المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

مقدمة المحقق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة المحقق الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اللَّه ورسوله فهجرته إِلى اللَّه ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه" متفق على صحته. أما بعد. . فهذا كتاب "المقرر على أبواب المحرر" تصنيف الإمام العالم الشيخ يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي -رحمه اللَّه-، صنفه على أبواب "المحرر" للإمام العلامة الشيخ أبي البركات ابن تيمية -رحمه اللَّه-، حيث أورد تحت كل باب من أبواب "المحرر" الأحاديث المناسبة له، فجاء كتابه جامعًا بين الفقه والحديث، وحافلًا للفوائد الفقهية والحديثية مما لا يستغني عنه كل طالب علم حريص على اتباع الدليل ومعرفة الحق بشاهده. لذا فقد عزمت على تحقيقه وتخريج أحاديثه حسب الوسع والطاقة سائلًا المولى سبحانه أن يتقبله مني بقبول حسن، وأن يجعله في موازين حسنات كل من أعان على طبعه ونشره، واللَّه ولي التوفيق.

ويأتي هذا الكتاب في سياق ما تقدمه المؤسسة من كتب أهل السنة والجماعة؛ حيث قدمت أمهات الكتب التي من شأنها الحفظ على فقه العلماء الأوائل وتقديمه بشكل يتناسب مع متطلبات هذا العصر؛ فعنيت بالتفصيل والترقيم، والتعليق على ما أشكل والتأكيد على صحة النص بالرجوع إلى المخطوطات المنتشرة في المكتبات العامة والخاصة، للتأكد من صحة النص، حتى غدا هذا الأمر ديدنًا لا يمكن الحياد عنه. فكان ما تصدره محط أنظار أهل العلم والفضل، وأصبح ما قدمته المؤسسة من كتب السنة النبوية في مأمن من عبث العابثين، وتحريف المغالين، وانتحال المبطلين. وكذلك فقد قدمت الكثير من كتب أئمة الفقهاء أصحاب الفضل؛ بما سبقوا إليه من رسم قواعد الاستنباط ومسالك الاجتهاد والنظر، وبما بذلوا من جهود في تخريج أحكام الفقه الإسلامي. وكتاب "المحرر في الفقه" (¬1) من الكتب المهمة، هذبه مصنفه وجعله مختصرًا، ورتبه محررًا. ومؤلفه هو الفقيه الأصولي النحوي المقرئ، شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن الخضر بن محمد بن علي ابن تيمية الحراني صاحب "منتقى الأخبار" في أحاديث الأحكام، وشارح "هداية" أبي الخطاب المولود بحران سنة (590 هـ) والمتوفى بها يوم الجمعة عيد الفطر سنة (625 هـ) (¬2). وقد تم -بفضل اللَّه وعونه- تحقيق المحرر وإخراجه في المؤسسة، بعد مقابلته على نُسخه الخطية. وكتاب "المحرر" عبارة عن متن شبيه بمتن "المقنع" لابن قدامة ولكنه صغير ¬

_ (¬1) نقلًا عن كتاب: المذهب الحنبلي للدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي مؤسسة الرسالة (1/ 457 - 458). (¬2) يأتي التعريف بالمصنف رحمه اللَّه.

الحجم، وخال من الأدلة والتعليلات، وجيز اللفظ والعبارات. وهو حاوٍ لأكثر أصول المسائل، خاليًا من العلل والدلائل فكان مصدرًا من المصادر الهامة، وهو صنو "المقنع" كما أن مصنفه "المجد" صنو "الموفق" متوازيان في الترجيح لدى أهل المذهب. فيقال: إن المذهب ما اتفق عليه الشيخان الموفق والمجد. وكتاب "المقرر على أبواب المحرر" هو في أحاديث الأحكام، رتبه المصنف على أبواب "المحرر" على غرار ما صنع ابنُ عُبيدان في كتابه "المطلع" ويوسف المرداوي في كتابه "الانتصار". وختامًا: أتقدم بالشكر إلى فضيلة الدكتور/ سعد عبد اللَّه الحميد، على فوائده العلمية الجمة التي استفدتها من فضيلته، ولعل تفضله عليَّ بنسخة خطية من "خلاصة الأحكام" للحافظ النووي إبَّان تحقيقي له، من أدلِّ الشواهد على عائدنة الخيرة، شكر اللَّه له، ونفعنا بعلمه. ولا يفوتني أيضًا في هذا المقام أن أذكر الإشارة الكريمة التي تفضل بها علي فضيلة الشيخ/ عبد العزيز القاسم -القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض سابقًا، حفظه اللَّه- إذ أشار على فضيلته أن أدرج متن "المحرر" في كتاب "المقرر" تسهيلًا لطالب العلم عند مراجعة مسائل "المحرر" مع أدلتها من "المقرر". وإنها لإشارة جديرة بالامتثال والتنفيذ لما فيها من الفائدة الظاهرة التي لا تخفى على المشتغلين بالعلم الشرعي، غير أني آثرت بادي الرأي، أن أخرج كتاب "المقرر" على الصورة التي أرادها مؤلفه دون إلحاق متن "المحرر" به، ولعلي بعد إخراج هذه النشرة من "المقرر" أن أحقق إن شاء اللَّه إشارة فضيلة الشيخ/ عبد العزيز القاسم -حفظه اللَّه- ونفع به. [واللَّه من وراء القصد وهو يهدى السبيل] * * *

ترجمة المؤلف

ترجمة المؤلف (¬1) أ- اسمه: الشيخ الفقيه العالم المفتي جمال الدين، أبو العباس، يوسف بن ماجد بن أبي المجد بن عبد الخالق المرداوي المقدسي من فضلاء الحنابلة. ب- شيوخه: حَدث عن الحجار وابن الرضي والشرف بن الحافظ وابن الشحنة وغيرهم. ج- تأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: صحب المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما اللَّه، وتأثر به، فكان كثير الاعتناء بالنظر في كلامه، وينصر مسائله الأصولية، مثابرًا على فتواه في الطلاق وكذا في عدة مسائل، وسجن بسبب ذلك ولا يرجع عن قوله، حتى أنه بلغه أن الشيخ شهاب الدين بن المصري يحُط في درسه على شيخ الإسلام ابن تيمية في الجامع، فجاء إليه وضربه بيده وأهانه. د- آثاره: صنف جمال الدين يوسف بن ماجد المصنفات الحسان فمن آثاره العلمية: 1 - "شرح المحرر". ¬

_ (¬1) مصادر الترجمة: الدرر الكامنة (4/ 468)، إنباء الغمر (1/ 252)، شذرات الذهب (6/ 282)، والمقصد الأرشد (3/ 147 - 148)، الجوهر المنضد (ص 179)، السحب الوابلة (ص 493)، معجم المؤلفين (4/ 178).

هـ- وفاته

2 - "النهاية في تصحيح الفروع". 3 - "المقرر على أبواب المحرر" كتابنا هذا. وقال ابن عبد الهادي في "الجوهر المنضد" (ص: 180): "صنف كتابًا في الفقه، وحكى فيه خلافًا كثيرًا، وفيه أوهام كثيرة وفيه مواضع حسنة، ويذكر في بعض المواضع الخلاف بصيغة: أو". هـ- وفاته: توفي -رحمه اللَّه- في التاسع عشر من صفر سنة 783 هـ. * * *

وصف المخطوط

أولاً: وصف المخطوط أ- مكان وجوده: المخطوط من محفوظات دار الكتب المصرية تحت رقم (25922 ب)، ولم أعثر عليه في مكان آخر فيما أعلم. ب- عنوانه: احتفظ المخطوط بعنوانه كاملًا على شكل هرم مقلوب. ونصه: "كتاب المقرر على أبواب المحرر، تصنيف الإمام فريد دهره ووحيد عصره يوسف بن ماجد بن أبي المجد تغمده اللَّه تعالى برحمته وأسكنه فسيح جنته. آمين". وثبت على يمين العنوان مطالعة للمخطوط ونصها: "الحمد للَّه، طالع في السفر المبارك الجامع الفقير تقي الدين الحسيني الشافعي -عفي عنه- سنة 1090 هـ". وثبت أيضًا على يسار العنوان تمليك ونصه: "الحمد للَّه مستحق الحمد، من كتب الفقير عمر بن. . . الحسني الشافعي. لطف اللَّه به". وثمة تمليك آخر أسفل من الأول ونصه: "ثم ملكه العبد الفقير محمد بن داود المقدسي الشافعي في سنة 991". جـ - عدد لوحاته: اشتمل المخطوط على 74 لوحة لكل لوحة وجهان، ومسطرة كل وجه 33 سطرًا.

د- مقدمة المخطوط

د- مقدمة المخطوط: احتفظ المخطوط بمقدمة المؤلف، أنقل منها ثلاثة أسطر فحسب ونصها: (بسم اللَّه الرحمن الرحيم وصلواته وسلامه على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الغُمة وشفيع الأمة وسيد الأئمة وعلى آله وصحبه، قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال الدين أبو عبد اللَّه يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي قدس اللَّه روحه ونور ضريحه: الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا). هـ- خاتمة المخطوط: احتفظ المخطوط بخاتمته ونصها: "تم الكتاب والحمد للَّه وحده، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وعلقه لنفسه العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمد أبو المكارم بن عبد اللَّه بن الزين. ووافق الفراغ من نسخه في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة واحد (كذا) وثلاثين وثماني مائة وذلك بالقاهرة المحروسة والحمد للَّه رب العالمين وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل". و- تاريخ الفراغ من نسخ المخطوط: وافق الفراغ من نسخ المخطوط في 14 من جمادى الأولى سنة 831 هـ بالقاهرة. ز- اسم ناسخ المخطوط: احتفظ المخطوط باسم ناسخه وهو: محمد أبو المكارم بن عبد اللَّه بن الزين. ح- خط المخطوط: كتب المخطوط بخط نسخي حسن.

ط- إلحاقات المخطوط

ط- إلحاقات المخطوط: توجد إلحاقات في مواضع من المخطوط وثبت في آخر أغلب الإلحاقات علامة (صح) الدالة على صحة ثبوت هذا الإلحاق. كما يوجد أيضًا في آخره علامة (حـ) الدالة على ثبوت اللحق في نسخة من المخطوط. وتوجد أيضًا في مواضع من المخطوط الدائرة المنقوطة الدالة على موضع انتهاء المقابلة على نسخة المؤلف أو نسخة قوبلت على نسخة المؤلف. كما يوجد أيضًا بياض في عدة مواضع يسيرة من المخطوط ويتراوح البياض ما بين السطرين إلى الثلاث وقد نبهت على ذلك كله في هامش النص المحقق. * * *

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

صور النسخة الخطية المعتمدة للمقرر

بِسْمِ اللَّه الرَّحمَنِ الرَّحِيم وصلواتُه وسلامُهُ على سيدنا محمد؛ نبي الرحمة، وكاشف الغُمة، وشفيع الأمة، وسيد الأئمة، وعلى آله وصحبه. قال الشيخُ الإمام العالُم العلامةُ جمالُ الدين أبو عبد اللَّه، يوُسف بنُ ماجد بن أبي المجد المقدسي، قدس اللَّه روحه، ونور ضريحه: الحمد للَّه، نحمده ونستعينه، ونستهديه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هَادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ، صلى اللَّه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاةً دائمةً إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، ورضي اللَّه عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فهذا كتاب في الأحكام سيمته: "المقرر على أبواب المحرر" وجعلتُ ما أخرجه البُخَارِيّ ومسلم مهملًا بلا علامة، وما عدا ذلك نذكُرُ من رواه إن شاء اللَّه. فالخمسة هم: الإمام أحمد، وأصحاب السننِ الأربعةِ. وإذا ابتدأتُ بذكر حديثٍ عن صحابي عطفتُ عليه ما جاءَ منه في ذلك الباب، ولم أُخِلّ بذلك إلا في مُويضِعات يسيرة، لكون غير موضعها أنسب لها، وإنما فعلت

ذلك -وإن كان خلاف المعتادِ- اختصارًا وتسهيلًا لمن أراد حفظه. وأشرتُ فيه إلى شيء يسير من الجرح والتعديل مما وقع لي، مع كوني مزجي البضاعة في هذه الصناعة. وأنا سائل وداعٍ لأخ عثر فيه على شيء لا يليق به منْ ساقطٍ، أو مُصحف، أو مكرر، أو غير ذلك إثباته، وحذفه، وإصلاحه؛ هذا مع النظر إليَّ بعين التجاوز والمسامحة وأن لا يُثرب، فإني معترف بالتقصير، [و] (¬1) إلى الرب في كل وقت فقير، وأسألُ اللَّه العظيم أن يجعل أعمالنا صالحة، ويجعلها لوجهه الكريم خالصةً، وهو حسبنا ونعم الوكيلُ. * * * ¬

_ (¬1) الزيادة من المحقق.

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة باب المياه [1] عَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سَأَل رَجلٌ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَال: يَا رسُولَ اللَّهِ، إنَّا نَركَبُ البَحْر، ونَحْمِلُ مَعَنا القليلَ من الماءِ، فَإنْ توضأْنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أفنتوضَّأُ بِماءِ البَحْر؟ فَقَال رَسُولُ اللَّه: "هو الطَّهُورُ مَاؤُه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (¬1). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (53) عن صفوان بن سُليم عن سعيد بن سلمة، مولى ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة يقول: فذكره. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (42)، وأحمد (7233) و (8735) و (9100)، وأبو داود (83)، والتِّرْمِذِيّ (69)، والنسائي (1/ 150 و 176 و 7/ 207) وابن ماجه (386) و (3246)، وابن خزيمة (111)، وابن حبان (1243)، والدارمي (1/ 186)، وابن الجارود (43)، والحاكم (1/ 140) والبيهقي (1/ 13) والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 36) وقال التّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المغيرة بن أبي بردة وسعيد بن سلمة؛ وثقهما النسائي، كما في "التقريب". وصححه البُخَارِيّ كما في "العلل الكبير" للترمذي (1/ 136) وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن مندة والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرون كما في "تهذيب التهذيب" (10/ 321). وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد (15012)، وابن حبان (1244)، وابن ماجه (388)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 34). وعن أنس أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (320)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35). وعن علي أخرجه الحاكم (1/ 142 - 143). وعن ابن عباس أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35)، والحاكم (1/ 143). =

رواهُ الخمسة، وصححه البُخَارِيّ (¬1)، والتِّرْمِذِيّ (¬2)، وَابْن خُزَيمة (¬3)، وَابْن حِبَّان (¬4)، وَابْن عبد البرّ (¬5)، وغيرهم. قَالَ البَيْهَقِيّ: "إِنَّما لم يخرِّجه البُخَارِيّ وَمسلم لخُلْفٍ وقعَ في اسمِ سعيد بن سلمة، والمُغِيرَة بن أبي بُردة، وقد رُوي عَنْ عليِّ، وجابر، وَابْن عمر" (¬6). وَقَالَ ابن المنذر فى "إشرافه": "ثبت أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ ذَلِكَ" (¬7). قَالَ الشافعي: "في إِسنادهِ مَن لَا أعرفهُ"، وأراد سعيدًا هذا، أو المُغِيرَة، أو هما (¬8). [2] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا يَبُولنَّ أَحدُكم فِي الماءِ الدائمِ -الَّذي لَا يَجْري- ثم يَغْتَسلُ فِيهِ" (¬9)، ولفظ مُسلم: "مِنه". [3] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكم في الماءِ الدَّائمِ، وَهُوَ جُنُبٌ" (¬10). ¬

_ = وعن ابن عمرو أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 35)، والحاكم (1/ 143). (¬1) حكاه عنه التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (1/ 136). (¬2) "جامع التَرْمِذِيّ" (1/ 101). (¬3) "الصحيح" لابن خزيمة (1/ 159). (¬4) "الصحيح" لابن حبان (4/ 49). (¬5) "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 77). (¬6) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (1/ 224). (¬7) قال ابن المنذر في "الإشراف" (2/ 625): وقد روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". (¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 3). (¬9) أخرجه البُخَارِيّ (239)، ومسلم (282) (95). (¬10) أخرجه مسلم (283) (97). وأبو السائب لا يعرف له اسم. انظر "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكنى" لابن عبد البر (3/ 1576). =

قَالَ أَبو السائب: كيف يَفْعَلُ يا أبا هُرَيْرَة؟ قَالَ: يتناوَلُهُ تناوَلًا. وأبو السائب، لا يُعرف اسمُه. [4] وعَنْ أبي سعيد الخدري -واسمه سَعْدُ بن مالك -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قِيل يا رسُولَ اللَّه: أنَتَوضَّأُ من بِئْرِ بُضاعةَ، وهي بئرٌ يُلْقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ، والنّتَنُ؟ . فَقَال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماءُ طهورٌ لا يُنجِّسُهُ شيءٌ" (¬1). رواه الخمسة، إلَّا ابْن مَاجَه، وصححه الإِمَام أَحْمَد (¬2)، وحسَّنَهُ التِّرْمِذِيّ (¬3) [وصححه] (¬4) ابن خزيمة (¬5)، . . . . ¬

_ = وقال الحافظ في "التهذيب" (4/ 526): "ووقع في "نوادر الأصول" في الأصل الثامن والستين أنه جهني وأن اسمه عبد اللَّه بن السائب". (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11257)، وأبو داود (66)، والتِّرْمِذِيّ (66)، والنسائي (1/ 174)، والبيهقي (1/ 4 - 5)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 30)، وابن الجارُود (47). من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد اللَّه بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري به. وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 13): وصححه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد ابن حزم. (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 28)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 40). (¬3) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 96). (¬4) الزيادة من المحقق. (¬5) لم يروه ابن خزيمة في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدري -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس (91)، وصححه.

وَابْن حِبَّان (¬1)، والدَّارَقُطْنِيّ (¬2)، وَالبَيْهَقِيّ (¬3)، والخطابي (¬4)، والطحاوي (¬5)، والحاكم (¬6)، وغيرهم، وقَالَ ابن معين: "هو حديث جيد" (¬7). ورُوي أيضًا عَنْ أَبي هُرَيْرَة (¬8)، وسهل بن سعد (¬9)، وجابر (¬10)، وَابْن عباس (¬11)، وعائشة (¬12). ¬

_ (¬1) لم يروه ابن حبان في "الصحيح" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه عن ابن عباس (1241) و (1242)، وصححه. (¬2) "العلل" للدارقطني (11/ 288). (¬3) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 4 - 5) وسكت عنه. (¬4) "معالم السنن" للخطابي (1/ 37). (¬5) "معاني الآثار" للطحاوي (1/ 15). (¬6) لم يروه الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي سعيد -فيما أعلم- إنما رواه من حديث ابن عباس (1/ 159) وصححه، ووافقه الذهبي. (¬7) "التلخيص الحبير" (1/ 18). (¬8) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 31) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة بنحوه. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، كما في "التقريب". (¬9) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 32) والبيهقي (1/ 259)، والطحاوي (1/ 12) من حديث محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أمه (وعند البيهقي عن أبيه). قالت: دخلن على سهل بن سعد في أربع نسوة فقال. فذكره بنحوه. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن موصول. (¬10) أخرجه ابن ماجه (520) من طريق شريك عن طريف بن شهاب قال. سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر فذكره بنحوه. وضعفه البوصيري في "الزوائد". (¬11) أخرجه أحمد (2100) و (2102)، والنسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (109)، وابن حبان (1242) من طريق سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه. وصححه (1/ 195). ووافقه الذهبي! وسماك بن حرب صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. (¬12) أخرجه أبو يعلى (4765) من طريق شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة به. وفيه شريك بن عبد اللَّه النخعي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء على الكوفة كما في "التقريب".

وكلام الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ أنَّه لَا يَثْبُتُ، من طريق أبي هُرَيْرَة، وَلَا من طريق أبي سعيد (¬1). [5] وَعَنْ أبي فَزارةَ، عَنْ أَبي زيدٍ، عَنْ ابن مسعودٍ، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ له ليلةَ الجنِّ: "ما في إدَاوتكَ؟ ". قَالَ: نَبِيذٌ. قَالَ: "تَمرةٌ (¬2) طيبةٌ، وَمَاءٌ طَهورٌ" (¬3). أخرجه التِّرْمِذِيّ، وأبو داود. وأبو فزارة غيرُ ابن كيسان، وَهُوَ وأبو زيد مجهولان (¬4). وقَالَ الإِمَام أَحْمَد وأبو زُرْعة: "لا يصح هذا الحديث" (¬5). وقَالَ أبو أحمد الكرابيسي: "لا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديثٌ". ¬

_ (¬1) "تنقيح التحقيق" (1/ 29). (¬2) في الأصل "ثمرة". والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (4296)، وأبو داود (84)، والتِّرْمِذِيّ (88)، وابن ماجه (384)، وأبو يعلى (5046)، و (5301)، والبيهقي (1/ 9)، وعبده الرزاق في "المصنف" (693)، والطبراني في "الكبير" (9963) من طرق عن أبي فزارة، عن أبي زيد عن عبد اللَّه بن مسعود. قال التِّرْمِذِيّ: إنما رُوي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يُعرف له رواية غيرُ هذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 17): سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي فزارة ليس بصحيح، وأبو زيد مجهول. وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 422): وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه. (¬4) قال الحاكم أبو أحمد في أبي زيد المخزومي: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته ولا اسمه، ولا يعرف له راويًا غير أبي فزارة ولا رواية من وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد، نقله المزي عنه في "تهذيب الكمال" (33/ 332)، وأما أبو فزارة فالصواب أنه ابن كيسان واسمه رشد ابن كيسان وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة كيس، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وانظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 203)، و"تهذيب الكمال" (9/ 13 - 16). (¬5) "الجرح والتعديل" (3/ 485)، و"تنقيح التحقيق" (1/ 41).

قَالَ التِّرْمِذِيّ: "الصوابُ أنه ابنُ كيسان"، ونقل النواوي اتفاق المحدثين على ضعف الحديث (¬1). وقَالَ الخلال: "حديث موضوع، لا يشبه كلامَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". وقَالَ الطحاوي: "لا أصل له، وقد رجع أبو حنيفة عَن القول به" (¬2). [6] قَالَ علقمةُ: قلتُ لابنِ مسعود: من كَانَ منكم مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجنّ؟ . قَالَ: ما كان منَّا معه أَحدٌ (¬3). أخرجه مسلم. [7] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه (¬4) بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: سُئِل رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الماء وَمَا يَنُوُبُه من الدَّوابِ والسِّباع؟ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ" (¬5). ¬

_ (¬1) "المجموع" (1/ 142). (¬2) قال الطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 96) بعد أن ضعف حديث ابن مسعود في التوضيء بنبيذ التمر من جهة الإسناد وجهة النظر: "فثبت بذلك أنه لا يجوز التوضيء به في حال من الأحوال، وهو قول أبي يوسف، وهو النظر عندنا". (¬3) أخرجه مسلم (450)، (150). (¬4) في الأصل: عبد الرحمن بن عمر، والتصويب من مصادر التخريج. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (63)، والتِّرْمِذِيّ (67)، والنسائي (1/ 46)، وابن ماجه (517)، وابن الجارود (45)، وابن خزيمة (92)، وابن حبان (1249)، والبيهقي (1/ 260 - 261)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 14، 15)، من طرق عن أبي أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد اللَّه بن عبد اللَّه حدثهم أن أباه عبد اللَّه بن عمر حدثهم، فذكره. وصححه الحاكم (1/ 132)، ووافقه الذهبي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -واللَّه أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير". ومن وجوه الخلاف على أبي أسامة: =

وفي لفظ: "لا يُنجِّسهُ شيءٌ" (¬1) ¬

_ = أ- أخرجه الدارمي (1/ 187)، والنسائي (1/ 175)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 15) عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عمر، عن أبيه فوقع عندهم: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بدل: عبد اللَّه بن عبد اللَّه. وهذا سند صحيح، على شرطهما. ب- وأخرجه ابن الجارود (44)، وابن حبان (1235)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 15 و 16 - 17)، والحاكم (1/ 133)، والبيهقي (1/ 260) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه به، فوقع عندهم: محمد بن عباد بن جعفر بدل محمد بن جعفر بن الزبير. جـ- وأخرجه الحاكم (1/ 133)، والدَّارقطْنِيّ (1/ 18)، والبيهقي (1/ 261) من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، به، فوقع عندهم محمد بن عباد مقرونًا بمحمد بن جعفر. وقال الدَّارَقُطْنِيّ في "السنن" (1/ 17): "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد ابن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، واللَّه أعلم". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 17): "وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين". وللحديث طرق أخرى ستأتي بعده. وتابع الوليد بن كثير عليه، محمد بن إسحاق فأخرجه: أحمد (4803)، وأبو داود (64)، والتِّرْمِذِيّ (45)، وابن ماجه (517)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 19 و 21) عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير به، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدَّارَقُطْنِيّ فانتفت شبهة التدليس. وانظر: تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر -رحمه اللَّه- على سنن التِّرْمِذِيّ (1/ 98 - 99). وهذا والحديث لم أجده عند أحمد من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر به. (¬1) حديث جيد: أخرجه أحمد (4753)، وابن ماجه (518)، والدَّارَقطْنِيّ (1/ 22) (46)، وابن الجارود (46) والحاكم (1/ 134)، والبيهقي (1/ 262) من حديث حماد بن سلمة عن =

وفي لفظ: "إِذَا كان قَدرَ قُلَّتينِ، أَوْ ثلاثَ؛ لم يُنَجِّسْه شيءٌ" (¬1). رواه الخمسة، وصححه ابن خُزيمة (¬2)، وَابْن حِبَّان (¬3)، والدَّارَقُطْنِيّ (¬4)، والبَيْهَقِيّ (¬5)، والخطابي (¬6)، والطحاوي والحاكم، وغيرهم. وَقَالَ ابن معين: "هُو حَدِيث جيد" (¬7). قَالَ الخَطَّابِي: "ويكفي شاهدًا على صحته أن نجوم أهل الحديث صححوه" (¬8). وقد تكلم فيه جماعة: قَالَ ابن عبد البر: "هو مضطرب" (¬9). وَقَالَ أبو بكر بن العربي: "مداره على مطعون فيه، أو مضطرب، أو موقوف" (¬10). ¬

_ = عاصم عن بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه مرفوعًا: إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجسه شيء، واختلف على حماد بن سلمة فيه، فأخرجه أبو داود (65)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23)، والبيهقي (1/ 262) من طريق موسى بن إسماعيل وابن الجارود (46) من طريق عفان بن مسلم والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 23) من طريق يعقوب بن إسحاق وبشر بن السري والعلاء بن عبد الجبار المكي وعبد اللَّه بن محمد العيشي، ستتهم عن حماد بن سلمة به دون قوله "أو ثلاث ". والحديث جيد الإسناد دون قوله: "أو ثلاث". (¬1) تقدم قبله. (¬2) "الصحيح" لابن خزيمة (1/ 49). (¬3) "الصحيح" لابن حبان (1249)، و (1253). (¬4) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (1/ 17). (¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 260). (¬6) "معالم السنن" للخطابي (1/ 32). (¬7) "التلخيص الحبير" (1/ 20)، و "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (1/ 58). (¬8) "معالم السنن" للخطابي (1/ 58). (¬9) قال ابن عبد اللَّه في "التمهيد - هداية المستفيد" (1/ 309): "ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث". (¬10) "عارضة الأحوذي" (1/ 74).

وَقَالَ علي بن المديني: "لَا يَثْبُت". وَقَالَ أَبو داود: "لَا يكاد يصح في تقدير الماء حديثٌ". وقد وقفه جماعة على ابن عمر منهم: ابن عليَّة (¬1)، ومجاهد (¬2)، وقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية في كلام له: "والَّذي أَظُنُ بل أقطع قطعًا أنَّه ليس من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬3). قَالَ سيد الحفاظ أبو حفص عمر بن بدر بن سعيد الموصلي (¬4): "لم يصح في هذا الباب شيء عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي "الصَّحِيح" ضدُّ ذلك" (¬5). [8] وعَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كانَ يَغْتَسِل بِفضلِ مَيْمُونَة (¬6). رواه مسلم. [9] وَعَنْهُ، قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ليَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْمَاءُ لا ¬

_ (¬1) رواية ابن علية أشار إليها الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 22)، وقال: وكذلك رواه إسماعيل بن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل لم يسمه عن ابن عمر موقوفًا أيضًا. (¬2) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 24)، والبيهقي (1/ 262) من طريق معاوية بن عمرو حدثنا زائدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مثله موقوفًا. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهو الصواب، يعني الموقوف. وفي سنده ليث وهو ابن أبي سُليم قال أحمد: ضعيف الحديث جدًا كثير الخطأ، كما في "المجروحين" (2/ 232). (¬3) انظر: "مجموع الفتاوى" (21/ 35). (¬4) عمر بن بدر بن سعيد، الإمام المحدث الفقيه الأصولي، حدث بحلب ودمشق له تواليف مفيدة في الحديث، توفي في شوال سنة (622). انظر: "سير أعلام النبلاء" (22/ 287) "شذرات الذهب" (5/ 101) وانظر: (ص 345). (¬5) "المغني عن الحفظ والكتاب" (17). (¬6) أخرجه مسلم (323)، (48).

يُجْنِبُ" (¬1). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وَابْن خُزَيمة، وَابْن حِبَّان، والحاكم. وَقَالَ أحمد: "أتقيه لحال سِماك، ليس أحدٌ يرويه غيره، وفيه اختلاف شديد" (¬2)، وقد ضعفه شعبة، وَابْن الْمُبَارَك، والثَّوْرِي، وَابْن المديني، ووثقه آخرون (¬3). [10] وَعَنْ الحَكَم بن عمرو الغِفَاري -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى أَن يَتَوضَّأَ الرَّجُلُ بِفضْلِ وَضوءِ المرأةِ (¬4). رواه الخمسة، وحسّنه التِّرْمِذِيّ. ¬

_ (¬1) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (2100)، و (2101) و (2102)، و (2566)، و (2805) و (2806)، و (2807) و (3120)، وأبو داود (68)، والتِّرْمِذِيّ (65)، وابن ماجه (370)، والنسائي (1/ 173)، وابن خزيمة (91)، و (109)، وابن حبان (1242)، والحاكم (1/ 159)، والدارمي (1/ 178)، والبيهقي (1/ 189 و 269)، وأبو يعلى (2411)، والطبراني (11715) و (11716)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 53) من طرق عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح، وسماك بن حرب صدوق إلا في روايته عن عكرمة خاصة فهي مضطربة، وهذا منها كما ترى، ولكنه قد توبع عليه، فأخرجه الحاكم (1/ 159)، وابن خزيمة (91) من طريق شعبة عن سماك به، وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 360): "وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة؛ لأنه كان يقبل التلقين، ولكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. . ". وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، تقدم قبله برقم (4). (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 36). (¬3) سماك بن حرب، احتج به مسلم، وهو صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. (¬4) حديث رجاله ثقات، وقد أعل بالوقف: أخرجه أحمد (17863) و (17865) و (20657)، وأبو داود (82)، والتِّرْمِذِيّ (64)، وابن ماجه (373)، وابن حبان (1260)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 53)، والبيهقي (1/ 191 و 192)، والطبراني (3155) و (3156) من حديث عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ؛ "حديث حسن". وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، صدوق، كما في "التقريب" وقال التِّرْمِذِيّ في "العلل" (1/ 134): سألت محمدًا -يعني البُخَارِيّ- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس بصحيح. وأعله الدَّارَقُطْنِيّ بالوقف. =

قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح" (¬1). قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه" (¬2) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة. وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر" (¬3). [11] وَعَنْ جابر -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ" (¬4). [12] وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ" (¬5). ¬

_ = وفي الباب عن عبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا عند ابن ماجه (374)، والبيهقي (1/ 192)، وموقوفًا عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 117)، ورجحه ورواه أيضًا البيهقي (1/ 192 - 193) عن طريق شعبة عن عاصم الأحول عنه موقوفًا. (¬1) قال التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (1/ 134): "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح". (¬2) "التحقيق" (1/ 35). (¬3) "تنقيح التحقيق" (1/ 33). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (194) و (4577) و (5651) و (5676) و (6723) و (7309)، ومسلم (1616). (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (139) من طريق ليث عن طلحة به. وقال المباركفوي في "عون المعبود" (1/ 165): ضعيف لا تقوم به حجة. وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حبان: كان يصلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.

رواه أبو داود، وقَالَ: "سَمِعْنَا أحمد بن حنبل يقول: زعموا أن ابن عيينة كان يُنكره، ويقول: "إيشٍ طلحة عَنْ أبيه عَنْ جده" (¬1). [13] وعَنْ أُمِّ هَانِئ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي (¬2) قَصْعَةٍ فِيهَا أثَرُ الْعَجِينِ (¬3). رواه أحمد، والنَّسَائِيّ، وَابْن مَاجَه. وإسناده كلهم ثقات من طريق أحمد. وقَالَ ابن الجوزي: "لا يثبت" (¬4). وفي كلامه نظر إن أراد من كل طريق، وَهُوَ ظاهره. [14] ولابْن مَاجَه عَنْ أَبي أُمامةَ يرفعه: "الماءُ طَهورٌ إلّا ما غَيَّر لونَه، أَوْ طعمه، أو ريحَه" (¬5). ¬

_ (¬1) "السنن" لأبي داود (1/ 92). (¬2) في الأصل: من. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26895)، والنسائي (1/ 131) وابن ماجه (378)، والبيهقي (1/ 7)، وابن حبان (1245) من حديث إبراهيم بن نافع قال حدثنا عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ، فذكره، وإسناده ضعيف، رجاله ثقات. فقد قال التِّرْمِذِيّ: قال محمد -يعني البُخَارِيّ-: لا أعرف لمجاهد سماعًا من أم هانئ. وأخرجه أحمد (26887)، وابن خزيمة (237) من حديث ابن طاوس عن المطلب بن عبد اللَّه ابن حنطب عن أم هانئ، وليس فيه ذكر ميمونة، والمطلب كثير التدليس والإرسال ولم يلق أم هانئ. وأخرجه أحمد (26888) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن أم هانئ فذكره بنحوه، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يسمع من أم هانئ، قاله علي بن المديني في "العلل" (ص 71). وأما ما جاء من التصريح بسماعه منها فهو خطأ، وهو ما أخرجه النسائي (1/ 202) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال حدثتني أم هانئ فذكره بنحوه. (¬4) "التحقيق"، لابن الجوزي (1/ 45). (¬5) حديث صحيح بدون الاستثناء: أخرجه ابن ماجه (521)، والبيهقي (1/ 259)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 28 - 29)، والطبراني في "الكبير" (7503) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية =

باب تطهير مواد الأنجاس

وَقَالَ الشَّافعي: "هو ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث" (¬1). وَقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يثبت في ذلك حديث" (¬2). وَفِيهِ: سُليمان بن عمرو (¬3)، ورشدِين بن سعد، وهما ضعيفان، ذكره الخلال. وَقَالَ يحيى بن معين: "ليس بشيء" (¬4). وَقَالَ أحمد مرة: "لا يبالي عمّن أخذ" (¬5)، ومرة: "أرجو أنه صالح الحديث" (¬6). باب تطهير مواد الأنجاس [15] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ ¬

_ = بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به، وإسناده ضعيف، رشدين بن سعد، قال الحافظ في "التلخيص": متروك. وقال في "التقريب": ضعيف. وله طريق أخرى عن راشد بن سعد. أخرجه البيهقي (1/ 259)، من حديث عطية بن بقية بن الوليد حدثنا أبي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به، وبقية بن الوليد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، لا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وثور بن يزيد هو الكلاعي، وراشد بن سعد الحمصي كلاهما ثقة. وفي هذا الإسناد رد على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله. وأخرجه الطحاوي (1/ 16)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 28) من طريق الأحوص بن حكيم، عن راشد ابن سعد به مرسلًا. وصحح أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ إرساله. لكنه يتقوى -بدون الاستثناء المذكور- بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم برقم (4) في بئر بضاعة. (¬1) "التلخيص الحبير" (1/ 17). (¬2) "المغني" لابن قدامة (1/ 39). (¬3) كذا الأصل، ولم أجد في إسناد هذا الحديث من يسمى بسليمان بن عمرو، فاللَّه أعلم. (¬4) "تهذيب الكمال" (9/ 194). (¬5) "تهذيب الكمال" (9/ 193). (¬6) "تهذيب الكمال" (9/ 193).

أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْه سَبع مرَّاتٍ" رواه مسلم (¬1). وَفِي لفظ: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَولاهُنَّ بِالتُّرَابِ" (¬2). [16] وَعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّه قَالَ: "يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سبع مَرَّاتٍ، أُوَلاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وإِذَا وَلَغَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً" (¬3). قَالَ التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح" (¬4). [17] وَعَنْه، أَنَّ رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسَهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وِفِي الآخَر دَاءً" (¬5). رواه البُخَارِيّ. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (279) (89)، وعنده: "سبع مرار" وأصله متفق عليه. (¬2) رواية مسلم (279) (91). (¬3) حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ (91) قال حدثنا سوار بن عبد اللَّه العنبري حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (72) قال مسدد حدثنا المعتمر -يعني ابن سليمان (ح)، وحدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد زيد جميعًا عن أيوب به بمعناه موقوفًا. فاختلف على المعتمر بن سليمان فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا. واعتمد التِّرْمِذِيّ في تصحيحه مرفوعًا على عدالة الرجال عنده، ولم يلتفت لوقف من وقفه. وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 64 و 67 و 68)، والحاكم (1608 و 161). (¬4) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 152). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (3320)، و (5782). وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (11189)، و (11643)، والنسائي (7/ 178 و 179)، وابن ماجه (3504)، والبيهقي (1/ 253)، وأبو يعلى (986)، وابن حبان (247) من حديث سعيد بن خالد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عنه مرفوعًا: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء" وسنده حسن، سعيد بن خالد هو ابن عبد اللَّه بن قارظ، صدوق، كما في "التقريب".

وَفِي لفظ (¬1): "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكم بنعليه الأذى فليُدلِكْه، فإنَّ التراب له طَهورٌ" (¬2). وَفِي لفظ: "بِخُفّيْهِ فَطَهورهما الترابُ" (¬3). رواه أبو داود. وروي عَنْ عائشة -رضي اللَّه عنها- مرفوعًا بِمعْناه (¬4). [18] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بن المغفَّل -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاء فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنهَ بِالتُّرَابِ" (¬5) رواه مسلم. [19] وَعَنْ أَبِي قَتَادَة -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي الهِرَّة: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوْ الطَّوَّافَاتِ" (¬6). ¬

_ (¬1) قوله: وفي لفظ. . يعني: وفي حديث آخر لأبي هريرة، تبين لي ذلك بالاستقراء. (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (385)، والبيهقي (2/ 430) من طريق الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدث عن أبيه عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا. وليس عندهما قوله "فليدكه"، وفي سنده انقطاع. ورواه أبو داود موصولًا (386)، وابن خزيمة (1/ 148)، والطحاوي (1/ 51)، والحاكم (1/ 166)، والبيهقي (2/ 430) من حديث محمد بن كثير عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد به مرفوعًا. ومداره على محمد بن كثير هو ابن أبي عطاء، صدوق كثير الغلط، كما في "التقريب". (¬3) رواية أبي داود (386) من حديث محمد بن كثير المتقدم. (¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (387)، ومن طريقه البيهقي (2/ 430) من حديث يحيى -يعني ابن حمزة- عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد أخبرني أيضًا سعيد بن أبي سعيد عن القعقاع ابن حكيم عن عائشة مرفوعًا، ولم يسق لفظه وقال: بمعناه. وقيل إن القعقاع بن حكيم لم يسمع من عائشة. لكن الحديث بطرقه حسن. (¬5) أخرجه مسلم (280) (93)، وعنده: وعفروه الثامنة في التراب. وتقدم نحوه، برقم (15). (¬6) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (54) عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن حُميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، أنا أبا قتادة، فذكره، ومن طريقه الشافعي (39)، وعبد الرزاق (353)، وابن أبي شيبة (1/ 31)، وأحمد (22580)، وأبو داود =

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬1)، وَابْن خُزَيمة (¬2)، وَابْن حِبَّان (¬3)، والحاكم (¬4)، وغيرهم. وقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "رواته ثقات" (¬5). [20] وَعَنْ أنسٍ بن مالك -رضي اللَّه عنه-، "أَنَّ رَهْطًا من عُكل، أَوْ عُرَينة، قَدِمُوا المدينةَ فاستَوخموها، فَأَمَر لهم النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِلقَاح، وَأَمَرَهُم أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَألْبَانِهَا. . . " (¬6) الحديث. [21] وَعَنْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَعْطَى أَبَا طَلْحةَ شَعَره، وَقَالَ: "اقسِمْه بَين النَّاس" (¬7). ¬

_ = (75)، والنسائي (1/ 55)، و (178)، والتِّرْمِذِيّ (92)، وابن ماجه (367)، والدارمي (1/ 187 - 188)، وابن الجارود (60)، والطحاوي (1/ 18)، الحاكم (1/ 160)، والبيهقي (1/ 245)، وابن خزيمة (104)، وابن حزم في "المحلى" (1/ 127)، وابن حبان (1299)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 70). وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح، وقد جود مالك هذا الحديث عن إسحاق بن عبد اللَّه ابن أبي طلحة، ولم يأت به أحد أتم من مالك". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 68): وصححه البُخَارِيّ والتِّرْمِذِيّ والعقيلي والدَّارَقُطْنِيّ. . . (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 154). (¬2) "صحيح ابن خزيمة" (1/ 55). (¬3) "صحيح ابن حبان" (1/ 115). (¬4) "المستدرك " (1/ 160). (¬5) "التلخيص الحبير" (1/ 61). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (233) و (1501) و (3018)، و (4192)، و (4193) و (4610)، و (5685) و (5686) و (5727) و (6802) و (6803)، و (6804) و (6899)، ومسلم (671)، و (9، 10، 11، 12). (¬7) أخرجه البُخَارِيّ (171)، ومسلم (1305) (326)، واللفظ له.

[22] وَعَنْه، قَالَ: "جَاءَ أَعرابيٌّ فَبَالَ فِي طائفة المسجد فَزَجَره النَّاسُ، فَنَهاهُمُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَلمَّا قَضَى بَولَه، أَمرَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِذَنُوبِ مِن ماءٍ فَأُهِريقَ عليه" (¬1). [23] وَعَنْه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الخمرِ تُتخذ خَلًا؟ قَالَ: "لا" (¬2). رواه مسلم. [24] وَعَنْه، أَنَّ أَبَا طلحة سَأَل النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أيتامٍ وَرِثُوا خَمرًا (¬3)؟ قَالَ: "أهرِقْها". قَالَ: أَفلا نجعلُها خَلًا؟ قَالَ: "لا" (¬4). رواه أبو داود وأحمد. [25] وعَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنجِّسُوا موتاكم، فإِنَّ الْمُسلم لَيْسَ بِنَجسٍ حيًا ولا ميتًا" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (221)، ومسلم (284) (98) (99)، و (285) (100). (¬2) أخرجه مسلم (1983) (11). (¬3) في الأصل: ورثوا خلًا خمرًا. والمثبت من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (12189)، وأبو داود (3675)، والتِّرْمِذِيّ (1294)، والبيهقي (6/ 37)، وأبو يعلى (4051) من حديث سفيان عن السدي عن أبي هُبيرة، عن أنس بن مالك أن أبا طلحة فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وفيه: السدي، واسمه: إسماعيل بن عبد الرحمن، فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وأخرج له مسلم (1983) حديثه هذا في "الصحيح" مختصرًا وتقدم قبله. وأبو هبيرة هو يحيى بن عباد بن سنان، وثقه النسائي. (¬5) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (2/ 70)، والبيهقي (1/ 306)، والحاكم (1/ 385) من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: "والمعروف موقوف". وعلقه البُخَارِيّ في "الصحيح" (1/ 150) موقوفًا على ابن عباس وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 150) "وصله سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- =

رواه الدَّارَقُطْنِيّ، والحاكم، وَقَالَ: "صحيح (¬1) [على شرط الشيخين] " (¬2). [26] قَالَ البُخَارِيّ: وقَالَ ابن عباس: المسلم ليس بنجسٍ حيًا ولا ميتًا (¬3). [27] وَعَنْه، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هَلَا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ" فَقَالوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فقال: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكلُهَا" (¬4). وليس للبخاري فيه ذكر: الدباغ. ولهما عَنْ ميمونة مثله (¬5). ¬

_ = قال: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا، وإسناده صحيح، وقد روي مرفوعًا. أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من رواية عبد الرحمن بن يحيى المخزومي عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم من طريق أبي بكر وعثمان بن أبي شيبة عن سفيان، والذي في "مصنف" ابن أبي شيبة عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور، وروي الحاكم نحوه مرفوعًا أيضًا من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-" ا. هـ. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة (3/ 153) موقوف على ابن عباس، أما رواية عمرو بن أبي عمرو المذكورة، فعند البيهقي (1/ 306)، وقال: ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة، كما أظن. . . " وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني به موقوفًا على ابن عباس. قال: "وروي هذا مرفوعًا، ولا يصح رفعه". . وأخرجه أيضًا (3/ 398) من طريق نظيف موقوفًا على ابن عباس. لذا قال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 461): "والذي يتبادر إلى ذهني أن الموقف أصح". (¬1) "المستدرك" (1/ 385). (¬2) ما بين المعقوفين من "المستدرك" (1/ 385). (¬3) ذكره البُخَارِيّ في "الصحيح" (1/ 150) معلقًا موقوفًا بصيغة الجزم. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (1492)، و (2221)، و (5531)، ومسلم (363) (100) من حديث ابن عباس واللفظ له. (¬5) أخرجه مسلم (364) (103)، ولم يروه البُخَارِيّ من حديث ميمونة.

قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "فيه اضطراب؛ كلهم لا يذكرون فيه الدباغ إلا ابن عيينة وحده (¬1)، وبعضهم يقول: شاة لميمونة، وبعضهم يقول: لسَودة؛ والخبر صحيح". [28] وَعَنْه قَالَ؛ سمعت رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ" (¬2). أخرجوه، سِوى البُخَارِيّ. ولفظ مسلم: "إِذَا دُبغَ" (¬3). [29] وعَنْه، قَالَت سَوْدَةُ زَوْجِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْتبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًا" (¬4). رواه البُخَارِيّ. [30] وَعَنْ عَائِشَة -رضي اللَّه عنها-، "أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَ أَنْ يُنْتَفع بجلود الميتةِ إِذَا دُبِغَتْ" (¬5). رواه أحمد، وَأَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. ¬

_ (¬1) تابع سفيان بن عيينة على لفظ الدباغ جماعة منهم: وعقيل بن خالد، وسليمان بن كثير، والزبيدي. انظر: "السنن الكبرى" (1/ 16). (¬2) أخرجه مسلم (366)، وأحمد (3198)، والتِّرْمِذِيّ (1728)، والنسائي (7/ 173)، وابن ماجه (3609)، وابن حبان (1787)، و (1288) كلهم من حديث زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس مرفوعًا به. واللفظ لأحمد. (¬3) رواية مسلم (366) (105)، وأبي داود (4123). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (6686)، وعنده: "ننبذ". (¬5) حديث حسن وإسناده ضعيف: أخرجه مالك في "الموطأ" (18 - الصيد) عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه، عن عائشة، فذكره. ومن طريق مالك أخرجه أحمد (24447)، و (24730)، و (25157) و (25196). وأبو داود (4124)، والنسائي (7/ 176)، وابن ماجه (3612)، والدارمي (1/ 86)، وابن حبان (1286)، والبيهقي (1/ 17)، والبغوي (305) من طرق عن مالك به، (ووقع عند النسائي: عن أبيه، وهو خطأ)، وهذا إسناد ضعيف لجهالة والدة محمد عبد الرحمن بن ثوبان فقد تفرد بالرواية عنها ابنها محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان. =

[31] وَعَنْها، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "طهور كلِّ أَديمٍ دباغُه" (¬1). رواه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: "رِجَالُه كلُّهم ثِقَات" (¬2). [32] وَعَنْها، قَالَت: "كنتُ أَغْسِلُ المنيَّ من ثَوبِ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفي رواية لمسلم: كنت أَفُرك (¬3) - ثُمَّ يَخْرجُ إِلَى الصَّلاة، وَأثَرُ الغَسلِ فِي ثَوْبهِ" (¬4). [33] وعَنْ مُجَاهد، عَنْها: "كانت تَقصعُ دمَ حَيْضِها مِن ثَوْبها بريقِها" (¬5) قَالَ يحيى بن سعيد: "لم يسمع مجاهد منها" (¬6). ¬

_ = ولكن يشهد للحديث ما تقدم عن ابن عباس (27)، و (28)، فالحديث حسن به. (¬1) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 49)، والبيهقي (1/ 21) من حديث إبراهيم بن الهيثم أخبرنا على ابن عياش أخبرنا محمد بن مطرف أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "إسناد حسن كلهم ثقات". وقال البيهقي: "رواته كلهم ثقات". (¬2) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (1/ 49). ورجاله ثقات أثبات رجال الصحيح، وإبراهيم بن الهيثم قال فيه الدَّارَقُطْنِيّ: لا بأس به، وتارة قال: ثقة. (¬3) رواية مسلم (288) (106) بلفظ: أفركه. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (229) و (230) و (231) و (232)، ومسلم (288) (155) بنحوه. (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (312). (¬6) "جامع التحصيل في أحكام المراسيل"، للحافظ العلائي (736)، وقال: "وحديثه عنها في الصحيحين، وقد صرح فى غير حديث بسماعه منها". وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 492): "طعن بعضهم فى هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة الاضطراب، فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم يسمع مجاهد من عائشة، وهذا مردود فقد وقع التصريح بسماعه منها عند البُخَارِيّ في غير هذا الإسناد، وأثبته علي بن المديني، فهو مقدم على من نفاه، وأما الاضطراب فلرواية أبي داود عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن نافع عن الحسن =

وهذا يدل على أن ريقها مُطهرٌ؛ نَصَره شيخُنا. [34] وَعَنْ زَيدْ بن خَالد، أَنَّه سأل عُثْمَانَ عَنْ الرجُل يُجَامعُ امرأتَه ولم يُمنِ؟ قَالَ: "يَتوضَّأُ وَيَغسِلُ ذَكَرَهُ" سمعتُه من رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). [35] وَعَنْ يَحيى بن سعيد، عَنْ شُعْبة، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمن بن أَبي ليلى، عَنْ عبدِ اللَّه بْنِ عُكَيْمٍ (¬2) قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبلَ وَفَاتِهِ بِشَهرٍ "أَنْ لَا ¬

_ = ابن مسلم بدل ابن أبي نجيح، وهذا الاختلاف لا يوجب الاضطراب لأنه محمول على أن إبراهيم ابن نافع سمعه من الشيخين، ولو لم يكن كذلك فأبو نعيم شيخ البُخَارِيّ فيه أحفظ من محمد بن كثير شيخ أبي داود، وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى، وأبو حذيفة، والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايته، والرواية المرجوحة لا تؤثر في الرواية الراجحة، واللَّه أعلم". (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (179)، و (292)، ومسلم (347) (86). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18780) و (18785)، وأبو داود (4127)، والنسائي (7/ 175)، وابن ماجه (3613)، والطحاوي (1/ 468)، وابن حبان (1278)، والبيهقي (1/ 14) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد اللَّه بن عكيم الجهني قال: فذكره، ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا صحابي الحديث عبد اللَّه عكيم -بضم أوله وفتح الكاف- فمن رجال مسلم والأربعة، وهو من المخضرمين، الذين أدركوا زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يعرف له سماع صحيح، نص عليه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (7/ 167) وأبو حاتم نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" (5/ 121). ثم إن الحديث جاء من طرق: 1 - رواية شعبة: رواه عن الحكم -وهو ابن عتيبة- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن عكيم، وتابعه عليه منصور بن المعتمر عند ابن ماجه (3613)، والأعمش عند التِّرْمِذِيّ (1729)، وحسنه، وسليمان بن أبي سليمان الشيباني عند التِّرْمِذِيّ (1729)، وابن ماجه (3613)، والطحاوي (1/ 468) كلهم عن الحكم به. 2 - رواية خالد الحذاء: رواه عن الحكم به مثل رواية شعبة، أخرجه أحمد (18783)، ورواه أيضًا عن الحكم عن عبد اللَّه بن عكيم ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخرجه أيضًا أحمد (18782). =

تَنْتَفِعُوا مِن المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصْبٍ". رواه الخمسة، وحسَّنه التِّرْمِذِيّ (¬1). وَقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "حديث جيد"، وفي رواية "ما أصلح إسناده! (¬2) "، وفي رواية: "أَنَّهُ تَرَكَهُ لمَّا اضْطَرَبُوا" (¬3). وقَالَ يحيى بن معين: "ليس بشيء". وفي الجملة لا يصلح أن يكون ناسخًا للأحاديث الصَّحِيحة لعدم مساواته لها، وإن كان مُتأخْرًا (¬4). [36] وَعَنْ أَبي المَليح، واسمه عامرُ بنُ أُسَامَة، عَنْ أبيه "أَنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عَنْ جُلودِ السِّبَاعِ". رواه الخمسة، إلَّا ابْن مَاجَه، وإسناده جيد (¬5). ¬

_ = 3 - رواية عبد الملك بن حميد بن أبي غنية: رواه عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد اللَّه بن عكيم به أخرجه الطبراني في "الأوسط" (6712)، و (6827). ورجاله ثقات، القاسم بن مخيمرة روي له مسلم ووثقه ابن معين وغيره. 4 - رواية يزيد بن أبي مريم: رواه عن القاسم بن مخيمرة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب. . فذكر الحديث. أخرجه الطحاوي (1/ 468)، وابن حبان (1279)، والبيهقي (1/ 25)، ورجاله ثقات رجال الصحيح، يزيد بن أبي مريم أخرج له البُخَارِيّ فرد حديث، ووثقه أبو حاتم وابن معين، ثم إن أشياخ جهينة صحابة -والصحابة كلهم عدول -رضي اللَّه عنهم- فلا تضر جهالتهم. (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (4/ 222). (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 64)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 91). (¬3) "جامع التِّرْمِذِيّ" (4/ 222)، و"تنقيح التحقيق" (1/ 64). (¬4) انظر: "نصب الراية" (1/ 121 - 122). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20706) و (20712)، وأبو داود (4132)، والتِّرْمِذِيّ (1770)، والنسائي (7/ 176)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3252)، والحاكم (1/ 144)، والبيهقي (1/ 18) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح به، =

[37] وَعَنْ مُعَاوِيَةَ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّه قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ. رواه أحمد، وأبو داود (¬1). ¬

_ = وزاد بعضهم: وأن تفترش. وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابي الحديث: أسامة بن عمير الهذلي، فقد روي له الأربعة. وأخرجه التِّرْمِذِيّ (1771) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسلًا، ورجح التِّرْمِذِيّ إرساله. ويبدو أن الرواية المرسلة هذه لا تترجح على الرواية الموصولة التي رواها سعيد بن أبي عروبة لأمور: 1 - أن سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في حديث قتادة وكان أعلم الناس بحديثه، وهنا يروية عن قتادة. 2 - أن أثبت الناس في حديث سعيد بن أبي عروبة هو يحيى بن سعيد الأنصاري، وقد أخرجه الإمام أحمد (20712) من طريقه عن سعيد به. 3 - ولحديث سعيد بن أبي عروبة شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان وهو الآتي بعده. فبهذه الأمور كلها يتقوى حديث سعيد الموصول، ويترجح بها مجتمعة على مرسل شعبة، واللَّه أعلم. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16833) و (16864) و (16909)، وأبو داود (1794)، والنسائي (8/ 161) من طرق عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي، عن معاوية به مطولًا، ومختصرًا. وأبو شيخ هو خيوان -ويقال بالمهملة- بن خلدة -ويقال: ابن خالد- من رجال أبي داود والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 192). وأخرجه أحمد (16840) من طريق أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تركبوا الخز ولا النمار". وسنده حسن، أبو المعتمر هو يزيد بن طهمان، قال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث، صالح الحديث. وأخرجه أحمد (16901) قال: حدثنا وكيع قال: حدثني بيهس بن فهدان عن أبي الشيخ الهنائي سمعه منه عن معاوية مختصرًا. وبهيس بن فهدان وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. =

[38] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبي بكر -رضي اللَّه عنها-، قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالتْ: إِحْدَانَا يُصيبُ ثَوبَها من دم الحيض؛ كَيْفَ تَصْنَعُ [به] (¬1)؟ قَالَ: "تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" (¬2). [39] وعَنْ مَيْمُونةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ فَأْرةٍ وَقعتْ فِي سمنٍ فَقَالَ: "أَلقُوها وما حَولها، وكُلوا سمنكم" (¬3). رواه البُخَارِىّ. [40] وروى الإِمَامُ أَحْمَد، وَأَبُو دَاوُد مِن حَديثِ أَبِي هُرَيْرَة ذِكرَ التفرقة بين الجامد وغيره، بإسناد صحيح: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعمر، عَنْ الزهري، عَنْ سعيد بن المسيب عَنْ أبي هُرَيْرَة، فذكره (¬4). ¬

_ = وأخرجه النسائي (8/ 163) من طريق النضر بن شميل قال: حدثنا بيهس بن فهدن قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي قال سمعت معاوية، فذكره. وخالفه علي بن غراب فرواه عن بيهس عن أبي شيخ عن ابن عمر. فجعله من مسند ابن عمر. وقال أبو عبد الرحمن [يعني النسائي]: "حديث النضر أشبه بالصواب، واللَّه تعالى أعلم". (¬1) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬2) أخرجه البُخَاريّ (227)، و (307)، ومسلم (291) (110)، واللفظ له. (¬3) أخرجه البُخَارِىّ (235)، و (236) و (5538)، و (5539)، و (5540). (¬4) حديث محفوظ: أخرجه أحمد (7177)، و (7601)، و (10355)، وأبو داود (3842)، والبيهقى (9/ 353)، وابن حزم (1/ 145)، وابن حبان (1393) من حديث عبد الرزاق به. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وخالف معمرًا في سند ومتنه: مالك وسفيان بن عيينة. فقالا: عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة. وقالا في المتن: سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم". فلم يذكرا التفرقة بين جامد أو غير جامد كما ذكره معمر، وذكر التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ أن معمرًا أخطأ فيه. ولكن معمرًا نفسه، قد رواه على الوجه الذي رواه مالك وسفيان وغيرهما من أصحاب الزهري فقد قال عبد الرزاق في "المصنف" (279): وقد كان معمر أيضًا يذكره عن =

لكن قَالَ البُخَارِيّ (¬1)، والتِّرْمِذِيّ (¬2)، وشيخنا (¬3): "غلط معمر في ذكرها"، وقَالَ أبو حاتم: "هي وَهْمٌ". [41] وَعَنْ أم سَلَمةَ، قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذيل يُمشى به في المكان القَذِرِ: "يُطهّرهُ مَا بعدَه" (¬4). رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ، وَفِيهِ مجهولان. ¬

_ = الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة، وكذلك أخبرناه ابن عيينة. يعني: إن معمرًا لم يخطئ في روايته عن الزهري عن ابن المسيب بل كان يرويه تارة هكذا وتارة هكذا. ولذا قال الذهلي: الطريقان عندنا محفوظان، ولكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر، نقله عنه الحافظ في "الفتح" (1/ 344). (¬1) "تنقيح التحقيق" (1/ 567). (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (4/ 257). (¬3) "مجموع الفتاوى" (21/ 516). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26488)، ومالك في "الموطأ" (57)، ومن طريقه رواه أبو داود (383)، والتِّرْمِذِيّ (143)، وابن ماجه (531)، والبيهقي (406)، والدارمي (1/ 189) كلهم من حديث محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال: قلت لأم سلمة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم ولد إبراهيم، تفرد عنها محمد ابن إبراهيم التيمي، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه (532)، والبيهقي (2/ 406) من حديث إبراهيم بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول اللَّه، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطرق تطهر بعضها بعضًا". قال البيهقي: هذا إسناد ليس بالقوي. وفي سنده إبراهيم بن أبي حبيبة، أبو إسماعيل المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. وله شاهد ثان، أخرجه أحمد (27452)، و (27453)، وأبو داود (384)، وابن ماجه (533) من حديث عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل، قالت: سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قلت: إن بيني وبين المسجد طريقًا قذرة، قال: "فبعدها طريق أنظف منها؟ " قلت: نعم، قال: "فهذه بهذه"، وسيأتي بعد حديث. =

[42] ولأبي داود، من رواية حُميد الشَّامي [عَنْ سليمان المُنْبِهي] (¬1) عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرهُ أَن يَشتري لِفَاطِمة قلادة من عصبٍ، وسوارٍ (¬2) مِن عاج (¬3). وحميد لا يحتج به. [43] وَعَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، قَالَت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجدِ مُنْتِنَةً، فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: "أَلَيْس بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا؟ " قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: "فَهَذِهِ بِهَذهِ" (¬4). رواه أبو داود، وفيه: محمد بن عجلان (¬5)، وقد تكلم فيه غير واحد (¬6)، ووثقه ¬

_ = وسنده صحيح عبد اللَّه بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وموسى بن عبد اللَّه هو ابن يزيد الأنصاري الخطمي كلاهما ثقة كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 502): وفي الباب أيضًا عن أنس رواه البيهقي في "الخلافيات" واللَّه أعلم. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) كذا بالأصل، وفي مصادر التخريج: "وسوارين". (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (22363)، وأبو داود (4213)، والبيهقي (1/ 26)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 270 - 271) من حديث حميد الشامي عن سليمان المنبهي، عن ثوبان به مطولًا. وفيه: حميد الشامي وسليمان المنبهي -بنون ثم موحدة مكسورة- وكلاهما مجهول، كما في "التقريب". وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 271) بعد أن ساق هذا الحديث: "وحميد الشامي هذا إنما أنكر عليه هذا الحديث، وهو حديثه، ولم أعلم له غيره". (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2752) (27453) وأبو داود (384)، وابن ماجه (533)، والبيهقي (2/ 434) من حديث عبد اللَّه بن عيسى عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد عن أمرأة من بني عبد الأشهل به. سنده صحيح، ورجاله ثقات، وجهالة الصحابي غير مؤثرة. وتقدم قبله. (¬5) كذا الأصل! وليس في إسناد هذا الحديث محمد بن عجلان ولم يجر له ذكر من قبل. (¬6) "ميزان الاعتدال" (6/ 256 - 257).

الإِمَام أَحْمَد (¬1)، وَابْن معين (¬2)، وَابْن عيينة، وروي له الشَّيْخَان مقرونًا (¬3). [44] وَعَنْ أم قَيسٍ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّها أَتَتْ بابنٍ لها صغير؛ لم يأكُلِ الطَّعام، إِلَى رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَبَالَ عَلى ثوبه، فدعا بماءٍ فَنَضَحهُ عليه، ولم يَغْسِلْهُ (¬4). [45] وَعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَولُ الغلامِ الرَّضيعِ يُنضَحُ، وبولُ الجارية يُغسَلُ" (¬5). رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ وحسَّنَه. [46] وَعَنْه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلهُ فَقَال: "فِيهِ الْوُضُوءُ" (¬6). [47] وَلأبي داود، وصحح التِّرْمِذِيّ من رواية سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ مَرْفُوعًا: قَالَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ ماءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أنَّهُ أَصَاب مِنْهُ" (¬7). ¬

_ (¬1) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 237). (¬2) "تهذيب الكمال" (26/ 105). (¬3) محمد بن عجلان روي له البُخَارِيّ تعليقًا، واستشهد به مسلم كما في "الخلاصة". (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (223)، و (5693)، ومسلم (287) (104). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (563)، و (757)، و (1148)، وأبو داود (378)، والتِّرْمِذِيّ (610)، وابن ماجه (525)، وابن خزيمة (284)، وأبو يعلى (307)، وابن حبان (1375)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 129)، والحاكم (1/ 165 - 166)، والبيهقي (2/ 415) من حديث هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي مرفوعًا. واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن أبا حرب بن أبي الأسود لم يخرج له البُخَارِيّ إنما أخرج له مسلم. فالحديث صحيح على شرط مسلم. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 38): إسناده صحيح. . وفي الباب: عن أم قيس وتقدم، وأبي السمح عند أبي داود (376). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (132)، و (178)، و (269)، ومسلم (303) (17) (18) (19)، وفي لفظ لمسلم: "منه الوضوء". (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (15973)، وأبو داود (210)، والتِّرْمِذِيّ (115)، وابن =

باب الآنية

وَفِيهِ: ابن إسحاق، قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا أَحْكُم لَهُ بِشيءٍ" نَقَلَهُ عَنْهُ صَالِح (¬1). باب الآنية [48] عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِسَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُوم، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِس، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ". هَذَا لفظ البُخَارِيّ (¬2). وفي لفظ لمسلم: "وعَنْ شُرب بالفِضةِ" (¬3). [49] وعَنْ حُذَيفة -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكم فِي الآخرة" (¬4). [50] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" (¬5). ¬

_ = ماجه (509)، وابن خزيمة (291)، والدارمي (1/ 184) من حديث محمد بن إسحاق حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بنحوه، وعند أبي داود: "فتنضج بها من ثوبك". وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا". ومحمد بن إسحاق يخشى من تدليسه، ولكنه قد صرح بالسماع من شيخه عند كل من عزوت له الحديث عدا التِّرْمِذِيّ والدارمي، فانتفت شبهة تدليسه. وثبت الحديث بإسناد حسن. (¬1) "مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح" (3/ 48) (1313). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (1239) و (5175) و (5635) و (5863) و (6235) ومسلم (2066) (3). (¬3) رواية مسلم (2066) (3). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (5426) و (5633) و (5831) و (5837) ومسلم (2067) (4) و (5). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (5634)، ومسلم (2065) (1).

[51] وَعَنْ أَبي ثَعْلَبَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، "إِنَّا بِأَرْضِ (¬1) قَوْمٍ أَهْلِ كتابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ ". قَالَ: "لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غيرها، فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا" (¬2). [52] وَعَنْ عِمرانَ بن حُصينٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَأصحابه توضؤوا من مَزَادةِ مُشركةٍ (¬3). [53] وَعَنْ جَابِرٍ بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّه، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكرْ اسْمَ اللَّه، وَلَوْ أَن تَعْرضَ عَلَيْهِ عُودًا" (¬4). [54] ولمسلم، قَالَ: "غَطُّوا الإِنَاءَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَليه غطاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَليه وِكاءٌ، إِلَّا نَزَل فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ" (¬5). [55] وَعَنْ أَنس، أَنَّ قَدَحَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- انكَسَر، فَاتَخَذَ مكانَ الشَّعْب سِلْسِلةً مِن فِضَّة (¬6). [56] وَلِمُسْلِم، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ شَرِبَ فَلْيشْرَبْ ثَلاثًا، فَإِنَّه أَهنأُ، وأمرأُ، وَأرْوَى" (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: إنا بقوم أهل كتاب، والمثبت من "صحيح البُخَارِيّ" (5478). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (5478) و (5488) و (5496) بنحوه، ومسلم (1930) (8). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (344) و (348) و (3571)، ومسلم (682) (312) مختصر من حديث طويل. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (3280) و (3304) و (3316) و (5623) و (5624) و (6295)، ومسلم (2012) (96) و (97). (¬5) أخرجه مسلم (2014) (99). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (319)، و (5638). (¬7) أخرجه مسلم (267) (123) عن أنس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتنفس في الشراب ثلاثًا، =

باب الاستطابة

باب الاستطابة [57] عَنْ أَنَس بن مالكٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كَان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ، وَضَعَ خَاتَمهُ" (¬1). رواه أهل السنن، وصحَّحه التِّرْمِذِيّ (¬2). قَالَ النَّسَائِيّ: "هُوَ غير محفوظ" (¬3). وَقَالَ أَبو داود: منكر، والوهم فيه من همام بن يحيى (¬4). وَهُوَ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيحْين، كان يحيى القطان لا يرضى حفظه، وَقَالَ أبو حاتم: "ثقة فى حفظه شيء" (¬5). وَقَالَ أبو بكر أحمد بن هارون البرذعي (¬6): "همام عندي ثقةٌ صدوقٌ يُكتبُ حديثُه، وَلَا يُحْتَج بِهِ". ¬

_ = ويقول: "إنه أروى وأبرأ وأمرأ" قال أنس: فأنا أتنفس في الشراب ثلاثًا. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو دواد (19)، والتِّرْمِذِيّ (1746)، وفي "الشمائل" (94)، والنسائي (8/ 178)، وفي "الكبرى" (5/ 456)، وابن ماجه (303)، وابن حبان (1413)، والحاكم (1/ 187)، والبيهقي (1/ 94 - 95) من طريق همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس به. ورجال ثقات، وإسناده ضعيف، لعدم تصريح ابن جريج بالسماع من الزهري. (¬2) قال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن غريب". (¬3) "السنن الكبرى" للنسائي (5/ 456). (¬4) "سنن أبي داود" (1/ 25). (¬5) "الجرح والتعديل" (9/ 109). (¬6) الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البرذعي، ولد بعد الثلاثين ومائتين مات ببغداد سنة إحدى وثلاث مائة، قال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة مأمون جبل. انظر: "سير أعلام النبلاء" (14/ 122) "تاريخ بغداد" (5/ 194 - 195)، "شذرات الذهب" (2/ 234).

وَقَالَ الإِمَام أَحْمَد في رواية جعفر بن محمد بن أبان الحراني في حديث همام: "حديث أبي بكر في الغار هذا وهمٌ لَا أَصْلَ لَهُ، وهمام ثقة ثبت". وَقَالَ ابن معين: "ثقة" (¬1). وقد رُويَ من غير طريقه (¬2). [58] وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا دَخَلَ الخَلاءَ قَالَ: "اللَّهُم إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبثِ والخَبَائثِ" (¬3). [59] وَعَنْهُ، قَالَ: "كَانَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يَدخُلُ الخَلاءَ، فأحْمِلُ أنا وغلامٌ نحوي إداوةً من ماءٍ وَعَنْزةً، فيستنجي بالماء" (¬4). [60] وَعَنْ المُغِيْرَةِ بن شُعْبةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كُنْتُ مَع النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي سَفَر فَقَالَ: "خُذِ الإداوةَ" فأخذتها، فانطَلَق حتى توارى عَنِّي، فقضى حاجتَه" (¬5). [61] وَعَنْه، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا ذَهَبَ المذهَبَ أَبْعَدَ (¬6). رواه الخمسة، ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (30/ 306). (¬2) أخرجه الحاكم (1/ 187) من طريق يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري [عن أنس] أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لبس خاتمًا نقشه محمد رسول اللَّه فكان إذا دخل خلاء وضعه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ورجال ثقات عدا يحيى بن المتوكل الباهلي البصري، صدوق يخطئ كما في "التقريب" وليس له رواية البتة عند الشيخين ولا الأربعة، لذا رقم عليه الحافظ في "التقريب" بعلامة "تمييز" والمراد بالتمييز حيث يتفق اسم راويين واسم أبيهما، وكان أحدهما من رجال كتب "التهذيب" والآخر ليس كذلك فذكره للتمييز. (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (142) و (6322)، ومسلم (375) (122). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (150) و (151) و (152) و (217) و (500)، ومسلم (271) (70). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (363)، ومسلم (274) (77). (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (18171)، وأبو داود (1)، والتِّرْمِذِيّ (20)، والنسائي (1/ 18)، وفي "الكبرى" (16)، وابن ماجه (331)، وابن خزيمة (50)، والدارمي (1/ 169)، =

وصحَّحه التِّرْمِذِيّ (¬1). [62] ولأحمد، وأبي داودَ عَنْ أَبي موسى مرفوعًا: "إِذَا أَرَادَ أَحدُكم أَنْ يَبُول فَلْيرتدَّ لبوله" (¬2). وَفِيهِ: إسماعيل بن عبد الملك (¬3) الكوفي، نزيلَ مكة، ترك ابن مهدي حديثه (¬4). [63] ولمسلم، عَنْ عبد اللَّه بن جَعفرٍ، قَالَ: كَانَ أحبَّ ما استَتَر بِهِ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ¬

_ = والحاكم (1/ 140) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وفيه نظر، محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي راويه عن أبي سلمة إنما روي له البُخَارِيّ مقرونًا ومسلم في المتابعات، وهو من رجال الأربعة، فليس هو على شرط أحدهما، وهو حسن الحديث. (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 32). (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (19537) و (19568) و (19714)، وأبو داود (3)، والبيهقي (1/ 93 - 94) من حديث أبي التياح قال حدثني شيخ قال: لما قدم ابن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى. . . الحديث، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي الذي يروي عنه أبو التياح، وأبو التياح -بتشديد الياء- اسمه يزيد بن حُميد، ثقة ثبت روى له الجماعة. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (3088) من طريق يحيى بن عبيد عن أبيه عنه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 204): "رواه الطبراني في "الأوسط" وهو من رواية يحيى بن عبيد بن مرجى عن أبيه، ولم أر من ذكرهما، وبقية رجاله موثقون". ونقل المناوي في "فيض القدير" (5/ 200) عن الولي العراقي قوله: "فيه يحيى بن عبيد وأبوه غير معروفين". (¬3) كذا الأصل: وليس لإسماعيل بن عبد الملك ذكر في هذا الإسناد، بل وليس لإسماعيل بن عبد الملك رواية من حديث أبي موسى الأشعري، راجع: "تحفة الأشراف" (6/ 163 - 243). (¬4) قال العقيلي: "رأيت عبد الرحمن بن مهدي، وذكر إسماعيل بن عبد الملك، وكان قد حمل عن سفيان عنه، فقال: اضرب على حديثه". "تهذيب الكمال" (3/ 143).

لحاجتهِ هَدفٌ، أَوْ حائشُ نخلٍ (¬1). [64] وَلأحمد، وأبي داود، وَابْن مَاجَه، عَنْ مَعْقلٍ الأسدِي، مَرْفُوعًا: "أَنَّه نَهى أَنْ نَسْتَقبِلَ القبلة (¬2) بِغَائطٍ أَوْ بَوْلٍ" (¬3). [65] وَعَنْ حُذَيفَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "أَتى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُباطةَ قومٍ فَبَالَ قَائمًا" (¬4). [66] وَعَنْ ابنُ عُمَر -رضي اللَّه عنهما-، "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرَادَ حاجةً لَا يَرفعُ ثَوبَه حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأرضِ" (¬5). رواه أبو داود، ورواه التِّرْمِذِيّ من حديث أنس، وقَالَ: كلاهما مرسل، ويُقَالَ: لَمْ يَسْمَع الأعمش من أحدٍ من أصحاب النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6) شيئًا. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (342) (79). (¬2) كذا الأصل: القبلة، وثبت في مصادر التخريج بلفظ "القبلتين" والمراد بالقبلتين: الكعبة، وبيت المقدس. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17838)، و (17840)، وأبو داود (10)، وابن ماجه (319)، والبيهقي (1/ 91) من حديث عمرو بن يحيى المازني، عن أبي زيد، عن معقل بن أبي معقل الأسدي به. وفيه: أبو زيد مولى بني ثعلبة -وفي أخرى: مولى الثعلبيين اسمه: الوليد قال الحافظ في "التقريب": مجهول. وقال في "الفتح" (1/ 296): "وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال"، يعني: أبا زيد مولى بني ثعلبة. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (226)، ومسلم (273) (73). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (14)، ومن طريقه البيهقي (1/ 96) من حديث وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر به. وفيه من لم يسم. وأخرجه البيهقي (1/ 96) من طريق وكيع حدثنا الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر نحوه. ورجاله ثقات وسنده صحيح. وأخرجه التِّرْمِذِيّ (14)، والدارمي (1/ 171) من حديث الأعمش عن أنس بنحوه. وسنده منقطع، الأعمش لم يسمع من أنس. وفي الباب عن جابر، أخرجة الطبراني في "الأوسط". (¬6) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 22)، وليس عنده شيئًا.

وَقَالَ أَبو نعيم: "سمع من أنس، وَابْن أَبي أوفى" (¬1). [67] وعَنْه، أنه قَالَ لمروان: "إنما نُهي عَنْ الاستقبال في الفَضاءِ، فإذا كان بينك وبين القِبلةِ شيءٌ يَستُرُك فَلا بأسَ" (¬2). رواه أبو داود، وَابْن خُزيمة، والحاكم، وقَالَ: "على شرط البُخَارِيّ" (¬3). [68] وعَنْه، قَالَ: رَقيتُ يومًا على بَيْتِ حَفصةَ، فرأيتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقضي حاجته مُستقبِلَ الشام، مُستدبرَ الكعبةِ (¬4). [69] وعَنْه، قَالَ: "مرَّ رَجُلٌ عَلى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ يَبُولُ، فَسلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عَليه" (¬5). رواه مسلم. [70] وعَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، أَن رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اتَّقوا اللَّاعِنْينِ". قَالوا: وَمَا اللَّاعِنانِ يا رسول اللَّهِ؟ قَالَ: "الَّذي يتخلَّى فِي طرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظلِّهِمْ" (¬6). ¬

_ (¬1) نقل الحافظ العلائي في "جامع التحصيل" (258) القول بعدم ثبوت سماع الأعمش من أنس عن ابن المديني والبُخَارِي وابن معين، ونقل أيضًا عن ابن أبي حاتم أن رواية الأعمش عن ابن أبي أوفى منقطعة. (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (11)، وابن خزيمة (60)، والحاكم (1/ 154) من حديث الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر. . وصححه الحاكم على شرط البُخَارِيّ، ووافقه الذهبي. فال الحافظ في "الفتح" (1/ 298): "وسنده لا بأس به". والحسن بن ذكوان البصري، مختلف فيه، له في "صحيح البُخَارِيّ" فرد حديث متابعة، ومروان الأصفر أبو خلف البصري وثقه أبو داود، وروى له البُخَارِيّ ومسلم. فالحديث ليس على شرط البُخَارِيّ. (¬3) "المستدرك" (1/ 154). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (145) و (148) و (149) و (3102)، ومسلم (266) (62). (¬5) رواه مسلم (370) (115) وعنده: فسلم. بدون: "عليه". (¬6) أخرجه مسلم (269) (68)، واللفظ لأبي داود (25). =

[71] (71) وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا جَلَسَ أحدكم لحاجَتهِ فَلا يَسْتقبلَ القِبلةَ، وَلَا يَسْتدبِرهَا" (¬1) رواهما مسلم. [72] وَعَنْه "أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ قَالَ: "مَن هَذَا؟ ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثَةٍ" فَأَتَيْتُهُ بِأَحَجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: "هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي [وفْدُ] (¬2) جِنِّ نَصِيبينَ -وَنِعْمَ الْجِنُّ- فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّه لَهُمْ أَن لَا يَمُرّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا" (¬3). [73] وعَنْ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: أَتَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْ (¬4)، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحْجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِكْسٌ" (¬5). رواهما البُخَارِيّ، وَقَالَ: ليس (¬6) أَبو عُبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسودِ، عَنْ أبيه أنَّه سَمِعَ عبد اللَّه بنُ مسعود (¬7). [74] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّها قَالَتْ: "مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثَرَ الْغَائِطِ ¬

_ = فعزو المصنف -رحمه اللَّه- الحديث بهذا اللفظ لمسلم، غير دقيق، إلَّا أن يريد أصل الحديث. (¬1) أخرجه مسلم (265) (60). (¬2) الزِّيادة من "صحيح البُخَارِيِّ" (3860). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (155)، و (3860)، واللفظ للموضع الثاني. (¬4) في "الصحيح": أجده. (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (156). (¬6) في الأصل: أنس. التصويب من "الصحيح". (¬7) يعني أن أبا إسحاق يرويه عن عبد الرحمن بن الأسود، ولم يروه عن أبي عبيدة عن أبيه، لكون رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأنه لم يسمع منه، لذا عدل أَبو إسحاق عن هذه الرواية إلى رواية عبد الرحمن بن الأسود.

وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَفْعُله" (¬1). صححه التِّرْمِذِيّ (¬2). وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث. قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" (¬3). [75] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (¬4) رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (25378)، و (25994)، والتِّرْمِذِيِّ (19)، والنسائي (1/ 42 - 43)، وابن حبان (1443)، والبيهقي (1/ 105 - 106) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (25378). وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين. (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 31). (¬3) قال البيهقي (1/ 106): "ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ". وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/ 42). وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة. (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24771)، و (25012)، وأبو داود (40)، والنسائي (1/ 41 - 42)، والدارمي (1/ 171 - 172)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 54 - 55) والبيهقي (1/ 153) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم. وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (7/ 271)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 192) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في "الكاشف": نكرة. لذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =

[76] وعَنْها قَالَت: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا خَرجَ مِنَ الخَلاء قَالَ: "غُفرَانَكَ" (¬1). رواه الخمسة، وحسنه التِّرْمِذِيِّ (¬2)، وصححه الحاكم (¬3)، وأبو حاتم. [77] وعَنْها، قَالَتْ: "ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ، فَقَال: "أَو قَدْ فَعَلُوهَا حَوِّلُوا مَقْعَدِي قِبَلَ الْقِبْلَةِ" (¬4). ¬

_ = وله شاهد من حديث سلمان الفارسي مرفوعًا: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"، أخرجه مسلم (262) (57). وعن عبد اللَّه بن مسعود وتقدم برقم (73). فالحديث حسن لغيره لشواهده. (¬1) أخرجه أحمد (25220)، وأبو داود (30)، والتِّرْمِذِيّ (7)، وابن ماجة (300)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (6/ 24)، وابن خزيمة (90)، والدارمي (1/ 174)، والبيهقي (1/ 97)، والحاكم (1/ 158)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (23)، وابن الجارود (42)، وابن حبان (1444)، كلهم من حديث يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا خرج. . . " فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلَّا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة". وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ووافقه الذهبي. وإسناد الحديث يدور على يوسف بن أبي بردة، لم يرو عنه غير إسرائيل بن يونس، وسعيد بن مسروق الثوري، ووثقه ابن حبان والعجلي والحاكم والذهبي. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني إذا توبع، وإلا فهو لين الحديث، والحديث مما انفرد به يوسف وصحح حديثه هذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان، وحسنه التِّرْمِذِيّ واللَّه أعلم. (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 12). (¬3) قال الحاكم (1/ 158): "هذا حديث صحيح فإن يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، ولم نجد أحدًا يطعن فيه وقد ذكر سماع أبيه من عائشة". (¬4) حديث ضعحف: أخرجه أحمد (25063)، و (25500)، و (25511)، و (20837)، و (25899)، و (26027)، وابن ماجة (324)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 234)، والبيهقي (1/ 59 - 60)، من طرق من حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة، فذكره. وهذا إسناد مسلسل بالانقطاع. خالد بن أبي الصلت لم يسمع من عراك بن مالك، فيما ذكر البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" =

رواه أبو داود (¬1)، وأحمد، وحَسَّنَ مَخرجه (¬2). قَالَ شمس الدين محمد بن القيم: "كلام الإِمَام أَحْمَد لَا يقتضي تثبيته، ولَا تَحْسِينه". وَقَالَ البُخَارِيّ: "فِيهِ اضطراب، والصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَول عائشة" (¬3). قلت: وفيه انقطاع، فإنَّ عِراكًا لم يسمع منها، وفيه: خالد بن أبي الصلت، وَهُوَ ضعيف. (¬4). [78] عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "نَهَى رَسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ، قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا" (¬5). رواه الخمسة، إلَّا النَّسَائِيّ، وحسنه التِّرْمِذِيِّ. ¬

_ = (3/ 155). وعراك بن مالك أنكر الإمام أحمد سماعه من عائشة، ويزيد بن هارون أيضًا نص عليه. ثم إن خالد بن أبي الصلت: لا يكاد يعرف تفرد عنه خالد الحذاء فيما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" (1/ 632)، وقال: "وهذا حديث منكر". (¬1) الحديث لم يروه أبو داود، راجع "تحفة الأشراف" (11/ 488). (¬2) "التمهيد - هداية المستفيد" (4/ 385). (¬3) "التاريخ الكبير" (3/ 156)، و"العلل" لابن أبي حاتم (1/ 29). (¬4) قال الحافظ في "التقريب": مقبول. (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (14872)، وأبو داود (13)، والتِّرْمِذِيّ (9)، وابن ماجة (325)، وابن خزيمة (58)، وابن الجارود (31)، والبيهقي (1/ 92)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 58 - 59)، والطحاوى في "شرح معاني الآثار" (4/ 234)، والحاكم (1/ 154)، وابن حبان (1425) كلهم من حديث محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد اللَّه، به. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن الجارود، وابن حبان، البيهقي، والحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر. محمد بن إسحاق لها يخرج له مسلم احتجاجًا، فقال الذهبي في "الميزان" (3/ 475): "وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه" قال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن غريب" وإسناده حسن.

وفيه: ابن إسحاق، وقد رَوي بِعَنْ. وصححه البُخَارِيّ، وَقَالَ ابن عبد البر: "ليس بحجة" (¬1). [79] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا تَغوَّطَ الرَّجُلان فلْيَتوارَ (¬2) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبهِ، وَلا يَتَحَدَّثَانِ (¬3) عَلَى طَوْفِهما، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ" (¬4). أخرجه ابن السَّكن، وَقَالَ ابن القطان: "صحيح". [80] عَنْ أَبي سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لَا يَخْرُجْ (¬5) الرَّجُلانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفانِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللَّه يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ" (¬6). رواه أبو داود، وأحمد، وَابْن خُزيمة، وَابْن مَاجَه، والحاكم، وصححه. ¬

_ (¬1) "التمهيد - هدية المستفيد" (4/ 387). (¬2) في الأصل: فليتوارا، والمثبت من "الوهم والإيهام". (5/ 260). (¬3) في الأصل: لا يتحدثا، والمثبت من "الوهم الإيهام". (5/ 265). (¬4) حديث جيد: قال أبو علي بن السكن: حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد حدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر مرفوعًا به. نقله عنه الحافظ ابن القطان في الوهم والإيهام (5/ 260) وقال: "محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان ثقة، وقد صح سماعه من جابر. . . ومسكين بن بكير أبو عبد الرحمن الحذاء لا بأس به، قاله ابن معين. . والحسن بن أحمد بن أبي شعيب صدوق لا بأس به، وسائر من في الإسناد لا يسأل عنه". فهذا إسناد جيد. (¬5) في الأصل: لا يخرجان، والمثبت من مصادر التخريج. (¬6) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (11310)، وأبو داود (15)، والنسائي في "الكبرى" (33)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 46)، والبيهقي (1/ 99 - 100)، والبغوي في "شرح السنة" (190) من حديث عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري، فذكره. وقال أبو داود: "هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار". وهلال مجهول. وفي رواية عكرمة عن يحيى اضطراب، واختلف على عكرمة فيه، فروي عنه عن يحيى بن أبي كثير مرسلًا، وتقدم قبله.

هلال مجهول (¬1)، وعكرمة بن عمار، مضطرب الحديث (¬2)، ولم يسنده غيره، وروي له الشيخان (¬3). [81] وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ نحو الكعبة، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (¬4). [82] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: مَرَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ" (¬5). [83] وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنفَّسْ فِي الإِناءِ" (¬6). [84] وعَنْ أُبيِّ بن كعبٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: يا رسول اللَّه، إِذَا جَامَعَ الرَّجُل المرأةَ فلم ¬

_ (¬1) قال الحافظ في "التقريب": مجهول تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. (¬2) عكرمة بن عمار الحنفي العجلي أبو عمار اليمامي روى عنه شعبة والثوري ويحيى القطان وابن المبارك وابن مهدي وثقه ابن معين والعجلي وتكلم البُخَارِيّ، وأحمد والنسائي في روايته عن يحيى بن أبي كثير مات سنة (159)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق بغلط في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب. (¬3) روي له مسلم احتجاجًا، وعلق له البُخَارِيّ. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (144)، و (394)، ومسلم (264) (59). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (216) و (218) و (1361) و (1378) و (6052) و (6055)، ومسلم (292) (111). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (153) و (154)، و (5630)، ومسلم (267) (263).

يُنزِلْ؟ قَالَ: "يَغْسِلُ مَا مَسَّ المرأة مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَأُ ويُصِلّي" (¬1). [85] وروى النَّسَائِيّ أَنَّ المِقْداد سأل النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الرجلُ يَجِدُ المذْيَّ فَقَالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، ثُمَّ يَتَوضَّأُ" (¬2). [86] عَنْ سَلْمَانَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ [قِيلَ لَهُ] (¬3): "قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ؟ قَالَ: أَجَلْ. لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمينِ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ" (¬4). رواه مسلم. [87] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بن سَرجِسَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبالَ فِي الجُحْرِ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (293)، ومسلم (346) (84). (¬2) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (53) عن أبي النضر، مولى عمر بر عبيد اللَّه، عن سليمان بن يسار، عن المقداد بن الأسود فذكره مطولًا. ومن طريق مالك، أخرجه أحمد (23819) و (23829)، والشافعي (95)، وأبو داود (207)، والنسائي (1/ 97 و 215)، وابن ماجة (505) -مختصرًا- وابن خزيمة (22)، وابن حبان (1101)، و (1106)، والبيهقي (1/ 115)، وفي "معرفة السنن والآثار" (882). وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 202): هذا إسناد ليس بمتصل لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من علي، ولم ير واحدًا منهما. . . ونقل البيهقي في "المعرفة" بعد الحديث (882) عن الشافعي قوله: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئًا. وأخرجه مسلم (303) (19) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عبَّاس قال: قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود، فذكره بنحوه. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/ 11): وسماع سليمان بن يسار من ابن عبَّاس صحيح. (¬3) زيادة لازمة، استدركت من "الصحيح" (1/ 223). (¬4) أخرجه مسلم (262) (57). (¬5) حديث ضعيف رجاله ثقات: أخرجه أحمد (29775)، وأبو داود (29)، والنسائي (1/ 33 - 34)، وابن الجارود (34)، والحاكم (1/ 186)، والبيهقي (1/ 99)، والبغوي (192) =

قَالَوا لقَتَادة (¬1): ما يُكره من البول، قَالَ: يُقَالَ: لإنَّها مساكنُ الجِنِّ. رواه أحمد، وأبو داود، والنَّسَائِيِّ، وصححه النووي (¬2). [88] وَعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلَ فِيهِ". رواه أهل السنن. وَقَالَ الإِمامُ أَحْمَدُ: "ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ" (¬3). [89] وله، مع ابْن مَاجَة، وأبي داود في "مراسيله" عن ابن يزدادَ اليماني، مرفوعًا: ¬

_ = من طريق قتادة عن عبد اللَّه بن سرجس به مطولًا ومختصرًا. وسنده منقطع لم يسمع قتادة من ابن سرجس. (¬1) في الأصل: لعباده، والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) "المجموع" (3/ 26)، و"خلاصة الحكام" (1/ 156). (¬3) حديث صحيح عدا قوله: "ثم يغتسل فيه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه": أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (978)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25569)، وأبو داود (27)، وابن ماجة (304)، وابن الجارود (35)، والحاكم (1/ 167)، والبيهقي (1/ 98) من حديث معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل به. وتابع عبد الرزاق عبد اللَّه بن المبارك أخرجه من طريقه التِّرْمِذِيِّ (21)، والنسائي (1/ 34)، وابن حبان (1255)، والحاكم (1/ 185) عن معمر عن أشعث به. وقال التِّرْمِذِيّ "حديث غريب". وصححه الحاكم علن شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر: أشعث وهو ابن عبد اللَّه بن جابر الحداني. ليس له رواية عند الشيخين، إنما أخرج له البُخَارِيّ تعليقًا، ثم هو صدوق، كما في "التقريب". والحسن هو ابن أبي الحسن البصري قد عنعن فلم يصرح بالتحديث. وفي الباب عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. أخرجه أحمد (17011)، وأبو داود (28)، والنسائي (1/ 130) بسند صحيح، وحسنه النووي في "خلاصة الأحكام" (1/ 55). وبه يتقوى حديث أشعث بن عبد اللَّه عدا قوله: "ثم يتوضأ فيه، أو ثم يغتسل فيه- فإن عامة الوسواس منه" لخلوها عن الشاهد وضعف سندها.

باب السواك وغيره

"إِذَا بَال أحدُكم فَلينتر ذكَرهُ ثلاث مرات" (¬1). هذا حديث ضعيف باتفاق الأئمة. ويزدادُ لَا صحبة له، قاله البُخَارِيّ (¬2)، وأبو زرعة، وأبو حاتم (¬3)، وَابْنه (¬4)، وأبو داود، وَابْن عدي. وَقَالَ ابن معين: "هو غير مروي". باب السواك وغيره [90] عَنْ عائشة -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "السِّواكُ مَطْهرةٌ للفم، مرضاةً للربِّ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (19053)، وابن ماجة (326)، والبيهقي (1/ 113)، وأبو داود في "المراسيل" (4) من حديث زمعة عن عيسى بن يزداد عن أبيه، فذكره. وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء، زمعة هو ابن صالح الجندي ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغط، وعيسى بن يزداد اليماني قال فيه البُخَارِيّ وأبو حاتم: لا يصح حديثه، ووثقه ابن حبان كما في "الخلاصة" للخزرجي. ويزداد بن فساءة جهله ابن معين والبُخَارِيّ وأبو حاتم. (¬2) "الإصابة في تمييز الصحابة" للحافظ (1/ 199). (¬3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 310)، وقال: "مرسل". (¬4) "المراسيل" لابن أبي حاتم (439). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24203) و (24332) و (26014)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 159)، وأبو يعلى (4598)، والبيهقي (1/ 34)، والبغوي في "شرح السنة" (200) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة به مرفوعًا. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد (24203)، وأخرج أحمد (24925)، والنسائي (1/ 10)، وفي "الكبرى" (4)، وابن حبان (1067)، والبيهقي (1/ 34) من طريق يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن أبيه عن عائشة به. وأخرجه البيهقي (1/ 34) أيضًا من طريق سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن أبي عتيق عن =

رواه أحمد، والنَّسَائِيّ، وَابْن خُزيمة، وَابْن حِبَّان، ومَالِك، والبُخَارِيّ تعليقًا مجزومًا بِهِ، وَفِيهِ: ابن إسحاق، ومجالد، وقد ضعفه الإمام أحمد (¬1)، وغيره. وفي رواية: كانت يمينُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لطهورهِ وطَعَامِه، وكانت يَسَارُه لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ من أذى (¬2). ¬

_ = القاسم بن محمد عن عائشة به، وقال: فكأنه سمعه منهما، جميعًا (يعني أن عبد الرحمن بن أبي عتيق سمعه من القاسم ثم أراد أن يعلو به فسمعه من عائشة بدون واسطة). وأخرجه أحمد (25133)، والدارمي (1/ 174) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن أبي حبيبة وثقه أحمد وقال ابن معين: ليس بشيء وقال البُخَارِيّ: منكر الحديث، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: متروك. والحديث علقه البُخَارِيّ في "الصحيح" (4/ 158) بصيغة الجزم. (¬1) قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مجالد، فقال: ليس بشيء يرفع حديثًا كثيرًا لا يرفعه الناس، وقد احتمله الناس، "الجرح والتعديل" (8/ 361). ثم إنني لم أجد حديث عائشة هذا من طريق مجالد، فاللَّه أعلم. (¬2) حديث حسن بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد (25321) من طريق الأعمش عن رجل عن مسروق عن عائشة بنحوه، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن مسروق، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد (25373) من طريق المغيرة عن إبراهيم عن عائشة بنحوه، وإسناده ضعيف المغيرة هو ابن مقسم الضبي كان يدلس كما في "الخلاصة" للخزرجي، وقد عنعن، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يثبت له سماع من عائشة. وأخرجه أحمد (26283)، وأبو داود (34) من طريق سعيد عن أبي معشر عن النخعي عن الأسود عن عائشة، وهذا إسناد ضعيف، سعيد هو ابن أبي عروبة، كثير التدليس واختلط، وأبو معشر هو زياد بن كليب وثقه النسائي والعجلي وابن حبان وروي له مسلم، ويبدو أن ابن أبي عروبة لما يضبط سند هذا الحديث، فرواه عنه عبد الوهاب بن عطاء، كما سبق، ورواه ابن أبي عدي عنه عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه. أخرجه أحمد (26284) فأدخل رجلًا بينه وبين أبي معشر، وأسقط الأسود. =

وَفِي لَفظ: كان يُعجبه التيامنَ في تنعلهِ، وترجُّلهِ، وطهورهِ، وَفِي شأنه كُلِّهِ (¬1). [91] وَعنها أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا دَخَلَ بيتَهُ يبدأ بالسِّواكِ (¬2). [92] وعَنْها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الإِبِطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ". قَالَ مُصْعَبٌ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ (¬3). رواهما مسلم. وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "مصعب يروي مناكير: عشرٌ من الفطرة" (¬4). وَقَالَ النَّسَائِيّ: "منكر الحديث" (¬5). وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "ليس بالقوي" (¬6). [93] ولابن مَاجَة، عَنْ أُم سَلَمةَ مَرفُوعًا: "أَنَّهُ كَانَ يَتَنَوَّرُ ويَلِي عَوْرَتَهُ بِيَدِهِ" (¬7). ¬

_ = ورواه عيسى بن يونس عنه عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة بنحوه. أخرجه أبو داود (33)، ولفظه هو وأحمد (25321) أقرب لما هنا. ويشهد له ما بعده، وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأبي قتادة. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (168)، و (426)، و (5380)، و (5854)، و (5926)، ومسلم (268) (66)، ولفظ: "التيامن" عند النسائي (8/ 133) فليس هذا الحرف عند الشيخين. (¬2) أخرجه مسلم (253) (44). (¬3) أخرجه مسلم (261) (56). (¬4) مصعب هو ابن شيبة، وثقه ابن معين، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. انظر: "الخلاصة" للخزرجي. و"تهذيب الكمال" (28/ 32 - 33)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 148). (¬5) "تهذيب الكمال" (28/ 33)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 148). (¬6) "السنن" للدارقطني (1/ 113)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 148). (¬7) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجة (3751)، و (3752)، والبيهقي (1/ 152) من طريقي =

وفي رفعه نظر، فإن الإِمَامُ أَحْمَد قَالَ فِي رواية مهنَّا: "ليس بصحيح". [94] وعَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ" (¬1). وروى أحمد بإسناد جيد: "مَعَ كُلِّ وُضوءٍ" (¬2). [95] وعَنْه، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "اخْتَتنَ إِبْراهيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلِيهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بالقَدُوم" (¬3). [96] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الْيَهُودَ والنَّصَارَى لا يَصبغُونَ، فَخَالِفُوهم" (¬4). [97] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جُزُّوا الشواربَ، وأرْخُوا اللِّحَى، خَالِفوا المجوسَ" (¬5). رواه مسلم. [98] وعَنْه، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَان لهُ شَعَرٌ فَلْيُكْرِمْه" (¬6). ¬

_ = أبي هاشم الرماني وكامل أبي العلاء -وعند البيهقي عن كامل وحده- كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت عن أم سلمة بنحوه. وقال البيهقي: "أسنده كامل أبو العلاء وأرسله من هو أوثق منه". ثم أخرجه من طريق منصور عن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا ومن طريق الثوري عن حبيب بن أبي ثابت مرسلًا. وكامل هو ابن العلاء أبو العلاء صدوق يخطئ كما في "التقريب"، ولا يشك الناظر أن رواية من أرسله أرجح من رواية كامل المسندة. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (887)، و (7240)، ومسلم (252) (42). (¬2) أخرجه أحمد (9928)، و (10696) بإسناد صحيح على شرطهما. (¬3) أخرجه البُخَارِيِّ (3356)، و (6298)، ومسلم (2370) (151). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (5899)، ومسلم (2103) (80). (¬5) أخرجه مسلم (260) (55). (¬6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (4163)، وأبو عوانة في "مسنده" من حديث ابن أبي =

[99] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ اكْتَحلْ فَلْيوتِرْ، من فَعَلَ فَقدْ أحْسَنَ، ومَنْ لَا فَلَا حَرَجَ" (¬1). رواهما أبو داود. ¬

_ = الزناد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة به، وابن أبي الزناد هو عبد الرحمن، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "الفتح" (10/ 381): "وله شاهد من حديث عائشة في "الغلانيات" وسنده حسن أيضًا". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8838)، وأبو داود (35)، وابن ماجة (337)، و (338)، و (3498)، والدارمي (1/ 169 - 170)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122)، وابن حبان (1410)، والحاكم (4/ 137)، والبيهقي (1/ 94 و 154)، وفي "شعب الإيمان" (6053) من حديث الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي! وفيه نظر؛ حصين الحبراني مجهول، كما في "التقريب". وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 555): لا يعرف. وفيه أيضًا: أبو سعيد الحبراني ويقال: أبو سعد، مجهول. وللاكتحال وترًا شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (8611)، و (8612) و (8677) من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس عنه مرفوعًا بلفظ: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" ابن لهيعة سيئ الحفظ. وعن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17426) من حديث ابن لهيعة حدثنا الحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير عنه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكي، وكان يكره شرب الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترًا، وإذا استجمر استجمر وترًا. وأخرجه أحمد (17428) من حديث ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن هبيرة عن عبد الرحمن بن جبير عنه مرفوعًا: "إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترًا، وإذا استجمر فليستجمر وترًا" وفيه ابن لهيعة. وللاستجمار وترًا شاهد من حديث جابر أخرجه أحمد (14128) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عنه مرفوعًا: "إذا استجمر أحدكم فليوتر" وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في "الصحيح" (239).

[100] وعَنْه، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "من عُرِضَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الطَّيبِ فَلَا يَرُدُّهُ، فَإنَّهُ خَفيفُ الْمَحْمِلِ، طَيِّبُ الرَّائِحَةِ" (¬1). رواه مسلم. [101] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ القيامةِ" (¬2). [102] وعَنْ عَامر بن ربيعة، قَالَ: رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ (¬3). رواه أبو داود، والتِّرمِذِيِّ وحسَّنهُ (¬4). وفيه: عاصم بن عُبيد اللَّه، قَالَ البُخَارِيّ: "منكر الحديث" (¬5). وَقَالَ فِي "صحيحه": ويُذكر عَنْ عامر بن ربيعة (¬6). وَقَالَ ابن عمر: يَسْتاكُ أَوَّلَ النَّهار، وآخِرَه (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (2253) (20) بلفظ: "من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح". (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (1894) و (1904) و (5927) و (7492) و (7538)، ومسلم (1151) (163)، واللفظ له. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15678) و (15688)، وأبو داود (2364)، والتِّرْمِذِيِّ (725)، وابن خزيمة (2007)، والدَّارَقُطنِيِّ (2/ 202)، والبيهقي (4/ 272) من حديث عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيع عن أبيه فذكره. وعلقه البُخَارِيّ في "الصحيح" (2/ 595) بصيغة التمريض. وقال التِّرْمِذِيِّ: "حديث حسن". وفيه: عاصم بن عبيد اللَّه وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي ضعيف كما في "القريب". وقال البيهقي: ليس بالقوي. (¬4) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (3/ 59). (¬5) "الضعفاء الصغير" للبخاري (281). (¬6) "الصحيح" للبخاري (2/ 595). (¬7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 296) من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يستاك إذا أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم، وسنده صحيح على شرطهما. =

[103] وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَمْ يَأخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا" (¬1). صحَّحَهُ التِّرْمِذِيِّ (¬2). [104] وعَنْ أَنَسِ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "وُقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" (¬3). رواه مسلم. وفيه: جعفر بن سليمان (¬4): قَالَ ابن البر: "لم يروه غيره، وَهُوَ ليس بحجة" (¬5). وهذا جرحٌ ليس ببيِّن، وَقد وَثَّقَه ابن معين وغيره (¬6). ¬

_ = وأخرجه البيهقي (4/ 273) من طريق وكيع عن عبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر، عن أبيه عن ابن عمر أنَّه كان يستاك وهو صائم. وعبد اللَّه بن نافع ضعيف. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (19263) و (19273)، وعبد بن حميد في "مسنده" (264)، والتِّرْمِذِيّ (2761)، والنسائي (1/ 15) و (8/ 129 - 130)، وابن حبان (5477) من حديث يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم به. واللفظ للنسائي، وابن حبان وعند الباقين بلفظ: "من لم يأخذ من شاربه فليس منا"، وقال التِّرْمِذِيِّ: "حسن صحيح"، وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬2) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (5/ 93). (¬3) أخرجه مسلم (258) (51) من حديث جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أَنس بن مالك به. (¬4) جعفر بن سليمان الضبعي، صدوق زاهد لكنه كان يتشيع، كما في "التقريب". (¬5) الحديث من طريق جعفر أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد - هداية المستفيد" (11/ 359) من رواية الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي وقطن بن نُسير (في الأصل بشير): قالا حدثنا جعفر بن سليمان به بلفظ: وقت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حلق العانة وقص الشارب فذكره. وقال ابن عبد البر: "وهذا حديث ليس بالقوي من جهة النقل" يعني بهذا اللفظ: وقت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬6) "تهذيب الكمال" (5/ 46)، ووثقه أيضًا ابن سعد فقال: كان ثقة وبه ضعف وكان يتشيع. وأخرجه التِّرْمِذِيّ (2759) من طريق جعفر بن سليمان به بلفظ: وقت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =

وقوْل شعبة: "لَا أصل له" تعجَّب منه الإِمامُ أَحْمَد. وَقد رواه أبو داود مرفوعًا، وفيه ضعف (¬1). [105] وعَنْه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ" (¬2). رواه النَّسَائِيّ. [106] وعَنْه، أَنَّه قَالَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ خَضابِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَال: "لَمْ يَكُنْ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شَابَ إِلَّا قَلِيلًا، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ" (¬3). ¬

_ = الحديث، وقال التِّرْمِذِيِّ: "هذا أصح من الحديث الأول" يعني حديث صدقة الدقيقي وسيأتي بعده. فالحديث اختلف فيه على جعفر بن سليمان، ويبدو أن الاختلاف من جعفر نفسه فتارة يرويه بلفظ: "وقت لنا" وتارة بلفظ: "وقت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" فأخرج الإمام مسلم الرواية الأولى، وأخرج التِّرْمِذِيِّ الرواية الثانية. (¬1) أخرجه أبو داود (4200) والتِّرْمِذِيِّ (2758) من حديث صدقة الدقيقي، حدثنا أبو عمران الجوني عن أَنس بن مالك قال: "وقت لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". فذكره بنحوه. قال أبو داود: "رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أَنس، لم يذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وقت لنا. وهذا أصح". والمرفوع صراحةً في سنده صدقة بن موسى الدقيقي، صدوق له أوهام كما في "التقريب"، وجعفر بن سليمان أحسن حالًا من صدقة. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (12293) و (12294) و (13557)، والنسائي (7/ 61 - 62)، وأبو يعلى (3482) و (3530)، والبيهقي (7/ 78) من حديث سلام أبي المنذر عن ثابت عن أَنس به، وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان المزني القاري النحوي، قال ابن معين: لا بأس به. ولذا قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 248) "إسناده حسن"، هذا وقد اشتهر الحديث بزيادة "ثلاث" وهي باطلة، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 250): "ولم نجد لفظ "ثلاث" في شيء من طرقه المسندة". وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ "ثلاثة" وزيادتها مخلة للمعنى، فإن الصلاة ليست من الدنيا. (¬3) أخرجه البُخَارِيّ: (3550 و 9894) بدون ذكر أبي بكر وعمر، ومسلم (2341) (100)، =

[107] وعَنْ جَابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتحِ إِلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بشيء، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ" (¬1). رواه مسلم. [108] وعَنْ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قَالَ: "نَهَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ القَزَعِ" (¬2). [109] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "خَالفُوا المُشْرِكينَ، وفِّروا اللِّحى، وأَحْفُوا الشَّاربَ" (¬3)، زاد البُّخَارِيِّ: "وَكَانَ ابن عُمر إِذَا حَجَّ، أَو اعْتَمر، قبضَ عَلَى لِحيتهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهَ" (¬4). [110] وفِي رواية قَالَ: "لَعَنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الواصِلةَ والمسْتوصِلَةَ" (¬5). [111] ونحوه، عَنْ عَائشةَ -رضي اللَّه عنها- (¬6). [112] وأسماءَ (¬7). [113] وَابْن مسعود. الحديث (¬8). [114] وعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرَّ بصبيٍّ قَدْ حلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُه، ¬

_ = ولفظه أقرب لما هنا. (¬1) أخرجه مسلم (2102) (79) بنحوه. (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (5920) و (5921)، ومسلم (2120) (113). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (5892) و (5893)، ومسلم (259) (54). (¬4) رواية البُخَارِيّ (5892). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (5940) و (5942) و (5947)، ومسلم (2124) (119)، وقوله: "وفي رواية" يعني: "وفي حديث آخر لابن عمر". وسيكرر المصنف رحمه اللَّهُ هذا الاصطلاح في مواطن عديدة من "المقرر" فليكن منك على ذكر. (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (5934)، ومسلم (2123) (117). (¬7) أخرجه البُخَارِيّ (5935) و (5936) و (5941)، ومسلم (2122) (115). (¬8) أخرجه البُخَارِيّ (5939) و (5943)، ومسلم (2125) (120).

فَنَهَاهم النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: "احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوْ ذَرُوه كُلَّه" (¬1). رواه الإِمَام أَحْمَد، وأبو داود، بإسناد صحيح، والنَّسَائِيّ، وذكر أبو مسعود الدمشقي (¬2) أَنَّ مسلمًا أخرجه. [115] وعَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا ثمَّ أَتَاهُمْ، فَقَال: "لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، ادْعُوا لي بَني أَخِي" فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّنَا أَفْرُخٌ، فَقَال: "ادْعُوا إِلَي الْحَلاقَ" فَحَلقَ رُؤُوسَنا (¬3) (¬4). رواه أبو داود، والنَّسَائِيّ، وأحمد. ورواته ثقات. [116] وَفِي البُخَارِيّ، من حديث أبي سعيد الخدري، أَنَّه قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخوارج: "سِيماهُم التَّحْلِيقُ" (¬5). [117] وعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُم بِهِ هَذَا ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (19564)، وعنه أخرجه أحمد (5615)، وأبو داود (4195)، والنسائي (8/ 130)، وابن حبان (5508) من حديث معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بنحوه. وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2120) من طريق عبد الرزاق به ولم يسق لفظه. (¬2) أبو مسعود الدمشقي الحافظ البارع إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي، مصنف كتاب "أطراف الصحيحين". قال الحافظ الخطيب البغدادي: كان صدوقًا دينا ورعًا فهمًا. وقال الحافظ الذهبي: وقفت على جزء فيه أحاديث معللة لأبي مسعود يقضي بإمامته. توفى رحمه اللَّه في شهر رجب سنة أربع مئة. انظر: "سير أعلام النبلاء" (17/ 227)، "البداية والنهاية" (11/ 1367) "كشف الظنون" (1/ 116). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1750)، وأبو داود (4192)، والنسائي (8/ 182)، وفي "الكبرى" (9295) من طريق وهب بن جرير قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد اللَّه بن جعفر، فذكره مطولًا، ومختصرًا. وسنده صحيح على شرط مسلم. محمد بن أبي يعقوب هو ابن عبد اللَّه البصري التميمي. وسقط من "المجتبي" للنسائي: (الحسن بن سعد)، وهو ثابت فى "الكبرى" له. (¬4) في الأصل: فحلق برؤوسنا. والمثبت من مصادر التخريج. (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (7562).

الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" (¬1). رواه الخمسة، وصحَّحَه التِّرْمِذِيّ (¬2). [118] وقَالَ الزُّهْري: "كان الرجُلُ إِذَا أَسْلَمَ أُمِرَ بالإخْتِتانِ وإنْ كان كبيرًا" (¬3). أخرجه البُخَارِيّ في "الأدب" بسند صحيح. [119] وعَنْ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: "كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُصّ شاربَهُ، وَكَانَ خليلُ الرحمنِ يفعلُه" (¬4). رواه التِّرْمِذِيّ وحَسَّنَه (¬5). [120] وفي رواية له: كان له مُكْحُلةٌ يَكْتحِلُ مِنْهَا ثلاثًا في هذه، وثلاثًا في هذه (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (20174)، وعنه أحمد (21307) و (21338)، وأبو داود (4205)، وابن حبان (5474)، والبيهقي (7/ 310)، والبغوي (3178) من حديث معمر بن راشد عن الجريري عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر بنحوه. وإسناده صحيح، والجريري اسمه سعيد بن إياس وإن كان اختلط إلَّا أن معمر بن راشد سمع منه قبل الاختلاط. وله طريق آخر عن عبد اللَّه بن بريدة به: أخرجه أحمد (21337) و (21362) و (21386) و (21489)، والتِّرْمِذِيّ (1753)، والنسائي (8/ 139)، وابن ماجة (3622) من طريق الأجلح عن عبد اللَّه بن بريدة به. وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حجية، صدوق شيعي، كما في "التقريب". (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (4/ 232). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ في "الأدب المفرد" (1288) بسند صحيح إلى ابن شهاب به موقوفًا عليه. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2738)، والتِّرْمِذِيِّ (2760)، وأبو يعلى (2715)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 235) من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس به. واللفظ للترمذي وقال: "حسن غريب". وفيه سماك -وهو ابن حرب- حسن الحديث إلَّا في روايته عن عكرمة فإن فيها اضطرابًا. وهذا من روايته عن عكرمة. (¬5) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (5/ 93). (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (3318) و (3320)، والتِّرْمِذِيِّ (1757) و (2048)، وفي "الشمائل" له (55) و (51)، وابن ماجة (3499)، والحاكم (4/ 408)، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (ص 147)، من حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عبَّاس به. وقال التِّرْمِذِيِّ: =

[121] وعَنْ ابن المُغَفَّل مرفوعًا: "نَهَى عَنْ التَّرجُّل إِلَّا غِبًا" (¬1). ¬

_ = "حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور". وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وعباد لم يُتكلم فيه بحجة. ورده الذهبي فقال: ولا هو حجة. وعباد بن منصور صدوق، رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخرة كما في "التقريب" وقد قال: عن ولم يصرح بالتحديث. وقال البُخَارِيّ: "ربما دلس عباد عن عكرمة". وقد أبان الذهبي عن هذه العلة فقال في "الميزان" (2/ 272): قال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد قال: قلت لعباد بن منصور: سمعت ما مررت بملأ من الملائكة، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يكتحل ثلاثًا؟ فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. . . وقال ابن حبان: وكل ما روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة. وبهذا يتبين أن عبادًا أسقط من سند الحديث رجلين بينه وبين عكرمة وهما: إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك، وداود بن الحصين وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة. فالإسناد ضعيف جدًا. وفي الباب عن أَنس: أخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (ص 147) من طريق إبراهيم بن يونس الحرمي أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا ععد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أَنس عن أَنس بنحوه. وهذا إسناد لا بأس به رجاله ثقات عدا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم كما في "التقريب"، وإبراهيم بن يونس المؤدب صدوق ولم أجد في ترجمة عمران بن أبي أَنس له رواية إلَّا أنَّه توفى بالمدينة سنة (117) فيحتمل سماعه من أَنس. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 240) قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أَنس قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يكتحل بالإثمد يكتحل اليمنى ثلاثة مراود واليسرى مرودين وسنده مرسل، وعيسى بن يونس ثقة مأمون كما في "التقريب". (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6793)، وأبو داود (4159)، والتِّرْمِذِيّ (1756)، وفي "الشمائل" له (35)، والنسائي (8/ 132)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 276)، وابن حبان (5484)، والبيهقي في "الآداب" (697)، والبغوي و"شرح السنة" (3165)، من طرق عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد اللَّه بن مغفل به. وقال التِّرْمِذِيِّ: "حديث حسن صحيح" رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي سنده الحسن البصري، مدلس وقد عنعنه، وله شاهد أخرجه النسائي (8/ 132) من حديث خالد بن الحارث عن كهمس عن عبد اللَّه بن شقيق قال: وإن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عاملًا بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مشعان، قال: ما لي =

باب صفة الوضوء

رواه الخمسة إِلَّا ابْن مَاجَة. باب صفة الوضوء [122] عَنْ عُمَر -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سَمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إِنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة" (¬1). وفي رواية: "بالنيات" الحديث (¬2). [123] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" (¬3). رواه مسلم. وذكر الإِمَام أَحْمَد وطائفة: موقوف. ولأحمد، وأبي داود: "ثمَ رَفَعَ نَظَرَهُ إلى السماءِ" (¬4). ¬

_ = أراك مشعانًا وأنت أمير؟ قال: كان نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. سنده صحيح ورجاله ثقات، كهمس هو ابن الحسن التميمي أبو الحسن البغوي. وله شاهد آخر أخرجه أحمد (17011) و (17012)، وأبو داود (28)، والبيهقي (1/ 98) من حديث زهير، عن داود بن عبد اللَّه عن حميد الحميري -وهو ابن عبد الرحمن- قال: لقيت رجلًا صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يمتشط أحدنا كل يوم. . . الحديث، وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عبد اللَّه الأودي فمن رجال السنن. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (1) و (54) و (2529) و (3898) و (5070) و (6689) و (6953)، ومسلم (1907) (155). (¬2) رواية البُخَارِيّ (1). (¬3) أخرجه مسلم (234) (17). (¬4) حديث ضعيف بتلك الزيادة: أخرجه أحمد (121)، وأبو داود (170)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (84)، والدارمي (1/ 182) من حديث حيوة أخبرنا أبو عقيل عن ابن عمه عن عقبة بن عامر فذكره في حديث =

[124] وللترمذي: "اللَّهُمَّ اجْعَلْني مِنَ التَّوَابِينَ، وَاجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ" (¬1). [125] وعَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا صَلاة لمنْ لا وضُوءَ لهُ، ولَا وُضُوءَ لِمنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللَّهِ عليهِ" (¬2). رواه أبو داود. ¬

_ = وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عم أبي عقيل، وأخرجه أحمد (17363) من طريق زهرة بن معبد عن ابن عم له أخي أبيه أنَّه سمع عقبة بن عامر يقول فذكره في حديث وإسناده ضعيف أيضًا لجهالة ابن عم زهرة بن معبد. ومما سبق يتبين أن الحديث صحيح دون قوله: "ثم رفع نظره إلى السماء". (¬1) حديث حسن: أخرجه التِّرْمِذِيّ (55) قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فُتحت له ثمانية أَبواب الجنة يدخل من أيها شاء". وهذا إسناد حسن لولا أن معاوية بن صالح صدوق له أوهام كما في "التقريب". وفي الباب عن ثوبان مولن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4895) من حديث أحمد بن سهيل الوراق قال: أخبرنا مسور بن مورع العنبري قال: أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عنه فذكر نحو رواية التِّرْمِذِيّ. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلَّا مسور بن مورع". وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 239): "رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار، وقال في الأوسط: تفرد به مسور بن مورع. ولم أجد من ترجمه. وفيه: أحمد بن سهيل الوراق ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي إسناد الكبير أبو سعد البقال والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم" ولكن الحديث حسن من طريقي التِّرْمِذِيِّ والطبراني في "الأوسط". (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (9418)، وأبو داود (101)، والتِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (1/ 111)، وابن ماجة (399)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 79)، والحاكم (1/ 146)، والبيهقي (1/ 43) من طريق محمد بن موسى المخزومي عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به. وقال التِّرْمِذِيّ: سألت محمدًا (يعني البُخَارِيّ) عن هذا الحديث فقال: محمد بن موسى المخزومي، لا بأس به مقارب الحديث، ويعقوب بن سلمة: مدني لا يعرف له سماع من أبيه، ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وترجم البُخَارِيّ ليعقوب بن سلمة في "التاريخ الكبير" (8/ 392) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. وصحح الحاكم إسناده، وقال: "وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون! كذا قال رحمه اللَّه، وليس به، بل هو يعقوب بن سلمة الليثي المدني. انظر: "الخلاصة" للخزرجي. وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 71)، والبيهقي (1/ 44) من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه مرفوعًا: "ما توضأ من لم يذكر اسم اللَّه عليه، وما صلى من لم يتوضأ" وهذا إسناد منقطع أيوب بن النجار لم يسمع من يحيى بن أبي كثير إلَّا حديثًا واحدًا وهو حديث: "التقى آدم وموسى". وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (11370) و (11371)، وابن ماجة (397)، والحاكم (1/ 147)، والبيهقي (1/ 43) من حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه". وإسناده ضعيف ربيح ابن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف، وقال البُخَارِيّ: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: شيخ وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". وعن سهل بن سعد: أخرجه ابن ماجة (400)، والحاكم (1/ 269)، والبيهقي (2/ 379) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد مرفوعًا: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه. . . " الحديث، وإسناده ضعيف جدًا، عبد المهيمن قال البُخَارِيّ: منكر الحديث. وعن سعيد بن زيد، أخرجه أحمد (16651) و (16652)، والتِّرْمِذِيّ (25)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 73 - 72) و (73)، والبيهقي (1/ 43) من حديث أبي ثفال المري أنَّه قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنَّها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اللَّه تعالى. . . " الحديث وإسناده ضعيف، لضعف أبي ثفال المري -واسمه: ثمامة بن وائل بن حصين- قال البُخَارِيّ: في حديثه نظر. وجدة رباح اسمها: أسماء بنت سعيد بن زيد كما ورد في رواية أحمد (16652). وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 124): "وفي الباب عن أبي سعيد، وسعيد بن زيد، وعائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي، وأنس". ثم قال: "والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة، تدل على أن له أصلًا، وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاله".

وحكى عَنْ ربيعة أنَّه فَسَّرهُ: بمَنْ يتوضأُ ويَغْتَسِلُ، ولَا ينوي رَفْعَ الحدَثِ (¬1). قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "ليس في هذا حديثٌ يَثْبُتُ" (¬2). وقَالَ مرة: "حديثُ قتيبةَ هذا جَيِّدٌ"، وكذا قَالَ البُخَارِيّ (¬3). وقَالَ الحَاكم: "صحيح الإسناد" (¬4). وله طرق يشبه (¬5) بعضها بعضًا (¬6). [126] وعَنْه، أَنَّ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغمِسْ يَدَهُ فِي الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّه لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" (¬7). ولمسلم: "ثلاثًا" (¬8). وصحح التِّرْمِذِيّ (¬9): "إِذَا اسْتَيْقظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ" (¬10). ¬

_ (¬1) "سنن أبي داود" (102). (¬2) "العلل الكبير" للترمذي (1/ 111). (¬3) انظر: "العلل الكبير" (1/ 111). (¬4) "المستدرك" (1/ 146). (¬5) كذا الأصل: يشبه. ولعله: يشد. (¬6) انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 124 - 128). (¬7) أخرجه البُخَارِيّ (126)، ومسلم من طريق أخرى (278) (87)، واللفظ له وعنده: "حتَّى يغسلها ثلاثًا". (¬8) رواية مسلم (278) (87). (¬9) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 36). (¬10) حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ (24)، وابن ماجة (393) من حديث الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة فذكره وفيه "من الليل" بدلًا من "نوم الليل". وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح" وإسناده على شرط الشيخين.

[127] وعَنْه، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا تَوْضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ" (¬1). [128] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ مَنامهِ فَلْيسْتَنْثِر ثَلاثَ مراتٍ، فَإنَّ الشَّيْطانَ يَبيتُ عَلَى خَيَاشِيمهِ" (¬2). [129] وعَنْه، قَالَ: "أَمَرَ رسوُل اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمضْمَضةِ، والاسْتِنْشَاقِ" (¬3). رواه الدَّارَقُطْنِيّ. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (237) (21). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (3295)، ومسلم (238) (23)، واللفظ له. (¬3) حديث صحيح: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 116)، والبيهقي (1/ 52) من حديث هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أَبى عمار عن أبي هريرة قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمضمضة والاستنشاق". ورجاله ثقات غير عمار بن أبي عمار صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب". وتابع هدبة بن خالد داود بن المحبر، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 116) عنه، أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله، وداود هذا متروك، صنف "كتاب العقل"، أكثر فيه من الموضوعات كما في "التقريب". وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "لم يسنده عن حماد غير هذين، وغيرهما يرويه عن عمار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يذكر أبا هريرة". وقال البيهقي: "وخالفهما إبراهيم بن سليمان الخلال شيخ يعقوب بن سفيان فقال: عن حماد عن عمار عن ابن عباس، وكلاهما غير محفوظ". وفي الباب عن لقيط بن صبرة يأتي بعده برقم (131) مقتصرًا على ذكر الاستنشاق، لكن رواه أبو بشر الدولابي في "جزء جمعه من أحاديث سفيان الثوري" - كما في "نصب الراية" (1/ 57) فقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه لقيط بن صبرة مرفوعًا: "أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا" فذكر فيه المضمضة مع الاستنشاق. وقال ابن القطان في "الوهم والايهام" (5/ 593): "وهذا صحيح" ومن طريق سفيان أخرجه أحمد (16380) و (16383)، والتِّرْمِذِيّ (38)، والنسائي (1/ 79).

[130] وعَنْه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقول: "إِنَّ أُمَّتي يُدْعَوْنَ يَومَ القِيامةِ غُرًا مُحجَّلينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ" (¬1) قَالَ أبو هُرَيْرَة: فمن استطاعَ مِنْكُم أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفعَلْ. [131] وعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّه، أَخْبرني عَنْ الْوُضُوءِ قَالَ: "أَسْبغْ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" (¬2). رواه الخمسة، وصحّحه التِّرْمِذِيِّ، وَابْن خزيمة. زاد أبو داود: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمضْمِضْ". [132] وعَنْ عَائِشةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "المضْمَضْمةُ، والاسْتِنْشَاقُ مِنَ الوُضوءِ الَّذي لابدَّ مِنْه" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (136)، ومسلم (246) (35). روياه مدرجًا دون فصل. وأخرجه أحمد (8413) و (10778)، وزاد قال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أو من قول أبي هريرة؟ (¬2) حديث صحيح: حديث لقيط بن صبرة يرويه عنه عاصم وعنه أبو هاشم إسماعيل بن كثير وعنه رواه جمع: (أ) سفيان الثوري: أخرجه أحمد (16380) و (16381) و (16382) و (16383)، والتِّرْمِذِيِّ (38)، والنسائي (1/ 66)، والحاكم (1/ 147 - 148 و 182)، والبيهقي (1/ 50) و (4/ 261) من طرق عن سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه. وقال التِّرْمِذِيِّ: حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (ب) يحيى بن سليم الطائفي: أخرجه أبو داود (142)، و (2366)، والتِّرْمِذِيِّ (788)، والنسائي (1/ 66 و 79)، وابن ماجة (407) و (448)، وابن خزيمة (150) و (168)، وابن حبان (1054)، و (1087)، والحاكم (1/ 148)، والبيهقي (1/ 76) و (7/ 303) من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن أبي هاشم به. (ج) ابن جريج: أخرجه أحمد (16384)، وأبو داود (143) و (144)، والحاكم (1/ 148 و 2/ 232 - 233)، والبيهقي (1/ 51) من طريق ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قال حدثني إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي به مطولًا ومختصرًا. (¬3) حديث مرسل: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 849)، والبيهقي (1/ 25) من طريق عصام بن =

رواه الدَّارَقُطْنِيّ، وقَالَ: "الصوابُ أنَّه مُرسَلٌ" (¬1). [133] وعَنْها، قَالَت: "كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعْجِبُهُ التَّيَامُنَ فِي تنعُّلهِ، وترجُّلَهِ، وطُهورهِ، وفِي شأْنِهِ كُلِّهِ" (¬2). [134] وعَنْها، قَالَت: "كَانَتْ يَدُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- اليمين (¬3) لِطَهُورِهِ وطَعامِهِ، وَكَانتْ اليُسْرَى لِخَلائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أذى" (¬4). رواه أبو داود. [135] وعَنْ حُمرانَ أَنَّ عُثمانَ بن عفَّانَ -رضي اللَّه عنه-، دَعَا بِوَضُوء فتَوضَّأ؛ فَغَسَلَ كَفيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثَ مرات، ثُمَّ غَسَلَ يَدَه الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَوضَّأَ نحو وُضوئي هَذَا ثُمَّ قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ ¬

_ = يوسف حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة به. قال الدَّارَقُطْنِيّ: "تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من توضأ فليتمضمض وليستنشق". وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه. . . ". وتابعه على وصله محمد بن الأزهر الجوزجاني، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 84) من طريقه أخبرنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا بنحوه. وقال: "محمد بن الأزهر هذا ضعيف، وهذا خطأ، والذي قبله المرسل أصح، واللَّه أعلم". وخالفهما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة فروياه عن ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلًا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 84)، وكفى بهما حجة، رحمهما اللَّه! . (¬1) "السنن" للدارقطني (1/ 84). (¬2) متفق عليه وتقدم تحت حديث (95) رقم (2). (¬3) كذا الأصل. وفي سنن أبي داود (1/ 33) "اليمنى". (¬4) حديث حسن وتقدم تحت حديث (90) رقم (1).

قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" (¬1). [136] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2): "أَنَّه كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيتَهُ" (¬3). رواه التِّرْمِذِيّ، وصححه ابنُ خزيمةَ (¬4)، وَابْن حِبَّان (¬5). قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد، وأبو ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (159) و (160) و (164) و (1934) و (6433)، ومسلم (226) (3)، واللفظ له. (¬2) كذا الأصل. (¬3) حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ (31)، وابن ماجة (430)، والدارمي (1/ 178 - 179)، وابن خزيمة (151) و (152)، وابن حبان (1081)، والدَّارَقُطنِيّ (1/ 86)، والحاكم (1/ 149)، والبيهقي (1/ 54)، وابن الجارود (72) من حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان به. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح". وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق، ولا أعلم في عامر بن شقيق طعنًا بوجه من الوجوه". وتعقبه الذهبي وقال: "ضعفه ابن معين". وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. وفي الباب عن عمار بن ياسر: أخرجه التِّرْمِذِيّ (29)، وابن ماجة (429) من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال عنه قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخلل لحيته. وحكى التِّرْمِذِيّ عن ابن عيينة قال: "لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل" ثم أخرجه ابن ماجة (429)، والتِّرْمِذِيّ (30) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان ابن بلال عن عمار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وإسناده صحيح. وعن أنس بن مالك: أخرجه ابن ماجة (431) من حديث يزيد الرقاشي عنه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ خلل لحيته. ويزيد هو ابن أبان الرقاشي القاص، زاهد ضعيف، كما في "التقريب". وعن عبد اللَّه بن عمر: أخرجه ابن ماجة أيضًا (432)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 106 - 107) من حديث عبد الواحد بن قيس حدثني نافع عن ابن عمر قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك ثم شبك لحيته بأصابعه من تحتها. وصحح الدَّارَقُطْنِيّ الوقف على ابن عمر. وفي الباب عن جمع من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-. فانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 148 - 152)، و"نصب الراية" (1/ 68 - 72). (¬4) رواه ابن خزيمة (151) و (152). (¬5) أورده ابن حبان في "صححيحه" (1081).

