الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام - مخرجا

أبو عُبيد القاسم بن سلاّم

قَرَأْتُ عَلَى الشَّيْخِ الصَّالِحِ بَقِيَّةِ الْمَشَايِخِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدِ بْنِ مُفْرِحِ بْنِ غِيَاثٍ الْأَرْيَاحِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَينِ بْنِ عُمَرَ الْفَرَّا الْمُوصِلِي قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ أَبِي الْفَتْحِ فَارِسِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْمُقْرِئُ الْحِمْصِيُّ بِخَطِّهِ بِمِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيدِ بْنِ مُوسَى الرَّشَا قِرَاءَةً عَلَيهِ وَأَنَا أَسْمَعُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَثَلاثِمَائَةٍ قَالَ: أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْمَوتِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغْدَادِيُّ بِمَكَّةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَثَمَانِيْنَ وَمَائَتَيْنِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ:

باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار

بَابُ فَضْلِ عِلْمِ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنْسُوخِهِ وَتَأْوِيلِ النَّسْخِ فِي التَّنْزِيلِ وَالْآثَارِ

1 - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِقَاصٍّ يَقُصُّ، فَقَالَ " §هَلْ عَلِمْتَ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ». -[5]- 2 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ رَأَى قَاصًّا يَقُصُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ عَلِيٍّ سَوَاءً

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 3 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ -[6]- أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا} [البقرة: 269] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " الْمَعْرِفَةُ بِالْقُرْآنِ نَاسِخِهِ، وَمَنْسُوخِهِ وَمُحْكَمِهِ، وَمُتَشَابِهِهِ وَمُقَدَّمِهِ وَمُؤَخَّرِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَأَمْثَالِهِ قَالَ: §فَأَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: 7]، فَإِنَّهُ يَعْنِي: تَأْوِيلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 4 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] قَالَ: §الْمُحْكَمَاتُ نَاسِخُهُ، وَحَلَالُهُ، وَحَرَامُهُ، وَفَرَائِضُهُ، وَمَا يُؤْمَنُ بِهِ وَيُعْمَلُ بِهِ، وَالْمُتَشَابِهَاتُ: مَنْسُوخُهُ وَمُقَدَّمُهُ، وَمُؤَخَّرُهُ، وَأَمْثَالُهُ، وَأَقْسَامُهُ، وَمَا يُؤْمَنُ بِهِ ولَا يُعْمَلُ بِهِ " قال: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 106] قَالَ: " مَا نُبَدِّلْ مِنْ آيَةَ {أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] قَالَ: نَتْرُكُهَا لَا نُبَدِّلُهَا " قَالَ: وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ} [الرعد: 39] يَقُولُ: -[7]- " يُبَدِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يَشَاءُ فَيَنْسُخُهُ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ فَلَا يُبَدِّلُهُ، {وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] يَقُولُ: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: عِنْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 5 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] قَالَ: «نُثْبِتُ خَطَّهَا، وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا»

6 - قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 106] يَقُولُ: -[8]- " §مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ. قَالَ: وَقَوْلُهُ: (أَوْ نَنْسَأْهَا) قَالَ: نُؤَخِّرْهَا فَلَا تَكُونُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا قِرَاءَةُ عَطَاءٍ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 7 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ " {§مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] قَالَ: نُؤَخِّرْهَا ". أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: (نَنْسَأْهَا) «نُؤَخِّرْهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 9 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ , وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا §قَرَآهَا: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأْهَا)

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 10 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ §قَرَأَهَا كَذَلِكَ: (أَوْ نَنْسَأْهَا) -[10]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَمَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي قَرَأَ بِهَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعَطَاءٌ، وَكَثِيرٌ عَنِ الْقُرَّاءِ، مِنْهُمْ أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ بِالنَّسْخِ مَا نَسَخَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَأَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، فَيَصِيرُ الْمَنْسُوخُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَبِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ جَمِيعُ الْقُرْآنِ يَقُولُونَ: لِأَنَّهُ نُسِخَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أُمِّ الْكِتَابِ، فَأَنْزَلَهُ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ النَّسْءُ: مَا أَخَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرَكَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمْ يُنْزِلْهُ، وَكَذَلِكَ النَّسْءُ فِي التَّأْوِيلِ إِنَّمَا هُوَ التَّأْخِيرُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] هُوَ فِي التَّفْسِيرِ: تَأْخِيرُهُمْ تَحْرِيمَ الْمُحَرَّمِ إِلَى صَفَرٍ

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§مَنْ سَرَّهُ النَّسِيءُ فِي الْأَجَلِ وَالْمَدُّ فِي الرِّزْقِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيَّ، يُحَدِّثُهُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الَّذِي أَرَادَ عَطَاءٌ بِقَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 106] قَالَ: مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَبِقَوْلِهِ: (أَوْ نَنْسَأْهَا) قَالَ: نُؤَخِّرْهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ مَذْهَبُ مَنْ قَرَأَ بِهَذِهِ الْقِرَاءَةِ وَتَأَوَّلَ هَذَا التَّأْوِيلَ -[11]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ وَنَخْتَارُهُ فَغَيْرُ ذَلِكَ، وَهُوَ: أَنْ يَكُونَ الْمَنْسُوخُ مَا تَعْرِفُهُ الْأُمَّةُ مِنْ نَاسِخِ الْقُرْآنِ وَمَنْسُوخِهِ، وَتَكُونُ الْقِرَاءَةُ {أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] بِمَعْنَى النِّسْيَانِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، - عَلَى أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيهَا، - وَقَرَأَ بِهَا مِنَ التَّابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 12 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: «§مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِكَ» -[12]- 13 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «مَا نُنْسِكَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَخْهَا» يُحَدِّثُونَ بِذَلِكَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَرَأَهَا الضَّحَّاكُ {أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] عَلَى ذَلِكَ التَّأْوِيلِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 15 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ قَانِفٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، §يَقْرَأُ: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةَ أَوْ تَنْسَهَا». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقْرَأُ: «أَوْ نَنْسَهَا» أَوْ {نُنْسِهَا} [البقرة: 106] " - شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ - فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ عَلَى آلِ الْمُسَيِّبِ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: {سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى}، {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ} [الكهف: 24]

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 16 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِيِّ , وَشَيْبَةَ بْنِ نَصَّاحٍ , وَنَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ، " أَنَّهُمْ §قَرَءُوهَا: {أَوْ نُنْسِهَا} [البقرة: 106] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْكُوفِيُّونَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْمَعْنَى فِي قِرَاءَةِ هَؤُلَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مَأْخُوذٌ مِنَ النِّسْيَانِ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَضَافَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَعْضُهُمْ أَخْبَرَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَفْعَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا مَا وَفَقَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ، فَإِذَا أَنْسَاهُ نَسِيَ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ خَاصَّةً أَرَادَ بِالنِّسْيَانِ التَّرْكَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: أَوْ نُنْسِهَا قَالَ: نَتْرُكْهَا فَلَا نُبَدِّلْهَا، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ: -[14]- {كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَى} [طه: 126]، وَكَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} [التوبة: 67] هُوَ فِي التَّفْسِيرِ التَّرْكُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَضِلَّ وَلَا يَنْسَى، فَهَذَا فَصْلُ مَا بَيْنَ التَّأْوِيلَيْنِ وَالْقِرَاءَتَيْنِ فِي النَّسْءِ وَالنِّسْيَانِ. وَأَمَّا النَّسْخُ: فَإِنَّ لَهُ ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلِكُلِّهَا شَوَاهِدُ وَدَلَائِلُ، فَأَحَدُهَا: نَسْخُ الْقُرْآنِ مِمَّا يُعْمَلُ بِهِ، وَهُوَ عِلْمُ النَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ، وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ مَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: أَنَّهُ إِبْدَالُ الْآيَةِ مَكَانَ الْآيَةِ، ثُمَّ أَوْضَحَهُ مُجَاهِدٌ، فَقَالَ: يُثْبِتُ خَطَّهَا وَيُبَدِّلُ حُكْمَهَا، فَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَالِمِ أَنَّ الْآيَةَ النَّاسِخَةَ وَالْمَنْسُوخَةَ جَمِيعًا ثَابِتَتَانِ فِي التِّلَاوَةِ وَفِي خَطِّ الْمُصْحَفِ، إِلَّا أَنَّ الْمَنْسُوخَةَ مِنْهُمَا غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا، وَالنَّاسِخَةُ هِيَ الَّتِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعَهَا وَالْأَخْذَ بِهَا وَأَمَّا النَّسْخُ الثَّانِي: فَأَنْ تُرْفَعَ الْآيَةُ الْمَنْسُوخَةُ بَعْدَ نُزُولِهَا، فَتَكُونُ خَارِجَةً مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ، وَمِنْ ثُبُوتِ الْخَطِّ وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ عِدَّةٌ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 17 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ , وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي -[15]- أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَجُلًا، كَانَتْ مَعَهُ سُورَةٌ، فَقَامَ يَقْرَؤُهَا مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَامَ آخَرُ يَقْرَؤُهَا فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا، فَأَصْبَحُوا فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُمْتُ الْبَارِحَةَ لِأَقْرَأَ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جِئْتُ إِلَّا لِذَلِكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهَا، أَوْ قَالَ: §نُسِخَتِ الْبَارِحَةَ " وَزَادَ عُقَيْلٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَابْنُ الْمُسَيِّبُ جَالِسٌ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ النَّسْخَ هُوَ رَفْعُ السُّورَةِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُهُ الْآخَرُ

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ، قَالَ: 18 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، -[16]- عَنْ ذَرٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: صَلَّى رَسُولُ. . . . §مَوْضِعُهُ، فَهَذَا هُوَ الْمُسْتَعْمَلُ فِي كَلَامِ الْعَوَامِ، وَلَهُ مَعَ هَذَا شَاهِدٌ مِنَ الْقُرْآنِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 19 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -[17]- فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَلَسْتُمْ قَوْمًا عُرْبًا §هَلْ تَكُونُ النُّسْخَةُ إِلَّا مِنْ أَصْلٍ قَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 20 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ} [الأنبياء: 105] قَالَ: «§الزَّبُورُ وَالتَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ وَالْقُرْآنُ، وَالذِّكْرُ هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي نُسِخَتْ مِنْهُ هَذِهِ الْكُتُبُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا مَعْنَى لِلنَّسْخِ فِيهِمَا إِلَّا الِاكْتِتَابُ مِنْ شَيْءٍ فِي آخَرَ سِوَاهُ، وَإِيَّاهُ أَرَادَ عَطَاءٌ بِقَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 106] قَالَ: هُوَ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ

باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة

§بَابُ ذِكْرِ الصَّلَاةِ وَمَعْرِفَةِ مَا فِيهَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 21 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §أَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ شَأْنُ الْقِبْلَةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]. قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَتَرَكَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، ثُمَّ صَرَفَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَقَالَ: {إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي أَهْلَ الْيَقِينِ مِنْ أَهْلِ الشَّكِّ وَالرِّيبَةِ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ} [البقرة: 143] قَالَ: يَعْنِي تَحْوِيلَهَا عَنْ أَهْلِ -[19]- الشَّكِّ {إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ} [البقرة: 45] قَالَ: يَعْنِي الصَّادِقِينَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 22 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: " §صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144]. قَالَ: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا} [البقرة: 142]، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [البقرة: 142] قَالَ: وَالسُّفَهَاءُ: الْيَهُودُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 23 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَرْوَانُ بْنُ عُثْمَانَ، أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ: كُنَّا نَغْدُوا إِلَى السُّوقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ، فَنَمُرُّ عَلَى الْمَسْجِدِ، فَنُصَلِّي فِيهِ، فَمَرَرْنَا يَوْمًا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ، فَجَلَسْتُ، فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: §تَعَالَ نَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَكُونَ أَوَّلَ مَنْ صَلَّاهَا، قَالَ: فَتَوَارَيْنَا فَصَلَّيْنَاهُمَا، «ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ -[21]- الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا فِي الصَّلَاةِ مِنْ نَسْخِ الْقُرْآنِ فَأَمَّا نَسْخُهَا فِي السُّنَّةِ

24 - فَإِنَّ يَحْيَى بْنَ صَالِحٍ الْحِمْصِيَّ حَدَّثَنَا، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ: كَانَ النَّاسُ -[22]- يَتَحَيَّنُونَ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا حَضَرَتْ أَتَوْهَا، فَمِنْهُمْ مَنْ يُدْرِكُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ لَا يُدْرِكُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ يَأْتُوا النَّاسَ فِي دُورِهِمْ، فَيُؤْذِنُونَهُمْ بِالصَّلَاةِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا عِنْدَ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَنْ يَقُومُوا عَلَى الْآطَامِ، فَيُؤْذِنُوا النَّاسَ بِصَلَاتِهِمْ»، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمُومًا، وَانْصَرَفْنَا مَهْمُومِينَ بِهَمِّهِ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ رَأَى رُؤْيَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ قَامَ عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَافْتَتَحَ الْأَذَانَ، فَثَنَّاهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْهُ، ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدِ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «رَأَيْتَ خَيْرًا عَلِّمْهُنَّ بِلَالًا، فَلْيَكُنْ هُوَ الَّذِي يُنَادِي بِهِنَّ» قَالَ: وَكُنَّا نَأْتِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ أَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ مَرَّ بِهِ: سُبِقْتَ بِكَذَا، فَكُنَّا بَيْنَ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَرَاكِعٍ وَسَاجِدٍ، فَجِئْتُ وَقَدْ سُبِقْتُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ بَعْضُ مَنْ مَرَرْتُ بِهِ: سُبِقْتَ بِكَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا دَخَلْتُ مَعَهُ وَكُنْتُ مَعَهُ فِيهَا، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قُمْتُ أَقْضِي مَا سَبَقَنِي بِهِ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا»، فَقَالُوا: مُعَاذٌ، فَقَالَ: «إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ فَاقْتَدُوا»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -[23]- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ فِي شَيْءٍ قَدْ سَبَقَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ، فَلْيَكُنْ فِيمَا هُوَ فِيهِ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلْيَقُمْ، فَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ بِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: 25 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ نُخْرَجَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، فَيَرُدَّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ أَلَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 27 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {§وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] قَالَ: «فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 28 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ §الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ أَنَّهَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى حَالِهَا، أَوْ قَالَ: وَأُقِرَّتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا حَمَلَ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ: تَأَوَّلَتْ فِي ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمِنًى فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّهُ اتَّخَذَ أَهْلًا بِمَكَّةَ وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ قَالَ: أَنَا خَلِيفَةٌ فَحَيْثُمَا كُنْتُ فَهُوَ عَمَلِي، وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا صَلَّى مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ، فَظَنَّ أَنَّ الْفَرِيضَةَ رَكْعَتَيْنِ، فَانْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ السَّنَةَ كُلَّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَأَمَّا عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَإِنَّهَا تَأَوَّلَتْ أَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَحَيْثُمَا كَانَتْ فَهِيَ مَعَ وَلَدِهَا كَأَنَّهَا مُقِيمَةٌ فِي أَهْلِهَا

باب الزكاة وما فيها من ذلك قال أبو عبيد: اختلف العلماء في نسخ آيات من الصدقة، إحداهن التي في النساء، قوله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، والأخرى الآية التي في الأنعام، قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم

§بَابُ الزَّكَاةِ وَمَا فِيهَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِ آيَاتٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، إِحْدَاهُنَّ الَّتِي فِي النِّسَاءِ، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}، وَالْأُخْرَى الْآيَةُ الَّتِي فِي الْأَنْعَامِ، قَوْلُهُ: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، وَكَذَلِكَ كُلُّ حَقٍّ فِي الْقُرْآنِ سِوَى الزَّكَاةِ، فَقَدْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ الْعُلَمَاءُ، فَأَمَّا الَّتِي فِي النِّسَاءِ

29 - فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}، فَقَالَ: " إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ أُنْفِذَ لَهُمْ وَصِيَّتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ كِبَارًا رَضَخُوا لَهُمْ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا قَالَ وَلِيُّهُمْ: لَسْتُ أَمْلِكُ هَذَا الْمَالَ وَلَيْسَ هُوَ لِي إِنَّمَا هُوَ لِصِغَارٍ. قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: -[26]- {وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 5] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 30 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ " §قَسَمَ مِيرَاثَ أَيْتَامٍ، فَأَمَرَ بِشَاةٍ، فَاشْتُرِيَتْ مِنَ الْمَالِ، وَبِطَعَامٍ فَصُنِعَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مَالِي، ثُمَّ تَلَا: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ اللَّيْثِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ -[27]- عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ قَسَمَ مِيرَاثَ أَبِيهِ، قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: عَمِلَ بِالْكِتَابِ، هِيَ لَمْ تُنْسَخْ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 32 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " §هِيَ يُعْمَلُ بِهَا، وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَقَدْ أَخَذْتُ مِنْهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: 33 - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " §قَسَمَ لِي أَبُو مُوسَى بِهَذِهِ الْآيَةِ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 34 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " §هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ بِمَا طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَذْهَبُ الَّذِينَ رَأَوْهَا مُحْكَمَةً، وَقَدْ قَالَ فِيهَا آخَرُونَ غَيْرَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: 35 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " {§وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ -[30]- فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 36 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَارَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «§نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 37 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ -[31]- قَالَ: «§نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا فِي آيَةِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا آيَةُ الْأَنْعَامِ

38 - فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «هُوَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْحَبِّ، وَالثِّمَارِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 39 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§حَقُّهُ زَكَاتُهُ الْمَفْرُوضَةُ يَوْمَ يُكَالُ أَوْ يُعْلَمُ كَيْلُهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 40 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «§إِذَا حَصَدَ زَرْعَهُ -[32]- أَلْقَى لَهُمْ مِنَ السُّنْبُلِ، وَإِذَا جَدَّ نَخْلَهُ أَلْقَى لَهُمْ مِنَ الشَّمَارِيخِ، فَإِذَا كَالَهُ زَكَّاهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا تَأْوِيلُ الَّذِينَ رَأَوَا الْآيَةَ مُحْكَمَةً إِلَّا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنَ رَأَيَاهَا الزَّكَاةَ نَفْسَهَا فِي الْأَرْضِ، وَرَآهَا مُجَاهِدٌ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ، إِلَّا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَهُ أَيْضًا، وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 41 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {§وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 42 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الْأَضْحَى -[33]- كُلَّ ذَبْحٍ، وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 43 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ نَفَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 44 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «§نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا قَوْلُ الَّذِينَ رَأَوْهَا مَنْسُوخَةً، إِلَّا أَنَّهُمْ عَمُّوا بِالنَّسْخِ كُلَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مَا خَلَا الزَّكَاةَ، وَقَوْلُ الَّذِينَ رَأَوْا هَذِهِ الْآيَاتِ فِي الصَّدَقَةِ مُحْكَمَةً قَائِمَةً، أَشَدُّ عِنْدِي مُوَافَقَةً لِلْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ مِنْ قَوْلِ الْآخَرِينَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 45 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ -[34]- عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ جِدَادِ اللَّيْلِ وَعَنْ حَصَادِ اللَّيْلِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَتَأَوَّلْتِ الْعُلَمَاءُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ نَهْيَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا كَانَ لِلْفِرَارِ بِهِ مِنْ حُضُورِ الْمَسَاكِينِ نَهَارًا، فَكَأَنَّهُ قَدْ أَوْجَبَ الْآنَ فِيهِ حَقًّا غَيْرَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِلْخَوْفِ عَلَى النَّاسِ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ لَيْلًا، وَالتَّأْوِيلُ عِنْدِي هُوَ الْأَوَّلُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 46 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ، أَوْ قَالَ إِنِّي ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَأَهْلٍ، وَوَلَدٍ، وَحَاضِرَةٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أُنْفِقُ، وَكَيْفَ أَصْنَعُ، فَقَالَ: «§تُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ -[35]- أَقَارِبَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ، وَالْجَارِ، وَالْمِسْكِينِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَسْمَعُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِلرَّجُلِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ إِيَّاهُ بِإِعْطَاءِ هَؤُلَاءِ بَعْدَ ذِكْرِ الزَّكَاةِ، ثُمَّ سَمَّاهُ حَقًّا، فَقَالَ: «تَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ، وَالْجَارِ، وَالْمِسْكِينِ»، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 47 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ: أَنَّ ابْنَ -[36]- عُمَرَ قَالَ لَهُ: «§فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ يَا قَزَعَةُ»

أَخْبرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 48 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَسُئِلَ: §هَلْ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ قَالَ: " نَعَمْ، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} [البقرة: 177] إِلَى آخِرِهَا " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 50 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ -[37]- ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} [البقرة: 177] قَالَ: «نَزَلَتْ بِالْمَدِينَةِ حِينَ نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ وَحُدَّتِ الْحُدُودُ وَأُمِرُوا بِالْعَمَلِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا التَّأْوِيلُ وَهَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تُوجِبُ كُلَّ حَقٍّ مُسَمًّى فِي الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَوُجُوبِ الزَّكَاةِ

باب ذكر الصيام وما نسخ منه

§بَابُ ذِكْرِ الصِّيَامِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 51 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: 183] قَالَ: " كَانَ كِتَابُهُ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّ §الْمَرْأَةَ وَالرَّجُلَ كَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَنْكِحُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ، أَوْ يَرْقُدُ فَإِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ، أَوْ رَقَدَ مَنَعَ ذَلِكَ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ، فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ} [البقرة: 187] الْآيَةَ.

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 52 - حَدَّثَنَا أَبوُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: ذَاكَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانُوا §إِذَا صَلَّوُا الْعِشَاءِ حُرِّمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ -[39]- وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَالنِّكَاحُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، ثُمَّ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا النِّسَاءَ وَالطَّعَامَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187] إِلَى قَوْلِهِ {مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 53 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] عَمَدْتُ إِلَى عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَسْوَدُ وَالْآخَرُ أَبْيَضُ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادِي، ثُمَّ جَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مَتَى يَتَبَيَّنُ لِي الْأَبْيَضُ مِنَ الْأَسْوَدِ، فَلَمَّا -[40]- أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ وِسَادُكَ لَعَرِيضًا، إِنَّمَا §ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 54 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا §ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 55 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187]، وَلَمْ يَنْزِلْ {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] قَالَ: " فَكَانَ §رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ، فَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَا لَهُ، فَأَنْزَلَ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 56 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: صِرْمَةُ بْنُ مَالِكٍ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا جَاءَ إِلَى أَهْلِهِ عِشَاءً وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانُوا إِذَا -[41]- نَامَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا إِلَى مِثْلِهَا، وَالْمَرْأَةُ إِذَا نَامَتْ لَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقْرَبَهَا إِلَى مِثْلِهَا، فَلَمَّا جَاءَ صِرْمَةُ إِلَى أَهْلِهِ دَعَا بِعَشَائِهِ، فَقَالُوا: أَمْهِلْ حَتَّى نَجْعَلَ لَكَ طَعَامًا سُخْنًا تُفْطِرُ عَلَيْهِ، فَوَضَعَ الشَّيْخُ رَأْسَهُ فَنَامَ، فَجَاءُوا بِطَعَامِهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ نِمْتُ، فَلَمْ يَطْعَمْهُ، فَبَاتَ لَيْلَتَهُ يَتَسَلَّقُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، " §فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَرَادَ أَهْلَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ نَامَتْ، فَظَنَّ أَنَّهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ فَوَاقَعَهَا، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ نَامَتْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 57 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، -[42]- يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ " إِذَا صَامَ الرَّجُلُ فَنَامَ حُرِّمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْغَدِ، فَرَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ سَهِرَ عِنْدَهُ، فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ، فَأَيْقَظَهَا، ثُمَّ أَرَادَهَا فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ فَوَقَعَ بِهَا، وَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، فَغَدَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، §فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 187] إِلَى قَوْلِهِ: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَهَذَا مَا كَانَ مِنْ نَسْخِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ فِي الصَّوْمِ، وَفِيهِ نَسْخٌ آخَرُ وَهُوَ قَوْلُهُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 58 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فِي قَوْلِهِ: " {§وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 59 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] قَالَ: " كَانَتِ الْإِطَاقَةُ أَنَّ §الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ كَانَ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِذَلِكَ مِسْكِينًا، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِثْلَ حَدِيثِ حَجَّاجٍ سَوَاءً

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 61 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184] كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ، حَتَّى نَزَلَتِ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 62 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " كَانَ §مَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ مِسْكِينًا كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 63 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَتْ رُخْصَةً فَمَنْ شَاءَ افْتَدَى، وَمَنْ شَاءَ صَامَ، فَنَسَخَهَا قَوْلُهُ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، «§فَنُسِخَتْ رُخْصَةُ الْفِدْيَةِ مِنْ كُلِّ مَنْ يُطِيقُ الصِّيَامَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 64 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِيهَا أَيْضًا قَالَ: " كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصِّيَامَ عَلَيْنَا، فَكَانَ §مَنْ شَاءَ افْتَدَى مِمَّنْ يُطِيقُ الصِّيَامَ مِنْ صَحِيحٍ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَكَانَ قَوْلُهُ: {فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] يُرِيدُ: مَنْ صَامَ مَعَ الْفِدْيَةِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 65 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ , وَلَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ} [البقرة: 184] قَالَا: إِطْعَامُ مِسْكِينَيْنِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 66 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَقَوْلُهُ: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184] يَقُولُ: إِنَّ الصِّيَامَ خَيْرٌ مِنَ الْفِدْيَةِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «§فَلَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ الصِّيَامَ مِمَّنْ كَانَ صَحِيحًا يُطِيقُهُ وَضَعَ عَنْهُ الْفِدْيَةَ، وَكَانَ عَلَى مَنْ كَانَ مَرِيضًا، أَوْ عَلَى سَفَرٍ عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وَبَقِيَتِ الْفِدْيَةُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ، وَالَّذِي يَعْرِضُ لَهُ الْعَطَشُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى الْآيَةَ مَنْسُوخَةً، وَفِيهَا قَوْلٌ آخَرُ عَلَى غَيْرِ قِرَاءَتِنَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 67 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا: «§وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ»: «إِنَّهَا لَيْسَتْ مَنْسُوخَةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 68 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَامِرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ: (يُطَوَّقُونَهُ)

