرِيدُ بِالَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ. قَالَ الْأَثْرَمُ: قال ليس قوله أريد فعل.

62- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَالسِّقَايَةَ وَالْمَقْبَرَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.

63- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ مَنْ أَدْخَلَ بَيْتًا فِي الْمَسْجِدِ أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا إِذَا أُذِّنَ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ وَأَذِنْ لِلنَّاسِ أَوِ السِّقَايَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ وتَحْتَهُ الْعِلْيَةُ؟ قَالَ: إِذَا أَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ يُورَثُ. وَإِنْ بَنَى فِي دَارِهِ فَأَذَّنَ فِيهِ ودَخَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ. أَيْ كَذَلِكَ أَيْضًا.

64- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ دَارِهِ بَيْتًا يَجْعَلُهُ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا إِذَا أَخْرَجَهُ وَأَذَّنَ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. فَقُلْتُ له: وكذلك أيضاً إن كان بئر جَعَلَهَا سِقَايَةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا؟ قال: نعم.

65- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اتَّخَذَ بَيْتًا مِنْ دَارِهِ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ؟ قَالَ: لَا صَارَ لله.

66- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: -[35]- سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا أَلَهُ أَنْ يَهْدِمَهُ؟ قَالَ: إِذَا دَعَا النَّاسَ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَهْدِمَهُ. قُلْتُ لَهُ: هَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي الْخَانَاتِ؟ قَالَ: كُلُّ مَسْجِدٍ يُؤَذَّنُ فِيهِ وَيُدْعَى النَّاسُ إِلَيْهِ فَهُوَ مَسْجِدٌ.

67- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ مِنْ دَارِهِ بَيْتًا عَمِلَهُ مَسْجِدًا لِلْمُسْلِمِينَ وصَلَّى لِلنَّاسِ فِيهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى دَارِهِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ ذَاكَ إِذَا صَلَّى النَّاسُ فِيهِ وَأَذَّنُوا فِيهِ وَأَقَامُوا فيه الصلاة.

68- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الشَّارِعِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بِنَائِهِ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى دَارِهِ وَيَجْعَلَهُ بَيْتًا؟ قَالَ: لَا أَرَى لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا بَنَاهُ مَسْجِدًا. قُلْتُ لَهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى فِيهِ. قُلْتُ: فَهَذِهِ الْمَسَاجِدُ الَّتِي فِي الْخَانَاتِ تُجْمَعُ فِيهَا الصَّلَاةُ تَكُونُ مِيرَاثًا مِنْ صَاحِبِ الْخَانِ؟ قَالَ: كَيْفَ يَكْونُ مِيرَاثًا مَسْجِدٌ قَدْ أُقِيمَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ وَدُعِيَ إِلَيْهِ الْجَمَاعَةُ؟!.

69- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السُّتَرَ لِلْمَسْجِدِ أَوِ الْحَصِيرَ تَرَى لَهُ أَنْ يَكُونُ لِلْمَسْجِدِ فِي الْأَيَّامِ التي لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَإِذَا اسْتَغْنَى عَنْهَا انْتَفَعَ بِهَا فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: لَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَعُودَ فيِ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا جَعَلَهَا لِلْمَسْجِدِ مَرَّةً.

70- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَصِّ وَالْآجُرِّ يَفْضُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ.

71- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُبْنَى فَيَبْقَى مِنْ خَشَبِهِ أَوْ قَصَبِهِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ نَقْضِهِ يُبَاعُ؟ قَالَ: لَا. يُعَانُ بِهِ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ أَوْ كَمَا قال.

72- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: خَلُقَانُ بَوَارِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ فَلَا يَأْخُذُ أَحَدٌ وَلَكِنْ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

73- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ إِذَا فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوِ الْخَشَبَةِ؟ قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ. وَأَرَى أَنَّهُ احْتَجَّ بِكُسْوَةِ الْبَيْتِ إِذَا تَخَرَّقَتْ تصدق بها.

74- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: وَإِذَا فَضُلَ شَيْءٌ مِنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ خَشَبِهِ تُصُدِّقَ بِهِ.

75- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُخْلِقَتْ تُصُدِّقَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ كَانَ شَيْبَةُ يَتَصَدَّقُ بِخَلُقَانِ الْكَعْبَةِ.

76- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الْبَوَارِي وَالْخَشَبِ تَفْضُلَ عَنِ الْمَسْجِدِ مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: يُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يُجْعَلُ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ قَدْ خَرِبَ فيصلى عليه.

77- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَوَارِي الْمَسْجِدِ الْخَلُقَانُ تُهَبُ لِلْمَسَاكِينِ؟ فَقَالَ: كَانَ شَيْبَةُ يَأْخُذُ كُسْوَةَ الْكَعْبَةِ فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِي البواري.

78- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرائِيُّ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ أَخْبَرَنِي علقمة عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ الْحَجَبِيَّ جَاءَ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ تَكْثُرُ عَلَيْهَا فَنَنْزِعُهَا فَنَحْفُرُ لَهَا آبَارًا فَنُعَمِّقُهَا فَنَدْفِنُهَا فِيهَا حَتَّى لَا تَلْبِسَهَا الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا] : بِئْسَ مَا صَنَعْتَ ولَمْ تَصِبْ إِنَّ ثِيَابَ الْكَعْبَةِ إِذَا نُزِعَتْ عَنْهَا لَمْ يَضُرَّهَا مَنْ لَبِسَهَا مِنْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ وَلَكِنْ لَوْ بِعْتَهَا وَجَعَلْتَ ثَمَنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلْمَسَاكِينِ. فكان شعبة يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْيَمَنِ فَتُبَاعُ فَيَضَعُ ثَمَنَهَا حيث أمرته عائشة. [رضي الله عنها] .

[10] تفريع أبواب ما يوقف الرجل ماله كله أو بعضه على ورثته وعلى غيرهم والحكم فيه في الصحة والمرض وما يجوز من ذلك

[10] تفريع أَبْوَابٍ مَا يُوقِفُ الرَّجُلُ مَالَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَعَلَى غَيْرِهِمْ وَالْحُكْمُ فِيهِ فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ 79- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: كَلُّ مَا أَوْصَى رَجُلٌ فِي مَرَضِهِ فَإِنَّمَا يَكُونُ فِي ثُلُثِهِ وَقْفًا كَانَ أَوْ غَيْرُهِ فَإِنْ مَاتَ عَلَى مَا أَوْصَى مِنَ الْوَقْفِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ فِي ثُلُثِهِ ولِلْمَرِيضِ أَنْ يُغَيِّرَ مِنْ وَصِيَّتِهِ مَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ هَذَا الْوَقْفُ فِي صِحَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. - وَقَالَ صَالِحٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: قَدْ صَيَّرْتُ دَارِي هَذِهِ لِوَلَدِ أَخِي وَوَلَدِ أُخْتِي عَلَى أَنْ يَسْكُنُوهَا تَكُونُ هَذِهِ الدَّارُ مِنَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ فِي مَرَضِهِ مِنْ وصِيَّتِهِ أَوْ وَقْفٍ يُنَفَّذُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ عَلَى مَا سمي.

80- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ: -[38]- أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ فَقَالَ: قَدْ صَيَّرْتُ دَارِي هَذِهِ لِوَلَدِ أَخِي وَوَلَدِ أُخْتِي عَلَى أَنْ يَسْكُنُوهَا فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّارُ مِنَ الثُّلُثِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا كَانَ فِي مَرَضِهِ مِنْ وَصِيَّتِهِ أَوْ وَقْفٍ ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمي.

81- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَ مَرِيضًا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.

82- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَمْ يُشْهِدْ بِوَقْفِ دَارٍ لَهُ عَلَى مَحَاوِيجِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَكَانَتِ الدَّارُ مَسْكُونَةً أَيَسَعُ وَرَثَتَهُ أَنْ لَا يُجِيزُوا ذَلِكَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْوَقْفِ؟ فَقَالَ: إِذَا عَلِمُوا فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ إِذَا كَانَ فِي الْمَرَضِ. وَإِذَا كَانَ فِي الصِّحَةِ فَهِيَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانَتَ الدَّارُ فَارِغَةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ شَهَادَةٌ إِذَا عَلِمَ الْوَرَثَةُ بِذَاكَ. قَالَ: وَيُؤْخَذُ بآخر الوصية.

[11] باب ذكر ما يوقف على ورثته خاصة في الصحة والمرض وما ذكر عنه أنه يساوي بينهم في الوقف

[11] بَابٌ ذِكْرُ مَا يُوقَفُ عَلَى وَرَثَتِهِ خَاصَةً فِي الصِّحَةِ وَالْمَرَضِ وَمَا ذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ يُسَاوِي بَيْنَهُمْ فِي الْوَقْفِ 83- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ تَذْهَبُ إِلَى مَا قَالَهُ: ((لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ؟)) . قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَمَا معنى هذه الوقوف؟ قال: الوقف غَيْرُ الْوَصِيَّةِ. الْوَقْفُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُورَثُ إِنَّمَا يَنْتَفِعُونَ بِغَلَّتِهَا لَيْسَ يَبِيعُونَ مِنَ الْأَصْلِ شَيْئًا وَلَا يَهِبُونَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا صَارَ لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ: مَا الْحُجَّةُ فِي الْوُقُوفِ؟ قَالَ: مَا فَعَلَ عُمَرُ. قَلْتُ: هَذَا فِعْلُ عُمَرَ؟ -[39]- قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِي أَرْضًا وَذَكَرَ الْقِصَّةَ. قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِيقَافِ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ لِلْوَارِثِ؟ قَالَ: فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمَرَهُ وَإِذْ قَدْ أَوْقَفَهَا عَلَى وَرَثَتِهِ أَوَ لَا يَبِيعُوهَا وَحَبَسَ الْأَصْلَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا أَيْشِ تَقُولُ؟ وَرَأَيْتُهُ اسْتَكْثَرَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْوُقُوفِ وَعُمَرُ قَدْ فَعَلَ مَا فَعَلَ. قُلْتُ: الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَقَدْ قَالَ فِي بَعْضِ مَا دَارَ: وَيُسَوِّي فِي ذَلِكَ بَيْنَهُمْ يَعْنِي إِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَرَثَتِهِ. دَارَ هَذَا الْكَلَامُ بَيْنَنَا غَيْرَ مَرَّةٍ وَاسْتَفْهَمْتُهُ وَفَارَقَنِي عَلَيْهِ. قُلْنَا: فَالرَّجُلُ يُوقِفُ جَمِيعَ مَالِهِ إِذَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى وَرَثَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُ ذلك كما فعل عمر أوقف وجهه أَنْ يُوقِفَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَهَذَا وَجْهُهُ يَعْنِي آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ: وَإِذَا كَانَ مَرِيضًا فَلَهُ ثُلُثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُ ثُلُثُهُ. قُلْتُ: وَيُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ يُوقَفُ عَلى وَرَثَتِهِ جَمِيعًا. وَفَارَقَنِي عَلَى إِنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا يُوقِفُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَإِذَا كَانَ صَحِيحًا أَنْ يُوقِفَهُ عَلَيْهِمْ كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

84- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ لَهُ بَنَاتٌ يَخَافُ عَلَيْهِنَّ الضَّيْعَةَ وَلَهُ دَارٌ وَمَالٌ سِوَى ذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَيْهِنَّ دَارَهُ بَعْدَ؟ قَالَ: نَعَمْ لَهُ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّنْ أَرَادَ إِذَا كَانَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ.

85- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوقِفَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ في حياته.

86- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ. -[40]- أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: الْوَقْفُ جَائُزٌ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ وَلَا يَقْومُ مُقَامَ الْمِيرَاثِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ فِي مَرَضِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ وَيَجُوزُ لَهُ فِي صِحَّتِهِ أَنْ يُوقِفَ مَالَهُ كُلَّهُ وَأَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَصِيرَ الْوَقْفُ -يَعْنِي إِذَا انْقَرَضَ وَلَدُهُ- لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ إِنَّمَا لَهُ دُورٌ وَأَرْضٌ يَحْبِسُهَا كُلَّهَا عَلَى وَلَدِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

87- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ فَوَقْفٌ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ. قِيلَ لَهُ: فَلَا يَكُونُ هَذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟ قال: لا.

88- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. .. 89- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِثُلُثِهِ لِوَلَدِهِ يُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِذَا قَالَ: ثُلُثِي وَقْفٌ عَلَيْهِمْ. فَقُلْتُ: لَا يَكُونُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟ قَالَ: لَا.

90- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَّذِي يَقِفُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ؟ قَالَ: يَقِفُ مَا شَاءَ -يَعْنِي وَهُوَ صَحِيحٌ-. وسُئِلَ: يُوقِفُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ أَوْ كِبَارٌ؟ فَرَأَى أَنْ يُوَقِفَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الْمَرَضِ عَلَى وَرَثَتِهِ. قِيلَ: لَيْسَ ذَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟ فَلَمْ يَرَهُ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ فَقَالَ: يُوقَفُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ولا كذا.

91- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ [قَالَ] . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ مَنْ رَأَى مِنْ قَرَابَتِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ فَلَا يَكُونُ إِلَّا الثُّلُثَ.

[12] باب ما روي عن أبي عبد الله أنه إذا أوقف ثلثه على بعض ولده دون بعض فلا بأس

[12] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ ثُلُثَهُ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ فَلَا بَأَسَ 92- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَمِعَهُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ أَجْمَعَينَ بِالسَّوِيَّةِ؟ قَالَ: هُوَ عِنْدِي جَائِزٌ لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ الوقف عندي جائز لأنه ليس هو شيء يَمْلِكُونَهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الَّذِي يُوقِفُ ثُلُثَهُ عَلَى وَلَدِهِ كَأَنَّهُ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِهِ فَإِنْ أَوْصَاهُ لَهُمْ فَهُوَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِالثُّلُثِ فَهُوَ لَهُمْ. قَالَ: لَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ إِنَّمَا الْوصِيَّةُ يُوصَى لِبَعْضِ الْوَرَثَةِ أَوْ يُوقِفُهُ لبعض.

93- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ فِي الْوَقْفِ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ مِثْلَ مَا قُلْتُ.

94- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أنه سأل عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ دَارًا وَأَرْضًا فَيُوقِفُهُ عَلَيْهِمْ بِالَّسوِيَّةِ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذَا تَفْضِيلٌ؟ قَالَ: لَا لَيْسَ هَذَا تَفْضِيلٌ عِنْدِي. قُلْتُ: فَيُفَضِّلُ الِابْنَ عَلَى الِابْنَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِ الْأَثَرَةِ فَلَا. قُلْتُ: فجعل للإبنة سهمين وللإبن سهمان؟ قَالَ: أَكْرَهُ هَذَا أَيْضًا إِذَا كَانَ مِنْ طَرِيقِ الْأَثَرَةِ. قَالَ: أَلَيْسَ الزُّبَيْرُ قَدْ أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ وَقَالِ: لِلْبَنَاتِ إِذَا اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِإِنْ رَجَعَتْ فَلَهَا الْحَقُّ. -[42]- قلت: كأنها إذا استغت لَمْ يَكُنْ لَهَا حَقٌّ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ تَسْتَغْنِي فَإِذَا اسْتَغْنَتْ فَلَا حَقَ لَهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَثَرَةِ فَلَا يَعْجِبُنِي إِلَّا أَنْ يِكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ عِيَالٌ فَيُوقِفُ عَلَيْهِ بِقَدْرِ عِيَالِهِ وَابْنَةٌ لَهَا أَوْلَادٌ فَيُوقِفُ عَلَيْهَا وَيَزِيدُهَا بِقَدْرِ عِيَالَهَا

95- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: فَالرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ ابْنَةٌ فَيُوقِفُ عَلَيْهَا مَالَهُ لِكَيْ لَا يَرِثَ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ عَمُّهُ؟ قَالَ: هَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلَى قِسْمَةِ اللَّهِ. قُلْتُ: فَهَذَا عِنْدَكَ مِثْلُ مَنْ فَضَّلَ بَيْنَ وَلَدِهِ؟ قَالَ: الْأَصْلُ فِيهِ وَاحِدٌ لأن الله جعل للولد لكل إنسان سهم فلا ينبغي أَنْ يُفَضِّلُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعْطِي ابْنَتَهُ غَيْرَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا إِلَّا أَنَّ الْحَدِيثَ ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي فِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ.

96- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْعَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ عَلَى بَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: أليس هو مالك لِثُلُثِهِ فِي مَرَضِهِ كَمَا أَنَّهُ مَالُكٌ لِمَالِهِ فِي صِحَّتِهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جائز؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: هُوَ يَصْنَعُ فِي ثُلُثِهِ مَا شَاءَ. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ هَذِهِ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؟ قَالَ: لَا لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ صَارَ الْمُوصَى لَهُ مَالِكًا إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ. وَالْوَقْفُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَلَا تَكُونُ هَذِهِ وَصِيَّةً.

97- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ ثُلُثَ مَالِهِ؟ فَذَكَرَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا وَزَادَ مِنْ هَا هُنَا: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِذَا فَعَلَ فِي مَالِهِ فِي حَالِ صِحَّتِهِ أَلَيْسَ هُوَ جائز؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَاتَّفَقَا فِي بَاقِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى آخرها.

[13] باب الرجل يوقف في مرضه ثم يبرأ ولا يغير ذلك حتى يموت

[13] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ يَبْرأُ وَلَا يُغَيِّرُ ذَلِكَ حَتَّى يَمُوتَ 98- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارَهُ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَوَلَدِ أُخْتِهِ وَهُوَ مَريضٌ ثُمَّ بَرِأَ وَلَمْ يُغَيِّرِ الْوَصِيَّةَ حَتَّى مَاتَ وَمَاتَ وَهُوَ غَرِيبٌ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ كَانَ فِي ثُلُثِهِ فَأَمَّا إِذَا صَحَّ وَلَمْ يُغَيِّرْ فَهُوَ فِي جَمِيعِ الْمَالِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا وَالْغُرَمَاءُ يُطَالِبُونَ بِهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ. قِيلَ لَهُ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُحَازِ إِذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً مَعْرُوفَةً.

99- وأخبرني محمد بن الحسن أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يُوسُفَ إِلَى قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ لَمْ يُغَيِّرْهُ. وَزَادَ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا فِيهَا ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَحُزْهَا؟ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَحُزْهَا إِذَا عُرِفَتْ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ خَرَجَ وَتَرَكَ فِيهَا ابْنَ أُخْتِهِ؟ قَالَ: فَذَاكَ حيزه.

100- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِدَارِهِ فِي مَرَضِهِ أن هذه الدار وَقْفٌ عَلَى وَلَدِ أَخِيهِ وَأُخْتِهِ -[44]- ثم برأ من ذلك المرض وغاب ثم مات ولم يغير من وصيته الأولى شيئاً؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَوْصَى مَاتَ فِي مَرَضِهِ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِذَا غَابَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرَضِ فَإِنَّهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. فَقُلْتُ: إِنَّ لِلْغُرَمَاءِ عَلَيْهِ دَيْنًا يُطَالِبُونَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنَّهُ قَدْ أَمْضَاهُ قَبْلَ. [قُلْتُ] فَإِنْ لَمْ يُجِيزُوهَا؟ قَالَ: إِذَا عُرِفَتِ الدَّارُ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ.

101- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي مرضه بضيعة له وقف عَلَى بَعْضَ قَرَابَتِهِ فَبَرِأَ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ غَيَّرَ وَصِيَّتَهُ فِي صِحَّتِهِ حِينَ بَرِأَ تَكُونُ هَذِهِ الضَّيْعَةُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ الْأَوَّلِ كَانَتْ مِنَ الثلث فأما إذا صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى مَاتَ فَهِيَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

[14] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف ثم يموت؟

[14] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ ثُمَّ يَمُوتُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ يَعْنِي وَرَثَةَ الْمُوقَفِ عَلَيْهِ 102- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَصِيَّةً فِيهَا وَقْفٌ عَلَى مَوْلَى لَهُ ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ مَوَالِي لَهُ آخَرِينَ فَأَوْصَى إِلَيْهِمْ أَيْضًا وَلَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ فَمَاتَ عِنْدَ مَوَالِيهِ فأخرجوا ثلثه فأنفذوه ثُمَّ وَهَبُوا الدَّارَ الَّتِي أَوْقَفَهَا صَاحِبُهَا لِرَجُلٍ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ قَدْ أَوْقَفَهَا عَلَى رَجُلٍ فَهِيَ لَهُ فَإِذَا مَاتَ صَارَتْ إِلَى وَرَثَتِهِ.

103- وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ قَالَ هُوَ وُقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَمَاتَ فَلَانٌ فَهُوَ يَرْجِعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ. ثُمَّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ.

104- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: -[45]- الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى وَالْوَقْفُ جَائِزٌ وَهَذِهِ أَوْقَافُ الزُّبَيْرِ وَأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ إِذَا لَمْ يَحِدْ بِهَا عَنِ الْفَرَائِضِ وَهُوَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَمَنْ أَعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالسُّكْنَى خِلَافُ الْوَقْفِ وَالرُّقْبَى مِثْلُ الْوَقْفِ إِذَا أَسْكَنَكَ هَذِهِ الدَّارَ فَسَكَنَهَا الَّذِي أَسْكَنَهَا ثُمَّ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أُسْكِنَهَا وَلَا يِكُونُ لِلْوَرَثَةِ كَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ قَبَضَهَا لَمَّا مَاتَ الْمُسْكِنُ. وَالْوَقْفُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ وَلِوَلَدِهِ يَسْكُنُونَهَا وَيَعْمُرُونَهَا. وَكَذَلِكَ الرُّقْبَى عَلَى ذَلِكَ. وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَهَذِهِ وُقُوفُهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَتَوَارَثُونَهَا إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ وَالْفُقَهَاءُ وهَلُمَّ جَرَّا وَهِيَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَأَمْرٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ويُنَفَّذُ عَلَى مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الَعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَالْوَقْفُ مَعْنَى وَاحِدٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَرْطٌ لَمْ يَرْجَعْ إِلَى وَرَثَةِ الْمُعْمِرِ فَإِنْ شَرَطَ فِي وَقْفٍ فَقَالَ: حَيَاتُهُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ لِوَرَثَةِ الْمُعْمِرِ. فَإِنْ جَعَلَهَا لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَى وَرَثَةِ الْأَوَّلِ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالسُّكْنَى إِذَا أَسْكَنَكَ هَذِهِ الدَّارَ فَسَكَنَهَا الَّذِي أَسْكَنَهَا ثُمَّ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أُسْكِنَهَا وَلَا يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ. كَذَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ قَبَضَهَا لَمَّا مَاتَ الْمُسْكِنُ. وَالْوَقْفُ إِذَا مَاتَ كانت لورثته ولولده يسكنونها ويعمرونها وكذلك الرقبى. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرْقِبُ الرَّجُلَ وَيُعْمِرُهُ؟ قَالَ: هِيَ لَهُ. -[46]- قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَالَ: هِيَ لَكَ فِإْذَا مُتَّ فَهِيَ لِفُلَانٍ؟ قَالَ: هِيَ لِهَذَا الَّذِي أَعْمَرَهَا وَأَرْقَبَ إِذَا مَاتَ فَلِوَرَثَتِهِ لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ شَيْءٌ. وَقَالَ: السُّكْنَى خِلَافُ هَذَا. إِذَا قَالَ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ. فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَسْكَنَهَا. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ: الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَالْوَقْفُ جَائِزٌ كُلُّهُ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ: أَنَّهُمْ فَعَلُوهَا وَأَجَازُوهَا. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ: فَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى. الْمَعْنَى فِيهِمَا وَاحِدٌ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ. وَالسُّكْنَى رَاجِعَةٌ إِلَى السكن. فإذا قال: هي لك سكنى حياتك فهي رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ أَوْ عَلَى مَا شَرطَ الْمُسْكِنُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَلِكٍ لِهَذَا. وَالْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى مِلْكٌ.

[15] [باب] جامع تفسير ذلك

[15] [بَابٌ] جَامِعُ تَفْسِيرِ ذَلِكَ 105- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِغَلَّةِ غُلَامِهِ مَا عَاشَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ مَا عَاشَ. قُلْتُ: فَرَجُلٌ أعمر رجل غَلَّةَ دَارٍ أَوْ غَلَّةَ غُلَامٍ؟ قَالَ: هَذَا لَيْسَ عُمَرَى. إِنَّمَا الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ عُمْرُكَ. قُلْتُ: وَكَيْفَ لَا تَكُونُ عُمْرَى وَقَدْ قَالَ لَهُ غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لَكَ عُمْرُكَ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ عَلَى شَرْطِهِ. -[47]- قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَالرُّقْبَى كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ أَوْ تَرْجَعُ إِلَيَّ.

106- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الْعُمْرَى؟ قَالَ: جَائِزَةٌ وَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ لِأَحْمَدَ: فَإِنْ قَالَ: إِذَا مِتَّ تَرْجِعُ إِلَيَّ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى هَذِهِ رُقْبَى. قُلْتُ: فَالرُّقَبَةُ كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ فترجع إلي.

107- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله قال: العمرى والرقبى. 108- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الْعُمْرَى.. .. 109- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ.. .. 110- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. 111- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُوسَى بْنَ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ الْعُمْرَى وَالرُّقَبِي؟ قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ هِيَ لَكَ عُمْرُكَ. وَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ تُورَثُ عَنْهُ. وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ أَنْتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. وَمَعْنَى هَذَا أَنْ يَكُونَ يَرْقُبُهُ بِهَا فَإِذَا مَاتَ كَانَتْ لِغَيْرِهِ أَوْ تَرْجِعُ إِلَى الْمُرْقِبِ. وَمَعْنَى الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى وَاحِدٌ. زَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ مَسْأَلَتِهِ وَصَالِحٌ أَيْضًا قَالَا: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مَعْنَاهُمَا عِنْدِي مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. -[48]- زَادَ إِسْحَاقُ يُورَثُ عَنْهُ. قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعْمُرُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ. وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَمَنْ يَعْمُرُ الْجَارِيَةَ يَطِأَهَا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْوَطْئُ فَلَا أَرَاهُ وَلَكِنِ الدَّارُ وَالْخَادِمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْمَرَهُ عُمْرَهُ.

112- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الَعُمْرَى وَالرُّقْبَى فَقَالَ: جَائِزَةٌ عَلَى الْحَدِيثِ.

113- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَبَرِ زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمْرَى كَيْفَ الْعُمْرَى؟ قَالَ: يَعْمُرُ الرَّجُلُ الرجل شيئاً حياته فإذا مت كَانَتْ لِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ: إِنَّمَا أَعْمَرَهُ حَيَاتَهُ وَلَمْ يُعْمِرْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ. قُلْتُ: هَكَذَا أَخْبَرَ زيد عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (.. ..) ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: الْعُمْرَى. وَالرُّقْبَى حُكْمُهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنْ أَعْمَرَهُ أَوْ أَرْقَبَهُ وَاشْتَرَطَ مدة أو وقت مِنَ الْأَوْقَاتِ؟ قَالَ: لَا تَكُونُ عُمْرَى وَلَا رُقْبَى وَفِيهَا شَرْطٌ حَتَّى (.. ..) دَونَهُ. يَعْنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ وَأَرَقَبْتُكَ حَيَاتَكَ فَمَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِيهَا وَأَنَا أَسْأَلُهُ هَذِهِ بمنزلة الأجرة إذاً وأجره الدُّكَّانَ أَوِ الشَّيْءَ يَعْنِي إِذَا أَعْمَرَهُ إِيَّاهَا سنة.

114- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْعُمْرَى؟ -[49]- قَالَ: الْعُمْرَى: أَنْ تَقُولَ هَذَا الشَّيْءُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا جَعَلَهُ فَلَهُ حَيَاتَهُ وَوَفَاتَهِ. وَالرُّقْبَى: أَنْ يَرْقُبَهُ بِهَا فَيَقُولُ: إِنْ مِتَّ فَهِيَ لَكَ أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ. فَهَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى لَا تَرْجَعُ إِلَى الْأَوَّلِ أَبَدًا. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ.

115- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ: مَا قَوْلُكَ فِي الْعُمْرَى؟ قَالَ: جَائِزَةٌ هِيَ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَلِوَرَثَتِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: فَإِذَا مُتَّ رَجَعَتْ إِلَيَّ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا عُمْرَى. هَذِهِ رُقْبَى. قُلْتُ: فَالرُّقْبَى كَيْفَ هِيَ؟ قَالَ: يَقُولُ: هَذِهِ الدَّارُ لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِغَيْرِكَ لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ أَوْ ترجع إلي.

116- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ السُّكْنَى وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟ قَالَ: تَرْجِعُ السُّكْنَى إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا تَرْجَعُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى (.. ..) لِأَهَالِيهِمَا. قَالَ: وَالْعُمْرَى يَقُولُ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ حَيَاتَكَ (.. ..) . وَالرُّقْبَى: أَنْ يَقُولَ هَذَا لَكَ فَإِذَا مِتَّ (.. ..) .

117- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عن رجل أوصى فقال: عبدي هَذَا لِفُلَانٍ مَا دَامَ حَيًّا فَإِذَا (.. ..) قَالَ هَذَا لِفُلَانٍ. قَالَ: هَذَا رُقْبَى وَسَبِيلُهُ سَبِيلُ (.. ..) وَالْعُمْرَى هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.

118- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ التِّرْمِذِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى؟ قَالَ: هُوَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ. قُلْتُ لَهُ: إِذَا لَمْ يَقُلْ هُوَ لِعَقِبِكَ هَلْ يَكُونُ إِلَّا لَهُ حَيَاتَهُ؟ قَالَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى لِمَنْ وُهِبَتُ لَهُ)) . -[50]- وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ: ((مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَ موته)) .

119- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُمْرَى أَلَيْسَ الرَّجُلُ يِقُولُ لُلرَّجُلِ: هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي أَعْمَرَ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: والرُّقْبَى أَلَيْسَ مِثْلُهُ لِوَرَثَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمِ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لَكَ حَيَاتُكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِفُلَانٍ. قُلْتُ: أَوْ قَالَ: فَهِيَ لِي فَهَذِهِ الرُّقْبَى؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَهُوَ أَيْضًا لِوَرَثَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِوَرَثَتِهِ الَّذِي أَرْقَبَ. قُلْتُ: فَيَبِيعُ وَرَثَتُهُ إِذَا أَرَادُوا الْبَيْعَ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ لَهُمْ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا.

120- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله وسأله عن العمرى والرقبى أن يقول: هما سواء للذي أعمرها وأرقبها سَوَاءٌ. وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ أَوْ مَا عِشْتَ ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ أَوْ إِلَيَّ فَقَدْ صَارَتْ عُمْرَى. أَمَّا [إِذَا] جَعَلَهَا لَهُ عُمْرَهُ صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.

121- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي (¬1) عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى ثَلَاثَةُ نِسْوَةٍ دَارًا فَقُلْنَ: هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ. فَقَالَ شُرَيْحٌ: هَذِهِ الرُّقْبَى وَإِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ هِيَ عَلَى سِهَامِ اللَّهِ؟ قَالَ أَحْمَدُ: هَذِهِ مَعْنَاهَا مَعْنَى الرُّقْبَى هُوَ كما قال:. ¬

_ (¬1) في المطبوع: لابن.

122- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالبٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: العمرى والرقبى واحد إذا كان هذه الدار لفلان حياته فإذا مات فهي لفلان أو لولدي فهي العمرى والرقبى فهي لورثة الأول الذي أعمر وأرقب من شيئاً حياته فهو لورثته بعد موته. لأنه جعلها له حياته فهي له حياته وبعد وفاته لورثته. وإذا قال: هِيَ وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَهِيَ لِوَلَدِي أَوْ لِفُلَانٍ بَعْدَهُ فَهُوَ كَمَا قَالَ إِذَا مَاتَ فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ أَوْصَى لَهُ. -[51]- الْوَقْفُ لَيْسَ يُمْلَكُ مِنْهُ شَيْءٌ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ أَوْقَفَهُ يَضَعُهُ حيث يشاء مثل السكنى. وإذ قَالَ: غَلَّةُ هَذِهِ الدَّارِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ فَإِذَا مات فهي لفلان فهو كَمَا قَالَ أَيْضًا مِثْلُ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَهُ غَلَّتُهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ مِثْلُ السُّكْنَى. وَالسُّكْنَى مَتَى يَشَاءُ أَخْرَجَهُ لَوْ رجع فيه.

123- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: قَدْ أَعْمَرْتُكَ دَارِي حَيَاتِي؟ قَالَ: يَرْجِعُ إلى الورثة.

[16] [باب] تفسير السكنى على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

[16] [بَابٌ] تَفْسِيرُ السُّكْنَى عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 124- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: السُّكْنَى عَلَى شَرْطٍ إِنْ أَسْكَنَهُ عَشْرَ سِنِينَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ؟ قَالَ: هِيَ سُكْنَى تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ.

125- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السكنى يعني قَالَ رَاجِعَةٌ إِلَى المسكن فإذا قال: هي لك سكنى حياتك فَهِيَ تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ مَا شَرطُ الْمُسْكِنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِلْكٍ وَالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى مِلْكٌ لَهُ فَإِذَا هُوَ مَاتَ صَارَتْ لِوَرَثَتِهِ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. - قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

125- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ قَالَ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ؟ قَالَ: هِيَ لَهُ يَسْكُنُهَا حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ رَاجِعَةٌ إلى المسكن.

126- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: مَا السُّكْنَى؟ قَالَ: السُّكْنَى غَيْرُ الْعُمْرَى: إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حال.

127- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِلَّا أَنَّ الْمُسْكِنَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ. مَعْنَاهُ إِذَا مَاتَ الْمُسْكِنُ وَهُوَ يَقُولُ: قَدْ أَسْكَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مَاتَ رجعت إليه.

128- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالسُّكْنَى؟ قَالَ: السُّكْنَى إِنَّمَا شَرْطٌ يُشْرَطُ لَهُ ليس مثل العمر وَالرُّقْبَى ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَسْكَنَ رَجُلًا سُكْنَى ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ سُكْنَى. قُلْتُ: فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ وَيَأْخُذُهُ مِنْهُ؟

129- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذَا الْبَيْتُ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ حَيَاتَهُ فَإِذَا مَاتَ فهو لصاحبه.

130- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إسحاق ابن مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: السُّكْنَى أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ سُكْنَى حَيَاتِكَ تَرْجِعُ فِي السُّكْنَى وَلَا تَرْجِعُ فِي الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى. قُلْتُ: قَالَ: السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ وَالْغَلَّةُ تَرْجِعُ؟ قال: نعم.

131- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: السُّكْنَى رَاجِعَةٌ إِلَى الْمُسْكِنِ فَإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتُكَ رَجَعَتْ إِلَى الْمُسْكِنِ أَوْ عَلَى مَا شَرَطَ -[53]- الْمُسْكِنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْلِكُ. وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى مِلْكٌ. - وَقَالَ صَالِحٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قُلْتُ: فَالسُّكْنَى؟ قَالَ: الْمَسْكَنُ غَيْرُ الْعُمْرَى إِذَا أَسْكَنَهُ الدَّارَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

132- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْمَنِيحَةِ؟ قَالَ: هِيَ الْعُمْرَى إِذَا مَنَحَهُ نَاقَتَهِ أَوْ أَرْضَهُ أَوْ دَارَهُ أَخَذَهَا مِنْهُ وَالْعَارِيَّةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ أَسَامِي وَأَشْيَاءُ تُوضَعُ مَوَاضِعُهَا. فَالْمَنِيحَةُ أَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّاقَةَ يَحْلِبُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا عليه.

133- حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قُتَادَةٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنِيحَةِ الدَّهْقَانِ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ.

134- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أَسْكَنَتْ إِنْسَانًا فَلَمَّا مَاتَ قَبَضَهَا ابْنُ عمر.

135- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ رَجُلًا دَارَهُ حَيَاتَهُ فَمَاتَ الْمُسْكَنُ وَالْمُسْكِنُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنُ. قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُقَالُ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى. وَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

[17] باب الرجل يوقف على الرجل الوقف فيكون في يده ثم يموت فلا يخلف وارثا؟ قال: يرجع إلى ورثة الموقف الأول

[17] بَابٌ الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى الرَّجُلِ الْوَقْفَ فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ فَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا؟ قَالَ: يَرْجَعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوقِفِ الْأَوَّلِ 135- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ سَهْمُ كَذَا مِنْ أَرْضِ كَذَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا ثُمَّ مَاتَ الْمُصَّدَّقُ عليه؟ قال: هو لورثته. -[54]- قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الَّذِي تَصَدَّقَ. قَالَ أَحْمَدُ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا [جَعَلَ] آخره للمساكين.

136- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ مَرَّةً أُخْرَى قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ؟ قَالَ: وَيَكُونُ هَذَا؟ قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ عَلَى فُلَانٍ وَوَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَمْ يَقُلْ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ لِمَنْ أَوْقَفَ وَقْفًا أَنْ يَكُونَ فِي آخِرهِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ هَؤُلَاءُ الَّذِينَ ذَكَرَ فِي الْوَقْفِ؟ قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ. يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ آخِرُهُ للمساكين.

137- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ [لَهُ] : فَأَوْقَفَهُ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟ قَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْقَفَهُ وَقْفًا عَلَيْهِمْ أَيْضًا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ آخِرَهُ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: فذاك أجود.

138- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَوْقَفَ عَلَى قَوْمٍ فَانْقَرَضُوا؟ فَقَالَ: إِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَقْفًا عَلَيْهِمْ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ آخِرُهُ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: فذاك أجود.

139- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِضَيْعَةٍ لَهُ وَقْفٌ عَلَى مَنْ غَزَا مِنْ وَلَدِهِ وَمَوَالِيهِ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ الرَّجُلُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَفِيهُمْ مَنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلِبَعْضِ مَوَالِيهِ وَلَدٌ صَغِيرٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ هَلْ يَدْخُلُ فِيمَنْ أَوْصَى لَهُ؟ -[55]- وَإِذَا انْقَرَضَ الْوَلَدُ وَالْمَوَلَى هَلْ يَرْجَعُ إِلَى الْوَرَثَةِ؟ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ أَيَكُونُ لِأَوْلَادِهِمْ جَمِيعًا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَوْقَفَ هَذِهِ الْوَقْفَ فِي صِحَّةٍ مِنْ بَدَنِهِ وَجَوَازٍ مِنْ أَمْرِهِ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْقَفَ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُهُ مَنْ غَزَا مِنْهُمْ وَوَلَدُ وَلَدِهِمْ وَكُلُّ مَوْلَى لَهُ وَوَلَدُ الْمَوْلَى مِمَّنْ يَغْزُوا وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا إِذَا بَلَغَ وَغَزَا فَهُوَ فِيهِمْ فَإِذَا انْقَرَضَ الْمَوَالِي وَالْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ هَذَا الْمُوقِفِ إِذَا انْقَرَضُوا فَصَارَ عَلَى الْمَوَارِيثِ -يَعْنِي وَقْفًا عَلَيْهِمْ- إِنْ كَانُوا إِخْوَةً أَوْ أَعْمَامًا أَوْ بَنِي أَخٍ أَوْ بَنِي عَمٍّ أَوْ قَرَابَةً تَرِثَهُ يَرِثُونَ ذَلِكَ الْوَقْفَ عَلَى مَوَارِيثِهِمْ وَقَرَابَتِهِمْ منه.

[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فيكون في يده ثم يموت ولا يخلف وارثا ولا يكون للموقف الأول أيضا وارث؟ قال: يرجع ذلك وقف على المسلمين

[18] [باب] الرجل يوقف عليه الموقف فَيَكُونُ فِي يَدِهِ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يَخْلِفُ وَارِثًا وَلَا يَكُونُ لِلْمُوقِفِ الْأَوَّلِ أَيْضًا وَارِثٌ؟ قال: يرجع ذلك وقف عَلَى الْمُسْلِمِينَ 140- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى النَّاقِدُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَطَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ: أَوْقَفَ دَارًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ؟ قَالَ: قَدْ أَوْقَفَ الزُّبَيْرُ عَلَى بَنَاتِهِ ثُمَّ بَعْدَ لِلْمَسَاكِينَ فَإِذَا أَوْقَفَ عَلَى وَلَدِهِ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُوقِفَ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِلْمَسَاكِينَ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَلَمْ يَقُلْ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: فَهِيَ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: يَكُونُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا أَوْقَفَهَا وَهُوَ صَحِيحٌ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ جَائِزَةٌ.

141- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنِ انْقَرَضُوا رَجَعَ ذَلِكَ إِلَى الْمَسَاكِينِ.

142- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ دَارًا أَوْ شَيْئًا فَقَالَ: هَذِهِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ وَلِوَلَدِهِ؟ -[56]- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَإِذَا مَاتَ فَلِوَلَدِهِ فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهُ وَانْقَرَضُوا فَلِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ وَلَا عُصْبَةٌ وَلَا أَحَدٌ يَرِثَهُ يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ مَالِ المسلمين.

143- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن الرَّجُلِ يَجْعَلُ وَقْفًا فِي مَوَالِيهِ كَانَ أَعْتَقَهُمْ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمْ فَإِذَا مَاتُوا رَجَعَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ أَوْ إِلَى عُصْبَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ؟ قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَجُلٌ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وُرَّاثٌ تُرَدُّ إِلَى بيت المال:

[19] [باب] الرجل يوقف على ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم ولد الإبنة؟

[19] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهُمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟ 144- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ لِصُلْبِهِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِمْ وَلَدُ الِابْنَةِ؟ قَالَ: لَا.

145- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى ولده وولد ولده لصلبه هل يدخل فيهم وَلَدُ الِابْنَةِ؟ قَالَ: لَا يَدْخُلُ.

[20] [باب] الرجل يوقف على ولده أو على قوم ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقف

[20] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ عَلَى قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ إِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَهُوَ داخل مَعَهُمْ فِي الْوَقْفِ 146- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بختان حدثهم أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَيُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ فَهُمْ فِي هَذَا الْوَقْفِ؟ قَالَ: فَأَجَازَهُ.

147- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: -[57]- الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَيَقُولُ: إِنْ وُلِدَ [لِي] وَلَدٌ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْوَقْفِ؟ قَالَ: جائز.

[21] [باب] الرجل يوقف على رجلين ويشترط إن مات أحدهما رجع نصيبه إلى ورثة الميت

[21] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى رَجُلَيْنِ وَيَشْتَرِطُ إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ 148- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ أَوْقَفَ وَقْفًا قَالَ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْ هَؤُلَاءِ رَجَعَ نَصِيبُهُ إِلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: هَذَا شَرْطٌ. وَكَأَنَّهُ أَجَازَهُ.

[22] [باب] الرجل يوقف على أولاد له مسمين ثم قال: وولد ولده وله أولاد صغار غير أولاده المسمين هل يكون في الوقف؟

[22] [بَابٌ] الرَّجُلُ يِوقِفُ عَلَى أَوْلَادٍ لَهُ مُسَمِّينَ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ غَيْرُ أَوْلَادِهِ الْمُسَمِّينَ هَلْ يَكُونُ فِي الْوَقْفِ؟ 149- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ فَخَافَ عَلَى وَلَدِهِ الضَّيْعَةِ فَأَوْقَفَ لَهُ عَلَى وَلَدِهِ فَكَتَبَ كِتَابًا وَقَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ عَلَى وَلَدِهِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَقْفٌ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ: وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَلَهُ وَلَدٌ غَيْرُ هَؤُلَاءٍ؟ قَالَ: هُمْ شركاء.

[23] [باب] الرجل يوصي لفلان وفلان وولده فيموت هو وولده ويخلف الولد ولدا هل يعطى أو يرد على أنصباء الباقين؟

[23] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَوَلَدِهِ فَيَمُوتُ هُوَ وَوَلَدُهِ وَيَخْلِفُ الْوَلَدُ وَلَدًا هَلْ يُعْطَى أَوْ يُرَدُّ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْبَاقِينَ؟ 150- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ.. .. -[58]- 151- وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ وَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ: رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ ضَيْعَةً لَهُ عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مَنْ غَلَّتِهَا دَفَعَ رُبُعَ هَذِهِ الْغَلَّةِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ما دام حياً وربع إلى ولد عبد الله وَوَلَدِ أَحْمَدَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُوَزِّعُوا غَلَّةَ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ بَيْنَ ولد علي بن إسماعيل وولد عبد الله وولد محمد وَوَلَدِ أَحْمَدَ وَوَلَدِ مُحَمَّدٍ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ. ثُمَّ أن علي بن إسماعيل مات وترك أولاد فَقَسَّمُوا عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ الرُّبُعَيْنِ عَلَى مَا أَمَرَ الْمَيِّتُ وَهُمْ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَوَلَدُ عبد الله وولد أحمد وولد محمد ثم أَنَّ بَعْضَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَاتَ وترك ولد فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِنَصِيبِ هَذَا الْمَيِّتِ مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَإِلَى مَنْ تُدْفَعُ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ يُرَدُّ ذَلِكَ إِلَى شُرَكَائِهِ الَّذِينَ أُوصِيَ لَهُمْ؟ قَالَ ابْنُ الْمُنَادِي: أَوْصَى لَهُمْ مَعَهُ وَلَمْ يَقُلِ الْمَيِّتُ فِي الْوَصِيَّةِ: إِنْ مَاتَ وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ إِنَّمَا قَالَ: وَلَدُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُدْفَعُ مَا جُعِلَ لِوَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِلَى وَلَدِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفِعَ إِلَى وَلَدِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ: بَيْنَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بن إسماعيل.

[24] [باب] الرجل يوقف على ولد ولده وعلى أولادهم وأولاد أولادهم فيولد لهم أولاد وهم في الوقف. هل يكونون في الوقف مع آبائهم أم يصيرون حتى يموت آباؤهم. وإن مات الآباء ولم يكن لهم ولد؟ قال: يرجع على أخوته وولد أخوته

[24] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ فَيُولَدُ لَهُمْ أَوْلَادٌ وَهُمْ فِي الْوَقْفِ. هَلْ يَكُونُونَ فِي الْوَقْفِ مَعَ آبَائِهِمْ أَمْ يَصِيرُونَ حَتَّى يَمُوتَ آبَاؤُهُمْ. وَإِنْ مَاتَ الْآبَاءُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ؟ قَالَ: يَرْجِعْ عَلَى إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ إِخْوَتِهِ 152- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: جَاءَ ابْنُ الْمُنَادِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَمْلَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَوَابَ: رَجُلٌ أَوْصَى فَأَوْقَفَ غَلَّةَ ضَيْعَةٍ عَلَى وَلَدِ وَلَدِهِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ وَنَسْلِهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلوا وَاحِدٍ فَإِنْ حَدَثَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدَثٌ دُفِعَ ذَلِكَ إِلَى وَلَدِهِ وَوَلَدِ أَوْلَادِهِمْ أَبَدًا يَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا وَقَدْ وُلِدَ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ وُقِفَ عَلَيْهِمْ أَوْلَادٌ يَدْخُلُونَ مَعَ أُولَئِكَ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ يَصِيرُ هَذَا الشَّيْءُ إِلَيْهِمْ بَعْدَ مَوْتِ آبَائِهِمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْلِفْ وَلَدًا كَيْفَ يُصْنَعُ بنصيبه يرجع إلى أخوته أم لَا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَجْرِي هَذَا الْوَقْفُ عَلَى الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ عَلَى مَا أَوْقَفَ يتَوَارَثُونَ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ فَيُرَدُّ عَلَى الْبَاقِينَ مِنْ إِخْوَتِهِ وَوَلَدِ أخوته.

[25] [باب] رجل أوقف ضيعة على ولده فمات الأولاد وتركوا النساء حوامل

[25] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسَاءَ حَوَامِلَ 153- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى وَلَدِهِ فَمَاتَ الْأَوْلَادُ وَتَرَكُوا النِّسْوَةَ حَوَامِلَ؟ فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ مِنْ أَوْلَادِ الذُّكُورِ بِنَاتٍ كُنَّ أَوْ بَنِينَ فَالضَّيْعَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَيْهِمْ. وَمَا كَانَ مِنَ الْبَنَاتِ فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُمْ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ لَيْسَ هُمْ مَنْ وَلَدَهُ.

[26] [باب] رجل أوقف على مماليك

[26] [بَابٌ] رَجُلٌ أَوْقَفَ عَلَى مَمَالِيكَ 154- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَأَيْشِ تَقُولُ إِنْ هُوَ قَالَ إِنَّ ضَيْعَتِي وَقْفٌ عَلَى مَمَالِيكِي؟ قَالَ: عَلَى الْمَمَالِيكِ لَا يَسْتَقِيمُ يُوقِفُ. قُلْتُ: فَيَعْتِقُهُمْ؟ قَالَ: جَائُزٌ. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْعَبِيدُ وَلَهُمْ أَوْلَادٌ؟ قَالَ: لَهُمْ. قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ لَهُمْ بَنَاتٌ؟ قَالَ: نَعَمْ وَقَالَ: إِنْ مَاتَ الْمَمَالِيكُ وَلَيْسَ لَهُمْ وَلَدٌ رَجَعَتِ الضَّيْعَةُ إِلَى الْعُصْبَةِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُصْبَةٌ بِيعَتِ الضَّيْعَةُ وَفُرِّقَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

[27] باب الرجل يوصي لأم ولده وقفا عليها

[27] بَابٌ الرَّجُلُ يُوصِي لِأُمِّ وَلَدِهِ وَقْفًا عَلَيْهَا 155- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى أَخِيهِ أَنَّ ثُلُثَ ضَيْعَتِهِ وَقْفٌ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ مَا دَامَتْ عَلَى وَلَدِهَا فَجَاءَ أَبُو الْمَيِّتِ فَدَفَعَ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يَجُرُّ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ شَيْئًا. مَا تَرَى لِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَكَ نِيَّةٌ. قِيلَ لَهُ: قَدْ فَعَلْتَ مَا لَا يَسِعُكَ وَلَا تَأْلُوا أَنْ تُجْبِرَهُ.

[28] باب وقف الماء

[28] بَابٌ وَقْفُ الْمَاءِ 156- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ شَيْئًا اسْتَجَازُوهُ بَيْنَهُمْ جَازَ ذَلِكَ.

[29] [باب] الرجل يوقف النخل على ولد قوم وولد ولده ما توالدوا ثم ولد له مولود بعد أن أبر النخل وقبل ذلك

[29] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ النَّخْلَ عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ بَعْدَ أَنْ أَبَّرَ النَّخْلَ وَقَبْلَ ذَلِكَ 157- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ نَخْلًا عَلَى وَلَدِ قَوْمٍ وَوَلَدِ وَلَدِهِ مَا تَوَالَدُوا ثُمَّ وُلِدَ مَوْلُودٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّخْلَ قَدْ أُبِّرَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ وَهُوَ مِلْكُ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُبِّرَ فَهُوَ مَعَهُمْ وَكَذَلِكَ الزَّرْعُ إِذَا بَلَغَ الْحَصَادَ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْءٌ. وَإِنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحَصَادَ فله فيه.

158- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجْلٍ مَاتَ فَقَالَ: ضَيْعَتِي الَّتِي بِالثَّغَرِ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِالثَّغَرِ وَمَنْ نَزَعَ -[61]- إِلَيْهَا وَلِأَبْنَائِهِمْ وَمَا تَوَالَدُوا وَضَيْعَتِي الَّتِي بِبَغْدَادَ لِمَوَالِيَّ الَّذِينَ بِبَغْدَادَ وَلِأَوْلَادِهِمْ. فَلِمَنْ بِالثَّغَرِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي هَا هُنَا؟ قَالَ: لَا قَدْ أَفْرَدَ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ. فَقِيلَ لَهُ: فقدم بعض من بالثغر إلى ها هنا أو خرج من ها هنا بَعْضُهُمْ إِلَى ثُمَّ وَقَدْ أُبِّرَتِ النَّخْلُ أَلَهُمْ فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا. فَقِيلَ: فَإِنْ وُلِدَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ بَعْدَ مَا أُبِّرَتْ؟ فَقَالَ: وَهَذَا أَيْضًا شَبِيهٌ بِهَذَا. كَأَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ مَا كَانَ قَبْلَ التَّأْبِيرِ جَائِزٌ أَوْ كَمَا قَالَ.

159- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَدَقَةَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْكَرْمِ أَوِ الْبُسْتَانِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ حَمْلٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَفِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ للموصى له.

160- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِالْبُسْتَانِ أَوِ الْكَرْمِ لِرَجُلٍ ثُمَّ يَمُوتُ وَفِي الْكَرْمِ وَالْبُسْتَانِ الْحَمْلُ. لِمَنِ الْحَمْلُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ يَوْمَ أَوْصَى بِهِ لَهُ فِيهِ حَمْلٌ فَهُوَ له.

[30] [باب] الرجل يوقف الشيء كيف يوقفه وعلى من يستحب أن يوقفه وإذا قال في أبواب البر أو أفضل أبواب البر

[30] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ الشَّيْءَ كَيْفَ يُوقِفُهُ وعَلَى مَنْ يُسْتَحَبُ أَنْ يُوقِفَهُ وَإِذَا قَالَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ أَوْ أَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ 161- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ فَقَالَ: أَوْقِفْهُ عَلَى أَقْرِبَائِكَ أَهْلِ بَيْتِكَ فَإِنْ فَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَعَلَى جِيرَانِكَ. ثُمَّ قَالَ: -[62]- لَوْ كَانَ الشَّيْءُ وَاسِعًا لَأَمَرْتُكَ أَنْ تُوقِفَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَجِيرَانِكَ وَيَصِيرُ مِنْهُ فِي السَّبِيلِ وَفِي أبواب البر.

162- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُوصِي بِأَرْضٍ لَهُ يُوقِفُهَا عَلَى مَنْ يُرَى لَهُ أَنْ يُوقِفَهَا؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُوقِفُهَا عَلَى أَقْرِبَائِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ يَبْدَأُ بِهُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَقْرِبَاءٌ مُحَتَاجِينَ فَجِيرَانَهُ وَيُوكِلُ بِهِ رَجُلًا لَعَلَّهُ أَنْ يَحْتَاجَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ أَوْ لَا يُجِيزُ لَهُمْ فَإِذَا وَكَلَ بِهِ رَجُلًا كان ذلك الرجل يحوزه إليه.

163- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عن الرجل يوصي لأولاد بنته وقوف أَوْقَفَهَا عَلَيْهِمْ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانُوا لَا يَرِثُونَهُ جَائِزٌ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لوراث.

164- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ وَقْفًا فَقَالَ: أَوْقَفْتُ هَذَا الْوَقْفَ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ بَيْتِي وَالْمَسَاكِينِ وَأَفْضَلَ أَبْوَابِ الْبِرِّ بِمَا تَرَوْنَهُ لِي حَظًا؟ قَالَ أَحْمَدُ: يُجَزَّأُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ: الْغَزْوُ أَفْضَلُ أَبْوَابِ الْبِرِّ.

[31] [باب] وقف ما تنزه عنه من الأموال

[31] [بَابٌ] وَقْفُ مَا تُنُزِّهَ عَنْهُ مِنَ الَأَمْوَالِ 165- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنِّي وَرِثْتُ عَنْ أَبِي دُورًا وَلِي أَخٌ وَقَدْ عَمَدَ أَخِي إِلَيْهَا يَبِيعُهَا وَيُنْفِقُهَا فِيمَا يُكْرَهُ فَتَرَى لِي أَنْ أَمْنَعَهُ؟ فَقَالَ: شَيْءٌ قَدْ نَزَّهْتَ عَنْهُ مَالَكَ تَعَرِضُ فِيهِ.

166- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ضِيَاعًا وَقَدْ كَانَ يَدْخُلُ فِي أَمُورٍ تُكْرَهُ فَيُرِيدُ بَعْضُ وَلَدِهِ التَّنَزُّهَ؟ فَقَالَ: إِذَا أَوْقَفَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ عَلَيْهِ وَاسْتَحْسِنَ أَنْ يُوقِفَهَا على المساكين.

167- وَأْخَبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَقَدْ دَخَلَ لِهَؤُلَاءِ وَقَدْ وَرِثْتُ أَرْضِينَ أَوْ قَالَ: أَرْضًا يَعْنِي مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ؟ فَقَالَ: أَوْقِفْهَا عَلَى قُرَابَتِكَ أَوْ قَالَ: أَهْلُ بَيْتِكَ وَمَنْ عَرَفْتَ مِنْ أَهْلِ السَّتْرِ.

168- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ فِي يَدِهِ أَرْضٌ أَوْ كَرْمٌ يَعْلَمُ أَنَّ أَصْلَهُ لَيْسَ بِطَيِّبٍ وَلَا يَعْرِفُ صَاحِبَهُ؟ قَالَ: يُوقِفُهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ.

169- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ دَارٌ فِي الرَّبَضِ أَوِ الْقَطِيعَةِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَهَا وَيَتَنَزَّهَ عَنْهَا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُوقِفُ. قُلْتُ: لِلَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ القَطَائِعِ تُوقَفُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ لِلْمَسَاكِينِ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلِ إِذَا جَعَلَهَا لِلْمَسَاكِينِ.

[32] [باب] الرجل يتنزه عن المال فيوقفه ثم يحتاج إلى أن يأكل منه

[32] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَنَزَّهُ عَنِ الْمَالِ فَيُوقِفُهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ 170- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: -[64]- سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ تَغْزِلُ بِيَدِهَا وَتَنْسِجُ مِنْهُ ثِيَابًا وَكَانَتْ تَبِيعُ الثِّيَابَ مِمَّنْ لَا تَرْضَى مُعَامَلَتَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ بَعْدَ أَنَّهُ مِمَّنْ يُكْرَهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَتْ ذاك أوقفت مالها وَلَيْسَ يُقَوِّتُهَا مَا تَغْزِلُ فَتَرَى لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الْمَالِ الَّذِي أَوْقَفَتْ مِقْدَارَ الْقُوتِ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ أَوْقَفَتْهُ مِنْ طَرِيقِ أَنَّهَا تَوَقَّتْ فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ الْمَالَ حَرَامٌ لَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَوَقَّتْ فَأَخَافُ أَنْ تَصِيرَ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ دُونَهُ أَوْ أَشَرَّ مِنْهُ. قُلْتُ: إِنَّمَا تَوَقَّتْهُ وَكَرِهَتْ مُعَامَلَةَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: قَدْ عَرَفَتْ. قُلْتُ: إِذَا رَجَعَتْ فَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ تَنَزَّهَتْ أَلَيْسَ قَدْ تَرَكَتْهُ كَيْفَ تَرْجِعُ فِيهِ؟ قَالَ: أَخَافُ أن ترجع إلى ما هو شر منه أو دونه نأخذ الشَّيْءَ هَذَا أَسْهَلُ مِنَ الشَّيْءِ الَّذِي تَعْرِفُهُ أنه حرام.

[33] [باب] الرجل يوقف وقفا يجرى منه دارهم على قوم

[33] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا يَجْرِي مِنْهُ دَارِهِمْ عَلَى قَوْمٍ 171- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ غَلَّتَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ عَلَى وَلَدِهِ؟ فَقَالَ: الْغَلَّةُ لَا تُوقَفُ إِنَّمَا تُوقَفُ الْأَرْضُ فَمَا أَخَرَجَ اللَّهُ مِنْهَا فَهُوَ عَلِيمٌ.

172- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل أَوْصَى وَصِيَّةً أَنَّ ثُلُثَهُ وَقْفٌ عَلَى قَوْمٍ مُؤَبَدًا عَلَيْهِمْ مِنْ غَلَّةٍ لَهُ لِفُلَانٍ عَشَرَةٌ ولِفُلَانٍ عِشْرُونَ وَلِفُلَانٍ عَشَرَةٌ وَأَوْصَى أَنَّ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِائَةً وَلِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِائَةً. فَقَالَ أَهْلُ الْوَصِيَّةِ الَّذِينَ أَوْصَى لَهُمْ: لَيْسَ لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى لَنَا مُؤَبَدًا وَهُمْ جَمِيعُ قَرَابَتِهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْوَصِيَّةُ لِهَؤُلَاءِ عَلَى مَا أَوْصَى وَلِهَؤُلَاءِ عَلَى مَا أَوْصَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حقه.

[34] [باب] الرجل يوقف وقفا مشاعا سهم من كذا وكذا

[34] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ وَقْفًا مُشَاعًا سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا 172- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أبا عبد الله قال له: رجل يريد أَنْ يُوقِفَ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَنَا عِنْدِي جَائِزٌ أَنْ يُوقِفَ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ سَهْمٌ مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمٍ مِثْلَ (.. ..) يَقُولُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوَرَّثُ وَلَا يُوهَبُ حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَيَطْلُبُ رَجُلًا يَصِيرُ لَهُ مِنَ الْوَقْفِ شَيْئًا وَيُسَلِّمُهُ إِلَيْهِ حَتَّى يَقُومَ بِهِ 173-أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ في موضع آخر أن أبا عبد الله قَالَ لَهُ: رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُوقِفَ مِيرَاثًا لَهُ وَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ إِخْوَتِي إِلَى الْقِسْمَةِ فَأَبَوْا وَأُرِيدُ الْخُرُوجَ -يَعْنِي إِلَى الثَّغْرِ-. فَقَالَ لَهُ: أَشْهِدْ أَنَّ مَا وَرِثْتَ وَقْفٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَعَلَى مَنْ بَرَّ حَتَى يطهر.

174- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ.. .. 175- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ سِهَامٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ مَقْسُومٍ هَلْ يَجُوزُ؟ قَالَ: أَيَجُوزُ بَيْعُهُ؟ أَيَجُوزُ هِبَتُهُ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: يَجُوزُ وَقْفُهُ إِذَا سمي كذا كذا سهماً.

176- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَارٍ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ لَا يَقْسِمُهَا أيجوز لي أن أوقف حصتين مِنْهَا لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: أَنَا أَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ جَائِزٌ إِذَا سُمِّيَ سَهْمًا مِنْ كَذَا وَكَذَا سَهْمًا. قُلْتُ: يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ لَا يُجِيزُونَهُ؟ قَالَ: إِنْ بَاعَ حِصَّتَهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ؟ -[66]- قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ يُجِيزُونَ بَيْعَهُ وَلَا يُجِيزُونَ إِذَا أَوْقَفَهُ؟ قَوْلٌ مُتَنَاقِضٌ إِذَا كَانَ يِبِيعُهُ فَإِنَّمَا بَاعَ مَا يَمْلِكُ وَكَذَا يُوقِفُ مَا يَمْلِكُ.

177- وأخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَرَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَأَوْقَفَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ قَالَ: هُمْ يَقُولُونَ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالصَّدَقَةُ وَالْوَقْفُ وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ أَوْ أَوْصَى بِأَرْضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ احْتَاجَ أَنْ يَحُدَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ وَهُوَ عِنْدِي واحد.

178- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَأَوْقَفَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟ قَالَ: هُمْ يَقُولُونَ إنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَالصَّدَقَةَ والْهِبَةَ أَيْضًا مِثْلُهُ وَالْوَقْفَ مِثْلُهُ إِلا إِنَّهُ إِذَا أَوْقَفَ أَرْضًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَحُدَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا وَكَذَلِكَ فِي الْبَيْعِ وَالصَّدَقَةِ. وَقَالَ: هُوَ عِنْدِي وَاحِدٌ.

179- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أبَيِ هَارُونَ أَنَّ أَبَا الصفر يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ ضيعة له في المساكين وَقْفٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُلُثُ الْغَلَّةِ كَيْفَ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ مِنَ الْغَلَّةِ وَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنْ يَبِيعَ حِصَّتَهُ مِنْ ضَيْعَتِهِ كَيْفَ يَبِيعُهَا وَثُلُثُ الْغَلَّةِ مِنْ جَمِيعِ الضَّيْعَةِ لِلْمَسَاكِينِ؟ وَهَلْ يُنْفِقُ عَلَى عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ مِنْ ثُلُثِ الْمَسَاكِينِ أَمْ عَلَى نَصِيبِ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: يَفْرِزُ ثُلُثَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَى حِدَةِ مَا لِلْوَرَثَةِ وَيَنْظُرُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهَا فَيُنْفِقُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعَودُ مِنْهَا وَزِيَادَةُ الْغَلَّةِ منها ويكون الباقي للورثة مفرد مِمَّا لِلْمَسَاكِينِ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَإِنْ شَاءُوا تركوا.

[35] [باب] الرجل يوقف سهما من ماله لرجل كم يعطي

[35] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوقِفُ سَهْمًا مِنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطِي 180- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فرجل أوقف سهماً من مالٍ وقف لِفُلَانٍ؟ -[67]- قَالَ: يَنْظُرُ كَمْ يَكُونُ مَالُهُ سَهْمًا فَيَكُونُ لَهُ سَهْمًا مِنْهَا. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ قَالَ: سَهْمٌ من مالي لفلان كم يعطى؟ قال: ينظر كَمْ سَهْمًا تَكُونُ الْفَرِيضَةُ فَيُعْطَى سَهْمًا مِنْهَا.

181- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: سَهْمٌ مِنْ مَالِي لِفُلَانٍ كَمْ يُعْطَى؟ قَالَ: ينظر كم سهما تكون الفريضة فيعطى سهما مِنْهَا. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَيُعْطَى سَهْمَ رَجُلٍ أَوْ سَهْمَ امْرَأَةٍ؟ فَقَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّهَامِ يُعْطَى.

182- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله: أنه سأل رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل وله ذكر وأنثى؟ قال: له نصيب أنثى وإن كانت قرعة اقترعوا فهو جائز أيضاً.

183- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مَنْ مَالِهِ؟ قَالَ: لَهُ سَهْمٌ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جَرِيجٍ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى لِعَطَاءٍ: أَوْصَى إِنْسَانٌ لِمَوْلَاهُ سَهْمًا مِنْ مِيرَاثِهِ وَالْمَالُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ؟ قَالَ: فَلَهُ مِثْلُ سَهْمِ رَجُلٍ وَصِيَّةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَخَذَ بِقَوْلِ عَطَاءٍ هَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُرْفَعُ السِّهَامُ مَا بَلَغَتْ مِنْ ثَمَانِيةٍ أَوْ عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَإِذَا كَانَ الْوَرَثَةُ قَلِيلا لِلَّهِ سَهْمٌ مِنْ سِتَّةٍ.

184- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَلَهُ مَالٌ وَأَوْلَادٌ؟ -[68]- قَالَ: يَخْتَلِفُونَ فِيهَا يَقُولُونَ لَهُ سُدُسٌ. قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا أَقُولُ لَهُ أَقَلُّ شَيْءٍ لَهُ سَهْمُ امْرَأَةٍ مِنْ بَنَاتِهِ.

185- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ أَوُصَى لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: يُعْطَى السُّدُسَ إِلَّا أَنْ تَعُولَ الْفَرِيضَةُ فَإِنْ عَالَتْ جَعَلَ لَهُ سَهْمًا مَعَ الْعَوْلِ فَإِنْ كَانَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لَهُ التُّسُعُ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهُ وَاحِدٌ مِنْ إحدى عشر.

186- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْصَى بِسَهْمٍ مَنْ مَالِهِ لِرَجُلٍ كَمْ يُعْطَى؟ قَالَ: السِّهَامُ عِنْدَنَا عَلَى سِتَّةٍ. قُلْتُ: يُعْطَى السُّدُسَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

187- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَرَكَ ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ؟ قَالَ: هُوَ رَابِعُهُمْ.

[36] [باب] الرجل يوصي إلى رجل في وقف أوقفه على أهله وجعل له غلة فتحتاج الضيعة إلى آخر في حفظ الغلة هل يكون أجر من يستأجر على الضيعة أم في عمالة القيم بها؟

[36] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي إِلَى رَجُلٍ فِي وَقْفٍ أَوْقَفَهُ عَلَى أَهْلِهِ وَجَعَلَ لَهُ غَلَّةً فَتَحْتَاجُ الضَّيِعَةُ إِلَى آخَرَ فِي حِفْظِ الْغَلَّةِ هَلْ يَكُونُ أَجْرُ مَنْ يُسْتَأْجَرُ عَلَى الضَّيْعَةِ أَمْ فِي عِمَالَةِ الْقَيِّمِ بِهَا؟ 188- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُنَادِي وَيُوسُفُ بْنُ موسى: أن أبا عبد الله سئل عن رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِوَصِيَّةِ مَالٍ أَوْقَفَهُ عَلَى قَرَابَتِهِ وَجَعَلَ لَهُ عِمَالَةً مَعْلُومَةً فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ غَلَّةِ هَذَا الْوَقْفِ فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ رَفْعِ الْغَلَّاتِ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ أُمَنَاءَ يَحْفَظُونَ الْغَلَّةَ وَيَقُومُونَ عَلَى رؤوس الْأَجْزَاءِ وَيَتَعَاهَدُونَ الضَّيْعَةَ. عَلَى مَنْ يَكُونُ كِرَاءُ هَذَا الْأَمِينِ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ هَذَا الْوَصِيُّ وَقَدْ جَعَلَ الْمَيِّتُ جُعْلًا لِقِيَامِهِ بِهَذَا الْوَقْفِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي جُعِلَ لِهَذَا الْوَصِيِّ فِيهِ فَضْلٌ عَلَى عِمَالَةٍ مِثْلِهِ فَإِنَّ أَجْرَ الْأُمَنَاءِ وَمَا كَانَتْ فِيهِ مِنْ كُلْفَةٍ فِي حِفْظِ هَذِهِ الْغَلَّةِ فِيمَا جُعِلَ لَهُ حَتَّى يُبْقِيَ عِمَالَةَ مِثْلِهِ فَإِنْ نَقَصَ عَنْ عِمَالَةِ مِثْلِهِ فَأَرَاهُ مِنَ -[69]- الْجَمِيعِ يُبْدَأُ بِهِ وَيَكُونُ لَهُ عِمَالَةُ مِثْلِهِ.

[37] [باب] الرجل يوصى إليه في وقف فتحضره الوفاة هل يوصي إلى غيره؟ أم كيف يجوز أن يعمل أهل الوقف في ذلك؟

[37] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ فِي وَقْفٍ فَتَحْضُرُهُ الْوَفَاةُ هَلْ يُوصِي إِلَى غَيْرِهِ؟ أَمْ كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ أَهْلُ الْوَقْفِ فِي ذَلِكَ؟ 189- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ فِي رَجُلٍ أَوْصِي إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُوصِي إِلَى وَلَدِهِ إذا لم يرضوا أهل هذا الوقف؟ فقال أبو عبد الله: ليس لهذا الذي أوصى إليه أن يوصي إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي جَعَلَ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يِوصِيَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَحْتَاطَ فِي ذَلِكَ لِنَفْسِهِ كَنَفْسِهِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُوصِي إِلَى رجلٍ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ إِلَيْهِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذَا الْوَقْفِ فَجَعَلُوهُ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَوْنَ بِهِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ جُعْلًا يِتَرَاضَوْنَ بِذَلِكَ.

[38] [باب] الوصي يكون متهما عند الورثة هل لهم أن يجعلوا معه غيره؟

[38] [بَابٌ] الْوَصِيُّ يَكُونُ مُتَّهَمًا عِنْدَ الْوَرَثَةِ هَلْ لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا مَعَهُ غَيْرَهُ؟ 190- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ: هَلْ تَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا هَذَا الْوَصِيَّ إِذَا لَمْ يَثِقُوا أَنْ يُدْخِلُوا مَعَهُ بَعْضَهُمْ أَوْ ثِقَةً لَهُمْ أَوْ مَعَ مَنْ يُوصِي إِلَيْهِ هَذَا الْوَصِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ ثِقَةً عِنْدَ أَهْلِ الْوَقْفِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا كَانَ هَذَا الَّذِي أُوصِيَ إِلَيْهِ مُتَّهَمًا أُدْخِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِمَّنْ يَرْضَاهُ أَهْلُ هَذَا الْوَقْفِ فَيَكُونُ مَا جَرَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ وَلَا تُنْزَعُ الْوَصِيَّةُ عنه.

[39] [باب] هل يجوز لأهل الوقف أن يسألوا الوصي نسخة الكتب تكون عندهم أو توضع الكتب بين يدي رجل إن لم يثقوا به أهل الوقف

[39] [بَابٌ] هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا الْوَصِيَّ نُسْخَةَ الْكُتُبِ تَكُونُ عِنْدَهُمْ أَوْ تُوضَعُ الْكُتَبُ بَيْنَ يَدَيْ رَجُلٍ إِنْ لَمْ يَثِقُوا بِهِ أَهْلُ الْوَقْفِ 191- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: هَلْ يَجُوزُ لِأَهْلِ هَذَا الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا الْوَصِيَّ نُسْخَةَ هَذِهِ الْكُتُبِ لِتَكُونَ عِنْدَهُمْ. وَهَلْ يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوهُ أَنْ تُوضَعَ كُتُبُ الْوَقْفِ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ أَمْرُهُمْ جَمِيعًا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لِأَهْلِ الْوَقْفِ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ كُلِّ مَا أَرَادُوا مِنْ نُسْخَةِ كِتَابِ هَذَا الْوَقْفِ حَتَّى يَكُونُوا يَعْلَمُونَ عَمَلَهُ وَلَا يَسْتَطَيعُ أَنْ يَخُونَ أَوْ يُغَيِّرَ مَا فِي يَدَيْهِ إِذَا كَانَ مُتَّهَمًا وَلَمْ يَرْضَ بِهِ أَهْلُ الْوَقْفِ. - قَالَ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى: هَذِهِ الْمَسَائِلُ جَاءَ بِهَا ابْنُ الْمُنَادِي فِي رِقَاعٍ فَعَرَضَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَأَمْلَى هَذِهِ الْجَوَابَاتِ.

[40] [باب] إيقاف المال العام الذهب والفضة

[40] [بَابٌ] إِيقَافُ الْمَالِ الْعَامِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ 192- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْقَفَ مَالًا صَدَقَةً مَوْقُوفَةً عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ قَوْمٍ مَعْرُوفِينَ وَعَلَى عُصْبَتِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ وَجَعَلَهُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ أَعْطَاهُ فُقَرَاءَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ حَاكِمًا مِنَ الْحُكَّامِ وَجَعَلَهُ الْحَاكِمُ عَلَى يَدَيِ الَّذِي كَانَ جَعَلَهُ الَّذِي أَوْقَفَ عَلَى يَدَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ أَوْقَفَهُ خَافَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ بَعْضُ وَرَثَتِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَكَانَ فِي يَدَيِ الْمُضَارِبِ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ سَنَةٍ يَعْمَلُ فِيهِ وَيُعْطِي فَضْلَهُ الْفُقَرَاءَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَى مَا سَمَّى رَبُّ الْمَالِ الَّذِي أَوْقَفَهُ ثُمَّ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَأَوْصَى إِلَى رَبِّ الْمَالِ الَّذِي أَوْقَفَهُ وَلَيْسَ يُصِيبُ الْيَوْمَ مَنْ يَقُومُ بِهِ عَلَى مِثْلِ مَا قَامَ بِهِ الْمَيِّتُ فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْ أَصْلِ الْمَالِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا كَانَ وَقْفًا أَمْ هَلْ تَرَى لِلَّذِي أَوْقَفَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ وَهَلْ تَرَى لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهُ شَيْئًا إِنْ هُوَ عَمِلَ بِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي الْمُضَارِبُ؟ قَالَ: إِنَّمَا تُوقَفُ الْأَرْضُ وَالْعَقَارُ وَأَمَّا الْمَالُ فَلَمْ يَبْلُغْنِي وَلَكِنَّ هَذَا لَمْ يُخْرِجْهُ بَعْدَ. -[71]- قُلْتُ: فَيَقْسِمُهُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَإِنْ عَمِلَ بِهِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الْمُضَارِبُ قَالَ: هُوَ مَالٌ بَعْدَ. قُلْتُ: يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَوَ لَيْسَ يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ هَذَا فِي الْأَرْضِ. قُلْتُ: وَعَنْ حَفْصَةَ فِي الْحُلِيِّ؟ فَاسْتَحْسَنَهُ وَاسْتَعَادَ دِينَهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوِ اشْتَرَى لَهُمْ بِهِ عِقْدَةً كَانَ خَيْرًا وَنَحْوَ هذا.

193- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ الْوَقْفَ فِي الْمَالِ إِنَّمَا الْوَقْفُ فِي الدُّورِ وَالْأَرْضِينَ عَلَى مَا أَوْقَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ وَقْفَ الْمَالِ الْبَتَةَ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ حَبْسَ الْمَالِ وَلَا وَقْفَهُ إِنَّمَا يُوقَفُ وَيُحْبَسُ الْأَرَضُونَ وَالسِّلَاحُ وَالْكِرَاعُ وَمَا أَشْبَهَهُ فَأَمَّا الْمَالُ فَلَا أَعْرِفُهُ وَلَا سَمِعْتُهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ مُؤَمَّلَ الْحَرَّانِيَّ حَدَّثَ عَنِ الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ أَوْقَفَتْ حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ؟ فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: لَيْسَ لِهَذَا أَصْلٌ يَعْنِي الحديث.

194- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ.. 195- (ح) وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ -وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ- قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ مَالًا عَيْنًا فِي حَيَاتِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَتِهِ فدفعه إلى قوم مضاربة لهم به عَلَى أَنْ يَدْفَعَ الرِّبْحَ إِلَى الْفُقَرَاءِ مِنْ أَقْرِبَتِهِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا وَقْفُ الْمَالِ فَلَسْتُ أَعْرِفَهُ إِنَّمَا يُوقَفُ الْأَرْضُونَ وَالْعَقَارُ والدور والسلاح وَالْحُبُسُ وَمَا أشْبَهَهُ. فَأَمَّا الْمَالُ فَمَا أَعْرِفُهُ وَهَذَا لَوْ مَاتَ صَاحِبُهُ كُنْتُ أَرَى سَبِيلَهُ سَبِيلَ الْمِيرَاثِ الْمَالُ لَا يُوقَفُ. قَالَ السَّائِلُ: قَدْ أَوْقَفَتْ حَفْصَةُ حُلِيًّا؟ قَالَ: مِنْ حَدِيثِ مَنْ هَذَا؟ قَالَ لَهُ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ الْحَرَّانِيُّ عن الوليد بن مسلم عن زهير عن محمد بن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ حَفْصَةَ أَوْقَفَتْ حُلِيًّا عَلَى قَوْمٍ. فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جِدًّا وَعَجِبَ مِنْهُ وَاسْتَعَادَهُ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ثُمّ قَالَ: يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَلَا نَرَى هَذَا زُهَيْرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ذَاكَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ أَصْحَابُنَا ثُمّ قَالَ: أَمَّا رِوَايَةُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ فَمُسْتَقِيمَةٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَأَبُو عَامِرٍ مُسْتَقِيمَةٌ صِحَاحٌ. وَأَمَّا أَحَادِيثُ أَبِي حَفْصٍ ذَاكَ التَّيْمِيِّ عَنْهُ فَتِلْكَ بَوَاطِيلُ مَوْضُوعَةٌ أَوْ نَحْوَ هَذَا. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الَّذِي أَوْقَفَ الْمَالَ لَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ وَقْفَ الْمَالِ البتة. قيل له: فيزكي هذا المال. قال: أَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا بُدَّ هُوَ مِلْكُهُ.

196- أَخْبَرَنِي طَالِبُ بْنُ مُرَّةٍ الْأُذُنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ابْتَاعَتْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلِيًّا بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَحَبَسَتْهُ عَلَى نِسَاءِ آلِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لَا تُخْرِجُ زَكَاتَهُ.

197- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: -[73]- سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُنْكِرُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي الْوَقْفِ يَعْنِي وَقْفَ الْأَمْوَالِ الَّذِي رَوَاهُ هُشَيْمٌ وَيُضْعِفُهُ قال: لَمْ يَسْمَعْهُ هُشَيْمٌ وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ كَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ أَصْلٌ.

[41] [باب] كراهية الأوقاف على المساجد وما يرخص منه في ذلك

[41] [بَابٌ] كَرَاهِيَةُ الْأَوْقَافِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَمَا يُرَخَّصُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ 198- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَسَجِدِ يُوقَفُ عَلَيْهَ غَلَّةٌ؟ قَالَ: لَا يُشَبَّهُ بِالْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ.

199- وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُوقَفَ الْحَوَانِيتُ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ أَسْتَفْهِمُهُ قَالَ: نَعَمْ أَكْرَهُ أَنْ يُوقَفَ عَلَى الْمَسَاجِدِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل عَنْ رَجُلٍ يُوقِفُ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ.

200- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُوقِفُ لِلْمَسْجِدِ خَمْسَ نَخْلَاتٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَوَانِيتُ لِمَكَانِ الْغَلَّةِ كَرِهَ إِبْرَاهِيمُ الْحَوَانِيتَ الَّتِي تَكُونُ إِلَى جَانِبِ الْمَسْجِدِ.

201- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونُ أَسْفَلَ غَلَّةِ الْمَسْجِدِ وَفَوْقَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمَسْجِدِ بَيْتُ غلة.