حاتم: "لَا يَثْبُتُ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيةِ حديث" (¬1) لكن له طُرُقٌ مُتَعدِدة يشدُّ بَعْضُها بعضًا، والجرح غير مبيَّن السبب. [137] وعَنْ عليِّ بنِ أَبِي طَالبٍ -رضي اللَّه عنه-، "أَنَّه تَوضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وغَسَلَ ذِرَاعيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ برأْسهِ مرةً واحدةً، ثُمَّ قَالَ: هكذا تَوْضَّأ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬2). رواه أبو داود، ورواتهُ ثقات، مخرَّجٌ لهم في "الصَّحِيْحِ" (¬3). [138] وفي حديث عبد اللَّه بن زَيْدٍ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَسَحَ بِرأسِهِ فَأقْبَلَ بِيدَيْهِ، وَأَدْبَرَ بِهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِناءِ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذا رَأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتوضَّأُ (¬4). وَفِي رواية: "فَمضْمَضَ واسْتَنْثَر ثلاثَ مراتٍ من غَرْفَةٍ وَاحدةٍ" (¬5). وفي رواية: "بَدأَ بمقدَّم رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المكانِ الَّذي بَدَأَ مِنْهُ" (¬6). وفي رواية: "أنَّه غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ويَدَيْهِ مَرَّتينِ، ومَسَ برأسِهِ مرةً واحدةً" (¬7). [139] وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: ¬

_ (¬1) "التلخيص الحبير" (1/ 153). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (115) من طريق فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليًا -رضي اللَّه عنه- توضَّأ. . . وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 136): "رواه أبو داود بسند صحيح". وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم النهدي صدوق أخرج له الشيخان كما في "التقريب". (¬3) قوله: مخرج لهم في "الصحيح" فيه نظر، إذ في سننه: فطر بن خليفة لم يخرج له البُخَارِيّ ومسلم احتجاجًا، وإنَّما أخرج له البُخَارِيّ مقرونًا بغيره، وروى له الأربعة. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (185) و (186) و (191) و (192) و (197) و (199)، ومسلم (235). (¬5) رواية البُخَارِيّ (199). (¬6) رواية البُخَارِيّ (185). (¬7) رواية البُخَارِيّ (186).

يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ (¬1)، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: "هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ (¬2) فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ" (¬3). رواه الخمسة إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَهُوَ ثَابِت إِلَى عمرو. وفي رواية أحمد (¬4)، والنَّسَائِيّ (¬5): "وتَعَدَّى". [140] وعَنْ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: "تَوْضَّأَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَرَّةً مَرَّةً" (¬6). رواه البُخَارِيّ. وقَالَ مهنَّا: سألتُ أَحْمدَ عَنْ الوضوءِ مرةً مرةً. ¬

_ (¬1) في الأصل: ثم غسل ذراعيه، ثم غسل وجهه، وفوق: ثم غسل ذراعيه حرف (م) الدالة على أنَّه مؤخر. (¬2) أخرج هذا الحرف "أو نقص" أبو داود (135)، والبيهقي (1/ 79)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 36) من طريق أبي عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهذا الحرف "أو نقص" وهم لجواز الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين كما قال السندي في حاشيته علي "المجتبى" للنسائي (1/ 88). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6684)، وأبو داود (135)، والنسائي (1/ 88)، وابن خزيمة (174)، وابن ماجة (422)، وابن الجارود (75)، والطحاوي (1/ 6). والبيهقي (1/ 79)، والبغوي (1/ 445)، كلهم من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب به، واللفظ لأبي داود والبيهقي، والحديث مداره على موسى بن أبي عائشة وهو ثقة عابد كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 142) بعد أن عزاه لأبي داود، والنسائي، وابن خزيمة، وابن ماجة: "من طرق صحيحة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مطولًا ومختصرًا" فقوله رحمه اللَّه: من طرق صحيحة، فيه نظر لأن الحديث يدور على موسى بن أبي عائشة. واللَّه أعلم. (¬4) رواية أحمد (6684). (¬5) رواية النسائي (1/ 88). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (157).

فَقَالَ: "الأحاديث فيه ضعيفة". [141] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمرو -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: تَخلَّفَ عَنَّا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفْرةٍ، فَأدْرَكَنَا وَقد أَرْهَقْنَا العَصْرَ، فَجعلْنا نَتَوضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "وَيْلٌ للأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" مَرَّتيْنِ أَوْ ثَلاثًا (¬1). [142] وعَنْ أَبي أُمَامَةَ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" (¬2). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (163)، ومسلم (241) (26). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22223) و (22282) و (22310)، وأبو داود (134)، والتِّرْمِذِيّ (37)، وابن ماجة (226) و (444)، والطحاوي (1/ 33)، وأبو عبيد في "الطهور" (88) و (359)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 153)، والبيهقي (1/ 66 - 67) و (67) من طريق حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة مرفوعًا به. وقال حماد بن زيد -في رواية أحمد وأبي داود والتِّرْمِذِيِّ-: لا أدري هو من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبي أمامة؟ وقال سليمان بن حرب -شيخ أبي داود فيه-: يقولها أبو أمامة. وقال التِّرْمِذِيِّ: حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. فقوله: الأذنان من الرأس. شك فيه حماد بن زيد في رفعه أو وقفه، وجزم سليمان بن حرب في روايته بوقفه على أبي أمامة. وقد أدرجه بعضهم في الحديث. ولكن قوله: الأذنان من الرأس. روى مرفوعًا عن جماعة من الصحابة، منهم: 1 - أبو هريرة، أخرجه ابن ماجة (445)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 150 و 151 و 152) من حديث محمد بن عبد اللَّه بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عنه مرفوعًا به. ورجاله ثقات، عدا محمد بن عبد اللَّه بن علاثة مختلف فيه. 2 - عبد اللَّه بن زيد، أخرجه ابن ماجة (443) قال: حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عنه به مرفوعًا. وقال ابن التركماني، رحمه اللَّه في "الجوهر النقي" (1/ 67) "إسناد متصل ورواته محتج بهم. . " لكن أعله الحافظ رحمه اللَّه في "التلخيص" (1/ 160) بالإدراج. وسويد متكلم فيه. 3 - عبد اللَّه بن عبَّاس، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 98 - 99) من طريق أبي كامل الجحدري حدثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج عن عطاء عنه مرفوعًا به. وقال ابن القطان رحمه اللَّه في "الوهم والإيهام" (5/ 263): "هذا إسناد صحيح بثقة راويه =

رواه أبو داود، وَابْن مَاجَه، والصواب وقفه. قَالَ حرب قلتُ لأحمدَ: أفيه شيءٌ مرفوع؟ قَالَ: "لَا أعلم" (¬1). وفيه: سنانُ بن ربيعة (¬2)، عَنْ شَهْر بن حَوْشَب (¬3)، وهما ضعيفان. [143] وعَنْ عَمرو بن عَبَسةَ -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْكُمْ (مِن) (¬4) رَجُلٍ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ، فَيَتَمَضْمَضُ (¬5)، وَيَسْتَنْشِقُ، وَيَنْتَثِرُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ (وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّه، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ) (¬6) مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْليْهِ (¬7) إِلَى الكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاء، فَإِنْ هُوَ قَامَ، فَصلَّى، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ للَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ (¬8) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". رواه مسلم (¬9). ¬

_ = واتصاله. . . " وهذا مسلم لولا عنعنة ابن جريج. وفي الباب عن أنس بن مالك، وأبي موسى، وابن عمر، وعائشة. (¬1) "تنقيح التحقيق" (1/ 117). (¬2) سنان بن ربيعة، أبو ربيعة، صدوق فيه لين، أخرج له البُخَارِيّ مقرونًا، "التقريب". (¬3) شهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال، "التقريب". (¬4) قوله: "من" ليس في "الصحيح". (¬5) في الأصل: فيمضمص. والمثبت من "الصحيح". (¬6) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬7) في "الصحيح": "قدميه". (¬8) في الأصل: إلا. وهو خطأ ناسخ. والتصويب من "الصحيح". (¬9) أخرجه مسلم (832) (294).

[144] وعَنْ جَابر، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما دَنَا من الصَّفَا قَالَ: "إِنَّ الصَّفَا والمروَةَ مِن شَعَائِر اللَّهِ، ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" (¬1). رواه مسلم، والنَّسَائِيّ (¬2)، ورواه بصيغة الخبر (¬3): "نَبْدأُ" (¬4). [145] وللدارقطني والبَيْهَقِيِّ: "أدار الماءَ عَلَى مِرْفَقَيْه" (¬5). وفيه: ابن عَقيل (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (3968) من طريق حاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه، قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه، فذكره. وسنده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم (1218) (147) من طريق حاتم بن إسماعيل به مطولًا وعنده: "أبدًا بما بدأ اللَّه به "بصيغة الخبر المفرد. وتابعه سليمان بن بلال عند أحمد (15243) عن جعفر به مختصرًا. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (14440) و (15170)، وأبو داود (1905)، والنسائي (5/ 235 - 36)، والتِّرْمِذِيّ (862)، وابن ماجة (3074) مطولًا ومختصرًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر فذكره بلفظ: "نبدأ بما بدأ اللَّه به" بصيغة الخبر للجمع. وإسناده صحيح على شرط مسلم. (¬2) في الأصل: النسائي ومسلم، وكتب على: مسلم حرف (م) الدالة على أنَّه مقدم. (¬3) في الأصل: ورواه من غير بصيغة الخبر. وكلمة (من غير) مقحمة فحذفتها. (¬4) رواية مسلم (1218) (147) (¬5) حديث ضعيف: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 83)، والبيهقي (1/ 56) من حديث القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جده عن جابر فذكره. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "ابن عقيل ليس بقوي". وفيه أيضًا: القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل وحاله أدنى من جده فأورده الذهبي في "الميزان" (3/ 371 و 379)، وقال: "قال أبو حاتم: متروك. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. وقال يحيى: ليس بشيء". ومع ذلك أورده ابن حبان في "الثقات" (7/ 339)، ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 94): "ولم يلتفت إليه في ذلك". (¬6) عبد اللَّه بن محمد عقيل: صدوق في حديثه لين، ويقال تغير بأخرة، "التقريب".

[146] وعَنْ خالد بن مَعْدانَ (¬1)، عَنْ بعض أزواج النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وفي ظَهْرِ قَدِمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدرْهم لم يُصِبها الماءُ، فأمرَه النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَن يُعِيدَ الوضوءَ، والصَّلاةَ" (¬2). رواه أبو داود، وفيه: بقيَّة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "إسناده جيد" (¬3) [147] ولمسلم، عَنْ عُمرَ، فقَالَ: "ارْجِعْ فَأحْسِنْ وُضَوءَكَ" (¬4) فَرجَعَ ثُمَّ صَلَّى. قَالَ: عبد العظيم (¬5): "ولَا يَثْبُتُ فِي هَذَا عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كبيرُ شيءٍ". ¬

_ (¬1) في الأصل: ابن سعدان. والتصويب من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (175)، ومن طريقه البيهقي (1/ 83) من حديث بقية عن بحير -هو ابن سعد- عن خالد عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وفيه: بقية بن الوليد، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في التقريب وبقية رجاله ثقات. لكنه صريح بالتحديث عند أحمد (15495)، وليس فيه: "والصلاة" ومن مراجعة ترجمة بقية بن الوليد من التهذيب (1/ 434 - 437) تبين أنَّه يسوي الإسناد أيضًا فلا يقبل حديثه إلَّا إذا صرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد وهذا ما لم أجده. فإسناده ضعيف لتدليس بقية. وفي الباب عن أَنس بن مالك: أخرجه أحمد (12487)، وأبو داود (173)، وابن ماجة (665)، والبيهقي (1/ 83) من حديث جرير بن حازم أنَّه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أَنس بن مالك أن رجلًا. فذكر نحوه وليس عندهم: والصلاة. وقال الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 108) تفرد به جرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. وعن عمر بن الخطاب: أخرجه ابن ماجة (666) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عنه فذكر نحو حديث خالد بن معدان. وفيه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. وفي سنده: ابن لهيعة ضعفوه، وأبو الزبير يدلس وقد عنعن. وأصله عند مسلم (243) من حديث معقل عن أبي الزبير به بدون الأمر بإعادة الصلاة. والحديث ضعفه النووي، ورده الحافظ في التلخيص (1/ 167) لطرقه. (¬3) "التلخيص الحبير" (1/ 167)، و"نصب الراية" (1/ 81). (¬4) أخرجه مسلم (243) (31). (¬5) كذا الأصل. ولعل الصواب: قال التِّرْمِذِيّ: بدل قال: عبد العظيم. =

قَالَ البُخَارِيّ: "أبو إدريس، لم يَسْمَعْ من عُمَرَ شيئًا" (¬1). [148] وعَنْ المُغِيْرَة بنِ شُعْبةَ -رضي اللَّه عنه-، "أَنَّه كَانَ مَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَر، وأنَّه ذَهَبَ لحاجةٍ له، فَجَعَلَ المُغِيْرةُ يَصبُّ المَاءَ عليه، وَهُوَ يَتَوضَّأُ" (¬2) الحديث. [149] ولمَّا وَصَفَتْ مَيْمونةُ غُسلَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَت: "فأتَيْتُه بِالمِنْديلِ فَلم يُرِدْهُ، وجَعَل يَنفُضُ الماءَ بِيِدِهِ" (¬3). [150] وَرَوَى الإِمامُ أَحْمَد، وَابْن مَاجَة، والنَّسَائِيّ فِي "عمل يوم وليلة": "لَمَّا زَارَهُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي منزلهِ نَاوَلَهُ مِلْحَفةً فَاشْتَملَ بِها" (¬4). ¬

_ = وانظر: "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 78 - 79). (¬1) ذكره التِّرْمِذِيّ في "الجامع" عن البُخَارِيّ عقب حديث (55). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (182) و (203) و (206) و (363) و (388)، وفي مواضع أخر، ومسلم (274) (75). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (249) و (257) و (259) و (260) و (265) و (266) و (274) و (276) و (281)، ومسلم (317) (37). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (23844)، وابن ماجة (466) و (3604)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (326) من طريق ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضعنا له غسلًا. فذكره. واللفظ لأحمد. وهذا إسناد ضعيف: محمد بن شرحبيل جهله الحافظ في "التهذيب" (8/ 343)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أحمد (15476)، وأبو داود (5185)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (327) من حديث الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد فذكره بنحوه مطولًا. وإسناده ضعيف لانقطاعه، محمد بن عبد الرحمن بن أسعد -ويقال: سعد أيضًا وكلاهما صحيح- لم يثبت له سماع من قيس بن سعد بينهما رجل، ولعله: محمد بن شرحبيل. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (328) من طريق شعيب بن إسحاق الدمشقي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد مرسلًا، ولم يذكر قيس بن =

باب المسح على الخفين

وفيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، لا يحتج به. وقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "هذا حديث منكر" (¬1). وقَالَ التِّرْمِذِيّ: "لَا يَصِحُ شيء في هذا الباب" (¬2). قَالَ إبراهيم: "كانوا لَا يَرونَ بالمِنديلِ بأسًا، ولكن كانوا يكرهون العادة" (¬3). [151] وعَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كان النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتَوضَّأُ عَنْد كُلِّ صَلاةٍ" (¬4). رواه البُخَارِيّ. [152] وعَنْ سُلَيمانَ (¬5) بن بُريْدةَ، عَنْ أبيه قَالَ: "صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ الفتح خَمْسَ صلواتٍ بوُضوءٍ، وَمسحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَر: إِنِّي رأيتُكَ صنَعْتَ شيئًا لم تكنْ تَصْنعُهُ". قَالَ: "عَمْدًا صنْعتُه". رواه مسلم (¬6). باب المسح على الخفين [153] عَنْ جَريرِ بنِ عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، "أَنَّه بَالَ ثُمَّ تَوضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فقيل له: تفعلُ هذا! فَقَالَ: نعم. رَأيْتُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَالَ ثُمَّ تَوضَّأ، ومَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ" (¬7). ¬

_ = سعد في الإسناد، ورجاله ثقات شعيب بن إسحاق قال أحمد: ما أصح حديثه! وأخرجه أيضًا النسائي (329) من طريق عبد اللَّه بن المبارك به مرسلًا. فالصواب من حديث الأوزاعي أنَّه مرسل. واللَّه أعلم. (¬1) "المغني" لابن قدامة المقدسي (1/ 196). (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 74). (¬3) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 138) بسند صحيح عنه. (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (214). (¬5) في الأصل: سلمان. (¬6) أخرجه مسلم (277) (86)، وليس عنده: "خمس". (¬7) أخرجه البُخَارِيّ (387)، ومسلم (272) (72).

قَالَ إبراهيم: وكان يُعجِبُهم هي الحديثُ، لأن إسلامَ جَريرٍ كَانَ بعدَ نُزولِ المائدةِ. قلت: ولَا يَصحُّ عَنْ عليٍّ (¬1)، وعائمثمة (¬2) ما رُويَ فِي إنكار المسح. واللَّه أعلم. [154] وعَنْ عَليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "جَعَلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولَيالِيَهنُّ، ويومًا وليلةً للمُقيمِ" (¬3). رواه مسلم. قَالَ عبد الرحمن بن مهديِّ: "لَا يصحُّ فِي التوقيت حديثٌ". [155] وعَنْه قَالَ: "لو كان الدِّينُ بالرأْي، لكان أسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْسحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ" (¬4). رواه أبو داود. [156] ولابْن مَاجَة: "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرهُ أن يَمْسَحَ عَلَى الجبائرِ، لَمَّا انكسَرتْ إحدى زَنْدَيهِ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 169) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال: قال علي: سبق الكتاب الخفين. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 279): "منقطع؛ لأن محمدًا لم يدرك عليًّا". (¬2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 169) قال: حدثنا هشيم قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن القاسم بت محمد عن عائشة قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. (¬3) أخرجه مسلم (276) (85). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (162)، والدارمي (1/ 181)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 75)، والبيهقي (1/ 292) والبغوي (2/ 464) من حديث أبي إسحاق عن عبد خير، عن علي به. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 282): "وإسناده صحيح" ورجاله ثقات. (¬5) حديث ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجة (657)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 226 - 227)، والبيهقي (1/ 228) من حديث عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بنحوه. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: عمرو بن خالد الواسطي متروك. وعمرو بن خالد: كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البُخَارِيّ: منكر الحديث. وقال وكيع وأبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.

وفيه: عمرو بن خالد الواسطي (¬1)، كذَّبَهُ الإِمَامُ أَحْمَد (¬2)، وَابْن معين (¬3). وقد اتفقوا على ضعفه لكونه وضَّاعًا (¬4). [157] وعَنْ المُغِيْرَة، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةِ فِي مسيرٍ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وذِرَاعَيْهِ، ومَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ"، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (¬5). ولأبي داود: "وهما طاهرتان" (¬6). ولابن خُزيمةِ، والأثرم بإسناد ثابت: "إِذَا تَطَهَّرَ [فلبس خُفَّيه، أن يمسح عليهما (¬7)] ". لكنه لهما عَنْ [ابن] (¬8) أبي بكرةَ، عَنْ أبيه (¬9). ¬

_ (¬1) في الأصل: وفيه عن عمرو بن خالد الواسطي. (¬2) "بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم" (758). (¬3) "المجروحين" لابن حبان (3/ 76). (¬4) انظر: ترجمة عمرو بن خالد في "ميزان الاعتدال" (3/ 257). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (203) و (206) و (363) و (388) و (2918) و (4421) و (5798) و (5799)، ومسلم (274) (79). (¬6) رواية أبي داود (151) بسند صحيح على شرطهما. (¬7) ما بين المعقوفين سقط في الأصل، واستدرك من "صحيح ابن خزيمة" (1/ 96). (¬8) الزيادة من مصادر التخريج. (¬9) حديث حسن: أخرجه ابن خزيمة (192)، وابن حبان (1324)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 194)، وابن الجارود (87)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 460) من حديث مهاجر بن مخلد أبي مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وحسنه البُخَارِيّ. وفيه مهاجر بن مخلد قال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، ولينه أبو حاتم، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول يعني عند المتابعة وإلَّا فهو لين الحديث. ويشهد له حديث المغيرة المتقدم فهو به حسن.

[158] وعَنْه، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- توضَّأَ، ومَسَحَ عَلَى الجَوْرَبيِنِ وَالنَّعْلَينِ" (¬1). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ، وقد أنكره غير واحد من الأئمة، كالإِمَامُ أَحْمَد (¬2)، وَابْن مهدي (¬3)، وَابْن المديني (¬4)، ويحيى بن سعيد، وسفيان الثوري (¬5)، ومسلم (¬6)، وأبي داود (¬7). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18206)، وأبو داود (159)، والتِّرْمِذِيّ (99)، وابن ماجة (559)، والنسائي (1/ 83)، وفي "الكبرى" (130)، وابن حبان (1338)، والطحاوي (1/ 97)، والبيهقي (1/ 283 - 284) من طريق سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة به. وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة (198)، وابن حبان. وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان قال الحافظ: صدوق ربما خالف. وأعله النسائي في "الكبرى" (130) بتفرد أبي قيس، وأن المشهور من حديث المغيرة بن شعبة هو المسح على الخفين حسب. ويبدو أن ابن ثروان لم يخالف في حديثه هذا، بل أضاف حكمًا مستقلًا: وهو المسح على الجوربين؛ فيجب قبول روايته كحديث مستقل غير معارض لمن روى المسح على الخفين، وهذا والحمد للَّه واضح، وللمسح على الجوربين شاهد من حديث ثوبان: أخرجه أحمد (22383)، وأبو داود (146)، والبيهقي (1/ 62)، والبغوي (234) من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد الكلاعي عن راشد بن سعد عنه، قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد؛ فلما قدموا على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم من البرد؛ فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وسيأتي. برقم (163). وصححه الحاكم (1/ 169) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في "تلخيص المستدرك" وخالفه في "السير" (4/ 491) فقال: أخطأ، فإن الشيخين ما احتجا براشد، ولا ثور من شرط مسلم. (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 196). (¬3) "سنن أبي داود" (159). (¬4) "تنقيح التحقيق" (1/ 196). (¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284). (¬6) "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 284). (¬7) "سنن أبي داود" (159).

[159] ولهم، سوى التِّرْمِذِيّ: "أَنَّه كانَ يمسَحُ أَعْلَى الخُفِّ وأسْفَلَه" (¬1). وقال التِّرْمِذِيّ: "سألتُ محمدًا عَنْهُ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيح" (¬2). وقد ضعفه جماعةٌ مِمن تقدَّم ذِكرُهُم. [160] وعَنْه، قَالَ: "تَوْضَّأ، ومَسَحَ عَلَى الخُفَّين والعِمَامَةِ" (¬3). صححه التِّرْمِذِيّ (¬4). [161] وعَنْه، أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَوْضَأَ فَمَسَحَ بِنَاصيتهِ، وعَلَى عِمَامتِهِ وخُفَّيهِ" (¬5). رواه مسلم. [162] وعَنْ عمرو بن أُميَّةَ قَالَ: "كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمْسَحُ عَلَى عِمامَتهِ، وخُفِّيهِ" (¬6). رواه البُخَارِيّ. [163] عَنْ ثَوْبَانَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "بَعَثَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَريَّةً، فَأصَابَهُم البَرْدُ، فلمَّا ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18197)، وأبو داود (165)، والتِّرْمِذِيِّ (97)، وابن ماجة (550)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 195)، والبيهقي (1/ 290)، وابن الجارود (84) من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به. والوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية، ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد فهذه علة، وله علة أخرى وهي الانقطاع؛ فقد قال أبو داود إثر روايته لحديث الوليد: "وبلغني أنَّه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء" وله علة ثالثة وهي الإرسال، قال التِّرْمِذِيِّ في "العلل" (1/ 180): "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك عن ثور بن يزيد قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وضعف هذا". وقد تفرد الوليد بن مسلم بوصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل وهو الإمام الثبت عبد اللَّه بن المبارك فأرسله، وإذا اختلف عبد اللَّه بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال ابن المبارك. (¬2) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (1/ 163). (¬3) أخرجه مسلم (274) (83) بنحوه، واللفظ للترمذي (100) بإسناد مسلم وقال: حسن صحيح. (¬4) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (1/ 170). (¬5) رواه مسلم (274) (83). (¬6) أخرجه البُّخَارِيِّ (204) و (205) بنحوه.

باب نواقض الوضوء

قَدِمُوا أَمَرهُم أَن يَمْسحُوا عَلَى العَصائِب، والتَّسَاخِينَ" (¬1). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقَالَ: "هو على شرط مسلم" (¬2). وفيه: راشد بن سعد (¬3)، ضعَّفه ابنُ حزم (¬4)، ووثقه ابن معين (¬5)، وغيره. باب نواقض الوضوء [164] عَنْ أَبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (¬6). [165] وعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ (¬7) مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (¬8). رواه مسلم. وفي التِّرْمِذِيّ: "لا وُضُوءَ إِلَّا من صَوتٍ، أَوْ رِيحٍ" (¬9). ورواتُه ثِقَات. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22383)، وعنه، أبو داود (146)، والحاكم (1/ 169) من طريق ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وفيه نظر، وتقدم إيراد ذلك تحت حديث (158) فانظره هنالك. (¬2) "المستدرك" (1/ 169). (¬3) قال الحافظ في "التقريب": ثقة كثير الإرسال. (¬4) "المحلي" (7/ 413). (¬5) "الخلاصة" للخزرجي، و"نصب الراية" (1/ 223). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (135) و (6954)، ومسلم (225) (22)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني. (¬7) اللفظ في "صحيح مسلم": "فلا يخرجن". (¬8) أخرجه مسلم (362) (99). (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (10093)، والتِّرْمِذِيّ (74)، وابن ماجة (515)، وابن خزيمة (27)، وابن الجارود (2) والبيهقي (1/ 117 و 220) من حديث شعبة عن سهيل بن أبي =

[166] وعَنْه، قَالَ: قَالَ: رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" (¬1). رواه أحمد، والحاكم وصححه (¬2)، وفيه: يزيد بن عبد الملك النوْفلي، ضعفه الإِمَام أَحْمَد (¬3)، وأبو حاتم (¬4) وغيره. وقَالَ النَّسَائِيّ: "متروك الحديث" (¬5). وقَالَ ابن السكن: "هو أجودُ ما رُوِىَ في هذا الباب" (¬6). وقد تابع يزيدَ عَلَى ذَلِكَ، نافعُ بن أبي نُعيم، فروياه جميعًا عَنْ سعيدِ المقْبُري، عَنْ أبي هُرَيْرَة بسندٍ متصل، روايةِ العَدْلِ عَنْ العَدْل. ¬

_ = صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به وصححه ابن خزيمة، وقال التِّرْمِذِيِّ: "حسن صحيح". وإسناده صحيح على شرط مسلم. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8404)، والشافعي (88)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 147)، والطحاوي (1/ 74)، والبيهقي (1/ 33)، والبغوي (1/ 341) من حديث يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. وفيه: يزيد بن عبد الملك النوفلي، ضعيف، كما في "التقريب" و"التلخيص الحبير" (1/ 220) لكنه قد توبع عليه: فاخرجه ابن حبان (1118)، والطبراني في "الصغير" (104) من حديث نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك كلاهما عن سعيد بن أبي سعيد به. وأخرجه الحاكم (1/ 138) من طريق نافع وحده عن سعيد به، وصححه، ونافع بن أبي نعيم وثقه ابن معين كما في "التلخيص" (1/ 220)، وقال ابن المديني: كان عندنا لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، كما في "الميزان" (4/ 242). (¬2) "المستدرك" (1/ 136). (¬3) "ميزان الاعتدال" (4/ 433). (¬4) "الجرح والتعديل" (9/ 279). (¬5) "ميزان الاعتدال" (4/ 433). (¬6) "التلخيص الحبير" (1/ 220).

[167] وعَنْ أبي الدَّرْدَاءَ، "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَاءَ فتوضَّأ" (¬1) رواه التِّرْمِذِيّ. وقَالَ: "وَهُوَ أَصحُّ شيء في الباب" (¬2). قَالَ الأثْرَم: "سألتُ أَحْمَدَ عَنْهُ: أثابتٌ هو؟ " قَالَ: "نعم". قُلْتُ: "فَإنَّهم يضطربون فيه". قَالَ: "حُسين المعلِّم يجوِّدُهُ" (¬3) ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (27537) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء قال: استقاء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأفطر، فأتى بماء فتوضأ. وقال التِّرْمِذِيّ (1/ 146): وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال: عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه: الأوزاعي، وقال: عن خالد بن معدان وإنَّما هو: معدان بن أبي طلحة. وأخرجه أحمد (27501)، والتِّرْمِذِيّ (87)، وأبو داود (2381)، والدارمي (2/ 14)، والطحاوي (2/ 96)، والحاكم (1/ 426)، والبيهقي (1/ 144) من حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام حدثه أن أباه حدثه (وسقط عند الحاكم قوله: أن أباه حدثه) قال: حدثني معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء أخبره أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاء فأفطر. وقال التِّرْمِذِيِّ: وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال ابن مندة: "إسناده صحيح متصل" كما في "التلخيص" (2/ 364). ويعيش بن الوليد ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وأَبوه الوليد بن هشام أخرج له مسلم وحده، وكذا معدان بن أبي طلحة، فكأن حكم ابن مندة عليه أدق من الحاكم، رحمهما اللَّه. (¬2) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (1/ 146). (¬3) ذكره ابن قدامة بنحوه في "المغني" (1/ 247).

[168] وعَنْ عَائِشةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَتْ: قَال رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ، أَوْ مَذْيٌ، فَلْينْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لا يَتَكَلَّمُ" (¬1). رواه ابْن مَاجَة، والدَّارَقطْنِيِّ، وضعفه أحمد (¬2) وغيره. وفيه: ابن عياش، عَنْ عباد بن كثير (¬3)، وعطاء بن عَجلانَ، وهما ممن يكذب، قاله أحمد في عباد (¬4)، ويحيى بن معين في عطاء (¬5)، وجعله أحمد، وأبو زُرعةَ، وَابْن عدي، والشافعي مُرسَلًا (¬6). [169] وفي حديث صَفوانَ: "ولكنْ مَن غَائط، أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَوْمٍ" (¬7). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجة (1221)، والدَّارَقُطْنِيِّ (1/ 153) من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج (وعند الدَّارَقُطْنِيّ: ابن جرير، وهو خطأ ناسخ) عن ابن أبي مليكة (وعند الدَّارَقُطْنِيِّ: عن أبيه وعبد اللَّه بن أبي مليكة) عن عائشة به، واللفظ لابن ماجة. وإسناده ضعيف إسماعيل بن عياش الدمشقي، وثقه أحمد وابن معين والبُخَارِيّ في الشاميين وضعفوه في الحجازيين، وهذا من روايته عن الحجازيين يرويه عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي، ثم إن ابن جريج مدلس وقد عنعن. وخالف إسماعيل بن عياش عبد الرزاق فرواه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 155)، وقال محمد بن يحيى الذهلي: هذا هو الصحيح عن ابن جريج وهو مرسل، وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه إسماعيل بن عياش فليس بشيء. وصحح هذه الطريق المرسلة أيضًا أبو حاتم والدَّارَقُطْنِيّ في "العلل". وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 496). (¬2) "التلخيصر الحبير" (2/ 451). (¬3) في الأصل: عن عباد وكثير. والتصويب من مصادر التخريج. (¬4) "تهذيب الكمال" (14/ 146). (¬5) "ميزان الاعتدال" (3/ 75). (¬6) أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 155) من طريق عبد الرزاق مرسلًا وتقدم أعلاه. (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18091) و (18093)، والتِّرْمِذِيّ (96)، والنسائي (83/ 1)، وابن ماجة (478)، وابن حبان (1319)، و (1320) و (1321)، وابن حزم في =

صحَّحه التِّرْمِذِيّ (¬1). [170] وعَنْهَا، "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُقَبّلُ بَعضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي ولَا يتوضَّأُ" (¬2) ¬

_ = "المحلى" (2/ 83)، والبيهقي (1/ 114 و 115 و 118) من حديث عاصم بن أبي النجود عن رزين بن حبيش عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلَّا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". واللفظ للترمذي، وصححه ابن خزيمة (17)، وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح. وقال البُخَارِيّ: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 160). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (179)، والتِّرْمِذِيّ (86)، والدَّارَقُطْنِىِّ (1/ 137 - 138)، وابن ماجة (502) من حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة (وعند أحمد وابن ماجة: عروة بن الزبير) عن عائشة به، وأعله البُخَارِيّ با لانقطاع بين حبيب وعروة. وله طريق ثانية عن عائشة، أخرجه أبو داود (178) من حديث سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة بنحوه. قال أبو داود: "وهو مرسل، إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئًا". وله طريقة ثالثة عنها، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 136) من حديث حاجب بن سليمان أخبرنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه، عنها بنحوه. وقال بعده: "تفرد به حاجب عن وكيع، ووهم فيه، والصواب عن وكيع بهذا الإسناد، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقبل وهو صائم، وحاجب لم يكن له كتاب، إنما كان يحدث من حفظه"، وحاجب وثقه النسائي، وقال في موضع آخر: لا بأس به، وتابع حاجبًا علي بن عاصم عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 136) من حديث علي بن عبد العزيز الوراق أخبرنا عاصم بن علي أخبرنا أبو أويس حدثني هشام به فذكره بنحوه، وقال الدَّارَقُطْنِيّ بعده: "ولا أعلم حدث به عن عاصم بن علي هكذا إلَّا علي بن عبد العزيز"، وعلي بن عبد العزيز هو أبو الحسن البغوي، مصنف "المسند" (ت 286) قال الدَّارَقُطْنِيّ: ثقة مأمون، كما في "سير أعلام النبلاء" (13/ 349)، وأما عاصم بن علي بن عاصم الواسطي، فإنه شيخ البُخَارِيّ، قال الذهبي في "الميزان" (2/ 355) "وهو فكما قال فيه المتعنت أبو حاتم: صدوق". وأبو أويس هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس، صدوق يهم، كما في "التقريب". وقد جاء الحديث بإسناد آخر عن عائشة من طريق موسى بن أعين حدثنا أبي عن عبد الكريم

رواه أبو داود، وضعفه البُخَارِيّ (¬1)، وغيره. ورجالُه مُخرَّجٌ لهم في "الصَّحِيْح". [171] ولمسلم: "تَوَضَّؤوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" (¬2). وعَنْ أبي هُرَيْرَة (¬3) -رضي اللَّه عنه-، وزيد بن ثابت (¬4) مثلَه. [172] ولمسلم: كان يَذكُرُ اللَّهَ عَلَى [كُلِّ] (¬5) أَحْيَانِهِ (¬6). [173] وعَنْ بُسْرَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (¬7). رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬8)، وأحمد (¬9)، ومالك (¬10)، . . . . ¬

_ = الجزري عن عطاء عنها، بنحوه، وقال عبد الحق: "لا أعلم له علة توجب تركه"، فالحديث بهذه الطرف يتقوى ويرتقي إلى درجة الصحيح الثابت، واللَّه أعلم. (¬1) "جامع التِّرْمِذِيِّ" (1/ 135). (¬2) أخرجه مسلم (353). (¬3) أخرجه مسلم (352). (¬4) أخرجه مسلم (353). (¬5) الزيادة من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (373) (117). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (27293)، وأبو داود (181)، والتِّرْمِذِيّ (82) و (83) و (84)، والنسائي (1/ 105) و (216)، وابن ماجة (479)، والبيهقي (1/ 128)، والطحاوي (1/ 185)، والدارمي (1/ 185)، وابن الجارود (16) و (17)، الحاكم (1/ 137)، وابن خزيمة (33)، وابن حبان (1112) و (1113) و (1114) و (1115) من طرق عن بسرة مرفوعًا. وقال أبو داود: "قلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل هو صحيح". وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "صحيح ثابت"، وصححه أيضًا يحيى بن معين، فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي، والبيهقي، والحازمي. حكاه الحافظ في "التلخيص" (1/ 214). (¬8) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 129). (¬9) "التلخيص الحبير" (1/ 185). (¬10) أخرجه مالك في "الموطأ" (58) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنَّه =

والشافعي (¬1)، وغيرهم من الأئمة. وقال البُخَارِيّ: "هو أصحُّ شيءٍ فِي الباب" (¬2). [174] وعَنْ أمِّ حَبيبَةَ، قَالَتْ: سَمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن مَسَّ فرجَهُ فَلْيتَوضَّأ" (¬3). رواه ابْن مَاجَه، وصححه أحمد، وأبو زُرعة (¬4). [175] وعَنْ جَابِرِ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ؟ فَقَال؛ لَا، لقَدْ كُنَّا فِي زَمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا، وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ (¬5). رواه البُخَارِيّ. ولأبي داود، والنَّسَائِيّ: "كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا ¬

_ = سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ". ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" (87)، وأبو داود (181)، والنسائي (163)، وابن حبان (1112)، والبيهقي (1/ 128)، والبغوي (165). (¬1) "المسند" (87)، "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 130). (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 129) إثر حديث (84). (¬3) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجة (481) من حديث مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة به. قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 217): "وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم، وأعله البُخَارِيّ بأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، وكذا قال يحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي: إنه لم يسمع منه، وخالفهم دحيم، وهو أعرف بحديث الشاميين، فأثبت سماع مكحول من عنبسة، وقال الخلال في "العلل": صحح أحمد حديث أم حبيبة"، ويشهد لحديث أم حبيبة، حديث بسرة، وفي الباب عن ستة عشر صحابيًا -رضي اللَّه عنهم-. وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 216 - 218). (¬4) "التلخيص الحبير" (1/ 188). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (5457).

مَسَّتْ النَّارُ" (¬1). وهذا عام، وحديث جابر بن عبد اللَّه (¬2) خاص، ولا مُعَارضةَ بَيْنَهُمَا. [176] وعَنْ قَيسِ بن طَلْقٍ، عَنْ أبيه، قَالَ: جاء رجُلٌ فَقَال: يا نَبيَّ اللَّه، ما ترى في مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوضَّأ؟ قَالَ: "هَلْ هُوَ إِلَّا بِضْعَةٌ مِنك؟ ! " (¬3). رواه الخمسة. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (192)، والنسائي (1/ 108)، وابن خزيمة (43)، وابن حبان (1134) من حديث شعيب بن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به، ورجاله ثقات وقد أعل بالانقطاع فقد قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 205): "قال الشافعي في سنن حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر، إنما سمعه من عبد اللَّه بن محمد بن عقيل. . . ". ولكن قد صرح محمد بن المنكدر بسماعه هذا الحديث من جابر عند النسائي، فقال (1/ 108): أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال، فذكره. وكل من روي هذا الحديث عن علي بن عياش، لم يصرح أحد منهم -فيما أعلم- بسماع محمد بن المنكدر هذا الحديث من جابر، إلَّا عمرو بن منصور شيخ النسائي فيه وعمرو بن منصور هو أبو سعيد من رجال النسائي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت. فإن لم يكن التصريح بالسماع منه، فمن النسائي نفمسه، وكلاهما ثقة ثبت، فصح الحديث، واللَّه الموفق. (¬2) في الأصل: جابر بن سمرة، وهو خطأ. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (16286)، و (16292) و (16295)، وأبو داود (182)، والتِّرْمِذِيّ (85)، والنسائي (1/ 101)، وابن ماجة (483)، وابن الجارود (20)، والطحاوي (1/ 75 و 76)، وابن حبان (1119) و (1120)، والدَّارَقُطنِيّ (1/ 149)، والبيهقي (1/ 134) من طرق عن قيس بن طلق، عن أبيه، به. قال البيهقي: وأما قيس بن طلق فقد روى الزعفراني عن الشافعي أنَّه قال: سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره. وتعقبه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" فقال: "هو معروف [يعني قيس بن طلق] روى عنه تسعة أنفس ذكرهم صاحب الكمال، وروى هو وابن أبي حاتم توثيق ابن معين له". وقال الحافظ في "التقريب": قيس بن طلق بن علي الحنفي، اليمامي، صدوق.

قَالَ التِّرْمِذِيّ: "وَهُوَ أحسن شيءٍ فِي الباب" (¬1). وقيس، قَالَ أبو زُرْعَةَ (¬2)، وَابْن معين (¬3)، وَابْن المديني، وابْن خُزيمةَ، وأبو حاتم: "لَا يُحْتج به" (¬4). وَقَالَ النَّوَوي: "هو حديث ضعيفٌ بِاتِفَاق الحفاظ" (¬5). وقَوَّاه العِجْلى (¬6). [177] وعَنْ معاذِ بن جَبَلٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لرجُلٍ أَتَى مِنْ امرأةٍ غَيرَ الجِمَاعِ: "توضَّأُ، ثُمَّ صَلِّ (¬7) " (¬8). رواه أحمد. [178] وعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العينُ وكاءُ السَّهِ" (¬9). رواه ¬

_ (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 132). (¬2) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 397) فى ترجمة قيس بن طلق "ضعفه أحمد ويحيى في إحدى الروإيتين عنه وفي رواية عثمان بن سعيد عنه: ثقة، ووثقه العجلي". وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: ليس ممن تقوم به حجة. وقال ابن القطان: "يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا". (¬3) ضعفه مرة، ووثقه مرة. (¬4) "ميزان الأعتدال" (3/ 397). (¬5) "خلاصة الأحكام" (1/ 137) في فصل الضعيف. (¬6) "ميزان الأعتدال" (3/ 397). (¬7) في الأصل: ثم صلى. والمثبت من مصادر التخريج. (¬8) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22112)، والحاكم (1/ 135)، والبيهقي (1/ 125) من طريقين، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ فذكره في قصة، واللفظ لأحمد، وقد أعل بالإنقطاع. فقال التِّرْمِذِيّ: "هذا حديث ليس إسناده بمتصل، عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ". وفي الباب عن ابن مسعود: أخرجه البُخَارِيّ (4687)، ومسلم (2763) (39)، و (2763) (42) و (43). (¬9) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (887)، وأبو داود (203)، وابن ماجة (477)، =

أحمد، وأبو داود، وفيه: بقيَّة، ضعفه أحمد (¬1)، وغيره. [179] وعَنْ أَنس -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كان أصحابُ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامونَ، ثُمَّ يُصَلُّونَ، وَلَا يَتَوضَّؤونَ" (¬2). رواه مسلم. ولأبي داود: "حَتَّى تَخْفِقَ رُؤوسِهم" (¬3). [180] وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَجُلًا سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَنَتَوَضَّأُ (¬4) مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ تَوضَّأ منها" (¬5). رواه مسلم. [181] ولأحمدَ، عَنْ أُسَيدِ بن حُضَير، مرفوعًا قَالَ: "تَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وأَلْبَانِهَا" (¬6). ¬

_ = والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 161)، والبيهقي (1/ 118) من طرق عن بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي مرفوعًا به، واللفظ لابن ماجة وزاد: "فمن نام فليتوضأ". وهذا إسناد ضعيف، بقية بن الوليد يدلس عن الضعفاء والمجهولين وقد عنعن، والوضين بن عطاء سيئ الحفظ عند الحافظ، وعبد الرحمن بن عائذ عن علي منقطع، قال أبو زرعة: ابن عائذ عن علي مرسل. لكن الحافظ رد هذا الإنقطاع بين ابن عائذ وعلي فقال في "التلخيص" (1/ 208): "وفي هذا النفي نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البُخَارِيّ". فانحصرت العلة في عنعنة بقية وضعف الوضين. (¬1) "بحر الدم" (123). (¬2) أخرجه مسلم (376) (125). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (200)، والبيهقي (1/ 119) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أَنس به وسنده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) كذا الأصل، وفي صحيح مسلم: أتوضأ. (¬5) أخرجه مسلم (360) (97). (¬6) حديث صحيح لغيره عدا زيادة: "وألبانها" أخرجه أحمد (19096) من حديث حماد بن سلمة أخبرنا الحجاج بن أرطاة عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن =

ولابْن مَاجَه: أَنَّه لَمَّا سُئِلَ عَنْ الوضوء من أَلبَانِ الإِبِلِ؛ قَالَ: "تَوَضَّؤوا مِنْ أَلْبَانِهِا، وَلَا تَتَوَضَّؤوا من أَلْبَانِ الْغَنَمِ" (¬1). ¬

_ = حضير قال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. وإسناده ضعيف، الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب". وعبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في عداد المجهولين ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 97) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير، فقد ولد عبد الرحمن لست بقين من خلافة عمر بن الخطاب أي نحو سنة (17)، وتوفي أسيد سنة (20) أو (21). وأخرجه أحمد (19097) و (19483) من حديث عباد بن العوام حدثنا الحجاج عن عبد اللَّه ابن عبد اللَّه مولى بني هاشم، قال: وكان ثقة، قال: وكان الحكم يأخذ عنه -عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سُئل عن ألبان الإبل قال: توضؤوا من ألبانها وسئل عن ألبان الغنم فقال: "توضؤوا من ألبانها". وإسناده ضعيف لضعف الحجاج وتدليسه، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير كما تقدم، وأخرجه ابن ماجه (496) من حديث عباد بن العوام به، وأعله التِّرْمِذِيّ بأن حماد بن سلمة أخطأ فيه فرواه عن حجاج عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن أسيد بن حضير، قال التِّرْمِذِيّ: وأخطأ فيه والصحيح عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب، ومن هذا الوجه الصحيح أخرجه الإمام أحمد (18538)، وأبو داود (184) و (493)، والتِّرْمِذِيّ (81)، وابن ماجه (494)، وابن خزيمة (32)، وابن الجارود (26)، والبيهقي (1/ 453) قال: سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها"، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: "لا تتوضؤوا منها" واللفظ للترمذي وإسناده صحيح. هذا من جهة السند، ومن جهة المتن ففيه زيادة الأمر بالوضوء من ألبان الإبل وهي لم ترد في حديث البراء بن عازب، فهي شاذة أو منكرة لخلوها عن الشاهد. (تنبيه) حديث أسيد بن حضير، تصرف فيه المصنف رحمه اللَّه فجمع بين روايتي حماد بن سلمة وعباد بن العوام في سياق واحد، واللَّه أعلم. (¬1) أخرجه ابن ماجه (496) من طريق عباد بن العوام عن حجاج عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه =

وفِيهِ: الحجَّاج بن أرطاة. قَالَ الإِمَامُ أَحْمَد وغيره: "لَا يَحْتجُّ بِهِ" (¬1). [182] وعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو (¬2) بْنِ حَزْمٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وكان فيه: "أَنْ لَا يَمسَّ القُرآنَ إِلَّا طَاهرٌ" (¬3). ¬

_ = مولى بني هاشم -وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه- حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير مرفوعًا: "لا توضؤوا من ألبان الغنم، وتوضؤوا من ألبان الإبل". ومن طريق عباد بن العوام عن الحجاج أخرجه أحمد (19097) و (19483)، وإسناده ضعيف، وتقدم تعليل التِّرْمِذِيّ له. (تنبيه) تصرف المصنف رحمه اللَّه في لفظ ابن ماجه فقدم وأخر. (¬1) "بحر الدم" (181). وانظر أيضًا: "تهذيب الكمال" (5/ 424)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 182)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 458)، و"المجروحين" (1/ 225). (¬2) في الأصل: عمر. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (2226)، ومن طريقه النسائي (8/ 60) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم، فذكر فرائض الديات، وهذا مرسل وأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 121)، والبيهقي (1/ 87) من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه به، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: "مرسل ورواته ثقات". وأخرجه النسائي (8/ 57 - 58)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (1/ 88 و 309)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122) من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، موصولًا مسندًا. وقال أبو داود: "قد أسند هذا الحديث ولا يصح، والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم" وسليمان بن أرقم: متروك، وقال في موضع آخر: "لا أحدث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله سليمان بن داود. . . ". وفي الباب عن حكيم بن حزام: أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122)، والحاكم (3/ 485)، والطبراني (3/ 205)، وفي "الأوسط" له (3/ 326 - 327) من حديث سويد أبي حاتم أخبرنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عنه مرفوعًا بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفي، نظر، سويد قال: أبو حاتم صدوق سيئ الحفظ له أغلاط، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص": ضعيف، =

رواه مالك، وأحمد، والنَّسَائِيّ، واحتج به أحمد، وقَالَ: "لَا أَشكُّ فِيهِ لثبوته" (¬1). وفيه: سليمانُ بن داود، قَالَ يحيى بن معين: "ليس بشيء" (¬2). وقيل: هُوَ سليمانُ بن أَرْقمَ، وَهُوَ متروك. [183] وعَنْ أبي سُفْيانَ، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إِلَى هِرَقلَ: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ} [آل عمران: 64] (¬3). [184] وعَنْ عطاءَ بن السَّائبِ، عَنْ طاووس، عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الطوافَ بالبَيْتِ صلاة، إِلَّا أَنَّ اللَّه تعالى أَحَلَّ فِيهِ النُّطقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيرٍ" (¬4). رواه التِّرْمِذِيّ، والحاكم. وعطاء من الثقات الذين تغيروا بآخره. ¬

_ = وفيه أيضًا مطر الوراق وهو ابن طهمان صدوق كثير الخطأ كما في "التقريب". وفي الباب عن ابن عمر، وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما مقال, لكن الحديث بمجموع الطرق يتقوى ويرتقي إلى درجة الحسن. (¬1) انظر: "تنقيح التحقيق" (1/ 132). (¬2) "تهذيب التهذيب" (2/ 170)، "تهذيب الكمال" (11/ 418). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (7) و (51) و (2681) و (2804) و (2941) و (2978) و (3174) و (4553) و (5980) و (6260) و (7196) و (7541)، مطولًا ومختصرًا، ومسلم (1773). (¬4) حديث صحيح: أخرجه التِّرْمِذِيّ (960)، والدارمي (2/ 44)، وابن خزيمة (2739)، وابن حبان (3836)، والحاكم (1/ 459) و (2/ 267)، والبيهقي (5/ 87)، من طرق (وعند الحاكم (1/ 459)، والبيهقي (5/ 87) من طريق سفيان الثوري) عن عطاء بن السائب به. وقال التِّرْمِذِيّ: "ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب" وعطاء بن السائب صدوق اختلط، لكن رواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط، وقد رواه الحاكم والبيهقي من طريقه كما ترى. على أن عطاء قد توبع، فأخرجه أحمد (15423)، والنسائي (5/ 222) من طريق ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام" قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 227): "وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن =

قَالَ أحمد، ويحيى بن معين: "جميع من رَوى عَنْه فهو في الاختلاط، إِلَّا شُعْبَة، وسفيان" (¬1) وهذا من رواية سفيان. وقَالَ مرة: "لا يحتج بحديثه" (¬2). [185] ولأحمد، عَنْه مرفوعًا: "ليس على مَنْ نَامَ ساجدًا وُضوءٌ، وإنما الوضوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا" (¬3). قَالَ إبراهيم الحربي، وجميع الحفاظ: "هذا حديث منكر لا أصل له (¬4) "، والنكارة ظاهرة عليه؛ لأنَّه فَرَّقَ فيه بَيْنَ الساجدِ، والمُضْطجعِ، والساجدُ أشقُّ حالًا من المضطجع. وهذا لا يقوله معصومٌ، وكان الإِمَام أَحْمَد لا يعبأُ بِهِ (¬5). ¬

_ = المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة". (¬1) "تهذيب الكمال" (20/ 91)، و"تهذيب التهذيب" (7/ 178). (¬2) هذا قول يحيى بن معين في عطاء نقله عنه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (8/ 178). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2315)، وأبو داود (202)، والتِّرْمِذِيّ (77)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 159 - 160)، والبيهقي (1/ 121) من حديث يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس نحوه. وقال التِّرْمِذِيّ: وسألت محمد بن إسماعيل البُخَارِيّ عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وقال أبو داود: حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني. وقال الدَّارَقُطْنِيّ: لا يصح. ثم إن الحديث إسناده منقطع؛ فقد أنكر أحمد والبُخَارِيّ سماع يزيد من قتادة. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (1/ 121). (تنبيه) ظاهر عزو المصنف رحمه اللَّه هنا أن لفظ الحديث لأحمد وليس كذلك في الواقع، إذ أن متنه مؤلف من روايتي أحمد وأبي داود فصدره لأحمد وعجزه لأبي داود، وساقهما المصنف في سياق واحد، وعزاه بهذا السياق لأحمد. (¬4) "تنقيح التحقيق" (1/ 142). (¬5) هنا في الأصل دائرة منقوطة. وهي علامة على المقابلة.

باب موجبات الغسل

باب موجبات الغسل [186] عَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فسألتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَال: "فِي المَذي الوضوءُ، وفي المني الغُسْلُ" (¬1). رواه التِّرْمِذِيّ، وصححه، وَابْن مَاجَه، وأحمد (¬2) وزاد: "إِذَا حَذَفْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ، وإِنْ لَمْ تكنْ حَاذِفًا فَلَا [تَغْتَسِلْ] " (¬3). [187] وعَنْه، قَالَ: "كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَحُجِبُه -أَوْ قَالَ: لَا يَحجُزُه- عَنْ القرآن شَيء، لَيْسَ الجَنَابةَ" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (622)، و (869)، و (890)، والتِّرْمِذِيّ (114)، وابن ماجه (504)، والطحاوي (1/ 46) من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بنحوه. وفيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا، وقال الذهبي: هو صدوق ردئ الحفظ. وقال التِّرْمِذِيّ: حديث حسن صحيح. فلعل هذا لطرقه، فقد أخرجه الشيخان من طريق أخرى عن علي مقتصرًا فيه على حكم المذي. وأخرجه أحمد (868)، و (1028)، و (1029)، وأبو داود (206)، والنسائي (1/ 111)، وابن خزيمة (20)، والطحاوي (1/ 46) من حديث ركين عن حصين بن قبيصة عن علي بنحوه. وصححه ابن خزيمة (20). ورجاله ثقات رجال الصحيح غير حصين بن قبيصة فمن رجال الأربعة غير التِّرْمِذِيّ. وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (874) من طريق جواب التيمي عن يزيد بن شريك عن علي به، وليس عنده: "الماء"، وإسناده حسن، جواب بن عبيد اللَّه التيمي، صدوق رمي بالإرجاء كما في "التقريب" ويزيد بن شريك ثقة أخرج له الجماعة. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، والزيادة من "المسند" (847). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (627)، و (840)، و (1011) و (1123)، وأبو داود =

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬1)، ولفظه: "يُقرِئُنا القُرآنَ عَلَى كلِّ حالٍ، مَا لَمْ يَكُن جُنُبًا". وعَنْ أحمد رحمه اللَّه، أَنَّه كان يُوهنُهُ (¬2). وقَالَ عمرو بن مرة: "لَا يُتابَعُ عبدُ اللَّهِ بنُ سَلِمةَ عليه" (¬3). وقد ضعَّفه جماعة. وقَالَ شعبة: "ما حدَّثتُ بحديث أحسنَ مِنْهُ" (¬4). [188] وعَنْ إسماعيلَ بن عياشٍ، عَنْ موسى بن عُقْبةَ، عَنْ نافع، عَنْ ابن عُمرَ، ¬

_ = (229)، والتِّرْمِذِيّ (146)، وابن ماجه (594)، والنسائي (1/ 144)، والطحاوي (1/ 87)، والحاكم (1/ 152)، والبيهقي (1/ 88 - 89)، وابن خزيمة (208)، وابن حبان (799) و (800) من حديث عمرو بن مرة عن عبد اللَّه بن سلمة عن علي، وصححه التِّرْمِذِيّ والحاكم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، عبد اللَّه بن سلمة ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 431)، وقال: قال البُخَارِيّ: لا يتابع على حديثه. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير حفظه. والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (1/ 408). وله إسناد آخر أخرجه أحمد (872) من حديث عائذ بن حبيب حدثني عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي بنحوه, وفيه أبو الغريف واسمه عبيد اللَّه بن خليفة قال الحافظ في "التهذيب" (7/ 10): قال أبو حاتم، وليس بالمشهور وقال أبن سعد: قليل الحديث، وذكره البُخَارِيّ في "ألكبير" (5/ 80) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. هذا وقد اختلف فيه على عامر بن السمط فرواه كل من: يزيد بن هارون والحسن بن حي، وشريك بن عبد اللَّه القاضي، وخالد بن عبد اللَّه، أربعتهم عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي موقوفًا عليه ويزيد بن هارون ومن معه أوثق وأحفظ من أبي الغريف، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: هو صحيح عن علي. (يعني موقوفًا). (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 214). (¬2) "معالم السنن" للخطابي (1/ 66). (¬3) انظر: "تهذيب الكمال" (15/ 52)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 216). (¬4) "تهذيب الكمال" (15/ 53)، و"الكامل" (2/ 126).

عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَقرأُ الجُنُبُ، والحائضُ شَيْئًا من القُرآنِ" (¬1). رواه ابْن مَاجَه، والتِّرْمِذِيّ. وقَالَ شيخنا: "هذا الحديث ضعيفٌ باتفاق أَهلِ المَعْرِفَة بالحديث" (¬2). وقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "هو حديث باطل" (¬3). وقد اختلف في ابن عياش فقيل: ضعيف مطلقًا، وقيل، ثقةٌ في الشاميين دون غيرهم (¬4). قَالَه الإِمَام أَحْمَد، والبُخَارِيّ، وغيرهما. [189] وعَنْه، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَيَرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأْ أَحَدُكُمْ فَلْيَرقُدْ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه التِّرْمِذِيّ (131)، وابن ماجه (595)، والبيهقي (1/ 89)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 117) من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. وقال التِّرْمِذِيّ "حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش". وقال البيهقي: قال محمد بن إسماعيل البُخَارِيّ فيما بلغني عنه إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، ولا أعرفه من حديث غيره وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق، وهذا من روايته عن أهل الحجاز؛ موسى بن عقبة مدني، ثم إن في روايته عن نافع شيء كما في "الخلاصة" للخزرجي. (¬2) "مجموع الفتاوي" (26/ 191)، وتتمته: "رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، وأحاديثه عن أهل الحجاز يغلط فيها كثيرًا، وليس لهذا أصل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا حدث به عن ابن عمر ولا عن نافع ولا عن موسى بن عقبة، أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم". (¬3) "تنقيح التحقيق" (1/ 135). (¬4) قال الحافظ في "التقريب" في ترجمة إسماعيل بن عياش: "صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم". (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (287) و (289) و (290)، ومسلم (306) (23).

[190] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَقْبلُ اللَّه صلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً من غُلُولِ" (¬1). رواه مسلم. [191] وعَنْ أُم سُليمٍ، قَالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الحقِّ، هلْ عَلَى المرأةِ من غُسْلِ إِذَا هي احتلمَت؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِذَا رَأْتِ الماءَ" (¬2). [192] ولمسلم: "إِنَّ ماءَ الرَّجل غَليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ، فمن أيِّهما علا، أَوْ سَبَقَ يكونُ الشَّبَهُ" (¬3). [193] في لفظ: "فَإِذَا اجْتَمعَا فَعَلا مَنيُّ الرَّجُلِ مَنيَّ المرأةِ، أَذكَرَا بإذن اللَّهِ تَعَالَى، وإِذَا عَلَا منيُّ المرأةِ مَنيَّ الرَّجُلِ أنَّثا بإذنِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (224) عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول". (تنبيه) عزا المصنف رحمه اللَّه لفظ الحديث لمسلم، والواقع غير ذلك، فقد رواه مسلم بلفظ آخر، كما ترى، وإنما اللفظ المذكور لابن ماجه (273) من حديث أنس بن مالك و (274) من حديث أبي بكرة، وللنسائي (1/ 88) من حديث أسامة بن عمير. (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (282) ومسلم (313) (32) من حديث أم سلمة قالت: "جاءت أم سليم إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكره، وجعله المصنف رحمه اللَّه من مسند أم سليم! وإنما رواه مسلم من مسند أم سلمة كما ترى، وأظنه خطأ ناسخ، لكن الإمام أحمد أخرجه أيضًا من حديث أم سليم (27114) من حديث محمد -يعني ابن عمر- قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سليم قالت: دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيت أم سلمة فقالت: يا رسول اللَّه، أرأيتك المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قالت أم سلمة: فضحت النساء، قالت: إن اللَّه عز وجل لا يستحيي من الحق، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى ذلك منكن فلتغتسل". حديث صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أيضًا (27118) من طريق الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد اللَّه أبي طلحة الأنصاري عن جدته أم سليم، فذكره مطولًا. (¬3) أخرجه مسلم (311) (30) من حديث أم سليم. (¬4) أخرجه مسلم (315) (34) مطولًا من حديث ثوبان.

[194] وعَنْ أبي هُرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِها الأربعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقْد وَجَبَ الغُسلُ" (¬1). ولمسلم: "وإِنْ لَمْ يُنزِل" (¬2). [195] ولأحمدَ: "وَغابتِ الحَشَفَةُ فِي الفَرجِ" (¬3). [196] وعَنْه، أَنَّ ثُمامةَ أسلم، فَقَال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حائِطِ بَني فلانٍ، فمُروه أَنْ يَغْتَسِلَ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (291)، ومسلم (348) (87)، واللفظ للبخاري. (¬2) رواية مسلم (348) (87). (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6670)، وابن ماجه (611) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا التقت الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل". وعند ابن ماجه: "إذا التقى. . . ". وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. ورواه الإمام أبو محمد عبد اللَّه بن وهب في "مسنده" - كما في "نصب الراية" (1/ 131) أخبرنا الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل: ما يوجب الغسل؟ فقال: "إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل". والحارث بن نبهان الجرمي متروك، كما في "التقريب" ومثله محمد بن عبيد اللَّه العرزمي. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البُخَارِيّ (291)، ومسلم (348)، وتقدم، وآخر من حديث عائشة عند مسلم (349) بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". - وتبين مما سبق أن الإمام أحمد لم يروه باللفظ الذي أورده المصنف، عفا اللَّه عنه. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8037) من حديث عبد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به. وهذا إسناد ضعيف، عبد اللَّه بن عمر هو ابن حفص بن عاصم العمري، ضعيف لكنه قد توبع، تابعه عليه أخوه عبيد اللَّه بن عمر أخرجه ابن خزيمة (253)، والبيهقي (1/ 171) من طريقه, =

رواه أحمد، وَابْن خُزَيمة، وفيه: عبد اللَّه بن عُمر العُمري (¬1). [197] وعَنْ قيسِ بن عاصمٍ، أَنَّه أسلمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسِدرٍ. رواه الخمسة، إِلَّا ابْن مَاجَه، ورجاله ثقات من طريق التِّرْمِذِيّ، والنَّسَائِيّ (¬2). [198] وعَنْ عُثَيْمِ بن كُلَيْبٍ، عَنْ أبيه، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَه لمَّا أَسلَمَ: "أَلقِ عَنْكَ شَعْرَ الكُفرِ، واختَتِنْ" (¬3). ¬

_ = وعبد اللَّه بن عمر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه، وعبيد اللَّه بن عمر العمري ثقة ثبت أخرج له الجماعة. (¬1) قال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة، في حديثه اضطراب. "الخلاصة" للخزرجي. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20611)، وأبو داود (355)، والتِّرْمِذِيّ (605)، والنسائي (1/ 109)، وابن خزيمة (254) و (255)، وابن حبان (1240)، والبيهقي (1/ 109) من طرق عن سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، فذكره، وإسناده صحيح، وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم قبله. (تنبيه): الحديث عند من عزوت لهم يدور إسناده على سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم فلا أدري وجه تخصيص المصنف بأن رجاله ثقات من طريق التِّرْمِذِيّ والنسائي؟ . (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (15432)، وأبو داود (356)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 222)، والبيهقي (1/ 172) و (8/ 323 - 324) من رواية ابن جريج قال أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: قد أسلمت، فقال: "ألق عنك شعر الكفر" يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لآخر: "ألق عنك شعر الكفر واختتن". وإسناده ضعيف، فيه انقطاع بين ابن جريج وعثيم. وعثيم بن كليب، نسب إلى جده، وهو عثيم بن كثير بن كليب الحضرمي. قال الحافظ في "التقريب": مجهول، ووالده ذكره الخزرجي في "الخلاصة"، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 43): إسناده في غاية الضعف مع الانقطاع الذي في قول ابن جريج أخبرت. . وقال ابن عدي: إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى فكنى عن اسمه. =

رواه أبو داود، وإسناده ليس بذاك القوي، لأنَّ عُثيمًا (¬1)، وكُلْيبًا (¬2)، ليسا بمشهورْينِ. [199] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَت: سُئِل رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ، ولَا يذكُرُ احتلامًا؟ قَالَ: "يَغْتَسِلُ". وعَنْ الرَّجُل يَرى أَن قد احتلمَ وَلَا يَجِدُ البَلَلَ؟ قَالَ: "لا غُسْلَ عليه" (¬3). رواه الخمسة، إِلَّا النَّسَائِيّ، وفِيهِ: العُمَري. ¬

_ = وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي متروك. وفي الباب عن واثلة بن الأسقع مرفوعًا: "اذهب فاغتسل بماء وسدر وألق عنك شعر الكفر". أخرجه الطبراني في "الكبير" (22/ 82)، والحاكم (3/ 570)، وقال الهيثمي في "الزوائد": (1/ 629): وفيه منصور بن عمار الواعظ وهو ضعيف. وله شاهد آخر من حديث قتادة الرهاوي مرفوعًا: "يا قتادة اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر". أخرجه الطبراني في "الكبير" (19/ 14). وقال الهيثمي في "الزوائد" (1/ 629): ورجاله ثقات! وفيه نظر ليس هذا موضع بسطه. وله شاهد من حديث قيس بن عاصم تقدم قبله. (¬1) عثيم بن كثير بن كليب الحجازي عن أبيه عن جده وعنه ابن جريج وثقه ابن حبان. "الخلاصة" للخزرجي. (¬2) كذا الأصل، ولعل المصنف رحمه اللَّه يريد: كثير بن كليب، وكثير هذا غير مشهور بل هو في عداد المجهولين، أما أبوه كليب فهو صحابي روي عنه ابنه كثير، وذكره الحافظ في "الإصابة" (8/ 316 - 315) في القسم الأول. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26195)، وأبو داود (236)، والتِّرْمِذِيّ (113)، وابن ماجه (612)، والبيهقي (1/ 168) من طريق عبد اللَّه بن عمر العمري، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن القاسم، فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: وعبد اللَّه بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وقال الشوكاني رحمه اللَّه، في "نيل الأوطار" (1/ 281): وقد تفرد به المذكور [يريد عبد اللَّه =

[200] وعَنْهَا، قَالَت: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" (¬1) رواه مسلم. [201] وعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: "إِذَا أَدْبَرَتْ الحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلَّي" (¬2). [202] وعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا أحلُّ المَسْجِدَ لِحائِضٍ، وَلَا جُنُبٍ" (¬3). ¬

_ = العمري] عند من ذكره المصنف من المخرجين له، ولم نجده عن غيره، وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين: الأولى العمري المذكور، والثانية التفرد وعدم المتابعات، فقصر الحديث عن درجة الحسن والصحة. (¬1) أخرجه مسلم (349) (88). وتقدم عن أبي هريرة برقم (194). (¬2) أخرجه مسلم (333) (62). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (232)، والبُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (2/ 67)، والبيهقي (2/ 442) من حديث الأفلت بن خليفة قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة -رضي اللَّه عنها- تقول: فذكره في قصة عند أبي داود. قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 243): "وضعف بعضهم هذا الحديث، بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال"، وكأن الحافظ لم يرتض هذا الحكم على أفلت فقال في "تهذيب التهذيب" (1/ 332): "قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدَّارَقُطْنِيّ: صالح. . . وقال البغوي في "شرح السنة": ضعف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت وهو مجهول، قلت: قد أخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحة" وقد روى عنه ثقات، ووثقه من تقدم، وذكره ابن حبان في "الثقات" أيضًا، وحسنه ابن القطان". لذا قال في ترجمة أفلت في "التقريب": صدوق. لكن في سند الحديث جسرة بنت دجاجة راويه عن عائشة قال البُخَارِيّ: "عند جسرة عجائب"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وأخرجه ابن ماجه (645)، والطبراني في "الكبير" (23/ 373 - 374) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة. فذكره، وفي سنده: أبو الخطاب الهجري اسمه عمرو، وقيل: عمر، وفيه أيضًا محدوج الذهلي، وكلاهما مجهول. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 99): "قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة والصحيح عن عائشة". =

رواه أبو داود. وقد ضعفه غير واحد. قَالَ عبد الحق: "لَا يَثْبُتُ" (¬1). [203] وعَنْهَا، قَالَت: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَاولِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ" فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَال: "إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ" (¬2). رواه مسلم. [204] وعَنْهَا، قَالَت: "كان رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامُ وَهُوَ جُنبٌ مِنْ غَيرِ أَن يَمَسَّ ماءً" (¬3). رواه الخمسة، وصححه البَيْهَقِيّ وغيره. ¬

_ = وقال ابن حزم في "المحلى" (1/ 401): "وأما محدوج فساقط يروي المعضلات عن جسرة وأبو الخطاب الهجري مجهول". وقال عن الحديث من جميع طرقه: "وهذا كله باطل". (¬1) "الأحكام الوسطى" (1/ 207)، وتتمته: "من قبل إسناده". (¬2) أخرجه مسلم (298) (11). (¬3) حديث صحيح عدا: "من غير أن يمس ماء" فهي معللة: أخرجه أحمد (24161)، وابن راهويه في "مسنده" (1518)، والتِّرْمِذِيّ (113) من طريق أبي بكر بن عياش قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة بنحوه. ورجاله ثقات رجال الشيخين، وأبو بكر بن عياش من رجال البُخَارِيّ. وأخرجه أحمد (24706)، وابن راهويه في "مسنده" (1515)، و (1516)، والنسائي (3/ 218) من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة مطولًا بنحوه، ورواية النسائي مختصرة. وأخرجه مسلم (739) من طريق زهير بن معاوية به دون: "قبل أن يمس ماءً". وقد ذكر الحافظ في "الفتح" (3/ 32) أن الحفاظ أنكروا على أبي إسحاق هذا اللفظة، وقال: فال التِّرْمِذِيّ: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وحكي أيضًا في "التلخيص" (1/ 245) عن أحمد قوله في هذا اللفظ: "قبل أن يمس ماءً": إنه ليس بصحيح، ثم قال الحافظ: وأخرج مسلم الحديث دون قوله: ولم يمس ماءً، وكأنه حذفها عمدًا؛ لأنه عللها في كتاب "التمييز".

وقَالَ أحمد: "لَيْسَ بِصَحِيح" (¬1). وقَالَ يزيد بن هارون: "لا يحلُّ أن يُروى هَذَا الحديث" (¬2). [205] وعَنْهَا, قَالَت: "إِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ، فَلَا يَنامُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، فإنَّه لَا يَدري لَعْلَ نَفْسَه تُصَابُ فِي نَوْمهِ" (¬3). وقد رُوِيَ أَنَّه إِذَا مَاتَ لَمْ تَشْهَدْهُ الملائِكَةُ (¬4). ¬

_ (¬1) "التلخيص الحبير" (1/ 245). (¬2) "التلخيص الحبير" (1/ 245)، وفيه: وقال مهنا عن أحمد بن صالح: لا يحل أن يروى هذا الحديث. (¬3) حديث صحيح موقوف: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1072) عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عائشة قالت. فذكره بنحوه مختصرًا، وسنده صحيح موقوف. (¬4) حديث ضعيف جدًا: أخرج الطبراني في "الكبير" (25/ 36 - 37) من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد عن آمنة بنت عمر بن عبد العزيز عن ميمونة بنت سعد قالت: قلت: يا رسول اللَّه، هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: "لا يأكل حتى يتوضأ" قالت: قلت: يا رسول اللَّه هل يرقد الجنب؟ قال: "ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ ويحسن وضوءه، وإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل عليه السلام". قال الحافظ الهيثمي في "المجمع" (1/ 613): وفيه: عثمان بن عبد الرحمن، عن عبد الحميد ابن يزيد، وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطوائفي، وثقه يحيى بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين، وقال البُخَارِيّ وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف، وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب وقد وثقه ابن معين. وأخرج أبو يعلي في "مسنده" (6348)، ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" (7/ 265)، والذهبي في "الميزان" (7/ 437). من حديث يزيد بن عياض بن جعدبة حدثنا الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا أحب أن يبيت المسلم جنبًا، أخشى أن يموت فلا تحضر الملائكة جنازته". وإسناده ضعيف جدًا، يزيد بن عياض بن جعدبة، أورده الذهبي في "الميزان" (436 - 438) , =

[206] ورَوَى سعيدُ بنُ منصورٍ، عَنْ زَيْدِ بن أسْلَمَ قَالَ: "كَان أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتحدَّثُونَ في المسجدِ، وهم على غيرِ وُضوءٍ، وكان الرَّجُلُ يكون جُنُبًا، فيتوضأ ثُمَّ يَدخُل المسجِدَ، فيتحدَّث" (¬1). [207] وعَنْ عَمّارِ بن ياسرِ، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ [أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ] (¬2) " (¬3). [208] وقَالا حَربٌ في "مسائله": حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن ¬

_ = وقال: قال البُخَارِيّ وغيره: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بثقة، وقال على: ضعيف. ورماه مالك بالكذب. (¬1) حديث حسن موقوف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (646) قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة. وإسناده حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 135) قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم قال: كان الرجل منهم يجنب ثم يدخل المسجد فيحدِّث. وإسناده حسن. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدرك من جامع التِّرْمِذِيّ (613). (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (225)، والتِّرْمِذِيّ (613)، والطحاوي (1/ 127) من حديث عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر فذكره. وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني، صدوق كثير الوهم، عامة أحاديثه مقلوبة. وأعله أبو داود بالانقطاع فقال إثر إخراجه لحديثه هذا: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل. وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّه، أخرجه ابن ماجه (592)، وابن خزيمة (1/ 108) من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عنه قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب؟ قال: "نعم، إذا توضأ وضوءه للصلاة" واللفظ لابن ماجه، وإسناده ضعيف. شرحبيل بن سعد هو الخطمي أبو معاوية المدني، ضعفه ابن معين والدَّارَقُطْنِيّ. وأبو أويس المدني هو مالك بن أبي عامر الأصبحي وثقه النسائي وأخرج له الجماعة. فالحديث بمجموع طريقيه حسن لغيره. وقال التِّرْمِذِيّ: "حسن صحيح".

يونس، عَنْ (¬1) محمد بن السائب، عَنْ أبي صالح، عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: "الجُنبُ والحائضُ يَذكُرانِ اللَّه، ولَا يَقرَأانِ من القرآنِ شيئًا. قيل: ولَا آيةً، قَالَ: ولَا نِصفُ آية" (¬2). [209] وللخمسة، سوى التِّرْمِذِيّ، عَنْ المهاجر بن قُنْفُذٍ، مرفوعًا قَالَ: لمَّا سَلْمَ عليه وَهُوَ يَبُولُ، فلم يَردَّ عليه حتَّى توضأ، وقَالَ: "إنِّي كرِهتُ أَن أذكُرَ اللَّه إِلَّا عَلَى طُهرٍ" (¬3). ¬

_ (¬1) في الأصل: عيسى بن يونس بن محمد بن السائب، وهو خطأ واضح. (¬2) إسناده ضعيف جدًا: محمد بن السائب هو ابن بشر الكلبي المفسر، متهم بالكذب، كما في "التقريب". وأيضًا: أبو صالح مولى أم هانئ قال فيه يحيى بن معين: "ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء". كما في "تهذيب الكمال" (4/ 7)، وهذا من رواية الكلبي عنه. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (19034)، و (20760)، و (20761)، وأبو داود (17)، والنسائي (1/ 37)، وابن ماجه (350)، وابن خزيمة (206)، وابن حبان (803)، و (806)، والحاكم (1/ 167)، و (3/ 479)، والبيهقي (1/ 90) كلهم من طرق عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن الحضين أبي ساسان الرقاشي عن المهاجر بن قنفذ به، وعند بعضهم: وهو يتوضأ. بدل: وهو يبول. ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابي الحديث. وقال الحاكم (1/ 167): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، حضين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي لم يرو له البُخَارِيّ، وصحابي الحديث المهاجر بن قنفذ لم يرو له الشيخان روي له أصحاب السنن ما عدا التِّرْمِذِيّ. وأخرجه أحمد (20762) من طريق حميد عن الحسن عن المهاجر بن قنفذ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبول -أو قد بال- فسلمت عليه. فذكره. وإسناده منقطع، بين الحسن البصري والمهاجر بن قنفذ رجل، هو الحضين بن المنذر أبو ساسان كما في الأحاديث السابقة. وفي الباب عن ابن عمر أن رجلًا مر ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يبول، فسلم، فلم يرد عليه، أخرجه مسلم (370) (115). وتقدم برقم (69). وفي الباب أيضا عن أبي الجهيم قال: أقبل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه =

باب الأغسال المستحبة

باب الأغسال المستحبة [210] عَن ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-, قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الجُمُعَةِ فليغتسِلْ" (¬1). [211] وعَنْه، "أَنَّ عُمرَ قَالَ لرجلٍ جَاءَ الجُمُعةَ ولم يَزدْ عَلَى الوضوءِ، فَقَالَ: والْوُضُوءَ أَيْضًا! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ" (¬2). [212] وعنه "أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طَوًى ثُمَّ يَغْتَسِلَ ويَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا، وَيَذْكُرُ عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ كَان فَعَلَهُ" (¬3). [213] وفي "المُوَطَّأ" عَنْ نافع، أَنَّ ابن عُمر، كَانَ يَغْتَسِل لإِحْرامِه قبل أَنْ يُحرِمَ، وللوقوفِ بعرفَةَ (¬4). [214] وعَنْ أبي سَعِيدٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "غُسْلُ الْجُمُعَةِ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَالسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ" (¬5). [215] وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّاس كانوا يَأْتُونَ الجُمُعةَ فِي الْعَبَاءِ فيُصِيبُهُمْ الْغُبَارُ، والعرَقُ، فَقَالَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ اغْتَسَلتُم ليْومِكُمْ هَذَا" (¬6). ¬

_ = فلم يرد عليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام، أخرجه البُخَارِيّ (337)، ومسلم (369) (114)، واللفظ للبخاري. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (877) و (894) و (919)، ومسلم (844) (2). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (878) و (882)، ومسلم (845) (3) (4). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (1573)، و (1574)، ومسلم (1259) (227)، واللفظ له. (¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (1032) عن نافع به. (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (880)، ومسلم مختصرًا (846) بنحوه. (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (902) و (903) و (2071)، ومسلم (847) (6).

[216] وعَنْهَا، "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أربعٍ (¬1) ". رواه أبو داود، وأحمد، وقَالَ هو، وَابنُ المديني: "لَا يَصِح فِي هَذَا الباب شيء" (¬2). وقَالَ البَيْهَقِيّ: "رواته ثقات" (¬3). وقَالَ غيره: "هو على شرط مسلم" (¬4). [217] وعَنْهَا، "أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اغْتَسَلَ لمَّا أُغْمِى عليه" (¬5). [218] وروي ابْن مَاجَه من رواية يوسف بن خالد -وَهُوَ كذَّابْ (¬6) -: "أَنَّ النَّبِيّ ¬

_ (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (25190)، وأبو داود (348) و (3160)، وابن خزيمة (256)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 113)، والحاكم (1/ 163)، والبغوي (2/ 166 - 167)، والبيهقي (1/ 199 و 300 و 304) وفي "المعرفة" (2/ 135) من حديث مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة به وتتمته: "من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت". وإسناده ضعيف، مصعب بن شيبة، قال أحمد: روي أحاديث مناكير، وقال أبو داود: حديث مصعب ضعيف. ونقل البيهقي عن التِّرْمِذِيّ قوله: قال البُخَارِيّ: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وصححه الحاكم (1/ 163) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ومصعب أخرج له مسلم والأربعة ولم يرو له البُخَارِيّ شيئًا. وذكر الذهبي حديث مصعب هذا في "الميزان" (4/ 1200)، وعده من مناكيره. وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 180). (¬3) لم أجد توثيق البيهقي لرواة هذا الحديث. (¬4) "تنقيح التحقيق" (1/ 182). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (198) و (664) (665) و (679) و (683) و (687) و (712) و (713) و (713) و (2588) و (3099) و (3384) و (4442) و (4445) و (5714) و (7303) مختصرًا ومطولًا. (¬6) يوسف بن خالد السمتي، تركوه وكذبه ابن معين "التقريب".

-صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ يومَ الفِطرِ، ويومَ النَّحْرِ" (¬1). [219] وعَنْ أبي هرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ غَسَّل ميتًا، فليَغْتَسِلْ" (¬2). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجه (1316) من حديث يوسف بن خالد حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه بن سعد عن جده الفاكه بن سعد، وكانت له صحبة، فذكره. قال في "الزوائد": هذا إسناد فيه يوسف بن خالد، قال فيه ابن معين: كذاب، خبيث، زنديق، وقال السندي، قلت: وكذبه غير واحد، وقال ابن حبان: كانا يضع الحديث. وفيه أيضًا: عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه -بكسر الكاف- مجهول، كما في "التقريب". وأبو جعفر الخطمي -بفتح المعجمة وسكون الطاء- اسمه عمير بن يزيد بن عمير، صدوق كما في "التقريب". (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7689)، والتِّرْمِذِيّ (993)، وابن ماجه (1463)، والبيهقي (1/ 301)، وابن حبان (1161) من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة به وزاد: "ومن حمله فليتوضأ". وأخرجه البيهقي (1/ 300) من طريق القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح به. وأخرجه أحمد (9601)، و (9862) و (10108)، والبيهقي (1/ 303) من حديث ابن أبي ذئب عن صالح مولن التوأمة عن أبي هريرة، وصالح: صدوق اختلط، قال ابن عدي: "لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب، وابن جريج" كما في "التقريب" وهذا منها، كما ترى. وأخرجه أبو داود (3162)، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" (1/ 270 - 271)، والبيهقي (1/ 301) من حديث سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة، وإسحاق مولى زائدة ثقة، كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (3161)، ومن طريقة ابن حزم في "المحلى" (1/ 270)، والبيهقي (1/ 303) من حديث أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة. وعمرو بن عمير، مجهول، كما في "التقريب". وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (15/ 271) من حديث حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. قال الحافظ في "التخليص الحبير" (1/ 238): "وقال ابن دقيق العيد في الإلمام كذا ولعله: [الإمام]: حاصل ما يعتل به وجهان، أحدهما: من جهة الرجال، ولا يخلو إسناد منها من متكلم =

رواه الخمسة، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬1)، ورواته ثقات. قَالَ أبو الحسن الماوردي: "من أهل الحَدِيثِ مَنْ خَرَّجَ لصحته مائة وعشرين طريقًا" (¬2). قُلْتُ: وفِيهِ نَظَر، والعجب من التِّرْمِذِيّ كيف صحَّحه، وصحَّح غيره، مثل حديث كثير بن عبد اللَّه في "الصلح"، واللَّه أعلم. وقَالَ الإِمَام أَحْمَد (¬3)، وأبو حاتم (¬4)، وغيرهما: "لا يصح مرفوعًا". [220] وفي "المُوَطَّأ" أَنَّ زوجة أبي بكر الصدِّيق حين تُوفِّي (¬5)، ثم سألتْ مَنْ حَضَرَ مِنَ المهاجرين، فَقَالت: إِنَّ هَذَا يومٌ شديدُ الْبَرْدِ، وأنا صَائِمةٌ، فَهل عليَّ من غُسْلٍ؟ قَالَوا: لَا (¬6). ¬

_ = فيه، ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهي معلولة، وإن صححها ابن حبان وابن حزم، فقد رواه سفيان، عن سهيل، عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة، قلت [القائل الحافظ]: إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم، فينبغي أن يصحح الحديث قال: وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فإسناده حسن؛ إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو رووه عنه موقوفًا، وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، فإنكار النووي على التِّرْمِذِيّ تحسينه معترض، وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث أحتج بها الفقهاء، ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع، واللَّه أعلم". (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (3/ 310)، وقال: "حديث حسن". (¬2) "التلخيص الحبير" (1/ 239)، وقال الحافظ عقبه: وليس ذلك ببعيد. (¬3) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 237): وقال علي وأحمد: لا يصح في الباب شيء، نقله التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ عنهما. (¬4) نقل ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 351) عن أبيه قوله: هذا خطأ إنما هو موقوف عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. (¬5) في الأصل: توفيت، والتصويب من "الموطأ". (¬6) أثر إسناده ضعيف: أخرجه مالك في "الموطأ" (1006) عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن =

باب صفة الغسل

باب صفة الغسل [221] عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عَنْدَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَّا أَنَا فَإنِّي أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ أَكُفٍّ" (¬1). [222] وفي رواية من حديث جَابِرِ: أَنَّهُ كَانَ يُفرغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، فَسُئِلَ جابرُ عَنْ الْغُسْلِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا، وخيرًا مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ (¬2). [223] وعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، ويُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُول الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ، حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ (¬3). وفي رواية: حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّه قَدْ أَروَىَ بَشَرَتَه، أَفاضَ الماءَ عليهِ ثَلَاثًا (¬4). وفيه حجة لمن لم يُوجِبْ الدَلْكَ. [224] وعَنْهَا، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لَهَا -وَكَانَتْ حَائِضًا-: "انْقُضِي شَعْرَكِ وَاغْتَسِلِي" (¬5). رواه ابْن مَاجَه بسندٍ صحيح. ¬

_ = أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق، فذكره، وإسناده منقطع. عبد اللَّه بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، توفي سنة (135)، وماتت أسماء بعد علي. فسنده منقطع. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (254)، ومسلم (327) (54)، واللفظ له. (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (256)، ومسلم (329) (57) بنحوه. (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (248)، و (262) و (272)، ومسلم (316) (35)، واللفظ له. (¬4) رواية البُخَارِيّ (272)، وعنده: ثلاث مرات، بدل: ثلاثًا. (¬5) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (641) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به, =

[225] وعَنْهَا، أَنَّها قَالت: "كنت أغْتَسِلُ أَنَا والنَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ" (¬1). رواه مسلم. [226] عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ فَعَلَ اللَّه بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ" (¬2). رواه أبو داود، وفيه: عطاء. [227] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا: "تحت كل شعرة جنابة" (¬3). رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ. وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "حديثٌ مُنْكر" (¬4). ¬

_ = وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه: البُخَارِيّ (317)، ومسلم (1211) (115) من طريق هشام به بلفظ: "انقضي رأسك وامتشطي. . . " الحديث. (¬1) أخرجه مسلم (321) (44). (¬2) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (727)، و (794)، و (1121)، والدارمي (1/ 192)، وأبو داود (249)، وابن ماجه (599)، والبيهقي (1/ 175) من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي به. عطاء بن السائب صدوق اختلط بأخرة، وحمل عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وبعده، فيتوقف في قبول خبره، لاحتمال أن تكون هذه الرواية مما سمعه حماد من عطاء بعد الاختلاط، على أنه قد خولف فيه: فرواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا، وحماد بن زيد ممن روي عن عطاء قبل اختلاطه، ذكر ذلك الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل" (3/ 208). فإسناد الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (248)، والتِّرْمِذِيّ (106)، والبيهقي (1/ 175) من حديث الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذلك، قد روي عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 248): "ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا". وقال في "التقريب": ضعيف. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال البيهقي (1/ 175): تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه. وأورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (1/ 445)، وعده من مناكير الحارث بن وجيه. (¬4) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 219)، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث =

[228] وعَنْه، مرفوعًا: "أَنَّ أَيوبَ عليه السلام اغْتَسَلَ عُرْيَانًا" (¬1). رواه البخاري. [229] وعَنْه، قَالَ: قَالَ: رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذَهَبَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلام يَغْتسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَذَهَبَ بِهِ" (¬2). الحديث. [230] وعَنْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ ذُكورِ أُمَّتِي فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ" (¬3). ¬

_ = البُخَارِيّ وأبو داود وغيرهما. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (279) و (3391) و (7493)، واختصره المصنف رحمه اللَّه. (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (278) و (3404) و (4799). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (8275) قال: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد حدثني أبو خيرة عن موسى بن وردان -قال أبو خيرة: لا أعلم إلا أنه قال عن أبي هريرة، فذكره مرفوعًا. أبو عبد الرحمن هو عبد اللَّه بن يزيد المقرئ وسعيد هو ابن أبي أيوب وثقه ابن معين، وأبو خيرة اسمه محب بن حذلم المصري، ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 441)، و (ص 540)، ونقل في الموضع الأول عن ابن يونس في "تاريخ مصر" -وكان ابن يونس أعلم الناس بالمصريين- قال: "محب بن حذلم مولى ثابت بن زيد يكني أبا خيرة روي عن موسى بن وردان روي عنه سعيد بن أبي أيوب وصمام بن إسماعيل والليث بن عاصم وكان فاضلًا. . . " ثم قال: "وأورد ابن يونس عنه أثرًا يدل على شهرته في المصريين". وموسى بن وردان، صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". وفي الباب عن عمر بن الخطاب: أخرجه أحمد (125) والبيهقي (7/ 266) من حديث ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبائي حدثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال فذكره مرفوعًا بنحوه. وفي الباب عن جابر بن عبد اللَّه: أخرجه أحمد (14651) من حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عنه مرفوعًا بنحو حديث عمر. وأخرجه النسائي (1/ 198)، وفي "الكبرى" (6741)، وابن خزيمة (249)، والحاكم (1/ 162) من طريقي عطاء بن أبي رباح وزهير بن معاوية كلاهما عن =

رواه أحمدُ من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، عَنْ عبد الرحمن بن رافع، وهما ضعيفان (¬1). [231] وفي "الصَّحِيح" أَنَّ فاطمةَ، وميمونةَ: "سَتَرتا النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عِنْدَ غُسْلِهِ" (¬2). [232] وعَنْ مَيْمُونَةَ، لمَّا وَصَفَتْ غُسْل النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَت: "وَضَعْتُ لَهُ ماءً، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بالأَرْضِ، ثُمَّ تَمضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى عن مَقَامِهِ، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ" (¬3). قَالَ إبراهيم: كانوا لَا يَرونَ بِهَا بَأْسًا، ولَكِنْ كانوا يَكرهونَ العادة (¬4). [233] ولأبي داود، والتِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه، أَنَّه نَهَي عَنْ دُخول الحمَّامَاتِ، ثُمَّ ¬

_ = أبي الزبير عن جابر مختصرًا. وصححه على شرط الشيخين! ورمز الذهبي لمسلم. وأخرجه التِّرْمِذِيّ (2801) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاووس عن جابر مرفوعًا بأتم من حديث أبي الزبير. وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن غريب". فالحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن. (¬1) كذا قال المصنف، رحمه اللَّه، وليس لعبد الرحمن بن زياد ولا لعبد الرحمن بن رافع ذكرًا في إسناد حديث أبي هريرة عند أحمد؛ ولم يسبق له ذكر فيما مضى من أحاديث، فاللَّه أعلم. نعم أخرجه أبو داود (4011)، وابن ماجه (3748) من حديث عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا: "ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتًا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء". وابن زياد ضعيف في حفظه، وابن رافع ضعيف، كما في "التقريب". (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (280)، و (357) و (3171) و (6158) من حديث أم هانئ. وأخرجه (281) من حديث ميمونة. (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (249)، و (257)، و (259)، و (260)، و (266)، و (274) و (276) و (281)، ومسلم (317) (37)، واللفظ هنا أقرب للفظ أبي داود (245) بسند صحيح على شرطهما. (¬4) تقدم تحت رقم (150).

رَخَّصَ للرِّجَال أَن يدخلُوها في المآزرِ (¬1). وفيه: أبو عُذْرة، سُئِل عَنْه أبو زُرعة فَقَالَ: "مَا أَعْلَمُ أَحدًا سَمَّاه" (¬2). وقَالَ أبو بكر بن حازم الحافظ (¬3): "هو غير مشهور" (¬4). وأحاديث الحمَّام كلها معلولة، وإنّما يَصِحُ فِيها عَنْ الصحابةِ، فإن كَانَ هَذَا محفوظًا فهو صريح في النّسْخِ، واللَّه أعلم. [234] وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَلْتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أفأنقضه لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: " [لَا] (¬5) إنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ" (¬6). وفي رواية: "لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ" (¬7) رواه مسلم. ¬

_ (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (25006)، و (25085)، و (25457)، وأبو داود (4009)، والتِّرْمِذِيّ (2802)، وابن ماجه (3749) من طريق حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن شداد الأعرج عن أبي عذرة -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عائشة فذكره. وقال التِّرْمِذِيّ: "إسناده ليس بذاك القائم. وفيه: أبو عذرة -بضم أوله وسكون المعجمة- قال الحافظ في "التقريب": "له حديث في الحمام وهو مجهول، من الثانية، ووهم من قال له صحبة". وانظر: "الإصابة" (7/ 249 - 250). (¬2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 418). (¬3) الحافظ النسابة أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي ولد سنة (548) ممن جمع وصنف وبرع في فن الحديث خصوصًا في النسب، وصنف عدة مصنفات وأملى عدة مجالس، من أشهر مصنفاته "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" وهو كتاب دال على إمامة مؤلفه في الفقه والحديث ليس لأحد مثله، أدركه الأجل شابًا سنة (584)، وله (36) سنة رحمه اللَّه. انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (21/ 167)، "طبقات الشافعية" (7/ 13). (¬4) "الاعتبار" (1/ 835). (¬5) الزيادة من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (330) (58). (¬7) أخرجه مسلم إثر حديث (330) (58) من رواية عبد الرزاق.

[235] وعَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَغْتَسِلُ بالصَّاع إِلَى خَمْسةِ أمدادٍ" (¬1). [236] عَنْ يَعْلَى بن أُميَّة، -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بالْبَرَازِ، فَقَالَ: "إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ (¬2) يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ" (¬3). رواه أبو داود، وأحمد، والنَّسَائِيّ، وقَالَ الإِمَام أَحْمَد: "هذا حديث منكر". وقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "إنَّمَا أنكره لأنَّهم رَوَوْه عَنْ عطاءٍ مرسلًا (¬4)، ووصله أسود بن عامر لا غير". قلت: وذَلِكَ زيادةٌ من ثقة مأمون (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (201)، ومسلم (325) (51). (¬2) في الأصل: حيى يكني ستير، والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (17970)، وأبو داود (4013)، والنسائي (1/ 200)، والبيهقي (1/ 198) عن الأسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه مرفوعًا بنحوه. وإسناده حسن للكلام المعروف في أبي بكر بن عياش وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (4012)، والنسائي (1/ 200)، والبيهقي (1/ 198) من طريق زهير بن معاوية عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن يعلى، ولم يذكر فيه صفوان. (تنبيه): أورد المصنف رحمه اللَّه لفظ حديث يعلى بن أمية من طريق زهير بن معاوية المنقطعة وعزاه لأبي داود والنسائي، ولكنه أضاف إليهما أحمد، ولم يروه الإمام أحمد من طريق زهير بن معاوية -فيما أعلم- بل رواه من طريق الأسود بن عامر الموصولة، كما مر بنا، ولعل المصنف أراد أن الإمام أحمد شاركهم في رواية أصل الحديث، واللَّه أعلم. (¬4) أخرجه منقطعًا أحمد (17968) عن وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية مرفوعًا مختصرًا. وإسناده ضعيف لانقطاعه، وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" (1111) عن ابن جريج عن عطاء مرسلًا. (¬5) الأسود بن عامر الشامي شاذان وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وأخرج له الجماعة كما في "الخلاصة" للخزرجي. وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

باب التيمم

[237] وعَنْ نَسيبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ الأنصارية، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِى بإنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ ثُلُثَيْ الْمُدِّ فَتَوَضأ بِهِ (¬1). رواه أبو داود. وَهُوَ لأحمدَ، من حديثِ عَبْدِ اللَّهِ بن زيد (¬2)، وزاد فيه: فَجَعَلَ يدْلُكُ ذراعيْه. باب التيمم [238] عَنْ عائشِةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (94)، والنسائي (1/ 58)، والبيهقي (1/ 196) من حديث محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن حبيب الأنصاري قال: سمعت عباد بن تميم، عن جدته -وهي أم عمارة- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ، فذكره بنحوه، وزاد النسائي: قال شعبة: فأحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما، ويمسح أذنيه باطنهما، ولا أحفظ أنه مسح ظاهرهما. إسناده صحيح، ورجاله ثقات، حبيب الأنصاري هو ابن زيد بن خلاد الأنصاري المدني، وقد ينسب إلى جده: ثقة، كما في "التقريب". (¬2) أخرجه أحمد (16441)، وابن خزيمة (118)، وابن حبان (1083) والحاكم (1/ 161) من طرق عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد اللَّه بن زيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فجعل يقول هكذا؛ يدلك، لفظ أحمد. زاد الحاكم: "ذراعيه"، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر، حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري ليس له رواية -فيما أعلم- في "صحيح مسلم"، وإنما روي له الأربعة فقط وهو ثقة. انظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" (5/ 373)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 169)، و"موسوعة رجال الكتب التسعة" (1/ 287). هذا وقد صحح أبو زرعة الحديث من مسند أم عمارة، فقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 25): سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو داود عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عمه عبد اللَّه بن زيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أتى بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد فتوضأ به. ورواه غندر عن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن جدته أم عمارة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال أبو زرعة "الصحيح عندي حديث غندر". وقال عبد اللَّه بن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم.

طَلَبِ قِلادتها، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَتَوْا النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ، فَنزلتْ آية التيمم (¬1). [239] وعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي سَفرٍ، فَصَلَّى بالنَّاس، فَإِذَا هُوَ بِرَّجُل مُعتَزِلٍ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ " قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ، قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ" (¬2). [240] وعَنْ أَبِي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَلَو لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسّهُ جلدكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (344)، و (336) و (3672) و (3773)، و (4583)، و (4607) و (4608)، و (5250)، و (5882) و (6844) و (6845)، ومسلم (367) (108). واللفظ لأبي داود (317) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وهذا إسناد صحيح على شرطهما. (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (248) مختصرًا، ومسلم (682) (312) مطولًا. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (21304)، وأبو داود (333)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 187) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر مطولًا في قصة ومختصرًا دون القصة. وأيوب هو السختياني، وأبو قلابة، هو عبد اللَّه بن زيد الجرمي، والرجل العامري هو عمرو بن بجدان، كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين عدا العامري تفرد بالرواية عنه أبو قلابة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 171)، وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (6/ 317)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 222) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ في "التقريب": لا يعرف حاله. وأخرجه أحمد (21371) من طريق أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة -قال خالد: عن عمرو بن بجدان، وقال أيوب: عن رجل- عن أبي ذر مختصرًا. وأخرجه النسائي (1/ 171) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر به مختصرًا. وأخرجه أبو داود (332)، والتِّرْمِذِيّ (124)، وابن خزيمة (2292)، وابن حبان (1311) =

رواه الخمسة، إِلَّا ابْن مَاجَه، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬1). وفِيهِ: عمرو بن بُجدان، وثَّقه ابنُ حِبَّان (¬2). وقَالَ أَحْمَدُ: "لَا يُعرف" (¬3). [241] وعَنْ عَمَّارٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ الْمَاءَ، فتمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا"، ثُمَّ ضَرَبَ بيديه عَلَى الأرْضِ ضربةً واحدةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وظاهِرَ كفِّيهِ وَوَجْهَه (¬4). ¬

_ = و (1312)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 187)، والحاكم (1/ 176 - 177)، والبيهقي (18/ 212 و 220) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مطولًا، وقال التِّرْمِذِيّ: حسن صحيح، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفيه نظر، عمرو بن بجدان -كما مر- لا يعرف حاله. وإسناد الحديث يدور عليه. وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في "مسنده" (310) حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى بن عطاء بن مقدم المقدمي قال: حدثني عمي: القاسم بن يحيى بن عطاء بن مقدم قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عنه مرفوعًا: "الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء، فليتق اللَّه وليمسه بشرته فإن ذلك خير". قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم نسمعه إلا من مقدم، عن عمه، وكان مقدم ثقة معروف النسب. وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 558): ورجاله رجال صحيح. وصححه أيضًا ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 328)، لكن نقل الحافظ في "الفتح" (1/ 532) عن الدَّارَقُطْنِيّ قوله: إن الصواب إرساله، ورد هذا التعليل الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 204) بأن الوصل زيادة ثقة فيؤخذ بالزيادة ويحكم بها. (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 213). (¬2) "الثقات" (5/ 171). (¬3) "تهذيب التهذيب" (8/ 7). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (347)، ومسلم (368) (110).

[242] وعَنْ جَابِر -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي -ذُكِرَ مِنها- وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ، فَلْيُصَلِّ" (¬1). [243] ولأحمد من حديث عليِّ: "وَجُعل التُّرابُ لي طَهورًا" (¬2). [244] وعَنْه، قَالَ: أَصَابَ رَجُلًا حَجَرٌ فَشَجَّهُ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصحَابَهُ عَنْ التَّيَمم، فَقَالوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاء، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: "قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّه، أَلا سَألُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ، أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْها، وَيَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ" (¬3). رواه أبو داود، وابن مَاجَه. ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (335) و (438) و (3122)، ومسلم (521) (3). (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (763)، والبيهقي (1/ 214 - 215) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن على أنه سمع على بن أبي طالب فذكره مطولًا، وإسناده حسن، عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، مختلف فيه، وحسنه الحافظ في "الفتح" (1/ 522). وله شاهد من حديث حذيفة مرفوعًا: "وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء" أخرجه مسلم (522) (4). فحدث ابن عقيل به صحيح لغيره. (¬3) حديث حسن: أخرجه أبو داود (336)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 189 - 190)، والبيهقي (1/ 228)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 243)، والبغوي (313) من طريق الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به، والزبير بن خريق لين الحديث، كما في "التقريب". - وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (572) من حديث الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس نحو حديث جابر، وفيه قال عطاء: وبلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو غسل جسده وترك رأسه، حيث أصابه الجرح" وهذا مرسل، ورجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعًا بين الأوزاعي وبين عطاء بن أبي رباح، تدل عليه رواية أحمد (3056)، وأبي داود (337)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 191 و 192)، والبيهقي (1/ 227) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء بن أبي رباح قال: إنه سمع ابن عباس يخبر. فذكره. ورواية الحاكم (1/ 178) من طريق الهقل بن زياد عن الأوزاعي. ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء، قاله الحاكم. وتابع الأوزاعي عليه، الوليد بن عبيد اللَّه بن أبي رباح أن عطاء، عمه حدثه =

وفيه: الزُّبير بن خُريقٍ، وَهُوَ ثقة (¬1)، لكن قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ "ليس بالقويِّ" (¬2). [245] وعَنْ عَمْرو بنِ الْعَاص -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: احْتَلَمْت فِي لَيلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غزوة ذَاتِ السَّلاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَن أَهْلَكَ، فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحِ، فَذَكَروا ذَلِكَ للنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: "يَا عَمرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُب؟ " فَأخبرته بالَّذي منعَنْي من الاغتسال، وقلت إنِّي سمعتُ اللَّه يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النساء: 29]. فَضَحِكَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولَمْ يَقُلْ شَيْئًا (¬3). ¬

_ = عن ابن عباس: أن رجلًا أجنب في شتاء، فسأل، فأمر بالغسل، فمات فذكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ما لهم قتلوه قتلهم اللَّه -ثلاثًا- قد جعل اللَّه الصعيد -أو التيمم- طهورًا". أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (128)، وابن خزيمة (273)، وابن حبان (1314)، والحاكم (18/ 165)، والبيهقي (1/ 226). والوليد بن عبيد اللَّه هو ابن أخي عطاء بن أبي رباح ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 9)، ونقل توثيقه عن ابن معين، ونقل الذهبي في "الميزان" (4/ 341) تضعيفه عن الدَّاقُطْنِيّ. وصححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي. ومما سبق يتبين لنا أن عند الزبير بن خريق زيادة لم ترد في حديث الأوزاعي والوليد وهي "ويعصر -أو يعصب- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده". والزبير بن خريق لين الحديث فلا تقبل زيادته ولا هو ممن يحتمل هذه الزيادة. فالحديث حسن بمجموع وواية الأوزاعي والزبير بن خريق والوليد بن عبيد اللَّه وتبقى زيادة الزبير بن خريق ضعيفة لخلوها عن الشاهد. واللَّه أعلم. (¬1) هكذا أطلق المصنف التوثيق، ولم أجد -فيما بين يدي من المراجع- من وثق الزبير بن خريق سوى ابن حبان في "الثقات" (4/ 262). (¬2) "سنن الدَّارَقُطْنِيّ" (1/ 190). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (334)، والدَّارَقُطنِيّ (1/ 178)، والحاكم (1/ 177 - 178) من حديث يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص، فذكره، ورجاله رجال الصحيح، ويحيى بن أيوب هو الغافقي، أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". =

رواه أحمد، وأبو داود. وفيه: يحيى بن أيوب: قَالَ أبو حاتم: "لا يحتج به" (¬1). وَهُوَ من رِجَالِ الصَّحِيْحينِ، وباقيهم ثقاتٌ. [246] وعَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ فِي سَفَرٍ فَحَضرَتْ الصَّلاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتيَمَّمَا صعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الوقت، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدْ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ"، وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ" (¬2). ¬

_ = وتابعه ابن لهيعة عند أحمد (17812) فرواه من طريقه حدثنا يزيد بن أبي حبيب، به، وابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه، ومنهم من ضعفه مطلقًا قبل احتراق كتبه وبعده. وأخرجه أبو داود (335)، وابن حبان (1315)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 179)، والبيهقي (1/ 226) من حديث ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران ابن أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص كان على سرية، فذكره نحوه، ولم يذكر التيمم فزاد فيه: أبا قيس مولى عمرو بن العاص -وهو ثقة- بين عبد الرحمن بن جبير، وعمرو بن العاص، وصححه الحاكم (1/ 177) على شرطهما، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، عمران بن أبي أنس، وعبد الرحمن بن جبير لم يرو لهما البُخَارِيّ في "الصحيح" شيئًا، وأخرج لهما مسلم، فهو على شرطه، واللَّه أعلم. (¬1) "الجرح والتعديل" (9/ 128). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (338)، والدارمي (1/ 190)، والحاكم (1/ 178 - 179) من حديث عبد اللَّه بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، بكر بن سوادة، روي له البُخَارِيّ تعليقًا، واحتج به مسلم، وعبد اللَّه بن نافع الصائغ روي له البُخَارِيّ في "الأدب المفرد"، واحتج به مسلم، فالحديث على شرط مسلم. وقد أعل هذا الحديث بعلتين: 1 - الإرسال. 2 - الانقطاع. أما الإرسال: فقد رواه عبد اللَّه بن المبارك عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار: أن رجلين أصابتهما جنابة. . بنحوه أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 189)، وقال: تفرد به عبد اللَّه بن =

باب الحيض

رواه أَبُو دَاوُد، والنَّسَائِيّ. وَقَالَ الحاكم: "على شرطهما" (¬1). [247] [وعَنْ] (¬2) أَبِي هُّرَيْرَة -رضي اللَّه عنه-، أَنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" (¬3). باب الحيض [248] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَت: "كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ إِحْدَانَا أَمَرَهَا أَن تَأتزرَ فِي فَورِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُها" (¬4). [249] ولمسلم، من حديث أنس: "اصنْعَوُا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" (¬5). [250] وقَالَت عائِشَةُ: "كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ ¬

_ = نافع عن الليث بهذا الإسناد متصلًا، وخالفه ابن المبارك وغيره. وقال أبو داود (1/ 242): وذكر أبي سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وهو مرسل. أما الانقطاع: فقد قال أبو داود (1/ 242): وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فزاد فيه عميرة بن أبي ناجية. والحديث إسناده ضعيف لانقطاعه من جهة وإرساله من جهة أخرى. ثم رأيته بسند متصل من رواية أبي الوليد الطيالسي -كما في "الوهم والإيهام" (2/ 434)، و"التلخيص الحبير" (1/ 273) - قال: نبأني الليث بن سعد عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رجلين، الحديث بنحوه. وأبو الوليد الطيالسي، هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام هشام بن عبد الملك الباهلي البصري فصح الحديث من طريقه، والحمد للَّه. (¬1) "المستدرك" (1/ 179). (¬2) زيادة يقتضيها السياق. (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (7288)، ومسلم (1337) و (2284). (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (300) و (302)، ومسلم (293). (¬5) أخرجه مسلم (302) (16).

الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ" (¬1). [251] عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عبد اللَّه بن سعدٍ -رضي اللَّه عنه-، أَنَّهُ سَأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ" (¬2). وحرام ضعفه ابنُ حزم، وقَالَ: "هذا حديث لا يصح" (¬3). وفيه: بقية أيضًا. ورُوى من حديث معاذ مِثلُه (¬4)، رواه أبو داود، وقَالَ: "ليس بالقويِّ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (321)، ومسلم (335) (69). (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (212)، والتِّرْمِذِيّ (133)، والبيهقي (1/ 312) من حديث العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد اللَّه بن سعد به، واللفظ لأبي داود. وعند التِّرْمِذِيّ منه مؤاكلة الحائض، وص سنه. والعلاء بن الحارث، ثقة، وثقه ابن المديني وابن معين وأبو داود. وحرام بن حكيم، مختلف فيه، وثقة العجلي ودحيم كما في "التهذيب" (2/ 205)، وضعفه ابن حزم في "المحلى" (1/ 397)، وسكت عنه البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (3/ 101)، وكذا ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 282)، ومال الذهبي في "الميزان" (2/ 467) إلى تحسين حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. (¬3) "المحلى" (1/ 397). (¬4) حديث صحيح وإسناده ضعيف: أخرجه أبو داود (213) من طريق بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: "ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل" قال أبو داود: وليس بالقوي. وهذا إسناد ضعيف، بقية يدلس عن الضعفاء والمجهولين، وقد قال: عن. وسعد -ويقال: سعيد بن عبد اللَّه الأغطش، في عداد المجهولين، قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 294): "لا نعرف أحدًا وثقه، وأيضًا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم، روايته عن علي مرسلة، فإن كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالًا". (تنبيه) قول المصنف -هنا-: "وفيه بقية أيضًا, وروي من حديث معاذ مثله" يوهم أن بقية من رواة حديث عبد اللَّه بن سعد السابق، والواقع خلافه إذ هو من رجال حديث معاذ، وليس له ذكر في إسناد حديث عبد اللَّه بن سعد. (¬5) "سنن أبي داود" (213).

وروي أبو داود أيضًا، أَنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إِذَا أَرادَ من الحائِضِ شَيْئًا، أَلقى عَلَى فَرجِهَا ثَوْبًا (¬1). وفِيهِ: أبو اليمان، كثير بن اليمان، ليس بالمشهور، عَنْ أم ذرّة (¬2)، وهي مجهولة، قَالَه ابن حزم (¬3). وقيل: ليس الأمر كما زعم، بل هما مشهوران. [252] وعَنْ أُمِّ عَطيةَ -رضي اللَّه عنها-، قَالَت: "كُنَّا لَا نعُدُّ الصُّفْرةَ، والكُدْرَةَ شَيْئًا" (¬4). رواه البُخَارِيّ. ولأبي داود: "بعدَ الطُّهْرِ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث قوي: أخرجه أبو داود (272) من حديث حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: "إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". وإسناده صحيح على شرط البُخَارِيّ، عكرمة هو البربري مولى ابن عباس. وقوى الحافظ إسناده في "الفتح" (1/ 482). (¬2) ليس في إسناد حديث أبي داود المتقدم (272) من طريق حماد من يسمى أبو اليمان ولا أم ذرة، بل هما في إسناد حديث آخر أخرجه أبو داود (271) من طريق عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير لم نقرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم ندن منه حتى نطهر". وهذا إسناد ضعيف، أبو اليمان، مستور، كما في "التقريب"، وأم ذرة، مقبولة، كما في "التقريب" أيضًا. (¬3) "المحلى" (2/ 177) وأبو اليمان، ذكره البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (7/ 212 - 213)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 158) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأبو اليمان اسمه كثير بن يمان المدني، روي عنه الدراوردي لم يوثقه غير ابن حبان، وأم ذرة لم يوثقها غير ابن حبان والعجلي كما في "تهذيب التهذيب" (7/ 415)، فكيف يقال بعد هذا: إنهما مشهوران! . (¬4) أخرجه البُخَارِيّ (326)، وقدم فيه المصنف رحمه اللَّه وأخر. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (307) من طريق قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية به، وزاد: "بعد الطهر"، وإسناده صحيح على شرطهما، وأم الهذيل اسمها حفصة بنت سيرين وثقها ابن معين والعجلي، وقد أخرجه البُخَارِيّ (326) من طريق أيوب عن محمد عن أم عطية بدون: بعد الطهر، وتقدم.

[253] وعَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: "مَا يَحِلُّ لَهَا مَا رَأْتِ الطُّهر ساعةً إِلَّا أَن تَغْتَسِلَ، وَتُصلِّي" (¬1). أحتج به أحمد، وقَالَ: "ما أحسَنَه! ". [254] وعَنْه، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي الَّذي يأتي امرأَتَهُ وهي حائضٌ، قَالَ: "يتصدقُ بدينارٍ، أَوْ نصفِ دينارٍ" (¬2). ¬

_ (¬1) أثر صحيح: أخرجه أبو داود إثر حديث (286) معلقًا قال: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عباس في المستحاضة، فذكره بنحوه، ووصله الدارمي (2/ 203) وإسناده صحيح. (¬2) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (2032) عن يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر، وأبو داود (264)، و (2168) من حديث يحيى، والنسائي (1/ 153 و 188) من طريق يحيى، وابن ماجه (640) من طريق يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي، وابن الجارود (108) من طريق وهب بن جرير و (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي (1/ 314) من طريق النضر بن شميل، -سبعتهم- عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، غير مقسم -بكسر الميم، وسكون القاف، وفتح السين- ابن بجرة -بفتح الباء والجيم والراء المهملة جميعًا- فمن رجال البُخَارِيّ ومن هذا الوجه صحح الحديث من صححه. وروي أيضًا عن شعبة موقوفًا: أخرجه ابن الجارود (110)، والبيهقي (1/ 315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي (1106) عن أبي الوليد، والبيهقي (1/ 314 - 315) من طريق عفان وسليمان بن حرب -أربعتهم- عن شعبة به موقوفًا. وقد رحت ابن القطان رحمه اللَّه في "بيان الوهم والإيهام" (5/ 277) الطريق المرفوعة فقال: "الرجال الذين رووه مرفوعًا ثقات، وشعبة إمام أهل الحديث قد يثبت في رفعه إياه، فممن روي عنه مرفوعًا: يحيى القطان -كما تقدم الآن- وناهيك به! ومحمد بن جعفر غندر، وهو أخص الناس بشعبة مع ثقته، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة، فقال فيه: عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس من قوله وقفه عليه، ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعه، فقال بعض القوم: يا أبا بسطام، حدثنا بحفظاك، ودعنا من فلان وفلان، فقال: واللَّه، ما أحب أني حدثت بهذا أو أسكت، أو أني عمرت في الدنيا عمر نوح. فهذا غاية التثبت منه، وهبك أن أوثق أهل الأرض خالفه فيه، فوقفه على ابن عباس، فكان ماذا؟ ! أليس إذا روى الصحابي =

رواه الخمسة، قال التِّرْمِذِيّ (¬1)، "هذا ضعيف باتفاق الحفاظ". وصححه الحاكم (¬2)، ورجع شعبة عَنْ رفعه، وأكثر العلماء على وقفه. [255] وعَنْ ابن عمر، مرفوعًا: "تمكُثُ إحداكنَّ شَطرَ عُمرِهَا لا تُصلِّي" (¬3). ¬

_ = حديثًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يجوز له -بل يجب عليه- أن يتقلد مقتضاه فيفتي به؟ هذا قوة للخبر لا توهين له". ولكن مما يعكر على ترجيح الطريق المرفوعة، أن شعبة راويه، رجع عن رفعه فقد أخرج ابن الجارود في "المنتقى" (110) من طريق بندار قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة بهذا الحديث، ولم يرفعه، فقال رجل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: كنت مجنونًا فصححت. فهذا الرجوع عن الرواية المرفوعة من جانب شعبة مما يخدش فيها، ومن ثم تترجح الرواية الموقوفة. غير أن شعبة قد توبع على رفعه، تابعه عمرو بن قيس الملائي -وهو ثقة-، رواه عن الحكم به مرفوعًا مثل ما رواه شعبة عن الحكم به مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 293) "وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب". ورواه أيضًا -غير شعبة وعمرو- مرفوعًا قتادة، أخرجه أحمد (3145) قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9104) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، وأخرجه البيهقي (1/ 315 - 316) من طريق حماد بن الجعد عن قتادة حدثني الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن حدثه أن مقسمًا حدثه عن ابن عباس فذكره مرفوعًا. (¬1) كذا الأصل، ولعل الصواب (قال النووي). انظر: "المجموع" (2/ 360)، و"خلاصة الأحكام" (1/ 232). (¬2) "المستدرك" (1/ 172). (¬3) حديث ضعيف: ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 287)، وقال: "لا أصل له بهذا اللفظ"، وقال البيهقي في "المعرفة" (2/ 145): "وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها، وشطر دهرها لا تصلي، فقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب =

باب حكم المستحاضة

قَالَ القاضي أبو يَعلى في "تعليقه": رواه ابن أبي حاتم في "سننه" (¬1)، وقد قَالَ غير واحد من أئمة الحديث: "إِنَّ هَذَا الحديثَ لَا أَصلَ لَهُ" (¬2). باب حكم المستحاضة [256] عَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءت إِلَى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؛ فَقَال: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيضةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" (¬3). ولمسلم (¬4): أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ: شكَتْ إِلَى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدَّم فَقَالَ لَهَا: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي" فكانت تَغْتَسِلُ عَنْدَ كلِّ صَلاةٍ. وللبخاري (¬5): "وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كنتِ تحيضينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي". [257] وعَنْهَا، أَنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لِفَاطِمَةَ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا ¬

_ = الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال". وقال الحافظ أيضًا (1/ 287): "وأغرب الفخر ابن تيمية في شرح "الهداية" لأبي الخطاب، فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب "السنن" له، كذا قال، وابن أبي حاتم ليس بستيًا إنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له: السنن! . (¬1) كذا الأصل، وليس ابن أبي حاتم بستيًا، وليس له كتاب يقال له السنن. انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 287). (¬2) انظر: "التحقيق" لابن الجوزي (1/ 243). (¬3) أخرجه البُخَارِيّ (228)، و (306)، و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333) (62). (¬4) أخرجه مسلم (334) (66). (¬5) أخرجه البُخَارِيّ (325).

كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي" (¬1). رواه أبو داود (¬2)، والنَّسَائِيّ، والدَّارَقُطْنِيّ، ووثق رواته. وقَالَ الحاكم: "على شرط مسلم" (¬3). وقَالَ أبو حاتم: "هو منكر" (¬4). [258] وعَنْهَا قَالَت: "اعْتكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ وَهِي مُسْتَحاضةٌ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي" (¬5). رواه البُخَارِيّ. ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه النسائي (1/ 185)، وابن حبان (1348)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 207)، والبيهقي (1/ 326) من حديث ابن أبي عدي حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض قالت: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره. وإسناده حسن. محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روي له البُخَارِيّ مقرونًا ومسلم متابعة، وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 673): "حسن الحديث"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو داود (286)، و (304)، والنسائي (1/ 185)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 206 - 207)، والحاكم (1/ 174)، والبيهقي (1/ 325) من حديث ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وفيه نظر، محمد بن عمرو بن علقمة، روى له مسلم متابعة كما تقدم، ثم هو حسن الحديث، والحديث جعله ابن أبي عدي من مسند فاطمة بنت أبي حبيش، وفي الرواية السابقة جعله من مسند عائشة، فكأن ابن أبي عدي -وهو ثقة- إذا حدث بهذا الحديث من حفظه جعله من مسند عائشة، وإذا حدث به من كتابه جعله من مسند فاطمة بنت أبي حبيش، ويبدو أنه تفرد به من مسند عائشة لقول النسائي (1/ 185): "قد روي هذا الحديث غير واحد، ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي". (¬2) لم يروه أبو داود من مسند عائشة، بل رواه من مسند فاطمة بنت أبي حبيش (286) و (304) كما تقدم. (¬3) "المستدرك" (1/ 174). (¬4) "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 49 - 50). (¬5) رواه البُخَارِيّ (309) و (310) و (311)، واللفظ للموضع الثاني.

[259] وعَنْ حَمْنَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرة شَدِيدَةً، فَأتَيْتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرة شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلاةَ فَقَالَ: "أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبِ الدَّمَ" قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "فَاتَّخذِي ثَوْبًا" قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا. قَالَ: "سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ فأَيهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنْ الآخَرِ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. قَالَ: إِنَّمَا هِيَ رَكضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي فِي عِلْم اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ، فَصَلِّي ثَلاثًا وَعِشْرينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئَك، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ -وكذلك ذكر في الْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ- وَتغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي، وَصُومِي إِنْ قَدِرْتِ عَلَى ذَلِكَ". قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ" (¬1). رواه الخمسة، إِلَّا النَّسَائِيّ، وصححه أحمد مرة (¬2)، وأنكره أخرى، وحسَّنه ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (27144) و (27474) و (27475)، وأبو داود (287)، والتِّرْمِذِيّ (128)، وابن ماجه (622)، والحاكم (1/ 172 - 173)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 214)، والبيهقي (1/ 338 - 339)، كلهم من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش، فذكره، وقال التِّرْمِذِيّ (1/ 225): "هذا حديث حسن صحيح"، وقال (1/ 226): "وسألت محمدًا [يعني البُخَارِيّ] عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح"، وقال أبو داود (1/ 202): "سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء". وسنده حسن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل مختلف فيه، وإبراهيم بن محمد بن طلحة ثقة، وعمران بن طلحة له رؤية. (¬2) "تنقيح التحقيق" (1/ 238).

البُخَارِيّ (¬1)، وصححه التِّرْمِذِيّ (¬2). وفِيهِ: ابن عَقيل، [وقد] (¬3) تكلم فيه غير واحد (¬4). قَالَ يحيى: "ضعيف" (¬5)، وقَالَ أبو حاتم: "لَا يُحْتجُّ بحِدِيثهِ" (¬6). واحتج بحديثه آخرون (¬7)، وفِيهِ: عمرو بن ثابت (¬8)، كان رافضيًا يضع الحديث (¬9). وقَالَ ابن معين: "ليس بشيء" (¬10). وقَالَ الخطابي: "قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث" (¬11) ¬

_ (¬1) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 226). (¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 225). (¬3) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل، وعليه علامة الصحة. (¬4) عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، قال فيه التِّرْمِذِيّ: "صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، وقال محمد بن إسماعيل: هو مقارب الحديث "كما في "تهذيب التهذيب" (6/ 16). (¬5) "تهذيب الكمال" (13/ 82)، و"الجرح والتعديل" (5/ 154). (¬6) "الجرح والتعديل" (5/ 154). (¬7) نقل التِّرْمِذِيّ عن البُخَارِيّ قوله: "كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل". وتقدم. (¬8) قال أبو داود إثر حديث ابن عقيل: "ورواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل قال: فقالت حمنة: فقلت: هذا أعجب الأمرين إليّ، لم يجعله من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، جعله من كلام حمنة، قال أبو داود: وعمرو بن ثابت رافضي، رجل سوء، ولكنه كان صدوقًا في الحديث". وكل من رواه عن ابن عقيل جعلوا "وهو أعجب الأمرين إليّ" من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم: زهير بن محمد، وشريك بن عبد اللَّه، وابن جريج، وعبيد اللَّه بن عمرو الرقي كلهم عن ابن عقيل به مرفوعًا. وعمرو بن ثابت هذا لا يحتج بحديثه إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ! . (¬9) اتهمه ابن حبان بوضع الحديث في "المجروحين" (2/ 76)، ونقله عنه الذهبي في "الميزان" (3/ 249)، والحافظ في "تهذيب التهذيب" (8/ 9). (¬10) "ميزان الاعتدال" (3/ 249)، و"تهذيب الكمال" (21/ 56). (¬11) "معالم السنن" (1/ 186).

وقَالَ ابن مندة (¬1): "لَا يصح عَنْدهم بوجه [من الوجوه] (¬2) لأنه من رواية ابن عَقيل، وقد أجمعوا على ترك حديثه" (¬3). وما قَالَه بعيد جدًّا، وغلط فاحش، ووهمٌ، وغَفْلة، وهَفوةٌ منه (¬4). [260] وعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: "تَدَعُ الصَّلاةَ أيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ عَنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي" (¬5). ¬

_ (¬1) في الأصل: ابن مرة، والتصويب من "التلخيص الحبير" (1/ 288)، و"معالم السنن" (1/ 186)، و"الجوهر النقي" (1/ 339). (¬2) الزيادة من المصادر السابق ذكرها. (¬3) نقل قول ابن مندة العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/ 186). واستنكر ابن القيم هذا الإجماع، فقال: "ودعوى ابن مندة الاجتماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه". وكذا استنكره العلامة ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/ 310). وتعجب ابن التركماني من دعوي ابن مندة هذه في "الجوهر النقي" (1/ 339). (¬4) وجه الحافظ دعوى ابن مندة ترك حديث ابن عقيل بأن مراده بذلك أصحاب "الصحيح" الذين لم يُدخلوا حديثه في "الصحيح". (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (297)، والتِّرْمِذِيّ (126)، وابن ماجه (625)، والدارمي (1/ 202)، والبيهقي (1/ 347) كلهم من حديث شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن ئابت عن أبيه عن جده به، واللفظ لأبي داود، والتِّرْمِذِيّ، وابن ماجه، وقال التِّرْمِذِيّ: "هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان، قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه "دينار" فلم يعبأ به". وفي سند الحديث أبو اليقظان اسمه "عثمان بن عمير" بالتصغير: ضعيف، واختلط، وكان يدلس، ويغلو في التشيع كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص" (1/ 300): "إسناده ضعيف". لكن للحديث شواهد تقويه من حديث عائشة، وزينب بنت أم سلمة، وفاطمة بنت أبي حبيش، وأم سلمة: 1 - فأما حديث عائشة: فأخرجه أبو داود (281) معلقًا، ووصله مسلم (334)، ولم يسق لفظه، ووصله أيضًا النسائي (1/ 184)، وفيه: فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها وحيضتها =

رواه التِّرْمِذِيّ، وحسَّنه (¬1)، وأبو داود، وقَالَ: "لَا يَصِح" (¬2). ¬

_ = وتغتسل وتصلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. أخرجه من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة به. ورجاله ثقات رجال الشيخين. 2 - وأما حديث زينب بنت أم سلمة، فعلقه أبو داود إثر حديث (281) من طريق قتادة عن عروة بن الزبير عنها أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وقال أبو داود: "لم يسمع قتادة من عروة شيئًا". 3 - وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فأخرجه أحمد (27360) و (27630)، وأبو داود (280)، والنسائي (1/ 184)، وابن ماجه (620) من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فشكت إليه الدم، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء"، واللفظ لأبي داود. والمنذر بن المغيرة مقبول، كما في "التقريب". 4 - وأما حديث أم سلمة، فأخرجه أحمد (26740)، وأبو داود (278)، والبيهقي (1/ 76) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها مرفوعًا: "تنتظر أيام قرئها أو أيام حيضها فتدع فيه الصلاة وتغتسل فيما سوي ذلك، وتستثفر بثوب وتصلي". ورجاله ثقات رجال الشيخين. 5 - وأما قوله: "وتتوضأ عند كل صلاة" فله شاهد من حديث عائشة، أخرجه أحمد (24145) و (25681)، وأبو داود (298)، وابن ماجه (624)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 212)، والبيهقي (1/ 344 - 345) من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة -وعند ابن ماجه: عروة بن الزبير- عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه: "ثم اغتسلي، ثم توضئي لكل صلاة وصلي". ورجاله ثقات وحبيب مع ثقته كثير الإرسال والتدليس وقد قال: عن. وله طريق أخرى متصلة أخرجها التِّرْمِذِيّ (125) من حديث وكيع وعبدة وأبي معاوية كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه، وقال أبو معاذ في حديثه: "وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت". وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح" وأخرجه ابن حبان (1355) من طريق هشام بنحوه. وإسناده على شرط الشيخين. (¬1) حديث عدي بن ثابت سكت عنه التِّرْمِذِيّ. (¬2) "السنن" لأبي داود إثر حديث (300).

باب النفاس

وفيه: أبو اليقظانَ، واسمه عثمان، ضعَّفهُ الإِمَامُ أَحْمَد (¬1)، وتركه ابن مهدي (¬2)، ولم يرضه يحيى القطان (¬3). قَالَ أبو طالب: قَالَ أَحْمَد: "كلُّ من روي "أيام أقرائِك" فقد أخطأ". باب النفاس [261] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كَانَتْ النُّفسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكُنَا نَطْلِي وُجُوهَنا بالْوَرْسَ مِنْ الْكَلَفِ" (¬4). رواه الخمسة، إِلَّا النَّسَائِيّ، وأثنى عليه البُخَارِيّ. وفِيهِ: مُسةُ الأزديَّة. ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (19/ 471). و"تهذيب التهذيب" (7/ 128) و"الجرح والتعديل" (6/ 161). (¬2) "تهذيب الكمال" (19/ 471). و"تهذيب التهذيب" (7/ 128) و"الجرح والتعديل" (6/ 161). (¬3) "تهذيب الكمال" (19/ 471). و"تهذيب التهذيب" (7/ 128) و"الجرح والتعديل" (6/ 161). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (26561) و (26585) و (26592)، وأبو داود (311)، والتِّرْمِذِيّ (139)، وابن ماجه (648)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 222)، والبيهقي (1/ 341)، والحاكم (1/ 175) من حديث أبي سهل كثير بن زياد، عن مسة الأزدية، عن أم سلمة به، وقال التِّرْمِذِيّ: "قال محمد بن إسماعيل: علي بن عبد الأعلي [راويه عن أبي سهل] ثقة، وأبو سهل ثقة، ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل". وأعله أبو الحسن ابن القطان، من جهة السند، في كتابه "الوهم والإيهام" (3/ 329) فقال: "وعلة الخبر المذكور، مسة المذكورة، وهي تكني أم بَسة، ولا تعرف حالها ولا عينها، ولا تعرف في غير هذا الحديث، قاله التِّرْمِذِيّ في "علله"". وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، يعني حيث تتابع. وفي الباب عن أنس، أخرجه ابن ماجه (649)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 220) من حديث سلام بن سليم، عن حميد عن أنس، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، قال في "الزوائد": "إسناد حديث أنس صحيح، ورجاله ثقات" وفيه نظر، فقد نسب البيهقي بأن سلامًا هذا هو الطويل، وهو متروك =

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: "لَا يحتج بها" (¬1). وفي "سنن" أبي داود (¬2)، عَنْ مُسَّةَ قَالَتْ: حَجَجْتُ، فَقُلت لأمِّ سَلَمَةَ: إِنَّ سَمُرَةَ ابنُ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاةَ الْمَحِيضِ. فَقَالتْ: لَا يَقْضِينَ، كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، لَا يَأْمُرُهَا بِقَضَاءِ صَلاةِ النِّفَاسِ (¬3). * * * ¬

_ = كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص الحبير" (1/ 303): "وهو ضعيف". وفي الباب عن: عثمان ابن أبي العاص عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 220)، والحاكم (1/ 176)، وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 122)، والحاكم (1/ 176)، وعن عائشة عند الدَّارَقُطْنِيّ (1/ 220). (¬1) "ميزان الاعتدال" (4/ 610). (¬2) متن منكر: أخرجه أبو داود (312)، والحاكم (1/ 175)، والبيهقي (1/ 341) من طريق يونس بن نافع عن كثير بن زياد أبي سهل بالإسناد السابق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، يونس بن نافع، قال ابن حبان: يخطئ، وأعله أبو الحسن في "الوهم والإيهام" (3/ 329) بأنه منكر المتن، فإن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة! (¬3) هنا في الأصل دائرة منقوطة، وهي علامة على أن هذه النسخة قد قوبلت على أصل المؤلف.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة [262] عَنْ ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بُنِيَ الإسلامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أن لا إله إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللَّهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وإيتَاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَوْمِ رَمَضَان" (¬1). وفي حديثا الأعرابي: أخبرني ما فَرضَ اللَّه عليَّ من الصلاة؟ فقال: "الصلواتُ الخَمسُ" (¬2). [263] وعنه، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إله إلا اللَّهُ، وأنَّ محمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، ويُؤتُوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلِكَ؛ عَصَموا مِنَّي دماءَهُم، وأموَالَهُمْ إلا بِحَقِّ الإِسْلامِ، وحِسَابُهُمْ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ" (¬3). [264] في "المسند" عن معاذ يرفعه [قال] (¬4): "مَنْ تَرك صلاةً متعمدًا، بَرِئَتْ منه ذمَّةُ اللَّه" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (8) و (4515)، ومسلم (16) (19). (¬2) أخرجه مسلم (12) (10) عن أنس مطولًا بنحوه. (¬3) أخرجه البُخاري (25) ومسلم (22) (36) واللفظ للبُخاري. (¬4) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (22075) من طريق إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير الحضرمي عن معاذ قال: أوصاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعشر كلمات قال: "لا تشرك باللَّه شيئًا. . . " الحديث. وفيه: "ولا تتركنَّ صلاة مكتوبة متعمدًا فإنّ مَن ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمّةُ اللَّه. . . " الحديث. وإسناده حسن لولا أن إسناده منقطع، عبد الرحمن بن جُبير لم يسمع من معاذ، نص عليه المنذري في "الترغيب" (1/ 196). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = وله طريق آخر عن معاذ: أخرجه الطبراني في "الكبير" (20/ 117 - 118) من طريق بقية بن الوليد حدثني أبو بكر بن أبي مريم، قال: سمعت حريث بن عمرو يحدث عن معاذ بن جبل أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "يا معاذ بن جبل مَن ترك الصلاة فقد برئت منه الذِّمَّة". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 27): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه". لكن بقية صرَّح بالتحديث في "الكبير" للطبراني كما ترى. وفيه أيضًا: أبو بكر بن أبي مريم الشامي ضعفوه لاختلاطه. في الباب: أ- عن أبي الدرداء: أخرجه ابن ماجه (3371) و (4034)، والبخاري في "الأدب المفرد" (18) والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (911) من حديث راشد أبي محمد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه قال: أوصاني خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا تشرك باللَّه شيئًا. . الحديث. وفيه: "ولا تترك صلاة مكتوبة متعمَّدًا؛ فمن تركها متعمِّدًا فقد برئت منه الذمَّة". وحسَّن إسناده البوصيري، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (2/ 293): "وفي إسناده ضعف" يشير بشهر بن حوشب وهو ضعيف. ب- وعن أميمة مولاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (912) من حديث أبي فروة الرهاوي عن أبي يحيى الكلاعي عن جبير بن نفير عنها مرفوعًا وفيه: "ولا تدعنَّ صلاة متعمدًا فإنه مَن تركها فقد برئت منه ذمة اللَّه تعالى وذمة رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-". ورجاله ثقات، غير أبي فروة، واسمه يزيد بن يسار (كذا) الرهاوي كما في "الإصابة" (8/ 36) وصوابه: يزيد بن سنان وهو ضعيف كما في "التقريب". جـ- وعن أم أيمن: أخرجه أحمد في "المسند" (27364) حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن مرفوعًا: "لا تترك الصلاة متعمدًا، فإنَّه مَن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة اللَّه ورسوله". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 26): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أنَّ مكحولًا لم يسمع من أم أيمن". وتابعه بشر بن بكر -وهو ثقة يُغرب- أخبرنا سعيد به، أخرجه البيهقي (7/ 304) وقال: "في هذا إرسال بين مكحول وأم أيمن". وتابعه أبو مسهر أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (913) وللحديث شواهد أخر، انظرها في "تعظيم قدر الصلاة" للمروزي (914) و (920) فالحديث بشواهده لا يقل عن درجة الحسن.