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 69 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ قَرَأَهَا: «§وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ»، وَقَالَ: «يُكَلَّفُونَهُ، وَلَا يُطِيقُونَهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 70 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «§وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ» قَالَ: «يَحْمِلُونَهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 71 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا كَذَلِكَ: «§وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ» قَالَ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُطْعَمُ عَنْهُ نِصْفُ صَاعٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْآيَةَ مُحْكَمَةً، وَهُوَ قَوْلٌ حَسَنٌ، وَلَكِنْ لَيْسَ النَّاسُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي ثَبَتَ بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهَا: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184]، وَلَا تَكُونُ الْآيَةُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مَنْسُوخَةً كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَوَّلِ الْبَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْإِطَاقَةِ، -[48]- ثُمَّ قَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى , وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ , وَابْنُ شِهَابٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي نَاسِخِ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْسُوخِهَا عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمْ حُكْمٌ سِوَى الْحُكْمِ الْآخَرِ، فَالْفِرْقَةُ الْأُولَى مِنْهُمْ: فَرْضُهُمُ الصِّيَامُ وَلَا يُجْزِئُهُمْ غَيْرُهُ، وَالثَّانِيَةُ: مُخَيَّرُونَ بَيْنَ الصِّيَامِ وَالْإِفْطَارِ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الْقَضَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمْ، وَالثَّالِثَةُ: هُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الرُّخْصَةُ فِي الْإِطْعَامِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمْ، وَالرَّابِعَةُ: هِيَ الَّتِي اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْإِطْعَامِ، وَبِكُلِّ ذَلِكَ قَدْ جَاءَ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ وَأَفْتَتْ بِهِ الْفُقَهَاءُ، وَهُوَ يَأْتِي مُفَسَّرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ: فَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى: الَّذِينَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الصِّيَامَ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمُ غَيْرَهُ، فَالْأَصِحَّاءُ الْمُقِيمُونَ، لَزِمَهُمْ ذَلِكَ بِالْآيَةِ الْمُحْكَمَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وَأَمَّا الثَّانِيَةُ: فَالْمُسَافِرُونَ وَالْمَرْضَى، وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمُ الْخِيَارُ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ، لِقَوْلِهِ: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] وَبِهِ جَاءَتِ السُّنَّةُ، وَالْآثَارُ أَيْضًا مَعَ التَّنْزِيلِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 72 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصُومُ يَعْنِي: أَسْرُدُ الصَّوْمَ، §أَفَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ» -[49]- أخبرنا علي قال: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , وَحَنْظَلَةُ بْنُ عَلِيٍّ، جَمِيعًا، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. أخبرنا علي قال: حَدَّثَنَا أبو عبيد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 76 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، " §فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ". -[50]- أخبرنا علي قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد قال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 79 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ثَابِتٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَبِيعَةَ، أَوْ رَبِيعَةَ يَقُولُ: " صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ قَالَ: «§فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 80 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُسَافِرًا فِي رَمَضَانَ، §فَنُودِيَ فِي النَّاسِ: مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي عِيَاضٍ: فَكَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «صَامَ وَكَانَ أَحَقَّهُمْ بِذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 81 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ , وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، «§فَصَامَ طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ وَأَفْطَرَ آخَرُونَ، فَلَمْ يَعِبِ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 82 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§فَيَصُومُ الصَّائِمُ وَيُفْطِرُ الْمُفْطِرُ، فَلَا يَعِيبُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 84 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، قَالَ: يَعْنِي فِي رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ " -[52]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا كَثِيرٌ وَلَهُ مَوْضِعُ غَيْرُ هَذَا، إِلَّا أَنَّ الْأَمْرَ عِنْدَنَا فِيهِ عَلَى الْخِيَارِ لِلْمُسَافِرِ، وَإِنْ كَانَتْ كَرَاهِيَةُ الصِّيَامِ قَدْ جَاءَتْ فِي بَعْضِ الْأَثَرِ وَلَهُ وَجْهٌ يُوَجَّهَ عَلَيْهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 85 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 86 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «§لَيْسَ الْبِرُّ، أَوْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا كَانَ حَدِيثُ اللَّيْثِ عَلَى الشَّكِّ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنْ يُجَشِّمَ الْإِنْسَانُ نَفْسَهُ مَا يُجْهِدُهُ، وَيَبْلُغُ الْمَشَقَّةَ مِنْهُ حَتَّى يَضُرَّ ذَلِكَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَغَيْرِهَا، وَقَدْ جَاءَ تِبْيَانُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 87 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 88 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: رَجُلٌ قَدْ جَهَدَهُ الصَّوْمُ، فَقَالَ: «§لَيْسَ الْبِرُّ الصِّيَامَ فِي السَّفَرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَهَذَا الْحَدِيثُ مُفَسِّرٌ لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَرَادَ بِرُخْصَتِهِ فِي الْإِفْطَارِ الْيُسْرَ، فَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ مِنْ نَفْسِهِ هَذِهِ الْحَالَ كَانَ رَاغِبًا عَنْ يُسْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى عُسْرِهِ، فَهُنَاكَ جَاءَتِ الْكَرَاهَةُ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ»، وَلَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ، وَإِسْقَاطُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِنْ هَاهُنَا أَبْيَنُ مَعْنًى؛ لِأَنَّهُ يُرِيدُ: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا كُلَّهُ -[54]- صَوْمَكُمْ فِي السَّفَرِ يَقُولُ: فَقَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ بِرًّا أَيْضًا، فَإِذَا كَانَ الْمُسَافِرُ مُطِيقًا لِلصِّيَامِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ فِيهِ فَالصِّيَامُ وَالْإِفْطَارُ مُبَاحَانِ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحَابَتِهِ، فَإِذَا أَقَامَ الْمُسَافِرُ وَصَحَّ الْمَرِيضُ فَالْأَدَاءُ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ، لَيْسَ لَهُمَا غَيْرُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَلَا سِوَاهُ؛ لِقَوْلِهِ فِي مُحْكَمِ الْآيَةِ: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184]، فَهَذِهِ حَالُ الطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَالشُّيُوخُ وَالْعُجُزُ الَّذِينَ قَدْ حِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الصِّيَامِ هَرَمًا وَكِبَرًا وَلَا يُرْجَى لَهُمَا قُوَّةٌ تَئُوبُ إِلَيْهِمْ، فَيَقْضُوهُ صَوْمًا، فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ الْعُلَمَاءُ فِيهِمْ: إِنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَدْ صَارَتْ مُحْكَمَةً لَهُمْ وَمَنْسُوخَةً لِغَيْرِهِمْ، وَهَذَا الَّذِي رَآهُ ابْنُ شِهَابٍ بِقَوْلِهِ: وَبَقِيَتِ الْفِدْيَةُ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ وَالَّذِي يَعْرِضُ لَهُ الْعَطَشُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَتَابَعَتْ بِهِ الْآثَارُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ أَيْضًا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 89 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ , وَسَعِيدِ بْنِ -[55]- جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] قَالَا: هُوَ «§الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ اللَّذَانِ لَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ يُتَصَدَّقُ عَنْهُمَا كُلَّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 90 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي ذَلِكَ قَالَ: «§يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 91 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§يُطْعَمُ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 92 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّهُ §ضَعُفَ عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ وَكَبُرَ فَأَمَرَ بِإِطْعَامِ مَسَاكِينَ، فَأُطْعِمُوا خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى شَبِعُوا قَالَ حُمَيْدٌ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُهُ -[56]- وَأَنَسٌ جَالِسٌ أَنَّ الْمَسَاكِينَ أَكْثَرُ مِنْ عِدَّةِ الْأَيَّامِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 93 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ لَمَّا كَبُرَ قَالَ: «إِنَّ §الرَّجُلَ يُطْعَمُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ، فَأَطْعِمُوا عَنِّي صَاعًا» وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ خَيْرَ شَرِيكٍ لَا يُشَارِي، وَلَا يُمَارِي "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 94 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّهُ لَمَّا كَبُرَ وَضَعُفَ «كَانَ §يُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ وَيُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 95 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي ذَلِكَ قَالَ: «§يُطْعَمُ عَنْهُ نِصْفُ صَاعٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 96 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي ذَلِكَ قَالَ: «§يَتَصَدَّقُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِينٍ، غَدَاءَهُ، وَعَشَاءَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ وَمَكَّةَ، فَلَا يَرَوْنَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مُدٍّ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَهُمْ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 97 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ مَكَّةَ يُفْتِي أَنَّ " §مَنْ أَدْرَكَهُ الْكِبَرُ -[59]- فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ، يَعْنِي: أَنَّهُ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ "

98 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي " §الشَّيْخِ وَالْعَجُوزِ يُفْطِرَانِ قَالَ: عَلَيْهِمَا مُدٌّ، مُدٌّ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فِي ذَلِكَ قَالَ: «يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ» قَالَ: قَالَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَشْيَاخِ الْأَنْصَارِ قَالَ أَبُو صَالِحٍ: وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ قال أبو عبيد: وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ , وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، «وَقَدْ يُلْحَقُ بِهَؤُلَاءِ أَهْلُ الْعِطَاشِ الَّذِينَ يُخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْهُ الْمَوْتُ» -[60]- وَإِيَّاهُمْ أَرَادَ ابْنُ شِهَابٍ بِقَوْلِهِ: وَبَقِيَتِ الْفِدْيَةُ لِلْكَبِيرِ «الَّذِي لَا يُطِيقُ الصِّيَامَ وَالَّذِي يَعْرِضُ لَهُ الْعَطَشُ، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 102 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ ثَابِتٍ الْحَدَّادِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ فِي §الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ اللَّهْثَى وَصَاحِبِ الْعِطَاشِ: «يُفْطِرُونَ فِي رَمَضَانَ، وَيُطْعِمُونَ نِصْفَ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 103 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ أَنَّ حَفْصَةَ ابْنَةَ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، عَطِشَتْ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ صَوْمًا مَعَ الْعَطَشِ قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: «§تُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مُدًّا مُدًّا وَتَخْبِزُهُ -[61]- وَتَأْدُمُهُ» قَالَ: فَانْصَرَفْتُ إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَخْبَرْتُهُ، " فَقَالَ: تُطْعِمُ ثَلَاثِينَ مِسْكِينًا مُدًّا مُدًّا، وَلَا تَخْبِزُهُ وَلَا تَأْدُمُهُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَا يَرَى عَلَى الْكَبِيرِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ وَلَا غَيْرِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 104 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَخَالِدَ بْنَ الدُّرَيْكِ، يَقُولَانِ فِي §الشَّيْخِ: «إِنِ اسْتَطَاعَ الصَّوْمَ صَامَ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 105 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , وَابْنُ بُكَيْرٍ كِلَاهُمَا، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ، §فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مُدٌّ وَاحِدٌ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى أَنَّهُ الْإِطَاقَةُ فِيمَا نَرَى -[62]- وَإِيَّاهَا تَأَوَّلَ، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي الْمَذْهَبِ، فَمَنْ أَسْقَطَ الْفِدْيَةَ عَنِ الْكَبِيرِ، فَإِنَّهُ رَجَعَ إِلَى أَصْلِ الْفَرْضِ فِي الصِّيَامِ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ النَّسْخِ عَلَى الْمُطِيقِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَخَيْرُهُمْ بَيْنَ أَنْ يَصُومُوا أَوْ يُطْعِمُوا، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، ثُمَّ نَسَخَ الْفِدْيَةَ عَنْهُمْ وَأَلْزَمَهُمُ الصَّوْمَ حَتْمًا، وَسَكَتَ عَمَّنْ لَا يُطِيقُ، فَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْآيَةِ، فَصَارَ فَرْضُ الصِّيَامِ زَائِلًا عَنْهُمْ، كَمَا زَالَ فَرْضُ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ عَنِ الْمُعْدَمِينَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَيْهِمَا سَبِيلًا فَهَذِهِ حُجَّتُهُمْ، وَأَبَى الْآخَرُونَ ذَلِكَ، فَذَهَبُوا فِيمَا نَرَى إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَالْحَجَّ لَا يُشْبِهَانِ الصِّيَامَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ مِنَ الصَّوْمِ بَدَلًا أَوْجَبَهُ عَلَى كُلِّ مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ وَهُوَ الْفِدْيَةُ كَمَا جَعَلَ التَّيَمُّمَ بَدَلًا مِنَ الطُّهُورِ وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مَنْ أَعْوَزَهُ الْمَاءُ، وَكَمَا جَعَلَ الْإِيمَاءَ بَدَلًا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمَا، وَلَمْ يَجْعَلْ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ بَدَلًا عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ إِلَيْهِمَا سَبِيلًا، فَهَذَا هُوَ الْحَدُّ الْمُفَرِّقُ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَذْهَبُ مَنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي إِيجَابِ الْفِدْيَةِ عَلَى الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ، وَبِهَذَا كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَرَوْنَ الْفِدْيَةَ وَاجِبَةً عَلَى الْكَبِيرِ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: لِكُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ، وَقَالَ الْآخَرُونَ: يُجْزِيهِ الْمُدُّ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذِهِ الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ. وَأَمَّا الرَّابِعَةُ: فَالْحَوَامِلُ وَالْمَرَاضِعُ، وَفِيهِنَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا ضَعُفْنَ عَنِ الصِّيَامِ وَخَافَتْ إِحْدَاهُنَّ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ وَلَدِهَا أَفْطَرَتْ وَأَطْعَمَتْ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، فَإِذَا فَطَمَتْ وَلَدَهَا قَضَتْهُ، فَأَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْإِطْعَامَ وَالْقَضَاءَ جَمِيعًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِمَا الْإِطْعَامُ وَلَا قَضَاءَ، وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا إِطْعَامٌ، وَمِمَّنْ رَأَى الْإِطْعَامَ مَعَ الْقَضَاءِ ابْنُ عُمَرَ، وَمُجَاهِدٌ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 106 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، -[63]- عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ أَوِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ §امْرَأَةً، صَامَتْ حَامِلًا، فَاسْتَعْطَشَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا، ثُمَّ لَا يُجْزِئُهَا ذَلِكَ، فَإِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 107 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَوْ عَنْ -[64]- عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَالَ: «§تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا» غَيْرَ أَنَّ يَحْيَى لَمْ يَذْكُرِ الْقَضَاءَ فِي حَدِيثِهِ، شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ فِي نَافِعٍ، وَلَمْ يَشُكَّ فِي ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 108 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: وَافَقَ نِفَاسُ امْرَأَتِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ، فَشَقَّ عَلَيْهَا الصَّوْمُ، فَسَأَلَتْ مُجَاهِدًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " §تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ثُمَّ إِذَا صَحَّتْ قَضَتْهُ قَالَ: وَقَرَأَ عَلَيَّ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَمَا نُقِلَتْ مِنْ نِفَاسِهَا وَطَهُرَتْ إِلَّا أَنَّهَا تُرْضِعُ، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى عَلَيْهَا الْإِطْعَامَ وَلَا قَضَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمَنْ قَرَأَ بِقِرَاءَتِهِ وَأَفْتَى فُتْيَاهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ -[65]- حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ , وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ §قَالَ لِامْرَأَةٍ تُرْضِعُ: «أَنْتِ مِنَ الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ أَفْطِرِي، وَأَطْعِمِي كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 110 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي " §الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا قَالَ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ "، وَكَانَ مِمَّنْ رَأَى عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ بِلَا إِطْعَامٍ إِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 111 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي §الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ إِذَا أَفْطَرَتَا قَالَ: «يَقْضِيَانِ الصَّوْمَ وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا» حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفْطَرَتَا، فَإِذَا ذَهَبَ ذَاكَ قَضَتَاهُ» حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ صَوْمًا» -[67]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا تَأَوَّلَ آيَةَ الْإِطَاقَةِ أَيْضًا، قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184]، فَمَنْ أَوْجَبَ الْقَضَاءَ وَالْإِطْعَامَ مَعًا ذَهَبَ فِيمَا نَرَى إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَكَمَ فِي التَّارِكِ لِلصَّوْمِ مِنْ عُذْرٍ بِحُكْمَيْنِ، فَجَعَلَ الْفِدْيَةَ فِي آيَةٍ وَالْقَضَاءَ فِي أُخْرَى، فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ ذِكْرَ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ مُسَمًّى فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا عَلَيْهِمَا احْتِيَاطًا لَهُمَا، وَأَخْذًا بِالثِّقَةِ، وَأَمَّا الَّذِينَ رَأَوْا عَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا وَلَا يَقْضِيَا، فَإِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ السَّفَرِ وَلَا الْمَرْضَى الَّذِينَ فَرْضُهُمُ الْقَضَاءُ، وَلَكِنَّهُمَا مِمَّنْ كُلِّفَ الصِّيَامَ وَطُوِّقَهُ فَلَيْسَ بِمُطِيقٍ، فَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفِدْيَةِ، لَيْسَ يَلْزَمُهُمْ سِوَاهَا لِقَوْلِهِ: «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ» وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَفُتْيَاهُ، فَكَانَ تَأْوِيلُهُ عَلَى لَفْظِ قِرَاءَتِهُ، وَكَذَلِكَ قَرَأَهَا عِكْرِمَةُ , وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَظُنُّ مُجَاهِدًا كَانَ عَلَيْهَا أَيْضًا، وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوا عَلَيْهِمَا الْقَضَاءَ بِلَا إِطْعَامٍ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْحَمْلَ وَالرَّضَاعَ إِنَّمَا هُمَا عِلَّتَانِ مِنَ الْعِلَلِ، وَنَوْعَانِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَرَضِ؛ لِأَنَّهُ يُخَافُ فِيهِمَا مِنَ التَّلَفِ عَلَى الْأَنْفُسِ مَا يُخَافُ مِنَ الْمَرَضِ، فَجَعَلُوهُمَا بِذَلِكَ مَرِيضَتَيْنِ يَلْزَمُهُمَا حُكْمُ الْمَرِيضِ، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُمَا قَدْ يَعُودَانِ إِلَى الْوِلَادَةِ وَالْفِطَامِ، فَيَرْجِعَانِ مُطِيقَيْنِ كَالْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ إِذَا صَارُوا إِلَى الصِّحَّةِ وَالْإِقَامَةِ، وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَقُولُ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: أَنَّ عَلَى الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الْقَضَاءَ لَا يُجْزِئُهُمَا غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَالِكٍ أَيْضًا، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَكَذَلِكَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ فِيمَا أَعْلَمُ، وَهُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ إِنَّا قَدُ -[68]- تَدَبَّرْنَا حَدِيثًا سَمِعْنَاهُ مَرْفُوعًا، فَوَجَدْنَاهُ شَاهِدًا لِهَذَا الْقَوْلِ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 114 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، هَذَا الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ لِي: هَلْ لَكَ فِي صَاحِبِ هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي حَدَّثَنِي؟ قَالَ: فَدُلَّنِي عَلَيْهِ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَرِيبٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي إِبِلٍ لِجَارٍ لِي أُخِذَتْ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَدَعَانِي إِلَى طَعَامِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: " ادْنُ أُخْبِرْكَ، أَوْ قَالَ: إِذَنْ أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ» قَالَ: وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَلَهَّفُ يَقُولُ: أَلَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ دَعَانِي " -[69]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَلَمْ يُسْمَعْ لِلْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ فِي الصِّيَامِ بِذِكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَرَنَهُمَا بِالْمُسَافِرِ وَجَعَلَهُمَا مَعًا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ، فَصَارَ حُكْمَهُمَا كَحُكْمِهِ، فَهَلْ عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ إِلَّا الْقَضَاءُ، لَا يُقْضَى عَنْهُ وَلَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا شَرَائِعُ الصِّيَامِ نَاسِخُهَا وَمَنْسُوخُهَا وَمَوَاضِعُ الْقَضَاءِ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِطْعَامِ فِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْهُ اسْتَنْبَطْتِ الْعُلَمَاءُ إِيجَابَ الطَّعَامِ عَلَى كُلِّ مَنْ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصِّيَامِ حَتَّى أَفْتَوْا بِهِ فِي الْمَوْتَى إِذَا كَانَ ذَلِكَ قَدْ أُوجِبَ عَلَيْهِمْ، وَفِيمَنْ تَوَالَى عَلَيْهِ رَمَضَانَانِ، وَفِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَيْسَ مَوْضِعُهَا هَاهُنَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَاسِخِ صِيَامِ رَمَضَانَ وَمَنْسُوخِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ رَمَضَانُ يُرَى مِنْهُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ، وَهُوَ صِيَامُ عَاشُورَاءَ، بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 115 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: دَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَتَغَدَّى يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُ: ادْنُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْيَوْمَ عَاشُورَاءُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَتَدْرِي مَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ؟ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 116 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ §أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَصُومُهُ «فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ تُرِكَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 119 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدْ ق‍‍‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§صَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تُرِكَ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ عَلَى صَوْمِهِ، يَعْنِي: عَاشُورَاءَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 120 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَهَّدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ، وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَهَّدْنَا عِنْدَهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 121 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ -[72]- شُرَحْبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: " كُنَّا §نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَ أَوْ قَالَ: نُزِّلَا لَمْ نُؤْمَرْ بِهِ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكُنَّا نَفْعَلُهُ "

باب النكاح وما جاء فيه من النسخ قال أبو عبيد: " جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ أنواع من النكاح، فمنها ما كان حلالا فنسخه التحريم، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل، ومنها ما اختلفت العلماء في نسخه، وأما الذي كان حلالا، فنسخ بالتحريم،

§بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " جَاءَتِ الْآثَارُ فِي السُّنَّةِ وَفِي تَأْوِيلِ الْكِتَابِ بِنَسْخِ أَنْوَاعٍ مِنَ النِّكَاحِ، فَمِنْهَا مَا كَانَ حَلَالًا فَنَسَخَهُ التَّحْرِيمُ، وَمِنْهَا مَا كَانَ حَرَامًا فَنَسَخَهُ التَّحْلِيلُ، وَمِنْهَا مَا اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِهِ، وَأَمَّا الَّذِي كَانَ حَلَالًا، فَنُسِخَ بِالتَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 122 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي عُمْرَتِهِ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ الْعُزْبَةَ، فَقَالَ: «§اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ،» فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: 123 - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ: اسْتَمْتَعْتُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ -[74]- بِبُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، «ثُمَّ §نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا» قَالَ: قَالَ اللَّيْثُ، ثُمَّ لَقِيتُ الرَّبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ، فَحَدَّثَنِي بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 124 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُمْرَتِهِ تَزَيَّنَ نِسَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ، فَشَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «§تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ وَاجْعَلُوا الْأَجَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُن ثَلَاثًا فَمَا أَحْسَبُ رَجُلًا مِنْكُمْ يَسْتَمْكِنُ مِنَ امْرَأَةٍ ثَلَاثًا إِلَّا وَلَّاها الدُّبُرَ» قَالَ الْحَسَنُ: فَإِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ تَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 125 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§نَهَى عَنْهَا وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَطْعَنُ فِي هَذَا يَقُولُ: كَيْفَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَتُهَا فِي عُمْرَتِهِ وَهِيَ بَعْدَ خَيْبَرَ؟ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، فَهَذَا كَلَامٌ مُكْتَفِيًا بِمَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَنَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَوَجْهُ قَوْلِهِ: يَوْمَ خَيْبَرَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَهْيِهِ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ خَاصَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَمَّا نَهْيُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي عُمْرَتِهِ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا ثَلَاثًا بِمَكَّةَ بَعْدَ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 126 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ غَزِيَّةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ، مُتْعَةُ النِّسَاءِ حَرَامٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 127 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، §تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ، بما شاء، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، «وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجْلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ» قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ، غَيْرُ قَتَادَةَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 128 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «اللَّهُمَّ §لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ، اللَّهُمَّ لَا نَعْلَمُهَا إِلَّا السِّفَاحَ، إِنَّ عُمَرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَ وَلِأَصْحَابِكَ لَشَرَّدَ بِهِمْ أَوْ قَالَ بِكُمْ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 129 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ , وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ §سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ السِّفَاحُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 130 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «§نِكَاحُ الْمُتْعَةِ بِمَنْزِلَةِ الزِّنَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 131 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ §إِذَا ذُكِرَ لَهَا الْمُتْعَةُ قَالَتْ: وَاللَّهِ " مَا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا النِّكَاحَ وَالِاسْتَسْرَارَ، ثُمَّ تَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 6] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 132 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ يُذَاكِرُنِي الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: أَلَا يَقْرَأُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ، «§هَلْ يَجِدُونَ -[79]- فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نِكَاحٍ إِلَّا لَهُ طَلَاقٌ وَإِلَّا لَهُ عِدَّةٌ وَإِلَّا لَهُ مِيرَاثٌ؟» قَالَ: وَقَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: وَهُوَ يُذَاكِرُنِي ذَلِكَ كَيْفَ يَجْتَرِئُونَ عَلَى الْفُتْيَا بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: 5] إِلَى قَوْلِهِ: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 7] أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ , وَالْقَاسِمِ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 134 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «§الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ، وَالصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالْمِيرَاثُ» -[80]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ قَدْ نُسِخَتْ بِالتَّحْرِيمِ، ثُمَّ نَسَخَهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ يَتَرَخَّصُ فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَإِنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 135 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ «§مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا نَهْيُهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَى الزِّنَا إِلَّا شَقِيُّ» قَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُ قَوْلَهُ الْآنَ: إِلَّا شَقِيٌّ - عَطَاءٌ الْقَائِلُ - قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا وِرَاثَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَرَاضَيَا بَعْدَ الْأَجَلِ فَنِعْمَ، وَإِنْ تَفَرَّقَا فَنِعْمَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرَاهَا حَلَالًا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 136 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمُتْعَةِ، أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §لَا سِفَاحٌ هِيَ وَلَا نِكَاحٌ، قُلْتُ: -[81]- مَا هِيَ؟ قَالَ: " هِيَ الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ، قُلْتُ: هَلْ لَهَا مِنْ عِدَّةٍ ٍ؟ قَالَ: نَعَمْ عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، قُلْتُ: هَلْ يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 137 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ بْنِ خَالِدٍ سَيْفِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَهُ رَجُلٌ، §فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ، فَأَمَرَهُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا يَا أَبَا عَبَّاسٍ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ فُعِلَتْ فِي عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ، فَقَالَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنَّمَا «كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ أَحْكَمَ اللَّهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 138 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ §يُفْتِي بِهَا، وَيُغْمِضُ بِذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ وَأَبَى أَنْ يَتَنَكَّلَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى طَفِقَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ يَقُولُ: -[82]- [البحر البسيط] يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي نَاعِمِ خَوْدٍ مُبْتَلَّةٍ ... تَكُونُ مَثْوَاكَ حَتَّى رَجْعَةِ النَّاسِ قَالَ: فَازْدَادَ لَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ قَذَرًا وَبُغْضًا حِينَ قِيلَ فِيهَا الْأَشْعَارُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 139 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ §النَّاسَ قَدْ أَكْثَرُوا عَلَيْكَ فِي الْمُتْعَةِ، وَقَالَ الشَّاعِرُ فِيهَا مَا قَالَ، فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «هِيَ كَالْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَمَّا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ: أَنَّهُ لَا رُخْصَةَ فِيهَا لِمُضْطَرٍّ، وَلَا لِغَيْرِهِ وَأَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ، حَرَامٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: 140 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] قَالَ: نَسَخَتْهَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا فِي الْحَلَالِ الَّذِي نَسَخَهُ الْحَرَامُ، وَأَمَّا الْحَرَامُ الَّذِي نَسَخَهُ الْحَلَالُ، فَنِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 141 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] قَالَ: " ثُمَّ اسْتَثْنَى أَهْلَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» قَالَ: «عَفَائِفُ غَيْرُ زَوَانٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا هُوَ فِي الْحَدِيثِ، يَعْنِي: مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ، وَإِنَّمَا هُوَ: مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ؟ فَلَا أَدْرِي هَذِهِ الْقِرَاءَةَ وَهْمٌ مِنَ الْمُحَدِّثِ، أَمْ هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ

142 - وَيُرْوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " §حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَ الْمُشْرِكَاتِ جَمِيعًا فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، ثُمَّ أَحَلَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَرَأْيُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ: أَنَّ النَّاسِخَ مِنَ الْآيَتَيْنِ هِيَ هَذِهِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَمَالِكٍ، وَبِهِ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ الْعِلْمِ بَعْدَهُمْ أَنَّ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ حَلَالٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ أَمْسَكَ عَنْ ذَلِكَ وَكَرِهَهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 143 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا بِطَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَكَرِهَ نِكَاحَ نِسَائِهِمْ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 144 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا §سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ مِنَ الشِّرْكِ شَيْئًا أَكْبَرَ أَوْ قَالَ: أَعْظَمَ مِنْ أَنْ، تَقُولَ: إِنَّ رَبَّهَا عِيسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 145 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا بِأَرْضٍ -[86]- يُخَالِطُنَا فِيهَا أَهْلُ الْكِتَابِ §أَفَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ وَنَأْكُلُ طَعَامَهُمْ؟ قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيَّ آيَةَ التَّحْلِيلِ وَآيَةَ التَّحْرِيمِ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَقْرَأُ مَا تَقْرَأُ؟ أَفَنَنْكِحُ نِسَاءَهُمْ، وَنَأْكُلُ طَعَامَهُمْ؟ قَالَ: «فَأَعَادَ عَلَيَّ آيَةَ التَّحْلِيلِ وَآيَةَ التَّحْرِيمِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا نَرَى كَرَاهَةَ ابْنِ عُمَرَ لِذَلِكَ كَانَتْ وَإِمْسَاكَهُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ وَجَدَ الْآيَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا تُحِلُّ وَالْأُخْرَى تُحَرِّمُ، وَرَأَى مَنْ سِوَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْآيَةَ الْمُحَرِّمَةَ هِيَ الْمَنْسُوخَةُ، وَأَنَّ الْمُحَلِّلَةَ هِيَ النَّاسِخَةُ فَعَمِلُوا بِهَا، كَذَلِكَ جَاءَتْ أَخْبَارُهُمْ تَتْرَى

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 146 - حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , وَنَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ، مِنْ بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ -[87]- يَقُولُ: إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§تَزَوَّجَ نَائِلَةَ ابْنَةَ الْقَرَافِصَةِ الْكَلْبِيَّةَ، وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ» وَزَادَ نَافِعٌ فِي حَدِيثِهِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى نِسَائِهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 147 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §تَزَوَّجَ أَحَدُ السِّتَّةِ يَهُودِيَّةً قَالَ: فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَهُوَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ الزُّبَيْرُ لَكَرِيمُ الْمَنَاكِحِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُرِيدُ الشَّعْبِيُّ بِالسِّتَّةِ أَهْلَ الشُّورَى، وَأَحْسَبُهُ يَعْنِي بِالْمُتَزَوِّجِ طَلْحَةَ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ عَنْهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 148 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ -[88]- السَّائِبِ قَالَ: «§تَزَوَّجَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهُودِيَّةً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَهْلِ أَرِيحَا» وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: رَيْحَاءُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 149 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّ §طَلْحَةَ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 150 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ , وَشُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: «أَنَّ §طَلْحَةَ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 151 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ شَيْخٍ جَارٍ لِحُذَيْفَةَ: «أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، §تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 152 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ , وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ «كَانُوا §لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 153 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 154 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ , وَالنَّصْرَانِيَّةِ، -[90]- فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، فَقَالَ: أَهْلُ الْأَوْثَانِ وَالْمَجُوسِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ عَلَى هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي نِكَاحِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَيَرَوْنَ أَنَّ التَّحْلِيلَ هُوَ النَّاسِخُ لِلتَّحْرِيمِ، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِاجْتِنَابِهِنَّ وَذَلِكَ عَلَى التَّنَزُّهِ عَنْهُنَّ غَيْرَ مُحَرِّمٍ لَهُنَّ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 155 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَارِظٍ، §تَزَوَّجَ فِي وِلَايَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَوَلَدَتْ لَهُ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " تَنَزَّهْ عَنْهَا وَانْكَحِ امْرَأَةً مَسْلَمَةً قَالَ: فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَ مُسْلِمَةً "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 156 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ -[91]- يَهُودِيَّةً بِالْمَدَائِنِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ خَلِّ سَبِيلَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ حُذَيْفَةُ: أَحَرَامٌ هِيَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «لَا وَلَكِنْ §أَخَافُ أَنْ تُوَاقِعُوا الْمُومِسَاتِ مِنْهُنَّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: الْعَوَاهِرَ، فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِنَّمَا ذَهَبَ إِلَى مَا فِي الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: 5]، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا اشْتَرَطَ الْعَفَائِفَ مِنْهُنَّ وَهَذِهِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ، وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى مَرْفُوعًا إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 157 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ -[92]- أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: §أَرَادَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ أَنْ، يَتَزَوَّجَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، " فَنَهَاهُ وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ كَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَتَأَوَّلُونَهُ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ عَلَى الزَّانِي، وَهَذَا مِنْ أَوْحَشِ مَا يُتَأَوَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي أَصْحَابِهِ أَنْ يَظُنَّ بِهِمُ الزِّنَا، لَيْسَ هَذَا مِنْ مَذَاهِبِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا كَلَامِهِمْ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ عِنْدَنَا تَنْزِيهَهُ عَنْهَا لِلْآيَةِ الَّتِي فِيهَا شَرْطُ الْمُحْصَنَاتِ أَيْضًا، فَقَوْلُهُ: «إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ» يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْمُشْرِكَةُ لَا تُؤْمَنُ أَنْ تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ لَمْ تَضَعْكَ مِنْ جِمَاعِهَا بِمَوْضِعِ الْحَصَانَةِ مِنْهَا، وَلَكِنَّهَا تَكُونُ قَدْ أَوْطَأَتْكَ مِنْ نَفْسِهَا غَيْرَ عَفَافٍ، وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقُ الَّذِي سَلَكَهُ فِي كِتَابِهِ إِلَى حُذَيْفَةَ بِمَا كَتَبَ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 158 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُطِيعٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: -[93]- «§لَا يُحْصِنُ أَهْلُ الشِّرْكِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُوَجِّهُ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَلَى إِحْصَانِ الرَّجْمِ وَكَيْفَ يُفْتِي ابْنُ عُمَرَ هَذِهِ الْفُتْيَا، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَجَمَ يَهُودِيًّا، وَيَهُودِيَّةً هَذَا لَا يَكُونُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ عِنْدَنَا مَا أَعْلَمْتُكَ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَهُنَّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا فِي نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ ذَوَاتِ الذِّمَّةِ، فَأَمَّا نِسَاءُ الْحَرْبِ فَلَا يَدْخُلْنَ فِي هَذِهِ الرُّخْصَةِ، وَإِنْ كُنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 159 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا تَحِلُّ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا كَانُوا حَرْبًا قَالَ: وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] " قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 160 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ، فَقَالَ: لَا. فَقَالَ الْحَكَمُ: وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عِيَاضٍ «أَنَّ» §نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلَادِهِنَّ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْجَبَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي كَرَاهَتِهِ اخْتِلَافًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَمَّا الْمَجُوسِيَّاتُ وَالْوَثَنِيَّاتُ فَنِكَاحُهُنَّ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا لَمْ يَنْسَخْ تَحْرِيمَهُنَّ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ عَلِمْنَاهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 161 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فِي أَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ» -[95]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُشْرِكَاتِ خَلَا أَهْلَ الْكِتَابِ هُنَّ مِثْلُ الْمَجُوسِيَّاتِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 162 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ «§يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ، أَوْ يَطَأَهَا وَهِيَ مُشْرِكَةٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 163 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مَاعِزٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّهُ «كَانَ -[96]- §يَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 164 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا سُبِيَتِ الْمَجُوسِيَّةُ وَعَبْدَةُ الْأَوْثَانِ فَلَا يُوطَأْنَ حَتَّى يُسْلِمْنَ، فَإِنْ أَبْيَنَ أُكْرِهْنَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 165 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ , وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ «§عَنِ الْمَجُوسِيَّةِ، يَتَّخِذُهَا الرَّجُلُ سَرِيَّةً فَكَرِهَاهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 166 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، -[97]- عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «§إِذَا اشْتَرَيْتَ مَجُوسِيَّةً، فَلَا تَطَأْهَا حَتَّى تُسْلِمَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 167 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ §سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مَجُوسِيَّةٌ، فَقَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تُسْلِمَ»

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ 168 - قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَسُفْيَانَ , وَمَالِكٍ، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ , وَابْنُ بُكَيْرٍ أَنَّ «§الْمَجُوسِيَّةَ، لَا تَحِلُّ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ كُلِّهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَإِنَّمَا اتَّفَقَتِ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا -[98]- بِالْآيَةِ الْمُحَرِّمَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221]، فَعَمَّ بِهَا الْحَرَائِرَ وَالْإِمَاءَ، ثُمَّ نَسْخَ مِنْهَا أَهْلَ الْكِتَابِ بِالْآيَةِ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ عَلَى مَا فَسَّرَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَدْ أَرْخَصَ بَعْضُهُمْ مَعَ هَذَا فِي الْوَلَائِدِ مِنْهُنَّ خَاصَّةً دُونَ الْأَزْوَاجِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 169 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، " §فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ قَالَا: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة: 221] أَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً، فَحَرَّمُوهَا زَوْجَةً وَأَحَلُّوهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ قَوْمٌ فِي سَبَايَا الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسَ وَقَالُوا: وَقَدْ وُطِئْنَ بِالْمِلْكِ وَهُنَّ عَوَابِدُ أَوْثَانٍ، لَيْسَ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنْ وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ السَّبْيِ فَأَسْلَمْنَ قَبْلَ الْوَطْءِ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 170 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ إِذَا سَبَيْتُمُوهُنَّ قَالَ: كُنَّا «§نُوَجِّهُهَا إِلَى الْقِبْلَةِ وَنَأْمُرُهَا أَنْ تُسْلِمَ وَتَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ نَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يُصِيبَهَا لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا مُفَسِّرٌ لِوَطْءِ كُلِّ أَمَةٍ مُشْرِكَةٍ مِنَ الْمَجُوسِيَّاتِ وَعَوَابِدِ الْأَوْثَانِ وَجَمِيعِ أَصْنَافِ أَهْلِ الْمِلَلِ سِوَى أَهْلِ الْكِتَابِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَسَنَ وَأَهْلَ بِلَادِهِ إِنَّمَا كَانَتْ مَغَازِيهِمْ فِي نَاحِيَةِ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ وَكَابُلَ، وَلَيْسَ أُولَئِكَ بِأَهْلِ كِتَابٍ، فَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْكِتَابِيَّاتِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ خَاصَّةً حِلٌّ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ جَمِيعًا، وَأَنَّ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ مِلَلِ أَهْلِ الشِّرْكِ حَرَامٌ بِالنِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ جَمِيعًا لِمَا قَصَصْنَا مِنْ نَاسِخِ نِكَاحِهِنَّ وَمَنْسُوخِهِ» -[100]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ حُذَيْفَةَ حَدِيثًا شَاذًّا أَنَّهُ تَزَوَّجَ مَجُوسِيَّةً، وَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ فِيمَا نَرَى وَلَا يُصَدَّقُ بِمِثْلِهِ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ التَّنْزِيلِ وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ عَنْ حُذَيْفَةَ نِكَاحُهُ الْيَهُودِيَّةَ، فَلَعَلَّ الْمُحَدِّثَ أَرَادَهَا فَأَوْهَمَ. هَذَا مَا فِي نِكَاحِ الْحَرَامِ الَّذِي نَسَخَهُ الْحَلَالُ، فَأَمَّا الَّذِي اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي نَسْخِهِ فَنِكَاحُ الْبَغَايَا مِنَ الْمُسْلِمَاتِ، فَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]، فَكَانَتِ الْآيَةُ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَنْسُوخَةً لَا يُعْمَلُ بِهَا وعِنْدَ آخَرِينَ مُحْكَمَةً مَعْمُولًا بِهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 171 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: " نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا، قَوْلُهُ: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] مِنْكُمْ، وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ: هُنَّ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 172 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُرِيدُونَ الزِّنَا بِنِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُعْلِنَاتٍ، كُنَّ كَذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، " فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَحُرِّمَ عَلَيْهِنَّ نِكَاحُهُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَمَذْهَبُ سَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ فِي تَأْوِيلِهِمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِي تَزْوِيجِ الْبَغِيِّ، إِلَّا أَنَّ سَعِيدًا أَرَادَ أَنَّ التَّحْرِيمَ كَانَ عَامًّا، ثُمَّ نَسَخَتْهُ الرُّخْصَةُ، وَأَرَادَ مُجَاهِدٌ أَنَّ التَّحْرِيمَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا عَلَى أُولَئِكَ خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارٌ فِيهَا دَلَائِلُ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 173 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ , وَابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا، ضَافَ رَجُلًا فَافْتَضَّ أُخْتَهُ، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلَهُ: فَأَقَرَّ، فَقَالَ: " §أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ؟ فَقَالَ: بِكْرٌ، «فَجَلَدَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ إِلَى فَدَكَ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ -[102]- تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَقُتِلَ بِالْيَمَامَةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 174 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ صَفِيَّةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَا أَوْ سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا «§فَجَلَدَهُمَا مِائَةً، مِائَةً، ثُمَّ زَوَّجَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ مَكَانَهُ وَنَفَاهُمَا سَنَةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 175 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غُلَامًا فَجَرَ بِجَارِيَةٍ، فَسُئِلَا؟ فَاعْتَرَفَا، «§فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ حَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 176 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: فِي " §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَاوِرٌ الثَّقَفِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ " فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ " َقَالَ: وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: «أَوَّلُهُ حَرَامٌ وَآخِرُهُ حَلَالٌ» -[104]- أخبرنا علي قال: حَدَّثَنَا أبو عبيد قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَيَقُولُ: «إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مثل رَجُلٌ أَتَى حَائِطًا فَسَرَقَ مِنْهُ ثُمَّ أَتَى صَاحِبُهُ، فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَمَا سَرَقَ حَرَامٌ، وَمَا اشْتَرَى حَلَالٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 179 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا فِي §الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي: «يُمْسِكُهَا إِنْ شَاءَ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَوْ رَأَى مَعَهَا عَشْرَةً لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ» -[105]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: «إِذَا فَجَرَتْ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ فَجَرَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «إِذَا فَجَرَتْ لَا تُنْتَزَعُ كَمَا لَوْ فَجَرَ لَمْ يُنْتَزَعْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى الْآيَةَ مَنْسُوخَةً غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا، فَلِهَذَا تَرَاخَصُوا فِي تَزَوُّجِ الْبَغَايَا وَإِمْسَاكِهِنَّ، وَهِيَ عِنْدَ آخَرِينَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، يَرَوْنَهَا مُحْكَمَةً قَائِمَةً وَيُفْسِدُونَ النِّكَاحَ بِفُجُورِهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 183 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَنَشَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ: أَنَّ §قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَزَنَى، أَوْ قَالَ: " فَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " -[106]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَمَّنْ حَدَّثَهُ، وَرُبَّمَا، قَالَ هُشَيْمٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 185 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَجَرْتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا»

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يُحَدِّثُ بِهِ 186 - عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً مِثْلَهُ»، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَإِنَّمَا نَرَى هَؤُلَاءِ تَأَوَّلُوا هَذِهِ الْآيَةَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3]، وَمِمَّا يَزِيدُ حَجَّتَهُمْ قُوَّةً حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -[107]- فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَيَقُولُونَ: إِذَا كَانَتْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِأَنْ يَرْمِيَهَا بِالْفُجُورِ أَوْ بِالِانْتِفَاءِ مِنْ وَلَدِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ اللِّعَانُ وَتَصِيرَ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ، فَالتَّحْرِيمُ لَهُ فِي الْيَقِينِ أَلْزَمُ وَعَلَيْهِ أَوْكَدُ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ بِالرُّخْصَةِ إِلَى أَنَّ اللِّعَانَ هُوَ الْمُحَرِّمُ لَا الْقَذْفُ وَالنَّفْيُ يَقُولُونَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَلْتَعِنَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَا الْقَوْلِ نَقُولُ: إِنَّ عِيَانَ الْفُجُورِ مِنْهُ لَهَا لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا التَّلَاعُنُ، غَيْرَ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِطَلَاقِهَا أَمْرًا وَيُخَافُ عَلَيْهِ الْإِثْمُ فِي إِمْسَاكِهَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نِكَاحَ الْمُحْصَنَاتِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5]، وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَأْمَنُهَا أَنْ تُوطِئَ فِرَاشَهَ غَيْرَهُ، فَتُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُ، فَيَرِثُ مَالَهُ وَيَطَّلِعُ عَلَى حُرْمَتِهِ، فَأَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا؟ أَنْ يَكُونَ لَهَا مُعِينًا عَلَيْهِ بِإِمْسَاكِهَا، وَلَا أَحْسَبُ الَّذِينَ تَرَخَّصُوا فِي ذَلِكَ بَعْدَ الْفُجُورِ إِلَّا لِتَوْبَةٍ تَظْهَرُ مِنْهَا، كَالَّذِي يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُفَسَّرًا وَعَنْ عُمَرَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 187 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ، §رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ، امْرَأَةً قَدْ زَنَى بِهَا، فَقَالَ: «لَيُرِدْهَا عَلَى الزِّنَا، فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا يَنْكِحْهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلْيَنْكِحْهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 188 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا خُطِبَتُ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ -[108]- وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْهَا إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ: «§زَوِّجْهَا وَلَا تُخْبِرْ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَوْلُهُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهَا إِلَّا خَيْرًا يَعْنِي: بَعْدَ الْحَدَثِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ يُسَهِّلُ قَوْمٌ فِي نِكَاحِهَا، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهَا تَوْبَةٌ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثٍ يُرْوَى مَرْفُوعًا فِي الَّذِي قَالَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَهُ لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بِالِاسْتِمْتَاعِ مِنْهَا» وَتَأَوَّلُوهُ عَلَى الْبِغَاءِ، وَهَذَا -[109]- عِنْدَنَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَذِنَ فِي نِكَاحِ الْمُحْصَنَاتِ خَاصَّةً، ثُمَّ أَنْزَلَ فِي الْقَاذِفِ لِامْرَأَتِهِ آيَةَ اللِّعَانِ، وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، فَكَيْفَ يَأْمُرُهُ بِالْإِقَامَةِ عَلَى عَاهِرَةٍ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ أَرَادَهَا وَفِي حُكْمِهِ أَنْ يُلَاعَنَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُقِرَّهُ مَعَهَا قَاذِفًا عَلَى حَالِهِ؟ هَذَا لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَنَا؛ وَمِنَ الْحُجَّةِ فِي هَذَا أَيْضًا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا،» ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: «فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» فَكَيْفَ يَكْرَهُ أَنْ تُوطَأَ الْأَمَةُ الْفَاجِرَةُ وَيُرَخِّصُ فِي الْإِقَامَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ الْحُرَّةِ وَهِيَ فَاجِرَةٌ؟، وَالَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ وَجْهَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّمَا يُحَدِّثُهُ هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَيُحَدِّثُهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا يُرْسِلُهُ، -[110]- فَإِنْ كَانَ لَهُ أَصْلٌ فَإِنَّ مَعْنَاهُ: أَنَّ الرَّجُلَ وَصَفَ امْرَأَتَهُ بِالْخُرْقِ وَضَعْفِ الرَّأْيِ، وَتَضْيِيعِ مَالِهِ، فَهِيَ لَا تَمْنَعُهُ مِنْ طَالِبٍ، وَلَا تَحْفَظُهُ مِنْ سَارِقٍ، هَذَا عِنْدِي مَذْهَبُ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى الْآخَرُ مَقُولًا مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ النَّاسِ، يُرِيدُونَ بِيَدِ اللَّامِسِ الْكِنَايَةَ عَنِ الْفَرْجِ، وَالَّذِي ذَهَبْنَا نَحْنُ إِلَيْهِ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْكِفَايَةِ، إِنَّمَا هُوَ تَضْيِيعُ الْيَدِ نَفْسِهَا وَمَعَ هَذَا أَنَّهُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَحْرَى أَنْ يُظَنَّ بِحَدِيثِهِ، كَالَّذِي قَالَ عَلِيٌّ , وَعَبْدُ اللَّهِ: إِذَا جَاءَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَظُنُّوا بِهِ الَّذِي هُوَ أَهْدَى وَالَّذِي هُوَ أَهْنَأُ وَالَّذِي هُوَ أَتْقَى، وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ الْجِمَاعَ لَمْسًا، فَيُقَالُ لَهُمْ: إِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَقُلْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّهَا لَا تَمْنَعُ لَامِسًا، فَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ هَكَذَا مَا كَانَتْ لَكُمْ حُجَّةٌ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا قَالَ: يَدَ لَامِسٍ، وَلَمْ يَقُلْ: فَرْجَ لَامِسٍ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ} [الأنعام: 7]، فَهَلْ لِهَذَا مَعْنًى غَيْرُ الْيَدِ الْمَعْرُوفَةِ، فَهَذَا هُوَ -[111]- الشَّاهِدُ أَنَّ يَدَ اللَّامِسِ هِيَ الَّتِي تَأَوَّلْنَا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَقَدْ وَجَدْنَا مَعَ هَذَا شَاهِدًا فِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ قَالَ جَرِيرُ بْنُ الْخُطَفِيِّ يُعَاتِبُ قَوْمًا: [البحر الطويل] أَلَسْتُمْ لِئَامًا إِذْ تَرُومُونَ جَارَكُمْ ... وَلَوْلَا هُمْ لَمْ تَدْفَعُوا كَفَّ لَامِسِ فَهَذَا حُجَّةٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ مَعَ مَا ذَكَرْنَا؛ لِأَنَّ الشَّاعِرَ إِنَّمَا أَرَادَ: أَنَّكُمْ لَا تَمْنَعُونَ ظَالِمًا وَلَا أَحَدًا يُرِيدُ أَمْوَالَكُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ مِنْ تَأْوِيلِهَا إِلَى وَجْهٍ ثَالِثٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 192 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] الْآيَةَ، قَالَ: «هُوَ الْجِمَاعُ حِينَ يُجَامِعُهَا» أَخْبَرَنَا ع‍َلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ , عَمَّنْ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 194 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " كَانَ §بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، بَغِيُّ آلُ فُلَانٍ وَآلُ فُلَانٍ، فَكُنَّ زَوَانِيَ مُشْرِكَاتٍ، فَقَالَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] لَهُنَّ، {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ} [النور: 3] لَهُمْ، {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3] قَالَ: فَأَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ بِهَذَا " قَالَ: فَقِيلَ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَيَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ: {لَا يَنْكِحُ} [النور: 3] إِنَّمَا هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَا يَذْهَبُ بِهِ إِلَى التَّزْوِيجِ، وَالْكَلِمَةُ مُحْتَمِلَةٌ لِلْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ؟ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

باب الطلاق وما جاء فيه قال أبو عبيد: " أما الطلاق فإنا لا نعلم فيه ناسخا ولا منسوخا إلا في موضعين: فدية الخلع، وعدة الوفاة، فأما الفدية "

§بَابُ الطَّلَاقِ وَمَا جَاءَ فِيهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فِيهِ نَاسِخًا وَلَا مَنْسُوخًا إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فِدْيَةِ الْخُلْعِ، وَعِدَّةِ الْوَفَاةِ، فَأَمَّا الْفِدْيَةُ "

195 - فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} [البقرة: 229] قَالَ: ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 196 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 20]، ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " وَتَرْكُهَا إِقَامَةَ حُدُودِ اللَّهِ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ زَوْجِهَا وَسُوءِ خُلُقِهَا، فَتَقُولُ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَطَأُ لَكَ مَضْجَعًا وَلَا أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ لَكَ مِنْهَا الْفِدْيَةُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 197 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ الْفِدْيَةُ حَتَّى تَعْصِيَهُ امْرَأَتُهُ، فَلَا تُطِيعُهُ وَتُحَنِّثُهُ فَلَا تَبَرُّهُ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ قَدْ تُطِيعُ زَوْجَهَا وَتَعْصِيهِ وَتُحَنِّثُهُ وَتَبَرُّهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 198 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: " §لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا: إِنِّي أَكْرَهُكَ وَمَا أُحِبُّكَ، وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ آثَمَ بِجَنْبِكَ، وَلَا أُؤَدِّيَ حَقَّكَ، وَتَطِيبُ نَفْسًا بِالْخُلْعِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 199 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ , وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا: " §لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ الْمُبْغِضِ، أَوْ قَالَ: الْمُبْغِضَةِ "

200 - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: «§لَا يَصْلُحُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 201 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِنْ كَانَ الدَّرْؤُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ، أَوْ قَالَ: وَإِذَا كَانَ مِنْ قِبَلِهَا فَلْيَأْخُذْ " قَالَ هُشَيْمٌ: الدَّرْؤُ بِالْوَاوِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 202 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا، فَلْيَعِظْهَا وَلْيُذَكِّرْهَا، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَهْجُرْهَا فِي الْمَضْجَعِ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ فَذَاكَ، وَإِلَّا فَلْيَضْرِبْهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، فَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى مَا يُرِيدُ، فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيُطَلِّقْهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 203 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §لَا تَحِلُّ لَهُ الْفِدْيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا وَلَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 204 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: " §يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: 229] فِيمَا اشْتَرَطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 205 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا رَأَى الرَّجُلُ مِنَ -[117]- امْرَأَتِهِ فَاحِشَةً، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُضَارَّهَا وَيَشُقَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " أَرَى أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] يَقُولُ: فَإِذَا رَأَى تِلْكَ مِنْهَا فَقَدْ حَلَّ لَهُ عَضْلُهَا وَضِرَارُهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالْخُلْعُ: هُوَ أَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نَفْسَهَا بِجُعْلٍ تُعْطِيهِ إِيَّاهُ، أَوْ بِإِبْرَاءٍ مِنْ صَدَاقٍ يَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِهِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْأَزْوَاجِ فِي مَوْضِعِ الِاخْتِلَاعِ، فَقَالَ قَائِلُونَ: الْخُلْعُ إِلَى الْأَزْوَاجِ؛ لِأَنَّهُمُ الْمَالِكُونَ لِلْبُضْعِ يَقُولُونَ: فَكَذَلِكَ الْفُرْقَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِهِنَّ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى الْأَزْوَاجِ الطَّلَاقُ، فَأَمَّا الْخُلْعُ فَسِوَى ذَلِكَ وَحُكْمُهُ إِلَى السُّلْطَانِ إِذَا كَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَقْضِي بَيْنَهُمَا بِمَا رَأَى مِنْ تَفْرِيقٍ أَوْ جَمْعٍ قَالُوا: وَإِنْ شَاءَ بَعَثَ حَكَمَيْنِ، مِنْ أَهْلِهِ وَأَهْلِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَفْعَلَانِ فِي ذَلِكَ فِعْلَهُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَهُ فِي مَذْهَبِهِ حُجَّةٌ وَمَقَالٌ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ بِتَصْدِيقِهَا، وَبِهِمَا كِلَيْهِمَا نَقُولُ: إِلَّا أَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَوْضِعًا لَا يَجُوزُ فِيهِ الْآخَرُ، فَإِذَا كَانَ الْخُلْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَكِمَا إِلَى السُّلْطَانِ حَتَّى يُخَالِعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثُمَّ تَرَاضَيَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَأَحْكَمَاهُ بِالْإِقْرَارِ وَالْإِشْهَادِ، فَقَدْ وَقَعَتِ الْبَيْنُونَةُ بَيْنَهُمَا وَانْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ، وَصَارَتْ أَجْنَبِيَّةً، فَإِذَا خَلَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِمَشِيئَةٍ مِنْهَا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَبِصَدَاقٍ جَدِيدٍ، فَهَذَا مَوْضِعُ الْخُلْعِ دُونَ -[118]- السُّلْطَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَلَكِنَّهُمَا اشْتَجَرَا وَتَنَافَرَا وَلَا تَطِيبُ نَفْسُ الْمَرْأَةِ بِالْإِعْطَاءِ، وَلَا نَفْسُ الرَّجُلِ بِالْفِرَاقِ حَتَّى تَقَاضَيَا إِلَى الْحَاكِمِ، فَهُنَاكَ يَقَعُ حُكْمُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمَا بِالْكُرْهِ وَالرِّضَا مِنْهُمَا وَيَصِيرُ الْأَمْرُ خَارِجًا مِنْ يَدِ الزَّوْجِ إِلَى الْحَاكِمِ، وَبِكُلٍّ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالْآثَارُ، فَأَمَّا حُكْمُ السُّلْطَانِ فِيهِ "