[42] [باب] ذكر الزكاة تخرج عن الأوقاف

[42] [بَابٌ] ذِكْرُ الزَّكَاةِ تُخْرَجُ عَنِ الْأَوْقَافِ 202- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ أَلْفُ دَرْهَمٍ لِيَشْتَرِي بِهَا دَارًا فِي السَّبِيلِ فَحَبَسَ الدَّرَاهِمَ عِنْدَهُ سَنَةً ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا. هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ إِلَّا أَنْ يُزَكِّيهَا صَاحِبُهَا. -[74]- قِيلَ لَهُ: فَإِنْ صَاحِبَهَا مَيِّتٌ؟ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: قَالَ مَكْحُولٌ وَطَاوُسٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ.

203- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عُبْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ دُفِعَ إِلَيْهِ دَرَاهِمٌ فَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ حَرْبٍ وَقَالَ: قَالَ طَاوُسٌ وَمَكْحُولٌ: لَيْسَ فِي الْأَوْقَافِ صَدَقَةٌ. زَادَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَّهُ كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

204- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ السِّنْجَارِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بختان قال: سئل أبو عبد الله عن رَجُلٍ جَعَلَ مَالًا فِي وَجُوهِ الْبِرِّ فَفَرَّطَ فِيهَا الْوَصِيُّ وَحَبَسَهَا. فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ كَمَا جُعِلَ. قُلْتُ: فَإِنِ اتَّجَرَ بِهِ الْوَصِيُّ؟ فَقَالَ: إِنْ رَبِحْ جَعَلْ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضامناً.

205- وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ قَالَ: سُئلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ يَعْقُوبَ.

206- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَا أَرَى فِيهَا الْعُشُرَ لِأَنَّهَا تَصِيرُ كُلُّهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يُوقَفَ أَحَدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَيُصِيبُ الرَّجُلُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الْعُشُرُ.

207- أخبرنا أحمد بن محمد الورق حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ النَّخْلَ وَالْكَرْمَ عَلَى الْمَسَاكِينِ فِي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ -[75]- قَالَ: لَا كُلُّهُ لِلْمَسَاكِينِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْقَفَهَا عَلَى وَلَدِهِ أَوْ قوم أغنياء.

208- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الْأَرْضَ لِلْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْقَفَهَا لِلْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ. فَإِذَا أَوْقَفَهَا عَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَلَى أَقَارِبِهِ لَيْسُوا فُقَرَاءَ فَإِنَّ فِيهَا زَكَاةً إِذَا كَانَ نَخْلًا أَوْ أَرْضًا.

209- كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْمٍ: يَخْرُجُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ؟ قَالَ: إِذَا كان وقف عَلَى قَوْمٍ فُقَرَاءَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ كُلُّهَا صدقة. وإذا كان وقف عَلَى قَوْمٍ مَيَاسِيرَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ.

210- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوقِفُ الضَّيْعَةَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ الْغَنَمَ فِي السَّبِيلِ يَكُونُ فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ يَكُونُ فِيهَا عُشُرٌ؟ قَالَ: لَا هَذَا كُلُّهُ فِي السَّبِيلِ. ثُمّ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِنَّمَا تَكُونَ الزَّكَاةُ وَالْعُشُرُ إِذَا جَعَلَهُ فِي قَرَابَتِهِ أَوْ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ فَذَاكَ تَكُونُ فيه الزكاة.

211- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ وُقُوفُهُ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَفِيهَا الصَّدَقَةُ وَإِذَا كَانَتْ عَلَى الْمَسَاكِينِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا لِلْمَسَاكِينِ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا أَوْقَفَ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ لِي: إِنْ كَانَتْ لِلْمَسَاكِينِ أَيْضًا لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.

[43] [باب] مقدار كم يعطي المسكين من الوقف

[43] [بَابٌ] مِقْدَارُ كَمْ يُعْطَى الْمِسْكِينُ مِنَ الْوَقْفِ 212- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنَ الْوَقْفِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: لَا يُعْطِي مِنَ الْوَاجِبِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا بِالصَّدَقَةِ أَعْطَى كَيْفَ شَاءَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَمَنْ سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ. وَإِذَا كَانَ الْوَقْفُ ذَكَرَ صَاحِبُهُ الْمَسَاكِينَ فَهُوَ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَإِذَا كَانَ مُتَطَوِّعًا أَعْطَى مَنْ شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ كَالرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى الرَّجُلِ بِدَارِهِ أَوْ بِفَرَسِهِ أَوْ بِحَائِطِهِ.

213- أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعْيدِ بْنِ نُفَيْلٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صُبَيْحٍ هَلْ تَأْخُذُ مِنَ الْوَقْفِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا غَلَّةٌ خَمْسِينَ دِرْهَمًا وَإِلَّا تَأْخُذُ.

[44] باب تغير الأوقاف والوصايا عن الذين سميت لهم

[44] بَابٌ تَغَيُّرُ الْأَوْقَافِ وَالْوَصَايَا عَنِ الَّذِينَ سُمِّيَتْ لَهُمْ 214- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي ثُلُثِهِ وَصَايَا فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ فَرَسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَسِلَاحٌ وَكُسْوَةٌ وَأَنْ يُدْفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ؟ قَالَ أَبِي: يُنَفَّذُ ذَلِكَ عَلَى مَا أَوْصَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَعَ مَا أَوْصَى.

215- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: -[77]- سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَأَوْصَى أَنْ يَخْرُجَ ثُلُثُ جَمِيعِ مَا يَخْلِفُ فَكُفِّرَ عَنْهُ خَمْسُونَ يَمِينًا مَا يِكْفِي الْمَسَاكِينَ غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ؟ فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ كَمَا أَوْصَى.

216- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ بِصَدَقَةٍ فِي الْأَنْصَارِ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ عَلَى قَوْمٍ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ فِي رَبَضِ الْأَنْصَارِ.

217- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ فِي أَطْرَافِ بَغْدَادَ وَقَدْ كَانَ رُبَّمَا تَصَدَّقَ فِي بَعْضِ الْأَرْبَاضِ وَهُوَ حَيٌّ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي أَبْوَابِ بَغْدَادَ كلها.

218- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ سُوقِهِ؟ فَقَالَ: يُتَصَدَّقُ عَنْهُ فِي فُقَرَاءِ سُوقِهِ.

219- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَحْفُرَ لَهُ بِئْرًا فِي طَرِيقِ مَكَّةَ أَوْ فِي السَّبِيلِ فَقَالَ لَهُ: لَا أستطيع فقال للموصي فعل مَا تَرَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْفُرَ فِي دار القوم لَيْسَ لَهُمْ بِئْرٌ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ هَذَا يخص به قوم دُونَ آخَرِينَ وَلَكِنْ يَحْفُرُ بِئْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً وَلَا يَحْفُرُ عَلَى طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ.

220- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى طَرْسُوسَ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ يَشْتَرِي أُسَارَى الْمُسْلِمَاتِ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَا تَصِلُ إِلَيْهُمِ الرِّجَالُ فَيَدْفَعُونَهَا إِلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تُدْفَعُ إِلَى مَنْ أَمَرَهُمْ بِهِ إِلَى النِّسَاءِ.

221- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم: أن أبا عبد الله سئل عن قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوَصِيَّةُ لَا تُضَمَّنُ؟ -[78]- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِدَمٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَيُوصِي بِالشَّيْءِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ إِنْ شِئْتُ فَعَلْتُ وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أَفْعَلْ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُؤَكَّدٌ وَلَا وَاجِبٌ فَإِذَا أَوْصَى عَمِلْتَ بما أوصى.

222- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: الَّذِي يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ يُلَقَّنُ إِذَا حَضَرَ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْصَى تَمْضِي كَمَا أَوْصَى. - أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أُوصِيَ لَهُ. - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ لَوْ أَوْصَى لِذِي قَرَابَتِهِ وَمَا يُعْجِبُنِي أَنْ أَنْزِعَهُ مِمَّنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَأَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ تَمْضِي الْوَصِيَّةُ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ. قَالَ الله: {فمن بدله بعد ما سمعه} . قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَتَعَدَّى فِي الْوَصِيَّةِ مَا أَوْصَى بها الرجل تَمْضِي كَما أَوْصَى بِهَا وَلَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْحَقُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

223- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّنْ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْصَى قَالَ: ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ جَمِيعَ مَا وَرِثْتُهُ عَنْ أَبِي مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمُصْحَفُ وَالصُّوفُ وَثِيَابُ الْبَيْتِ؟ فَقَالَ عَمِّي: كُلُّ شَيْءٍ وَرِثَهُ عَنْ أَبِيهِ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا قَالَ وَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ.

224- أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن مطر قالا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِقَوْمٍ مِنْ غَيْرِ قَرَابَتِهِ؟ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَرُدُّهُمْ إِلَى الْكِتَابِ يَرُدُّهُ إِلَى قَرَابَتِهِ. -[79]- قُلْتُ: مَا تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: يُعْطَى مَنْ أَوْصَى لَهُ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ وَصِيَّةَ الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّ مَمَالِيكَ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنَ فَقَدْ أَجَازَ لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ.

225- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَالْوَصِيُّ لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ الْوَصِيَّةَ وَيَضَعَ الْوَصِيَّةَ حَيْثُ يَرَى يِكُونُ لِلرَّجُلِ يُوصِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثِيَابٌ وَيَرَى الْوَصِيُّ فِي جِيرَانِهِ، قَوْمًا فُقَرَاءَ يُصَدَّقُ عَلَيْهِمْ بَعْضُ ذَلِكَ الْمَالِ؟ قَالَ: لَا.

226- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا ذَوُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجِينَ؟ قَالَ: إِنَّ لِذَوِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَالَتْ قَوْلا فَلْيُنَفَّذْ مَا قَالَتْ.

227- قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَأَيْتُ فِي كِتَابٍ لِهَارُونَ الْمُسْتَمْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي غَلَّتَهُ فِي الْمَسَاكِينِ يُعْطَى فِي الْجِهَادِ وَفِي الْعِتْقِ وَنَحْوٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: لَا. يُقَسَّمُ في المساكين.

228- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ أَرْضًا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهِ وَزَوْجِهَا وَنَوَى بِذَلِكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ ثُلُثِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ بِهِ وَالِدُهِ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ غَلَّتُهَا؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تدفع الغلة إلى عَلَى مَا كَانَ أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ هَذَا فِي وَلَدِهَا وَإِلَى قَوْمٍ غَيْرِهِمْ فَيَصِيرُ غَيْرَ مَا أَوْصَى أَبُوهُ لِأَنَّهُ صَيَّرَهُ فِي وَلَدِهَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ تُحِبُّ أَنْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يَبِيعُ هَذِهِ الْأَرْضِينَ وَيُعْطِي ثَمَنَهَا إِلَى مَنْ أَوْصَى لَهُ أَبُوهْ.

229- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ.. .. 230- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ. 231- (ح) وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مِثْلَ مَسْأَلَةِ صَالِحٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ فِي فُقَرَاءَ مَسْجِدِهِ بِطَعَامٍ أَوْ حِنْطَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِي عَنْهُ فِضَّةً بِقِيمَتِهِ؟ قَالَ الْفَضْلُ: فَأَتَانِي الْجَوَابُ. وَقَالَ صَالِحٌ وَحَنْبَلٌ: -[80]- قَالَ: لَا يُعْطِي إِلَّا مَا قَالَ وَأَوْصَى بِهِ وَالْوَصَايَا يَنْتَهِي فِيهَا إِلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي لَا يَتَعَدَّى ذَلِكَ.

232- أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان: أن أبا عبد الله سئل عن رجل أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِنَاءَ مَسْجِدٍ فَطَلَبَ عَرْصَةً يبني فيها مسجد فَلَمْ يَجِدِ الزَّانَ يَشْتَرِي عَرْصَةً يَزِيدُهَا فِي مَسْجِدٍ صَغِيرٍ يُوسِعُهُ؟ قَالَ: انْتَهِ إِلَى مَا أَوْصَاكَ بِهِ الْمَيِّتُ يَعْنِي ابْنِ مَسْجِدًا.

233- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ خَانًا لَهُ فِي السَّبِيلِ وَبَنَى بِجَنْبِهِ مَسْجِدًا فَضَاقَ بِأَهْلِهِ أَيُزَادُ مِنْهُ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لَا. قِيلَ: فَإِنَّهُ قد ترك ليس بنزل فِيهِ قَدْ تَعَطَّلَ تُطْرَحُ فِيهِ الْقَذُرَةُ؟ قَالَ: يُتْرَكُ عَلَى مَا صُيِّرَ لَهُ.

234- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: امْرَأَةٌ مَاتَتْ فَأَوْصَتْ بِدَرَاهِمٍ عَلَى أَنْ تُنْفَقَ عَلَى قَنْطَرَةٍ يَمُرُّ النَّاسُ عَلَيْهَا وانْقَطَعَ ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمْ يحتج الناس إلى القنطرة فنزل بأهل القربة عَدُوٌّ فَأَرَادُوا أَنْ يُصْلِحُوا حِصْنًا لَهُمْ يَتَحَرَّزُوا مِنَ الْعَدُوِّ هَلْ يُنْفَقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ عَلَى هَذَا الْحِصْنِ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: لَعَلَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الْقَنْطَرَةِ. قُلْتُ: فَإِنْ هُمُ اتَّخَذُوا الْقَنْطَرَةَ فَفَضُلَتْ فَضْلَةً؟ فَقَالَ: تُوضَعْ لَعَلَّهُمْ يَحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يَرُمُّوا بِهَا الْقَنْطَرَةَ. لَمْ يُرَخَّصْ إِلَّا فِي هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ.

235- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُنَفَّذُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ.

236- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ.. .. 237- وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِحَانُوتٍ وَحَدُّهُ الْأَوَّلُ وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ وَلَهُ أَسْفَلُهُ وَأَعْلَاهُ فَلَمْ يُسَمِّ لَهُ أَعْلَاهُ؟ قَالَ: لَا يَأْخُذُ إِلَا مَا سُمِّيَ له.

238- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: اشْتَرُوا دَابَةً فِي السَّبِيلِ فَعَجِزَتِ النَّفَقَةُ أَنْ يَشْتَرُوهَا مِنْ هَا هُنَا أَيُشْتَرَى بِهِ؟ قَالَ: لَا يُشْتَرَى مِنْ هَا هنا.

239- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ موسى ابن مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ فَرَسٌ بِأَلْفٍ وَدَابَةٌ بِمِائَةٍ. قِيلَ فَيُشْتَرَى بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا.

240- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ وَأَنَا أَسْمَعُ: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَرَسٌ لِلْجِهَادِ وَمِائَةٍ لِلنَّفَقَةِ؟ قَالَ: يُشْتَرَى لَهُ مِثْلُ ما أوصى ولا يزد عَلَى ذَلِكَ شَيْءٌ. قَالَ: فَإِنْ أَصَبْنَا بِأَقَلِّ مِنْ أَلْفٍ خَمْسِينَ أَوْ بِأَكْثَرَ؟ قَالَ: يُزَادُ على نفقته.

241- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي السبيل ويغزو عَنْهُ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ؟ قَالَ: هَذِهِ لَا تَتِمُّ من ها هنا يُبْعَثُ بِهَا إِلَى ثَمَّ فَيُجَهَّزُ بِهَا ثَلَاثَةُ أَنْفُسٍ يَغْزُونَ وَيُعَانُ بِالْبَاقِي فِي السَّبِيلِ.

242- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ الْجَرْجَرَائِيُّ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ وَلَهُ قَرَابَةٌ فُقَرَاءُ؟ قَالَ: يُجْعَلُ حَيْثُ أَوْصَى.

243- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَمْدَانَ بْنَ عَلِيٍّ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله: الرجل يجعل الشيء عَلَى الصَّدَقَةِ وَالْمَسَاكِينِ يُعْطَى مِنْهُ فِي السَّبِيلِ؟ قَالَ: لَا يُعْطَى الْمَسَاكِينُ كَمَا أَوْصَى.

244- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِطَرَسُوسَ -يُقَالُ مِنَ الْأَبْدَالِ- قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قُلْتُ: رَجُلٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى طَرَسُوسَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّ لِأَبِيهِ بَيْتًا وَقْفًا عَلَى الْمَسَاكِينِ يَأْخُذُ مِنْهُ وَيَخْرُجُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ وَخَرَجَ وَتَصَدَّقَ بِهِ؟ فَقَالَ: إِنْ تَرَكَهُ الْمَوْتُ.

245- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا مِنْ مَالِهَا وَلَهَا قَرَابَةٌ يَحْتَاجُونَ؟ [قَالَ: إِنْ] لِذِي قَرَابَتِهَا لَحَقًّا وَلَكِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَوْلًا فَلْيُنَفَّذْ مَا قالت.

[45] [باب] الرجل يصطنع المعروف إلى الأموات من صدقه أو غيره

[45] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَصْطَنِعُ الْمَعْرُوفَ إِلَى الْأَمْوَاتِ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ 246- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: مَاتَ أَبِي وَتَرَكَ ضَيْعَةً بِطَرَسُوسَ إِنْ أَنَا أَوْقَفْتُهَا يَلْحَقُ أَبِي أَجْرُهَا؟ فَقَالَ لَهُ: لَكَ مَالٌ هَهُنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَدْرُ مَا يُقِيمُنَا. قَالَ: أَوْقِفْهَا فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ أَجْرُهَا إِنْ فَعَلْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ.

247- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُرَابِطُ يُكْثِرُ يَنْوِي عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْهُ عَنْ هَذَا وَكُلُّ مَا فَعَلَ مِنْ هَذَا -أَوْ كَلِمَةٍ أَخْرَى- يُرِيدُ الْأَجْرَ وَالثَّوَابَ.

248- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْصَانِي أَخِي بِكَفَّارَاتٍ قَالَ: أَعْطِ مُدَّ مُدَّ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ عَنْهُ بِأَكْثَرَ جَازَ؟ [قَالَ: نَعَمْ] . قَالَ: فَيَلْحَقُ ذَلِكَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

249- أَخْبَرِني حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَلَيْسَ يُعْتَقُ عَنِ الْمَوْتَى؟ قَالَ: نَعَمْ.

250- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا نَصْرٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَا: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يُعْتَقُ عَنِ الْمَوْتَى فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ حَرْبٍ.

251- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يُعْتَقَ عَنِ الْمَيِّتِ وَيُتَصَدَّقَ عَنْهُ.

252- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَبَّارُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ لَهُ رَجُلٍ: أَنَا مِنْ هَذِهِ الْبِلَادِ الَّذِي زَلْزَلَ بِهَا وَقَدْ صَارَ مَوَاتًا بَجَنْبِ الْحِيطَانِ وَقَدْ كُنْتُ قُلْتُ لِأُمِّي: أَنِّي أَحُجُّ بِكِ الْعَامَ فَهِيَ مِمَّنْ مَاتَ فِي هَذَا الْهَدْمِ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا أَوْ أَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجَّ عَنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ.

253- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانُ قَالَ: الدُّعَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَّا إِنْ كَانَ لَمْ يَحُجُّ وَقَدْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَيَحُجُّ عَنْهُ.

254- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ وَأَصَابَهُ وَجَعُ الْبَطْنِ فَغَلَبَ عَلَيْهِ بِطْنُهُ وَاشْتَدَ مَرَضُهُ فَلَمْ يَعْلَمْ -[84]- عِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ عِشْرِينَ صَلَاةً وَمَاتَ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ؟ قَالَ: لَيْسَ يُقْضَى عَنْهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

255- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: الِابْنُ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا أن أحداً صلى عن أحد. قال: فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ يَقْضِيهِ عَنْهُ؟ قَالَ: نعم.

256- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ الصَّلَاةُ.

257- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَرَّطَ فِيهَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لَا. لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

258- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.

259- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: هَلْ يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَنْهُ. قُلْتُ لَهُ: أَنَّهُ يُحَجَّ عَنْهُ وَيُصَلَّى عَنْهُ الطَّوَافُ؟ قَالَ: ذَاكَ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ.

260- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ مَاتَ أَوْ يُصَلِّي الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِي هَذَا بِشَيْءٍ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ. وَقَالَ: لَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ عن أحد.

261- أَخْبَرَنِي زُهَيْرُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: رَجُلٌ فَرَّطَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ أَقَرَّ بِذَلِكَ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَا تُقْضَى وَلَكِنْ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ.

262- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُتَصَدَّقُ عَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: نَعَمْ. يُحَجُّ عَنْهُ وَيُسْقَى عَنْهُ وَيُعْتَقُ عَنْهُ وَيُصَامُ عَنْهُ النَّذْرُ إِلَّا الصَّلَاةَ.

263- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: النَّذْرُ يُصَامُ عنه أَمَّا رَمَضَانُ -يَعْنِي لَا-. قُلْتُ: يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ نَذْرًا؟ قَالَ: لَا.

264- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الشَّيْءَ مِنَ الْخَيْرِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَيَجْعَلُ نِصْفَهُ لِأَبِيهِ أَوْ لِابْنِهِ؟ قَالَ: أَرْجُو. وَقَالَ: الْمَيِّتُ يَصِلُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ.

265- أَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَدْثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عن عبد الله ابن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُ مَا يَخْلِفُ الرَّجُلُ ثَلَاثَةٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. وَصَدَقَةٌ يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا. وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ)) . فَقَالَ: زيد بن أسلم عن عبد الله بن أَبِي قَتَادَةَ مَا أَغْرَبَ هَذَا مِنْ حَدِيثٍ. قُلْتُ: سَمِعَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ مِنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟ قَالَ: مَا أَدْرِي.

[46] [باب] تفريغ أبواب الوصايا والصدقة والهبة والهدية يوصى بها لقوم فيموتون قبل أن تصل إليهم أو يكونون موتى وقد أوصي لهم أو أهدي إليهم

[46] [بَابٌ] تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْوَصَايَا وَالصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ وَالْهَدِيَّةِ يُوصَى بِهَا لِقَوْمٍ فَيَمُوتُونَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِمْ أَوْ يَكُونُونَ مَوْتَى وَقَدْ أُوصِيَ لَهُمْ أَوْ أُهْدِيَ إِلَيْهُمْ 266- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رَجُلٍ أَوْصَتْ أُمُّهُ لِامْرَأَةٍ بِحَجَّةٍ وَمَاتَتِ الْأُمُّ وَمَاتَتِ الْمُوصَى لَهَا بَعْدَهَا وَلَمْ تَصِلِ -[86]- الْحَجَّةَ بَعْدَ الَّتِي أَوصَى لَهَا بِهِ إِلَيْهَا؟ فَقَالَ: هَذَا مِيرَاثٌ لِوَرَثَةِ الَّتِي أَوْصَتِ الْمَرْأَةُ الأولى صاحبته الشَّيْءِ لِوَرَثَتِهَا مِيرَاثٌ لَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى الَّتِي أُوصِيَ لَهَا.

267- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِوَصِيَّةٍ فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُوصِي لَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَ لَهُ شيء.

268- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عن أبي عبد الله: أنه سئل عن رَجُلٍ يَبْعَثُ بِهَدِيَّةٍ إِلَى رَجُلٍ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّهُمَا مَاتَ رَجِعَتْ إِلَى وَرَثَةِ الَّذِي بَعَثَ بِالْهَدِيَّةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهَا إِنْ مَاتَ الَّذِي بَعَثَ بِهَا فَهِوَ لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهَا هَدِيَّةٌ وَلَمْ تُقْبَضْ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ مَاتَ الذي بعثت إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي أَهْدَاهَا إِنْ كَانَ حَيًّا وَإِلَّا إِلَى وَرَثَتِهِ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْوَصِيَّةِ سَوَاءٌ إِذَا أَوْصَى لَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا.

269- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: إِذَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ أَوِ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَهِيَ لَهَ وَإِذَا بَعَثَ بِهَا هَذَا فَلَمْ تَصِلْ إِلَى ذَاكَ حَتَّى مَاتَ فَهِيَ لِلْمُوصِي وَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهِيَ لِوَرَثَةِ الْمُوصِي وَلَا تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي إِذَا كَانَ مَعَ رَسُولِ الْمُوصَى لَهُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: وَالْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ وَاحِدَةٌ.

270- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الَّذِي أَهْدَى إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدِي فَهِيَ لِلَّذِي أَهْدَى وَإِنْ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ فَهِيَ لِلَّذِي أهدى إليه.

271- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ. 272- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي حَنْبَلٌ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إذا بعث بالصدقة مع رسول فَأَصَابَ صَاحِبَهَا الَّذِي بُعِثَ بِهَا إِلَيْهِ قَدْ مَاتَ رَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ الْمَيِّتِ كَانَتْ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ.

273- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: رَجُلٌ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةٍ فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: هِيَ لِلْبَاعِثِ تَعُودُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ صَدَقَةً يَتَصَدَّقُ بِهَا فَمَاتَ الدَّافِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَصَدَّقَ هَذَا بِهَا تَعُودُ إِلَى وَرَثَةِ الدَّافِعِ لِأَنَّ هَذَا مَاتَ وَهِيَ مِلْكٌ لَهُ فَتَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ.

274- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَمَاتَ الْمُعْطِي؟ قَالَ: هُوَ مِيرَاثٌ.

275- وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يُصَدِّقُهُ فَمَاتَ الْمُعْطِي؟. قَالَ: مِيرَاثٌ. قَالَ أَحْمَدُ: أَقُولُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ إِذَا كَانَ مِنَ الزَّكَاةِ أَوْ شَيْءٍ أَخْرَجَهُ لِلْحَجِّ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهِوَ مِيرَاثٌ.

276- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَصْرَمَ الْمُزَنِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَمَاتَ -يَعْنِي صَاحِبَ الْمَالِ-؟ قَالَ: يُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الْوَرَثَةِ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يَمْضِهَا؟ هِيَ لِلْوَرَثَةِ. وَقَالَ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا بَعْدَ مَوْتِي فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ.

277- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: -[88]- أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَةِ إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ لِرَجُلٍ دَرَاهِمَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَلَمْ يُنَفِّذْ تِلْكَ الصَّدَقَةَ حَتَّى مَاتَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: يُرَدُّ مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَى وَرَثَتِهِ. - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَخَرَجَ فَدَفَعَهُ إلى رجل يتصدق به فلم يَتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى مَاتَ الدَّافِعُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَتِهِ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِهِ فَهُوَ مِلْكٌ لَهُ فَمَا أُنْفِذَ مِنْهُ فَقَدْ مَضَى وَمَا بَقِيَ مِنْهُ رَجَعَ إِلَى وَرَثَتِهِ.

278- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَالُوا أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ؟ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْوَاهِبِ. - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قُلْتُ: فَرَجُلٌ وَهَبَ لِرَجُلٍ هِبَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَوِ الْهِبَةُ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي أَوِ الْوَاهِبِ مَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُهْدَى إليه.

279- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَجَاءَتِ الْهَدِيَّةُ وَقَدْ مَاتَ الرَّجُلُ؟ قَالَ: أَخْرَجَهَا الرَّسُولُ مِنْ يَدِهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ. فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ فَلَمْ يُعْجِبْهُ. وَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي قِصَّةِ النَّجَاشِيِّ وَقَالَ: هُوَ مِثْلُ رَجُلٍ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ زَكَاةَ مَالِهِ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ فَهُوَ على صاحب الزكاة لأن ذلك بعد هو يده لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ.

280- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جعفر أن أبا الحارث حدثهم: -[89]- أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَلَمْ تَصِلَ الْهَدِيَّةُ إِلَيْهِ -قَالَ أَبُو الْفَضْلِ إِلَى الْمُهْدَى لَهُ- حَتَّى مَاتَ؟ قَالَ: تَعُودُ إِلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ وَيَقْبِضُهَا. قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُهْدِي. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ النَّجَاشِيُّ إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((تُرَدُّ إِلَى النَّجَاشِيِّ)) .

281- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ -وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَتَمَّ-: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ يَهْدِي إِلَى رَجُلٍ بِمَدِينَةٍ أُخْرَى فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ فَيَمُوتُ الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْهَدِيَّةُ؟ قَالَ: هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا بَعْدُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ. قُلْتُ: وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِمَوْتِ الْمُهْدِي هِيَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدِي؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ وَصَلَتْ إِلَيْهِ لِأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَهُوَ حَيٌّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ صَارَتْ لِلْوَرَثَةِ وَإِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ شَيْءٌ لِلْوَرَثَةِ. قُلْتُ: فَمَاتَ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: تَرْجِعُ إِلَى الْمُهْدِي. قُلْتُ: وَلَا تَكُونُ لِلْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهَا فَمَا لَمْ يَقْبِضْهَا فَهُوَ مِلْكُ الْمُهْدِي. قُلْتُ: مِثْلُ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

282- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ.. ... 283- (ح) قَالَ أَبِي وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ فَذَكَرَهُ وَقَالَ: عَنْ أُمِّ كُلْثُومَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: -[90]- لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: ((إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقٍ مِنْ مِسْكٍ وَلَا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلَا قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي إِلَّا مَرْدُودَةً عَلَيَّ فَإِنْ رُدَّتْ فَهِيَ لَكِ)) . قَالَتْ: فَكَانَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ هَدِيَّتُهُ فَأَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَةً مِنْ مِسْكٍ وَأَعْطَى أُمَّ سَلَمَةَ بَقِيَّةَ الْمِسْكِ وَالْحُلَّةَ.

[47] [باب] الرجل يتصدق على قرابته بالشيء فيرده عليه الميراث

[47] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ 284- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ الْأَعْرَجُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَى أُمَّهُ حَدِيقَةً مِنْ نَخْلٍ حَيَاتَهَا فَمَاتَتْ فجاء أخوته فقالوا: نحن شُرَكَاءُ سَوَاءٌ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ مِيرَاثًا. قُلْتُ: تَذْهَبُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ هَذَا مِثْلُ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى تَكُونُ مِيرَاثًا لِمَنْ أَعْمَرَ وَالرَّجُلُ إَّذا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ لَا يَرْجِعُ فِيهَا وَإِذَا كَانَ مِيرَاثٌ رَجَعَ فِيهِ إِذَا وَرِثَهُ مِثْلُ هَذَا إِنَّمَا يَرْجَعُ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ.

285- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ عَمِّي: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ كَمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ)) . وَقَالَ لِعُمَرَ: ((لَا تَشْتَرُوهَا وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وإذا حمل شيئاً في سبيل الله أو تصدق لِلَّهِ فَخَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَشْتَرِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَيْهِ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجَعْ وَلَا تَشْتَرِهَا)) . وَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ كُلُّ مَا كَانَ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ حِمْلَانِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ وَقَفٍ فَهَذَا سَبِيلُهُ يَمْضِيهُ فَإِنْ -[91]- رَجَعَ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قَالَ: كُلُّ مَا رَجَعَ الصَّدَقَةُ أَوِ الْوَقْفُ بِالْمِيرَاثِ فَلَا بَأْسَ. وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِيهِ. - قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: كُلُّ مَا رْجَعَ إِلَى الْمُصَّدِّقِ أَوِ الْمُوقِفِ بِالْمِيرَاثِ وُكُلُّ مَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَوْ شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ فَلَا يَشْتَرِهِ إِذَا كَانَ شَيْئًا جَعَلَهُ لِلَّهِ فَلَا يَرْجِعْ فِي شيء منه.

286- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى قَرَابَتِهِ بِالدَّارِ وَالْغُلَامِ وَالشَّيْءِ فَيَرُدُّهُ إِلَيْهِ الْمِيرَاثُ؟ قال: لا بأس إذا رده إِلَيْهِ مِيرَاثٌ وَأَمَّا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَرِثَهُ فَلَا. قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: لَا أُجِيزُ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهُ.

287- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ الله: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه في الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.

288- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عبد الله: رجل تصدق بصدقة فرجعت إليه فِي الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: جَيِّدٌ.

289- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرِثُهَا وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ؟ قَالَ: أَمَّا إِذَا وَرِثَهَا فَلَا بِأْسَ بِهِ عَلَى حَدِيثِ الْأَنْصَارِ وَالْهِبَةُ مِثْلُهُ. وَأَمَّا الشِّرَى فَلَا يَشْتَرِيهَا عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ.

290- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

291- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ: فِي الَّرُجلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَرِثُهَا. قَالَ: كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَيَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيهَا.

[48] [باب] الرجل يشتري صدقته

[48] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ 292- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَشْتَرِي صَدَقَةَ ماله؟ فكرهه.

293- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَشْتَرِهِ. وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

294- حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا قَبَضَهَا الْمُصَّدَّقُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيهَا غَيْرُهُ وَأَمَّا هُوَ لَا أُحِبُّ لَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَشْتَرِهَا وَلَا شَيْئًا مِنْ نَسْلِهَا)) . نَهَى عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ.

295- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ تُقْبَضَ مِنْهُ. وَقُلْتُ: قَالَ مَالِكٌ تَرْكُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَلَا يَعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي صَدَقَةَ مَالِهِ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنْهُ.

296- أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَالْعُشُورِ مِنَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ صَدَقَةُ غَيْرِي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

297- أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: نَشْتَرِي الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ مِنَ السُّلْطَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِهِ.

298- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَبَاعَهُ الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ الَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَحْمِلَ عَلَى آخَرَ أَيَشْتَرِي ذَلِكَ الْفَرَسَ؟ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يشتريه.

299- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِهِ أَوْ صَدَقَةَ إِبِلِهِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَعُدْ فِي صدقتك)) .

300- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ يَشْتَرِيهَا. حَدِيثُ عُمَرَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يِشْتَرِي مِنَ الَّذِي حمله عليه قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ وَفِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي صَدَقَتِهِ. وَرَجُلٌ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَشْتَرِي صَدَقَةَ غَنَمِي؟ فَنَهَاهُ.

301- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ: أَيَشْتَرِي الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنَّهُ رجع فِي شَيْءٍ مِنْهَا. قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: عُمَرُ نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَرَسِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ. وَقَالَ: هُوَ بَيِّنٌ جَعَلَهُ لِلَّهِ يُكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ. وَهَذَا هُوَ قَوْلٌ مِنْهُ وَلَيْسَ مِثْلَهُ. -[94]- وَقَالَ: وَلَكِنَّ ابْنَ عُمَرَ (.. ..) اشْتَرَى صَدَقَتَهُ النَّهْيُ فِيهِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَيُكْرَهُ. قَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِي مِنْهَا شَيْئًا. قُلْتُ: فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ؟ قَالَ: نَعَمْ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ. قُلْتُ: فَإِذَا تَرَادَّا الْفَضْلَ لِمَ لَا يَشْتَرِي؟ قَالَ لِي: يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ لِشَيْءٍ (.. ..) فِي شَيْءٍ يُرَدُّ بِهِ وَيُأْخَذُ فَضْلُهُ وَهَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ يَشْتَرِيهَا. قُلْتُ: فِيهَا سُنَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ حَسَنٌ يَعْنِي حَدِيثَ ثُمَامَةَ فِي الصَّدَقَاتِ.

[49] [باب] الوقف يباع إذا خرب ولم يعد له عائدة منفعة ويجعل ثمنه في وقف مثله

[49] [بَابٌ] الْوَقْفُ يُبَاعُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَعُدْ لَهُ عَائِدَةُ مَنْفَعَةٍ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ 302- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُبَاعُ مِنَ الْحُبُسِ شَيْءٌ إِذَا عَطَبَ وَإِذَا فَسَدَ؟ قَالَ لِي: إِي وَاللَّهِ يُبَاعُ إِذَا كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ وَالْفَسَادَ وَالنَّقْصَ بَاعُوهُ وَرَدُّوهُ فِي مِثْلِهِ. قَالَ لِي غَيْرَ مَرَّةٍ: يُبَاعُ وَيُرَدُّ فِي مِثْلِهِ مِنَ الرَّأْسِ.

303- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَرَأَيْتَ أَنْ أَخَذَ رَجُلٌ شَيْئًا -يَعْنِي مِنَ الْوَقْفِ- فَعَتِقَ فِي يَدِهِ وَتَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ؟ -[95]- قَالَ: يُحَوَّلُ إِلَى مِثْلِهِ. قَالَ: وَكَذَلِكَ الدَّابَةُ إِذَا عَجُفَ وَضَعُفَ.

304- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً فَخَرِبَتْ وَدَثَرَتْ وَقَدْ قَالَ فِي الشَّرْطِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا وَانْفَقُوهُ عَلَى الْبَقِيَّةِ لِيَعْمُرُوهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ اضْطَرَارٌ ومنفعة لهم.

305- أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَصْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً وَقَدْ قَالَ فِي الْكِتَابِ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ فَخَرِبَتِ (¬1) الضَّيْعَةُ فَبَاعُوا مِنْهَا سَهْمًا لِيُنْفِقُوهَا عَلَى الْبَاقِي فَيَعْمُرُوهَا؟ قَالَ: لا بأس بذلك. ¬

_ (¬1) في المطبوع: فخرجت.

306- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الْوَقْفِ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي مِثْلِهِ.

307- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْوَقْفُ لَا يُغَيَّرُ عَنْ حَالِهِ الَّذِي أُوقِفَ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنْ كَانَ لَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ بِيعَ واشْتُرِيَ مَكَانًا آخَرَ.

308- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: وَضَعْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعْتُ فَقُلْتُ أَنْظُرْ فِيهَا وَأَكْتُبُ الْجَوَابَ فِي رَجُلٍ كَانَ وَالِدُهُ أَوْقَفَ أَرْضًا وَأَسْنَدَهَا إِلَى رَجُلٍ يَقُومُ بِهَا وَقَالَ: إِنَ حَدَثَ بِهَذَا حَدَثٌ قَامَ بِهَا وَلَدِي وَهِيَ بَائِرَةٌ لَا تَرُدُّ شَيْئًا فَهِلْ تَرَى لِوَلَدِ هَذَا الْمُوقِفِ لَهَا أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا أَرْضًا يَعْمَلُ بِوَقْفِهَا أَيْضًا؟ فَكَتَبَ: إِذَا كَانَتْ قَدْ بَارَتْ فَلَيْسَ بِهِ عِنْدِي بَأْسٌ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرُوا بِثَمَنِهَا غَيْرَهَا فَيُوقِفُوهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ تلك.

309- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَبُرَ الْفَرَسُ وضَعُفَ أَوْ -[96]- ذَهَبَتْ عَيْنُهُ؟ قَالَ: لَا بَأَسَ يَبِيعُهُ وَيَجْعَلُ ثَمَنَهُ فِي آخَرَ أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ فَرَسٍ. فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً وَقَدْ ضَعُفُوا أَنْ يَقُومُوا عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهَا إِذَا كَانَ ذَاكَ أَنْفَعُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْهَا.

310- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ يَعْطِبُ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ يَصِيرَ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذَ ثَمَنُهُ فَيُرَدُّ فِي مِثْلِهِ وَهَكَذَا الْوَقْفُ إِذَا خَرِبَ وَلَمْ يَرُدُّ شَيْئًا أَنَّهُ يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وَقْفٍ مِثْلِهِ.

311- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي رَجُلٌ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَبْوَابِ الْبِرِّ وَقَدْ خَرِبَتْ فَمَا تَعْمُرُ وَلَيْسَ تَرُدُّ شَيْئًا؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شيئاَ وَأَنَّها تَغْنِي فَأَرَى أَنْ تَسْتَغِلَّهَا فِي شَيْءٍ تَرُدُّ عَلَى الَّذِي أَوْصَى فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ؟ قَالَ: فَاشْتَرَى حَوَانِيتَ فَأَوْقَفَهَا عِوَضًا مِنْ هَذِهِ الضَّيْعَةِ. قَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى مَا تَقُولُ أَنَّهَا لَا تَرُدُّ شَيْئًا وَقَدْ بَقِيَتْ مِثْلَ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ إِذَا عَطِبَ يُبَاعُ ويَصِيرُ ثَمَنَهُ فِي فَرَسٍ آخَرَ.

312- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ رَجُلًا أَوْقَفَ وَقْفًا عَلَى قَوْمٍ وَقَدْ خَرِبَ فَتَرَى أَنْ يَبِيعَهُ وَيَشْتَرِي مَا هُوَ أَعْمَرَ مِنْهُ تَرُدُّ عَلَى الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ خَرِبَ وَلَيْسَ يُرَدُّ مِنْهُ شَيْئًا يُبَاعُ وَيَصِيرُ فِي وقف مثله.

313- أخبرنا أبو بكر في موضع آخر أن أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: فِي الْبَرْذُونِ إِذَا عَطِبَ بِطَرَسُوسَ لَمْ يُعْجِبْهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا وَقَالَ: تَصِيرُ لِلطَّحْنِ وَيُؤْخَذُ ثَمَنَهُ فَيُجْعَلُ فِي مثله.

314- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ بَيْعِ الْحَبِيسِ قَالَ: إِذَا كَانَ فَرَسًا لَا يُرْكَبُ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِيعَ وَجُعِلَ ثَمَنَهُ فِي حبيس.

315- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ احْتَجَّ بِدَوَابِ الْحُبُسِ الَّتِي لَا يُنْتَفَعُ بِهَا تُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي الْحُبُسِ. - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: الْحُبُسِ مِنَ الدَّوَابِّ الَّتِي تُحْبَسُ وَلَا تُبَاعُ حَتَّى تَعْجَفَ فَلَا يِنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الرُّومِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا لِلْطَحْنِ أَوْ نَحْوِهِ يُبَاعُ ثُمَّ يُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي حَبِيسٍ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُنْفَقُ ثَمَنُ الْحَبِيسِ الْعَطِبِ عَلَى الدواب الحبس؟ قال: ينفق. قال سليمان سمعته يُفْتِي بِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.

316- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.. .. 317- وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ.. .. 318- وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ.. .. 319- وَأَخَبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ.. .. 320- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا.. .. 321- (ح) وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ -وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ- أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْحَبِيسِ لَا يصلح أن يبيعها إلا من علة. فقلت: ما العلة؟ قَالَ: تَكْبِرُ الدَّابَّةُ فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ تُبَاعُ وَيُشْتَرَى أَصْلَحُ مِنْهُ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: إِلَّا أَنْ يَكُونَ يَضْعُفُ ويَعْجَفُ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مِثْلِهِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى: فَعَجَفَتْ أَصَابَهَا عَوَرٌ أَوْ شَيْءٌ لَمْ يَقْدِرُوا يَغْزُوا عَلَيْهَا. وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ: تكون لا تقدر أن يغزوا عَلَيْهَا وَيَصْلُحُ أَنْ يُطْحَنَ عَلَيْهِ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي آخَرَ مِثْلِهِ.

322- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ بَيْعِ دَوَابِّ السَّبِيلِ وَسِلَاحِ السَّبِيلِ وَمَا يُبْعَثُ فِي الرِّبَاطِ فَيَبِيعُهَا صَاحِبُ الرِّبَاطِ وَيَسْتَبْدِلُ؟ -[98]- قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا وَلَا يَبِيعَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَلَا يُغْزَى عَلَيْهَا.

323- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَالْعِلَّةُ: أَنْ يَقُومَ فَلَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَسٌ يُحْبَسُ أَيْضًا إِنْ أَمْكَنَ أَنْ يشتري بثمنه فرس اشْتَرَى وَجُعِلَ حَبِيسًا وَإِلَّا جَعَلَهُ فِي دَابَّةٍ تَكُونُ حَبِيسًا فَإِنْ لَمْ يَتِمَّ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ وَإِنْ كَانَ خُمُسَ الدَّنَانِيرِ أَوْ أَقَلَّ يُجْعَلُ فِي ثَمَنِ دَابَّةٍ حَبِيسٍ.

324- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي بِفَرَسٍ وَبِسِرْجٍ وَبِلِجَامٍ مُفَضَّضٍ يُوقِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَبِيسًا؟ قَالَ: هُوَ وَقْفٌ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ وَأَنَّ بَيْعَ الْفِضَّةِ مِنَ السِّرْجِ وَالْفِضَّةِ من اللجام وجعل فِي مِثْلِهِ وَقْفًا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ الْفِضَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يشتري بتلك الفضة سرج ولجام فَيَكُونُ أَنْفَعُ لِلْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: فَتُبَاعُ هَذِهِ الْفِضَّةُ وَتُجْعَلُ فِي نَفَقَةِ الْفَرَسِ؟ فَقَالَ: لَا الْفَرَسُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَفَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهَ.

325- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِثْلِهَا سَوَاءٌ.

[50] [باب] (تفريغ أبواب الحبس والأوقاف في سبيل الله والحملانات)

[50] [بَابٌ] (تَفْرِيغُ أَبْوَابِ الْحُبُسِ وَالْأَوْقَافِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحِمْلَانَاتِ) الرَّجُلُ يَحْمِلُ الدَّابَةَ وَلَا يُسَمِّي حبس مِمَّا يَمْلِكُهُ مَا قِيلَ إِنَّهُ لَا يَخْلِفُ منه شيئاً على أهله يغزو عَلَيْهِ 326- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسأل عن رجل أعطى مَالًا فَقِيلَ لَهُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أيترك لأهله منه شيء؟ فَلَمْ يَرُدُّ ذَلِكَ وَقَالَ: أَهْلُهُ فِي سَبِيلِ الله.

327- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: -[99]- الرَّجُلُ يَحْمِلُ وَيُعْطِي نَفَقَةً يَخْلِفُ لِأَهْلِهِ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا لَيْسَ هُوَ مِلْكَهُ. قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزَاهُ؟ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَا فَهُوَ مِلْكُهُ وَذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِتَاجِهِ فَغَزَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يبيعه فأراد عمر شراءه فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجَعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهُ.

327- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: ذَكَرَ لِي فَوْزَانُ عن أبي الأحول عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلَهُ عَنْ قَوْمٍ.. 328- (ح) وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَأَلَهُ عَنْ قَوْمٍ جَمَعُوا مَالا فَجَعَلُوهُ فِي السَّبِيلِ فَأَعْطَوْا رَجُلًا فَرَسًا يَغْزُو عَلَيْهِ فَقَالَ: أَعْطُوا عِيَالِيَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لَا يُعْطَى عَيَالُهُ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ إِلَى رَأَسِ مَغْزَاهُ فَيَكُونُ كَهَيْئَةِ مَالِهِ فَيُبْعَثُ إِلَى عِيَالِهِ مِنْهُ وَتَكُونُ الْفَرَسُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ.

329- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: نَاظَرَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. قَالُوا: يُرْسِلُ نَفَقَةً إِلَى أَهْلِهِ؟ قَالَ: إِذَا أَعْطَى وَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعَثَ إِلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً.

330- وَأَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَأَيْنَ وَادِي الْقُرَى؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ قَدَرُ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ مِنْ حَيْثُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى وَادِي الْقُرَى فَانْظُرُوا كَمْ بَيْنَهُمَا. قَالَ: قَالُوا: ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. قَالَ: فُثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. قَالُوا: فَإِنْ أَقَامَ بِالرَّقَّةِ ونحوها؟ قال: يمضى لوجهه ذلك فيغزوا ثُمَّ يِكُونُ لَهُ.

331- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَثْرَمُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا تَضَعْ عِنْدَ أَهْلِكَ مِنْهُ شَيْئًا إِذَا تَوَجَّهْتَ وَالْحَجُّ مِثْلُ ذَلِكَ.

332- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب بن بختان قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الثَّغْرِ فَيَتَّخِذَ سُفْرَةً مِنْ دَرَاهِمِ الَّتِي أَعْطَاهُ الرَّجُلُ الَّذِي جَهَّزَهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يَتَّخِذْ مِنْهُ شَيْئًا فَيُطْعِمْ أَحَدًا.

333- أَخَبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: الرَّجُلِ يأخذ من مال السبيل من هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ عَلَيْهَا فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا.

334- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ السَّبِيلِ مِنْ هَذِهِ الْحِمَالَاتِ فَيَهْدِي إِلَى رَجُلٍ أَوْ يُطْعِمُهُ مُنْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ الثَّغْرِ تَرَى أَنْ يَأْكُلَ طَعَامَهُ تُقْبَلُ هَدِيَّتُهُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.

[51] [باب] يعير الفرس وركوبه في حاجة قبل أن يغزو

[51] [بَابٌ] يُعِيرُ الْفَرَسَ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَةٍ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوَ 335- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَرْكَبُ دَوَابَّ السَّبِيلِ؟ قَالَ: أَمَّا فِي حَاجَةٍ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَكِنْ يَرْكَبُهَا وَيَسْتَعْمِلُهَا في السبيل.

336- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله.. - ويعقوب قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلٍ فَيَسْتَعِيرُهُ إِنْسَانٌ يُعِيرُهُ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا يُعِيرُهُ هَذَا شَيْءٌ هُوَ لِلَّهِ.

337- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: -[101]- يُعِيرُ الدَّابَّةَ وَهُوَ بِبَغْدَادَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَغْزُوَ غُزَاةً.

[52] باب إذا نفروا ولم يغز بتلك الفرس

[52] بَابٌ إِذَا نَفَرُوا وَلَمْ يَغْزُ بِتِلْكَ الْفَرَسِ 338- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَثْرَمُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا بِالشَّامِ حَمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لَهُ بَيْعُهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ. قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّ الْعَدُوَّ جَاءُونَا وَهُمْ نَحْوَنَا حَتَّى يَدُقُّونَ أَبْوَابَنَا وَيَأْخُذُونَ مِنَّا فَتَخْرُجُ فِي طَلَبِهِمْ فَرُبَّمَا قَدِرْنَا عَلَى أَنْ نَتَخَلَّصَ الشَّيْءَ وَرُبَّمَا لم تقدر فَخَرَجَ هَذَا عَلَى الْفَرَسِ فِي طَلَبٍ إِلَى خَمْسِ فَرَاسِخَ يَحِلُّ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ غَزْوًا هَذَا إِنَّمَا نَفُيرٌ لَيْسَ هو غزو أَوْ يَكُونَ مِثْلَ بِلَادِ الثُّغُورِ يَخْرُجُ إِلَيْهِمْ وَيَتَجَمَّدُونَ وَيَدْخُلُونَ إِلَى بِلَادِ الرُّومِ وَيَغْزُونَ فَهَذَا يحل له.

[53] [باب] إذا غزى على فرس أعطي ولم يذكر أنه حبيس

[53] [بَابٌ] إِذَا غَزَى عَلَى فَرَسٍ أَعْطِيَ وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ حَبِيسٌ 339- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ [قَالَ] حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ.. .. 340- (ح) وَأَخْبَرَنِي زَكَرِيَّا بْنُ الْفَرَجِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الْفَرَسِ فَخَرَجَ إِلَى رَأْسِ مَغْزَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ فَهُوَ لَهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الحديث.

341- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى ادْفَعُوا إِلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا يَشْتَرِي بِهِ فَرَسًا لِيَغْزُوَ عَلَيْهِ وَيُدْفَعُ بَقِيَّتُهُ إِلَيْهِ فَغَزَى ثُمَّ مَاتَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ يُوَرَّثُ عَنْهُ الْفَرَسُ. -[102]- - قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَالْمَالُ يُورَّثُ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. - قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنْ مَنْ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ قَالَ: فَوَجَدَهُ قَدْ أَضْنَاهُ. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي إِلَّا مِنْ غَزْوٍ أَوْ بَعْثٍ.

342- كَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُلْتُ لَهُ: ابْنُ عُمَرَ قَالَ (.. ..) عَلَيْهِ حَبِيسٌ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَهُ وَرَجَعَ إِلَى إِنْ شَاءَ بَاعَهُ عَلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ينبغي فَرَآهُ نِضْوًا كَأَنَّهُ قَدْ غُزِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ صَارَ نِضْوًا وَقَدْ نَقَصَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ غَزَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَلَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْبَيْعِ قَالَ: فَهَذَا لَيْسَ فِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ حَبِيسٌ وَيُشْتَرَطُ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهَذَا لَا يُبَاعُ أَبَدًا إِلَّا مِنْ علة.

343- وَكَتَبَ إِلَيَّ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: وَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَعْطَى فَرَسًا فَغُزِيَ عَلَيْهِ إِذَا حَمَلَ وَلَمْ يَحْبِسْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِذَا جِئْتَ مِنَ الْغَزَاةِ فَادْفَعْهُ إِلَى فُلَانٍ أَوْ يَرُدُّهُ إِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ. أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ -يَعْنِي لِلْغَازِي- وَكَأَنَّهُ كَرِهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ حَدَثًا قَبْلَ أَنْ يَغْزُو عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَوْضِعَ ضَرُورَةٍ وَيَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْطِبَ فَيُبْدِلَهُ عليه حبيس.

344- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ لِلَّذِي حَمَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ لِلْغَازِي بَعْدَمَا غزى عليه. فقلت له: إن كانت ثياب أَوْ دَرَاهِمَ مِثْلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

345- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى له فرس وغزى عليه سنة فنفذت النَّفَقَةُ تَرَى أَنْ يُبَاعَ وَيُتَصَدَّقَ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ.

346- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ.. - وَيَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ -وَهَذا لَفْظُهُ وَفِيهِ زَيَادَةٌ- حَمَلَ عَلَى أَرْبَعِ دَوَابٍّ وَأَعْطَى الرِّجَالَ خَمْسِينَ دِينَارًا نَفَقَةً لِسَنَةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا فَإِذَا غَزَى فَهُوَ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَعْطَى أحد والدواب لِغَيْرِهِ؟ قَالَ: جَائِزٌ وَتُدْفَعُ عَنْهُ الْأُخْرَى. قِيلَ له: فإن مات أحدهم؟ قال: [إِنْ] كَانَ قَدْ غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

347- أَخْبَرَني رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى الدَّابَّةِ يَغْزُو عَلَيْهَا وَلَمْ تَكُنْ حَبِيسًا فَغَزَى عَلَيْهَا غُزَاةً كَانَتْ لَهُ؟ قَالَ: وَإِنْ أُعْطِيَ النَّفَقَةَ وَجُعِلَتْ فِي الْغَزْوِ فَإِنَّهُ يَرُدُّ مَا فَضُلَ فِي يَدِهِ فِي الْغَزْوِ فَإِنْ قِيلَ لَهُ أَنْفِقْهُ فِي غُزَاتِكَ كَانَ له ذلك.

348- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عن رجل جمع له مائتي دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْغَزْوِ وَلَهُ مرأة وَقَدْ خَرَجَ بِغَيْرِ عِلْمِ الْمَرْأَةِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهَا نَفَقَةً وَقَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِ الرَّجُلِ مِنْهُ شَيْءٌ أَنْ يَرَجِعَ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى مَنْ أَخَذَهَا أَوْ يَغْزُو فَإِنْ فَضُلَ شَيْءٌ فله.

349- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يُصَيِّرُ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حُكْمُهُ وَحُكْمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَاحِدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يُصَيِّرَهُ حَبِيسًا. ثُمَّ قَالَ: بَعَثَ ابْنُ مَهْدِيٍّ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى الثَّغْرِ إِلَى رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ خُدَاشٌ. -[104]- قُلْتُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

350- أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: أَنَّهُ إِذَا غُزِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ لِلَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ. - قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَرَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي كُلِّ مَا دُفِعَ إِلَى رَجُلٍ فَرَسٌ يَغْزُو عليه.

351- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَلهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْغَزْوِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي قَلْبِي من ذلك شيء؟ قلت: وما الحجة فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: عُمَرُ حِينَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فَرَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم فقال: ((لا ترجع في صدقتك)) . - وَسُئِلَ فَغَزَى عَلَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ الرَّجُلُ لِمَنْ يَكِونُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ وَكَذَا إِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ جَعَلَهُ حَبِيسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ حَبِيسًا وَلَكِنْ حَمَلَهْ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ نَفَقَةً لِلْفَرَسِ وَقَالَ: اغْزُ عَلَيْهِ فَغَزَى غُزَاةٌ؟ فَقَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ صاحبه.

352- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَخَرَجَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُونُ لَهُ الْفَرَسُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهِوَ لَهُ لَيْسَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ. قُلْتُ: إِلَى أَيْ شَيْءٍ ذَهَبْتَ فِيهِ؟ -[105]- قَالَ: إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهُ يُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَقَالَ: -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ- لِرَجُلٍ حَمَلَهُ عَلَى فَرَسٍ: إِذَا بَلَغَتْ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. فَهُوَ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك الحديث وقال للرجل هذه المقالة.

353- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ فِي هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لِأَنَّهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرِسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَلَا يَكُونُ هَذَا بَعْدَ الْغَزْوِ. وَقَالَ أَبِي إِنَّمَا أَقَامَهُ فِي سُوقِ الْمَدِينَةِ فَتَرَاهُ أَخَذَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قُلتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى كَأَنَّهُ عِنْدَكَ إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَاكَ فِي مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي مَالِهِ.

354- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: نَاظَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ابْنُ عُمَرَ يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفرس الذي حمل عليه وأراد شراءه: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَظَنَنْتُ ابْنَ عُمَرَ إنما أخذ هذا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي السَّبِيلِ فَبَلَغَ مِثْلَ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ يَفْعَلُ فِيهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي مَالِهِ. قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ أَقَامَ بِالرَّقَّةِ وَنَحْوِهَا؟ قَالَ: يمضي لوجهه ذلك فيغزو ثم يكون له لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِيهِ وَهُوَ مِلْكُهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . وَقَدْ كَانَ حَمَلَ عليه في السبيل وإنما أراد شراءه بِثَمَنٍ. -[106]- فَقُلْتُ: فَكَانَ الْفَرَسُ قَدْ مَضَى فِي السَّبِيلِ ثُمَّ رُدَّ؟ قَالَ: كَذَا يُشْبِهُ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَيْهِ فَلَمَّا رُدَّ مِنْ وَجْهِهِ دَخَلَ السوق وأراد شراءه فَقَالَ لَهُ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) .

355- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا حَمَلَ عَلَى الدَّابَّةِ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَى صَاحِبَهُ يَبِيعُهُ فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ.

356- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى فَرَسٍ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِنِ اشْتَرَطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَهُوَ حَبِيسٌ لَا يُبَاعُ وَإِذَا لَمْ يَشْتَرِطُوا أَنَّهُ حَبِيسٌ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ. قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا ترجع فِي صَدَقَتِكَ)) . قَالَ: وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا جُزْتَ بِهِ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ لَكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً فَهُوَ لَهُ مَثْلُ حَدِيثِ عُمَرَ إِنَّمَا بَاعَهَا بَعْدَ مَا غَزَى عَلَيْهِ غَزْوَةً وَإِنَّمَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ لِيَغْزُو عَلَيْهِ فَإِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ.

357- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: قَالَ أَبِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: وَمَا يُبَيِّنُهُ حِمْلَانُ عُمَرَ عَلَى الْفَرَسِ ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ وَبَعْضَ نِتَاجَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ)) . فَإِذَا غَزَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ.

358- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ الدَّابَّةَ حَبِيسًا هَلْ لِمَنْ صَارَ إِلَيْهِ ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَهُ؟ قَالَ: إِذَا غَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فإن قال حبيساً ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِلَّا أَنْ يَضْعُفَ وَيَعْجِفَ فَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ فِي مثله.

359- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، الْحُبُسُ؟ قَالَ: الْحُبُسُ لَا يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ وَهُوَ حَبِيسٌ أَبَدًا.

360- أَخْبَرَنِي أَبْو النَّضْرِ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَإِذَا قَالَ: هَذَا حَبِيسٌ فَدُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ فَغَزَى عَلَيْهِ فَهُوَ حَبِيسٌ كَمَا قَالَ وَلَا يَكُونُ لَهُ. تَكَلَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نُسِّقَ لَفْظُهُ.

361- أخبرني محمد بن علي حدثنا مهنا.. .. 362- (ح) وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ.. .. 363- وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بن سهل حدثنا محمد بن أحمد الأسدي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ كُلُّهُمْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ وَاللَّفْظُ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ عَنِ الْفَرَسِ الْحَبِيسِ؟ فَقَالَ: الْحَبِيسُ لَا يُبَاعُ. قَالَ: فَإِنَ قَالَ: حَبِيسٌ ولَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ.

[54] [باب] إثبات الحجة على من زعم أنه إذا غزى رده في مثله أو رد على الوارث

[54] [بَابٌ] إِثْبَاتُ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِذَا غَزَى رَدَّهُ فِي مِثْلِهِ أَوْ رُدَّ عَلَى الْوَارِثِ 364- أَخْبَرَنِي عَبْدُ المْلِكِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَقُولُونَ إِذَا رَدَّهُ أَوْ فَرَغَ مِنْ سَفَرِهِ جَعَلَهُ فِي مِثْلِهِ؟ قَالَ: فَأَيْشِ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعْ)) ؟. وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِي الْقُرَى فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَدْ نَاظَرَنِي فِي هَذَا رَجُلٌ فَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: فَمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْحَبِيسِ وَهَذِهِ الْحُبُسِ حَبْسٌ أَبَدًا قَائِمًا عَلَى حَالِهِ وَهَذَا لَيْسَ بِحَبِيسٍ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُمَا صَارَا شَيْئًا وَاحِدًا.

365- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنَ الثَّغْرِ يَبِيعُهُ أَوْ يُخْرِجُهُ أَوْ يَدَعُهُ ثَمَّهْ؟ -[108]- قَالَ: يَنْبَغِي أن يبيعه.

366- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْهَيِثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَلَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ ثمه وَيُجَاءُ بِهِ إِلَى هَا هُنَا.

367- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ شِرَاءَ شَيْءٍ مِنَ الْخَيْلِ الْفَرَسِ ونَحْوِهِ أَيَشْتَرِيهِ مِنْ هَا هُنَا -يَعْنُونَ بَغْدَادَ-؟ فَقَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْ هَا هنا.

368- وأخبرني مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ شِرَاءِ فَرَسٍ مِنْ طَرَسُوسَ لِلْغَزْوِ؟ قَالَ: ذَاكَ اشْتَرَى مِنْ هَا هُنَا وَيُدْخِلُهُ إِلَى طَرْسُوسَ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

369- أخبرني أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً لِلسَّبِيلِ فَعَجَزَتِ النَّفَقَةُ إِنِ اشْتَرَوْهَا مِنْ هَا هُنَا يَشْتَرِي مِنْ ثَمَّ؟ قَالَ: لَا يَشْتَرِي مِنْ ها هنا.

370- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ: رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُشْتَرَى لَهُ فَرَسٌ بِأَلْفٍ أَوْ دَابَّةً بِمِائَةٍ يُشْتَرَى مِنْ بَغْدَادَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ أَوْ مِنْ طَرَسُوسَ أَوْ قَالَ: مِمَّا ثَمَّهُ؟ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا أَعْجُبُ إِلَيَّ لِيَتَقَوَّوْا بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ.

[55] [باب] الرجل يوصي بفرس ومال وينفق الفرس ويبقى المال

[55] [بَابٌ] الرَّجُلُ يُوصِي بِفَرَسٍ وَمَالٍ وَيَنْفُقُ الْفَرَسُ وَيَبْقَى الْمَالُ 371- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسئل عَنْ رَجُلٍ قَالَ: فَرَسِي هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ تُنْفَقُ عَلَيْهِ فَنَفَقَ الْفَرَسُ وبقيت الألف؟ قيل: هِيَ لِلْوَرَثَةِ. قِيلَ لَهُ: يَحِلُّ لَهُمْ؟ -[109]- قَالَ: نَعَمْ هِيَ لَهُمْ إِنْ شَاءُوا صَرَفُوهَا فِي السَّبِيلِ وَإِنْ شَاءُوا أَنْفَقُوهَا.

[56] [باب] الرجل يحبس الفرس لمن يعطي

[56] [بَابٌ] الرَّجُلُ يَحْبِسُ الْفَرَسَ لِمَنْ يُعطَى 372- أَخْبَرَنِي محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لِأَبِيهِ: رَجُلٌ أَوْصَى بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فأراد الوصي ينفذه فجاء رَجُلٌ مَعَهُ فَرَسٌ فَطَلَبَ الْفَرَسَ الَّذِي أَوْصَى به الرجل فترى للوصي أن يدفعه إليه أو يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ؟ قَالَ: يَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ فَرَسٌ وَيَحْمِلُ عليه ثقة.

[57] [باب] فإن دفع إليه الفرس ثم رده منه هل يقبله منه أم لا؟

[57] [بَابٌ] فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْهِ الْفَرَسَ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْهُ هَلْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ أَمْ لَا؟ 373- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِفَرَسٍ فِي السَّبِيلِ فَدَفَعَهُ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ رَضِيَهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ بِقَلِيلٍ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ لَا أَقْدِرُ أَخْرُجُ فَرَدَّهُ عَلَى الْوَصِيِّ يَأْخُذُ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَقْوَى يَخْرُجُ لَعَلَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قُوَّةٌ أَوْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَخْرُجَ يَرُدُّهُ إِلَى الْوَصِيِّ لَمْ يَخْرُجِ الْفَرَسُ بَعْدُ فَيَصِيرُ لَهُ إِذَا رَدَّهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُهُ يُعْطِيهُ غَيْرَهُ. قُلْتُ: حَكَوْا عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: لَا يَأْخُذُهُ الْوَصِيُّ فَيَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَرْضَى؟ قَالَ: لَا مَا قُلْتُ ذَا أَنَا وَلَا سَأَلُونِي عَنْهُ. قُلْتُ: كَذَا إِنْ دَفَعَ الْوَصِيُّ إِلَى رَجُلٍ يَرْضَاهُ ثُمَّ مَرِضَ الرَّجُلُ الَّذِي أَخَذَ الْفَرَسَ؟ فَقَالَ: لِلْوَصِيِّ أَخْذُهُ فَإِنَّهُ قَدْ ضَاعَ قَالَ: يَأْخُذُهُ مِنْهُ.

[58] باب كراهية ركوب دواب الحبيس

[58] بَابٌ كَرَاهِيَةُ رُكُوبِ دَوَابِّ الْحَبِيسِ 374- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَسْتَأْجِرُ الْقَوْمَ عَلَى سِيَاقِ الرَمَكِ إِلَى مَكَانٍ بِالشَّامِ عَلَى النِّصْفِ أَوْ بِدَنَانِيرَ مَعْلُومَةٍ هَلْ تَرَى لِلرَّجُلِ أَنْ يُوَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْهَا عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ فِي جَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَسِيَاقِهَا وَيَغْزُوَ عَلَى الْفَرَسِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَتْ لَمْ تُقْسَمْ فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ أَوْ قُسِّمَتْ فَاسْتَأْجَرَ عَلَى سِيَاقِ الْخُمُسِ فَلَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خُمِّسَتْ فَأَكْرَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ - قَالَ أَحْمَدُ: أَكْرَهُ كُلَّهُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيسٍ وَأَمَّا أن يؤاجر نفسه على دابته فأرجوا أَنْ لَا يِكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

375- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيهِ: سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَسْتَأْجِرُ الْقَوْمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْ خُمِّسَتْ أَوْ قُسِّمَتْ فَاسْتَأْجَرَ عَلَى سِيَاقِ الْخُمُسِ. والباقي مثله.

[59] باب ما يرخص في ركوبها للعلف والحج

[59] بَابٌ مَا يُرَخَّصُ فِي رُكُوبِهَا لِلْعَلْفِ وَالْحَجِّ 376- أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد الأسدي حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ عَلَى دَابَّةِ الْوَقْفِ فِي الْمِصْرِ أَوِ الْقُرَى؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَيَرْكَبُهَا بِعَلْفِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ. قُلْتُ: فَلِلْحَجِّ يُسَافِرُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.

[60] باب الفرس الحبيس ما يرخص له في ترك النفير في حال يجمه

[60] بَابٌ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ مَا يُرَخَّصُ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفِيرِ فِي حَالِ يُجِمُّهُ 377- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّفِيرِ عِنْدَ الرَّجُلِ الْفَرَسُ الْوَاحِدُ وَيَكُونُ غَيْرُهُ مِمَّنْ يُسَارِعُ أَنْ يَخْرُجَ لَهُ أَوْ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِذَا عَرَفَ كَثْرَةَ مَنْ يَنْفِرُ وَالنَّفِيرُ هُوَ عَطَبُ الْخَيْلِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَخْرُجُ إِلَى النَّفِيرِ وَلَا يَتَخَلَّفُ.

378- حَدَّثُنَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ: قَدْ قُلْتُ: هُوَ مُشْتَغِلٌ فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ؟ قَالَ: يُعْطِيهِ مَنْ يَنْفِرُ عَنْهُ.

379- أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكْونُ عِنْدَهُ الْفَرَسُ الْحَبِيسُ فَيَجِيءُ النَّفِيرُ فَلَا يَنْفِرُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْفِرُ عَلَى الْفَرَسِ فَلَا بَأْسَ. قُلْتُ: فَيَحْضَرُ الْغَزْوَ فَلَا يَغْزُو عَلَيْهِ كُلَّ غُزَاةٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ يُجِمُّهُ فَلَا بَأْسَ.

[61] باب الرجل يعطي الفرس الحبيس يغزو عليه لمن يكون السهم؟

[61] بَابٌ الرَّجُلُ يُعْطِي الْفَرَسَ الْحَبِيسَ يَغْزُو عَلَيْهِ لِمَنْ يَكُونُ السَّهْمُ؟ 380- أَخْبَرَنَا أَبْو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: اشْتَرَى لَهُ رَجُلٌ فَرَسًا وَأَجْرَى عَلَيْهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْفَرَسِ إِنِّي أَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّ السِّهَامَ لِي؟ فَأَنْكَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ. قُلْتُ: فَقَدْ سَأَلَنِي إِذَا ذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى يَطْلُبَ مَالَهُ مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ: هُوَ مُجَاهِدٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الثَّغْرِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ.

381- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى الْفَرَسِ وَيَقُولُ: هُوَ حَبِيسٌ وَيَبْعَثُ لَهُ بِنَفَقَةِ سَهْمِ الْفَرَسِ لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ: سَهْمُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَغْزُو عَلَيْهِ. قُلْتُ: يُعْطَى نَفَقَةٌ وُيَكُونُ سَهْمُهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ لِلَّذِي يغزو عليه.

[62] [باب] وقف السلاح وأحكامه كالفرس

[62] [بَابٌ] وَقْفُ السِّلَاحِ وَأَحْكَامُهُ كَالْفَرَسِ 382- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: 383- (ح) وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: إِذَا أَعْطَى رَجُلٌ رَجُلًا شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَضُلَ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ: إِذًا فَهُوَ لَهُ إِلَّا شَيْءٌ يُحْبَسُ فِي السَّبِيلِ دَابَّةٌ أَوْ سَيْفٌ أَوْ سِرْجٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.

384- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: السِّلَاحُ يُوقِفُهُ الرَّجُلُ وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهِ فَإِذَا مَاتَ فِي سَبِيلِ الله.

الترجل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ نَتَوَكَّلُ [1] بَابٌ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ 1- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتْ لَهُ صِينِيَّةٌ مَنْ خَشَبٍ فِيهَا مِرْآةٌ وَمُكْحُلَةٌ وَمِشْطٌ. فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ جُزْئِهِ نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ وَاكْتَحَلَ وَامْتَشَطَ وَرُبَّمَا اكتحل عند نَوْمِهِ بِاللَّيْلِ وَيَقُولُ لِي: عَلَيْكَ بِالْكُحْلِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَهُوَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَرُبَّمَا تَطَيَّبَ وَكَانَ يعجبه الطيب. قال: وجاؤا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِمِرْآةٍ وَعَلَيْهَا عِلَّاقَةُ فِضَّةٍ فَنَزَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعِلَّاقَةَ فَرَمَى بِهَا وَاسْتَعْمَلَ الْمِرْآةَ.

2- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ نصر أبو حامد الخفاف حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن: الفضة ورؤوس الْقَوَارِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا يَعْجِبُنِي لِأَنَّ هَذَا يُسْتَعْمَلُ كُلُّهُ وَلَا حَلَقَةَ فِي المرآة.

3- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيُّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله يسئل عن حلقة الفضة ورؤوس الْقَوَارِيرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؟ وَقَالَ: لَا يَعْجِبُنِي لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ. قِيلَ: وَلَا حَلَقَةَ الْمِرْآةِ؟ -[114]- قَالَ: وَلَا حَلَقَةَ الْمِرْآةِ وَكَذَلِكَ الْمُكْحُلَةِ وَالْمِرْوَدِ

4- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: حَلَقَةُ الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ مِنْ فِضَّةٍ وَمَا أَشْبَهَ هَذَا مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ اسْتُعْمِلَ مِثْلَ الْحَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَإِنَّ الْمِرْآةَ تُرْفَعُ بِالْحَلَقَةِ وَأَنَا أَكْرَهُ هَذَا لِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهَا. وَرَأْسُ الْمُكْحُلَةِ أَيْضًا يَسْتَعْمِلُهَا فَأَنَا أَكْرَهُهَا.

5- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَلَقَةِ الْمِرْآةِ فَذَكَرَ مِثْلَ مَسْأَلَةِ الْأثْرَمِ.. ..

6- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنِ الْحَلَقَةِ تَكُونُ عَلَى الْمِرْآةِ مِنْ فِضَّةٍ؟ قَالَ: هَذَا يُسْتَعْمَلُ لِأَنَّهُ تُحْمَلُ بِهِ الْمِرْآةُ؟! لَا يَعْجِبُنِي. - وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ وَسُئِلَ عَنِ الْمِيلِ وَالْمُكْحُلَةِ قال: هَذِهِ مِنَ الْآنِيَةِ لَا يَجُوزُ.

7- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبي عبد الله وسأله عن: الْمَجْمَرَةِ أَوِ الْمِلْعَقَةِ أَوِ الْمِدْهَنَةِ تُجْعَلُ مِنَ الرُّصَاصِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قُلْتُ: أَلَيْسَ يُشْبِهُ الْفِضَّةَ أَوْ مَنْ رَآهُ يَظُنُّ أَنَّهُ فِضَّةٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. أَلَيْسَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ سَلَمَةَ: ((اجْعَلِي قِلَادَةَ فِضَّةٍ وَالْطَخِيهِ بِزَعْفَرَانٍ حَتَّى يَكُونَ كَأَنَّهُ ذَهَبٌ)) ؟ قَالَ: فَهَذَا يُشْبِهُ الذَّهَبَ وَإِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ. قَالَ: حَتَّى يُشْبِهَ الذَّهَبَ فَهَذَا لَا بأس به.

8- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: رَأَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صِينِيَّةً فِيهَا جَوْزٌ مُرَصَّصٌ وَحَسْحَاسٌ مُرَصَّصٌ -يَعْنِي عِنْدَ مَخْتُونٍ- فَلَمْ أَرَهُ يُنْكِرُ ذلك.

9- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ عَنِ الشَّعَبِيِّ قَالَ: -[115]- لَيْسَ مِنَ الْمُرُوءَةِ النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: هُوَ غَرِيبٌ.

10- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى الْحُرَيْثِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيَرةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: النَّظَرُ فِي مِرْآةِ الْحِجَامِ دناءة.

11- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمِسْكُ؟ فَقَالُوا: إِنَّ لَهَا أَنْيَابًا. قَالَ: إِنْ كَانَ لَهَا أَنْيَابٌ فَهِيَ سَبُعٌ لَا يُؤْكَلُ وَلَا تُدْبَغُ جِلُودُهَا لِأَنَّ السَّبُعَ لَا يَكُونُ لَهُ ذَكَاةٌ. قَالَ: وَالْمِسْكُ لَوْلَا أَنَّ فِيهِ أَثَرًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَانَ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِذْ كَانَ مِنْ هَذِهِ الدَّابَّةِ. قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

12- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ: حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ضَرَبْتُ بِيَدِي فَإِذَا مِسْكٌ أَذْفَرُ)) . قَالَ: الَّذِي لَا خَلْطَ لَهُ.

13- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَتَدْرِي مَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ؟ قُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتَ لِي أَمْسَ. قَالَ: هُوَ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ.

14- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سئل أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الطِّيبِ: يَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ بالمسك؟ قال: لا بأس.

15- وأخبرني أبو النضر إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْعِجْلِيُّ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ لَهُ الْمِسْكَ فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ: -[116]- ((هُوَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ)) .

16- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: شُعْبَةُ عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نُضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ فَقَالَ: ((أَوَ لَيْسَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ)) ؟!.

17- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالْ: حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((أَهْلُ الْجَنَّةِ رَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَوَقُودُهُمُ الْأَلُوَّةُ)) . قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا الْأَلُوَّةُ؟ قَالَ: الْعُودُ الْهِنْدِيُّ الْجَيِّدُ.

18- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنْ: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ)) . قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَسْطَعُ رِيحُهُ فَيُشَمُّ مِنْ بَعِيدٍ مِثْلَ الْبُخُورِ. قَالَ: فَمَا يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَصْفَرَ أَوْ أَحْمَرَ مِثْلَ الْخَلُوقِ وَمَا أَشْبَهَهُ.

19- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: كَيْفَ يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ؟ قَالَ: وَتَرًا. وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ.

20- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَفِي عَيْنَيْهِ أَثَرُ الْكُحْلِ بالنهار.

21- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ. 22- وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَحْمُونَ السِّنْجَارِيُّ قَالَ: -[117]- سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ التَّرِجُّلِ غِبًّا؟ قَالَ: يُدْهِنُ يَوْمًا وَيَوْمًا لَا. - زَادَ يَعْقُوبُ قال: وسمعته يقول: قال جويرة -يعني بن أَسْمَاءَ- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْهِنُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

23- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَرَجَّلَ الرَّجُلُ إِلَّا غِبًّا.

[2] [باب] صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتخاذ الشعر

[2] [بَابٌ] صِفَةُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَاتِّخَاذُ الشَّعْرِ 24- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنْ: صِفَةِ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ. وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: إِلَى مَنْكِبَيْهِ. وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ: أَنَّهُ فُرِقَ. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْفَرْقُ إِذَا كَانَ لَهُ شَعْرٌ. قَالَ: وَأَحْصَيْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُمْ شَعْرٌ. فَذَكَرَ: أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَعَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ.

25- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: -[118]- كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ.

26- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَيْمُونِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: تِسْعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ شُعُورٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: عَشَرَةٌ لَهُمْ يعني جمة.

27- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ السِّمْسَارَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَ مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ: أَبُو عُبَيْدَةَ عَقِيصَتَيْنِ. وَالْحَسَنُ. وَالْحُسَيْنُ. وَابْنُ مَسْعُودٍ شَعْرٌ إِلَى أُذُنَيْهِ. وَعُثْمَانُ عَقِيصَتَيْنِ.

28- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُوسَى بْنِ مَشِيشٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ تَطْوِيلِ الشَّعْرِ فَقَالَ: تَدَبَّرْتُ مَرَّةً فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عَنْ بِضْعَةِ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبُو عُبَيْدَةَ كَانَ إِلَّى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ. وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. وَذَكَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ قال: سألت أحمد بن يحيى النحوي عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ((رَأَيْتُ ابْنَ مَرْيَمَ له لمة فأحسن ما أنت رائي مِنَ اللِّمَمِ؟)) . فَقَالَ: اللِّمَّةُ مَا لَمَّتْ بِالْأُذُنِ. وَالْجِمَّةُ: مَا طَالَتْ.

29- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِتَطْوِيلِ الشَّعْرِ.

30- أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: يَتْرُكُ الرَّجُلُ شَعْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ قَوِيَ عَلَيْهِ.

31- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن: الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الشَّعْرَ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ حَسَنَةٌ. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ أَمْكَنَّا اتَّخَذْنَاهُ.

32- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ تَرْكِ الشَّعْرِ؟ -[119]- فَقَالَ: لَوْ كُنَّا نَقْوَى عَلَيْهِ. لَهُ كُلْفَةٌ أَوْ مُؤْنَةٌ.

[3] باب ما يستحب من فرق الشعر

[3] بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ فَرْقِ الشَّعْرِ 33- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عَنْ فَرْقِ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ لِمَنْ قَوِيَ عليه.

35- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن فَرْقِ الشَّعْرِ؟ فَقَالَ: مَا أَحَبَّ إِلَيَّ فَرْقُ الشَّعْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ.

36- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الشَّعْرَ بطوله؟ فَقَالَ لِي: الْفَرْقُ سُنَّةٌ. قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُشْهِرُ نَفْسَهُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَرَقَ شَعْرَهُ وَأَمَرَ بالفرق.

[4] باب حلق الرأس

[4] بَابٌ حَلْقُ الرَّأْسِ 37- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْحَلْقُ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَكُنْتُ أَنَا وَأَبِي نَحْلِقُ فِي حَيَاةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَيَرَانَا وَنَحْنُ نَحْلِقُ فَلَا يَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ. وَكَانَ هو يأخذ شعره بالجملين ولا يخفيه. ويأخذه وسطاً.

38- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: وَذَكَرَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَوْمًا أَنَّهُ لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عمرة.

39- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحَلْقَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

40- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ حَدَّثَهُمْ قال: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حَلْقِ الرَّأْسِ؟ فَقَالَ: يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِهِمْ لِأَنَّ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقَ وَيُقَالُ: التَّسْبِيتُ. - قَالَ: سَمِعْتُ أبا عبد الله يقول قال عبد الرزاق: كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ الْحَلْقَ فِي غَيْرِ الْحَجِّ والعمرة.

41- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ قَالَ حَدَّثَنَا مهنا قال: سألت أبا عبد الله عن الْحَلْقِ حَلْقِ الرَّأْسِ بِالْمُوسَى فِي غَيْرِ الْحَجِّ؟ قَالَ: مَكْرُوهٌ حَلْقُ النَّوَاصِي إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. وَقَالَ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي غَيْرِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا بِالْمِقْرَاضِ. - قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: فَتَكْرَهُ حَلْقَهُ بِالْمِقْرَاضِ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَرِهُوا الْحَلْقَ بِالْمُوسَى فَأَمَّا الْمِقْرَاضُ فَلَيْسَ به بأس. - قال: ورأيت شعره مستأصل.

42- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ الْحَارِثَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ. فَقُلْتُ: وَلِمَ يُكْرَهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ يُكْرَهُ أَنْ يُتَشَبَّهَ بِهُمْ لِأَنَّ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقَ.

43- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: -[121]- سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ؟ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً. قُلْتُ: تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: أَشَدَّ الْكَرَاهَةِ. وَأَرَاهُ ذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ)) . وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: لَوْ وَجَدْنَاكَ مَحْلُوقًا -يَعْنِي لِصَبِيغِ- لَضُرِبَ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاكَ. وَغَلَّظَ فِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَدِ اسْتَأْصَلَ شَعْرَهُ فَظَنَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ مَحْلُوقٌ وَكَانَ رَآهُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَغْلُظَ لَهُ فِي حَلْقِ رأسه.

44- أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن خالد (¬1) فَذَكَرَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَوَارِجِ: ((سِيمَاهُمُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيتُ)) . قَالَ جَعْفَرٌ: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: التَّسْبِيتُ مَا هُوَ؟ قَالَ: الْحَلْقُ الشَّدِيدُ يُشْبِهُ نِعَالَ السَّبْتَيَّةِ. ¬

_ (¬1) في المطبوع: بن خالف.

45- وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا)) -يَعْنِي من حلق-.

46- قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ.

47- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرْجَسٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ)) .

49- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَسْتَأْصِلُ شَعْرَهُ وَلَا يَحْلِقُهُ. قَالَ الْمَيْمُونِيُّ: قَالَ حَتَّى كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ. زَادَ أَبُو داود قال: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُهُ - يَعْنِى حَلْقَ الْرَأْسِ. زَادَ الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يكره الحلق.

50- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مَعْمَرٌ يَكْرَهُ حَلْقَ الرَّأْسِ وَيَقُولُ: هُوَ التسبيت.

51- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقِّفْنِي عَلَى أَخْذِ الشَّعْرِ فَإِنَّ أَبِي يَلْتَقِطُ الرأس بالمقراض.

52- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنِ اسْتَأْصَلَهُ بِالْمِقْرَاضِ وَلَمْ يَحْلِقْهُ بِالْمُوسَى؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَسْتَأْصِلَهُ بِالْمِقْرَاضِ.

53- قَالَ وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ مِنْ عِلَّةٍ؟ فَكَأَنَّهُ سَهَّلَ فِيهِ.

54- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأَصِلَهُ بِالْمِقْرَاضِ.

55- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَأْصِلُ شَعْرَهُ.

56- أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْفَقِيهُ بِالْمِصِّيصَةِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: أَتَيْنَا أَحْمَدَ بْنَ حْنَبَلٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَ غُلَامٌ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. قَالَ: فَأَخَذَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَعْلَهُ وَدَخَلَ.

57- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ بَخْتٍ عَنْ عِكَرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِي يَحْلِقُ الرأس فِي الْمَصْرِ شَيْطَانٌ.

58- وَأَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ.. .. 59- وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نَافِعِ بْنِ الْمُحْرِزِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي إِلَّا لِلَّهِ فِي الحج.

[5] باب أخذ الحاجبين

[5] بَابٌ أَخْذُ الْحَاجِبَيْنِ 60- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ مِنْ حَاجِبَيْهِ بِالْمِقْرَاضِ وَقَالَ: قَالَ أَبُو حَمْزَةَ أَرْسَلْنَا إِلَى امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ. فَقُلْنَا: أَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ مِنْ حَاجِبَيْهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ رَأَيْتُهُ يَأْخُذُ مِنْ حَاجِبَيْهِ.

61- أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى ابْنَةِ الْحَسَنِ: أَكَانَ الْحَسَنُ يَأْخُذُ مِنْ حَاجِبَيْهِ إِذَا طَالَا؟ قالت: نعم.

[6] باب تحذيف الوجه ونتفه وحلق القفا

[6] بَابٌ تَحْذِيفُ الْوَجْهِ وَنَتْفِهِ وَحَلْقُ الْقَفَا 62- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَمَا تَرَى فِي تَحْذِيفِ الْوَجْهِ؟ -[124]- قَالَ: أَمَّا الْوَجْهُ فَالْمِقْرَاضُ يَأْتِي عَلَيْهِ.

63- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَقِّفْنِي عَلَى التَّحْذِيفِ؟ فَرَأَى أَنْ يَلْقُطَ الْوَجْهَ بالمقراض.

64- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ الْمُوسَى عَلَى جَبْهَتِهِ؟ فَقَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَوَقَّاهُ. قَالَ: كَأَنَّهُ يَعْنِى الْمِقْرَاضَ أَعْجَبُ إِلَيْهِ.

65- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَفِّ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ.

66- وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يتحذف.

67- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا بَكْرٍ الْأَثْرَمَ عَنِ الْمُوسَى لِلوْجِهِ؟ فَقَالَ: عَلى رِسْلِكَ وَدَخَلَ إِلَى مَنْزِلِهِ وَخَرَجَ وَمَعَهُ كِتَابٌ فَصَفَحَ مِنْهُ أَوْرَاقًا وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَدِيثٍ وَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَلَّامٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ تَحَذَّفَ فَقَالَ: قَدْ جِئْتَنِي موقفاً.

68- أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ مُغِيَرةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْذِفَ الرَّجُلُ كَرْبَرْكُوشَ.

69- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَبْعَثُ أَحْرَاسًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَقُومُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَلَا يِمُرُّ بِهِمْ رَجُلٌ قَدْ صَفَّفَ شَعْرَهُ لَا يَفْرِقُهُ إِلَّا جزوه.

70- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَنْ سُلَيْمَانُ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: لَقَطْتُ وَجْهِي وَتَحَذَّفْتُ فأتيت الوليد بن مسلم فجعلت أسأله فلا يجيبني. قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ كَالْمُعْرِضِ؟ -[125]- قَالَ: مِنْ أَجْلِ تَحْذِيفِكَ أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا هُوَ مِنْ زيهم.

71- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: وَكَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتنمصات.

72- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ مُهَنَّا بْنَ يَحْيَى حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّتْفِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا. قُلْتُ: لِمَ تَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: النتف مثله.

73- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عن حلق القفا؟ قال: لَا أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ فَرْدًا بَرَقُوشَ.

74- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا؟ فَقَالَ: هُوَ مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ منهم.

75- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ ووجهه؟ فقال: أما أنا لا أَحْلِقُ قَفَايَ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنْ قَتَادَةَ كَرَاهِيَةً وَقَالَ: إِنَّ حَلْقَ الْقَفَا مِنْ فِعْلِ الْمَجُوسِ. وكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِقُ قَفَاهُ وَقَتَ الْحُجَامَةِ. -[126]- قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مُثَنَّى الْأَنْبَارِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أَنْ يَحْلِقَ قَفَاهُ وَقْتَ الحجامة.

76- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا بَأَسَ أن يحلق قفاه وقت الحجامة.

77- وأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ مُثَنَّى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَلَا تَرَى أَنْ يَحْلِقَ الْقَفَا إِلَّا إِذَا احتجم.

78- أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِقُ قَفَاهُ لِلْحُجَامَةِ وَلَا يَحْلِقُهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ. وَقَالَ: مَا سَمِعْتُ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ.

79- أَخْبَرَنِي حَامِدُ بْنُ أَحْمَدَ أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ الْحَارِثِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ حَلَقَ قَفَاهُ أَخَذَ شَعْرَهُ وَحَلَقَ قَفَاهُ.

80- أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُعْبَةَ الرُّعَيْنِيُّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: حَفُّ الْقَفَا مِنْ شَكْلِ الْمَجُوسِ.

81- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجَسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: كَانَ أَبِي إِذَا جَزَّ شَعْرَهُ لَمْ يَحْلِقْ قَفَاهُ. قُلْتُ لِمُعْتَمِرٍ: لِمَ؟ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْعَجَمِ.

82- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى قُتَيْبَةَ: حَدَّثَكُمْ جَدُّ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَارُونَ الْحَجَّامُ مَوْلَى حَمَّادِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: حَجَمْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. وَحَلَقْتُ موضع محجمته.

[7] باب السنة في أخذ الشارب

[7] بَابٌ السُّنَّةُ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ 83- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثنا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[127]- ((اعفو اللِّحَى وَاحُفُّوا الشَّوَارِبَ)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا غريب.

84- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَاظَرَنِي إِنْسَانٌ مَرَّةً - وَأَظُنُّهُ قَالَ: من مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: لَيْسَ هِيَ: ((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ)) . إِنَّمَا هِيَ: ((حُفُّوا)) بِغَيْرِ أَلِفٍ. قَالَ: فَنَظَرْتُ فِي كِتَابِي فَإِذَا هِيَ فِي مَوْضِعَيْنِ أَلِفٌ مُثْبَتَةٌ ((أَحِفُّوا)) .

85- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِقُصُّ شَارِبَهُ وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ [وَأَبُوهُ] إِبْرَاهِيمُ مِنْ قَبِلُ يَقُصُّ شَارِبَهُ.

86- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ)) . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ وَأَصْحَابِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. قَالَ: وَدَفَعَ إِلَيَّ أَبِي الْمِقْرَاضَ فَقَالَ: خُذْ شَارِبِي فَأَحِفِّينِيهِ.

87- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ السُّنَّةِ فِي أَخْذِ الشَّارِبِ؟ فَقَالَ: أَحِفَّهُ.

88- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَى لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ وَيَحْفِيهِ أَمْ كَيْفَ يَأْخُذُهُ؟ قَالَ: إِنْ أَحَفَاهُ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ أَخَذَهُ قَصًّا فَلَا بَأْسَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَتَرَى لِلرَّجُلِ يَأَخُذُ الْحَجَّامُ مِنْ شَارِبِهِ؟ -[128]- فَقَالَ: لَا بَأْسَ. كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ كَانَ يَأْتِي الصَّانِعَ أَرَاهُ قَدَّرَهُ. وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ الْحَجَّامُ وَيَدَعُ أُصُولَ الشَّعْرِ وَلَا يَسْتَأْصِلُهُ فَيَحْفِيهِ. قَالَ حَنْبَلٌ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهْزِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَخْذَ الْحَجَّامِ مِنْ شَارِبِهِ. وَكَانَ يَأْتِي الصَّانِعَ فَيَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ. قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ بِيَدِهِ فِي الْبَيْتِ وَمِرْآةً مَعَهُ يَنْظُرُ فِيهَا وَيَقُصُّهُ. وَرَأَيْتُ أَيُّوبَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بَعْدَمَا أَخَذَ شعره.

89- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِحْفَاءِ الشَّارِبِ؟ فقال: يحفا كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ)) . قَالَ: وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا لَا أُحْصِى يُحْفِي شَارِبَهُ سِوَاهُ.

90- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَنَّهُمَا رَأَيَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ أحفى شاربه.

91- وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ أَخْذِ الشَّارِبِ إِلَى أَيِّ مَوْضِعٍ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ)) . إِنَّمَا هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُعْلَمُ أنه شارب.

[8] باب كراهة نتف الشيب

[8] بَابٌ كَرَاهَةُ نَتْفِ الشَّيْبِ 92- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسُ خِصَالٍ: تَغْيِيرُ الشَّيْبِ وَنَتْفُ الشَّيْبِ. -[129]- قَالَ أَبِي: فَسَّرَ لَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الرَّاوِيُّ.

93- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخِتْيَانِيِّ عَنْ يُوسُفَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ: أَنَّ حَجَّامًا أَخَذَ مِنْ شَارِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى شَيْبَةً فِي لِحْيَتِهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَيْهَا لِيَأْخُذَهَا فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهِ وَقَالَ: ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نِورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

94- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارِكِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ الْبَيَاضَ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ مِنْ رَأْسِهِ.

95- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَرِهَ نَتْفَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَرَ بِقَصَّهِ بأساً.

96- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: ((إِنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ)) .

[9] باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((اعفوا اللحى))

[9] بَابٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أعْفُوا اللِّحَى)) 97- أخبرني حرب قال: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْهَا مَا زَادَ عَنِ الْقَبْضَةِ. وَكَأَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ - قُلْتُ لَهُ: مَا الْإِعْفَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدَهُ الْإِعْفَاءَ.

98- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: -[130]- سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ؟ قَالَ: يَأْخُذُ مِنَ اللِّحْيَةِ مَا فَضُلَ عَنِ الْقَبْضَةِ. قُلْتُ: فَحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَحِفُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى)) ؟ قَالَ: يَأْخُذُ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ تَحْتِ حَلْقِهِ. وَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُأْخُذُ مِنْ طُولِهَا وَمِنْ تَحِتِ حَلْقِهِ.

99- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ مِنْ عَارِضَيْهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الطُّولِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْخُذُ مِنْ عَارِضَيْهِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ لَا بَأْسَ بذلك.

100- أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَأْمُرُنِي أَنْ آخُذَ مِنْ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى بَاطِنِ لِحْيَتِهِ.

101- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَسَّانٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بن أيوب حدثنا أبو زرعة عن جَرِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ قَبْضَةٍ جَزَّهُ.

[10] باب في الخضاب

[10] بَابٌ فِي الْخِضَابِ 102- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ اخْتَضَبَ وَفِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ سَوَادٌ كَثِيرٌ. وَرَأَيْتُهُ بَعْدَمَا قَدِمَ مِنَ الْعَسْكِرِ تَرَكَ الْخِضَابَ حَتَّى يَصِلَ الْبَيَاضُ ثُمَّ اخْتَضَبَ بَعْدَ ذَلِكَ.

103- أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ يَخْضِبُ بِالْحُمْرَةِ وَرَأَيْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يَخْضِبُ لِحْيَتَهُ وَلَا يَخْضِبُ رَأْسَهُ وَكَانَ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ يومئذٍ قليل.

104- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمِونِيُّ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ: أَنَّهُمَا رَأَيَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَدْ خَضَبَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ. -[131]- - قَالَ الْحُسَيْنُ: خِضَابٌ قاني.

105- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ بالحمرة.

106- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْعَاقُولِيُّ وَمُحَمَّدُ بن جعفر وإسماعيل بن إسحاق الثقفي: أنه رَأَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُصَفِّرَ اللِّحْيَةِ. قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: شَدِيدَةٌ حَسَنَةٌ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: صُفْرَةٌ لَيْسَ بِالْمُشْبَعَةِ.

107- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ: خَضَبَ أبي وله وثلاث وَسِتُّونَ سَنَةً قَالَ لَهُ عَمُّهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَجَّلْتَ بِالْخِضَابِ؟ فَقَالَ: هَذَا سِنُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

108- قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَأْيَتُ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ كَأَنَّهُ ذَكَرَ قُلتُ الْخِضَابَ فَخَضَبَ.

109- أخبرني أبو الغالب ابن بِنْتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ غَيْرَ مَخْضُوبٍ ثُمَّ خَضَبَ يَوْمَ الْخَمِيسِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ.

110- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي مَرَضِهِ قَدْ دَخَلُوا عَلَيْهِ وَفِيهُمْ شَيْخٌ مَخْضُوبٌ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي لَأَرَى الشَّيْخَ الْمَخْضُوبَ فَأَفْرَحُ بِهِ. وَذَكِرَ رَجُلًا فَقَالَ: لِمَ لَا يَخْضِبُ؟ قَالُوا: يَسْتَحِيِي. قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهَ. سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُحْكَى عَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ [أَبِي] دَاوُدَ خَضَبْتُ؟ -[132]- قُلْتُ: أَنَا لَا أَتَفَرَّغُ لِغَسْلِهَا فَكَيْفَ أَتَفَرَّغُ لَخِضَابِهَا؟! فَقَالَ: أَنَا أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ بِشْرٌ كَشَفَ عَمَلَهُ لِابْنِ أَبِي دَاوُدَ. أَيْ كَلَامٍ ذَا؟! ثُمَّ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((غَيِّرُوا الشَّيْبَ)) . وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ قَدْ خَضَبَا وَالْمُهَاجِرِينَ. فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَتَفَرَّغُوا لِغَسْلِهَا. النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِالْخِضَابِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَلَيْسَ هُوَ مِنَ الدِّينِ فِي شَيْءٍ. وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ. وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي رَمَثَةَ. وَعَنَ أُمِّ سلمة.

111- أخبرني محمد حدثنا هارون أن إسحاق حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ: كَانَ عَارِضَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَابَا. - وَقَالَ أَبُو رَمَثَةَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا الشَّعْرُ أَحْمَرُ. - وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْضِبُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ خِضَابًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ. ثُمَّ قَالَ: الْخِضَابُ عِنْدِي كَأَنَّهُ فَرْضٌ وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم)) .

112- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل الكتاب يقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تُشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ)) . - قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عبد الله يقول: وأحب للرجال إِذَا بَلَغَ سِنَانَ أَنْ يُغَيِّرَ لِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهُ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الْخِضَابِ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ.

113- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنّ (¬1) أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فخالفوهم)) . ¬

_ (¬1) في المطبوع: بن.

114- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْخِضَابِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ تَرْكُهُ لِلشَّيْخِ؟ فَقَالَ: الْخِضَابُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَذَكَرَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ)) .

115- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذُكِرَ لَهُ الْخِضَابُ. فَذَكَرَ فِيهِ مَكْسِرَةً وَذَكَرَ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: ((وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ)) .

116- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لِأَبِي: يَا أَبَا هَاشِمٍ اخْضِبْ وَلَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَخْضِبَ وَلَا تَشَّبَّهْ بِالْيَهُودِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يُرْوَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ خَضَبَ مَرَّةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَمَّا الْكَتَمُ فَلَيْسَ نَجِدُهُ هَا هُنَا وَأَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّهُ خَضَبَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ.

117- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُثْبِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِضَابَ أَنَّهُ خَضَبَ وَأَمَرَ. وَذَاكَرْتُهُ بِحَدِيثِ أنس: لم يأن لرسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْضِبَ. فَقَالَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: هَذَا الَّذِي يِقُولُ: خَضَبَ هُوَ يَشْهَدُ على الخضاب.

118- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ: وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: حَدِيثُ أَنَسٍ: لَمْ يأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْضِبَ وَغَيْرُهُ يَقُولُ: قَدْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ [صَلَّى اللَّهُ] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَهِذِهِ شَهَادَةٌ عَلَى الْخِضَابِ فَقَالَ الَّذِي شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مِنْ لم يشهد.

119- أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خِضَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: فِيهِ أَحَادِيثُ أَنَّهُ قَدْ خَضَبَ وَأَنَّهُ قَالَ: ((غَيِّرُوا الشَّيْبَ)) . فَذَكَرْنَا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَحَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ أخرجت شعرات.

120- أَخْبَرَنَا الْمَيْمُونِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ ِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبًا بِالْحِنَّاءِ والكتم.

121- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخِضَابِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ تَغْيِيرِ الشَّيْبِ مِنَ السُّنَّةِ (.. ..) عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُمِرْنَا بِالْأَصْبَاغِ فَأَحَبُّهَا إِلَيْنَا كُحْلُهَا.

122- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حدثنا فائد مَوْلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَوْلَاهُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ جِدَّتِهِ سَلْمَى قَالَتْ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ فَرْجَةٌ وَلَا نَكْتَةٌ إِلَّا أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عليه حناء.

123- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وسُئِلَ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ؟ فرخص فيه.

124- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسئل عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: هَذَا ثَبْتٌ؟ قَالَ: هَذَا رَوَاهُ أَبُو عُوَانَةَ.

125- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا -[135]- أَبُو عُوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ.

126- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرُونَ شَعْرَةٍ بَيْضَاءَ وَقَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَخَضَبَ عمر بالحناء.

127- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةٍ.

128- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لُقَيْطٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَمَثَةَ التَّمِيمِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ورأيته (.. ..) .

129- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخِي رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَأَخِي مَخْضُوبٌ بِالصُّفْرَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَذَا خِضَابُ الْإِسْلَامِ. وَقَالَ لِأَخِي رَافِعٍ: هَذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ.

130- أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَخْضِبُ بِالصُّفْرَةِ وَرَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يخضب بالصفرة.

131- أَخْبَرَنَا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بِشْرٍ الْمَازِنَّيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ وَأَبَا رَاشِدٍ وَنَمِرَانَ أَبَا الْحَسَنِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حُمَيْدٍ وَضَمْضَمَ أَبَا الْمُثَنَّى الْأُمْلُوكِيَّ وَأَبَا هُبَيْرَةَ الرَّحْبِيَّ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُرْسٍ الْحِمْيَرِيَّ يُصَفِّرُونَ لِحَاهُمْ.

132- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَا أَزْهَدَ أَصْحَابُنَا -يَعْنِي الْمُحْدَثِينَ- فِي الْخِضَابِ مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا وَهُمْ يخضبون إلا سفيان بن عيينة ووكيع وَمُعَاذَ بْنَ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ. ثُمَّ قَالَ: كَانَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَالْكُوَفِيُّونَ كُلُّهُمْ. ثُمَّ قَالَ: وَالْبَصْرِيُّونَ كُلُّهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ.

133- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ إِسْمَاعِيلُ يَخْضِبُ وَكَانَ يُحَدِّثْنَا وَهُوَ مَخْضُوبٌ. قُلْتُ: كَانَ بِشْرُ بْنُ الْفَضْلِ يَخْضِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَانَ حَفْصٌ يَخْضِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَانَ ابْنُ إِدْرِيسَ يَخْضِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: وَكَانَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعْدٌ يَخْضِبَانِ. وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ يَخْضِبُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ دَاوُدَ يَخْضِبُ. قُلْتُ: وَكِيعٌ يَخْضِبُ؟ قَالَ: لَا وَلَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. قُلْتُ: فَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالَ: لَمْ يَخْضِبْ. قُلْتُ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ؟ قَالَ: الشَّامِيِينَ جدهم لخضاب.

134- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَخْضِبُ. وَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَخْضِبُ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَقَدْ خَضَبَ يومئذٍ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِينَ سَنَةٍ وَرَأَيْتُهُ أَيْضًا خَضَبَ وَهُوَ ابْنُ خمس وأربعين. وكان هشيم. ورأيت معاذ بن مُعَاذً يَخْضِبُ. وابْنَ أَبِي عَدِيٍّ يَخْضِبُ. -[137]- وَرَأَيْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَخْضِبُ وَقَدِمَ عَلَيْنَا مِنَ الْبَصْرَةِ وَهُوَ مُخْضِبٌ. وَرُبَّمَا حَدَّثَنَا وَقَدِ اخْتَضَبَ. ورأيت عبد الوهاب الثقفي يخضب. وروح يَخْضِبُ وَيَزِيدَ بْنَ هَارُونَ رَأَيْتُهُ يَخْضِبُ أَبُو مُعَاوِيَةَ يَخْضِبُ جَيِّدَ الْخِضَابِ وَابْنُ حَفْصِ بْنِ غياث يخضب وابن إدريس خضاب خفيف. وعباد بن عوام خضاب إلى السواد. جرير يَخْضِبُ. ابْنَ نُمَيْرٍ يَخْضِبُ. ابْنَ فُضَيْلٍ يَخْضِبُ. غندر يَخْضِبُ. الْبَرْسَانِيَّ يَخْضِبُ. قُلْتُ: عَبِدُ الرَّزَّاقِ يَخْضِبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ يَخْضِبُ أَيْضًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؟ قَالَ: يَخْضِبُ خِضَابًا خَفِيفًا كَانَ أَسْوَدَ الرَّأْسِ. حَمَّادُ بْنُ مِسْعِدَةَ يَخْضِبُ. قُلْتُ: مُعْتَمِرٌ؟ قَالَ: كَانَ يَخْضِبُ وَكَانَ لَهُ جِمَّةٌ صَغِيرَةٌ، مَرْحُومٌ الْقَطَّانُ يَخْضِبُ. مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدٍ يَخْضِبُ. إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ يَخْضِبُ مَرَّةً رَأَيْتَهُ يَخْضِبُ خِضَابًا خَفِيفًا. قُلْتُ: حَجَّاجٌ؟ قَالَ: يَخْضِبُ خَضْبًا جَيِّدًا. قُلْتُ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي كَانَ آدم. ولكن سعد ويعقوب كانا يخضبان. أبو داود كان يَخْضِبُ. أَخُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ كَانَ يَخْضِبُ. أَبُو أُسَامَةَ لَا يَخْضِبُ رَأَيْتَهُ مَرَّةً خَضَبَ خِضَابًا دُونَ أَبُو نُعَيْمٍ خِضَابٌ خَفِيفٌ. مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مَا أَرَاهُ كَانَ يَخْضِبُ. مُحَمَّدُ وَيَعْلَى ابْنَا عُبَيْدٍ كَانَا يَخْضِبَانَ. عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَا أَرَاهُ إِلَّا خِضَابًا خَفِيفًا. أَبُو قَطْرٍ خِضَابٌ خَفِيفٌ. أَسْبَاطٌ يَخْضِبُ. أَبُو الْمُغِيرَةَ وَعَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ. وَأَبُو الْيَمَانِ. وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ. وَبِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ كُلُّهُمْ يُخْضِبُونَ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَخْضِبُ. يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ كَانَ يَخْضِبُ. هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ كَانَ يَخْضِبُ. مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ كَانَ يَخْضِبُ. حُمَيْدُ الرَّوَاسِيُّ كَانَ يَخْضِبُ. يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كَانَ يَخْضِبُ وَرُبَّمَا حَدَّثَنَا وَقَدِ اخْتَضَبَ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْوَلِيدِ؟ قَالَ: رَأَيْتَهُ عِنْدَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَسْوَدَ الرَّأْسِ وْاللِّحْيَةِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ بَعْدَ لَهُ شَعْرَاتٌ بِيضٌ. إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ يَخْضِبُ. مُؤَمَّلٌ يَخْضِبُ. قَالَ أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قُلْتُ لَهُ: هَؤُلَاءِ الَّذِي ذَكَرْتَ مِمَّنْ خَضَبَ أَنْتَ رَأَيْتَهُمْ؟ -[138]- قال: نعم.

[11] باب كراهية الخضاب بالسواد

[11] بَابٌ كَرَاهِيَةُ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ 135- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: يُكْرَهُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ مَكْرُوهٌ.

136- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ. أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ؟ قَالَ: لَا. لَا يَعْجِبُنِي.

137- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: وَأَكْرَهُ السَّوَادَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قَالَ] : ((وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ)) . فَلَا يَعْجِبُنِي الْخِضَابُ بِهِ.

138- أَخْبَرَنَا الْمَيْمُونِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن مسلمة عن هشام عن محمد ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَضِبَا بَعَدَ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. قَالَ: وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: ((لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ)) تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ. فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((غِيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ)) .

139- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَخْضِبَ بِالسَّوادِ.

140- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَكُونُ فِي آخَرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُسَوِّدُونَ أَشْعَارَهُمْ لَا يَنْظُرُ اللُّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ.

141- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّهُ سَأَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنْ خِضَابِهِ فَقَالَ: أَمَا إنه ليس كما ترون إنما (¬1) هو حناء وكتم. ¬

_ (¬1) في المطبوع: إنها.

142- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ -يَعْنِى ابْنَ رَاهْوَيْهِ- الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ لِلْمَرْأَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِلزَّوْجِ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ.

143- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ حدثني أبو عاصم دَاوُدُ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَكُونُ قَوْمٌ يُغَيِّرُونَ الْبَيَاضَ بِالسَّوَادِ)) قَالَ مَرَّةً: ((يُغَيِّرُونَ بَيَاضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ بِالسَّوَادِ يُسَوِّدُ اللَّهُ وُجُوهَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) .

144- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشِّعَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَلَمْ يَعْرِفْهَا. قَالَ: قُلْتُ: بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. فَقَالَ: ذَاكَ خِضَابُ أَهْلِ تُهَامَةَ.

[12] باب الرجل ينتف لحيته ويقطع ظفره

[12] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ لِحْيَتَهُ وَيَقْطَعُ ظُفْرَهُ 145- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ. 146- وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَهَذَا لَفْظُ صَالِحٍ: -[140]- أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنْ رَجُلٍ قَدْ بُلِيَ بَنَتْفِ لِحْيَتِهِ وَقَطْعِ ظُفْرِهِ بِيَدِهِ لَيْسَ يْصَبِرُ عَنْهُمَا؟ قَالَ: إِنْ صَبَرَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

[13] باب نتف الإبط

[13] بَابٌ نَتْفُ الْإِبِطِ 147- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ نَتْفِ الْإِبِطِ تَكْرَهُهُ؟ قَالَ: نَتْفُ الْإِبِطِ سُنَّةٌ.

148- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: نَتْفُ الْإِبِطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ بِالنُّورَةِ قَالَ: نَتْفُهُ إِنْ قدر.

[14] باب دفن الشعر والأظافر والدم

[14] بَابٌ دَفْنُ الشَّعْرِ وَالْأَظَافِرِ وَالدَّمِ 149- فَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَرَى أَنْ يُدْفَنَ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُ شَعْرَهُ إِذَا حَلَقَهُ.

150- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يسأل عن دفن الدم والشعر والأظافر؟ قال: نعم يستحب.

151- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ: يُدْفَنُ الشَّعْرُ وَالْأَظَافِرُ وَإِنْ لَمْ يُفْعَلْ لَمْ يُرَ به بأس.

152- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَمِنْ أَظْفَارِهِ أَيَدْفِنُهُ أَوْ يُلْقِيهِ؟ قَالَ: يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: بَلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدْفِنُهُ. قُلْتُ: عَنْ مَنْ هَذَا الْحَدِيثُ؟ -[141]- فَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنِ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَفْعَلُهُ.

153- أَنْبَأَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: {ألم تجعل الأرض كفاتاً. أحياءً وأمواتاً} . قَالَ: يَكْفِتُونَ فِيهَا الْأَحْيَاءَ الدَّمَ. وَالشَّعْرَ. وَالْأَظْفَارَ. ثم قال: {وأمواتاً} : تَدْفِنُونَ فِيهَا مَوْتَاكُمْ. - قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {أَلَمْ تجعل الأرض كفاتاً. أحياءً وأمواتاً} . يُدْفَنُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ: الْأَظَافِرُ. وَالشَّعْرُ. وَالدَّمُ. ثُمَّ قال: {وأمواتاً} : يُدْفَنُ فِيهَا الْأَمْوَاتُ.

154- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَرَأَيْتُهُ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَيَجْمَعُهَا. - قَالَ مَهْدِيٌّ: وَزَعِمَ هِشَامٌ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا تُدْفَنُ.

155- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ يَعْجِبُهُ دَفْنُ الدَّمِ.

156- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ -يَعْنِي ابْنَ وَهْرَامٍ عَنْ أبيه عن ميل بِنْتِ (¬1) مِشْرَحٍ الْأَشْعَرِيَّةِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أَبِي يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَدْفِنُهَا وَيَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ¬

_ (¬1) في المطبوع مثل بمن.

[15] باب الرجل ينتف عانته ويأخذها بالمقراض

[15] بَابٌ الرَّجُلُ يَنْتِفُ عَانَتَهُ وَيَأْخُذُهَا بِالْمِقْرَاضِ 157- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ: -[142]- الرَّجُلِ يَكْرَهُ دُخُولَ الْحَمَّامِ يَحْلِقُ عَانَتَهُ بالموسى أبو بِالْمِقْرَاضِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

158- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: تَرَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ سُفْلَتَهُ بِالْمِقْرَاضِ وإن لم يستقص؟ قال: أرجو أن يجري ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

159- أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدَّسَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَنْتِفُ عَانَتَهُ؟ فَقَالَ: وَهَلْ يَقْوَى عَلَى هَذَا أحد؟!.

[16] باب التوقيت في حلق العانة ونتف الإبط وأخذ الشارب

[16] بَابٌ التَّوْقِيتُ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ 160- أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ: [فِي] كَمْ تُحلْقُ الْعَانَةُ؟ قَالَ: قَالُوا فِي أَرْبَعِينَ.

161- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَتْرُكُ عَانَتَهُ الشَّهْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ عَلَى التَّهَاوُنِ وَالشَّغْلِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ الْوَقْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ كَذَا رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..

162- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَانَةِ يَمْضِى لَهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَا تُحْلَقُ؟ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ.

163- كَتَبَ إِلَيَّ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْإِسْكَافِيُّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَهُمْ: -[143]- أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ التَّوْقِيتِ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ؟ قَالَ: لَا يثبت.

164- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَدْ سَمِعْنَا فِيهِ حَدِيثًا لَا أَدْرِى كَيْفَ نُثْبِتُهُ. قَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يُنْكِرُهُ -يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: - وُقِّتَ لَنَا.

165- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ قَدِيدٍ الْوَرَّاقُ أَنَّ مُهَنَّا حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ مُوسَى الدَّقِيقِيِّ؟ فَقَالَ: لَهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ. قُلْتُ: أَلَيْسَ هُوَ؟ قَالَ: يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبِطِ. قُلْتُ: وَهَذَا مُنْكَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. كان شعبة ينكر هذا الحديث.

166- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنَ يَحْيَى السِّمْسَارُ قال حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضَّبُعِيِّ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وُقِّتَ لَنَا فِي حَلْقِ الْعَانَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. فَقَالَ لِي: صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: كَانَ شُعْبَةُ يَنْكِرُهُ. فَقُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ شُعْبَةَ يَنْكِرُهُ؟ قَالَ: يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَا أَحْسَنَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: هَذَانِ رَجُلَانِ قَدْ حَدَّثَا بِهِ: جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَصَدَقَةُ بْنُ مُوسَى الدَّقِيقِيُّ. فَتَعَجَّبَ مِنْ قَوْلِ شُعْبَةَ: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ.

167- أَخْبَرَنِي الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِالْعَسْكَرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَتَنَوَّرْ إِلَّا مَرَّةً وأَشُكُّ فِي الْأُخْرَى.

168- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: مَا تَنَوَّرْتُ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَإِنَّ عَلَيَّ شَعْرًا كَثِيرًا.

169- أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ أَنَّ هَارُونَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ حَدِيثِ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ أَنَسٍ فِي حَلْقِ الْعَانَةِ وَالْأَظْفَارِ؟ فَقَالَ: أَعْجَبُ إِلَيّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ. قِيلَ لَهُ: فَتَرَاهُ أَنْ يَتْرُكَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا؟ قَالَ: مَا يَعْجِبُنِي أَنْ يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا لِلرَّجُلِ عِشْرِينَ وَلِلْمَرْأَةِ عَشْرٍ. وَجَعَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَضْحَكُ عِنْدَ قَوْلِ الأَوْزَاعِيِّ هَذَا. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْجِبُنِي أَنْ يُفْعَلَ هَذَا بِالْحِجَازِ لِأَنَّ الْحِجَازَ يَتَعَرُّونَ وَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الْإِزَارَيْنِ وَنَحْوَ هَذَا مِنَ الْكَلَامِ.

170- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ سِنْدِيَّ الْخَوَاتِيمِيَّ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عن حلق العانة وتقليم الأظفار كم يترك؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ. الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لِلْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عشر وللرجل عشرين. فَأَمَّا الشَّارِبُ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لِأَنَّكَ إِذَا تركته بعد الجمعة تصير وحشاً.

171- أخبرني عبد اللَّهِ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَجُمْعَتَيْنِ. وَقَالَ: لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَتَعَاهَدَ هَذَا مِنْهُ وَلَا يُوَفِّرُهُ.

172- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سُمَيْنَةَ الْخَيَّاطُ حَدَّثَنَا -[145]- عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَزْرَمِيُّ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ لَا يَتَنَوَّرُ فِي السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةَ عِيدِ الْفِطْرِ أَوِ الْأَضْحَى.

173- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَلِّمُ أَظَافِرَهُ وَيَقُصُّ شَارِبَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

174- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَالْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ)) .

175- أَخْبَرَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْعَبَّاسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ)) .

[17] باب في الختان ما روي فيه عن أبي عبد الله

[17] بَابٌ فِي الْخِتَانِ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ 176- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ صَالِحٌ يَسْأَلُنِي لِإِنْسَانٍ مِنَ الشَّاشِ قَالَ: عِنْدَنَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ لَمْ يَخْتَتِنُوا؟ قَالَ: فَأَخْرَجْتُ هَذِهِ الأحاديث:

177- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ خَتَنَ إِبْرَاهِيمُ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ؟ قَالَ: طَرَفُ الْقَدُومِ.

178- وَأْخَبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ وَحَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ كلهم سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ اخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ؟ قَالَ: هُوَ مَوْضُوعٌ.

179- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: قَرَأَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَبُو عُبَيْدٍ الْحَدَّادُ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَسَّانٍ الْأَعْرَجِ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخِتَانِ: هُوَ لِلرَّجُلِ سُنَّةٌ وَلِلنِّسَاءِ مَكْرُمَةٌ.

180- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: إن قوي.

181- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ: إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ. وَحَسَّنَهُ.

182- أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْأَقْلَفِ. وَلَا الصَّلَاةُ لَهُ. وَلَا حَجٌّ حَتَّى يَتَطَهَّرَ. هِيَ تَمَامُ الْإِسْلَامِ.

183- وَأَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أن حنبل حَدَّثَهُمْ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ قُلْتُ لَهُ: تَرَى أَنْ يطهر بالختانة؟ قال: لا بد له من ذلك. قلت: فإن كان كبير أَوْ كَبِيرَةً؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَطَهَّرَ لِأَنَّ الْحَدِيثَ: ((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سنة)) . قال الله: {ملة أبيكم إبراهيم} . قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ يُرْجَى لَهُ السَّلَامَةُ. - وَقَالَ حَنْبَلٌ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْأَقْلَفُ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ. قِيلَ له: فإن كان شيخاً كبيراً؟ قال: لا بد لَهُ مِنَ الطَّهَارَةِ هَذِهِ نَجَاسَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ المسألة الأولى.

184- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ حُبَيْشَ بْنَ سِنْدِيٍّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الشَّيْخِ يُسْلِمُ فَيَخَافُ أَنْ يَخْتَتِنَ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ. وَسَاقَ قِصَّةَ الحسن قال: إلا أن يُعْجِبُنِي أَنْ يَخْتَتِنَ.

185- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجِّ الْأَقْلَفِ؟ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُشَدِّدُ فِي أَمْرِهِ. رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا حَجَّ وَلَا صَلَاةَ لَهُ. قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ.

186- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ يَحُجُّ؟ قَالَ: يَخْتَتِنُ ثُمَّ يَحُجُّ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُقْبَلُ لِأَقْلَفٍ صَلَاةٌ وَلَا. وَلَا.

187- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَمْ نَسْمَعْ فِي الْأَقْلَفِ أَشَدَّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَذَكَرَ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ وَغَيْرُ ذَلِكَ. مَعْنَاهُ أَفَتَرَاهُمْ كُلَّهُمْ مُخْتَتِنِينَ؟ قَالُوا: مَا تَقُولُ أَنْتَ فِي الْأَقْلَفِ؟ قَالَ: أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَخْتَتِنَ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَالَّذِي تَبَيَّنْتُ مِنْهُ وَرَأَيْتُهُ التَّسْهِيلَ فِي أَمْرِهِ.

188- أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْكَبِيرُ يُسْلِمُ فَيَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِنِ اخْتَتَنَ؟ فَحَدَّثَ بِحَدِيثِ الْحَسَنِ: أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَأَنَّ الْأَمْرُ عِنْدَهُ سَهْلٌ وَلَمْ يَقُلْ لا يختتن.

189- وَأَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَهُوَ كَبِيرٌ أَيَخْتَتِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْمَوْتَ أَوْ نَحْوَ ذلك.

190- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَنْ أَسْلَمَ يَخْتَتِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اخْتَتَنَ. ابْنُ عَبَّاسٍ شَدِيدٌ فِيهِ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا حَجَ لَهُ. وَالْحَسَنُ يُرَخِّصُ فِيهِ يَقُولُ: إذا أسلم لا يبالي أن لاختتن يَقُولُ: أَسْلَمَ النَّاسُ الْأَسْوَدُ وَالْأَبْيَضُ لَمْ يُفَتَّشْ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَخْتَتِنُوا.

191- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ قَالَ: سَأَلْتُ أبا عبد الله عن المرأة تختتن؟ قال: قَدْ خُرِّجَتْ فِيهِ أَشْيَاءُ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي قَلْبِي وَذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانُوا يَمُوتُونَ فِيهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهُ الْأَسْوَدُ وَالرُّومِيُّ وَغَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُفَتِّشُ. وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَنَظَرْتُ فَإِذَا خَبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((حَتَّى يَلْتَقِي الْخِتَانَانِ)) . وَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ إِنَّمَا هُوَ اثْنَيْنِ. قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَلَا بُدَّ مِنْهُ؟ فَقَالَ: الرَّجُلُ أَشَدُّ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَخْتَتِنْ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ مُدَلَّاةٌ عَلَى الْكَمْرَةِ وَلَا يَنْقَى مَا ثَمَّ. وَالنِّسَاءُ أَهْوَنُ.

192- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَقَدْ دَخَلَ كَلَامُ بَعْضَهُمْ فِي بَعْضٍ. أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ عَلَى زَوْجِهَا وَلَمْ تَخْتَتِنْ أَيَجِبُ عَلَيْهَا الْخِتَانُ؟ فَسَكَتَ وَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي حَفْصٍ الْبَسْتِيِّ فَقَالَ: تَعْرِفُ فِي هَذَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ أتي عليها ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَسَكَتَ. فَقِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَدِرَتْ عَلَى أَنْ تَخْتَتِنَ؟ قَالَ: حَسَنٌ. ثُمّ قَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَيَقُولُ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ. ثُمّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمِ بْنِ أَبِي الذَّيَّالِ: أَنَّ أميراً كان بالبصرة فختن قوماً فمات بَعْضَهُمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ: يَا عَجَبًا قَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَجَمِيُّ وَغَيْرُهِ فَلَمْ يُفَتِّشْ أَحَدًا مِنْهُمْ. -[149]- وَذُكَرَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ حَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّ خَتَّانَةً.. فقال أبو عبد الله: ينقى شَيْئًا إِذَا أَخْفَضْتِ.

193- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ أَنَّ إِسْحَاقَ حدثهم. أن أبا عبد الله سئل عن الْمَرْأَةِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ تَخْتَتِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْخِتَانُ؟ فَقَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ. وَذَكَرَ نَحْوَ مَسْأَلَةِ الْمَرَوْزِيِّ وَيُوسُفَ وَغَيْرِهِمَا. قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أَحْسَنَهُ. - قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْتِنُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: إِذَا قَوِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَهِيَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَحَدِيثُ عُمَرَ: أَنَّ خَتَّانَةً خَتَنَتْ فَقَالَ: أبقى منه شيء إذا أخفضت.

194- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ؟ قَالَ: ((إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلِ)) . قَالَ: وَفِي هَذَا بَيَانٌ [أَنَّ] النِّسَاءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ.

195- وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَسْلَمَ فَقِيلَ لَهُ: اخْتَتِنْ قَالَ: لَا أَفْعَلُ؟ فَقَالَ: أَمَّا الْحَسَنُ فَكَانَ يَعْذُرُهُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَلَا حَجٌّ. وَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أَحَدًا مِنْهُمْ. قَالَ: لِأَنَّ بَعْضَ الأمراء أخذ قوماً ففتش فوجدهم غير مختنين فَخَتَنَهُمْ فَمَاتَ بَعْضُهُمْ. -[150]- فَقَالَ الْحَسَنُ: قَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الْفَارِسِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ وَلَمْ يفتش أحداً.

196- أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ أَبُو حَامِدٍ الْخَفَّافَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنِ الرُّومِيِّ يُسْلِمُ وَهُوَ أَقْلَفٌ يَخْتَتِنُ؟ فَذَكَرَ نَحْوَ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: قَدْ كَانَ يُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالسِّنْدِيُّ وَالرُّومِيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَلَمْ يُفَتِّشْ أحدًا.

197- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سمعت سلم -يَعْنِي بْنَ أَبِي الذَّيَّالِ- قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَا عَجَبًا لِهَذَا الرَّجُلِ لَقِيَ أَشْيَاخًا مِنْ أَهْلِ كَسْكَرٍ فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: مُسْلِمُونَ فَأَمَرَهُمْ فَفُتِّشُوا فَوُجِدُوا غَيْرَ مُخَتَنِينَ فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُتِنُوا فِي هَذَا الشِّتَاءِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ مَاتَ. وَقَدْ أَسْلَمَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ الرُّومِيُّ وَالْفَارِسُّيُّ وَالْحَبَشِيُّ فَمَا فَتَّشَ أَحَدًا مِنْهُمْ وَمَا بَلَغَنِي أَنَّهُ فَتَّشَ أَحَدًا منهم.

198- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الحسن: كان لا يرى بأساً للشيخ الكبير أن لا يختتن وكان لَا يَرَى بَأْسًا بِإِمَامَتِهِ وَحَجِّهِ.

[18] باب تفسير الخبر ((إنكم لاقوا الله غرلا))

[18] بَابٌ تَفْسِيرُ الْخَبَرِ ((إِنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ غُرْلًا)) 199- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: ((أَنَّكُمْ لَاقُوا اللَّهَ مُشَاةً حُفَاةً غُرْلًا)) . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: غرلاً. قال: الأقلف.

200- أخبرني حَرْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةٍ عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ)) .

[19] باب القزع للصبيان

[19] بَابٌ الْقَزَعُ لِلصِّبْيَانِ 201- أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسأَلُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن القزع.

202- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قال حدثني أبي حدثنا عثمان بن عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ. - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ إِلَّا هَذَا الشيخ.

203- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْقَزَعِ؟ قَالَ: هُوَ أَنْ يَحْلِقَ بعضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. قُلْتُ: وَالذُّؤَابَةُ تَكْرَهُهَا؟ قَالَ: إِنَّمَا الْحَدِيثُ أَنْ يَحْلِقَ بَعْضَ الشَّعْرِ وَيَتْرُكَ بَعْضَ. فَأَمَّا إِذَا جَزَّ فَلَيْسَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْحَلْقِ. وَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ. وَقَالَ: كَانَ (.. ..) لَهُ ذُؤَابَةٌ وَكَأَنَّهُ الَّذِي كَرِهَ الْحَلْقَ.

204- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الصَّبِيُّ يَلْبِسُ الْقَلَنْسُوَةَ فِيهَا شعر؟ قال: لا.

[20] باب ما يكره النساء من وصال الشعر

[20] باب ما يكره النساء مِنْ وِصَالِ الشَّعْرِ 205- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِالْقَرَامِلِ؟ فَكَرِهَهُ. قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ تَصِلُ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟ فَلَمْ ير به بأساً إن كان صوف أَبْيَضَ. - قَالَ: وَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةٌ تَمْشِطُ ابْنَتَهُ فَقُلْتُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْشِطُهَا وَصَلْتِ رَأْسَهَا بِقَرَامِلٍ؟ قَالَ: لَمْ تَتَرُكْنِي الصَّبِيَّةُ. وقالت: لا تصلي برأسي شيء فَإِنَّ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ.

206- أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصِلُ بِرَأَسِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا تَصِلُ بِهِ شَيْئًا لَا صُوفَ ولا غيره.

207- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُكْرَهُ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.

208- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَيْعِ قَرَامِلِ الشَّعْرِ؟ قَالَ: لا تبيعه. قَالَ: يَبِيعُهُ شَرِيكِي؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لَا تَصِلُ الَمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا الشَّعْرَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: وَلَا الصُّوفَ؟ قَالَ: وَلَا الصُّوفَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوَصْلِ فَأَيُّ شَيْءٍ يَصِلُ فَهُوَ وَصَالٌ. وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ كَرِهَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. وَلَا تصل شيء إِذَا وَصَلَتِ الْمَرْأَةُ (.. ..) تَصِلُهُ فَلَا تَفْعَلْ (.. ..) .

209- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ: الْمَرْأَةِ تَصِلُ شَعْرَهَا بِشَيْءٍ يَحْسُنُ لِزَوْجِهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا. قَالَ: لَا. قُلْتُ لَهُ: أَلَيْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ هَذَا أَنْ يَغْتَرَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. فَقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شيئاً.

210- أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَهُ عَنِ الْوَاصِلَةِ؟ فَقَالَ: (.. ..) . قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيةَ أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ: ((هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تختمر عليه)) .

211- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

212- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وِصَالُ الشَّعْرِ؟ قَالَ: لَا. قْلَتُ: بِالشَّعْرِ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: هَكَذَا جَاءَ الْحَدِيثُ لم يبين شعر ولا صوف إِنَّمَا قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً قَدْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا فَتَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَعَنَ [اللَّهُ] الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْقِصَهُ)) . -[154]- مَعْنَاهُ تَشُدُّهُ وَلَا يَكُونُ مَوْصُولًا.

213- أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْقَرَامِلِ؟ فَقَالَ: تَشُدُّهُ الْمَرْأَةُ فِي أَطْرَافِ شَعْرِهَا وَلَا تَصِلُهُ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ مِنْ صُوفٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ مِنْ صَوفٍ فَإِنَّهَا لَا تَصِلُهُ بِشَعْرِهَا.

214- أخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى الْأَنْبَارِيَّ حَدَّثَهُمْ. أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الْمَرْأَةُ تَصِلُ فِي شَعْرِهَا مِنَ الصُّوفِ الْمَصْبِوغِ أَوْ مِنْ شَعْرِ الْمَعْزَى غَيْرَ شُعُورِ بَنِى آدَمَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَصِلَ مِنْ هَذَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَعْلُقَ بِهِ. مَعْنَى قَوْلِهِ تَشُدُّهُ شَدًّا. وَأَمَّا مَا شُعُورُ بني آدم فلم يره وصل ولا غيره.

215- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْوَصْلِ مِنْ غَيْرِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ وَالصُّوفِ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا. قَالَ: تَشُدُّ رَأْسَ الشَّعْرِ بِشَيْءٍ وَلَا تَصِلُهُ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بأس.

216- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ. أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ تَصِلُ الْمَرْأَةُ بشعرها؟ قال: غير الشعر إذا كان قرامل قليل بِقَدْرِ مَا تَشُدُّ بِهِ شَعْرَهَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَثِيرًا.

217- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَسَنِ: -[155]- كَانَ يَكْرَهُ الْوَصْلَ بِالصُّوفِ وَغَيْرِهِ.

218- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأُحْمُسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ إِسْرَائِيلَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقَرَامِلِ.

[21] باب المرأة تحلق رأسها

[21] بَابٌ الْمَرْأَةُ تَحْلِقُ رَأْسَهَا 219- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ ميمونة؟ فقال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ يَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ.

220- أَخْبَرَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ المرأة رأسها.

221- أَخْبَرَنِي حَرْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ: فِي امْرَأَةٍ تُرِيدُ أَنْ تَحْلِقَ رَأْسَهَا فَنَهَاهَا وَقَالَ: هِيَ مُثْلَةٌ.

[22] [باب] كسب الماشطة

[22] [بَابٌ] كَسْبُ الْمَاشِطَةِ 222- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ امْرَأَةً تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَمْشِطُونَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَصِلُ رَأْسَ الْمَرْأَةِ بِقَرَامِلٍ وَأَمْشِطُهَا أَفَتَرَى لِي أن أحج مما أكسب؟ قَالَ: لَا. وَكَرِهَ كَسْبَهَا لِنَهْي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. -[156]- وَقَالَ لَهَا: يَكُونُ مِنْ مَالٍ أَطْيَبَ مِنْ هَذَا.

223- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسَأَلَتْهُ جَارَةٌ لَنَا مَاشِطَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ جَمَعْتُ شَيْئًا مِنْ كَسْبِ يَدِي وَأُرِيدُ [أَنْ] أَحُجَّ بِهِ؟. فَقَالَ لَهَا: [إِنْ كَانَ] غَيْرَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ لَكِ. قَالَتْ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: مِنَ الْغَزْلِ تَحُجِّينَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

224- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ حُسْنَ أُمِّ وَلَدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ تَقُولُ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ جِيرَانِنَا فَقَالَتْ: قَدْ جَمَعْتُ مِنَ الْعَلَفِ شَيْئًا وَأُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ؟ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لَا تَحُجَّ بِهِ لَيْسَ هَا هُنَا أَجَلُّ مِنَ الْغَزْلِ.

[23] باب حف المرأة وجهها وحلقه وكراهية النتف

[23] بَابٌ حَفُّ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا وَحَلْقُهُ وَكَرَاهِيَةُ النَّتْفِ 225- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَحُفُّ الْمَرْأَةُ جَبِينَهَا؟ قَالَ: أَكْرَهُ النَّتْفَ وَالْحَلْقُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

226- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُهَنَّا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَفِّ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ. وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ النَّتْفِ فَقَالَ: أَكْرَهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

227- أَخْبَرَنَا الْمَرْوَزِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ تَأْخُذَ الشَّعْرَ بِالْمِنْقَاشِ وَقَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَنَمِّصَاتِ.

228- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: أنا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ؟ فَقَالَ: هِيَ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعْرَ فَأَمَّا الْحَلْقُ فَلَا. قِيلَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي النَّتْفِ؟ قال: الحلق غَيْرُ النَّتْفِ. النَّتْفُ تَغْيِيرٌ. فَرَخِّصَ فِي الْحَلْقِ.

229- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الْوَاشِرَةِ؟ فَقَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ جَبِينَهَا.

230- أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ يَعْقُوبَ بْنَ بُخْتَانَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ النَّامِصَةِ؟ فَقَالَ: الْمُفَلَّجَةُ الْأَسْنَانِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: غَلِطَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ فِيمَا رَوَى عَنْ أبي عبد الله في الكلام فجعل النامصة الواشرة والواشرة النامصة.

§1/1