[265] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ الرَّجُل وبَيْنَ الكُفر والشِّرْكِ، تركُ الصَّلاة" (¬1). رواه مسلم. [266] وعن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خَمْسُ صلَواتٍ كَتَبهُنَّ اللَّهُ علَى العِبَادِ، مَنْ أتَى بِهِن كَانَ لهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة، ومَنْ لمْ يَأتِ بِهِنَّ فلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ غَفَرَ له" (¬2). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (82) (134). (¬2) رواه مالك في "الموطأ" (14) عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلًا من بني كنانة يدعي المخدجيّ، سمع رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت، فاعترضت له وهو رائح المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره بنحوه. ومن طريق مالك أخرجه: أبو داود (1420) والنسائي (1/ 230) والبيهقي (2/ 8 و 467) (و 10/ 217) والبغوي (977). وتابع مالكًا عليه يزيد بن هارون عند أحمد (22693)، وابن حبان (1731) قال: أخبرنا يحيى -يعني ابن سعيد- عن محمد بن يحيى بن حبان به مرفوعًا: "من جاء بالصلوات الخمس قد أكملهن لم ينقص من حقهن شيئًا، كان له عند اللَّه عهد أن لا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن شيئًا، فليس له عند اللَّه عهد إن شاء رحمه، وإن شاء عذبه" واللفظ لابن حبان. ويحيى بن سعيد ومن فوقه ثقات عدا المخدجي فلم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأبو محمد، صحابي، اختلف في اسمه، شهد فتح مصر، ومات في خلافة عمر -رضي اللَّه عنه-. انظر: "الإصابة" (7/ 303) و"أسد الغابة" (6/ 280). وله طريق آخر عن عبادة بن الصامت عند أحمد (22704) وأبي داود (425) والبيهقي (2/ 215) من حديث محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد اللَّه الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد لسمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "خمس صلوات افترضهن اللَّه على عباده من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، فأتم ركوعهن وسجودهن، وخشوعهن، كان له عند اللَّه عهد أن يغفر له، ومن =

رواه أهل السنن، خلا الترمذي، وفيه: رجل يُدعى المُخْدجي مجهول. وهو صحيح. قاله ابن عبد البر (¬1). وأوله في "الصحيحين" (¬2) من حديث طلحة بن عُبيد اللَّه. [267] وعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مُرُوا أوْلادكُمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أبناءُ سَبْعِ سِنينَ، واضْرِبُوهُمْ علَيْهَا وهُمْ أبناءُ عَشْرٍ، وفرَّقُوا يْنَهُمْ في المَضَاجِعِ" (¬3). رواه أحمد، وأبو داود. ¬

_ = لم يفعل فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذّبه" واللفظ لأحمد، وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللَّه الصنابحي. والراجح فيه أنه أبو عبد اللَّه الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة، وهو تابعي لم يدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل المدينة بعد وفاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث ليال أو أربع، فمن قال فيه: عبد اللَّه الصنابحي فقد أخطأ، ومن قال فيه: أبو عبد اللَّه الصنابحي فقد أصاب كنيته، واللَّه أعلم. وفي الباب عن أبي قتادة: أخرجه أبو داود (430)، وابن ماجه (1403) من حديث بقية بن الوليد حدثنا ضبارة بن عبد اللَّه بن أبي السُّليك أخبرني دويد بن نافع عن الزهري قال: قال سعيد بن المسيب: إن أبا قتادة ابن ربعي أخبره أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه عز وجل: افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدًا أنّه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي" واللفظ لابن ماجه. وإسناده ضعيف، ضبارة بن عبد اللَّه بن أبي السليك قال الحافظ في "التقريب": مجهول. وأما ابن حبان فوثَّقه. وله شاهد من حديث كعب بن عجرة: أخرجه أحمد (18132) من طريق عيسى بن المسيب البجلي عن الشعبي عن كعب بن عجرة مرفوعًا بنحو حديث أبي قتادة. وإسناده ضعيف لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة بينهما واسطة، وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 13): "الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح". وأما عيسى بن المسيب فضعفه الذهبي في "الميزان" (3/ 323). والحديث بمجموع شواهده صحيح لغيره. (¬1) "التمهيد" (4/ 185). (¬2) أخرجه البُخَارِيّ (46) و (1891) و (2678) و (6956)، ومسلم (11) (8). (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (6689) و (6756)، وأبو داود (495) و (496)، =

باب المواقيت

وفيه: سوّار بن داود، وثقه ابن معين (¬1) وغيره، وفيه ضعف (¬2). وصححه الترمذي من حديث [عبد الملك بن] (¬3) الربيع بن سَبْرة، عن أبيه, عن جَدِّه نحوه. وأحاديثُه عن أبيه، عن جده ضِعافٌ. قاله ابن معين (¬4). باب المَوَاقِيت [268] عَنْ جابِرِ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَاءَهُ جِبرِيلُ فَقَالَ: "قُمْ فَصَلِّهْ" [فَصَلَّى الظُّهْرَ] (¬5) حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ فَقَالَ: "قُمْ فَصَلِّهْ" فَصَلَّى العَصْرَ حينَ ¬

_ = والحاكم (1/ 197) والبيهقي (2/ 229) و (3/ 84) والبغوي (505) من حديث سوّار بن داود (وانقلب اسمه على وكيع فسماه: داود بن سوّار وهو خطأ) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وهذا إسناد حسن، سوَّار بن داود أبو حمزة، وثّقه ابن معين. وقال الدارقطني: لا يتابع عليه فيعتبر به. وقال أحمد: شيخ بصري، لا بأس به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، له أوهام على أنه متابع فقد قرن الحاكم رواية سوار برواية الثوري (1/ 197) وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني: أخرجه أحمد (15339)، وأبو داود (494)، والترمذي (407)، وابن الجارود في "المنتقى" (147) وابن خزيمة (1002) والحاكم (1/ 201) والبيهقي (2/ 14) و (3/ 83 - 84) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بمعناه. وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وفيه نظر، عبد الملك بن الربيع بن سبرة روى له مسلم متابعة، وله حديث واحد في "صحيح مسلم" في نكاح المتعة (1406) (23)، فليس هو من شرط الصحيح، ثم إنَّ عبد الملك بن الربيع موثق، وثقه العجلي. وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 654): "صدوق إن شاء اللَّه، ضعفه يحيى بن معين فقط". فإسناده قابل للتحسين، وبه يصير الحديث صحيحًا لغيره. (¬1) "تهذيب التهذيب" (4/ 243). (¬2) قال الدراقطني: لا يتابع على أحاديثه فيعتبر به. كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 243)، وقال ابن حبان: يخطئ كما في "الثقات" (6/ 422). (¬3) ما بيّن المعكوفين من مصادر التخريج. (¬4) "تهذيب الكمال" (9/ 83). (¬5) ما بين المعكوفين من مصادر التخريج.

صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْء مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ المَغْرِبَ فقَالَ: "قُمْ فَصَلِّهْ" فَصَلَّى المغرب حِينَ وجَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ جاءَهُ العِشَاءَ فقَالَ: "قُمْ فَصَلِّهْ" فصَلَّى العشاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جاءَهُ الفَجْرَ فقَالَ: "قُمْ فصَلِّهْ" فَصَلَّى (الفجر) (¬1) حينَ بَزَقَ الفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ الغَدِ فصلى به الظُّهْرَ حينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيء مِثْلَهُ، ثُمَّ العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ المَغْرِبَ وقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ العِشَاءً حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أو ثُلثُه، ثُمَّ الفَجْرَ حينَ أسفَرَ جِدًّا، ثم قال: "الوقتُ ما بينَ هذينِ" (¬2). رواه الترمذي، والنسائي. [269] وهو لأبي داود -واللفظ للإمام أحمد- من حديث ابن عباس (¬3). ¬

_ (¬1) ما بين القوسين غير مثبت في سياق "المسند" (14538). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14538)، والترمذي (150)، والنسائي (1/ 263)، وابن حبان (1472)، والدارقطني (1/ 256 - 257)، والحاكم (1/ 195 - 196)، والبيهقي (1/ 368) من حديث ابن المبارك عن حسين بن علي قال: حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه فذكره. واللفظ لأحمد واختصر المصنف رحمه اللَّه عجز الحديث. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإسناده صحيح، رجاله ثقات. وله طريق آخر عن جابر عند النسائي (1/ 255) من حديث قدامة بن شهاب عن بُرد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بنحوه. وهذا إسناد حسن، برد هو ابن سنان، صدوق رمى بالقدر، كما في "التقريب" وقدامة بن شهاب وثقه ابن حبان، واحتج به النسائي. (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (3081) و (3082) و (3322)، وأبو داود (393)، والترمذي (149)، وابن الجارود في "المنتقى" (149)، والدارقطني (1/ 258)، والحاكم (1/ 193)، والبيهقي (1/ 364) من طريق عبد الرحمن بن الحارث حدَّثني حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس. فذكره بنحو حديث جابر. ورواية الحاكم موقوفة. وقال الترمذي: "حسن صحيح" وإسناده حسن، عبد الرحمن بن الحارث هو ابن عبد اللَّه بن عياش، صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص الحبير" (1/ 307): "مختلف فيه". =

قال البُخَارِيّ: "هو أصحُ شَيء في المَواقِيت" (¬1) وصححه ابن خزيمة (¬2). وأخرجه أحمد. [270] وعنه، أنَّ عُمَرَ جَاءَ يَومَ الخَندَقِ بعدما غَرَبت الشمسُ، فجَعَل يَسُبُّ كفَّارَ قُريش، وقال: يا رسولَ اللَّه، ما كِدتُ أُصَلي العَصرَ حتى كادتِ الشَّمسُ تَغرُبُ. فقال رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّهِ مَا صلَّيْتُهَا" فتوَضَّأَ وتوَضَّأْنَا، فصَلَّى العَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ (¬3). [271] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وقتُ صَلاةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ يَحْضُر وقتُ العَصْرِ، ووَقْتُ صلاةِ العَصْرِ مَا لمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ووَقْتُ صلاة المَغْرِبِ مَا لمْ يَغِبْ الشَّفَقُ، ووَقْتُ صلاةِ العشاءِ إلى نصفِ الليل، ووَقْتُ صلاةِ الفَجْرِ ¬

_ = وحكيم بن حكيم هو ابن عباد بن حنيف، وثقه العجلي، وابن حبان، وروى عنه جمع، وقال النسائي: ليس به بأس. وله طريق آخر عند عبد الرزاق في "المصنف" (2029) عن عبد اللَّه بن عمر عن عمر بن نافع بن (ووقع في "المصنف": عن. وهو خطأ) جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس بنحوه، وقال الحافظ رحمه اللَّه في "التلخيص الحبير" (1/ 307) بعد إيراده حديث ابن عباس هذا: "وقال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة، وصححه أبو بكر بن العربي، وابن عبد البر". (¬1) ظاهر نقل المصنف رحمه اللَّه لتصحيح البخَاري إثر حديث ابن عباس، يوهم أنه لحديث ابن عباس، وليس كذلك بل تصحيح البُخاري إنما ورد على حديث جابر، نقله الترمذي عنه إثر حديث جابر في "الجامع" (150)، وكذا نقل أبو البركات ابن تيمية رحمه اللَّه في "المنتقى" (1/ 30) تصحيح البُخَارِيّ إثر حديث جابر، ونص تصحيح البُخَاريّ هو: "أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" كما في "جامع الترمذي" (ص 1649. ط دار السلام). (¬2) رواه خزيمة في "الصحيح" (325)، ولم يذكر له علة ففيه دلالة على أنه صحيح عنده، إذ كل حديث عند ابن خزيمة رواه في "الصحيح"، ولم يذكر له علة فهو صحيح عنده. أفادنيه الشيخ سعد آل حميد -نفع اللَّه به-. (¬3) أخرجه البُخَاريّ (596) و (598) و (641) و (945) و (4112)، ومسلم (631) (209).

مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ" (¬1). رواه مسلم. [272] وفي رواية (¬2): كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهَاجِرَةِ، والعَصْرَ والشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، والمَغْرِبَ إذَا وَجَبَتْ، والعِشَاءَ أحْيَانًا يُؤَخِّرُها، وأحيانًا يُعجِّلها (¬3)، إذا رآهمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وإذَا رآهُم أبطؤوا أَخَّرَ (¬4). [273] وله أيضًا، من حديث أبي مُوسى: فلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ صلَّى الفَجْرَ وانْصَرَفَ فَقُلْنَا: [أ] (¬5) طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ وصَلى الظُّهْرَ في وَقْتِ العَصْرِ بالأمس، وصلَّى العَصْرَ وقَدْ اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ، وصلَّى المَغْرِبَ قَبْلَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وأخَّرَ العِشَاءَ إلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثم دعا السَّائِلَ، وقال: "الوقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ" (¬6). [274] وعن رافع بن خَديج قال: "كُنا نُصَلِّي العَصْر مع وسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم تُنحرُ ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (612) (172)، والسياق هنا لأحمد (6993) وعنده: "ما لم يسقط ثور الشفق" ورغم أن المصنف رحمه اللَّه عزا السياق لمسلم فإن اللفظ لأحمد ولم ينبه على ذلك. وقد سبق لهذا نظائر من المصنف، وسيأتي أيضًا أمثلة على ذلك. والسبب فيما يبدو لي أن المصنف انتخب أحاديث كتابه "المقرر" من كتاب "المنتقى" لأبي البركات ابن تيمية رحمه اللَّه، ومختصرًا للتخريج الذي ذكره أبو البركات عقب كل حديث، وأقرب مثال لذلك الحديث الذي بين أيدينا فبعد أن ذكره أبو البركات 1/ 306 قال: "رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود" فاختصر المصنف تخريج أبي البركات، وعزاه لمسلم فقط، والحال أن اللفظ لأحمد. (¬2) قوله "في رواية" يعني: وفي حديث. وإن كان ظاهره يفسر على إرادة رواية أخرى لنفس الحديث، ولا مشاحة في الاصطلاح. (¬3) في "الصحيح" (1/ 447): "يُعَجِّلُ". (¬4) أخرجه مسلم (646) (233). (¬5) الزيادة من "سنن أبي داود" (1/ 280). (¬6) أخرجه مسلم (614) (178)، والسياق هنا أقرب للفظ أبي داود (395) بإسناد على شرط مسلم. هذا والحديث عزاه أبو البركات ابن تيمية رحمه اللَّه وفي "المنتقى" (540) لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي، فاختصره المصنف وقصر عزوه على مسلم، وقد عرفت أن السياق ليس له.

الجزورُ فتُقسمُ عَشَرَ قِسَمٍ، ثم تُطَبخُ فَنأكُلُ لحمًا نَضِيجًا قبلَ مَغِيبِ الشَمسِ" (¬1). [275] وعنه، قال: "كُنّا نُصَلِّي المغرب مع رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَينصرِفُ أحدُنا، وإنه لَيُبْصِرُ مَواقِعَ نَبْلِه" (¬2). [276] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسفِروا بالفجرِ فإنَّه أعظمُ للأجْرِ" (¬3). رواه الخمسة (¬4)، وصححه الترمذي (¬5) وفيه: ابن إسحاق، بعن، وابن عجلان. وعمر بن حفص (¬6)، قال أحمد: "لا أعرفه" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (549) و (2485)، ومسلم (625) (198). (¬2) أخرجه مسلم (637) (216). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15819)، والترمذي (154)، وابن حبان (1490)، والطحاوي (1/ 179)، والبيهقي (1/ 457) من حديث محمد بن إسحاق -مقرونًا بابن عجلان عند أحمد- عن عاصم بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حسن صحيح". عاصم بن عمر بن قتادة وثقه ابن معين وابن سعد، وأخرج له الجماعة، ومحمود بن لبيد بن عقبة بن رافع، من أولاد الصحابة، لا يصح له سماع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخرج له مسلم والأربعة. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد قال عن، على إنَّه قد تُوبع من محمَّد بن عجلان في رواية الإِمام أحمد (15189)، وأخرجه من طريق ابن عجلان وحده عن عاصم بن عمر به الإِمام أحمد (17257)، وأبو داود (424)، والنسائي (1/ 272)، وابن ماجه (672)، وابن حبان (1491) كلهم من حديث ابن عجلان به. وأخرجه النسائي (1/ 272) أيضًا من طريق أبي غسَّان حدثني زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر" وقال الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 307): "بسند صحيح". وفي الباب عن بلال وأنس وقتادة بن النعمان وابن مسعود وأبي هريرة وحواء الأنصارية، ذكرها كلها الحافظ الزيلعي رحمه اللَّه في "نصب الراية" (1/ 304 - 306). (¬4) في الأصل: رواه مسلم الخمسة! (¬5) "جامع الترمذي" (1/ 295). (¬6) ليس في طرق حديث رافع بن خديج -فيما أعلم- من يسمى بعمر بن حفص. (¬7) انظر: "بحر الدم" (740) و"موسوعة أقوال الإِمام أحمد" (581 - 583).

[277] وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: "صلَّى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مرةً الصُّبحَ بغَلَسٍ، ثم صَلَّى مَرةً أُخرى فأسْفَرَ بها، ثم كانتْ صلاتُه بعد ذلك التغليسَ حتى ماتَ" (¬1). رواه أبو داود، ورواته ثقات. ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (394)، وابن خزيمة (352)، وابن حبان (1449)، والدارقطني (1/ 250)، والبيهقي (1/ 363 - 364) من حديث أسامة بن زيد الليثي أنَّ ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدًا على المنبر فأخَّر العصر شيئًا، فقال له عروة بن الزبير: أما إنّ جبريل قد أخبر محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بوقت الصلاة، فقال له عمر: اعلم ما تقول. فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره مطولًا بتفصيل أوقات الصلوات الخمس، وصححه ابن خزيمة وابن حبان وقال في "نصب الراية" (1/ 245): "قال الشيخ في "الإِمام". .، وليس فيه من مُسّ إلا أسامة، فقال أحمد: ليس بشيء، وعن يحيى بن سعيد أنه تركه بآخره". وفي "التنقيح": "واختلفت الرواية فيه عن ابن معين، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي، والدارقطني: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: ليس به بأس، وروى له مسلم في "صحيحه" يعني في المتابعات. ولخص الحافظ حاله في "التقريب" بقوله: "صدوق يهم". وقال أبو داود (1/ 279): "روى هذا الحديث عن الزهري: معمر، ومالك، وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، ولم يفسروه. . " يعني أنّ أسامة بن زيد تفرد من بين سائر أصحاب الزهري الثقات بهذا التفصيل في وقت الصلاة. وحديث أبي مسعود الأنصاري -بغير هذا التفصيل- أخرجه البُخَارِيّ (5) من طريق مالك و (3221) من طريق الليث بن سعد، و (4007) من طريق شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب به مختصرًا بدون تفصيل أسامة بن زيد، فيمكن الحكم على روايته بالشذوذ لولا قول الحافظ في "الفتح" (2/ 8 - 9): "وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة بن زيد، ويزيد عليها أنّ البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أنّه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعًا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أنّ له أصلًا، وأنّ في رواية مالك ومن تابعه اختصارًا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك، ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذكورة فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ". ورواية البيهقي المنقطعة المشار إليها =

[278] وَعَنْ ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: حَبَسَ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاةِ العَصْرِ حتَّى احْمَرَّتْ الشَّمْسُ أوْ اصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شَغَلُونَا عَنْ الصَّلاةِ الوُسْطَى صَلاةِ العَصْرِ. ملأ اللَّه أجوافَهُمْ وقُبُورَهمْ نَارًا" (¬1). رواه مسلم. وللنسائي والترمذي: عن أربعِ صَلوات يوم الخندِق فَأَمر بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فَصلَّى الظُّهرَ، ثم أقَامَ فَصلَّى العَصَرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقام فصلَّى العِشاءَ (¬2). ¬

_ = في كلام الحافظ في "السنن الكبرى" (1/ 365)، ووصلها الطبراني في "الكبير" (718) من طريق آخر من حديث أيوب بن عتبة حدثنا أبو بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذٍ أمير المدينة في زمان الحجاج والوليد بن عبد الملك، فكان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلاة، فحدث عروةُ عمر قال: حدثني أبو مسعود الأنصاري، أو بشير بن أبي مسعود كلاهما قد صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره مفصلًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 43): "قلت: في الصحيح أصله من غير بيان لأول الوقت وآخره. رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: أيوب بن عتبة، ضعفه ابن المديني ومسلم وجماعة، ووثقه عمرو بن علي في رواية وكذلك يحيى بن معين في رواية, وضعفه في روايات، والأكثر على تضعيفه" وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. ولا يستريب الناظر في إسناد حديث أبي مسعود أنه يتقوى بطريقيه، ويرتقي الحديث إلى مرتبة الحسن لغيره على أقل أحواله، واللَّه أعلم. (¬1) أخرجه مسلم (628). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (3555) و (4013)، والترمذي (179)، والنسائي (1/ 297 - 298). و (2/ 17 - 18)، والبيهقي (1/ 403) من حديث أبي الزبير عن نافع بن جبير ابن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: "حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس، إلَّا أنَّ أبا عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه". يعني إسناده منقطع. وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وابن عباس. أما حديث أبي سعيد فسيأتي بعده. وأما حديث جابر فأخرجه البزار (365) وفي إسناده مؤمل ابن إسماعيل وحديثه حسن في الشواهد، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في "الكبير" =

قال الترمذي: "ليس بإسناده بأس". [279] وهو لأحمد، من حديث [أبي] (¬1) سعيد بإسناد جيد (¬2). [280] وفيه: حدثنا موسى بن داود (¬3)، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمَّد بن يزيد أنَّ عبد اللَّه بن عوف حدَّثه أنّ [أبا جمعة حبيب بن سباع -وكان قد أدرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ] (¬4) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام الأحزَابِ صلَّى المغرِبَ، فلمَّا فرَغَ قال: "هَلْ عَلِمَ أحدٌ مِنْكُمْ أنِّي صليتُ العَصْرَ؟ " فقالوا: لا يا رسولَ اللَّهِ. فأمرَ المؤذِّنَ، فأقام الصَّلاةَ، فَصَلَّى العصرَ، ثم أعادَ المغرِبَ (¬5). ¬

_ = (10/ 297) مختصرًا، وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 77): "وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف"، وسيأتي برقم (321). (¬1) ما بين المعكوفين من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح: أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 75)، وأحمد (11198) و (11465) و (11644)، والنسائي (2/ 17)، وابن خزيمة (974) و (996) و (1703) من طرق عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، فذكره بنحو حديث ابن مسعود وصححه ابن خزيمة، وإسناده على شرط مسلم. (¬3) في الأصل: موسى بن ذكوان، والتصويب من "المسند" (16975). (¬4) ما بيّن المعكوفين من "المسند" (16975). (¬5) حديث منكر: أخرجه أحمد (16975)، والبيهقي (2/ 220)، من حديث موسى بن داود به، والسياق لأحمد. وفي سنده عبد اللَّه بن عوف القاري، عامل عمر بن عبد العزيز، ذكره البُخَاريّ في "التاريخ الكبير" (5/ 156)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 125) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا وأورده ابن حبان في "الثقات" (5/ 42)، ولم يروِ عنه سوى الزهري، لا يكاد يعرف. ومحمد بن يزيد هو ابن أبي زياد الفلسطيني، قال الحافظ في "التقريب": "مجهول الحال" وابن لهيعة ضعيف لاختلاطه بعد احتراق كتبه ومن العلماء من ضعفه مطلقًا. وقال ابن عبد البر في "التمهيد - هداية المستفيد" (1/ 171): "وهذا حديث منكر". وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 83): "وفي صحة هذا الحديث نظر لأنه مخالف لما في =

ويزيد، وثقه ابن معين (¬1)، وأخرج له مسلم، وقال ابن حبان: "يروى الموضوعات عن الثقات كالمتعمِّد لها" (¬2). وقال الحافظ ضياء الدين (¬3): "لا يُلْتفتُ إلى كلام ابن حبان في (¬4) كلام ابن معين". [281] وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَزَالُ أُمَّتِي بخير، أو عَلَى الفِطْرَةِ، مَا لم يؤخِّروا المَغْرِبَ حتى تشتبِكَ النُّجُوم" (¬5). ¬

_ = "الصحيحين" من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمر: "واللَّه ما صليتها". (¬1) "معرفة الرجال" ليحيى بن معين (829). (¬2) كذا الأصل، وليس في إسناد حديث أبي جمعة من يسمى بيزيد غير يزيد بن أبي حبيب وليس هو المقصود -قطعًا- من كلام ابن حبان، وإن كان سواه فمن هو؟ (¬3) الإِمام الحافظ بقية السلف ضياء الدين أبو عبد اللَّه محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي الجمَّاعيلي صاحب التصانيف المفيدة ولد سنة (569)، من تصانيفه المشهورة "الأحاديث المختارة" في ست مجلدات ولم يتم، و"فضائل الأعمال" في مجلد و"الأحكام" في ثلاث مجلدات ولم يتم، توفي سنة (643) رحمه اللَّه. انظر: "سير أعلام النبلاء" (23/ 126 - 130)، "طبقات علماء الحديث" (4/ 188 - 189) "البداية والنهاية" (13/ 169 - 170). (¬4) كذا الأصل. (¬5) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (17329)، وأبو داود (418)، والحاكم (1/ 190) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيًا، وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصر، فأخر المغرب، فقام إليه أبو أيوب، فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شُغلنا. قال: أما سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره. وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند كل من عزوت لهم، وبقية رجاله ثقات. وصححه الحاكم (1/ 190) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، محمد بن إسحاق ليس من رجال مسلم، بل روى له متابعة، فليس هو على شرطه، هذا وقد صحح الحاكم رحمه اللَّه جُلّ روايات محمد بن إسحاق على شرط مسلم، وذلك في "المستدرك" ووافقه عليه الذهبي، وليس كما قالا -رحمهما اللَّه-. وفي الباب عن السائب بن يزيد: أخرجه أحمد (15717)، والبيهقي (1/ 448) من طريق =

رواه أبو داود. وفيه: ابن إسحاق. [282] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الشَفَقُ الحُمْرَةُ، فإذا غَابَ وجَبِتِ الصَّلاةُ" (¬1) رواه الدراقطني مرفوعًا، وموقوفًا. ¬

_ = ابن وهب قال حدثني عبد اللَّه بن الأسود القرشي أن يزيد بن خُصيفة حدثه عن السائب بن يزيد فذكره بنحوه مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف: لجهالة عبد اللَّه بن الأسود القرشي قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 2): "شيخ لا أعلم روى عنه غير ابن وهب". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 54): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجاله موثقون". وفي الباب -أيضًا- عن العباس بن عبد المطلب: أخرجه ابن ماجه (689)، والحاكم (1/ 191) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب به مرفوعًا. وإسناده ضعيف، عمر بن إبراهيم -وهو العبدي- وثقه ابن معين في رواية الدارمي، وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب، وهنا يرويه عن قتادة ومع ذلك حسنه البوصيري في "الزوائد". (¬1) حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (1/ 269) قال: قرأت في أصل كتاب أحمد بن عمرو بن جابر الرملي بخطه، حدثنا عن عبد الصمد الطيالسي أخبرنا هارون بن سفيان حدثنا عتيق بن يعقوب حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر، فذكره مرفوعًا. وقال الدارقطني كما في "التعليق المغني": "حديث غريب، ورواته كلهم ثقات". وله طريق أخرى عن مالك أخرجه الحافظ ابن عساكر -كما في "التلخيص" و"التعليق المغني"- من حديث على بن جندل حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا أبو حذافة حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا قال ابن عساكر: "تفرد به على بن جندل الوراق عن المحاملي عن أبي حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي، وقد رواه عتيق بن يعقوب عن مالك، وكلاهما غريب، وحديث عتيق أمثل إسنادًا". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 314): "وذكر الحاكم في "المدخل" حديث أبي حذافة وجعله مثالًا لما رفعه المجروحون من الموقوفات". وقال البيهقي في "المعرفة" (2/ 205): "ورويناه عن عمر، وعلي، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشدَّاد بن أوس، وأبي هريرة، -رضي اللَّه عنهم-، ولا يصح فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء". ولكن أخرج =

[283] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: أعتَمَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذاتَ ليلةٍ حتى ذَهَبَ عامةُ الليلِ حتى نَامَ أهلُ المسجِد، ثم خَرَجَ فصلَّى، فقال: "إنَّه لوَقْتُها لولا أن أشُقَّ على أمتي" (¬1). رواه مسلم. [284] وللخمسة: "رُفِعَ القَلَم عن ثلاثٍ: عن الصَّبيِّ حتى يَبُلغَ، وعنِ النائِم حتى يَستيقظَ، وعنِ المجنونِ حتى يَعقِلَ" (¬2). [285] لكنه للترمذي من حديث عليٍّ، وقد حسَّنَه (¬3). ¬

_ = ابن خزيمة (354) من حديث محمد -وهو ابن يزيد، وهو الواسطي- عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث، وفيه: "ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق". وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو أيوب هو المراغي الأزدي، فهذا شاهد قوي لمن قال إن الشفق الحمرة. وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 314)، و"نصب الراية" (1/ 301 - 302)، و"المعرفة" للبيهقي (2/ 205). (¬1) رواه مسلم (638). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24694) و (24703) و (25114)، وأبو داود (4398)، والنسائي (6/ 156)، وابن حبان (142)، وابن ماجه (2041)، والدارمي (2/ 171) والحاكم (2/ 59) والبيهقي (6/ 84 و 206) و (8/ 41) من حديث حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وفيه نظر، حماد هو ابن أبي سليمان، روى له مسلم مقرونًا بغيره، كما في "تهذيب الكمال" (7/ 279) فليس على شرطه، وقال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام ورمى بالإرجاء. (¬3) حديث صحيح، روى عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- من طرق: 1 - الحسن البصري: أخرجه أحمد (940) و (956)، والترمذي (1423)، والبيهقي (8/ 265) من طرق عن الحسن عن علي به مرفوعًا، ورجاله ثقات، إسناده منقطع قال الترمذي: "لا نعرف له سماعًا منه" يعني أن الحسن لم يسمع من علي. 2 - القاسم بن يزيد: أخرجه ابن ماجه (2042) من طريق ابن جريج عنه عن علي مرفوعًا، والقاسم بن يزيد لم يرو عنه غير ابن جريج، ولم يدرك عليًّا. =

[286] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أنَّ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردُوا عن الصَّلاةِ، فإنَّ شدةَ الحرّ من فَيْحِ جهنم" (¬1). [287] وعنه، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أدْرَكَ مِنْ الصُّبْحِ ركْعَةً قَبْلَ أنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [فقَدْ أدْرَكَ الصُّبْحَ، ومَنْ أَدْرَكَ ركْعَةً منْ العَصْرِ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ الشَّمْسُ (¬2)] فقَدْ أدْرَكَ العَصْرَ" (¬3). وفي لفظ للبخاري: "سجدة" (¬4). قال الترمذي: "ومعنى هذا [الحديث] (¬5) عندهم لصاحب العُذْر". [288] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَقبَلُ اللَّه صَلاةَ أحَدِكُم إذا أحدَثّ حتى يَتَوضَّأ" (¬6). [289] وفي سنن سعيد والأثرم عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس قالا في الحائض: "إذا طَهُرتْ قَبلَ الغُروبِ صَلَّتْ الظُّهْر والعَصْرَ، وإذا طَهُرَتْ قَبلَ الفَجرِ صَلَّتْ المغرِبَ، والعِشاءَ" (¬7). ¬

_ = 3 - أبو ظبيان: أخرجه أحمد (1328)، وأبو داود (4402)، والبيهقي (8/ 264 - 265) من طريق عطاء بن السائب عنه عن عمر وعلي به مرفوعًا، وأبو ظبيان الجنبي -واسمه حصين بن جندب- لم يدرك عمر، ووثقه ابن معين. 4 - ابن عباس: أخرجه أبو داود (4399) و (4400) و (4401)، وابن حبان (143)، والدارقطني (3/ 138)، والحاكم (1/ 258) و (2/ 59) و (4/ 389)، والبيهقي (8/ 264)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه عن علي مرفوعًا. (¬1) أخرجه البُخَارِيّ (361) و (533) و (534) و (3258)، ومسلم (615) (180). (¬2) ما بين المعقوقين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح البخَاريّ" (579). (¬3) أخرجه البُخَاريّ (579)، ومسلم (608) (163)، واللفظ للبخاري. (¬4) أخرجه البخاري (556). (¬5) الزيادة من "جامع الترمذي" (1/ 354). (¬6) أخرجه البُخَارِيّ (6954). (¬7) أثر صحيح عن طاووس وعطاء: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 336) حدثنا =

وفيه: عبد العزيز بن محمد الدراوردي (¬1). قال أحمد: "له مناكير" (¬2). [290] وعن أنس، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذكَرها, لا كفَّارةَ لَهَا إلا ذَلَكَ" (¬3). [291] وعن أبي قتادة، قال: ذكروا نومَهم للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تفريطَ في النَّوم، إنما التفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا سَهَا أحَدكُمْ عنِ الصَّلاة فلْيُصَلِّها حينَ يَذكُرها" (¬4) (¬5). ¬

_ = حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عثمان المخزومي قال أخبرتني جدتي عن مولى لعبد الرحمن بن عوف قال سمعته يقول: فذكره وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1285) عن ابن جريج قال: حدثت عن عبد الرحمن بن عوف قال. فذكره بنحوه وإسناده معضل. ونسبه في "كنز العمال" (9/ 628) لسعيد بن منصور. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 336) عن ابن عباس قوله، قال: حدثنا هشيم عن يزيد عن مقسم عنه، وقال: مثله. ورجاله ثقات غير يزيد وهو ابن أبي زياد وسنده منقطع هشيم لم يسمع من يزيد. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (231 - 233). وصح عن طاووس قوله: فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1281) عن ابن جريج عن عطاء ومعمر عن ابن طاووس عنه بمثله، وأخرجه (1282) أيضًا عن الثوري عن منصور عن الحكم، وعن ليث وعن طاووس مثله. وصح عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 123) قوله. (¬1) كذا الأصل: ولم يتقدم للدراوردي ذكر فيما سلف. واللَّه أعلم. (¬2) قال الذهبي في "الميزان" (2/ 634): "وقال أحمد أيضًا: إذا حدث من حفظه جاء ببواطيل" وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وقال النسائي: حديثه عن عبيد اللَّه العمري منكر. (¬3) أخرجه البُخَاريّ (597)، ومسلم (684)، (314) واللفظ له. (¬4) أخرجه البُخَاريّ (595) و (7471)، ومسلم (681) (311) بنحوه مطولًا وأخرجه مختصرًا أبو داود (437)، والترمذي (177)، والنسائي (1/ 294)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وزاد مسلم من رواية ثابت: "فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها" ولفظ أبي داود: "ومن الغد للوقت"، وانظر: "الفتح" (2/ 85). (¬5) في الأصل: إذا ذكرها حين. وفوجب كل كلمة حرف (م) يعني أن إحداهما مقدمة والأخرى مؤخرة.

باب الأذان

[292] وعن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كيفَ أنتَ إذا كان عليكَ أمراءُ يُؤَخّرون الصلاةَ عن وقتِها؟ ". قلتُ: فما تأمُرُني. قال: "صَلِّ الصَّلاةَ لوقتِبها، فإن أدركْتَها مَعَهُمْ فَصَلِّ، فإنها لك نافلةٌ" (¬1). وفي رواية: "إذا (¬2) أُقِيمت [الصَّلاةُ] (¬3) وأنت في المسجدِ [فصَلِّ] (¬4) (¬5) ". وفي رواية: "ولا تَقُلْ: إني قَدْ صَلَّيتُ، فلا أُصَلِّي" (¬6). رواهما مسلم (¬7). باب الأذان [293] عَنْ مَالِكِ بنِ الحُوَيْرِثِ -رضي اللَّه عنه- قال: أتيتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا وصاحب لي فقال: "إذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فأذِّنَا وَأقيمَا, وليَؤُمَّكمَا أكْبَرُكُمَا" (¬8). [294] وعن عُقبة، قال: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "يَعْجَبُ ربُّك مِنْ رَاعِي غَنَمٍ في رَأْسِ جَبَلٍ يُؤذِّن للصَّلاة ويُصَلَّي، فيقول اللَّه -عز وجل-: انظروا إلى عبدي هذا يخاف مني، قد غفَرْتُ له وأَدخلتُه الجنَّة" (¬9). رواه أبو داود، والنسائي، ورواتُه ثقات. ¬

_ (¬1) رواه مسلم (648) (238). (¬2) في "الصحيح" (1/ 449): فإن. بدل: إذا. (¬3) الزيادة من "الصحيح" (648) (241). (¬4) الزيادة من "الصحيح" (648) (241). (¬5) رواه مسلم (648) (241). (¬6) رواه مسلم (648) (242). (¬7) هنا بمقابله دائرة منقوطة، الدالة على المقابلة. (¬8) أخرجه البخاري (630) و (631) و (658) و (685)، ومسلم (674) (293). (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17443)، وأبو داود (1203)، والنسائي (2/ 20)، وابن حبان (1660)، والبيهقي (1/ 405) من طرق عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا عُشَّانة المعافريّ حدثه عن عقبة بن عامر، فذكره، وإسناده مصري صحيح رجاله ثقات رجال مسلم عدا أبي عُشَّانة، واسمه حي، بفتح الحاء وتشديد الياء، ابن يؤمن، فمن رجال أبي داود =

[295] وعن معاوية، -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المؤذّنون أطولُ [الناس] (¬1) أعناقًا يومَ القيامَةِ" (¬2). رواه مسلم. [296] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمامُ ضامنٌ، والمؤذّنُ مُؤتَمنٌ، اللهمَّ أرشِدِ الأئمة، واغفرْ للمُؤذِّنين" (¬3). رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي. قال: مَهنّا: سمعتُ أحمد يقول: "ليس له أصل" (¬4). ¬

_ = والنسائي وابن ماجه، وأخرج له البُخاريّ في "الأدب المفرد" وقال الحافظ في "التقريب": ثقة مشهور بكنيته. (¬1) الزيادة من "الصحيح" (387). (¬2) أخرجه مسلم (387) (14). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7169)، وأبو داود (517)، والبيهقي (1/ 430) من طريق الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة. فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي الذي روى عنه الأعمش. وأخرجه أحمد (7818)، والترمذي (207)، وابن خزيمة (1528)، والبيهقي (1/ 430) من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد (8970)، وأبو داود (518)، وابن خزيمة (1529)، والبيهقي (1/ 430 - 431) من طريق عبد اللَّه بن نمير عن الأعمش قال: حُدثت عن أبي صالح، ولا أراني إلا قد سمعته، عن أبي هريرة، فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد توبع الأعمش عليه، تابعه سهيل، فأخرجه أحمد (9428)، وابن خزيمة (1531)، والبيهقي (1/ 430)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1839) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فذكره. وأخرجه ابن خزيمة (1528)، والبيهقي (1/ 430) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. (¬4) "التلخيص الخبير" (1/ 370).

وضعفه أيضًا البُخَارِيّ (¬1). [297] وعنه، قال: "عَرَّسْنَا معَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ فقَالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليأخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلِتِهِ" (¬2) -قال- (¬3): "هذَا مَنْزِلٌ حَضَرَ (¬4) فيه الشَّيْطَانُ" فَفَعلْنَا ثُمَ دَعَا بَماءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاةُ فَصَلَّى الغَدَاةَ". رواه مسلم. ولأبي داود: فَأمَر بلالًا فأذَّن، وأقَام، وصلَّى (¬5). ¬

_ (¬1) نقل أبو عيسى الترمذي في "الجامع" إثر حديث (207) تضعيف الحديث بإطلاق عن على بن المديني، ونقل عن البُخَارِيّ تصحيحه للحديث. وانظر أيضًا: "التلخيص الحبير" (1/ 370). (¬2) أخرجه مسلم (680) (310). (¬3) كذا الأصل، وفي "الصحيح" (680، 310): "فإن". (¬4) في "الصحيح" (680) (310): "حضرنا". (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (436) من طريق أبان حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فذكره، وقال أبو داود: "رواه مالك وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق، ولم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا. . . ". وأبان راويه عن معمر -هو ابن يزيد العطار- قال أحمد: ثبت في كل المشايخ. فزيادته الأذان مقبولة، على أنه لم ينفرد بها، فقد وردت في حديث كل من: 1 - أبي قتادة، وتقدم برقم (291). 2 - مالك بن ربيعة، أخرجه النسائي (1/ 297) من حديث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن بُريد بن أبي مريم عن أبيه قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فأسرينا ليلة فلما كان في وجه الصبح نزل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنام ونام أناس فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المؤذِّن فأذَّن ثم صلى ركعتين، الحديث، وإسناده حسن في الشواهد، عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره. 3 - عمران بن الحصين، أخرجه أبو داود (443) من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عنه فذكر الحديث وفيه: "ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام" الحديث. ورجاله ثقات، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ثقة لكنه يدلس وقد قال: عن. وإسناده صالح في الشوأهد. 4 - عمرو بن أمية الضمري، أخرجه أبو داود (444) من طريق كُليب بن صُبح أن الزبرقان =

[298] وعنه، أنَّه رَأَى رجلًا خَرَجَ من المسجدِ بعدما أُذّنَ، فقال: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسِمِ (¬1). وذكر ابن عبد البر أنّ هذا مع قوله: "ومن لم يُجب فقد عَصَى اللَّه ورسوله" (¬2) مسندًا ومرفوعًا, ولا يختلفون في ذلك (¬3). [299] وعن عبد اللَّه بن زَيْدٍ، قال: لمَّا أمرَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ لِجَمْعِ الصَّلاةِ طَافَ بي وَأنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ ناقُوسًا في يدِهِ؛ فقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قال: ومَا تَصْنَعُ بهِ؟ فَقُلْتُ: نَدْعُو بهِ النَّاسَ إلى الصَّلاةِ، قَالَ: أفَلا أدُلُّكَ عَلَى ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذلك؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: تَقُولُ اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، اللَّهُ أكْبَرُ اللَّهُ أكْبَرُ، أشهدُ أنْ لا إلَه إلا اللَّهُ، أشهَدْ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ، أشهدُ أن محمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، أشْهَدُ أنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ، حَيَّ ¬

_ = حدث عن عمه عمرو بن أمية قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بعض أسفاره، فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فذكر الحديث، وفيه: "ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضئوا. . الحديث. والزبرقان بن عبد اللَّه لم يرو عنه إلا كُليب بن صُبح، ولم ينقل الخزرجي فيه توثيقًا، فهو في عداد المجهولين. 5 - ذي مخبر -بكسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الموحدة- الحبشي، أخرجه أبو داود (445) من طريق حريز بن عثمان حدثني يزيد بن صالح عن ذي مخبر الحبشي، فذكر الحديث، وفيه: "ثم أمر بلالًا فأذن. . . " الحديث. (¬1) أخرجه مسلم (655) (258). (¬2) أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أنه كان يقول: "شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-" قال الحافظ في "الفتح" (9/ 153): "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: "أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم" قال: "مثل هذا لا يكون رأيًا, ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم". (¬3) انظر: "التمهيد" (5/ 85).

عَلَى الفَلاحِ، اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. ثُم اسْتأخرَ عنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: وتَقُولُ إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، أشْهَدُ أن مُحَمَّدًا رسُولُ اللَّهِ، حيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلى الفَلاحِ، قَدْ قَامَت الصَّلاةُ، قَدْ قَامَت الصلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللَّهُ. فلَمَّا أصبَحْتُ أتيْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخْبَرتُهُ بِمَا رَأَيْتُ. فقال: "إنَّهَا لرُؤيَا حَقٍّ إنْ شاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلالٍ فألْقِ عَلَيْهِ مَا رَأيْتَ، فليُؤَذّنْ بِهِ فإنَّهُ أنْدَى صَوتًا مِنْكَ". فقُمْتُ مَعَ بِلالٍ فجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ ويُؤذَّنُ بهِ، فسَمِعَ عُمَرُ بنُ الخَطَابِ -رضي اللَّه عنه- وهُوَ في بَيْتِهِ- فخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ ويَقُولُ: والَّذي بَعثَكَ بالحَقِّ لَقَدْ رَأيْتُ مِثْلَ الذي رأى، فقَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فللهِ الحَمْدُ (على ذلك) (¬1) " (¬2). رواه الخمسة، إلا النسائي، وللترمذي بعضُه فقط، وقال: "حسن صحيح" (¬3)، وزاد أحمد: "الصلاة خير من النوم" (¬4)، وقال: "هو من قول بلال، ورفعه منكر". ¬

_ (¬1) ليس عندهم قوله: على ذلك. بل اقتصر أحمد وأبو داود وابن ماجه على قوله "فلله الحمد" وزاد الترمذي في روايته: "فذلك أثبت". (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (16478)، وأبو داود (499)، والترمذي (189)، وابن ماجه (706) كلهم من حديث محمد بن إسحاق حدثني -وعند الترمذي: عن- محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه، قال: حدثني أبي عبد اللَّه بن زيد قال: لما أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالناقوس، فذكره، واختصره الترمذي، وقال: "حسن صحيح"، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 391): "وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البُخاري عن هذا الحديث يعني حديث محمد بن إبراهيم التيمي، فقال: هو عندي حديث صحيح". (¬3) "جامع الترمذي" (1/ 359). (¬4) حديث صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (16477)، من حديث محمد بن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه قال: لما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = أجمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يضرب بالناقوس يجمع للصلاة الناس، وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف، وأنا نائم فذكر الحديث بطوله، وزاد: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، ويدعو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الصلاة، قال: فجاءه؛ فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نائم، قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. وسنده منقطع ابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الزهري. وأخرجه ابن ماجه (716) من حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي ووخر يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم. فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. قال في الزوائد: "إسناده ثقات إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا، سعيد بن المسيب لم يسمع من بلال". وفي الباب عن أبي محذورة، أخرجه أحمد (15379) وأبو داود (500)، وابن حبان (1682) عن الحارث بن عبيد، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، مطولًا وفيه: "فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه" ومحمد بن عبد الملك، وأبوه، كلاهما مقبول، عند الحافظ في "التقريب" وقال في "التلخيص" (1/ 362): "وفيه محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، وهو غير معروف الحال" وأخرجه أحمد (15376)، وأبو داود (501)، والنسائي (2، 7)، وابن خزيمة (385) من طريق ابن جريج حدثني عثمان بن السائب، أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة، قال: لما رجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حنين خرجتُ عاشرة من مكة نطلبهم، فذكره، وفيه: "حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، في الأول من الصبح" الحديث. وعثمان بن السائب الجمحي وأبوه وأم عبد الملك ثلاثتهم مقبول عند الحافظ. ورواه أحمد (15378)، والنسائي (2/ 13 - 14)، والبيهقي (1/ 422) من حديث أبي جعفر عن أبي سلمان عن أبي محذورة قال: كنت أؤذِّن لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكنت أقول فما أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 362): "وصححه ابن حزم"، وفيه: أبو سلمان هو المؤذن، مقبول عند الحافظ وبقية رجاله ثقات. ورواه بقي بن مخلد من وجه آخر -كما في "التلخيص" (1/ 362) - قال: حدثنا يحيى بن عبد الحميد حدثنا أبو بكر بن عياش حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: من السنة إذا =

[300] وله، ولأبي داود من حديث أبي محذورة، مرفوعًا (¬1). [301] وذكر عن أنس أنَّ ذلك من السنة. رواه ابن خزيمة في "صحيحه" (¬2). [302] وللترمذي، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لبلال: "لا تُثَوِّبنَّ إلا في صلاة الفجر" (¬3). وفيه: الحسن بن عمارة (¬4) وهو ممن لا يحتج به، قاله غير واحد (¬5). ¬

_ = قال "المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم. وقال البيهقي: "وهو إسناد صحيح". ومما تقدم يتبين أن زيادة "الصلاة خير من النوم" ثابتة من حديث أبي محذورة بطرقه، ومن حديث أنس، واللَّه أعلم. (¬1) تقدم حديث أبي محذورة بطرقه مفصلًا. (¬2) تقدم حديث أنس. (¬3) أخرجه أحمد (23912)، والترمذي (198)، وابن ماجه (715) من حديث أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تثوبنّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر"، والسياق للترمذي، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. قال: إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة، وأبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث". ورواه ابن عدي في "الكامل" (2/ 287) من طريق أبي إسرائيل سمعت من الحكم أو من الحسن بن عمارة. ورواه أيضًا (2/ 287) من طريق أبي يوسف عن الحسن بن عمارة به. فذكره. لكن قد صرح أبو إسرائيل بالسماع من الحكم عند الإِمام أحمد ثم لم يتفرد به أبو إسرائيل، فقد أخرجه البيهقي (1/ 424) من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة به. ورجاله ثقات، وإسناده منقطع، قال البيهقي: "عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالًا". وتقدم بنحوه من حديث أبي محذورة. (¬4) قال الترمذي إثر حديث (198): "وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عتيبة. إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة" هذا وليس للحسن بن عمارة ذكر في إسناد الترمذي، خلاف ما يوهمه قول المصنف: وفيه الحسن بن عمارة. (¬5) قال الإِمام أحمد: متروك الحديث. وفي رواية: منكر الحديث. وأحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه. وفي أخرى: ليس بشيء. وقال يحيى بن معين: لا يُكتب حديثه. وقال مرة: ليس =

[303] قال البُخَارِيّ: "لا يُعرف لعبد اللَّه بن زيد سوى حديث الأذان" (¬1). [304] وعن أبي محذورة -واسمه سَمُرةُ بن مِعْير (¬2) - أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَّمَهُ الأذَان: اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشْهَدُ أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ، أشْهَدُ أن محَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أشهَدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ، ثم يعود فيقول: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَا اللَّهُ ¬

_ = حديثه بشيء وفي أخرى: ضعيف. وذهب علي بن المديني إلى أنّه كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم الرازي ومسلم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (6/ 265 - 277) و"تهذيب التهذيب" (2/ 277 - 280). (¬1) قال الحافظ في "التهذيب" (5/ 200): "قال الترمذي عن البخاري لا يُعرف له إلا حديث الأذان". وكذا قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (14/ 540). وقال ابن عدي -كما في "التهذيب"- "لا نعرف له شيئًا يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا حديث الأذان". ولكن لعبد اللَّه بن زيد حديث آخر عند النسائي في "الكبرى" (6313) في "الصدقة" من طريق ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه -الذي أُري النداء- أنه تصدق على أبويه ثم توفيا فرده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليه ميراثًا. وإسناده صحيح لولا أن الساجي حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي هلال اختلط. ولعبد اللَّه بن زيد حديث ثالث غير حديث الأذان والصدقة، أخرجه أحمد (16475) والبخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 12) من حديث يحيى بن أبي كثير أنّ أبا سلمة حدثه أن محمد بن عبد اللَّه بن زيد أخبره عن أبيه: أنه شهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند المنحر هو ورجل من الأنصار الحديث. وإسناده صحيح. وقال الحافظ في "الإصابة" (4/ 84): "وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره -يعني ليس لعبد اللَّه بن زيد سوى حديث الأذان- وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء مفرد". ويبدو لي أن النقل الصحيح بأن ليس لعبد اللَّه بن زيد غير حديث الأذان إنما هو من قول الترمذي، وليس قولًا للبخاري، إذ قال الترمذي في "جامعه": "ولا نعرف له عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان"، وثمة دليل آخر وهو أن البُخاريّ نفسه روى لعبد اللَّه بن زيد حديثًا في قسمة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شعره وأظفاره وإعطائه لمن لم تحصل له أضحية، وهو في "التاريخ الكبير" (5/ 12) وتقدم. واللَّه أعلم. (¬2) في الأصل: معمر. وهو خطأ والتصويب من "تهذيب الكمال" (34/ 256) و"تهذيب التهذيب" (4/ 214) و (12/ 199 - 200) و"جامع الترمذي" (1/ 368) و"التقريب".

مرتين- أشْهَدُ أنَّ مُحَمّدًا رسُولُ اللَّهِ مرتين- حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ -مرتين- حيّ على الفَلاحِ -مرتين- اللَّه أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللَّهُ" (¬1). كذا رواه مسلم. وقد رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وذكر التكبير في أوله أربعًا (¬2). وفي رواية أحمد، في آخره: والإقامة مثنى مثنى، لا يُرجِّع (¬3). وللخمسة: أنه علّمه الأذان تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةَ سبعَ عشرةَ كلمة (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (379) قال: حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم قال أبو غسان: حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي وحدثني أبي عن عامر الأحول عن مكحول عن عبد اللَّه بن محيريز عن أبي محذورة أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علمه هذا الأذان: "اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه. . . " الحديث. هكذا بتثنية التكبير في أوله وآخره. وأخرجه النسائي (2/ 5) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي به. فذكر الحديث وفيه تربيع التكبير في أوله. وقال أبو عمر بن عبد البر -كما في "نصب الراية" (1/ 332) -: "وقد اختلفت الروايات عن أبي محذورة إذ علمه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان بمكة عام حنين، فروى عنه في تربيع التكبير في أوله، وروى عنه في فيه بتثنيته، والتربيع فيه من روايات الثقات الحفاظ، وهي زيادة يجب قبولها." (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15381) و (27252)، وأبو داود (502)، وابن ماجه (709) من حديث همام بن يحيى عن عامر الأحول أن مكحولًا حدثه أن عبد اللَّه بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه -وسقط: "أن أبا محذورة حدثه" من مطبوعة الدعاس لأبي داود- قال: علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان تسع عشر كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة. الأذان اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللَّه أكبر اللَّه أكبر". الحديث مطولًا. وأخرجه الترمذي (192)، والنسائي (2/ 4) من حديث همام به مختصرًا، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده على شرط مسلم. (¬3) أخرجه أحمد (15381) و (27252) من حديث همام به. (¬4) أخرجه أحمد (15381) و (27252)، وأبو داود (502)، والترمذي (192)، والنسائي (2/ 4) وابن ماجه (709)، والبيهقي (1/ 416)، والدارقطني (1/ 237) من طرق عن همام به مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

وقال الترمذي: "حسن صحيح" (¬1). [305] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشفعَ الأذَان، ويُوتِرَ (¬2) الإقامةَ (¬3). وللنسائي: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4)، فذكره، ورواتُه ثقات. [306] وعن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ بلالًا يُؤذَّن بليلٍ، فكُلُوا واشربُوا حتى يُؤذَّن ابنُ أمِّ مكْتُومٍ" (¬5). [307] وعنه، أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى المغْرِبَ، والعشاء بإقامةٍ لكل صلاة، من غير أذان (¬6). [308] ولابن ماجه: "مَنْ أذَّن ثِنْتَيْ عَشرةَ سنةً وجَبَتْ له الجنَّة" (¬7). ¬

_ (¬1) "جامع الترمذي" (1/ 367). (¬2) في الأصل: ويشفع. والتصويب من "الصحيحين". (¬3) أخرجه البخاري (603) و (605) و (606) و (607) و (3457)، ومسلم (378) (2). (¬4) حديث صحيح: أخرجه النسائي (2/ 3)، وابن حبان (1676) من حديث قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بلالًا أن يشفع الأذان وأن يؤتر الإقامة، واللفظ للنسائي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما اللَّه، وتابع قتيبة عليه يحيى بن معين، أخرجه الحاكم (1/ 198) من طريقه قال حدثنا عبد الوهاب به، وقال الحاكم: "هذا حديث أسنده إمام أهل الحديث ومزكي الرواة بلا مدافعة" يعني يحيى بن معين، رحمه اللَّه. (¬5) أخرجه البُخاري (617) و (620) و (623) و (2656) و (7248)، ومسلم (1092) (38). (¬6) أخرجه البخاري (1673) عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: جمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين المغرب والعشاء بجمع، كل صلاة واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما, ولا على إثر كل واحدة منهما. (¬7) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (728)، والحاكم (1/ 204 - 205)، والدارقطني (1/ 240)، والبيهقي (1/ 433) عن عبد اللَّه بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به. وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده ضعيف لضعف عبد اللَّه بن صالح" وأما الحاكم فصححه على شرط البُخاري، ووافقه الذهبي، وعبد اللَّه بن صالح هو كاتب الليث بن سعد على =

ورواه الحاكم، وقال: "حديث صحيح" (¬1). وقال ابن الجوزي: "هو غير صحيح" (¬2). وفيه: عبد اللَّه بن صالح، كاتب الليث بمصر، قد رُمِيَ بالكذب (¬3). [309] وللترمذي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، مرفوعًا قال: "مَن أذّنَ سبَعَ سنين محتسبًا كُتِبَ له بَراءَةٌ من النار" (¬4). وفيه: جابر الجُعفي. ¬

_ = الغلات، لم يخرج له البخاري احتجاجًا إنما روى له تعليقًا، وقال فيه الحافظ: "صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة". وللحديث علة أخرى وهي عنعنة ابن جريج، وثالثة وهي الانقطاع فقد رواه يحيى بن المتوكل عن ابن جريج عمن حدثه عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أذن ثنتي عشرة سنة دخل الجنة" أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 306)، وقال: "رواه أبو صالح عن يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله، والأول أشبه". فهذا الإسناد له علتان: 1 - ضعف عبد اللَّه بن صالح 2 - الانقطاع. وأخرجه الدارقطني (1/ 240)، والحاكم (1/ 205) عن ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. ورجاله ثقات غير ابن لهيعة، لكن رواية العبادلة عنه أعدل الروايات، فيمكن القول بأن الحديث يتقوى بطريقيه ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره على أقل أحواله. (¬1) "المستدرك" (1/ 205) وزاد: "على شرط البُخاري" ووافقه الذهبي. (¬2) "العلل المتناهية" (1/ 397). (¬3) رماه بالكذب كلٌّ من: صالح بن محمد وأحمد بن صالح كما في "تهذيب التهذيب" (5/ 330). والحق أن عبد اللَّه بن صالح كان في نفسه صدوقًا لا يتعمد الكذب، إنما وقع المناكير في حديثه من قبل جار له، قال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 40): "سمعت ابن خزيمة يقول: "كان له جار بينه وبينه عداوة، فكان يضع الحديث على شيخ عبد اللَّه بن صالح، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد اللَّه بن صالح، ويطرح في داره في وسط كتبه، فيجده عبد اللَّه فيحدث به، فيتوهم أنه خطه وسماعه، فمن ناحيته وقع المناكير في أخباره". (¬4) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (206)، وابن ماجه (727) عن جابر عن عكرمة عن =

[310] وعن أبي جُحَيفَةَ، واسمه وهْب، أنه رأى بلالًا يؤذّن، فجعلتُ أتتبَّعُ فاه هاهنا يمينًا وشمالًا، حيّ على الصلاة، حيّ على الفَلاحِ (¬1). ولأبي داود: لوَى عُنُقَهُ يمينًا وشمالًا, ولم يَسْتَدر (¬2). وللترمذي: يُؤذّنُ ويَدور، وأُصْبُعَا في أُذنيه (¬3). وقال: "حديث حسن صحيح" (¬4). ولابن ماجه: فاستَدارَ في أذَانه، وجَعَل أُصْبُعيْهِ في أذُنَيهِ (¬5). ¬

_ = ابن عباس مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث غريب" يعني أنه ضعيف. وإسناده ضعيف، فيه جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف رافضي". (¬1) أخرجه البُخاري (634)، ومسلم (503) (249) ولفظ مسلم أقرب إلى ما هاهنا. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (520)، وعنه البيهقي (1/ 395) من حديث قيس -يعني ابن الربيع- عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه. فذكره. وقيس بن الربيع الأسدي صدوق، تغير حفظه لما كَبِرَ وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، كما في "التقريب". وقال البيهقي: "هكذا رواه قيس، وخالفه الحجاج بن أرطاة فقال: "واستدار في أذانه"، ويأتي بعده. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18759)، والترمذي (197)، والحاكم (1/ 202) عن عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالًا يؤذن ويدور الحديث، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم على شرطهما. وهو كما قال. وانظر: "نصب الراية" (1/ 352) فقد ذكر الزيلعي عدة أحاديث استدل بها على ثبوت الاستدارة في الأذان. وانظر أيضًا: "الجوهر النقي" (1/ 395 - 396). (¬4) "جامع الترمذي" (1/ 377). (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (711)، والبيهقي (1/ 395) عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه. فذكره. والحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، ولكنه لم ينفرد =

وفيه: ابن أرطاة (¬1). [311] وعن ابن عبّاس، وجابر بن عبد اللَّه قالا: لم يَكُن يُؤذَّنُ يَوْمَ لفِطر، ولا يومَ أضْحَى (¬2). [312] وعن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَالَ حينَ يَسمَعُ النِّدَاءَ: اللهمّ رَبِّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمِّدًا الوَسيلَةَ والفَضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَهُ، إلَّا حَلَّتْ لَهُ الشفَاعةُ يَوْمَ القِيَامَةِ" (¬3). رواه البُخَارِيّ. وللنسائي: "المقام المحمود" (¬4). [313] وللترمذي مرفوعًا، أنه قال: "إذا أذنتَ فترسّل، وإذا أقمتَ فاحْدُرْ" (¬5) الحديث. ¬

_ = بـ "الاستدارة" ولا بوضع الأصبع في الأذنين، تابعه سفيان الثوري عن عون بنحوه عند أحمد (18759)، والترمذي (197) وصححه هو والحاكم وتقدم قبله، فحديث الحجاج به حسن لغيره. (¬1) حجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس. "التقريب". (¬2) أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886) (5). (¬3) أخرج البخاري (614) و (4719) وعنده: "حلّت له شفاعتي يوم القيامة" بدل "إلا حلّت له الشفاعة يوم القيامة"، وهذا الحرف عند ابن خزيمة (420) بإسناد البُخاري. (¬4) حديث صحيح: أخرجه النسائي (2/ 26 - 27)، وابن خزيمة (420) بإسناد البخاري سواء. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (195)، والبيهقي (1/ 428) من حديث عبد المنعم صاحب السقاء قال: حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر عبد اللَّه، فذكره مرفوعًا وبزيادة في آخره. وقال الترمذي: "حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري". وقال البيهقي: "هكذا رواه جماعة عن عبد المنعم بن نعيم أبي سعيد، قال البُخاري: هو منكر الحديث، ويحيى بن مسلم البكاء الكوفي ضعفه يحيى بن معين" وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 360) "وهو كافٍ في تضعيف الحديث" وقال الشيخ أحمد شاكر، رحمه اللَّه: "وليس له -يعني عبد المنعم- في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند الترمذي وحده". وأخرجه الحاكم (1/ 240) من غير طريق عبد المنعم، فرواه من حديث عمرو بن فائد الأسواري حدثنا يحيى بن مسلم، به فذكره، وقال: "هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد". وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروك".

وقال: "لا نعرفُهُ إلا من حديث عبد المنعم (¬1) صاحب السِّقاء (¬2)، وهو إسناد مجهول" (¬3). [314] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى الظهر، والعَصرَ بعَرفَةَ بأذان، وإقامتينِ (¬4). [315] وعن عمر (¬5) -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قال المؤذن: اللَّهُ أكبرُ، فقَالَ أحَدُكم: اللَّه أكبرُ" إلى آخرِه "خالصًا من قَلبهِ دَخَلَ الجنَّة" (¬6). [316] وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ المُؤَذِّنَ: وأنا أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ وحْدَه لا شريكَ لهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبد ورسولُهُ، رضيتُ باللَّهِ ربا، وبمحمَّدٍ رَسُولًا، وبالإِسلامِ دينًا، غُفِرَ لهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبَهُ" (¬7). رواه مسلم. [317] وفي البُخَارِيّ: أذَّن المؤذِّنُ، فقال مُعاويةُ مِثلَ ما قال، إلى أن قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حولَ ولا قوةَ إلا باللَّهِ. ¬

_ (¬1) في الأصل: ابن عبد المنعم. وهو خطأ، وما أثبته من مصادر التخريج. (¬2) في الأصل: صاحب الشفاء. وهو خطأ واضح. (¬3) "جامع الترمذي" (1/ 374). (¬4) حديث صحيح: أخرجه النسائي (2/ 15)، من حديث حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر نحوه، مختصرًا وإسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه هو (1218) من طريق حاتم مطولًا. (¬5) في الأصل: وعن ابن عمر. والتصويب من مصادر التخريج. (¬6) أخرجه مسلم (385) (12) غير قوله "خالصًا"، ويبدو أنه سبق قلم، أو خطأ ناسخ، فقد أخرجه أيضًا أبو داود (527)، وابن خزيمة (417)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 144)، وابن حبان (1685)، والبيهقي (1/ 408 - 409) بدون قوله "خالصًا" ولم أجده أيضًا في مظانه في "مسند" الإِمام أحمد بواسطة "مفتاح كنوز السنة" (ص 31). (¬7) أخرجه مسلم (386) (13) وعنده: "غفر له ذنبه" دون قوله: "ما تقدم من".

ثم قال: هكذا سمعنا نبيَّكم يقول (¬1). [318] وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سَمِعتُم النداءَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ" (¬2). وللبخاري: "إذا كُنتَ في غنَمِكَ فأذنتَ بالصلاة، فارفع صوتَكَ بالنداءِ، فإنه لا يسمعهُ جِنٌّ، ولا إنْسٌ، ولا شيءٌ إلا شَهِدَ له يومَ القيامةِ" (¬3). [319] وعن شَهْر بن حَوْشب، عن أبي أُمَامةَ، وعن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لما قال بلال: قَد قامَتِ الصلاةُ، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقامها اللَّهُ، وأدامَها" (¬4). وفي سائر الإقامة بنحو حديث عمر. رواه أبو داود. [320] وعن أبي قتادة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أُقيمَتِ الصلاة فلا تَقُوموا حتى تَروني" (¬5). [321] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أن المشركين شغلوا رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق ¬

_ (¬1) أخرجه البُخاري (612) و (613). (¬2) أخرجه البخاري (611) ومسلم (383) (10). (¬3) أخرجه البخاري (609) و (3296) و (7548) وعنده "فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جِنٌّ. . . ". (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (528)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (104)، والبيهقي (1/ 411) من طريق محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام، عن شهر بن حوشب به. وهذا إسناد ضعيف فيه مجهول، وشهر صدوق كثير الإرسال والأوهام، ومحمد بن ثابت العبدي، صدوق لين الحديث، كما في "التقريب"، وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 378): "وهو ضعيف، والزيادة فيه لا أصل لها". (¬5) أخرجه البخاري (637) و (638) و (909)، ومسلم (604) (156)، وزاد البخاري في الموضع الثاني والثالث: "وعليكم بالسكينة".

باب ستر العورة

عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، ثم أمرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر، ثم أقامَ فصلى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغرِبَ، ثم أقام فصلَّى العِشاءَ (¬1). رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، ورواتُه كلهم ثقات، إلا أن أبا عُبيدةَ لم يسمع من أبيه. باب ستر العورة [322] عن بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده معاوية بن (¬2) حَيدةَ -وله صحبةٌ- قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنَها وما نذَرُ؟ ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (3555) و (4013)، والترمذي (179) والنسائي (1/ 297 - 298) و (2/ 17 - 18) من حديث أبي الزبير عن نافع بن جير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه، عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: "حديث عبد اللَّه ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه". وأخرجه أبو يعلى (2628) من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن زبيد الأيامي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن ابن مسعود فذكره، وزاد الأذان مع كل إقامة لذا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 4)، وقال: "وفيه: يحيى بن أبي أنيسة وهو ضعيف عند أهل الحديث، إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه" فحديثه يستشهد به. وفي الباب: 1 - عن جابر، أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1285) من حديث مؤمل بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة، عن مجاهد عنه فذكره، وزاد مع كل إقامة الأذان، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا مؤمل" ومؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ، كما في "التقريب". 2 - وعن أبي سعيد الخدري، أخرجه أحمد (11198)، والنسائي (2/ 17)، والبيهقي (3/ 251) مختصرًا جدًّا، وأبو يعلى (1296) من حديث ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه بنحوه، ولم يذكر أحمد ولا النسائي صلاة العشاء ولعل مرجع ذلك أن صلاة الغشاء لم تكن فاتت، وإسناده صحيح على شرط مسلم. والحديث مكرر تحت رقم (278)، فحديث أبي عبيدة حسن لغيره بهذه الشواهد. (¬2) في الأصل: عن. والمثبت من مصادر التخريج.

قال: "احفظْ عورَتَك إِلَّا مِنْ زَوْجِكَ، أو ما ملَكَت يمينُكَ". قلتُ: فإذا كان القومُ بعضهم في بعضٍ؟ قال: "إنْ استطعتَ أن لا يرَاها أحَدٌ فلا تُريَنَّها". قلتُ: فإذا كان أحدُنَا خاليًا؟ قال: "فاللَّهُ تبَارَك وتعَالَى أحقُّ أنْ يُسْتَحْيَي منْه [من الناس] (¬1) " (¬2). رواه الخمسة، وسنده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور. وحكى الحاكم الاتفاق على صحة حديثه، وحديث عمرو بن شعيب. وقال أبو حاتم: "لا يحتج به" (¬3). [323] وعن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينْظُرُ الرَّجُلُ إلى عورَةِ الرجَلِ، ولا المرأةُ إلى عَوْرَةِ المرْأةِ، ولا يُفْضي الرجلُ إلى الرَّجُلِ في ثوْبٍ وَاحِد، ولا تُفْضِي المرأةُ إن المرْأةِ في ثوْبٍ واحدٍ" (¬4). [324] وعن جَرهَد قال: مر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى بُردةٌ، وقد انكشَفَ فَخِذي فقال: "غَطِّ فَخِذَكَ، فإنَّ الفَخِذَ عورةٌ" (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "جامع الترمذي" (2794). (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (20034) و (20040) وأبو داود (4017) والترمذي (2769) و (2794) والنسائي في "الكبرى" (8972) وابن ماجه (1920) من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فذكره، واللفظ للترمذي (2794) وقال: هذا حديث حسن. وإسناده حسن، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي، وقال أبو حاتم الرازي: هو شيح يكتب حديثه ولا يحتج به. (¬3) "الجرح والتعديل" (2/ 431) ولفظه: "يكتب حديثه، ولا يحتج به". (¬4) أخرجه مسلم (338) (74). (¬5) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (15933) وابن حبان (1710) من طريق سفيان -وهو الثوري- قال حدثني أبو الزناد عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جده جرهد. فذكره. =

رواه أبو داود، ومالك، والترمذي، وحسنه (¬1)، وفيه: زرعة بن عبد الرحمن (¬2) بن جرهد، مجهول (¬3)، ذكره ابن الجوزي (¬4). قال البخاري: "ويُروى عن ابن عباس" (¬5). ¬

_ = وليس إسناده بمتصل. وأخرجه أحمد (15926) وأبو داود (4014) من حديث مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه، قال: كان جرهد هذا من أصحاب الصفة، أنه قال: جلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عندنا وفخذي منكشفة فقال: "أما علمت أن الفخذ عورة؟ ". وهذا إسناد ضعيف. عبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال، كما في "التقريب". واختُلف على مالك فيه، فأخرجه أحمد (15931) حدثنا إسحاق بن عيسى قال: أخبرني مالك عن أبي النضر عن زرعة بن جرهد الأسلمي عن أبيه، فذكر نحوه ليس في إسناده "عن جده". ورواه ابن عيينة عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد عن جده جرهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه. أخرجه الترمذي (2795)، والدارقطني (1/ 244)، والحاكم (4/ 180)، وقال الترمذي: "حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل". وأخرجه أحمد (15927) حدثنا سفيان عن أبي النضر عن زرعة بن مسلم بن جرهد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى جرهدًا في المسجد، الحديث، وهذا مرسل. وقول ابن عيينة: زرعة بن مسلم وهم نبه عليه ابن حبان في "الثقات" (4/ 268). يعني أن الصواب: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد. وأخرجه أحمد (15929) والترمذي (2798) عن أبي الزناد أخبرني ابن جرهد عن أبيه مرفوعًا بنحوه، وحسنه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 209): "وأما حديث جرهد فإنه حديث مضطرب جدًّا" ثم ساق طرقه (2/ 209 - 212)، وفي الباب عن ابن عباس ومحمد بن عبد اللَّه بن جحش، وسيأتي تخريجهما. (¬1) "جامع الترمذي" (5/ 111). (¬2) في الأصل: وفيه زرعة بن عبد اللَّه بن جرهد. والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، وثقه النسائي، كما في "التقريب". وإنما ذكروا هذه الصفة -وهي الجهالة- لعبد الرحمن بن جرهد، قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. (¬4) "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1/ 322). (¬5) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (2493)، والترمذي (2796)، والبيهقي =

وجرهد (¬1)، ومحمد بن جحش (¬2) -رضي اللَّه عنهم-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفَخِذُ عَورَةٌ" (¬3). [325] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُبِرزْ فخِذَك، ولا تنظرْ إلى فَخِذِ حَي ولا ميِّت" (¬4). ¬

_ = (2/ 228)، والحاكم (4/ 181) من حديث أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا "الفخذ عورة". وأبو يحيى هو القتات لين الحديث كما في "التقريب". (¬1) تقدم حديث جرهد ببعض طرقه. (¬2) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (22494) والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 12 - 13)، والحاكم (3/ 673)، والبيهقي (2/ 228) من طريق العلاء بن عبد الرحيم عن أبي كثير عن محمد بن ججش قال: مر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا معه على معمر وفخذاه مكشوفة فقال: "غلط فخذيك فإن الفخذ عورة" والسياق للبخاري. وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 571): "رجاله رجال الصحيح، غير أبي كثير فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحًا بتعديل". (¬3) علقه البخاري في "الصحيح" (1/ 122) بصيغة التمريض. وهذه الأحاديث وإن كان في أسانيدها مقال فإنه يشد بعضها بعضًا فتقوى وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه بعضها الترمذي. (¬4) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (1249)، والبيهقي (3/ 388)، وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 320)، والضياء في "المختارة" (516) من حديث يزيد أبي خالد البيسري القرشي حدثنا ابن جريج أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا به. ورجاله رجال الصحيح، غير عاصم بن ضمرة السلولي صدوق، وغير يزيد أبي خالد وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس كما في "التقريب". وصرح ابن جريج بالسماع من حبيب، لكن حبيبًا مدلس وقد عنعن فإسناده لا يحتج به، ولكنه يستشهد به. وأخرجه أبو داود (3140) و (4015) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي مرفوعًا نحوه، وهذا إسناد منقطع، فتبين للناظر أن تصريح ابن جريج بالسماع من حبيب وهم عليه من يزيد البيسري وهو صدوق يخطئ كثيرًا كما ذكر، وقد سئل أبو حاتم عن هذا الإسناد في "العلل" (2/ 271) لابنه فقال: "ابن جريج لم يسمع =

رواه أبو داود، وقال: "فيه نكارة" (¬1). وفيه: عاصم بن (¬2) ضمرة، صدَّقه أبو حاتم، وحسبك به مصدِّقًا (¬3). وقال ابن سعيد (¬4): "رأيتُ أصحابَ الحديث يتقون حديثه (¬5) " (¬6) وباقيهم ثقات. وقال البغوي: "أكثر أهل العلم [على] (¬7) أن الفَخِذَ عورةٌ" (¬8). [326] وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ خَيبرَ حسَرَ الإزَارَ عَنْ فَخِذِه (¬9). رواه البخاري، وقال: "هذا أسْنَدُ، وحديث جَرْهدَ أحْوطُ" (¬10). ¬

_ = هذا الحديث بذا الإسناد من حبيب، إنما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي، ولا يثبت لحبيب (ووقع في "العلل": لحسن. وهو خطأ) عن عاصم، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن ابن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب، والحسن بن ذكوان وعمرو بْنِ خالد ضعيفا الحديث". فإسناد الحديث منقطع في موضعين: 1 - بين ابن جريج وحبيب. 2 - وبين حبيب وعاصم. وأن الواسطة بين ابن جريج وحبيب هو عمرو بن خالد الوسطي، وهو متروك ورماه وكيع بالكذب كما في "التقريب". فإذا إسناد ضعيف جدًّا، لكن في الباب عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ففيه غنية عن مثل هذا الإسناد. (¬1) "سنن أبي داود" (4/ 304). (¬2) في الأصل: عاصم عن ضمرة. (¬3) لم أجد لأبي حاتم الرازي قولًا في عاصم بن ضمرة. انظر: "الجرح والتعديل" (6/ 345) و"تهذيب التهذيب" (5/ 42 - 43) و"تهذيب الكمال" (13/ 496 - 498) و"الميزان" (2/ 352 - 353) و"المجروحين" (2/ 125 - 126). (¬4) كذا الأصل، ولعله: ابن سعد. (¬5) في الأصل: حديثهم. (¬6) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد. (¬7) الزيادة من "شرح السنة" للبغوي (9/ 21). (¬8) "شرح السنة" (9/ 21) و"معالم التنزيل" (3/ 304). (¬9) رواه البخاري (371). (¬10) "الصحيح" (1/ 122) وفيه: "وحديث أنس أسند. . . ".

وروى مسلم: "فانحسر الإزارُ" (¬1). [327] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قاعدًا في مكان فيه ماءٌ، فكَشَفَ عن ركبَتيه -أو ركبِته- فلما دَخَلَ عثمانُ غَطَّاهَا (¬2). رواه البخاري. [328] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جالسًا كاشفًا عن فخذيه (¬3)، فاستأذن أبو بكر وعُمرُ وهو على حاله، ثم استأذَن عثمانُ فأرخَى عليه ثيابَه (¬4). رواه الإِمام أحمد. [329] وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَقبَلُ اللَّه صلاةَ حائض إلا بخمار" (¬5). ¬

_ (¬1) رواه مسلم (1365) (84) وعنده: وانحسر الإزار. (¬2) أخرجه البخاري (3695). (¬3) في "المسند" (24330): عن فخذه. (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24330) من حديث عبيد اللَّه بن سيار قال: سمعت عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة أم المؤمنين أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جالسًا كاشفًا عن فخذه. فذكره. وفي سنده: عبيد اللَّه بن سيار، روى عن عائشة، وعنه مروان، قال الحسيني: مجهول، قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (688) "ما رأيته في مسند عائشة -رضي اللَّه عنها- من مسند أحمد، فلعله عبيد اللَّه بن شماس الآتي بعد" كذا قال الحافظ رحمه اللَّه، وهو في "المسند" (24330)، ويشهد له حديث عائشة أيضًا -رضي اللَّه عنها-، أخرجه مسلم (2401). قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو على تلك الحال (وذكر الحديث) وفيه: ثم استأذن عثمان، فجلس رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسوى ثيابه. الحديث. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (25167)، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن خزيمة (775)، وابن حبان (1711) و (1712)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة مرفوعًا به. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وفيه نظر، صفية بنت الحارث العبدرية ليس لها رواية البتة عند مسام، وتفرد بالرواية عنها ابن ماجه، واستظهر الحافظ أن لها صحبة. انظر: "الإصابة" (13/ 13) وقال في "التقريب": صحابية.

رواه الخمسة، إلا النسائي. وقال الحاكم: "هو على شرط مسلم". وقد روي موقوفًا (¬1)، ومرسلًا (¬2). [330] وعنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ" (¬3). [331] وعن أم سلمة، واسمها هند، أنها -سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرعُ سَابغًا يُغطي ظهور قَدمَيْها" (¬4). رواه أبو داود. وقال الحاكم: "هو على شرط البخاري" (¬5) فإنه أخرج لعبد الرحمن. ¬

_ (¬1) رواه شعبة عن قتادة به موقوفًا، كما في "نصب الراية" (1/ 370). (¬2) أخرجه الحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 233) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن مرسلًا به. (¬3) أخرجه مسلم (1718) (18). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (640) والبيهقي (2/ 233) من حديث عبد الرحمن ابن عبد اللَّه -يعني ابن دينار- عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا به، وهذا إسناد ضعيف. أم محمد بن زيد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 612): "لا تعرف" وعبد الرحمن عبد اللَّه ابن دينار، صدوق يخطئ، كما في "التقريب". (¬5) أخرجه أحاكم (1/ 250) عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أبيه عن أم سلمة مرفوعًا، كذا عنده "عن أبيه" بدل "عن أمه" ومحمد بن زيد روى عن أبيه وأمه كما في "التهذيب" (9/ 148) وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وزيد ابن المهاجر بن قنفذ ليس من رجال "التهذيب" بل ليس له ذكر في كتب الرجال التي بين يدي. وخالف عبد الرحمن بن عبد اللَّه، مالك بن أنس فأخرجه في "الموطأ" (361) عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة فذكره موقوفًا، ومن طريقه أخرجه أبو داود (639)، وقال: "روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة -رضي اللَّه عنها-"؛ وعلى هذا فرواية عبد الرحمن بن عبد اللَّه شاذة لمخالفته الثقات. نعم تابعه عليه مرفوعًا هشام بن سعد، كما في "نصب الراية" (1/ 375)، لكن رواية الجماعة تقضي على روايتهما؛ ولذلك صوب الدراقطني الرواية الموقوفة كما في "نصب الراية" (1/ 375).

وفيه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه، ضعفه ابن معين (¬1)، وأبو حاتم (¬2)، وابن عدي (¬3). وقال جماعة: هو موقوف (¬4). [332] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جَرَّ ثَوبَهُ خُيلاءَ لم يَنظُرِ اللَّهُ إليهِ" (¬5). ولمسلم: "يوم القيامة" (¬6). [333] وفي رواية: فقالت أم سَلَمةَ: فكيف تصنعُ النساءُ بذيولهنّ؟ قال: "يُرخِينَ شِبرًا". قالت: إذًا تنكشِف أقدامُهنَّ. قال: "فيُرخينَهُ ذِراعًا لا يَزِدنَ عليه" (¬7). ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (17/ 209) و"تهذيب التهذيب" (6/ 187). (¬2) "الجرح والتعديل" (5/ 254). (¬3) "الكامل" (1/ 172). (¬4) انظر: "نصب الراية" (1/ 375) (¬5) أخرجه البخاري (5783)، ومسلم (2085) (42). (¬6) أخرجه البخاري (3665) و (571)، ومسلم (2085) (43). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26511) و (26681)، وأبو داود (4118)، والنسائي (8/ 209)، وابن ماجه (3580) من طرق عن عبيد اللَّه عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، فذكره. وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (1731)، والنسائي (8/ 209)، والبيهقي (2/ 233) من طريقين عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، فذكره بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي (8/ 209) من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن أم سلمة، بنحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات. وأخرجه أحمد (26532) و (26636) والبيهقي (2/ 233) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن أم سلمة، فذكره. =

رواه أحمد، والنسائي، وصححه الترمذي (¬1). [334] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان لأحدكم ثَوبانِ فَلْيُصَلِّ فيهما، فإن لم يكن [إلا ثوب واحد] (¬2) فلْيتَّزِرْ بِهِ، ولا يَشْتَمِلْ اشتَمالَ اليهود" (¬3). رواه أبو داود، بإسناد صحيح. [335] وعنه، قال: "مَنْ اشتَرَى ثوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَل اللَّهُ لَهُ صلاةً مَا دَامَ علَيْهِ" (¬4) ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ وقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ أكنْ سمعتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقُولُهُ. رواه الإِمام أحمد، وقال: "ليس بشيء" (¬5). ¬

_ = وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح، عدا محمد بن إسحاق وفيه كلام معروف. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 223). (¬2) ما بين المعكوفين بياض في الأصل، استدركته من سنن أبي داود (1/ 418). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6356)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 377) من حديث ابن جريج أخبرني نافع عن ابن عمر أخبره عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو عن عمر، قد استيقن نافع القائل، قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره، والسياق لأحمد. وأخرجه أبو داود (635)، والبيهقي (2/ 236) من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع به على الشك. وأخرجه البيهقي (2/ 235 - 236)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 377 - 378) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- مرفوعًا، من غير شك. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (5732) من حديث بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان ابن زُفر عن هاشم، عن ابن عمر به. وهذا إسناد ضعيف. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 523) "رواه أحمد من طريق هاشم عن ابن عمر، وهاشم لم أعرفه، وبقية رجاله وثقوا، على أن بقية مدلس" يعني يدلس تدليس التسوية وهو شر أنواعه، وفي سنده أيضًا عثمان بن زُفر وهو الجهني، قال الحافظ في "التقريب": "مجهول". (¬5) قال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 330): "وذكر الخلال قال: قال أبو طالب: "سألت أبا =

[336] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ" (¬1). لفظ مسلم (¬2): "على عاتقيهِ". [337] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ" (¬3). رواه البخاري. [338] وعن عقبة بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقينَ" (¬4). [339] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[قال] (¬5): "فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ" (¬6). وفي لفظ: أنه صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به (¬7). ¬

_ = عبد اللَّه عن هذا الحديث، فقال: ليس بشيء ليس له إسناد". (¬1) أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516)، وعندهما "عاتقيه" بدل "عاتقه". (¬2) لم ينفرد مسلم بلفظ "على عاتقيه" فقد وافقه عليه البخاري (359). (¬3) أخرجه البخاري (360)، واللفظ لأحمد (7608). هذا وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (2/ 71) للبخاري وأحمد، فاختصر المصنف، رحمه اللَّه، تخريج "المنتقى"، واقتصر على عزوه للبخاري، مع أن اللفظ لأحمد! (¬4) أخرجه البخاري (375) و (5801)، ومسلم (2075) (23) واللفظ لأحمد (17343). (¬5) الزيادة من المحقق. (¬6) أخرجه البخاري (361)، واللفظ لأحمد (1451)، وابن خزيمة (767) وعندهما "وعليك ثوب واحد" بدل "في ثوب واحد". وقد عزا أبو البركات رحمه اللَّه، الحديث في "المنتقى" (2/ 72) للشيخين ثم قال: "ولفظه لأحمد" فاختصر المصنف رحمه اللَّه تخريجه هذا مقتصرًا على الشيخين دون أحمد مع أن اللفظ له. (¬7) أخرجه مسلم (518) (281).

باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة

وهو لهما من رواية عمر بن أبي سلمة، وزاد فيه: قد ألْقى طرفيْهِ على عاتقيْهِ (¬1). [340] ولمسلم، عن المِسْور بن مَخرمَةَ -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا أنه قال له: "ارْجِعْ إلى ثَوبِكَ فَخذْه، ولا تمشُوا عُراةً" (¬2). [341] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "المرأةُ عَورَةٌ" (¬3). قال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب" (¬4). ورواه ابن خُزيمة أيضًا. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة [342] عن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلَّى فخَلَعَ نَعْلَيْهِ (¬5) فخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ" قالوا: رَأَينَاك خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فقَال: "إنَّ جبْرِيلَ أتَاني فَأَخْبَرَنِي أنَّ بِهِمَا خَبَثًا، فإذَا جاءَ أحدُكُمُ المَسْجِدَ فلْيَقْلِبْ نَعليْه وليَنْظُرْ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (353) و (355) و (356)، ومسلم (517) (278)، واللفظ للبخاري (355). (¬2) أخرجه مسلم (341) (78). (¬3) حديث رجاله ثقات: أخرجه الترمذي (11734)، وابن خزيمة (1685)، وابن حبان (559)، من طريق همام عن قتادة عن عن مورِّق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه مرفوعًا به وتمامه "فإذا خرجت استشرفها الشيطان"، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وفي "نصب الراية" (1/ 374): "حديث حسن صحيح غريب" ورجاله ثقات. وزاد ابن خزيمة وابن حبان: "وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها" واللفظ لابن خزيمة، وأخرجه هو (1686) وابن حبان (5598) من طريق سليمان عن قتادة عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه مرفوعًا بنحوه، ليس فيه "مورق العجلي" وأعله ابن خزيمة بالانقطاع بين قتادة وأبي الأحوص برواية سعيد بن بشير وهمام عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص به، وأعله أيضًا بعلة ثانية هي عدم سماع قتادة من مورق نفسه فقال (3/ 92): "هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا. . . ". (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 467) وفيه: "حسن غريب". (¬5) في الأصل: نعله. والتصويب من مصادر التخريج.

فيهما، [فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فليَمْسَحْهُ بِالأرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فيهِمَا] (¬1) " (¬2). رواه أبو داود، وأحمد، ورواته ثقات، إلا أبا نضرة ففيه كلام (¬3) وروى له مسلم، ورواه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم. [343] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأرضُ كلُّها مَسجِدٌ إلا المَقْبَرةَ، والحمَّامَ" (¬4). رواه الخمسة، وحكاه شيخنا في "فتاويه" (¬5) عن ابن حزم (¬6)، وابن حبان ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفتين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11153) و (11877)، وأبو داود (650)، وابن خزيمة (1017)، وابن حبان (2185)، والحاكم (1/ 260)، والبيهقي (2/ 402) من حديث حماد بن سلمة، عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما اللَّه، وأبو نضرة العبدي اسمه: المنذر بن مالك وثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب" ثقة. وأبو نعامة هو السعدي اسمه: عبد ربه وقيل عمرو، وثقه ابن معين. (¬3) ذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 420) وقال: "وكان ممن يخطئ". (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11919)، وأبو داود (492)، وابن خزيمة (791)، وابن حبان (1699)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 435)، وابن حزم في "المحلى" (2/ 345) من حديث عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، وعندهم من هذا الطريق "إلا الحمام والمقبرة"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قالا رحمهما اللَّه. وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري. (¬5) قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في "مجموع الفتاوى" (4/ 522 - 523) بعد ذكره حديث أبي سعيد: "رواه أهل السنة كأبي داود والترمذي وابن ماجه، وعلله بعضهم بأنه روي مرسلًا، وصححه الحفاظ" في الأصل: وصححه الحافظ. وقال أيضًا (17/ 502): "رواه أهل السنة وقد روي مسندًا ومرسلًا، وقد صحح الحفاظ أنه مسند". وقال في (2/ 320): "وقد صححه مَنْ صححه من الحفاظ، وبينوا أن رواية من أرسله لا تنافي الرواية المسندة الثابتة". (¬6) انظر: "المحلى" (2/ 345 - 347).

وغيرهما، وقال: "غير الثوري من الثقات أسندوه وجزموا بصحته" (¬1). قال الترمذي: "منهم من لم يذكره عن أبي سعيد، وفيه اضطراب، وكأن رواية الثوري، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أثبت وأصح [مرسلًا] (¬2) " (¬3). وقال الحاكم: "أسانيده [كلها] (¬4) صحيحة" (¬5). [344] وعنه، قَالَ: رَأيتُ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجَدَ في الماءِ والطِّينِ حَتَّى رَأيتُ أَثَرَ الطِّين في جَبهتِهِ (¬6). [345] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قَالَت: كَانَ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من اللَّيلِ، وَأَنا إلى جَنْبِهِ، وَأَنا حَائِض، وعلَيَّ مِرطٌ، وعَليهِ بَعضُه (¬7). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) أخرجه من طريق الثوري مرسلًا عبد الرزاق في "المصنف" (1582)، والبيهقي (2/ 434) عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال: "حديث الثوري مرسل". لكن وصله كل من: أ - عبد الواحد بن زياد، فرواه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وتقدم تخريجه. ب - حماد بن سلمة، أخرجه أحمد (1178)، وابن ماجه (745)، والبيهقي (22/ 434 - 435) وابن حزم في "المحلى" (2/ 345) عنه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. جـ - الدراوردي، أخرجه الترمذي (317)، والحاكم (1/ 251) عنه حدثنا عمرو بن يحيى به وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والدراوردي من شرط مسلم. د - وأسنده أيضًا ابن إسحاق عند أحمد (11784) عن عمرو بن يحيى به وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (2/ 434): "إذا وصله ابن سلمة وتوبع على وصله من هذه الأوجه فهو زيادة ثقة، فلا أدري ما وجه قول البيهقي: وليس بشيء؟ ! ". (¬2) الزيادة من "جامع الترمذي" (2/ 132). (¬3) انظر: "جامع الترمذي" (2/ 132)، وتعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه اللَّه على هذا الحديث. (¬4) الزيادة من "المستدرك" (1/ 251). (¬5) المستدرك (1/ 251). (¬6) أخرجه البخاري (813) و (2016)، ومسلم (1167) (213). (¬7) أخرجه مسلم (514) (274).

[346] وعنها، قَالَت: كَانَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا يُصَلِّي فِي لُحُف نِسائهِ (¬1). صححه الترمذي (¬2). ولأبي داود: "شُعُر نِسَائِهِ" (¬3). [347] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي على حِمَارٍ، وهو مُتوجِّهٌ (¬4) إلى خَيبَرَ (¬5). رواه مسلم. قال الدارقطني: [هذا غلط من عمرو بن يحيى المازني] (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (367) و (645)، والترمذي (605)، والنسائي (8/ 217) من حديث أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح. وصححه الحاكم (1/ 52) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وليس كما قالا، رحمهما اللَّه، أشعث بن عبد الملك وهو الحمراني، ليست له رواية البتة عند مسلم، وأخرج له البخاري تعليقًا، وهو ثقة، وعبد اللَّه بن شقيق أخرج له البخاري خارج الصحيح، في "الأدب المفرد" وهو ثقة، فإسناده صحيح فقط، واللَّه أعلم. (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 496). (¬3) لفظ أبي داود (367): لا يصلي في شعرنا أو في لحفنا. وفي (368): كان لا يصلي في ملاحفنا. وفي (645): لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. (¬4) في "الصحيح" (1/ 487): مُوَجَّهٌ. (¬5) أخرجه مسلم (700) (35) من حديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر به. (¬6) بياض في الأصل، وما بين المعقوفين استدركتُه من شرح النووي لصحيح مسلم (5/ 211)، يريد الدارقطني أن عامة من رواه -غير عمرو بن يحيى المازني- رووا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على راحلته أو على البعير، وأن الصلاة على الحمار من فعل أنس فأخطأ فيه عمرو فجعله من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لهذا لم يذكر البخاري حديث عمرو بن يحيى. لكن قال الحافظ في "الفتح" (2/ 671): "وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن، وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يحيى المازني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر" فذكره. =

[348] وعنه، قال: نَهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصلَّى في سَبْعِ مواطِنَ: في المزْبلةِ، والمجزرةِ، والمقبرةِ، وقارعةِ الطريق، وفي الحمَّام، وفي معَاطنِ الإبل، وظهرِ بَيتِ اللَّهِ (¬1). رواه الترمذي، وفيه: "زيد بن جَبيرة" (¬2). قال البخاري: "متروك" (¬3). وقال ابن معين: "ليس بشيء" (¬4). وقال أبو حاتم: لا يُكتب حديثه (¬5). [349] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا من صلاتكم في ¬

_ = وبهذا الشاهد يتبين لنا بوضوح أن لرواية عمرو بن يحيى أصلًا، فانتفى عنه الغلط، والحمد للَّه. (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الترمذي (346)، وابن ماجه (746)، وعبد بن حميد (765) من حديث زيد بن جبيرة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، عن ابن عمر به. وقال الترمذي: "وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبيل حفظه" وإسناده ضعيف جدًّا، زيد بن جبيرة، متروك، كما في "التقريب". (¬2) في الأصل: زيد بن جُبير، وهو خطأ ظاهر، زيد بن جُبير كوفي، وثقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان، وابن شاهين، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم الرازي: صدوق، وفي نسخة: ثقة، صدوق، كما في "التهذيب" (3/ 349) وأما زيد بن جبيرة هذا فهو مدني، قال ابن معين: لا شيء وقال الحافظ في "التهذيب" (3/ 350): "وقال الساجي حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدًّا. يعني حديث "النهي عن الصلاة في سبعة مواطن"، ووقع في "تهذيب التهذيب" (3/ 349) (ت. مصطفى عبد القادر عطا) خطأ عجيب، إذ ذكر في ترجمة زيد بن جبير ما نصه: روى عن أبيه داود بن الحصين" كذا فيه، والصواب: روى عن أبيه: جبيرة بن محمود، وداود بن الحصين، كما هو مثبت في "تهذيب الكمال" (10/ 34). (¬3) "الكامل" لابن عدي (1/ 335). (¬4) "سؤالات ابن الجنيد لابن معين" (ص 2)، "تهذيب الكمال" (10/ 34). (¬5) "الجرح والتعديل" (3/ 559).

بيوتكم، ولا تتخذوها قبورًا" (¬1). [350] وعنه، قال: سألت بلالًا، وقد دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- البيت، هل صلى فيه؟ قال: نعم (¬2). [351] وعنه، قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في السفينة؟ قال: " [صلِّ] (¬3) قائمًا، إلا أن تخاف الغرق" (¬4). رواه الدارقطني، والحاكم. وفيه: بِشْرُ بن أَوفَى (¬5)، قاله ابن الجوزي. [352] وعن أبي مَرْثَدٍ الغنوي، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُصَلُّوا على القُبورِ، ولا تَجلِسُوا عليها" (¬6). [353] وعن جُندَب بن عبد اللَّه البَجَلي، قال: سمِعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبْلَ أن يموتَ بخَمس، وهو يقول: "إنَّ مَنْ كان قَبَلكُم كانوا يتَّخِذُون قبورَ أنبيائِهم، وصَالحِيهم مَساجِدَ، ألَّا فَلَا تَتخِذُوا القُبورَ مَساجِد، إنِّي أنهاكم عن ذَلِكَ" (¬7). رواهما مسلم. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (777) (208). (¬2) أخرجه البخاري (397، 468، 504, 505، 506، 1167، 1598، 1599، 2988، 4289، 4400)، ومسلم (1329) (389)، وفي المعرفة (4/ 280) رقم (1668). (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 155)، والحاكم (1/ 409)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وهو شاذ بمرة. ووافقه الذهبي. والدارقطني (2/ 246) رقم (1474). (¬5) كذا الأصل. وصوابه: بشر بن فافا، ووقع عند ابن الجوزي في "العلل المنتاهية" (1/ 413): بشر بن فافاه. وأشار محققه إلى أنه في نسخ "العلل المتناهية": بشر بن وافي. (¬6) أخرجه مسلم (972) (97) و (98). وانظر -للفائدة-: تعقيب الإِمام البُخَاري على هذا الحديث في "جامع الترمذي" (3/ 359). (¬7) أخرجه مسلم (532) (23).

[354] وعن أبي ذَرّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حيثُ ما أدركَتْكَ الصلاةُ فَصَلِّ، فكلُّها مسجِدٌ" (¬1). [355] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلُّوا في مَرابضِ الغَنمِ، ولا تُصلُّوا في أعْطانِ الإبِلِ" (¬2). صححه الترمذي (¬3). [356] وعنه، مرفوعًا: "قَاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، اتَخذُوا قُبورَ أنبِيائِهم مَساجِدَ" (¬4) وهو آخر حديث قاله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. [357] وعنه، مرفوعًا قال: "لا تجعلوا بُيوتكُم قُبورًا, ولا تَجعَلُوا قَبري عِيدًا" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (3366) و (3425)، ومسلم (520)، وهذا الحرف: "فكلها مسجد" لم أجده عندهما, ولكنه عند البخاري في الموضع الثاني من التخريج بلفظ: "والأرض لك مسجد"، وعند مسلم: "ثم الأرض لك مسجد"، وورد في "مسند الحميدي" (134) بلفظ: "حيث أدركتك الصلاة فصل إن الأرض كلها مسجد" أخرجه من حديث سفيان حدثنا الأعمش بسند الشيخين سواء. وقال الحافظ في "الفتح" (6/ 471): و "في جامع سفيان بن عيينة" عن الأعمش "فإن الأرض كلها مسجد". (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (9825) و (10365) و (10611)، والترمذي (348)، وابن خزيمة (795)، وابن ماجه (368)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 384)، والبيهقي (2/ 449) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة به، وعندهم زيادة في أوله، عدا الترمذي، واللفظ هنا لأحمد في الموضع الثالث وللترمذي وقال: "حديث حسن صحيح" وقال البوصيري في الزوائد: "إسناده صحيح، وإسناده على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". (¬3) "جامع الترمذي" (2/ 181). (¬4) أخرجه البخاري (437)، ومسلم (530) (20). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (8840)، وأبو داود (2042) من حديث عبد اللَّه بن نافع، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا، واللفظ لأبي داود وتمامه عنده: "وصلوا عليّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم". وفي سنده: عبد اللَّه بن نافع بن أبي نافع الصائغ، القرشي، المخزومي، مولاهم، أبو محمد =

رواه أبو داود، وغيره. قال شيخنا: "هو حَسن، ورواتُه ثقات، لكن عبد اللَّه بن نافع قد تُكلمَ فيه. وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ (¬1)، وهذا يُخاف منه الغَلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شاهد عُلم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة" آخر كلامه (¬2). وقال الإِمام أحمد: "لم يكن صاحبَ حديث، ولا في الحديث بِذَاك" (¬3). وقال البخاري: "يُعرف [حفظه] (¬4)، ويُنكر" (¬5). [358] وعن أبي مسلمةَ، سعيد بن يزيد، قال: سألتُ أنسًا: أكانَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ؟ قال: نعم (¬6). [359] وعن يَعلي بن مُرَّةً، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- انْتَهَى إلى مَضيقٍ هُوِ وأصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِه، والسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهمْ، والبِلَّةُ مِنْ أسْفَلَ مِنْهُمْ، فَحَضَرَت الصَّلاةُ فأمَرَ المُؤَذِّنَ فَأذَّنَ وَأقَامَ، ثُمَ تقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى رَاحِلَتِهِ فصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إيمَاءً، يَجْعَلُ السُّجُودَ أخْفَضَ مِنْ الرُّكُوعِ (¬7). رواه أحمد، والترمذي. ¬

_ = المدني، قال الحافظ في "التقريب": ثقة صحيح الكتاب، في حفظه لين، ورمز له برمز مسلم وباقي رجاله ثقات. (¬1) "الجرح والتعديل" (5/ 184). (¬2) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 170 - ناصر العقل). (¬3) "الكامل" لابن عدي (2/ 152)، و"تهذيب الكمال" (16/ 210). (¬4) الزيادة من "التاريخ الكبير" (5/ 213). (¬5) "التاريخ الكبير" (5/ 213). (¬6) أخرجه البخاري (386) و (5850)، ومسلم (555) (60)، واللفظ البخاري. (¬7) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (17573)، والترمذي (411)، والبيهقي (2/ 7)، والدارقطني (1/ 380 - 381) من حديث عمر بن ميمون بن الرمّاح، عن أبي سهل كثير بن زياد =

باب استقبال القبلة

باب استقبال القِبلة [360] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرجل: "إذا قُمتَ إلى الصلاةِ، فأسبغ الوضوء، ثم استقِبلِ القبلةَ، وكبِّرْ" (¬1) رواه مسلم. [361] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بيْنَ المشرِقِ والمغرِبِ قِبلةٌ" (¬2). ¬

_ = البصري، عن عمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة عن أبيه عن جده، فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح البلخي، لا يعرف إلا من حديثه، وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم". وقال البيهقي: "وفي إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره. . . " كأنه يشير بعمرو بن عثمان بن يعلي بن مرة، قال في "التقريب": "مستور" يعني مجهول الحال وأبوه عثمان بن يعلى "مجهول" أيضًا، وقال ابن القطان: عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده. (¬1) أخرجه مسلم (397) (46)، وعنده "فكبِّر" بدل "وكبر". (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (342)، وابن ماجه (1011)، من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، مرفوعًا به. وأبو معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي الهاشمي مولاهم المدني، ضعفه يحيى القطان وابن معين وأبو داود والنسائي وابن عدي، وقال البخاري: منكر الحديث. وله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند الترمذي (344) من طريق عبد اللَّه بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عنه مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده حسن، عبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة المخرمي المدني، وثقه العجلي، وقال ابن معين: ليس به بأس، صدوق وليس بثبت، كما في "الخلاصة" للخزرجي. وأما عثمان بن محمد فهو ابن المغيرة بن الأخنس، وثقه ابن معين، ويتقي من حديثه ما رواه عن ابن المسيب. وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه الدارقطني (1/ 270)، والحاكم (1/ 205) من طريق شعيب بن أيوب حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، شعيب بن أيوب الصريفيني =

صححه الترمذي (¬1)، وقال الإِمام أحمد: "ليس له إسناد، ولكن هو عن عمر (¬2) ". وقال في رواية مَهنَّا: "ليس بالقوي"، [وقواه البخاري] (¬3) (¬4). [362] وعن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُسبِّحُ على راحِلتِه حيثُ كَانَ وجْههُ، يُومِئُ رأسَه (¬5). وفي رواية: كان يُوترُ على بَعِيرهِ (¬6). ولمسلم: غَيْرَ المكتوبةِ (¬7). وللبخاري: إلا الفرائِضَ (¬8). ¬

_ = القاضي وثقه الدارقطني، وقال ابن حبان: كان يدلس ويخطئ ثم هو ليس له رواية البتة عند الشيخين، تفرد أبو داود بالرواية عنه دون الجماعة، وخولف شعيب فيه خالفه يحيى بن سعيد فرواه عن عبد اللَّه به عن عمر موقوفًا، وسيأتي. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 172). (¬2) أخرجه البيهقي (2/ 9) من طريق يحيى بن سعيد، حدثنا عبيد اللَّه أخبرني نافع عن ابن عمر عن عمر قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. (¬3) ما بين المعقوفين لحق بهامش الأصل، وعليه علامة نسخة. (¬4) إنما قوّى البخاري طريق عبد اللَّه بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي، نقله عنه الترمذي في "الجامع" (2/ 172)، وإن كان ظاهر عبارة المصنف رحمه اللَّه توهم أن تقوية البخاري لإسناد أبي معشر، وليس كذلك. (¬5) أخرجه البخاري (1105)، ومسلم (700) (31)، واللفظ للبخاري من رواية شعيب عن الزهري. (¬6) أخرجه البخاري (999) و (1000) و (1095) و (1098)، ومسلم (700) (36). (¬7) أخرجه مسلم (700) (39)، وعلقه البخاري (1098) مجزومًا به، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 670) "وصله الإسماعيلي بالإسنادين المذكورين قبل بابين". وأسنده مسلم (700) (39) من وجه آخر عن يونس به. (¬8) أخرجه البخاري (1000) من رواية جويرية بن أسماء. وفي الباب عن عامر بن ربيعة -رضي اللَّه عنه-، وسيأتي بعد حديث إن شاء اللَّه.

[363] وعنه، قال: بينما الناسُ بقباء في صلاة الصُّبح إذْ جَاءَهم آتٍ، فقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نزل (¬1) عليه الليلةَ قُرآنٌ، وقد أُمِرَ أن يَسْتقبِلَ القِبلةَ، وكانت وُجُوهُهم إلى الشامِ، فاسْتَدارُوا إلى الكَعْبةِ (¬2). [364] وعن عامر بن ربيعَة، قال: رأيتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي على راحلته حيثُ توجَهتْ به (¬3). [365] وعنه، قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَرٍ في ليْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَلَمْ نَدْرِ أيْنَ القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ، فَلَمَّا أصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ (¬4) [للنَّبىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5)] فَنَزَلَ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} (¬6) [البقرة: 115]. ¬

_ (¬1) في كل مواضع التخريج الآتية عند الشيخين: أُنزل، بدل. نزل. (¬2) أخرجه البخاري (403) و (4488) و (4490) و (4491) و (4493) و (4494) و (7251)، ومسلم (526) (13). (¬3) أخرجه البخاري (1093) و (1097)، ومسلم (701) (40) وسبقت الإشارة إلى حديث عامر بن ربيعة. (¬4) في الأصل: ذكرنا ذلك له. (¬5) ما بين المعقوفين من "جامع الترمذي" (345) و (2975)، وابن ماجه (1020). (¬6) حديث صحيح: أخرجه عبد بن حميد (316)، والترمذي (345) و (2957)، وابن ماجه (1020) من طرق عن أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه، فذكره، وقال الترمذي: "هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعثُ بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث" وقال في الموضع الثاني: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع عن عاصم بن عبيد اللَّه، وأشعث يضعف في الحديث". وأشعث السمان كذَّبه هشيم، وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء، ولخص الحافظ حاله في "التقريب" فقال: "متروك". وأخرجه البيهقي (2/ 11) من حديث أشعث مقرونًا برواية عمرو بن قيس كلاهما عن عاصم ابن عبيد اللَّه به، وعمرو بن قيس هو الملائي، أبو عبد اللَّه الكوفي، وثقه أحمد، ويحيى بن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وقال الحافظ، في "التقريب": "ثقة متقن عابد"، وفي سنده هذا =

رواه الترمذي، وقال: "ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا عن أشعث السمَّانِ، وقد ضُعِّفَ" (¬1) [366] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلّي على راحلتِه نحوَ المشِرقِ، فإذا أراد أن يُصَلِّيَ المكتوبةَ نَزَلَ فاستَقْبَلَ القِبلَةَ (¬2). رواه البخاري. [367] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يُصَلِّيَ على راحلته تطوعًا استَقْبَلَ القِبْلَةَ فكبَّر للصلاة، ثم خَلَّى عن راحِلتِهِ، فصلَّى حيْثُ ما توجَّهتْ بِه (¬3). رواه أحمد، وأبو داود. ¬

_ = والسند السابق عاصم بن عبيد اللَّه هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال البخاري: "منكر الحديث" وقال ابن خزيمة: لست أحتج به لسوء حفظه، وقال ابن حبان في "المجروحين" (2/ 127): عداده في أهل المدينة، وكان سيئ الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. وفي الباب عن جابر: أخرجه الحاكم (1/ 206)، والبيهقي (2/ 10)، والدارقطني (1/ 271) من حديث محمد سالم عن عطاء عن جابر، فذكره بنحو حديث عامر بن ربيعة، وقال الحاكم: "هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا بجرح". وقال الذهبي: هو أبو سهل، واهٍ، وأورده الذهبي في "الميزان" (3/ 556)، وقال: محمد بن سالم، أبو سمهل الهمداني، الكوفي، صاحب الشعبي، ضعفه جدًّا, وللحديث متابعة من غير طريق محمد بن سالم، أخرجه الدارقطني (1/ 271) من رواية عبد الملك العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بنحوه، وعبد الملك العرزمي هو ابن أبي سليمان الكوفي أحد الأئمة احتج به مسلم. وأخرجه أيضًا الدارقطني (1/ 271) والبيهقي (2/ 10) من رواية محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بمعناه. ومحمد بن عبيد اللَّه العرزمي ضعفه الدارقطني والبيهقي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللَّه في "التفسير" (1/ 1700): "وهذه الأسانيد فيها ضعف، ولعله يشد به بعضها بعضا". فالعمدة على حديث جابر من طريق عبد الملك العرزمي. واللَّه أعلم. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 176). (¬2) أخرجه البخاري (1099). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (13109)، وأبو داود (1225)، وعبد بن حميد (1233) =

باب صفة الصلاة

[368] وعن البراء بن عَازبٍ: أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدِمَ المَدِينَةَ صلَّى قِبَلَ بَيْتِ المقدس سِتَةَ عَشَر شهْرًا، أو سبْعَةَ عَشَرَ شهْرًا، وكانَ يُعجِبُهُ أنْ تكونَ قِبْلتهُ قِبَلَ البَيْتِ، وأن أوَّلَ صلاةٍ صلاها صَلَاةَ العصْرِ، فمرّ رَجُلٌ -مِمَّنْ صَلَّى- على قَوْم وهُم راكعون، فقال: أشْهَدُ باللَّه لقد صَلَّيْتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَلَ مكةَ، فَدَاروا كما هُمْ قِبَلَ البيتِ (¬1). باب صفة الصلاة [369] عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتَحْرِيمُهَا التَّكبِيرُ، وتَحْلِيلُهَا (¬2) التسليم" (¬3) رواه الخمسَة، إلَّا النَّسَائيّ. ¬

_ = والدارقطني (1/ 396)، والبيهقي (2/ 5) من حديث ربعي بن عبد اللَّه بن الجارود، قال حدثني عمرو بن أبي الحجاج، قال: حدثني الجارود بن أبي سبرة عن أنس بن مالك، فذكره واللفظ لأحمد، وربعي بن عبد اللَّه، والجارود بن سبرة كلاهما صدوق، وعمرو بن أبي الحجاج، ثقة عند الحافظ، وقال المنذري: "إسناده حسن". (¬1) أخرجه البخاري (40) و (399) و (4492) و (7252)، ومسلم (7252) (11). (¬2) في الأصل: تحريمها. والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) حَديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (106) و (1072)، وأبو داود (61) و (618) والترمذي (3)، والدارمي (1/ 175)، وابن ماجه (275)، والدارقطني (1/ 360) و (379)، والبيهقي (2/ 15) و (173) من طرق سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي به. وقال الترمذي: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، قَالَ أبو عيسى: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث". وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 485) بعد أن أورد كلام أئمة فيه: "حديثه في مرتبة الحسن". وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه الترمذي (238)، وابن ماجه (276)، والحاكم (1/ 132)، =

وقال النسائي (¬1): "هو أصح شيء في الباب". وفيه: ابن عقيل (¬2). [370] وعنه، عن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا قَامَ إلى الصلاةِ المكتُوبةِ كَبَّرَ ورَفَعَ يدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبيه، ويَصنَعُ مِثْلَ ذلك إذا قَضى قِراءَتَهُ، وأرَادَ أن يَرْكَعَ، وإذا رَفَعَ رأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، وإذا قامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رفَع يديهِ كذلك (¬3). رواه الخمسَة، إلا ابن ماجه، وصحَّحَهُ الترمِذِي (¬4). [371] وعنه: أنه قال: مِنْ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ وَضْعُ الأكُفِّ على الأكُفّ تَحْتَ ¬

_ = والبيهقي (2/ 85) (380) من طريق أبي سفيان عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعًا به وصحَّحَه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه أبو سفيان -ووقع عند الحاكم: سعيد بن مسروق الثوري! - واسمه طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي، ضعيف، كما في "التقريب" وطريف هذا لم يخرج له مسلم لا احتجاجًا ولا استشهادًا، ولم يرو له سوى الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. (¬1) كذا الأصل. ويبدو أن الصواب: وقال الترمذي. إذ لم يروه النسائي. (¬2) قال فيه الحافظ في "التقريب": "صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة". (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (717)، والبخاري في "رفع اليدين" (1) و (9)، وأبو داود (744) و (761) والترمذي (3423)، وزاد عقبه دعاء الاستفتاح، وابن ماجه (864)، وابن خزيمة (584)، والدارقطني (1/ 287)، والطحاوي (1/ 222) من طرق من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد اللَّه بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن علي به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناد الحديث حسن لأجل عبد الرحمن بن أبي الزناد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخينِ. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 395) "وصححه أحمد فيما حكاه الخلال". هذا والحديث رواه ابن ماجه خلافًا لقوله: إلا ابن ماجه، ثم إني لم أجد من عزاه للنسائي غير المصنف والعلامة محمد شمس الحق آبادي في "التعليق المغني" (1/ 287) فاللَّه أعلم. (¬4) "جامع الترمذي" (2/ 107).

السُّرَّةِ (¬1). رواه أحمد. وفيه: عبد الرحمن بن إسحاق، أبو شيبة الوسطى. قال يحيى: متروك (¬2). وقال أحمد (¬3) والبخاري (¬4): ليس بشيء (¬5). [372] وروى أبو داود عن ابن الزبير، أنه قال: صَفُّ القدمين، ووضع اليد على اليد من السنة (¬6). [373] وعنه (¬7)، قال: كان رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قَامَ إلى الصلاةِ كبَّر، ثم قال: ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (756)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (875)، والدارقطني (1/ 286)، ومن طريقه البيهقي (2/ 31) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق -أبو شيبة الواسطي- وزياد بن زيد مجهول كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 323) و"الميزان" (5/ 213). (¬2) "ميزان الاعتدال" (2/ 548) و"الجرح والتعديل" (5/ 213). (¬3) "الجرح والتعديل" (5/ 213) وبزيادة: "منكر الحديث". (¬4) "الضعفاء الصغير" (203) وفيه: منكر الحديث. (¬5) "التاريخ الكبير" (5/ 259) وفيه: "فيه نظر". (¬6) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (754) قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد، عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال سمعت ابن الزبير يقول فذكره، وإسناده ضعيف. نصر بن علي شيخ أبي داود فيه هو نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي الحافظ أحد أئمة البصرة. وأبو أحمد هو محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، قال ابن سعد: كان صدوقًا كثير الحديث. وزرعة بن عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الرحمن الكوفي، ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 440)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 605)، فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 268)، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. (¬7) قوله: عنه. يعني عن علي بن أبي طالب، -رضي اللَّه عنه-.

"وجهَّتُ وجهْيَ للَّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ والأَرْضَ حَنِيفًا ومَا أنا مِنَ المُشْرِكِينَ، إنَّ صلاِتي ونُسُكِي ومَحْيَايَ وممَاتِي للَّهِ رَبِّ العَالَمِين، لا شَرِيكَ لهُ وبِذَلِكَ أُمِرْتُ وأنَا أول مِنَ المسلمِينَ" (¬1) فذكره. وفيه: إذا رَفَعَ قَالَ: "سَمعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" (¬2) رواه مسلم. [374] وعنه، قال: كان لي من رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَاعةٌ آتيه فيها، فإذا أتَيْتُه استأذَنتُ، فإنْ وجدتُه يُصلِّي تَنَحْنَحَ دخلْتُ، وإن وجدتُه فارغًا (¬3) أذِنَ لي (¬4). رواه النسائي، وابن ماجه. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (771) (201) مطولًا من طريق يوسف الماجشون عن أبيه. (¬2) قوله: "ولك الحمد" بالواو، ليس أيضا في الطريق الأولى المخرجة (771) (201) بل هو في الطريق الثانية (771) (202)، وقد جمع المصنف رحمه اللَّه لفظ الطريقين في سياق واحد. (¬3) في الأصل: وإن جدته فارغًا دخلت أذن لي. و"دخلت" غير مثبتة في "المجتبى" للنسائي (3/ 12) وكأنها مقحمة فحذفتها. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (570)، والنسائي (3/ 12)، وفي "الكبرى" (1134)، وابن خزيمة (903) من حديث الحارث العكلي عن أبي زرع ابن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد اللَّه بن نُجَيّ عن علي فذكره، واللفظ للنسائي (3/ 12). وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1135)، وابن ماجه (3708) من حديث الحارث العكلي عن عبد اللَّه بن نُجيِّ قال: قال علي ليس فيه أبو زرع. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1137)، وابن خزيمة (902)، وأحمد (647) من طريق شرحبيل -يعني ابن مدرك- قال: حدثني عبد اللَّه بن نجي عن أبيه قال: قال لي على. فذكر نحوه. قال البيهقي (2/ 247): "وأما الحديث الذي روي عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: كانت لي ساعة. . فهو حديث مختلف في إسناده ومتنه فقيل "سبح" وقيل: "تنحنح"، ومداره على عبد اللَّه بن نجي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره. وقال الحافظ في "التلخيص": (1/ 513): "ومداره على عبد اللَّه بن نجي قلت: واختلف عليه، فقيل: عنه عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد اللَّه من علي، بينه وبين على أبوه" وأبوه نجي لم يرو عنه غير ابنه، ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 485) وقال: "لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد".

[375] وعن أبي حُميدٍ، أنه قَالَ -وهو في عشرة من الصحابة-: أنا أعْلَمُكم بصلاة رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قالوا: اعْرِضْ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة اعتَدَلَ قائمًا، ورفع يدَيْهِ حتَى يُحَاذِي بهما منكِبَيْهِ، فإذا أراد أن يركعَ رفعَ يديهِ حتى يحاذي بهما منكبيه، ثُمَّ قَالَ: "اللَّه أكبرُ"، وركعَ ثم اعتدلَ فلَمْ يُصَوِّبْ رأسَهُ، ولم يُقْنِعْ ووضعَ يديهِ على رُكْبَتَيْهِ ثمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ورفَعَ يديه واعْتَدلَ حَتَّى يَرْجعَ كلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدلًا ثُمَّ يَهْوي إِلَى الأَرضِ فَيُجَافي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيهِ، ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أكبرُ" ثم ثنى رِجْلَهُ وقعد عليها، واعتدلَ حتى يرجعُ كُلُّ عظمٍ في موضعه، ثم نهض، ثمَّ صنعَ في الثانية مِثْلَ ذلك ثُمَّ إِذَا قَامَ مِن الركعتين كبَّرَ ورفَع يديهِ كذلك، في بقية صلاتِهِ، حتى إذا كانت السجدةُ التي فيها التَّسليم أخَّر رِجلَه اليُسرى، وقعد مُتورِّكًا على شِقِّهِ الأيسَرِ. قالوا: صدَقتَ، هكذا كان يُصلِّي (¬1). [376] وعن مالك بن الحُويْرثِ، أن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صَلُّوا كما رأيْتُموني أُصلِّي" (¬2). [377] وعنه، أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي، فإذا كان في وِترٍ منْ صلاتِهِ لم يَنهضْ حتى يَستوِيَ قاعدًا (¬3). رواهنّ البخاري. [378] وعنه، قال: رأيتُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفَعُ يديه إذا كَبَّرَ، وإذا ركَعَ، وإذا رفعَ رأسَه حتى يَبلُغَ بهما فروع أُذُنَيْهِ (¬4). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) رواه البخاري (828) مختصرًا، والسياق من بدايته إلى قوله: "معتدلًا" للترمذي (304) سواء حرفًا بحرف. هذا وقد عزا أبو البركات ابن تيمية رحمه اللَّه الحديث في "المنتقى" (2/ 185) للخمسة إلا النسائي، وقال: "ورواه البخاري مختصرًا" فاختصر المصنف رحمه اللَّه تخريج أبي البركات، واقتصر على عزوه للبخاري والسياق ليس له. (¬2) أخرجه البخاري (630) و (631) و (658) و (685) و (819). (¬3) أخرجه البخاري (823). (¬4) رواه مسلم (391) بنحوه، واللفظ للنسائي (2/ 182) وعنده: حتى بلغتا فروع أذنيه - =

[379] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دَخَلَ المسجِدَ فدَخَلَ رَجُلٌ فصلَّى، ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ على النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ارْجعْ فَصَلِّ فإنَّكَ لمْ تُصَلِّ" ثلاثًا، فقال: والذي بعثكَ بالحقِّ ما أُحْسِنُ غَيْرَهُ، فعلَّمْنِي. قال: "إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكَبِّرُ ثُمَّ اقرَأ ما تَيسَّرَ معَكَ مِنْ القُرآنِ ثمَّ اركَعْ حتَّى تَطْمَئِنَّ راكِعًا، ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتى تطمئِنّ جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" (¬1). [380] وعنه، قَالَ: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كَبَّرَ سَكَتَ هُنَيْةً قَبْلَ القراءة (¬2) فقلت: يا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أنتَ وأمّي، أرأيْتَ سُكوتَكَ بينَ التكبيرِ والقراءةِ ما تَقُولُ؟ قَالَ: "أقولُ: اللهمَّ باعِدْ بيني وبينَ خطاياي كما باعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ، اللهمّ نَقِّنِي من خطاياي كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ مِنْ الدَّنَسِ، اللَّهمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطايَا [ي] (¬3) بالثَّلْجِ والماءِ البارد (¬4) " (¬5). [381] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا أمَّنَ الإمامَ فأمِّنُوا، فإنَّهُ مَنْ وافَقَ تأمِينُه تأمينَ المَلائِكَةِ غُفرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهِ" (¬6). ¬

_ = بدل: حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. (¬1) أخرجه البخاري (757) و (793) و (6251) و (6667). (¬2) في "صحيح مسلم": قبل أن يقرأ. (¬3) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬4) كذا الأصل. وفي "الصحيحين": والبرَد. نعم ورد هذا الحرف من حديث عبد اللَّه بن أبي أوفى أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بعد الرفع من الركوع: "اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. . . " الحديث. أخرجه مسلم (476) (204). (¬5) أخرجه البخاري (744)، ومسلم (598) (147)، واللفظ له. (¬6) أخرجه البخاري (780) و (6402)، ومسلم (410) (72).

[382] وعنه مرفوعًا: "إذا قَالَ الإمام: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه (¬1)، فقولوا: ربَّنا ولك الحمدُ" (¬2). [383] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا تَشَهَّدَ أحدُكم فلْيَسْتَعِذ باللَّهِ مِن أرْبَعٍ: مِنْ عَذاَب جَهَنَّم، ومنْ عذَابِ القَبْرِ، ومنْ فِتْنةِ المَحْيَا والممات، ومِنْ شَرِّ فِتْنةِ المسيحِ الدَّجَالِ" (¬3). [384] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صلَّى صلاةً لم يقرأ فيهَا بِفَاتِحةِ الكِتابِ فَهِيَ خِدَاجٌ" قالها ثلاثًا. فقال أبو السائب: إنِّي أكونُ أحيانًا وراءَ الإمام فقال: اقرَأ بِهَا في نَفْسِك، فإنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "قَالَ اللَّه عز وجل قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ ولعَبْدِي مَا سَألَ، فإذَا قَالَ العبدُ: الحمدُ للَّهِ رَبِّ العالمين" (¬4) فذكره. رواه مسلم. [385] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن سَبَّحَ اللَّهَ [في] (¬5) دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثلاثًا وثلاثينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثلاثًا وثَلاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ (¬6) وتسعون، وقالَ تَمَامُ المائة: لا إله إلا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ وهُوَ على كلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وإنْ كانتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ" (¬7) رواه مسلم. [386] وعنه، قَالَ: قام رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى الصلاة، وقُمنا معه، فقال أعرابي: ¬

_ (¬1) في الأصل بعد كلمة: "حمده" دائرة منقوطة، وهي علامة المقابلة على الأصل. (¬2) أخرجه البخاري (796) و (3228)، ومسلم (409) (71) واللفظ للترمذي (267)، والنسائي (2/ 196)، وابن ماجه (876)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (¬3) أخرجه مسلم (588) (128) واللفظ لأحمد (10180) مع اختلاف يسير. (¬4) أخرجه مسلم (395) (38) نحو هذا. (¬5) الزيادة من "الصحيح". (¬6) كذا الأصل. وفي "الصحيح": تسعة. (¬7) رواه مسلم (597) (146).

اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا تَرحَم مَعَنا أحدًا! فلمَّا سَلَّم [النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-] (¬1) قال للأعرابي: "لقد تَحَجَّرتَ (¬2) واسعًا" (¬3) يريد رحمةَ اللَّه. رواهُ البُخاري. [387] وللنسائي، وابن ماجه: كان يقرأُ في الفَجرِ بِطوال المفصَّلِ، وفي العشاء بوسَطه، وفي المغرِب بقِصَاره (¬4). وإسنَاده ثابت على شرط مسلم. [388] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به، فإذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنْصِتُوا" (¬5). رواه الخمسة، إلا الترمذي. ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين من "الصحيح" (6010). (¬2) في "الصحيح": "حجرت". (¬3) أخرجه البخاري (6010). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7991)، و (8366)، وابن خزيمة (520)، والنسائي (2/ 167)، وابن ماجه (827) مختصرًا، من حديث الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا، واللفظ للنسائي مع تقديم وتأخير، ورجاله رجال الشيخين عدا الضحاك بن عثمان الأسدي الحزامي، فمن رجال مسلم، وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (1/ 278): "أخرجه النسائي بإسناد صحيح". (¬5) حديث صحيح: أخرجه عبد اللَّه بن الإمام أحمد في "زوائد المسند" (9438)، وأبو داود (604)، والنسائي (2/ 141 - 142) وفي "الكبرى" (994)، وابن ماجه (846)، والدارقطني (1/ 327) من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وقال أبو داود: "وهذه الزيادة "إذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد". وقال النسائي: "لا نعلم أن أحدًا تابع ابن عجلان على قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" وردَّ ذلك الإعلال الحافظ المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" (1/ 313) فقال: "وفيما قاله نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيَّان الأحمر وهو من الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في "صحيحيهما"، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الزيادة بل تابعه عليها أبو سعد محمد بن سعد الأنصاري الأشهلي المدني، نزيل بغداد، وقد سمع من ابن عجلان، وهو ثقة، وثقه يحيى بن معين". ومتابعة محمد بن سعد عند النسائي (2/ 142)، وفي "الكبرى" (994) عن محمد بن عجلان به، بلفظ: "إنما الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا". وصحح هذه الزيادة الإمام مسلم =

[389] ولمسلم من حَدِيث أبي مُوسَى: "وإذا قرَأ فَأنصِتوا" (¬1). [390] وعنه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا نَهَضَ من الركعةِ الثانيةِ استَفتَحَ القراءةَ: بالحمدُ للَّه رب العالمينَ، ولم يَسكُتْ" (¬2) رواه مسلم. [391] وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "حَذْفُ السلامِ سُنَّةٌ" (¬3). ¬

_ = في "الصحيح" (404) (63). ويشهد لها أيضًا حديث أبي موسى الآتي بعده. (¬1) أخرجه مسلم (404) (63). (¬2) أخرجه مسلم (599) (148) معلقًا قال: وحُدثت عن يحيى بن حسان ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد قَالَ حدثني عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة قَالَ سمعت أبا هريرة فذكره، ووصله ابن خزَيْمَة (1603) قال: أخبرنا الحسن نصر المعارك المصري، حدثنا يحيى بن حسان به، فذكره. وأخرجه ابن حِبَّان (1936) من طريق محمد بن أسلم الطوسي، قال: حدثنا يونس بن محمد عن عبد الواحد بن زياد به، فذكره، وإسناده صحيح، محمد بن أسلم الطوسي، قَالَ أبو حاتم الرازي: ثقة، وكذا قَالَ أبو زرعة، كما في "الجرح والتعديل" (7/ 201)، ومن فوقه من رجال الشيخين. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (10885)، وأبو داود (1004)، وابن خزيمة (734) و (735) والحاكم (1/ 231)، والبيْهَقِي (2/ 180) من حديث الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا به، وهذا إسناد ضعيف، قرة بن عبد الرحمن هو ابن حَيْويل -بوزن جبريل- قَالَ فيه أحمد: "منكر الحديث جدًّا". وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق له مناكير". ومع ذلك صححه الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي! وقد أورده الذَّهَبِيّ في "الميزان" (3/ 388)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن في موضعين في كتابه" ووافقَه الذَّهَبِيّ. وفي قول الحاكم هنا: "صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بقرة بن عبد الرحمن. . . " إشكال ظاهر إذ كيف يكون على شرط مسلم مَنْ استشهد به مسلم، فمن يُستشهد به لا يكون على شرط الصحيح، فهل يعني ذلك أن الحاكم لا يفرق بين من روى له صاحب الصحيح احتجاجًا أو استشهادًا؟ إذ كل من دخل في الصحيح يكون -عند الحاكم- على شرط الصحيح؟ إن صح هذا تتساقط كل الاعتراضات على الحاكم السابقة حين يقول: "صحيح على شرط مسلم" فيُعترض عليه بأن فيه فلانًا لم يرو له مسلم احتجاجًا! =

رواه أبو داوُد، وصححه الترمذي (¬1). وفيه: قُرَّةُ بن عبد الرحمن، قَالَ الإمام أحمد: "أحاديثه منكرة" (¬2). [392] وعنه، أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذا صلَّى أحَدُكمْ فلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وجْهِهِ شيئًا، فإنْ لمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإنْ لَمْ يجدْ عصًا فلْيخُطّ خَطًّا، ثُمَّ لا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أمَامَهُ" (¬3) روَاهُ أبو داود. وقال أحمد في الخط: "حَدِيث ضعيف" (¬4). وصححه ابن المديني (¬5) وغيره. ¬

_ = وهنا احتمال آخر وهو أن يكون قصد الحَاكِم "استشهد به مسلم" احتج به مسلم، وفيه بعد، فليتأمل هذا الموضع، والعلم عند اللَّه تعالى. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 94). (¬2) "بحر الدم" (145) وفيه: "منكر الحديث جدًّا". (¬3) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (943) من طريق سفيان بن عيينة، وأبو داود (689) من طريق بشر بن المفضل (كلاهما) عن إسماعيل بت أمية عن أبي عمرو بن محمد بن أبي عمرو ابن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، فذكره، واللفظ لابن ماجه مع اختلاف يسير عما هنا، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه فقد جاء هنا: أبو عمرو بن محمد بن أبي عمرو، ومرة: أبو محمد بن عمرو بن حريث ومرة: أبو عمرو بن حريث، عن أبيه، ومرة: عن جده. وأبو عمرو هذا جهله الذهبيّ والحافظ وقال الحافظ في "التهذيب" (12/ 163): "وقال الطحاوي: أبو عمرو وجده مجهولان، ليس لهما ذكر في غير حديث الخط". وكذا أبوه مجهول. والحديث أخرجه أيضًا: أحمد (7392)، وأبو داود (695)، وابن خزيمة (811)، وابن حبان (2361)، والبيهقي (2/ 271) عن طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قَالَ مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده سمعت أبا هريرة يقول: فذكره مرفوعًا، والطريق لأحمد. وأخرجه أحمد (7393) حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه. هذا والحديث عزاه أبو البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (1136) لأحمد وأبي داود وابن ماجه، فاقتصر المصنف رحمه اللَّه على عزوه لأبي داود مع أن لفظه لابن ماجه! (¬4) قال الحافظ في "التهذيب" (12/ 163): "ونقل الخلال عن أحمد أنه قَالَ: الخط ضعيف". (¬5) قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 472): "وصححه أحمد وابن المديني، فيما نقله ابن =

[393] وعن عُبادةَ -رضي اللَّه عنه-، أن النبىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا صلاةَ لمنْ لم يقرَأْ فاتحةَ الكتاب" (¬1). [394] وعنه، أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَرَأ في الفجر، فَثَقُلَتْ علَيْهِ القِرَاءَةُ، فلَمَّا فَرَغَ قال: "لَعلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إمَامِكُمْ" قلْنَا: نَعَمْ هَذَّا يا رسولَ اللَّهِ، قَالَ: "لا تَفْعَلُوا إلا بفاتِحَةِ الكِتَابِ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِهَا" (¬2). روَاهُ أحمد، وأبو داوُد، والترمذي وحسنه، وصححه البخاري. وفيه: ابن إسحاق، بعن مرة، ومرة بحدثنا. وقال شيخنا: "هو معلَّل عند أئمة أهل الحدِيث، وأحمد وغيره" (¬3). فإنه غلط فيه بعض الشاميين، وذلك أن عبادة كان يَؤُمُّ في بيت المقدس، فذكر له ¬

_ = عبد البر في الاستذكار". (¬1) أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) (34) وعندهما: "بفاتحة الكتاب" بدل "فاتحة الكتاب". (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (22671) و (22694)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (64) و (257) و (258)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، وابن خزيمة (1581)، وابن حبان (1785) و (1848) والحاكم (1/ 238) والبيهقي (2/ 164)، من حديث محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت به، ومحمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد قَالَ: عن، إلا أنه قد صرح بالتحديث عند أحمد (22745)، وابن حبان (1785) و (1848). وقال الترمذي: "حديث عبادة حديث حسن". وقد توبع محمد بن إسحاق عليه، تابعه الزبيدي، أخرجه الدارقطني (1/ 319 - 320) من حديث بقية حدثنا الزبيدي، عن مكحول عن عبادة بن الصامت، فذكره، ورجاله ثقات، وقد صرح بقية وهو ابن الوليد الكلاعي، بالتحديث. (¬3) "مجموع الفتاوى" (23/ 286)، وفيه: "وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة ضعفه أحمد وغيره من الأئمة".

الحديث المتفق عليه، فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. ولأبي دَاوُد، والنسائي: "لا تَقرؤوا بشيء مِنَ القرآن إذا جهرتُ به، إلا بأمِّ القُرآنِ" (¬1). قال الدارقُطْنِي: "رواته كلهم ثقات" (¬2) وفيه: حرام (¬3) بن حكيم. ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (824) من حديث زيد بن واقد عن مكحول عن نافع ابن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عبادة بن الصامت، فذكره في قصة، وإسناده ضعيف لجهالة نافع بن محمود. ومن طريقه أخرجه البيهقي (2/ 164 - 165) من حديث زيد به. وتابع مكحولًا عليه حرام بن حكيم، فأخرجه النسائي (2/ 141) من طريق زيد بن واقد، عنه، عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت مختصرًا. وأخرجه الدارقطني (1/ 320) من رواية حرام مقرونًا بمكحول، من رواية زيد بن واقد عن حرام بن حكيم ومكحول، عن نافع بن محمود بن الربيع به، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي (2/ 165) من رواية زيد به. وقال الدراقطني: "هذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات". وحرام بن حكيم ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 101) وابن أبي حاتم (3/ 282) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، والمزي في "تهذيب الكمال" (5/ 517 - 518) ونقل توثيق دحيم والعجلي له، وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" (4/ 185)، وقال الحافظ في "التهذيب" (2/ 206): "ونقل بعض الحفاظ عن الدارقطني أنه وثق حرام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم في "المحلى" بغير مستند. . . " وقال في "التقريب": "ثقة". وإسناد الحديث يدور على نافع بن محمود بن الربيع، ويقال: ابن ربيعة، من أهل إيلياء، ذكره الذهبي في "الميزان" (4/ 242) وقال: "لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا هو في كتاب البخارى وابن أبي حاتم". وأورده المزي في "تهذيب الكمال" (29/ 291 - 292) فلم ينقل عن الأئمة فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ في "التقريب": مستور. يعني مجهول الحال. وذكره ابن حِبَّان فى "الثقات" (5/ 470) وقال: "متن خبره في القراءة خلف الإمام يخالف متن خبر محمود بن الربيع عن عبادة. . . " فالحديث معلل عند ابن حبان كما قال الذهبي في "الميزان" (4/ 242). (¬2) "السنن" للدارقطني (1/ 320)، وقال: "هذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات". (¬3) في الأصل: بالزاي المعجمة. والتصويب من مصادر التخريج.

[395] وعن عبْدَةَ بن أبي لُبابةَ: أن عُمرَ -رضي اللَّه عنه- كان يَجهرُ بهؤلاء الكلمات يقول: سُبْحَانَكَ اللهمّ وبِحَمْدِكَ، تَبَاركَ اسمُكَ وتَعَالى جدُّكَ، ولا إلهَ غَيْرُكَ. رواه مسلم (¬1). وقد قيل: إنه ليس على شرطه؛ لأن عبدة لم يدرك عمر، ولا سمع من ابنه أيضًا، وإنما رآه رؤية (¬2). [396] ورُوي من حديث أبي سعيد مرفوعًا نحوه، وفيه: ثم يقول: "أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم" (¬3). رواه الخَمْسَة، ورواته ثقات، وقال الإمام أحمد: "لا يصح" (¬4). [397] وقال الترمذي: رُوي عن عمر: أنه كتب إلى أبي مُوسَى: أن أقرأ في المغربِ بقِصارِ المفَضَّلِ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (399) (52) من حديث الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول. فذكره. وعبدة هو ابن أبي لبابة الأسدي الفقيه نزيل دمشق روى عن عمر مرسلًا، وثقه أبو حاتم وقال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 4314): "وفي إسناده انقطاع" يعني أن عبدة لم يسمع من عمر. وأخرجه موصولًا: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 198) والدارقطني (1/ 300) والحاكم (1/ 235)، والبيهقي (2/ 34 - 35) عن الأسود عن عمر أنه كان إذا افتتح الصلاة قال. فذكره. وفي رواية للطحاوي: "فرفع صوته". (¬2) انظر: "تهذيب الكمال" (18/ 541 - 545) و"تهذيب التهذيب" (6/ 405) و"خلاصة تذهيب تهذيب الكمال" (ص 249) ترجمة عبدة بن أبي لبابة. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (11473) و (11657)، وأبو داود (775)، والترمذي (242)، والنسائي (2/ 132)، وابن ماجه (804)، والدارمي (1/ 282)، والدارقطني (1/ 298 - 299) من حديث جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد به. وإسناده حسن، جعفر بن سليمان هو الضبعي وثقه أحمد وابن معين، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وعلي بن علي هو ابن نجاد بن رفاعة الرفاعي، وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن عمار، وقال النسائي: لا بأس به. (¬4) "جامع الترمذي" (2/ 11). (¬5) أثر ضعيف: أخرجه الترمذي تحت حديث (308) بصيغة التمريض، ووصله عبد الرزاق =

قَالَ: "وعلى هذا العمل عند أهل العلم" (¬1). [398] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ إذَا قَعَد للتَّشَهُّدِ وضَعَ يدَهُ اليُسْرَى على رُكْبَتِهِ اليُسْرَى، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى على رُكْبتِهِ (¬2) اليُمنى، وعقَدَ ثلاثَةً وخمسينَ، وأشَارَ (بأصبعه) (¬3) السبَّابةِ" (¬4). رواه مسلم. [399] وروى الإمام أحمدُ عنه مرفوعًا: "إن السَّبَّابةَ على الشيطانِ أشدُّ من الحديد" (¬5). [400] وللبخاري، عن نافع: أن ابنَ عُمَرَ كَانَ إذ قامَ من الركعتين رفَعَ يدَيْه. ورفَعَ ¬

_ = في "المصنف" (2672) عن الثوري عن علي بن زيد بن جُدعان عن الحسن وغيره قال: كتب عمر إلى أبي موسى، فذكره. وإسناده ضعيف منقطع. وقي معنى أثر عمر ما رواه أحمد (7991) و (8366)، والنسائي (2/ 167 - 168)، وابن ماجه (827) من حديث الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد اللَّه عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاةً برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فلان، قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. ورجاله ثقات، عدا الضحاك بن عثمان، صدوق يهم، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "بلوغ المرام" (1/ 278)، وأخرجه النسائي بإسناد صحيح. وتقدم قريبًا. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 113). (¬2) في الأصل: على فخذ ركبته. . والمثبت من "الصحيح". (¬3) ليس في "الصحيح" قوله: بأصبعه. (¬4) أخرجه مسلم (580) (115). (¬5) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6000) والبزار (563 - زوائد) من طريق كثير ابن زيد عن نافع قال: كان عبد اللَّه بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه، وأتبعها بصره، ثم قَالَ. فذكره مرفوعًا نحوه. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 140): "رواه البزار وأحمد، وفيه كثير بن زيد، وثقه ابن حبّان وضعفه غيره" وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ.

ذلك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). [401] وعن نافع، أن ابن عمر كان يَقرأ أحيانًا بالسُّورتَيْنِ، والثلاث مِن المفضَّل في الركعةِ الواحدةِ من صلاةِ الفريضةِ (¬2). روَاهُ مَالِك في "الموطأ". [402] [وعن عبد اللَّه بن عمرو (¬3)]: أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَفَخَ في صلاة الكُسُوفِ (¬4). رواهُ أبو داوُد، والنسائي. [403] [وعن عبد اللَّه بن عمر (¬5)]، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في المغرب {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬6) [الإخلاص: 1]. رواه ابن ماجه. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (739). (¬2) أخرجه مالك (219) عن نافع به. (¬3) في الأصل: وعنه. (يعني: ابن عمر) وهو خطأ. (¬4) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (6483) حدثنا ابن فُضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو مطولًا وفيه: وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد. الحديث. وابن فضيل هو محمد بن فضيل، فصدوق، روى عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه، والسائب -والد عطاء- هو ابن مالك أو ابن زيد، وثقه العجلي، وأخرجه أبو داود (1194) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء به بلفظ: ثم نفخ في آخر سجوده فقال: "أُفْ أُفْ"، ثم قال: "رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون؟ " الحديث. وحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب مرتين، مرة قبل الاختلاط، ومرة بعد ذلك، أفاده الحافظ في "التهذيب" (7/ 180)، وأخرجه أحمد (6763)، والنسائي (3/ 149) من حديث شعبة عن عطاء مطولًا وفيه: وجعل يبكي في سجوده وينفخ. الحديث. وتابعه سفيان عند أحمد أيضًا (6868)، وإسناده قوي، شعبة وسفيان ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، ولولا أن السائب لم يؤثر توثيقه إلا عن العجلي وحده لصح الحديث. (¬5) في الأصل: وعنه. (يعني: ابن عمرو) وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. (¬6) حديث إسناده ضعيف: أخرجه ابن ماجه (833) حدثنا أحمد بن بُديل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر به. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن بُديل بن قريش الكوفي القاضي أخرج له الترمذي =

[404] وعن أنس، قال: كنا نُصلّي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِدَّةِ الحر فإذا لم يَسْتَطِعْ أحدُنا أن يُمكِّن جبهته (¬1) من الأرضِ بَسَطَ ثَوْبَه فسَجَدَ عليهِ (¬2). [405] وعنه قَالَ: ما صَفَيْتُ خَلْفَ إمامٍ قط أخفَّ صلاةً، ولا أتمَّ مِنْ صلاة رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3). [406] وعنه: [أمَّا أنا فأكْثَرُ] (¬4) ما رأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينهِ (¬5). [407] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبا بَكْرٍ، وعُمَرَ كانوا يَفْتَتِحُون الصلاةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} (¬6) [الفاتحة: 2]. [408] وعنه، قَالَ: كانت قراءةُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَدًّا يَمُدُّ (بسم اللَّه) ويمُدُّ (الرحمن) وبمُدُّ (الرَّحيمِ) (¬7). رواهما البخاري. ولمسلم: صلَّيتُ خَلْفَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمان، فكانوا يَستفتحونَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] لا يذكرون (بسم اللَّه الرحمن الرحيم) في أول قراءةٍ ولا في آخِرِها (¬8). ¬

_ = وابن ماجه. قال ابن عدي في "الكامل" (1/ 186) -: "يروي عن حفص بن غياث وغيره مناكير". وقال الدارقطني- كما في "التهذيب" (1/ 17) - "تفرد به أحمد عن حفص". (¬1) في "الصحيح" (1208): وجْهَهُ. (¬2) أخرجه البخاري (385) و (542) و (1208)، ومسلم (620/ 191). (¬3) أخرجه مسلم (469) (190) وعنده: ولا أتم صلاة من. بدل: ولا أتم من صلاة. (¬4) الزيادة من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (708) (60). (¬6) أخرجه البخاري (743)، ومسلم (399) (52) و (53). وانظر: "فتح الباري" (2/ 266 - 267). (¬7) أخرجه البخاري (5046). واللفظ المذكور عزاه الحافظ في "الفتح" (8/ 709) لأبي نعيم، قال: من طريق الحسن الحلواني عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري فيه. (¬8) أخرجه مسلم (399) (52).

ولأحمد (¬1)، والنسائي (¬2): فكانوا لا يجهرون بـ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم). [409] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذا قَالَ الإمامُ: سَمِعَ اللَّه لمِنْ حَمِدَه، فقولوا: ربَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" (¬3). [410] وعنه، قال: ما صلَّيْتُ وراء أحدٍ بعد رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشبَهَ صلاةً برسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ هذا الفتَى يعني عمر بن عبد العزيز -قَالَ: فحزَرْنا في ركوعِهِ عَشْرَ تسبيحاتٍ، وفي سُجودهِ عَشْرَ تسبيحاتٍ (¬4). رواهُ أبو داود. [411] وعنه، كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قَالَ: "سمِعَ اللَّه لمنْ حَمِدَه" قام حتى نقول: قد أوْهَمَ. ثم يسجدُ، ويَقْعُدُ بين السجدَتَيْنِ حتى نقول: قد أوْهَم (¬5). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (13784)، وابن خزيمة (497)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 203)، والبغوي، (582) كلهم من حديث الأحوص بن جوَّاب، أبي الجوَّاب، حدثنا عمار بن رُزيق -بتقديم الراء مصغر- عن الأعمش، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس نحوه، وإسناده على شرط مسلم. (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه النسائي (2/ 135) من حديث عقبة بن خالد حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم. وإسْنَاده حسن ورجاله رجال الشَّيْخَيْنِ، عقبه بن خالد صدوق صاحب حديث، كما في "التقريب" وباقي رجاله ثقات. (¬3) أخرجه البخاري (722) و (734)، ومسلم (411) (77) في قصة، واللفظ لأحمد (1952)، وابن ماجه (876)، وابن حبان (1908) بإسنَاد صحيح على شرطهما، وقد أخرجاه -أعني الشيخين- بغير هذا السياق، فنسبة هذا اللفظ للشيخين فيه تسامح، والحديث بهذا اللفظ ذكره أبو البركات ابن تيمية في "المنتقى" (954) من حديث أنس وعزاه للمتفق عليه، فلعل المصنف رحمه اللَّه تبعه في ذلك. واللفظ المذكور ليس عندهما. واللَّه أعلم. (¬4) حديث إسنا ده ضعيف: أخرجه أحمد (12661)، وأبو داود (888)، والنسائي (2/ 224 - 225)، وفي "الكبرى" (721)، والبيهقي (2/ 110) من حديث عبد اللَّه بن إبراهيم بن عمر بن كيسان، قال: حدثني أبي، عن وهب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير عن أنس بن مالك به. واللفظ لأبي داود، وإسناده ضعيف، وهب بن مانوس، مستور، كما في "التقريب"، يعني مجهول الحال. (¬5) أخرجه مسلم (473) (196) ضمن حديث.

[412] وعنه، قَالَ: كَانَ رجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فكان إذا افْتَتَحَ افتتح بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] حتى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثمَّ يَقْرَأ سُورَةً أخرى معَها في كل ركْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أصحَابُهُ في ذلك، فقالَ: ما أنا بتاركِهَا، فأخبروا النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا فُلانْ مَا يَحْمِلُكَ على لزومها؟ " فقَالَ: إنِّي أُحِبُّها. فقالَ: "حُبُّكَ إيَّاهَا أدْخَلَكَ الجَنَّةَ" (¬1). رواه الترمذي وصححه، والبخاري تعليقًا (¬2). [413] وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنّي لا أستطيع أنْ آخُذَ مِنْ القُرْآنِ شَيْئًا، فعَلَّمنِي مَا يُجْزئُني، قَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ، والحَمْدُ للَّهِ، ولا إلهَ إلا اللَّهُ، واللَّهُ أكْبر، ولا حوْلَ ولا قُوَّة إلا باللَّهِ" قَالَ: يا رسولَ اللَّهِ، هذا للَّهِ، فمَا لي؟ قَالَ: "قُلْ: اللهمَّ ارْحَمْنِي (¬3)، وارزُقْني، وعافِني، واعْفُ عنِّي (¬4) " ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (2901)، وابن خزيمة (537)، وابن حبان (794)، وأبو يعلى (3335)، والحاكم (1/ 240 - 241)، والبيهقي (2/ 60 - 61)، والطبراني في "الأوسط" (898) من حديث عبد العزيز بن محمد عن عبيد اللَّه بن عمر عن ثابت عن أنس مطولًا، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح"، وصحّحهُ الحَاكم على شرط مسلم، ووافقَه الذهبي. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبيد اللَّه إلا عبد العزيز"، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، قال النسائي: حديثه عن عبيد اللَّه منكر، كما في "التقريب". على أنه لم يتفرد به عن عبيد اللَّه بن عمر، فأخرجه أحمد (12432) و (12433) والترمذي إثر حديث (2901)، وأبو يعني (3336)، وابن حبّان (792) من طرق عن مبارك قَالَ سمعت ثابتًا عن أنس، فذكره مطولًا. ومبارك هو ابن فضالة وهو ليّن الحديث يعتبر به، كما قال الدارقطني، وصرح بالتحديث في رواية أحمد (12433). وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 317): "وروي عن سليمان بن بلال عن عبيد اللَّه بن عمر مختصرًا أيضًا، فان كان محفوظًا فهو يرد على الطبراني في دعواه تفرد الدراوردي به". (¬2) ذكره البخاري تعليقًا (774)، ووصله الترمذي (2901)، وغيره وتقدم. (¬3) زاد أحمد، وابن خزيمة وابن حِبَّان والحَاكِم في أوله: "اللهم اغفر لي، وارحمني. . . ". (¬4) ليس عند من عزوت الحديث قوله: "واعف عني" بل عندهم: "واهدني" بدل "واعف عني".

فلمَّا قامَ قَالَ هكَذَا بيدهِ، فقالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَمَّا هذا فقدْ مَلأ يدَهُ مِنْ الخَيْرِ" (¬1). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والنسائي، وقال: "ليس ذاك بالقوي" (¬2)، وفيه: إبراهيم السَّكْسَكيُّ، ضعَّفه يحيى بن سعيد (¬3)، ومداره عليه، وقد احتج به البُخَارِيّ (¬4). [414] وعن وائل بن حجر قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سَجَد وضعَ رُكْبتيْهِ قَبْلَ يديهِ، وإذا نَهَضَ رَفَع يديْه قَبلَ رُكبتيْهِ (¬5). روَاهُ أهل السنن. ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه الحميدي (717)، وأحمد (19110) و (19409)، وأبو داوُد (832)، والنسائي (2/ 143)، وفي "الكبرى" (996)، وابن خزيمة (544)، وابن حبان (1808)، و (1809)، والحاكم (1/ 141)، كلهم من حديث إبراهيم السكسكي عن ابن أبي أوفى مختصرًا ومطولًا، والسياق لأبي داود، وصححه الحاكم (1/ 141) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، لكن إبراهيم وهو ابن عبد الرحمن السكسكي قَالَ فيه أحمد: ضعيف، وقال الحاكم: قلت للدارقطني: لم ترك مسلم حديثه؟ فقال: تكلم فيه يحيى بن سعيد، قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ضعيف الحفظ. ولكن لم ينفرد به إبراهيم، تابعه عليه طلحة بن مصرف: أخرجه ابن حبان (1810) من طريق الفضل بن الموفَّق قال حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة ابن مصرف عن ابن أبي أوفى، فذكره بنحوه، وفي إسناده الفصل بن الموفَّق بن أبي المُتَّئد، بضم الميم وتشديد المثناة، بعدها تحتانية مهموزة، قَالَ الحافظ في "التقريب" فيه ضعف. فالحديث بمجموع طريقيه حسن، واللَّه أعلم. (¬2) "السنن الكبرى" للنسائي (996) وفيه: ليس بذاك -وفي نسخة: بذلك- القوي، وفي "الضعفاء والمتروكين" له (18): ليس بذاك القوي. (¬3) في "تهذيب الكمال" (2/ 132) ترجمة إبراهيم الكسكسي: "قَالَ علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعفه" فيحيى ناقل لتضعيف إبراهيم عن شعبة، فليس يحيى هو المضعف. (¬4) انظر: "هدى الساري" (ص 407 - 408). (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه الدارمي (1/ 303)، وأبو داود (838)، والترمذي (268)، والنسائي (2/ 206)، وابن خزيمة (626) و (629) من حديث شريك بن عبد اللَّه عن =

وقال الترمذي: "حسن" (¬1)، وقال الحاكم: "على شرط مسلم" (¬2). وقال الدَّارقُطنيّ: "تفرد به شَريك القاضي، وليس بالقوي فيما تفرد به" (¬3). [415] وقال الخطابي (¬4): هو أثبت من حدِيث أبِي هُرَيرة: "فلا يَبْرُكْ أحدُكم كما يَبْرُكُ البعِيرُ، ولْيضَعْ يدَيْهِ قَبْل رُكْبتيْهِ" (¬5). رَواه الخمسة، إلا ابن ماجه. ¬

_ = عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك". وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 457): "قَالَ البخاري والترمذي وابن أبي داود والدارقطني والبيهقي: تفرد به شريك". وشريك هو ابن عبد اللَّه بن أبي شريك النخعي الكوفي قاضيها، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ وُلي القضاء بالكوفة. وخالفه همام بن يحيى فرواه عن شقيق أبي الليث قَالَ حدثني عاصم بن كليب عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره بنحوه، أخرجه البيهقي (2/ 99)، وهذا مرسل ضعيف الإسناد، شقيق أبو الليث لا يعرف بغير رواية همام، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. وفي الباب عن أنس: أخرجه الحاكم (1/ 226)، والبيهقي (2/ 99) من طريق العلاء بن إسماعيل عن حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس بنحو حديث وائل وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي! والعلاء هذا ليس له ذكر في كتب الرجال الستة، وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 458): مجهول. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 57). (¬2) "المستدرك" (1/ 226) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقد أورد الذهبي شريك بن عبد اللَّه في "الميزان" (2/ 274)، وقال في آخر ترجمته: "وقد أخرج مسلم لشريك متابعة". (¬3) "السنن" للدارقطنىِ (1/ 345). (¬4) "معالم السنن" للخطابي (1/ 389). (¬5) حديث قوي: أخرجه أحمد (8955)، وأبو داود (840)، والنسائي (2/ 207)، وفي "الكبرى" (678)، والدارمي (1/ 303)، وابن حزم في "المحلى" (4/ 128 - 129)، والبيهقي (2/ 99 و 100) من طريق عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد اللَّه بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به. =

وفيه: محمد بن عبد اللَّه بن حسن (¬1) قال البخاري: "لا يتابع عليه" (¬2). وزعم بعض العلماء أنه منسوخ. [416] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رَكَع فَرَّجَ بين أصابعه، وإذا سجد ضمها (¬3) (¬4). ¬

_ = وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 139) في ترجمة محمد بن عبد اللَّه بن الحسن: "لا يتابع عليه، ولا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ " وهذا بناءً على قوله رحمه اللَّه باشتراط اللقاء، وإلا فإن سماع محمد بن عبد اللَّه بن الحسن من أبي الزناد محتمل جدًا، فقد تعاصرا على ما يزيد على أربعين عامًا، وهما مدنيان. فإسناده قوي رجاله ثقات رجال الصحيح، عدا محمد بن عبد اللَّه بن الحسن الملقب بالنفس الزكية أخرج له أبو داود والترمذي، والنسائي، ووثقه النسائي، قُتل رحمه اللَّه سنة خمس وأربعين ومئة. وانظر خبر مقتله الدامي في "البداية والنهاية" (5/ 85 - 93). وأخرجه أبو داود (841)، والترمذي (269)، والنسائي (2/ 207)، والبيهقي (2/ 100) من حديث عبد اللَّه بن نافع عن محمد بن عبد اللَّه بن الحسن به، ولفظه: "يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل". وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث غريب". (¬1) قال الحافظ في "التقريب": ثقة. (¬2) "التاريخ الكبير" (1/ 139). (¬3) عند من عزوت: "ضم أصابعه". (¬4) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 112)، والحاكم (1/ 227)، وابن حبان (1925)، وابن خزيمة (594)، من حديث هشيم عن عاصم بن كليب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، فذكره، واختصره ابن خزيمة، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وفي سنده: هُشيم، بالتصغير، ابن بشير، بوزن عظيم: ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، كما في "التقريب"، ولم يصرح بالسماع من عاصم، بل نص الإمام أحمد في "العلل ومعرفة الرجال" (15/ 220 و 330) على عدم سماع هشيم من عاصم، فمن المحتمل أن هشيمًا قد سمعه من غير ثقة فدلسه، وإذا تحقق ذلك فلا يحتج بهذا الإسناد، وقال ابن عدي في "الكامل" (3/ 207) في ترجمة هشيم: "ويوجد في بعض أحاديثه منكر إذا دلس في حديثه عن غير ثقة". وله شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه أحمد (17081) (17076) و (22359)، وأبو داود (863)، والنسائي (2/ 186) من طرق عن عطاء بن السائب عن سالم أبي =

رواه البيهقي، والحاكم، وقال: "على شرط مسلم" (¬1). [417] وعنه، قَالَ: صلَّيْتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان يُسلّم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمةُ اللَّهِ وبركاته"، وعن يساره كذلك (¬2) (¬3). رواه أبو داود، بإسناد صحيح. ¬

_ = عبد اللَّه، قال: قال عقبة بن عمرو، ألا أريكم صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: فقام فكبر (فذكر الحديث) وفيه: ووضع يديه على ركبتيه، وفرَّج بين أصابعه، واللفظ لأحمد (17081) والنسائي عن عطاء من طريق زائدة وهو ابن قدامة عنه به، وزائدة ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط فصح الحديث والحمد للَّه. وانظر: "التهذيب" (7/ 180). (¬1) "المستدرك" (1/ 227). (¬2) عند أبي داود: وعن شماله: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته. وليس عنده: كذلك. وعند الطبراني: وعن يساره: السلام عليكم ورحمة اللَّه. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (997)، والطبراني في "الكبير" (22/ 45 - 46) من حديث موسى بن قيس الحضرمي، عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل عن أبيه، فذكره. وقال الطبراني: "هكذا رواه مُوسَى بن قيس عن سلمة قال: عن علقمة بن وائل وزاد في السلام "وبركاته". ومُوسى هذا الملقب بعصفور الجنة، قال الحافظ في "التقريب": صدوق رُمِي بالتشيع، وعلقمة بن وائل بن حجر، صدوق إلا أنه لم يسمع من أبيه، كما في "التقريب". وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 108): "صدوق إلا أن يحيى بن معين يقول فيه: روايته عن أبيه مرسلة". وقد أثبت الترمذي سماع علقمة بن وائل من أبيه، فأخرج في "الحدود" (1454) حديثًا من طريق سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه، ثم قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه". ويدل على رجحان قول الترمذي في إثباته سماع علقمة بن وائل من أبيه، أن البخاري نص في "التاريخ الكبير" (7/ 41) على أن علقمة بن وائل سمع من أبيه، فقال: "علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي الكندي الكوفي سمع أباه، روى عنه عبد الملك بن عمير". ويدل عليه أيضًا صنيع مسلم في "الصحيح" (1680) فأخرج من طريق سماك بن حرب أن =

[418] وعنه، أنه رأى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وضع اليُمنَى على اليُسْرى، فلمَّا أراد أن يركَعَ أخرج كفّيْهِ (¬1) (¬2). رواهُ مسلم. ولأبي داود: ثم وضَعَ يده اليُمنى على كفِّه اليُسرى، والرُّسْغِ، والساعد (¬3). [419] وعن رِفَاعَةَ بن رافعٍ، قَالَ: كنَّا نُصَلِّي ورَاءَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما قال: "سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ" قال رجلٌ وراءَهُ: ربَّنَا ولَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَاركًا فيه، فلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "مَنْ المتكَلِّم" قال: أنا. قال: "رأيْتُ بِضْعَةً وثَلاثينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أيُّهُمْ يَكْتبهَا أوَّلُ" (¬4) رواه البخاري. ¬

_ = علقمة بن وائل حدثه، أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ جاء رجل. . الحديث. فظهر مما سبق رجحان سماع علقمة بن وائل من أبيه، واللَّه أعلم. ثم إن الحافظ في "التلخيص" (1/ 488) عزا حديث وائل بن حجر لأبي داود، والطبراني من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، ثم قال: "لم يسمع منه". وإنما إسناد الحديث من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، لا من حديث عبد الجبار، واللَّه أعلم وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود. (¬1) في "الصحيح" (1/ 301): يديه. (¬2) أخرجه مسلم (401). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (18850) و (18855) و (18870)، والحميدي (885)، والبخاري في "رفع اليدين" (31)، والدارمي (3/ 314 - 315)، وأبو داود (726) و (727) و (957)، والترمذي (292)، والنسائي (2/ 126 و 211 و 236) و (3/ 34 - 35 و 37)، وابن ماجه (810)، وابن خزيمة (477) و (478) و (479) و (690) و (713) كلهم من طرق من حديث عاصم بن كليب، عن أبيه عن وائل بن حجر، والسياق لأحمد (18870) ولأبي داود (727)، والنسائي (2/ 126)، وعند أحمد وأبي داود: على ظهر كفه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وفي سنده: عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي، صدوق هو وأبوه، عند الحافظ فالحديث حسن بهذا الإسناد. (¬4) أخرجه البخاري (799).

[420] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَتِمُّ صلاةُ أحَدكم حتى يَسْبغَ الوُضُوءَ كَما أمرَ [هـ] (¬1) اللَّه عز وجل، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ ويحْمَدُهُ ثم يَقْرَأ مِنْ القُرْآنِ ما أُذن له فيه وتَيسَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أكْبَرُ، ثم يركعُ حتى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُه، ثم يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّر، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ، لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكِمْ حتى يَفعَلَ ذلك" (¬2). [421] وعنه، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا جَلَسْتَ في وَسَطِ الصَّلاةِ فَاطْمَئِنَّ، وافْتَرِشْ فَخِذَكَ اليُسْرى ثُمَّ تَشَهَّد" (¬3) رواهما أبو داود. [422] وعن أبي عُبيدةَ، واسمه عامر، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جَلَسَ في الركعتين الأولَيَيْنِ كأنه على الرَّضْف (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من "سنن أبي داود" (858). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (858) من طريق همام حدثنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع به إلى قوله: "ثم يقرأ من القرآن ما أُذن له فيه وتيسّر"، واختصر منه المصنف أحرفًا. وأخرجه النسائي (1137) مطولًا، وابن ماجه (460) مختصرًا من طريق همام به. وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وأخرجه أبو داود (857) من طريق حماد عن إسحاق بن طلحة بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلًا دخل المسجد، فذكر من قوله: "ثم يقول اللَّه أكبر. . . " إلى قوله: "فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته"، وأيضًا اختصر منه المصنف أحرفًا، ثم جمع بين روايتي همام وحماد في سياق واحد. وأما قوله: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك" فهو من رواية همام ألصقه المصنف رحمه اللَّه برواية حماد. (¬3) حديث حسن: أخرجه أبو داود (860)، وابن خزيمة (597) و (638)، والحاكم (1/ 243) من حديث محمد بن إسحاق حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع، فذكره، وإسناده حسن، واللفظ لأبي داود. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (3656) و (3895) و (4074) و (4155) و (4388) و (4389) و (4390) وأبو داود (995)، والترمذي (366)، والنسائي (2/ 243)، والحاكم (1/ 269) من حديث سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة، عن أبيه، فذكره. =

روَاه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسنه (¬1). [422] وعنه، قال: كنا إذا صلَّينا خَلْفَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قلنا: السَّلامُ على جِبْرِيلَ، وميكائيلَ، السّلامُ علَى فُلانٍ، وفُلانٍ، فالتفت إلينا (¬2) رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَال: "إنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ، فإذا صلَّى (¬3) أحدكم فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ للَّهِ، والصلَوَاتُ" (¬4) الحديث. وفيه: "فَلْيتخيِّرْ من الدعاءِ أعجبَهُ إليه فيدْعُو بهِ". وفي لفظ: علَّمني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التشهدَ كفِّي بين كفِّيهِ كما يُعلِّمني السورةَ من ¬

_ = وقال الترمذي: "حديث حسن، إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه". وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد اتفقا على إخراج حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه أنه لم يكن مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة الجن". ووافقه الذَّهبي! وقال: "ينظر هل سمع سعد من أبي عبيدة؟ ". وقد تتبعت مرويات عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه في "تحفة الأشراف" (7/ 165) فلم يذكر المزي أن الشيخين أخرجا حَدِيثًا بهذا السياق، فاللَّه أعلم. وسماع سعد بن إبراهيم من أبي عبيدة محتمل، فقد سمع سعد ممن هو أقدم من أبي عبيدة، سمع من الزهري، وقد توفي الزهري سنة 124، أما أبو عبيدة فقد مات بعد سنة 180، واللَّه أعلم. فالحديث إسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبد اللَّه بن مسعود. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 202). (¬2) قوله: "فالحفت إلينا". لم أجده لغير ابن حِبّان (1955). (¬3) لم أجد قوله "صلى" عند من عزوت أعلاه، وإنما ورد بألفاظ: "جلس"، "جلستم"، "قعد"، "قعدتم". واللَّه أعلم. (¬4) أخرجه البخاري (831) و (835) و (1202) و (6230) و (6328) و (7381)، ومسلم (402/ 259)، وليس الحديث عندهما أو عند أحدهما بسياق المصنف رحمه اللَّه. وقد طالعت لفظ الحديث من رواية الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود عند أحمد (1/ 382 و 413 و 427 و 5431) والدارمي (1/ 308)، وأبي داود (968) والنسائي (3/ 40 - 41 و 50 - 51)، وابن ماجه (899)، وابن خُزَيْمَة (703)، وابن حبان (1955)، لعلي أظفر بسياق المصنف فلم أجده! وأقرب ألفاظهم للفظ المصنف سياق أبي داود (968) واللَّه أعلم.

القُرآن: "التحياتُ للَّه، والصلواتُ، والطيِّبَاتُ، السلامُ عليْكَ أيها النَّبِيُّ ورحْمَةُ اللَّهِ وبرَكَاتُهُ، السلامُ عليْنَا وعلَى عِبَادِ اللَّهِ الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّهُ وأشْهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عبْدُهُ ورَسُولُهُ" (¬1). وللنسائي: "إذا قَعَدتُم في كل ركْعَتَينِ فقُولوا: التَّحَيَّاتُ" (¬2). وفي لفظ: كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهد: السلام على اللَّه. فقال: "لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحياتُ للَّه" (¬3)، وذكره. قال الدارقطني: "إسناده صحيح" (¬4). [424] وعنه، قَالَ: لقد عَلِمْتُ النَّظَائِرَ التي كَانَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرِنُ بينهنّ. فذكر عشْرِينَ سُورَةً من المفضَّلِ كلُّ سُورتين في ركْعَةٍ (¬5). [425] وعنه (¬6)، ولأبي داود من رواية أبي سعيد، قالت امرأةُ صفوانَ بن ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6265) من طريق آخر عن ابن مسعود به. (¬2) حديث صحيح: أخرجه النسائي (2/ 249) من حديث شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه، فذكره، وأبو الأحوص هو الجُشَمي اسمه عَوف بن مالك، مشهور بكنيته، قال الحافظ في "التقريب": ثقة. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد اللَّه بن عبيد، السبيعي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة متقن عابد، من الثالثة، اختلط بآخره. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (22/ 102 - 113)، و"تهذيب التهذيب" (8/ 53 - 56). (¬3) حديث صحيح: أخرجه النسائي (3/ 40)، والدارقطني (1/ 350)، والبيهقي (2/ 138) من طريق سفيان بن عيينة عن الأعمش ومنصور عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، فذكره. والحديث أصله في الصحيحين من طريق الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود دون قوله: "قبل أن يفرض علينا". (¬4) "السنن" للدارقطني (1/ 350). (¬5) أخرجه البخاري (775)، (4996)، و (5043)، ومسلم (822) و (275) و (276) و (278) و (279). (¬6) كذا الأصل: وعنه. (يعني: عن عبد اللَّه بن مسعود). ولم أجده من حديثه، ولعله خطأ ناسخ واللَّه أعلم.

المعطّلِ: يا رسول اللَّه، زوجي يَضرِبُني إذا صَلّيْتُ! فسأله عن ذلك. فقال: إنها تقرأ سُورتَيْنِ، وقد نهيتها (¬1). فقال: "لو كانت سورةً واحدةً لكَفَتِ النَّاسَ" (¬2) فذكره بطوله. [426] وعنه قَالَ: "لا يَجْعَلَنَّ أحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شيئًا مِنْ صَلاِتهِ يَرَى أَنّ حَقًّا علَيْهِ أَنْ لا يَنْصَرِفَ إلا عَنْ يَمِينهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كثِيرًا ينصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ" (¬3). [427] وفي لفظ: "أكثرُ انصرافِهِ عَنْ يَمِينِهِ وعَنْ يَسَارِه السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللَّهِ، حتى يُرى بَيَاضُ خَدِّهِ" (¬4). ¬

_ (¬1) في الأصل: "نهيتنا". والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11759) و (11801)، وأبو داود (2459)، وابن حِبَّان (1488)، والحاكم (1/ 436)، والبيهقي (4/ 303) من حديث جرير عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد بأطول مما هاهنا. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، رحمهما اللَّه. وليس عند من عزوت التصريح بأن قوله: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" من المرفوع، غير ابن حِبَّان (1488) في روايته من طريق أبي خيثمة حدثنا جرير به وفيه: "فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس"، وأبو خيثمة هو زهير بن حرب، ثقة ثبت، كما في "التقريب"، وقد زاد التصريح بالرفع فزيادته مقبولة، واللَّه أعلم. (¬3) أخرجه البخاري (852)، ومسلم (707) من حديث ابن مسعود، واللفظ للبخاري لكن عنده "لا يجعل" بدل "لا يجعلنّ" نعم هذا الحرف عند مسلم! والمصنف رحمه اللَّه نقله من "المنتقى" (1051) بحروفه. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (33699) و (3879) و (3888) و (4241) و (4280)، وأبو داود (996)، والترمذي (295)، والنسائي (3/ 63)، وابن ماجه (914) من طريق عديدة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسلّم عن يمينه وعن يساره، حتى يُرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة اللَّه، لفظ أحمد (3879)، وأبي داود (996). وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وليس عند من عزوت "أكثر انصرافه" بل عندهم: "يسلم". وأخرجه أحمد (3849)، وأبو داود (996) من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، والأسود بن يزيد، عن عبد اللَّه فذكره، وأخرجه النسائي (3/ 63) من حديث الحسين ابن واقد قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة والأسود وأبي الأحوص قالوا: حدثنا عبد اللَّه بن مسعود فذكره =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1). [428] وفي رواية لهم، ولفظه لأبي داود قال: "ألا أصلّي بكم صلاةَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرفَعَ يديهِ في أوَّلِ مرةٍ" (¬2). قَالَ ابن المبارك (¬3)، والإمام أحمد (¬4): "هذا حديث منكر، لا يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". [429] وعن خَبَّابٍ، قَالَ: "شَكونَا إلى رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّ الرَّمضَاءِ فلم يُشكِنَا" (¬5). رواه مسلم. وفي البخاري، قَالَ الحسنُ: "كان القومُ يَسجُدونَ على العِمامةِ، والقَلَنْسُوةِ" (¬6). ¬

_ = وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح". (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 15). (¬2) حديث غير صحيح بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (3681) و (4211) وأبو داود (748) و (751)، والترمذي (257)، والنسائي (2/ 182 و 195) من حديث سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: فصلَّى فلم يرفع يديه إلا مرة"، لفظ أبي داود (748)، وفي رواية (751) قال: فرفع يديه في أول مرة، وزاد النسائي (2/ 182): ثم لم يُعِدْ. وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن". وقال أبو داود عقب الحديث: "هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ". وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 96) أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: "هذا خطأ، يقال: وَهِم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري". (¬3) قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (1/ 335): "قال فيه عبد اللَّه بن المبارك: "لا يثبت هذا الحديث". (¬4) "تهذيب السنن" لابن القيم (1/ 369). (¬5) أخرجه مسلم (619)، واللفظ لابن ماجه (675)، وإسناده صحيح. (¬6) أخرجه البخاري (1/ 127) قبل حديث (385)، معلقًا مجزومًا، وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 588): "وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن (فذكره =

وهذا من أعظم الحجج على عدم وجوب المباشرة بالجبهة، لأن القوم -رضي اللَّه عنهم- لا يقدمون على فعل محرم، فيتعين حمل حديث خبَّاب على معنى يليق به: إما طلب تأخير الصلاة أو غير ذلك، جمعًا بين الأخبار. [430] وعن ابن أبي لَيْلَى قَالَ: لَقِيني كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ فقَالَ: ألا أُهْدِي لكَ هَدِيَّةً! خرَجَ علَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلنا: قد عرفنا كيْفَ نُسَلِّمُ علَيْكَ، فكَيْفَ نُصَلِّي عليكَ؟ قَالَ: "قولوا اللهمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبرَاهِيمَ [إنَّكَ حَميدٌ مجِيدٌ] (¬1)، اللهمَّ بَارِكْ علَى مُحمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَاركْتَ علَى آلِ إبرَاهِيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ" (¬2). وللترمذي: "على إبراهيم" فقط (¬3). [431] ولأحمد من رواية أبي مسعود (¬4): فكيف نُصلِّي عليك في صلاتنا؟ (¬5). ¬

_ = بنحوه)، وهكذا رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام". والأثر في "مصنف" عبد الرزاق (1566)، و"مصنف" ابن أبي شيبة (1/ 98) ووصله أيضًا البيهقي (2/ 106). (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (4797) و (6357)، ومسلم (406) (66). (¬3) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (483) من طريق الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلة عن كعب بن عجرة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه عن الحكم به، وتقدم أعلاه. وقال الترمذي: "حديث كعب بن عجرة حديث حسن صحيح". (¬4) في الأصل: ابن مسعود. والتصويب من مصادر التخريج. (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (17072)، وأبو داود (981)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (49)، وابن خزيمة (711)، وابن حبان (1959)، والبيهقي (2/ 146 - 147) من حديث محمد بن إسحاق وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو فذكره، وفيه: "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، صلى اللَّه عليك؟ " واللفظ لأحمد، وابن خزيمة، وصححه، ورجاله ثقات عدا محمد بن =

وهذه الرواية تفرد بها ابن إسحاق، وصححها ابن خُزَيمَة (¬1)، والحَاكِم (¬2)، والبيْهَقِي (¬3)، وابن حِبَّان (¬4)، وغيرهم. [432] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمرتُ أن أسجُدَ على سَبْعَةِ أعضاءٍ، ولا أكفّ شَعْرًا، ولا ثوَبًا" (¬5). [433] وعنه قال: إنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذّكْرِ حينَ ينْصَرِفُ النَّاسُ مِنْ المَكْتُوبَةِ كَانَ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالَ: "كُنْتُ أعلَمُ إذَا انْصَرَفُوا بِذَلِك إذَا سَمِعْتُهُ" (¬6). وفي لفظ: "كنتُ أعرِفُ انقضاءَ صلاةِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتكبير" (¬7). [434] وعنه، قَالَ: أقبلتُ على حمارٍ أتانٍ، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلِّي بالناس إلى غيْرِ ¬

_ = إسحاق، إمام المغازي، صدوق يدلس، كما في "التقريب"، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة، فإسناده حسن، وصححه الحاكم (1/ 268) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم، وقال الدارقطني (1/ 354): "هذا إسناد حسن متصل". (¬1) "صحيح ابن خزيمة" (711). (¬2) "المستدرك" (1/ 268). (¬3) "السنن الكبرى" (2/ 146 - 147). (¬4) "الصحيح" (1959). (¬5) أخرجه البخاري (809) و (810) و (812) و (815) و (816)، ومسلم (495) (228) و (230) بنحوه. ولم أجده بسياف المصنف عند كل من: أحمد (1940) و (2300) و (2436) و (2527) و (2588) و (2590) و (2596) و (2658) و (2777) و (2983) وأبي دَاود (889) و (890)، والدارمي (1/ 302)، والبيهقي (2/ 108)، والطحاوي (1/ 256)، والترمذي (273)، والنسائي (2/ 208 و 215 و 216) وابن ماجه (883 و 884 و 1040) ولعل أشبه الألفاظ لسياق المصنف رواية الطبراني في "المعجم الكبير" (11/ 9) رقم (10861) وسياقه أتم وأشبع واللَّه أعلم. (¬6) أخرجه البخاري (841)، ومسلم (583) (122). (¬7) أخرجه البخاري (842)، ومسلم (583) (120).

جِدَارٍ، فَمَررَتُ بَيْنَ يدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ، فنزلتُ وأرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ ودَخَلْتُ في الصَّفِّ، فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علَيّ أحدٌ" (¬1). [435] ولمسلم: كان يقرأ في ركعتي الفجر {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية [البقرة: 136] والتي في آل عمران: {قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] (¬2). [436] وفي لفظ: "ألا إني نُهِيتُ أن أقرأ القرآنَ راكغا أو ساجدًا، فأمَّا الركوعُ فعظِّموا فيه الربّ عَزَّ وجَلّ، وأما السُجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ، فَقمِنٌ أن يُستَجابَ لكم" (¬3). قَالَ الإمام أحمد في رواية الميموني: "ليس له ذلك الإسناد". [437] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي، واهدِني، وعافنِى، وارْزُقني" (¬4). هذا لفظ أبي داوُد (¬5). وعند ابن ماجَهَ، والترمذِي: "واجْبُرني" بَدلَ "وعافِني" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (76) و (493) و (861) و (1857) و (4412). (¬2) أخرجه مسلم (727) (100) باختصار (يا أهل الكتاب). (¬3) أخرجه مسلم (479) (207). (¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (850)، والترمذي (284)، وابن ماجه (898)، والحاكم (1/ 62)، والبيهقي (2/ 122) من حديث كامل أبي العلاء حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: "اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني". والسياق لأبي داود، وقال الترمذي: "حديث غريب"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 465): "وفيه: كامل أبو العلاء وهو مختلف فيه" وهو كامل بن العلاء أبو العلاء، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. (¬5) سقط من سياق المصنف قوله: "وارحمني" وقدّم قوله "واهدني" على قوله "وعافني". (¬6) أخرجه ابن ماجه (898)، والترمذي (284) من حديث كامل أبي العلاء به.

وفيه أبو العلاء، واسمه كامل، وثَّقه ابنُ معين، وقال النسَائي: "ليس بالقوي" (¬1). [438] ولأبي داود (¬2): أنَّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "هكذا الإخلاص" يُشير بأُصبُعهِ التي تلي الإبهامَ، "وهكذا الدعاءُ" فرفعَ يَديه حذو مَنكبيه، "وهكذا الابتهالُ" فرفع يدَيه مَدًّا (¬3). ¬

_ (¬1) "تهذيب التَّهْذيب" (8/ 356)، وبهامش "الخلاصة" للخزرجي (ص 319) ما نصه: "وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، توفي قريبًا من سنة ستين ومئة". ا. هـ "تهذيب - ميزان". (¬2) قول المصنف رحمه اللَّه ولأبي داود حقه أن يقول: وللحاكم، لسببين: أحدهما: أن أبا داود لم يسق لفظ المرفوع في "سننه"، والآخر أن اللفظ الذي ساقه المصنف إنما هو للحاكم. (¬3) حديث صحيح: روي حديث ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا: فأخرجه موقوفًا أبو داود (1489) من طريق وهيب بن خالد حدثني العباس بن عبد اللَّه بن معبد بن عباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعًا. وإسناده صحيح موقوف. وهيب بن خالد الباهلي البصري أحد الحفاظ الأعلام، أخرج له الجماعة، والعباس بن عبد اللَّه بن معبد بن عباس بن عبد المطلب روي عن أخيه إبراهيم وعكرمة وعنه ابن جريج وابن إسحاق وابن عيينة وثقه ابن معين وحديثه عند أبي داود. وعكرمة البربري مولى ابن عبّاس وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم والنسائي أخرج له الجماعة. وأخرجه أيضا موقوفا أبو داود (1495) من طريق سفيان حدثني عباس بن معبد بن عباس (قال أبو داود). بهذا الحديث. قال: وفيه: والابتهال هكذا ورفع يديه، وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. وهذه متابعة من سفيان بن عيينة لوهيب بن خالد على رواية الحديث موقوفًا. وأما الرواية المرفوعة فأخرجها أبو داود (1491) من طريق عبد العزيز بن محمد عن العباس ابن عبد اللَّه بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد اللَّه عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (قال أبو داود): فذكره نحوه. وهذا إسناد حسن، عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي، وإبراهيم بن عبد اللَّه من رجال مسلم، وهو صدوق، كما في "التقريب". وأخرجه أيضًا مرفوعًا الحاكم (4/ 320)، وعنه البيهقي (2/ 133) من طريق سليمان بن بلال عن عباس بن عبد اللَّه بن معبد بن عباس عن أخيه إبراهيم بن عبد اللَّه بن معبد عن ابن عباس =

[439] وعنه مرفوعًا: "لا صلاة لمنْ لم يَضعْ أنْفَهُ على الأرضِ" (¬1). ¬

_ = مرفوعًا بلفظ المصنف حرفًا بحرف، إلا أنه قال: "وهذا الدعاء" بدل "وهكذا الدعاء" وقال: "وهذا الابتهال" بدل: "وهكذا الابتهال". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وسليمان بن بلال أحد الأعلام وثقه أحمد وابن معين وأخرج له الجماعة، فهذه متابعة قوية لرواية الدراوردي، المرفوعة، فصح الحديث موقوفًا ومرفوعًا. والحمد للَّه. (¬1) حديث حسن: روي حديث ابن عباس مرسلًا وموصولًا. أما الرواية المرسلة، فأخرجها البيهقي (2/ 104) من حديث الحسين بن حفص عن سفيان قال حدثني عاصم الأحول عن عكرمة قال: مر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل أو امرأة لا يضع أنفه إذا سجد، فقال، فذكر نحوه. وهذا مرسل حسن الإسناد، الحسين بن حفص هو ابن الفضل بن يحيى الهمداني، وهو صدوق، كما في "التقريب". ومن فوقه ثقات. وقال البيهقي: "وكذلك رواه سفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان عن عاصم الأحول مرسلًا". وأما الرواية الموصولة، فأخرجها الدارقطني (1/ 348). ومن طريقه البيهقي (2/ 104) وابن الجوزي في "التحقيق" (1/ 392)، من حديث أبي قتيبة حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو قتيبة وهو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني، أخرج له البخاري والأربعة، ووثقه أبو داود وأبو زرعة، وقال يحيى بن سعيد: "ليس أبو قتيبة من الحمال التي يحمل المحامل"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وأخرجه الدارقطني أيضًا (1/ 348 - 349) من طريق أبي قتيبة حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول به، مرفوعًا. وقرن البيهقي (2/ 104) رواية شعبة برواية الثوري عن عاصم الأحول به مرفوعًا. ولا يشك حديثي أن الرواية المرسلة أرجح من الرواية الموصولة لاتفاق سفيان بن عيينة وعبدة بن سليمان وحسين بن حفص على روايته مرسلًا، وأن رواية أبي قتيبة الموصولة لا تقاوم روايتهم المرسلة لتفرده بالوصل دونهم. على أن سلم بن قتيبة متابع على روايته الموصولة، فقد أخرج الطبراني في "الكبير" (11918) وفي "الأوسط" (4111) من حديث الضحاك بن حُمرة -بالحاء والراء المهملتين- عن منصور عن عاصم البجلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض في سجوده لم تقبل صلاته". =

رواهُ الدارقطني وقال: "إسناده حسن" (¬1). قال الإمام أحمد: "لا يثبت مرفوعًا، وهو مرسل عن عكرمة" (¬2). [440] وعنه: قال: "النفخُ في الصلاة كلامٌ" (¬3). رواهُ سعيد في "سننه". [441] وعنْ عائشَة قالتْ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ في سُجُوبٍ ورُكُوعِهِ (¬4): "سبْحَانَكَ وبِحَمْدِكْ اللهمَّ اغفِرْ [لي] (¬5) " (¬6). [442] ولمسلم: كان يقول: "سُبُّوح قدوسٌ ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ" (¬7). [443] وعنها (¬8): أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَثَ [رَجُلًا علَى] (¬9) سَرِيَّةِ فكانَ يَقْرَأُ ¬

_ = وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زاذان إلا الضحاك، تفرد به محمد بن حمير، وعاصم البجلي هو عاصم بن سليمان الأحول". والضحاك "ضعيف" كما في "التقريب"، وأما قول الطبراني: "وعاصم البجلي هو عاصم بن سليمان الأحول"، ففيه نظر ومراجعة، ولعله عاصم بن عمرو أو ابن عوف البجلي الكوفي، روي عن عمر مرسلًا، وأخرج له ابن ماجه، واللَّه أعلم، راجع له "تهذيب الكَمَال" (13/ 485 و 533)، والحديث حسن بطريقي سلم بن قتيبة والضحاك بن حُمرة، واللَّه تعالى أعلم. (¬1) لم أقع على تحسين الدارَقُطني لهذا الحديث في "السنن" (1/ 348 - 349). (¬2) "المغني" لابن قدامة (2/ 196)، وعنده: "أخشى أن لا يكون ثبت، هو مرسل. . ". (¬3) أثر صحيح: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3018) عن ابن عيينة عن الأعمش عن مسلم بن صُبيح عن ابن عبَّاس قال: "النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام". إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 166) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن ابن عباس أنه قال: النفخ في الصلاة كلام، وإسنَاده صحيح رجاله رجال الشيخين أيضًا. (¬4) كذا الأصل. والرواية: في ركوعه وسجوده. (¬5) الزيادة من مصادر التخريج. (¬6) أخرجه البخاري (794) و (817) و (4293) و (4967) و (4968)، ومسلم (484) (217). (¬7) أخرجه مسلم (487) و (223). (¬8) في الأصل: وعنه. وهو خطأ. (¬9) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

لأصحابهِ فَيَخْتِمُ بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] فذكروا ذلِكَ لرَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "سَلُوهُ لأيّ شيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟ ". فسألوهُ، فقَالَ: لإنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأنا أُحِبُّ أنْ أَقْرَأَ بِهَا، فقَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- " [أخْبِرُوه] (¬1) أنّ اللَّهَ تعالى يُحِبُّهُ" (¬2). [444] وعنها (¬3): "أنّهُ لما ذُكِرَ عِنْدَهَا ما يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فذُكِرَ الكَلْبُ، والحِمَارُ، والمرأةُ، فقالتْ: شَبَّهْتمُونا بالحُمُرِ والكِلابِ! لقَدْ رأيْتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّي وأنا مُضْطَجِعَةٌ بيْنَهُ وبينَ القِبْلَةِ، فتبْدُو لِي الحَاجَةُ فَأنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ" (¬4). [440] وعنها قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي في البيتِ والبابُ [عليْهِ] (¬5) مُغْلَقٌ، فجئتُ فَمَشَى حتَّى فَتَحَ لي البَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إلى مَقَامِهِ، ووَصَفَتْ أنَّ البابَ كان في القِبْلَةِ (¬6). رواهُ الخمسة، إِلَّا ابن مَاجَهَ. ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (7375)، ومسلم (813) وتقدم بنحوه عن أنس برقم (412). (¬3) في الأصل: وعنه. (¬4) أخرجه البخاري (508) و (511) و (514) و (519)، ومسلم (512) (270) من طرق من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. (¬5) ما بين المعكوفين من مصادر التخريج. (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (24027) و (25503) و (25972)، وأبو داود (922)، والترمذي (601)، والنسائي (3/ 11) من طرق من حديث بُرد بن سنان أبي العلاء، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكره. وأخرجه النسائي (3/ 11) من طريق حاتم بن وردان، وابن حبان (2355) من طريق ثابت بن يزيد الأحول كلاهما عن برد بن سنان به بزيادة: "يصلي تطوعًا" وحاتم وثابت من رجال الشيخين، فزيادتهما مقبولة صحيحة. وبُرد بن سنان أبو العلاء، وثقه ابن معين والنسائي، ودُحِيم، وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: كان صدوقًا. ومن فوقه ثقات أثبات رجال الشيخين. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب" وإسناده حسن.

[446] وعنها: "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قرَأ في المغربِ بسورة (الأعراف)، فرّقها في ركعتين" (¬1). رواهُ النسائي. [447] وعنها (¬2) قالت: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستفْتِحُ الصلاةَ بالتَّكْبِيرِ، والقِرَاءَةَ بالحمْد للَّه ربّ العالمينَ، وكان إذا ركعَ لم يُشْخِصْ رَأْسَهُ ولَمْ يُصَوّبهُ ولكِنْ بَينَ ذلِكَ وإذا رفَعَ لمْ يَسْجُدْ حتَّى يَسْتَويَ قائمًا، ويقولُ في [كُلِّ] (¬3) ركعتَينِ التحيَّةَ، ويِفْرِشُ رِجْلَهُ اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمنى، ويَنْهَى عن عُقْبَةِ الشّيْطَانِ، ويَنْهَى أنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتَراشَ السَّبُعِ، ويَخْتِمُ الصلاةَ بالتَّسْليمِ" (¬4). رواه مسلم. [448] وعنها (¬5): "أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه النسائي (2/ 170) من حديث ابن أبي حمزة قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكره. وابن أبي حمزة هو شعيب بن أبي حمزة أحد الأثبات المشاهير حديثه عند الجماعة، فإسناده صحيح غاية. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 324) من حديث عبدة ووكيع عن هشام عن أبيه عن أبي أيوب أو زيد بن ثابت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرأ في المغرب بـ "الأعراف" في ركعتين. وسنده صحيح رجاله رجال الشيخين. (¬2) في الأصل: وعنه. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (498) (240)، وقد اختصر المصنف رحمه اللَّه منه أحرفًا. (¬5) في الأصل: وعنه. (¬6) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الترمذي (296)، وابن ماجه (919)، وابن خزيمة (729)، والبَيْهَقِي (2/ 179) من حديث زهير بن محمد المكي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فذكره، واللفظ لابن ماجه. وقال الترمذي: "حَدِيث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، قَالَ محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهلُ الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح". وهذا من رواية أهل الشام عن زهير بن محمد، يرويه عنه عمرو بن أبي سلمة الدمشقي عند =

روَاهُ الترمذي، وقال: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه". قَالَ الإمام أحمد: "ثبت عندنا من غير وجه أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلّم عن يمينه، وعن يساره حتى يُرى بياضُ خَديهِ، وحَدِيث عائشَة محمول على أنه كان يجهر بواحدة فتُسمع منه" (¬1). وهذا الذي ذكره الإمام -رضي اللَّه عنه- فيه جمع بين الأخبار على تقدير صحة كل منها، لكن قد قَالَ ابن مهدي: "حديثان لا أصل لهما: التسليمتان في الصلاة، والتوقيت في المسح". ¬

_ = الترمذي (296)، وابن خزيمة (729)، ويرويه عنه أيضًا عبد الملك بن محمد الصنعاني الدمشقي عند ابن ماجه (919)، وعلة تضعيف رواية أهل الشام عن زهير بن محمد أنه حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. وأما الحاكم فصححه في "المستدرك" (1/ 231) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وليس كما قالا -رحمهما اللَّه-؛ لأن الشيخين لم يخرجا من رواية الشاميين عن زهير بن محمد، فيجب النظر في الهيئة التي ارتضاها الشيخان من مرويات زهير بن محمد. والحديث أعلّ بالوقف، فقال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 270): "هذا حديث أصله موقوف على عائشة -رضي اللَّه عنها-، هكذا روه الحفاظ"، وكذا رجح الرواية الموقوفة الترمذي وأبو حاتم والبزار وأنكر الدارقطني الرواية المرفوعة، وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعًا. والرواية الموقوفة أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/ 231) من طريق وهيب بن خالد عن عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها كانت تسلّم تسليمة واحدة. وهذا إسناد ثابت كالأسطوانة، فرفعه عمرو بن أبي سلمة الدمشقي -وهو صدوق له أوهام كما قال الحافظ- وعبد الملك بن محمد الصنعاني -وهو لين الحديث عند الحافظ- وهما ممن لا يحتج بحديثهما إذا انفردا فكيف إذا خالفا؟ ! فتبين أن الرواية المرفوعة من طريقهما وهم. وفي الباب عن أنس: أخرجه البيهقي (2/ 179) من حديث عبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يسلم تسليمة واحدة. وإسْنادَه صحيح، رجاله رجال الصحيح. (¬1) "المغني" لابن قدامة (2/ 247 - 248).

ويجاب عنه: بأنه جَرحٌ غير مبين السبب، فلا يقبل ذلك منه، وإن كان إمامًا جليلَ القَدْرِ. [449] وعنها، قالت: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَقعُدُ إلا مِقدارَ ما يقولُ: "اللهم أنتَ السَّلام، ومِنكَ السَّلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكْرامِ" (¬1). رواه مسلم. قال الترمذي: "حَديث حسن صحيح" (¬2). [450] وعَنْ ثَوْبانَ قَالَ: كَانَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا انْصَرَفَ [مِنْ صَلاتِهِ] (¬3) استَغْفَرَ ثلاثًا، وقالَ: "اللهمَّ أنْتَ السَّلامُ، ومنكَ السَّلامُ، لباركْتَ يا (¬4) ذا الجلالِ والإكرامِ" (¬5) رواه مسلم. [451] وعَنْ البَرَاءِ بن عازب -رضي اللَّه عنه- قال: "كانت صلاةُ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وركُوعُه، وإذا رَفَعَ رأسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ، وسُجُودهُ، وما بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ" (¬6). وللبُخاري: ما خَلا القيامَ والقعود (¬7). [452] وعنه، قَالَ: "سمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقرأ في العِشَاءِ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1)} [التين: 1] ومَا سَمِعْتُ أحَدًا أحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أوْ قِرَاءَةً منه" (¬8). [453] وعن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، قال: كانتْ صلاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَنْطَلِقُ أحَدُنَا إلى ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (592) (136). (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 96). (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) ليس في هذه الرواية (591) (135) حرف النداء: "يا". (¬5) رواه مسلم (591) (135). (¬6) أخرجه البخاري (792) و (801) و (820)، ومسلم (471) (194)، واللفظ له. (¬7) لفظ رواية البخاري (792). (¬8) أخرجه البخاري (767) و (769) و (4952) و (7546)، ومسلم (464) (177)، واللفظ للبخاري (769)، وليس عنده: "منه" بعد قوله: "قراءة".

البَقِيعِ فَيقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَأتِي أهْلَه فيتوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إلى المسْجِد ورسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في [الرَّكْعَةِ الأولَى" (¬1). [454] وعنه، قَالَ: "حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في] (¬2) الظُّهْرِ والعَصْرِ، فحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الركْعَتَيْنِ الأولَيينِ مِنْ الظُّهْرِ قَدْرَ ثلاثين آيَةً قَدْرَ آلم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وحَزَرْنَا قِيَامَهُ في الأخرَيَيْنِ على النَّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وحزَرْنَا قِيَامَهُ في الأولَيَيْنِ مِنْ العَصْرِ على قدْرِ الأخرييْنِ مِنْ الظُّهْرِ، وحزَرْنَا قِيَامَهُ في الأخريَيْنِ منْ العَصْرِ علَى النصْفِ مِنْ ذَلِكَ" (¬3). [455] وعنه، أن رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ حينَ يقولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ" "اللهمَّ ربَّنَا لكَ الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاواتِ، ومِلْءَ الأرض، وملءَ ما شئْتَ مِنْ [شيءٍ] (¬4) بعدُ، أهلَ الثَّناءِ والمَجْدِ، أحقُّ ما قَالَ العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ لا مانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لمَا مَنَعْتَ، ولا ينْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ" (¬5). [456] وعَنْ عبدِ اللَّهِ بن السائبِ قال: "صلَّى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الصُّبحَ بمكَّةَ فاسْتَفْتَحَ سُورَةَ (المؤمنينَ) حتَّى جاءَ ذِكْرُ مُوسَى وهارُون، فأخذتهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ" (¬6). [457] وعَنْ جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ: "أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرَأُ في الفَجْرِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} [ق: 1] وكانت صلاتُهُ بَعْدُ تخْفِيفًا" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (454) (162). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من مصدري التخريج. (¬3) أخرجه مسلم (452) (156)، واللفظ لأبي داود (804). (¬4) الزيادة من مصدري التخريج. (¬5) أخرجه مسلم (477) (105) (205)، واللفظ لأبي داود (847). (¬6) أخرجه مسلم (455) (163) وعنده: "أخذت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سعْلةٌ. . . " بدل "فأخذته سَعْلةٌ. . " وذكره البخاري معلقًا إثر حديث (774). (¬7) أخرجه مسلم (458) (168).

[458] وعنه، قَالَ: كُنَّا إذا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُلْنَا: السلامُ علَيْكُمْ ورحْمَةُ اللَّهِ، وأشار بِيَد إلى الجانِبَيْنِ، فقالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عَلامَ (¬1) تُومئون بأيْدِيكمْ كأنَّهَا أذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، إنَّما يكفي أحدَكم أن يضعَ يدَهُ على فَخِذِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ علَى أخيهِ مَنْ علَى (¬2) يمينهِ وشمَالهِ" (¬3). [459] وعَنْ حُذيفَةَ -رضي اللَّه عنه-، أنه صلَّى معَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فكانَ يَقُولُ في رُكُوعِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ العظيمِ" وفي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَ رَبِّيَ الأعلَى، وما مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا فسَألَ، ولا بِآيةِ عَذَابٍ إلا وَقَفَ عِنْدَهَا فتَعوَّذَ" (¬4). رواه مسلم (¬5). [460] وعنه، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقولُ بينَ السجدَتيْنِ: "ربِّ اغِفر لي، رَبَّ اغْفِرْ لي" (¬6). روَاهُ أبو دَاوُد، ورواتُه ثقاتٌ. ¬

_ (¬1) في الأصل: "ما". بدل "علام" بإسقاط حرف الجر: على. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬2) في الأصل: عن، والتصويب من "صحيح مسلم". (¬3) أخرجه مسلم (431) (125). (¬4) أخرجه مسلم (772) (203)، واللفظ لأبي داود (871) ومع ذلك فقد عزاه المصنف رحمه اللَّه لمسلم وليس اللفظ له، بل اللفظ لأبي داود، ولعله يريد أصل الحديث. واللَّه أعلم. (¬5) في الأصل: رواه الستة مسلم! (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (23375)، وأبو داود (874)، والترمذي في "الشمائل" (276)، والنسائي (2/ 199) و (231)، والطبراني في "الدعاء" (253) من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس، عن حذيفة مطولًا ومختصرًا، وأبو حمزة الأنصاري اسمه طلحة بن يزيد لم يرو عنه غير عمرو بن مرة فقط، ووثقه ابن حبَّان، والرجل المبهم من بني عبس هو صلة بن زُفَر، كما أخرجه البيهَقِي (2/ 121 - 122) من طريق شعبة أخبرني عمرو بن مرة سمع أبا حمزة يحدث عن رجل من بني عبس -شعبة يرى أنه صلة بن زفر- عن حذيفة، فذكره مختصرًا. فإسناده ضعيف لحال طلحة بن يزيد الأنصاري. وأخرجه أحمد (23399)، والنسائي (3/ 226)، وابن ماجه (897)، والطبراني في "الدعاء" (524)، والحاكم (1/ 271) و (321) من حديث العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة ابن يزيد الأنصاري عن حذيفة مطولًا ومختصرًا. =

[461] وعنه، أنه رأى رجلًا لا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، ولا سُجُودَه، قَالَ له: ما صلَّيْتَ ولوْ مُتَّ مُتَّ على غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ (عليها) (¬1) مُحَمَّدًا -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬2). [462] وعَنْ سَعِيدِ بنِ الحَارِثِ (¬3) قَالَ: "صَلَّى بنا (¬4) أبُو سعيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ، وحِينَ سَجَدَ، وحِينَ رَفَعَ، وحينَ قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ، ¬

_ = وقال النسائي: "هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قَالَ في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة". وأما الحاكم فصححه على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! وفي الباب عن عوف بن مالك أخرجه أحمد (23980)، وأبو داود (873)، والنسائي (1133) من حديث معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مَالك الأشجعي فذكره بنحو حديث حذيفة، وليس في الشاهد قوله: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" بين السجدتين. وإسناده قوي. ثم وجدت لقوله: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" متابعًا أخرجه ابن ماجه (897) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن سعد بن عُبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول بين السجدتين: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" وهذا إسْناده صحيح رجاله ثقات. (¬1) ما بين القوسين غير مثبت في "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (389) و (791) و (808). (¬3) في الأصل: سعيد بن الحويرث. وهو خطأ لعدة أسباب منها: أ - أن البخاري لم يخرج لسعيد بن الحويرث في "الصحيح" لا احتجاجًا ولا استشهادًا. ب- أن سعيد بن الحويرث ليس له إلا حديث واحد وهو "في ترك الوضوء من الطعام" كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 17)، وحديثنا هذا في التكبير في الصلاة. ج- ليس لسعيد بن الحويرث رواية أصلًا عن أبي سعيد الخدري، وحدِيثنا هذا عن أبي سعيد الخدري، كما ترى. د- أن سعيد بن الحويرث يروى عنه ابن جريج وعمرو بن دينار فقط، كما في "تهذيب الكَمَال" (10/ 398)، وحديثنا هذا يرويه فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث. لهذه الأسباب وغيرها، يبدو لي أن ما ثبت في الأصل: سعيد بن الحويرث، خطأ محض، ولعل الصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في "الصحيح" و"المنتقى" (938) واللَّه أعلم. (¬4) كذا الأصل، وفي "الصحيح" و"المنتقى" (938): لنا.

وقالَ: هَكَذَا رأيتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬1). رواهما البخاري. [463] وعن أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أسوأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ" قالوا: يا رسول اللَّهِ، وكيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاتِهِ؟ قَالَ: "لا يُتِمُّ رُكُوعَهَا ولا سُجُودَهَا" أوْ قَالَ: "لا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ والسُّجُودِ" (¬2). رواهُ الإمام أحمد. [464] وعن أبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "كَانَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقرَأ (في ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (825). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22643)، والدارمي (1/ 304 - 305)، والبيهقي (2/ 385 - 386)، والحاكم (1/ 229) من حديث الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره، واللفظ للإمام أحمد. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه" ووافقه الذّهبي. وحقه أن يقال فيه: "رجال ثقات"؛ لأن الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعنه، ولذا كان حكم الهيثمي على هذا الإسناد أدق إذ قَالَ في "المجمع" (2/ 301): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح". وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه ابن حبَّان (1888)، والحاكم (1/ 229)، والبيهقي (2/ 386) من حديث عبد الحميد بن أبي العشرين عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وصححه الحاكم، ووافقَه الذَّهِبيّ. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 351): "رواه الطبراني في الكبير" و"الأوسط" وفيه: عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد وأبو حاتم وابن حبان، وضعفه دحيم، وقال النسائي، ليس القوي، وبقية رجاله ثقات". وقال الحافظ: "صدوق ربما أخطأ، قَالَ أبو حاتم: كان كاتب ديوان، ولم يكن صاحب حديث". وعن أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (11532) من حديث حماد أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري، فذكره، بنحوه. وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 301): "رواه أحمد والبزار وأبو يعلى، وفيه: علي بن زيد، وهو مختلف في الاحتجاج به، وبقية رجاله رجال الصحيح" وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف عند الحافظ في "التقريب". وفي الباب أيضًا عن عبد اللَّه بن مغفل أخرجه الطبراني في "الصغير (327) بمعناه، فالحديث صحيح بشواهده.

الفجر) (¬1) في الركعتيْن، أو إِحْدَاهُمَا ما بيْنَ السِّتِّينَ إلى المائةِ" (¬2). [465] وعن عُقْبَةَ بنَ عَامِر -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (74)} [الواقعة: 74] قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجْعَلُوهَا في رُكوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَتْ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] [قالَ] (¬3): "اجْعَلُوهَا في سُجُودِكُمْ" (¬4). رواهُ أبو دَاوُد، وابن مَاجَهَ، وفيه: إياسُ بن عامر (¬5)، وروى عنه ابنُ أخيه فقط. [466] وعن عبْدِ اللَّهِ بن الزُّبَيرِ -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُشير بالسَّبَّابةِ، ويضَعُ إبهَامَهُ على إصْبُعه الوسطى" (¬6). رواهُ مسلم. ¬

_ (¬1) ما بين القوسين ليس في "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (541) و (547) و (599) و (771)، ومسلم (461) (172)، واللفظ للبخاري (771)، وليس عنده "في الفجر"، ولفظ مسلم (461) (172): كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين إلى المائة، وفي لفظ آخر لمسلم، كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17414)، وأبو داود (869)، وابن ماجه (887)، والدارَمِيّ (1/ 299)، وابن خُزَيْمَة (600) و (760) مختصرًا، وابن حِبَّان (1898)، والحاكم (1/ 225 و 2/ 477 - 478)، والبيهقي (2/ 86) من طرق من حديث موسى بن أيوب حدثني عمي إياس بن عامر قال: سمعت عقبة بن عامر يقول، فذكره. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي في الموضع الثاني، وتعقبه في الأول فقال: "إياس ليس بالمعروف". وقال الحافظ في "التهذيب": "قال العجلي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحح له ابن خزيمة، ومن خط الذهبي في "تلخيص المستدرك": ليس بالقوي". فهو في عداد المجهولين، تفرد بالرواية عنه ابنُ أخيه مُوسَى بن أيوب الغافقي، ولم يوثقه سوى ابن حبّان، وقال العجلي: لا بأس به، وقال الذّهَبيّ: ليس بالقوي. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 441)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 281) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. (¬5) انظر: "تهذيب الكمال" (3/ 404 - 455) و"تهذيب التهذيب" (1/ 353 - 354). (¬6) أخرجه مسلم (579) (113).

ولأبي داود: "يُشير بأُصْبُعهِ إذا دَعَا، ولا يحرِّكها، ولا يُجاوِزُ بَصَرُهُ إشَارتَه" (¬1). [467] وعنه، أنه كان يَقُولُ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ حِينَ يُسَلَّمُ: "لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لهُ، لهُ المُلْكُ، ولهُ الحَمْدُ وهوَ علَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللَّهِ، لا إله إلا اللَّهَ، ولا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ لهُ النِّعْمَةُ، ولهُ الفَضْلُ، ولَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ لا إلهَ إلا اللَّهُ مُخلِصينَ لهُ الدِّينَ، ولوْ كَرِهَ الكَافِرُون"، قَالَ: وكان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُهلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ" (¬2). رواهُ مسلم. [468] وعَن سهل بن سَعْد، قال: كان بين مُصَلَّى رَسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وبين الجدارِ ممرُّ الشاةِ (¬3). [469] [وعن سهل] (¬4) يبلغُ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا صَلَّى أحدُكم إلى سُترةٍ فَلْيدْنُ منها، لا يقطعُ عليه الشَّيْطانُ صلاتَه" (¬5). رواهُ أبو داود، والنسائي. ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (989)، والنسائي (3/ 37 - 38)، والبيهقي (2/ 131) من حديث ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد اللَّه عن عبد اللَّه بن الزبير، فذكره. وهذا إسناد حسن، ومحمد بن عجلان فيه كلام خفيف وحديثه من قبيل الحسن صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي والبيهقي فزالت شبهة تدليسه. وليس عندهم من هذا الطريق قوله: "ولا يجاوز بصره إشارته". بل أخرجه أحمد (16100/ 2) وأبو داود (990)، والنسائي (3/ 39)، وابن خزيمة (718)، وابن حبان (1944)، والبيهقي (2/ 132) من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قَالَ حدثني عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارتَه. والسياق لأحمد، وإسناده حسن. (¬2) أخرجه مسلم (594) (139). (¬3) أخرجه البخاري (496) و (7334). (¬4) بياض بالأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16090)، وأبو داود (695) والنسائي (2/ 62) =

[470] وعن أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام أحدُكم يُصلّي فإنَّه يَستُره إذا كان بَينَ يديهِ مِثْلُ مُؤْخِرةِ (¬1) الرَّحْل، فإذا لم يكنْ بَيْنَ يدَيْهِ مِثْلُ آخرةِ الرَّحلِ فإنه يَقطعُ صلاتَه الحمارُ، والمرأةُ، والكَلبُ الأسودُ" (¬2). [471] ولأبي داود من حديث أبي سعيد مرفوعًا: "لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ" (¬3). ¬

_ = والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 458)، والحاكم (1/ 251 - 252)، والبيهقي (2/ 272) من طرق عن سفيان عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، رحمهما اللَّه. (¬1) في " الصحيح ": آخرة. (¬2) أخرجه مسلم (510) (265). (¬3) حديث ضعيف الإسناد مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (719)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 313)، والبيهقي (2/ 278)، والدارقطني (1/ 368) كلهم من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد فذكره مرفوعًا بزيادة "وادرأوا ما استطعتم"، وفي رواية: "وادرأ ما استطعت" وأبو الوَّداك اسمه جبر بن نَوف، البكالي، بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، صدوق بهم، كما في "التقريب"، ومجالد، بضم أوله وتخفيف الجيم، هو ابن سعيد بن عُمير، قَالَ الحافِظ في "التقريب": ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (1/ 76): "وسمعت أبي يقول: حديث أبي ذر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم" أصح من حديث أبي سعيد: "لا يقطع الصلاة شيء". وفي الباب عن ابن عمر، وأنس، وأبي أمامة، وجابر. 1 - أما حديث ابن عمر: فأخرجه الدارقطني (1/ 367 - 368) من حديث إبراهيم بن يزيد حدثنا سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر قالوا: فذكره. وفيه: إبراهيم بن يزيد الخوزي، متروك الحديث، كما في "التقريب". وأخرجه مالك في "الموطأ" (417)، قال: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول، فذكره موقوفًا عليه، وإسناده صحيح، وأخرجه الدارقطني (1/ 368) من حديث شعبة حدثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن سالم ونافع، عن ابن عمر موقوفًا عليه، وإسْناده صحيح غاية. =

وفيه: مجالد، ضعَّفه جماعة (¬1). [472] وعن أبي ذرّ مرفوعًا: "مَنْ قَالَ دُبُرَ (¬2) صلاةِ الفَجْرِ، وهوَ ثانٍ رِجْلَه (¬3) قَبْلَ أنْ يتَكَلَّمَ (¬4): "لا إلهَ إلا اللَّهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ المُلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، يحيي ويُميتُ، ¬

_ = 2 - وأما حديث أنس: فأخرجه الدارقطني (1/ 367) من حديث صخر بن عبد اللَّه بن حرملة، أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن أنس، فذكره مرفوعًا في قصة، وصخر هو المدلجي، قال الحافظ في "التقريب": مقبول، غلط ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه اتهمه، وإنما المتهم: صخر ابن عبد اللَّه الحاجبي. 3 - وأما حديث أبي أمامة: فأخرجه الدارقطني (1/ 368) من حديث عفير بن معدان عن سليم بن عامر، عنه مرفوعًا. وفي سنده: عُفير، بالتصغير، ابن معدان الحمْصي، قَالَ أحمد بن حنبل: "ضعيف منكر الحديث"، وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 203): "وإسناده حسن"! . 4 - وأما حديث جابر: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7774) من حديث يحيى بن ميمون أخبرنا جرير بن حازم، عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا به في قصة. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا جرير بن حازم تفرد به يحيى ابن ميمون". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 203): "وفيه يحيى بن ميمون التمار، وهو ضعيف"، ويحيى ابن ميمون بن عطاء التمار، أورده الذَّهَبِي في "الميزان" (4/ 411) وقال: قال الفلاس: كتبت عنه، وكان كذابًا، وقال أحمد: خرقنا حدِيثه، وقال النسَائيّ: ليس بثقة، وقال الدارَقُطنيّ وغيره: متروك". ومع ذلك أورده ابن حبان في "الثقات" (7/ 603). وقال الحافظ في "الفتح" (1/ 701): "وروي سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفًا" وسيأتي عن ابن عمر موقوفًا برقم (503). (¬1) وممن ضعّف مُجالد بن سعيد يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو حاتم الرازي. وانظر: "تهذيب التهذيب" (10/ 36). (¬2) في: "جامع الترمذي" (5/ 515): في دبر. (¬3) في "جامع الترمذي" (5/ 515). رجليه. (¬4) في الأصل: قبل أن يُسَلِّمَ. والمثبت من "جامع الترمذي" (3474).

وهُوَ علَى كُلِّ شَىْءٍ قَديرٌ، عَشْرَ مرَّاتِ كُتِبَ لهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، ومُحييَ عنْهُ عَشْرُ سيئَاتٍ، ورُفعَ لهُ عَشْرُ درَجَاتٍ وكَانَ يَوْمَهُ ذلِكَ في حِرزٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وحُرِسَ مِنْ الشَّيْطَانِ، ولَمْ يَنْبَغِ لِذَنْبٍ أنْ يُدْرِكَهُ إلا الشِّرْكَ [باللَّه] (¬1) " (¬2). رواه النسائي، والترمذيّ، وقال: "حَديث حسن صحيح [غريب] (¬3) ". ¬

_ (¬1) الزيادة من "جامع الترمذي" (5/ 515). (¬2) حديث حسن عدا قوله: "وهو ثانٍ رجله قبل أن يتكلم". أخرجه الترمذي (3474)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (127) من حديث شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر -رضي اللَّه عنه-، فذكره، ورواية النسائي أتم. وقال الترمذي: "حسن صحيح غريب". وإسناده ضعيف، شهر بن حوشب، تركه يحيى بن سعيد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زُرْعة: لا بأس به، ووثقه ابن معين وأحمد. وفي الباب عن أبي أيوب: أخرجه أحمد (23516)، والطبراني في "الكبير" (4089) من طريق سعيد بن إياس عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب الأنصاري بنحو حديث أبي ذر غير قوله: "وهو ثان رجله قبل أن يتكلم"، وزاد في آخره: "ولا قالها حين يمسي إلا كذلك"، وهذا إسناد ضعيف -فيه أبو الورد- وهو ابن ثمامة بن حزن القشيري، لم يرو عنه غير سعيد بن إياس، وقال ابن سعد: معروف". ومن كان هذا حاله فهو في عداد المجهولين، وأبو محمد الحضرمي روى عن مولاه أبي أيوب، وتفرد بالرواية عنه أبو الورد فهو أيضًا في عداد المجهولين. وله طريق أخرى عن أبي أيوب عند أحمد (23518)، وابن حبان (2023)، والطبراني في "الكبير" (4092) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن يزيد بن جابر عن القاسم بن مُخَيْمرة عن عبد اللَّه بن يعيش عن أبي أيوب الأنصاري، فذكره بنحوه غير قوله: "وهو ثانٍ رجله قبل أن يتكلم"، وزاد في آخره: "وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك". وإسناده ضعيف عبد اللَّه بن يعيش جهَّله الحافظ الحسيني، حكاه عنه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (600)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 62) برواية اثنين عنه وهما القاسم بن مُخَيمرة ومكحول. فالحديث حسن بطرقه عدا قوله: "وهو ثان رجله قبل أن يتكلم" لوروده من طريق واحد ضعيف. (¬3) الزيادة من "جامع الترمذي" (5/ 515).

[473] عَنْ مُعَاوِيَةَ بن الحكمِ قَالَ: صلَّيْتُ معَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعطَسَ رَجُلٌ مِنْ القَوْمِ، فقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فرَمَانِي القومُ بأبصَارِهمْ، فقُلتُ: وَاثُكْلَ أمُّاه! (¬1) مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرونَ إليّ؟ قَال: فجعلوا يَضْرِبُون بأيْديهمْ على أفْخَاذِهِمْ، فعلمتُ أنَّهُم يُصمّتُونَني فلما رأيتُهم يسكتوني لَكِنّي سكَتُّ، فلمَّا صلَّى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأبي وأُمِّي- ما ضربني، ولا كَهَرَنِي، ولا سَبَّني، ثم قَالَ: "إن هذه الصلاة لا يَصْلحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاسِ إنَّمَا هو (¬2) التَّسْبِيحُ، والتَّكْبِيرُ، وقِرَاءَةُ القُرْآنِ" (¬3) أو كما قَالَ. رواه مسلم. [474] وعن عبد اللَّه بن الشِّخِّيرِ، قَالَ: رَأيتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي وفي صَدرِهِ أزِيزٌ كأزِيز المِرجَلِ من البكاءِ (¬4). رواهُ أبو دَاود، والنسَائي (¬5). [475] وعن أبي بكرٍ الصديق -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ لرسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "علِّمني دعاءً أَدعُو به في صلاتي، قَالَ: "قل: اللهمّ إني ظلمتُ نفسي ظُلمًا كثيرًا، ولا يَغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنت، فاغفر لي مَغفِرةً مِنْ عندك، وارحمني، إنك أنت الغَفورُ الرَّحيمُ" (¬6). [476] وعن أبي أُمامةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قَرَأ آيةَ الكُرْسيّ، وقُلْ هو ¬

_ (¬1) عند مسلم وأبي داود والنسائي: أمِّياه. (¬2) في الأصل: هي، والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) أخرجه مسلم (537) (33) بنحوه، ولفظ أبي داود (930) أقرب لسياق المصنف. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16312) و (16317) و (16326) وأبو داود (904) والنسائي (3/ 13) والترمذي في "الشمائل" (323) وابن خزيمة (900) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه، فذكره، واللفظ لأحمد في الموضع الأول، وصححه الحاكم (1/ 264) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬5) الحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (1070) لأحمد وأبي داود والنسائي فاقتصر المصنف في عزوه على أبي داود والنسائي واختصر نسبته لأحمد مع أن اللفظ له. (¬6) أخرجه البخاري (834) و (6326) و (7388)، ومسلم (2705) (48).

اللَّه أحد، دُبرَ كلّ صلاةٍ [مكتوبة] (¬1)، لم يمنعه من دخول الجنةِ إلا الموتُ" (¬2). رواهُ النسَائِي، وابن حِبَّان، والطبراني، وهذا لفظه، وقد أخطأ من ذكره في "الموضوعات" (¬3) فإنه حديث صحيح. قاله بعض الحفاظ. [477] ولمسلم، عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: "اشتكى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلّينا وراءَهُ وهو قاعد، وأبو بكرٍ يُسمعُ الناسَ تكبيرَهُ" (¬4). [478] وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودُ بن عامر، حدثنا الحسنُ بن صالح، عن ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح: أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (105)، وابن السُّني في "عمل اليوم والليلة" (124)، والطبراني في "الكبير" (7532)، وفي "الأوسط" (8068)، وفي "الدعاء" (175) من طرق من حديث محمد بن حمير حدثني محمد بن زياد الألهاني قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، واللفظ للطبراني في "الكبير"، وقال في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن محمد بن زياد إلا محمد بن حمير، ولا يُروَى عن أبي أمامة إلا بهذا الإسناد" وإسناده صحيح رجاله رجال البخاري. وقال الهيثمي في "المجمع" (10/ 128): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد وأحدها جيد" وقوله: "بأسانيد" لم يتضح لي مراده، فالحديث عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" و"الدعاء" مداره على محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة، فلا يتفق هذا مع قوله "بأسانيد"، إلا أن يريد من فوق محمد بن حمير، وهو الظاهر، واللَّه أعلم. وقال المنذري في "الترغيب" (2/ 261): "رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح -وقال شيخنا أبو الحسن: هو علي شرط البخاري- وابن حبان في "كتاب الصلاة" وصحّحه وزاد الطبراني في بعض طرقه وقلْ هو اللَّه أحدٌ، وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضًا"، وفيه نظر؛ لأن الزيادة من محمد بن إبراهيم شيخ شيخ الطبراني فيه في أحد طرقه، ومحمد هو ابن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي الزبيدي، أورده الذهبي في "الميزان" (3/ 447)، وقال: "قال محمد بن عوف: كان يسرق الحديث". فهذه الزيادة ضعيفة جدًّا، والحديث صحيح بدونها، واللَّه أعلم. (¬3) "الموضوعات"، لابن الجوزي (1/ 144). (¬4) أخرجه مسلم (413) (84).

جابر الجُعفي، عن أبي الزُّبيرِ، عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا: قَالَ: "مَنْ كان له إمامٌ، فقراءةٌ الإمامِ له قراءة" (¬1). ¬

_ (¬1) أسانيده معلولة: أخرجه أحمد (14643) بلفظ: "من كان له إمام فقراءته له قراءة"، وفي سنده: جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف رافضي. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 414) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل عن حسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا ولم يذكر جابر بن يزيد الجعفي، ومالك بن إسماعيل ثقة متقن صحيح الكتاب، عابد، كما في "التقريب"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (2/ 159 - 160): "وهذا سند صحيح. . وتوفي أبو الزبير سنة ثمانٍ وعشرين ومائة، . . والحسن بن صالح ولد سنة مائة، وتوفي سنة سبع وستين ومائة وسماعه من أبي الزبير ممكن، ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخص وروى عنه فروايته محمولة على الاتصال، فحمل على أن الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة الجعفي وليث". وهذا كلام متين لولا أن أبا الزبير يدلس، وقد قال: عن. وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي الدرداء، وعلي -رضي اللَّه عنهم-: 1 - أما حديث ابن عمر، فأخرجه الدارقطني (1/ 325 - 326) مرفوعًا، وفي سنده: محمد بن الفضل بن عطية، وقال الدارقطني: "محمد بن الفضل متروك". 2 - وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (1/ 333) مرفوعًا، وفي سنده: أبو يحيى التميمي وهو إسماعيل بن يحيى بن عبيد اللَّه بن طلحة، قال الذهبيّ في "الميزان" (1/ 253): "قال صالح بن محمد جزرة: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه باطل، وقال أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني والحاكم: "كذاب" قلت [القائل الذهبي]: "مجمع على تركه". وله طريق أخرى عن أبي هريرة عند الدارقطني (1/ 333) مرفوعة، وقال الدارقطني: "تفرد به زكريا الوقار، وهو منكر الحديث، متروك". 3 - وأما حديث ابن عباس، فأخرجه الدارقطني (1/ 333) مرفوعًا، وقال الدارقطني: "قال أبو موسى (وهو إسحاق بن موسى أحد رواته) قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس: هذا في القراءة؟ فقال: هذا (في الأصل: هكذا) منكر". 4 - وأما حديث أبي الدرداء، فأخرجه النسائي (2/ 142) قَالَ: "سُئل رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم" قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليّ وكنت أقرب القوم منه، فقال: "ما أرى الإمام إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم". قال أبو عبد الرحمن (النسائي): "هذا عن رسول =

وجابر، وثَّقه شعبةُ والثوريُّ (¬1)، وقال عبد العظيم: "لا يحتج به". وقال بعضهم: "متروكُ الحديث" (¬2)، وقال الإمام أحمد: "لم يُتكلَّم فيه لحديثه" (¬3). قال أبو البركات: "وقد رُوِيَ مُسندًا من طُرق كلُّها ضعاف، والصحيح أنه مرسل" (¬4) ورواهُ ابن ماجهَ أيضًا (¬5)، وقال في "عيون المسائل" (¬6): روى عبد الصمد (¬7) قال: كنت جالسًا عند الحسن فسأله رجل عن الرجل يقرأ في الصلاة ببعض هذه ¬

_ = اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يُقرأ هذا مع الكتاب". وقال الدارقطني (1/ 333): "الصواب فقال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إلا قد كفاهم". 5 - وأما حديث علي، فأخرجه الدارقطني (1/ 330) قَالَ علي: قَالَ رجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرأ خلف الإمام أو أنصت؟ قَالَ: "بل أنصت، فإنه يكفيك" قَالَ الدارقطني: "تفرد به غسان وهو ضعيف، وقيس ومحمد بن سالم، ضعيفان، والمرسل الذي قبله أصح منه"، يعني مرسل الشعبي، وفي سند المرسل أيضًا محمد بن سالم، ضعفه الدارقطني كما سبق عنه. ومن ثم قال الحافظ في "التلخيص الخبير" (1/ 420): "حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، مشهور من حديث جابر، وله طرق عن جماعة من الصحابة، وكلها معلولة". (¬1) "تهذيب الكمال" (4/ 467). (¬2) "تهذيب الكمال" (4/ 469) و"تهذب التهذيب" (2/ 44) و"ميزان الاعتدال" (1/ 380). (¬3) يعني إنما تكلم في جابر من أجل رأيه فإنه كان يؤمن بالرجعة. انظر: "تهذيب التهذيب" (2/ 46 - 47). (¬4) "المنتقى" لأبي البركات ابن تيمية (2/ 221). (¬5) أخرجه ابن ماجه (850) من طريق الحسن بن صالح عن جابر به. وقال البوصيري في "الزوائد": "وجابر الجعفي، كذاب". (¬6) مؤلفه أبو علي بن شهاب العكبري، قال الحافظ ابن رجب في "ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 142): "أبو علي بن شهاب العُكْبري صاحب كتاب "عيون المسائل" متأخر، ونقل من كلام القاضي وأبي الخطاب، كأنه من ولد ابن شهاب المتقدم، وما وقعتُ له على ترجمة، ومن الناس من يظنه الحسن بن شهاب الكاتب الفقيه صاحب ابن بطة، وهو خطأ عظيم". (¬7) في الأصل: روي عنه الصمد.

السورة، وببعض أخرى؟ فقال الحسن: "غدوتُ إلى خُراسانَ في جيش فيه ثلاث مائة رجلٍ من أصحاب رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان بعضهم يؤمُّ أصحابه في الفريضة، فيقرأ بخاتمة البقرة، وبخاتمة الفرقان، وبخاتمة الحشر، وكان بعضهم لا ينكر على بعض" (¬1). [479] وعَنْ زَيْدِ بنِ أرْقَمَ: قَالَ: "كنا نتكلَّمُ في الصلاة [يُكَلَّمُ الرَّجُلَ صاحبهُ وهو إلى جَنْبِهِ في الصلاةِ، حتى نزلت] (¬2) {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (238)} [البقرة: 238] فأُمِرنا بالسكوت ونُهينا عنْ الكلام" (¬3). [480] وفيهما من حديث ابن مسعود، قال: كنا نُسَلِّمُ على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاةِ فَيردُّ علينا، فلما حَضَرنا مِنْ عِندِ النَّجاشي سَلَّمنا عليه فلم يَرُدَّ علينا، وقال: "إنَّ في الصلاةِ لشُغُلًا" (¬4). [481] وعن الحسن، عن سَمُرةَ، مرفوعًا: "أنه كان يَسكُتْ سكْتَتَيْنِ: إذا افتتح الصلاةَ، وإذا فرَغَ من قراءةِ الفاتحةِ" (¬5). رواهُ الخمسَة، إلا النسائيّ. ¬

_ (¬1) "المبدع شرح المقنع" لابن مفلح (1/ 434)، و"المسائل الفقهية" لأبي يعلى الفراء (1/ 35). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركته من "الصحيح". (¬3) أخرجه مسلم (539) (35). (¬4) أخرجه البخاري (1199) و (1216) و (3875)، ومسلم (538) (34). (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20081) و (20127) و (20166) و (20228)، وأبو داود (777) و (778) و (779) و (780)، والترمذي (251)، وابن ماجه (844) و (845) من طرق عن الحسن عن سمرة. وقال الترمذي: "حديث حسن" ورجاله ثقات. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "سنن الترمذي" (2/ 31): "وهو حديث صحيح رواته ثقات". لكن الحسن يرسل كثيرًا ويدلس، ولم يصرح بالسماع من سمرة، وهو وإن كان سمع من سمرة في الجملة إلا أنه لم يصرح في هذا الحديث بالسماع، بل إن بعض أهل العلم خص سماع الحسن من سمرة بحديث العقيقة فقط، وما عدا ذلك فهو على الإرسال، فحقه أن يقال فيه: حديث ضعيف، ورجاله ثقات.

باب ما يكره للمصلي وما لا يكره

باب ما يُكره للمصلِّي وما لا يُكره [482] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: سألتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الالتفات في الصلاة، فقال: "هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاةِ العبد" (¬1). رواه البخاري. [483] وعنها (¬2)، قالت: سمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة بحضرةِ طعام (¬3)، ولا وهو (¬4) يدافعُه (¬5) الأخبثان" (¬6). رواهُ مسلم. [484] وعنها (¬7)، أنَّ غُلامَها ذكْوَانَ كان يَؤمُّها في المصحفِ في رمضان (¬8). رواه البخاري [و] (¬9) البيهقي. [485] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اعتدلوا في السُّجودِ، ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه انبساطَ الكَلبِ" (¬10). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (751) و (3291). (¬2) في الأصل: وعنه. (¬3) في "الصحيح" (1/ 393): الطعام. (¬4) في "الصحيح" (1/ 393): ولا هو، بدون الواو قبل الضمير. (¬5) في الأصل: يدافع، والمثبت من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (560) (67). (¬7) في الأصل: وعنه. (¬8) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (1/ 211)، ووصله الحافظ بسنده في "تغليق التعليق" (2/ 290 - 291)، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 234)، وابن أبي داود في "المصاحف" (ص 220)، والبيهقي في "الكبرى" (2/ 253)، وقال الحافظ في "تغليق التعليق": "وهو أثر صحيح". (¬9) الزيادة من المحقق. (¬10) أخرجه البخاري (822)، ومسلم (493) (233).

[486] وعنه، أنَّ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قُدِّمَ العَشاءُ فابدُءوا [به] (¬1) قبلَ أن تُصَلُّوا صلاةَ المغرِب، ولا تَعجَلوا عن عَشَائِكم" (¬2). [487] وعنه، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان أحدُكم في الصلاةِ فإنَّهُ يُنَاجِي ربَّهُ عز وجل، فلا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يديْهِ، ولا عَنْ يمينه، ولكنْ عَنْ (¬3) شماله، [أو] (¬4) تحتَ قدميْهِ (¬5) " (¬6). [488] وعنه: قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لعائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بيتِها، فقالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فإنَّهُ لا تَزَالَ تَصَاوِير تَعْرِضُ في صلاتِي" (¬7). [489] وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا بالُ أقوَامٍ (¬8) يرفعونَ أبْصَارَهُم إلى السَّمَاءِ في صلاِتهِم! " فاشتدَّ قولُهُ في ذلكَ حتَّى قَالَ "ليَنْتَهَينَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لتُخْطَفَنَّ أبْصَارُهُم" (¬9). رواهما البخاري. [490] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال (¬10): "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصلِّيَ الرجلُ ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. والمثبت من "صحيح البخاري" (672). (¬2) أخرجه البخاري (672) و (5463)، ومسلم (557) (64)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (¬3) في الأصل: على. والتصويب من "صحيح مسلم" (551). (¬4) قوله "أو" غير مثبت في "الصحيح" (551). (¬5) في "الصحيح" (551): قدمه. (¬6) أخرجه البخاري (405) و (412) و (413) و (417) و (531) و (1214)، ومسلم (551) (54) واللفظ له. (¬7) أخرجه البخاري (374) و (5959) واللفظ للموضع الأول. (¬8) في الأصل: قوم. والمثبت من "الصحيح" (750). (¬9) أخرجه البخاري (750). (¬10) في الأصل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-! والمثبت رواية أبي بكر بن أبي شيبة.

مختصرًا (¬1) " (¬2). لكن لفظ البخاريُ: نُهِى (¬3). [491] وعنه، أنَّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بقَتْلِ الأسودَيْنِ في الصلاة: الحيَّةُ، والعَقرب (¬4). رواهُ الخمْسة، وصححه الترمذي (¬5). [492] وعنه، قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ بالثوب الوَاحِدِ لَيْسَ على فرْجِهِ منْهْ شيءٌ، وأن يَشتمِلَ الصَّمَّاءَ بالثوب الواحِد ليس على [أحدٍ شِقّيْه] (¬6) منه شيءٌ (¬7). [493] وعنه، "أنَّ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ السَّدْلِ في الصلاةِ" (¬8). ¬

_ (¬1) في الأصل: متخصرًا. والمثبت من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (1220)، ومسلم (545) (46)، واللفظ له. (¬3) رواية البخاري (1225). (¬4) حديث صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (7178) و (7379) و (7469) و (7817) و (10116)، وأبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائيّ (3/ 10)، وابن ماجه (1245)، والحاكم (1/ 256)، وابن حبان (2351) و (2352) من طرق من حديث يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جَوسٍ عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "حديث صحيح ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة (869)، وابن حبان. وإسناده صحيح رجاله ثقات، وصرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند أحمد (10116) فاتصل سنده والحمد للَّه. (¬5) "جامع الترمذي" (2/ 234). (¬6) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وبخط مخالف لخط الأصل. (¬7) أخرجه البخاري (3658) و (584) و (2145) و (5819) و (5821) بنحوه. (¬8) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7934) و (8496) و (8551) و (8582)، والترمذي (378) من حديث عِسْل بن سفيان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا إلا من حديث عسل بن سفيان". وعسل -بكسر أوله- ضعيف، كما في "التقريب"، وللحديث طريق آخر يتقوى به أخرجه أبو =

رواه الترمِذِيّ، وأبو داود وله: "وأنَّ يُغَطِيَ الرجلُ فَاهُ". قال الإمام أحمدُ: "حديث أبي هريرة في السَّدل ليس هو صحيح الإسناد، وقد صح النهيُّ فيه عن عليٍّ" (¬1). وقال ابن المنذر: "لا يثبتُ فيه شيء" (¬2). [494] ولأبي داود: "لا يحلُّ لرجُلٍ أن يُصَلِّي وهو حَقِنٌ حتى يتَخفَّفَ (¬3) " (¬4). ¬

_ = داود (643)، وابن حبان (23523)، وابن المنذر في "الأوسط" (3/ 264) من طريق الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا به، وزاد: "وأن يغطي الرجل فاه"، وهذا إسناد حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان صدوق يخطئ كان يدلس، كما في "التقريب". فقول الترمذي: "لا نعرفه إلا من حديث عسل بن سفيان" غير مسلَّم؛ لأنه رُوي من طريق سليمان الأحول أيضًا، واللَّه أعلم. (¬1) لم أجده في "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد. (¬2) "المغني" لابن قدامة (2/ 297) ونصه: "لا أعلم فيه حديثًا يثبت". (¬3) في الأصل: يخفف. والمثبت من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (22152) من طريق معاوية بن صالح عن السفر بن نُسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة فذكره بنحوه بأطول مما هاهنا. وهذا إسناد ضعيف لضعف السفر بن نُسير الحمصي، ويزيد بن شريح الحضرمي، مقبول، كما في "التقريب" ثم إنه قد اختلف فيه على يزيد بن شريح: أ- فروي عنه عن أبي أمامة كما هنا. ب- وروي عنه عن أبي حَيّ شداد بن حيّ المؤذن الحمصي عن ثوبان، أخرجه أحمد (22415)، وأبو داود (90)، والترمذي (357) من طريق إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح به بنحوه. جـ - وروي عنه عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود (91)، والبيهقي (3/ 129) من طريق ثور عن يزيد بن شريح به بنحوه. والحديث مداره على يزيد بن شريح، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبّان. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9697) و (10094) من طريق دَاود الأودي =

[495] وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "التسبيحُ للرِّجالِ، والتصفيقُ للنِّساءِ" (¬1). [496] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "التَّثَاؤُبُ مِنْ الشيطانِ، فإذَا تَثَاءَبَ أحدُكُمْ فلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطاعَ" (¬2). رواه مسلم. [497] وعن أبي جُهيم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعلمُ المَارُّ بيْنَ يديْ المصَلِّي مَاذَا عليهِ لكَانَ أنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خيرًا لهُ مِنْ أنْ يَمَرَّ بيْنَ يدَيْهِ" قال أبو النَّضْرِ: لا أدْرِي قال أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سَنَةً" (¬3). وللبخاري (¬4) في رواية: "ماذا عليه من الإثم". ¬

_ = عن أبيه عنه مرفوعًا: "ولا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى" يعني: البول والغائط. داود الأودي هو ابن يزيد بن عبد الرحمن، ضعفه أحمد وأبو داود، وأما أبوه يزيد بن عبد الرحمن فوثقه ابن حِبَّان وروي عنه ابناه داود وإدريس، على أن داود لم ينفرد به تابعه عليه أخوه إدريس بن زيد فرواه عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا، أخرجه ابن ماجه (618) وإدريس بن زيد وثقه النسائي وأخرج له الجماعة، فالحديث يتقوى بمجموع طرقه، واللَّه أعلم. (¬1) أخرجه البخاري (1203)، ومسلم (422) (106) و (107). وزاد مسلم في الموضع الثاني: "في الصلاة". (¬2) أخرجه مسلم (2994) (56). (¬3) أخرجه البخاري (510)، ومسلم (557) (261). (¬4) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 696 - 697): فزاد الكشميهني "من الإثم" وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في "الموطأ" بدونها، وقال ابن عبد البر: لم يختلف على ماِلك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا، لكن في "مصنف" ابن أبي شيبة "يعني من الإثم" فيحتمل أن تكون ذُكرتْ في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلًا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ بل كان راوية. وقد عزاه المحب الطبري في "الأحكام" للبُخاريّ وأطلق، فعيب ذلك عليه، وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في "الصحيحين"، وأنكر ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" على من أثبتها في الخبر فقال: لفظ "الإثم" ليس في الحديث صريحًا".

[498] وعن عليٍّ، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا تُفقِّعْ أصابِعَكَ وأنت في الصَّلاةِ" (¬1). رواه ابن ماجه. [499] وعنه، قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُقْعِ بينَ السجدتَينِ" (¬2). رواه الترمذي. وفيه: الحارث الأعور، قَالَ علي بن المديني وغيره: "كذاب" (¬3)، [و] (¬4) وثّقه ابن معين (¬5)، وناهيك به موثقًا، وقد يكون كذبه لتأويل لا يراه عليٌّ وغيره سائغًا (¬6). [500] ولأبي داود من رواية الحارث مرفوعًا: "يا عليٌّ لا تفتحْ على الإمام" (¬7). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه ابن ماجه (965) من حديث أبي إسْحَاق عن الحارث، عن علي به. قَالَ في "الزوائد": "في السند الحارث الأعور، وهو ضعيف وقد اتهمه بعضهم" وأيضًا أبو إسحاق السبيعي يدلس، وقد قال: عن. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (1244)، والترمذي (282)، وابن ماجه (894) من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي به مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعّف بعض أهل العلم الحارث الأعور". (¬3) "تهذيب التهذيب" (2/ 134). (¬4) الزيادة من المحقق. (¬5) قَالَ الحافِظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 134): "وقال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ثقة قَالَ عثمان: ليس يتابع ابن معين على هذا"، أقول: بل قد توبع ابن معين على توثيق الحارث فقد وثقه أيضًا أحمد بن صالح المصري، كما في "تهذيب التهذيب" (2/ 135). (¬6) أفاد الحافظ رحمه اللَّه أن تكذيب الحارث الأعور إنما كان في رأيه، وليس في الحديث، فقال في "التقريب" في ترجمة الحارث الأعور: "كذبه الشعبي في رأيه". (¬7) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (1244)، وأبو داود (908)، وزاد "في الصلاة" من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، واللفظ لأبي داود، وقال أبو داود: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها". وفي "تهذيب التهذيب" (2/ 134): "وقال أبو خيثمة: كان يحيى بن سعيد يحدّث عن حديث الحارث ما قال فيه أبو إسحاق: سمعت الحارث". فهذا إسناد ضعيف لضعف الحارث الأعور =

[501] وعن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فإن أراد (¬1) أحد أن يجتازَ بين يديه، فَلْيَدْفَعْهُ، فإن أبى فلْيقَاتِلْه، فإنما هو شيطان" (¬2). [502] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدُكم في المسْجد قلا يُشَبِّكَنَّ، فإنَّ التَّشْبيكَ من الشيطانِ، وإنَّ أحدَكم لا يزالُ في صلاةٍ ما دام في المسْجدِ حتى يخرجَ منه" (¬3). رواهُ أحمد. [503] ولأبي داود: "لا يَقْطَعُ الصلاةَ شَيْءٌ" (¬4). ¬

_ = أولًا، ولانقطاعه ثانيًا؛ لأن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من الحارث كما أفاده أبو داود في "سننه". (¬1) في "صحيح البخاري" (1/ 161): "فأراد" بدل: "فإن أراد". (¬2) أخرجه البخاري (506)، ومسلم (505)، (259)، واللفظ للبخاري. (¬3) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (11385) و (11512) من حديث عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب قال: حدثني عمي، يعني عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن موهب، عن مولى لأبي سعيد الخدري، قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذ دخلنا المسجد، فذكره في قصة. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 140): "رواه أحمد وإسناده حسن! ". ويبد أن حكمه بالتحسين فيه مراجعة، إذ في سنده: 1 - عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، ذكره الذهبي في "الميزان" (3/ 11) وقال: "قال أحمد ابن حنبل: أحاديثه مناكير، لا يُعرف لا هو، ولا أبوه. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول". 2 - عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهب -عم عبيد اللَّه بن عبد اللَّه- قال يحيى بن معين: ثقة، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: فيه ضعف. ولخص الحافظ حاله بقوله: "ليس بالقوي". 3 - مولى أبي سعيد الخدري لم أقع على ترجمته. لذا قال الحافظ في "الفتح" (1/ 566): "وفي إسناده ضعيف ومجهول". (¬4) ضعيف الإسناد مرفوعًا: أخرجه أبو داود (719)، والبيهقي (2/ 278)، والدارقطني =

[504] وعن كَعْبِ بْن عُجْرةَ، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجُلًا قد شبَّكَ أصابِعَه في الصلاةِ ففَرَّجَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أصابعهِ (¬1). رواه الترمذي، وابن ماجه. [505] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَثَلُ الذي ¬

_ = (1/ 368) من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًا، وزاد أبو داود: "وادرءوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان"، ولفظ البيهقي "وادرأ ما استطعت فإنه شيطان" بصيغة المفرد، وفي سنده: مجالد وهو ابن سعيد الهمداني، قَالَ ابن معين وغيره: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيرًا مما لا يرفعه الناس، ليس بشيء. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه، وكان ابن مهدي لا يروي عنه، كما في "الميزان" (3/ 438)، ولخص الحافِظ القول فيه: "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره". وفي الباب عن أبي أمامة، أخرجه الدارقطني (1/ 368)، والطبراني في "الكبير" (7688) من حديث عُفير بن معدان عن سليم بن عامر عنه مرفوعًا "لا يقطع الصلاة شيء" وفال الهيثمي في "المجمع" (2/ 203) "وإسْنَاده حسن" كذا قال رحمه اللَّه وفي سنده عُفير بن معدان، قَالَ أحمد: منكر الحديث، ضعيف. وعن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني (1/ 368 - 369) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عنه مرفوعًا: "لا تقطع صلاة المرء امرأة، ولا كلب، ولا حمار، وادرأ من بين يديك ما استطعت"، وفي سنده إسحاق بن أبي فروة، قال أحمد: لا تحل الرواية عندي عن إسحاق بن أبي فروة، وقال أبو زرعة وغيره: متروك. فالحديث مرفوعًا لا يتقوى بشواهده لشدة ضعفها. والصحيح فيه أنه موقوف لما أخرجه الدارقطني (1/ 368) من حديث شعبة حدثنا عبيد اللَّه بن عمر عن سالم ونافع عن ابن عمر قال: "كان يقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء" وإسناده صحيح غاية. وأخرجه مالك في "الموطأ" (417 - رواية أبي مصعب) عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه بن عمر كان يقول: "لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلِّي"، وإسناده على شرطهما. والحديث مكرر برقم (471). (¬1) حديث حسن: أخرجه ابن ماجه (967) من حديث محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، وهذا إسناد حسن. والحديث لم يروه الترمذي بهذا السياق، فانظره ثم (386)، واللَّه أعلم.

يَصلِّي ورأسُه معقُوصٌ، كمَثَلِ الذي يُصَلِّي وهو مكتُوفٌ" (¬1). رواه مسلم. [506] ولابن أبي حاتم مرفوعًا: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يُغْمِضْ عيْنَيْهِ" (¬2). [507] ولأحمد من حديث أبي رافع: نَهَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُصَلِّي الرجُلُ ورأسُهُ معْقوصٌ (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (492) (232) بغير هذا السياق، وأما السياق الذي أورده المصنف هنا فهو لأحمد أخرجه في "المسند" (2903) من طريق ابن لهيعة، عن بكير عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعًا حرفًا بحرف! ! وسنده ضعيف لأجل ابن لهيعة فلا أدري لماذا عدل المصنف عن سياق مسلم السالم من النقد إلى لفظ أحمد الذي رواه من طريق ابن لهيعة، ثم عزاه لمسلم؟ ! (¬2) حديث منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير" (10956)، و"الأوسط" (2218)، و"الصغير" (24) من حديث مصعب بن سعيد قال: حدثنا موسى بن أعين عن ليث عن طاوس عن ابن عباس به. وقال في "الأوسط": "لا يُروى عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا بهذا الإسناد، ولم يروه عن مُوسَى إلا مصعب". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 238). "رواه الطبراني في الثلاثة، وفيه: ليث بن أبي سليم، وهو مدلس وقد عنعنه". أقول: وفي سنده أيضًا: مصعب بن سعيد المصيصي، قَالَ ابن عدي في "الكامل" (6/ 364): "يحدث عن الثقات بالمناكير، ويصحّف" ثم روى له هذا الحديث من مناكيره. وذكر الذهبي من مناكير مصعب بن سعيد هذا الحديث في "الميزان" (4/ 119). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (23855) و (27184) من حديث سفيان عن مُخَوّل عن رجل عن أبي رافع به، وإسناده صحيح لولا الرجل المبهم. ومخوَّل -بضم أوله وفتح المعجمة - كمعظَّم- هو ابن راشد، وثقه ابن معين والنسائي. وأخرجه أحمد (23873)، وابن ماجه (1042) من حديث شعبة أخبرني مخوّل قَالَ سمعت أبا سعد -رجلًا من أهل المدينة- يقول: رأيت أبا رافع. فذكره في قصة بنحوه. وأبو سعد هذا قيل: هو شرحبيل بن سعد، فإن يكنه فهو صدوق اختلط بآخره، كما في "التقريب". وأخرجه أيضًا أحمد (23874) من طريق زهير بن معاوية عن مخوَّل عن أبي سعيد المدني عن أبي رافع، ولم يسق لفظه. وأبو سعيد المدني هو سعيد المقبري كما في "العلل الكبير" للترمذي (1/ 257)، ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم برقم (505)، أخرجه مسلم (492).

ولأبي داود، والترمذي معناه (¬1). [508] وعن طاووس: قَالَ: قلنا لابن عبَّاس في الإقْعَاءِ على القدميْنِ، فقال: هي السُّنَّةُ. فقلنا: إنا لنراه جفاءً بالرَّجُلِ. فقال ابن عباس: هي سُنَّةُ نبيكم محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). [509] وعن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قلتُ لبلال: "أكان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرُدُّ عليهم حين كانوا يُسَلِّمون عليه، وهو في الصلاة؟ قال: يُشير بيده" (¬3). رواهُ الخمسة، لكن في رواية النسائي، وابن ماجهَ: "صُهيب"، مكان "بلال" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (23878)، وأبو داود (646)، والترمذي (384)، والحاكم (1/ 261 - 262)، والبيهقي (2/ 109)، وابن خزيمة (911)، وابن حبّان (2279) من حديث ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي رافع بمعناه في قصة. (¬2) أخرجه مسلم (536) (32) وعنده: "بل هي سنةُ نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم-". (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (23886)، وأبو داود (927)، والترمذي (368)، والبيهقي (2/ 259 - 260) من حديث هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده على شرط مسلم. (¬4) حديث صحيح: أخرجه النسائيّ (3/ 4)، وابن ماجه (1017) من حديث سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه بن عمر بنحوه وفيه: "فسألت صهيبًا وكان معه. . . " فذكره. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 522) قَالَ حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم به فذكره. وعلقه الترمذي (1/ 205) فقال: "وقد روى عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "قلت لبلال. . . " كذا عنده من طريق زيد بن أسلم "قلت لبلال. . . " وهو خلاف رواية ابن أبي شيبة، والنسائي، وابن ماجه، ولم يكشف الترمذي عن إسناده للنظر فيه لمعرفة مخرجه وعلى كل حال فالاختلاف في تعيين الصحابي الذي حدّث ابن عمر لا يضر. وعندهم: "كيف كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرد عليهم. . . " وهو لفظ "المنتقى" (1084)، وكأن المصنف رحمه اللَّه تصرف فيه. واللَّه أعلم.

[510] وعنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "صلَّى صلاةَ فقرأ فيها، فلُبّسَ عليه، فلَمَا انصرف قال لأُبيّ: "أصلَّيْتَ مَعَنَا؟ ". قال: نعم. قال: "فما منعَكَ؟ " (¬1). رواه أبو داود. [511] وله عن الحسن، عن سَمُرةَ قَالَ: "أمرنا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نردّ على الإمام" (¬2). [512] وعن عُقْبَةَ بن عامر: قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من مُسْلم يتوضَّأ فيُحْسِنُ وُضوءَه، ثم يقوم، فيصلّي ركعتينِ مقبلًا (¬3) عليهما بقلْبِه وَوَجْهِهِ، إلا وجَبَتْ له الجنَّةَ" (¬4). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (907)، وابن حبان (2242)، والبغوي (665) من حديث محمد بن شعيب، أخبرنا عبد اللَّه بن العلاء بن زَبْر، عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره. ورجاله ثقات عدا محمد بن شعيب وهو ابن شابور، بالمعجمة والموحدة، صدوق صحيح الكتاب، كما في "التقريب". وقد أعل أبو حاتم الرازي الحديث بالإرسال، وأن الصواب فيه: محمد بن شعيب عن محمد ابن يزيد البصري عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى فترك آيةً، وهذا إسناد مرسل حسن. انظر: "العلل" (1/ 77 - 78). وفي الباب عن المسوّر بن يزيد الأسدي المالكي، أخرجه أبو داود (907)، وابن حبان (2240) من حديث مروان بن معاوية عن يحيى بن كثير الكاهلي عنه بنحوه. وفيه: يحيى بن كثير الكاهلي لين الحديث عند الحافظ. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (1001)، من حديث سعيد بن بشير عن قتادة به. وفيه سعيد بن بشير الأزدي، ضعيف، كما في "التقريب"، والحسن البصري يدلس، وقد قَالَ: عن. (¬3) في "الصحيح" (234) (17): مقبلٌ. (¬4) أخرجه مسلم (234) (17).

باب سجود التلاوة

وله شروط كقوله: "مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّه دخل الجَنَّة" (¬1). و"يَخرجُ مَنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إله إلا اللَّه" (¬2). باب سُجُودِ التِّلاوة [513] عن عمرو بن العَاصِ: "أنْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقْرأَهُ خَمْسَ عشرةَ سجدةً في القُرآن، منها ثلاثٌ في المُفَصَّل، وفي الحج سَجْدَتَانِ" (¬3). [514] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنه-، "أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجَدَ في الركعةِ الأولى من صلاةِ الظُّهر" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1237) و (2388) و (3222) و (6443) و (7487)، ومسلم (94) (154). (¬2) أخرجه البخاري (44) و (4476) و (6565) و (7410) وفي مواضع أخر. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1401)، وابن ماجه (1057) من حديث ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد حدثنا الحارث بن سعيد العُتقي، عن عبد اللَّه بن مُنَين، من بني عبد كلال، عن عمرو بن العاص، به. واللفظ لابن ماجه وعنده "سجدتين" بدل "سجدتان". وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المصري، المعروف بابن أبي مريم، قَالَ أبو داود: حجة. وإسناده مصري رجاله ثقات عدا الحارث بن سعيد العُتقي، أورده الذهبي في "الميزان" (1/ 434) وقال: "لا يُعرف"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. (¬4) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5556)، والبيهقي (2/ 322) من حديث يزيد بن هارون أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر به، وزاد أحمد: فرأى أصحابه أنه قد قرأ: "تنزيل السجدة" قَالَ: ولم أسمعه من أبي مجلز. وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات رجاله الشيخين؛ لأن سليمان التيمي قد صرح في آخر الحديث بأنه لم يسمعه من أبي مجلز فهو منقطع. وأما الحاكم فأخرجه (1/ 221) من طريق سليمان التيمي به وصَحَّحَهُ على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وليس عنده تصريح سليمان بأنه لم يسمعه من أبي مجلز. ووصله أبو داود (807) فأخرجه عن محمد بن عيسى حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن =

[515]. . . (¬1). [516] وعنه: قَالَ: "كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْرأُ علينا القرآنَ، فإذا مرّ بالسجْدةِ، كبَّرَ، وسَجَدَ، وسجدْنَا معَهُ". روَاهنَّ أبو داود (¬2). [517] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَجَدَ بالنَّجم، وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجنّ، والإنْسُ" (¬3). [518] وعنه قَالَ: "ليست (¬4) (ص) من عزائمِ السجودِ، وقد رأيتُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5) يسجدُ (¬6) فيها (¬7) ". ¬

_ = هارون وهشيم عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر فذكره، قال ابن عيسى: لم يذكر أميةَ أحدٌ إلا معتمر. وأعله أبو داود بجهالة أمية. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 10): "وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز، وهو لا يعرف، قاله أبو داود في رواية الرملي عنه". (¬1) ورد حديث ابن عمر السابق في الأصل مكررًا، ويبدو أنه سهو من الناسخ، فلم أر فائدة من إثباته مرة ثانية فحذفته. (¬2) حديث حسن عدا قوله: "كبَّر": أخرجه أحمد (6461)، وأبو داود (1413)، والبيهقي (2/ 325) من حديث عبد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. واللفظ لأبي داود. وفيه: عبد اللَّه بن عمر، المكبَّر، المدني، ضعيف عابد، كما في "التقريب". والحديث أخرجه البخاري (1075) و (1076) و (1076)، ومسلم (575) (104) من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، ليس فيه: "كبّر" فهذا شاهد قوي لرواية عبد اللَّه بن عمر المكبّر، عدا قوله: "كبّر". (¬3) أخرجه البخاري (1071) و (4862). (¬4) في "الصحيح" (1069): (ص) ليس. . . (¬5) في "الصحيح" (1069): "النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ". (¬6) في الأصل: ليسجد. والمثبت من "الصحيح" (1069). (¬7) أخرجه البخاري (1069) و (3422).

[519] وعن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-: أنه قرأ يوْمَ الجُمعةِ على المِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فسجَدَ، وسجدَ النَّاسُ، حتَّى إذا كانتْ الجُمعَةُ القابِلَةُ قرَأ بها حتَّى إذا جاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: "يا أيُّهَا النَّاسُ إنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ علينا السُّجُودَ، [إلا أن نشاء] (¬1)، فَمَنْ سَجَدَ فقدْ أصابَ، ومن لم يَسْجُدْ فلا إثْم عليهِ" (¬2). [520] قَالَ: "وكان ابن عمر يسْجُدُ على غير وضوء" (¬3). قال شيخنا: "ولا نعلم عن صحابي خلافه؛ ولأنه أسقط الطهارة في صلاة الجنازة" (¬4). وروى البيهقي عنه: "أنه كان لا يَسْجُدُ إلَّا على طهارة" (¬5). ولا تعارض بينهما، وإن قُدّر بينهما تعارض قُدِّمَ الأوَّلُ لصحتهِ وإثباتهِ. [521] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في سُجُود القرآن: "سَجَد وَجْهِي للذي خَلَقَه، وشقَّ سَمْعَه، وبَصَرَه، بحولهِ وقوَّتهِ" (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح" (1077). (¬2) أخرجه البخاري (1077). (¬3) ذكره البخاري معلقًا إثر حديث (1070)، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 466) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا أبو الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد اللَّه بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ". إسناده ضعيف في سنده مجهول. (¬4) راجع -فضلًا- "مجموع الفتاوى" (26/ 195). (¬5) أخرجه البيهقي (2/ 325) من حديث قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال: "لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر". وسنده صحيح. (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (24022)، والترمذي (580) و (3425)، والنسائي (2/ 222)، والحاكم (1/ 220) من حديث خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة به. وعندهم -عدا أحمد-: "بالليل" بعد قوله: "كان يقول في سجود القرآن". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناده منقطع، بين خالد الحذاء وبين أبي العالية =

رواه الخمسة، إلا ابن ماجهَ، وصححه الترمذي، وروَاهُ البيْهَقِيّ، وزاد: "فتَباركَ اللَّه أحسنَ الخالقين" (¬1). [522] وروى البخاري تعليقًا (¬2): أنّ ابنَ مسعودٍ قَالَ لتميم بن حَذْلَم -وهو غلامٌ- فقرأ عليه سجدة: "اسجُدْ فإنك إمامُنا فيها" (¬3). [523] وعن زيدِ بن ثابتٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: "قرأتُ علَى رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (النجم) فلم يسْجُدْ فيها" (¬4). قَالَ أبو داود: وكان زيد الإمامَ فلم يسْجُدْ. [524] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، "قال سجَدْنَا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)} [الانشقاق: 1] {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] " (¬5). رواه مسلم. وفي لفظ له: "إذا قرَأ ابنُ آدمَ السجْدة [فسجدَ] (¬6) اعتزَلَ الشيْطَانُ يبكي، وقال (¬7): ¬

_ = رجل، بيّنتهُ رواية أحمد (25821)، وأبي داود (1414) من طريق خالد قال: حدثني رجل عن أبي العالية عن عائشة، فذكره، وله شواهد تأتي بعده. (¬1) أخرجه الحاكم (1/ 220)، وعنه البيهقي (2/ 325) من طريق خالد عن أبي العالية عن عائشة. وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، أخرجه مسلم (771) مطولًا، وعن جابر بن عبد اللَّه، وعن محمد بن مسلمة -رضي اللَّه عنه-، أخرجه النسائي (2/ 222). (¬2) ذكره البخاري تعليقًا إثر حديث (1074)، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 648): "وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور من رواية مغيرة عن إبراهيم قال: قال تميم بن حذلم. . . " فذكره. وانظر: "تغليق التعليق" (2/ 410). (¬3) قوله: "فيها". من زيادة الحموي، أفاده الحافظ في "الفتح" (2/ 648). (¬4) أخرجه البخاري (1072) و (1073)، ومسلم (557) (106)، واللفظ لأبي داود (1404). (¬5) أخرجه مسلم (578) (108). (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) في "الصحيح": يقول.