206 - فَإِنَّ عَبْدَ الْغَفَّارِ بْنَ دَاوُدَ حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: §أَوَّلُ مُخْتَلِعَةٍ كَانَتْ فِي الْإِسْلَامِ حَبِيبَةُ ابْنَةُ سَهْلٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيقَةِ نَخْلٍ، فَقَالَ ثَابِتٌ: هَلْ يَطِيبُ لِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «نَعَمْ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , وَهُشَيْمٌ، كِلَاهُمَا، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ حَبِيبَةَ ابْنَةِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ثَابِتٍ: هَلْ يَطِيبُ لِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 208 - حَدَّثَنِي أَبُو نُوحٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ فُلَانٍ، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، وَهِيَ حَبِيبَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ غَيْرَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْفُرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ: «§أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَمَرَهَا أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: فَأَمَرَهُ. . أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ سَمَّاهَا جَمِيلَةَ ابْنَةَ أُبَيٍّ -[120]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا جَاءَ فِي حُكْمِ السُّلْطَانِ، وَأَمَّا بَعْثَتُهُ الْحَكَمَيْنِ»

212 - فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَوِ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ، هَكَذَا قَالَ حَجَّاجٌ يَقُولُ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَاطِمَةَ ابْنَةَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: §اصْبُرْ لِي، وَأُنْفِقْ عَلَيْكَ، فَكَانَتْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا تَقُولُ لَهُ: أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا بَرِمًا، فَقَالَتْ: أَيْنَ عُتْبَةُ وَشَيْبَةُ؟ فَقَالَ: فِي النَّارِ إِذَا دَخَلْتِ عَلَى يَسَارِكِ قَالَ: فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخْبَرَتْهُ فَضَحِكَ، وَأَرْسَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ إِلَيْهِمَا يُصْلِحَانِ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ ابْنُ -[121]- عَبَّاسٍ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: فَوَجَدَاهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا وَأَغْلَقَا عَلَيْهِمَا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 213 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ , وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَدْ نَشَزَتْ عَلَيْهِ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَأَمَرَهُمْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنْ يَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، فَفَعَلُوا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ: " أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا؟ عَلَيْكُمَا §إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَّعْتُمَا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ وَلِي، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَا الْفُرْقَةُ فَلَا، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ حَتَّى تَرْضَى كَمَا رَضِيَتْ "، -[122]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , وَهِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 216 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً نَشَزَتْ عَلَى زَوْجِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: " ابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، §فَنَظَرَ الْحَكَمَانِ فِي أَمْرِهِمَا فَرَأَيَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَهُمَا فَكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَفِيمَ كَانَا مُنْذُ الْيَوْمِ وَأَجَازَ قَوْلَهُمَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 217 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ، الْحَكَمَيْنِ، فَقَالَ: لَمْ أُولَدْ إِذْ ذَاكَ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيِ الشِّقَاقِ، فَقَالَ: «§يُقْبَلَانِ عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارِي مِنْ عِنْدِهِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ، فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا حَكَمَا» قَالَ: فَقَالَ شُعْبَةُ: وَالْخَبَرُ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: فَمَا حَكَمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مَرْيَمَ أَنَّهُ قَالَهَا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 218 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§مَا حَكَمَ الْحَكَمَانِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ فَرَّقَا وَإِنْ جَمَّعَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 219 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَجُوزُ تَفْرِيقُ الْحَكَمَيْنِ عَلَى مَا حَكَمَا أَوْ فَرَّقَا بِوَاحِدَةٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 220 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِذَا حَكَمَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَحْكُمِ الْآخَرُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَجْتَمِعَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 221 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنِ اجْتَمَعَا جَازَ حُكْمُهُمَا وَإِنْ تَفَرَّقَا لَمْ يَجُزْ حُكْمُهُمَا وَجُعِلَ غَيْرُهُمَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 222 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: " §يُعْرِضَانِ الصُّلْحَ عَلَيْهِمَا -[125]- وَيَدْعُوَانِ إِلَيْهِ، فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا وَنُزُوعِ الظَّالِمِ مِنْهُمَا عَنْ ظُلْمِهِ، فَإِنَّ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يَجْمَعَا قَالَ: وَلَا نَرَى لَهُمَا أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَرْفَعَا ذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَتَكُونَ الْفُرْقَةُ إِلَى السُّلْطَانِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 223 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 224 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 225 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§لَا يَكُونُ الْخُلْعُ إِلَّا عِنْدَ السُّلْطَانِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا حُجَّةٌ لِمَنْ رَأَى الْخُلْعَ إِلَى الْحُكَّامِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ خَلَعَ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ مِنْهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ الْخِيَارَ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ حِينَ جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يُؤَامِرْهُ فِي ذَلِكَ، وَهَكَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْحَكَمَيْنِ: عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا، وَفِيهِ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ حَكَّمَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ لِأُفَرِّقَ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ إِلَيْنَا وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْفُرْقَةَ بَقْيًا عَلَيْهِمَا، وَعَلَى هَذَا قَوْلُ شُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَالضَّحَّاكِ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَأَمَّا حُجَّةُ الْآخَرِينَ "

226 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً اشْتَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا تَطْلِيقَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَجَازَهُ وَقَالَ: «§هَذِهِ امْرَأَةٌ ابْتَاعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا ابْتِيَاعًا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 227 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأُتِيَ فِي خُلْعٍ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ: فَأَجَازَهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: فَقَضَى بِهِ، وَقَالَ: «§إِنَّمَا طَلَّقَكِ بِمَالِكِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 228 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ §الرُّبَيِّعَ «اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَجَازَهُ»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 230 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ «أَنَّ §شُرَيْحًا، أَجَازَ خُلْعًا دُونَهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 231 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِزَوْجِهَا: أَتْرُكُ لَكَ مَا عَلَيْكَ مِنْ صَدَاقِي عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُرَّهَا ثَلَاثًا قَالَ: فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتَنِي فَارْدُدْ عَلَيَّ مَالِي قَالَ: فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ جُلَسَاءُ شُرَيْحٍ: مَا نَرَى امْرَأَتَكَ إِلَّا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، وَمَا نَرَاكَ إِلَّا قَدْ غَرِمْتَ مَالَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَرَوْنَ ذَلِكَ؟ أَوْ قَالَ: أَتَرَوْنَ ذَاكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: " إِنَّ §الْإِسْلَامَ إِذَنْ لَأَضْيَقُ مِنْ حَدِّ السَّيْفِ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: أَمَّا امْرَأَتُكَ فَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَأَمَّا مَالُكَ فَلَكَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَأَرَى عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَشُرَيْحًا قَدْ أَجَازُوا الْخُلْعَ دُونَهُمْ، وَكُلُّهُمْ حَاكِمٌ لَوْ شَاءَ كَانَ لَهُ الرَّدُّ، كَمَا كَانَتْ إِلَيْهِ الْإِجَازَةُ، فَأَنْفَذُوا ذَلِكَ وَرَأَوْهُ وَاقِعًا، فَلَمَّا أَمْضَوْهُ مَضَى حِينَئِذٍ -[129]-» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «قَدْ ذَكَرْنَا مَا جَاءَ مِنْ نَسْخِ الطَّلَاقِ وَالْمُهُورِ وَالْفِدْيَةِ وَأَمَّا نَسْخُ الْعِدَّةِ»

232 - فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَنَا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} [البقرة: 240] قَالَ: " كَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ اعْتَدَّتْ سَنَةً فِي بَيْتِهِ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] قَالَ: فَهَذِهِ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا، فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 233 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ -[130]- ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا نَفَقَتُهَا وَسُكْنَاهَا سَنَةً، فَنَسَخَتْهَا آيَةُ الْمَوَارِيثِ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ مِمَّا تَرَكَ الزَّوْجُ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْوَرَثَةُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 235 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ -[131]- أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَذَكَرَتْ أَنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَاشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تُكَحِلَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ» قَالَ: قَالَ حُمَيْدٌ: فَسَأَلْتُ زَيْنَبَ: وَمَا رَمْيُهَا بِالْبَعْرَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا عَمَدَتْ إِلَى شَرِّ بَيْتٍ لَهَا، فَجَلَسَتْ فِيهِ سَنَةً، فَإِذَا مَرَّتْ سَنَةٌ خَرَجَتْ وَرَمَتْ بِبَعْرَةٍ مِنْ وَرَائِهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَذْهَبُهُنَّ فِي رَمْيِ الْبَعْرَةِ أَنَّ الَّذِيَ صَنَعَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ قُعُودِهَا أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ بَعْرَةٍ. أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , وَأُمِّ حَبِيبَةَ , وَزَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَال: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَحْوَ ذَلِكَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَ الْبَعْرَةَ فِي حَدِيثِهِ

باب الحدود وما نسخ منها

§بَابُ الْحُدُودِ وَمَا نُسِخَ مِنْهَا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 238 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ، فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] قَالَ: وَقَالَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]، قَالَ: " هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ سُورَةُ النُّورِ فِي الْجَلْدِ، فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} قَالَ: «فَالسَّبِيلُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُنَّ الْجَلْدُ وَالرَّجْمُ، فَإِذَا جَاءَتِ الْيَوْمَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنَّهَا تُخْرَجُ وَتُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 239 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِهِ: {§وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} [النساء: 16] قَالَ: " كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ حُبِسَتْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَمُوتَ، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا زَنَى أُوذِيَ بِالتَّعْيِيرِ وَالضَّرْبِ بِالنِّعَالِ قَالَ: ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ -[133]- جَلْدَةٍ} قَالَ: وَإِنْ كَانَا مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهُوَ سَبِيلُهُمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: {يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 240 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 241 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَرَائِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ قَالَ: فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَسَكَتْنَا، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: «§خُذُوهُنَّ اقْبَلُوهُنَّ -[134]- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، ثُمَّ نَفْيُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ الْمُسْلِمِينَ فِي الزِّنَا، وَأَمَّا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ»

242 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَا: «§فَإِذَا ارْتَفَعَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَى حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ شَاءَ الْحَاكِمُ حَكَمَ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ أَعْرَضَ عَنْهُمْ، فَإِنْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَكَمَ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 243 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ -[135]- وَجَلَّ: " {§فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 244 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " {§وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 245 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ: " {§فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: نَسَخَتْهَا: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 246 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: -[136]- أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فِي قَوْلِهِ: " {§وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: بِالرَّجْمِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 247 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ إِلَّا آيَتيَنِ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: وَقَوْلُهُ: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] نَسَخَهَا قَوْلُهُ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 248 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §لَمْ يُنْسَخْ مِنَ الْمَائِدَةِ إِلَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 249 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: §هَلْ نُسِخَ مِنَ الْمَائِدَةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 250 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: «§فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ» -[138]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَسْخِ حُدُودِ الزِّنَا، وَأَمَّا حُدُودُ الْقِصَاصِ»

251 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: " {§كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] قَالَ: " كَانَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ قِتَالٌ، وَكَانَ لِأَحَدِ الْحَيَّيْنِ تَفَضُّلٌ عَلَى الْأُخْرَى، فَقَالُوا: نَقْتُلُ بِالْعَبْدِ مِنَّا الْحَرَّ مِنْكُمْ وَبِالْمَرْأَةِ مِنَّا الرَّجُلَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَاءَوْا " قَالَ: هَكَذَا قَالَ هُشَيْمٌ وَهِيَ فِي الْعَرَبِيَّةِ: يَتَبَاوَوْا، مِثَالُهَا: يَتَبَاوَعُوا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 252 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} [البقرة: 178] فِي الْقَتْلَى الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ قَالَ: كَانُوا -[139]- لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ، وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] قَالَ: فَجَعَلَ الْأَحْرَارَ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءً فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ، رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ مُتَسَاوِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْعَمْدِ فِي النَّفْسِ، وَفِيمَا دُونَ النَّفْسِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: 10 " يَذْهَبُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَا نَرَى إِلَى أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] لَيْسَتْ بِنَاسِخَةٍ لِلَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَلَا هِيَ خِلَافُهَا، وَلَكِنَّهُمَا جَمِيعًا مُحْكَمَتَانِ، إِلَّا أَنَّهُ رَأَى أَنَّ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ كَالْمُفَسِّرَةِ لِلَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَتَأَوَّلَ أَنَّ قَوْلَهُ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ أَنْفُسَ الْأَحْرَارِ مُتَسَاوِيَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْعَبِيدِ، وَأَنَّهُمْ يَتَكَافَئُونَ دِمَاؤُهُمْ ذُكُورًا كَانُوا أَمْ إِنَاثًا، وَأَنَّ أَنْفُسَ الْمَمَالِيكِ مُتَسَاوِيَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْأَحْرَارِ تتكافأ دماؤهم ذكورا كانوا أم أناثا، وأنه لا قصاص للماليك على الأحرار فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ نَفْسٍ، وَلَا مَا دُونَهَا لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحَرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الْحَرِّ لِلْمَمْلُوكِ فِي نَفْسٍ وَلَا غَيْرِهِمَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ رَأَى مِنْهُمْ أَنَّ آيَةَ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: 178] مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] فِي قَوْلِهِ، فَيَجْعَلُونَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ الْقِصَاصَ فِي النَّفْسِ خَاصَّةً وَلَا يَرَوْنَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ قِصَاصًا " -[140]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالْقَوْلُ الَّذِي نَخْتَارُهُ فِي هَذَا مَا قَالَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ جِهَتَيْنِ أَحَدِهِمَا: تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ الَّذِي فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْأُخْرَى أَنَّهُ قَوْلٌ يُوَافِقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يَخْتَلِفُ، وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ فَلَيْسَ بِمُتَّفِقٍ مِنَ التَّنْزِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى نَسَقٍ وَاحِدٍ: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ} [المائدة: 45]، فَأَخَذَ هَؤُلَاءِ بِأَوَّلِ الْآيَةِ وَهُوَ قَوْلُهُ: {النَّفْسُ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45] وَتَرَكُوا مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَأْخُذَ بِبَعْضِهِ دُونَ بَعْضٍ إِلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ ذَلِكَ كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ، فَهَذَا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا مَا نُسِخَ مِنْ حُدُودِ السُّنَّةِ "

253 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ , وَحُمَيْدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا، مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا»، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَاسْتَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا " -[141]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَسَمَّرَ أَعْيُنَهُمْ قَالَ: وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا اللَّامُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرَتِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذَا قَدْ نُسِخَ وَأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 256 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ §أَمَرُ الْعُرَنِيِّينَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ " جَعَلَهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ -[142]- مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 258 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الْآيَةُ، قَالَ: " مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ وَأَخَافَ السَّبِيلَ ثُمَّ ظُفِرَ بِهِ وَقُدِرَ عَلَيْهِ فَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] قَالَ: أَنْ يُغَرَّبُوا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ أَوْ قَالَ: إِلَى دَارِ الشِّرْكِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 259 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ , وَعَطَاءٍ , وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَأَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ , وَجُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالُوا: «§الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ وَإِنْ شَاءَ نَفَى، أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 260 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُحَارِبًا، فَأَخَافَ السَّبِيلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَقَتَلَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ صُلِبَ، وَإِذَا قُتِلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَإِنْ هُوَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ وَلَمْ يُقْتَلْ نُفِيَ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا

باب الشهادات وما جاء فيها قال أبو عبيد: " اختلفت العلماء في نسخ أشياء من الشهادات التي في التنزيل، منها الشهادة على البيع وشهادة القاذف، وشهادة أهل الكتاب على وصايا المسلمين "

§بَابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا جَاءَ فِيهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «اخْتَلَفَتِ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّهَادَاتِ الَّتِي فِي التَّنْزِيلِ، مِنْهَا الشَّهَادَةُ عَلَى الْبَيْعِ وَشَهَادَةُ الْقَاذِفِ، وَشَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى وَصَايَا الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 262 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: §أَيُشْهِدُ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: " نَعَمْ هُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 263 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§تُشْهِدُ وَلَوْ عَلَى دَسْتَجَةِ بَقْلٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 264 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ §إِذَا بَاعَ أَشْهَدَ وَلَمْ يَكْتُبْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «هَذَا مَذْهَبُ مَنْ رَأَى أَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ وَهِيَ عِنْدَ آخَرِينَ مَنْسُوخَةٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 265 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ آيَةَ الشَّهَادَةِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 266 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: {§فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] قَالَ: «إِنْ أَشْهَدْتَ فَحَزْمٌ أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا، وَإِنْ تَرَكْتَ فَفِي حَلٍّ وَفِي سَعَةٍ» -[146]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْهَا " فَتَلَا عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283]

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 268 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: " §إِنْ شَاءَ أَشْهَدَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُشْهِدْ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالْعُلَمَاءُ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ، أَنَّ شَهَادَةَ الْمُبَايَعَةِ لَيْسَتْ بِحَتْمٍ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا لِلْآيَةِ النَّاسِخَةِ بَعْدَهَا، وَهُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] وَيَرَوْنَ أَنَّ الْبَيِّعَيْنِ مُخَيَّرَانِ فِي الشَّهَادَةِ وَالتَّرْكِ، فَهَذَا مَا فِي نَسْخِ شَهَادَةِ الْبُيُوعِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 269 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]. قَالَ: ثُمَّ اسْتَثْنَى، فَقَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160] قَالَ: «فَتَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْفِسْقِ فَأَمَّا الشَّهَادَةُ فَلَا تَجُوزُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 270 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ يَشْهَدُونَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فِيهِمْ §رَجُلٌ قَدْ جُلِدَ فِي قَذْفٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: «يَا فُلَانُ قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 271 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، -[148]- تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ , وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا مِثْلَ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ -[149]-. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَهَذَا قَوْلُ مَنْ رَأَى التَّوْبَةَ إِنَّمَا نَسَخَتِ الْفِسْقَ وَحْدَهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا نَسَخَتِ الْفِسْقَ وَإِسْقَاطَ الشَّهَادَةِ مَعًا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 275 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4] قَالَ: ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160] قَالَ: «فَمَنْ تَابَ وَأَصْلَحَ، فَشَهَادَتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تُقْبَلُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 276 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ «§اسْتَتَابَ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَى فُلَانٍ، فَتَابَ اثْنَانِ وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ شَهَادَتُهُمَا تُقْبَلُ وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 277 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ «§اسْتَتَابَ أَبَا بَكْرَةَ فِيمَا قَذَفَ بِه فُلانًا فَأَبَى أَنْ يَتُوبَ وَزَعَمَ أَنَّ مَا قَالَ حَقٌّ، وَأَقَامَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَكُنْ تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ» قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَاعْتَرَفَ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 278 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَهِيَ تَوْبَتُهُ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 279 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ , وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ، فَقَالَا: «§نَكْرَهُ شَهَادَتَهُ مَا لَمْ تُرَ مِنْهُ تَوْبَةٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 280 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيَّ، يَتَذَاكَرَانِ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ، فَقَالَ: الشَّعْبِيُّ , لِإِبْرَاهِيمَ: §لِمَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: «لِأَنِّي لَا أَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 281 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَلَا تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ؟» قَالَ: وَقَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 282 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ خَوْشَبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ الْمُفْتَرِي»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 283 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: «§إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ مِمَّا قَالَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 284 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: «§إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ» قَالَ: وَقَالَ: كُلُّنَا نَقُولُهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قُلْنَا مَنْ؟ أَوْ قِيلَ مَنْ؟ فَقَالَ: عَطَاءٌ , وَطَاوُسٌ , وَمُجَاهِدٌ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 285 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ الْمُفْتَرِي»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 286 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ «§أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 287 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ «§يَرَى شَهَادَتَهُ جَائِزَةً إِذَا تَابَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ جَمِيعًا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَيَرَوْنَ شَهَادَتَهُ غَيْرَ مَقْبُولَةٍ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ إِنَّمَا تَأَوَّلَ فِيمَا نَرَى الْآيَةَ، فَالَّذِي لَا يَقْبَلُهَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ انْقَطَعَ مِنْ عِنْدِ قَوْلِهِ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: 4]، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ، فَقَالَ: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: 5]، فَأَوْقَعَ التَّوْبَةَ عَلَى الْفِسْقِ خَاصَّةً دُونَ الشَّهَادَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُونَ، فَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الْكَلَامَ بَعْضُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: 4]، ثُمَّ أَوْقَعُوا الِاسْتِثْنَاءَ فِي التَّوْبَةِ عَلَى كُلِّ الْكَلَامِ وَرَأَوْا أَنَّهُ مُنْتَظِمٌ لَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي يُخْتَارُ هَذَا الْقَوْلُ؛ لِأَنَّ مَنْ قَالَ بِهِ أَكْثَرُ وَأَعْلَى، مِنْهُمْ -[154]- عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَمَنْ وَرَاءَهُ، مَعَ أَنَّهُ فِي النَّظَرِ عَلَى هَذَا أَصَحُّ، وَلَا يَكُونُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْفَاحِشَةِ أَعْظَمَ جُرْمًا مِنْ رَاكِبِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْعَاهِرِ أَنَّهُ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ إِذَا تَابَ، فَرَامِيهِ بِهَا أَيْسَرُ جُرْمًا إِذَا نَزَعَ عَمَّا قَالَ وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِذَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ كَانَ الْعِبَادُ بِالْقَبُولِ أَوْلَى، مَعَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ مَوْجُودٌ فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33]، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [البقرة: 160]، فَلَيْسَ يَخْتَلِفُ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ هَذَا الِاسْتِثْنَاءَ نَاسِخٌ لِلْآيَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَأَنَّ التَّوْبَةَ لِهَؤُلَاءِ جَمِيعًا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطُّهُورِ حِينَ قَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} [النساء: 43]، ثُمَّ قَالَ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43]، فَصَارَ التَّيَمُّمُ لَاحِقًا بِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاغْتِسَالُ، كَمَا لَحِقَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ عَمَّارًا وَأَبَا ذَرٍّ بِذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى تَأَوَّلَ مَنْ رَأَى شَهَادَةَ الْقَاذِفِ جَائِزَةً؛ لِأَنَّهُ كَلَامٌ وَاحِدٌ بَعْضُهُ مَعْطُوفٌ عَلَى بَعْضٍ وَبَعْضُهُ تَابَعَ بَعْضًا، ثُمَّ انْتَظَمَهُ الِاسْتِثْنَاءُ وَأَحَاطَ بِهِ "

باب شهادة أهل الكتاب قال أبو عبيد: " وأما شهادة أهل الذمة على وصايا المسلمين فإنها في قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم وفيها ثلاثة أقوال: فجل العلماء ومعظمهم من الماضين يتأولونها

§بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَمَّا شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى وَصَايَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهَا فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] وَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: فَجُلُّ الْعُلَمَاءِ وَمُعْظَمُهُمْ مِنَ الْمَاضِينَ يَتَأَوَّلُونَهَا فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ وَيَرَوْنَهَا مُحْكَمَةً، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى: هِيَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ غَيْرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ: هِيَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ جَمِيعًا وَلَا حَظَّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِيهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 288 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَأَخُوهُ نَصْرَانِيَّيْنِ، وَهُمَا مِنْ لَخْمٍ وَكَانَ مَتْجَرُهُمَا إِلَى مَكَّةَ، فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ حَوَّلَا مَتْجَرَهُمَا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَقَدِمَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ الْمَدِينَةَ، وَهُوَ يُرِيدُ الشَّامَ تَاجِرًا، فَخَرَجُوا جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ مَرِضَ ابْنُ أَبِي مَارِيَةَ، فَكَتَبَ وَصِيَّتَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَسَّهَا فِي مَتَاعِهِ وَأَوْصَى إِلَيْهِمَا، فَلَمَّا مَاتَ فَتَحَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدُوا فِيهَا أَشْيَاءَ فَأَخَذَاهَا، فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى أَهْلِهِ فَتَحُوا مَتَاعَهُ، فَوَجَدُوا وَصِيَّتَهُ وَقَدْ كَتَبَ فِيهَا عَهِدَهُ وَمَا خَرَجَ بِهِ، فَفَقَدُوا الْأَشْيَاءَ، فَسَأَلُوهُمَا؟ فَقَالَا: -[156]- هَذَا الَّذِي قَبَضْنَا لَهُ، فَرَفَعُوهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ}، §فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَحْلِفُوهُمَا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ: مَا قَبَضْنَا لَهُ غَيْرَ هَذَا، فَمَكَثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ ظُهِرَ عَلَى إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ مَنْقُوشٍ بِذَهَبٍ مَعَهُمَا، فَقَالُوا: هَذَا مِنْ مَتَاعِهِ، فَقَالَا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْهُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الْأُخْرَى قَوْلُهُ: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا} [المائدة: 107] " فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يَحْلِفَا عَلَى مَا كَتَمَا وَغَيَّبَا، فَاسْتَحْلَفَاهُمَا، ثُمَّ إِنَّ تَمِيمًا أَسْلَمَ وَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَبَلَّغَ، إِنِّي لَأَنَا أَخَذْتُ الْإِنَاءَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 289 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ -[157]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَمَرَّ بِقَرْيَةٍ، فَمَرِضَ وَمَعَهُ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمَا مَالَهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَا لِي مَنْ أُشْهِدُهُ عَلَى مَا قَبَضْتُمَا، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ قَالَ: فَدَعَوَا نَاسًا مِنَ الْيَهُودِ، فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى مَا دَفَعَ إِلَيْهِمَا، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمَيْنَ قَدِمَا بِالْمَالِ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالُوا: قَدْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا آتَيْتُمُونَا بِهِ قَالَ: فَاسْتَحْلَفُوهُمَا بِاللَّهِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِمَا غَيْرَ هَذَا، ثُمَّ قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَسَأَلَهُمْ أَهْلُ الْمُتَوَفَّى، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ هَلَكَ بِقَرْيَتِهِمْ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، فَعَلِمَ أَهْلُ الْمُتَوَفَّى أَنْ قَدْ عَثَرُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَيْنِ قَدِ اسْتَحَقَّا إِثْمًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِمْ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا قَدْ جَاءَ عَلَى إِدْلَالِهِ، إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ، فَالْآنَ حِينَ جَاءَ تَأْوِيلُهَا، " §فَأَمَرَ الْمُسْلِمَيْنِ أَنْ يَحْلِفَا بِاللَّهِ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ لَقَدْ تَرَكَ مِنَ الْمَالِ كَذَا وَكَذَا، وَلَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَةِ هَذَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ أَهْلَ الْمُتَوَفَّى أَنْ يَحْلِفُوا بِاللَّهِ: أَنَّ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَقٌّ فَحَلَفُوا، فَأَمَرَهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْخُذُوا مِنَ الْمُسْلِمَيْنَ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ: وَكَانَ ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 290 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ، -[158]- فَتُوُفِّيَ بِدَقُوقَاءَ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْهَدُ عَلَى وَصِيَّتِهِ إِلَّا رَجُلَيْنِ مِنَ النَّصَارَى مِنْ أَهْلِهَا؛ فَأَشْهَدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ، ثُمَّ قَدِمَا الْكُوفَةَ، «§فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى دُبُرَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا خَانَا وَلَا كَتَمَا وَلَا بَدَّلَا وَأَنَّ هَذِهِ لَوَصِيَّةٌ، ثُمَّ أَجَازَ شَهَادَتَهُمَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 291 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، «§أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 292 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي السَّفَرِ وَلَا يَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 293 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " {§اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمِلَّةِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 294 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخِي أَبِي حُرَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ فِي قَوْلِهِ: " {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 295 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: فِي قَوْلِهِ: " {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 296 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: " {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 297 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: " {§أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 298 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: " §إِذَا حَضَرَتِ الرَّجُلَ الْوَفَاةُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلْيُشْهِدْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَرَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَإِنْ صَدَّقَهُمَا الْوَرَثَةُ قَبْلَ قَوْلِهِمَا، وَإِنِ اتَّهَمُوهُمَا أُحْلِفَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ بِاللَّهِ: مَا كَتَمْنَا وَلَا كَذَبْنَا وَلَا خُنَّا وَلَا غَيَّرْنَا قَالَ: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107] قَالَ: يَقُولُ: إِنِ اطُّلِعَ مِنْهُمَا عَلَى خِيَانَةٍ: {فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ} [المائدة: 107] قَالَ: يُسْتَحْلَفُ رَجُلَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَمَا حَلَفَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ أَخَذَا بِهِ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ وَيَأْخُذُ بِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَذْهَبُ الَّذِينَ رَأَوَا الْآيَةَ مُحْكَمَةً وَمِمَّا يَزِيدُ قَوْلَهُمْ قُوَّةً وَتَوْكِيدًا تَتَابُعُ الْآثَارِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِقِلَّةِ الْمَنْسُوخِ مِنْهَا، وَأَنَّهَا مِنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 301 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ , وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمَائِدَةُ مِنْ آخِرِ الْقُرْآنِ نُزُولًا، فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَحَرِّمُوا حَرَامَهَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 302 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ لِي: يَا جُبَيْرُ، هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: «أَمَا §إِنَّهَا مِنْ آخِرِ سُورَةٍ نَزَلَتْ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَلَالٍ فَاسْتَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهَا مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 303 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ -[162]- إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: «§فِي الْمَائِدَةِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً، وَلَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 304 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: §هَلْ نُسِخَ مِنَ الْمَائِدَةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: «لَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَمَّا الْآخَرُونَ الَّذِينَ رَأَوَا الْآيَةَ مَنْسُوخَةً، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا بِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَبِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] قَالُوا: وَلَا يَكُونُ أَهْلُ الشِّرْكِ عُدُولًا أَبَدًا، وَلَا مِمَّنْ تُرْضَى شَهَادَتُهُ، وَلَسْتُ أَدْرِي إِلَى مَنْ نَسْنِدُ هَذَا الْقَوْلَ مِنَ الْأَوَائِلِ غَيْرَ أَنَّهُ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ غَيْرَ سُفْيَانَ، فَإِنَّهُ أَخَذَ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَأَمَّا الَّذِينَ تَأَوَّلُوا الْآيَةَ فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَخْرَجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْهَا، فَشَيْءٌ يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ شِهَابٍ "

305 - وَسَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، -[163]- عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: §خَرَجَ قَوْمٌ فِي سَفَرٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، " فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاتُّهِمَ الْبَقِيَّةُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] يَقُولُ: مِمَّنْ كَانَ مَعَهُ، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: كُلُّهُمْ مُسْلِمُونَ "

306 - وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، فَإِنَّهُ قَالَ: " {§اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ قَبِيلَتِكُمْ، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] قَالَ: مِنْ غَيْرِ قَبِيلَتِكُمْ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 307 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: هِيَ فِي «§الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي السَّفَرِ فَيَحْضُرُهُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ وَيَغِيبُ بَعْضُهُمْ فَيَتَّهِمُ الْغَائِبُ مِنْهُمُ الْحَاضِرَ، ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْحُكْمِ أَلَّا يَكُونَ أَهْلُ الشِّرْكِ عُدُولًا عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَلَوْلَا خِلَافُ مَنْ سَمَّيْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ، وَأُولَئِكَ أَكْثَرُ عَدَدًا، وَفِيهِمْ بَعْضُ الصَّحَابَةِ مَعَ خَلَلٍ فِي هَذَا الْقَوْلِ لَيْسَ فِي ذَاكَ، أَمَّا حَدِيثُ أَبِي مُوسَى هَذَا فَلَا نَرَاهُ حُفِظَ؛ لِأَنَّ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الثَّبْتِ وَالصِّحَّةِ، وَأَمَّا تَأَوُّلُ الْحَسَنِ: مِنْ قَبِيلَتِكُمْ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ غَيْرِكُمْ، فَكَيْفَ يَصِيرُ أَهْلُ الْمُخَاطَبَةِ بِالْآيَةِ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا خَاطَبَ اللَّهُ بِهَا أَهْلَ التَّوْحِيدِ كَافَّةً، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: 106]، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا قَدْ خُوطِبَ -[164]- بِهَا، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: مِنْ غَيْرِكُمْ، إِلَّا مَنْ كَانَ خَارِجًا مِنْهَا، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ: إِنَّهَا فِي أَهْلِ الْمِيرَاثِ يَتَّهِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَأَنَّى يَكُونُ هَذَا؟ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا اللَّهُ لَنَا شَهَادَةً، ثُمَّ أَعَادَ ذِكْرَهَا فِي الْآيَةِ وَأَبْدَاهُ مِرَارًا، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} [المائدة: 106]، وَقَالَ: {لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} [المائدة: 107]، وَقَالَ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} [المائدة: 108]. وَهَذَا يَتَأَوَّلُهَا فِي الِادِّعَاءِ مِنْ بَعْضِ الْوَرَثَةِ عَلَى بَعْضٍ، فَإِنَّمَا هُمْ مُدَّعُونَ وَمُدَّعًى عَلَيْهِمْ، فَأَيْنَ الشَّهَادَةُ مِنَ الدَّعْوَى؟ وَكَيْفَ يُقَالُ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ؟ فَهَذَانِ نَوْعَانِ مِنَ التَّأْوِيلِ لَا أَعْرِفُ لَهُمَا وَجْهًا، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفِي مَذْهَبِهِمَا مَعَ مَا ذَكَرْنَا أَمْرَانِ لَا يَجُوزَانُ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا} [المائدة: 106]. فَهَلْ يُعْرَفُ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنْ يَحْلِفَ الشَّاهِدَانِ، أَوْ يَجِبَ عَلَيْهِمَا يَمِينٌ، أَمْ هَلْ يُعْرَفُ فِي حُكْمِ الْإِسْلَامِ أَنْ لَا يَقْبَلَ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا وَلَا يُنْفِذَهَا إِلَّا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " هَذَا مَا لَا يَجِبُ عَلَى شُهُودِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا إِلَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ عَمَّنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ أَخَذَ سُفْيَانُ بِهِ، وَمَعَ هَذَا إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا لِمِثْلِ هَذَا نَظَائِرَ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرُخْصَتِهَا السَّفَرَ، وَحَظَرَهَا عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ، مِنْهَا قَصْرُ الصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمُ مَكَانَ الطَّهُورِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَالْإِفْطَارُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَكُلُّ هَذِهِ الْخِلَالِ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، ثُمَّ أَحَلَّ جَلَّ جَلَالُهُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ إِلَى ذَلِكَ، فَهَكَذَا هَذِهِ الشَّهَادَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَأَيُّ ضَرُورَةٍ أَشَدُّ مِنْ رَجُلٍ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فِي السَّفَرِ؟ وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مِنْ زَكَاةٍ وَحَجٍّ وَكَفَّارَاتٍ، وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ حُقُوقٌ مِنْ دُيُونٍ وَوَدَائِعَ وَغَيْرِهَا لَا يَجِدُ إِلَى تَثْبِيتِهِمَا وَأَدَائِهَا سَبِيلًا إِلَّا بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا بَطَلَتْ كُلُّهَا، وَقَدْ جَوَّزَ الْمُسْلِمُونَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ بِلَا رَجُلٍ عَلَى الْوِلَادَةِ وَالِاسْتِهْلَالِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ وَمَا أَشْبَهَ -[165]- ذَلِكَ لِلِاضْطِرَارِ إِلَيْهِ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْجُودٍ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ، فَالَّذِي يَحْتَمِلُهُ تَأْوِيلُ الْكِتَابِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَأَوْجَبَ عَلَى النَّاسِ، وَإِنَّمَا نَرَاهُمْ تَأَوَّلُوا بِقَوْلِهِ: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة: 106] أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَإِنْ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ لِلشَّمْسِ كَالْمَجُوسِ، فَإِنَّ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا وَقْتٌ لِصَلَوَاتِهِمْ، عَرَفْنَا ذَلِكَ بِمَا رَأَيْنَا مِنْ بَعْضِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ ذَلِكَ "

باب المناسك وما جاء فيها من النسخ قال أبو عبيد: " أما مناسك الحج فإنا لا نعلم في التنزيل منها منسوخا ولكن فيها سنتين كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه، ثم إن الأئمة أو بعضهم رأى فيهما سوى ذلك وهما: فسخ الإحرام ومتعة الحج، ولا نرى ترك من تركها كان

§بَابُ الْمَنَاسِكِ وَمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ النَّسْخِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " أَمَّا مَنَاسِكُ الْحَجِّ فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ فِي التَّنْزِيلِ مِنْهَا مَنْسُوخًا وَلَكِنَّ فِيهَا سُنَّتَيْنِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنَّ الْأَئِمَّةَ أَوْ بَعْضَهُمْ رَأَى فِيهِمَا سِوَى ذَلِكَ وَهُمَا: فَسْخُ الْإِحْرَامِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ، وَلَا نَرَى تَرْكَ مَنْ تَرَكَهَا كَانَ إِلَّا لِأَمْرٍ عَلِمُوهُ نَاسِخًا لِمَا كَانَ قَبْلَهُ أَوْ لِشَيْءٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِأَصْحَابِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَبِكُلٍّ قَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ وَالْأَثَرُ فَأَمَّا فَسْخُ الْإِحْرَامِ "

308 - فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ وَقَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «§اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً»، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ، كَيْفَ نَجْعَلُهُ عُمْرَةً، فَقَالَ: «انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَاصْنَعُوا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 309 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -[167]- قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ، ثُمَّ نَادَى النَّاسَ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ تَحْتَهُ: «§مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً» قَالَ: فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْمَنَاسِكِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 310 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا، حَتَّى إِذَا طُفْنَا بِالْبَيْتِ قَالَ: «§اجْعَلُوهُ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ» قَالَ: فَأَحْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ وَانْطَلَقْنَا إِلَى مِنًى "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 311 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ -[168]- جَابِرٍ قَالَ: «§لَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ وَتَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى وَجَعَلْنَا ظُهُورَنَا إِلَى مَكَّةَ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 312 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَوْ دَنَوْنَا «أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ» §مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً " قَالَتْ: فَأَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: قَالَ يَحْيَى، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: جَاءَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 314 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «§بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ» قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَّطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي، فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ، فَقُلْتُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ؛ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ، فَأْتَمُّوا بِهِ قَالَ: فَقَدِمَ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وَإِنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 315 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلنَّاسِ أَحَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ، فَقَالَ: «§إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنَ الْحَجِّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِفَسْخِ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ بَعْدَ الطَّوَافِ إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ، ثُمَّ رُوِيَ عَنِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ عَلَى إِحْرَامِهِمْ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 316 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانَا §يَقْدُمَانِ مُلَبِّيَيْنِ فَلَا يُحِلَّانِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 317 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ «§قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِعُمْرَتِهِ، ثُمَّ عَادَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةَ لِحَجَّتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ فِي حَدِيثٍ فِيهِ طُولٌ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَأَمَّا عُثْمَانُ وَكَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي الْمُتْعَةِ فَالْفَسْخُ أَشَدُّ وَلَا نَرَى الْأَئِمَّةَ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الْفَسْخِ إِلَّا لِأَحَدِ الْخَصْلَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَا مِنَ الْمَنْسُوخِ وَالْخُصُوصِيَّةِ، عَلَى أَنَّ تِبْيَانَهُ قَدْ جَاءَنَا فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ وَغَيْرِ مَرْفُوعٍ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 318 - حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ قَالَ: «لَا بَلْ لَنَا خَاصَّةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 319 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ , وَيَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُرَقَّعِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ -[173]- لِأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ ثُمَّ يَفْسَخَهُ بِعُمْرَتِهِ إِلَّا لِلرَّكْبِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 320 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَتِ §الْمُتْعَةُ بِالْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً» قَالَ: أَبُو مُعَاوِيَةَ يَعْنِي أَنْ يَجْعَلَ الْحَجَّ عُمْرَةً أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَإِلَى هَذَا انْتَهَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ مِنْهُمْ سُفْيَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ وَأَهْلُ الرَّأْيِ، وَغَيْرُهُمْ لَا يَرَوْنَ لِلْحَاجِّ وَالْقَارِنِ إِحْلَالًا دُونَ يَوْمِ النَّحْرِ، حَتَّى قَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يُنْكِرُ الْفَسْخَ وَيُحَدِّثُ بِخِلَافِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 322 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، " §فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ -[174]- وَالْعُمْرَةِ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ قَالَتْ: وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى وَأَحَلَّ , وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلَّ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ إِهْلَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ مَالِكٌ يَأْخُذُ بِهَذَا وَيُنْكِرُ قَوْلَ أَهْلِ مَكَّةَ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ تَمَسَّكَ بِذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا ابْنَ عَبَّاسٍ، فَإِنَّ الْفَسْخَ مَعْرُوفٌ مِنْ رَأْيِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 324 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §لَا يَطُوفُ أَحَدٌ بِالْبَيْتِ إِلَّا حَلَّ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا هَذَا بَعْدَ الْمُعَرَّفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلَ وَبَعْدَ " قَالَ: قُلْتُ مِنْ أَيْنَ كَانَ يَأْخُذُ هَذَا؟ قَالَ: مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَنْ يَحِلُّوا وَمِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 33] "

325 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَسَّانَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ يُقَالُ لَهُ: فُلَانُ بْنُ عَبْدٍ , لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي قَدْ شَغَبَتِ النَّاسَ، أَنَّهُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقَالَ: «§سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ رَغِمْتُمْ» قَالَ حَجَّاجٌ قَالَ شُعْبَةُ: أَنَا أَقُولُ: شَغَبَتْ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ هِيَ؟، وَقَالَ حَجَّاجٌ: إِنَّمَا هُوَ شَعَّبَتْ وَهِيَ عِنْدِي، كَمَا قَالَ حَجَّاجٌ يَعْنِي أَنَّهَا: فَرَّقَتْ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفُتْيَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْيَوْمَ يَذْهَبُونَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ وَيَرَوْنَ الْفَسْخَ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ مَذْهَبٌ وَحُجَّةٌ لَوْلَا حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالَةُ أَبِي ذَرٍّ وَمَا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَفُ مِنَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَأْوِيلِ حَدِيثِهِ، ثُمَّ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ بَعْدَهُ» -[176]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا فِي فَسْخِ الْحَجِّ وَأَمَّا الْمُتْعَةُ»

326 - فَإِنَّ ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ , وَالضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، عَامَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ وَهُمَا §يَتَذَاكَرَانِ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أَخِي، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ «صَنَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ»

327 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ، مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَالَ: " قَدْ §فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ بِالْعُرُشِ قَالَ: يَعْنِي: فُلَانًا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْعُرُشُ بُيُوتُ مَكَّةَ يَعْنِي أَنَّهُ مُقِيمٌ بِهَا وَهُوَ يَوْمَئِذٍ كَافِرٌ

328 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ: «بَلْ هِيَ لِلْأَبَدِ»، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا " حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَاقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «بَلْ هِيَ لِأَبَدِ الْآبِدِينَ»

330 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُرَاقَةَ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَلْ هِيَ لِأَبَدِ آبِدٍ» وَزَادَ فِيهِ: فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ: «§دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكَلِمَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ هَذِهِ تُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ أَحَدَهُمَا: أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ هُوَ الْفَسْخُ بِعَيْنِهِ وَذَلِكْ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ هُوَ الْفَسْخُ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ أَنْ يُهِلَّ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْ حَجِّهِ بِعُمْرَةٍ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ، وَالْآخَرَ: أَنْ يَكُونَ دُخُولُ الْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ -[178]- هُوَ الْمُتْعَةُ نَفْسُهَا، وَذَلِكَ أَنْ يَقْرَبَ الرَّجُلُ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِذَا قَضَاهَا وَطَافَ لَهَا وَحَلَقَ، ثُمَّ أَرَادَ الْحَجَّ اسْتَأْنَفَ لَهُ إِهْلَالًا، وَإِنَّمَا جَاءَ هَذَا؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا تَعْرِفُ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَتُنْكِرُهُ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ " وَيُرْوَى عَنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَبَعْضُهُمْ يَرْوِي هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَلِذَلِكَ رُوجِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا بِعُمْرَةٍ وَمِنْ أَجَلِهِ قَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ حَتَّى قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا قَالَ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ بِالرُّخْصَةِ وَالْإِذْنِ فِيهَا وَهُوَ قَوْلُهُ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْقِرَانَ، بِذَلِكَ جَاءَ أَكْثَرُ الْآثَارِ»

332 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يَقُولُ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنِّي سَأُحَدِّثُكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَنْزِلِ الْقُرْآنُ بِتَحْرِيمِهِ وَإِنَّهُ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ، فَلَمَّا اكْتَوَيْتُ أُمْسِكَ عَنِّي، فَلَمَّا تَرَكْتُهُ عَادَ إِلَيَّ»

333 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي -[179]- زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ»

334 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، قَالَ بَكْرٌ: فَلَقِيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلَّا صِبْيَانًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 335 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ , وَحُمَيْدٌ كُلُّهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «§لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 336 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ، أَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، فَأَرَادَ الْجِهَادَ، فَقِيلَ لَهُ: ابْدَأْ بِالْحَجِّ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا فَفَعَلَ، فَبَيْنَا هُوَ يُلَبِّي بِهِمَا إِذْ مَرَّ يَزِيدُ بْنُ صُوحَانَ , وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، -[181]- فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَسَمِعَهَا الصُّبَيُّ، فَكَبُرَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذلك لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَاهُ أَيْضًا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الصُّبَيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّهُمَا لَا يَقُولَانِ شَيْئًا هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 338 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، فَقَالَ: «§لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا»، فَقَالَ عُثْمَانُ: تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ وَتَفْعَلُهُ قَالَ: «لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 339 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ، يَأْمُرُ بِهَا قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا، فَقُلْتُ: إِنَّ بَيْنَكُمَا لَشَرًّا أَنْتَ تَأْمُرُ بِهَا وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ: «§مَا بَيْنَنَا إِلَّا خَيِّرٌ، وَلَكِنْ خَيْرُنَا أَتْبَعُنَا لِهَذَا الدِّينِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: 340 - وَحَدَّثَنِي أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي حُرَيْثُ بْنُ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، " §يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، يَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِنَّكَ مِمَّنْ يُنْظَرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَنَا، أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ إِلَّا مَا سَمِعْتَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ كَانَتْ عَائِشَةُ وَابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَالثَّبْتُ عِنْدَنَا أَنَّهُ قَرَنَ؛ لِأَنَّ مَنْ رَوَاهُ أَكْثَرُ، مِنْهُمْ: عُمَرُ، حِينَ قَالَ لِلصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ وَقَدْ قَرْنَ بَيْنَهُمَا: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَأَوَّلَهُ عَلَى الدُّعَاءِ لِلصُّبَيِّ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا مَوْضِعُ دُعَاءٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَمَا جَاءَهُ مُسْتَفْتِيًا، فَكَيْفَ يُجِيبُهُ دَاعِيًا؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَلِيٍّ لِعُثْمَانَ: لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ أَحَدٍ، وَمِنْهُمْ أَبُو طَلْحَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَحَادِيثَهُمْ، مَعَ أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى الْحَجَّ خَاصَّةً لَا تَرُدُّ رِوَايَةَ الْآخَرِينَ وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ حَفِظُوا مَا حَفِظَ أُولَئِكَ وَزَادُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظُوهُ، وَهَذَا مِثْلُ مَنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَمْ يَحْفَظِ الْآخَرُونَ -[183]- إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، فَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِرَادَّةٍ لِلْأُخْرَى، إِلَّا أَنَّ الَّذِينَ حَفِظُوا الزِّيَادَةَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ إِنَّمَا هَذَا كَرَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ أَقَرَّ لِصَاحِبِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ، وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ فِي الْعَدَالَةِ سَوَاءٌ، أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ شَهَادَةَ الَّذِينَ زَادُوا أَوْجَبُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْأُولَى لَمْ تُكَذِّبْهُمْ، وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ زَادُوا مَا لَمْ يَحْفَظْ أُولَئِكَ، فَكَذَلِكَ رِوَايَةُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَفِي تَلْبِيَتِهِ بِالْعُمْرَةِ مَعَ الْحَجِّ، إِنَّمَا الثَّبْتُ عِنْدَنَا مَنْ حَفِظَ الزِّيَادَةَ، فَوَجَدْنَا مُتْعَةَ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَجَدْنَا قِرَانَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُ مَنْ أَنْكَرَ الْقِرَانَ أَنْ يُبْطِلَهُ الْبَتَّةَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ الْمُتْعَةَ وَلَا نَعْلَمُ لِلْقِرَانِ أَصْلًا إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّمَا الْقِرْانُ وَالْمُتْعَةُ هُمَا تَخْفِيفٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرُخْصَةٌ إِذْ رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ فِيهِمَا بِسَفَرٍ وَاحِدٍ يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 341 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنِ §امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ لَمْ تَحُجَّ، أَتَعْتَمِرُ فِي حَجِّهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً {لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي} [البقرة: 196] الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " -[184]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الرُّخْصَةِ لِأَهْلِ مَكَّةَ خَاصَّةً فِي سُقُوطِ دَمِ الْمُتْعَةِ عَنْهُمْ إِنْ هُمْ تَمَتَّعُوا وَقَرَنُوا، وَإِنَّ الَّذِي تَأَوَّلَهُ عُمَرُ خِلَافُ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ الْآيَةَ تَغْلِيظًا عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَرُخْصَةً لِسَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُمْ، فَأَرَادَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَأْذَنْ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي الْمُتْعَةِ الْبَتَّةَ لِقَوْلِهِ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 196] يَقُولُ: لَيْسَ لَهُمُ التَّمَتُّعُ، وَذَهَبَ الْآخَرُونَ إِلَى أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَلَا دَمَّ عَلَيْهِمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّأْوِيلِ وَجْهٌ إِلَّا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَنْ بَعُدَتْ دَارُهُ عَنْ مَكَّةَ إِذَا أَخْطَأَتْهُمُ الرُّخْصَةُ فِي الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانُ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ خُلَّتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا: أَنْ يَعْتَمِرُوا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ يُقِيمُوا بِمَكَّةَ حَتَّى يَحُجُّوا وَفِي ذَلِكَ طُولُ الثَّوَى وَالِاغْتِرَابُ عَنِ الْأَوْطَانِ، وَالْخُلَّةُ الْأُخْرَى: أَنْ يَنْصَرِفُوا بَعْدَ الْعُمْرَةِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ، ثُمَّ يُنْشِؤَا لِلْحَجِّ سَفَرًا ثَانِيًا فِي أَوَانِهِ وَكِلْتَا الْخُلَّتَيْنِ فِيهِمَا مَشَقَّةٌ وَأَذَى، فَأَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ بِمُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ مَعَ إِقَامَةٍ يَسِيرَةٍ، وَأَخْرَجَ أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ هَذِهِ الرُّخْصَةِ لِأَنَّهُمْ مُقِيمُونَ فِي أَهْلِيهِمْ لَا يَتَجَشَّمُونَ سَفَرًا، وَلَا يَطُولُ بِهِمُ اغْتِرَابٌ عَنْ وَطَنٍ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ أَنْ يَعْتَمِرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَإِنَّمَا نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ هَذِهِ الْمُتْعَةِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ وَلَا الْكَرَاهَةِ لَهَا، وَكَيْفَ يَأْبَاهَا وَهِيَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ جَمِيعًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِيَارِ، وَذَلِكَ لِخِلَالٍ شَتَّى: إِحْدَاهُنَّ: الْفَضِيلَةُ لِيَكُونَ الْحَجُّ فِي أَشْهُرِهِ الْمَعْلُومَةِ لَهُ، وَتَكُونَ الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الشُّهُورِ. وَالْخُلَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ أَحَبَّ عُمَارَةَ الْبَيْتِ وَأَنْ يَكْثُرَ زُوَّارُهُ فِي غَيْرِ الْمَوْسِمِ، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّهُ أَرَادَ إِدْخَالَ الْمِرْفَقِ عَلَى أَهْلِ الْحَرَمِ بِدُخُولِ النَّاسِ إِلَيْهِمْ، وَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ قَدْ جَاءَتْ بِهَا الْأَخْبَارُ عَنْهُ مُفَسَّرَةً "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 342 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «إِنْ §تَقْرِنُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَتَجْعَلُوا الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 343 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]، وَقَالَ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، «§فَأَخْلِصُوا أَشْهُرَ الْحَجِّ لِلْحَجِّ وَاعْتَمِرُوا فِيمَا سِوَاهَا مِنَ الشُّهُورِ، وَذَلِكَ أَنَّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ تَتِمَّ عُمْرَتُهُ إِلَّا بِهَدْيٍ، وَمَنِ اعْتَمَرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَدْيٍ غَيْرِ وَاجِبٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَوْضِعُ التَّفْضِيلِ، وَأَمَّا عُمَارَةُ الْبَيْتِ وَالنَّظَرُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ»