يا ويْلَهُ أُمِرَ ابن آدمَ بالسُّجودِ فسجَدَ فَلَهُ الجنَّةُ، وأُمِرْتُ بالسجود فَعَصَيْتُ (¬1) فَلِيَ النارُ" (¬2). [525] وعن عطاء بن يسَار، "أن رجلًا قرأ عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سجدَةً فسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قرأ آخرُ عنده [سجدةً] (¬3)، فلم يسجُدْ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه، قرأ فُلان عندك السجدةَ فسجدتَّ، وقرأتُ فلم تَسْجُدْ؟ ". فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتَ إمامَنا (¬4)، فلو سجدتَّ سجدتُّ" (¬5). رواهُ الشافعي في "مسنده" مرسلًا، وفيه: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، ضعّفه قوم (¬6)، ووثّقه آخرون (¬7)، وباقيهم ثقات. [526] وعن أبي بكرةَ -رضي اللَّه عنه-، "أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَان إذَا أتاهُ أمْرٌ (¬8) يَسُرُّهُ، أو يُسَرُّ به، خرّ سَاجِدًا" (¬9). ¬

_ (¬1) في "الصحيح": فأبيت. (¬2) أخرجه مسلم (81) (133). (¬3) قوله: سجدة، غير مثبت في "مسند" الشافعي (359). (¬4) في "مسند" الشافعي (359): إمامًا. (¬5) حديث مرسل صحيح: أخرجه الشافعي (359) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلًا. فذكره. وإسناده مرسل ضعيف بمرة، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى، متروك الحديث. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في "المعرفة" (3/ 257). وأخرجه البيهقي أيضًا في "السنن الكبرى" (2/ 324) من طريق ابن وهب أخبرك هشام بن سعد وحفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. قال: فذكره، وهذا إسناد مرسل صحيح. (¬6) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 142 - 145). (¬7) وممن وثقه: الشافعي، والربيع بن سليمان، وابن عدي. (¬8) في الأصل: أمرًا. (¬9) حديث ضعيف بهذا الإسناد: أخرجه أحمد (20455)، وأبو داود (27774)، والترمذي (1578)، وابن ماجه (1394)، والبيهقي (2/ 270) من طرق عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة =

رواهُ الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه الترمذي (¬1)، وقال: "لا نعرفه إلا من حديث بكار بن عبد العزيز" (¬2). قال ابن معين: "بكَّار، صالح (¬3) " وقال ابن عدي: "لا بأس به وهو من [جملة] (¬4) الضعفاء، الذين يُكتب حَدِيثُهم" (¬5). [527] وعن عُقْبة بن عامرٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قلتُ لرسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6)، " [أ] (¬7) في [سورة] (¬8) الحجَّ سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجُدهما فلا يقْرأهُما" (¬9). ¬

_ = قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة، فذكره. مختصرًا ومطولًا. واللفظ لابن ماجه. ووقع اسم بكار عند ابن ماجه بكار بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي بكرة، وهو خطأ ناسخ. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز. . . وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث". وبكار قَالَ فيه ابن معين: صالح، وقال أيضًا: ليس حديثه بشيء، وقال الحافظ: صدوق يهم. وأما أبوه عبد العزيز بن أبي بكرة، فوثقه ابن حبان، والعجلي. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 141). (¬2) "جامع الترمذي" (4/ 141). (¬3) "تهذيب الكمال" (4/ 202). (¬4) الزيادة من "الكامل" لابن عدي (2/ 219). (¬5) "الكامل" (2/ 219). (¬6) في مصادر التخريج: يا رسول اللَّه. (¬7) الزيادة من "سنن أبي داود" (1402). (¬8) الزيادة من "سنن أبي داود" (1402). (¬9) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (17364) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، وأبو داود (1402) من طريق ابن وهب والترمذي (578) عن قتيبة بن سعيد والحاكم (2/ 390)، والبيهقي (2/ 317) من طريق عبد اللَّه بن وهب، كلهم عن ابن لهيعة أن مشرح بن هاعان أبا المصعب حدّثه أن عقبة بن عامر حدثه قال. فذكره، وهذا إسناد ضعيف، مداره على ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ، وقال الترمذي: ليس إسناده بذاك القوي.

باب سجود السهو

رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "ليس إسْنَاده بالقويّ" (¬1). وفيه: ابن لهيعة، عن مِشْرَحٍ، ولا [يحتج] (¬2) بحديثهما، قاله عبد العظيم (¬3). باب سجود السَّهو [528] عَنْ أَبِي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ بَيْنَ المرء ونَفْسِهِ فيقول: اذكُرْ كذا، اذكُرْ كذا لمِا لمْ يكن يذكُرُ حتى يظلَّ الرجُلُ لا يدْرِي كَمْ صلَّى؟ فإذَا وجَدَ ذَلِكَ فلْيَسْجُدْ سجْدَتَيْنِ" (¬4). ولأبي داود، وأحمد: "قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ" (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (2/ 117). (¬2) "جامع الترمذي" (578) وفيه: بذاك القوي. (¬3) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (2/ 117). (¬4) أخرجه البخاري (608)، (1231) و (3285)، ومسلم (389) (282) وسياق المؤلف أقرب للفظ مسلم. (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1032)، وابن ماجه (1216)، والبيهقي (2/ 339) من حديث محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فذكره بزيادة "فليسجد سجدتين قبل أن يسلّم. ثم يسلّم". واللفظ لابن ماجه، وإسناده حسن. ولابن إسحاق فيه إسناد آخر أخرجه ابن ماجه (1217)، والدارقطني (1/ 374 - 374) عنه حدثني سلمة بن صفوان بن سلمة الأنصاري ثم الزرقي عن أبي سلمة عن أبي هريرة فذكره، وفي آخره: "فليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلّم ثم يسلّم" واللفظ للدارقطني وإسناده حسن. وتابع ابنَ إسحاق عليه ابن أخي الزهري أخرجه أبو داود (1031) من طريقه عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده، زاد "وهو جالس قبل التسليم" وإسناده حسن في الشواهد، ابن أخي الزهري هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم، صدوق له أوهام، كما في "التقريب". =

[529] وعنه، "قَالَ صلَّى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى صلاتيْ العَشِيّ (¬1)، فصلَّى ركعتيْن، ثم سَلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجد، فاتَّكأ عليها كأنَّهُ غَضْبَانُ، وخرجتِ السَّرَعانُ من أبواب المسجد فقالوا: قُصِرَتِ (¬2) الصلاةُ. وفي القوم أبو بكر، وعمرُ، فهابا أن يُكلِّماه، فقال ذو اليدين: يا رسول اللَّه، أقُصِرَتِ الصلاةُ أم نَسِيتَ (¬3)؟ فقال: "لم أنْسَ، ولم تَقْصُرْ" فقال: "أكما يقول ذو اليدينِ؟ " فقالوا: نعم. فتقدم فصلّى ما ترك، ثم سَلَّم، ثم كبَّر، وسجد سجدتين، ثم سَلَّم (¬4) " (¬5). وفي رواية: "بَلى قد نَسِيتَ" (¬6). [530] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال (¬7): "لا، وما ذاك؟ " قالوا: صَلَّيْتَ [الظهر] (¬8) خمسًا، فسجد سجدتين (¬9). ولمسلم: بعدما سَلَّم (¬10). ¬

_ = هذا ولم أجد هذه الزيادة "قبل أن يُسلّم" عند أحمد، فاللَّه أعلم. (¬1) في الأصل: العشا. (¬2) في الأصل: أقصرت الصلاة؟ والمثبت من "الصحيح" (482). (¬3) في "الصحيح" (482) و"المنتقى": (1326) ". . . أنسيت أم قصُرتِ الصلاة؟ ". (¬4) في "الصحيح" (482): ". . . فربما سألوه: ثم سلّم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلّم". وانظر: "الفتح" (1/ 675). (¬5) أخرجه البخاري (482) و (714) و (715) و (1227) و (1228) و (1229) و (1051) و (7250)، ومسلم (573) (97)، ولفظ البخاري في الموضع الأول أقرب للفظ المصنف. (¬6) رواية البخاري (1229). (¬7) في الأصل: فقيل. والمثبت من "الصحيح" (7249). (¬8) ليس في رواية الشيخين قوله: الظهر. (¬9) أخرجه البخاري (401) و (404) و (6671) و (7249)، ومسلم (572) (91). ولفظ البخاري (7249) هنا أقرب لسياق المصنف. (¬10) قوله "بعد ما سلّم" للبخاري (1226)، وليس عند مسلم هذا الحرف فيما أعلم.

[531] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا شك أحدكم في صلاتِهِ فلْيَتَحرَّ الصواب، فَلْيُتمَّ عليه، ثم ليُسَلِّمْ، ثم ليَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ" (¬1). [532] [وعن] (¬2) أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا شكّ أحَدكُم في صلاتِه، فلمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى أثَلاثًا (¬3) أم أربعًا؟ فلْيطَرحْ الشَكّ، وَلْيَبْنِ على ما استَيْقَنَ، ثم يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن قَبل أن يُسَلِّمَ" (¬4). رواهُ مسلم. [533] وعن المغيرة بن شعْبةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قام أحدكم في الركعتين، [فلم يستتمّ قائمًا] (¬5) فلْيجلِسْ، وإذا استتمّ قائمًا فلا يجلسْ، ويسجدْ سجدتيْ السَّهو" (¬6). رواه أحمد، وأبو داود. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (401)، ومسلم (572) (89)، واللفظ لأبي داود (1020). (¬2) بياض في الأصل مقدار كلمة واحدة، والزيادة من المحقق. (¬3) في "الصحيح" (571): "ثلاثًا". (¬4) أخرجه مسلم (571) (88). (¬5) في الأصل: فإذا استتم. وما بين المعقوفين من ابن ماجه (1208). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18222) و (18223) و (18231)، وأبو داود (1036)، وابن ماجه (1208) من حديث جابر بن يزيد بن المغيرة بن شبل (وعند أبي داود وابن ماجه: شُبيل وكلاهما صحيح. انظر: "التقريب")، عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة به، واللفظ لابن ماجه، وعنده "من الركعتين" بدل "في الركعتين". ورجاله ثقات عدا جابر وهو ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد اللَّه الكوفي: ضعيف رافضي، كما في "التقريب"، لكنه متابع فيه، تابعه إبراهيم بن طهمان: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 440)، قال: حدثنا أبو عامر عن إبراهيم بن طهمان، عن المغيرة بن شبل، به وفيه: "إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائمًا فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس". وإبراهيم بن طهمان، وثقه أحمد، وأبو داود، وأبو حاتم، وصالح بن محمد كما في "الخلاصة" للخزرجي. فإسناده صحيح. =

وفيه: جابر الجعفي (¬1). [534] وعنه، أنه قام من ركعتين ولم يجلِسْ، فسَبَّحَ [به] (¬2) مَنْ خَلْفَه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فَرغَ من صلاتِهِ [سلّم ثم] (¬3) سجد سجدتين، [وسَلَّمَ] (¬4) ثم قال: هكذا صنع بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5). ¬

_ = والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (1341) لأحمد وأبي داود وابن ماجه فاقتصر المصنف في عزوه على أحمد وأبي داود، وحذف منه ابن ماجه، مع أن اللفظ له! ولكنه سيأتي بعد عدة أحاديث معزوًا لابن ماجه أيضًا. (¬1) وثقه الثوري وغيره، وقال النسائي: متروك. وانظر: "ميزان الاعتدال" (1/ 379 - 384) و"المجروحين" (1/ 208 - 209). (¬2) الزيادة من "المسند" (18163). (¬3) الزيادة من "المسند" (18163). (¬4) الزيادة من "المسند" (18163). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18163) و (18216)، وأبو داود (1037) والترمذي (365) والبيهقي (33812) والطحاوي (1/ 439) من طريق يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، فذكره، ورجاله ثقات غير المسعودي -وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة، فمن رجال أصحاب السنن. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" ويزيد بن هارون سمع من المسعودي بعد اختلاطه ولم ينفرد به المسعودي فقد قال أبو داود إثر حديثه: "وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد. قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة، مثل حديث زياد بن علاقة، وفعل سعد بن أبي وقاص مثل فعل المغيرة. أما رواية ابن أبي ليلى فعند أحمد (18173)، والترمذي (364)، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن سيئ الحفظ، وأما رواية ثابت بن عبيد فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 35 - 36) وإسناده صحيح. وأما فعل سعد بن أبي وقاص، فأخرجه البيهقي (2/ 344) وإسناده صحيح على شرطهما. فصح الحديث بمجموع طرقه، والحمد للَّه.

قال الترمذِيّ: "حديث صحيح" (¬1) وفيه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه (¬2) المسعودي، وقد تكلم فيه غير واحد (¬3). [535] وعن ابن بُحَيْنةَ: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قام في صلاةِ الظهرِ، وعليه جلوسٌ، فلما أتمّ صلاتَه سَجَد سَجْدَتَيْنِ، قبل أن يُسَلِّمَ، وسجَدهُما الناسُ معه (¬4). رواه الخمسة. وللنسائي: فقام في الركعتينِ، فسبّحوا فمضى، فلما فَرغَ سجدَ قبل أن يُسلِّمَ (¬5). وقال الترمذي: "قَالَ الشافعي: هذا الناسخُ لغيره من الأحاديث، ويذكرُ أنّ آخر فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان [على] (¬6) هذا. وقال أحمد: ما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُستعمل كلٌّ على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذِكْرٌ فإنه يكون قبل السلام" (¬7). [536] وعن أشعث بن عبد الملك، عن ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي ¬

_ (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 201) وعنده: "حسن صحيح". (¬2) هنا بمقابله دائرة منقوطة، وهي علامة على المقابلة بالأصل. (¬3) قال أحمد: ثقة كثير الحديث اختلط ببغداد، وقال ابن معين: ثقة أحاديثه عن الأعمش مقلوبة، وقال ابن المديني: ثقة يغلط في عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط قبل موته، وضابطه: أن من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط". (¬4) أخرجه البخاري (829) و (830) و (1224) (1225) و (1230)، ومسلم (570) (86) والحديث -كما تراه- في "الصحيحين"، ومع ذلك فقد عزاه المصنف للخمسة. (¬5) رواية النسائي (3/ 19) من طريق وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بُحينة بنحوه. وإسناده على شرطهما وقد أخرجاه من غير طريق وهب بن جرير، فأخرجه البخاري (1225) من طريق مالك، وأخرجه مسلم (570) (87) من طريق حماد بن زيد كلاهما عن يحيى بن سعيد به، وتقدم. (¬6) الزيادة من "جامع الترمذي" (2/ 237). (¬7) "جامع الترمذي" (2/ 237 - 238)، وقد نقل المصنف كلام الترمذي باختصار.

قِلابة، عن أبي المهلَّب (¬1)، عن عمران بن حُصين -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم، فسها، فسجدَ سجْدتين، ثم تشهَّدَ، ثم سلَّمَ" (¬2). رواه أبو داود والترمذي، وحسَّنه. وقال الحاكم: "على شرطهما". [537] وعن مصعب بن شيبة، عن عُتبةَ بن محمد بن الحارث، عن عبد اللَّه ابن جعفر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ شكّ في صلاته فلْيسجُدْ سَجْدَتَيْن بعدما يُسلِّم" (¬3). ¬

_ (¬1) في الأصل: مهلل. والتصويب من مصادر التخريج. (¬2) حديث شاذ بذكر التشهد فيه: أخرجه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، وابن خزيمة (1062) من طريق أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد -يعني الحذاء- عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح". وأعل البيهقي ذكر التشهد فيه لتفرد أشعث به دون الذين رووه فلم يذكروا التشهد، فقال رحمه اللَّه (2/ 355): "انفرد به أشعث الحمراني، وقد رواه شعبة ووهيب وابن عُلية والثقفي وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث عن محمد عنه". وقد أخرجه النسائي (3/ 26) من طريق أشعث نفسه عن محمد بن سيرين به دون ذكر التشهد، موافقًا لرواية العامة الذين رووه بدون ذكر التشهد مما يدل على أن ذكر التشهد فيه شاذ، واللَّه أعلم. (¬3) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (1747) و (1752) و (1761)، وأبو داود (1033)، والنسائي (3/ 30)، وابن خزيمة (1033) من حديث ابن جريج أخبرني عبد اللَّه بن مسافع، أن مصعب بن شيبة أخبره، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد اللَّه بن جعفر به. وفيه: عبد اللَّه بن مسافع، ليس له سوى هذا الحديث عن عبد اللَّه بن جعفر ولم يرو عنه سوى منصور بن عبد الرحمن الحجبي، وابن جريج، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 211)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 176) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذا صنع الحافظ في "التقريب". وعتبة بن محمد بن الحارث، مقبول عند الحافظ، ومصعب بن شيبة، لين الحديث كما في "التقريب"، فهذا إسناد ضعيف.

رواه أبو داود، والنسائي، وقال: "مصعب منكر الحديث" (¬1) و"عتبة ليس بمعروف" (¬2). وقال ابن معين: "مصعب ثقة" (¬3). [538] [وعن] (¬4) ثوبان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لكلِّ سهوٍ سجدتانِ" (¬5). رواهُ أبو داوُد. قال أبو بكر الأثرم: "لا يثبت" (¬6). وفيه: إسماعيل بن عيَّاش (¬7). [539] [وعن] (¬8) عُمر -رضي اللَّه عنه-، أن النّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس على مَنْ خَلْفَ الإمام سهو، فإن سَهَا الإمامُ فعليه وعلى من خَلْفَه السهو، وإن سَهَا مَنْ خلْفَ الإمام، فليس ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (28/ 33) وقال أيضًا النسائي: في حديثه شيء. (¬2) "تهذيب الكمال" (19/ 322). (¬3) "تهذيب التهذيب" (10/ 148). (¬4) بياض أو طمس بالأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق. (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (103)، وابن ماجه (1219)، والبيهقي (2/ 337) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن زهير -يعني ابن سالم العنسي- عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان. فذكره. وهذا إسناد ضعيف منقطع زهير بن سالم العنسي، قال الدارقطني: "حمصي منكر الحديث" كما في "الميزان" (2/ 83). ثم إن فيه انقطاعًا بين عبد الرحمن بن جبير وثوبان، فقد أخرجه أحمد (22417)، وأبو داود (1038)، والبيهقي (2/ 337) من طريق إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن عبيد الكلاعي عن زهير عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه جبير بن نفير عن ثوبان، وزاد: "بعد ما يسلم". ومدار الحديث منقطعًا ومتصلًا على زهير بن سالم، وقد علمت ما فيه. (¬6) "تنقيح التحقيق" (1/ 470). (¬7) إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم، ويرويه إسماعيل هنا عن عبيد اللَّه الكلاعي الدمشقي فهو من صحيح حديثه، فسبب ضعف الإسناد راويه زهير بن سالم العنسي، واللَّه أعلم. (¬8) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق.

باب صلاة التطوع

عليه سهو، والإمام كافيهِ" (¬1). رواهُ الدارقطني. وفيه: خارجة بن مصعب، قَالَ ابن معين: "ليس بثقة" (¬2)، وفي رواية: "ليس بشيء" (¬3). [540] [وعن] (¬4) المغيرةَ بن شُعْبَةَ مرفوعًا، قَالَ: "إذا قامَ الإمام مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قائمًا فلْيَجْلِس، فإن استَتَمَّ قائمًا فلا يجلسْ ويسجُدْ سجدتيْ السهْو" (¬5). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه من رواية جابر الجعفي، وقد مر ذكره. باب صلاة التطوع [541] عن أبي سعيد الخُدري -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا صلاةَ بعدَ العصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمْسُ، ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطْلُّعَ الشَّمْسُ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه الدارقطني (1/ 377) من حديث خارجة بن مصعب عن أبي الحسين المدني، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه عن عمر، فذكره. وفيه: خارجة بن مصعب، أورده الذهبي في "الميزان" (1/ 625 - 626) وقال: "وهّاه أحمد". وأخرجه البيهقي (2/ 352) من وجه آخر من حديث أبي الحسين عن الحكم بن عبد اللَّه عن سالم به بنحوه، وقال البيهقي: "وأبو الحسين هذا مجهول، والحكم بن عبد اللَّه ضعيف". والحكم بن عبد اللَّه هو ابن سعد الأيلي، ترجم له الذهبي في "الميزان" (1/ 572 - 575) وقال: "وقال أحمد: أحاديثه كلها موضوعة، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال السعدي وأبو حاتم: كذاب وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. . وقال البخاري: تركوه". فمن كان هذا حاله فحديثه مطرح بمرّة. (¬2) "تهذيب الكمال" (8/ 19)، و"مختصر الكامل" (609) للمقريزي. (¬3) "تهذيب الكمال" (8/ 19)، و"مختصر الكامل" (609) للمقريزي. (¬4) الزيادة من المحقق. (¬5) حديث صحيح، تقدم برقم (533). (¬6) أخرجه البخاري (586) و (1197) و (1864) و (1992) و (1995)، ومسلم (827) =

ولا يصح ما زاده أبو داود من رواية ليث بن أبي سُليم: "أنه نهى عَنِ الصلاة نِصْفَ النهارِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ" (¬1). [542] وعن عُقبةَ بن عامر -رضي اللَّه عنه-، قال: ثَلاثُ ساعاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَنْهَانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ وأن ندفن (¬2) فيهنَّ موْتَانَا: حين تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حتّى ترْتَفِعَ، وحينَ يقُومُ قائمُ الظَّهِيرَةِ حتَّى تزول (¬3)، وحينَ تَضَيَّفُ الشمسُ للغروب (¬4) (¬5). [543] وعن جُبَيْرِ بن مُطعِم -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا بَنى عَبْدِ منَافٍ لا تَمْنَعُوا ¬

_ = (288) واللفظ له، وعنده "بعد صلاة الفجر" بدل "الصبح". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1083) من طريق ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة. . الحديث، وأعله أبو داود بالانقطاع فقال: "هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة". وفيه علة أخرى وهي ضعف ليث وهو ابن أبي سُليم راويه عن مجاهد، قَالَ الحافِظ في "التقريب": صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك. وأخرجه الشافعي في "المسند" (408) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي فروة عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 329). وسنده ضعيف جدًا، إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك. وإسحاق هو ابن أبي فروة متروك أيضًا. وقال النووي في "خلاصة الأحكام" (1/ 273): "كل طرقه ضعيفة". (¬2) في "الصحيح" (831): "أو أن نقبر" وكذا عند أحمد (17512)، وأبي داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه (1519)، و"المنتقى" (1294). (¬3) في "الصحيح" (831): "حتى تميل" وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه. (¬4) في "الصحيح" (831) زيادة: "حتى تغرب". وكذا في المواضع السابقة من المصادر المذكورة أعلاه. فلعل المصنف أورده بالمعنى. واللَّه أعلم. (¬5) أخرجه مسلم (831) (293).

أحدًا طافَ بهَذَا البيت وصلَّى (¬1) أيةَ ساعةٍ شاءَ مِنْ ليلٍ أَوْ نَهَارٍ" (¬2). رواه الخمسة وصححه الترمذي (¬3). [544] وعن يزيد بن الأسود -رضي اللَّه عنه-، قال: شهِدْتُ معَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجّتَهُ فصَلَّيْتُ معَهُ صلاةَ الصُّبْحِ في مسجِدِ الخَيْفِ، فلَمّا قَضَى صلاتَهُ انْحَرَفَ، فإذا هو برجليْنِ في أُخْرَى القَوْمِ لمْ يُصَلِّيَا [مَعَهُ] (¬4)، قَالَ: "عليَّ بِهمَا" فجيءَ بهما تُرْعَدُ فرَائِصُهُمَا قال: "مَا منعكما أنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ " فقالا: صَلَّيْنَا، قَالَ: "فلا تَفْعَلا إذَا صَلَّيْتُمَا في رِحَالِكُمَا ثُمَّ آتيْتُمَا مسْجِدَ جَمَاعةٍ فصَلِّيَا مَعَهُمْ فإنَّها لكُمَا نَافِلَةٌ" (¬5). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، قال الترمذي: "حسن صحيح" (¬6). ¬

_ (¬1) في الأصل: ويقرأ! والمثبت من مصادر التخريج، وعند أحمد (16736). "أو صلى". (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16736) و (16774)، وأبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254)، وابن خزيمة (1285)، وابن حبّان (1552) و (1554) من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد اللَّه بن باباه، عن جبير بن مطعم به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، وقد عنعن، لكنه قد صرح بالسماع في روايته عند أحمد (16774)، والنسائي (1/ 284) والحمد للَّه، وصححه الحاكم (1/ 448) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 211). (¬4) الزيادة من مسند أحمد والترمذي والنسائي. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17474)، وأبو داود (575) و (576)، والترمذي (219)، والنسائي (2/ 112 - 113) وابن حبان (1565) من حديث يعلي بن عطاء قال: حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (1/ 244 - 245)، ووافقه الذهبي. وجابر بن يزيد صدوق عند الحافظ، وحديثه عند الثلاثة، ووثقه النسائي، وابن حبان. (¬6) "جامع الترمذي" (1/ 426).

[545] ولأبي داود، من حديث يزيد بن عامر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جئتَ إلى الصَّلاةِ فوجدتَ الناسَ فَصَلِّ معهم، وإن كنتَ قد صلَّيْتَ تكُنْ لكَ نافِلَةً وهذه مكْتُوبَةٌ" (¬1). [546] وعن أبي قتادةَ -رضي اللَّه عنه-، قال، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَخَلَ أحدُكُمْ المَسْجِدَ فلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ ركعَتَيْنِ" (¬2). زاد في "الفردوس": "أعطوا المساجدَ حَقَّها، ركعتيْن قبل أن تجلس" (¬3). [547] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: أُصَلِّي كَمَا رأيْتُ أصحابي يُصَلُّون، لا أنْهَى أحدًا يُصَلِّي بِلَيْلٍ ولا نَهَارٍ مَا شاءَ، غيرَ أنْ لا تحرّوْا طُلوعَ الشَّمْسِ ولا غُروبَهَا (¬4). رواه البخاري. [548] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصلُّوا بعدَ الفجْرِ إلا سجْدَتَيْنِ" (¬5). رواه ¬

_ (¬1) حديث شاذ ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (577)، والبيهقي (2/ 302)، والدارقطني (1/ 276) من طريق معن بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، فذكره. ورجاله ثقات عدا نوح بن صعصعة تفرد بالرواية عنه سعيد بن السائب، وقال الدارقطني: حاله مجهولة. فهذا إسناد لا يحتج به، مخالف لحديث يزيد بن الأسود السابق. (¬2) أخرجه البخاري (444) و (1163)، ومسلم (714) (69). واللفظ للبخاري في الموضع الثاني. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه ابن خزيمة (1824) وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 340) من حديث ابن إسحاق أُخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة به. وفيه: محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وإسناده منقطع، لسقوط الواسطة بين ابن إسحاق وبين أبي بكر بن عمرو، ومما يؤيد الانقطاع أن ابن إسحاق يروي في "السيرة" عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. (¬4) أخرجه البخاري (589). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (5811)، وأبو داود (1278)، والترمذي (419)، وابن ماجه (235)، والدارقطني (1/ 419)، والبيهقي (2/ 465) من حديث قدامة بن موسى عن أيوب =

الخمسة إلا النسائي. [549] وعنه قال: حَفِظْتُ عنْ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وركْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وركعتين قبل الغداة" (¬1). [550] وفي البخاري، قَالَ مورِّقٌ: قلتُ: لابن عمر: [أ] (¬2) تُصلِّي الضُّحى؟ قَالَ: لا. قلت: فعمر؟ قَالَ: لا. قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: لا إخَالهُ (¬3). [551] وعنه، قَالَ: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رَحِمَ اللَّه امرَأ صلَّى أربعًا قَبْلَ العصر" (¬4). ¬

_ = ابن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: "ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين". والسياق للدارقطني! ولم يروه ممن عزوت باللفظ الذي ذكره المصنف غير الدارقطني ومع ذلك لم يذكره المصنف في تخريجه. وفي الإسناد أيوب بن حصين ويقال: محمد بن حصين، قال الحافظ في "التقريب": مجهول، وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو أخرجه البيهقي (2/ 465)، والدارقطني (6/ 419) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد اللَّه بن يزيد عنه مرفوعًا: "لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين". وقال البيهقي: "في إسناده من لا يحتج به" يشير بعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف في حفظه كما في "التقريب"، لكنه ممن يستشهد به وبه يتقوى حديث ابن عمر ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره. (¬1) أخرجه البخاري (937) و (1165) و (1172) (1180)، ومسلم (729) (104)، ولفظ أحمد (5417) أقرب لسياق المصنف. (¬2) الزيادة من "الصحيح" (1175). (¬3) أخرجه البخاري (1175). (¬4) حديث حسن الإسناد من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أخرجه أحمد (5980)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبّان (2453)، والبيهقي (2/ 473) من حديث أبي داود الطيالسي عن محمد بن مسلم بن مهران حدثني جدي عن ابن عمر قال: قال رسول =

رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، والترمذي وقال: "حسن غريب". [552] وعنه، أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال: "صلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مثنى، فإذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فأوْتِرْ بواحِدَةٍ" (¬1). وفي رواية: "فإذا خَشِيَ الصُّبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً تُوتر ما صلَّى" (¬2). وفي رواية الخمسة: "صلاةُ الليلِ والنَّهارِ مَثْنَى [مثنى] (¬3) " (¬4). ¬

_ = اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لابن خزيمة. وقال الترمذي: "غريب حسن" وصحّحه ابن خزيمة. وفيه: محمد بن مسلم بن مهران، هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران وثقه ابن معين فيما حكاه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/ 193)، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 78): "يكتب حديثه"، وقال أبو زرعة: "هو واهي الحديث"، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 26): فيه مقال، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. وقال عمرو بن علي: "روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة" كما في "الوهم والإيهام" (4/ 193)، وهذا من رواية الطيالسي عنه. وقال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2247): "إن حديثه يسير لا يتبين به صدقه من كذبه". وجدّه مسلم بن مهران، قَالَ الدارَقُطْنيّ: لا بأس به. وفي الباب عن علي: كان النّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلّي قبل العصر أربع ركعات. . الحديث، أخرجه أحمد (650) و (1202) و (1203) و (1357)، والترمذي (429) و (598) و (599)، وابن خزيمة (1211)، والنسائي (2/ 120) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به، وقال الترمذي: "حديث حسن" وقال (599): "لا يُروى مثل هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هذا الوجه عن عاصم بن ضمرة عن علي، وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل العلم". فحديث محمد بن مسلمة بن مهران يتقوى بهذا الشاهد ويصير حسنًا لغيره على أقل أحواله. (¬1) أخرجه البخاري (1137)، ومسلم (749) (147) واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (472)، ومسلم (749) (145)، وعندهما "فإذا خشي أحدكم الصبح. . توتر له ما قد صلى". (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4791) و (5122)، وأبو داود (1295)، والترمذي =

قَالَ الإمام أحمد: "إِسناده جيد"، وصححه البخاري (¬1)، وقال النسائي: "هو خطأ" (¬2). وليس بمناقض للأول؛ لأنه وقع جوابًا لسؤال، فلا مفهوم له. [553] وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اجعَلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا" (¬3). [554] وعنه، أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الوِتْرُ ركْعَةٌ مِنْ آخِرِ الليلِ" (¬4). [555] وعنه، قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْصِلُ بين الشفعِ والوِتْرِ بتسليمةٍ، [و] (¬5) ¬

_ = (597)، والنسائي (3/ 227)، وابن ماجه (1322)، والبيهقي (2/ 487)، والدارقطني (1/ 417) كلهم من طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال الترمذي: "اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر، فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروى عن عبد اللَّه العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا، والصحيح ما روى عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الليل مثنى مثنى" وروى الثقات عن عبد اللَّه بن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يذكروا فيه صلاة النهار". وقال الدارقطني -كما في "التلخيص" (2/ 48) -: "ذكر النهار فيه وهم". لكن صححه البخاري يذكر "النهار" فقد روى البيهقي (2/ 487) بسنده قال: "سئل أبو عبد اللَّه -يعني البخاري- عن حديث يعلى، أصحيح هو؟ فقال: نعم". وقال النسائي في "الكبرى" (1/ 179): "هذا إسناد جيد، ولكن أصحاب ابن عمر خالفوا علي الأزدي، خالفه سالم ونافع وطاووس"، ثم ذكر مروياتهم فلم يذكروا: "والنهار"، وقال البيهقي كما في "التلخيص" (2/ 48): "هذا حديث صحيح، وعلى البارقي احتج به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاري لما سئل عنه". وعلي البارقي هو ابن عبد اللَّه، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ. (¬1) "تنقيح التحقيق" (1/ 198). (¬2) "المجتبى" (3/ 227). وقال في "الكبرى" (1/ 179): "هذا إسناد جيد". (¬3) أخرجه البخاري (998)، ومسلم (751) (151). (¬4) أخرجه مسلم (752) (154). (¬5) الزيادة من "المسند" (5461).

يُسمِعْنَاهَا (¬1). رواه الإمام أحمد. [556] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ صلَّى بَعْدَ المَغْرِب سِتَّ ركعَاتٍ لمْ يتكَلَّمْ فيما بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلْنَ لهُ بعبَادَةِ ثِنْتَى عَشْرَةَ سنَةً" (¬2). رواه الترمذي من رواية عمر بن أبي خثعم، قال: قال البخاري: "منكر الحديث، [و] (¬3) ضعّفَهُ جدًّا" (¬4). [557] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ لَمْ يُصَلِّ ركعَتَيْ الفَجْرِ فلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ" (¬5). رواهُ الترمذي. ¬

_ (¬1) حديث حسن الإسناد: أخرجه أحمد (5461)، وابن حبّان (2433) من حديث أبي حمزة -يعني السكري- عن إبراهيم -يعني الصائغ- عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، واللفظ لأحمد وعنده "يفصل بين الوتر والشفع" ورجاله ثقات عدا إبراهيم بن ميمون الصائغ، صدوق، عند الحافظ في "التقريب". وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون، ثقة فاضل كما في "التقريب" فالحديث حسن بهذا الإسناد. (¬2) حديث ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه الترمذي (435)، وابن ماجه (1374) من طريق زيد بن الحباب حدثنا عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي، وقال: "حديث غَرِيب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خثعم، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: عمر بن عبد اللَّه بن أبي خثعم منكر الحديث، وضعفه جدًّا". (¬3) الزيادة من "جامع الترمذي" (2/ 229). (¬4) ذكر الذهبي في "الميزان" (3/ 194) هذا الحديث من مناكير عمر بن أبي خثعم. (¬5) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (423) وابن حبّان (2472)، والحاكم (1/ 274) من حديث عمرو بن عاصم حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . . " وقال أيضًا: "ولا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي. . . ".=

[558] وعنه، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمسٍ أو بسَبْعٍ، ولا تَشَبَّهوا بصلاةِ المغْرب" (¬1). رواهُ الدارقطني، وقال: "رواته ثقات" (¬2). [559] وعنه، قال: بينما (¬3) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي العِشَاءَ إذْ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ ¬

_ = وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. وقال البيهقي (2/ 484): "تفرد به عمرو بن عاصم، واللَّه تعالى أعلم، وعمرو بن عاصم ثقة". وعمرو بن عاصم احتج به البخاري ومسلم، ووثقه ابن سعد، وقال النسائي: "ليس به بأس" وقال ابن معين: "صالح". وقال أبو داود: "لا أنشط لحديثه" وذكره ابن حبان في "الثقات" (8/ 481)، وروى عنه جمع غفير من الثقات، وأخرج حديثه الجماعة، فانفراده بهذه الرواية لا يضر. وأعلّه الترمذي بالمخالفة فقال: "والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح". وقد أجاب العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه عن هذا الإعلال في تعليقه على "سنن الترمذي" (2/ 1228) بقوله: "وكأن الترمذيّ يشير بهذا إلى تعليل رواية عمرو بن عاصم، وليس هذا بعلة، هما حديثان متغايران". (¬1) حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 24 - 25)، والحاكم (1/ 304)، وابن حبّان (2429)، والبيهقي (3/ 31) من حديث عبد اللَّه بن وهب حدثني سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد اللَّه بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للدارقطني وابن حبان. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال الدارقطني: "كلهم ثقات". وأخرجه الحاكم (1/ 304)، والبيهقي (3/ 31) من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًا، "لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة أو أكثر" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬2) "السنن" للدارقطني: (2/ 25). (¬3) في "الصحيح" للبخاري (4598): "بينًا".

حَمِدَهُ" ثم قال قبلَ أنْ يسجُدَ: "اللهمَّ نَجِّ [عيَّاشَ بن أبي رَبِيعةَ، اللهمّ نجِّ سَلَمَةَ بنَ هشامٍ، اللهمّ نجِّ] (¬1) الوليدَ بنَ الوليدِ، اللهمّ نجِّ المستَضْعَفِينَ مِنْ المؤمنين، اللهمَّ اشْدُدْ وطأتكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجْعَلْهَا (عليهم) (¬2) سنينَ كسِني (¬3) يُوسفَ" (¬4). رواه البخاري. وفي رواية: قَنَتَ بَعْدَ الركُوعِ (¬5). [560] وعنه، لأقَرِّبَنَّ بكم صلاةَ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكَانَ أبو هريرةَ يَقْنُتُ في الرَّكْعَةِ الأُخرى (¬6) مِنْ صلاةِ الظُّهْرِ، والعِشاءِ (¬7)، والفجْرِ (¬8) بعدَ ما يَقُولُ: "سمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه" فيدعو للمؤمنين، ويلعَنُ الكافرين (¬9) (¬10). [561] وعنه، قَالَ: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرغِّب في قيام رمضان مِنْ غَيْرِ أن يأمُر (¬11) فيه بعزيمةٍ فقول: "مَنْ قامَ رمَضَانَ إيمانًا، واحتسَابًا غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنبهِ" (¬12). [562] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَنْزِلُ ربُّنا كلَّ ليْلَةٍ إلى سماء الدُّنْيَا ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "الصحيح" (4598). (¬2) في الأصل: على. والمثبت من الصحيحين. (¬3) في الأصل: كسنين. والتصويب من "الصحيح" (4598). (¬4) أخرجه البخاري (804) و (1006) و (2932) و (3386) و (4560) و (4598) و (6200) و (6393) و (6940)، ومسلم (675)، واللفظ للبخاري (4598). (¬5) رواه البخاري (4560). (¬6) في الأصل: الآخرة. والمثبت من "صحيح البخاري" (797). (¬7) في "الصحيح" للبخاري (797): وصلاة العشاء. (¬8) في "الصحيح" للبخاري (797): وصلاة الصبح. (¬9) في "الصحيح" للبخاري (797): الكفار. (¬10) أخرجه البخاري (797)، ومسلم (676) (296) واللفظ للبخاري. (¬11) في "الصحيح" لمسلم (759) (174): يأمرهم. (¬12) أخرجه البخاري (37) و (2009)، ومسلم (759) (174)، واللفظ له.

حينَ (¬1) يَبْقَى ثُلُثُ الليلِ الآخِرُ، فيقولُ: مَنْ يدْعُوني فأستجِيبَ لهُ، مَنْ يسألُني فأُعْطِيهَ، مَنْ يستغفِرُنِي فأَغْفِرَ لهُ" (¬2). [563] وعنه، قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بَعْدَ المكتوبةِ؟ قَالَ: "الصلاةُ في جَوْفِ الليلِ" (¬3). [564] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا قَامَ أحدُكم من (نوم) (¬4) اللَّيل، فلْيفْتَتِح صَلاتَه بركعتيْنٍ خَفيفتيْنِ" (¬5). رواهُما مسلم. [565] وعنه، قَالَ: أوْصاني خليلي [بثلاث] (¬6): بصيام ثلاثة أيامٍ من كُلِّ شَهْرٍ، وركعتَي الضُّحَى، وأن أُوتر قَبْلَ أن أرقُدَ (¬7). ولمسلم: وركعتي الضُّحَى كلَّ يوم (¬8). ¬

_ (¬1) في الأصل: حتى. والتصويب من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (1145) و (6321) و (7494)، ومسلم (758) (168). (¬3) أخرجه مسلم (1163) (203) ويبدو أن المصنف اختصر تخريجه من "المنتقى" وإلا فاللفظ لأحمد (8026). والحديث في "المنتقى" (1235)، وعزاه أبو البركات للجماعة إلا البخاري وساقه بلفظ أحمد. فاختصر المصنف -عفا اللَّه عنه- تخريج أبي البركات، واقتصر في عزوه لمسلم وحده، رغم أن اللفظ لأحمد! (¬4) قوله: نوم. ليس في "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (768) (198). (¬6) الزيادة من "الصحيحين". (¬7) أخرجه البخاري (1178) و (1981)، ومسلم (721) (85)، واللفظ له. (¬8) أخرجه أحمد (8106) من حديث شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضُّحَى كل يوم. الحديث، وإسناده ضعيف لضعف شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه =

[566] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حافَظَ علَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفرتْ له ذُنُوبُهُ، وإنْ كانتْ مِثْلَ زَبدِ البَحْرِ" (¬1). رواه الترمذي. [567] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: وَهِمَ عُمَرُ، إنَّما نَهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتَحرَّى طُلوعُ الشمس، أو (¬2) غُروبُها (¬3). [568] وعنها، قالت: من كُلِّ الليل قد أوتَرَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فانْتهى وِتْرُهُ إلى السَّحَرِ (¬4). ¬

_ = منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب"، ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيًا، كما في "التقريب" أيضًا، لكن يشهد له في صلاة الضحى رواية الشيخين المتقدمة عدا قوله: "كل يوم" فهي شاذة أو منكرة. ومما ينبغي التنبيه عليه أن عزو المصنف هذا الحرف "وركعتي الضُّحَى كل يوم" لمسلم، وهم تبع المصنف فيه أبا البركات -رحمهما اللَّه- في "المنتقى" (1244)، إذ قَالَ: "وفي لفظ لأحمد ومسلم: وركعتي الضُّحَى كل يوم". فعزو هذا الحرف "كل يوم" لمسلم وهم، ولذا فإن الحافظ حين ذكر هذه الزيادة في "الفتح" (3/ 69) لم ينسبها لمسلم بل اقتصر على نسبتها لأحمد فقال رحمه اللَّه: "زاد أحمد في روايته كل يوم" وفات العلامة الشوكاني في "النيل" التنبيه عليه. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (9716) و (10447) و (10480)، والترمذي (476)، وابن ماجه (1382) من طرق عن نهاس بن قهم، عن شداد أبي عمار، عن أبي هريرة فذكره. وقال الترمذي: "وقد روى وكيع والنضر بن شميل وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم، ولا نعرفه إلا من حديثه". والنهاس: بتشديد الهاء ثم مهملة، ابن قهم، بفتح القاف وسكون الهاء، قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف. هذا وقد وقع في "خلاصة" الخزرجي خطأ في ترجمة النهاس فقال: وثقه النَّسائي! وهو خلاف الواقع فقد ضعفه النسائي نفسه، بل ولم يوثقه أحد فيما أعلم، انظر: "تهذيب التهذيب" (10/ 426 - 427) و"تهذيب الكمال" (30/ 28 - 31). (¬2) في "الصحيح": وغروبها. (¬3) أخرجه مسلم (833) (302). (¬4) أخرجه البخاري (996)، ومسلم (745) (136)، واللفظ له.

[569] وعنها، قالت: لم يكن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من النوافلِ أشدَّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر (¬1). [570] [وعنها (¬2)، قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفِّفُ الركعتين] (¬3)، حتى إني (¬4) لأقول (¬5): قرأ بأم الكتاب (¬6)، أم لا؟ (¬7). [571] وعنها، فصلى فيما بين أن يَفْرُغَ من صلاةِ العِشَاءِ إلى الفَجْرِ إحدى عشرةَ ركعةً يُسَلِّمُ من كل ركعتين، ويُوتِرُ بواحدةٍ (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1169)، ومسلم (724) (94)، واللفظ للبخاري وعنده: "أشد منه تعاهدًا". (¬2) في الأصل ما صورته: "قالت: لم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر حتى إني لا أقول: قرأ بأم الكتاب أم لا"، وهذا السياق لحديثين أدرج الناسخ أحدهما في الآخر مع وقوع سقط في أول الحديث الثاني ففصلتهما برقمين مستقلين واستدركت هذا السقط من "المسند" (14125)، إذ سياقه أقرب لسياق المصنف، وقد حاولت أن أجد عند أحمد في المواضع (24225) و (24687) و (25315) و (25396) و (25529) ما يطابق لفظ المصنف فلم أجده إلا أن أقر بها الموضع (24125)، وكذا فتشت في البخاري (1171)، ومسلم (724) (93)، وأبي داود (1255)، وابن حبان (2466) فلم أجد لسياق المصنف ما يوافقه عند من ذكرت فاللَّه أعلم. (¬3) ما بين المعقوفين من "المسند" (24125). (¬4) قوله: إني. غير مثبت في "المسند" (24125). (¬5) في الأصل: لا أقول. وهو خطأ واضح. (¬6) في "المسند" (24125): بفاتحة الكتاب. بدل: بأم الكتاب. (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24125) من حديث يحيى عن أبي أخي عمرة (يعني محمد بن عبد الرحمن) عن عمرة عن عائشة قالت، فذكره. ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن سعد بن زرارة، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه بنحوه. وهو عند البخاري (1171) ومسلم (724) (93) بنحوه. (¬8) أخرجه البخاري (994) و (1123)، ومسلم (736) (122) والسياق هنا أقرب للفظ مسلم.

[572] وعنها، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي من الليل ثلاثَ عشرَة ركعةً، ويُوتِرُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلسُ في شيء إلا في آخرِها (¬1). [573] [وعنها] (¬2)، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلّي من الليل تسْعَ (¬3) ركعاتٍ لا يجلسُ فيها إلا في الثامنة، فيذْكُرُ اللَّهَ ويحمدُهُ ويدعوه ثُمَّ ينهضُ، ولا يُسَلِّمُ، ثمّ يقومُ فيصلّي التاسعة فيذْكُرُ اللَّهَ ويحمدهُ ويدعوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تسليمًا يُسمعُنا، ثمّ يصلّي ركعتيْن بعدَما يُسلّمُ وهوَ قاعدٌ، فتلْكَ إحدى عشرةَ ركعةً، فلمّا أسنَّ وأخذَهُ اللحمُ أوْتَرَ بِسَبعٍ، وصَنعَ في الركعتيْن مِثلَ صنيعه الأول، وكانَ إذا صلَّى صلاةً أحبّ أن يُداوِمَ عليْهَا، وكان إذا غَلبَهُ نومٌ أو وَجَع عن قيَامِ اللَّيلِ صلَّى ثنتي عشرةَ ركعةً، ولا أعلمُه قرأَ القُرْآنَ كُلّهُ في ليلةٍ، ولا قام ليلةً حتى أصبح، ولا صام شهرًا كاملًا غيْرَ رمضانَ (¬4). [574] وعنها، عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ركعتا (¬5) الفجْرِ خيرٌ من الدنيا، وما فيها" (¬6). [575] وعن أبي سلمة -رضي اللَّه عنه-، أنه سأل عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن السجدتيْنِ اللتينِ كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالت: كان يُصلّيهما قَبْلَ العصر، ثمَّ إنه شُغِلَ عنهما أو نَسِيهُما، فصلاهما بَعْدَ [العصر] (¬7) ثم أثبتُهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثْبتَها (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (737) (123). (¬2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من المحقق. (¬3) في الأصل: بسبع. والمثبت من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (746) (139) مطولًا. (¬5) في الأصل: ركعتي. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (725) (96). (¬7) ما بين المعقوفين من "الصحيح". (¬8) أخرجه مسلم (835) (298).

[576] وعنها، قالت: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي الضُّحَى أربعًا، ويزيد ما شاء اللَّه (¬1). [577] وفي رواية (¬2): "ما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي الضُّحى، إلا أن يَجِيءَ من مغيبهِ" (¬3). رواه مسلم (¬4). [578] وعنها، قالت: "ما سبَّحَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وإنّي لأسبَّحُها، وإن كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليدَعُ العملَ وهو يحِبُ العملَ به، خشيةَ أن يعملَ بهِ النَّاسُ فيُفْرَضَ عليهمْ" (¬5). [579] وعنها، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[صلى] (¬6) في المسجد فصلى بصلاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صلَّى الليلةَ الثانيةَ فكَثُرَ الناسُ، ثمَّ اجتمعوا الليلةَ الثالثَةَ أو الرابعةِ، فلمْ يخرُجْ إليهم، فلما أصبح قال: " [قد] (¬7) رأيتُ الذي صنعتُم فلَمْ يمنَعْني مِنْ الخُروجِ إليكمْ إلا أنِّي خَشيتُ أنْ تُفْرَضَ عليكمْ" وذلكَ في رمضان (¬8). [580] وعنها، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل العشرُ شدّ مِئْزَرَهُ وأحيا ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (719) (79). (¬2) قوله: وفي رواية. يعني: وفي حديث آخر. (¬3) أخرجه مسلم (717) (75) عن عبد اللَّه بن شقيق قال: قلت لعائشة: هل كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: لا. إلا أن يجيء من مغيبه. وفي رواية (717) (77): أكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. (¬4) في الأصل: روى الخمسة مسلم. (¬5) أخرجه البخاري (1177)، ومسلم (718) (77)، واللفظ لأبي داود (1293). (¬6) الزيادة من "صحيح مسلم" (761) (177). (¬7) الزيادة من "صحيح مسلم" (761) (177). (¬8) أخرجه البخاري (729) و (1129) و (2512)، ومسلم (761) (177) والسياق هنا أقرب للفظ مسلم.

ليلَه، وأيقظَ أهلَه (¬1). [581] وعنها، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظهر (¬2). رواه البخاري. [582] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الضُّحَى غيرُ أمّ هانئ، فإنها ذكرت أنه (¬3) يومَ الفتح (¬4) [اغتسل في بيتها و] (¬5) صلّى ثمانيَّ (¬6) ركعاتٍ، فلم يرهُ أحد صلاهنّ بعدُ (¬7). [583] وفي رواية، قالت: لما بَدَّنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وثَقُلَ كان أكثرُ صلاته جالسًا (¬8). [584] وعنها، أنها سُئلت عن قراءةِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليلِ، فقالت: كلُّ ذلك كان يفعل، ربما أسرّ، وربما جَهَرَ (¬9). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (174) (7)، واللفظ للبخاري، وعنده: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدل: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬2) أخرجه البخاري (1182)، وزاد: "وركعتين قبل الغداة". (¬3) في "سنن أبي داود" (1291): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدل: أنه. (¬4) في "سنن أبي داود" (1291): يوم فتح مكة. بدل: الفتح. (¬5) الزيادة من "سنن أبي داود" (1291). (¬6) في الأصل: ثمان. والتصويب من "سنن أبي داود" (1291). (¬7) أخرجه البخاري (1103) و (1176) و (4292)، ومسلم (336) (80)، واللفظ لأبي داود (1291) بسند "الصحيحين". (¬8) أخرجه مسلم (732) (117) من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-. (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24453) و (25160)، وأبو داود (1437)، والترمذي (449)، والنسائي (3/ 224)، والحاكم (1/ 310)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 29) من حديث معاوية بن صالح عن عبد اللَّه بن أبي قيس قال: سألت عائشة، كيف كانت قراءة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالليل، أكان يُسرُّ بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: فذكره مطولًا واللفظ لأحمد، وقال الترمذيّ "حديث حسن صحيح غريب". =

رواه الخمسة (¬1)، وصححه الترمذي (¬2). [585] وعن الحسن بن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: علّمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلِمَاتٍ أقولُهُنّ في قُنُوتِ الوِتْرِ: "اللهم اهدِني فيمَنْ هدَيْتَ، وعافِني فيمَنْ عافَيْتَ، وتوَلَّني فِيمَنْ تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيمَا أعْطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قَضَيْتَ، فإنَّك تقْضِي ولا يُقْضَى عليكَ، إنَّهُ لا يَذِلُّ منْ واليْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ" (¬3). زاد النسائي فيه: "وصلَّى اللَّه على النبيِّ، ولا يَعِزُّ من عاديتَ" (¬4). ¬

_ = وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وهو عند مسلم (307) (26) مقتصرًا على قصة الغسل من الجنابة من طريق معاوية بن صالح به بغير هذا السياق. (¬1) لم أجد الحديث عند ابن ماجه، ولم أره عند من خرّجه منسوبًا لابن ماجه. (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 312). (¬3) حديث صحيح: هذا الحديث يُروى عن بريد بن أبي مريم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي من طرق: 1 - يونس بن أبي إسحاق عن بريد به. أخرجه أحمد (1718) وابن الجارود (272). 2 - أبو إسحاق السبيعي عن بريد به، أخرجه أبو داود (1425)، والترمذي (464)، والنسائي (3/ 248)، وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضًا أحمد (1721)، وابن ماجه (1178)، والدارمي (1/ 373)، وابن الجارود (273). 3 - شعبة عن بريد به. أخرجه أحمد (1723) و (1727)، وابن حبان (945)، وهذه أسانيد صحيحة رجالها كلهم ثقات، وأبو الحوراء: هو ربيعة بن شيبان السعدي. (¬4) أخرجه النسائي (3/ 248) من طريق مُوسَى بن عقبة عن عبد اللَّه بن علي عن الحسن به. وسنده منقطع، ورجاله ثقات، عبد اللَّه بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك الحسن بن علي؛ لأن والده علي بن الحسين لما مات الحسن -رضي اللَّه عنه-، كان دون البلوغ، أفاده الحافظ في "تهذيب التهذيب" (5/ 288) وانظر "التلخيص" (1/ 448). هذا وليس عند النسائي من هذا الطريق قوله: "ولا يعز من عاديت".

[586] وعن عليّ -رضي اللَّه عنه-، أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[كان] (¬1) يقول في آخِر وتْرِه: "اللهمَّ إني أعوذُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمعافَاتِكَ مِنْ عُقُوبتِكَ، وأعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا أُحصِي ثناءً عليكَ أنْتَ كمَا أثْنَيْتَ علَى نَفْسِكَ" (¬2). رواهُما الخمسة. قَالَ الإمام أحمد: "لا يصح شيء في القنوت مرفوعًا سوى ما جاء في الفجر" (¬3). [587] وعنه، قَالَ: الوِتْرُ ليس بحتْمٍ كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنّه سُنَّةٌ سَنَّها رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). رواهُ الخمسة، إلا أبا داود. [588] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: إنما قَنَتَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْدَ الركُوعِ شهْرًا يَدْعو على أحياءَ من أحياء العربِ ثم تركَهُ (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند" (1295). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (751) و (957) و (1295)، وأبو داود (1427)، والترمذي (3566)، والنسائي (3/ 248 - 249)، وابن ماجه (1179) كلهم من حديث حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- به، واللفظ لأحمد (1295). وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة". وهشام بن عمرو الفزاري وثقه الأئمة: أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو داود وابن حبان، ولم يرو عنه غير حماد بن سلمة فإسناده قوي. (¬3) انظر: "المغني" (2/ 587). (¬4) أثر حسن: أخرجه أحمد (652) و (761) و (786) و (842) و (927) و (969) و (1220) و (1232) و (1262)، والترمذي (453) و (454)، والنسائي (3/ 229) وابن ماجه (1169)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4569)، والبيهقي (2/ 468) من طرق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي به وبزيادة في آخره عند ابن ماجه وأحمد (1232) و (1262). وقال الترمذي: "حديث حسن" وعاصم بن ضمرة، صدوق، روى له أصحاب السنن، فإِسْنَاده حسن. (¬5) أخرجه البخاري (4089)، ومسلم (677) (304)، ولفظ أحمد (12150) و (12849) =

[589] وعنه، ما زال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْنُتُ في الفَجَر حتى فارقَ الدُّنيا (¬1). رواهُ أحمد، والدارقطني، وصححه الحاكم (¬2)، وفيه: أبو جعفر الرازي. قَالَ النسائيّ: "ليس بالقوي" (¬3). [590] وعنه، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَقْنُتُ إلا إذا دَعَا لقومٍ، أو دَعَا (¬4) على قومٍ (¬5). رواه الخطيب في "القنوت" بإسْنَاد صحيح. [591] وعنه، قَالَ: كنا نُصَلِّي على عَهْدِ رَسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتيْن بعدَ غروب الشمس قبْلَ صلاة المغْرب، فقيل (¬6) له: أكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّيهما (¬7)؟ قَالَ: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرانا نُصلّيهما، فلم يأمُرنا، ولم يَنْهنا (¬8). رواه مسلم. [592] وعن سعد بن طارق، قَالَ: قلتُ لأبي: يا أبةَ، إنَّكَ قدْ صلَّيْتَ خَلْفَ ¬

_ = و (13274) و (13752) أقرب لما هاهنا، وليس عندهم: "إنما". (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (12657)، والدارقطني (2/ 39)، والبيهقي (2/ 201) عن حديث أبي جعفر (يعني الرازي) عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به. وهذا إسناد ضعيف. أبو جعفر الرازي، اسمه عيسى بن أبي عيسى، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. (¬2) ظاهر عبارة المصنف أن الحديث في "المستدرك" للحاكم، وليس هو فيه، وإنما أورده الحاكم في جزء له مفرد سماه "القنوت" وصححه هنالك، أفاده الحافظ في "التلخيص" (4438). (¬3) "المجتبى" (3/ 258). (¬4) في الأصل: دعى. (¬5) حديث صحيح: أخرجه ابن خزيمة (620) من حديث محمد بن عبد اللَّه الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس به. وإسناده صحيح، سعيد من أثبت الناس في قتادة. (¬6) في "الصحيح": فقلت له. (¬7) في "الصحيح": صلاهما. (¬8) أخرجه مسلم (836) (302).

رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ، وعَليٍّ هاهنا بالكوفة، نحوًا مِنْ خمْسِ سنِين فكانوا يَقْنُتُون في الفجر؟ قال: أيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ (¬1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬2). [593] وعن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلُّوا قَبْلَ [صلاةِ] (¬3) المغْرِبِ" قَالَ في الثالثة: "لِمَنْ شَاءَ" كراهِيَةَ أنْ يَتَّخِذَهَا الناسُ سُنَّةً (¬4). رواه البخاري. وزاد ابنُ حِبَّان: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى قبلَ المغربِ ركعتيْنِ (¬5). [594] وعن بُريْدةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لمْ يُؤترْ ¬

_ (¬1) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (15879) و (27209)، والترمذي (402)، والنسائي (2/ 204)، وابن ماجه (1241) من طرق عن أبي مالك، سعد بن طارق، عن أبيه، فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 444): "إسناده حسن"، ويبدو أنه أعلى من ذلك، سعد بن طارق ثقة أخرج له مسلم، وأبو طارق بن أشيم -بوزن أحمر- صحابي له أحاديث وروى له مسلم فإسْنَاده صحيح على شرط مسلم. (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 253). هذا والحديث لم يروه أبو داود خلافًا لقول المصنف هنا: رواه الخمسة. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) أخرجه البخاري (1183) و (7368). (¬5) إسناده حسن: أخرجه ابن حبان (1588) من طريق عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا حسين المعلمُ، عن عبد اللَّه بن بُريدة، أن عبد اللَّه المزني حدثه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. عبد اللَّه المزني هو عبد اللَّه بن مغفّل. وإسناده حسن على شرط مسلم، عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث أخرج له مسلم، وقال في "التقريب": صدوق. وأبوه عبد الصمد بن عبد الوارث، قال أبو حاتم: صدوق. وأخرج له الجماعة، وعبد الوارث هو العنبري أحد الأعلام.

فلَيْسَ مِنَّا" يقول ذلك ثلاثَ مراتٍ (¬1). رواه أبو داود. [595] وعن الحجاج بن أرطاةَ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه قد زادكم صلاةً، وهيَ الوِتْرُ" (¬2). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (23019)، وأبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305 - 306)، والبيهقي (2/ 470) من طريق الفضل بن موسى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، فذكره. واللفظ لأبي داود، وهو أقرب لما هاهنا. وقال الحاكم (1/ 306): "هذا حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي، مروزي ثقة يجمع حديثه ولم يخرجاه" واستدرك عليه الذهبي فقال: "قلت: قال البخاري: عنده مناكير". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 45): "وفيه: عبيد اللَّه بن عبد اللَّه العتكي يكنى أبا المنيب، ضعفه البخاري، والنسائيّ، وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه يحيى بن معين. . . "، وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. فهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من لم يوتر فليس منا". أخرجه أحمد (9717) من طريق خليل بن مرةَ عن معاوية بن قرة عنه به. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 112): "وهو منقطع" قال أحمد: لم يسمع معاوية بن قرة من أبي هريرة شيئًا ولا لقيه، والخليل بن مرة ضعفه يحيى والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة في خليل بن مرة: "شيخ صالح" وقال أبو حاتم: "ليس بقوي" وقال ابن عدي: "لم أر في حديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحد وهو في جملة من يُكتب حديثه، وليس هو متروك الحديث". نقله المزي في "تهذيب الكمال" (8/ 344 - 345) فالخليل ممن يستشهد بحديثه. ولقوله: "الوتر حق" شاهد من حديث أبي أيوب أخرجه أبو داود (1422) والنسائي (3/ 238) وابن ماجه (1190) بسند صحيح، فحديث بريدة حسن لغيره. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6693) و (6941) من طريق الحجاج به. والحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب". وأخرجه الدارقطني (2/ 31) من طريق محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن عمرو بن شعيب، به والعرزمي متروك. وأخرجه أحمد (6919) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به بنحوه، والمثنى ابن الصباح ضعيف. =

رواه أحمد، وحجاج لم يسمعه من عمرو، وهو غير محتج به (¬1). قاله بعضهم. [596] وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه، قَالَ: سمعتُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا وتْرانِ في ليلةٍ" (¬2). رواهُ الخَمْسَة، إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". [597] وعن أُبيّ بن كعبٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُوتِرُ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1] و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1] (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي. ¬

_ = وفي الباب: عن أبي بَصْرة الغفاري، أخرجه أحمد (23851) من حديث عبد اللَّه -يعني ابن المبارك- أخبرنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هُبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه زادكم صلاةً وهي الوتر فصلُّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة فقال له: أنتَ سمعتَ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول ما قَالَ عمرو؟ قَالَ أبو بصرة: أنا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا إسناد مصري صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم. وفي الباب عن عدة من الصحابة، خرجها الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 110 - 111)، والحافظ في "التلخيص" (2/ 35). (¬1) قال الدارقطني: لا يحتج به. وانظر: "الميزان" (1/ 458 - 460). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470)، والنسائي (3/ 229 - 230)، والبيهقي (3/ 36) من طريق ملازم بن عمرو حدثني عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه فذكره. واللفظ للترمذي وقال: "حسن غريب". وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬3) حديث صحيح: هذا الحديث رواه أبو حفص الأبار -واسمه عمر بن عبد الرحمن بن قيس- عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكره. ومن طريق أبي حفص الأبار أخرجه: أحمد (21141)، والضياء في "المختارة" (1215) و (1216) و (1219)، وابن ماجه =

[598] وعن ثوْبَانَ، قَالَ: سمعْتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "عليْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فإنَّكَ لن (¬1) تسجُدَ للَّهِ سَجْدَةً إلا رفَعَكَ [اللَّه] (¬2) بِهَا دَرَجَةً، وحطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئةً" (¬3). [599] وعن ربيعةَ بن كعب الأسلمي -رضي اللَّه عنه-، قال: كنتُ أبِيتُ معَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيتُهُ بِوَضُوئهِ وحاجَتِهِ فقالَ لي: "سل؟ " فقلتُ: أسألكَ مُرَافَقَتَكَ في الجنةِ. فقال: "أوَ غَيْرَ ذلكَ" قلت: هو ذاك. قال: "فأعنِّي على نفسكَ بِكَثْرةِ السُّجُودِ" (¬4). [600] وعن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: سُئِلَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيُّ الصلاةِ أفْضَلُ؟ ¬

_ = (1171)، وابن حبان (2436). وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير راويه أبي حفص الأبار أخرج له البخاري في "خلق أفعال العباد"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه ابن معين. وطلحة: هو ابن مصرف اليامي، وزبيد: وهو ابن الحارث اليامي، وذر: هو ابن عبد اللَّه المرهبي. والحديث رواه -أيضًا- محمد بن أنس عن الأعمش عن طلحة وزبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكره ليس فيه ذر بن عبد اللَّه المرهبي. ومن طريق محمد بن أنس أخرجه: أبو داود (1423)، والحاكم (2/ 257)، ومحمد بن أنس هو مولى عمر وهو ثقة يغرب. وتابع أبا حفص الأبار على إسناده أبو عُبيدة واسمه عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن المسعودي -فرواه عن الأعمش عن طلحة الأيامي عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي بن كعب به. ومن طريق أبي عبيدة أخرجه: أحمد (21142) والضياء في "المختارة" (1220) وأبو داود (1430) مختصرًا - وابن حبان (2450) والنسائي (1730) وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، أبو عبيدة من رجال مسلم. (¬1) في "الصحيح": لا. بدل: لن. (¬2) لفظ الجلالة من "الصحيح" (488) (225). هذا والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (1259) لأحمد، ومسلم، وأبي داود، ولم أجده عند أبي داود، فاللَّه أعلم. (¬3) أخرجه مسلم (488) (225). (¬4) أخرجه مسلم (489) (226).

قال: "طولُ القُنُوتِ" (¬1). [601] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ في الليل ساعةً (¬2)، لا يوافِقُها رجُلٌ مسلمٌ يسألُ اللَّهَ خيْرًا مِنْ أمْرِ الدُّنْيَا والآخرةِ إلا أعْطَاهُ [إياهُ] (¬3)، وذَلِكَ كلَّ ليْلَةٍ" (¬4). [602] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خافَ أنْ لا يَقُومَ مِنْ آخِرِ الليلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَهُ، ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ فلْيُوتِرْ آخِرَ الليْلِ، فإنَّ صلاةَ آخِرِ الليلِ مشهودةٌ وذلك أفضلُ" (¬5). [603] وعن زيد بن أرقم -رضي اللَّه عنه-، قال: خرج رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهْلِ قُبَاءَ، وهُمْ يُصلُّونَ الضُّحَى، فقالَ: "صلاةُ الأوَّابينَ حين تَرمَضُ الفِصَالُ" (¬6). [604] وعن أبي سعيد -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أوْتِرُوا قبلَ أنْ تُصْبِحُوا" (¬7). [605] وعن أبي ذرّ -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُصْبِحُ [علَى] (¬8) كلِّ سُلامَى مِنْ ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (756) (165). (¬2) في "الصحيح": لساعة. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (757) (166). (¬5) أخرجه مسلم (755) (162). (¬6) أخرجه مسلم (748) و (143) و (144) بلفظ: خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على أهل قباء وهم يصلون، فقال: "صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال" وفي رواية (748) (143): أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال". فكأن المصنف -عفا اللَّه عنه- ركب صدر الحديث الأول على عجز الحديث الثاني، وساقهما في سياق واحد واللَّه أعلم. (¬7) أخرجه مسلم (754) (160). (¬8) الزيادة من "الصحيح".

أحدِكُمْ صدَقَةٌ، وكُلُّ (¬1) تسبيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تحمِيدَةٍ صدَقَةٌ" الحديث. "ويُجزِئُ مِنْ ذَلِكَ ركعتَانِ يَركعُهُمَا مِنْ الضُّحَى" (¬2). [606] ولأحمد: "لا صلاةَ بعدَ العصْرِ إلا بمَكَةَ" (¬3). ضعفه ابن معين (¬4)، وغيره. [607] وعن عمرَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ (من الليل) (¬5) أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فقرَأهُ مَا (¬6) بَيْنَ صلاةِ الفجْرِ وصلاةِ الظُّهْرِ (¬7)، كُتِبَ لهُ كأنَّمَا ¬

_ (¬1) في "الصحيح": فكل. (¬2) أخرجه مسلم (720) (84). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (21462) من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر مرفوعًا: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة، إلا بمكة". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 481): "رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه: عبد اللَّه بن المؤمل المخزومي ضعفه أحمد وغيره، ووثقه ابن معين في رواية، وابن حبّان وثقه أيضًا وقال: يخطئ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". وفي الحديث عنه أخرى -غير ضعف ابن المؤمل- وهي الانقطاع فإن مجاهدًا لم يسمع من أبي ذر فيما قاله أبو حاتم والبيهقي وابن عبد البر والمنذري كما في "التلخيص" للحافظ (1/ 189). ويبدو أن المصنف اختصر رواية أحمد أو نقلها بالمعنى، إذ ليس المذكور هنا هو لفظ أحمد بل هو لفظ ابن عدي في "الكامل" (7/ 289) رواه من طريق اليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة سمعت مجاهدًا يقول: بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آخذ بحلقتي الكعبة يقول -ثلاثًا-: "لا صلاة بعد العصر إلا بمكة. . ." الحديث وإسناده ضعيف اليسع بن طلحة قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. (¬4) "تنقيح التحقيق" (1/ 482). (¬5) قوله: من الليل. غير مثبت في "الصحيح". (¬6) في "الصحيح": فيما. (¬7) في الأصل: العصر. والتصويب من "الصحيح".

قرأهُ مِنْ اللَّيْلِ" (¬1). رواهُنَّ مسلم (¬2). [608] وعنه، أنه جَمَع الناسَ في رمضان علَى أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، ثمَّ خَرَج ليْلَةً، وهم يُصلُّون بِصَلاةِ قارِئِهمْ فَقالَ: نِعْمَتِ (¬3) البدْعَةُ هَذهِ، والتي ينَامُونَ عَنْهَا أفْضلُ (¬4). رواه البخاري. [609] ولمَالِك في "الموطأ" عن يزيد بن رومانِ، قَالَ: كان الناس في زَمَن (¬5) عمرَ يقومون بثلاث وعشرين ركعةً (¬6). [610] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إنّ اللَّهَ تعالى وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ، فأوْتروا (¬7) يا أهلَ القُرآنِ" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (747) (142). (¬2) قوله: رواهن مسلم. يُستثنى منه حديث: "لا صلاة بعد العصر إلا بمكة" فقد رواه أحمد. (¬3) في "الصحيح": نعم. بدل: نعمت. (¬4) أخرجه البخاري (2010). (¬5) في "الموطأ" (281): زمان. (¬6) أثر إسْنَاده منقطع: أخرجه مالِك في "الموطأ" (281) عن يزيد بن رومان بنحوه وإسْنَاده منقطع، لم يدرك يزيد بن رومان زمان عمر بن الخطاب، وهو من أقران الزهري، وروايته عن أبي هريرة مرسلة، فروايته عن عمر أولى بالإرسال، وانظر: "تهذيب التهذيب" (11/ 282)، وهذا الأثر مع ضعفه لانقطاعه معارض بما صح عن عمر من أمره أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، أخرجه مالك في "الموطأ" (280) عن محمد بن يوسف، عن السائب ابن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميمًا الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة. . وإسْنَاده صحيح محمد بن يوسف شيخ مالك هو ابن عبد اللَّه الكندي المدني الأعرج، وثقه يحيى بن سعيد، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأحمد بن صالح وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 433) وروى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأما السائب بن يزيد فهو صحابي صغير، -رضي اللَّه عنه- فصح السند، والحمد للَّه. (¬7) في "سنن ابن ماجه": "أوتروا". (¬8) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1417)، وابن ماجه (1170) من طريق الأعمش عن =

[611] وعن ابن عبَّاس رضي اللَّه عنه، قال: قَنَتَ رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهْرًا مُتَتابعًا في الظُّهْرِ والعصر، والمغرب والعشاءِ، والصُّبحِ، في دُبرِ كلِّ صلاةٍ، إذا قال: سمعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، مِنْ الركعَةِ الآخرة (¬1)، يدْعُو على حيّ مِنْ بَنِي سُلَيْمِ، ويُؤَمِّنُ مَنْ خلْفَهُ (¬2). ¬

_ = عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود به، وأحاله أبو داود على حديث علي (1416)، واللفظ لابن ماجه ونسبه المصنف رَحِمَه اللَّه لأبي داود فقط وليس اللفظ له. وإسناد حديث ابن مسعود رجاله ثقات، وأبو عبيدة هو ابن عبد اللَّه بن مسعود، الراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، انظر: "التقريب". وفي الباب عن علي: أخرجه أبو داود (1416)، والنسائي (3/ 228 - 229)، وابن خزيمة (1067) من حديث أبي إسحاق عن عاصم عن علي بنحوه مرفوعًا، وصححهُ ابن خزيمة، وأبو إسحاق هو السبيعي ثقة مكثر اختلط بآخره كما في "التقريب". وعاصم هو ابن ضمرة، صدوق أخرج له أصحاب "السنن". فحديث ابن مسعود به حسن لغيره. وفي الباب عن أبي هريرة: أخرجه البخاري (6410)، ومسلم (2677) "وإن اللَّه وتر يحب الوتر" واللفظ له. (¬1) كذا الأصل. وفي "المسند" (2746): الأخيرة. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (2746)، وأبو داود (1443)، وابن خزيمة (618)، والحاكم (1/ 225 - 226) من حديث ثابت حدثنا هلال عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! وهلال هو ابن خباب، العبدي، لم يخرج له البخاري لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وإنما أخرج له الأربعة، ووثقه أحمد، وابن معين. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 574) وقال "يخطئ ويخالف" وذكره أيضًا في "المجروحين" (3/ 87). وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير بأخرة. وفي الباب عن أنس: أخرجه البخاري (1001) (3064)، ومسلم (677) (299) قال: قنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: "عصية عصت اللَّه ورسوله" واللفظ له. وعن أبي هريرة: أخرجه البخاري (797) وفي مواضع آخر، ومسلم (676) (296) قال: لأقربن صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع اللَّه لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، واللفظ =

[612] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دَعَوْتَ (¬1) فادْعُ ببَاطِنِ كفيْكَ ولا تدْعُ بظهْرهما (¬2) فإذا فرَغْتَ فامْسَحْ بِهِمَا وجْهَكَ" (¬3). رواهن أبو داود (¬4). ¬

_ = للبخاري، فحيث هلال حسن بشاهديه. (¬1) في "سنن ابن ماجه" (1181): إذا دعوت اللَّه. (¬2) في "سنن ابن ماجه" (1181): بظهورهما. (¬3) حديث حسن عدا قوله: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك": أخرجه ابن ماجه (1181) و (3866)، والحاكم (1/ 536)، والبغوي (5/ 204) من طريق صالح بن حسان عن محمد بن كعب عن ابن عباس، فذكره، واللفظ لابن ماجه (1181)، وقال البغوي: "ضعيف، صالح بن حسان المدني الأنصاري، منكر الحديث، قاله البخاري". وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان". وأخرجه أبو داود (1485) من طريق عبد اللَّه بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد ابن كعب القرظي حدثني عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تستروا الجُدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، سلوا اللَّه ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم". وقال أبو داود: "روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضًا". وقال أبو حاتم: "هذا حديث منكر" حكاه عنه ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 351). وفي الباب عن مالك بن يسار السكوني: أخرجه أبو داود (1486) من طريق ضمضم عن شريح حدثنا أبو ظبية أن أبا بحرية السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سألتم اللَّه فسألوه يبطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها". وهذا إسناد حسن، ضمضم هو ابن زرعة الحضرمي وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه أبو حاتم وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وشريح هو ابن عبيد بن شريح الشامي وثقه النسائيّ وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 354)، وأما أبو ظبية فهو السُّلفي الكلاعي الحمصي وثقه ابن معين، وقال الدارقطني: ليس به بأس وأبو بحرية واسمه عبد اللَّه بن قيس الكندي الحمصي وثقه ابن معين. فالحديث حسن غير قوله: "فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" لتفرد صالح بن حسان به، ولخلوه عن الشاهد. واللَّه أعلم. (¬4) قوله: رواهن أبو داود، يعني أن أبا داود روى حديث ابن عباس (612) بمعناه، وإلا فاللفظ لابن ماجه، فلا يصح معه هذا الإطلاق.

قال شيخنا: "أما رفع اليدين في الدعاء مطلقًا فحسنٌ، ثبت ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أكثر من عشرين حديثًا صحيحًا، واستفاضت بذلك السنة عنه، وأما مسحُ (¬1) وجهه بيده (¬2) فليس عنه في ذلك [إلا حديث أو] (¬3) الحديثان، لا تقم (¬4) بهما حجة" (¬5). وقال الإمام أحمد: "لا يُعرف هذا عن النبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما يُروى عن الحسن البصري" ذكره عمر بن بدر الموصلي (¬6) في "مغنيه" (¬7). وقال أبو داود: "لا يصح فيه شيء" (¬8). [613] وعن أم حبيبة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ حافَظَ على أرْبَعِ ركعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وأربَعٍ بَعْدَهَا حرَّمَهُ (¬9) اللَّهُ على النار" (¬10). ¬

_ (¬1) في "مجموع الفتاوى" (22/ 519): وأما مسحه. (¬2) في "مجموع الفتاوى" (22/ 519): بيديه. (¬3) الزيادة من "مجموع الفتاوى" (22/ 519). (¬4) في "مجموع الفتاوى" (22/ 519): لا يقوم. (¬5) "مجموع الفتاوى" (22/ 519) بنحوه. (¬6) المحدث الفقيه عمر بن بدر بن سعيد بن محمد الوراني الكُردي الموصلي، ولد بالموصل، وسمع ببغداد ومن ابن الجوزي وغيره، توفي في شوال سنة 622 بدمشق. من تصانيفه: "المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لا يصح معنى هذا الباب". انظر: "سير أعلام النبلاء" (22/ 287 - 288)، و"معجم المؤلفين" (2/ 555)، و"هدية العارفين" (5/ 785). (¬7) "المغني عن الحفظ والكتاب" (92). (¬8) لفظ أبي داود كما في "السنن" إثر حديث (1485) هو: "روى هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية. .". (¬9) في الأصل: حرمها. والتصويب من مصادر التخريج. (¬10) حديث صحيح: أخرجه أحمد (27403)، وأبو داود (1269)، والترمذي (427) و (428)، والنسائي (3/ 264 - 266)، وابن ماجه (1160) من طرق عن عنبسة بن أبي سفيان =

رواهُ الخمسة، وصححه الترمذي (¬1). [614] وعن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ اللَّهِ، لا تكُنْ مِثْلَ فُلانٍ كَان يقومُ الليلَ فترَكَ قِيَامَ الليْلِ" (¬2). [615] وعن زيدِ بن ثابتٍ -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أفضلُ الصلاةِ صلاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إلا المكتُوبةَ" (¬3). [616] وعن عِمرانَ بن حُصين -رضي اللَّه عنه-، قال: سألتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ صلاةِ الرَّجُلِ قاعِدًا قال: "إنْ صلَّى قائمًا فهُوَ أفْضَلُ، وإن (¬4) صلَّى قاعدًا فلَهُ نِصْفُ أجْرِ القائمِ، ومَنْ صلَّى نائمًا فلهُ نِصْفُ أجْرِ القاعدِ" (¬5). رواه البخاري. ¬

_ = عن أخته أم حبيبة -رضي اللَّه عنها-، واللفظ للترمذي (428)، وهو رواية للنسائي (3/ 266)، وقال الترمذي في الموضع الثاني: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". وأخرجه أحمد (26764) من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: لما نزل بعنبسة بن أبي سفيان الموتُ، اشتد جزعه فقيل له: ما هذا الجزع؟ قَالَ: أما إني سمعت أم حبيبة تقول إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره بنحوه. وإسْنَاده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. رواه النسائي (3/ 66)، وابن خزيمة (1190) عن محمد بن أبي سفيان قال لما نزل به الموت أخذه أمر شديد، فقال حدثتني أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره بلفظ "المقرر" سواء. ويبدو لي أن الصواب فيه هو: عنبسة بن أبي سفيان، بدل محمد بن أبي سفيان، واللَّه أعلم، ثم وجدت في "الخلاصة" للخزرجي ما نصه: محمد بن أبي سفيان والصواب عنبسة. فالحمد للَّه. (¬1) "جامع الترمذي" (2/ 293). (¬2) أخرجه البخاري (1152)، ومسلم (1159) (185) واللفظ للبخاري. (¬3) أخرجه البخاري (731) و (6113) و (7290)، ومسلم (781) (213)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (1263) للجماعة إلا ابن ماجه. (¬4) في "الصحيح": ومن. (¬5) أخرجه البخاري (1115) و (1116) و (1117).

باب صلاة الجماعة

باب صلاةِ الجماعة [617] عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنْ أثْقَلَ صَلاةٍ على المنافِقينَ صَلاةُ العِشَاءِ وصلاةُ الفجرِ، ولوْ يعلمون ما فيهما لأتوْهمَا ولوْ حبْوًا، ولقدْ هَممْتُ أنْ آمُرَ بالصَّلاةِ فتُقَامَ ثمَّ أمُرَ رجلًا فيُصلَّيَ بالناس ثُمَّ أنْطلِقَ معِي برجَالٍ معهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلى قوْمٍ لا يشْهَدونَ الصلاةَ، فأُحَرِّقَ عليهمْ بُيُوتَهم بالنارِ" (¬1). ولأحمد: "لولا [ما] (¬2) في البيوت من النساءِ والذُّرِّيَّة لأقَمْتُ صلاةَ العِشاءِ، وأمرْتُ فتياني يُحرِّقُونَ ما في البيوت [بالنار] " (¬3) (¬4). [618] وعنه، أن رجلًا أعمَى قال: يا رسول اللَّه، ليسَ لي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلى المسجِدِ فرَخَّصَ أن يُصلِّيَ في بيته، فلمَّا ولَّى دَعَاهُ فقالَ: "هلْ تسمعُ النِّدَاءَ؟ " قال: نعم. قال: "فأجبْ" (¬5). [619] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أدركَ ركعَةً مِنْ الصلاةِ مَعَ الإمَامِ، فقَدْ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (657)، ومسلم (651) (252)، واللفظ له. (¬2) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "المسند" (8796). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8796) من طريق أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي، المدني، قَالَ الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (292/ 328): "وقال عمرو بن علي: وأبو معشر ضعيف، ما روى عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب ومشايخه فهو صالح، وما روى عن المقبري، وهشام بن عروة، ونافع، وابن المنكدر رديئة لا تُكتب"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، من السادسة أسنّ واختلط. لكنه قد توبع تابعه عليه الأعمش عند البخاري (657)، ومسلم (651)، وتابعه أيضًا ابن عيينة عند مسلم (651) (251) ومعمر (651) (253) من طرق عن أبي هريرة نحوه، فالحديث عند أحمد صحيح وإسْنَاده ضعيف. (¬5) أخرجه مسلم (653) (255) بنحوه.

أدرَكَ الصلاةَ" (¬1). [620] ولأبي داود: "إذا جِئْتُمْ إلى الصَّلاةِ ونحنُ سُجودٌ فاسجُدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومَنْ أدركَ الركعةَ فقَدْ أدرَكَ الصلاةَ" (¬2). وفيه: يحيى بن أبي سليمان المدني، وثقه ابن حبان (¬3)، وقال البخاري: "منكر الحديث" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (607) (162). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (893)، والحاكم (1/ 216 و 273 - 274)، والبيهقي (2/ 89) من حديث يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي العتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة به. وقال البيهقي: "تفرد به يحيى بن أبي سليمان المديني، وقد روى بإسناد آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة"، ثم روى عن البخاري قوله: "يحيى بن أبي سليمان المدني عن المقبري وابن أبي عتاب، منكر الحديث". وأما الحاكم فقال: "هذا صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين" ووافقه الذهبي! وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. وللحديث شاهد أخرجه البيهقي (2/ 89) من طريق شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع". وفي سنده من لم يسم، ويبدو أنه عبد اللَّه بن مغفل الصحابي كما سيأتي في الرواية بعده فقد أخرجه إسحاق بن منصور المروزي في "مسائل أحمد وإسحاق" (1/ 127/ 1)، كما في "السلسلة الصحيحة" (1188) من طريق زائدة، قَالَ حدثنا عبد العزيز بن رفغ عن ابن مغفل المزني قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا وجدتم الإمام ساجدًا فاسجدوا، أو راكعًا فاركعوا، أو قائمًا فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، علي بن الحسين هو ابن الوليد الجعفي ثقة عابد كما في "التقريب" فحديث الباب به حسن لغيره. (¬3) "الثقات" لابن حبان (7/ 610). (¬4) "الكامل" لابن عدي (3/ 326).

[621] وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا سمِعْتُم الإقامةَ فامشوا إلى الصَّلاةِ وعليكم السَّكينةُ (¬1) والوقارُ ولا تُسرِعوا فما أدْركتُمْ فصلُّوا، وما فاتَكُمْ فأتِمُّوا" (¬2). ولمسلم (¬3): "صلِّ ما أدْركُتَ (¬4)، واقْضِ ما سَبَقَكَ". ولأحمد: "وما فَاتَكُم فاقْضُوا" (¬5). وقد وَهِمَ مَنْ عَزَا ذلك إلى "الصَّحِيحَيْنِ" (¬6). [622] وعنه، عن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "أما يَخْشَى أحدُكم إذا رَفَعَ رأسَهُ قَبْلَ الإمامِ أنْ يجَعَلَ اللَّهُ رأسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أو يَجْعَلَ (¬7) صورتَه صُورةَ حِمارٍ" (¬8). ¬

_ (¬1) في "صحيح البخاري" بالسكينة. (¬2) أخرجه البخاري (636) و (908)، ومسلم (602) (151)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (¬3) لفظ رواية مسلم (602) (154). (¬4) في الأصل: أدركتك. والمثبت من "صحيح مسلم". (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7664) حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" وسنده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه الترمذي (328) من طريق عبد الرزاق به ولم يسق لفظه وقال: نحو حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. وتابع معمرًا عليه سفيانُ فأخرجه النسائي (2/ 114 - 115) من طريق سفيان حدثنا الزهري به فذكره سواء. وتابعهما عليه سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة والزهري عن سعيد بن المُسَيَّب عن أبي هريرة مرفوعًا وفيه: "وما فاتكم فاقضوا" أخرجه ابن خزيمة (1505) و (1772) وصححه. (¬6) يعني وهم من عزاه للشيخين بلفظ: "وما فاتكم فاقضوا"، وإنما روياه بلفظ: "وما فاتكم فأتموا" وهو رواية لأحمد أيضًا (10103) بإسناد حسن. (¬7) في "صحيح البخاري": "أو يجعل اللَّه صورته". (¬8) أخرجه البخاري (691)، ومسلم (427) (114)، واللفظ للبخارى، وعنده: "أما يخشى أحدكم -أو ألا يخشى أحدكم" الحديث.

[623] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلَّى أحدكم للناسِ فلْيُخَفِّفْ، فإنَّ فيهم الضَّعيفَ، والسَّقِيمَ، والكَبِيرَ، (وذا الحاجةِ) (¬1)، وإذا صلَّى [أحدكم] (¬2) لنفسه فلْيطوِّلْ ما شاءَ" (¬3). [624] ولأبي داود، وأحمد، والنسائي: "مَنْ توَضَّأ فأحْسَنَ الوضوءَ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قد صَلَّوْا أعطَاهُ اللَّهُ عز وجل مِثْلَ [أجْرِ] (¬4) من صلَّاها، وحضَرَها" (¬5). ¬

_ (¬1) ليس عند البخاري قوله: "وذا الحاجة" من حديث أبي هريرة، وإنما هو عند مسلم في رواية (467) (185) ويغير هذا السياق. وهو عندهما من حديث أبي مسعود ويأتي في (635). (¬2) الزيادة من "صحيح البخاري" (703). (¬3) أخرجه البخاري (703)، ومسلم (467) (183)، ولفظ البخاري أقرب لما هاهنا. (¬4) الزيادة من مصادر التخريج. (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (8947)، وأبو داود (564)، والنسائي (2/ 111) من حديث عبد العزيز بن محمد عن محمد بن طحلاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث عن أبي هريرة، فذكره واللفظ لأبي داود، وزادوا في آخره "لا ينقص ذلك من أجرهم -وعند أحمد والنسائي- "أجورهم شيئًا". وصححه الحاكم (1/ 208 - 209) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفيه نظر إذ ليس في إسناد هذا الحديث من أخرج له مسلم سوى عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، وفيه أيضًا مُحصِن -بكسر الصاد- ابن علي الفهري المدني، قَالَ أبو الحسن ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام" (4/ 143): "ولا يعرف مُحْصِن إلا به، وهو مجهول" وقال الحافظ في "التقريب": مستور (يعني مجهول الحال)، وعوف بن الحارث هو ابن الطفيل، ممن احتج به البخاريّ. وللحديث شاهد أخرجه أبو داود (563) من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب، قَالَ حضر رجلًا من الأنصار الموتُ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة. ." الحديث مطولًا وفيه: "فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك"، وفي سنده معبد بن هرمز مدني، مجهول، كما في "التقريب". فالحديث حسن لغيره يشاهده.

[625] وعنه، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ ليُؤْتَمَّ بِهِ فلا تختلفوا عليه، فإذا كَبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركَعَ فارْكَعُوا، وإذا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فقولوا: ربَّنَا (¬1) ولك الحمْدُ (¬2)، وإذَا سجدَ فاسْجُدوا، وإذا صلَّى قاعدًا فصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" (¬3). [626] [وعن أبي موسى، -رضي اللَّه عنه-] (¬4) قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أعْظَمَ النَّاسِ أجْرًا في الصلاةِ أبْعَدُهُمْ إليهَا مَمْشًى [فأبْعَدُهُمُ] (¬5)، والَّذي يَنْتَظِرُ الصلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا معَ الإمام في جماعة، أعْظَمُ أجْرًا مِنْ الذِي يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ" (¬6). [627] وعن أبي مُوسَى -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مَرِضَ العَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتبَ اللَّهُ لهُ (¬7) مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صحيحًا" (¬8). رواه البخاري. [628] وروى هُشَيْمٌ، عن شعبةَ عن عدي بن ثابتٍ، عن سعيد بن جُبِيرٍ، عن ابن عبّاس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ سَمِعَ النداءَ فلَمْ يأْتِهِ فَلَا صلاةَ لهُ إلا مِنْ عُذْرٍ" (¬9). ¬

_ (¬1) في "صحيح مسلم": اللهم ربنا. (¬2) في "صحيح مسلم": لك الحمد، بدون الواو. (¬3) أخرجه البخاري (722) و (734)، ومسلم (4124) (86) و (417) (89) من حديث أبي هريرة. والحديث من أوله إلى قوله: "وإذا سجد فاسجدوا" لفظ مسلم (414) (86). ومن قوله: "وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون". لفظ مسلم (417) (89) من طريق آخر فكأن المصنف رحمه اللَّه ركبه من الروايتين اللتين عند مسلم وجعلهما في سياق واحد. (¬4) في الأصل: وعنه. (يعني عن أبي هريرة) وهو خطأ، والمثبت من "الصحيحين". (¬5) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬6) أخرجه البخاري (651)، ومسلم (662) (278) واللفظ له، من حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه-. (¬7) في "الصحيح": "كُتب له مثلُ. . ." الحديث. (¬8) أخرجه البخاري (2996). (¬9) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (793)، وابن حبان (2064)، والدارقطني (1/ 420)، والحاكم (1/ 245) من حديث هشيم عن شعبة حدثنا عدي بن ثابت حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به، وفيه هشيم بن بشير -بوزن عظيم-: ثقة ثبت كثير التدليس =

رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وهو لأبي داود من رواية يحيى بن أبي حَيَّة (¬1)، وهو ضعيف. وفيه: قالوا: وما العذر؟ قَالَ: "خوفٌ أو مرضٌ" (¬2). ورواهُ عنه الجماعة موقوفًا (¬3). [629] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "تَفْضُلُ صلاةُ الجماعةِ على صلاة الفَذِّ بسبْعٍ وعشرينَ درجة" (¬4). ¬

_ = والإرسال الخفي، كما في "التقريب"، ولكنه صرح بالتحديث عند الحاكم (1/ 245)، وليس عنده "إلا من عذر" وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 65): "وإسناده صحيح"، وتابع هشيمًا عليه عبد الرحمن بن غزوان أبو نوح المعروف بقُراد -بضم القاف وتخفيف الراء- فرواه عن شعبة به مرفوعًا، أخرجه الحاكم (1/ 245)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبى وهو كما قالا. وتابعهما: سعيد بن عامر وداود بن الحكم كلاهما عن شعبة به مرفوعًا عند الحاكم (1/ 245) وسعيد بن عامر هو الضبعي ثقة أخرج له الجماعة. وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (3/ 105) من طريق إسماعيل القاضي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة به فذكره مرفوعًا وإسناده صحيح غاية. (¬1) يحيى بن أبي حية، أبو جناب الكلبي، قَالَ يزيد بن هارون: "كان صدوقًا يدلس، وقال أبو نعيم: "ثقة يدلس، وقال الفلاس: متروك، وقال النسائي: ليس بالقوي، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وبهامشه: وقال ابن معين وابن سعد وابن القطان: ضعيف. (¬2) حديث ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أبو داود (551)، والدارقطني (1/ 420 - 421) من حديث أبي جناب عن مغراء العبدي عن عدي بن ثابت به مرفوعًا. وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية، الكلبي، قال الحافظ في"التلخيص" (2/ 65): ضعيف ومدلس. وقد عنعن. (¬3) قال الحاكم في "المستدرك" (1/ 245): "هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة. . ." لكن رفعه آخرون والرفع زيادة ثقة بل ثقات وهم: هشيم، وعبد الرحمن بن غزوان وسعيد بن عامر وداود بن الحكم وسليمان بن حرب، كلهم رووه عن شعبة به مرفوعًا، وقد سبق ذكر مروباتهم. (¬4) أخرجه البخاري (645) و (649)، ومسلم (650) (249) واللفظ للبخارى وعنده =

[630] وعنه، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استَأْدنكُم نسَاؤكم بالليلِ إلى المسْجدِ فَأذنُوا لهنَّ" (¬1). ولأحمد، وأبي داودُ: "لا تمْنعُوا النِّساءَ أن يَخْرُجْنَ إلى المسَاجِدِ، وبُيوتُهنَّ خَيرٌ لهنَّ، ولْيخْرُجْنَ تَفِلاتٍ" (¬2). [631] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي مرفوعًا، قال: "لا تُصلُّوا صلاةً في يومٍ مرَّتينِ" (¬3). [632] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: لو رأى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحْدَثَ النساءُ ¬

_ = "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ" والباقي مثله. وهو في "المنتقى" (1349) بلفظ البخاري سواء. (¬1) أخرجه البخاري (865) و (875) و (899) و (900) و (5238)، ومسلم (442) (134)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (5468)، وأبو داود (567)، وابن خزيمة (1684) من طرق عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر به، عدا قوله: "وليخرجن تفلات" ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري (873)، ومسلم (442) (135) من حديث ابن عمر مرفوعًا "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" واللفظ لمسلم. وأما قوله: "وليخرجن تفلات" فليس من حديث ابن عمر، بل هو من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9645) و (10144) و (10835)، وأبو داود (565)، وابن الجارود (332) من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وليخرجن تفلات" واللفظ لأحمد. ومحمد بن عمرو هو ابن وقاص الليثي، قال الذهبي: "حسن الحديث". (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (4689)، وأبو داود (579)، والنسائيّ (2/ 114)، وابن خزيمة (1641) من حديث عمرو بن شعيب حدثني سليمان مولى ميمونة سمعت عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا به، وصححه ابن خزيمة، وابن السكن كما في "التلخيص" (1/ 274) وإسناده حسن، عمرو بن شعيب، صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن.

لمنعهنَّ المسَاجِدَ، كما مَنَعتْ بَنو إسرائيلَ نساءَها (¬1). [633] وعن أُبيِّ بن كَعْبٍ -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أزْكَى مِنْ صلاتِهِ وحْدَهُ، وصلاتُهُ مَعَ الرَّجَلَيْنِ أزكَى مِنْ صلاتِهِ معَ الرَّجُلِ، وما كَثُرَ فَهُوَ أحَبُّ إلى اللَّهِ عز وجل" (¬2). رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان (¬3)، ورواته من طريق (¬4) أبي داود ثقات، سوى عبد اللَّه بن أبي بصير ففيه جَهَالة (¬5)، وقد وثَّقه ابن حبَّان (¬6). [634] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: "لقَدْ رَأَيْتُنا وما يتخلَّفُ عن الصلاة إلا مُنَافِقٌ معلومُ النِّفَاقِ أو مريضٌ، وإنَّ الرَّجُلَ ليُهَادَى به بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حتَّى يُقَامَ في الصَّفِّ، ولَوْ صَلَّيْتُمْ في بُيُوتِكُمْ، وتركتُمْ مسَاجِدكُمْ ترَكْتُمْ سُنّةَ نَبِيِكُم، ولو تَرَكْتُمْ سُنَّةَ (¬7) نبيِّكُمْ لكَفَرْتُمْ" (¬8). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445) (144)، ولفظ أحمد (25982) أقرب لسياق المصنف إلا قوله: "كما منعت بنو إسرائيل نساءها" فهو عند أحمد (24602). واللَّه أعلم. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (21265)، والضياء في "المختارة" (1197)، وابن خزيمة (1477)، وأبو داود (554)، وابن حبان (1477) من طريق عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب، فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده ضعيف، عبد اللَّه بن أبي بصير تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبّان (5/ 15)، والعجلي في "الثقات" (858). وأخرجه أحمد (21266)، والضياء في "المختارة" (1198)، والحاكم (1/ 248) من طريق سفيان بن سعيد الثوري عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بصير عن أبي بن كعب بنحوه. (¬3) "صحيح ابن حبان" (2056). (¬4) في الأصل: طرق. (¬5) ووثقه ابن حبان في "الثقات" (5/ 15)، والعجلي "في الثقات" (858). (¬6) "الثقات" لابن حبان (5/ 15). (¬7) في الأصل: مساجد. والتصويب من مصادر التخريج. (¬8) أخرجه مسلم (654) (256) و (257)، ولفظ أبي داود (550) أقرب لسياق المصنف. =

[635] وعن أبي مسعود -رضي اللَّه عنه-، أن رجلًا قَالَ: واللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي لأتَأخَّرُ عَنْ صلاة الغَدَاةِ مِنْ أجْلِ فُلانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا. فمَا رأَيْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (غَضِبَ) (¬1) في موعظةٍ أشدَّ غَضبًا منْهُ يَوْمَئذٍ ثُمَّ قَالَ: " (أيها النَّاس) (¬2) إن مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فأيُّكُمْ صلَّى (¬3) بالناس فلْيَتَجَوَّزَ، فَإنَّ فِيهِمْ الضَّعيفَ، والكَبِيرَ، وذَا الحَاجَةِ" (¬4). [636] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كَانَ مُعَاذٌ يُصلِّي مَعَ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فيصلّي بهم تلك الصلاةَ، فَصَلَّى مرةً العِشَاءَ فقرأ بالبقَرةِ، فانْصَرَفَ رَجُلٌ فصلَّى، فأُخبر معاذٌ عنه، فقال: إنه مُنافِق، فأتَى النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره بما قال مُعاذ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفَتَّانٌ أنْتَ يا مُعاذٌ، إذا أمَمْتَ النَّاسَ، فاقرأ بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)} [الشمس: 1] و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} [الأعلى: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] و {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)} [الليل: 1] (¬5) ". قال أحمد: فيه اضطراب، فإذا ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم. [637] وقال الترمذي: حدثنا هشامُ بن يونس، حدثنا المحاربي، عن الحجَّاج، عن أبي إسحاق، عن هُبَيْرةَ، عن عليٍّ. وعن عمرو بن مُرَّةَ، عن ابن أبي ليلى، عن معاذ ابن جبل قالا (¬6): قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمَامُ علَى حَالٍ، ¬

_ = ولم أجده بهذا السياق الذي ساقه المصنف عند مسلم (654) ولا في "المسند" (3623) و (3936) و (3979) و (4355) ومع ذلك جزم المصنف بنسبة هذا السياق لمسلم! (¬1) قوله: غضب. ليس في "صحيح البخاري" (702). (¬2) قوله: أيها الناس ليس في "صحيح البخاري" (702). (¬3) في "صحيح البخاري" (702): ما صلى. . (¬4) أخرجه البخاري (90) و (702) و (704) و (6110) و (7159)، ومسلم (466) (182)، ولفظ البخاري (702) أقرب لما هاهنا. (¬5) أخرجه البخاري (700) (701) (705) (711) و (6106) مطولًا ومختصرًا، ومسلم (465) (179)، ولفظه أقرب لسياق المصنف. (¬6) في الأصل: قال. والمثبت من "جامع الترمذي" (591).

فلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ" (¬1). وقال: "هذا غريب لا نعلم أحدًا أسنده من غير هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم" (¬2). [638] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنه سُئل عن الثَّوْمِ، فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أكَلَ مِنْ هذهِ الشَّجَرَةِ فلَا يَقْرَبنَّا، ولا يُصلِّي (¬3) مَعَنَا" (¬4). [639] وعن البراء -رضي اللَّه عنه-، أنهم كانوا يُصلُّونَ مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا ركعَ ركعوا، وإذا رَفَع رأسَهُ من الركُوع، فقال: "سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَه" لم نَزَلْ قيامًا (¬5) حتى نراهُ قد وَضَعَ وَجْهَه بالأرض (¬6)، ثُمَّ نتِّبِعُه (¬7). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (591) ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (3/ 380 - 381) من حديث هشام بن يونس به. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 88): "وفيه ضعف وانقطاع". يريد بالضعف تدليس الحجاج وهو ابن أرطأة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب" ويريد بالانقطاع عدم سماع ابن أبي ليلى من معاذ ولد ابن أبي ليلى سنة سبع عشرة، ومعاذ، توفي سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة. وأخرجه أبو داود (506) من حديث شعبة عن عمرو بن مرة سمعت ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -الحديث وفيه: قال وحدثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إلا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته. . فقال معاذ: لا أراه على حال إلا كنت عليها، قال: فقال: إن معاذًا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا". قال الشيخ أحمد شاكر، رحمه اللَّه في تعليقه على "سنن الترمذي" (2/ 486): "وهذا متصل لأن المراد بأصحابه: الصحابة، كما صرح بذلك في رواية ابن أبي شيبة: "حدثنا أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-". (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 486) بنحوه. (¬3) ولا يصلي، بإثبات الياء، على الخبر الذي يراد به النهي. (¬4) أخرجه مسلم (562) (70). (¬5) في الأصل: لم يزل قائمًا. والتصويب من "الصحيح". (¬6) في "الصحيح": في الأرض. (¬7) أخرجه مسلم (474) (199).

باب الإمامة

باب الإمَامة [640] عن أبي مسعود (¬1) -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فإنَّ كَانُوا في القِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعْلَمُهُمْ بالسُّنَةِ، فإنْ كانوا في السُّنَّةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإنْ كَانُوا في الهجرَةِ سَواءً فأقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية: "سِنًا" (¬2) - ولا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ في سُلْطَانِهِ، ولا يَقْعُد علَى تَكْرِمَتِه إلا بإذْنِهِ" (¬3). [641] وعن أبي ذَرّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَيْفَ أنْتَ إذا كانتْ عليْكَ أمَرَاءُ يُؤَخِّرُون الصلاةَ؟ " قلتُ: (يا رسول اللَّه) (¬4) فمَا تأمُرُني؟ قال: "صلِّ الصلاةَ لِوَقْتِهَا، فإنْ أدْركْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ (¬5)، فإنَّها لك نافِلَةٌ" (¬6). رواهما مسلم. [642] وعن مالك بن الحُويرث -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ زار قومًا فلا يَؤُمَّهُم، وليؤمُّهُمْ رجلٌ منهم" (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: عن ابن مسعود. والمثبت من "الصحيح". (¬2) وهي رواية أبي سعيد الأشج أحد شيخي مسلم فيه. (¬3) أخرجه مسلم (673) (290). (¬4) ما بين القوسين غير مثبت في "الصحيح". (¬5) في الأصل: فصلّه. والمثبت من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (648) (238). (¬7) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15602) و (15603)، وأبو داود (596)، والترمذي (356) والنسائي (2/ 80) من طرق عن أبان بن يزيد العطار عن بُديل بن ميسرة العُقيلي عن أبي عطية، رجل منهم، قال: كان مالِك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي سنده: أبو عطية، مولى بني عُقيل، مقبول، عند الحافظ في "التقريب" وصحح حديثه ابن خزيمة، وحسن له الترمذي، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 553): "لا يُدري من هو! روى عنه بديل بن ميسرة" فإسْنَاده ضعيف لجهالة أبي عطية هذا.

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وفيه: أبو عطية، مجهول، قاله أبو حاتم (¬1). [642] وعن محمود بن الربيع، أنّ عِتْبَان بن مالِك كان يؤُمُّ قَوْمَهُ وهُوَ أعْمَى، وأنَّهُ قَالَ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّها تكُونُ الظُّلْمَةُ والسّيْلُ، وأنا رجلٌ ضرِيرُ البَصَرِ فصَلِّ في بَيْتِي مكانًا أتَّخِذُهُ مُصَلَّى. فجاءَهُ فقالَ: "أين تريد (¬2) أن أُصَلِّيَ؟ " فأشارَ إلى مكانٍ في البيْتِ (¬3) -فصلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). [644] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- ما، قال: لمّا قَدِمَ المُهَاجِرُون موْضِعًا (¬5)، يعني قَبْلَ مَقْدَمِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان يؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ، وكانَ أكْثَرَهُمْ قُرآنًا (¬6). [645] وعن عمرو بن سَلِمةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت أؤمُ قومي، وأنا ابنُ ستّ سنينَ أو سَبْعِ سنين (¬7). رواهنّ البخاري. قال الخطابي: "كان أحمد يضعِّفُ أمر عمرو بن سَلِمةَ، وقال مرة: ليس بشيء" (¬8). وقال أبو داود: سُئل عنه مرة فقال: "لا أدري أي شيء هذا" (¬9). ¬

_ (¬1) "الجرح والتعديل" (9/ 414) وفيه: "لا يعرف، ولا يُسمَّى". (¬2) في "الصحيح" (667): تحب. (¬3) في "الصحيح": إلى مكان من البيت. (¬4) أخرجه البخاري (424) و (425) و (667) و (686) و (840) وفي مواضع آخر، ومسلم (33) (54) واللفظ للبخاري (667). (¬5) في "الصحيح" (692): لما قدم المهاجرون الأولون العُصبة -موضع بقباء- قبل مقدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. (¬6) أخرجه البخاري (692) و (7175). (¬7) أخرجه البخاري (4302) مطولًا. (¬8) "معالم السنن" للخطابي (1/ 306) وفيه: دعه ليس بشيء بَيِّنٍ. (¬9) "المغني" لابن قدامة (3/ 70).

[646] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رَكِبَ فرسًا فصُرعَ عَنْهُ، فجُحِشَ شِقُّهُ الأيمَنُ، فَصَلَّى صلاةً مِنْ الصلواتِ وهُوَ قاعِدٌ، فصلَّيْنَا ورَاءَهُ قُعُودًا، فلمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَّ بِهِ، فإذَا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جلُوسًا أجمعون" (¬1). وقال البخاري: قال الحميدي: هذا كان في مَرَضِهِ القديم، وقد صلَّى في مرضه الذي مات فيه جالسًا، والناس خلْفَه قيامًا (¬2)، ولم يأمرهم بالقعود، وإنما يُؤخَذُ بالآخِرِ فالآخِر (¬3). [647] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: صلَّى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيْتِهِ وهوَ شاكٍ فَصَلَّى جالِسًا وصَلَّى وراءَهُ قومٌ قِيامًا، فأشارَ إليْهِمْ أنْ اجْلِسُوا، فلمَّا انْصَرَفَ قال: "إنَّما جُعِلَ الإمَامُ ليُؤتَمَّ بهِ، فإذَا ركعَ فارْكَعُوا، وإذا رفَعَ فارْفَعُوا، وإذَا صلَّى جالسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" (¬4). وفي رواية لهما، قالت: لمَّا ثَقُلَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مُروا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالنَّاسِ" فأمروه، فلما دخل في الصلاةِ وَجدَ في نفسهِ خِفَّةً (¬5) فقام يُهَادَى بيْنَ رجلَيْنِ حتّى جلس عن يسارِ أبي بكرٍ، فكان أبو بكر يَقْتَدي بصلاته، والناسُ يقتدونَ بصَلاةِ أبي بكرٍ (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (378) و (689) و (732) و (733) و (805) و (1114)، ومسلم (411) (77)، واللفظ للبخاري (689) من طريق مالك عن ابن شهاب عن أنس به مطولًا. (¬2) في الأصل: قيام. والمثبت من "الصحيح". (¬3) قاله البخاري إثر حديث (689). (¬4) أخرجه البخاري (688) و (1113) و (1236) و (5658)، ومسلم (412) (82) واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (¬5) يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورد ذلك مصرحًا به في رواية البخاري (664) و (683) و (713)، وفي رواية مسلم (418) (95). (¬6) أخرجه البخاري (664)، (683) و (712) و (713)، ومسلم (418) (95).

قال الإمام أحمد: لا حجة فيه لأن أبا بكر كان ابتدأ الصلاة، فإذا ابتدأ بهم قائمًا أتموها قيامًا (¬1)، وبهذا يمكن الجمع بين الأخبار الذي هو أولى من النسخ، فإن قُدِّر التعارض، فأخبارُنا قد رُويت من طرق متواترة -قاله ابن عبد البر- (¬2) فتقدَّم على غيرها، ويزول الإشكال عند كل منصف (¬3). [648] وعن جابر مرفوعًا: "لا تَؤُمِّنَّ امرَأةٌ رجُلًا، ولا أعرابيٌّ مُهَاجِرًا، ولا فاجرٌ مؤمِنًا، إلا أنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ، يَخَافُ سَطوتَه وسيْفَه" (¬4). رواه ابن ماجه (¬5)، والبيهقي، وقال: "في إسناده ضعف" (¬6)، واللَّه أعلم. [649] وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُصَلُّون بكم (¬7)، فإنْ أصَابوا فلَكُمْ ولَهُمْ، وإنْ أخْطَئُوا فلَكُمْ وعليْهِمْ" (¬8). رواه البخاري. وقد صح عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه صلى وهو جُنُبٌ، ولم يعلم، فأعاد، ولم يعيدوا (¬9). ¬

_ (¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 222)، "فتح المَالِك بتبويب التمهيد" (3/ 60). (¬2) انظر: "فتح المالِك بتبويب التمهيد" (3/ 62). (¬3) في الأصل: مصنف. (¬4) حديث ضعيف الإسناد جدًا: أخرجه ابن ماجه (1081)، والبيهقي (3/ 90) من حديث عبد اللَّه بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المُسَيَّب عن جابر مطولًا عند ابن ماجه واختصره جدًّا البيهقي. قال البوصيري: "إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد اللَّه بن محمد العدوي". ويبدو أن إسناده شديد الضعف، عبد اللَّه بن محمد العدوي قال الحافظ في "التقريب": متروك، رماه وكيع بالوضع. (¬5) في "سنن ابن ماجه" (1/ 343): يخاف سيفه وسوطه. (¬6) "السنن الكبرى" للبيهقى (3/ 90). (¬7) في "الصحيح": لكم. (¬8) أخرجه البخاري (694). (¬9) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (4/ 212) من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد قال: كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة =

وكذلك باقي الخلفاء الراشدين، -رضي اللَّه عنهم- (¬1). [650] وعنه مرفوعًا قال: "لا يحلُّ لرَجُلٍ [يُؤْمِنُ باللَّهِ واليوم الآخِرِ] (¬2) أنْ يَؤُمَّ قومًا إلا بإذْنِهمْ، ولا يَخْصُّ (¬3) نفسَه بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ، فإنْ فَعَلَ [فقَدْ] (¬4) خَانَهُمْ" (¬5). رواهُ أبو داود. ¬

_ = فصلى بنا، ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلامًا، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد صلاته، ولم نعد صلاتنا. وأخرجه البيهقي (2/ 399) من طريق أخرى عن عمر نحوه، وسنده صحيح، ورجاله ثقات رجال الصحيح. (¬1) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (4/ 212 - 213). (¬2) الزيادة من "السنن" لأبي داود (1/ 70). (¬3) في "السنن" لأبي داود (1/ 70): يختص. (¬4) الزيادة من "السنن" لأبي داود (1/ 70). (¬5) حديث حسن إلا قوله: "فيخص نفسه بدعوة. . ." أخرجه أبو داود (91) من حديث ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حيّ المؤذن، عن أبي هريرة، فذكره. وثور هو ابن يزيد الكلاعي أحد الحفاظ الأثبات، ويزيد بن شريح وثقه ابن حبان، وأبو حيّ اسمه شداد بن حي وثقه ابن حبان أيضًا، فهذا إسناد يحتاج لدعامة تدعمه وتشده. وفي الباب عن ثوبان: أخرجه أحمد (22415)، وأبو داود (90)، والترمذي (357)، واختصره ابن ماجه (923) من حديث إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عنه مرفوعًا نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن". وفي الباب عن أبي أمامة: أخرجه أحمد (22241)، وابن ماجه (617) من طريق السَّفْر بن نُسير الأزدي عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي أمامة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يأتي أحدكم الصلاة وهو حاقن، ولا يؤمنّ أحدكم فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فمن فعل فقد خانهم". والسفر -بسكون الفاء- ابن نُسير -مصغر، ضعيف، كما في "التقريب" ومدار الطرق الثلاث على يزيد بن شريح الحضرمي وهو مقبول عند الحافظ يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، ولحديثه شواهد يتقوى بها لكنها قاصرة لا تشهد لقوله: "ولا يخصّ نفسه بدعوة دونهم. . ." واللَّه أعلم.

[651] وعنه مرفوعًا: "الصلاةُ [المكتوبةُ] (¬1) واجبةٌ عَليكُم خلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فاجِرًا، وإنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ" (¬2). قال أبو داود: "ليس بثابت" (¬3). [652] وعن أم ورقة، أن النّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَرها أن تَؤُمَّ أهْلَ دارِها (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من "سنن أبي داود". (¬2) حديث ضعيف بهذا الإسناد: أخرجه أبو داود (594)، ومن طريقه البيهقي (3/ 121)، والدارقطني (2/ 57) من حديث ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة فذكره ضمن حديث، وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومن دونه ثقات. والحديث أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 425) مع أن رجاله ثقات، ولا أعلم له علة سوى الانقطاع، فإيراد ابن الجوزي الحديث بهذا الإسناد في "العلل المتناهية" لا يخلو من التشدد، واللَّه أعلم. (¬3) لم أجد قول أبي داود هذا إثر هذا الحديث في "السنن". (¬4) حديث ضعيف بهذا الإسناد: أخرجه أحمد (27283)، والبيهقي (3/ 130)، والدارقطني (1/ 403) من حديث الوليد قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث الأنصاري، وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمرها، فذكره. وأخرجه أبو داود (592) من حديث الوليد بن جُميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد اللَّه بن الحارث، فذكره بنحوه. ورواه أيضًا (591) من حديث الوليد هذا قال حدثتني جدتي وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل. وأخرجه ابن خزيمة (1676) من حديث الوليد بن جميع عن ليلى بنت مالك عن أبيها وعن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة فذكره بنحوه. وأخرجه الدارقطني (1/ 279) من حديث الوليد بن جميع عن أمه عن أم ورقة بنحوه. قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 57): "وفي إسناده عبد الرحمن بن خلاد، وفيه جهالة". والوليد بن جُميع هو ابن عبد اللَّه بن جُميع صدوق يهم كما في "التقريب" وعبد الرحمن بن خلاد مجهول الحال، وجدة الوليد هي ليلى بنت مَالِك لا تعرف كما في "التقريب" فإسْنَاده ليس لجهالة عبد الرحمن بن خلاد، وجدة الوليد بن جُميع.

رواه أبو داود، وفيه: الوليد بن جُميع، الكوفي، وفيه ضعف (¬1). [653] وعن أبي بكْرَة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَفْتَحَ الصلاةَ فكَبَّرَ ثُمَّ أوْمَأَ إليهمْ أنْ مكانَكُمْ، ثمَّ دَخَلَ فَخرَجَ ورَأْسُهُ يَقْطُرُ، فصَلَّى بِهمْ، فلمَّا قَضَى الصلاةَ قال: "إنَّمَا أنا بشَرّ، وإنِّي كُنْتُ جُنُبًا" (¬2). رواه أبو داود. [654] وفي البخاري: أن عُمر استخلفَ عبد الرحمن بنَ عوْفٍ حين طُعِن، فصلِّي بهم صلاةً خَفيفةً (¬3). [655] وعن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، قال: "ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ اللَّهُ منْهُمْ صلاةً" وذكر منهم: "مَنْ تَقَدَّمَ قوْمًا وهُمْ لَهُ كارِهُون" (¬4). ¬

_ (¬1) قال أحمد وأبو داود: ليس به بأس وقال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صالح الحديث. انظر "تنقيح التحقيق" (1/ 293)، ومما سبق يتبين لنا أن سبب ضعف السند ليس الوليد بن جُميع بل غيره، فتعصيب الجناية برأس الوليد فيه تجاوز لأن غيره أولى بذلك. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20420) و (20426) و (20459)، وأبو داود (233) (234)، وابن خزيمة (1629)، وابن حبان (2235) من طرق عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة، فذكره. ورجاله ثقات رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة وعُدلت الصفوف قيامًا فخرج إلينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنبٌ فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. أخرجه البخاري (275) و (639) و (640)، ومسلم (605) (157). (¬3) أخرجه البخاري (3700) مطولًا جدًا. (¬4) حديث ضعيف الإسناد إلا قوله: "من تقدم قومًا وهم له كارهون". أخرجه أبو داود (593)، وابن ماجه (970) من حديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عمران بن عبدٍ المعافري، عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به. وفيه: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف في حفظه. وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (971)، وابن حبان (1757) من طريق يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي عن عُبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمرو من سعيد =

رواه أبو داود، وابن ماجه، وفيه: الإفريقي. [656] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتى يحتَلِمَ" (¬1). رواهُ البيهقيّ، والأثرم عنه. [657] وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، "لا يَؤُمُّ الغُلامُ حتى تَجِبَ عليه الحدودُ" (¬2). [658] وله، عنه (¬3): أنه كان في سفَرٍ معه ناسٌ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: ¬

_ = ابن جبير عنه مرفوعًا: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا: رجل أم قومًا وهم له كارهون. . ." الحديث لفظ ابن ماجه، وقال البوصيري: "إسناده صحيح رجاله ثقات" ولكن في إسناده يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، صدوق يخطئ، وعُبيدة بن الأسود: صدوق يدلس، والقاسم بن الوليد: صدوق يغرب، والمنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" فلا يتجه القول معه إن رجاله ثقات. وفي الباب عن أبي أمامة: أخرجه الترمذي (360) من طرق الحسين بن واقد حدثنا أبو غالب قَالَ سمعت أبا أمامة مرفوعًا: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم" وفيه: "وإمام قوم وهم له كارهون" وقال: "حديث حسن غريب من هذا الوجه". وأبو غالب مختلف في اسمه، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب" يتبين مما سبق أن هذا الحرف "من تقدم قومًا وهم له كارهون" يتقوى بشواهده. (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (3/ 225) من حديث يحيى بن آدم عن ابن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. وابن أبي يحيى أرجح أنه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني قال الحافظ في "التقريب": متروك. ثم تبين لي أنه هو فقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3847) عن إبراهيم ابن محمد عن داود بن الحصين به. وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، نص عليه الحافظ في "التقريب" وهنا يرويه عن عكرمة. وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 185) "وإسناده ضعيف". (¬2) عزاه الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 24) للأثرم في "سننه" ولم يكشف عن إسناده لننظر فيه، واللَّه أعلم. وللبيهقي (3/ 225): "لا يؤم الغلام حتى يحتلم" موقوف. وقد رواه عبد الرزاق (1/ 487) و (2/ 398) موقوفًا أيضا بإسناد ضعيف. (¬3) كذا الأصل. وظاهره عن ابن مسعود، والأثر المذكور عن ابن عبّاس كما في =

باب موقف الإمام والمأموم

عمار بن ياسر، فصَلَّى بهم، وهو جُنُبٌ مُتَيمِّمٌ (¬1). احتج به أحمد. باب مَوْقِفِ الإمَامِ والمأُمومِ [659] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: قام رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي فقمتُ عَنْ يساره، فأخذَ بيدي فأدارني عَن يمينه، ثم جاء جَبَّارٌ، فقام عن يَسَارِه، فأخذ بأيدينا جميعًا حتى أقامنا خلْفَه (¬2). [660] وعن سَمُرَةَ، قَالَ: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كنا ثلاثةً أنْ يتقدَّمَ أحدُنا (¬3). رواه الترمذي، وفيه: إسماعيل بن مُسلم، وهو ضعيف. ¬

_ = التخريج و"المنتقى" (1449). (¬1) أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (2/ 68)، والبيهقي (1/ 234) من حديث جرير عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن جبير قال: كان ابن عباس في نفر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فذكره بنحوه. وأشعث بن إسحاق هو ابن سعد بن مالك بن هانئ القُمِّي يروي عن جعفر بن أبي المغيرة والحسن البصري وشِمر بن عطية ويروي عنه جرير بن عبد الحميد ويحيى بن اليمان وعبد اللَّه بن سعد الدشتكي وابنه عبد الرحمن، وثقه يحيى بن معين، وقال الإمام أحمد: صالح الحديث، كما في "تهذيب الكمال" (3/ 259 - 260) وجعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم عند الحافظ. وفي الباب عن عمرو بن العاص تقدم (245). (¬2) أخرجه مسلم (3010) (7516) مطولًا. (¬3) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (233) في طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب. . وقد تكلم بعض الناس في إسماعيل بن مسلم المكي من قبل حفظه". وقال الحافظ في "التقريب": "كان فقيهًا ضعيف الحديث". والحسن مع ثقته يدلس، ثم هو لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، على القول الراجح. وقال الشيخ العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "جامع الترمذي": "هذا الحديث لم أجده مرويًا في غير سنن الترمذي، ولم أجد أحدًا نسبه إلى غيرها".

[661] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: بتُّ عند خالتي ميمونة، فقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (يصلّي) (¬1) من الليل، فقمتُ عنْ يَساره، فأخذَ بيدي، فأدارَني عن يمينه (¬2). [622] وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي اللَّه عنه-، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يمسَحُ منَاكِبَنَا في الصَّلاةِ ويقُولُ: "استَووا ولا تختلِفُوا فتخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِيَنِّي (¬3) منكم أولُو الأحْلامِ والنُّهَى، ثُمّ الَّذينَ يلُونَهُمْ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ" (¬4). [622] وعنه، قَالَ: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَؤُمّ الإمامُ (¬5) فوق شيء، والناسُ خَلْفَه (¬6) أسفلَ منه (¬7). رواهُ الدارقطني (¬8). ¬

_ (¬1) قوله: يصلي. ليس في "الصحيح" (763) (181). (¬2) أخرجه البخاري (117) و (183) و (697) و (698) و (699) و (726) و (728) و (859) و (1198) وفي مواضع آخر، ومسلم (763) (181)، واللفظ له، واختصره المصنف. (¬3) في "الصحيح": وليلني، بكسر اللامين وخفة النون وبلا ياء قبلها، انظر حاشية السيوطي والسندي على سنن النسائي (2/ 87). (¬4) أخرجه مسلم (432) (122). (¬5) في "سنن الدارقطني": أن يقوم الإمام. (¬6) في الأصل: خلفهم. والمثبت من "سنن الدارقطني". (¬7) في "سنن الدارقطني" يعني أسفل منه. بزيادة: يعني. (¬8) حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (2/ 88)، والحاكم (1/ 210) من حديث زياد بن عبد اللَّه بن الطفيل عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن أبي مسعود الأنصاري قال: فذكره. واللفظ للدارقطني. وقال: "لم يروه غير زياد البكاء، ولم يروه غير همام فيما نعلم". وزياد صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لينٌ، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة، قاله الحافظ في "التقريب". وباقي رجاله ثقات، ولكنه متابع فيه، فأخرجه أبو داود (597) والحاكم (1/ 210) من حديث يعلى، وابن خزيمة (1523) من حديث سفيان، ومن طريقه ابن حبان (2143)، وأخرجه ابن الجارود (313) من حديث عيسى -ثلاثتهم- عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا يُنهون عن ذلك؟ فالَ بلى، قد ذكرت حين مددتني. =

[464] وعن أبي مالك الأشعري -رضي اللَّه عنه-، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام الصلاةَ، فصفّ الرجالَ، وصفّ الغِلمانَ خَلْفَهم (¬1)، ثُمَّ صَلَّى بهم (¬2). رواهُ أبو داود. ولأحمد: وصفّ النساءَ خلْفَ الغِلمانِ (¬3). [665] وعن البراء مرفوعًا: "إنّ اللَّه وملائكَتهُ يصلُّون على الصَّفِّ الأوَّل" (¬4). ¬

_ = وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقال البيهقي (3/ 108 - 109): "ورواه زياد بن عبد اللَّه البكائي بمعنى رواية يعلى. . .". (¬1) في "سنن أبي داود": وصف خلفهم الغلمان. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (677) من حديث بُديل أخبرنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم قَالَ أبو مالك الأشعري، فذكره. وفي سنده: شهر بن حوشب الأشعري، صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في "التقريب" وبُديل هو ابن ميسرة، وباقي رجاله ثقات. (¬3) أخرجه أحمد (22911) من حديث شهر بن حوشب به، وإسْنَاده ضعيف لضعف شهر ابن حوشب. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18516) و (18518)، وأبو داود (664)، والنسائي (2/ 89 - 90) وابن ماجه (997) من طرق عن طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب فذكره. وإسناده صحيح رجاله ثقات، وصححه ابن خزيمة (1551) و (1556). وقال البوصيري في "الزوائد": "إسناد حديث البراء صحيح، رجاله ثقات". وأخرجه ابن خزيمة (1557) من حديث أشعث -يعني ابن عبد الرحمن بن زبيد- حدثنا أبي، عن جدي، عن عبد الرحمن بن عوسجة به. وأشعث ليس بالقوي قاله أبو زرعة، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وأبوه عبد الرحمن بن زيد بن الحارث، منكر الحديث، قاله البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 286). وزبيد بن الحارث، ثقة ثبت عابد، كما في "التقريب". وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1552)، وأحمد (18621) من طريق جرير بن حازم عن أبي إسحاق الهمداني حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب فذكره، وأبو إسحاق الهمداني -بالدال- هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، ثقة مكثر عابد، اختلط بآخره، كما في "التقريب". وفي الباب عن النعمان بن بشير أخرجه أحمد (18364) من حديث حسين بن واقد حدثني =

رواه أبو داود، والنسائي. [666] وعن النُّعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لتُسَوُّنّ صُفُوفَكمْ أَوْ ليُخالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ" (¬1). ولمسلم: كان يُسوي صفُوفَنا [حتى] (¬2) كأنما يُسوِّي بها القِدَاحَ (¬3). [667] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: صلَّى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في بيتِ أم سُليْمٍ، فقُمْتُ وَيتيمٌ خلْفَهُ، وأمُّ سُلَيْمٍ خلْفَنَا (¬4). ولمسلم: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلّى به وبامرأةٍ فجعله عَنْ يمينهِ، والمرأةَ خلْفَه (¬5). [668] ولأبي داود، والنسائيّ مرفوعًا، قال: "أتِمُّوا الصَّفّ الأوّلَ، ثُمَّ الذِي يلِيهِ، فما (¬6) كَانَ من نَقْص ففي المُؤَخَّرِ" (¬7). [669] وعنه، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإنّ تسوِيَةَ الصفوف ¬

_ = سماك بن حرب عنه مرفوعًا به، وإسناده حسن على شرط مسلم. (¬1) أخرجه البخاري (717)، ومسلم (436) (127) واللفظ له. (¬2) الزيادة من "صحيح مسلم" (436) (128). (¬3) أخرجه مسلم (436) (128). (¬4) أخرجه البخاري (380) و (727) و (860) و (871) و (872)، ومسلم (658) (266)، واللفظ للبخاري (871) و (872). (¬5) أخرجه مسلم (660) و (269) عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. وهذا السياق يختلف عن سياق المصنف ومع ذلك نسبه لمسلم. (¬6) في الأصل: كما. والمثبت من "المسند" (13439)، وأبي داود (671). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12352) و (13247)، و (13439)، وأبو داود (671) والنسائي (2/ 93)، وابن خزيمة (1546)، والبيهقي (3/ 102) من حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعًا، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

من تَمام الصلاةِ" (¬1). [670] وفي رواية (¬2): كان يُقْبِلُ علينا بِوَجْههِ قَبْلَ أن يُكبِّرَ فيقُولُ: "تراصُّوا، واعْتدِلُوا" (¬3). [671] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لوْ يعْلَمُ الناسُ ما في الندَاءِ والصّفّ الأوّل، ثمّ لمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمَوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا (¬4) " (¬5). رواه البخاري. [672] وعنه مرفوعًا: "وسِّطُوا الإمام، وسُدُّوا الخَللَ" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (723)، ومسلم (433) (124) واللفظ له. (¬2) يعني: وفي حديث آخر. (¬3) أخرجه البخاري (719) واللفظ لأحمد (12255) عن سليمان بن حيان عن حميد عن أنس به، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) في الأصل: أن يستهموا عليهما. والمثبت من "الصحيحين". (¬5) أخرجه البخاري (615) و (653) و (2689)، ومسلم (437) (129). (¬6) حديث ضعيف إلا قوله: "وسدوا الخلل": أخرجه أبو داود (681) ومن طريقه أخرجه البيهقي (3/ 104) من حديث يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمعته يقول: حدثني أبو هريرة قال: فذكره مرفوعًا، واللفظ لأبي داود. ويحيى بن بشير بن خلاد، مستور، كما في "التقريب"، وأما أمه فاسمها أمة الواحد بنت يامين ابن عبد الرحمن بن يامين، روى عنها ابنها، وروت عن محمد بن كعب القرظي، قَالَ الحافظ في "التقريب": وهي مجهولة. فإسناده ضعيف. لكن للشطر الثاني منه وهو قوله: "وسدوا الخلل" شاهد أخرجه أبو داود (666) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. . ." الحديث. وأبو الزاهرية اسمه حُدير بن كُريب، صدوق. وأخرجه النسائي (2/ 93) من طريق ابن وهبابه مختصرًا ومقتصرًا على الشطر الأخير منه. وإسناده على شرط مسلم غير كثير بن مرة أخرج له أصحاب السنن والبخاري في "القراءة" وهو ثقة. =

[673] وعنه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيَعْجِزُ (¬1) أحدُكُم إذا صلَّى أن يتَقَدَّمَ أَوْ يتأخَّرَ أو عَنْ يمينِه أَوْ عنْ شِمَالهِ" (¬2) رواهما أبو داود. [674] وعنه، قَالَ: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خَيْرُ صفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وشَرُّهَا آخِرُها، وخيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وشَرُّهَا أوَّلُهَا" (¬3). رواه مسلم. [675] وعنه، أنه صلَّى على ظهرِ المسْجِدِ بصلاةِ الإمامِ (¬4). رواه سعيد. ¬

_ = والحديث أخرجه أيضًا أبو داود (666) منقطعًا فليس فيه كثير بن مرة بين أبي الزاهرية وابن عمر من طريق قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية به وخالفه عيسى ابن إبراهيم الغافقي عند أبي داود والنسائي في الطريق المتقدمة المتصلة. وعيسى بن إبراهيم ثقة فزيادته وهي الوصل مقبولة. وبهذا الشاهد يتقوى "وسدوا الخلل" ويصلح للاحتجاج. (¬1) في الأصل: أيفخر. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (9496)، وأبو داود (1006)، وابن ماجه (1427) من حديث ليث عن حجاج بن عُبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة به مرفوعًا. وليث هو ابن أبي سُليم، صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فتُرك، كما في "التقريب" وإبراهيم بن إسماعيل، حجازي، قَالَ أبو حاتم: مجهول، وحجاج بن عبيد مجهول أيضًا عند الحافظ، فهذا إسناد ضعيف، ضعفه البخاري في "صحيحه" فقال في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (157): "ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه" ولم يصح". وانظر "تغليق التعليق" (2/ 335). (¬3) أخرجه مسلم (440) (132). (¬4) أثر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 127) حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة، قال: صليت مع أبي هريرة فوق المسجد بصلاة الإمام، وعلقه البخاري في "الصحيح" (1/ 124)، قال الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 215): "سماع ابن أبي ذئب من صالح قديم، وله طريق أخرى عن أبي هريرة، قَالَ سعيد بن منصور حدثنا محمد بن عمار المؤذن، حدثنا جدي أبو أمي، قال: رأيت أبا هريرة وسعد بن عابد المؤذن يصليان على ظهر المسجد بصلاة الإمام". وقال في "الفتح" (1/ 580): "وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور من وجه آخر عن أبي هريرة فاعتضد".

[676] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَزَالُ قومٌ يتأخَّرُون عنْ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ". رواه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، وزاد: "في النار". [677] ولأحمد، قالت: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي ذاتَ ليْلَةٍ فسَمِعَ المُسْلِمُونَ قرَاءَتَهُ، فصلَّوْا بصلاتِهِ، فلمَّا كانَتْ الليْلَةُ الثَّانِيةُ كَثُرُوا فاطَّلَعَ عليهم (¬3) فقال: "اكْلَفُوا مِنْ العمل (¬4) ما تُطيقونَ، فإن اللَّهَ لا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا لم يروه مسلم بل رواه عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا (438) (130)، ولفظه: "تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اللَّه"، وأخرجه أيضًا أبو داود (680) من حديث أبي سعيد مثله. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (1488) من حديث أبي سعيد لمسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجه. (¬2) أخرجه أبو داود (679) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم اللَّه في النار". ومن طريق عكرمة أخرجه أيضًا ابن خزيمة (1559)، وابن حبّان (2156)، والبيهقي (3/ 103). وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ولكن يشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (438) (130) فيرقى إلى درجة الحسن لغيره عدا قوله: "في النار" لخلوها عن الشاهد، واللَّه أعلم. (¬3) في "المسند" (26038): فاطلع إليهم. (¬4) في "المسند" (26038): من الأعمال. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24322) و (26038) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة فذكره، واللفظ للموضع الثاني. وهذا إسناد حسن من أجل محمد -وهو ابن عمرو بن علقمة الليثي- وقد توبع، فأخرجه أيضًا أحمد (24124) من طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة بنحوه. وأخرجه البخاري (5861)، ومسلم (782) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري به بنحوه.

[678] وعنها، قالت: "صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حُجْرَتِهِ، والنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ ورَاءِ الحُجْرَةِ" (¬1). رواه أبو داود، وأخرجه البخاري بنحوه. [679] وعنها، قالت لنساءٍ يُصلِّينَ في حُجْرتِها بصلاةِ الإمام: لا تَفْعَلْنَ، فإنكُنّ دَوْنَه في حجابٍ (¬2). [680] وعن أبي بَكْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أنّه انْتَهَى إلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو راكِعٌ، فركَعَ قَبْلَ أنْ يَصلَ إلى الصَّف، فذَكَرَ ذَلِكَ للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "زادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ولا تَعُدْ" (¬3). رواه البخاري. [681] وعن هلال بن يساف (¬4) عن عمرو بن راشد، عن وابصة بن مِعْبد "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجُلًا صلى خلْفَ الصَّفَّ وحْدَهُ، فأمَرَهُ أنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1126) من حديث هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة به، وإسناده صحيح على شرطهما، وصرح هشيم بالتحديث. وأخرجه البخاري (729) من حديث عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري به فذكره بنحوه مطولًا. (¬2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (3/ 111) من طريق محمد بن يعقوب أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي قد صلّى نسوة مع عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجرتها، فقالت: فذكره. وهذا إسناد معضل. (¬3) أخرجه البخاري (783). (¬4) في الأصل: يساق. وهو خطأ. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18000) و (18005)، وأبو داود (682)، والترمذي (231)، وابن حبّان (2198) و (2199)، والبيهقي (3/ 104) من طريق عمرو بن مرة عن هلال ابن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد به. واللفظ لأبي داود. ورجاله ثقات رجال الصحيح، عدا عمرو بن راشد، أبو راشد الكوفي، فهو مقبول عند الحافظ، ووابصة بن معبد صحابي، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. وتابع عمرًا زياد بنُ أبي الجعد، فأخرجه الشافعي في "المسند" (316)، وأحمد (18002) والحميدي (884)، والترمذي (230)، وابن ماجه (1004)، وابن حبان (2200) من طريق حُصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام =

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي (¬1)، ورواته ثقات. وقال ابن المنذر: "ثبَّته أحمد، وإسحاق" (¬2). [682] وعن علي بن شيبان (¬3) مرفوعًا: "لا صلاة لفَذٍّ (¬4) خَلْفَ الصّفّ" (¬5). رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم (¬6)، وقال: "على شرط ¬

_ = بي على شيخ يقال له: وابصة بن معبد من بني أسد فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلًا صلى خلف الصف وحده -والشيخ يسمع- فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الصلاة. وقال الترمذي: "حديث حسن" زياد بن أبي الجعد لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وأخرج له البخاري في جزء "القراءة خلف الإمام" وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرجه أحمد (18004) من حديث الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن يساف عن وابصة بن معبد قال: سُئل رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل صلى خلف الصفوف وحده فقال: "يعيد الصلاة"، وهذا إسناد قوي متصل؛ لأن في حديث حصين السابق ما يدل على إدراك هلال لوابصة ابن معبد، وانظر تعليق الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه اللَّه على "جامع الترمذي" (1/ 448 - 450). وفي الباب عن علي بن شيبان، ويأتي بعده. (¬1) "جامع الترمذي" (1/ 447). (¬2) "الأوسط" لابن المنذر (4/ 184). (¬3) في الأصل: سنان. وهو خطأ. (¬4) كذا الأصل: "لفذ". وفي مصادر التخريج الآتية و"المنتقى" لابن البركات (1474): "لفرد" وورد في "مجموع الفتاوى" (22/ 263) و (23/ 293): "لفذ" فلعل المصنف منه نقل. (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (16297)، وابن ماجه (871) و (1003)، وابن حبان (1891) حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه، فذكره مطولًا ومختصرًا وصححه ابن خزيمة، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 34): "وإسناده قوي" ونقل تحسينه عن الإمام أحمد وقال البوصيري في "الزوائد": إسْنَاده صحيح رجله ثقات" وملازم بن عمرو السحيمي -مصغرًا- وثقه ابن معين والنسائي، وعبد اللَّه بن بدر السحيمي -مصغرًا أيضًا- وثقه ابن معين وأبو زرعة، وعبد الرحمن بن علي بن شيبان، وثقه ابن حبان، وعلي بن شيبان الحنفي صحابي روى عنه ابنه عبد الرحمن فقط. ويشهد له حديث وابصة بن معبد المتقدم وبه يتقوى. (¬6) لم أجده في "المستدرك" للحاكم، ولا أعلم أن أحدًا نسبه للحاكم ممن خرجه، وليس =

الشيخيْن" ورواته ثقات، وصحَّحه أحمد، وإسحاق، وابن خُزيمة، وغيرهم من علماء الحديث، قاله شيخنا (¬1). [683] وعن همَّام بنِ الحارثِ: إنّ حُذَيفةَ أمّ النَاسَ على دُكَّان، فأخذَ أبو مسْعُود بقميصه، فَجبَذه، فلمَّا فرغَ قَالَ: ألم تَعلم أنَّهم كانوا يُنْهَوْنَ عن ذلك؟ قَالَ: بلى، قدْ ذكرتُ حين مددْتني (¬2). [684] وعن عطاءٍ الخُراساني عن المغيرةِ بن شُعبةَ، قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصلِّي الإمامُ في المَوْضِعِ الذي صلَّى فيهِ (المكتوبة) (¬3) حَتَّى يتحوَّلَ" (¬4). قال أبو داود: عطاءُ لم يُدْرِكْ المُغِيرَةَ (¬5). ¬

_ = لعلي بن شيبان رواية أصلًا عند الحاكم، واللَّه أعلم. (¬1) راجع: "مجموع الفتاوى" (23/ 393). (¬2) حديث صحيح: أخرجه الشافعي في "المسند" (353): أخبرنا ابن عيينة أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: فذكر بمثل معناه، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن حبان (2143) والبيهقي (3/ 108). وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود (597) وابن الجارود (313) والحاكم (1/ 210) من طريق يعلى وعيسى كليهما عن الأعمش به واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وتقدم تحت حديث (663). (¬3) قوله: "المكتوبة" غير ثابت في "سنن أبي داود" (616). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (616)، وابن ماجه (1428)، والبيهقي (2/ 190) من حديث عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة به، واللفظ لأبي داود وليس عنده "المكتوبة". وقال أبو داود: "عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة". وفي الباب عن أبي هريرة بسند ضعيف، وتقدم (673). وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 390): "وروى ابن أبي شيبة بإسْناد حسن عن علي قال: "من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وقوله: "من السنة" في حكم المرفوع وبه يتقوى حديث المغيرة ويرقى لدرجة الحسن لغيره. (¬5) "السنن" لأبي داود (616).

وقال عبد العظيم: "ولد في السنة التي مات فيها المغيرة، وهي سنة خمسين أو قبل وفاته بسنة على القول الآخر" (¬1). [685] وعن ابن عمرَ مرفوعًا، قال: "أقيمُوا الصُّفُوفَ وحَاذُوا [بَيْنَ] (¬2) المناكِبِ، وسُدُّوا الخَلَلَ، ولينُوا بأيدي إخْوانِكُم، ولا تذروا فرُجَاتٍ للشيطانِ، ومَنْ وَصلَ صفًّا وصلَه [اللَّهُ] (¬3)، ومَنْ قَطَعَ صفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ" (¬4). رواهنَّ أبو داود، وروى الأخير (¬5) النسائي أيضًا. [686] وعن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: كانت بي (¬6) بواسيرُ، فسألتُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاةِ، فقال: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تَستطعْ فقاعِدًا، فإنْ لم تَستَطعْ فعلى جَنْبٍ" (¬7). رواه البخاري. ¬

_ (¬1) "مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري (1/ 317). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) لفظ الجلالة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (5724)، وأبو داود (666)، والبيهقي (3/ 101) من حديث معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة عن عبد اللَّه بن عمر به، واللفظ لأبي داود، ورجاله رجال الصحيح غير كثير بن مرة، وهو ثقة روى له أصحاب السنن وأبو الزاهرية هو حُدير بن كُريب صدوق. والحديث تقدم تحت رقم (672). (¬5) يعني قوله: "من وصل صفا وصله اللَّه، ومن قطع صفًا قطعه اللَّه" أخرجه النسائي (2/ 93)، وابن خزيمة (1549)، والحاكم (1/ 213) من حديث ابن وهب عن معاوية بن صالح به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وفي سنده كثير بن مرة أبو شجرة، لم يخرج له مسلم. وأخرجه أبو داود (666) من حديث الليث عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة أن رسوُل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره. ولم يذكر فيه ابن عمر. ووصله ابن وهب عن معاوية بن صالح به، وفي الباب عن أنس، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري. (¬6) في الأصل: في. والتصويب من "الصحيح" (1117). (¬7) رواه البخاري (1115) و (1116) و (1117)، واللفظ للموضع الأخير.

وللنسائي: "فمُستَلْقيًا، لا يُكلِّفُ اللَّه نفْسًا إلا وسْعَها" (¬1). [687] وللدارقطني عن علي مرفوعًا، قال: "يصلِّي المريض قائمًا، فإنْ لم يستَطع فقاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أَوْمأَ" (¬2). [688] وفي البيهقي، والمختار [ة] (¬3) عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عاد مريضًا، فرآه يُصلّي على وسادةٍ، فأخذها فرمَى بها، وقال: "صلّ على الأرضِ إن استطعتَ، وإلا فَأَوْمئْ إيماءً، واجْعَلْ سُجودكَ أخْفَضَ مِنْ ركُوعِكَ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه أحمد (19887) و (19899) و (19974) و (19983) وأبو داود (951) والترمذي (371) وابن ماجه (1231) والنسائي (3/ 223 - 224)، وفي "الكبرى" (1366)، وابن حبان (2513) من حديث حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عمران بن حصين قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الذي يصلي قاعدًا؟ قَالَ: "من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا فله نصف أجر القاعد"، إسْنَاده صحيح رجاله رجال الشيخين، وقد أخرجه البخاري (1116) من طريق حسين المعلم به. ولكن ليس عند النسائي ولا عند من عزوت من هذا الطريق قوله: "فمستلقيًا، لا يكلف اللَّه نفسًا إلا وسعها" واللَّه أعلم. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 42) من طريق حسن بن حسين العُرني، حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا بنحوه مطولًا. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (1/ 410): "وفي إسناده حسين بن زيد، ضعفه ابن المديني، والحسن بن حسين العرني، وهو متروك، وقال النووي: هذا حديث ضعيف". (¬3) الزيادة من المحقق. (¬4) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (2/ 306) وفي "المعرفة" له (3/ 225) من حديث أبي بكر الحنفي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعًا. وأبو بكر الحنفي هو عبد الكبير بن عبد المجيد، وثقه أحمد وابن سعد، وقال ابن معين: لا بأس به، هو صدوق، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وقال البيهقي في "المعرفة": "هذا الحديث يعد في أفراد أبي بكر الحنفي، وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري"، ثم أخرجه هو (2/ 306) من طريق عبد الوهاب حدثنا سفيان به، وعبد الوهاب بن عطاء هو الخفاف، صدوق ربما أخطأ، عند الحافِظ.

قال أبو حاتم: "هذا من قول جابر، ورفعه خطأ" (¬1). [689] وعن الحسن، عن أمه، قالت: رأيتُ أم سلمَة زَوْجَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَسْجُدُ على وسادةٍ من أدَمٍ من رَمَدٍ بها (¬2). رواه الشافعي (¬3). ¬

_ (¬1) "علل الحديث" لابن أبي حاتم (1/ 113) وزاد: "فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعًا، فقال: ليس بشيء هو موقوف" وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 410): "فاجتمع ثلاثة: أبو أسامة، وأبو بكر الحنفي، وعبد الوهاب". يعني: أنهم رووه مرفوعًا وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (2/ 307): "فهؤلاء ثلاثة ثقات رووه مرفوعًا". وأبو أسامة هو حماد بن أسامة مشهور بكنيته، ثقة ثبت ربما دلس، وكان بآخرة يحدث من كتبه، كما في "التقريب". وقال البزار -كما في "نصب الراية" (2/ 175) -: "لا نعلم أحدًا رواه عن الثوري إلا أبو بكر الحنفي"، وقد علمت من إشارة الحافظ أنه متابع من عبد الوهاب وأبي أسامة. وله طريق آخر عند أبي يعلى في "مسنده" (1811) من طريق حفص بن أبي داود عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن جابر نحوه، وسنده ضعيف جدًا، حفص بن أبي داود هو حفص بن سليمان صاحب عاصم المقرئ متروك الحديث مع إمامته في القراءة، انظر "ميزان الاعتدال" (2/ 319). والحديث ذكره الهيثمي في "المجمع" (2/ 148) وقال: "رواه البزار وأبو يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح". (¬2) في الأصل: رمدها. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) أثر ضعيف: أخرجه الشافعي رحمه اللَّه في "الأم" (1/ 81) وفي "المسند" (555): أخبرنا الثقة عن يونس عن الحسن عن أمه قالت: فذكره. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي (2/ 307) وفي "المعرفة" (3/ 224)، وفي سنده من لم يسم. وأخرجه البيهقي (2/ 307) من حديث كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعلي بن زيد ويونس بن عبيد عن الحسن به فذكره بنحوه. وأم الحسن اسمها خيرة، مولاة أم سلمة، قَالَ الحافظ في "التقريب": مقبولة، وعلي بن زيد هو ابن جُدعان ضعيف وثابت البناني لم يذكر في الرواة عن الحسن، لكن روايتهما مقرونة برواية يونس بن عبيد الثقة الثبت.

[690] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "رأيتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّى متربِّعًا" (¬1). رواهُ الحَاكِم، وقال: "على شرطهما" (¬2)، والنسائيّ، وقال: "لا أعلم أحدًا رواهُ غيرَ أبي دَاوُد الحَفَري، وهو ثقة، ولا أحْسِبه إلا خطأً" (¬3). قَالَ بعض الحفاظ: وقد تابع الحفَريَّ محمدُ بن سعيد [بن] (¬4) الأصبهاني، وهو ثقة (¬5)، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه النسائي (3/ 224)، وابن خُزيمة (978) و (1238)، والحاكم (1/ 275 - 276) كلهم من حديث أبي داود الحفري حدثني حفص بن غياث عن حميد، عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة به. وإسناده صحيح على شرط مسلم، فقد أخرج للحفري ولابن شقيق، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأبو داود الحفري -بفتح الفاء، نسبة إلى موضع بالكوفة- اسمه عمر بن سعد بن عبيد، قال الحافظ في "التقريب": ثقة عابد. وحميد هنا هو الطويل وقع موصوفًا في رواية ابن الأحمر للسنن الكبرى للنسائي (1/ 429) (1363) قال أخبرني هارون بن عبد اللَّه قَالَ: أبو داود الحفري، عن حفص عن حميد وهو الطويل، عن عبيد اللَّه بن شقيق عن عائشة به، وأخرجه ابن حبان (2512) من حديث محمد بن عبد اللَّه المخرمي قال حدثنا أبو داود الحفري، عن حفص بن غياث عن حميد الطويل عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة فذكره. (¬2) "المستدرك" (1/ 258) و (275). (¬3) "المجتبى" للنسائي (3/ 224) و"السنن الكبرى" له (1/ 429). (¬4) الزيادة من "تهذيب الكمال"، و"الثقات" لابن حبان (9/ 63). (¬5) متابعة محمد بن سعيد بن الأصبهاني لأبي داود الحفري، عند الحاكم في "المستدرك" (1/ 258) وعنه البيهقي (2/ 305) من طريق محمد بن صالح بن هانئ حدثنا السري بن خزيمة حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني حدثنا حفص بن غياث عن حميد بن قيس عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ومحمد بن سعيد بن الأصبهاني لم يرو له مسلم وأخرج له البخاري فهو على شرطه حسب. وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 256): "سمعت أبي يقول كان حافظًا يحدث من حفظه ولا يقبل التلقين ولا يقرأ من كتب الناس، ولم أو بالكوفة أتْقن حفظًا منه" فهذا الطريق ينفي تفرد أبي داود من جهة ثم يثبت أنه لم يخطئ فيه من جهة أخرى. =

باب صلاة المسافر

باب صلاة المسافِر [691] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: "فُرِضَتْ الصلاةُ رَكْعَتَيْنِ ركعَتَيْنِ، فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ" (¬1). قال الزهري: فقلت لعروة: ما بَالُ عائشةَ تُتمُّ! قَالَ: تأوَّلتْ ما تأوَّل عثمانُ (¬2). وللبخاري: فُرِضَتْ الصلاةُ ركعَتين، ثم هاجر رسُول اللَّه (¬3) -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففَرَضَتْ أربعًا، وتُرِكَتْ صلاةُ السفر على الأول (¬4) (¬5). [692] وللدارقطني بإسناد صحيح مرفوعًا: قالت: "كان يَقْصُرُ في السَفر، ويُتمُّ، ويصُوم، ويُفطِر" (¬6). ¬

_ = وله شاهد أخرجه البيهقي (2/ 305) من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد اللَّه ابن الزبير عن أبيه: رأيت النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو هكذا ووضع يديه على ركبته وهو متربع جالسًا. وإسناده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عجلان، صدوق. (¬1) أخرجه البخاري (350) و (1090) و (3935)، ومسلم (685) (1) واللفظ له. (¬2) رواية البخاري (1090)، ومسلم (685) (3). (¬3) في رواية البخاري (3935). ثم هاجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬4) في رواية البخاري (3935): الأولى. (¬5) أخرجه البخاري (3935). (¬6) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 198)، ومن طريقه البيهقي (3/ 141) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب حدثنا أبو عاصم حدثنا عمر (وعند الدارقطني: عمرو: وهو خطأ) ابن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة به. وقال الدارقطني: "هذا إسناد صحيح". وسعيد بن محمد بن ثواب، وثقه ابن حبّان فذكره في "الثقات" (8/ 272) وقال: "مستقيم الحديث" وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وعمر بن سعيد هو النوفلي المكي، ثقة. فهذا إسناد صحيح لولا أن سعيد بن محمد بن ثواب وإن ارتفعت عنه الجهالة العينية لا يزال =

والصحيح أنه من قولها (¬1)، كما رواه البيهقي بإسناد صحيح (¬2). قال شيخنا: وما روي عنها أنها أتمت وصامت، فقال لها: "أحسنت" (¬3) هو مما لا تقوم به حجة، فإنها لا تخالف النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دون سائر المسلمين، وقد اتفق أهل العلم بسنته على أنه لم يصلّ في السفر أربعًا، وكذلك أصحابه لم يثبت أن أحدًا منهم كان يتئم الصلاة على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم-، واللَّه أعلم (¬4). [692] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: "صحِبْتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان لا يزيدُ في السفر ¬

_ = في حيز جهالة الحال، إذ لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان فيما أعلم. واللَّه أعلم. وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 550)، و"مجموع الفتاوى" (24 - 81 - 82). (¬1) كذا الأصل، ولعل الصواب: والصحيح أنه من فعلها. (¬2) أثر صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 143) من طريق وهب بن جرير حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها كانت تصلي في السفر أربعًا، فقلت لها: لو صلّيتِ ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق عليّ. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. (¬3) حديث منكر: أخرجه الدارقطني (2/ 188) والبيهقي (3/ 142) من طريق محمد بن يوسف الفريابي حدثنا العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: خرجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عمرة رمضان فأفطر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وصمتُ وقصر وأتممتُ، فقلت: يا رسول اللَّه بأبي وأمي، أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ. فقال: "أحسنتِ يا عائشة". وقال الدارقطني: "إسناد حسن". وقد خولف محمد بن يوسف فيه، فرواه أبو نعيم عن علاء بن زهير حدثني عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة بنحوه، ليس فيه "عن أبيه". أخرجه من طريق أبي نعيم البيهقي (3/ 142) وقال أبو بكر النيسابوري: "هكذا قال أبو نعيم: عن عبد الرحمن عن عائشة، ومن قال: عن أبيه، في الحديث فقد أخطأ". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه في "مجموع الفتاوى" (24/ 82): "والصواب ما قاله أبو بكر، وهو أن هذا الحديث غير متصل". وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 48): "هذا حديث منكر". (¬4) راجع: "مجموع الفتاوى" (22/ 175).

على ركعتيْنِ، وأبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعثْمَانَ كذلكَ" (¬1). [694] وعنه مرفوعًا: "إن اللَّهَ يُحبُّ أنْ تُؤتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أن تُؤتَى معْصِيَتُهُ" (¬2). رواهُ أحمد، وابن خُزَيْمَة، وابن حبّان، ورواته ثقات. ولأبي يعلى: "كَمَا يُحبُّ أن تُؤتَى عَزَائِمُهُ" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1102)، ومسلم (689) (8)، واللفظ للبُخاري. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (5866) و (5873)، وابن خزيمة (2027)، وابن حبان (2742) من حديث عمارة بن غزية عن حرب بن قيس عن نافع عن ابن عمر به، واللفظ لأحمد وابن حبان، وفيه حرب بن قيس، ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 111) قَالَ: "وعنه عمارة ابن غزية وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند، قال البخاري عن عمارة بن غزية وحرب كان رضي. قلت [الحافظ] وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من "الثقات". وأضيف فيمن روى عن حرب بن قيس، مُوسى بن عقبة، أخرجه من طريقه البيهقي (3/ 140) والطبراني في "الأوسط" (5302) من حديث الدراوردي، عنه، عن حرب بن قيس عن نافع به. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 382): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في "الأوسط" وإسناده حسن". ويبدو أنه سقط من نسخة الهيثمي من سند "المسند": حرب بن قيس، وإلا فمثله لا يخفى عليه أن حربًا ليس من رجال الصحيح، ثم رجعت إلى "المسند" (5866) فوجدت أنه سقط من سنده حرب بن قيس فصدق ما كنت أتوقعه. واللَّه أعلم. (¬3) حديث حسن: أخرجه أبو يعلى في "معجمه" (154) حدثنا حفص بن عبد اللَّه أبو عمر الحُلْواني حدثنا عمر بن عبيد البصري -بياع الخُمر- حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن هشام رحمة اللَّه ورضوانه عليها، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخَصُهُ، كما يحب أن تؤتى عزائمُهُ" قلت: وما عزائمه؟ قالت: "فرائضه" ومن طريقه أخرجه ابن حبان في "الثقات" (2/ 185) وابن عدي في "الكامل" (5/ 1718) وإسناده ضعيف، فيه عمر بن عبيد أبو حفص البصري، ذكره العقيلي في "الضعفاء" (3/ 180) وقال: في حديثه اضطراب. وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه ابن حبّان (354)، والطبراني في "الكبير" (11880) من حديث الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا أبو محصن حصين بن نمير قال حدثنا هشام بن =

[695] وللنسائي قال: أتانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن ضُلَّالَ فَعَلَّمَنَا، فكان فيما عَلَّمَنَا أن اللَّه عز وجل أمرنا أنْ نُصلِّي في السفرِ ركعتيْن (¬1). [696] ولمالِك في "الموطأ": أن ابن عمر كان يَقْصُرُ الصلاة في مسيرةِ اليوم التام (¬2). [697] ولأحمدَ قال: كنتُ بأذْرَبِيجَانَ -قَالَ ثُمامةُ: لا أدري قال: أربعة أشهر أو شهريْنِ- فرأيتهم يصلُّون ركعتين، ركعتين (¬3). ¬

_ = حسان، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا "إن اللَّه يحب أن تؤتى رخصُهُ كما يحب أن تؤتى عزائمُه"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 382): "رواه الطبراني في" الكبير" والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني" وحصين بن نمير: لا بأس به، كما في "التقريب". (¬1) حديث حسن: أخرجه النسائي (1/ 226) من طريق محمد بن عبد اللَّه الشعيثي عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن الحارث بن هشام عن أمية بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة؟ فذكره. ومحمد بن عبد اللَّه هو ابن أبي المهاجر الشعيثي الدمشقي وثقه دُحيم وأبو حاتم. وعبد اللَّه بن أبي بكر بن الحارث بن هشام المدني صدوق كما في "التقريب". وأمية بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد -بالفتح وكسر المهملة- وثقه العجلي، وأقره الحافظ في "التقريب". وأخرجه أحمد (5683)، والنسائي (3/ 132)، وابن ماجه (1066) من حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد اللَّه بن أبي بكر به بنحوه. وأخرجه أحمد (6353) من طريق معمر عن الزهري به بنحوه. وله طريق آخر: أخرجه أحمد (5698) و (5757) من حديث همام قال: حدثنا مطر عن سالم عن أبيه فذكره بنحوه، وإسناده حسن في الشواهد. (¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (382) وإسناده صحيح. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (5552) و (6424) من طريق محمد بن بكر أخبرنا يحيى ابن قيس المأربي حدثنا ثمامة بن شراحيل، قال: خرجت إلى ابن عمر فذكره بنحوه. وإسناده لا بأس به، ثمامة بن شراحيل قال فيه الدارقطني: لا بأس به، شيخ مقل. =

[698] وله، عن جابر (¬1) مرفوعًا: أنه [أ] (¬2) قام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة (¬3). قال البيهقي: "وهو غير محفوظ" (¬4). [699] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، قَالَ صلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة أربعًا وصلّيْتُ معه العَصْرَ بذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ (¬5). وفي رواية: خرجْنا معه بالمدينةِ إلى مكَّةَ، فصلَّى ركعتيْن ركعتَيْنِ حتى خرجنا. قال يحيى بن [أبي] (¬6) إسحاق: أقمتُم بها شيئًا؟ قال: أقمنا بها عَشْرًا (¬7). قال الإمام أحمد (¬8): "إنما وجهه أنه حسَبَ مقامه بمكة ومني، وإلا فلا وَجْهَ له" (¬9). ¬

_ = وقال الحافظ: مقبول. وأخرج البيهقي (3/ 152) من طريق أبي إسحاق الفزاري عن عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فذكره بنحوه. وصحح الحافظ إسناده في "التلخيص الحبير" (2/ 97). (¬1) في الأصل: عن عثمان. وهو خطأ ناسخ. والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14139)، وأبو داود (1235)، وابن حبّان (2749)، والبيهقي (3/ 152) من طريق معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬4) يعني البيهقي أن الحديث روى عن أنس بن مالك بنحو حديث جابر، وليس بمحفوظ من حديث أنس، وإن كان ظاهر تصرف المصنف يوهم أن كلام البيهقي منصرف لحديث جابر، وليس كذلك وحديث أنس بن مالك أخرجه البيهقي (3/ 152)، والطبراني في "الأوسط" (3939). (¬5) أخرجه البخاري (1089) و (1546) و (1547) و (1551) وفي مواضع أخر، ومسلم (690) (11). (¬6) الزيادة من "الصحيحين". (¬7) أخرجه البخاري (1081) و (4297)، ومسلم (693). (¬8) قوله: أحمد. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬9) "المغني" لابن قدامة (3/ 150).

باب الجمع بين الصلاتين

[700] وعن يحيى بن يزيدَ، قال: سألتُ أنسًا عنْ قَصْرِ الصَّلاةِ؟ فقالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرَجَ ثلاثةَ أمْيَالٍ أو ثلاثةَ فرَاسِخَ -شك شُعْبَةُ- صلَّى ركْعَتَيْنِ (¬1). رواه مسلم. [701] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أقَامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ فنَحْنُ إذَا سافَرْنَا تِسْعَةَ عشَرَ قَصَرْنَا، وإنْ زدْنَا أتْمَمْنَا (¬2). وفي لفظ: أقام بمكة تسعة عشر يومًا. رواه البخاري. [702] ولأبي داودَ، عن عِمرانَ بن حُصين، قال: أقام رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عامَ الفَتْحِ ثَمانِيَ عشرَةَ ليْلَةً يُصلِّي بالنَّاسِ ركْعَتَيْنِ، ركعَتَيْنِ إلا المَغْرِبَ، ثُمَّ يَقُولُ: "يا أهلَ مكةَ (¬3) صلُّوا أربعًا فإنَّا [قوم] (¬4) سَفْرٌ" (¬5). ووجه هذه الأحاديث أنه لم ينو إقامة. باب الجمع بين الصَّلاتَين [703] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أخَّرَ الظُّهْرَ إلى وقْتِ العَصْرِ، ثُمّ نَزَل فجمعَ بينَهُمَا فإن زاغَتْ (¬6) قبل أن يَرتَحِلَ صَلَّى ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (961) (12). (¬2) أخرجه البخاري (1080) و (4298) و (4299). (¬3) في "سنن أبي داود" (1229): يا أهل البلد. (¬4) الزيادة من "سنن أبي داود" (1229). (¬5) حديث حسن لشواهده عدا قوله: "يا أهل مكة. . ." أخرجه أبو داود (1229)، والترمذي (545) بنحوه، والبيهقي (3/ 151) من طريق علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين، وسياق أبي داود أقرب لما هاهنا، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 96): "حسنه الترمذي، وعليّ ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق". (¬6) في "الصحيحين": فإن زاغت الشمس.

الظُّهْرَ ثُمَّ ركِبَ" (¬1). ولمسلم: كان إذا أراد أن يجمع (¬2) في السفرِ أخَّر الظُّهرَ حتى يَدْخُلَ أولُ وقتِ العصرِ، ثُمَّ يجمعُ بينهما (¬3). [704] ولأبي نُعيم قال: كان النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان في سَفَرٍ، فزالتِ الشمسُ صلَّى الظُّهرَ، والعَصْرَ جميعًا ثم ارْتَحَلَ (¬4). [705] ولأحمد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في السفر إذا زاغَتِ الشمسُ في منْزِلِه جمعَ بين الظُهر والعصرِ، وإذا جاءَتِ المغرِبُ جمع بينها وبين العِشاء (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1111) و (1112)، ومسلم (704) (46). (¬2) في "صحيح مسلم" (704) (48): "يجمع بين الصلاتين. . .". (¬3) أخرجه مسلم (704) (47). (¬4) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (3/ 162) من حديث إسحاق بن راهويه أخبرنا شبابة ابن سوار عن ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك فذكره، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 103): وإسناده صحيح، قاله النووي، وفي ذهني أن أبا داود أنكره على إسحاق، ولكن له متابع رواه الحاكم في "الأربعين" له عن أبي العباس محمد بن يعقوب عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن حسان بن عبد اللَّه، عن المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر والعصر ثم ركب. وهو في "الصحيحين" من هذا الوجه بهذا السياق، وليس فيهما "والعصر" وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد، وقد صححه المنذري من هذا الوجه والعلائي. . .". (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3480)، والدارقطني (2/ 388)، والبيهقي (3/ 163) من حديث ابن جريج حدثني حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة وعن كُريب مولى ابن عباس أن ابن عباس قال: ألا أخبركم عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر؟ قلنا: بلى. قال: فذكره مطولًا، واختصره المصنف، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 101): "وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف =

[706] وعنه، أنه قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ في يُوْمِ مَطِيرٍ: "لا تقُلْ حَيَّ علَى الفلاح قُلْ: صلُّوا في بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فكأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذلك، فقالَ أتَعْجَبونَ من ذا؟ قد فعَلَ ذا منْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي -يعني النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنّي كرِهْتُ أن أُحْرِجَكُمْ فتَمْشُونَ في الطّينِ والدَّحَضِ" (¬1). [707] وفي رواية: أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى بالمدينة سبعًا وثمَانيًا: الظُّهْرَ والعَصْرَ والمغْرِبَ والعِشَاءَ. ولمسلم: من غيرِ خَوفٍ، ولا مَطَر -وفي لفظ: ولا سفرٍ (¬2) - قيل لابن عَبَّاس: ما أراد بذلك؟ قال (¬3): أن لا يُخْرِجَ أُمَّتَه (¬4). قال مالِك: أرى ذلك كان في مطر (¬5)، وقد تكلم ابن سُريج في قوله: "ولا مطر" (¬6). [708] وللطحاوي من رواية الربيع بن يحيى، عن الثوري، عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا: قال: جمع بالمدينة للرحض من غير خوف، ولا علة (¬7). ¬

_ = حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم من مقسم عن ابن عبَّاس، وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة، عن كريب عن ابن عباس نحوه". وإسناد ابن أبي أويس حسن. وانظر: "التلخيص الحبير" (2/ 101) وما بعدها. (¬1) أخرجه البخاري (616) و (668) و (901)، ومسلم (699) (26). (¬2) رواية مسلم (705) (49). (¬3) في الأصل: قيل. والتصويب من "الصحيح". (¬4) رواية مسلم (705) (54). (¬5) "الموطأ" (109). (¬6) هذا الحرف من أفراد حبيب بن أبي ثابت، ورجح البيهقي رواية أبي الزبير -يعني "ولا سفر"- لاتفاق الجماعة عنه عليها. (¬7) خبر منكر: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 161) من طريق الربيع بن يحيى =

الربيع روى عنه البخاري، وقد تُكلم فيه بسبب هذا الحديث (¬1). [709] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يأمُرُ مُؤَذِّنًا يؤَذّنُ، ثمّ يقولُ على إثْرِهِ: "ألا صلُّوا في الرِّحَالِ" في الليلة الباردَةِ، أَوْ المَطِيرَةِ في السَّفَرِ (¬2). واللفظ للبخاري، ورواه ابن ماجه بإسناد صحيح من غير ذكر "السفر" (¬3). [710] ولأبي داود، نادى منادي رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك في المدينةِ في الليلةِ المطيرةِ، والغَداةِ القَرَّةِ (¬4). [711] ولمالِك عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغربِ والعِشَاءِ في المطر جَمَعَ معَهَمْ (¬5). وللأثرم: أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعِشاء (¬6). [712] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: ما خُيِّرَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في أمْرَيْنِ إلا اختَارَ أيسرَهُمَا ما لَمْ يَكُنْ إثْمًا، فإنْ كان إثْمًا كان أبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، ومَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إلا أن تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّه عز وجل، فِيَنتقِمُ للَّهِ عز وجل بهَا" (¬7). ¬

_ = عن الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعًا به. والربيع بن يحيى قال فيه الدارقطني: ضعيف يخطئ كثيرًا قد أتى بخبر منكر عن محمد بن المنكدر عن جابر في الجمع بين الصلاتين. (¬1) انظر: "ميزان الاعتدال" (2/ 43). (¬2) أخرجه البخاري (632) و (666) ومسلم (697) (23). (¬3) أخرجه ابن ماجه (937) بإسناد صحيح على شرطهما وهو عند البخاري (666) بمعناه، دون ذكرِ: السفر. (¬4) حديث حسن لغيره عدا "الغداة القرة": أخرجه أبو داود (1064) من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به، وخالفه الثقات فرووه عن نافع به دون "الغداة القرة". (¬5) رواه مالك في الموطأ (369). (¬6) "المغني" لابن قدامة (3/ 132). (¬7) أخرجه البخاري (3560) و (6126) و (6786) و (6853)، ومسلم (2327) (77).

[713] وعن مُعاذٍ مرفوعًا، أنه كان في غزْوَةِ تَبُوكَ إذا ارتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أخَّرَ الظُّهْرَ حتى يَجْمَعَهَا مع العصْرِ، وإذا ارْتَحَلَ بعدَ زَيْغِها صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جميعًا ثُمَّ سارَ، وكذلك يفعل في المغربِ والعِشاء (¬1). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه (¬2). وقال جماعة: تفرد به قتيبة بن سعيد (¬3). قَالَ الحاكم: "هو ثقة مأمون، والحديث موضوع" (¬4) وقال الخطيب: "منكر جدًّا". وقال البخاري: "قلت لقتيبةَ: مع من كتبتَ عن الليث حديث معاذ؟ قَالَ: مع خالد المدائني. قَالَ: وكان يُدخل الأحاديثَ على الشيوخ" (¬5). وقال عبد العظيم: "خالد متروك" (¬6)، وقال البيْهَقِيّ: "إنما أنكر الناسُ من هذا ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (22094)، وأبو داود (1220)، والترمذي (553)، وابن حبان (1458) و (1593)، والدارقطني (1/ 392)، والبيهقي (3/ 162 - 163). من طريق قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن وائلة عن معاذ فذكره مفصلًا، واختصر المصنف منه عجز الحديث. وقال أبو داود: "ولم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده". وقال الترمذي: "وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره". والحديث رجاله ثقات رجال الشيخين، وأعله ابن حزم -كما في "التلخيص" (2/ 102) - بأن يزيد بن أبي حبيب لا تعرف له رواية عن أبي الطفيل يعني أنه منقطع. وله طريق آخر أخرجه أبو داود (1208) عن يزيد بن خالد الرملي الهمداني حدثنا المفضل ابن فضالة والليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر. الحديث. وهذا إسناد جيد في الشواهد. وفي الباب عن ابن عباس، وتقدم. (¬2) "جامع الترمذي" (1/ 440). (¬3) انظر: "فتح الباري" (2/ 583). (¬4) "علوم الحديث" للحاكم، (ص 120 - 121). (¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 163). (¬6) "مختصر سنن أبي داود" (2/ 57).

باب صلاة الخوف

رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، فأما رواية أبي الزبير (¬1)، عن أبي الطُّفيل فمحفوظة صحيحة" (¬2). بابُ صلاةِ الخَوفِ [714] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: "شَهِدْتُ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الخَوْفِ فصفَّنَا خلْفه صَفَّيْنِ، والعدوُّ بيْنَنَا وبيْنَ القِبْلَةِ، فكَبَّرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وكبَّرْنَا جميعًا ثُمَّ ركَعَ وركَعْنَا جميعًا، ثمَّ رفَع رأسَهُ مِنْ الرُّكُوع ورفعْنَا جميعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بالسُّجُودِ والصَّفُّ الذي يليهِ، وقامَ الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْرِ العَدُوِّ، فلمَّا قضَى السُّجُودَ وقامَ الصَّفُّ الّذِي يليهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ، وتأخرَ الصّفُ المُقَدَّمُ، ثُمَّ ركَعَ وركَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ ورَفَعْنَا جميعًا -ثم فعلَ في الثانيةِ كالأولى- ثم سَلَّمَ، وسلَّمْنَا جميعًا" (¬3). [715] وعنه، قَالَ: كنا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِذَاتِ الرِّقَاعِ، فصلَّى بطائفةٍ ركعتيْن، ثم تأخَّرُوا، وصلَّى بالطائِفَةِ الأخرى ركْعَتَيْنِ، فكان له أربعٌ، وللقَوْمِ ركْعَتَانِ ركْعَتَانِ (¬4). [716] وعن صالح بن خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صلَّى مع النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ ذاتِ الرِّقَاعِ صلاةَ الخَوْفِ أَنْ طائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ وطائفةٌ وجَاءَ العَدُوّ، فصلَّى بالذين معهُ ركعَةً ثُمَّ ثَبَتَ ¬

_ (¬1) في الأصل: فأما رواية أبي الزبير عن جابر عن أبي الطفيل، وقوله: عن جابر مقحمة فحذفتها. (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 163) كأنه يريد ما أخرجه مسلم (706) (53) من طريق عامر بن وائلة أبي الطفيل حدثنا معاذ بن جبل قال: جمع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء. (¬3) أخرجه مسلم (840) (307)، واختصر المصنف منه أحرفًا، وأشار إلى ذلك بقوله: ثم فعل في الثانية كالأولى. (¬4) أخرجه البخاري (4136) ومسلم (843) (311).

قائمًا، وأتمُّوا لأنفسهم ثُمَّ انْصَرَفُوا فصَفُّوا وِجَاة العَدُوّ، وجاءتْ الطَائِفَةُ الأخرَى فصلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ ثُمَّ ثبَتَ جالِسًا، وأتمُّوا لأنفسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ (¬1). [717] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الأحزاب: "لا يُصلِّينَّ أحَدٌ العصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةَ" فأدركَ بعضَهُمْ العَصْرُ -ولمسلم: "الظهر"- فقالَ بعضهُم: لا نُصلِّي حتَّى نأتِيَهَا، وقالَ بعضُهُم: بلْ نُصَلِّي، [لَمْ] (¬2) يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يُعَنَفْ واحدًا منهم (¬3). هذا لفظ البخاري. [718] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: فَرضَ اللَّهُ الصلاةَ على لسانِ نَبِيَكُمْ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ ركعَتَيْنِ، وفي الخَوْفِ ركعَةً (¬4). رواه مسلم. [719] ولأبي داود: قال حُذيفةُ -لما قال سعيد بن العاص: أيُّكُمْ صلَّى مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ الخوفِ؟ - صلَّى بهؤلاءِ ركعَةً، ولمْ يَقْضُوا (¬5). [720] وله، عن عبد اللَّه بن أُنيس قال: بعثَني رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى خالد بن سفيَان الهُذَليّ فقالَ: "اذهبْ فاقتُلْه" فرأيْتُهُ وقد حَضَرَتْ صلاةُ العَصْرِ، فانْطَلَقْتُ وأنا أمْشي ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (4129)، ومسلم (842) (310) واللفظ له. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل واستدرك من "صحيح البخاري" (4119). (¬3) أخرجه البخاري (946) و (4119)، ومسلم، (1775) (69)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني. (¬4) أخرجه مسلم (687) (5). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (233268) و (23389)، وأبو داود (1246)، والنسائي (3/ 168)، وابن خزيمة (1343)، وابن حبان (1452) و (2425)، والحاكم (1/ 335) والبيهقي (3/ 261) من طريق الأشعث بن سُليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلي بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورجاله رجال الصحيح غير ثعلبة بن زهدم الحنظلي، وهو ثقة، كما في "التقريب".

باب اللباس والتحلي

وأنا أصلِّي، أوُمِئُ إيماءً نَحْوَهُ، فلمَّا دَنَوْتُ، قَالَ لي: مَنْ أنْتَ؟ قلتُ: رجُلٌ من العَرَب، بلَغَنِي أنَّكَ تَجْمَعُ لهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ في ذلك. فقال: إنّي لفي ذلكَ. فمشيتُ معهُ ساعةً حتى إذا أمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى برَدَ (¬1). رواهُ أحمد، وأبو داود من رواية ابن إسحاق بصيغة: حدثنا. بابُ اللِّباسِ والتحَلِّي [721] عن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعتُ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ، فإنَّهُ منْ لَبِسَهُ في الدنيا لمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة" (¬2). [722] وعنه، أن رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنْ الحَرِيرِ إلا هكذا، وأشارَ بإصْبَعَيْهِ: السبَّابةِ والوسْطَى (¬3). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (16047)، وأبو داود (1249) وابن خزيمة (982) و (983)، وابن حبان (7160) من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد اللَّه بن أُنيس عن أبيه، فذكره، والسياق لأبي داود، وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في رواية الإمام أحمد وفي الرواية الثانية لابن خزيمة. وقال الحافظ المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" (2/ 73): "وابن عبد اللَّه بن أُنيس -هذا- هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُنيس، جاء ذلك مبينًا من رواية محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق"، وعبد اللَّه بن عبد الله بن أُنيس روى عنه محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن سلمة الحراني، وترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 125)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 90) والمزي في "تهذيب الكمال" (34/ 457) والحافظ في "التقريب" في باب من نسب إلى أبيه فلم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول الحال. (¬2) أخرجه البخاري (5834) ومسلم (2069) (11) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (5828) و (5829) و (5830) و (5834) و (5835)، ومسلم (2069) (12).

ولمسلم، قال: "نَهَى عنْ لُبْس الحرير إلا موضعَ إصْبَعيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ" (¬1). قال الدارقطني: "لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة، وهو مدلس، وقد رواهُ شعبة وغيره عن عمر (¬2) قوله (¬3) ". [723] وللبخاري عن حُذيفةَ، قَالَ: "نَهَانَا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ لُبْس الحريرِ والدِّيباجِ وأن نَجْلِسَ علَيْهِ" (¬4). [724] ولمسلم عن عبد اللَّه بن عمرو (¬5) قال: رأى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[عَلَيَّ] (¬6) ثوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فقَالَ: "هذِهِ من ثِيَابِ الكُفَّارِ فلا تَلْبَسْهما". وفي لفظ: قلت: أغْسِلُهما؟ قَالَ: "بل أحْرِقْهُما" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (2069) (15) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، ورواه أيضًا من طريق سعيد عن قتادة به. (¬2) في الأصل: معمر. والتصويب من شرح النووي على "صحيح مسلم" (14/ 274) ومن "الإلزامات والتتبع" للدارقطني (121). (¬3) "الإلزامات والتتبع" (121)، هذا وقد تابع قتادة على رفعه سعيد بن مسروق عن الشعبي به مرفوعًا، ذكر هذه المتابعة الدارقطني في "العلل" (2/ 154) وتابعهما داود بن أبي هند عن الشعبي به مرفوعًا عن أبي عوانة في "مسنده" (8524)، وتابعهم زكريا بن أبي زائدة عنده أيضًا (8525) فهذا مما يؤيد رواية الرفع، وهي الرواية التي في "الصحيح" لمسلم، للَّه دَرُّه. وأما قول الدارقطني إن قتادة مدلس فيرده أنه رواه عنه مرفوعًا شعبة أخرجه البخاري (5828)، ومسلم (2069) (14) من طريق شعبة عن قتادة به، وهو لا يقبل من قتادة تدليسًا، يقول شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وأبي إسحاق، وقتادة. انظر تعليق الشيخ مقبل بن هادي رحمه اللَّه على "الإلزامات" (121). (¬4) أخرجه البخاري (5837). (¬5) في الأصل: عمر. والتصويب من "الصحيح". (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) أخرجه مسلم (2077) (27).

[725] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ لعبْدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ والزُّبيْرِ في لُبْس الحرير في سفْرٍ مِنْ حِكْةٍ كانتْ بِهِمَا (¬1). وللبخاري: أنهما شكيا القَمْلَ، فأرخَصَ لهما في قميص الحريرِ، فرأيتُه عليهما في غزاةٍ لهما (¬2). [726] وعنه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أن يتَزعْفَرَ الرَّجُلُ (¬3). [727] وعن عبد اللَّه بن سعد، عن أبيه، قال: رأيت رجلًا عليه عمامةُ خزٍّ سوداءُ فقال: كسانِيها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). [728] وعَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: إنما نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب المُصْمَتِ من قَزّ. قال ابن عباس: أما السَّدي والعَلَمُ، فلا نرى به بأسًا (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2919) و (2921) و (2922) و (5839) ومسلم (2076) (24). (¬2) لفظ البخاري (2920): أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني القمل- فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. (¬3) أخرجه البخاري (5846). (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (4038)، والترمذي (3321) من طريق عبد الرحمن الرازي أخبرني أبي عبد اللَّه بن سعد عن أبيه سعد، فذكره. وعبد الرحمن الرازي هو ابن عبد اللَّه بن سعد بن عثمان الدشتكي، أبو محمد المقرئ، قال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن معين: لا بأس به. وأما أبوه عبد اللَّه بن سعد بن عثمان فله فرد حديث في الكتب، ووثقه ابن حبان. وأبوه سعد بن عثمان الدشتكي، روى عنه ابنه عبد اللَّه ووثقه ابن حبان. وأما صحابي الحديث فهو عبد اللَّه بن حازم السلمي أبو صالح، مختلف في صحبته. فهذا إسناده ضعيف لحال عبد اللَّه بن سعد عثمان، وأبيه سعد بن عثمان إذ هما في عداد مجهولي العدالة -واللَّه أعلم- إذ لم يؤثر توثيقهما عن غير ابن حِبَّان مع قلة حدِيثهما. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1879)، وأبو داود (4055)، والبيهقي (3/ 270) من =

[729] وعن أبي عامر، أو أبي مالك، أنه سَمِعَ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ليَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ يَسْتَجلُّونَ الخَزَّ -وروى: الحَرِرَ- فيُمْسَخُ مِنْهُمْ آخَرين قِرَدة وخنَازِيرَ إلى يوْمِ القيامةِ" (¬1). رواهنّ أبو داود. ¬

_ = حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس به. واللفظ لأحمد. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (6/ 35): "في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقد ضعفه غير واحد". وخصيف قد توبع عليه تابعه: عمرو بن دينار، ومالِك بن دينار، أخرجه الطبراني (1088) من طريق إسماعيل، عنه، عن طاووس عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "إنما نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مصمت الحرير، وأما ما كان سداه قطن أو كتان فلا بأس به". وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 258) وفيه: "إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف". وأخرجه الطبراني (11939) من طريق مسلم بن سلام مولى بني هاشم عن عبد السلام بن حرب عن مالك بن دينار، عن عكرمة قال: كان ابن عباس يلبس الخز، فقيل له، فقال: إنما نهى عن المصمت. وقال في "المجمع" (5/ 258): "ورجاله ثقات"، ومسلم بن سلام لم يوثقه غير ابن حبّان (9/ 159) لكنه متابع. وأخرجه أحمد (2856) من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وإسناده صحيح على شرطهما، وبه يصح حديث خصيف -والحمد للَّه-. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4039) قَالَ: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر ابن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس، قَالَ سمعت عبد الرحمن بن غنم قال حدثني أبو عامر، أو أبو مالك -واللَّه يمين أخرى ما كذبني- أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره، وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. وأخرجه ابن حبان (6754) من حديث هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر به فذكره مختصرًا ورجاله ثقات عدا هشام بن عمار، لكنه لم ينفرد به، تابعه عبد الوهاب ابن نجده شيخ أبي داود فيه، وهو ثقة. وأخرجه البيهقي (3/ 2372)، (10/ 221) والحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 18 - 19) من حديث هشام بن عمار به.

وروى البخارى الأخير تعليقًا (¬1)، وزاد فيه: "الخَمْرَ، والمعازِفَ". والخَزُّ هاهنا نوع محق الحرير، وما صح لُبْسُه عن الصحابة والتابعين محمول على النسج مع (¬2) غيره، قاله شيخنا. [730] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحرير، والذَّهْبِ: "إنَّ هذَيْنِ حَرامٌ على ذكورِ أُمِّتِي، حِلٌّ لإناثِها" (¬3). ¬

_ (¬1) ذكره البخاري في "الصحيح" (5590) تعليقًا قال: وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد به فذكره مطولًا. ووصله ابن حبان كما تقدم وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 17): "وقد وصله أبو ذر فقال: أخبرناه أبو منصور بن العباس بن الفضل النضروي حدثنا الحسين بن إدريس حدثنا هشام بن عمار به سواء". وفيه من الفائدة -فضلًا عن وصله- أن أبا ذر استخرج هذا الحديث من رواية نفسه من غير طريق البخاري عن هشام، فهذا الوجه سالم من الانقطاع والحمد للَّه، وانظر: "الفتح" (10/ 52). (¬2) في الأصل: ومع. ولعل الصواب ما أثبته. (¬3) حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (19515) و (19645)، والترمذي (1720)، والنسائي (8/ 540 و 575)، والبيهقي (3/ 275) من حديث نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى مرفوعًا: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وأعله أبو حاتم والدارقطني، وابن حبان بالانقطاع، سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 67). ويؤيد هذا الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (19502) و (19503) و (19507) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى. وفي الباب عن علي: قَالَ: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". أخرجه أحمد (750) و (935) وإسناده ضعيف وسيأتي بعده. وعن عقبة بن عامر: مرفوعًا بلفظ: "الحرير والذهب حوام على ذكور أمتي حل لإناثهم". أخرجه الطحاوي (4/ 251)، والبيهقي (2/ 275 - 276) وسنده حسن في الشواهد. وعن عبد اللَّه بن عمرو: مرفوعًا: "إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم". أخرجه ابن ماجه (3597)، وإسناده ضعيف. =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1). [731] وهو لأبي داود، وابن ماجه من حديث عليٍّ، واللفظ بتمامه لابن ماجه، وفيه مجهول من طريق أحمد (¬2)، وقال الدارقُطني: "هو منقطع سعيد بن أبي هند لم يلْق أبا موسى" (¬3) (¬4). [732] وعن معاويةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: نَهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ركُوبِ النِّمَارِ، وعَن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقَطَّعًا". رواه النسائيّ، وأحمد -وفيه: همام بن يحيى (¬5) - وأبو داود ¬

_ = وفي الباب أيضًا عن عمر ومعاوية وابن عباس وزيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 217). (¬2) أخرجه أحمد (19502) و (19503) و (19507) من طريق سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى، وتقدم. (¬3) "نصب الراية" (4/ 224). (¬4) حديث صحيح بشواهده: أخرجه أحمد (935)، وأبو داود (4057)، والنسائي (8/ 160) من طريق ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له: أبو أفلح عن ابن زُرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخد حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي". وليس عند أبي داود: أبو الصعبة. وأخرجه ابن ماجه (3595) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي الأفلح الهمداني عن عبد اللَّه بن زرير الغافقي سمعته يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول. فذكره مرفوعًا. واللفظ له. وعبد العزيز بن أبي الصعبة لم يرو عنه غير يزيد بن أبي حبيب ووثقه ابن حبان. وأبو الأفلح الهمداني، مقبول عند الحافظ. لكن للحديث شواهد تقدمت قبله، يتقوى بها. (¬5) صحيح لغيره. حديث همام بن يحيى: أخرجه أحمد (16833) من طريق همام قال حدثنا قتادة عن أبي شيخ الهنائي -واسمه حيوان بن خالد، وقيل: خيوان- روى عنه قتادة وبَيهس، ووثقه ابن حبّان. قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند معاوية، فقال معاوية: فذكره مطولًا. وأخرجه أبو داود (1794) من طريق حماد عن قتادة به. والحديث من طريق همام عن قتادة لم يروه النسائي في "المجتبى".

من رواية ميمون القنّاد (¬1) -قال الإمام أحمد: "ليس بمعروف"- عن (¬2) أبي قلابة، عن معاوية" قال أبو حاتم: "وأبو قلابة لم يسمع من معاوية" (¬3). [733] قال أبو داود: حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد الزبيري (¬4)، حدثنا مِسْعر، عن عبد الملك بن مَيسرَةَ، عن عمرو بن دينار، [عن جابر] (¬5) قال: "كنا نَنزِعُ الحريرَ عن الغِلْمَانَ" (¬6). [734] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ طَرَفَةَ، أنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بنَ أسْعَدَ قُطِعَ أنْفُهُ، فاتَّخَذَ أنْفًا مِنْ وَرِقٍ فأَنْتَنَ عليْهِ، فأمَرَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاتَّخَذَ أنْفًا مِنْ ذَهَبٍ (¬7). رواه أبو دَاوُد، والنسائي، والترمذي، وحسنه. ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16844)، وأبو داود (4239)، والنسائي (8/ 161) وفي "الكبرى" (9451) و (9452) من طريق خالد الحذاء عن ميمون القنّاد عن أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان فذكره مرفوعًا. واللفظ لأحمد وأبي داود. وهذا إسناد ضعيف، ميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل، نص عليه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 340)، ثم إن أبا قلابة -واسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي- لم يسمع من معاوية، ففي الإسناد انقطاع في موضعين. وتقدم من طريق همام عن قتادة عن أبي الشيخ عن معاوية وإسناده حسن. (¬2) في الأصل: وعن. بزيادة واو. (¬3) "المراسيل" لابن أبي حاتم (110). (¬4) في الأصل: الترمذي. والتصويب من "سنن أبي داود" وكتب الرجال. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "سنن أبي داود". (¬6) أثر صحيح الاسناد: أخرجه أبو داود (4059)، وسنده صحيح، رجاله ثقات. (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (19006) وأبو داود (4232) و (4233) والترمذي (1770)، والنسائي (8/ 164) وفي "الكبرى" (9464)، وابن حبان (5462)، والبيهقي (2/ 425) من طرق عن أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرَفَة أن جده عرفجة أصيب أنفه، فذكره. وعبد الرحمن طرَفة روى عنه اثنان: أبو الأشهب ولمسلم بن زُرير، ووثقه ابن حبان (5/ 95)، والعجلي (2/ 80) وحسّن حديثه الترمذي.

باب صلاة الجمعة

وفيه: جعفر بن الحارث، أبو الأشْهَبِ، وكان مكفوفًا، ضعَّفه غير واحد. قاله عبد العظيم (¬1). وليس لعرفجة غير هذا الحديث (¬2). بابُ صلاةِ الجُمُعة [735] عن سَمُرةَ مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فلْيَتَصَدَّقْ بِدينَارٍ فإنْ لمْ يَجِدْ فنصفُ دينارٍ" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي. وفيه: قُدامة بن وبَرةَ، قَالَ يحيى: "ثقة" (¬4). وقال الإمام أحمد: "لا يُعرف" (¬5) ¬

_ (¬1) "تهذيب سنن أبي داود" (6/ 123). وانظر: "تهذيب الكمال" (5/ 22 - 25)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 79 - 81)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 405 - 406). (¬2) ليس لعرفجة في "مسند أحمد" غير هذا الحديث. انظر: "الإصابة" (6/ 411). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20087) و (20159)، وأبو داود (1053)، والنسائي (3/ 89)، وابن خزيمة (1861) من طريق همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وَبَرةَ العُجيفي عن سمرة ابن جندب، وصرح قتادة بالتحديث عند أحمد (20087) وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1662) من طريق خالد عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا نحوه. والحسن مدلس وقد عنعن، ولم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة. وأخرجه أبو داود (1054) من طريق أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قُدامة بن وبرة مرفوعًا مرسلًا، قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: "همام عندي أحفظ من أيوب، يعني أبا العلاء" يعني أن المتصل هو الصواب، وقدامة بن وبرة -بفتحات-: مجهول عند الحافظ في "التقريب" ثم هو لم يصح سماعه من سمرة، نص عليه البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 177)، وقال البخاري أيضًا في "التاريخ الكبير" (4/ 177): "لا يصح حديث قدامة في الجمعة". (¬4) "تهذيب الكمال" (23/ 556). (¬5) "بحر الدم" (842).

وقال البخاري: "لا يصح سماعُه من سَمُرَةَ" (¬1). [736] وعنه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "احْضُرُوا الذِّكْرَ، وادْنُوا مِنْ الإمَامِ، فَإنَّ الرَّجُلَ لا يَزَالُ يَتبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ في الجَنَّةِ، وإنْ دَخَلَهَا" (¬2). رَوَاه أبو داود، وفيه انقطاع. قاله عبد العظيم (¬3). [737] وعن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، أنه سمع رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ على أعْوَادِ المِنْبَرِ: "ليَنْتَهِينَّ أقْوَامٌ عَنْ ودْعِهِمْ الجُمُعَاتِ أَوْ ليَخْتِمَنَّ اللَّهُ علَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ ليَكُونُنَّ مِنْ الغافِلينَ" (¬4). رواه مسلم. [738] وعنه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى أنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ويَجْلِسَ فيه [آخر] (¬5) "ولكِنْ توسَّعوا وتفسَّحوا" (¬6). ¬

_ (¬1) "التاريخ الكبير" (4/ 177). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20118)، وأبو داود (1108)، ومن طريقه البيهقي (3/ 238) من طريق معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده، ولم أسمعه منه، قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب به. وأخرجه الحاكم (1/ 289) من طريق ابن المديني حدثني معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة به، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ويبدو أنه على شرطهما، معاذ ومن فوقه أخرج لهم الشيخان، ويحيى بن مالك هو أبو أيوب المراغي. وأخرجه أحمد (20112) من حديث الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 177): "رواه الطبراني في "الصغير" وفيه: الحكم بن عبد الملك، وهو ضعيف". (¬3) قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/ 20): "في إسناده انقطاع". كأنه يشير إلى أن هذا تحمل الحديث عن أبيه هشام وجادة، والوجادة فيها شائبة اتصال، على أنه صرح بسماعه هذا الحديث من أبيه، كما في رواية الحَاكِم المتقدمة. (¬4) أخرجه مسلم (865) (40). (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح" (6270). (¬6) أخرجه البخاري (911) و (6269) و (6270)، ومسلم (2177) (28) واللفظ للبخاري (6270)، وعنده: "ولكن تفسّحوا وتوسّعوا".

[739] ولمسلم: وكان ابنُ عمرَ إذا قام له الرجُل من مجلسه لم يجلسْ فيه (¬1). [740] وصحح الترمذي (¬2) عنه مرفوعًا: "إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ في مَجْلِسِهِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فلْيَتَحَوَّلْ إلى غَيْرِهِ" (¬3). [741] وعنه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي بعد الجُمُعةِ ركعتيْن في بَيْتهِ (¬4). [742] وعنه، أنه كان إذا كان بمكةَ فصلَّى الجُمُعةَ تقَدَّمَ فصَلَّى ركعَتَيْنِ، ثمّ تقدمَ فصلَّى أرْبعًا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعةَ، ثمَّ رجعَ إلى بيته فصلَّى ركعَتَيْنِ، ولمْ يُصلِّ في المَسْجِدِ، فقِيلَ لَهُ، فقالَ: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَلُ ذلكَ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (2177) (29)، وللبخاري (6270) بمعناه. (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 404). (¬3) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (7471) و (4875) و (6187)، وأبو داود (1119)، والترمذي (526)، وابن خزيمة (1819) والحاكم (1/ 291)، والبيهقي (3/ 237) من طرق عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر به، واللفظ لأحمد. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم، ثم هو حسن الحديث لولا عنعنته، بيد أنه صرح بالتحديث في رواية أحمد (6187) قال حدثني نافع به، فانتفت شبهة تدليسه، ولكن خالفه من هو أوثق منه فأوقفه على ابن عمر فقد أعله البيهقي في "سننه" (3/ 237) بالوقف فقال: ولا يثبت رفع هذا الحديث والمشهور عن ابن عمر من قوله. ثم أخرجه هو من طريق الإمام الشافعي أنبأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال ابن عمر يقول للرجل إذا نعس يوم الجمعة والإمام يخطب أن يتحول منه. وهو في "مسند الشافعي" (414)، وإسناده صحيح غاية. وقال النووي في "المجموع" (4/ 422): "والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي". (¬4) أخرجه البخاري (937)، ومسلم (882) (70) و (72). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1130)، والبيهقي (3/ 240 - 241) من حديث الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر فذكره، وإسناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الحميد بن جعفر فهو صدوق رُمي بالقدر، وربما وهم، كما في "التقريب". =

[743] وعن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمرو مرفوعًا، قَالَ: "الجُمُعةُ على مَنْ سَمِعَ النداءَ" (¬1). [744] وعن طارق بن شهابٍ مرفوعًا، قَالَ: "الجُمُعَةُ حَقٌّ واجِبٌ على كلّ مُسْلِمٍ في جمَاعةٍ إلا أربعَةً: العبْدُ، والمرأةُ، والصَبِيُّ، والمرِيضُ" (¬2). ¬

_ = وأخرجه أبو داود (1133) من حديث حجاج بن محمد والترمذي (2/ 402) من حديث سفيان بن عيينة -واللفظ لسفيان- عن ابن جريج عن عطاء رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعًا. وصرح ابن جريج بالتحديث عند أبي داود، فهذا إسناد صحيح. وتابعهما جعفر بن عون عند البيهقي (3/ 241) فأخرجه من طريقه أنبأنا ابن جريج عن عطاء به. (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (1056) ومن طريقه البيهقي (3/ 173) من طريق قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد عن أبي سلمة بن نُبيه عن عبد اللَّه بن هارون عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به. قال أبو داود: "روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة". وقال البيهقي عقبه: "وقبيصة بن عقبة من الثقات، ومحمد بن سعيد هذا هو الطائفي ثقة. . . ". وتعقبه ابن التركماني فقال: "رواه قبيصة عن الثوري، وقد قَالَ ابن معين وغيره: قبيصة ثقة إلا في حديث الثوري، والطائفي مجهول كذا في "الميزان" .. وفيه أبو سلمة بن نبيه عن عبد اللَّه بن هارون، ولا يُعرف حالهما". ولكن الطائفي وهو محمد بن سعيد صدوق عند الحافِظ، أما أبو سلمة فهو مجهول كما في "التقريب". وقال البيهقي: "وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم أخرجه هو (3/ 173) من حديث الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وفي سنده: زهير بن محمد التميمي سكن الشام ثم الحجاز قال الحافظ في "التقريب": رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، قَالَ البخاري عن أحمد: كأن زهيرًا الذي يروي عنه الشاميون آخر، وقال أبو حاتم: حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه. وهذا الحديث من رواية الوليد عنه وهو ابن مسلم الشامي، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 13) حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء قَالَ سمعت عمرو بن شعيب قيل له: يا أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع الصوت. وسنده حسن. وهذا يؤيد الوقف على عبد اللَّه بن عمرو، إذ لو كان عند عمرو بن شعيب مرفوعًا لذكره، إن شاء اللَّه واللَّه أعلم. (¬2) في "السنن" لأبي داود: ". . . إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".

رواهما أبو داود (¬1)، وقال: "طارق رأي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه شيئًا" (¬2). ورواته ثقات. وقال الخطابي: "ليس إسناده بذاك" (¬3). قال البيهقي: "هو مرسل جيد، وقد وصله بعضُهم بذكر أبي موسى، وليس بمحفوظ" (¬4). [745] وللترمذي عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "الجُمُعةُ على مَنْ آواه الليلُ إلى أهلهِ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1067)، والبيهقي (3/ 183) من حديث إسحاق بن منصور حدثنا هريم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب فذكره. وقال أبو داود: "طارق بن شهاب قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه شيئًا". وقال البيهقي: "هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو موسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه ولحديثه هذا شواهد". وإسحاق بن منصور هو السلولي صدوق، تكلم فيه للتشيع كما في "التقريب"، وأخرج له الجماعة، وهريم هو البجلي الكوفي صدوق أيضًا، ومَن فوقه ثقات، وقال النووي في "الخلاصة" (2648): "وهذا الذي قاله أبو داود لا يقدح في صحة الحديث؛ لأنه إن ثبت عدم سماعه يكون مرسل صحابي وهو حجة". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 130): "وصححه غير واحد". (¬2) "السنن" (1/ 450). (¬3) "معالم السنن" (1/ 211). (¬4) "السنن الكبرى" (3/ 173) ووصله الحاكم (1/ 288) بذكر أبي موسى من حديث عبيد ابن محمد العجلي حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري حدثني إسحاق بن منصور به، فزاد في إسناده (عن أبي موسى) وعبيد بن محمد هذا قد خالف أبا داود صاحب السنن في روايته عن العباس بن عبد العظيم فلم يذكر أبو داود فيه: (أبا موسى) بل قصره على طارق بن شهاب، وقال البيهقي (3/ 172) "ورواه عبيد بن محمد العجلي عن العباس بن عبد العظيم فوصله بذكر أبي موسى الأشعري فيه وليس بمحفوظ، فقد رواه غير العباس أيضًا عن إسحاق دون ذكر أبي موسى فيه" فزيادة (أبي موسى) فيه شاذة. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (502) من حديث حجاج بن نُصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعًا. وضعفه الإمام أحمد فى قصة ذكرها الترمذي (502)، ثم قال: "لم يَعُدَّ (يعني أحمد) هذا =

[746] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذا قُلْتَ لِصَاحِبكَ: أنْصِتْ، يوْمَ الجُمُعَةِ، والإمامُ يخْطبُ فقَدْ لَغَوْتَ" (¬1). [747] ولمسلم: "مَنْ تَوَضَّأ فأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أتَى الجُمُعَةَ فاسْتَمَعَ وأنْصَتَ، غُفِرَ لهُ ما بَيْنَهُ وبيْنَ الجُمُعَةِ، وزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أيَّامٍ، ومَنْ مَسَّ الحَصَى فقَدْ لَغَا" (¬2). [748] وفي رواية له: "إذا صَلَّى أحَدُكُمْ الجُمُعَةَ فلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبَعًا" (¬3). [749] وعنه مرفوعًا، قَالَ: "فِي يوْمِ الجُمُعَةِ سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهُو قائِمٌ (¬4) يُصَلِّي يَسْألُ اللَّهَ عز وجل شيئًا إلا أعْطَاهُ إيَّاهُ" (¬5) وأشار بيَدِهِ يُقَلّلُهَا. [750] وعنه مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ أدْرَكَ مِنْ الجُمُعَةِ ركْعَةً، فلْيَصِلْ إليْهَا أُخْرَى" (¬6). ¬

_ = الحديث شيئًا وضعفه لحال إسناده". وعلته: حجاج بن نصير -بضم النون- قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف كان يقبل التلقين. (¬1) أخرجه البخاري (934)، ومسلم (851) (11)، واللفظ له. (¬2) أخرجه مسلم (857) (27). (¬3) أخرجه مسلم (881) (67). (¬4) في الأصل: "ثم". (¬5) أخرجه البخاري (935) و (5294) و (6400)، ومسلم (852) (14). (¬6) حديث صحيح من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1121) من حديث عمر بن حبيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المُسَيِّب عن أبي هريرة به، وعمر بن حبيب قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 85): متروك. وأخرجه الدارقطني (2/ 10) من حديث عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة به وقال: "فليضفْ" بدلًا من "فليصل" وعبد الرزاق الدمشقي قال البخاري: منكر الحديث. وهى من أشد صيغ الجرح عنده. ورواه ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وياسين هذا قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 85): ضعيف متروك. ورواه الحجاج بن أرطاة -وهو مدلس وقد عنعنه- وعمر بن قيس وهو المكي -قال البخاري منكر الحديث- وسليمان بن أبي داود الحراني -متروك الحديث- وصالح بن أبي الأخضر =

روَاهُ ابن ماجه، والدارَقُطْنِيّ، والبيهقي، قَالَ النووي: "وفي إسْنَاده ضعف" (¬1)، ¬

_ = وصالح ضعفه يحيى بن معين والبخاري وأحمد والنسائي ويحيى القطان وأبو زرعة وأبو حاتم - أخرجه الدارقطني (2/ 10 - 12) من طريقهم جميعًا عن الزهري، وأحسن طرقه -فيما يبدو- طريق أسامة بن زيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. مرفوعًا به أخرجه الدارقطني (23/ 11) وأسامة متكلم فيه من قبل حفظه، وقد خالف الأئمة الثقات، فقال هو "من أدرك من الجمعة"، وقالوا هم "من أدرك من الصلاة" فمثله لا يحتج به إذا خالف، وقد قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 85): "وقال ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: "لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن "من أدرك من الصلاة" فمثله لا يحتج به إذا خالف، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "علله"، وقال: الصحيح "من أدرك من الصلاة ركعة"، وكذا قال العقيلي". ويؤيد هذا صنيعُ الإمام مسلم في "الصحيح" (607)، فقد أخرجه عن مالِك ويونس ومعمر والأوزاعي وعبيد اللَّه كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" واللفظ لمالك. وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه الدارقطني (2/ 13) من حديث عيسى بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها وليضف إليها أخرى"، وأخرجه أيضًا من طريق يعيش بن الجهم حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن يحيى بن سعيد به بلفظ: "من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى". وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4200) من حديث إبراهيم بن سليمان الدبّاس حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن سعيد به نحوه. وقال: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم". وفي طريق الدارقطني ما يرد هذا التفرد الذي قاله الطبراني. وعبد العزيز بن مسلم ومن فوقه ثقات رجال الشيخين. وتابعه ابن نمير -كما تقدم- وهو أشهر من أن يعرف. وعيسى بن إبراهيم الشعيري ليس به بأس قاله النسائي، ويعيش بن الجهم قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 310): صدوق ثقة. وإبراهيم بن سليمان الدباس لم يذكر فيه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (2/ 103) جرحًا ولا تعديلًا، لكنه متابع الشعيري، ويعيش بن الجهم، وتوبع أيضًا عليه عبد العزيز القسملي من ابن نمير، فهذا إسناد جيد وبه يصح الحديث مرفوعًا عن ابن عمر، بذكر "الجمعة" فيه. واللَّه أعلم. (¬1) "خلاصة الأحكام" (2329).

قَالَ: "ورَوَاهُ الحَاكِم من ثلاث طرق صحيحة الإسناد" (¬1). [751] ولأبي داوُد عن عليٍّ مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ دَنَا (¬2) مِنْ الإمامِ فلَغَا ولَمْ يُنْصِتْ، كَانَ علَيْهِ كِفْلٌ مِنْ الوِزْرِ، ومَنْ قَالَ: صَهٍ، فقَد (¬3) لغَا، ومن لغا فَلَا جُمُعَةَ لهُ" (¬4). [752] وعن كَعْبِ بن مَالِكٍ، قَالَ: أول من جَمَّعَ بِنا أسْعَدُ بن زُرَارَةَ في نَقيعِ الخَضَمَاتِ، فقال له ابنه: كَمْ كنتم يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أرْبَعُونَ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه الحاكم (1/ 292) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة". ثم أخرجه أيضًا (1/ 292) من حديث أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب به، وأخرجه من طريق ثالثة (1/ 292) من حديث صالح بن أبي الأخضر عن الزهري به. وقال: كل هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخين، ووافقَه الذّهَبِيّ. لكن الإسناد الأول فيه الوليد بن مسلم، وهو معلول بتدليس الوليد، وقد عنعنه، وفي الثاني أسامة بن زيد الليثي ليست له رواية عند البخاري، وأخرج له مسلم في المتابعات، فليس هو من شرطهما، وقال الحافظ: صدوق يهم، وقد خالف الثقات فلا يحتج به عند الاختلاف كما سبق. وفي الثالثة صالح بن أبي الأخضر، ضعفه الأئمة، أحمد والبخاري وغيرهما كما تقدم ذكره. فالأسانيد الثلاثة مرجوحة، والراجح رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" وهو المحفوظ، ومن قال في حديث أبي هريرة: "من صلاة الجمعة" فقد وهم. ولكن هذا الحرف ثابت من حديث ابن عمر كما سبق. واللَّه أعلم. (¬2) كذا الأصل. والصواب: "نأى" كما في "المسند" (719) و"السنن" (1051) والمصنف رحمه اللَّه نقل الحديث من "المنتقى" لأبي البركات (1625). (¬3) قوله: فقد. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (719)، وأبو داود (1051) من حديث عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قَالَ: سمعت عليَّا -رضي اللَّه عنه- فذكره مطولًا بنحوه. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم عثمان مولى امرأة عطاء. (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1069)، والدارقطني (2/ 5)، والبيهقي (3/ 177) من حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك فذكره، ورجاله ثقات غير محمد بن إسحاف صدوق يدلس. =

رواهُ أبو داوُد، والدارَقُطْنِي، والبيْهَقِيّ، وقال: "قال ابن إسْحَاق حدثني محمد بن أبي أُمامةَ، ومحمد إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقةً استقام الإسناد، وهذا صحيح الإسناد" (¬1). [753] وللبخاري: عن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: أوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ بعْدَ جُمُعَةٍ في مسْجِدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مَسْجِدِ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَاثَى مِنْ البَحْرَيْنِ (¬2). ولأبي داود: قريةٍ من قُرى البحرين (¬3). [754] وعنه مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ تَكَلَّمَ يومَ الجُمُعَةِ، والإمام يخطب، فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يحْمِلُ أسْفَارًا، والَّذِي يَقُولُ لَهُ: أنْصِتْ، لَيْسَ لهُ جُمُعَةٌ" (¬4). ¬

_ = وقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث في رواية الدارقطني والحاكم (1/ 281) وقال البيهقي: "ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية، وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح وإسناده حسن. وصححه الحاكم (1/ 281) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق لم يحتج به مسلم، إنما روى له في المتابعات فليس هو على شرطه. ويبدو -بالاستقراء- أن تصحيح الحاكم لحديث محمد بن إسحاق على شرط مسلم في "المستدرك" وموافقة الذَّهِبيّ له قاعدة مطردة لم تتخلف عندهما، رحمهما اللَّه. (¬1) "السنن الكبرى" للبيهقي (3/ 177). (¬2) أخرجه البخاري (892) و (4371). (¬3) أخرجه أبو داود (1068) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة عن ابن عبّاس، فذكره، وسنده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري كما تقدم. (¬4) حديث ضعيف إلا قوله: والذي يقول له أنصت ليس له جمعة: أخرجه أحمد (2033)، والطبراني في "الكبير" (12563) من حديث مجالد عن الشعبي عن ابن عباس به. وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 408): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وفيه: مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية". وقال الحافظ في "التقريب": ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره. فهذا إسناد ضعيف لكن لقوله: "والذي يقول له: أنصت، ليس له جمعة" شاهد من حديث أبي هريرة نحوه أخرجه البخاري (934)، ومسلم (857) فهو به حسن لغيره.

رواه الإمام أحمد، وفيه مجالد، وهو ضعيف عند الأكثر. [755] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْرَأُ في صلاةِ الفَجْرِ يوْمَ الجُمُعَةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} [السجدة: 1] و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} [الإنسان: 1] وكان يقرأُ [في صلاةِ الجُمُعَةِ] (¬1) سُورةَ الجُمُعَةِ والمُنَافِقِينَ (¬2). [756] وعن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: ما كُنَّا نَقِيلُ ولا نَتَغَدَّى إلا بَعْدَ الجُمُعَةِ (¬3). ولمسلم: في عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). [757] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلِّي الجُمُعَةَ ثم نَذْهَبُ إلى جِمالِنَا فَنُريحُها حين (¬5) تزول الشَّمْسُ (¬6). [758] وعنه، أن رجُلًا جاء يَوْمَ الجُمعةِ، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ فقال: "أَصَلَّيْتَ يَا فُلانُ" قال: لا. قَالَ؟ "قُمْ فارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ" (¬7). ولمسلم: "إذا جَاءَ أحدُكُمْ، والإمامُ يَخْطُبُ، فلْيَرْكَعْ ركعَتَيْنِ، ولْيتجَوَّزْ فيهما" (¬8). [759] وعنه مرفوعًا، أنه قَالَ في خُطبةٍ له: "واعْلَمُوا أنَّ اللَّهَ قد افْترَضَ علَيْكُمْ الجُمُعَةَ" (¬9) وذكر الحديث. ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬2) أخرجه مسلم (879) (64). (¬3) أخرجه البخاري (939)، ومسلم (859) (30). (¬4) رواية مسلم (859) (30). (¬5) في الأصل: حتى. والمثبت من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (858) (29). (¬7) أخرجه البخاري (930) و (1116)، ومسلم (875) (54) وعندهما: قال: قم فاركع. (¬8) أخرجه مسلم (875) (59) بلفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة. . (¬9) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (1081)، والبيهقي (3/ 90 و 171) من حديث عبد اللَّه بن محمد العدوي عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد اللَّه فذكره =

[760] وعنه، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا صَعِدَ المِنْبَر سَلَّم (¬1). رواهما ابن ماجه، وفي الأخير ابن لهيعة، والأول ضعَّفه البيهقي. [761] وله بإسْنَاد صحيح، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ ورسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخْطُبُ فقَالَ لهُ "أصَلَّيْتَ ركْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ تَجِيءَ؟ " قال: لا. قال: "قُمْ فَصَلِّ ركعَتَيْنِ" (¬2). ¬

_ = مطولًا، وقال البيهقي عقب الحديث: "عبد اللَّه بن محمد هو العدوي منكر الحديث لا يتابع في حديثه قاله محمد بن إسماعيل البخاري". وقال الحافظ فيه: "متروك، رماه وكيع بالوضع". وفيه أيضًا علي بن زيد بن جُدعان ضعيف، كما في "التقريب". والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 128 - 129) ثم قَالَ: "قَالَ أبي: وهو حديث منكر"، وله طريق آخر أخرجه عبد بن حميد "المسند" (1136) من طريق بقية بن الوليد عن حمزة ابن حسان عن علي بن زيد به. وحمزة من شيوخ بقية المجهولين. (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (1109)، والبيهقي (3/ 204) من حديث عمرو ابن خالد حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجر عن محمد بن المنكدر عن جابر به. وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 370): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة". وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/ 253) من حديث الوليد -وهو ابن مسلم- حدثني عيسى بن أبي عون القرشي عن نافع عنه قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الخلق، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم". وعيسى بن أبي عون القرشي قَالَ فيه ابن عدي: "وعامة ما يرويه لا يتابع عليه". وله شاهد مرسل عن الشعبي، ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 577) قال: "وقال الأثرم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مجالد عنه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس فقال: السلام عليكم -الحديث" وهو في "المصنف" (2/ 114)، ورجاله ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره كما في "التقريب". ويبدو أن الحديث بتعدد مخرجه وانعدام شدة الضعف فيه يرقى لدرجة الحسن لغيره. (¬2) حديث صحيح إلا: "قبل أن تجيء فإنه شاذ": أخرجه ابن ماجه (1114) حدثنا داود بن رُشيد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وعن أبي سفيان عن جابر فذكره. وسنده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن حفص بن غياث تغير حفظه قليلًا في الآخر، وأبو سفيان روى له البخاري مقرونًا بغيره، وهو صدوق، وأخرجه أبو داود (1116) من =

"وليس بثابت" قاله شيخنا، قَالَ بعضهم: وقد روى في بعض نسخه "قبل أن تجلس". [762] وعنه مرفوعًا، قال: "يَوْمُ الجُمُعَةِ اثْنَتَا (¬1) عشرَةَ سَاعَةً لا يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْألُ اللَّهَ شَيْئًا إلا أتَاهُ اللَّهُ عز وجل إيَّاهُ فالتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعِةٍ بَعْدَ العَصْرِ" (¬2). [763] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فانْفَتَلَ النَّاسُ إليْهَا، لمْ يَبْقَ إلا اثْنَا (¬3) عشَرَ رجُلًا. فنَزَلَتْ الآية (¬4). [764] وعن أبي موسى -رضي اللَّه عنه-، أنّه سمِعَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول في ساعةِ الجمعة: "هيَ مَا بَيْنَ أنْ يجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أنْ تُقْضَى الصَّلاةُ" (¬5). رواه مسلم. قال الدارقُطْني: "لم يسنده غير مَخْرَمة، عن أبيه، عن أبي بُردَةَ، عن أبي مُوسَى، وروَاهُ جماعة عن أبي بُردَةَ من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسَى، ولم يرفعه (¬6)، وقال: ¬

_ = حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة به وليس فيه: "قبل أن تجيء"، ويرى الحافظ المزي أن الصواب فيه: "قبل أن تجلس" بدل "قبل أن تجيء" فصحفه بعض الرواة. وانظر: "التلخيص" (2/ 596 - 597). (¬1) في الأصل: ثنتي. والتصويب من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1048)، والنسائي (3/ 99)، والحاكم (1/ 279) من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن الجُلاح مولى عبد العزيز أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن جابر فذكره مرفوعًا. . . وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم فقد احتج بالجلاح بن كثير" ووافقه الذهبي. والجلاح، بضم ولام خفيفة وآخره مهملة، صدوق، كما في "التقريب"، ورمز له لمسلم، وحسنه الحافظ في "الفتح" (2/ 487). (¬3) في الأصل: اثني. والتصويب من مصادر التخريج. (¬4) أخرجه البخاري (936) و (2058) و (4899)، ومسلم (863) (36). (¬5) أخرجه مسلم (853) (16) من طريق مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه. (¬6) في "الإلزامات والتتبع" (40): لم يسنده.

"الصواب أنه من قول [أبي] (¬1) بُردةَ [منقطع] (¬2) ". [765] وعن سعيد في "سننه" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنّ ناسًا مِنَ الصَّحَابَةِ اجتمعُوا، فتذاكروا الساعةَ التي في يَوْمِ الجمعةِ، فتفرَّقوا، ولم يختلفوا أنها آخِرُ ساعةٍ من يَوْمِ الجُمعةِ (¬3). وقال الإمام أحمد: "أكثرُ الأحاديث في ساعةِ الإجابةِ أنها بعدَ العصرِ" (¬4). [766] وعن أوْسِ بن أوْسٍ مرفوعًا: "من غَسَّلَ واغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وبَكَرَ وابْتكَرَ، ومَشَى ولمْ يَرْكَبْ، ودَنَا مِنْ الإمَامِ فاسْتَمَعَ ولَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ (¬5) صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا" (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الإلزامات والتتبع" (40). (¬2) الزيادة من "الإلزامات والتتبع" (40). والحديث فيه انقطاع، مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، ففي "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1/ 120): سمعت حماد الخياط يذكر عن مخرمة قال: لم أسمع من أبي شيئًا. وقال: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثني ابن المبارك قَالَ: حدثني مخرمة بن بكير قال: قرأت في كتاب أبي بكير. وفي (1/ 301): أخرج مخرمة بن بكير كتبًا فقال: هذه كتب أبي لم أسمع من أبي شيئًا. وفي "تهذيب الكمال" (27/ 326) عن موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبوك؟ قَالَ: لم أدرك أبي، ولكن هذه كتبه. ومما سبق يتبين لنا أن مخرمة إنما يروي من كتاب أبيه، وهذا نوع من أنواع التحمل يعرف بالوجادة، وهي أن يقف راوٍ على أحاديث بخط روايها غير المعاصر له أو المعاصر له ولم يسمع منه أو سمع منه، وهذه الأحاديث المروية بالوجادة فيها شائبة اتصال. واللَّه أعلم. وانظر: "تدريب الراوي" (2/ 60 - 61) وشرح النووي على "صحيح مسلم" (6/ 380). (¬3) قال الحافظ في "الفتح" (2/ 849): "رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح". (¬4) "فتح الباري" (2/ 489). (¬5) في الأصل: أخرى. والتصويب من مصادر التخريج. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16172) و (16173) و (16962)، وأبو داود (345) والترمذي (496)، والنسائي (3/ 95 و 97 و 103)، وابن ماجه (1087)، وابن خزيمة (1758) من طرق عن أبي الأشعث عن أوس بن الأوس مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن" وإسناده =

رواهُ الخمسة بإسناد جيد. [767] ولهم سوى الترمذي: "أفْضَلُ أيَّامِكُمْ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فيهِ خُلِقَ آدَمُ، وفِيهِ قُبِضَ، وفيهِ النَّفْخَةُ، وفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكثِرُوا عَلَيَّ مِنْ الصلاةِ فيهِ" (¬1). الحديث صححه ابن خُزيمة، وابن حبان. [768] وصححَ الترمِذِيّ عن وهْبٍ بن حُذيفةَ مرفوعًا: "الرجُل أحقُّ بمجْلِسِهِ" (¬2). [769] ولأحمدَ عن الأرقم: " [إنّ الَّذي يتخطَّى رِقَابَ النَّاسِ يوْمَ الجُمُعَةِ ويُفَرِّقُ] (¬3) بيْنَ الاثنين بعْدَ خُروجِ الإمَامِ، كالجَارِّ قُصْبَهُ في النارِ" (¬4). ¬

_ = صحيح. وأبو الأشعث اسمه شواحيل بن آده -بالمد وتخفيف الدال- ثقة كما في "التقريب". (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16162)، وأبو داود (1047) (1531)، والنسائي (3/ 91 - 92)، وابن ماجه (1085)، وابن خزيمة (1733)، وابن حبان (910)، والحاكم (12/ 278) وإسماعيل القاضي (22) كلهم من حديث الحسين بن علي الجعفي حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي قال: قال: لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري"، ووافقه الذهبي. وأبو الأشعث الصنعاني من رجال مسلم، وأما صحابي الحديث فمن رجال أصحاب السنن. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15483) و (15484)، والترمذي (2751) من حديث خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن وهب بن حذيفة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره وبزيادة في آخره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب، وفي الباب عن أبي بكرة وأبي سعيد وأبي هريرة". ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين، عدا صحابي الحديث انفرد الترمذي بالرواية عنه دون أصحاب الكتب الستة. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "المسند" (15447). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15447) من طريق هشام بن زياد عن عثمان بن الأرقم ابن أبي الأرقم عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره. وهذا إسناد ضعيف، لضعف هشام بن زياد القرشي، قَالَ الدارقطني في "الأفراد" -كما في "الإصابة" (1/ 41): "تفرد به هشام بن زياد، وهو أبو المقدام وقد ضعفوه". وقال الهيثمي في "المجمع" (2/ 400): "رواه الطبراني في "الكبير"، =

[770] وعن معاذ بن [أنس] (¬1) -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إلَى جَهَنَّمَ" (¬2). رواهُ ابن ماجه، والترمذي، وقال: "لا نعرفه إلا عن رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم" (¬3). [771] وفي البخاري، عن عُقْبَةَ بن الحارث، قَالَ: صلَّيْتُ العَصرَ وراء النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم ثُمّ قامَ مُسْرِعًا فتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، فعجبوا مِنْ سُرْعَتهِ، قَالَ: "ذَكَرْتُ (¬4) شيئًا منْ تِبرٍ كان عِنْدَنَا، فكرهْتُ أنْ يَحْبسَنِي فأمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ" (¬5). ¬

_ = وفيه هشام بن زياد وقد أجمعوا على ضعفه". والحديث في "الكبير" للطبراني (908) و"المستدرك" للحاكم (3/ 504) من طريق الإمام أحمد حدثنا عباد بن المهلبي عن هشام بن زياد عن عمار بن سعد عن عثمان بن الأرقم عن أبيه، كذا بزيادة عمار بن سعد بين هشام بن زياد وعثمان بن الأرقم، وكذا ذكره الحافظ في "الإصابة" (5/ 200) من طريق الإمام أحمد، وعمار بن سعد هذا ليس له ذكر في إسناد هذا الحديث في "المسند" (15447). فاللَّه أعلم. (¬1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (513)، وابن ماجه (1116) من طريق رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الترمذي: "حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد. . وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل حفظه". ولم يتفرد به رشدين بن سعد، فقد رواه أحمد (15609) من طريق ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ به. والحديث مداره على زبان بن فائد الحمراوي المصري ضعفه ابن معين، وقال أحمد: أحاديثه مناكير. وسهل بن معاذ لا بأس به إلا في روايات زبان عنه كما في "التقريب"، وهذا الحديث من رواية زبان عن سهل. فهذا إسناد ضعيف. (¬3) "جامع الترمذي" (2/ 289). (¬4) في الأصل: وذكرت، بزيادة الواو، والمثبت من "الصحيح". (¬5) أخرجه البخاري (851) و (1221) و (1430) و (6275).

[772] وعن زيد بن أرقم، قال: شَهِدْتُ معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا في يَوْمٍ فصلَّى العِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ في الجُمُعَةِ فقالَ: "مَنْ شاءَ أنْ يُصلِّيَ فلْيُصلِّ" (¬1). رواه الخمسة، إلا الترمذِي، وقال ابن المنذر: "لا يثبت هذا" (¬2) وقال عبد الحق: "إسْنَادُه جيد" (¬3). وصححه ابن خُزَيمة (¬4)، والحاكم (¬5). [773] وقال النواوي: وقد روى البُخاري عن عُثمانَ أنه قَالَ في خُطْبتهِ: "أيها الناسُ قد اجتمع عِيدَانِ في يَوْمِكُمْ، فَمَنْ أراد من أهلِ العاليةِ أن يُصلِّي معَنا الجمعةِ فلْيُصَلِّ، ومَنْ أرادَ أن يَنْصَرِفَ فلْينصَرِفْ" (¬6). ولم ينكِرْ عليه أحد. ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (19318)، وأبو داود (1070)، والنسائي (3/ 164)، وابن خزيمة (1464)، والبيهقي (3/ 317) من حديث إسرائيل حدثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي، قَالَ: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم، قَالَ: فكيف صنع؟ قال: فذكره. واللفظ لأبي داود. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 178): "وإياس بن أبي رملة راويه عن زيد مجهول" وكذا قال في "التقريب". وفي الباب عن ابن الزبير، أخرجه النسائي (3/ 194) من حديث عبد الحميد بن جعفر قال حدثني وهب بن كيسان فذكره عن ابن الزبير، بنحوه، وقال ابن عباس: أصاب السنة. وعبد الحميد بن جعفر صدوق رمى بالقدر وربما وهم كما في "التقريب"، وأخرجه أبو داود (1071) من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير فذكره بنحوه وإسناده صحيح، وهذا شاهد قوي لحديث إياس الشامي وبه يرقى إلى درجة الحسن لغيره. (¬2) "التلخيص الحبير" (2/ 178) وبقية كلام ابن المنذر: "فإن إياسًا مجهول" كما في "الميزان" (2/ 282). (¬3) أورده عبد الحق وسكت عنه، كما في "الوهم والإيهام" (4/ 204)، وقال ابن القطان الفاسي في المرجع المذكور (4/ 204): "وهو من رواية إياس بن أبي رملة، قَالَ ابن المنذر: لا يثبت هذا فإن إياسًا مجهول، وهو كما قال". (¬4) "الصحيح" لابن خزيمة (1464). (¬5) قَالَ الحاكم (1/ 288): "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي! وقد سبق ذكر كلام الأئمة أن إياس بن أبي رملة الشامي مجهول. فهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي. (¬6) أخرجه البخاري (5572) بنحوه.

[774] وعن جابر بن سَمُرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ [قائمًا] (¬1) ثمَّ يَجْلِسُ، ثمَّ يَقُومُ فيَخُطُبُ قائمًا، فَمَنْ قَالَ (¬2) إنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جالِسًا فقَدْ كَذَبَ، فقَدْ واللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أكْثَرَ مِنْ أَلْفَي صلاةٍ (¬3). [775] وعن أبي وائل، قَالَ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ (¬4) فأوْجَزَ وأبْلَغَ، فلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أبَا اليَقْظَانِ لَقَدْ أبْلَغْتَ وأوْجَزْتَ فلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فقالَ: إنِّي سمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "إنَّ طُولَ صلاةِ الرَّجُلِ وقِصَرَ خُطَبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأطِيلُوا الصلاةَ، واقْصُرُوا الخُطْبَةَ، وإنَّ مِنْ البيَانِ سِحْرًا" (¬5). [776] وعن معاويةَ، أنه قَالَ للسائبِ ابنِ أُخْتِ نَمِرٍ لما صلَّى بعد الجمعة في مقامه، قَالَ: إذَا صلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بصلاةٍ حَتَّى تتكلَّم (¬6) أو تَخْرُجَ، فإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَنَا بذَلكَ: أنْ لا نُوصلَ صلاةً حَتَّى نَتكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ (¬7). رواهنّ مسلم. [777] وعن وهبِ بنِ كَيْسانَ، قَالَ: اجتمعَ عيدانِ علَى عَهْدِ ابنِ الزُّبَيْرِ فلما تعالى النهارُ خرَجَ فخَطَبَ، ثمَّ نَزَلَ فصَلَّى، ولمْ يُصَلِّ يوم الجمُعَةَ للناس حتى العصْرَ، فذكرتُ ذلكَ لابن عباس فقال: أصابَ السُّنَّةَ (¬8). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬2) "في الصحيح": (862) (35): فمن نبأك. (¬3) أخرجه مسلم (862) (35). (¬4) في الأصل: عمر. والتصويب من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (869) (47). (¬6) في "الصحيح" تكلم. (¬7) أخرجه مسلم (883) (73). (¬8) حديث صحيح: أخرجه النسائي (3/ 194) من طريق يحيى القطان عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان به. وهذا إسناد صحيح.

باب صلاة العيدين

رواه النسائي بإسْنَاد جيد، وهو لأبي داود (¬1) من رواية عطاء، وهو عابه (¬2) مع ما كان بينهما. باب صَلاةِ العيدَين [778] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: لما قَدِمَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- المَدِينَةَ ولهُمْ يَوْمَانِ يلْعَبُونَ فِيهمَا، فقال: "مَا هذانِ" قالوا: كنا نلعبُ فيهما في (¬3) الجاهلية فقال: "إنَّ اللَّه عز وجل أبْدَلَكُمْ خَيْرًا منهما: يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ" (¬4) رواه أبو داود، والنسائي. [779] وللبخاري، قَالَ: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يَغْدُو يومَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود (1071) من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانًا، وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة. وإسناده صحيح كذلك. وتقدم آنفًا. (¬2) كذا الأصل. ولعله: وما عابه. (¬3) في الأصل: من. والتصويب من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12006) و (13470) و (13622)، وأبو داود (1134)، والنسائي (3/ 179) من طرق عن حميد عن أنس. وهذا سند على شرط الشيخين. وصححه الحاكم (1/ 294) من حديث حماد عن حميد، على شرط مسلم ووافقَه الذهبي، وهو كما قالا. رحمهما اللَّه. (¬5) وذكره البخاري (953) معلقًا، وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 518): "وقد وصلها ابن خزيمة والإسماعيلي وغيرهما من طريق أبي النضر عن مرجّى بلفظ "يخرج" بدل "يغدو" والباقي مثل لفظ هشيم وفيه الزيادة. . . " يعني: ويأكلهنّ وترًا. ورواية ابن خزيمة عنده في "الصحيح" (1429) من طريق أبي النضر عن مرجَّى به ومرجَّى ابن رجاء صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" على أنه قد توبع تابعه عتبة بن حميد الضبي حدثنا عبيد اللَّه بن أبي بكر بن أنس قال سمعت أنسًا يقول: ما خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وترًا. أخرجه الحاكم (1/ 294)، =

وأسند الإسماعيلي: ويأْكُلُهُنَّ وِتْرًا (¬1). [780] ولأبي داود، عن عبد اللَّه بن بُسْرٍ، أنَّهُ خرَجَ مَعَ النَّاسِ يوْمَ فِطْرٍ أَوْ أضْحَى، فأنْكَرَ إبْطَاءَ الإمَامِ، فقالَ: إنَّا كُنَّا فَرَغْنَا ساعتَنَا هَذِهِ، وذلِكَ حينَ التَّسْبيحِ (¬2). وللبيهقي (¬3): إنا كنا مع النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. [781] وللشافعي مرسلًا: أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إلى عَمْرو بن حَزْمٍ وهو بْنجرانَ: عَجِّلْ الأَضْحى، وأخِّرْ الفَطَرَ (¬4). [782] وحَسَّنَ التَرْمِذِيّ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أن تَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشيًا، وأنْ تأكُلَ شَيْئًا قَبْلَ أنْ تَخْرُجَ (¬5). ¬

_ = وابن حبان (2814) وسكت عنه الحاكم والذهبي. وفيه عتبة بن حميد: صدوق له أوهام، كما في "التقريب". فيحتج بحديث مرجَّى وعتبة ما لم يتبين أنهما قد وهما فيه، فالحديث حسن على أقل أحواله. (¬1) أخرجه البخاري (953). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1135)، وابن ماجه (1317) والبيهقي (3/ 282) من حديث صفوان حدثنا يزيد بن خُمير الرحبي قال: خرج عبد اللَّه بن بُسر صاحب رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬3) أخرجه البيهقي (3/ 282) من حديث صفوان بن عمرو به. (¬4) ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه البيهقي (3/ 282) من طريق الشافعي أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرني أبو الحويرث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى عمرو بن حزم. وهو في "مسند" الشافعي (442). وقال البيهقي: "هذا مرسل وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم أجده" يعني لم يجده موصولًا، واللَّه أعلم. وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك. (¬5) حديث حسن: أخرجه الترمذي (530)، وابن ماجه (1296)، والبيهقي (3/ 283) من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" يعني بشواهده وإلا فإن الحارث هو ابن عبد اللَّه الأعور ضعيف. =

[783] وللدارقُطني عنه مرفوعًا، أنَّه كان يكَبِّرُ يومَ عرفةَ صلاةَ الغداةِ، ويقطُعها صلاةَ العصر آخِرَ أيامِ التشريقِ (¬1). ¬

_ = 1 - وفي الباب عن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (1295) من حديث عبد الرحمن بن عبد اللَّه العمري عن أبيه وعبيد اللَّه عن نافع عنه كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا. وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر العمري، المدني، متروك، كما في "التقريب" فلا يصلح للاحتجاج به. 2 - وعن أبي رافع: أخرجه ابن ماجه (1297) من حديث مندل عن محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع عن أبيه عنه أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يأتي العيد ماشيًا. ومندل هو ابن علي العنزي -بفتح المهملة والنون- الكوفي، ضعيف، كما في "التقريب" ومثله محمد بن عبيد اللَّه بن أبي رافع. 3 - وعن سعد القرظ: أخرجه ابن ماجه (1294) من حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار ابن سعد حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يخرج إلى العيد ماشيًا ويرجع ماشيًا. وعبد الرحمن بن سعد بن عمار، ضعيف، وأبوه سعد بن عمار مستور أي مجهول الحال، وعمار بن سعد القرظ، مقبول، كما في "التقريب". والحديث بشاهديه الثاني والثالث يرقى إلى درجة الحسن لغيره، لكنهما شاهدان قاصران، ويبقى عجز الحديث خاليًا عن الشاهد، ويشهد له حديث أنس بن مالك قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري (953) وتقدم قبله (779) وبوب عليه البخاري بباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج فثبت الحديث بتمامه والحمد للَّه. (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 49)، والبيهقي (3/ 315) من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره بزيادة في أوله. وقال في "التعليق المغني": "قال ابن القطان: جابر الجعفي سيئ الحال وعمرو بن شمر أسوأ منه بل هو من الهالكين، قال السعدي: عمرو بن شمر كذاب. . . ". ورواه الحاكم (1/ 299) من حديث سعيد بن عثمان الخراز حدثنا عبد الرحمن بن سعد المؤذن حدثنا فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عن علي وعمار أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولا أعلم في رواته منسوبًا إلى جرح" ورده الذهبي بقوله: "قلت: بل هو خبر واه كأنه موضوع لأن عبد الرحمن صاحب مناكير، وسعيد إن كان الكريزي فهو ضعيف، وإلا فهو مجهول. . . ". وقد ورد عن علي وابن عباس موقوفًا -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البيهقي (3/ 314) من حديث زائدة عن =

[784] وعن أبي عُمِيْر بن أنسٍ، عن عصومةٍ له من أصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّ ركْبًا جاءوا إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشْهَدُونَ أنَّهُمْ رَأَوْا الهِلالَ بالأَمْسِ، فأمَرَهُمْ أنْ يُفْطِرُوا، وإذا أصْبَحُوا أنْ يغْدُوا إلى مُصلَّاهُمْ (¬1). رواهُ الخمسة، إلا الترمذي، وصححه الخطابي (¬2) وغيره، وقال ابن المنذر: "هو ثابت يجب العمل به" (¬3). [785] وعن ابن عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: كان رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، يُصَلُّوَن العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ (¬4). [786] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى يومَ الفِطْرِ ركْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قبلهما (¬5)، ولا بعدهما (¬6). لكن لفظ مسلم: خرج يوم أضحى أو فطر (¬7). بالشك. ¬

_ = عاصم عن شقيق قال: كان علي -رضي اللَّه عنه- يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة ثم لا يقطع حتى يصلِّي الإمام من آخر أيام التشريق ثم يكبر بعد العصر. ورجاله ثقات غير عاصم وهو ابن بهدلة، صدوق له أوهام، كما في "التقريب" فحديثه يستشهد به ما لم يخالف. وأخرج أيضًا البيهقي (3/ 314) من حديث الحكم بن فروخ عن عكرمة عن ابن عبَّاس بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20584)، وأبو داود (1157)، والنسائي (3/ 180)، وابن ماجه (1653)، والبيهقي (3/ 316) من حديث جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح". وأبو عمير ثقة وهو أكبر ولد أنس بن مالك. (¬2) "معالم السنن" للخطابي (2/ 33) قال: وحديث أبي عمير صحيح. (¬3) "الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف "لابن المنذر (4/ 295) وفيه: "والقول به يجب". (¬4) أخرجه البخاري (963)، ومسلم (888) (8). (¬5) في "الصحيحين": قبلها، ولا بعدها. (¬6) أخرجه البخاري (964)، ومسلم (884) (13). (¬7) رواية مسلم (884) (13).

[787] وعنه، قَالَ: لم يُؤذِّنْ يَوْمَ الفِطْرِ، ولا يومَ الأضْحَى. ومثله عن جابر (¬1). [788] وعنه (¬2)، قال: كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان يَوْمُ عيدٍ خَالفَ الطريق (¬3). رواهُ البخاري. [789] ولابن خُزَيْمَة عنه، قَالَ: كانت للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حُلَّةً يَلْبَسُها في العيديْنِ، ويومِ الجُمُعة (¬4). [790] وللدارقُطْني، من رواية جابر الجُعْفي عنه، قَالَ: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلَّى الصبحَ من غداةِ عَرفةَ أقبلَ على أصحابهِ فيقول: "على مكانِكم" ويقول: "اللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ (¬5)، لا إله إلا اللَّه، واللَّهُ أكبرُ اللَّهُ أكبرُ، وللَّه الحمد" (¬6). [791] ولابن ماجه، من طريق ابن عَقيل [عن عطاء بن يسار] (¬7) عن أبي سعيد، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (960)، ومسلم (886) (5) عن ابن عباس وعن جابر. (¬2) قوله: عنه. يعني وعن جابر بن عبد اللَّه. (¬3) أخرجه البخاري (986). (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه ابن خزيمة (1776)، والبيهقي (3/ 280) من حديث حجاج عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللَّه به، واللفظ لابن خزيمة وقال: "إن كان الحجاج بن أرطأة سمع هذا الخبر من أبي جعفر محمد بن علي" يشير إلى أنه يدلس، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد رواه بعن، فإسْنَاده ضعيف لعنعنة الحجاج ابن أرطأة. (¬5) في "سنن الدارقطني": اللَّه اكبر، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر. (¬6) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (2/ 50) من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللَّه به. وفيه جابر الجعفي، وعمرو بن شمر، قال الحافظ في الأول: ضعيف رافضي، وأورد الذهبي الثاني في "الميزان" (3/ 268 - 269) وقال: قال البخارى: منكر الحديث. . وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك الحديث. فإسناده ضعيف جدًّا. (¬7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، استدرك من مصادر التخريج.

قَالَ: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُصلِّي قبلَ العِيدِ شيئًا، فإذا رجعَ إلى مَنْزله صلَّى ركعَتَيْنِ (¬1). [792] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّهِ مرفوعًا، قال: "التكبيرُ في الفِطْرِ سبْعٌ في الأولى، وخَمسٌ في الآخرةِ، والقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كلْتَيْهِمَا" (¬2). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (1126) و (11355)، وابن ماجه (193)، وابن خزيمة (1469) والبيهقي (3/ 302) من حديث عبيد اللَّه بن عمرو الرقي حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عَقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في "الزوائد": "إسْنَاده صحيح ورجاله ثقات" وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل حديثه في مرتبة الحسن، كما قال الذهبي في "الميزان" (2/ 485). فإسناده حسن لحال ابن عقيل. (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1151)، ومن طريقه الدارقطنيّ (2/ 48)، والبيهقي (3/ 285) من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص مرفوعًا، من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- كما هنا. وأخرجه أحمد (6688)، وأبو داود (1152)، وابن ماجه (1278)، والبيهقي (3/ 285)، والدارقطني (2/ 48) من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي به، من فعله -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومدار الحديث القولي والفعلي على عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي وهو مختلف فيه، قَالَ الدارَقُطْنِي: يعتبر به، وقال البخاري: مقارب الحديث، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن معين: صويلح وقال مرة: ضعيف. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ ويهم، وقال في "التلخيص" (2/ 171): "وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي. . . ". وقال أيضًا (2/ 172): "وروى العقيلي عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع" فلأحمد فيه قولان، وفي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود (1149) وابن ماجه (1280) والدارقطني (2/ 46) من حديث ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره بنحوه، وأخرجه أيضًا أبو داود (1150) وابن ماجه (1280) والدارقطني (2/ 46) من حديث ابن لهيعة حدثنا خالد بن يزيد عن الزهري به بنحوه، وروى عن ابن الهيعة على وجوه أخر. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 171): "وذكر الترمذي في "العلل" أن البخاري ضعفه، وفي اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه. . . ".

رواه أبو داوُد، وأحمد، ولم يذكر القراءة، وقال: "أنا أذهب إلى هذا" (¬1). وقال الترمذي: "صحح البخاري هذا الحديث" (¬2). [793] ولمسلم، عن أبي واقد الليثي -واسمه: الحارثُ بن عَوْف- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأُ في الأضحى، والفطر بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} [ق: 1] و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} (¬3) [القمر: 1]. [794] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: كان رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا خرَجَ إلى العِيدِ يرجِعُ في غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذي خرج منه (¬4). [795] ولأبي داود، عنه: أنّهم أصَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْمِ عِيدٍ فصلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاةَ العِيدِ في المَسْجِدِ (¬5). ¬

_ (¬1) "المسند" (6688). (¬2) "العلل الكبير" للترمذي (1/ 288). (¬3) أخرجه مسلم (891) (14). (¬4) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (8454)، والترمذي (541)، وابن ماجه (1301)، والبيهقي (3/ 308) من طرق عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي هريرة فذكره، وقال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن غريب". ومدار الحديث على فُليح بن سليمان وهو كما قال الحافظ في "الفتح" (2/ 547): "مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود، ووثقه آخرون، فحديثه من قبيل الحسن، لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد اللَّه التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضًا فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح" يعني الصحيح لغيره. أما الشواهد التي أشار إليها فأذكر من خرجها على الترتيب الذي ذكره الحافظ: 1 - حديث ابن عمر، أخرجه أحمد (5879)، وسنده ضعيف. 2 - حديث سعد القرظ، أخرجه ابن ماجه (1298)، وسنده ضعيف. 3 - حديث أبي رافع، أخرجه ابن ماجه (1300)، وسنده ضعيف. وأما حديث عثمان بن عبيد اللَّه التيمي، فلم أهتد إليه الآن. وفي الباب أيضًا عن جابر بن عبد اللَّه أخرجه البخاري (986) وتقدم برقم (788). (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1160)، وابن ماجه (1313)، والبيهقي (3/ 310) =

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسُوفِ [796] عنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أنّ الشَّمْسَ خَسَفَتْ علَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فبَعَثَ مُنَادِيًا: الصلاةُ جَامِعَةٌ، فاجْتَمَعُوا، وتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ وصَلَّى أرْبَعَ رَكَعَاتٍ في ركعتيْن وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ (¬1). وفي لفظ: وجَهر بقراءته (¬2). [797] وعن ابن عباس، قَالَ: خَسَفَتْ الشَّمْسُ علَى عهْدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلَّى فقامَ قِيَامًا طوِيلًا نحْوًا مِن قراءَةِ البقرة، ثُمّ ركعَ ركُوعًا طويلًا، ثمَّ رفعَ وقَامَ قِيامًا طويلًا دونَ الأول، ثمَّ ركعَ ركُوعًا طَوِيلًا دونَ الأوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ ثمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا دونَ الأول، ثمَّ ركعَ ركُوعًا طَوِيلًا دونَ الأوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا دُونَ القِيام الأول، ثمَّ ركعَ ركُوعًا طَوِيلًا دونَ الأوَّلِ، ثمّ سجدَ، ثمَّ انْصَرَفَ، وقدْ تَجَلَّتْ الشَّمْسُ فقالَ: "إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيات اللَّه، لا يخْسِفَانِ لمَوتِ أحدٍ ولا لحياتِهِ، فإذا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فاذْكُرُوا اللَّهَ" (¬3). ¬

_ = من حديث الوليد بن مسلم حدثنا رجل من القرويين -وسماه الربيع في حديثه- عيسى بن عبد الأعلي بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد اللَّه التيمي يحدث عن أبي هريرة به. وفي الإسناد: عيسى بن عبد الأعلي بن أبي فروة، قَالَ الحافِظ في "التقريب": مجهول. وشيخه عبيد اللَّه التيمي هو ابن عبد اللَّه بن موهب، أبو يحيى، مقبول عند الحافظ، وأما الوليد ابن مسلم: فهو ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية، كما في "التقريب" وقد عنعن لشيخ شيخه عندهم. لذا ضعف الحافظ إسناده في "التلخيص" (2/ 195). (¬1) أخرجه البخاري (1044) و (1046) و (1047) و (1058) و (1065) و (1066)، وفي مواضع أخر، ومسلم (901) (4) واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (1065)، ومسلم (901) (5) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (1052)، ومسلم (907) (17)، واختصر المصنف رحمه اللَّه من الحديث أحرفًا.

[798] وفي حديث ابن عمر: "فإذا رأيْتُموهما (¬1) فصلُّوا" (¬2). [799] ولمسلم، أنه صلَّى ثَمانِيَ ركَعَاتٍ (¬3) في أربعِ سَجَدات (¬4). [800] وله، من حديث جابر، قال: فصلى ستّ ركعَاتٍ (¬5) بأربَعِ سَجَداتٍ (¬6). [801] وله، من حديث عُبيد بن عُمير مثله. وقال فيه: حتى إنَّ رجالًا يومئذٍ ليُغشى عليهم مما قام بهم (¬7). [802] ولأبي داود، من حديث أُبيّ بن كعبٍ، أنه صلَّى خَمسَ ركعَاتٍ (¬8) وسجدتَيْنِ، ثم قامَ فركَعَ خَمسَ ركَعَاتٍ (¬9)، وسجدتين (¬10). ¬

_ (¬1) في الأصل: رأيتموها. والتصويب من "الصحيح". (¬2) أخرجه مسلم (914) (28). (¬3) في الأصل: ثمان ركوعًا. والمثبت من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (908) (18). (¬5) في الأصل: ركوعات. والمثبت من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (904) (10) مطولًا. (¬7) أخرجه مسلم (901) (6) وليس عنده: حتى إن رجالًا. . وهذا الحرف عند أبي داود (1177) والنسائي (3/ 129) من طريق ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير أخبرني من أُصدِّقُ -وظننت أنه يريد عائشة- فذكره مطولًا وفيه: حتى إن رجالًا يومئذٍ ليغشى عليهم مما قام بهم. الحديث، وإسْنَاده على شرط مسلم وقد أخرجه مسلم (901) (6) إلا قوله: حتى إن رجالًا. (¬8) في الأصل: ركوعات. التصويب من مصادر التخريج. (¬9) في الأصل: ركوعات، التصويب من مصادر التخريج. (¬10) حديث منكر: أخرجه أحمد (21225)، وأبو داود (1182)، والحاكم (1/ 333) والبيهقي (3/ 329) من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبيّ بن كعب قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره مفصلًا، واختصره المصنف. وقال الحاكم: "رواته صادقون"، ورده الذهبي بقوله: "قلت: خبر منكر وعبد اللَّه بن أبي جعفر ليس بشيء، وأبوه فيه لين"، أما عبد اللَّه فهو متابع عليه، فانحصرت العلة في أبيه وهو عيسى بن عبد اللَّه بن ماهان، أبو جعفر الرازي، قال الحافظ في "التقريب". صدوق سيئ الحفظ. =

وفيه: أبو جعفر الرازي. [803] عن النُّعمانِ بن بَشيرٍ مرفوعًا، قَالَ: فجعل يُصلِّي ركعتيْنِ ركعتيْنِ، حتّى انجَلَتْ (¬1). رواه الخمسة -إلا الترمذيّ-، وفيه: الحارثُ بن عُمير (¬2) وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وغيرهم، وقال ابن حبان: "كان ممن يروي عن الأثْبات الأشياء الموضوعة" (¬3). [804] ولأحمد، والنسائي، أنه صلى ركعتين، كل ركعة بركوع (¬4). ¬

_ = وغض ابن التركماني الطرف عن إسناد هذا الحديث فصححه على خلاف عادته في التحقيق رحمه اللَّه. (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (18365) و (18392) و (18443)، وأبو داود (1193)، والنسائي (3/ 141)، وفي "الكبرى" (1870)، وابن ماجه (1262)، وابن خزيمة (1404)، والبيهقي (3/ 333) من طرق عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير به مطولًا. وإسناده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة -واسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي- لم يسمع الحديث من النعمان قال البيهقي (3/ 333): "هذا مرسل أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير، إنما رواه عن رجل عن النعمان. . . " ويؤيد دعوى الانقطاع أن الإمام أحمد أخرجه (18351)، والبيهقي (3/ 333) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان بن بشير فذكره. (¬2) قوله: "رواه الخمسة -إلا الترمذي- وفيه: الحارث بن عمير" يوهم أن المذكورين رووه من طريق الحارث بن عمير والواقع خلافه، فقد رووه من طرق أحدها طريق الحارث بن عمير عند أبي داود (1193) رواه من طريقه عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان به. والحارث بن عمير، وثقه ابن معين وإسحاق الكوسج وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، ورماه ابن حبان والحَاكِم بالوضع، وقال الحافظ في "التقريب": وثقه الجمهور وفي أحاديثه مناكير. (¬3) "المجروحين" لابن حبّان (1/ 223). (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (18392) (18443)، والنسائي (3/ 145) من حديث عاصم الأحول عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد، واللفظ للنسائي وإسناده ضعيف لانقطاعه، ورجاله ثقات.

باب صلاة الاستسقاء

[805] ولهما من حديث قَبيصةَ: "فصلُّوها كأحْدثِ صلاةٍ من المكتوبةِ" (¬1). [806] ولأبي داود، أن النَّضْرَ قَالَ: كانَتْ ظُلْمَةٌ علَى عَهْدِ أنَسٍ، فقُلْتُ: يا أبا حَمْزَةَ، هَلْ كَانَ يُصيبُكُمْ ذلك على عَهْدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: معاذَ اللَّهِ، إنْ كانَتْ الرِّيحُ لتَشْتَدُّ، فنبادِرُ المَسْجِدَ مخافَةَ القِيَامَةِ (¬2). قال البخاري: "فيه اضطراب" (¬3). باب صَلاةِ الاستسقاء [807] عن عَبَّاد بنِ تَمِيم، عن عَمِّه، أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فصلَّى بهم ركعتَيْنِ جَهر فيهما بالقراءة، وحَوَّلَ رِدَاءَهُ، ورَفَع يديْه فدعا، واستَقْبَل القِبلة (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (20607) و (20608)، والنسائى (3/ 144)، والطحاوي (1/ 331) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة به. وإسناده ضعيف فإن أبا قلابة -وهو عبد اللَّه بن زيد الجرمي- كثير الإرسال، ولم يصرح هنا بسماعه من قبيصة بن مخارق. وجزم البيهقي بالانقطاع فقال (3/ 334): "لم يسمعه أبو قلابة عن قبيصة إنما رواه عن رجل عن قبيصة". ويؤيد دعوى الانقطاع أن أبا داود (1186)، والبيهقي (3/ 334) أخرجاه من طريق أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه، وهلال بن عامر قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1196)، والبيهقي (3/ 342 - 343) من طريق حَرَمي بن عمارة عن عبيد اللَّه بن النضر حدثني أبي قال: فذكره. وصححه الحاكم (1/ 483). وحرمي بن عمارة صدوق يهم كما في "التقريب". وعبيد اللَّه بن النضر، لا بأس به عند الحافظ، وأبره النضر بن عبد اللَّه القيسي قال الحافظ: مستور. يعني مجهول الحال. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/ 46): "حكى البخاريُّ في "التاريخ" فيه اضطرابًا". (¬3) انظر: "التاريخ الكبير" (5/ 401 - 402). (¬4) أخرجه البخاري (1005) و (1011) و (1012) و (1023 - 1028) و (6343)، ومسلم (894) (1)، والسياق لأبي داود (1161) من طريق عن عبّاد بن تميم عن عمه، وذا أحد طرق البخاري (1025)، ومسلم (894) (4) نحوه.

[808] وعن ابن عبَّاس، قَالَ: خرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَواضِعًا، مُتبَذّلًا، مُتَخَشِّعًا، مترسِّلًا مُتَضَرِّعًا فصلَّى ركعتَيْنِ كَمَا يُصلِّي في العيد، ولمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هذهِ (¬1). رواه الخمسة، وصحَّحه الترمذي (¬2)، وأبو عوانة، وابن حبان، والحاكم. [809] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: شكَا الناسُ إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُحُوطَ المَطَرِ، فأمَرَ بمِنْبَرٍ فوُضِعَ في المُصلَّى، ووعَدَ النَّاسَ يومًا يخرُجون فيه، فخرَجَ حِينَ بدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فقَعَدَ علَى المِنْبَرِ فَكَبَّرَ وحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ ثُمَّ قَالَ: "الحمدُ للَّهِ ربِّ العالَمِينَ، الرحمنِ الرحيم، مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لا إلهَ إلا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللهمَّ أنْتَ اللَّهُ لا إلهَ إلا أنْتَ، أنتَ الغَنِيُّ ونحنُ الفُقُرَاءُ، أنْزِلْ عليْنَا الغَيْثَ، واجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لنَا قُوَّةً وبلاغًا إلى حين" ثم نَزَلَ فصَلَّى ركْعَتَيْنِ، فأنْشَأَ اللَّهُ سحابَةً فرَعَدَتْ وبرَقَتْ ثُمَّ أمْطَرَتْ بإذْنِ اللَّه، فلَمْ يأْتِ مسْجِدَهُ حتَّى سالَتْ السُّيُولُ فلَمَّا رَأى سُرْعَتَهُمْ إلى الكِنَّ، ضَحِكَ حَتَّى بدَت نَوَاجِذُهُ فقالَ: "أشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ على كُلِّ شَيْءٍ قديرٌ، وأنِّي عبدُ اللَّهِ ورسولُه" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (2039) و (2423)، وأبو داود (1165)، والترمذي (558) و (559)، والنسائي (3/ 156)، وابن ماجه (1266)، والحاكم (1/ 326 - 327)، وابن حبان (2862)، والبيهقي (3/ 347) من طرق من حديث هشام بن إسحاق بن عبد اللَّه بن كنانة قَالَ أخبرني أبي فذكره، وصححه الترمذي. وإسناده حسن. (¬2) "جامع الترمذي" (2/ 445). (¬3) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1173)، وابن حبّان (2860)، والحاكم (1/ 328)، والبيهقي (3/ 349) من حديث خالد بن نزار حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره، واختصره المصنف. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذَّهبيّ! وليس كما قالا. خالد بن نزار وشيخه القاسم بن مبرور لم يخرج لهما الشيْخَانِ شيئًا، ثم إن خالد بن نزار صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، ووثقه الدارقطني، وقال أبو داود: "هذا حديث غريب إسناده جيد"، وصححه أبو علي بن السكن، كما في "التلخيص" (2/ 635).

رواه أبو داود، وقال: "غرِيب، وإسناده جيد" (¬1). [810] وعنها، أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رأى المطر قَالَ: " [اللهم] (¬2) صَيِّبًا نافعًا" (¬3). [811] وعن أنسٍ، أنّ عُمرَ كان إذا قُحِطُوا استسْقَى بالعبَّاسِ بنِ عبْدِ المُطَّلِبِ فقالَ: اللهمَّ إنَّا كنَّا نتوسَّلُ إليكَ بنبيِّك (¬4)، فتَسْقِيَنا، وإنَّا نَتَوَسَّلُ إليْكَ بِعَمّ نَبِيِّنَا فاسْقِنا، فيُسْقَوْنَ (¬5). رواهما البخاري. قال الدارقُطني: "لم يرو حديث أنس غيرُ الأنصاري عن أبيه، وأبوه عبد اللَّه بن المثنّى، وليس بالقوي" (¬6). ¬

_ (¬1) "السنن" لأبي داود (1/ 483). (¬2) الزيادة من "الصحيح". (¬3) أخرجه البخاري (1032). (¬4) في "الصحيح": بنبيِّنا. (¬5) أخرجه البخاري (1010). (¬6) قال الحافظ في "هدي الساري" (ص 436): "عبد اللَّه بن المثنى بن عبد اللَّه بن أنس بن مالك الأنصاري، وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه". ولخص الحافظ حاله في "التقريب" فقال: صدوق كثير الغلط. ويبدو أن البخاري انتقى حديث عبد اللَّه بن المثنى انتقاء فانتخب حديثه عن عمه ثمامة بن عبد اللَّه بن أنس إذ الغالب أن الراوي يُعني بأحاديث أهل بيته ويضبطه لطول المجالسة والملازمة ولعل يؤيد هذا قول الحاقظ في "هدى الساري" (ص 436): "لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه أحاديث. . . "، فهذه إشارة لطيفة تؤيد أن البخاري إنما احتج بعبد اللَّه بن المثنى فيما يرويه عن عمه لضبطه لحديث عمه لطول المجالسة والملازمة. واللَّه أعلم.

وقال النسائي أيضًا: "ليس بالقوي" (¬1)، وقال أبو حاتم: "هو صالح" (¬2). [812] وعنه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[لا] (¬3) يرْفَعُ يديْهِ في شَيءٍ مِنْ دُعائِهِ إلا في الاستسقاء، فإنَّهُ كان يرْفَعُ يَدَيْه حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إبطَهِ (¬4) (¬5). [813] وعنه، أنّ رجلًا دخلَ المسجد يومَ الجُمعة ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَائِمٌ يَخْطُبُ فقالَ: يا رسُولَ اللَّه، هلكَت الأموال، وانْقَطَعَتْ السُّبُلُ، فادعُ اللَّهَ يُغيثُنا. قال: فرفَعَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يديْهِ ثم قَالَ: "اللهمَّ أغثْنا، اللهمّ أغثْنا" فطلعت سحابةٌ مثلُ التُّرْسِ، ثمَّ أمْطرَتْ فمَا رأيْنَا الشمسَ سبتًا، ثمَّ دَخَلَ رجُلٌ في الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ من ذلك الباب، وهو قائِمٌ يَخْطُبُ، فقالَ: يا رسُولَ اللَّه، هَلَكَتْ الأمْوَالُ، وانْقَطَعتْ [السُّبُلُ] (¬6)، فادعُ اللَّهَ أن يُمْسِكَهَا عنا، فرفَعَ يدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللهمّ حَوَالَيْنَا ولا علينا، [اللهم] (¬7) على الآكَامِ والظّرَابِ، وبطون الأوْدِيَةِ، ومنَابِتِ الشَّجَرِ" فأقلعتْ، وخرجْنَا نَمْشِي في الشَّمْسِ (¬8). [814] وعنه، قَالَ: أصابنا (¬9) ونحنُ مع رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَطَرٌ، فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أصَابَهُ من المطر، فقلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ، لِمَ صَنَعْتَ هذا؟ قال: "لأنّهُ حدِيثُ عَهْدٍ برَبِّهِ عز وجل" (¬10). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (16/ 27). (¬2) "الجرح والتعديل" (5/ 177)، وزاد أبو حاتم: شيخ. (¬3) سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬4) في "الصحيح": إبطيه. (¬5) أخرجه البخاري (1031) و (6431)، ومسلم (895) (7). (¬6) سقط من الأصل. واستدرك من "الصحيحين". (¬7) سقط من الأصل. واستدرك من "الصحيحين". (¬8) أخرجه البخاري (932) و (1013) و (1014) و (1019)، ومسلم (897) (8). (¬9) في الأصل: أصابتنا. والمثبت من "الصحيح". (¬10) أخرجه مسلم (898) (13).