344 - فَإِنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «إِنَّمَا §كَرِهَ عُمَرُ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ إِرَادَةَ أَنْ لَا يُعَطِّلَ الْبَيْتَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 345 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ قَالَ: إِنَّمَا «§نَهَى عُمَرُ عَنِ الْمُتْعَةِ، لِمَكَانِ أَهْلِ الْبَلَدِ لِيَكُونَ مَوْسِمَانِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَيُصِيبَهُمْ مِنْ مَنْفَعَتِهَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ جَاءَنَا عَنْهُ أَوْسَعُ مِنْ هَذَا، إِيثَارُ الْمُتْعَةِ عَلَى غَيْرِهَا وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 346 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: «§لَوِ اعْتَمَرَتُ، ثُمَّ اعْتَمَرَتُ، ثُمَّ حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 348 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ» -[187]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَقَدْ أَبَاهَا مَعَ هَذَا قَوْمٌ عُلَمَاءُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُخْتَصَّ الْعُمْرَةُ بِسَفَرٍ وَيُفْرِدُوهَا بِهِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 349 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ §امْرَأَةٍ أَرَادَتْ أَنْ تَجْمَعَ مَعَ حَجِّهَا عُمْرَةً، فَقَالَ: " أَسْمَعُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197]، مَا أُرَهَا إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 351 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ , أَوْ عَنْ أُذَيْنَةَ قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ تَمَامِ الْعُمْرَةِ، فَقَالَ: ائْتِ عَلِيًّا فَسَلْهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «أَنْ §تُحْرِمَ مِنْ حَيْثُ أَبْدَأْتَ، مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا نَرَى عَلِيًّا أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ وَقْتَ الْإِحْرَامِ مِنْ بَلَدِهِ، كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَوَاقِيتِ، -[188]- وَلَكِنَّا نَحْسَبُهُ ذَهَبَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ نَاوِيًا لِلْعُمْرَةِ خَالِصَةً لَا يَخْلِطُهَا بِحَجٍّ وَلَكِنْ يُخْلِصُ لَهَا سَفَرًا ثُمَّ يُحْرِمُ مَتَى مَا شَاءَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِثْلُ ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 352 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا عُمَّارًا، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَرَرْنَا بِأَبِي ذَرٍّ، فَقَالَ: «§أَحَلَقْتُمُ الشَّعْرَ وَقَضَيْتُمُ التَّفَثَ، أَمَا إِنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ مَدَرِكُمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " قَوْلُهُ: مِنْ مَدَرِكُمْ: هُوَ الْمَذْهَبُ الَّذِي أَرَادَهُ يَعْنِي: عَلِيًّا، أَنْ يُنْشِئَ لَهَا سَفَرًا غَيْرَ سَفَرِ الْحَجِّ، فَالَّذِي صَارَ إِلَيْهِ الْقَوْلُ فِي هَذَا الْبَابِ: أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِسَفَرٍ يُخْتَصُّ بِهِ إِنَّمَا هُوَ لِلْفَضِيلَةِ، وَأَنَّ الْمُتْعَةَ وَالْإِقْرَانَ مُجْزِيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا عَنْ تَمَامٍ غَيْرِ نَقَصٍ إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ الْهَدْيَ، فَهَذَا مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَتَكَلَّمَتْ فِيهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ نَسْخِ الْمَنَاسِكِ وَاخْتِلَافِ وَجْهِهَا، فَأَمَّا الْكِتَابُ فَلَا نَعْلَمُهُ نَزَلَ بِنَسْخِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَجِّ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنَّ التَّنْزِيلَ كَانَ هُوَ النَّاسِخَ لَهُ ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 353 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} [المائدة: 2] قَالَ: " كَانَ §الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ جَمِيعًا، فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَمْنَعُوا أَحَدًا يَحُجُّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْرِضُوا لَهُمْ، مِنْ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَهَا: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ} [التوبة: 17] "

باب الجهاد وناسخه ومنسوخه قال أبو عبيد: " وجدنا نسخ الجهاد في أربع خلال: منها اثنتان في القتال وثالثة في الأسارى ورابعة في المغانم، فأما اللتان في القتال، فإن الأولى منهما إذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وللمسلمين في جهاد المشركين بعد أن كان ذلك

§بَابُ الْجِهَادِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَجَدْنَا نَسْخَ الْجِهَادِ فِي أَرْبَعِ خِلَالٍ: مِنْهَا اثْنَتَانِ فِي الْقِتَالِ وَثَالِثَةٌ فِي الْأُسَارَى وَرَابِعَةٌ فِي الْمَغَانِمِ، فَأَمَّا اللَّتَانِ فِي الْقِتَالِ، فَإِنَّ الْأُولَى مِنْهُمَا إِذْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِي جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ ذَلِكَ مَمْنُوعًا مِنْهُمَا عَنْهُ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ بَعْدَهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 354 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " §أَوَّلُ آيَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39] إِلَى قَوْلِهِ: {إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40] قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ الْقِتَالَ فِي آيٍ كَثِيرٍ مِنَ الْقُرْآنِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 355 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: 22] وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ} [ق: 45] وَقَوْلِهِ -[191]- عَزَّ وَجَلَّ: {فَاعْفُ عَنْهُمْ} [آل عمران: 159] وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ} [الجاثية: 14]، قَالَ: " نَسَخَ هَذَا كُلَّهُ قَوْلُهُ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5]، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 29] إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «ثُمَّ نَدَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْجِهَادِ وَحَضَّهُمْ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ مِنَ الْإِذْنِ حَتَّى عَاتَبَ أَهْلَ التَّخَلُّفِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ تَخَلُّفُهُمْ بِاسْتِئْذَانٍ مِنْهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 356 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 45] قَالَ: " هَذَا تَعْيِيرٌ لِلْمُنَافِقِينَ حِينَ اسْتَأْذَنُوهُ فِي الْقُعُودِ عَنِ الْجِهَادِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَعَذَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 357 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {§إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [التوبة: 45] قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62] الْآيَةَ قَالَ: «فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى النَّظَرَيْنِ فِي ذَلِكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «ثُمَّ وَكَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجِهَادَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مُجَاهَدَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى التَّخَفُّفِ عَنْهُمْ وَوَصَفَهُمْ بِالضَّعْفِ نَسَخَ ذَلِكَ بِأَنْ أَلْزَمَ كُلَّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ لِقَاءَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلَمْ يَرْضَ مِنْهُمْ بِأَقَلَّ مِنْهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 358 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الْآيَةَ قَالَ: " فَنَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا} [الأنفال: 66] إِلَى قَوْلِهِ: {مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 359 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " §أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّجُلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُقَاتِلَ عَشْرَةً مِنَ الْكُفَّارِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَرَحِمَهُمْ، فَقَالَ: «إِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ» الْآيَةَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 360 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ فَرَّ مِنْ -[194]- ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ، فَإِنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ، ثُمَّ زَادَ اللَّهُ الْجِهَادَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ تَغْلِيظًا وَتَوْكِيدًا بِأَنْ قَطَعَ الْمُوَادَعَاتِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ عَاهَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤْذِنَهُمْ فِي بَرَاءَةَ بِالْحَرْبِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الَّتِي وَقَّتَهَا لَهُمْ وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 361 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: 61] قَالَ: " نَسَخَتْهَا {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [التوبة: 29] إِلَى قَوْلِهِ: {وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29]

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 362 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: 2] قَالَ: " حَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلَّذِينَ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ يَسِيحُونَ فِيهَا حَيْثُ شَاءُوا، وَأَجَّلَ مَنْ لَيْسَ لَهُ عَهْدٌ انْسِلَاخَ الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَقَالَ: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوَا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: 5]، قَالَ: وَأَمَرَهُ إِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ أَنْ يَضَعَ السَّيْفَ، فِيمَنْ عَاهَدَ إِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَنَقَضَ مَا سَمَّى لَهُمْ مِنَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، فَأَذْهَبَ الشَّرْطَ الْأَوَّلَ ثُمَّ قَالَ: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [التوبة: 7] يَعْنِي: أَهْلَ مَكَّةَ، {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 7] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 363 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَبَا بَكْرٍ وَعَلِيًّا فَطَافَا فِي النَّاسِ بِذِي الْمَجَازِ وَأَمْكِنَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا فِيهَا يَتَبَايَعُونَ فِيهَا كُلِّهَا وَالْمَوْسِمِ كُلِّهِ، «§فَآذَنُوا أَصْحَابَ الْعَهْدِ أَنْ يَأْمَنُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهِيَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ الْمُنْسَلِخَاتُ الْمُتَوَالِيَاتُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى عَشْرٍ يَخْلُوُنَّ مِنْ رَبِيعٍ الْآخَرِ، ثُمَّ -[196]- لَا عَهْدَ لَهُمْ» قَالَ: وَهِيَ الْحُرُمُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ أُمِّنُوا فِيهَا حَتَّى يَسِيحُونَهَا، وَآذَنَ اللَّهُ النَّاسَ كُلَّهُمْ بِالْقِتَالِ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 364 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ «§أَمَّرَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ»

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: " §بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّحْرِ: أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدٌ: «ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِذَلِكَ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ ذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ: «وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 366 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [النساء: 90] إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا} [النساء: 90]، وَفِي قَوْلِهِ: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} [الممتحنة: 8] قَالَ: " ثُمَّ نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَاتِ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 1] إِلَى قَوْلِهِ: {وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [التوبة: 11] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَكَانَتْ بَرَاءَةُ هِيَ النَّاسِخَةَ لِلْهُدْنَةِ وَالْقَاطِعَةَ لِلْعُهُودِ وَالْمُشَخِّصَةَ النَّاسَ لِلْجِهَادٍ، بِذَلِكَ وَصَفَتْهَا الْعُلَمَاءُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 367 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنَّ يُجَاعِلَ، فِي بَعْثٍ خَرَجَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَصْبَحَ يَتَجَهَّزُ، فَقُلْتُ: §أَلَمْ تَكُنْ أَرَدْتَ أَنْ تُجَاعِلَ قَالَ: بَلَى، -[198]- وَلَكِنْ «قَرَأْتُ الْبَارِحَةَ سُورَةَ بَرَاءَةُ فَسَمِعْتُهَا تَحُثُّ عَلَى الْجِهَادِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 368 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , وَأَبُو الْيَمَانِ، كِلَاهُمَا، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَوِ ابْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، أَنَّهُ وَافَى الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ بِحِمْصَ عَلَى تَابُوتٍ مِنْ تَوَابِيتِ الصَّيَارِفَةِ وَقَدْ فَضُلُ عَنْهُ عِظَمًا قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْأَسْوَدِ قَدْ أَعْذَرَ اللَّهُ إِلَيْكَ أَوْ قَالَ: قَدْ عَذَرَكَ اللَّهُ، يَعْنِي: فِي الْقُعُودِ عَنِ الْغَزْوِ، فَقَالَ: -[199]- " §أَبَتْ عَلَيْنَا سُورَةُ بَرَاءَةُ {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 369 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَلَّفْ عَنْ غَزَاةٍ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا عَامًا وَاحِدًا، فَإِنَّهُ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْجَيْشِ رَجُلٌ شَابٌّ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: " §وَمَا عَلَى مَنِ اسْتَعْمَلَ عَلَيَّ، وَكَانَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41]، فَلَا أَجِدُنِي إِلَّا خَفِيفًا أَوْ ثَقِيلًا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 370 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {انْفِرُوا -[200]- خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41]، فَقَالَ: هَا " §أَرَى اللَّهَ، أَلَا يَسْتَنْفِرُنَا إِلَّا شَبَابًا وَشُيُوخًا، جِهِزُّونِي فَجَهَّزُوهُ فَرَكِبَ الْبَحْرَ، فَمَاتَ فِي غَزَاتِهِ تِلْكَ قَالَ: فَمَا وَجَدْنَا لَهُ جَزِيرَةً نَدْفِنُهُ أَوْ قَالَ: يَدْفِنُوهُ فِيهَا إِلَّا بَعْدَ سَابِعَةٍ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 371 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: قَالُوا: " §فِينَا الثَّقِيلُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالضَّعِيفُ وَالْمُتَيَسَّرُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {انْفِرُوا خِفَافًا} [التوبة: 41] وَثِقَالًا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 372 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ: " {§انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] قَالَ الشَّابُّ وَالشَّيْخُ " -[201]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيهَا قَالَ: «مَشَاغِيلُ وَغَيْرُ مَشَاغِيلَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " ثُمَّ نَزَلَ مَعَ بَرَاءَةَ آيٌ كَثِيرٌ كُلُّهَا تَحُضُّ عَلَى الْجِهَادِ وَتُوجِبُهُ عَلَى النَّاسِ، مِنْهَا قَوْلُهُ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} [البقرة: 216] وَقَوْلُهُ: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ} [محمد: 35]، وَقَوْلُهُ: {وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [النساء: 75] فِي آيَاتٍ يَطُولُ ذِكْرُهَا، ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِبَيَانِ ذَلِكَ وَتَصْدِيقِهِ فِي آثَارٍ مُتَتَابِعَةٍ مِنْهَا " قَوْلُهُ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا» -[202]- وَقَوْلُهُ: «الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَرُدُّهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ» وَقَوْلُهُ: «حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُ عِصَابَةٍ مِنْ أُمَّتِي الدَّجَّالَ» وَقَوْلُهُ: «الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» إِنَّمَا تَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا: خَيْلُ الْغُزَاةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحَاطَ بِهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَتِ الْعُلَمَاءُ بَعْدُ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ، وَمِنْ بَعْدِهِمْ فِي وُجُوبِ الْجِهَادِ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 378 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيجِ الرَّقِّيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَرَائِضِ وَابْنُ عُمَرَ جَالِسٌ حَيْثُ -[203]- يَسْمَعُ كَلَامَهُ، فَقَالَ: §الْفَرَائِضُ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: فَكَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ غَضِبَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «الْفَرَائِضُ شَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ» وَتَرَكَ الْجِهَادَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 379 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: " §بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 381 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §أَوَاجِبٌ الْغَزْوُ عَلَى النَّاسِ؟ فَقَالَ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا عَلِمْنَاهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 382 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ مَكْحُولٌ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يَحْلِفُ عَشَرَةَ أَيْمَانٍ: أَنَّ " §الْغَزْوَ وَاجِبٌ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنَّ شِئْتُمْ زِدْتُكُمْ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، 383 - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى النَّاسِ غَزَوْا أَوْ قَعَدُوا، فَمَنْ قَعَدَ فَهُوَ عُدَّةٌ إِنِ اسْتُعِينَ بِهِ أَعَانَ، وَإِنِ اسْتُنْفِرَ نَفَرَ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ قَعَدَ -[205]-» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَحْسَبُ قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شِهَابٍ , وَأَمَّا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، فَكَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ بِفَرْضٍ وَلَكِنْ لَا يَسَعُ النَّاسَ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى تَرْكِهِ وَيُجْزِئُ فِيهِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ لَازِمٌ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقْضِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ، وَإِنَّمَا وَسِعَهُمْ هَذَا لِلْآيَةِ الْأُخْرَى، قَوْلُهُ: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122]، فَإِنَّهَا فِيمَا يُقَالُ: نَاسِخَةٌ لِفَرْضِ الْجِهَادِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 385 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§فَانْفِرُوا ثَبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} [النساء: 71] وَفِي قَوْلِهِ: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: 41] قَالَ: " نَسَخَتْهَا: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} [التوبة: 122] الْآيَةَ، قَالَ: تَنْفِرُ طَائِفَةٌ وَتَمْكُثُ طَائِفَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَالْمَاكِثُونَ هُمُ الَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيُنْذِرُونَ إِخْوَانَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَزْوِ بِمَا نَزَلَ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَحُدُودِهِ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: يَعْنِي " السَّرَايَا كَانَتْ تَرْجِعُ وَقَدْ نَزَلَ بَعْدَهُمْ قُرْآنٌ تَعَلَّمَهُ الْقَاعِدُونَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَتَمْكُثُ السَّرَايَا يَتَعَلَّمُونَ مَا أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُمْ، وَتُبْعَثُ سَرَايَا أُخْرَى قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: 122] "، -[206]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَلَوْلَا هَذِهِ الْآيَةُ لَكَانَ الْجِهَادُ حَتْمًا وَاجِبًا عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَمَالِهِ كَسَائِرِ الْفَرَائِضِ، وَلَكِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ جَعَلَتْ لِلنَّاسِ الرُّخْصَةَ فِي قِيَامِ بَعْضِهِمْ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضٍ، وَمَعَ هَذَا أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ نَظَائِرَ لِلْجِهَادِ، مِنْهَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَحُضُورُ الْجَنَائِزِ وَرَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، فَهَذِهِ كُلُّهَا لَازِمَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُومُ بِذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ، وَلَكِنَّ الْفَضِيلَةَ وَالتَّبْرِيزَ لِقَاضِيهَا دُونَ الْمَقْضِيِّ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ الْجِهَادُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ كَانَ اشْتَرَطَ فِيهِ شَرْطًا حِينَ أَمَرَ بِهِ، فَجَعَلَهُ مَحْظُورًا فِي بَعْضِ الشُّهُورِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ} [التوبة: 36]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ} [البقرة: 217] هُوَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّ الْقِتَالَ فِيهِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ كَبِيرٌ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَسْخِ تَحْرِيمِهَا وَإِبَاحَةِ الْقِتَالِ فِيهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 388 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا لَهُمْ إِذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَغْزُوا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، ثُمَّ غَزْوُهُمْ بَعْدُ قَالَ: «§فَحَلَفَ لِي بِاللَّهِ مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ أَنْ يَغْزُوا فِي الْحُرُمِ، وَلَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُقَاتَلُوا وَمَا نُسِخَتْ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 389 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَغْزُو فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ إِلَّا أَنْ يُغْزَى وَإِذَا حَضَرَ ذَلِكَ أَقَامَ حَتَّى يَنْسَلِخَ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ يُغْزَى أَوْ يَغْزُو

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 391 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ، أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سُئِلَ: " §هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوا الْكُفَّارَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ " قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ -[208]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالنَّاسُ الْيَوْمَ بِالثُّغُورِ جَمِيعًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَرَوْنَ الْغَزْوَ مُبَاحًا فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا حَلَالِهَا وَحَرَامِهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ لَمْ أَرْ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّامِ وَلَا الْعِرَاقِ يُنْكِرُهُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ أَحْسَبُ قَوْلَ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَالْحُجَّةُ فِي إِبَاحَتِهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الثُّغُورِ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذِهِ الْآيَةُ هِيَ النَّاسِخَةُ عِنْدَهُمْ لِتَحْرِيمِ الْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَهَذَا نَاسِخُ الْقِتَالِ وَمَنْسُوخُهُ»

باب الأسارى قال أبو عبيد: " وأما أمر الأسارى في الفداء والمن والقتل فإن "

§بَابُ الْأُسَارَى قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَأَمَّا أَمْرُ الْأُسَارَى فِي الْفِدَاءِ وَالْمَنِّ وَالْقَتْلِ فَإِنَّ»

392 - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَنَا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] قَالَ: ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ وَالْمُسْلِمُونَ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَلَمَّا كَثُرُوا وَاشْتَدَّ سُلْطَانُهُمْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ هَذَا فِي الْأُسَارَى: {فَإِمَّا مِنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]، «فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الْأُسَارَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا فَادَوْهُمْ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوهُمْ» شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ فِي: اسْتَعْبَدُوهُمْ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 393 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ السُّدِّيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] قَالَ: " هِيَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَتْهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ -[210]- ابْنِ جُرَيْجٍ، فِيهَا قَالَ: «هِيَ مَنْسُوخَةٌ، قَدْ قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 395 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §يُقْتَلُ أَسْرَى الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُفَادَوْنَ حَتَّى يُثْخِنَ فِيهِمُ الْقَتْلَ وَقَدْ قَالَ: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4] وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 396 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ " §كَرِهَ قَتْلَ الْأَسِيرِ، وَقَالَ: مُنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادِهِ " -[211]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ نَحْوَهُ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 398 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَتْلِ الْأَسِيرِ، فَقَالَ: «§مُنَّ عَلَيْهِ أَوْ فَادِهِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ، فَقَالَ: «تَصْنَعُ بِهِ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِأُسَارَى بَدْرٍ يُمَنُّ عَلَيْهِ أَوْ يُفَادَى» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَأَرَى الْعُلَمَاءَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِي تَأْوِيلِ آيَاتِ الْأُسَارَى، فَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ آيَةَ الْفِدَاءِ هِيَ الْمُحْكَمَةُ النَّاسِخَةُ بِقَتْلِهِمْ وَإِلَى مَذْهَبِهِ ذَهَبَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَفِي قَوْلِ السُّدِّيِّ وَابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ آيَةَ الْقَتْلِ هِيَ الْمُحْكَمَةُ النَّاسِخَةُ لِلْفِدَاءِ وَالْمَنِّ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَسَنُ وَعَطَاءٌ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَالْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّ الْآيَاتِ جَمِيعًا مُحْكَمَاتٌ لَا مَنْسُوخَ فِيهِنَّ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ أَحْكَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَاضِيَةِ فِيهِمْ وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا بِالْآيَاتِ كُلِّهَا مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِدَاءِ وَالْمَنِّ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا نَعْلَمُ نُسِخَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَكَانَ أَوَّلُ أَحْكَامِهِ فِيهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَعَمِلَ بِهَا كُلِّهَا يَوْمَئِذٍ، بَدَأَ بِالْقَتْلِ فَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ فِي قُفُولِهِ، ثُمَّ قَدِمَ -[212]- الْمَدِينَةَ، فَحَكَمَ فِي سَائِرِهِمْ بِالْفِدَاءِ وَالْمَنِّ، ثُمَّ كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ إِذْ سَارَتْ إِلَيْهِ الْأَحْزَابُ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى صَرَفَهَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ، وَخَرَجَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمُمَالَأَتِهِمْ لِأَنَّهُمْ كَانَتْ لِلْأَحْزَابِ فَحَاصَرَهُمْ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَحَكَمَ فِيهِمْ، فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ، فَصَوَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَأْيَهُ وَأَمْضَى فِيهِمْ حُكْمَهُ وَمَنَّ عَلَى الزُّبَيْرِ بْنِ بَاطَا مِنْ بَيْنِهِمْ لِتَكْلِيمِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِيَّاهُ فِيهِ حَتَّى كَانَ الزُّبَيْرُ هُوَ الْمُخْتَارَ لِنَفْسِهِ الْقَتْلَ، ثُمَّ كَانَتْ غَزَاةُ الْمُرَيْسِيعِ، وَهِيَ الَّتِي سَبَى فِيهَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ رَهْطَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ مِنْ خُزَاعَةَ، فَاسْتَحْيَاهُمْ جَمِيعًا وَأَعْتَقَهُمْ فَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلِمْنَاهُ، ثُمَّ كَانَتْ خَيْبَرُ، فَافْتَتَحَ حُصُونَ الشق ونطاة عَنْوَةً بِلَا عَهْدٍ، فَمَنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا نَعْلَمُهُ قَتَلَ أَحَدًا مِنْهُمْ صَبْرًا بَعْدَ فَتْحِهَا، ثُمَّ سَارَ إِلَى بَقِيَّةِ حُصُونِ خَيْبَرَ الْكَثِيبَةِ وَالْوَطِيحَةِ وَسَلَالِمَ، فَأَخَذَهَا أَوْ أَخَذَ بَعْضَهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ لَا يَكْتُمَهُ آلُ أَبِي الْحُقَيْقِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَنَكَثُوا الْعَهْدَ -[213]- وَكَتَمُوهُ، فَاسْتَحَلَّ بِذَلِكَ دِمَاءَهُمْ وَضَرَبَ أَعْنَاقَهُمْ وَلَمْ يَمُنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِ هِلَالِ بْنِ خَطَلٍ، وَمَقِيسِ بْنِ صُبَابَةَ، وَنَفَرٍ سَمَّاهُمْ، وَأَطْلَقَ الْبَاقِينَ فَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ، ثُمَّ كَانَتْ حُنَيْنٌ فَسَبَى فِيهَا هَوَازِنَ وَمَكَثَ سَبْيُهُمْ فِي يَدَيْهِ أَيَّامًا حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ وَفْدُهُمْ فَوَهَبَهُمْ لَهُمْ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمُ امْتِنَانًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ كَانَتْ أُمُورٌ كَثِيرَةٌ فِيمَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ مَضَتْ فِيهَا أَحْكَامُهُ الثَّلَاثَةُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، مِنْ ذَلِكَ قَتْلُهُ أَبَا عَزَّةَ الْجُمَحِيَّ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدْ كَانَ مَنَّ عَلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَفِيهَا إِطْلَاقُهُ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ، وَمِنْهَا مُفَادَاتُهُ بِالْمَرْأَةِ الْفَزَارِيَّةِ الَّتِي -[214]- سَبَاهَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانَا أَسِيرَيْنِ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْفَتْحِ، فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَطُولُ بِهَا الْكِتَابُ لَمْ يَزَلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلُ عَامِلًا بِهَا عَلَى مَا أَرَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُ فِي الْأُسَارَى وَجَعَلَ الْخِيَارَ وَالنَّظَرَ فِيهَا إِلَيْهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَامَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَارَ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ بِسِيرَتِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَنِّ، فَأَمَّا الْفِدَاءُ فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ عَلَى الرِّدَّةِ حَتَّى عَادَ أَهْلُهَا مُسْلِمِينَ بِالطَّوْعِ وَالْكُرْهِ إِلَّا مَنْ أَبَادَهُ الْقَتْلُ، فَكَانَ مِمَّنِ اسْتَحْيَاهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ الْفَزَارِيُّ، وَقُرَّةُ بْنُ هُبَيْرَةَ الْقُشَيْرِيُّ، وَكَانَ قَدِمَ بِهِمَا عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مُوَثَّقَيْنِ، فَمَنَّ عَلَيْهِمَا وَأَطْلَقَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ بَعَثَ بِهِ إِلَيْهِ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُوثَقًا، وَقَدْ نَزَلَ عَلَى حُكْمِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَخَلَّى -[215]- سَبِيلَهُ وَمَنَّ عَلَيْهِ وَأَنْكَحَهُ وَكَانَ مِمَّنْ قَتَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرِّدَّةِ الْفُجَاءَةُ فِي رِجَالٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ؛ وَذَلِكِ لِسُوءِ آثَارِهِمْ كَانَ فِي الْمُسْلِمِينَ، وَبِمِثْلِ ذَلِكَ كَتَبَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَأْمُرُهُ بِاصْطِلَامِ بَنِي حَنِيفَةَ إِنْ ظَفِرَ بِهِمْ، وَكَتَبَ إِلَى زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ وَالْمُهَاجِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ بِالْمَنِّ عَلَى كِنْدَةَ الَّذِينَ حُوصِرُوا بِحِصْنِ النَّجِيرِ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الْخُلَفَاءُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَعَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْأُسَارَى أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ مِنْ أَحْكَامِهِمْ شَيْءٌ وَلَكِنْ لِلْإِمَامٍ، يُخَيَّرَ فِي الذُّكُورِ وَالْمُدْرِكِينَ بَيْنَ أَرْبَعِ خِلَالٍ وَهِيَ: الْقَتْلُ -[216]- وَالِاسْتِرْقَاقُ، وَالْفِدَاءُ وَالْمَنُّ، إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِذَلِكَ مَيْلٌ بِهَوًى فِي الْعَفْوِ وَلَا طَلَبُ الذَّحْلِ فِي الْعُقُوبَةِ وَلَكِنْ عَلَى النَّظَرِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ "

باب في المغانم قال أبو عبيد: " وأما نسخ المغانم فإن "

§بَابٌ فِي الْمَغَانِمِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَأَمَّا نَسْخُ الْمَغَانِمِ فَإِنَّ»

399 - حَجَّاجًا، حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {§يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] قَالَ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 400 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: 1] قَالَ: " §الْأَنْفَالُ: الْغَنَائِمُ الَّتِي كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ خَاصَّةً، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَيْءٌ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] قَالَ: ثُمَّ قَسَمَ ذَلِكَ الْخُمُسَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، يَعْنِي: قَرَابَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَجَعَلَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ النَّاسُ فِيهِ -[218]- سَوَاءٌ، لِلْفَرَسِ مِنْهُ سَهْمَانِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ "

باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة

§بَابُ الِاسْتِئْذَانِ وَمَا فِيهِ مِنْ نَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 401 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: " {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] قَالَ: عَبِيدُكُمُ الْمَمْلُوكُونَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 402 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] قَالَ: هِيَ «§خَاصَّةٌ لِلنِّسَاءِ لَا لِلرِّجَالِ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " يَعْنِي أَنَّ الْإِمَاءَ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَّ عَلَى مَوَالِيهِنَّ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ الثَّلَاثةِ الْمُسَمَّاةِ هَاهُنَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: {مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58] يَقُولُ: فَأَمَّا ذُكُورُ الْمَمَالِيكِ، فَإِنَّ عَلَيْهِمُ الِاسْتِئْذَانَ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ نَسْخًا بَلْ أَغْلَظُوا شَأْنَهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 403 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: " §ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، لَا أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِنَّ قَالَ: حَفِظْتُ آيَتَيْنِ وَنَسِيتُ وَاحِدَةً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] الْآيَةَ، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ بَعْدَ هَذِهِ لِلرَّجُلِ: أَنَا أَكْرَمُ مِنْكَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 404 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58] قُلْتُ: أَمَنْسُوخَةٌ هِيَ؟ قَالَ: «لَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَقُلْتُ: قَدْ تَرَكَهَا النَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ " -[221]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " يَقُولُونَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ لَا وَاللَّهِ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ بِهِ النَّاسُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ تَحَدَّثُوا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَحْمِلُهُ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّرْخِيصِ فِيهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 406 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَسَأَلُوهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النور: 58]، فَقَالَ: " إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ رَحِيمٌ بِالْمُؤْمِنِينَ يُحِبُّ السَّتْرَ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ سُتُورٌ وَلَا حِجَالٌ، فَرُبَّمَا دَخَلَتِ الْخَادِمُ وَالْوَلَدُ أَوْ يَتِيمَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ، فَأُمِرُوا بِالِاسْتِئْذَانِ فِي تِلْكَ الْعَوْرَاتِ فَجَاءَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالسُّتُورِ وَالْخَيْرِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ " -[222]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَلَيْسَ وَجْهُ هَذَا عِنْدِي أَنْ يَكُونَ عَلَى الرُّخْصَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّهُ نَسَخَهَا قُرْآنٌ، وَلَا أَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ بِرُخْصَةٍ فِيهَا، إِنَّمَا قَالَ: لَمْ أَرَ أَحَدًا يَعْمَلُ بِذَلِكَ، وَقَدْ حَكَى عَنْهُ عَطَاءٌ هَذَا اللَّفْظَ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ وَالِاسْتِبْطَاءِ لِلنَّاسِ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ: ثَلَاثُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ، لَا أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِنَّ، فَرِوَايَةُ عَطَاءٍ عِنْدَنَا مُفَسِّرَةٌ لِلَّذِي رَوَى عِكْرِمَةُ، وَلَيْسَ الْمَذْهَبُ فِي الْآيَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُحْكَمَةً قَائِمَةً لَمْ يَنْسَخْهَا كِتَابٌ وَلَا نَقَلَتِ الْآثَارُ الَّتِي انْتَهَتْ إِلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ بِالتَّسَهُّلِ فِي ذَلِكَ إِلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ 407 - فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَادِمِ الَّتِي تَبِيتُ مَعَ أَهْلِ الرَّجُلِ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَدْخُلَ بِغَيْرِ إِذَنٍ "، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسَبُنِي سَمِعْتُهُ مِنْ هُشَيْمٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَمَالِيكِ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ مِنَ الْأَحْرَارِ 408 - فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ} [النور: 58] قَالَ: الَّذِينَ لَمْ يَحْتَلِمُوا مِنْ أَحْرَارِكُمْ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 409 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ} [النور: 58]. -[223]- قَالَ: " كَانَ أَهْلُنَا يَأْمُرُونَا إِذَا جَاءَ أَحَدُنَا لِيَدْخُلَ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَيَدْخُلُ فُلَانٌ؟ "

باب المواريث ناسخها ومنسوخها قال أبو عبيد: " وجدنا نسخ المواريث في ثلاثة مواضع، منها موضع كان الميراث فيه ممنوعا فنسخته الإباحة، وموضعان كان الميراث فيهما مباحا، فنسخهما المنع، فأما الذي كان ممنوعا، فنسخ بالإباحة فالميراث بين المهاجرين والأعراب "

§بَابُ الْمَوَارِيثِ نَاسِخِهِا وَمَنْسُوخِهِا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَجَدْنَا نَسْخَ الْمَوَارِيثِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ، مِنْهَا مَوْضِعٌ كَانَ الْمِيرَاثُ فِيهِ مَمْنُوعًا فَنَسَخَتْهُ الْإِبَاحَةُ، وَمَوْضِعَانِ كَانَ الْمِيرَاثُ فِيهِمَا مُبَاحًا، فَنَسَخَهُمَا الْمَنْعُ، فَأَمَّا الَّذِي كَانَ مَمْنُوعًا، فَنُسِخَ بِالْإِبَاحَةِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَعْرَابِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 410 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] قَالَ: " كَانَ الْمُهَاجِرِيُّ لَا يَتَوَلَّى الْأَعْرَابِيَّ وَلَا يَرِثُهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَرِثُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ، فَنَسَخَتْهَا: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا نَسْخُ مِيرَاثِ الْمُهَاجِرِينَ وَالتَّارِكِينَ لِلْهِجْرَةِ، وَأَمَّا الْمِيرَاثَانِ اللَّذَانِ كَانَا مُبَاحَيْنِ فَنُسِخَا بِالْمَنْعِ، فَمِيرَاثُ الْحُلَفَاءِ مِنْ مُحَالِفِيهِمْ وَمِيرَاثُ الْأَدْعِيَاءِ مِنْ مُتَبَنِّيهِمْ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 412 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: (§وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) قَالَ: «كَانَ حِلْفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأُمِرُوا أَنْ يُعْطُوهُمْ نَصِيبَهُمْ مِنَ الْمَشُورَةِ وَالْعَقْلِ وَالنَّصْرِ وَلَا مِيرَاثَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 413 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فِي قَوْلِهِ: {§وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْعَصَبَاتِ كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ يَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، فَنَزَلَتْ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 414 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) قَالَ: " §كَانَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ يَقُولُ: تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ فَنَسَخَتْهَا: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] إِلَى قَوْلِهِ {إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ: إِلَّا أَنْ يُوصُوا لِأَوْلِيَائِهِمُ الَّذِينَ عَاقَدُوهُمْ وَصِيَّةً " -[227]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا نَسْخُ الْحُلَفَاءِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْأَدْعِيَاءِ»

416 - فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَنَا، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ) قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ: إِنَّمَا §أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَبَنَّوْنَ رِجَالًا وَيُوَرِّثُونَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ الْوَصِيَّةِ وَرَدَّ الْمِيرَاثَ إِلَى الْمَوَالِي مِنْ ذَوِي الرَّحِمِ وَالْعَصَبَةِ «وَأَبَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ لِلْمُدَّعِينَ مِيرَاثًا مِمَّنِ ادَّعَاهُمْ وَلَكِنْ جَعَلَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ الْوَصِيَّةِ مَكَانَ مَا تَعَاقَدُوا عَلَيْهِ فِي الْمِيرَاثِ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ فِيهِ أَمْرَهُمْ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 417 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ , وَأَبُو عَائِذِ اللَّهِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ §أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا -[228]- مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَبَنَّى سَالِمًا وَأَنْكَحَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] قَالَ: «فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ، وَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 418 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ §زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ " مَا كَانُوا يَدَعُونَهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «نَزَلَتْ فِي زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، كَانَ تَبَنَّاهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 420 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73] قَالَ: «إِلَّا تَأْخُذُوا فِي الْمِيرَاثِ بِمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ»

باب الوصية ناسخها ومنسوخها

§بَابُ الْوَصِيَّةِ نَاسِخِهَا وَمَنْسُوخِهَا

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 421 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {§كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] قَالَ: «قَدْ نُسِخَ هَذَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 422 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَارَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: " {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] قَالَ: «نَسَخَتْهَا الْفَرَائِضُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 423 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {§إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] قَالَ: نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ -[231]- الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: 7] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 424 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «كَانَ §الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلْوَلَدِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَعَ الْوَلَدِ وَلِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ أَوِ الرُّبُعُ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرُ أَوِ الرُّبُعُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 425 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانَتِ §الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنُسِخَ ذَلِكَ مِنْهَا فَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ وَنُسِخَ مِنْهَا كُلُّ وَارِثٍ» -[232]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ صَارَتِ السُّنَّةُ الْقَائِمَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ انْتَهَى قَوْلُ الْعُلَمَاءِ وَإِجْمَاعُهُمْ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ، وَحَدِيثِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ مَنْسُوخَةٌ لَا تَجُوزُ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ لِلْأَقْرَبِينَ مَعًا إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأَجْنَبِيِّينَ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: لَا تَجُوزُ لَهُمُ الْوَصِيَّةُ، وَخَصُّوا بِهَا الْأَقَارِبَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 426 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ , وَالْعَلَاءَ بْنَ زِيَادٍ عَنِ، قَوْلِهِ: {§الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180] فَدَعَوْا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَءُوا فَقَالَا: «هِيَ لِلْقَرَابَةِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 427 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§أَوْصِ لِذِي قَرَابَتِكَ -[233]- مِمَّنْ لَا يَرِثُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 428 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ §فِي الْوَصِيَّةِ: «مَنْ سَمَّى جَعَلْنَاهَا حَيْثُ سَمَّى، وَمَنْ قَالَ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلْنَاهَا فِي قَرَابَتِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ الْحَسَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ، وَصَارَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِينَ الَّذِينَ لَا يَرِثُونَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ تَحَدَّثُوا عَنْ طَاوُسٍ بِأَشَدَّ مِنْ هَذَا أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ذَكَرَ غَيْرَ الْأَقَارِبِ رُدَّتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى الْأَقَارِبِ " -[234]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَكُلُّ هَؤُلَاءِ إِنَّمَا تَأَوَّلُوا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا نَرَى وَقَدْ أَبَى هَذَا الْمَذْهَبَ قَوْمٌ آخَرُونَ فَرَأَوَا الْوَصِيَّةَ لِكُلِّ مُوصًى لَهُ مِنَ الْأَبَاعِدِ وَالْأَقَارِبِ مَاضِيَةً نَافِذَةً إِلَّا الْوَارِثَ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 430 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيِّ قَالَ: «§أَوْصَى لِي إِبْرَاهِيمُ بِبُرْدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: كَانَ سُفْيَانُ يَحْمِلُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى لِأَجْنَبِيٍّ؛ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ مِنَ النَّخَعِ , وَالْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ اجْتَمَعَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَتِهَامَةَ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ وَغَيْرِهِمْ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَجَمِيعُ أَهْلِ الْآثَارِ وَالرَّأْيِ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ مَا خَلَا الْوَرَثَةَ خَاصَّةً، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا "

431 - قَوْلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ» -[235]- أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فِي خُطْبَتِهِ. -[236]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ حِينَ خُصَّ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بِالْمَنْعِ مِنْهَا أَنَّهُ قَدْ أَطْلَقَهَا لِمَنْ وَرَاءَهُمْ مِنَ الْعَالَمِينَ , وَمِنْهُ حُكْمُهُ فِي الْمُعْتِقِ مَمَالِيكِهِ السِّتَّةِ فِي مَرَضِهِ» فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عِتْقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ «فَالْعِتْقُ وَصِيَّةٌ لَهُمْ وَهُمْ عَجَمٌ لَا قَرَابَةَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّدِ» , وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ «فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ ذُو رَحِمٍ وَلَا عَصَبَةٌ أَنَّهُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ» , وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي الَّذِي أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي الْمُجَاهِدِينَ , وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بِهِ فِي الْحَجِّ» -[237]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ فِي أَشْبَاهٍ لَهَا كَثِيرٌ تُوجَدُ فِي الْأَحَادِيثِ الْعَالِيَةِ إِنْ تُدُبِّرَتْ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ قَدْ أَنْفَذُوا الْوَصَايَا عَلَى مَا سَمَّاهَا أَرْبَابُهَا وَلَمْ يَسْأَلُوا عَنْ قَرِيبٍ وَلَا غَيْرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَارِثًا، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا} [الأحزاب: 6] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِلْحُلَفَاءِ وَالْمُتَبَنَّيْنَ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ "

باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم

§بَابُ ذِكْرِ الْيَتَامَى وَمَا نُسِخَ مِنْ شَأْنِهِمْ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 437 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220] قَالَ: ذَلِكَ " أَنَّ اللَّهَ §لَمَّا أَنْزَلَ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الْآيَةَ كَرِهَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَضُمُّوا الْيَتَامَى إِلَيْهِمْ وَتَحَرَّجُوا أَنْ يُخَالِطُوهُمْ فِي شَيْءٍ، وَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220] قَالَ: «لَوْ شَاءَ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنَّهُ وَسَّعَ وَيَسَّرَ» فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 438 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: -[239]- {§وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] قَالَ: " فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ الظُّلْمَ وَالِاعْتِدَاءَ نَسَخَ: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 439 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «إِنِّي §لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْيَتِيمِ عِنْدِي عُرَّةً لَا أَخْلِطُ طَعَامَهُ بِطَعَامِي وَلَا شَرَابَهُ بِشَرَابِي»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 440 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنِّي §لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى مَالَ الْيَتِيمِ عُرَّةً» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالَّذِي دَارَ عَلَيْهِ الْمَعْنَى مِنْ هَذَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا أَوْجَبَ النَّارَ لِآكِلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى أَحْجَمَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِمْ حَتَّى مُخَالَطَتِهِمْ؛ كَرَاهِيَةَ الْحَرَجِ فِيهَا، فَنَسَخَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ بِالْإِذْنِ فِي الْمُخَالَطَةِ وَالْإِذْنِ فِي الْإِصَابَةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَتْ لِوَالِي تِلْكَ الْأَمْوَالِ الْحَاجَةُ إِلَيْهَا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَمُخَالَطَةُ الْيَتَامَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمُ الْمَالُ وَيَشُقَّ عَلَى كَافِلِهِ أَنْ يُفْرِدَ طَعَامَهُ عَنْهُ، وَلَا يَجِدُ بُدًّا مِنْ خَلْطِهِ بِعِيَالِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَدْرَ مَا يَرَى أَنَّهُ كَافِيهِ بِالتَّحَرِّي، فَيَجْعَلُهُ مَعَ نَفَقَةِ أَهْلِهِ، وَهَذَا قَدْ يَقَعُ فِيهِ الزِّيَادَةُ وَالنُّقْصَانُ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسِخَةُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا عِنْدِي أَصْلٌ لِلشَّاهِدِ الَّذِي تَفْعَلُهُ الرِّفَاقُ فِي الْأَسْفَارِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَتَخَارَجُونَ النَّفَقَاتِ بِالسَّوِيَّةِ وَقَدْ يَتَبَايَنُونَ فِي قِلَّةِ الْمَطْعَمِ وَكَثْرَتِهِ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ يَطِيبُ نَفْسُهُ بِالتَّفَضُّلِ عَلَى رَفِيقِهِ، فَلَمَّا جَاءَ هَذَا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَاسِعًا كَانَ فِي غَيْرِهِمْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ أَوْسَعَ، لَوْلَا ذَلِكَ لَخِفْتُ أَنْ يُضَيَّقَ فِيهِ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ»

باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة

§بَابُ الْحُكْمِ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمَا فِيهِ مِنَ النَّسْخِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 441 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {§وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] قَالَ: نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 442 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ " {§فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} [المائدة: 42] قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَيَرَوْنَ النَّظَرَ فِي أَحْكَامِهِمْ إِذَا اخْتَصَمُوا إِلَى قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ لِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَلِرَجْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَهُودِيَّ وَالْيَهُودِيَّةَ، وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَلَا يَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ، يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُمْ قَدْ صُولِحُوا عَلَى شِرْكِهِمْ وَهُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْحُدُودِ الَّتِي يَأْتُونَ، وَتَأَوَّلُوا فِي رَجْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْيَهُودِيَّيْنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ قَالُوا: إِلَّا أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْفَسَادِ وَالتَّظَالُمِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي أُمِرَ فِيهَا بِالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ هِيَ النَّاسِخَةُ وَالْقَاطِعَةُ لِلْخِيَارِ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ هُمُ الْمُحْتَكِمُونَ إِلَى حَاكِمِنَا بِالِاخْتَيَارِ مِنْهُمْ لَنَا بِلَا اسْتِكْرَاهٍ، وَلَمْ نَجِدِ الْآثَارَ تُخْبِرُ عَنِ اخْتِصَامِ الْيَهُودِ -[242]- إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْجِزْيَةِ، وَلَوْ كَانَ قَبْلَهَا وَصَحَّ ذَلِكَ مَا كَانَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَجُوزُ بَيْنَهُمْ بَعْدَهَا، بَلْ هُوَ الْآنَ أَوْكَدُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ أَهْلَ مُوَادَعَةٍ بِمَنْزِلَةِ أُمَمِ الشِّرْكِ الَّذِينَ تَكُونُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْهُدْنَةُ، وَهُمْ مَعَ هَذَا لَا تَجْرِي أَحْكَامُنَا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا صَارُوا إِلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ وَرَضِينَا مِنْهُمْ بِأَنْ يَكُونُوا شُرَكَاءَنَا فِي الدَّارِ وَمُنَاصِفِينَا فِي الْحُقُوقِ، وَرَضُوا مِنَّا بِالْإِقَامَةِ مَعَنَا عَلَيْهَا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ فِيَ دِينِنَا إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَإِنْفَاذَ أَحْكَامِ كِتَابِنَا وَسُنَّتِنَا فَلَزِمَهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزِمَنَا، وَلَمْ يَسْعَ الْإِمَامُ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَحْكَامِهِمْ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعُونَةً عَلَى جَوْرِهِمْ وَأَخْذِهِمُ الرِّشَاءَ فِي الْحُكْمِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَهُمْ بِذَلِكَ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} [المائدة: 50]، وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42] وَهِيَ: الرِّشْوَةُ فِي التَّفْسِيرِ "

باب ناسخ الطعام ومنسوخه

§بَابُ نَاسِخِ الطَّعَامِ وَمَنْسُوخِهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 443 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: 61] قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] قَالَ الْمُسْلِمُونَ: " إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّ الطَّعَامَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ فَكَفَّ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [النور: 61] الْآيَةَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 444 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " كَانَ §رِجَالٌ زَمْنَى وَعُمْيَانُ وَعُرْجَانُ وَأُولُوا حَاجَةٍ يَسْتَتْبِعُهُمْ رِجَالٌ إِلَى بُيُوتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا لَهُمْ طَعَامًا يَذْهَبُونَ بِهِمْ إِلَى بُيُوتِ آبَائِهِمْ وَمَنْ مَعَهُمْ، فَيَكْرَهُ الْمُسْتَتْبَعُونَ ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: -[244]- {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: 236] الْآيَةَ قَالَ: فَأُحِلَّ لَهُمُ الطَّعَامُ حَيْثُ وَجَدُوهُ مِنْ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 445 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ مَا بَالُ الْأَعْمَى، وَالْأَعْرَجِ، وَالْمَرِيضِ ذُكِرُوا هَاهُنَا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ " §الْمُسْلِمِينَ كَانُوا إِذَا غَزَوْا خَلَّفُوا زَمْنَاهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ وَدَفَعُوا إِلَيْهِمُ الْمَفَاتِيحَ وَقَالُوا: قَدْ أَحْلَلْنَا لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْهَا، فَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ مِنْ ذَلِكَ وَيَقُولُونَ. لَا نَدْخُلُهَا وَهُمْ غُيَّبٌ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ رُخْصَةً لَهُمْ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَ ذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: أَنَّهُمْ قَالُوا: «نَخْشَى أَلَّا تَكُونَ أَنْفُسُهُمْ طَيِّبَةً وَإِنْ قَالُوهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 447 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكِمْ} [النور: 61] إِلَى آخِرِهَا، قَالَ: «كَانَتِ الْأَنْصَارُ فِي أَنْفُسِهَا قَزَازَةٌ، فَكَانَتْ لَا تَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبُيُوتِ إِذَا اسْتَغْنَوْا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 448 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ §الْمُسْلِمِينَ حِينَ نَزَلَتْ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْكُلَ عِنْدَ أَحَدٍ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 449 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {§أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ} [النور: 61] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يُوَكِّلُ الرَّجُلَ بِضَيْعَتِهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ وَيَشْرَبَ اللَّبَنَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَقَدْ كَانَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِطَعَامِ الْأَقَارِبِ خَاصَّةً وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ أَرْبَابُهُ، وَيَحْتَجُّونَ بِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْإِذْنُ كَانَ وَاسِعًا لَلْأَبَاعِدِ أَيْضًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَذْهَبٌ فِيهِ مَقَالٌ لِقَائِلِهِ لَوْلَا خَصْلَتَانِ تُفْسِدَانِهِ: إِحْدَاهُمَا أَنَّا وَجَدْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَصِفُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَالْأُخْرَى: أَنَّ الْآيَةَ إِنَّمَا افْتُتِحَتْ بِإِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ، ثُمَّ جُعِلَ الْأَقْرَبُونَ تَبَعًا لَهُمْ، فَمَا سَقَطَ فِيهِ الْحَرَجُ عَنْ هَؤُلَاءِ كَانَ أُولَئِكَ بِهِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُمْ فِي صَدْرِ الْآيَةِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ أَمْوَالَ النَّاسِ مُبَاحَةً لِلْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَصْحَابِهِ؟ -[246]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا أَنَا فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي فِيهِ مَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا نَهَى عَنْ أَكْلِ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ تَحَامَى الْمُسْلِمُونَ نَيْلَ كُلِّ مَالٍ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ رَبِّهِ إِشْفَاقًا أَنْ يُوَاقِعُوا الْمَعْصِيَةَ وَلَا يَشْعُرُوا، كَخِيفَتِهِمْ كَانَتْ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى حِينَ أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ، فَاجْتَنَبُوا مِنْ أَجْلِهَا مُخَالَطَتَهُمْ حَذَرًا أَنْ يُخْرِجَهُمْ ذَلِكَ إِلَى مَا نُهُوا عَنْهُ فَنَسَخَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْلِهِ: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا بِمَا هُوَ أَوْسَعُ مِنْهُ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] فَأُحِلَّ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا بِالِاقْتِصَادِ عِنْدَ الْفَاقَةِ، فَكَانَتْ هَذِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْأُولَى، فَكَذَلِكَ عِنْدِي أَمْرُ الطَّعَامِ أَنَّهُمْ أَمْسَكُوا عَنِ النَّيْلِ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِمْ تَوَرُّعًا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنَ الْأَكْلِ بِالْبَاطِلِ إِذْ لَمْ يَسْتَحِقُّوهُ بِعَمَلٍ يَعْمَلُوهُ لَهُمْ وَلَا دَيْنٍ عَلَيْهِمْ حَتَّى أَخْبَرَهُمْ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِمَّا حَرَّمَ وَلَا مِمَّا خَافُوا، وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، ثُمَّ زَادَ أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الزَّمْنَى وَالْفُقَرَاءُ وَالْأَقَارِبُ أَكْثَرَ مِنْ إِبَاحَةِ الطَّعَامِ الْمَأْذُونِ فِيهِ، فَجَعَلَ لَهُمْ حُقُوقًا فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ وَاجِبَةً حِينَ فَرَضَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الْآيَةَ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [الإسراء: 26] فِي آيٍ كَثِيرٍ يَطُولُ بِهَا الْكِتَابُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا عِنْدِي وَجْهُ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ الطَّعَامِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ، وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُهُمْ فِي الْأَعْمَى، وَالْأَعْرَجِ، وَالْمَرِيضِ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا -[247]- يَتَحَرَّجُونَ مِنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَعْمَى لَا يُبْصِرُ أَطَايِبَ الطَّعَامِ، وَإِنَّ الْأَعْرَجَ لَا يُمْكِنُهُ مَدُّ يَدِهِ إِلَى مَا يُرِيدُ، وَإِنَّ الْمَرِيضَ لَا يَسْتَطِيعُ الطُّعْمَ فَأُبِيحَ لِلنَّاسِ أَنْ يُؤَاكِلُوهُمْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالتَّأْوِيلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ إِلَيْهِ يَذْهَبُ، وَهُوَ مَعَ هَذَا أَصَحُّ فِي الْكَلَامِ وَأَعْرَبُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى} [النور: 61] وَلَمْ يَقُلْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي الْأَعْمَى حَرَجٌ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: «عَلَى» قَدْ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَى «فِي» لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا مُمْتَنِعًا فِي الْعَرَبِيَّةِ إِلَّا أَنَّ وَجْهَ الْكَلَامِ الْمُقَدَّمِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ الْقُرْآنُ عَلَى أَعْرَبِ الْوُجُوهِ وَأَصَحِّهَا فِي اللُّغَةِ وَالنَّحْوِ "

باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم قال أبو عبيد: " وجدنا في الأشربة منسوخين والسكر نسخ حلهما بالتحريم "

§بَابُ الشَّرَابِ وَمَا نُسِخَ مِنْ حِلِّهِ بِالتَّحْرِيمِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَجَدْنَا فِي الْأَشْرِبَةِ مَنْسُوخَيْنِ وَالسَّكَرُ نُسِخَ حِلُّهُمَا بِالتَّحْرِيمِ»

450 - فَأَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنَ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: " {§يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219] قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَقَالَ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، ثُمَّ نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] الْآيَةَ، {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] الْآيَةَ قَالَ: فَالْمَيْسِرُ الْقِمَارُ، وَالْأَنْصَابُ حِجَارَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَ لَهَا أَوْ عَلَيْهَا " شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} [المائدة: 3]، وَالْأَزْلَامُ الْقِدَاحُ، كَانُوا يَقْتَسِمُونَ بِهَا الْأُمُورَ