[815] وعن جابر، قَالَ: رأيت النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: " [اللهمّ] (¬1) أَسْقِنَا غَيْثًا مغِيثًا، مَرِيئًا مَرِيعًا، نافعًا غَيْرَ ضارٍّ، عاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ" قال: وأطبقت [عليهم] (¬2) السماءُ (¬3). رواه أبو داود بإسناد صحيح. [816] وحديث سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه مرفوعًا، قال: "اللهم اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا. . . " إلى آخره (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) ما بين المعكوفين سقط من الأصل واستدركته من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1169)، والحاكم (1/ 327)، وعنه البيهقي (3/ 355) من حديث محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد اللَّه به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 202): "وقد أعله الدارقطني في "العلل" بالإرسال وقال: رواية من قَالَ عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب، وكذا قال أحمد بن حنبل، وجرى النووي في "الأذكار" على ظاهره فقال: صحيح على شرط مسلم". والظاهر أنه على شرطهما. (¬4) حديث حسن لغيره: قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 251): "هذا الحديث ذكره الشافعي في "الأم" تعليقًا فقال: وروى عن سالم عن أبيه فذكره. . ولم نقف له على إسناده، ولا وصله البيهقي في مصنفاته، بل رواه في "المعرفة" من طريق الإمام الشافعي، قال: ويروي عن سالم به. . " وهذا في "المعرفة" (5/ 177) من طريق الشافعي قال: روى عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه مرفوعًا أنه كان إذا استسقى قال: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريعًا غدقًا مجللًا عامًا طبقًا سحًّا دائمًا. . "، وهذا في "الأم" (1/ 417) ويشهد لأوله حديث جابر أخرجه أبو داود (1169)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتقدم قبله، وله شاهد من حديث كعب بن مرة أخرجه ابن ماجه (1269) من طريق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأحذر، فذكر نحوه ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم (1/ 328) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وشرحبيل بن السمط -بكسر السين وسكون الميم- لم يخرج له البخاري البتة، وإنما أخرج له مسلم والأربعة وكعب بن مرة صحابيّ الحديث ليس له رواية عند الشيخين، إنما أخرج له الأربعة، فإسناده ليس على شرطهما فضلًا على أحدهما، ورجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس =

رواه الشافعي في "الأم" ومختصر المزني. قاله النووي (¬1) [817] وروى ابن ماجه بعضه من حديث ابن عبَّاس (¬2). * * * ¬

_ = وهو الآتي بعده، فصدر حديث "الأم" حسن لغيره بشواهده. (¬1) "المجموع شرح المهذب" (5/ 79). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (1270) من حديث حُصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس فذكره بنحو حديث جابر، وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 418): "إسناد صحيح رجاله ثقات"، وفيه حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس، كما في "التقريب" لكن يشهد له حديث جابر المتقدم.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز [818] عن ثوبانَ، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن المسلمَ إذا عادَ أخاه المسلم لم يَزلْ في مَخْرَفةِ [الجنة، حتى يرجع] (¬1) " (¬2). [819] وعن أم سلمةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: دخلَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي سلَمَةَ وقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فأغمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: "إنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبَضَت (¬3) تَبِعَهُ البَصَرُ، اللهمَّ اغْفِرْ له، وأرفَعْ دَرَجَتَهُ في المهْدِيِّين، واخْلُفْهُ في عَقِبهِ في الغَابِرِينَ، واغْفِرْ لنَا ولَهُ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، وافْسَحْ لهُ في قَبْرِهِ، ونَوِّرْ لَهُ فيهِ" (¬4). [820] ولأحمدَ، وابن ماجه عن شدَّاد بن أوس مرفوعًا: "إذا حضرتُم موتاكم، فأغمِضُوا البَصرَ، وقولوا خيرًا، فإنَّ الملائِكَة تُؤمِّنُ على ما قَالَ أهلُ الميتِ (¬5) " (¬6). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "المسند" (22407). (¬2) أخرجه مسلم (2568) (41)، واللفظ لأحمد (22407)، وقد عزاه أبو البركات ابن تيمية رحمه اللَّه في "المنتقى" (1764) لأحمد ومسلم والترمذي فاقتصر المصنف في تخريجه على مسلم، مع أن لفظه لأحمد. (¬3) في "الصحيح": قُبض. (¬4) أخرجه مسلم (920) (7). (¬5) عند من عزوت -عدا أحمدَ- "أهل البيت"، وعند أحمد "أهل الميت" لكن سياقه مختلف عما هنا. (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (17136)، وابن ماجه (1455)، والحاكم (1/ 352)، والطبراني في "الأوسط" (1015) من حديث قزعة بن سويد عن حميد الأعرج عن الزهري عن محمود بن لبيد عن شداد بن أوس به. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقَه الذهبي! . وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 470): "إسناد حسن لأن قزعة بن سويد مختلف فيه، وباقي رجاله =

وفيه: قَزَعةُ. قَالَ ابن معين: "ليس بشيء" (¬1). [821] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قالُ، رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَقِّنوا مَوتاكم لا إله إلا اللَّه" (¬2). رواهُنَّ مسلم. [822] وفي رواية: "إنَّ عَبدي فُلانًا مَرِضَ، فلو عُدتَّه، لوجدتني عِنْدَهُ" (¬3). [823] وعنه مرفوعًا: قَالَ: "نَفْسُ المؤمِنِ مُعلَّقةٌ بِديْنه حتى يُقضَى، عنه" (¬4). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، وقال: "حديث حسن". ورواته ثقات، سوى عمر بن أبي سلمة، قَالَ ابن [سعيد، وأبو] (¬5) حاتم، ¬

_ = ثقات". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 214): "وفيه قزعة بن سويد"، وقال في "التقريب": ضعيف، فإسْنَاده ضعيف، ولكن يشهد له حديث أم سلمة عند مسلم (920) (7). وتقدم قبله. (¬1) "المجروحين" لابن حبَّان (2/ 216). وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 389): "ولابن معين في قزعة قولان: فوثقه مرة، وضعفه أخرى". (¬2) أخرجه مسلم (917) (2). (¬3) أخرجه مسلم (2596) (43) بنحوه. وقوله: "وفي رواية" يعني وفي حديث آخر عن أبي هريرة، ولا يعني به لفظًا آخر، وهذا اصطلاح خاص للمصنف ولا مشاحة في الاصطلاح. (¬4) حَدِيث حسن: أخرجه أحمد (9679) و (10156): والترمذي (1079)، وابن ماجه (2413)، والبيهقي (4/ 61) و (6/ 49 و 79) من طريق سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن". وفيه: عمر بن أبي سلمة، حسن الحديث في المتابعات والشواهد. وله طريق آخر عند ابن حبان (3061) من رواية عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه. وسنده صحيح على شرط الشيخين. (¬5) ما بين المعقوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة.

وابن خُزيمة: "لا يحتج به" (¬1) وتركه شعبة، ووثقه ابن حِبَّان (¬2). [824] وعنه مرفوعًا، قَالَ: "أكثِرُوا (من) (¬3) ذِكْر هاذِمِ اللَّذات" يعني الموت (¬4). رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وإسناده على شرطهما. قاله النووي (¬5). [825] وعن مُعاذِ مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ كَانَ آخِرُ كلامِهِ لا إله إلا اللَّهُ دَخَلَ الجنةَ" (¬6). قال الحاكم: "صحيح الإسناد" (¬7). ¬

_ (¬1) انظر: "تهذيب الكمال" (21/ 376 - 377) و"الكامل" (5/ 39 - 42). (¬2) "الثقات" لابن حبان (7/ 164). (¬3) قوله: (مِنْ) لم أجدها عند من عزوت، نعم ذكرها النووي في "المجموع" (5/ 97) و"خلاصة الأحكام" (2/ 891)، ونسب الحديث للترمذي والنسائي وإبن ماجه، ثم وجدته عند ابن حبان (2995). (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (7925)، والترمذي (2307)، والنسائي (4/ 4)، وابن ماجه (4258) من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وقال الحاكم (4/ 321): حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي أخرج له مسلم في المتابعات، وهو حسن الحديث. وفي الباب عن أنس وعن عمر. (¬5) "المجموع شرح المهذب" (5/ 97) وقال: "بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم"، واقتصر فقط على التصحيح في "خلاصة الأحكام" (2/ 891) فقال: "بأسانيد صحيحة". (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22034)، وأبو داود (3116)، والحاكم (1/ 351 و 500) من حديث عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن أبي غريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل به، واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم في الموضعين، ووافقه الذهبي، وإسناده جيد لولا صالح بن أبي غريب. قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 211): "وأعله ابن القطان بصالح بن أبي غريب وأنه لا يعرف، وتعقب بأنه روي عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وفي الباب عن عثمان مرفوعًا: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة" أخرجه مسلم (26) (43) فالحديث، به حسن لغيره. (¬7) "المستدرك" (1/ 351) و (500).

[826] وعن مَعْقلٍ بن يَسارٍ مرفوعًا: قَالَ: "اقْرؤوا يَاسِين على مَوْتَاكُم" (¬1). [827] وعن عائِشَةَ قالت: لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، مَا غَسَّلَ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا نِسَاؤُهُ، وقالت: "لَمَّا أرادُوا غُسلَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: واللَّهِ ما ندري أنُجَرِّدُه أم لا؟ فلما اختلفُوا ألقى اللَّه عليهم النومَ، فكَلَّمهم مُكلِّمٌ مِنْ ناحِيَةِ البَيْتِ، لا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ؟ أن غَسِّلُوه في ثِيَابِهِ، فَغَسَّلُوه، وعليه قميصٌ" (¬2). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20301) و (20314)، وأبو داود (3121)، وابن ماجه (1448)، وابن حبان (3002)، الحاكم (1/ 565)، والبيهقي (3/ 383) من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان -وليس بالنهدي- عن أبيه -وليس عند ابن حبان: عن أبيه- عن معقل بن يسار به، واللفظ لأبي داود. وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عثمان وأبيه. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 212): "وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث". وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 50) فقال: "وهو لا يصح؛ لأن أبا عثمان هذا لا يعرف ولا روى عنه غير سليمان التيمي، وإذا لم يكن هو معروفًا فأبوه أبعد من أن يُعرف وهو إنما روى عنه". (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (26036)، وأبو داود (3141)، وابن ماجه (1414)، وابن حبان (6627)، والبيهقي (3/ 387)، والحاكم (3/ 59 - 60) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اللَّه بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لما أرادوا غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: واللَّه ما ندري. . وفي آخره: وكانت عائشة تقول: لو استقبلتُ من أمري. . واقتصر ابن ماجه على قول عائشة. وصححه الحاكم على شرط مسلم! ومحمد بن إسحاق بن يسار أخرج له مسلم في المتابعات، وباقي رجاله ثقات. وإسناده حسن فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث هنا. وفِى الباب عن بريدة بن الحُصيب أخرجه ابن ماجه (1466)، والحاكم (1/ 354 و 362)، والبيهقي (3/ 387) من حديث أبي بردة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لما أخذوا في غُسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ناداهم مناد من الداخل: لا تنزعوا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قميصه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين في الموضعين، ووافقه الذهبي! يبدو أن هذا =

ورواته ثقات، وفيهم: ابن إسحاق. رواهنّ أبو داود. [828] وعنها مرفوعًا، قالت: "مَنْ غَسَّلَ [ميّتًا] (¬1) فأدَّى فيهِ الأمَانَةَ، ولمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذنوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمُّهُ"، وقالَ: " [لِيَلِهِ] (¬2) أقْرَبُكُمْ [مِنْهُ] (¬3) إنْ كَانَ يَعْلَمُ، فإِنْ لم يكن يَعْلَمُ (¬4)، فمَنْ ترَوْنَ [أنّ] (¬5) عِنْدَهُ حَظًّا مِنْ وَرَعٍ وأمَانَةٍ" (¬6). رواه الإمام أحمد، وفيه: جابر الجُعفي. [829] [وعنها] (¬7)، أنّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حِينَ تُوفِّي سُجِّيَ بِبُردٍ، حِبَرةٍ (¬8) ¬

_ = التصحيح مصدره اعتقاد أن أبا بردة هو بُريد بن عبد اللَّه بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، والصواب أنه عمرو بن يزيد التميمي الكوفي يروي عن علقمة بن مرثد وغيره، وروى عنه جماعة ووثقه ابن حبان (7/ 221)، وضعفه ابن معين والدارقطني، ووهّاه الذهبي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وأخرج حديثه ابن ماجه دون الجماعة، فحديثه مما يستشهد به ما لم يخالف. وانظر: "تحفة الأشراف" (2/ 76) و"تهذيب الكمال" (22/ 298 - 300). (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المسند" (24881). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المسند" (24881). (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المسند" (24881). (¬4) في "المسند" (24881): فإن كان لا يعلم. (¬5) ما بين المعقوفين من "المسند". (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (24881)، والبيهقي (3/ 396)، وابن عدي في "الكامل" (7/ 234) من حديث جابر بن يزيد الجعفي عن عامر عن يحيى بن الجزار عن عائشة به. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 21): "رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وفيه: جابر الجعفي، وفيه كلام كثير" وهو في أوسط الطبراني (3575) ولخص الحافظ حاله في "التقريب" فقال: ضعيف رافضي. (¬7) ما بين المعقوفين بياض في الأصل، واستُدرك من "الصحيحين". (¬8) أخرجه البخاري (5814)، ومسلم (942) (48)، واللفظ للبخاري.

[830] وللبُخَارِي، أنّ أبا بَكْرٍ قَبَّلَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعْد مَوْتِهِ (¬1). [831] وله أيضًا عنها مرفوعًا، قَالَ: "لا تَسبُّوا مَوْتاكم (¬2)، فإنهم أفْضُوْا إلى مَا قدَّموا" (¬3). [832] وصحح الترمذي (¬4)، "أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبَّلَ عُثمانَ بن مظعُون، وهو ميِّتٌ، قالتْ: حتى رأيتُ الدّمُوعَ علَى وجهِهِ" (¬5). [833] وعن ابن عُمرَ مرفوعًا، قال: "مَنْ ستَر مُسلمًا ستَرهُ اللَّهُ يَومَ القيامةِ" (¬6). [834] ولأحمدَ، "لُكَلِّ أمةٍ مَجوسٌ، ومَجوسُ أمتي الذين يقولون: لا قدرَ، إنْ مَرِضُوا فَلَا قعُودُوهُم، وإن مَاتُوا فلا تشْهَدُوهم" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (4456) و (5709). (¬2) في "الصحيح": الأموات. (¬3) أخرجه البخاري (1393) و (6516). (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 306). (¬5) حديث ضعمِف الإسناد: أخرجه أحمد (24165) و (25712) و (24286)، وأبو داود (3163) والترمذي (989)، وابن ماجه (1456) من حديث عاصم بن عبيد اللَّه عن القاسم بن محمد عن عائشة به. وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن صحيح". وفيه: عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. فإسْنَاده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد اللَّه. (¬6) أخرجه البخاري (2442)، ومسلم (2580) (58). (¬7) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (5584)، وابن أبي عاصم في "السنة" (339) من حديث عمر بن عبد اللَّه مولى غُفْرةَ عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا به، وعمر مولى غفرة، ضعفه ابن معين وقال: لم يسمع من أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال ابن حبان: لا يحتج به. وأخرجه أبو داود (4691)، والحاكم (1/ 85)، والبيهقي (10/ 203)، وابن أبي عاصم في "الستة" (338) من حديث أبي حازم سلمة بن دينار عن ابن عمر، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود". (7/ 58): "هذا منقطع، أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من =

[835] وعَنْ أمَّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: "دَخَلَ علَيْنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ونَحْنُ نَغْسِلُ ابنَتهُ، فقال: "اغْسِلْنَهَا ثلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أكْثَرَ مِنْ ذلك" -وللبخاري: "أو سَبعًا" (¬1) - أو أكثرَ إن رأيتُنَّ ذلك، بمَاءٍ وسِدْرٍ، واجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا، أو شيئًا من كافُور، فإذَا فرَغْتُنَّ فآذِنَّني" فلمَّا فرَغْنَا آذَنَّاهُ فألْقَى إلَيْنَا حِقْوَهُ، فقالَ: "أشْعِرْنَهَا إيَّاهُ" (¬2). ¬

_ = طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت". وأخرجه اللالكائي (1150) والطبراني في "الأوسط" (2515)، والآجري في "الشريعة" (419) (420) من حديث زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر. وفيه: زكريا بن منظور، قال الدارقطني: متروك، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا زكريا". قال الدارقطني في "العلل" (4/ 98): "ورواه الثوري وابن وهب عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، والصحيح الموقوف عن ابن عمر". وفي الباب: 1 - عن جابر، أخرجه ابن ماجه (92)، وابن أبي عاصم في "السنة" (328) من حديث بقية حدثنا الأوزاعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بنحوه، وفيه بقية يدلس ويسوي وأيضًا عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. 2 - وعن أبي هريرة، أخرجه الآجري في "الشريعة" (423) من حديث معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة بنحوه، وسنده منقطع مكحول لم يسمع من أبي هريرة. 3 - وعن أنس: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4217) قَالَ حدثنا علي بن عبد اللَّه الفرغاني قَالَ حدثنا هارون بن موسى القروي، قال حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض عن حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم". وقال الطبراني: "لم يرو هذين الحديثين عن حميد الطويل إلا أنس بن عياض تفرد بهما هارون بن موسى الفرويّ". أما هارون بن موسى الفروي فهو لا بأس به عند الحافظ. ومن فوقه رجاله ثقات رجال الشيخين. فهذا إسناد حسن، وهو شاهد قوي لحديث ابن عمر. (¬1) رواية: أو سبعًا. عند البخاري (1259). (¬2) أخرجه البخاري (1253) و (1254) و (1258) و (1256) و (1261) و (1263)، ومسلم (939) (36).

وللبخاري: "وضفَرْنا شعرها ثلاثةَ قُرونٍ، وألقينا [ها] (¬1) خَلْفَهَا" (¬2). وفي رواية: "ابْدأْنَ بِمَيامِنْها، ومواضِعِ الوضوءِ مِنْها" (¬3). [836] وعَنْ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قال: بيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ وقعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ فأوْقَصَتْهُ، فقالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وسِدْرٍ وكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنٍ، ولا تُحُنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فإنَّ اللَّهَ عزّ وجلّ يَبْعَثُهُ يوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا" (¬4). وفي لفظ: "ولا تُمِسُّوه طِيبًا" (¬5). [837] وعنه، قال: أُصيب حَمزةُ، وحَنظلةُ بنُ الراهب، وهما جُنْبان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رأيتُ الملائكةَ تغسلُهُمَا" (¬6). رواه الطبراني. ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (1263)، ومسلم (939) (41)، واللفظ للبخاري. (¬3) أخرجه البخاري (1255)، ومسلم (939) (42). (¬4) أخرجه البخاري (1265 - 1268) و (1839) و (1849 - 1851)، ومسلم (1206) (93). (¬5) أخرجه البخاري (1267) و (1850)، ومسلم (1206) (99)، واللفظ للبخاري. (¬6) حديث حسن ثابت في حق حنظلة فقط: أخرجه الطبراني في "الكبير" (12094) من طريق شريك عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عبّاس به، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 239: "إسناده حسن". فيه شريك هو ابن عبد اللَّه بن أبي شريك، النخعي الكوفي القاضي، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وفيه أيضًا حجاج وهو ابن أرطأة الكوفي القاضي، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح هنا بالتحديث، ولكن له طريق اَخر عن مقسم أخرجه أيضًا الطبراني في "الكبير" (12108) من طريق أبي شيبة عن الحكم عنه عن ابن عبَّاس نحوه، وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان العبسيّ متروك الحديث، كما في "التقريب"، فلا يفرح بهذه المتابعة. وفي الباب عن الزبير بن العوام، أخرجه الحاكم (3/ 204) وعنه البيهقي (4/ 15) من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده -رضي اللَّه عنه-، قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- =

[838] ولأحمدَ، وأبي داود، قَالَ: "أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوم أُحدٍ بالشُّهداءِ أن يُنزَع عَنهمُ الحديدُ، والجلودُ" (¬1). [839] وعَنْ جابِر أنَّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ "إيُّهُما (¬2) كان أكثرَ أخْذًا لِلْقُرْآنِ" فإذا أُشيرَ إلى أحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وقالَ "أنا شهيدٌ علَى هؤلاءِ يومَ القيامةِ" وأمرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، ولمْ يُصَلِّ علَيْهِمْ، ولَمْ يُغَسَّلُوا" (¬3). رواه البخاري. [840] ولمسلم، عنه مرفوعًا، قَالَ: "لا يمُوتَنَّ أحَدُكم إلا وهو يُحْسِنُ (¬4) الظَّنِّ ¬

_ = يقول عند قتل حنظلة بن أبي عامر بعد أن ألتقي هو وأبو سفيان بن الحارث حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صاحبكم تغسّله الملائكة. . " الحديث، وصححه على شرط مسلم، ومحمد بن إسحاق ليس من شرط مسلم، إنما أخرج له في المتابعات، ثم إن محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح بالسماع وقد فعل، والحمد للَّه. وأخرج الحاكم (3/ 195) من حديث معلي بن عبد الرحمن الواسطي حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قُتل حمزة بن عبد المطلب عم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جنبًا فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسلته الملائكة"، وصححه الحاكم! وقال الذهبي: مُعلَّى هالك. فثبت الحديث في غسل الملائكة لحنظلة فقط، ولم يثبت ذلك في حق حمزة، واللَّه أعلم. (¬1) حديث حسن لغيره: إلا: "أن ينزع عنهم الحديد والجلود": أخرجه أحمد (2217)، وأبو داود (3134)، وابن ماجه (1515)، والبيهقي (4/ 14) عن علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد بالشهداء أن يُنزع عنهم الحديدُ والجلودُ وقال: "ادفنوهم بدمائهم وثيابهم"، وفيه: علي بن عاصم بن صهيب الواسطي صدوق يخطئ ويصر، كما في "التقريب"، وعطاء بن السائب مختلط. ولكن يشهد له حديث جابر عند البخاري (1343) و (1345) و (1346) و (1348) و (1353) و (4079)، فالحديث به حسن لغيره عدا قوله: "أن يُنزع عنهم الحديد والجلود". (¬2) كذا الأصل (أيهما). وفي "الصحيح": أيهم. (¬3) أخرجه البخاري (1343) و (1345) و (1346) و (1348) و (1353) و (4079). (¬4) في الأصل: محسن. والمثبت من "الصحيح".

باللَّه تعالى" (¬1). [841] ولأبي دَاوُد، عن أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الصحابة، أنه ضَرَبَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ فأخْطأَهُ، وأصابَ نَفْسَهُ، فقالَا رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أخُوكُم يَا مَعْشَرَ المسلمين" فابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَوَجَدُوهُ قَدْ ماتَ، فكفَّنه (¬2) رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بثيابِهِ ودِمَائِهِ وصلَّى عَلَيْهِ ودَفَنَهُ فقالُوا: يا رِسُولَ اللَّهِ أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وأنَا لَهُ شَهِيدٌ" (¬3). [842] وللدارقُطنِي عن أسماءَ، أنّ فاطمةَ أوصَتْ أنْ يُغَسِّلَهَا عليٌّ وأسماءُ، فغَسَّلاهَا (¬4). [843] ولأبي داوُد، والنسائي عن عليٍّ: قَالَ: قلتُ للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّ عَمّك الضَّالَّ ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (2877) (82). (¬2) كذا الأصل. وفي "السنن" لأبي داود والبيهقي: فلفَّه. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2539)، ومن طريقه البيهقي (8/ 110) من حديث الوليد عن معاوية بن أبي سلام، عن أبيه عن جده أبي سلَّام عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره بنحوه. ومعاوية هو ابن سالم بن أبي سلّام، نسب هنا لجده. وسلَّام بن أبي سلَّام تفرد بإخراج حديثه أبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول. وقال ابن أبي حاتم الرازي في "الجرح والتعديل" (4/ 261): "سلام بن أبي سلام الحبشي والد معاوية ابن سلام لا أعلم أحدًا روي عنه، إنما الناس يروون: معاوية بن سلام عن جدّه، ومعاوية بن سلام عن أخيه، فأما معاوية بن سلام عن أبيه فلا أعرفه، سمعت أبي يقول ذلك". وقال المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 291): "وعن معاوية بن أبي سلَّام عن أبيه عن جده، إن كان ذلك محفوظًا". (¬4) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (2/ 70) من حديث عبد اللَّه بن نافع المدني عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء بنت عميس به. وفيه: عبد اللَّه بن نافع المدني، قال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث كما في "التحقيق" لابن الجوزي (2/ 6). ومع ذلك حسَّن الإمام الشوكاني إسْنَاده في "النيل" (4/ 27)!

باب في الكفن

قد مات، قَالَ: "اذهب فوارِهِ"، فوارَيْتهُ، ثم جِئتهُ، فأَمَرَنِي فاغتسلتُ، فدعا لي (¬1). [844] وفي البخاري عن عُمرَ مرفوعًا: "أيَّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لهُ أربَعَةٌ بِخَيْرٍ أدْخلَهُ اللَّهُ الجَنَّة" فقُلْنَا: وثلاثةٌ؟ قَالَ: "وثلاثة" فقُلْنَا: واثْنَانِ؟ قال: "واثْنَانِ" ثُمَّ لمْ نَسْألْهُ عَنْ الوَاحِدِ (¬2). بابٌ في الكَفَن [845] عن جابِر -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكَرَ رجُلًا مِنْ أصْحَابِهِ قُبِضَ فكُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ، وقُبِرَ ليْلًا فَزَجَرَ أنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ ليلًا حتَّى يُصَلِّي عليه، إلا أنْ يَضْطَرَّ إنْسَانٌ إلى ذلك، وقالَ: "إذَا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاهُ فلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ" (¬3) رواه مسلم. ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (759) و (1093)، وأبو داود (3214)، والنسائي (4/ 79)، والبيهقي (3/ 398) من طرق عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي به. وناجية بن كعب، قال فيه ابن المديني: "لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق وهو مجهول" حكاه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (10/ 358). وله طريق أخرى عند أحمد (807) و (1074) من طريق الحسن بن يزيد الأصم قَالَ سمعت السُّدِّيّ إسماعيل يذكره عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن علي نحوه، وقال ابن عدي في "الكامل" (2/ 739): "وهذا لا أعلم يرويه عن السدي غير الحسن هذا، ومدار هذا الحديث المشهور على أبي إسحاق السبيعي عن ناجية بن كعب عن علي -رضي اللَّه عنه-". فعاد الحديث إلى ناجية بن كعب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وبمراجعة ترجمة الحسن بن يزيد الأصم في "تهذيب الكمال" (6/ 346 - 347) و"الجرح والتعديل" (3/ 43) و"تهذيب التهذيب" (2/ 328) و"الميزان" (2/ 80) تبين لي أن الحسن ممن يستشهد بحديثه ما لم ينفرد أو يخالف، لكن أفاد ابن عدي في ترجمته للحسن من "الكامل" (2/ 738 - 739) أن حديثه عن السدي ليس بمحفوظ، وهنا يرويه عن السدي. (¬2) أخرجه البخاري (1368) و (2643). (¬3) أخرجه مسلم (943) (49).

[846] ولأحمدَ قَالَ: "إذا أجْمَرتم [الميِّت] (¬1) فأجمِرُوه (¬2) ثلاثًا" (¬3). [847] وعَنْ عائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قالتْ: "كُفِّنَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثَةِ أثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ ولا عِمَامةٌ" (¬4). [848] وللبخاري، قالت: "نَظَر أبو بَكْرٍ إلى ثَوْبٍ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ (¬5) مِنْ زَعْفَرَانٍ، فقالَ: اغْسِلُوا ثَوْبِي هذَا، وزِيدُوا علَيْهِ ثَوْبَيْنِ فَكَفِّنُوني فيهما. قلتُ: إنَّ هذا خَلَقٌ، قال: إنّ الحَيَّ أحَقُّ بالجَدِيدِ مِنْ المَيِّتِ" (¬6). [849] وعن ابْن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْبَسُوا من ثِيابكم البَيَاضَ، فإنّها من خَيرِ ثيابكمْ، وكفِّنوا فيها مَوْتَاكُمْ" (¬7). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (¬2) في الأصل: فأجمروا. والمثبت من "المسند" (14540) وعند ابن حبّان والحاكم، والبيهقي: فأوتروا. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14540)، وابن حبان (3031)، والحاكم (1/ 355)، والبيهقي (3/ 405) من حديث يحيى بن آدم حدثنا قطبة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعًا، واللفظ لأحمد. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقَه الذَّهَبِي، وهو كما قالا. وروى البيهقي بسنده إلى يحيى بن معين أنه قَالَ: "لم يرفعه إلا يحيى بن آدم (شيخ قطبة فيه) قَالَ يحيى: "ولا أظن هذا الحديث إلا غلطًا"، ولم يبين يحيى بن معين رحمه اللَّه وجه الغلط فيه، ويحيى بن آدم هو ابن سليمان الكوفي قَالَ الحافظ في "التقريب": ثقة حافظ فاضل. وقد زاد الرفع وزيادة الثقة مقبولة. وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 26): "رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح". (¬4) أخرجه البخاري (1271) و (1272) و (1273)، ومسلم (941) (45). (¬5) في الأصل: ذرع. والمثبت من "الصحيح". (¬6) رواه البخاري (1387). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2219) و (2479) و (3035) و (3342) و (3426)، =

باب الصلاة على الميت

رواه الخمسة، إلا النسائي، وصحّحه الترمذي. [850] ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا تَغَالُوا في الكَفنِ فإنه يُسْلَبُه سَلْبًا سريعًا" (¬1). [851] وعن خَبَّابٍ، أن مُصْعَبَ بنَ عُمَيْرٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، ولم يترك إلا نَمِرَةً، فكنا إذا غَطَّيْنَا بها رأسَهُ بَدَتْ رجْلاهُ، وإذا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رأْسُهُ، فأمرَنَا رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نُغَطِّيَ بها رأسَهُ، ونَجْعَلَ علَى رِجْلَيْهِ شيْئًا مِنْ الإذْخِرِ (¬2). باب الصلاة على الميتِ [852] قَالَ الشافعي: حدثنا مُطْرِّفُ بن مازن، عن مَعْمَر، عن الزهريّ أخبرني ¬

_ = وأبو داود (3887)، والترمذي (994)، وابن ماجه (1472) و (3566)، وابن حبان (5423) والحاكم (1/ 354)، والبيهقي (3/ 245) من طرق عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا رحمهما اللَّه. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3154)، ومن طريقه البيهقي (3/ 304) من حديث عمرو أبي مالك الجنْبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب به. وأبو مالك الجنبي -بفتح الجيم وسكون النون- اسمه عمرو بن هاشم. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 222 - 223): "وفي الإسناد عمرو بن هاشم مختلف فيه، وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمع منه سوى حديث واحد"، وقال في "التقريب" في ترجمة عمرو بن هشام أبي مالك الجنبي: لَيّن الحديث أفرط فيه ابن حبّان. فالحديث فيه علتان: 1 - الانقطاع بين عامر الشعبي وعلي. 2 - وضعف أبي مالك الجنبي. (¬2) أخرجه البخاري (1276) و (3897) و (3913) و (3914) و (4047) و (4082) و (6448) ومسلم (940) (44).

[أبو] (¬1) أُمامةَ بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على الجنازة: يُكبِّرُ الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًّا، ثم يُصلِّي على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يُسلِّم سرًّا (¬2). [853] وللنسائيّ عن [أبي أُمامةَ بن] (¬3) سهل بن حُنَيف: قَالَ: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأُمُّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثم يُكبِّرُ ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخرة (¬4). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 453)، ومن طريقه البيهقي (4/ 39)، وفي "المعرفة" (5/ 299)، وسنده صحيح لولا مطرف بن مازن قَالَ الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 265): "قال النسائي وغيره: ليس بثقة" وقال الذهبي في "الميزان" (6/ 443): "كذبه يحيى بن معين وله طريق آخر أخرجه النسائي (4/ 75) قَالَ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة. ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم (1/ 360) من حديث ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. . أخبره رجال من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف. . الحديث، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرج الحاكم (1/ 359) من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثني شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبد اللَّه بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قال: اللهم عبدك. . الحديث فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ علنًا إلا لتعلموا أنها سنة. . الحديث، سكت عنه الحافظ في "الفتح" (3/ 243) وموسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيئ الحفظ عند الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري (1335) من حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سُنَّة. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المجتبى" للنسائي (4/ 75). (¬4) حديث صحيح: أخرجه النسائي (4/ 75) من حديث الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة به. =

[854] وعن عوفِ بنِ مالك، قَالَ: صَلَّى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على جَنَازَةٍ فسَمِعتُهِ يقولُ: "اللهمَّ اغْفِرْ لهُ وارْحَمْهُ، وعافِه، واعفُ عنْهُ، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، ووَسِّعْ مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بماءٍ وثَلْجٍ وبَرَدٍ ونَقِّهِ مِنْ الخَطايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبيضُ مِنْ الدَّنَسِ، وأبْدِلْهُ دارًا خَيْرًا مِنْ دارِهِ وأهْلًا خَيْرًا مِنْ أهْلِهِ، وزوْجًا خَيْرًا مِنْ زوجِهِ، وقِهِ فتنةَ القَبْرِ وعَذَابَ النَّارِ" فتَمَنَّيْتُ أنْ لوْ كُنْتُ أنا الْمَيِّتَ (¬1). وفي لفظ: "وأدخله الجنة" (¬2) رواه مسلم. [855] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا صلَّى علَى جنازةٍ يقول: "اللهمَّ اغْفِرْ لحَيِّنَا ومَيِّتِنَا، وشَاهِدِنَا وغائِبِنَا، وصَغِيرنَا وكَبِيرِنَا، وذكَرِنَا وأنْثَانَا، اللهمّ مَنْ أحْيَيْتَه مِنَّا فأحيهِ على الإِسلامِ، ومَنْ توَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ على الإيمانِ، اللهمّ لا تحْرِمْنَا أجْرَهُ، ولا تُضِلِّنَا بعدَه" (¬3). ¬

_ = قال المزي في "تهذيب الكمال" (2/ 525): "روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. . . " يعني أنه مرسل صاحبي فأبو أمامة لم يسمع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتقدم موصولًا عند الحاكم (1/ 360) بإسناد صحيح. (¬1) رواه مسلم (963) (86). (¬2) رواه مسلم (963) (85). (¬3) حديث مرسل: أخرجه أحمد (8809) من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، وليس عنده: "اللهم لا تحرمنا أجره. . . "، وهذا إسناد ضعيف لضعف أيوب بن عتبة، ضعفه أحمد في حديث يحيى بن أبي كثير، لكنه قد توبع، فأخرجه أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1080)، والحاكم (1/ 358) والبيهقي (4/ 41) من طرق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأعل الحافظ الحديث بالإرسال، فقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 354): "سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فقال: الحفاظ لا يذكرون أبا هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، ولا يوصله بذكر أبي هريرة إلا غير متقن، والصحيح أنه مرسل". وممن رواه مرسلًا: معمر عند عبد الرزاق (6419) وعلي بن المبارك عند ابن أبي شيبة =

رواه الخمسة، إلا أنه للنسائي في "عمل يوم وليلة". قال البخاري: "هو غير محفوظ" (¬1). [856] ولمالِكِ، عنْ سعيد المقْبُرِيّ، عن أبيه، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أنه سئل كيف تُصلِّي على الجنازةِ فقال: "إذا وُضِعَتْ كَبَّرتُ، وحمِدْتُ اللَّهَ عز وجل، وصلَّيْتُ علَى نَبِيِّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم أقول: اللهمّ هذا عبدُكَ، وابنُ عبْدِكَ، وابنُ أمّتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ وأن محمَّدًا عَبْدُكَ ورسُولُكَ وأنْتَ أعْلَمُ بهِ، اللهمّ إنْ كان مُحْسِنًا فزِدْ في إحسَانِهِ، وإنْ كان مُسيئًا فتَجَاوَزْ عنه، اللهُم لا تَحْرِمْنا أجْرَهُ، ولا تَفْتِنَّا بعدَهُ" (¬2). [857] ولمالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: "صلّيتُ خلْفَ أبي هريرة على صَبيّ لم يعملْ خطيئةً قطّ، فسمعته يقول: "اللهمّ أعذْهُ من عذابِ القبرِ" (¬3). [858] وعنه، "أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَعيَ النَجاشي في اليوم الذي ماتَ فيه وخرَجَ بهم إلى المصلَّى، وكبَّرَ عليه أربَع تكبيراتٍ" (¬4). [859] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ شَهِدَ الجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى علَيْها فلَهُ قِيراطٌ، ومَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْفَنَ (ويُفرغَ منها) (¬5)، فلَهُ قِيرَاطانِ" قيل: وما القيراطَانِ؟ ¬

_ = (3/ 292)، وللحديث طريق آخر أخرجه ابن ماجه (1498)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1081)، والبيهقي (4/ 419) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. ومن أرسله أوثق منه. (¬1) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 42). (¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1016) بسند صحيح موقوف. (¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (1017) بسند صحيح موقوف. (¬4) أخرجه البخاري (1245) و (1318) و (1327) و (1327) و (1328) و (1333) و (3880) و (3881)، ومسلم (951) (62). (¬5) ما بين القوسين، غير مثبت في "صحيح البخاري" (1325).

قال: "مِثْلُ الجَبَلَيْنِ العَظِيمَيْنِ" (¬1). ولفظ مسلم: "حتى توضَع في اللَّحدِ" (¬2) بدل: "تُدفَنَ". وفي لفظ: "أصغَرهُما كأُحُدٍ" (¬3). [860] وعنه، قَالَ: كانت امرأةٌ سوداءُ تقمُّ المسجِدَ -أو شابٌ- ففقَدَها رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسأل عنها -أو عنه- فقالوا: مات. قَالَ: "أفلا كنتم آذنتُموني؟ " فكأنهم صَغَّروا أمرَها -أو أمْرَهُ- فقال: "دُلُّونِي على قَبرهِ" فصلَّى عليها (¬4). [861] وروي الترمذي بسند رجاله ثقات عن سعيد بن المُسَيَّب، "أن أمّ سَعدٍ ماتت، والنَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غائبٌ، فلما قَدِم صلَّى عليها، وقد مضى لذلك شَهرٌ" (¬5). [862] وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد بن أرقمَ يكبِّرُ على جنائز [نا] (¬6) أربعًا، وإنَّه كَبَّرَ على جنازةٍ خمسًا فسألته فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُكبِّرها (¬7). رواه مسلم. [863] وللبخاري، عن عليّ: أنه كَبَّر على سهل بن حُنيفٍ سِتًا، وقال: إنه شهد بدرًا (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1325)، ومسلم (945) (52)، واللفظ للبخاري. (¬2) رواية مسلم (945) من حديث عبد الرزاق. (¬3) أخرجه مسلم (945) (53) بلفظ: "أصغرهما مثل أحد". (¬4) أخرجه البخاري (458) و (460) و (1337)، ومسلم (956) (71) ولفظه أقرب لما هنا. (¬5) حديث مرسل: أخرجه الترمذي (1038)، والبيهقي (4/ 48) من حديث قتادة عن سعيد ابن المُسَيِّب فذكره. وقال البيهقي: "وهو مرسل صحيح". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 253): "وإسناده مرسل صحيح". (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) أخرجه مسلم (957) (72). (¬8) أخرجه البخاري (4004) دون قوله: "ستًا"، نعم أخرجه هو في "التاريخ الكبير" =

[864] وفي "سنن" سعيد، عن الحكم بن عُتيبة (¬1) قال: "كانوا يُكبِّرونَ على أهلِ بدرٍ خَمسًا، وسِتًا، وسبعًا" (¬2). [865] وعن زيد بن خالِدٍ -رضي اللَّه عنه-، أن رَجُلًا تُوُفِّيَ بِخَيْبَرَ فَذُكِرَ للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "صلُّوا على صاحِبِكم" فتغَيرَتْ وجُوهُ القَوْمِ، فقال: "إنَّه غَلَّ في سَبِيلِ اللَّهِ" ففَتَّشْنَا مَتَاعهُ، فوَجَدْنَا فيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ اليَهُودِ، مَا يُسَاوي دِرْهَمَيْنِ" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي، وإسناده جيد، واحتج به الإمام أحمد. [866] ولمسلم، عن جابر بن سَمُرةَ: "أن رجلًا قَتلَ نفسه بمشاقِصَ، فلم يُصلّ عليه النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬4). ¬

_ = (4/ 97) بسند صحيح بنحوه وفيه: كبّر عليه ستًا، والمصنف تبع في ذلك أبا البركات فذكره بالعدد "ستًا" في "المنتقى" (1847) وعزاه للبخاري، وهو في صحيح البخاري بدون ذكر العدد. (¬1) في الأصل: عتبة، والتصحيح من "التلخيص"، و"الخلاصة" للخزرجي. (¬2) عزاه الحافظ في "التلخيص" (2/ 244) لسعيد بن منصور. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (17031)، وأبو داود (2710)، والنسائي (4/ 64)، وابن ماجه (2848)، والبيهقي (9/ 101)، والحاكم (1/ 364) من حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني، فذكره، ورجاله ثقات غير أبي عمرة مولى زيد بن خالد، وهو مجهول الحال، لم يرو عنه غير محمد بن يحيى بن حبان، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ: مقبول. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (6707)، ومسلم (115) في قصة مِدعَمٍ الذي غلّ الشملة يوم خيبر. (¬4) أخرجه مسلم (978) (107) بمعناه ومع ذلك جزم المصنف رحمه اللَّه بنسبته بهذا اللفظ لمسلم، والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (1717) للجماعة غير البخاري، وعنه نقل المصنف لفظ الحديث، واقتصر على عزوه لمسلم وليس لفظه هنا لمسلم، بل ولم أجده عند الجماعة بهذا السياق المذكور، واللَّه أعلم. ثم وجدته عند البزار في "مسنده الكبير" (4278) بإسناد على شرط مسلم. والحمد للَّه.

[867] وعنْ عَمَّار مولى الحارثِ بن نوْفل، قال: "حَضَرَتْ جَنَازَةُ صَبِيّ وامْرَأةٍ فقُدِّمَ الصَبِيُّ مِمَّا يَلِي القَوْمَ، والمرْأةُ وراءَهُ فصلَّى عليْهِمَا، وفي القومِ أبو سعيدٍ الخُدّري، وابن عباس، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فسألتُهُمْ عنْ ذلكَ فقالوا: السُّنَّة" (¬1). رواه أبو داوُد، والنسائي. [868] وعن سَمُرةَ، قال: صلَّيتُ وراء النَّبىّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأةٍ ماتتْ في نفاسها، فقامَ [عليها] (¬2) وسَطَها (¬3). [869] وعن أنس، أنه صلَّى على جنازةِ رَجُلٍ فقَامَ عِنْدَ رأْسِهِ، فلمَّا رُفعتْ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فقَامَ وسَطَهَا، فقال له العَلاءُ بنُ زِيَادٍ: يا أبَا حمزةَ، هكذا كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقومُ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ (¬4). رواه الخمسة، إلَّا النسائي. [870] ولأحمدَ، قَالَ: "ما مِنْ مسلم يموتُ، فيشهدُ له أربعةُ [أهل] (¬5) أبياتٍ من ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3193)، والبيهقي (4/ 33) من طريق ابن وهب عن ابن جريج عن يحيى بن صبيح قال: حدثني عمار مولى الحارث بن نوفل، فذكره بنحوه. وعمار هو ابن أبي عمار مولى بني هاشم، صدوق، ربما أخطأ، كما في "التقريب". ويشهد له ما رواه النسائي (4/ 71) من حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعتُ نافعًا يزعم أنه ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعًا، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهنّ صفًا واحدًا. . وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 289) "وإسناده صحيح". (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "صحيح البخاري" (1331) و (1332). (¬3) أخرجه البخاري (332) (1331) و (1332)، ومسلم (964) (87). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12180) و (13114)، وأبو داود (3194)، والترمذي (1034)، وابن ماجه (1494)، والبيهقي (4/ 33) من طرق عن أبي غالب قال: صليتُ مع أنس ابن مالك على جنازة رجل، فذكر نحو هذا، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وإسناده صحيح، أبو غالب هو الخياط، ثقة كما في "التقريب"، وفي الباب عن سمرة، أخرجه الشيخان، وتقدم قبله. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.

جِيرانِهِ الأدنَيْنَ إلا قَالَ (اللَّه عز وجل) (¬1): قد قَبِلْتُ عِلْمَكم (¬2) فيه، وغفرتُ له ما لا تعلمون" (¬3). [871] وعن حُذيفةَ مرفوعًا، أنه نَهَى عن النَّعي (¬4). رواه أحمد، والترمذي. [872] وله، من حديث ابن مسعود: "إياكم والنّعْيَّ، فإنه من عَمَلِ الجاهلية" (¬5) ورواه مرفوعًا، وذكر أنه أصح (¬6). ¬

_ (¬1) لفظ الجلالة (اللَّه عز وجل) غير مثبت في الحديث من "المسند" (13541) وهو مثبت في "المستدرك" و"صحيح ابن حبان". (¬2) في الأصل: علمهم. والمثبت من "المسند" و"صحيح" ابن حبّان. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (13541)، وابن حبان (3026)، والحاكم (1/ 378) من حديث مؤمل حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس، فذكره، واللفظ لأحمد. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 4): "ورجال أحمد رجال الصحيح! " وفيه: مؤمل -بوزن محمد- ابن إسماعيل البصري، ليس له رواية في "الصحيحين" إلا تعليقًا عند البخاري، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. وفي الباب عن عمر، أخرجه البخاري (1368) و (2643) وتقدم برقم (844)، وعن أنس، أخرجه البخاري (2642)، ومسلم (949) بمعناه. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (23270) و (23455)، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476)، والبيهقي (4/ 74) من طريق حبيب بن سُليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسى عن حذيفة بن اليمان به. وصححه الترمذي، وحسنه الحافظ في "الفتح" (3/ 140). وحبيب بن سُليم روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال الحافظ مقبول، وبلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة كما في "الجرح والتعديل" (2/ 396). (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (984) من طريق عنبسة عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا. ثم أخرجه هو (985) من طريق سُفيان الثوري عن أبي حمزة به موقوفًا على عبد اللَّه بن مسعود ولم يرفعه. ومدار الحديث المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف، ثم إن أحاديث أبي حمزة عن إبراهيم خاصة متكلم فيها، أشار إلى ذلك ابن عدي في "الكامل" (8/ 158) وإن كان ظاهر كلام المصنف يوهم خلافه. (¬6) يعني أن الموقوف أصح، أشار إلى ذلك الترمذيّ إثر حديث (985).

[873] وفي البيهقي: عن علقمةَ، والأسود، عن عبد اللَّه قَالَ: "ثلاثُ خِلال كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفْعَلهُنّ تَركَهنّ الناس، مِنهنّ: التسليمُ على الجَنازةِ مِثلَ تسليم الصلاةِ" (¬1). [874] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أنه صلى على جنازةٍ، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتَعلَمُوا أنه من السُّنة (¬2). رواه البخاري. وللنسائي: أنه جهر بها، وقال: سُنّة (¬3). [875] وللدارقُطني عنه مرفوعًا: أنه صلى على قبرٍ بَعدَ شهرٍ (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 43) من حديث حماد عن إبراهيم عن علقمة والأسود به. وقال النووي في "المجموع" (5/ 198): "بإسناد جيد". وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 34): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله ثقات" وهو في "الكبير" (10022) من طريق حماد به. وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، قَالَ الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق له أوهام من الخامسة، ورُمِيَ بالإرجاء. وفي الباب عن ابن أبي أوفى، أخرجه البيهقي (4/ 43) من طريق شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمّنا عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة ابنته فكبر أربعًا. . الحديث وفيه: ثم سلّم عن يمينه وعن شماله. وسنده ضعيف، إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعيف الحديث، وشريك هو ابن عبد اللَّه الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا عند الحافظ. (¬2) أخرجه البخاري (1335) من طريق سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. وتقدم تحت حديث (852). (¬3) أخرجه النسائي (4/ 74)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027) من حديث سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن ابن عباس بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (¬4) حديث شاذ: أخرجه الدارقطني (2/ 78) من طريق بشر بن آدم حدثنا أبو عاصم عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، فذكره. وقال الدارقطني: "تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره عن أبي عاصم". وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 244): "ورواه الدارقطني من طريق =

[876] وعنه، قَالَ: سمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فيَقُومُ على جِنَازَتِهِ أربَعُونَ رجُلًا لا يُشْرِكُون باللَّهِ شيئًا، إلا شَفَّعَهُم اللَّهُ فيه" (¬1). [877] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أنها قالتْ -لما توفّيَ سعدُ بنُ أبي وقّاص-: ادْخُلوا به المسجد حتى [أ] (¬2) صلِّي عليه، فأنكروا ذلك، فقالت: واللَّهِ لقد صلَّى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ابْنَيْ بَيْضَاءَ في المسجد: سُهيل، وأخيه (¬3). رواه مسلم، قال الدارقُطني: "لا يصح وصله عنها، وإنما هو مرسل" (¬4) (¬5). [878] ولأحمدَ، وأبي داود، وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ صلَّى على جنازة في المسجد، فلا شيءَ له (¬6) " (¬7). ¬

_ = هريم بن سفيان عن الشيباني فقال: "بعد موته بثلاث"، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال: "بعد شهر"، وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه وتقدم برقم (861) بإسناد مرسل صحيح من طريق آخر. (¬1) أخرجه مسلم (948) (59). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬3) أخرجه مسلم (973) (101) من حديث الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة، فذكره. (¬4) قوله: إنما هو مرسل، يعني أنه منقطع ليس فيه أبو سلمة بين أبي النضر وبين عائشة. (¬5) "الإلزامات والتتبع" (184)، ونقل محققه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه اللَّه عن الدارقطني في "العلل" (5/ 74)، وقد سئل عن هذا الحديث قوله بأن الحفاظ رووه عن مالك عن أبي النضر عن عائشة، ولم يذكروا فيه أبا سلمة، وقال: "والصحيح مرسل". لكن الحديث ثابت من غير هذا الطريق، فقد رواه مسلم (973) (99) من طريق عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عائشة فذكر نحوه، وأخرجه أيضًا (973) (100) من طريق موسى بن عقبة عن عبد الواحد به. وانظر شرح النووي على "صحيح مسلم" (7/ 44). (¬6) ليس عند أحمد ولا أبي داود ولا ابن ماجه لفظ "فلا شيء له"، وإنما هو للبيهقي. (¬7) حديث حسن بلفظ "فلا شيء له": أخرجه أحمد (9730) من طريق ابن أبي ذئب عن =

باب حمل الميت والدفن

وفيه: صالح مولى التوأمة، قال ابن عبد البر: "حصل له اختلاط، وقد تكلم فيه غير واحد (¬1) " وقال يحيى بن معين (¬2)، وابن المديني (¬3)، وابن أبي مريم (¬4): "هو ثقة". وقال الإمام أحمد: "هو صالح الحديث" (¬5)، وقال مرة: "ليس بالقوي" (¬6) وقال الذهبي: "تابعي صدوق" (¬7). باب حمل الميت والدفن [879] عن عثمانَ -رضي اللَّه عنه-، قال: كان النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فَرَغَ من دَفْنِ الميِّت ¬

_ = صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة به مرفوعًا، وفيه: "فليس له شيء". وأخرجه أبو داود (3191) من طريق ابن أبي ذئب به، وفيه: "فلا شيء عليه" وأخرجه ابن ماجه (1517) بلفظ أحمد سواء. وأخرجه البيهقي (4/ 52) من طريق ابن أبي ذئب به بلفظ: "فلا شيء له". وإسناده ضعيف، صالح مولى التوأمة كان قد اختلط، لكن بعض الحفاظ قبل مرويات صالح قبل اختلاطه ممن سمع منه قديمًا، روى ابن عدي في "الكامل" (4/ 56) بسنده عن يحيى قال: صالح مولى التوأمة ثقة، وقد كان خرف قبل موته، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت، ونص ابن عدي على أن ابن أبي ذئب ممن سمع منه قديمًا، وهنا يرويه ابن أبي ذئب عنه. وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 140): "هذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما حدث به قبل الاختلاط". (¬1) "التمهيد" (6/ 250 - 251)، و"الاستذكار" (7/ 273). (¬2) "تاريخ يحيى بن معين" (783)، و"تهذيب الكمال" (13/ 102). (¬3) "ميزان الاعتدال" (2/ 303)، وزاد: إلا أنه خرف وكبر. (¬4) حكاه ابن أبي مريم عن يحيى بن معين، فهو قول ليحيى وليس قولًا لابن أبي مريم، انظر "تهذيب الكمال" (13/ 102). (¬5) "بحر الدم" (456). (¬6) "سؤالات أبي داوُد الإمام أحمد" (159). (¬7) "المغني في الضعفاء" (1/ 483).

وقفَ عليه، وقال: "اسْتَغفِروا لأخيكم، واسألوا له التَّثْبِيتَ، فإنَّه الآن يُسْأل" (¬1). رواه أبو داود. [880] وعن راشدِ بنِ سَعْدِ، وضَمْرةَ بن حبيب، وحَكيم بن عُمير، قالوا: إذا سُوِّي على الميتِ قَبْرُه، وانصرفَ الناسُ عنه، كانوا يسْتَحِبُّون أن يُقال للميتِ عِندَ قَبْرهِ: يا فُلانُ قُلْ: لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه -ثلاثَ مرَّات- يا فلانُ-: قُلْ: ربِّيَ اللَّهُ، وديني الإسلام، ونبيي محمّدٌ، ثم يَنْصرفُ (¬2). رواه سعيد (¬3). [881] وعن أبي أُمامةَ مرفوعًا، قال: "إذا ماتَ أحدكم، فسَوِّيْتمْ عليه التُّرابَ، فلْيقم أحدكم عندَ قَبرهِ، ثم ليقُلْ: يا فلانَ بن فلانة" (¬4) الحديث. رواهُ الطبراني، وابن شاهين، قال ابن الصلاح (¬5): "إسناده ليس بالقائم، ولكن له ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3221)، والبيهقي (4/ 56)، والحاكم (1/ 370)، من حديث هشام عن عبد اللَّه بن بَحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البزار - كما في "التلخيص" (2/ 269 - 270): "لا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من هذا الوجه". وهشام هو ابن يوسف الصنعاني من رجال البخاري، وعبد اللَّه بن بحير -بفتح الباء وكسر الحاء المهملة- وثقه ابن معين، وهانئ مولى عثمان، صدوق عند الحافظ. والحديث حسنه النووي في "الأذكار" (492)، وقال في "المجموع" (5/ 257) بعد أن عزاه لأبي داود والبيهقي: "بإسناد جيد". (¬2) حديث ضعيف: قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 180): "وقال في "المنار": إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في وضعه، وأنه أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" عن ضمرة بن حبيب عن أشياخ له من أهل حمص، فالمسألة حمصية. . ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف، والعمل به بدعة، ولا يغتر بكثرة من يفعله". (¬3) يعني ابن منصور في "سننه". (¬4) حديث ضعيف: أخرجه الطبراني في "الكبير" (7979)، وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 163): "وفي إسناده جماعة لم أعرفهم". (¬5) في الأصل: ابن الصباح. والتصحيح من "الأذكار" للنووي (ص 213).

شواهد قد اعتضد بها، وأما تلقين الطفل فما له مستند يعتضد عليه" (¬1). [882] ولابن ماجه عنه، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الخامِشَةَ وجْهَهَا، والشَّاقَّةَ جَيْبَها، والداعيةَ بالوَيْلِ، والثُّبورِ (¬2). هذا رواه باتفاق (¬3) الأئمة. [883] وعن المغيرةِ مرفوعًا، قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنازَةِ، والمَاشِي أمَامَهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عليهِ ويُدْعَى لوَالِدَيْهِ بالمغفرةِ والرَّحْمَةِ" (¬4) (¬5). رواه أحمد، وأبو داود. [884] ولابن ماجه، عن ابن مسعود، قال: من اتَّبعَ جنازةً فَلْيحمِلْ بجوانب السَّريرِ [كلّها] (¬6) فإنه من السُّنَّةِ (¬7). ¬

_ (¬1) "الأذكار" للنووي (ص 213). (¬2) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (1585)، وابن حبان (3156) من حديث أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول والقاسم (وعند ابن حبان: وغيره، بدل: والقاسم) عن أبي أمامة مرفوعًا. وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 521): "هذا إسناد صحيح: محمد بن جابر (يعني شيخ ابن ماجه فيه)، وثقه محمد بن عبد اللَّه الحضرمي ومسلمة الأندلسي والذهبي في "الكاشف". وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم". (¬3) كذا الأصل. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18162) و (18174) و (18207)، وأبو داود (3180) والترمذي (1031)، والنسائي (4/ 56 و 58)، وابن ماجه (1481) و (1507)، والبيهقي (4/ 8 و 24 - 25)، والحاكم (1/ 363)، وابن حبان (3049) من طرق عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه، عن المغيرة، فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬5) تنبيه: وقع عند ابن ماجه (1481): زياد بن جبير بن حية سمع المغيرة بن شعبة يقول: فذكره، ليس فيه: عن أبيه، وهو متصل على الوجهين زياد بن جبير سمع من أبيه ومن المغيرة فكأنه سمعه من أبيه ثم أراد العلو فسمعه من المغيرة دون واسطة، وكلّ صحيح، وانظر "تهذيب الكمال" (9/ 442) ترجمة زياد بن جبير بن حية. (¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "سنن ابن ماجه". (¬7) حديث ضعيف لانقطاعه: أخرجه ابن ماجه (1478)، وأبو داود الطيالسي (330)، =

[885] وعنه مرفوعًا، قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، ودَعَا بِدَعْوَى الجَاهِليَّةِ" (¬1). [886] وعنه مرفوعًا: "من عَزَّى مُصَابًا فله مِثْلُ أجْرِهِ" (¬2). رواه الترمذي، وابن ماجه. "وقد رُوي [هذا الحديث (¬3)] من طرق لا تثبت (¬4) " قاله ابن الجوزي (¬5). ¬

_ = والبيهقي (4/ 19 - 20) من رواية أبي عُبيدة قال عبد اللَّه بن مسعود فذكره موقوفًا عليه. وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 481): "هذا إسناد موقوف رجاله ثقات، وحكمه الرفع إلا أنه منقطع فإن أبا عبيدة واسمه عامر، وقيل اسمه كنيته لم يسمع من أبيه شيئًا. قاله أبو حاتم وأبو زرعة وعمرو بن مرة وغيرهم". (¬1) أخرجه البخاري (1294) و (1297) و (1298) و (3520)، ومسلم (103) (165)، واللفظ للبخاري. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1073)، وابن ماجه (1602)، والبيهقي (4/ 59) من حديث علي بن عاصم عن محمد بن سوقة عن إبراهيم عن الأسود عن عبد اللَّه، فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. . وأكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث، نقموا عليه". وقال البيهقي: "تفرد به علي بن عاصم وهو أحد ما أنكر عليه". وعلي بن عاصم هو ابن صهيب صدوق يخطئ ويصر، كما في "التقريب". وأخرجه البغوي (1551) من حديث عبد الحكيم بن منصور عن محمد بن سوقة به، وعبد الحكيم هذا: متروك كذبه ابن معين، كما في "التقريب". (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/ 22). (¬4) ومن طرقه: ما رواه أبو نعيم في "الحلية" (5/ 9) من طريق حماد بن الوليد عن سفيان الثوري عن محمد بن سوقة به مرفوعًا، وحماد بن الوليد هذا ضعيف جدًّا وذكر له الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (1/ 601)، ثم قال: "وإنما هذا حديث علي بن عاصم"، وانظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (2/ 164 - 166). وقال في "التلخيص" (2/ 275): "وكل المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير". (¬5) "التحقيق في أحاديث الخلاف" لابن الجوزي (2/ 22).

[887] ولابن ماجه عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أخاهُ بمُصيبةٍ إلا كَسَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنْ حُلَلِ الكَرَامَةِ يَوْمَ القِيَامَةِ" (¬1). [888] وعن ابن عُمر، أنه استحب أن يُقرأ على القَبْرِ بعد الدَّفْنِ أولُ البقرةِ، وخاتمتُها (¬2). رواه البيهقي بإسناد حسن. قال أبو بكر: "رَوَى جماعةٌ عن أحمد أنه قال: القراءة عند القبر بدعة، ثم رجع عن ذلك أحمد رجوعًا أبان به عن نفسه، وذلك أن أحمد نهى ضريرًا يقرأ عند القبر، فقال له محمد بن قدامة الجوهري (¬3)، ما تقول في مُبشِّر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: أخبرني مبشِّر [عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج] (¬4) عن أبيه أنه أوصى إذا دُفِنَ أن يُقْرأ عنْده بفاتحة البقرةِ، وخاتمتها. وقال: سمعتُ ابن عمر يوصي بذلك. فقال أحمد بن حنبل: ارجع. فقل للرجل يقرأ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (1601)، والبيهقي (4/ 59)، وابن الجوزي في "التحقيق" (2/ 22) من طريق قيس أبي عمارة مولى الأنصار قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يحدث عن أبيه عن جده مرفوعًا. وهذا إسناد ضعيف، قيس أبو عمارة فيه لين كما في "التقريب"، ومحمد بن عمرو بن حزم ليس له سماع من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد ولد في السنة العاشرة من الهجرة. (¬2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ 56 - 57) من حديث مبشر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه: إذا أدخلتموني قبري. . واقرؤوا عند رأسي أول البقرة وخاتمتها، فإني رأيت ابن عمر يستحب ذلك. وفيه: عبد الرحمن بن العلاء، مقبول عند الحافظ، يعني أنه غير مقبول إذا انفرد. فإسناده ضعيف موقوف. (¬3) محمد بن قدامة البغدادي أبو جعفر الجوهري اللؤلؤي من شيوخ بغداد روى عن ابن عيينة وأبي معاوية وابن عُلية ووكيع وخلق وعنه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والبغوي وجعفر الفريابي وآخرون. روى أحمد بن محرز عن ابن معين: ليس بشيء. قال أبو داود: ضعيف، لم أكتب عنه شيئًا قط، مات عام (237). "الميزان" (6/ 306 - 307). (¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن الكبرى" (4/ 56). (¬5) ومن قوله: فقال أحمد بن حنبل. . . لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. =

[889] وعنه، أنه رأي النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبا بكر، وعمرَ يمشُون أمامَ الجنازة (¬1). رواه الخمسة، واحتج به أحمد. [890] ولهم أيضًا، قال: "إذا وضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ في القُبورِ فقُولوا: بسم اللَّه، وعلَى ملَّةِ رسُولِ اللَّه" (¬2). ¬

_ = انظر: "المغني" لابن قدامة (3/ 518). (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4539)، وأبو داود (3179)، والترمذي (1007) والنسائي (4/ 65)، وابن ماجه (1482)، والبيهقي (4/ 23) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا به. وتابعه زياد بن سعد عند أحمد (4940) و (6254)، والترمذي (1008) والنسائي (4/ 56) عن الزهري به وزاد: "وعثمان. وتابعهم عُقيل بن خالد عند أحمد (6253) عن الزهري به وبالزيادة وأعله النسائي بالإرسال فقال (4/ 56): "هذا خطأ والصواب مرسل". وأبان الترمذي عن هذا الإعلال فقال: "حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالِك وغيرهم من الحفاظ عن الزهري: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يمشي أمام الجنازة، قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح". ورد ابن حزم هذا الإعلال فقال في "المحلّى" (5/ 243): "ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه". وقد روجع ابن عيينة في هذا الحديث بأن غيره يخالفه، فذكر البيهقي في "المعرفة" (5/ 270): "قال له علي بن المديني: يا أبا محمد خالفك الناس! قال: من؟ قال: ابن جريج ومعمر ويونس، فقال له ابن عيينة: استيقن الزهري وحدثنيه مرارًا لست أحصيه سمعته من فيه يعيده ويبديه عن سالم عن أبيه. فهذا مما يقوي الرواية الموصولة، ومما يؤيد الوصل أن من رواه مرسلًا رواه أيضًا موصولًا منهم: ابن جريج أخرجه أحمد (4939) من طريقه عن الزهري به موصولًا وصرح بالتحديث عند أبي يعلى (5519). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4812)، وأبو داود (3213)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (1097)، والحاكم (1/ 366)، والبيهقي (4/ 55) من حديث همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر مرفوعًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو =

قال البيهقي: "تفرد برفعه هَمَّام بن يحيى، وهو ثقة". لكنه للنسائي في "عمل يوم وليلة". [891] وعنه مرفوعًا: "إنَّ اللَّهَ لا يعَذِّبُ بدَمْعِ العَيْنِ ولا بِحُزْنِ القلْبِ، ولكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا" -وأشارَ إلى لسانِه- "أَوْ يَرْحَمُ" (¬1). [892] وعنه مرفوعًا، قال: "إنَّ الميِّتَ يُعذَّبُ ببكاءِ أهلِهِ عليهِ" (¬2). [893] وعن عَمرةَ (¬3)، قالت عائشة [وذُكر لها أنّ عبد اللَّه بن عمر يقول (¬4)]: إنّ اللَّهَ لَيَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابًا بِبُكاء أهْلِهِ علَيْهِ: يغفِر اللَّه لأبي عبد الرحمن (¬5) ما كَذَبَ، ولكنه نسي أو أخطأ، إنَّما مرَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على يهوديَّةٍ يُبْكَى عليْهَا فقال: "أما إنَّهُمْ ليَبْكُون وإنَّها لتُعَذَّبُ في قَبْرِهَا" (¬6). [894] وللأثرم، عن عبد اللَّه بن أبي مُليْكَةَ، قال: أقبلتْ عائشةُ -رضي اللَّه عنها- من زيارة ¬

_ = كما قالا. وخالفه شعبة فرواه عن قتادة به موقوفًا أخرجه الحاكم (1/ 366)، ولكن رواه شعبة أيضًا مرفوعًا فأخرجه ابن حبان (3109)، من طريقه عن قتادة به مرفوعًا. وروى عن وجه آخر عن ابن عمر فأخرجه الترمذي (1046)، وابن ماجه (1550) من طريق الحجاج وابن ماجه (1550) من طريق ليث بن أبي سُليم كلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه". وحجاج -وهو ابن أرطاة- صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في "التقريب" وليث بن أبي سُليم تُرك حديثه، لكن لا بأس بحديثهما في الشواهد. (¬1) أخرجه البخاري (1304)، ومسلم (924) (12). (¬2) أخرجه البخاري (1286)، ومسلم (930) (23). واللفظ للبخاري وعنده: "ليعذب" بدل "يعذب". (¬3) في الأصل: عمرو. والتصويب من "الصحيحين". (¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "صحيح مسلم" (931) (27). (¬5) في الأصل: لعبد الرحمن، والتصويب من "صحيح مسلم" (931) (27). (¬6) أخرجه البخاري (1289)، ومسلم (931) (27) ولفظه أقرب لما هنا.

قبر أخيها عبد الرحمن، فقلتُ، أليس كان نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زيارة القبورِ؟ قالت: نعم، ثم أمر بزيارتها (¬1). [895] وعن عُمَرَ مرفوعًا، قال: "إن المَيِّتُ يُعَذَّبُ في قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ علَيْهِ" (¬2). وعن المغيرة بنحوه (¬3)، وليس عن ابن عمر كما زعم بعضهم، واللَّه أعلم. [896] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أسْرِعُوا بالجِنَازَةِ فإنّ تَكُ صَالِحَةً فخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إليه، وإنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تضعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" (¬4). [897] وعنه مرفوعًا: "قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ والنصارى اتَّخَذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مسَاجِدَ" (¬5). [898] وفي رواية (¬6)، أنه مُرَّ علَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأثْنوا عليها خيرًا فقال: "وجَبَتْ" ثُمَّ مُرّ ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه الحاكم (1/ 376)، وعنه البيهقي (4/ 78) من طريق بسطام ابن مسلم عن أبي التياح يزيد بن حميد عن عبد اللَّه بن أبي مليكة فذكره. وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك". وأخرجه ابن ماجه (1570) من هذا الوجه مختصرًا، وقال البيهقي: "تفرد به بسطام بن مسلم البصري"، وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 513): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات بسطام بن مسلم، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم". لكن بسطام بن مسلم لم يخرج له مسلم شيئًا، وأخرج له البُخارِي في "الأدب المفرد" والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. فالحديث صحيح حسْبُ. (¬2) أخرجه البخاري (1292)، ومسلم (927) (17) وليس عندهما: إنّ. (¬3) حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه البخاري (1291)، ومسلم (933) (28). (¬4) أخرجه البخاري (1315)، ومسلم (944) (50). واللفظ للبُخاري. (¬5) أخرجه البخاري (437)، ومسلم (530) (20) وليس عندهما: "والنصارى". نعم رواه أحمد (7831) باللفظ المذكور سواء حرفًا بحرف بسند صحيح على شرط الشيخين. (¬6) قوله: وفي رواية، يعني وفي حديث آخر ولا يعني به الطريق أو السند من نفس الحديث.

بأخرى، فأثنوا شرًا فقال: "وجَبَتْ" ثم قال: "أنْتُم شهداءُ اللَّهِ في الأَرْضِ" (¬1). [899] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأنْ يجلِسَ أحدُكُمْ علَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ (¬2) ثيَابَهُ فتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ [له] (¬3) مِنْ أنْ يَجْلِسَ علَى قَبْرٍ" (¬4). [900] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا مَاتَ الإنْسَانُ أُسْقِطَ (¬5) عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاث (¬6): صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالحٍ يَدْعُو لَهُ" (¬7). [901] [وعنه] (¬8): "وإنه لا يزيد المؤمنَ مِنْ (¬9) عُمرِه إلا خَيْرًا" (¬10) (¬11). [902] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أنْ أسْتَغْفِرَ لأُمِّي فلمْ يَأْذَنْ لي، واسْتَأْذَنَتُهُ أنْ أزورَ قَبْرَهَا فأذِنَ لي، فزوروا القُبورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ" (¬12). وفي رواية: "زارَ قَبْرَ أُمِّهِ فبَكَى وأبْكَى مَنْ حَوْلَهُ" (¬13). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1367) و (2642)، ومسلم (949) (60) عن أنس. (¬2) في الأصل: تحرق، والمثبت من "الصحيح". (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (971) (96) عن أبي هريرة. (¬5) كذا الأصل: أسقط. وفي "الصحيح": انقطع عنه. (¬6) في "الصحيح": ثلاثة. (¬7) أخرجه مسلم (1631) (14). (¬8) زيادة يقتضيها السياق. (¬9) قوله: من. غير مثبت في "الصحيح". (¬10) ورد قوله: "وإنه لا يزيد. . . " في الأصل مدرجًا بمتن الحديث السابق، فميزته بترقيم جديد وزدت: وعنه. (¬11) أخرجه مسلم (2682) (13). (¬12) أخرجه مسلم (976) (105) عدا: "فزوروا القبور. . . " فهو رواية من طريق آخر (976) (108). (¬13) أخرجه مسلم (976) (108).

[903] وفي رواية: خرج إلى المقبرة فقال: "السَّلامُ علَيْكُمْ دارَ قوْمٍ مُؤْمِنينَ وإِنَّا إنْ شاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحِقُون" (¬1). رواهنّ الخَمْسَة. [904] وصحح الترمذي (¬2)، أنه لَعَنَ زَوَّاراتِ القُبور (¬3). ورواه أحمد، وابن ماجه، وضعّفه عبد الحق (¬4). [905] ولابن ماجه: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلَّى علَى جِنَازَةٍ ثُمَّ أتَى قَبْرَ المَيِّتِ فَحَثَى عليهِ منْ قِبَلِ رأسِهِ ثلاثًا (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (249)، هذا والأحاديث (895 - 902) في "الصحيحين" أو في أحدهما، ومع ذلك عزا المصنف تلك الأحاديث للخمسة، فقال: رواهن الخمسة، وفي هذا التخريج نزول بمعنى أنه لا يصح نسبة حديث ما للخمسة وهو في "الصحيحين" إذ النسبة إليهما أولى؛ لأنهما أشهر الكتب وأعلاها. ثم إن الحديث (896) لم يروه الترمذي، ومع ذلك نسبه المصنف للخمسة. (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 363). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (8449) و (8452) و (8670)، والترمذي (1056)، وابن ماجه (1576) من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوارات القبور. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت". وأخرجه ابن حبان (3178)، والبيهقي (4/ 78) من حديث أبي عوانة به، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعن اللَّه زوارات القبور". (¬4) قال عبد الحق الأشبيلي رحمه اللَّه في "الأحكام الوسطى" (2/ 151): "وفي إسناده عمر بن أبي سلمة، وهو ضعيف عندهم، وقد صحح أبو عيسى حديثه هذا". ورد ابن القطان الفاسي تضعيف عبد الحق لعمر بن أبي سلمة؛ لأنه "ليس ينتهي من الضعف أن يعترض الترمذي من أجله في تصحيح روايته فإنه صدوق في الأصل، وإنما يخالف في بعض حديثه فأحسن من تضعيفه، ومن تصحيح الترمذي تحسين الحديث". انظر: "بيان الوهم والإيهام" (2/ 512). (¬5) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (1565) من طريق يحيى بن صالح حدثنا سلمة بن كلثوم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال البوصيري في =

وفيه: ابن لهيعة (¬1)، قال الإمام أحمد: "صح ذلك عن عليّ، وأما عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يصح فيه شيء" (¬2). [906] وعن أبي سعيد، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا رأيْتُمْ الجِنَازَةَ فقُوموا لهَا، فمنْ اتَّبعها (¬3) فلا يَقْعُدْ حتى تَوضَعَ" (¬4). [907] ولأبي داود: عن الثوري، عن سُهيل، عن أبيه، عن أبي هُريرة: "حتى تُوضَعَ بالأرضِ" (¬5). قال: ورواه أبو معاوية (¬6) عن سُهيْلٍ: "حتَّى تُوضَعَ في اللَّحدِ" وسُفْيَان أحفظ ¬

_ = "الزوائد" (1/ 511): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". وفي الباب عن عامر بن ربيعة: أخرجه الدارقطني (2/ 76) من طريق القاسم بن عبد اللَّه العمري عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه بنحو حديث أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف جدًّا، القاسم بن عبد اللَّه العمري متروك، رماه أحمد بالكذب، كما في "التقريب" فلا يستشهد به، وإنما أوردته للتنبيه عليه. (¬1) كذا الأصل، وليس لابن لهيعة ذكر في إسناد هذا الحديث. (¬2) "المغني" لابن قدامة (3/ 429). (¬3) في "الصحيحين": فمن تبعها. (¬4) أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959) (77)، واللفظ للبُخاري. (¬5) حديث صحيح: ذكره أبو داود معلقًا إثر حديث (3173)، ووصله البيهقي (4/ 26) من طريق النسائي عن الأذرمي حدثنا قاسم بن يزيد الجرمي حدثنا الثوري عن سهيل به. والأذرمي هو عبد اللَّه بن محمد بن إسحاق الجزري أبو عبد الرحمن (ووقع عند البيهقي: عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأذرمي ولعل الصواب: عبد اللَّه بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي) وهو ثقة وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم (959) من حديث جرير عن سهيل به من حديث أبي سعيد مختصرًا. (¬6) رواية أبي معاوية عن سهيل عند ابن حبّان (3105) من حديث مسدد حدثنا أبو معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد أو تدفن. شك أبو معاوية. وأخرجه الحاكم (1/ 356) من طريق يحيى =

من أبي معاوية (¬1). وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن قوله: "حتَّى تُوضَعَ في اللَّحدِ" في المتفق عليه من رواية أبي هريرة (¬2). وفي لفظ مسلم: "حتَّى تُوضَعَ في القبرِ" (¬3). [908] ولأبي داود، والترمذي، وابن ماجه من رواية عُبَادةَ مرفوعًا: أنه كان إذا تبع (¬4) جنازة لا يَجلسُ حتى تُوضَعَ في اللحد، فعَرضَ له حَبْرٌ، فقال: هكذا نَصْنَعُ يا محمد. قال: فجلس رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "خالِفُوهُمْ" (¬5). ¬

_ = بن يحيى عن أبي معاوية به مختصرًا وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬1) "السنن" لأبي داود إثر (3173)، وقال الحافظ في "الفتح" (3/ 213): "ورواية أبي معاوية مرجوحة كما قال أبو داود". (¬2) أخرجه البخاري (1323)، ومسلم (945) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن المسيّب عنه مرفوعًا: "من شهد الجنازة حتى توضع في اللحد. . . " الحديث. (¬3) أخرجه مسلم (945) (54) عن أبي هريرة: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتّبعها حتى توضع في القبر فقيراطان". (¬4) في سنن الترمذي وابن ماجه: اتبع. (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (3176)، والترمذي (1020)، وابن ماجه (1545)، والبيهقي (4/ 28) من حديث بشر بن رافع عن عبد اللَّه بن سليمان بن جُنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت به. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث"، وقال البيهقي: "قال البخاري: عبد اللَّه بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه لا يتابع في حديثه". وأبوه سليمان بن جنادة قال البخاري: في حديثه منكر لم يتابع فيه، ولذا قال الحافظ في "التقريب": "منكر الحديث" والحديث أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (2/ 422 - 423)، وقال: "وهذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وهذا يدل على أنه ناسخ إن صح، لكنه من رواية بشر بن رافع، وقد تكلم فيه الإمام أحمد (¬1)، والترمذي (¬2)، وأبو حاتم (¬3)، والنسائي (¬4)، والبخاري (¬5)، وابن حبان (¬6)، وقال ابن عدي (¬7)، والإمام أحمد (¬8) مرة: لا بأس به. ثم الظاهر واللَّه أعلم، اشتبه عليه قول: "من شهدها" بقوله: "من تبعها". [909] وفي رواية له: لَعَنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- النَّائِحةَ والمسْتَمِعَةَ (¬9). وفيه: محمد بن الحسن بن عطية، عن أبيه، عن جَدِّه، وكلهم ضعفاء. قاله عبد العظيم (¬10). ¬

_ (¬1) قال الإمام أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، "تهذيب الكمال" (4/ 119). (¬2) قال الترمذي: يُضعف في الحديث. "المرجع السابق" (4/ 119). (¬3) قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث لا ترى له حديثًا قائمًا. "الجرح والتعديل" (2/ 357). (¬4) قال النسائي: ضعيف. "تهذيب الكمال" (4/ 119). (¬5) قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. "نفس المرجع" (4/ 119). (¬6) قال ابن حِبَّان في "المجروحين" (3/ 188): "يروي عن يحيى بن أبي كثير أشياء موضوعة يعرفها من لم يكن الحديث صناعته كأنه كان المتعمد لها". (¬7) "الكامل" (2/ 116). (¬8) لم أجده عن الإمام أحمد أنه قال في بشر بن رافع: لا بأس به، بل المنقول عن الإمام أحمد أنه ضعفه، انظر "بحر الدم" و"موسوعة أقوال الإمام أحمد". (¬9) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (11622)، وأبو داود (3128) من حديث محمد بن الحسن -يعني ابن عطية العَوْفي- عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال. فذكره. وسكت عنه البيهقي وابن التركماني. وفيه: محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي يروي عن أبيه عن جده، وثلاثتهم ضعفاء. فإسناده مسلسل بالضعفاء. والحديث أورده ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 369)، وقال: "قال أبي: هذا حديث منكر، ومحمد بن الحسن بن عطية، وأبوه وجده ضعفاء الحديث". وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وكلها ضعيفة، وانظر "التلخيص" (2/ 278). (¬10) "مختصر سنن أبي داود" (4/ 290)، قال: "وثلاثتهم ضعفاء".

[910] وعن شُعبَةَ عن أبي إسحاق، قال: أوصى الحارث أن يُصلِّي عليه عَبْدُ اللَّه ابن يزيدَ، فصلَّى عليه، ثم أدخله القبر من عند رِجْلَي القبرِ، وقال: هذا من السنة (¬1). رواه أبو داود، وقال البيهقي: "صحيح الإسناد". وزاد سعيد: ثم قال: اكشطوا (¬2) الثوب، فإنما يُصنع هذا بالنساء (¬3). [911] وله، عن شُريح بن عُبيد الحضرمي، أن ناسًا قبروا صاحبًا لهم لم يغسّلوه، ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذ بن جبل، فأخبروه، فأمرهم أن يُخْرِجوه من قَبره، فأخرجوه، ثم غُسِّلَ وكُفِّنَ وحُنِّط، ثم صلَّى عليه (¬4). [912] وقال سعد بن أبي وقّاص: الْحَدُوا لي لَحْدًا، وانصِبُوا عليَّ اللَّبِنَ نصْبًا (¬5)، كما صُنِعَ برسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6). [913] وعن جابرٍ، قال: نَهَى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُجَصَّصَ القَبْرُ وأنْ يُقْعَدَ علَيْهِ وأنْ يُبْنَى علَيْهِ (¬7). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3211)، وعنه البيهقي (4/ 54) من حديث شعبة به، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح، وقد قال: "من السنة" فصار كالمسند". (¬2) في الأصل: انشطوا. والتصحيح من "مصنف" عبد الرزاق (3/ 500). (¬3) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 500) عن الثوري عن أبي إسحاق قال: مات الحارث الخارفي فرأيت عبد اللَّه بن يزيد يقول: اكشطوا هذا الثوب فإنما هو رجل. وروى ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 207) حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: شهدت جنازة الحارث فمدوا على قبره ثوبًا، فكشفه عبد اللَّه بن يزيد قال: إنما هو رجل. (¬4) عزه أبو البركات ابن تيمية في "المنتقى" (2/ 118) لسعيد بن منصور في "سننه". (¬5) في الأصل: وانصبوا لنا نصبًا على اللبن! والتصحيح من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (966) (90). (¬7) أخرجه مسلم (970) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به، ورواه أيضًا من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه بمثله.

رواه مسلم، وروى أهل السنن، وصححه الترمذي: "وأن يُكْتَبَ عليه" (¬1)، وزاد "وأن يوُطأ" (¬2). وقال الحاكم: "هذه الأسانيد صحيحة، ولا عمل (¬3) عليها". [914] وصحح الترمذي عن هشام بن عامر، قال: جاء الأنصار إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ أُحُدٍ فقالوا: أصَابَنَا جَهْدٌ فكَيْفَ تأمُرُنا؟ فقال: "احْفِروا والْحدوا وأَوْسِعُوا، وأعمقوا، واجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ والثَّلاثَةَ في القَبْرِ" قِيلَ: فَأيُّهُمْ يُقَدَّمُ؟ قال: "أكْثَرُهُمْ قُرْآنًا" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3226)، والنسائي (4/ 86) من حديث حفص بن غياث عن ابن جريج عن سليمان بن موسى وعن أبي الزبير عن جابر، قال أبو داود: "وزاد سليمان ابن موسى: أو أن يكتب عليه، وقال النسائي: "زاد سليمان بن موسى: أو يكتب عليه" وأخرجه أيضًا الترمذي (1052) من حديث محمد بن ربيعة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بنحوه وفيه: "وأن يكتب عليها. . . ". وأخرجه ابن ماجه (1563) من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن جابر مختصرًا. (¬2) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1052) من حديث ابن جريج به وفيه: "وأن توطأ" وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح. قد روى من غير وجه عن جابر". وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (¬3) في "المستدرك" (1/ 370): "وليس العمل عليها". (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16251) و (16254) و (16256) و (16261)، وأبو داود (3215) و (3216)، والنسائي (4/ 81)، والبيهقي (4/ 34) من حديث حميد بن هلال عن هشام بن عامر الأنصاري، فذكره. وحميد بن هلال ثقة عالم. . كما في "التقريب". وأخرجه أحمد (1626)، والترمذي (1713)، وابن ماجه (1560)، والبيهقي (4/ 34) من طريق حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر نحوه بزيادة: أبي الدهماء بين حميد وهشام، وصححه الترمذي، وأبو الدهماء هو قرفة بن بُهيس ثقة من رجال مسلم، وأخرجه أحمد (16263) و (16264) وأبو داود (3217)، والنسائي (4/ 81)، والبيهقي (4/ 34) عن حميد بن هلال عن سعد بن هشام بن عامر عن أبيه نحوه، فزاد فيه: سعد بن هشام والظاهر أن حميدًا سمعه من أبي الدهماء ومن سعد بن هشام، ثم أراد أن يعلو فيه فسمعه من هشام نفسه.

[915] وعن أمّ عطيةَ، قالت: نُهينا عن اتِّباعِ الجَنائز، ولم يُعْزَمْ علينَا (¬1). [916] وللإمام أحمدَ، عن جَرير بن عبد اللَّه، قال: كُنَّا نَعُدُّ الاجتماع إلى أهْلِ الميِّتِ، وصنْعَةَ الطعام بعد دفنه من النّياحةِ (¬2). [917] وعن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعْفَرٍ، قال: لَمَّا جاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ حين قُتِلَ، قَالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فقَدْ أتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ" (¬3). رواه الخمسة، إلا النسائي، والدارقطني، ورجاله ثقات. [918] ولهم أيضًا، إلا الترمِذِيّ، عن (¬4) الأسودِ بن شَيْبانَ (¬5)، عن خالدِ بن سُمَيْر، عن بَشير (¬6) بن نَهِيك، [عن بَشير بن الخصاصيّة] (¬7) عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه رأى رجلًا يَمْشي في القُبورِ، وعليْهِ نَعْلانِ، فقَالَ: "يَا صاحِبَ السِّبْتَيتَيْنِ ألْقِ سِبْتَيْتَيْكَ" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1278)، ومسلم (938) (35). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6905)، وابن ماجه (1612) من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به، ورجاله ثقات رجال الشيخين، وصححه البوصيري في "الزوائد" (1/ 535). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (1751)، وأبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610)، والبيهقي (4/ 61)، والحاكم (1/ 372) من حديث سفيان حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد اللَّه بن جعفر، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح"، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 276): "وصححه ابن السكن". وفيه: خالد بن سارة المخزومي المكي، أبو جعفر، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقال البغوي في "شرح السنة" (5/ 460): "حديث حسن". (¬4) في الأصل: وعن. (¬5) في الأصل: سفيان. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬6) في الأصل: عسير. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (¬8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20784) و (20787) و (20788، وأبو داود (3230)، =

صححه الحاكم، والبيهقي، وقال: "لا يُعرف إلا بهذا الإسناد" (¬1). وخالد لم يرو عنه غير الأسود (¬2)، وقد وثقه النسائي (¬3)، وابن حبان (¬4)، والأسود روى له مسلم (¬5)، ووثقه ابن معين (¬6). [919] وللشافعي عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَشَّ على قبْر ابنهِ إبراهيمَ ماءً، ووضع عليه حَصْبَاءَ (¬7). ¬

_ = والنسائي (4/ 96)، وابن ماجه (1568)، وابن حبان (3170)، والحاكم (1/ 373)، والبيهقي (4/ 80) من حديث الأسود بن شيبان عن خالد بن سُمير -بالتصغير- عن بَشير بن نهيك عن بَشير ابن الخصاصية، فذكره، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، قال أحمد: "إسناده جيد" كما في "منار السبيل" (1/ 323) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير خالد بن سُمير وبشير صحابي الحديث. (¬1) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 80). (¬2) "تهذيب الكمال" (8/ 90). (¬3) المرجع السابق (8/ 90). (¬4) "الثقات" لابن حبان (4/ 204). (¬5) "تهذيب الكمال" (3/ 224). (¬6) المرجع السابق (3/ 225). (¬7) حديث حسن لغيره بطرقه: رواه الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 273) عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا، وإبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى الأسلمي المدني قال الحافظ: متروك. وفي الباب عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رش على قبر ابنه إبراهيم، رواه الطبراني في "الأوسط" (6142) حدثنا محمد بن زهير الأبُلِّي قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبيّ قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا الدراوردي تفرد به أحمد بن عبدة". وقال في "المجمع" (3/ 45): "ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني". يعني محمد بن زهير، قال: الدارقطني: أخطأ في أحاديث، ما به بأس. وعن عامر بن ربيعة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام على قبر عثمان بن مظعون. وأمر فَرُشَّ عليه الماء. =

[920] وفي لفظ عن جعفر، عن أبيه عن جَدِّه، قال: لمَّا تُوفيِّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وجاءتْ التّعزيةُ سمعوا قائلًا يقول: إنّ في اللَّه عزاءً من كلّ مصيبةٍ، وخلفًا من كُلِّ هالكِ، ودرَكًا من كلِّ ما فات، فباللَّهِ فثِقوا، وإيَّاه فارجوا، فإنّ المُصابَ من حُرِمَ الثَّوابُ (¬1). [921] ولابن ماجه، وأحمد من رواية هشام بن زياد -وفيه ضعف- عن الحُسين ابن عليٍّ مرفوعًا: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ ولا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصيبةٍ فَيَذْكُرُها وإنْ قَدُمَ عَهْدُهَا فيحْدِثُ لذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إلا جَدُّدَ اللَّهُ لَهُ [عِنْدَ ذَلِكَ، فأعْطَاهُ] (¬2) مِثلَ أجْرِهَا يَوْمَ أُصيبَ [بها] (¬3) " (¬4). [922] وعن أنسٍ مرفوعًا: "إنما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولى" (¬5). ¬

_ = رواه البزار (3822) حدثنا محمد بن عبد اللَّه قال: أخبرنا يونس قال أخبرنا العمري عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن أبيه. وقال في "المجمع" (3/ 45): "ورجاله موثوقون إلا أن شيخ البزار محمد بن عبد اللَّه لم أعرفه". والعمري هو القاسم بن عبد اللَّه العمري، متروك، رماه أحمد بالكذب كما في "التقريب". وأخرج البيهقي (3/ 411) من طريق أخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن الرش على القبر كان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سنده مرسل صحيح. (¬1) حديث ضعيف جدًّا: رواه الشافعي في "الأم" (1/ 278) ومن طريقه البيهقي (4/ 60) وفي "المعرفة" له (5/ 337) عن القاسم بن عبد اللَّه بن عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده فذكره، والقاسم قال الحافظ في "التقريب": متروك. رماه أحمد بالكذب. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "المسند" (1734). (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "المسند" (1734). (¬4) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه أحمد (1734)، وابن ماجه (1600)، وأبو يعلى (6777) و (6778) من حديث هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها، فذكرها، واللفظ لأحمد وقال البوصيري في "الزوائد" (1/ 528): "هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف"، وقال الحافظ في "التقريب": متروك، وفيه أيضًا أم هشام مجهولة لا تعرف، فإسناده ضعيف جدًا. (¬5) أخرجه البخاري (1383) (1302)، ومسلم (926) (14)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول.

[923] وعنه، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنّ العَبْدَ إذَا وُضِعَ في قَبْرِهِ وتَوَلَّى عَنْهُ أصْحَابُهُ، [و] (¬1) إنَّهُ ليَسْمَعُ قَرْعُ نِعَالِهِمْ" (¬2). [924] وللبُخَارِي، قال: لَمَّا ثَقُلَ رسُول اللَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَعَلَ يتَغَشَّاهُ الكَرْبُ، فقالتْ فاَطِمَةُ: وَاكَرْبَ أبَتاه، فقالَ: "ليْسَ علَى أبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَومِ" فَلَمَّا ماتَ، قالت: يا أبتَاهُ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يا أبَتَاهُ إلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ، فلَمَّا دُفِنَ قالت: أطَابَتْ أنْفُسُكُمْ أن تَحْثُوا على رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التُّرابَ (¬3). [925] ولأحمدَ: أنَّ أبا بكر دخلَ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاتِهِ فوضع فَمَه بيْنَ عَيْنَيْه، ويَدَيْه على صُدْغَيْهِ، وقال: وانبِيَّاهُ، واخَلِيلاهُ، واصفَيَّاه (¬4). [926] وللبخاري عن النُّعمان بن بَشير، قال: أُغْمِيَ على عبد اللَّه بن رَوَاحة، فجعَلتْ أخْتُهُ عَمرةُ تبكي: واجَبَلاه، واكذا، واكذا، تُعَدِّدُ عليه! فقال حِينَ أفاق: ما قلْتِ شيئًا إلا قِيلَ لي: آنتَ كذلك؟ فلما مات لم تَبْكِ عليه (¬5). [927] وفي رواية (¬6) سُفْيَان التّمار، أنه رأى قَبرَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُسَنَّمًا (¬7). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "الصحيح" (1374). (¬2) أخرجه البخاري (1338) و (1374). (¬3) أخرجه البخاري (4462). (¬4) حديث حسن إلا قوله: وانبياه واخليلاه واصفياه. أخرجه أحمد (24029) و (25841) من حديث أبي عمران الجَوْني عن يزيد بن بابَنُوس عن عائشة به، واللفظ للموضع الأول. ويزيد بن بابنوس لم يرو عنه سوى أبي عمران الجوني، وقال الدارقطني: لا بأس به. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وقال الحافظ: مقبول. وتقبيل أبي بكر للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد وفاته ثابت عند البخاري (1241) و (1242) و (4456) و (5709) و (5710) و (5711) عدا قوله: "وانبياه. . . ". (¬5) أخرجه البخاري (3267) و (4268). (¬6) يعني: وفي حديث آخر، وليس طريقًا من الحديث السابق عليه، وهذا اصطلاح اصطلحه المصنف لنفسه. (¬7) أخرجه البخاري (1390).

[928] وعن أبي موسى، قال: بَرِئَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ (¬1). [929] ولأحمدَ: "المَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكاءِ الحَيّ، إذَا قالت النائحة: واعَضُدَاهُ، واناصِرَاهُ، [وَاكاسباه]، جُبِذَ الميِّتُ، وقيل له: آنت عَضُدُها؟ آنت ناصِرها؟ [أنت كاسبُها؟ ] " (¬2). [930] وللترمذي: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فيَقُومُ بَاكِيهم، فيَقُولُ: وَاجَبلاهُ واسندَاهُ (¬3) ونحوه (¬4)، إلا وُكِّلَ بِهِ ملَكَانِ يلْهَزَانِهِ (¬5)، أهَكَذَا كُنْتَ؟ " (¬6). [931] وعن عليٍّ أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَامَ، ثم قَعَدَ (¬7). وفي لفظ: "قام فقمنا، وقعدَ فقعدنا" يَعْنِي في الجَنازة (¬8). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1296)، ومسلم (104) (167). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (19716)، والترمذي (1003) -وسيذكر المصنف لفظه في (929) - وابن ماجه (1594) من حديث أسيد بن أبي أسيد عن موسى بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعًا فذكره، واللفظ لأحمد، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وأسيد بن أبي أسيد لم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبّان، وكذا موسى بن أبي موسى الأشعري، مقبول، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 280): "ورواه الحَاكِم وصححه، وشاهده في "الصحيح" عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد اللَّه بن رواحة فجعلت أخته تبكي عليه. (فذكره)، وتقدم قبله. (¬3) كذا في الأصل، وفي "جامع الترمذي": واسيّداه. (¬4) كذا في الأصل، وفي "جامع الترمذي": أو نحو ذلك. (¬5) في الأصل: يهزانه، والمثبت من "جامع الترمذي". (¬6) حديث حسن لغيره: تقدم قبله، واللفظ هنا للترمذي (1003) وقال: "حسن غريب"، وله شاهد في "الصحيح" من حديث النعمان بن بشير، وتقدم. (¬7) أخرجه مسلم (962) (84). (¬8) أخرجه مسلم (962) (83).

ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود: "قام في الجنازة (¬1) ثم قَعَد بعدُ" (¬2). وقال الترمذي: "حديث صحيح" (¬3). ولأحمدَ بإسناد فيه ضعف: ما قام غيرَ مرة (¬4). قال ابن الجوزي: وفي رواية: "فلما نُهِيَ عن ذلك انتهى" (¬5). وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل: "والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذٍ" (¬6). [932] ولمسلم عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ لَا أَدَعَ قَبرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، ولا تِمْثَالًا إلا طَمَسْتُه (¬7). ¬

_ (¬1) في "سنن أبي داود": الجنائز. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3175)، والترمذي (1044)، والنسائي (4/ 77) بإسناد مسلم في الموضع الأول (962) (84)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وأخرجه النسائي (4/ 78)، وابن ماجه (1544) بإسناد مسلم في الموضع الثاني (962) (84). (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 353). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1200) و (19705) من حديث ليث عن مجاهد عن أبي معمر قال: كنا مع على فمر به جنازة. . فذكره بنحوه. وليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، كما في "التقريب"، وله شاهد عند مسلم (962) عن علي أنه قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم قعد. (¬5) حديث ضعيف بهذه الزيادة: أخرجه أحمد (19705) من حديث أبي موسى، من طريق ليث عن أبي بردة بن أبي موسى عنه بنحوه، وليث هو ابن أبي سليم، وإسناده ضعيف. (¬6) نسب المرداوي في "الإنصاف" (2/ 453) القول باستحباب القيام للجنازة لابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب "الفائق". (¬7) أخرجه مسلم (969) بنحوه، واللفظ لأبي داود (3218)، وعنده "مشرفًا" بدل: =

[933] وله عن عَمرو بن العاصي، أنه قال: إذا أنَا مُتُّ فلا تَصْحَبْنِي نائِحَةٌ ولا نارٌ، فإذا دَفَنْتُمُوني فَسُنُّوا علَيّ التُّرَابَ سَنًّا، ثُمَّ أقِيمُوا حَوْلَ قَبْري قدْرَ ما تُنْحَرُ جَزُورٍ ويُقْسَمُ لحْمُها حتى أَسْتأنِسَ بِكُمْ وأنْظُرَ ماذا أُرَاجِعُ بهِ رُسُلَ ربِّي (¬1). [934] وللبيهقي عن ابن جُريج، عن عمرو بن دينار، أنّ شيخًا من أهل الشام أخبره أن عمر دَفَنَ امرأةً من أهل الكتابِ في بَطْنِها ولَدٌ مُسْلمٌ في مقبرةِ المسلمين (¬2). [935] روى عن واثلة بن الأسقع، أنه دفَنَ امرأةً نصرانيةً في بطْنِها ولدٌ مسلمٌ في مَقْبرةٍ ليست بمقبرة النصارى، ولا المسلمين (¬3). [936] ولمسلم، عن أمّ سلَمةَ مرفوعًا: "مَا مِنْ عبد يصاب بمصيبةٍ فيقُولُ: إنَّا للَّهِ وإنَّا إليه راجِعُونَ، اللهمَّ أجُرْنِي في مُصِيبَتِي، وأخْلِفْ لي خيرًا منْها إلا أجَره اللَّهُ في مصيبته، وأخلفَ له خيرًا مِنْها" (¬4). * * * ¬

_ = "مسنمًا"، ومع ذلك جزم المصنف بنسبته لمسلم بهذا السياق. (¬1) أخرجه مسلم (121) (192) مطولًا. (¬2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ 58 - 59) من طريق ابن جريج به. وفي سنده جهالة الشيخ الذي يروي عنه عمرو. وأخرجه الدارقطني (2/ 75) من حديث سفيان عن عمرو أن امرأة ماتت وفي بطنها ولدٌ مسلم، فأمر عمر أن تدفن مع المسلمين من أجل ولدها. وسنده منقطع، عمرو بن دينار لم يدرك عمر. (¬3) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (4/ 59) من طريق جعفر بن عون أنبأنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع به، وسنده حسن لولا عنعنة ابن جريج. (¬4) أخرجه مسلم (918) (4). وعنده: "تصيبه" بدلًا من "يصاب".

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة باب صدقة المواشي [937] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذٍ لما بَعَثَه إلى اليمن في أثناء حديثه: "فأعْلِمْهُم أنَّ اللَّهَ قد افْتَرَضَ عليهِم صدقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ في فُقَرائِهِمْ، فإنْ هُمْ أطاعُوا لذَلِك فإيَّاكَ وكْرَائِمَ أمْوَالهِمْ، واتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ فإنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ" (¬1). [938] وقال الصِّدِّيقُ -رضي اللَّه عنه-: واللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصلاةِ والزكاةِ فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، واللَّهِ لوْ مَنَعُونِي عَقالًا كانوا يُؤَدُّونه إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقَاتَلْتُهم علَى مَنْعِه (¬2). [939] وعن أنس -رضي اللَّه عنه- أن أبَا بكرٍ لما استُخلِفَ كَتَبَ له حينَ وجَّهه إلى البحرين: "بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذه فَرِيضةُ الصَّدَقَةِ التي فرضها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على المُسْلِمينَ والتي أمَرَ اللَّهُ بهَا رسولَهُ فَمَنْ سُئِلَها مِنْ المُسْلِمينَ علَى وَجْهِهَا فلْيُعْطِهَا ومَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلا يُعْطِ: في أرْبَعٍ وعِشْرِينَ مِنْ الإبِلِ فَمَا دُونَهَا [مِنْ] (¬3) الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شاةٌ، فإذا بلَغَتْ خَمسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وثلاثين ففِيها بِنْتُ مَخَاضٍ أنْثَى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر) (¬4) فإذا بلغَتْ سِتًا وثلاثينَ إلى خمْسٍ وأرْبعِينَ فَفِيهَا ابنة لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1395) و (1458) و (1496) و (2448) و (4347) و (7371) و (7372)، ومسلم (19) (29). (¬2) أخرجه البخاري (1400) و (1456) و (6925) و (7285). (¬3) الزيادة من "الصحيح" (1454). واللفظ المذكور بدونها عند أبي داود (1567) و (1569). (¬4) ما بين القوسين ليس في "الصحيح" (1454).

وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَت (¬1) فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى (¬2) عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مائتين ففيها شاتان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ولا يخرج في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ، إلا أنْ يشَاءَ المُصدِّقُ. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة (¬3) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. ومَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صدقةُ الجذَعَةِ وليْس عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وعِنْدَهُ حِقّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ، ويَجْعَلُ مَعَها شاتَيْنِ إنْ استْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغتْ عندَه صدقة الحِقَّةِ وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنّها تُقبلُ منهُ ويُعطيه المُصدِّقُ شاتَيْنِ أو عشرين درهمًا، ومَنْ بَلغَتْ عِندَهُ صدقةُ الحِقّةِ وليْسَتْ عِنْدَهُ إلا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صدقتهُ بنتَ لبون وليست عنده، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيه المُصَّدِّقَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومن بَلَغَتِ صَّدَقَتةُ بنت لبون، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صَّدَقَتهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَّدِّقُ شاتين أو عشرين درهمًا، فإن لم يكن عنده ابنةُ مخاض، وعنده ابنُ لبون، فإنه يُقبل منه وليس عليه (¬4) ¬

_ (¬1) في "الصحيح" (1454): فليس. (¬2) في الأصل: على. والتصويب من "الصحيح" (1454). (¬3) في "الصحيح" (1454): شيء. (¬4) في "الصحيح": (1448): معه.

شيء" (¬1). رواه البخاري. [940] وعن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كان النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد كتب الصدقةَ ولم يخرجها إلى عُمَّالِه حَتَّى تُوُفِّيَ، ثم أخْرَجَها أبو بَكْرٍ مِنْ بعده، ثُمّ عُمَر، وذكر فيه: أن في الغَنم مِنْ كل أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت شاةٌ ففيها شاتَانِ إلى مائتين، فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائةٍ، فإن زادت بعدُ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربع مائةٍ فإذا كَثُرتْ الغَنَمُ ففي كل مائةٍ شاة (¬2). رواه الخمسة، إلا النسائي، وقال الترمذي: "حديث حسن إنما رفعه سُفْيَان فقط" (¬3). وقال عبد العظيم: "في حديثه عن [الزهري] (¬4) مقال، وقد روى له مسلم، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1448) و (1450) و (1453 - 1455) و (2487)، وقد جمع المصنف روايات الحديث المتفرقة في "الصحيح" في موضع واحد، فقدَّم وأخر. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4632) و (4634)، وأبو داود (1568)، والترمذي (621)، والحاكم (1/ 392 - 393)، والبيهقي (4/ 88 و 105 - 106) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، ثقة في غيره، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وتابعه سليمان بن كثير، فأخرجه ابن ماجه (1798) و (1805)، والبيهقي (4/ 88) من طريقه حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وسليمان بن كثير قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 298) "هو لين في الزهري أيضًا". وتابعهما يونس بن يزيد، فأخرجه أبو داود (1570)، والحاكم (1/ 393 - 394)، والبيهقي (4/ 90 - 91) من طريق عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد اللَّه بن عمر فوعيتها على وجهها. ويشهد لحديث ابن عمر حديث أنس بن مالك المتقدم قبله، فهو به حديث صحيح. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 10). (¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "مختصر سنن أبي داود" (2/ 187).

واستشهد به البخاري". وقال في موضع آخر: "أرجو أن يكون (¬1) هذا الحديث محفوظًا، وسفيان صدوق، وتابعه على رفعه سليمان بن كثير، وهو ممن احتج به الشيخان" (¬2). [941] وحدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نُمير، حدثنا يحيى بن عيسى الرمْلِي، حدثنا الأعمش، عن شَقيق، عن مسروق، عن معاذ، قال: بَعَثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَى اليَمَنِ، فأمرني أنْ آخذَ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ مِنْ البَقَر تَبِيعًا أَوْ تَبيعَةً، ومِنْ [كُلِّ] (¬3) أربعينَ مُسِنّةً، ومِنْ كُلِّ حَالِمٍ دينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَيًّا" (¬4). رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي (¬5)، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما" (¬6) وليس لابن ماجه ذكر: "حالم". ورواته ثقات، ويحيى (¬7) وثقه العجلي (¬8) وغيره (¬9)، وروى له ¬

_ (¬1) في الأصل: أرجو أن لا يكون. وهو خطأ واضح، والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 88) و"مختصر سنن أبي داود" (2/ 187). (¬2) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (2/ 187). (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1576)، والنسائي (5/ 25 - 26)، والترمذي (623)، وابن ماجه (1803)، والحاكم (1/ 398)، والبيهقي (4/ 98) من حديث الأعمش عن شقيق عن مسروق عن معاذ -فذكره. والإسناد لابن ماجه. وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحاكم: "حديث صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 40): "وقد روى عن معاذ هذا الخبر بإسناد متصل صحيح ثابت" ثم ذكره من طريق الأعمش به. وسيأتي تحت رقم (946). (¬5) "جامع الترمذي" (3/ 11). (¬6) "المستدرك" (1/ 398). (¬7) رواية يحيى وهو ابن عيسى الرملي عن الأعمش عند ابن ماجه (1803)، وقد توبع فيه عن الأعمش تابعه أبو معاوية، ويعلي بن عبيد، ومفضل بن مهلهل عند النسائي على الترتيب (2454) و (2453) و (2452)، وتابعهم سفيان عند الترمذي (623) وأبي داود (1578). (¬8) "معرفة الثقات" للعجلي (2/ 365). (¬9) قال أبو داود: بلغني عن أحمد بن حنبل أنه أحسن الثناء عليه. "تهذيب الكمال" (31/ 490).

مسلم، وضعفه ابن معين (¬1) وغيره (¬2). [942] ولأحمدَ، قال: فأمرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعًا، ومِنْ كُلِّ أربَعينَ مُسِنّةً، فعرَضُوا الستِّينَ والسَّبْعِينَ، وما بَيْنَ الثمانين والتسعين، فقدِمْتُ فأخْبرْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمرني أنْ لا آخُذَ فيما بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، وَزَعَمَ أنَّ الأوْقَاصَ لا شيء (¬3) فيهَا (¬4). [943] وله، وأبي داود، والنسائي، عن سِعْرِ بن دَيْسَمَ -وكان له صحبة- عن مُصدِّقِي رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهما قالا: نهانا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نأخُذ شافِعًا. والشافع التي في بطنها ولدٌ (¬5). [944] ولهم أيضًا عن سُوَيْد [بن] (¬6) غَفَلةَ، قال: أتانا مصدِّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسمعْتُه يقول: إنّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ، قال: فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى ناقَةٍ كوْمَاءَ -قال أبو صالح (¬7): وهي عظيمةُ السَّنَامِ- فأباها، فعمد إلى دونها فقبلها. وقال: إني ¬

_ (¬1) حكى عباس الدوري عن يحيى بن معين: ليس بشيء. "تهذيب الكمال" (31/ 490). (¬2) وقال النسائي: ليس بالقوي. "تهذيب الكمال" (31/ 490). (¬3) كذا الأصل. وفي "المسند" (22084): لا فريضة. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (22084) من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال. فذكره، واختصر المصنف منه أحرفًا. ويحيى بن الحكم لم يدرك معاذًا؛ لأن وفاة معاذ قديمة، أفاده الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 495) فسنده منقطع، ثم إن سلمة بن أسامة في عداد المجهولين. (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (15426) و (15427)، وأبو داود (1581)، والنسائي (5/ 32 - 33)، والبيهقي (4/ 96) من طريق عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن ثفنة اليشكري عن سعر بن ديسم، وإسناده ضعيف، مسلم بن شعبة -وأخطأ وكيع فسماه: مسلم بن ثفنة، والصواب: مسلم بن شعبة- قال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. (¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (¬7) في الأصل: أبو حاتم. والتصحيح من مصادر التخريج.

أخافُ أنْ يَجِدَ علَيّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: عَمَدتَّ إلى رجُلٍ فتَخَيَّرْتَ عليْهِ إبِلَهُ (¬1). وفيه: "هلال بن خَبَّاب (¬2) فيه كلام، وقد وثقه غير واحد" قاله عبد العظيم (¬3). [945] قال: وأخرج أبو داود منقطعًا، وذكره الطبراني وغيره مسندًا، عن عبد اللَّه ابن معاويةَ الغاضري، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثلاثٌ مَنْ فَعَلَهُنّ طَعِمَ طَعْمَ الإيمانِ: مَنْ عبَد اللَّهَ وحدَهُ، وأنّه لا إله إلا اللَّه، وأعْطَى زكاةَ مالِهِ طَيِّبَةً بها نَفْسُهُ رافِدَةً عليْهِ كلَّ عامٍ (¬4)، ولا يُعْطِي الهرِمَةَ ولا الدَّرنَة، ولا المَرِيضَةَ (¬5) ولا الشَّرَطَ اللّئيمَةَ ولكنْ مِنْ وسَط أمْوَالِكُمْ، فإنَّ اللَّهَ لمْ يَسْألْكُمْ خَيْرَهُ، ولمْ يأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (18837)، وأبو داود (1579)، والنسائي (5/ 29 - 30)، والدراقطني (2/ 104)، والبيهقي (4/ 101) من حديث هلال بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة، فذكره. وقال المنذري: "وفي إسناده هلال بن خباب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغير بأخرة، وميسرة أبو صالح مقبول عند الحافظ. وله طريق أخرى عن سويد، أخرجه أبو داود (1580) وابن ماجه (1801)، والبيهقي (4/ 101) والطبراني في "الكبير" (6474) من حديث شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي ليلى الكندي عن سويد بنحوه. ورجاله ثقات عدا شريك وهو ابن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. (¬2) في الأصل: هلال بن خطاب، والتصحيح من مصادر التخريج. (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (2/ 196). (¬4) في الأصل: عليه. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬5) في الأصل: ولا الليئمة، والتصحيح من مصادر التخريج. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أبو داود إثر حديث (1582) قال: وقرأت في كتاب عبد اللَّه بن سالم بحمص. . .، وقال المنذري: أخرجه منقطعًا. وأسنده البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 31)، والطبراني في "المعجم الصغير" (546)، والبيهقي (4/ 95 - 96) من طريق عبد اللَّه بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي حدثنا يحيى بن جابر الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه أن عبد اللَّه بن معاوية الغاضري حدثهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره. وعبد اللَّه بن سالم هو الأشعري كما جاء مصرحًا بهذه النسبة في "التاريخ" للبخاري، ونسبه أحد =

[946] ولأبي داود: عن عاصم بن ضَمْرَةَ، والحارثِ الأعور، عن عليٍّ مرفوعًا، قال: "فَي البَقَرِ في كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعٌ، وفي كل أربَعينَ مُسِنَّةٌ، ولا شيء في العَوَامِلِ" (¬1). ¬

_ = الفضلاء بالزبيدي، وليس كما قال إذ ليس لعبد اللَّه بن سالم الزبيدي رواية عن محمد بن الوليد الزبيدي، بل الذي يرويه عنه هو عبد اللَّه بن سالم الأشعري - وانظر: ترجمة عبد اللَّه بن سالم الأشعري وسميه الزبيدي في "تهذيب الكمال" (14 - 549 - 552)، والإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح غير صحابي الحديث انفرد بحديثه أبو داود. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) من حديث زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور -وفي رواية ابن خزيمة: - ورجل آخر سماه -عن علي -رضي اللَّه عنه- قال زهير: وأحسبه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره أبو داود مفصلًا، وصححه ابن خزيمة وابن القطان. وأخرجه البيهقي (4/ 116) مختصرًا جدًّا من حديث زهير به، وقال: ورواه غيره (يعني غير زهير) عن أبي إسحاق موقوفًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 307): "وصححه ابن القطان على قاعدته في توثيق عاصم بن ضمرة، وعدم التعليل بالوقف والرفع". وعاصم بن ضمرة هو السلولي الكوفي، صدوق كما في "التقريب" وممن رواه موقوفًا شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي فلم يرفعوه أوقفوه على علي، وخالفهما زهير وهو ابن معاوية بن حُديج فرواه عن أبي إسحاق به فرفعه وزهير ثقة ثبت مأمون إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط قال أحمد: وفي حديثه عن أبي إسحاق لين، سمع منه بأخرة، كما في "تهذيب الكمال" (9/ 2424)؛ وبذا تترجح رواية مَنْ أوقفه على رواية من رفعه. وفي الباب عن معاذ بن جبل: أخرجه أبو داود (1578)، والترمذي (623)، والنسائي (2452) من حديث الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عنه قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة. . الحديث، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح" يعني أن المرسل أصح. وتقدم برقم (941). وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود: أخرجه الترمذي (622) من طريق خصيف عن أبي عبيدة عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مُسنّة"، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وروى مالِك =

باب حكم الخلطة

[947] ولمالك، عن سُفْيَان بن عبد اللَّه الثَّقَفيّ، أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصدِّقًا، فكان يعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: [أ] (¬1) تَعُدّ علينا بالسَّخْلِ، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قَدِمَ ذكر ذلك لعمر (¬2)، فقاله له: نعم تُعَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الرَّاعي ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأكُولَة، ولا الرُّبَّي، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وتأخذُ الجذَعَة، والثَّنيَّةَ، وذلك عدلُ بين غِذاءِ المال وخياره (¬3). باب حكم الخُلْطة [948] روى البخاري من حديث أنس، قال فيه: "ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يتَرَاجَعَانِ بَيْنهُمَا بالسَّوِيَّةِ" (¬4). [949] وللدارقطني من رواية ابن لَهيعة، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الخَلِيطَانِ ما اجُتَمعا في الحوْضِ، والفَحْل، والراعي". ورُوي: "المرْعى" (¬5). ¬

_ = في "الموطأ" (24) عن حميد بن قيس المكي عن طاوس أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة. . ورجاله ثقات. فالحديث صحيح بشواهده. (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الموطأ" (179). (¬2) في "الموطأ" (179): فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك. (¬3) أثر ضعيف: أخرجه مالِك في "الموطأ" (179) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن لعبد اللَّه بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد اللَّه، فذكره، وفي سنده من لم يسم. (¬4) أخرجه البخاري (1450) و (1451)، وورد النص هنا بتقديم وتأخير، وكأن المصنف ساق الحديثين (1450) و (1451)، في سياق واحد. وتقدم الحديث مطولًا (938). (¬5) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 104)، والبيهقي (4/ 106) من حديث ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد عن السائب بن يزيد عن سعد به، وابن لهيعة هو عبد اللَّه بن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه فلا يحتج به فيما يتفرد به من الأحاديث. =

باب زكاة الذهب والفضة

[950] وعن جَرير بن عبد اللَّه، قال: جاءَ ناسٌ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالوا: إنّ ناسًا مِنْ المُصَدِّقِينَ يظلموننا، فقالَ: "أَرْضوهم" قالوا: يا رسول اللَّه، وإنْ ظلَمُونَا؟ قال: "أرْضُوهم" (¬1). زاد عثمان بن أبي شيبة: "وإن ظلموكم" قال: ما صدر عنّي مُصدِّقٌ بعدما سَمِعْتُ هذا من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وهو عني راضٍ. أخرجه مسلم، وأبو داود، وهذا لفظه (¬2). [951] وله عن بَشير بن الخصاصية، قال: قلْنَا: يا رسُولَ اللَّه، إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكْتُم من أموالنا بِقَدْرِ ما يعتدُون علينا؟ قال: "لا" (¬3). باب زكاة الذهب والفضة [952] عن جابرٍ -رضي اللَّه عنه- عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من ¬

_ = وقد صح عن ابن عمر موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 106) من طريق سفيان عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، قال سفيان: قلت لعبيد اللَّه: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًا، والراعي واحدًا، والدلو واحدًا. وإسناده صحيح موقوفًا. (¬1) أخرجه مسلم (989) (29). (¬2) جزم المصنف رحمه اللَّه أن هذا السياق لفظ أبي داود، والواقع خلاف ذلك، يتبين لنا ذلك بالموازنة الآتية: لفظ أبي داود … لفظ المقرر أرضوا مصدقيكم … أرضوهم وإن ظلمتم … وإن ظلموكم إلا أن يكون ما وقع للمصنف من خُلف في اللفظ رواية أخرى لسنن أبي داود - واللَّه أعلم. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1587) من حديث أيوب عن رجل يقال له: دَيْسَمٌ عن بَشير بن الخصاصية، فذكره. وفي إسناده: ديسم السدوسي. قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني أنه غير مقبول إذا انفرد.

الوَرِقِ صدَقَةٌ" (¬1). [953] وعن عاصمٍ بن ضَمْرة، والحارثِ، عن عليٍّ مرفوعًا قال: "إذَا كانتْ مائَتَا دِرْهَمٍ وحالَ عليْهَا الحوْلُ فَفِيها خَمْسَةُ دَراهِمَ، وليْسَ عليْكَ شيءٌ -يعني في الذَّهَبِ- حتَّى يكونَ لكَ عشْرُونَ دينارًا، فإذَا كانَت لك عِشْرُونَ دينارًا وحالَ عليْهَا الحَوْلُ ففِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فمَا زادَ فَبِحِسَابِ ذلِكَ [قَالَ: فلَا أدْرِي أعَليٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذلِكَ] (¬2) أم لا؟ " (¬3). رواهُ أبو داود، وعاصم وثقه أحمد، وابن معين، وابن المديني، وغيرهم، وتكلم فيه آخرون، وسُئل الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد، عن أبيه عن حديث يروى: "في عشرين مثقالًا نصف دينار" قال: ليس عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا شيء أعلمه، إلا حديث عليٍّ مرفوعًا: "أدُّوا رُبْعَ العُشْرِ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (980) (6). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "السنن" لأبي داود. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1573)، والبيهقي (4/ 95) من حديث جرير بن حازم وسمَّى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي مرفوعًا. وهذا إسناد جيد. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (1572) من حديث زهير، وابن خزيمة (2297) من حديث أيوب بن جابر كلاهما (زهير - أيوب) عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة -وجاء عند أبي داود مقرونًا بالحارث- عن علي مرفوعًا: هاتوا ربع العشور. . . الحديث. وإسناده ضعيف مرفوعًا زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط، وأيوب بن جابر إن كان هو السحيمي، قال يحيى: ليس بشيء. وقال أبو داود: "روى حديث النفيليّ شعبة وسفيان وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي لم يرفعوه أوقفوه على علي". وأخرجه الدارقطني (2/ 92) من حديث أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مرفوعًا: هاتوا ربع العشر. . وإسناده ضعيف مرفوعًا.

قال: ويروى عن عليٍّ قوله: في كلِّ عشرين مثقالًا نِصْفُ مِثْقالٍ (¬1). [954] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جده، أنّ امرأةً أتَتْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومعَها ابنةٌ لهَا وفي يدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ منْ ذهبٍ، فقالَ: "أتُعطِينَ زكاةَ هذا؟ " قالتْ: لا، قال: "أيَسُرُّكِ [أنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِما] (¬2) يوْمَ القِيَامةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " فألقتهما للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقالت: هُما للَّهِ ورَسُولهِ (¬3). رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وقال: "لا يصح عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب شيء" (¬4). [955] وعن أمّ سلَمةَ، قالت: كُنْتُ ألْبَسُ أوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فقُلْت: يا رسول اللَّه، أكَنْزٌ هُوَ؟ فقال: "مَا بلَغَ أنْ يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فزُكِّيَ، فلَيْسَ بِكَنْزٍ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث جيد موقوفًا: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 13) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال. . وفي عشرين دينارًا نصف دينار. . موقوف وسنده جيد. (¬2) في الأصل: أسورك. وما بين المعقوفين من "سنن" أبي داود. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (6667) و (6901) و (6939) من حديث الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه. وحجاج صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب". وتابعه ابن لهيعة، أخرجه الترمذي (637) من طريقه عن عمرو بن شعيب به، وقال الترمذي: "وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء". وتابعهم حُسين المعلّم، أخرجه أبو داود (1563)، والنسائي (5/ 83)، والبيهقي (4/ 140) من طريق حسين عن عمرو به. وحسين المعلم هو ابن ذكوان، ثقة ربما وهم، كما في "التقريب" وقال في "التلخيص" (2/ 338): "وهو ثقة، عن عمرو، وفيه رد على الترمذي حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من حديث ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضًا. . "، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 370): "وهذا إسناد تقوم به الحجة إن شاء اللَّه تعالى". "يعني من طريق حسين المعلم". وفي الباب عن أم سلمة وعائشة. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 21). (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1564)، والحاكم (1/ 390)، والدراقطني (2/ 105)، =

رواه أبو داود، والدارقُطني، والحاكم، وقال: "صحيح على شرط البخاري" (¬1). وقال البيهقي: "تفرد به ثابت بن عجلان" (¬2)، وثقه ابن معين (¬3)، وروى له البخاري (¬4). وفيه أيضًا: عتَّاب بن بَشير الحرّاني، أخرج له البخاري، وتكلم فيه غير واحد (¬5). [956] ولأبي داود، قالت عائشة: رأى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في يديّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فقال: "مَا هذا؟ " قالت: قلتُ: صنَعْتُهُنَّ أتَزَيَّنُ لكَ بهن. قال: "أتُؤَدِّينَ زكَاتَهُنَّ؟ " قلت: لا. قال: " [هوَ] (¬6) حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ" (¬7). ¬

_ = والبيهقي (4/ 140) من حديث ثابت بن عجلان حدثنا عطاء عن أم سلمة، فذكره، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال البيهقي: "وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان". وهذا لا يضر، ثابت بن عجلان، روى له البخاري، ووثقه ابن معين، والنسائي. (¬1) "المستدرك" (1/ 390). (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 140). (¬3) "تهذيب الكمال" (4/ 363). (¬4) روى له البخاري في "الصحيح" فرد حديث. (¬5) عتاب بن بشير صدوق يخطئ كما في "التقريب"، ولكنه توبع على حديثه هذا، تابعه محمد بن مهاجر الشامي في رواية الدارقطني (2/ 105)، والحاكم (1/ 390)، ومحمد هذا أخرج له مسلم في "الصحيح"، ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة. (¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "سنن أبي داود". (¬7) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1565)، والحاكم (1/ 389 - 390)، والدارقطني (2/ 105 - 106)، والبيهقي (4/ 139 - 140) من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: دخل على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: "محمد بن عطاء هذا مجهول" قال البيهقي: "هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف" وقال في "تنقيح التحقيق" (2/ 216): "ومحمد بن عمرو بن عطاء ليس بمجهول، لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول، وليس كذلك". وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

باب زكاة التجارة

قال البيهقي: "زعم بعضهم أن ذلك حين كان التحلّي حرامًا على النساء، فلما أبيح سقطت منه الزكاةُ، قال: وكيف يصح [هذا القول] (¬1) مع حديث عائشة إن كان ذكر الوَرِق فيه محفوظًا؟ " (¬2). باب زكاة التجارة [957] عن سَمُرَة، قال: أمَّا بَعْدُ، فإنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ للبَيعِ (¬3). رواه أبو داود. قال أبو محمد ابن حزم: "لا يثبت في هذا الباب شيء مرفوع" (¬4). وفيه: خُبيب بن سليمان، قال عبد الحق: "هو غير مشهور، ولا أعلم أحدًا روى عنه إلا جعفر بن سعد بن سَمْرَةَ، وجعفر ليس ممن يعتمد عليه" (¬5). [958] وقال الإمام أحمد: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا عبيد اللَّه (¬6) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس في العُروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (¬7). رواه البيهقي. ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المعرفة" للبيهقي (6/ 144). (¬2) "المعرفة" (6/ 144). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1562)، والدارقطني (2/ 127 - 128)، والبيهقي (4/ 146 - 147) من حديث جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة به وقال ابن حزم في "المحلَّى" (4/ 40): "جميع رواته ما بين سليمان بن موسى وسمرة -رضي اللَّه عنه- مجهولون لا يعرف من هم". وقال الذهبي في "الميزان" (1/ 408) -بعد أن أورد حديث سمرة هذا-: "وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 346): "وفي إسناده جهالة". (¬4) انظر: "المحلى" (5/ 356). (¬5) "بيان الوهم والإيهام" (5/ 139). (¬6) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "السنن الكبرى" للبيهقي. (¬7) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 174) من طريق الإمام أحمد حدثنا حفص =

[959] وروى الدارقُطني، والترمذي في "العلل"، وأحمد، والحاكم عن أبي ذرّ مرفوعًا، قال: "وفي البَزِّ (¬1) صدقَتُه" (¬2) قالها بالزاي، هذا لفظ الدارقطني. وقال الحاكم: "له إسنادان صحيحان على شرطهما (¬3) " وزاد (¬4): "ومَنْ رَفَعَ دنانير ¬

_ = ابن غياث به وصححه ابن حزم في "المحلى" (5/ 350). (¬1) البز، بالزاي، ويروى -عند الترمذي والحاكم- بالزاي المهملة، ونُسب إلى الغلط. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 100 - 101) من حديث موسى بن عُبيدة حدثني عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 345): "وإسناده غير صحيح، مداره على موسى بن عُبيدة الربذي"، وموسى الربذي ضعفه ابن المديني، والنسائي، وابن عدي، وجماعة. وأخرجه أيضًا الدارقطني (2/ 102) من رواية ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 345): "وهو معلول؛ لأن ابن جريج رواه عن عمران أنه بلغه عنه، ورواه الترمذي في "العلل" من هذا الوجه، وقال: سألت البخاري عنه، فقال: لم يسمعه ابن جريج من عمران. وهو في "المسند" (21557) و"علل" الترمذي الكبير (1/ 307) من طريق ابن جريج به. وأخرج الحاكم (1/ 388) من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر فذكره. وصحح الحاكم الإسنادين: إسناد ابن جريج عن عمران، وإسناد سعيد بن سلمة عن عمران. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 345): "وهذا إسناد لا بأس به". لكن سقط من إسناد الحاكم موسى بن عبيدة بين سعيد بن سلمة وعمران تبين لي ذلك من رواية البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 174) من طريق سعيد هو ابن سلمة بن أبي الحسام حدثني موسى عن عمران بن أبي أنس به. فرجع الحديث إلى موسى الربزي. فالحديث غير صحيح لأن مداره على موسى كما قال الحافظ. (¬3) "المستدرك" (1/ 388) ووافقه الذهبي! وتعقبه ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 221)، فقال: "كذا قال وفيه نظر"؛ وذلك لأن عمران بن أبي أنس لم يخرج له البخاري انفرد به مسلم، ومدار الحديث عليه. (¬4) يعني من طريق سعيد بن سلمة عن عمران به.

باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره

أو دراهمَ أو تِبْرًا، أو فضةً، لا يُعدها لغريم، ولا يُنْفِقُها في سبيلِ اللَّه فهو كنزٌ يُكوى به يومَ القيامة". [960] وروى سعيد، وأبو عُبيد، وأحمد والشافعي، عن أبي عمرو ابن حِمَاس، عن أبيه، قال: مَرَّ بي عمر فقال: أدّ زكاة مالك. فقلت: مالي مالٌ إلَّا جِعَابٌ وأُدْمٌ! فقال: قَوَّمها ثُمَّ أدِّ زكاتَها (¬1). باب ما يعتبر له الحول وحكم الدَّيْن وغيره [961] عن عبد الرحمن بن [زيد بن] (¬2) أسلم، عن أبيه، عن عُمرَ مرفوعًا، قال: "مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فلا زكاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عليهِ الحَوْلُ" (¬3). ¬

_ (¬1) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم" (2/ 46)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 147) عن سُفْيَان حدثنا يحيى عن عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس أن أباه قَالَ: مررت بعمر بن الخطاب فذكره بنحوه. وأخرجه الدارقطني (2/ 125) من حديث حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي عمرو بن حماس أو أبو عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه به بنحو ورواه الشافعي في "الأم" (2/ 46)، ومن طريقه البيهقي (4/ 147) أيضًا عن سفيان حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه وضعفه ابن حزم في "المحلى" (5/ 349) بجهالة أبي عمرو بن حماس وأبيه. وأبو عمرو بن حماس، بكسر الحاء وتخفيف الميم، مقبول عند الحافظ وأما أبوه فقال الحافظ الحسيني: ليس بالمشهور، وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (2/ 466) فقال: "هو مخضرم كان رجلًا كبيرًا في عهد عمر وذكره ابن حِبَّان في "الثقات" لكنه وتفرّد بالرواية عنه ابنه، فإسناده لين. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "جامع" الترمذي. (¬3) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (631)، والدارقطني (2/ 90) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به مرفوعًا، وأخرجه أيضًا للترمذي (632) عن أيوب، والدارقطني (2/ 90) من حديث عبيد اللَّه (كلاهما) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا. وقال الترمذي: "وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم". وقال الدراقطني: "رواه معتمر وغيره عن عبيد اللَّه موقوفًا". وقال البغوي في "شرح السنة" (6/ 29): "ورواه نافع عن ابن عمر موقوفًا عليه =

رواه الترمذي، وقال: "قد رَواهُ أيوب، وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا (¬1)، وهذا أصح، وعبد الرحمن ضعفه أحمد، وابن المديني، وغيرهما (¬2) ". [962] وقد روى من رواية المثنَّى بن الصبَّاح -وفيه ضعف- عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال: "مَنْ وَلِيَ مال اليتيم فلْيَتَّجِرْ فيهِ ولا يَتْرُكْهُ حتَّى تأكُلَهُ الصَّدَقَةُ" (¬3). ¬

_ = وهو الأصح". فتبين من كلام الأئمة أن الوقف أصح لاتفاق الجلة من الثقات: أيوب، ونافع، ومعتمر على روايته موقوفًا وسيأتي موقوفًا تحت رقم (970)، وخالفهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فرواه مرفوعًا وهو لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف! وسيأتي برقم (970) مرفوعًا أيضًا عن عائشة. (¬1) في الأصل: مرفوعًا. والتصحيح من "جامع" الترمذي. (¬2) وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. (¬3) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (641)، والدارقطني (2/ 110)، والبيهقي (6/ 2) من حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، وقال الترمذي: "وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث". ورواه الدارقطني (2/ 110)، والبيهقي (6/ 2) من حديث مِندل بن علي عن أبي إسحاق عن عمرو بن شعيب به، ولم يذكر البيهقي لفظه، ومندل -بكسر الميم- ضعيف. ورواه الدارقطني (2/ 110) من طريق رواد بن الجراح حدثنا محمد بن عبيد اللَّه عن عمرو ابن شعيب به، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 308): "والعرزمي (يعني محمد بن عبيد اللَّه): ضعيف متروك". قال البيهقي (6/ 2): "والصحيح رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المُسَيِّب أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وقد رويناه من أوجه عن عمر". وقال الدارقطني في "العلل" كما في "التلخيص" (2/ 308): "ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن شعيب عن عمر، ولم يذكر ابن المسيب وهو أصح". فالحديث من طريق حسين المعلم منقطع، ومن طريق ابن عيينة معضل. =

ورأى عمر (¬1)، وعليٌّ (¬2)، وعائشة (¬3) وابن عمر (¬4) في مال اليتيم زكاة. وقال الإمام أحمد في هذا الحديث: "لا يصح" (¬5). [963] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَةً" (¬6). ولمسلم: "لَيْسَ في العَبْدِ صَدَقَةٌ، إلا (¬7) صدَقَةُ الفِطْرِ" (¬8). [964] ورَوى البيهقي، وابنُ أبي شيبة عن جابر، وابن عمر، قال: لا زكاةَ في مال المكَاتَبِ، ولا العبد [زكاة] (¬9) حتى يُعتق (¬10). ¬

_ = وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" (6982) عن ابن جريج قال: قال يوسف بن ماهك: قال: قَالَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ابتغوا في مال اليتيم لا تُذهبه الزكاة". وأخرجه أيضًا البيهقي (4/ 107) من طريق عبد المجيد (يعني الثقفي) عن ابن جريج به. وسنده منقطع أو معضل. (¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عمر (6989)، وسنده منقطع مجاهد لم يدرك عمر، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306) من طريق الإمام أحمد بسند متصل عن عمر. (¬2) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306 - 307) عن علي بسند متصل. (¬3) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (5/ 306) عن عائشة بسند متصل. (¬4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6992) بسند متصل وهو عند البيهقي (4/ 108) عنه بسند صحيح. (¬5) "التلخيص الحبير" (2/ 308) بنحوه. (¬6) أخرجه البخاري (1463) و (1464)، ومسلم (982) (8) واللفظ له. (¬7) في الأصل: ولا صدقة الفطر. والتصويب من "الصحيح". (¬8) أخرجه مسلم (982) (10). (¬9) الزيادة من "السنن الكبرى" للبيهقي. (¬10) صحيح الإسناد موقوفًا: أخرجه البيهقي (4/ 108) من حديث ابن نمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق. وإسناده صحيح. =

وروياه أيضًا في المكاتَب عن جابر مرفوعًا قال البيهقي: "وهو ضعيف، والصحيح موقوف" (¬1). [965] وله، عن عبد اللَّه بن نافع عن رجل قال: سألتُ عُمرَ قلت (¬2): [أ] (¬3) على المملوك زكاةٌ؟ فقالَ: لا. فقلتُ: على مَنْ هي؟ فقال: على مَالِكِه (¬4). [966] قَالَ: ويُذكر (¬5) عن ابن سيرينَ، عن خالدٍ (¬6) الحذاء قال: سألتُ ابنَ عُمرَ هل في مال المملوك زكاة؟ قال: في مال كُلّ مُسْلم زكاةٌ، في مائتين: خمسةٌ، فما زاد فبالحساب (¬7). ورواه سعيد أيضًا. [967] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، أنه قَالَ في الدِّيْنِ الظنون (¬8): إن كان صادقًا فلْيزكّه إذا ¬

_ = وفي "مصنف" ابن أبي شيبة (3/ 51) حدثنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر (المكبر) به. وأما حديث جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 52) ومن طريقه البيهقي (4/ 109) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس في مال المكاتب، فذكره. وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير. (¬1) قال البيهقي (4/ 159): وروى ذلك في المكاتب عن عبد اللَّه بن بزيع عن ابن جريج مرفوعًا وهو ضعيف، والصحيح موقوف. (¬2) في الأصل: قلنا. والتصحيح من "السنن الكبرى" (4/ 109). (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن الكبرى" (4/ 109). (¬4) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه البيهقي (4/ 108 - 109) من حديث الوليد بن مسلم حدثني شيبان وجرير عن منصور عن عبد اللَّه بن نافع به، وعبد اللَّه بن نافع مولى ابن عمر منكر الحديث. (¬5) في الأصل: ويذكر ون. والتصحيح من "السنن الكبرى" (4/ 109). (¬6) في الأصل: عن جابر الحذاء. والتصحيح من "المصنف" لابن أبي شيبة (3/ 52). (¬7) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 52) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن خالد الحذاء قَالَ. فذكره، ورجاله ثقات. وعلقه البيهقي (4/ 109). (¬8) في الأصل: المظنون. والتصحيح من "الأموال" و"السنن الكبرى".