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 451 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] " فَالْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ، كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُخَاطِرُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ قَالَ: وَقَوْلُهُ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] قَالَ: كَانُوا لَا يَشْرَبُونَهَا عِنْدَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّوَا الْعِشَاءَ شَرِبُوهَا، ثُمَّ إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَرِبُوهَا، فَقَاتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَكَلَّمُوا بِمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] الْآيَةَ قَالَ: فَالْمَيْسِرُ: الْقِمَارُ، وَالْأَنْصَابُ: الْأَوْثَانُ، وَالْأَزْلَامُ: الْقِدَاحُ كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 452 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " اللَّهُمَّ §بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ، فَنَزَلَتْ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] الْآيَةَ، {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91]، فَقَالَ عُمَرُ: قَدِ انْتَهَيْنَا إِنَّمَا تُذْهِبُ الْمَالَ وَتُذْهِبُ الْعَقْلَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 453 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: " §شُرِبَتِ الْخَمْرُ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّتِي فِي النِّسَاءِ، فَكَانُوا يَشْرَبُونَهَا حَتَّى تَحْضُرَ الصَّلَاةُ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوهَا قَالَ: ثُمَّ حُرِّمَتْ فِي الْمَائِدَةِ فِي قَوْلِهِ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قَالَ: فَانْتَهَى الْقَوْمُ عَنْهَا، فَلَمْ يَعُودُوا فِيهَا "

454 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ كثير، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ §أَنْزَلَ فِي الْخَمْرِ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] الْآيَةَ قَالَ: فَتَرَكَهَا النَّاسُ بَعْضَ التَّرْكِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43]، فَاجْتَنَبُوهَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90] الْآيَةَ "

455 - قَالَ: وَيُرْوَى عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَدَ عَلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ، أَنْ «§لَا تُحْمَلَ الْخَمْرُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ وَلَا مِنْ مَدِينَةٍ إِلَى مَدِينَةٍ وَلَا تُبَاعَنَّ فِي سُوقٍ مِنَ الْأَسْوَاقِ» قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ -[251]- مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ: وَكِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُقْرَأُ بِمَا فِي تِلْكَ النُّسْخَةِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَرَأَيْتُ الرَّوَايَا تَشَقَّقُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا مَا فِي الْخَمْرِ»

باب في السكر وما فيه

§بَابٌ فِي السَّكَرِ وَمَا فِيهِ

456 - وَأَمَّا السَّكَرُ: فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , وَأَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ: " {§تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل: 67] قَالَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " {§تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا} [النحل: 67] قَالَ: نَسَخَهَا تَحْرِيمُ الْخَمْرِ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 458 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: 67] قَالَ: " السَّكَرُ: النَّبِيذُ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: الزَّبِيبُ قَالَ: ثُمَّ نَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ} [المائدة: 90] إِلَى قَوْلِهِ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 459 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " §فَحَرَّمَ اللَّهُ السَّكَرَ مَعَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهَا قَالَ: وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: هُوَ حَلَالُهُ مِنَ الْخَلِّ وَالزَّبِيبِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 460 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " §السَّكَرُ: مَا حُرِّمَ مِنْهُ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: مَا حَلَّ مِنْهُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 461 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §السَّكَرُ الْحَرَامُ، وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ: الْحَلَالُ "

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 462 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§هُوَ مَا حُرِّمَ مِنْ ثَمَرَتَيْهِمَا وَمَا أُحِلَّ مِنْ ثَمَرَتَيْهِمَا»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 463 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 464 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ , وَالشَّعْبِيِّ , وَأَبِي رَزِينٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

465 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ إِلَّا أَنَّهُ أَلَمُّ مِنَ الْخَمْرِ»

أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: 466 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب

§بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ بَعْدَ الْوُجُوبِ

467 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [المزمل: 2] قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَدِينَةَ» نَسَخَتْهَا: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ} [المزمل: 20] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "

468 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " §شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَخَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَنْزَلَ هَذَا: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} قَالَ: فَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "

469 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «§لَمَّا أُنْزِلَ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ مِثْلَ قِيَامِكُمْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ»

باب النجوى وما كان من نسخها

§بَابُ النَّجْوَى وَمَا كَانَ مِنْ نَسْخِهَا

470 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] الْآيَةَ قَالَ: نَسَخَتْهَا: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا} [المجادلة: 13] الْآيَةَ

471 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ، فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة: 12] قَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُوا الْمَسَائِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى شَقُّوا عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ ضَنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَكَفُّوا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ -[259]- عَزَّ وَجَلَّ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة: 13] الْآيَةَ قَالَ: فَوَسَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: نُهُوا عَنْ مُنَاجَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَتَصَدَّقُوا فَلَمْ يُنَاجِهِ أَحَدٌ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَدَّمَ دِينَارًا تَصَدَّقَ بِهِ، ثُمَّ أُنْزِلَتِ الرُّخْصَةُ، فَقَالَ: {أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة: 13] يَقُولُ: «أَشَقَّ عَلَيْكُمْ تَقْدِيمُ الصَّدَقَةِ؟» قَالَ: «فَوُضِعَتْ عَنْهُمْ وَأُمِرُوا بِمُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ صَدَقَةٍ حِينَ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»

473 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ «§فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَآيَةً مَا عَمِلَ بِهَا أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يَعْمَلُ بِهَا أَحَدٌ بَعْدِي، كَانَ لِي دِينَارٌ فَصَرَفْتُهُ، فَكُنْتُ إِذَا نَاجَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ حَتَّى نَفِدَ ثُمَّ نُسِخَتْ»

باب التقوى وما فيها من النسخ

§بَابُ التَّقْوَى وَمَا فِيهَا مِنَ النَّسْخِ

474 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} [آل عمران: 102] قَالَ: «لَمْ تُنْسَخْ، وَلَكِنْ حَقُّ تُقَاتِهِ أَنْ يُجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَلَا تَأْخُذُهُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَيَقُومُوا بِالْقِسْطِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَآبَائِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ»

475 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§حَقَّ تُقَاتِهِ أَنْ يُطَاعَ، فَلَا يُعْصَى وَأَنْ يُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرَ». أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عبيد قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَقَالَ: " يَرْحَمُ اللَّهُ زُبَيْدًا، إِنَّمَا كَانَ مُرَّةُ يَذْكُرُ هَذَا عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ -[261]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَهَذَا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ أَنَّ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا قَوْلُهُ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] "

باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة

§بَابُ التَّوْبَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَنَسْخِ التَّشْدِيدِ فِيهَا بِالسَّعَةِ وَالرُّخْصَةِ

478 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ الْجَزَّازِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18] قَالَ: «هُمْ أَهْلُ الشِّرْكِ»

479 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {§وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ} [النساء: 18] الْآيَةَ، ثُمَّ أَنْزَلَ بَعْدَ ذَلِكَ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] «فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَغْفِرَةَ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ كَافِرٌ وَأَرْجَأَ أَهْلَ التَّوْحِيدِ إِلَى مَشِيئَتِهِ، فَلَمْ يُؤَيِّسْهُمْ مِنَ الْمَغْفِرَةِ»

480 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ -[263]- سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ النُّعْمَانِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {§حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ} [النساء: 18] قَالَ: «الْحُضُورُ السَّوْقُ، فَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ يُسَقْ»

481 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «إِنَّ §اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ بِنَفْسِهِ»

482 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§التَّوْبَةُ مَبْسُوطَةٌ مَا لَمْ يُؤْخَذْ بِكَظَمِهِ»

483 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِفُوَاقِ نَاقَةٍ» قِيلَ لَهُ وَالْفُوَاقُ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ الْحَلْبَتَيْنِ "

باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ

§بَابُ تَوْبَةِ الْقَتْلِ وَنَسْخِ اللِّينِ فِيهَا بِالتَّغْلِيظِ

484 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ قَدْ قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا فَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالُوا: إِنَّ §الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} [الفرقان: 68] الْآيَةَ، نَزَلَتْ: {يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ} [الزمر: 53] الْآيَةَ "

485 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ، هَذِهِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ وَالَّتِي فِي النِّسَاءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ -[266]- عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " §نَزَلَتْ هَذِهِ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ بِمَكَّةَ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَالُوا: مَا يُغْنِي عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ، وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِشَ، فَنَزَلَتْ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ وَعَقَلَهُ، ثُمَّ قَتَلَ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ "

486 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: أَمَرَنِي ابْنُ أَبْزَى فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فَقَالَ: " §لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا} [الفرقان: 70] فَقَالَ: كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ "

487 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ §هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] إِلَى قَوْلِهِ: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [مريم: 60]، فَقَالَ سَعِيدٌ: قَرَأْتَهَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا قَرَأْتَهَا عَلَيَّ فَقَالَ: «هَذِهِ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ»

488 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] إِلَى قَوْلِهِ: {إِلَّا مَنْ تَابَ} [مريم: 60] قَالَ: §عَجِبْنَا مِنْ لِينِهَا فَلَبِثْنَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ نَزَلَتْ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] الْآيَةَ " 489 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ , وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَحَدُهُمَا: عَنْ عَوْفِ بْنِ مَخْلَدٍ وَقَالَ الْآخَرُ: عَنْ عَوْفِ بْنِ مُجَالِدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: وَكَانَ امْرَأَ صِدْقٍ عَنْ زَيْدِ -[268]- بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْغَلِيظَةُ بَعْدَ اللَّيِّنَةِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ قَالَ: فَنَسَخَتِ الْغَلِيظَةُ اللَّيِّنَةَ "

490 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: " §نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ بَعْدَ قَوْلِهِ: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ "

491 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {§وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قَالَ: قَالَ مَا نَسَخَهَا شَيْءٌ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «هِيَ -[269]- مُبْهَمَةٌ، لَا نَعْلَمُ لَهُ تَوْبَةً»

493 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا أَعْلَمُ لِلْقَاتِلِ تَوْبَةً إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ»

494 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ} [النساء: 93] فَقَالَ: «§مَا كَانَ اللَّهُ لِيُنْقِرَ عَنْ قَاتَلِ الْمُؤْمِنِ» قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو: وَمَا يُنْقِرُ عَنْهُ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنْهُ حَتَّى يُهْلِكَهُ "

495 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ قَالَ: -[270]- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: «§كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنًا قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا»

496 - قالَ: خَالِدُ بْنُ دِهْقَانَ فَقَالَ هَانِئُ بْنُ كُلْثُومٍ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ثُمَّ اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» قَالَ -[271]- خَالِدٌ: فَسَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ يَحْيَى الْغَسَّانَيَّ، عَنْ قَوْلِهِ: اغْتَبَطَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ يَقْتَتِلُونَ فِي الْفِتْنَةِ، فَيَقْتُلُ أَحَدُهُمْ وَيَرَى أَنَّهُ عَلَى هُدًى، لَا يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ أَبَدًا، قَالَ هِشَامٌ: هَكَذَا قَالَ صَدَقَةُ مَحْمُودُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ

497 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّبَعِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ §قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَهِيَ عَلَيْنَا كَمَا كَانَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «وَمَا جَعَلَ دِمَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ دِمَائِنَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَأَوَّلُ فِي آيَةِ النِّسَاءِ غَيْرَ هَذَا الْمَذْهَبِ»

498 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {§فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قَالَ: «هِيَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: «هُوَ جَزَاؤُهُ إِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ» أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنْ سَيَّارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مِثْلَ ذَلِكَ -[273]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ عِنْدَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْآثَارِ، لَا نَعْلَمُهُ يَعْنِي عَاصِمًا سَمِعَ مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا رَآهُ وَمَعَ هَذَا إِنَّ لَفْظَ آخِرِ الْآيَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ الْعَرَبِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَأَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَلْعَنَهُ، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهُ حَتْمًا وَاقِعًا، فَقَالَ {وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93]. وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ مَوَاضِعِ الْجَزَاءِ فِي الثَّوَابِ فَقَالَ: {فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى} [الكهف: 88]، وَقَالَ: {جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17] وَقَالَ: {وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الإنسان: 12] مَعَ أَشْبَاهِ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ "

باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس

§بَابُ مُؤَاخَذَةِ الْعِبَادِ بِمَا تُخْفِي النُّفُوسُ

501 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ " {§وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} [البقرة: 284] قَالَ: مِنَ الشَّكِّ وَالْيَقِينِ "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَإِقَامَتِهَا»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ -[275]- حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «إِنَّمَا هِيَ فِي الشَّهَادَةِ»، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فِيهَا قَالَ: «نَزَلَتْ فِي الشَّهَادَةِ»

505 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ §مَا نَزَلَتْ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ، وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِأَشْيَاءَ مَا يُحِبُّ أَنْ تَثْبُتَ فِي قَلْبِهِ وَإِنْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا قَالَ: " فَنَسَخَ اللَّهُ الْآيَةَ وَأَنْزَلَ: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ} [البقرة: 285] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ "

506 - وَقَالَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ قَتَادَةُ: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ §نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا -[276]- مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]. قَالَ: «قَالَ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ وَمَا اكْتَسَبَتْ مِنْ شَرٍّ»

507 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ، ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَبَكَى فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: " §رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَعَلَ أَصْحَابُهُ حَتَّى نَزَلَتْ: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ سَالِمٍ قال أبو عبيد: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ يُحَدِّثُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ -[277]- سَعِيدَ بْنَ مَرْجَانَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَكَانَ يُرْسِلُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

509 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " §لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ شَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 285] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " نَسَخَتْهَا {آمَنَ الرَّسُولُ} [البقرة: 285] الْآيَةَ " أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " نَسَخَتْهَا {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] "

512 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: " لَمْ تُنْسَخْ وَلَكِنَّ اللَّهَ §إِذَا جَمَعَ الْخَلَائِقَ يَقُولُ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ بِمَا كَتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيُخْبِرُهُمْ، ثُمَّ يَغْفِرُ لَهُمْ، وَأَمَّا أَهْلُ الشِّرْكِ وَالرَّيْبِ فَيُخْبِرُهُمْ بِمَا أَخَفَوْا مِنَ التَّكْذِيبِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ "} [البقرة: 284] "

513 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَمَةٍ، أَوْ قَالَ: عَنْ أُمَيَّةَ شَكَّ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَعَنْ قَوْلِهِ: -[279]- {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْ هَذِهِ أَحَدٌ مُذْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْهَا قَبْلَكِ فَقَالَ: «هَذَا §مُتَابَعَةُ اللَّهِ الْعَبْدَ فِيمَا يُصَابُ مِنْ مُصِيبَةٍ أَوْ يُشَاكُ مِنْ شَوْكَةٍ فِي نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَضَعُ الْبِضَاعَةَ فِي كَفِّهِ فَيَفْتَقِدُهَا، فَيَفْزَعُ لِذَلِكَ حَتَّى يَخْرُجَ الْمُؤْمِنُ مِنْ ذُنُوبِهِ، كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكِيرِ»

514 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «§أَمَّا مَا أَعْلَنْتَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُكَ بِهِ، وَأَمَّا مَا أَخْفَيْتَ فَمَا عَجَّلَ لَكَ مِنَ الْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا»

باب الإكراه في الدين وما نسخ منه

§بَابُ الْإِكْرَاهِ فِي الدِّينِ وَمَا نُسِخَ مِنْهُ

515 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي قَوْلِهِ: " {§لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قَالَ: نَسَخَهَا {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ} [التوبة: 73] "

516 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قَالَ: " كَانَتِ §الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَنْذِرُ إِنْ عَاشَ لَهَا وَلَدٌ أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَى دِينِ يَهُودَ، فَأَدْرَكَ طَوَائِفُ مِنَ الْأَنْصَارِ الْإِسْلَامَ وَهُمْ فِي الْيَهُودِ، فَقَالُوا: لَنُكْرِهَنَّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنَّمَا جَعَلَنَاهُمْ مِنَ الْيَهُودِ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ دِينًا أَفْضَلَ مِنْهُ، فَقَدْ جَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْإِسْلَامِ، فَنَزَلَتْ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] إِلَى قَوْلِهِ: {لَا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256] "

517 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ الطَّائِيِّ، عَنْ وَشْقٍ الرُّومِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِي: " يَا وَشَقُ §أَسْلِمْ فَإِنَّكَ إِنْ أَسْلَمْتَ اسْتَعَنْتُ بِكَ عَلَى أَمَانَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنِّي لَا أَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ بِمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ: فَأَبَيْتُ، فَقَالَ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: 256] قَالَ: ثُمَّ أَعْتَقَنِي وَقَالَ: اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا وَجْهُ هَذِهِ الْآيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ لِأَدَائِهِمُ الْجِزْيَةَ أَوْ يَكُونُوا مَمَالِيكَ، فَأَمَّا أَهْلُ الْحَرْبِ فَلَا يَكُونُ لَهُمْ»

باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي عنه

§بَابُ الِاسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ وَنَسْخِ الْإِذْنِ فِيهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ

518 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: " {§وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: 23] إِلَى قَوْلِهِ {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} [الإسراء: 24] قَالَ: ثُمَّ اسْتَثْنَى فَقَالَ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 113] إِلَى قَوْلِهِ: {إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] "

519 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ " {§وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ} [التوبة: 114] قَالَ: لَمَّا مَاتَ " -[284]- 520 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «لَمَّا مَاتَ أَمْسَكَ عَنِ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ»

521 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة: 80] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§سَأَزِيدُ عَلَى سَبْعِينَ اسْتِغْفَارَةً»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي سُورَةِ الْمُنَافِقِينَ {لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: 6] عَزْمًا "

522 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، -[285]- وَأُصَلِّ عَلَيْهِ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَآذِنِّي» قَالَ: فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ، وَقَالَ: §أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟، فَقَالَ: " إِنِّي بَيْنَ الْخِيَرَتَيْنِ: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ} [التوبة: 80] " قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84] "، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ وَثَبْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ؟ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَزَادَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَعَجِبْتُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ قال أبو عبيد: " أما هذا الباب فلم نجد في القرآن كله آية واحدة جمعت الناسخ والمنسوخ غيرها وهو قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإن تأويلها جاء في

§بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّسْخِ لِتَرْكِهِمَا بِالْإِيجَابِ وَالتَّغْلِيظِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " أَمَّا هَذَا الْبَابُ فَلَمْ نَجِدْ فِي الْقُرْآنِ كُلِّهِ آيَةً وَاحِدَةً جَمَعَتِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ غَيْرَهَا وَهُوَ قَوْلُهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، فَإِنَّ تَأْوِيلَهَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَثَرِ أَنَّ الْآيَةَ كَانَتْ مُرْجَاةً غَيْرَ مَعْمُولٍ بِهَا فِي أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَى أَوْقَاتٍ مِنَ الزَّمَانِ مَوْصُوفَةً، فَإِذَا بَلَغَهَا النَّاسُ أَتَاهُمْ حِينَئِذٍ أَوَانُ اسْتِعْمَالِهَا وَالْأَخْذِ بِهَا، ثُمَّ جَاءَتْ أَحَادِيثُ أُخْرَى بِأَنَّ الْآيَةَ مُحْكَمَةٌ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْعَمَلُ بِهَا إِلَّا أَنَّهَا عَلَى خِلَافِ مَا يَتَأَوَّلُهَا الْعَامَّةُ، فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ "

524 - فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الشَّعْبَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105] الْآيَةَ، فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهَا، فَقَالَ: " ائْتَمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا -[287]- عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى §إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا يَدَانِ لَكَ بِهِ، أَوْ قَالَ: لَا يَدَ لَكَ بِهِ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعِ الْعَوَامَ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا، الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِهِ "

525 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ عَبَّادٍ الْخَوَّاصِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، وَكَعْبًا، كَانَا جَالِسَيْنِ بِالْجَابِيَةِ، فَأَتَاهُمَا آتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا إِنْ -[288]- كَانَ لَحَقًّا عَلَى مَنْ رَآهُ أَنْ يُغَيِّرَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105] الْآيَةَ، فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا، §ذُبَّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ كَمَا تَذُبُّ عَنْ عَيْنَيْكَ حَتَّى يَأْتِيَ تَأْوِيلُهَا قَالَ: فَانْتَبَهَ لَهَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: مَتَى يَأْتِي تَأْوِيلُهَا؟ قَالَ: «إِذَا هُدِمَتْ كَنِيسَةُ دِمَشْقَ وَبُنِيَ مَكَانَهَا مَسْجِدٌ، فَذَاكَ مِنْ تَأْوِيلِهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ، فَذَلِكَ مِنْ تَأْوِيلِهَا» وَذَكَرَ خَصْلَةً ثَالِثَةً لَا أَحْفَظُهَا ذَلِكَ مِنْ تَأْوِيلِهَا قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ: وَكَانَ هَدْمُ الْكَنِيسَةِ بِعَهْدِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَدْخَلَهَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ، فَزَادَ فِي سَعَتِهِ بِهَا " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَقَدْ أَرَوْنِي مَكَانَهَا هُنَاكَ وَالنَّاحِيَةَ الَّتِي كَانَتْ بِهَا قَبْلَ الْهَدْمِ»

526 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ ذُكِرَتْ عِنْدَهُ هَذِهِ الْآيَةُ: {§يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، فَقَالَ: «لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ بَعْدُ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ حِينَ أُنْزِلَ وَمِنْهُ آيٌ قَدْ مَضَى تَأْوِيلُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلْنَ وَكَانَ مِنْهُ آيٌ قَدْ وَقَعَ تَأْوِيلُهُنَّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -[289]- وَكَانَ مِنْهُ آيٌ وَقَعَ تَأْوِيلُهُنَّ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِيَسِيرٍ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ عِنْدَ السَّاعَةِ، وَمِنْهُ آيٌ يَقَعُ تَأْوِيلُهُنَّ يَوْمَ الْحِسَابِ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَأَمَّا مَا دَامَتْ قُلُوبُكُمْ وَاحِدَةً وَأَهْوَاؤُكُمْ وَاحِدَةً، وَلَمْ تَلْبِسُوا شِيَعًا وَلَمْ يَذُقْ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، فَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَالْأَهْوَاءُ وَأُلْبِسْتُمْ شِيَعًا وَذَاقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ فَاجْرُوا وَتَقَدَّمُوا، عِنْدَ ذَلِكَ جَاءَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ»

527 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «§قُولُوهَا مَا قُبِلَتْ مِنْكُمْ، فَإِذَا رُدَّتْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «فَهَذَا تَأْوِيلُ مَنْ جَعَلَ الْآيَةَ وَقْتَيْنِ، وَأَمَّا الْوَجْهُ الْآخَرُ»

528 - فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الْوَاسِطِيَّ حَدَّثَنَا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنِّي أَرَاكُمْ تَأَوَّلُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ §النَّاسَ إِذَا عُمِلَ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، فَلَمْ يُغَيِّرُوا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ» -[290]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «لَمْ يَذْهَبْ أَبُو بَكْرٍ فِي احْتِجَاجِهِ بِالْحَدِيثِ مَعَ ذِكْرِ الْآيَةِ إِلَى أَنْ يُعَارَضَ الْقُرْآنَ بِشَيْءٍ يَكُونُ حُجَّةً عَلَى التَّنْزِيلِ، فَهَذَا مَا لَا يُظَنُّ مِثْلُهُ بِالصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّا نَرَاهُ خَافَ أَنْ يَتَأَوَّلَ النَّاسُ الْآيَةَ غَيْرَ مُتَأَوَّلِهَا، فَيَدْعُوهُمْ ذَلِكَ إِلَى تَرْكِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَأَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَنَّهَا لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَجْهُهَا هَذَا الَّذِي ذَهَبُوا إِلَيْهِ مَا تَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِخِلَافِهَا، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ شَيْئًا كَأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِحَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ» أخبرنا علي قال: حَدَّثَنَا أبو عبيد قال: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: «مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ ضَلَّ مِنْ غَيْرِهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «أَحْسَبُهُمَا أَرَادَا أَنَّ الَّذِي أَذِنَ اللَّهُ فِي إِقْرَارِهِ وَالْإِمْسَاكِ عَنْ تَغْيِيرِهِ مِنَ الْمُنْكَرِ أَنْ يُكْرَهُوا بِشِرْكٍ عَلَى أَنْ شُرِطَ لَهُمْ ذَلِكَ الْإِقْرَارُ شَرْطًا مُؤَكَّدًا وَبِهِ حَلَّتْ جِزْيَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا الْفُسُوقُ وَالْعِصْيَانُ وَالرَّيْبُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، فَهَذَا الَّذِي نَرَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنَيَاهُ بِتَفْسِيرِهِمَا، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا هَذَا الْمَذْهَبَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ وَقْتٌ مِنَ الزَّمَانِ يُمْكِنُ الرُّخْصَةُ فِيهِ لِتَرْكِ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِيهِ كَالْأَحَادِيثِ الْأُوَلِ، فَصَارَ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي أَهْلِ الْمَعَاصِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَاجِبًا عَلَى الْأَبَدِ، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا أَكْثَرَ الْحَدِيثِ بِلَا تَوْقِيتٍ»

530 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْهَلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» §لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِهِ، ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ "

531 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «§مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ ظَهْرَيْهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَعُ، فَلَمْ يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ»

532 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ -[292]- سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: «إِنَّ §لِلْإِسْلَامِ صُوًى» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الصُّوَى: الْأَعْلَامُ وَمَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ فَمِنْهَا: أَنْ يُؤْمَنَ بِاللَّهِ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْئًا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى أَهْلِكَ إِذَا دَخَلْتَ إِلَيْهِمْ وَأَنْ تُسَلِّمَ عَلَى الْقَوْمِ إِذَا مَرَرْتَ بِهِمْ فَمَنْ تَرَكَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَدْ تَرَكَ سَهْمًا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ " قَالَ يَحْيَى، قَالَ ثَوْرٌ حَدَّثَنِيهِ رَجُلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ لِيَحْيَى: إِنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ يُحَدِّثُهُ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ يَحْيَى وَرَدَّهُ

533 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْمَلُ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا إِلَّا خَصْلَتَيْنِ قَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: لَا آمُرُ وَلَا أَنْهَى قَالَ: «§لَقَدْ طَمَسْتَ سَهْمَيْنِ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَفَرَ لَكَ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَكَ»

534 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَرِيضَتَانِ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَتَبَهُمَا اللَّهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " فَأَرَى الضَّحَّاكَ إِنَّمَا تَأَوَّلَ بِالْفَرَائِضِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 104]، فَصَارَ قَوْلُهُ: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ} [آل عمران: 104] تَفْعَلُ ذَلِكَ عَزْمًا، وَقَدْ تَأَوَّلَ مُجَاهِدٌ فِي تَوْكِيدِهِمَا وَجْهًا آخَرَ مِنَ اشْتِرَاطِهِمَا "

535 - أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110] فَقَالَ عَلِيٌّ: «§هَذَا الشَّرْطِ عَلَى أَنْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَقَدْ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَدَّ فِي الْعَدَدِ الَّذِي يُوجِبُ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ حَدًّا»

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: 536 - أَخْبَرُونِي عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ فَرَّ مِنَ اثْنَيْنِ فَقَدْ فَرَّ، وَمَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَلَمْ يَفِرَّ،» فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: أَمَّا أَنَا «فَإِنَّ §الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلُ هَذَا لَا يَعْجِزُ الرَّجُلُ عَنِ اثْنَيْنِ أَنْ يَأْمُرَهُمَا وَيَنْهَاهُمَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَلَا أَعْلَمُ هَذَا يُوجَدُ فِيهِ أَصْلٌ أَحْسَنُ مِنَ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَيْضًا إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْجِهَادِ إِلَى أَصْلٍ فِي الْقُرْآنِ وَهُوَ قَوْلُهُ: (فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ) إِلَى قَوْلِهِ: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [البقرة: 249] "

§1/1