قَبَضَه لما مضى (¬1). وعن ابن عبَّاس (¬2) نحوه، رواهما أبو عبيد. [968] ولابن منصور، عن عبد الملك بن أبي بكر قال: أتى رجُلٌ عُمرَ -رضي اللَّه عنه- فمَال: أتاني أوانُ زكاتي، وعليّ دَيْنٌ (¬3)، ولي دَيْنٌ، فأمره أن يزكِّي الدَّيْنَ (¬4). [969] وله أيضًا عن السائب بن يزيدَ، قال: سمعت عثمان يقول: هذا شَهْرُ زكاتِكم، فمنْ كان عليه دَيْنٌ فلْيقْضهِ، وزكُّوا بقيّةَ أموالكم (¬5). [970] ولابن ماجه، والدارقُطني عن عائشةَ مرفوعًا، قال: "لَا زكاةَ في مالٍ حتَّى يَحُولَ عليه الحَولُ" (¬6). ¬

_ (¬1) صحيح الإسناد: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1220)، والبيهقي (4/ 150) حدثنا هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به، وإسناده صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 25) حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: نبئت أن عليًا قال. فذكره بنحوه. (¬2) إسناده موقوف حسن: أخرجه أبو عييد في "الأموال" (1222) قال حدثنا سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب عن عبد اللَّه بن سليمان -أو ابن أبي سليمان- عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عبّاس نحوه، أبو النضر هو المنذر بن مالك بن قُطعة أخرج له مسلم وسعيد بن أبي هلال صدوق ودونه عبد اللَّه بن سليمان وهو ابن زرعة الطويل ويحيى بن أيوب فيه كلام غير مؤثر وسعيد بن عُفير نُسب لجده وهو سعيد بن كثير بن عُفير صدوق أخرج له مسلم، فإسناده موقوف حسن. (¬3) كذا الأصل، وفي "المصنف" لعبد الرزاق (7123): يجيء إبَّان زكاتي ولي دين. (¬4) رجاله ثقات: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (7122) و (7123) من طريق عبد اللك ابن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قال رجل لعمر بن الخطاب فذكره بنحوه، ورجاله ثقات رجال الصحيح. (¬5) حديث صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (172)، وإسناده صحيح ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 84)، والبغوي (6/ 54). وتابع مالِكًا عليه، شعيبُ بن أبي حمزة عن الزهري به أخرجه من طريقه البيهقي (4/ 148). (¬6) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه ابن ماجه (1792)، والدارقطني (2/ 91)، والبيهقي (4/ 95 و 103) من حديث حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة به، وقال البيهقي: "وحارثة لا يُحتج بخبره". وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 50): "هذا إسناد فيه حارثة وهو ابن =

باب زكاة الزروع والثمار

وفيه: حارثةُ بن محمد، وقد ضعفه غير واحد (¬1). باب زكاة الزروع والثمار [971] عن أبي سعيد الخُدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسِ (¬2) أواقٍ صدقةٌ، وليْسَ فيما دون خَمْسِ (¬3) ذَوْدٍ صدَقَةٌ، ولَيْسَ فيما دُونَ خَمْسِ (¬4) أوسُقٍ صدَقَةٌ" (¬5). ولمسلم: "من تَمْرٍ ولا حَبٍّ" (¬6). وفي لفظ: "ثَمَر" بالثاء المثلثة (¬7). ولأحمدَ: قَالَ: "الوَسْقُ سِتُّون صاعًا" (¬8). ¬

_ = أبي الرجال ضعيف". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 305): "وفيه حارثة بن أبي الرجال، وهو ضعيف" وكذا قَالَ في "التقريب". وأخرجه الترمذي (632). والدارقطني (2/ 92) من رواية عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه. موقوفًا، ومن رواية معتمر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر بنحوه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التلخيص": "وصحح الدارقطني في "العلل" الموقوف". (¬1) قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. "تهذيب التهذيب" (2/ 166). (¬2) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030). (¬3) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030). (¬4) في الأصل: خمسة، والتصحيح من "الصحيح" (1405) و"المسند" (11030). (¬5) أخرجه البخاري (1405) و (1447) و (1459) و (1484)، ومسلم (979) (1)، واللفظ للبخاري (1405). (¬6) أخرجه مسلم (979) (4). (¬7) أخرجه مسلم (979) (5) لفظ عبد الرزاق، وأخرجه هو في "المصنف" (7254) به. (¬8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11785)، وابن ماجه (1832) من حديث أبي البختري =

ولأبي داودَ: "ستون مَختومًا" (¬1). [972] وعن ابن عُمر، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فِيَما سَقَتْ السَّماءُ والعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ" (¬2). رواه البخاري. [973] ولمسلم عن جابر نحوه (¬3). [974] وعن مُعاذٍ مرفوعًا، قَالَ في الخَضْرَاواتِ: "لا شيءَ فيها" (¬4). ¬

_ = عن أبي سعيد مرفوعًا، وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز لم يسمع من أبي سعيد ووصله ابن حِبَّان والدارقطني. فأخرجه الدارقطني (2/ 129)، وابن حبان (3282) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "ليس فيما دون خمس أواقِ صدقة. . الحديث وفي آخره: "والوسق ستون صاعا" وسنده صحيح متصل رجاله ثقات، والحمد للَّه. (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (11564)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832)، والبيهقي (4/ 121) من طريق أبي البختري عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال أبو داود: "أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد"، واسمه سعيد بن فيروز، ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه. (¬2) أخرجه البخاري (1483). (¬3) أخرجه مسلم (981) (79). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (638) من طريق الحسن بن عمارة عن محمد بن عبدالرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ مرفوعًا بلفظ: "ليس فيها شيء". وقال الترمذي: "إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء وإنما يُروى هذا عن مُوسَى بن طلحة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة، والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك". قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 321): "وذكره الدارقطني في "العلل" وقال: "الصواب مرسل". والحسن بن عمارة تركه ابن المبارك، وقال الحافظ في "التقريب": متروك. وأما مرسل مُوسَى بن طلحة الذي أشار إليه الترمذي فأخرجه الدارقطني (2/ 97 - 98) من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تؤخذ من الخضراوات صدقة =

رواه الترمذي، وقال: "لا يصح في هذا الباب شيء، وإنما يُروى عن مُوسَى بن طلحة مرسلًا (¬1) " وقد احتج به من أرسله. [975] وللحاكم والطبراني عن أبي بُردَةَ عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثهما إلى اليمن أمرهما أن يُعلّما الناس أمرَ دينهم، وقال: "لا تأخذوا (¬2) في الصدقة إلا من: الشَّعيرِ، والحِنْطَةِ، والزَّبِيبِ، والتَّمْرِ" (¬3). ¬

_ = وإسناده مرسل ضعيف، عطاء بن السائب اختلط. وروي موصولًا من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه مُوسَى بن طلحة عن معاذ بن جبل بمعناه أخرجه الدارقطني (2/ 97)، والحاكم (1/ 401)، وصححه هو ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى ضعيف كما في "التقريب"، وسنده منقطع موسى بن طلحة عن عمر مرسلًا فروايته عن معاذ أولى بالإرسال نقله الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 386) عن أبي زرعة والمشهور في هذا الباب ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أخرجه الحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 128 - 129)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذه رواية عن طريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال. وله طريق أخرى أخرجها الدارقطني (2/ 98)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم: "لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر"، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل" وسيأتي بعده. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 21 - 22). (¬2) في الأصل: لا تأخذا. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه الحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125)، والدارقطني (2/ 98) من حديث سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ، فذكره. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 322): قال البيهقي: "رواته ثقات وهو متصل". وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 5): "رواه الطبراني في "الكبير"، ورجاله رجال الصحيح". وطلحة بن يحيى هو ابن طلحة بن عبيد اللَّه، مختلف فيه.

[976] وعنه مرفوعًا، قال: "فيما سَقَتْ السَّمَاءُ والبَعلُ والسّيْلُ العُشْرُ، وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ، وإنما يكونُ ذلك في التمرِ، والحنطةِ، والحبوب" (¬1). فأما القِثَّاءُ، والبِطيخُ، والرُّمَّانُ، والقَصَبُ، فقد عفا عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. رواه الدارقُطني، والحاكم، وهذا لفظه، وقال: "صحيح الإسناد" (¬2) وفيه: إسْحَاق ابن يحيى، عن عمه موسى بن طلحة، عن معاذ، تركه الإمام أحمد (¬3) والنسائي (¬4)، وغيرهما. قال بعض الحفاظ (¬5): "والمشهور في هذا ما روى الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتابُ معاذ بن جبل عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إنما الصدقةُ من الحِنْطةِ، والشَّعيرِ، والتمر، والزَّبيبِ". رواه الإمام أحمد (¬6) بإسْنَاد جيد. ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني (2/ 97)، والحاكم (1/ 401) من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وإسحاق بن يحيى بن طلحة، قال أحمد: متروك، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف، ثم إن فيه علة أخرى وهي الانقطاع فإن رواية مُوسَى بن طلحة عن عمر مرسلة، فراويته عن معاذ أولى بالإرسال. انظر: "نصب الراية" (2/ 386). (¬2) "المستدرك" (1/ 401). (¬3) "موسوعة أقوال الإمام أحمد" (139). (¬4) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (49). (¬5) "نصب الراية" (2/ 387). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (21989)، والدارقطني (2/ 96)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 128 - 129) من طريق سفيان عن عمرو بن عثمان -يعني ابن موهب- عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ، فذكره. وإسناده صحيح رجاله ثقات، وموسى بن طلحة وإن لم يلق معاذا إلا أنه نقله عن كتابه، وهي وجادة صحيحة وفيها شوب اتصال. وتقدم تحت حديث (974).

[977] [وعن] (¬1) عَتَّاب بن أَسِيدٍ، قَالَ: "أمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤخَذُ زكاتُهُ زبيبًا، كَمَا تُؤخَذُ صدقةُ النَّخْلِ تَمْرًا" (¬2). رواه أبو داود، والترمذي، وقال: "حديث حسن" (¬3). وله، قال: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخرِصُ عليهم كُرومَهم، وثمارَهم (¬4). [978] وعن عبد الرحمن بن مسعود، عن سهل بن أبي حَثْمَةَ، قَالَ: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا خرَصْتُمْ فَخُذُوا، ودَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لمْ تَدَعُوا الثلْثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ" (¬5). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار كلمة، واستُدركت من مصادر التخريج. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1603)، والترمذي (1644) وابن ماجه (1819)، وابن حبّان (3278) (3279)، والحاكم (3/ 595)، والبيهقي (4/ 122)، والدارقطني (2/ 133) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد فذكره. قال الترمذي: "حسن غريب"، وقال أبو داود: "وسعيد لم يسمع من عتّاب شيئًا" فإسناده منقطع، وأخرجه الدارقطني (2/ 132) موصولًا من طريق الواقدي حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيّب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد به، والواقدي متروك. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 27). (¬4) لفظ رواية الترمذي (644)، وقال: "حسن غريب"، وهو معلّ بالانقطاع كما سبق. (¬5) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (15713) و (16094)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42)، وابن خزيمة (2319) و (2320)، وابن حبان (3280) والحاكم (1/ 402)، والبيهقي (4/ 123) من حديث شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وصححه ابن خزيمة! وفيه: عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يرو عنه غير خُبيب بن عبد الرحمن، ووثقه ابن حبان. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.

رواهُ الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (¬1)، وقال ابن القطان: "عبد الرحمن لا يُعرفُ بغير هذا، ولا يُعرف له حال" (¬2). وقال البزار: "هو معروف" (¬3) قال ابن القطان: "وهذا لا يكفي في عدالته، فكم من معروف غير ثقة" (¬4). [979] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: جاء هلال، أحد بني مُتْعان، إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِعُشْر نَحْله، وكان سألهُ أنْ يَحْمِيَ له وادِيًا يُقالُ لَهُ: سلَبَةُ، فَحَماه لهُ وبعَثَ سُفْيَانُ بنُ وهْبٍ إلى عُمَرَ يَسْألُهُ عن ذلك، فكَتَبَ إليه إنْ أدَّى إلِيك مَا كان [يُؤَدِّي] (¬5) إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاحْمِ لهُ سَلَبَةَ، وإلا فإنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأكُلُهُ مَنْ يشَاءُ (¬6). رواه النسائي، وأبو داود. وفي رواية: "من كلِّ عَشْرِ قِرَب قِرْبَةٌ" (¬7). ¬

_ (¬1) "المستدرك" (1/ 402). (¬2) "بيان الوهم والإيهام" (4/ 215). (¬3) المرجع السابق (4/ 215). (¬4) المرجع السابق (4/ 215). (¬5) الزيادة من مصادر التخريج. (¬6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1600)، والنسائي (5/ 46)، والبيهقي (4/ 126) من طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره بنحوه. وعمرو بن الحارث المصري ثقة فقيه حافظ، كما في "التقريب"، وإسناده حسن لأجل الاختلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب. وقال البيهقي (4/ 127): "وروَاه أيضًا أسامة بن زيد عن عمرو نحو ذلك". ورواية أسامة بن زيد عند أبي داود (1602)، وابن ماجه (1824) عن عمرو بن شعيب به مختصرًا بنحوه. (¬7) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1601)، ومن طريقه البيهقي (4/ 127)، من طريق المغيرة ونسبه إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي قال: حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكر نحوه قال: "من كل عشر قرب قربة". والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة جواد، =

[980] ولأحمدَ، وابن ماجه، عن أبي سَيَّارةَ المُتَعيّ قال: قُلْتُ: يا رسُولَ اللَّه، احْمِها لي. فحَمَاها لي (¬1). قال البيهقي (¬2): "وهذا أصح ما رُوى في وجوب العُشْر فيه، وهو منقطع، وقال البخاري وغيره: ليس في زكاة العسل شيء يصح" (¬3). [981] وللنسائي عن أبي أُمامةَ، قال: نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُؤخَذَ في الصدقة الرُّذالةُ (¬4). ¬

_ = كما في "التقريب"، وأبوه عبد الرحمن من كبار ثقات التابعين. وأخرجه أيضًا أبو داود (1602) من حديث ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بطنًا من فهم -بمعنى حديث المغيرة- قال: "من عشر قِرب قربة" وإسنادهما حسن. (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (18569)، وابن ماجه (1823)، والبيهقي (4/ 126) من حديث سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي. قَالَ الحافظ في "التلخيص" (2/ 325): "قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة"، فهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. (¬2) "السنن الكبرى" (4/ 126). (¬3) "العلل الكبير" للترمذي (1/ 312 - 313). (¬4) حديث حسن: أخرجه النسائي (5/ 43) من طريق ابن وهب قال: حدثني عبد الجليل بن حُميد اليحصبي أن ابن شهاب حدثه قال: حدثني أبو أُمامة بن سهل بن حُنيف في الآية التي قَالَ اللَّه عز وجل: ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون قال: هو الجُعْرور، ولونُ الحُبيقِ، فنهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، وهذا إسناد مرسل حسن. عبد الجليل اليحصبي، أبو مالك المصري: لا بأس به، كما في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (1607) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه بمعناه. وقال أبو داود: "وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري". ورواية أبي الوليد عن سليمان بن كثير عند ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير (1/ 344) - قال: حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري به بنحوه. والحديث من طريقه المرسلة، وطريقيه الموصولة -وإن كان فيهما ضعف- يرتقي إلى درجة الحسن على أقل أحواله.

باب زكاة المعدن

باب زكاة المعدن [982] عن ربيعةَ بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخَذَ من المعادِنَ القَبليَّةِ الصَّدَقَةَ، وأنه أقطع بلالَ بنَ الحارث العَقِيقَ أجمع (¬1). رواه مالك، والبيهقي، والحاكم، وقال: صحيح. قال الشافعي: "ليس هذا مما يثبته (¬2) أهل الحديث [رواية] (¬3)، ولو أثبتوه (¬4)، لم يكن فيه رواية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخُمُس فليست (¬5) [مروية عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه" (¬6)]. [982] وللبيهقي، عن أبي هُريرة مرفوعًا، قال: "في الرِّكازِ الخُمُس" قيل: وما الرِّكَازُ يا رَسُول اللَّه؟ قَالَ: "الذَّهبُ، والفِضَّة الذي خلقه عز وجل اللَّه في الأرض يَوْمَ ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (169) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير احد من علمائهم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع لبلال بن الحارث فذكره بنحوه. ورواه البيهقي (4/ 152)، والحاكم (1/ 404) موصولًا من طريق نعيم بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ من المعادن القبيلة الصدقة. الحديث. وقال الحاكم: "قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي، وهذا حديث صحيح، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ونعيم بن حماد الخزاعي، نزيل مصر، روى له البخاري تعليقًا، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا. والحارث بن بلال مقبول عند الحافظ، فإسناده لين. (¬2) في الأصل: يثبت. والتصحيح من "الأم" (2/ 58). (¬3) الزيادة من "الأم" (2/ 58). (¬4) في الأصل: ثبتوه. والتصحيح من "الأم" (2/ 58). (¬5) في الأصل: فلا. والتصحيح من "الأم" (2/ 58). (¬6) الزيادة من "الأم" (2/ 58).

باب حكم الركاز

خُلقَتْ" (¬1). وقال: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقْبُري، وهو ضعيف جدًّا، جرَّحَه (¬2) أحمد، وابن معين، وجماعة من أئمة الحديث" (¬3). [984] ورَوى بإسناده عن ابن عباس، أنه قال: ليس في العَنْبرِ زكاةٌ، إنما هو شيء دَسَره البحر (¬4). وفي رواية عنه: إن كان فيه شيء ففيه الخُمُس (¬5). والقطع في الرواية الأولى أولى. باب حكم الركاز [985] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ" (¬6). [986] [وعنه] (¬7) أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه البيهقي (4/ 152) من حديث عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، عن أبي هريرة به، وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًّا. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 349): "وعبد اللَّه متروك الحديث". (¬2) في الأصل: أخرجه. والتصحيح من "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 152). (¬3) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 152). (¬4) أثر صحيح الإسناد: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 57) ومن طريقه البيهقي (4/ 146) من طريق سُفْيَان عن عمرو بن دينار عن أُذينة عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬5) أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 57 - 58) ومن طريقه البيهقي (4/ 146) من طريق سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬6) أخرجه البخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913)، ومسلم (1710) (45). (¬7) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج.

باب مصارف الزكاة

فَوَجَدَ الذي اشْتَرَى العَقَارَ في عَقَارِهِ جَرّةً فيِهَا ذهَبٌ، فقال لهُ الذي اشتَرَى العَقَارَ، خُذْ ذَهَبَكَ، إِنَّمَا اشْتَرَيتُ مِنكَ الأرضَ ولَمْ أشتر الذَّهَبَ. وقالَ الذِي لهُ الأرضُ: إنَّما بِعْتُكَ الأرضَ وما فيها. فتَحَاكَمَا إلى رَجُلٍ فقالَ الذي تَحَاكَمَا إليْهِ: ألَكُمَا ولَدٌ؟ قَالَ أحدُهُمَا: لي غُلامٌ، وقالَ الآخَرُ: لي جارِيَةٌ فقال: أنكح الغُلامَ الجارِيَةَ، وأنْفِقُوا علَى أنْفِسهِمَا مِنْهُ وتَصَدَّقَا" (¬1) (¬2). باب مصارف الزكاة [987] عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنيّ ولا لِذِي مِرّةٍ سَوِيّ" (¬3). رواه الخمسة. وهو لابن ماجه، والنسائي من حديث أبي هريرة (¬4)، وفيه (¬5): ريحان بن يزيد، قال ¬

_ (¬1) في الأصل: وتصرفا. والمثبت من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (3472)، ومسلم (1721) (21). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (6530) و (6798)، وأبو داود (1634)، والترمذي (652)، والحاكم (1/ 407)، والدارقطني (2/ 119)، والبيهقي (7/ 13) من حديث ريحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو به. وحسنه الترمذي. وقال: "وفي الباب عن أبي هريرة وجنادة بن حبشي، وقبيصة بن المخارق، وقال المنذري: "وفي إسناده ريحان بن يزيد، قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي شيخ مجهول". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 232): "بسند حسن". (¬4) حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أخرجه أحمد (8908) و (9061)، وابن ماجه (1839)، والنسائي (5/ 99)، والبيهقي (7/ 14) من حديث أبي بكر بن عياش أخبرنا أبو حصين عن سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وأبو حصين -بفتح الحاء- هو عثمان بن عاصم بن حصين ثقة ثبت سُنّي، وربما دلس كما في "التقريب" وباقي رجاله رجال الصحيح. (¬5) يعني في إسناد حديث عبد اللَّه بن عمرو.

ابن معين: "ثقة" (¬1). وقال أبو حاتم: "شيخ مجهول" (¬2). [988] ولأحمدَ، وأبي داودَ، والنسائي: عن عبيد (¬3) اللَّه بن عَدي بن الخِيَار، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سأله رجُلان (¬4) من الصَّدقةِ فقَلَّبَ فيهمَا البَصَرَ فراَهُمَا جَلْدَيْنِ فقال: "إنْ شِئْتُمَا أعطيتكما ولا حَظَّ فيها لِغَنيّ، ولا لقَويّ، ولا مُكتَسِبٍ" (¬5). قال الإمام أحمد: "لا أعلم فيه شيئًا يصح"، وقال في رواية الأثرم: "ما أجودَ حديثَ عبيد اللَّه بن عَدي، ما أعلم روي في هذا شيء أجود منه" (¬6). [989] وعن حَكيم بن جُبَير (¬7)، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن ابن مسعود، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ سَألَ ولَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْألَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ في وجهه خُدُوشًا، أَوْ خُمُوشًا، أَوْ كُدُوحًا" قالوا: يا رسول اللَّه، وما غَناهُ؟ قال: ¬

_ (¬1) "تهذيب التهذيب" (3/ 302). (¬2) "الجرح والتعديل" (3/ 517). (¬3) في الأصل: عن عبد اللَّه. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬4) أورد المصنف رحمه اللَّه الحديث بصورة المرسل، وليس هو عند من عزاه إليهم في صورة المرسل بل عندهم متصل، وإنما رواه بصورة المرسل عبد الرزاق في "المصنف" (7154) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقسم يوم الفتح فجاءه رجلًا فسألاه. . الحديث. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17972) و (23063)، وأبو داود (1633)، والنسائي (5/ 99 - 100)، والدارقطني (2/ 119)، والبيهقي (7/ 14) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 401): "قال صاحب "التنقيح": حديث صحيح، ورواته ثقات، قَالَ الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: مما أجوده من حديث هو أحسنها إسنادًا". (¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 274 - 275). (¬7) في الأصل: سمير. والتصويب من مصادر التخريج.

"خَمسُونَ درْهَمًا، أَوْ حِسابُها مِنْ الذَّهَبِ" (¬1). رواه الخمسة، وقال يحيى بن معين: "هذا حديث منكر، وحَكيم ليس بشيء" (¬2). وقال السَّعْدي (¬3)، وابن عبد البر (¬4): "كذاب" وقد ضعفه أحمد (¬5)، والبخاري (¬6) وشعبة (¬7)، والنسائي (¬8) وأبو حاتم (¬9)، وغيرهم. ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (3675) و (4207)، وأبو داود (1626)، والترمذي (651)، والنسائي (5/ 97)، وابن ماجه (1840)، والدارقطني (2/ 122)، والحاكم (1/ 407)، والبيهقي (7/ 24) من طرق عن سفيان عن حكيم بن جُبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد به. واللفظ لأحمد وعنده: "جاءت يوم القيامة خدوشًا أو كُدوشًا في وجهه". وأخرجه الترمذي (650)، والدارقطني (2/ 122)، والبغوي في "شرح السنة" (6/ 83) من حديث حكيم بن جُبير به. وحكيم هذا قال أحمد: ضعيف منكر الحديث. وقال البخاري: كان شعبة يتكلم فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: متروك. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه أحمد (11044)، وأبو داود (1628)، وابن خزيمة (2447)، وابن حبان (3990) من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال حدثنا عمارة بن غزيّة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه مرفوعًا: "مَنْ سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" وإسناده صالح. وعن رجل من بني أسد عند أحمد أيضًا (16411)، وأبي داود (1627)، والنسائي (5/ 98) من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافًا" وسنده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر؟ لأنهم كلهم عدول -رضي اللَّه عنهم-، والأوقية أربعون درهمًا. (¬2) "التاريخ" لابن معين (1/ 234)، و"تهذيب الكمال" (7/ 167). (¬3) "تهذيب الكمال" (7/ 168). (¬4) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (16/ 482): "متروك الحديث". (¬5) "تهذيب الكمال" (7/ 168). (¬6) نفس المرجع (7/ 167). (¬7) نفس المرجع (7/ 167). (¬8) "الضعفاء" للنسائي (129). (¬9) "الجرح والتعديل" (3/ 202).

قال أبو زُرعة (¬1): "محله الصدق". ورواه الدارقطني من طرق ضعيفة (¬2). قال النسائي، وأبو حاتم: "تفرد به حكيم ولا يُعرف إلا من طريقه والأشبه وقفه". وقد احتج به الإمام أحمد (¬3)، وقال ابن المديني: "كان يحيى بن سعيد لا يرى بحديثه بأسًا" (¬4). [990] ولأحمدَ، قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغنيه؟ قال: "ما يُغَدِّيهِ أو يُعَشِّيهِ" (¬5). ¬

_ (¬1) نفس المرجع (3/ 202). (¬2) أخرجه الدارقطني (2/ 121) من طريق عبد اللَّه بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا نحوه، وقال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف. وأخرجه أيضًا من طريق بكر بن خُنيس وأبي شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا نحوه. وقال الدارقطني: أبو شيبة هو عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف، وبكر بن خنيس ضعيف. (¬3) قوله: وقد احتج به الإمام أحمد، يعني -واللَّه أعلم- احتج بالحديث، فقد قال أحمد بن حفص: سُئل أحمد بن حنبل -يعني وهو حاضر- متى تحل الصدقة؟ قال: إذا لم يكن خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، قيل له: حديث حكيم بن جبير؟ قال: نعم. انظر: "موسوعة أقوال الإمام أحمد في رجال الحديث وعلله" (1/ 292)، و"الكامل" لابن عدي (2/ 509). (¬4) قال ابن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه؟ قال: كم روى إنما روى شيئًا يسيرًا. قلت: مَنْ تركه؟ قال: شعبة من أجل حديث الصدقة. "تهذيب التهذيب" (2/ 445). وقال ابن المثنى: سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن سفيان الثوري عن حكيم بن جبير. انظر: "الكامل" لابن عدي (2/ 506). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17625)، وابن حبان (545) و (3394) من حديث الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني ربيعة بن يزيد حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلية الأنصاري صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (فذكر قصة). وفيه: قالوا: يا رسول اللَّه وما يغنيه؟ قال: "ما يغذّيه أو يعشّيه". ورجاله ثقات، والوليد بن مسلم يدلس ويسوي، لكنه صرح هنا بالتحديث إلى آخر السند، =

رواه أبو داود، وقال: " [قَدْرَ ما] (¬1) يُغَدِّيه، ويعَشِّيهِ". [991] وعن المطّلب بن ربيعةَ، أنه انطلق هو والفضلُ بن عباس إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ثم تكلَّم أحدُنا، فقال: يا رسول اللَّه، جئناك لتؤمِّرَنَا على هذهِ الصدقات فنُصيبَ ما يُصيبُ الناسُ مِنْ المَنْفَعَةِ، ونُؤَدِّي إليْكَ مَا يُؤَدِّي النَّاسُ. فقال: "إن الصدقةَ لا تَنْبَغِي لمُحَمَّدٍ، ولا لآلِ مُحَمَّدٍ" (¬2). وفي لفظ: "لا تَحِلُّ. إنَّما هي أوساخُ الناس" (¬3). رواه مسلم. [992] ولأبي داود، عن بُريْدةَ مرفوعًا، قال: "مَنْ استَعْمَلْنَاهُ علَى عَمَلٍ فرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ" (¬4). [993] وعن بُسْر بن سعيد، أن ابن السَّعْدي المالكي قال: "استَعْمَلَنِي عُمَرُ على الصدقةِ فلَمَّا فرَغْتُ أمَرَ لي بِعُمَالَةٍ، فقُلْتُ: إنَّمَا عَمِلْتُ للَّهِ. فقال: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فإنِّي ¬

_ = فزالت تهمة التدليس والتسوية عنه في هذا الإسناد وصح السند. والحمد للَّه. وأخرجه أبو داود (1629)، وابن خزيمة (2391) من طريق مسكين حدثنا محمد بن المهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي حدثنا سهل بن الحنظلية (فذكر القصة)، وفيه: فقالوا: يا رسول اللَّه، وما يغنيه؟ قال: "قدر ما يغذيه ويعشِّيه"، واللفظ لأبي داود. ومسكين هو ابن بكير الحراني، صدوق يخطئ وكان صاحب حديث، كما في "التقريب" وهو متابَع، تابعه عليه الوليد بن مسلم عند أحمد كما تقدم. (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "سنن أبي داود" (1629). (¬2) أخرجه مسلم (1072) (167)، واللفظ لأحمد (17519). (¬3) رواه مسلم (1072) (168) بلفظ: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2943)، والحاكم (1/ 406)، وعنه البيهقي (6/ 355)، وعلقه البغوي (10/ 89) من حديث أبي عاصم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد اللَّه بن بُريدة عن أبيه مرفوعًا به، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.

عَمِلْتُ علَى عهْدِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعمَّلَنِي فقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ. فقال لي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا أُعْطيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ، وتصدَّقْ" (¬1). وفي رواية: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعطيني العطاءَ، فأقول: أعطه مَنْ هُوَ أفْقَرَ إليه مِنِّي، فقال: "إذا جاءَك مِنْ هذا المال شيء، وأنتَ غيرُ مُشرِفٍ ولا سائلٍ فخذْه، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" (¬2). [994] وعنه، قال: حمَلْتُ علَى فرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضَاعَهُ الذي كَانَ عِنْدَهُ فأردتُ أن أشْتَرِيَهُ وظننْتُ أنَّهُ يَبيعُهُ بِرُخْصٍ، فسألتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تَشْتَرِه ولا تَعُدْ في صدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكهُ بِدِرْهمٍ، فإنَّ العائِدَ فى صدَقَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ" (¬3). [995] وعن رافع بن خَديج، قال: أعْطَى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا سُفْيَانَ بنَ حَرْبٍ وصفوانَ بن أميةَ، وعييْنَةَ بنَ حِصْنٍ، والأقْرَعَ بن حَابِسٍ، كُلَّ إنْسَانٍ مِنْهُم مائةً من الإبل، وأعْطَى عبَّاسَ بنَ مِرْدَاسٍ دون ذلكَ فقال عبَّاسُ: أتَجْعَلُ نَهْبي ونَهْبَ العُبَيْدِ ... بَينَ عُيَيْنَةَ والأَقْرَع فمَا كَانَ حصنٌ (¬4) ولا حَابسٌ ... يَفُوقان مِردَاسَ في المجْمَع وما كُنْتُ دون امرئ مِنْهُما ... ومَنْ تَخْفِضْ اليومَ لا يُرْفَع قال: فأتمّ له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مِائةً (¬5). وفي رواية: أعطى علقمة بن عُلاثَةَ مائةً (¬6). رواه مسلم. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1045) (112). (¬2) أخرجه البخاري (1473) (7163) و (7164)، ومسلم (1045) (110). (¬3) أخرجه البخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003)، ومسلم (1620) (1). (¬4) كذا الأصل. وفي "الصحيح": فما كان بدْرٌ. (¬5) أخرجه مسلم (1060) (137). (¬6) أخرجه مسلم (1060) (138).

[996] وعن أنس، أنّ ناسًا مِن الأنصارَ قالوا يوم حُنين: يُعطي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رجالًا مِنْ قُرَيْشٍ المائةَ مِنْ الإبلِ ويتركنا سيُوفُنا تَقْطُرُ من دمائهم! فلما سمع ذلك أرسَلَ إليهم، فلما اجتمعوا، فقال: " [مَا] (¬1) حديثٌ بَلَغَني عَنْكُمْ؟ " فقالَ فقهاء الأنصار: وأمّا ذَوُو رأينا يا رسولَ اللَّه فلَمْ يَقُولوا شيئًا، وأمّا أُناسٌ مِنّا حديثٌ (¬2) أسنانُهم فقد فقالوا ما بلغك. فقال: "إنّي أُعْطِي رجالًا حديثي عهدِ بكُفْرٍ (¬3) أتألَّفُهُم. أفلا تَرْضَوْنَ أن يذْهَبَ النَّاسُ بالأموَالَ وتَرْجِعُون إلى رحَالِكُمْ [برسولِ اللَّه؟ فواللَّه لما تَنْقَلِبُون بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُون بِهِ" (¬4)] فقالوا (¬5): بَلَى يَا رسُولَ اللَّهِ، رضينا (¬6) (¬7). [997] ولأحمدَ عنه، بإسْنَاد صحيح: لم يكن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُسألُ شيئًا على الإسلامِ إلا أعطاهُ، فأتاهُ رجلٌ فسأله فأمرَ له بشَاءٍ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْن مِنْ شاءِ الصدَقَةِ، قال فرَجَعَ إلى قوْمِهِ، فقال: يا قَوْمٍ أسْلِمُوا، فإن مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ مَا يَخْشَى الفاقَةَ (¬8). [998] وللبخاري، عن عمرو بن تَغْلِب، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتِيَ بِمَالٍ -أَوْ سَبْيٍ- فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى قومًا وَتَرَكَ آخَرِينَ، فَبَلَغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّه، وأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَوَاللَّه إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَأَدَعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "الصحيحين". (¬2) كذا الأصل. وفي "الصحيحين": حديثه. (¬3) في الأصل: بكفرهم. والتصويب من "الصحيحين". (¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "صحيح مسلم". (¬5) في الأصل: قال. والتصويب من "الصحيحين". (¬6) في الأصل: فقالوا: رضينا. والمثبت من "الصحيحين". (¬7) أخرجه البخاري (4331) و (4337)، ومسلم (1059) (132). (¬8) أخرجه مسلم (2312) (57)، واللفظ لأحمد (12051) من طريق حميد عن موسى بن أنس عن أنس به، وإسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم كما تقدم.

أُعْطِي، وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لمِا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الجَزَعِ وَالهَلَعِ، وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ [اللَّه] (¬1) فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنَى وَالخَيْرِ منهم (¬2): عَمْرُو بن تغلِبَ" فواللَّه ما أحِب أنّ لي بكلمةِ رسول اللَّه حُمْرَ النَّعَمِ (¬3). [999] وعن قَبيصةَ، قال: تحَملتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ: "أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "إِن المسْأَلَةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ، تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المسْأَلةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا، وَرَجُل أَصَابَتْهُ فَاقَة حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا فَمَا سِوَاهُنَّ فَسُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" (¬4) رواه مسلم. [1000] وله عن جُويريَة، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليها، فقال: "هَلْ مِنْ طَعَامٍ" فقالت: لا واللَّه ما عِنْدَنَا طَعامٌ إلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيتَها (¬5) موْلاتِي مِنْ الصدَقَةِ. فقال: "قَرَّبِيها (¬6) فقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا" (¬7). [1001] وعن أبي سعيد، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنيٍّ إِلَّا لخِمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاها بِمَالِهِ، أَوْ غارِمٍ، أو غازٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مِسْكِينٍ ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) في "الصحيح" (923): فيهم. (¬3) أخرجه البخاري (923) و (3145) و (7535). (¬4) أخرجه مسلم (1044) (109). (¬5) في "الصحيح": أَعْطِيتْهُ. (¬6) في "الصحيح": قَرِّبِيه. (¬7) أخرجه مسلم (1073) (169).

تُصُدِّقَ عليْهِ [مِنْهَا] (¬1) فأهْدى [مِنْهَا] (¬2) لغَنيّ" (¬3). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: "على شرطهما". قال الدارقُطْني: "الصحيح أنه مرسل" (¬4) وقال البزار: "قد أسنده عبد الرزاق عن معمر والثوري (¬5)، وإذا حدَّث بالحديث ثقةٌ فأسنده (¬6) كان عندي الصواب (¬7)، وعبد الرزاق [عندي] (¬8) ثقة، ومعمر ثقة" (¬9). [1002] وعَنْ جُبيْر بن مُطْعِم، قَالَ: مَشَيْتُ أنا وعُثْمَانُ بنُ عَفَّانَ إلى النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلْنَا: يا رسُول اللَّه، أعطيتَ بني المُطَّلِب مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وتَركْتَنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدةٍ، فقال: "إنما بَنُو المُطَّلِب وبنُو هَاشِمٍ شيءٌ واحدٌ" (¬10)، رواه البخاري. ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المسند" (11538). (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المسند" (11538). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11538)، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، والحاكم (1/ 407 - 408)، والبيهقي (7/ 15 و 22)، والدارقطني (2/ 121) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا، فذكره، واللفظ لأحمد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وقال: "ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم" ثم أخرجه هو (1/ 408) من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكر الحديث ثم قَالَ الحاكم: "فقد يرسل مالِك في الحديث، ويصله أو يسنده الثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده" وقد وصله معمر والثوري والحمد للَّه. (¬4) "العلل" للدارَقطني (11/ 270). (¬5) رواية الثوري مقرونة بمعمر عند البيهقي (7/ 15) من طريق عبد الرزاق عن معمر والثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. قال: فذكره بمعناه. (¬6) في الأصل: وأسنده. والمثبت من "الوهم والإيهام" (2/ 310) نقلًا عن البزار. (¬7) في الأصل: فهذا الصواب. والمثبت من المرجع السابق (2/ 310). (¬8) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "الوهم والإيهام" (2/ 310). (¬9) "الوهم والإيهام" (2/ 310) نقلًا عن البزار. (¬10) أخرجه البخاري (3140) و (3502) و (4229).

[1003] وعن أبي رافعٍ مرفوعًا، قال: "موْلَى القَوْمِ مِنْ أنْفُسِهِمْ، وإنَّا لا تَحِلُّ لَنَا الصدَقَةُ" (¬1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (¬2). [1004] وعن زينب امرأةِ عبدِ اللَّه بن مسعودٍ، قالت: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر النساء تَصَدَّقْنَ (¬3) ولو منْ حُليِّكُنّ"، فقلت لعبدِ اللَّه: إنك رجُلٌ خفيفُ ذاتِ اليد، وإنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أمرنا بالصدقة، فاسأله إن كاَن ذلك يَجزي عني، وإلا صرفتُها إلى غيركم، فقال: بل ائتيه أنتِ. فانطَلَقْتُ، فإذا امرأةٌ حاجَتي حاجتُها فقلْنا لبلال: ادخلْ فأخبرْهُ أن امرأتين بالباب تسألانك (¬4): أتَجْزي الصدقةُ عنهما (¬5) على أزواجهما وعلى أيتام في جُحُورهما. ولا تُخبرْ (¬6) من نحن؟ فدخل فسأله. فقال له: "مَنْ [هما] (¬7)؟ " قال: امرأةٌ من الأنصار، وزينبُ فقال: "أيُّ الزُيَانبِ؟ " قال: امرأةُ عبدِ اللَّهِ. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (23872) و (27182)، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي (5/ 107)، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (3293)، والحاكم (1/ 404)، والبيهقي (7/ 32) من طريق شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع به، واللفظ لأبي داود. قال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وقال الترمذي: "وابن أبي رافع هو عبيد اللَّه بن أبي رافع كاتبُ علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-". وقال الحافظ في "التقريب": وهو ثقة. (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 37). (¬3) في "صحيح مسلم": تصدقن يا معشر النساء. (¬4) في الأصل: تسألك. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬5) في الأصل: منهما. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬6) في "صحيح مسلم": ولا تخبره. (¬7) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "الصحيحين".

فقال: "لهما (¬1) أجرانِ: أجرُ القَرَابَةِ، وأجْرُ الصدَقَةِ" (¬2). [1005] وعن أبي هريرة، قال: أخذ الحسنُ تمرةً منْ تَمْر الصدقةِ فجعلها في فيه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارْمِ بها، أما علمْتَ أنا لا نأكلُ الصَّدقةَ" (¬3). ولمسلم: "لا تحلُّ لنا الصَّدقةُ" (¬4). [1006] وله أيضًا: "منْ سألَ الناسَ [أموالهَم] (¬5) تكَثُّرًا، فإنَّما يَسْألُ جَمْرًا فليسْتَقِلّ أَوْ ليستكْثِرْ" (¬6). [1007] وعن ابن عمر، قَالَ: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزالُ (¬7) الرجُلُ يسألُ [الناس] (¬8) حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لحْمٍ" (¬9). [1008] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للفِراسيّ -لما قال: أسألُ؟ -: "لا تسألْ، وإن كنْتَ لابُدَّ سائلًا فاسألْ الصالحينَ" (¬10). ¬

_ (¬1) في الأصل: لها، وهو الموافق لما في "صحيح البخاري"، وما أثبته من "صحيح مسلم". (¬2) أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000) (45)، واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000) (45)، واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (1491)، ومسلم (1069) (161)، واللفظ له. رواية مسلم (1069). (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1041) (105). (¬7) في "الصحيح": ما زال. (¬8) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬9) أخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040) (104). (¬10) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18945)، وأبو داود (1646)، والنسائي (5/ 95) من حديث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مَخشيّ عن ابن الفِراسي أن الفِراسي قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر نحوه، وليس اللفظ هنا لأحمد ولا لأبي داود ولا للنسائي. فاللَّه أعلم. ورجاله ثقات عدا مسلم بن مخشي -بفتح الميم وسكون المعجمة بعدها معجمة مكسورة وياء =

[1009] ولأبي داود، عن أم مَعْقِلٍ الأسديَّة مرفوعًا، قال: "الحجُّ مِنْ سبِيلِ اللَّه" (¬1). [1010] وعن ابن عباس، قال: لا بأسَ أن يُعْتِقَ من زكاةِ ماله (¬2). ذكره البخاري وأحمد، وقال: "هو مضطرب، وقد كنتُ أرى أن يعتق من الزكاة، ثم كففتُ عنه؛ لأني لم أر له إسنادا" (¬3). ¬

_ = النسبة- مقبول كما في "التقريب"، وابن الفراسي لا يعرف اسمه، ولم يرو عنه غير مسلم بن مخشي، وليس له ذكر بجرح ولا تعديل في كتب الرجال ولا في "ثقات" العجلي، فهو في حيز الجهالة العينية. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1989)، وابن خزيمة (2376) من طريق محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي -أسد خزيمة- حدثني يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن جدته أم معقل قالت. الحديث مطولًا وفيه: "فإن الحج في سبيل اللَّه. . ". وعيسى بن معقل الأسدي، مقبول كما في "التقريب"، ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعن. فهذا إسناد ضعيف، وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه أبو داود (1990) من طريق عامر الأحول عن بكر بن عبد اللَّه عنه بمعناه، ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي معقل: أخرجه النسائي في "الكبرى" (4228) من طريق حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة وجامع بن شداد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث هشام عنه بنحوه مختصرًا، وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬2) أثر مضطرب الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" (2/ 354) معلقًا عن ابن عباس بصيغة التمريض. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 23 - 24): "أما قول ابن عباس فقال أبو عبيد في كتاب "الأموال": "حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس فإنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منه الرقبة"، وصححه الحافظ. وهو في "الأموال" لأبي عبيد (1786) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حسان بن أبي الأشرس عن مجاهد عن ابن عباس به. ليس فيه: ابن أبي نجيح بين حسان ومجاهد، ويبدو أن في الإسناد اضطرابًا لذا عدل عن الاحتجاج به الإمام أحمد وذكره البخاري في "الصحيح" بصيغة التمريض، وانظر: "الفتح" (3/ 388 - 389). (¬3) "فتح الباري" (3/ 389) وتتمته: قَالَ حرب: فاحتج عليه بحديث ابن عباس، فقال: هو =

باب إخراج الزكاة

[1011] ولأحمد، عن سهل بن الحنظليَّة مرفوعًا: قال: "مَنْ سأل وله ما يُغْنِيه، فإنما يستكثرُ من جَمْرِ جَهنَّم" قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغْنيهِ؟ قال: "ما يُغدِّيه أو يُعشِّيهِ" (¬1). واحتج به، ورواه أبو داود وقال: " [قدْر ما] (¬2) يُغدِّيهِ، ويُعَشِّيهِ". [1012] وللأثرم عن عائشة (¬3) قالت: إذا كان ذَوُو قرابة لا تُعولهم، فأعْطِهم من زكاةِ مالِكَ، وإنْ كنتَ تَعُولُهم فلا تُعْطِهم. باب إخراج الزكاة [1013] عن هشام، عن أبيه عُروة (¬4)، عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما خَالطَتِ الصَّدقَةُ مالًا إلا أهلَكتْهُ" (¬5). رواه البيهقي، والشافعي، والبخاري في "تاريخه" (¬6) وزاد: قَالَ: يكُونُ قدْ وَجَبَ عليْكَ في مالِك صدقةٌ، فلا تخْرِجَها فيُهْلِكُ الحرامُ الحلالَ. ¬

_ = مضطرب. (¬1) تقدم برقم (990). (¬2) الزيادة من "سنن أبي داود" (1629)، وتقدم أيضًا تحت رقم (989). (¬3) ذكره أبو البركات في "المنتقى" (2083) عن ابن عباس لا عن عائشة. (¬4) في الأصل: عن هشام عن أبيه عن عروة. والتصويب من مصادر التخريج. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم" (2/ 59)، ومن طريقه البيهقي (4/ 159) من أحد طريقيه، وفي "المعرفة" له (6/ 183 - 184)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 180) من حديث محمد بن عثمان بن صفوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، واللفظ للبيهقي من رواية سريج بن يونس عن محمد بن عثمان. وقال البيهقى: "قال أبو أحمد: لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره". ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمحي المكي، ضعيف، كما في "التقريب". (¬6) لم أجد الزيادة في مظانها من "التاريخ" ثم وجدتها عند الحميدي في "مسنده" (239).

[1014] وعن بَهْزِ بن حكيم، عن أبيهِ، عنْ جَدَّه، أنّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في كل سائِمَةِ إبلٍ في (كل) (¬1) أرْبَعينَ بِنْتُ لبُونٍ لا يُفَرّقُ إبلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أعطَاها مُؤْتَجِرًا فلَهُ أجْرُها، ومَنْ منَعها فإنّا آخذوها وشَطْرَ مالهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ ربِّنَا عَزّ وجلّ، ليسَ لآلِ محمد منها شيءٌ" (¬2). رواه أحمد، والنسائي، وأبو داود، واللفظ له، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" (¬3). وقال الإمام أحمد: "ما أدري ما وجهه، وهو صالح الإسناد" (¬4) وقال الشافعي: "لا يثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به" (¬5). وذكر ابن حبان أن بَهْزًا (¬6) كان يُخطئ كثيرًا، ولولا روايتُه هذا الحديث لأدخلتُه في "الثقات" (¬7). [1015] وعن أنس، قال: رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي يَدِهِ المِيْسَمُ يَسِمُ إبلَ الصَّدَقَةِ (¬8). ¬

_ (¬1) قوله: كل. غير مثبت في "سنن أبي داود". (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (20016) و (20038)، وأبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 و 25)، والحاكم (1/ 397 - 398)، والبيهقي (4/ 105) من طرق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به، واللفظ لأبي داود. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وقال يحيى بن معين في هذه الترجمة (بهز بن حكيم عن أبيه عن جده): "إسناد صحيح إذا كان دون بهز ثقة". وقد رواه عن بهز جمع من الثقات هم: إسماعيل بن علية عند أحمد، وأبو أسامة عند أبي داود ويحيى ومعتمر عند النسائي، وعبد الوارث بن سعيد عند الحاكم، ومعمر عند البيهقي. (¬3) "المستدرك" (1/ 398). (¬4) "التلخيص الحبير" (2/ 313). (¬5) "السنن الكبرى" للبَيْهَقي (4/ 105). (¬6) في الأصل: هذا. والتصحيح من "المجروحين" (1/ 194). (¬7) "المجروحين" لابن حبّان (1/ 194). (¬8) أخرجه البخاري (1502) و (5542) و (5824)، ومسلم (2119) (111).

ولأحمدَ: وهو يَسِمُ غَنَمًا في آذَانِهَا (¬1). [1016] وله: أن رجُلًا قَالَ: يا رسُول اللَّه، إذا أدَّيتُ الزكاةَ إلى رسُولِكَ، فقد بَرِئتُ مِنْها إلى اللَّه ورسوله؟ قال: "نعم" (¬2). [1017] ولأبي داود، عن مُعاذٍ مرفوعًا، قَالَ: "خُذْ الحَبَّ مِنْ الحَبِّ والشَّاةَ مِنْ الغَنَمِ، والبَعِيرَ مِنْ الإبلِ، والبقرَةَ مِنْ البَقَرِ" (¬3). [1018] وروى سعيد: حدثنا سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: كان في كتاب معاذ: من أخرج (¬4) من مخلاف إلى مخلاف، فإن صدقَته وعُشرَه يُرد إلى ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12725) من حديث شعبة أخبرناه عن هشام بن زيد بن أنس عن جده أنس بن مالك قَالَ: دخلت على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يَسِمُ غنمًا -قال هشام: أحسبه قال: في آذانها، قال: ثم قال بعدُ: في آذانها، ولم يشك. وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من حديث هشام بن زيد، كما تقدم أعلاه. (¬2) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (12394) والحاكم (2/ 360 - 361) من طريق ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بني تميم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسُول اللَّه، إني ذو مال كثير. . الحديث. وليث هو ابن سعد وخالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحيم المصري، لكن قيل في رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس: إنها مرسلة، كما في "تهذيب الكمال" (11/ 95)، وقال الحافظ في "التهذيب" في ترجمة سعيد (4/ 94): "روى عن جابر وأنس مرسلًا". ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1599)، وابن ماجه (1814)، والحاكم (1/ 388) وعنه البيهقي (4/ 112) من حديث شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل به. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل". وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك: قلت: لم يلقه". وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" "هو مرسل؛ لأن عطاء ولد سنة تسع عشرة فلم يدرك معاذًا؛ لأنه توفي سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس". وفيه أيضًا: شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر: صدوق يخطئ، كما في "التقريب". (¬4) كذا الأصل. وفي "المنتقى" لأبي البركات (2023) من خرج، وعزاه للأثرم فى "سننه".

مخلافه (¬1). ورواه الأثرم في "سننه" أيضًا. [1019] [وعن] (¬2) عليٍّ، أن العبَّاسَ سأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تعجيل صَدقتِه قبل أن تَحِلَّ، فرخَصَ له في ذلك (¬3). رواه أبو داود، والترمذي، قَالَ الإمام أحمد: "ليس بشيء" (¬4). وفيه: حُجيّة -بالحاء والجيم والياء آخر الحروف- ابن عدي الكوفي، قَالَ أبو حاتم: "لا يحتج به" (¬5). [1020] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: بَعث رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عُمَرَ علَى الصدقَةِ فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيل، وخالدُ بنُ الوليد، والعبَّاسُ، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما ينْقِمُ ابنُ جَميلٍ إلَّا أنَّهُ كلان فقَيرًا فأغْنَاهُ اللَّه، وأمَّا خالدٌ فإنَّكُمْ تَظْلِمُون خالدًا قد احْتبَسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه، وأما العبّاس فهي عليّ ومِثلْهَا معَهَا" ثُمّ قال: "يَا عُمَرُ، أما شَعَرْتَ ¬

_ (¬1) سنده صحيح رجال ثقات: طاووس عالم بأمر معاذ وهو يرويه عنه هنا بطريق الوجادة وهي إحدى طرق التحمل وفيها شائبة اتصال. (¬2) بياض بالأصل بمقدار كلمة، واستدرك من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (822)، وأبو داود (1624)، والترمذي (678)، وابن ماجه (1795)، والدارقطني (2/ 123)، والحاكم (3/ 332)، والبيهقي (4/ 111)، والبغوي (6/ 31) من طريق الحجاج بن دينار عن الحكم بن عُتيبة عن حُجية عن علي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي. وأعل بالإرسال، فقال أبو داود: "روى هذا الحديث هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (يعني مرسلًا) وحديث هشيم أصح" (يعني من حديث الباب الموصول). وقال الدارقطني (2/ 124): "اختلفوا عن الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل". وقال البيهقي (4/ 111): "وهذا هو الأصح من هذه الروايات" يعني المرسل. وفيه علة أخرى وهي ضعف حجية الكندي الكوفي، وهو شيخ لا يحتج بحديثه. قاله أبو حاتم. (¬4) انظر: "تنقيح التحقيق" (2/ 261). (¬5) "الجرح والتعديل" (3/ 314).

أنّ عَمَّ الرَّجُلِ صنْوُ أبِيهِ؟ " (¬1). ولم يذكر البخاري فيه عمر، ولا ما قيل له في العباس، وقال: "فهي عليه" (¬2). قال الإمام أحمد (¬3) -فيما حكاه الدارقطني عنه-: "أخطأ عليُّ بن حفص في هذا وصَحَّفَ، وإنما هو "وأعْتدَه" (¬4). وقال أبو القاسم البغوي: ويروى "وأعْتَدُه" بالتاء وهو جمع العَتاد، وفي تأويله ثلاثة أقوال: أحدها: أن هذه الآلات كانت للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قد جعلها حُبُسًا في سبيل اللَّه، فلا زكاةَ عليه، وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، وجواز وقف المنقول. الثاني: أنه اعتذر لخالد يقول: إذا كان قد حبَّس أدراعه تبرُّعًا وهو غير (¬5) واجب فكيف يظنُّ به أنه يمنع الزكاة الواجبة؟ الثالث: إنه احتسب له بما حبّسه مما عليه؛ لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هم المجاهدون، وفيه دليل على جواز أخذ القيمة من الزكوات، وعلى جواز وضعها في صنف واحد" (¬6). وقال أبو عُبيد: "أرى -واللَّه [أعلم] (¬7) - إنما أخَّر عنه الصدَقَةَ عاميْنِ لحاجة ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983) (11) واللفظ له. (¬2) رواية البخاري (1468). (¬3) "تهذيب الكمال" (20/ 410 - 411). (¬4) أكثر الروايات: أعبده، بالباء الموحدة، وعند الحموي والمستملي: أعتده، بالتاء المثناة الفوقية، انظر: "مشارق الأنوار" (2/ 83) للقاضي عياض. (¬5) في الأصل: عنه. والمثبت من "شرح السنة" (6/ 34). (¬6) "شرح السنة" (6/ 34). (¬7) زيادة يقتضيها السياق.

باب زكاة الفطر

عَرَضتْ للعبَّاس، وللإمام أن يُؤخِّرَ على وجه النَّظَرِ، ثم يأخذُه، ومن روى "فهي عليَّ ومثلُها" فيقال: كان تَسلَّفَ منه صدقَةَ عاميْنِ ذلك العام والذي قَبْله" (¬1). [1021] وعنه، عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قَالَ رجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فخرج بصدقته ثلاثَ مراتٍ، فوقعَتْ في يدِ سَارِقٍ، ثم زانِيَةٍ، ثم غَنِيٍّ، وهو يَقُولُ في كُلّ ذلكَ: اللهمّ لك الحمدُ، فأصبحوا يتحدَّثُون تُصُدِّقَ على سارقٍ، وزانيةٍ، وغَنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدَقَتُكَ فقَدْ قُبِلَتْ، أمَّا الزَّانِيَةُ فلَعَلَّها أنْ تستَعفّ به من زِنَاهَا، ولعل السارقَ أنْ يسْتَعِفّ به عَنْ سَرِقَتهِ، ولعل الغَنِيَّ أن يعْتَبِر فينْفِقُ مِمَّا أعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل" (¬2) مختصر بمعناه. [1022] وفي البخاري، عن معْنِ بن يزيدَ، قال: خرج أبي بدنانِيرَ يتَصَدَّقُ بها فوضَعها عند رجلٍ في المسجد، فجِئْتُ فأخذتُهَا فأتيتُهُ بهَا، فقالَ: واللَّه ما إيَّاكَ أرَدْتُّ بها، فخاصَمهُ إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لكَ ما نَوَيْتَ يا يَزِيدُ، وَلكَ يا معْنُ ما أخذتَ" (¬3) (¬4). باب زكاة الفطر [1023] عن ابن عُمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: فرضَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاةَ الفِطْرِ صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا منْ شعيرِ على العَبْدِ والحُرِّ، والذّكَرِ والأنْثَى، وَالصغيرِ والكَبِيرِ، مِنْ المُسْلِمينَ، وأَمرَ بهَا أن تُؤَدَّى قبلَ خُرُوجِ الناسِ إلى الصلاةِ، فعدل الناس به نصفَ صاعٍ من بُرٍ. ¬

_ (¬1) "الأموال" لأبي عبيد (1899) نقله عنه المصنف بتصرف. (¬2) أخرجه البخاري (1421)، ومسلم (1022) (78) بنحوه. (¬3) في "الصحيح": ولك ما أخذت يا معن. (¬4) أخرجه البخاري (1422).

وللبخاري: وكان ابنُ عمرَ يُعْطِي التمر (¬1) إلا عامًا واحدًا أعوزه، فأعطى الشعيرَ (¬2)، وكانوا يُعْطُون قبل الفِطر بيومٍ أو يَوْمَين (¬3). [1024] وللدارقُطْني، عنه قال: أمر رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ والكبير، والحُرّ والعَبْدِ ممن تَمونون (¬4). وفيه: القاسم بن عبد اللَّه، قال الدارقُطْني: "ليس بالقوي، والصواب أنه موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي" (¬5). وللدارقُطْني أيضًا: فرَضَ صَاعًا من تمر، [أ] (¬6) وصاعًا من طعام (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: المن. واثمبت من "الصحيح" (1511). (¬2) قوله: وكان ابن عمر. . فأعطى الشعير، هو رواية لأحمد (4486)، وعنده: أعوز التمر. بدل: أعوزه. وأخرجه البخاري (1511) بنحوه. وأما عجز الحديث ففي البخاري (1511). (¬3) أخرجه البخاري (1503) و (1504) و (1507) و (1509) و (1511) و (1512)، ومسلم (984) (12). واللفظ للبخاري (1503) إلى قوله: قبل خروج الناس إلى الصلاة. وأما قوله: فعدل الناسُ به فأخرجه البخاري (1511) من طريق آخر وساقهما المصنف في سياق واحد. (¬4) حديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 141)، والبيهقي (2/ 141) من طريق القاسم بن عبد اللَّه بن عامر بن زرارة حدثنا عمير بن عمار الهمداني حدثنا الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا. وقال الدارقطني: "رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف". وقال البيهقي: "إسناده غير قوي". ثم أخرجه البيهقي (2/ 141) من طريق حفص بن غياث قَالَ سمعت عدة منهم: الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله. الحديث سنده صحيح موقوفًا. (¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (2/ 141). (¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "السنن" للدارقطني (2/ 143). (¬7) أخرجه الدارقطني (2/ 143) من طريق مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه. وإسناده ضعيف، مبارك بن فضالة يدلس كثيرًا وقد عنعن.

وله طريقان: [في] (¬1) الأول مباركُ بن فضَالة، وفي الثاني سعيد بن عبد الرحمن (¬2)، وثق مباركًا عفانُ، وضعفه أحمد، ويحيى، والنسائي، و [سعيد بن] (¬3) عبد الرحمن ضعفه ابن حبان (¬4)، ووثقه ابنُ معين (¬5)، وصححه الحاكم (¬6). [1025] وعن ابن أبي صُعَيْرٍ، عن أبيه مرفوعًا، قال: "صاعٌ من بُرٍ عن كُلِّ اثنين صغير أو كبير، حر أو عبدٍ، غَني أو فقير" (¬7). رواه الإمام أحمد، وأبو داود. قال أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت" (¬8). ¬

_ (¬1) زيادة يقتضيها السياق. (¬2) أخرجه الدارقطني (2/ 145)، والبيهقي (4/ 167)، والحاكم (1/ 410 - 411) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجُمحي حدثنا عبد اللَّه -وعند البيهقي: عبيد اللَّه- بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من بر. قال البيهقي: "كذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وذكر البر فيه ليس بمحفوظ". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج. (¬4) قال الحافظ في "التقريب": وأفرط ابن حبان في تضعيفه. (¬5) "الخلاصة" للخزرجي (ص 140). (¬6) "المستدرك" (1/ 411). (¬7) حديث حسن إلا قوله، غني أو فقير: أخرجه أحمد (23664)، وأبو داود (1619)، والبيهقي (4/ 163 - 164 و 167 - 168) من طريق النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن عبد اللَّه بن أبي صُغير -أو عن عبد اللَّه بن ثعلبة- عن أبيه مرفوعًا. ولفظ أبي داود أقرب لما ها هنا وليس عنده "غني أو فقير" وهو عند أحمد (23664). وهذا إسناد ضعيف لضعف النعمان بن راشد قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. وثعلبة مختلف في صحبته، وأبوه له رؤية ولم يثبت له سماع كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (1620)، وابن خزيمة (2410) من طريق بكر بن وائل أن الزهري حدثهم عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صُعير عن أبيه قال: قام رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطيبًا الحديث وفيه: أو صاع بر أو قمح بين اثنين عن الصغير والكبير والحر والعبد، وليس فيه "غني أو فقير" وبكر بن وائل قال النسائي: ليس به بأس. (¬8) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 169)، و"المغني" لابن قدامة (4/ 287).

[1026] وعن أبي سعيد، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْر صَاعًا مِن طعامٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا منْ تَمْرٍ، أو صاعًا مِنْ أَقِطٍ، أوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ (¬1). وفي لفظ: "كُنَّا نُعطيها إذ كان فينا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما جاء معاويةُ، وجاءتِ السمراءُ، فقال: أرى مُدًّا من هذا يعدل مُدَيْنِ" (¬2). ولمسلم: فأخذَ الناسُ بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخرِجُهُ أبدًا ما عِشْتُ (¬3). وقال أبو داود: حدثنا [حامدُ بن] (¬4) يحيى، حدثنا سفيان، قال: " [و] (¬5) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، أنه سمع عياضًا قال: سمعتُ أبا سعيد يقول: كنا نُخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقط، وزبيب -زاد سُفْيَان بن عيينة-: أو صاعًا من دقيق. قال حامد بن يحيى: "فأنكروا عليه، فتركه" (¬6). وقال النسائي: "لا أعلم أحدًا ذكر الدقيق غيره" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985) (17) ولفظهما سواء. (¬2) أخرجه البخاري (1508)، ومسلم (985) (18). (¬3) رواية مسلم (985) (18). (¬4) في الأصل: حدثنا يحيى. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (1618). (¬5) في الأصل: قال حدثنا مسدد. وما بين المعقوفين من "سنن أبي داود" (1618). (¬6) حديث حسن: إلَّا: أو صاعًا من دقيق؟ فهو شاذ. أخرجه أبو داود (1618)، والنسائي (2516)، والبيهقي (4/ 172) من حديث سفيان عن ابن عجلان به قال أبو داود: "زاد سفيان: أو صاعًا من دقيق، قال حامد (شيخ أبي داود فيه): فأنكروا عليه فتركه سفيان". قال أبو داود: "فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة". وقال البيهقي: "رواه جماعة عن ابن عجلان منهم: حاتم بن إسماعيل، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم في "الصحيح" ويحيى القطان وأبو خالد الأحمر وحماد بن مسعدة وغيرهم فلم يذكر أحد منهم "الدقيق" غير سفيان، وقد أُنكر عليه فتركه. . ". (¬7) "السنن الكبرى" للنسائي (2293) نحوه.

[1027] وعن ابن عباس، قال: "فرَضَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاةَ الفِطْرِ طُهْرَة للصَّائم من اللَّغْوِ والرَّفَثِ، وطُعْمَةً للمَسَاكينِ، مَنْ أدَّاهَا قبلَ الصلاةِ فهِي زكاةٌ مقبولَةٌ، ومنْ أدَّاها بعْدَ الصلاةِ فهِيَ صدَقَةٌ مِنْ الصدَقَاتِ" (¬1). رواه أبو داود، وابن ماجه، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" (¬2). * * * ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/ 138)، والحاكم (1/ 409) من طريق مروان بن محمد حدثنا أبو يزيد الخولاني حدثنا سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به واللفظ لابن ماجه، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وأبو يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج لهما البخاري شيئًا، وهما صدوقان عند الحافظ، وحسنه النووي فى "المجموع" (6/ 126). وقال الدارقطني -كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 233) -: "ليس فيهم مجروح". (¬2) "المستدرك" (1/ 409).

كتاب الصيام

كتاب الصيام [1028] عن عبد الرحمن بن مَسْلَمةَ، عن عمه، قال: أتَتْ أسْلمُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صُمْتُمْ يوُمَكم هذا؟ " قالوا: لا، قال: "فأتمُّوا بقيَّةَ يَوْمِكُمْ واقْضُوا (¬1) " (¬2). رواه أبو داود. [1029] وعن ابن عمر، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا رأيْتُمُوهُ فأفْطِرُوا، فإنْ غُمَّ علَيْكُمْ فاقْدُرُوا لهُ" (¬3). ولمسلم: "إنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون، فلا تَصُومُوا حَتَّى تروْهُ ولا تُفْطِروا حتى تروهُ، فإنْ أُغْمِى علَيْكُمْ فاقْدِرُوا له (¬4) ثلاثين" (¬5). وللبخاري: "فأكلملوا العِدَّة ثلاثينَ" (¬6). [1030] وعنه، قال: "تَرَاءَى النَّاسُ الهِلالَ فأخْبَرتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّي رأيتُهُ ¬

_ (¬1) عند أبي داود والبيهقي: "واقضوه". (¬2) حدبث ضعيف: أخرجه أبو داود (2447)، والنسائي في "الكبرى" (2851) و (2852)، والبيهقي (4/ 221) من حديث قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم، فذكره، واللفظ لأبي داود، وزاد البيهقي. يوم عاشوراء. وعبد الرحمن بن مسلمة، مقبول عند الحافظ في "التقريب" يعني إذا توبع وإلا فهو لين الحديث، كما نص عليه في مقدمة "التقريب". (¬3) أخرجه البخارى (1906)، ومسلم (1080) (7) و (8) واللفظ له. (¬4) أخرجه مسلم (1080) (6) إلى قوله: "فاقدروا له" ليس فيه "ثلاثين". (¬5) أخرجه مسلم (1080) (5) بلفظ: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا قال: فإن غُم عليكم فاقدروا ثلاثين" فكأن المصنف جمع الروايتين في سياق واحد. (¬6) أخرجه البخاري (1907).

فصَامَهُ وأمرَ الناسَ بِصِيَامِهِ" (¬1). رواه أبو داود. [1031] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صُومُوا لرُؤْيَتِه وأفْطِرُوا لرُؤيَتِهِ، فإنْ غُمِّيَ (¬2) عليْكُمْ فأكملُوا عِدَّة شَعْبَانَ ثلاثينَ يومًا" (¬3). [1032] وعن ابن عباس مرفوعًا: "صُوموا لرؤيتهِ وأفْطِرُوا لرؤْيَتِه، فإنْ حالَ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُ سَحابٌ فكُملُوا العِدَّةَ ثلاثين، ولا تَستَقْبِلُوا الشَّهْرَ استقْبَالًا" (¬4). رواه أحمد، والنسائي، والترمذي، وقال: "صحيح" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2342)، والدارقطني (2/ 156)، وابن حبان (3447)، والحاكم (1/ 423)، والبيهقي (4/ 212) كلهم من طريق عبد اللَّه بن وهب عن يحيى بن عبد اللَّه بن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر فذكره. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا، إلا أن إسْنَاده حسن، يحيى ابن عبد اللَّه وشيخه صدوقان عند الحافظ. وقال الدارقطني: "تفرد به محمد بن مروان عن ابن وهب وهو ثقة"، ويبدو أنه لم يتفرد به تابعه هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، وروايته عنه عند الحاكم (1/ 423)، والبيهقي (4/ 212) واللَّه الموفق. (¬2) كذا الأصل: غُمي. وفي "صحيح البخاري" (1909): غُبِّيَ. (¬3) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081) (19)، واللفظ للبخاري وليس عندهما -بهذا السياق- كلمة "يومًا". ولم أجده بسياق المصنف -أيضًا- من حديث أبي هريرة في "المسند" (9472) و (9556) و (9853) و (9885) و (10060) و (10451). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1985) و (2335)، وأبو داود (2327)، والترمذي (688)، والنسائي (4/ 136 و 153) من طرق عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس به، واللفظ لأحمد في الموضع الأول. وقال الترمذي: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه". ومن هذه الوجوه التي أشار إليها الترمذي: 1 - ما أخرجه الدارمي (2/ 3)، والنسائي (4/ 135)، والبيهقي (4/ 207) من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بمعناه ومحمد بن حنين، مقبول، كما في "التقريب". 2 - ما أخرجه الطبراني (11706) من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه، والأشعث روى له مسلم في المتابعات. فحديث سماك بهذه المتابعات حسن لغيره. (¬5) "جامع الترمذي" (3/ 63).

[1033] وعن ابن عُمرَ، عن حفصةَ مرفوعًا، قال: "مَنْ لمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فلا صِيَامَ لَهُ" (¬1). رواه الخمسة، وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روى عن ابن عمر من قوله (¬2) وهو أصح" (¬3) وقال الإمام أحمد: "عن ابن عمر وحفصة، إسنادان جيدان" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (2454)، وابن خزيمة (1933)، والطحاوي (2/ 54)، والدارقطني (2/ 172)، والبيهقي (4/ 202) وفي "المعرفة" له (6/ 228 - 229) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا. ورجاله ثقات إلا ابن لهيعة، غير أن بعض أهل العلم بالحديث يمشون حديث ابن لهيعة إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه، وهذا منها. وجاءت رواية ابن لهيعة مقرونة بيحيى بن أيوب عند أبي داود (2454). وأخرجه أحمد (26457) عن حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد اللَّه بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن حفصة مرفوعًا ليس فيه: عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي (730)، والبيهقي (1/ 221) من طريق يحيى بن أيوب عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه عن حفصة مرفوعًا. وأخرجه النسائي (4/ 196) من طريق الليث حدثني يحيى بن أيوب عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم عن عبد اللَّه عن حفصة مرفوعًا واللفظ له. وقد أعل الحديث بالوقف: فرواه مالك في "الموطأ" (5) عن نافع عن ابن عمر قوله، وقال الترمذي إثر حديث (730): "وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح". وأخرجه النسائي (4/ 196) من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قوله. وأخرجه من طرق عن حفصة موقوفًا. وقال البخاري -فيما نقله الترمذي عنه في "العلل الكبير" (1/ 349): "عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوفًا. . . ". (¬2) في "جامع الترمذي" (3/ 99): عن ابن عمر قوله. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 99). (¬4) "تنقيح التحقيق" (2/ 282).

[1034] ورواه النسائي عن عائشةَ مرفوعًا (¬1). وقال الدارقُطني (¬2) والخطابي (¬3) والبيهقي (¬4): "رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر (¬5)، وهو من الثقات". [1035] وعن حَمْزَةَ بن عمرو الأسلمي، أنه قال للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أصُومُ في السَّفَرِ؟ وكان كثيرَ الصيام، فقال: "إن شِئتَ فَصُمْ، وإنْ شِئْتَ فأفْطِرْ" (¬6). ولمسلم، قلت: يا رسولَ اللَّه، أجِدُ بي قُوَّةً علَى الصّوْم في السّفَرِ، فهَلْ عليّ جُنَاحٌ؟ فقالَ: "هيَ رُخْصَةٌ من اللَّه تعالى فَمَنْ أخَذ بِهَا فَحَسَنٌ، ومَنْ أحَبُّ أن يَصُومَ فلا جُنَاحَ علَيْهِ" (¬7). [1036] وله، عن جابر، قال: خرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكةَ عامُ الفَتحِ فَصَامَ حَتى بلغَ كَراعَ الغَميم وصامَ الناسُ معه، فقيلَ له: إنّ الناسَ قد شق عليهم الصيامُ وإن الناسَ ينظرون فيما فعَلتَ، فدعَا بِقَدَحٍ مِنْ ماء بَعْدَ العَصْرِ فَشرِبَ، والناسُ ينظرون إليه ¬

_ (¬1) حديث عائشة ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (2/ 171) والبيهقي (4/ 203) من طريق أبي الزنباع روح ابن الفرج المصري حدثني عبد اللَّه بن عباد حدثني المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة مرفوعًا: "من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له". وقال الدارقطني: "تفرد به عبد اللَّه بن عباد عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات"، ووافقه البيهقي! وتعقبه ابن التركماني فقال: "كيف يكون كذلك؟ وفي كتاب "الضعفاء" للذهبي: عبد اللَّه بن عباد البصري ثم المصري عن عباد: "روى عنه روح بن الفرج أبو الزنباع نسخة موضوعة". (¬2) "السنن" للدارقطني (2/ 172). (¬3) "معالم السنن" للخطابي (2/ 115). (¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 202). (¬5) ليس لعبد اللَّه بن أبي بكر ذكر في إسناد حديث عائشة هذا، وهو في إسناد حديث حفصة. (¬6) أخرجه البخاري (1943)، ومسلم (1121) (103). (¬7) رواية مسلم (1121) (107).

فَأفْطَرَ بعضُهُمْ، وصامَ بعضُهُمْ فبَلَغَهُ أنّ ناسًا صاموا، فقال: "أولئك العُصاةُ" (¬1). [1037] وعنه، قال: كَانَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفَرٍ فَرَأى زحامًا ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عليْهِ، فقال: "ما هَذَا" فقالوا: صائمٌ، فقال: "ليسَ مِنْ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ" (¬2). [1038] ولمسلم، سافَرْنَا مع رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيصُومُ الصَّائِمُ ويُفْطِرُ المُفْطِرُ فلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ علَى بَعْضٍ (¬3). [1039] وعن أبي الدرداء، قَالَ: خَرَجْنَا معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شهْرِ رمضانَ في حَرٍّ شديدٍ حتَّى إنْ كَانَ أحدُنَا ليَضَعُ يدَهُ على رأسهِ منْ شِدَّةِ الحَرّ، وما فينا صائِمٌ إلَّا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعبدُ اللَّه بن رواحةَ (¬4). [1040] ولمسلم، عن أبي سعيد، قال: سافرْنَا معَ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكةَ ونحْنُ صِيَام فنزلنا منزلًا، فقالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قَدْ دَنَوْتُمْ منْ عدُوِّكمْ والفِطْرُ أقْوَى لكُم" فكَانَتْ عَزْمَةً فأفْطَرْنَا، ثمَّ لقدْ رأيْتُنَا نَصُومُ بعْدَ ذلكَ مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر (¬5). [1041] وللترمذي، عن محمد بن كعب قال: أتْيْتُ أنسَ بنَ مالك في رمضانَ وهو يُريدُ سفرًا وقد رُحِّلَتْ لهُ راحلَتُهُ، ولَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فدَعَا بِطَعامٍ فأكَلَ، فقُلْتُ لهُ: سُنَّةٌ؟ فقال: سُنَّةٌ. ثُمَّ ركِبَ (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1114) (90)، وليس اللفظ له بل للترمذي (715)، والحديث -بلفظ الترمذي- ذكره أبو البركات في "المنتقى" (2179)، وعزاه لمسلم والنسائي والترمذي ثم عمد المصنف رحمه اللَّه إلى تخريج أبي البركات -فيما يبدو لي- فاختصره، واقتصر على نسبته لمسلم وحده وليس اللفظ له بل للترمذي! تبين لي ذلك بالتتبع والاستقراء. (¬2) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115) (92)، واللفظ للبخاري. (¬3) أخرجه مسلم (1117) (97). (¬4) أخرجه البخاري (1945)، ومسلم (1122) (108) واللفظ له. (¬5) أخرجه مسلم (1120) (102) مطولًا. (¬6) حديث حسن: أخرجه الترمذى (799)، والبيهقي (4/ 247) من حديث عبد اللَّه بن جعفر =

[1042] وعن أنس بن مالك الكعْبي -رجل من بني عبد اللَّه بن كعب- مرفوعًا، قال: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وضعَ عَنْ المُسَافِرِ الصوْمَ في السفر، وشَطْرَ الصَّلاةِ، وعَنْ الحُبْلى والمُرْضِعِ الصَّوْمَ" (¬1). رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حديث حسن، ولا يُعرف لأنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيره" (¬2). [1043] ولأبي داود، عن منصور الكلْبِي، قال: خرج دِحْيَةُ بنُ خَلِيفَةَ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ دِمَشْقَ -يعني المِزَّة (¬3) - إلى قَدْر قَرْيَةِ عُقْبَةَ [مِنْ الفُسْطَاطِ] (¬4) إلى قدْر (¬5) ثلاثةِ أميالٍ في ¬

_ = عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قَالَ: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكره. وعبد اللَّه بن جعفر هو والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه، ولكنه متابع فيه فأخرجه الترمذي (800) من طريق محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم، به فذكر نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير هو مديني ثقة". ورجاله رجال الشيخين. (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (19047)، وأبو داود (2408)، والترمذي (715)، وابن ماجه (1667)، وابن خزيمة (4024) من طريق أبي هلال عن عبد اللَّه بن سوادة عن أنس ابن مالك. وأبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، قال الحافظ: صدوق فيه لين. وحسنه الترمذي. وله طريق آخر فرواه وهيب بن خالد -وهو ثقة من رجال الشيخين- عن عبد اللَّه بن سوادة عن أبيه عن أنس. فزاد في الإسناد: عن أبيه، وسوادة هذا والد عبد اللَّه حسن الحديث، قال أبو حاتم: شيخ، وروى له مسلم في "الصحيح". أخرجه النسائي (4/ 190)، والبيهقي (3/ 154) و (4/ 231). (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 86). (¬3) في "السنن" لأبي داود (3/ 172) (نسخة عوامة) و (2/ 554) (نسخة الدعاس) "مرة" بالراء المهملة، ويبدو أن الصواب "مزة" بالزاي المعجمة وبكسر الميم وتشديد الزاي وهي قرية كبيرة في سفح الجبل من أعلى دمشق. (¬4) ما بين المعقوفين من "السنن". (¬5) في "السنن": وذلك. بدل: إلى قدر.

رمضان، ثُمّ إنَّه أفْطَرَ وأفْطَرَ معَهُ ناسٌ، وكَرِهَ آخَرُون أنْ يُفْطِرُوا، فلَمَّا رَجَعَ إلى قَرْيَتِهِ، قَالَ: واللَّه لقَدْ رأَيْتُ اليَوْمَ أمْرا مَا كُنْتُ أظنُّ أنِّي أَرَاهُ، إنّ أقوامًا (¬1) رَغِبُوا عَنْ هَدْي رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابهِ -[يقولُ ذَلِكَ للذينَ صامُوا] (¬2) ثُمّ قَالَ عِنْدَ ذلك: اللهم اقْبِضْنِي إليَك (¬3). قَالَ الخطابي: "ليس بالقوي، ومنصور ليس بالمشهور" (¬4). [1044] ولمسلم، عن عائشةَ، قالت: دَخَلَ عليّ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقال: "هَلْ عِنْدَكُم شيءٌ؟ (¬5) " فقُلْنَا: لا، قَالَ: "فإِنِّي إذَنْ صَائمٌ" ثُمّ أتانَا يَوْمًا آخرَ فقُلْنَا: يَا رسُولَ اللَّه، قد أُهْدِيَ لنَا حَيْسٌ، فقال: "أرينيهِ فَلَقَدْ أصْبحْتُ صائِمًا" فأكَلَ (¬6). [1045] وقال سعيد: حدثنا سُفْيَان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: أدركتُ الناسَ وهم يُعطون في طعام المساكين مُدًّا مُدًّا. وهذا لا حُجةَ فيه لمن قَالَ بالتقدير، والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العُرف كما ذهب إليه شيخنا (¬7) وغيره. واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) في "السنن": قوما. (¬2) ما بين المعقوفين من "السنن". (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2413)، والبيهقي (4/ 241) من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي به. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 292): "ليس الحديث بالقوي". (¬4) "معالم السنن" للخطابي (2/ 109) وفيه: "وليس الحديث بالقوي، وفي إسناده رجل ليس بالمشهور" كأنه يشير بمنصور الكلبي راويه عن دحية بن خليفة، تفرد بالرواية عنه أبو الخير، وقال الحافظ في "التقريب": مستور. يعني مجهول الحال. (¬5) في الأصل: هل عندكم شيئًا. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1154) (170). (¬7) انظر: "مجموع الفتاوى" (19/ 136).

باب ما يفسد الصوم

باب ما يفسد الصوم [1046] عن شَدَّاد بن أوس، أن رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتى على رجُل بالبقيعِ وهو يَحْتَجِمُ لِثَمانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فقال: "أفْطَرَ الحَاجِمُ والمحْجُومُ" (¬1). رواه الخمسة، إلا أنه للترمذي (¬2) من حديث رافع (¬3). صحح هذا وأثبته خَلْقٌ كثير مثل: الإمام أحمد (¬4)، وإسحاق (¬5)، وابن المديني (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17112)، والنسائي في "الكبرى" (3138) و (3150) و (3151) و (3152) و (3153)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 99)، وابن حبان (3534) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس فذكره وسنده على شرط مسلم. وأخرجه أحمد (17117) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء عن شداد بن أوس فذكره. وهذه الرواية بزيادة أبي أسماء في الإسناد، من المزيد في متصل الأسانيد أخرجه أحمد (17124)، وأبو داود (2369)، والبيهقي (4/ 265)، والحاكم (1/ 428)، من حديث أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس فذكره. وصححه ابن راهوية. (¬2) أخرجه الإمام أحمد (15828)، والترمذي (774)، وابن خزيمة (1964)، وابن حبّان (3535)، والحاكم (1/ 428)، والبيهقي (4/ 265) من حديث يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خَديج مرفوعًا به، وقال الترمذي "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وهو على شرط مسلم، إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" واحتج به مسلم. (¬3) في الأصل: نافع. والتصحيح من "جامع الترمذي". (¬4) قال الترمذي في "الجامع" (3/ 136): "وذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قَالَ: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خَديج". (¬5) صحح إسحاق بن راهويه حديث شداد بن أوس، فقله عنه الحاكم وتقدم. (¬6) قال ابن خزيمة في "صحيحه" (3/ 227): "سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول سمعت علي بن عبد اللَّه يقول: "لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا" (يعني حديث رافع بن خَديج).

و [عثمان بن سعيد] (¬1)، والدارَمِيّ، وابن خزيمة (¬2)، والحاكم (¬3) وغيرهم. [1047] وللبخاري، عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احْتَجَم وهو مُحْرِمٌ، واحْتَجم وهو صائمٌ (¬4). قال: مهنّا سألت أحمد عنه، فقال: "ليس بصحيح، وإنما "احتجم وهو محرم" ليس فيه "صائم"، وروى ذلك طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائمًا" (¬5)، وإنما هذا خطأ من قِبل قَبيصة بن عُقبة العامري (¬6). قال يحيى: "هو رجل صدوق، ولكنه أخطأ في هذا الحديث" (¬7). ¬

_ (¬1) الزيادة من "تنقيح التحقيق" (2/ 319). (¬2) أخرجه في "الصحيح" (1964) ولم يتعقبه بشيء. وهذه أمارة على صحة الحديث عنده. أفادنيه الدكتور سعد الحميد حفظه اللَّه. (¬3) أخرجه في "المستدرك" (1/ 428)، وصححه على شرط الشيخين، وفي سنده إبراهيم ابن عبد اللَّه بن قارظ، ولم يخرج له البخاري في "الصحيح"، واحتج به مسلم، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. (¬4) أخرجه البخاري (1938) من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. (¬5) "تنقيح التحقيق" (2/ 325)، و"نصب الراية" (2/ 478)، و"فتح الباري" (4/ 205) نحوه. (¬6) أخرجه النسائي في "الكبرى" (2/ 235) قال: أنبأنا محمود بن غيلان قال: حدثنا قبيصة (ووقع في "الكبرى" قتيبة) قال: حدثنا الثوري عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم. قال النسائي: "هذا خطأ لا نعلم أحدًا رواه عن سُفيان غير قبيصة، وقبيصة كثير الخطأ وقد رواه أبو هاشم عن حماد مرسلًا". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (2/ 191): "والأصوب رواية البخاري: "احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم" فيُحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة. . ". (¬7) انظر: "تنقيح التحقيق" (2/ 325).

[1048] وعنه، عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ [وضع] (¬1) عنْ أُمِّتي الخطأَ والنِّسْيَانَ ومَا استُكْرِهُوا عليه" (¬2). رواه ابن ماجه، ورواتُه ثقات، ورواه الحاكم، وقال: "على شرطهما"، وتكلم فيه الإمام أحمد (¬3)، وقال أبو حاتم: "لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده" (¬4). [1049] وله أيضًا عن ثابت البُناني، أنه قال لأنس: أكُنتم تكرهُون الحجامةَ للصائم على عهد رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قَالَ: لا. إلَّا من أجْلِ الضَّعْفِ (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "سنن ابن ماجه". (¬2) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2045)، والبيهقي (7/ 356 - 357) ولم يذكر لفظه، من حديث الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. ورجاله ثقات وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 130) "هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. قال المزي في "الأطراف": رواه بشر بن بكر التنيسي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس "وليس ببعيد أن يكون السقط من صنعة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس تدليس التسوية". والرواية بزيادة عبيد بن عمير المشار إليها عند الحاكم (2/ 198) من طريق بشر بن بكر وأيوب ابن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي، وبشر بن بكر أخرج له البخاري، ولم يرو له مسلم شيئًا، وأيوب بن سويد ليس له رواية عند الشيخين وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وروايته مقرونة برواية بشر، والأوزاعي ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه من طريق بشر بن بكر -وحده- عن الأوزاعي به: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 95)، وابن حبان (7219)، والدارقطني (4/ 170 - 171)، والبيهقي (7/ 356) مرفوعًا "إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" واللفظ للبيهقي. (¬3) "العمل ومعرفة الرجال" (1/ 561) و"التلخيص الحبير" (1/ 282). (¬4) "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 431). (¬5) أخرجه البخاري (1940)، وعنده: "على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

[1050] وعن أنس، قال: أوّلُ ما كُرِهَتِ الحِجَامةُ للصَّائِم أنَّ جَعْفَر بنَ أبي طالب احْتَجَمَ، وهو صائم، فمرّ به النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أفْطَر هذانِ" ثم رخَّصَ بَعْدُ في الحجامةِ للصَّائمِ، وكان أنس يحتجِمُ وهو صائم (¬1). رواه الدارقُطني وقال: "كلهم ثقات، ولا أعلم له علة". وفيه: خالد بن مَخْلد، قَالَ الإمام أحمد: "له أحاديث مناكير" (¬2)، وقال النسائي: "ليس بالقوي" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن بشاهده: أخرجه الدارقطني (2/ 182) ومن طريقه البيهقي (4/ 68) من حديث خالد بن مخلد أخبرنا عبد اللَّه بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك، فذكره (ووقع في سند الدارقطني خلط من الطابع). وقال الدارقطني: "كلهم ثقات، ولا أعلم له علة". وقال في "تنقيح التحقيق" (2/ 326): "وقوله في رواة هذا الحديث: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. فيه نظر من وجوه" ثم ذكرها وملخصها يعود إلى: 1 - أن عبد اللَّه بن المثنى ليس بالقوي. قاله الدارقطني نفسه. 2 - أن خالد بن مخلد القطواني، قَالَ الإمام أحمد: له أحاديث مناكير. ثم قال: "وكيف يكون هذا الحديث صحيحًا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أئمة الكتب الستة، ولا المسانيد المشهورة، وهم محتاجون إليه أشد حاجة". وقال أيضًا في "التنقيح": "ولا يعرف في الدنيا أحد روَاهُ إلا الدارَقُطْنِي عن البغوي". لكن له شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه ابن خزيمة (1969)، والدارقطني (2/ 182) من حديث سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل عنه قَالَ: رخص رسوُل اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحجامة للصائم. واللفظ للدارقطني، وقال: "كلهم ثقات"، وقال الحافظ في "الفتح" (4/ 210): "ولكن اختلف في رفعه ووقفه". وله شاهد آخر، فال الحافظ: "ومن أحسن ما ورد في ذلك ما رواهُ عبد الرزاق، وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" "وإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر" والحديث عند أبي داود في "السنن" (2366) قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سُفْيَان عن عبد الرحمن بن عابس به فذكره. (¬2) "العلل" (1/ 236) و"بحر الدم" (252)، و"تنقيح التحقيق" (2/ 327). (¬3) "تنقيح التحقيق" (2/ 327)، ولم أجده في "الضعفاء" للنسائي.

وقال أبو سلمة عبد اللَّه المثنى الذي رواهُ خالد عنه: "هو منكر الحديث" (¬1). [1051] وعن أبي هُريرة مرفوعًا، قال: "مَنْ ذَرَعَهُ القيءُ فلا قَضَاءَ عليه، ومن استَقَاءَ عَمْدًا فلْيَقضِ" (¬2). رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وذكر عن البخاري أنه لا يراه محفوظًا (¬3)، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما" (¬4)، وقال الإمام أحمد: "ليس من ذا شيء" (¬5). [1052] وعنه، قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ نَسِيَ وهُوَ صَائِمٌ فأكلَ أَوْ شَرِبَ فليُتِمّ صوْمَه، فإنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وسقَاهُ" (¬6). ¬

_ (¬1) "تنقيح التحقيق" (2/ 327)، ولم أجده في "الضعفاء الكبير" للعقيلي (2/ 15). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (10463)، وأبو داود (2380)، والترمذي (720)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 215)، وابن مماجه (1676)، وابن حبان (3518)، والحاكم (1/ 427)، والدارقطني (2/ 184)، والبيهقي (4/ 219) كلهم من حديث عيسى بن يونس حديثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره، والسياق أقرب للفظ الترمذي، وقال: "حسن غريب" وقال الدارقطني: "رواته ثقات كلهم"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال الترمذي: "حديث أبي هريرةَ حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابن هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا من حديث عيسى بن يونس وقال محمد: لا أراه محفوظًا" وقال أبو داود: "رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله". وهذا يدل على أن عيسى بن يونس لم ينفرد به بل تابعه عليه حفص بن غياث عن هشام به، أخرجه ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (1961)، والحاكم (1/ 1/ 426)، والبيهقي (4/ 219) من طريق حفص بن غياث عن هشام به، وإسناده صحيح على شرطهما. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 90). (¬4) "المستدرك" للحاكم (1/ 427). (¬5) "معالم السنن" للخطابي (2/ 96). (¬6) أخرجه البخاري (1933) و (6669)، ومسلم (1155) (171) واللفظ له.

[1053] وفي رواية (¬1)، قال: جاء رجُلٌ فقال: يا رسول اللَّه، هلَكْتُ، وأَهلكتُ! (¬2) قال: "ما أهْلكَكَ؟ " قال: وقَعْتُ على امرَأَتِي في رمضانَ! فقال: "هَلْ تَجِدُ ما تعتق رَقَبَةً؟ " قال: لا. قال: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قال: لا. قال: "فَهَلْ تَجِدُ ما تُطعم ستِّينَ مسكينًا؟ " قال: لا، ثم جلس فأُتِيَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعَرَقٍ فيه تَمْرٌ فقال: "تَصَدَّقْ بهذا" فقال: علَى أفْقَرَ مِنّا! فما بَيْنَ لابتَيْهَا أهْلُ بَيْتٍ أحْوَجُ إليه مِنَّا. فضحِكَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتَّى بَدَتْ أنْيَابُهُ، ثُمّ قَالَ: "اذْهَبْ، فأطْعِمْهُ أهلَكَ" (¬3). [1054] ولأبي داود، أن رجلًا سأل النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُبَاشرَةِ للصَّائِمِ فرَخَّصَ لَهُ، ثم ¬

_ (¬1) يعني: وفي حديث آخر مستقل. (¬2) قوله: "وأهلكت" لم ترد عند أصحاب الكتب الستة، وأخرج هذا الحرف، البيهقي (4/ 227) وقال: ضعف شيخنا أبو عيد اللَّه الحافظ رحمه اللَّه هذه اللفظة: وأهلكتُ. . . " وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 396): "وقد رواها الدارقطني من رواية سلامة بن روح عن عقيل عن ابن شهاب". وهي في "سننه" -كما في "التحقيق" لابن الجوزي (1152) - من طريق سلامة بن روح عن عُقيل عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بينا أنا جالس عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءه رجل فقال. هلكت وأهلكت. وقال ابن الجوزي: "فذكر الحديث إلا أن سلامة ضعيف"، وله طريق آخر عن معلي بن منصور حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبره حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: هلكت وأهلكت -الحديث، وقال الدارقطني: "كلهم ثقات". وأخرج البيهقي (4/ 227) من طريق الوليد (يعني ابن مسلم) أنبأنا الأوزاعي حدثني الزهري حدثنا حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: حدثني أبو هريرة قال: بينا أنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه هلكتُ وأهلكتُ الحديث وأفاد البيهقي أن كافة أصحاب الزهري رووه عن الزهري دون هذه اللفظة "وأهلك"، وتفرد بها المعلي بن منصور عن سفيان عن الزهري. ومعلى بن منصور ثقة فقيه سُنِّي كما في "التقريب"، وقال الخطابي في "معالم السنن" (2/ 102): "وهو غير محفوظ". ولكن يعكر على الخطابي أنه جاء من وجه آخر من طريق الوليد بن مسلم وهو مصرح فيه التحديث في جميع طبقات السند، أخرجه البيهقي (4/ 227) كما تقدم. (¬3) أخرجه البخاري (1936) و (1937) و (600) و (5368) و (6087) و (6164) و (6709 - 6711) و (6821)، ومسلم (1111) (81) وليس عندهما: وأهلكتُ.

أتاه آخرُ فنَهَاهُ، فإذَا الذي رخَّصَ لهُ شيخٌ، وإذا الذي نهاهُ شابٌ (¬1). [1055] وعن أم سلمة، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقبِّلها وهو صائم (¬2). [1056] وقالت عائشة -رضي اللَّه عنها-: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّلُ وهو صائم، ويُبَاشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أملكَكُم لإرْبِهِ (¬3). [1057] ولأبي داودَ، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُقَبِّلُها وهو صائم، ويَمُصُّ لِسانَها (¬4). فيه: محمد بن دينار البصري، قال ابن معين: "ضعيف" (¬5) وقال مرة: "لا بأسَ به" (¬6). وقال غيره: "صدوق" (¬7). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2387)، ومن طريقه البيهقي (4/ 231 - 232) من حديث إسرائيل عن أبي العنبس عن الإغرِّ عن أبي هريرة فذكره. وفيه: أبو العنبس الكوفي العدوي، مقبول عند الحافظ. وفي الباب عن عائشة، أخرجه البيهقي (4/ 232) من حديث يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني أبان البجلي عن أبي بكر بن حفص عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص في القبلة للشيخ، ونهى عنها الشاب. . الحديث، ورجاله ثقات عدا أبان بن عبد اللَّه البجلي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق في حفظه لين. فالحديث حسن لغيره بمجموع طريقيه. (¬2) أخرجه البخاري (1929). (¬3) أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106) (65) واللفظ له، وعنده: ولكنه أملككم لإربه. (¬4) حديث صحيح إلا قوله: "ويمص لسانها": أخرجه أحمد (24916) و (25966)، وأبو داود (2386)، وابن خزيمة (2003)، والبيهقي (4/ 234) من طريق محمد بن دينار حدثنا سعد ابن أوس العبدي عن مِصدَع أبي يحيى عن عائشة به. قال ابن الأعرابي: "بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح". وفيه: محمد بن دينار الطاحي، صدوق سيئ الحفظ ورُمي بالقدر، وتغير قبل موته، كما في "التقريب". ومصدع، بكسر أوله وسكون ثانية وفتح ثالثه، أبو يحيى، مقبول عند الحافظ. (¬5) "تهذيب الكمال" (25/ 178). (¬6) انظر: هامش "تهذيب الكمال" (25/ 178). (¬7) قال أبو زرعة: "صدوق" كما في "الجرح والتعديل" (7/ 250).

وقال ابنُ عَديّ: قوله: "ويمصُّ لسانَها" لا يقوله إلا محمد بن دينار (¬1). وفيه أيضًا: مِصْدَعُ أبو (¬2) يحيى عنها، قال فيه السعدي: هو زائغ جائر عن الطريق (¬3). وقال آخرون: هو ثقة صدوق (¬4)، وروى له مسلم في "صحيحه". [1058] وعن عبد الرحمن بن النُّعمانَ بن مَعْبدِ، عن أبيه، عن جدّه: عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أَمرَ بالإثْمِدِ المروَّح عِند النوم، وقال: "لِيتَّقِهِ الصَّائمُ" (¬5). رواه أبو داود. يحيى بن معين، وأحمد: "هو حديث منكر" (¬6) وعبد الرحمن ضعيف (¬7). وقال أبو حاتم: "هو صدوق" (¬8) ووثقه ابن حبان (¬9). [1059] وعن أسماءَ، قالت: أفْطَرنا على عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في (¬10) يوم غَيْمٍ ثم ¬

_ (¬1) "الكامل" لابن عدي (7/ 413). (¬2) في الأصل: مصدع بن يحيى. والتصويب من مصادر التخريج وكتب الرجال. (¬3) "ميزان الاعتدال" (6/ 433). (¬4) "ثقات" العجلي (1577) وقال: تابعي، ثقة. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2377)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 398)، والبيهقي (4/ 262)، والطبراني في "المعجم الكبير" (20/ 341) من طريق علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده فذكره، واللفظ لأبي داود وقال: "قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر" يعني حديث الكحل". وقال البغوي في "شرح السنة" (6/ 297): "ولا يصح فيه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء". (¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 316). (¬7) "تهذيب الكمال" (17/ 459). (¬8) "الجرح والتعديل" (5/ 294). (¬9) "الثقات" لابن حبان (7/ 81). (¬10) ليس في "الصحيح": قوله: في.

باب صوم القضاء والتطوع

بَدَتْ لنا (¬1) الشمسُ، فقلت (¬2) لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: فَبُدٌّ مِنْ ذلك (¬3). رواه البخاري (¬4). باب صوم القضاء والتطوع [1060] [وعن] (¬5) عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: كَانَ يَكُونُ علَيّ الصَّوْمُ مِنْ رمضانَ، فما أسْتَطِيعُ أنْ أَقْضيَ (¬6) إلا في شَعْبَانَ (¬7). [1061] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ماتَ وعليه صوْمٌ، صامَ عنه وليُّه" (¬8). قال الإمام أحمد: "ليس بمحفوظ، هذا من قِبل عبيد اللَّه بن أبي جعفر، هو منكر الحديث (¬9)، بل هذا في النذر كما فسرته الصحابة الذين رووه بهذا، وكما دل عليه لفظه، ¬

_ (¬1) في "الصحيح": ثم طلعت. (¬2) في "الصحيح": فقيل. (¬3) في "الصحيح": بدّ من قضاء. (¬4) أخرجه البخاري (1959). (¬5) الزيادة من المحقق. (¬6) في "صحيح مسلم": أن أقضيه. (¬7) أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146) (151) واللفظ له. (¬8) أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147) (153)، وعندهما: "وعليه صيام"، وهو كذلك في "المنتقى" (2200)، وعزاه للمتفق عليه. (¬9) قال الإمام أحمد: "عبيد اللَّه بن أبي جعفر كان يتفقه ليس به بأس" كما في "الجامع في العلل ومعرفة الرجال" (2/ 30)، وقال النسائي: ثقة. كما في "تهذيب الكمال" (19/ 19)، ووثقه أيضًا أبو حاتم الرازي، كما في "الجرح والتعديل" (5/ 311)، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وقال في "هدي الساري" (ص 444): "وثقه أحمد في رواية عبد اللَّه ابنه عنه، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، وقال ابن يونس: كان عالمًا عابدًا، ونقل صاحب "الميزان" عن أحمد قال أنه قال: ليس بقوي، قلت [الذهبي]: إن صح ذلك عن أحمد فلعله في شيء مخصوص، وقد احتج به الجماعة".

فإنه قَالَ: من مات، وعليه النذر في ذمته فهو عليه، وأما صوم رمضان، فليس في ذمته، ولا هو عليه، بل هو ساقط (¬1) عن العاجز" (¬2). [1062] قالت: لم يكق النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصُومُ شهرًا أكثرَ من شعبانَ، فإنّه كان يَصُومهُ كلَّه (¬3). وفي لفظ: كان يصُومُهُ إلَّا قليلًا (¬4). [1063] وعنها، قالت: كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَتحرَّى صيامَ الاثنينِ، والخمِيسِ (¬5). رواه الخمسة. [1064] لكنه لأبي داود، من رواية أسامة بن زيد (¬6). ¬

_ (¬1) في الأصل: ساقط في عن العاجز. وحرف (في) مقحم. (¬2) انظر: "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبد اللَّه (2/ 642)، و"مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه صالح (ص 172 - 173)، و"مسائل الإمام أحمد" رواية أبي داود (ص 137). (¬3) أخرجه البخاري (1970)، ومسلم (1156) (175). (¬4) لفظ رواية مسلم (1156) (176): كان يصوم شعبان إلا قليلًا. وأخرجه أحمد (16/ 24) بسند على شرط مسلم من حديث عائشة وفيه: "كان يصومه إلا قليلًا". (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (24508) و (24509) و (24748)، والنسائي (4/ 203) من طريق سُفْيَان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس، واللفظ لأحمد في الموضع الثاني ورجاله ثقات. قال أبو زرعة: "لم يلق عائشة" يعني خالد بن معدان. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 108) في ترجمة خالد بن معدان: "أرسل عن معاذ. . وعائشة" فإسناده منقطع. وأخرجه الترمذي (745)، والنسائي (4/ 153) و (202 - 203). وابن ماجه (1739) من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان حدثنا ربيعة الجرشي عن عائشة بنحوه، وقال الترمذي: "حديث عائشة حديث حسن غريب"، وربيعة هو ابن عمرو مختلف في صحبته أخرج له الأربعة. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (21744)، وأبو داود (2436)، والبيهقي (4/ 293) من طريق عمر بن أبي الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد. الحديث وفيه: =

[1065] وعنها، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تحرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في الوِتْرِ مِنْ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمَضانَ" (¬1). [1066] وعنها، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، أرَأَيْتَ إن علِمْتُ ليْلَةَ القَدْرِ ما أقول؟ قال: "قُولي: اللهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فاعْفُ عَنِّي" (¬2). رواه الخمسة، إلا أبا داود، وصححه الترمذي (¬3). [1067] وعن ابن عباس، أن امرأةً قالت: يا رسُولَ اللَّه، إنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليْهَا صومُ نَذْرٍ، أفأصُومُ عَنْهَا؟ قال: "أرَأَيْتِ لَوْ كَانَ علَى أمّكِ دَيْنٌ فقَضَيْتِيهِ، أ [كَانَ] (¬4) ¬

_ = فقال: إن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وقال المنذري: "في إسناده رجلان مجهولان" يعني مولى قدامة ومولى أسامة. وله طريق آخر. أخرجه أحمد (21753)، والنسائي (4/ 201 - 202) من طريق ثابت بن قيس أبي الغُصن -شيخ من أهل المدينة- قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد فذكره بنحوه. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 320). "وهو حديث حسن" وثابت بن قيس أبو غصن صدوق حسن الحديث. وله طريق ثالث: عن شرحبيل بن سعد عن أسامة بنحوه. أخرجه ابن خزيمة (2199)، وشُرحبيل بن سعد المدني، صدوق اختلط بأخرة، كما في "التقريب". (¬1) أخرجه البخاري (2017) و (2019) و (2020)، ومسلم (1169) (219)، واللفظ للبخاري (2017). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (25384) و (25497)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (879) من حديث كهمس بن الحسن عن عبد اللَّه بن بُريدة عن عائشة به، وعند الترمذي زيادة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد (26215)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (877)، والحاكم (1/ 350) من حديث الأشجعي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بُريدة عن عائشة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وسليمان بن بريدة لم يخرج له البخاري شيئًا، واحتج به مسلم، والأشجعي هو عبيد اللَّه بن عبيد الرحمن، أثبت الناس كتابًا في الثوري، كما في "التقريب" فهو صحيح على شرط مسلم. (¬3) "جامع الترمذي" (5/ 534). (¬4) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم".

يُؤَدِّي ذلك عنها؟ " قالت: نعمْ. قال: "فصُومي عنْ أمِّكِ" (¬1). [1068] وعنه، قال: ما علمتُ أنّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صام (¬2) يومًا يَطْلُبُ فضْلَه على الأيام إلا يَوْمَ عاشُورَاءَ، ولا شهرًا إلا رمضانَ (¬3). [1069] ولمسلم، لما صام رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ عاشُورَاءَ وأمَرَ بِصِيَامِهِ، قالوا: يا رسُولَ اللَّه، إنّه يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ اليَهُودُ والنصارى. فقال: "إذا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ إنْ شاءَ اللَّهُ صُمْنَا اليوَمَ التاسع" فلم يأت العامُ المُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ (¬4). [1070] ولأحمدَ، قال: "صوموا يومَ عاشُورَاءَ وخالِفُوا [فيه] (¬5) اليهودَ، وصُومُوا (¬6) قَبْلَهُ يومًا [أ] و (¬7) بَعْدَهُ يومًا" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1953) ومسلم (1148) (156)، واللفظ له. (¬2) في الأصل: صيام. والتصويب من "الصحيح ". (¬3) أخرجه البخاري (2006)، ومسلم (1132) (131). (¬4) أخرجه مسلم (1134) (133). (¬5) الزيادة من "المسند" (2154). (¬6) في الأصل: "وصوموا". والمثبت من "المسند". (¬7) الزيادة من "المسند" (2154). (¬8) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2154)، والحميدي (485)، وابن خزيمة (2095)، والبيهقي (4/ 287) من حديث ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عبّاس مرفوعًا. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا. وداود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس، مقبول عند الحافظ، وأخرجه البيهقي (4/ 287) والطحاوي (2/ 78) من طريق ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عبّاس يقول: صوموا التاسع والعاشر، وخالفوا اليهود. وإسناده صحيح موقوف. وقال البيهقي: "ورواه أيضًا عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن ابن عباس كذلك موقوفًا".

[1071] وفي رواية: "لا تَصُومُوا يَوْمَ وحْدَهُ" (¬1). وعن أبي هريرة (¬2)، وجابر (¬3) نحوه. [1072] وعنه، قال: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يُفْطِرُ أيَّامَ البيضِ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ (¬4). رواه النسائي. [1073] عن عبد اللَّه بن عَمرو، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صُمْ في كلِّ شهْرٍ ثلاثَةَ أيامٍ"، قُلْتُ: إني أقْوَى مِنْ ذلكَ. فلم يزل يرفعني حتى قال: "صُمْ يومًا وأفْطِرْ يومًا فإنه أفْضَلُ الصِّيام، وهو صومُ أخي داود عليه السلام" (¬5). وفي رواية: "لا صَامَ مِنْ صَامَ الأبدَ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (2615) من طريق حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به. وفيه: حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه الهاشمي، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، لكن الحديث يتقوى بشواهده عن أبي هريرة وجابر وجويرية بنت الحارث، ويرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره. (¬2) حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144) مرفوعًا: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده". واللفظ للبخاري. (¬3) حديث جابر، أخرجه البخاري (1984)، ومسلم (1143) من طريق محمد بن عباد قال: سألت جابرًا -رضي اللَّه عنه-: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه النسائي (4/ 198) من طريق يعقوب عن جعفر عن سعيد عن ابن عباس به، وجعفر هو ابن أبي المغيرة الخزاعي القُمِّي روى عن سعيد بن جبير وأبي الزناد وعكرمة وغيرهم، وروى عنه يعقوب بن عبد اللَّه الأشعري القُمِّي وهو صدوق له أوهام. ويعقوب هو ابن عبد اللَّه بن مالك بن هانئ القُمي، صدوق يهم. فهذا إسناده ليّن. (¬5) أخرجه البخاري (1974 - 1979)، ومسلم (1159) (193) واللفظ لأحمد (6477) من حديث حصين بن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد اللَّه بن عمرو مطولًا، ومن طريق المغيرة -وحده- أخرجه البخاري (5052). (¬6) رواية البخاري (1977)، ومسلم (1159) (186).

[1074] وعن أبي قتادةَ، أن رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئلَ عَنْ صوْمِ يَوْمِ عاشُورَاءَ، قال: "يُكَفِّرُ السُّنَةَ الماضِيَةَ" (¬1). وفي رواية: سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يومِ عرفَةَ، قال: "يُكَفِّرُ السنةَ الماضيةَ والباقيةَ". [1075] وعن أبي أيُّوب مرفوعًا، قال: "مَنْ صَامَ رمضان ثُمّ أتْبَعهُ سِتًا مِنْ شوَّالٍ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ" (¬2). رواهما مسلم. [1076] وللخمسة، خلا الترمذي (¬3)، عن أم هانئ، مرفوعًا، قال: "الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شاءَ صَامَ، وإنْ شاءَ أفْطَرَ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1162) (197) في سياق واحد، وفرّقه المصنف رحمه اللَّه فقال: وفي رواية، ثم قدم فيه وأخر. (¬2) أخرجه مسلم (1164) (204). (¬3) الحديث أخرجه الترمذي عن أم هانئ بنحوه كما سيأتي. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (26893) و (26909)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 249)، والدارقطني (2/ 173 - 174) من حديث شعبة عن جعدة عن أم هانئ مرفوعًا به، واللفظ لأحمد في الموضع الأول. وقال النسائي: "لم يسمعه جعدة من أم هانئ". وجعدة هو المخزومي من ولد أم هانئ مقبول كما فىِ "التقريب" فإسناده منقطع ضعيف. ثم رواه النسائي (2/ 250): من طريق شعبة قَالَ أخبرني جعدة به قلت له (القائل شعبة): أسمعته من أم هانئ؟ قال: حدثنا أهلنا وأبو صالح عن أم هانئ. ومن طريق أبي صالح: أخرجه أحمد (27385)، والحاكم (1/ 439)، والبيهقي (4/ 276)، والدارقطني (2/ 175) من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ مرفوعًا به، وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال النسائي: "وأبو صالح هذا اسمه باذان، وقيل: باذام وهو مولى أم هانئ وهو الذي يروي عنه الكلبي، قال ابن عيينة عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا نسمي أبا صالح (دُزوزن) وهو بالفارسية كذاب"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف يُرسل. وأخرجه أبو داود (2456) من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه الحارث عن أم هانئ بنحوه، ويزيد ضعيف تغير وصار يتلقن. =

[1077] ولأحمد، وابن ماجه، عن أبي هريرة، قال: نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صَوْمِ يومِ عَرَفَةَ بَعَرَفاتٍ (¬1). [1078] ولأحمد، والترمذي، قال: "يقول اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إن أحبَّ عِبَادي إليّ أعْجَلُهُمْ فِطْرًا" (¬2). [1079] وعنه مرفوعًا، قال: "إذا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فلا تَصُومُوا" (¬3). ¬

_ = وأخرجه الترمذي (731) من حديث سماك عن ابن أم هانئ عن أم هانئ بنحوه. وقال الترمذي "وحديث أم هانى فيه مقال"، وقال المنذري في "مختصر السنن" (3/ 334): "وفي إسْنَاده اختلاف كثير أشار إليه النسائي". وقال الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" (2/ 331) "إسناده حسن" ولعل ذلك بطرقه. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8031)، وأبو داود (2440)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 155)، وابن ماجه (1732)، والحاكم (2/ 434)، والبيهقي (4/ 284) من حديث حوشب ابن عقيل حدثنا مهدي العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! وحوشب بن عقيل، ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وقال الحافظ: ثقة. ومهدي بن حرب العبدي الهجري مجهول، كما في "التلخيص" (2/ 407)، وقال في "التقريب": مقبول. فعلة الحديث جهالة مهدي بن حرب العبدي. (¬2) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (7241)، والترمذي (750) و (701)، وابن خزيمة (2602)، وابن حبان (3507)، والبيهقي (4/ 237) من حديث الأوزاعي حدثني قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأحمد. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وقرة هو ابن عبد الرحمن بن حَيْويل، صدوق له مناكير كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (4/ 237) من حديث يزيد بن هارون حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يزال الدين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر" الحديث وإسناده حسن وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه الشيخان. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (9707)، وأبو داود (2337)، والترمذي (738)، والنسائي في "الكبرى" (2/ 172)، وابن ماجه (1651)، والبيهقي (4/ 209) من طرق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الترمذي "حديث أبي هريرة حديث حسن =

رواه أهل السنن، وقال الترمذي: "حسن صحيح" (¬1). وقال أبو داود: "قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر" (¬2). [1080] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يتَقَدَّمَنَّ أحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يوْمَيْنِ، إلا أنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صومًا فلْيَصمْه" (¬3). [1081] وعنه، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كَانَ يَوْمُ صوم أحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ ولا يَصْخَبْ، فإنْ شَاتَمَهُ أحدٌ أَوْ قاتَلَهُ فلْيَقُلْ: إنِّي امرؤٌ صَائِمٌ" (¬4). [1082] وفي رواية للبخاري، "مَنْ لمْ يَدَعْ قوْلَ الزُّورِ والعَمَلَ بِه، فليْسَ للَّهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ" (¬5). ¬

_ = صحيح، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ". وقال النسائي: "لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن". وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 224 - 225): "والعلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال، فقد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك، وقد احتج به مسلم في "صحيحه". (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 106). (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 209)، وقال الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر رحمه اللَّه في تعليقه على "مختصر السنن" للمنذري (3/ 225) ما نصه: "هكذا نقل المنذري عن أبي داود أنه حكى عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر، وما أدري من أين جاء به؟ فليس هو في السنن، وليس في كتاب مسائل أبي داود. . وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (جـ 3 ق 1 ص 357) عن عبد اللَّه ابن أحمد بن حنبل قال: قال أبي: العلاء بن عبد الرحمن ثقة، لم نسمع أحدًا ذكر العلاء بسوء. فهذا يدل على أن العلاء ليس محل الطعن. . ". (¬3) أخرجه البخاري (1914)، ومسلم (1082) (21) بنحوه والسياق هنا أقرب للفظ البخاري والحديث بهذا السياق في "المنتقى" لأبي البركات (2258)، وعزاه للجماعة، ولم أجده بهذا السياق عند الجماعة. (¬4) أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151) و (160)، والسياق هنا أقرب للفظ البخارى. (¬5) أخرجه البخارى (1903) و (6057).

[1083] وروى الدارقُطْني بإسناد صحيحٍ: قَالَ أبو هريرة في رجلٍ مَرِضَ في رمضانَ، فأفْطَر، ثم صَحَّ، ولم يَصُم حتى أدركهُ رمضانُ آخرُ: يَصُوم [الذي أدركه، ثم يصوم] (¬1) الشَّهرَ الذي أفطَر فيهِ، ويُطعِمُ [مكانَ] (¬2) كلّ يَومٍ مسكينًا (¬3). ورواهُ مرفوعًا بإسناد واهٍ (¬4). [1084] وعن سهل بن سعد، أنّ النبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يزَالُ الناسُ بخيرٍ ما عَجَّلوا الفِطْرَ" (¬5). [1085] ولأحمد، عن أبي ذرّ مرفوعًا: "لا تزالُ أمتي بخيرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ، وأخَّروا السَّحورَ" (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "سنن" الدارقطني. والسياق المذكور هنا للرواية المرفوعة الآتية بعده، وحقه أن يأتي للرواية الموقوفة. (¬2) الزيادة من "سنن" الدارقطنى. والسياق المذكور هنا للرواية المرفوعة الآتية بعده، وحقه أن يأتي للرواية الموقوفة. (¬3) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 196 - 197) من طريق يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة فذكره موقوفًا عليه، وقال الدارقطني: "إسناد صحيح موقوف"، وأخرجه أيضًا (2/ 197) من طريق أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة بنحوه، وقال: "إسناد صحيح موقوف"، وأخرجه البيهقي (4/ 253)، والدارقطني (2/ 197) من طريق أبي عوانة عن رقبة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة، فذكره بنحوه. وقال الدارقطني: "إسناد صحيح". (¬4) حديث واهٍ. أخرجه الدارقطني (2/ 197)، والبيهقي (4/ 253) من حديث إبراهيم بن نافع بن حلّاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بنحوه. وقال الدارقطني: "إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان"، وقال البيهقي: "إبراهيم وعمر متروكان"، وإبراهيم بن نافع الحلاب -بالحاء المهملة- أورده الذهبي في "الميزان" (1/ 197)، وقال: قال أبو حاتم: "كان يكذب"، وعمر بن موسى بن وجيه ذكره الحافظ في "لسان الميزان" (5/ 241 - 244) ونقل عن يحيى بن معين قوله فيه: "كذاب ليس بشيء". (¬5) أخرجه البخاري (1957)، ومسلم (1097) (48)، ولفظهما سواء. (¬6) حديث حسن إلا "وأخروا السحور": أخرجه أحمد (21313) و (21507) من طريق ابن =

[1086] وعن أنس، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تسَحَّروا، فإنّ في السَّحور بركةٌ" (¬1). [1087] وعن أبي سعيد، عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عَنْ صوم يوْمَيْن: يَوْمِ الفِطْرِ، وَيوْمِ النَّحْرِ (¬2). [1088] وعن ابن عمر، وعائشة، قالا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الهَدْي (¬3). رواهُ البخاري. [1089] وعن ابن عمرَ مرفوعًا، قال: "مَنْ ماتَ وعلَيْهِ صِيَامُ شهْر رمضانَ (¬4) فليُطْعَمْ عَنْهُ مكان كُلّ يَوْمٍ مِسكِينًا" (¬5). ¬

_ = لهيعة عن سالم بن غيلان عن سليمان بن أبي عثمان عن عديّ بن حاتم الحمصي عن أبي ذر فذكره مطولًا "وفيه: ما أخروا السحور وعجلوا الفطر". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 154): وفيه: "سليمان بن أبي عثمان، قال أبو حاتم: مجهول" وابن لهيعة ضعفوه. ومن طريقه أخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 140). ولكن يشهد له حديث سهل بن سعد المتقدم دون قوله: "وأخروا السحور" فهي ضعيفة بهذا الإسناد. (¬1) أخرجه البخاري (1923)، ومسلم (1095) (45). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11804)، والنسائي في "الكبرى" (2794) من حديث حماد، يعني ابن سلمة، عن بشر عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. وبشر هو ابن حرب، بصري ضعفه النسائي، وقال الحافظ: صدوق فيه لين. وأخرجه أحمد (11409) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي سعيد ضمن حديث، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (2791) مختصرًا، وإسناده صحيح، وأخرجه أحمد (11040) وابن ماجه (1721) من طريق عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد مرفوعًا وإسناده صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة، أخرجه الشيخان. (¬3) أخرجه البخاري (1997) و (1998). (¬4) قوله: رمضان. غير وارد في "جامع الترمذي". وهو مثبت عند أبي المقرئ. (¬5) حديث صحيح موقوفًا، ضعيف مرفوعًا: أخرجه الترمذي (718)، وابن المقرئ في "معجمه" (333) من طريق أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال: "لا نعرفه =

قال الترمذي: "الصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر" (¬1). [1090] وعنه مرفوعًا، قال: "مَنْ قضَى رمضانَ إنْ شاءَ فَرّقَ، وإن شاء تَابَعَ" (¬2). رواه الدارقُطني. [1091] وعنه مرفوعًا، قال: "أَرى رُؤْيَاكُمْ قدْ تَوَاطَأتْ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ فَمَنْ كانْ مُتَحَرِّهَا فلْيَتَحَرَّها في السَّبْعِ الأوَاخِرِ" (¬3). [1092] وعن زِرّ بن حُبيْش، قال: سمعت أُبيّ بن كعْب يقول: واللَّه الذي لا إله إلا هو، ليْلَةُ القدْرِ في رمضانَ -يحلف ما يَسْتَثْنِي- وواللَّهِ إنّي لأعلم أيَّ ليلة هي، هيَ الليلةُ التي أَمَرَنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقِيَامِهَا، هِيَ ليلةُ سَبْعٍ وعشرينَ، وأمارَتُها أنْ تطْلُعَ الشَّمْسُ في صَبيحتها بيضاءَ لا شُعاعَ لهَا (¬4). رواه مسلم. [1093] ولأبي داودَ، عن معاوية مرفوعًا، في ليلة القدر، وقال: "هي لَيْلةُ سَبْعٍ ¬

_ = مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. . وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو، عندي، ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى". وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 399): "وقال الدارقطني" (2/ 196) من حديث الحسن بن الحر عن نافع عن ابن عمر نحوه، وسنده صحيح، وعن أبي هريرة (2/ 196 - 197) من طريق ابن جريج عن عطاء عنه موقوفًا، وقال الدارقطني: "إسناد صحيح موقوف". (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 88). (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 193) من طريق سفيان بن بشر حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. وقال الدارقطني: "لم يسنده غير سفيان بن بشر"، وقال ابن الجوزي في "التحقيق - بشرحه" (2/ 342): "ما عرفنا أحدًا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة". وسفيان بن بشر لعله الأنصاري المترجم في "التاريخ الكبير" (4/ 89)، و"الجرح والتعديل" (4/ 228)، ووقع عنده "بشير"، ومثله في "الثقات" لابن حبّان (6/ 403)، ولم يذكر البخاري ولا ابن أبي حاتم فيه جرحًا ولا تعديلًا، فإن يكنه فلا تقبل زيادته، أعني الرفع، واللَّه أعلم. (¬3) أخرجه البخاري (2015) ومسلم (1165) (205). (¬4) أخرجه مسلم (762) (179) بنحوه.

باب الاعتكاف

وعشرينَ" (¬1). والصواب أنها تنتقل. باب الاعتكاف [1094] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعْتَكِفُ العَشْرَ الأواخِرَ مِنْ رمضانَ حَتّى توَفَّاهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ثمّ اعتَكَفَ أزواجُه مِنْ بعْدِه (¬2). [1095] وفي رواية، كان إذا أراد أن يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثمّ دَخَلَ مُعْتكفَةُ (¬3). [1096] وفي رواية، كان لا يَدْخُلُ البيْتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ (¬4). [1097] وفي رواية، قالت: إنْ كُنْتُ لأدْخُلُ البيْتَ للْحَاجَةِ، والمرِيضُ فيه فَما أسأَلُ عَنْهُ إلا وأنَا مارَّةٌ (¬5). ¬

_ (¬1) حديث صحيح موقوف: أخرجه أبو داود (1386)، ومن طريقه البيهقي (4/ 312) من طريق معاذ بن معاذ أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفًا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ليلة القدر قال: "ليلة سبع وعشرين". وإسناده صحيح. وخالف معاذًا أبو داود الطيالسي فأخرجه (1054) عن شعبة به موقوفًا على معاوية ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 258). وقال الدارقطني في "العلل" (7/ 65): "ولا يصح عن شعبة مرفوعًا". ومعاذ بن معاذ العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة متقن، كما في "التقريب"، والحديث سكت عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 311) لكن مما يقوي أنه لا يصح من طريق شعبة مرفوعًا متابعة عفان لأبي داود الطيالسي عن شعبة به موقوفًا فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 76) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة به موقوفًا فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 76) قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة به فذكره موقوفًا. وفي الباب عن ابن عمر قال: رأى رجل أن ليلة القدر ليلةُ سبع وعشرين فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها" أخرجه مسلم (1165) (207). (¬2) أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172) (5)، ولفظهما سواء. (¬3) أخرجه البخاري (2033) و (2041)، ومسلم (1172) (6) واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (2029) بنحوه. (¬5) أخرجه مسلم (297) (7).

[1098] وفي رواية أبي داود، وكان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يمُرُّ بالمريضِ وهو مُعْتكِفٌ، فيمرُّ كما هو، ولا يعرج يَسْأل عنه (¬1). [1099] وله عنها قالت: "السُّنَّةُ علَى المُعْتكِفِ أنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا ولا يَشْهَدَ جَنَازَةً ولا يَمَسُّ امرأةً ولا يُبَاشرَهَا، ولا يخْرُجَ لحَاجَةٍ إلا لما لابُدَّ مِنْهُ، ولا اعْتِكَافَ إلا بِصَوْمٍ، ولا اعْتِكَافَ إلا في مَسْجِدٍ جَامِعٍ (¬2) " (¬3). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (2472)، ومن طريقه البيهقي (4/ 321) من حديث الليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فذكره. وقال المنذري: "في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال". وقال الحافظ في "التقريب": صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك، وقال في "التلخيص" (2/ 419) "وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، والصحيح عن عائشة من فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره، وقال ابن حزم: صح ذلك عن علي". (¬2) في الأصل ما نصه: "في سنده: إبراهيم بن مجشر قال ابن عدي: له مناكير"، وليس لإبراهيم ابن مجشر هذا ذكر في إسناد عائشة بل ليس له رواية عند أبي داود البتة، بل ليس له رواية عند الجماعة، وله ترجمة في "الكامل" لابن عدي (1/ 441 - 443)، وأورد له أحاديثه المنكرة وليس فيها شيء في باب الاعتكاف ووروده هنا غير مناسب للباب وكأنه مقحم فحذفته. (¬3) حديث حسن موقوف: أخرجه أبو داود (2473)، قال: حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت. فذكره. قال أبو داود: "غير عبد الرحمن لا يقول فيه "قالت: السنة"، قال أبو داود: جعله قول عائشة"؛ يعني أن كل من روى الحديث عن الزهري لم يقل في روايته "السنة" إلا عبد الرحمن بن إسحاق، فعلى روايته يكون الحديث مرفوعًا، وعلى رواية غيره يكون له حكم الوقف. وعبد الرحمن بن إسحاق أخرج له مسلم، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. وخالد هو الواسطي فالحديث حسن على شرط مسلم. وتابعه الليث عند البيهقي (4/ 315) أخرجه من طريقه عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. . والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأة. . وسنده صحيح رجاله رجال الشيخين، والليث هو ابن سعد.

في سنده إبراهيم بن مجشر قال ابن عدي: له مناكير. وقيل: هو من كلام عروة، وقيل من كلام الزهري (¬1). [1100] وقد روَاهُ سُويد بن عبد العزيز، عن سُفْيان بن حسين، عن الزهري، عن عروةَ عن عائِشَة مرفوعًا (¬2). وسويد، قال أحمد: "متروك" (¬3). وقال ابن معين: "ليس بشيء" (¬4). [1101] وللبخاري، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعْتكَفَ معهُ بَعْضُ نسَائِهِ وهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ ترَى الدَّمَ، فرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَها مِنْ الدَّمِ وهي تُصلِّي (¬5). [1102] وعَنْ ابنِ عُمَرَ، أنّ عُمَرَ سألَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أنْ أَعْتكِفَ لَيْلَةً في المسْجِد الحرامِ، قال: "فأَوْفِ بِنَذْرِكَ" (¬6). ¬

_ (¬1) قال الحافظ في "الفتح" (4/ 321) بعد أن أورد حديث عائشة: "وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: "لا يخرج إلا لحاجة، وما عداه فمن دونها". وقال الدارقطني في "السنن" (2/ 201): "يقال إن قوله: وإن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. واللَّه أعلم". (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 199 - 200)، والبيهقي (4/ 317) من حديث سويد بن عبد العزيز حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا اعتكاف إلا بصيام" واللفظ للدارقطني، وقال: "تفرد به سويد عن سُفْيان بن حسين". وقال البيهقي: "وهذا وهم من سُفْيَان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة لا يقبل منه ما تفرد به، وروي عن عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها- موقوفًا: من اعتكف فعليه الصيام". وأيضًا سُفْيَان بن حسين روايته ضعيفة عن الزهري خاصة. (¬3) "موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله" (2/ 123). (¬4) "التحقيق - بشرحه" (2/ 376). (¬5) أخرجه البخاري (309 - 311) و (2037). (¬6) أخرجه البخاري (2042) و (2043) ومسلم (1656) (27).

ولمسلم: يومًا (¬1). ولأبي داود، والنسائي من رواية عبد اللَّه بن بُديل (¬2) بن ورقاء -وقد ضعّفه جماعة-: أنه قال: "اعْتكِفْ وصُمْ" (¬3). وقال أبو بكر النيسابوري: "هذا حديث منكر" (¬4). [1103] وعن ابن عبّاس مرفوعًا (¬5)، قال: "لَيْسَ على المُعتكِفِ صِيَامٌ إلا أنْ ¬

_ (¬1) رواية مسلم (1656) (28). (¬2) في الأصل: يزيد. والتصحيح من "التقريب"، وسنن أبي داود. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2474)، والبيهقي (4/ 316 - 17)، والدارقطني (2/ 200) من حديث عبد اللَّه بن بُديل عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليه أن يعتكف -فذكره، وقال الدارقطني "تفرد به ابن بُديل عن عمرو، وهو ضعيف الحديث". وقال أيضًا: "سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر". (¬4) "سنن الدارقطني" (2/ 200). (¬5) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (2/ 199)، والحاكم (1/ 439)، وعنه البيهقي (4/ 318 - 319) من طريق عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي حدثنا محمد بن يحىي بن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سُهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا به. وقال الدارقطني: "رفعه هذا الشيخ، وغيره لا يرفعه"، يعني عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي وصححه الحاكم مرفوعًا، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي هذا"، ثم ذكر أن أبا بكر الحميدي رواه عن عبد العزيز بن محمد عن أبي سهيل عن طاوس عن ابن عباس موقوفًا عليه في قصة ذكرها. ثم قال البيهقي: "هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم". ثم إن الذي رفع الحديث هو عبد اللَّه بن محمد بن نصر الرملي، قال فيه ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" (3/ 442): "لا أعرفه"، فروايته المرفوعة مرجوحة برواية أبي بكر الحميدي الموقوفة، وأبو بكر هو عبد اللَّه بن الزبير ثقة حافظ فقيه أجل أصحاب ابن عيينة، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره، فعبد اللَّه الوملي لا يحتج بحديثه إذا انفرد =

يجعله على نَفْسِهِ". رواه الدارقطني، والحاكم: "والصحيح وقفه" (¬1). قاله بعض الحفاظ (¬2). [1104] [وعن (¬3)] صَفَيَّةَ، قالَتْ: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُعْتكِفًا فأتَيْتُهُ أزُورهُ لَيْلًا فحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأنقَلِبَ فقَامَ مَعِي ليَقْلِبَني، وكان سبيلُها (¬4) في دارِ أسامة بن زيد (¬5). [1105] وروى سعيد، حدثنا سُفيان بن عُيينةَ، عن جامع بن أبي راشد، عن شقيق ابن سلمة، أن حُذيفةَ قال لابن مسعود: لقد علِمْتَ أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا اعْتِكَافَ إلَّا في المساجدِ الثلاثةِ"، أو قال: "في مَسْجِدِ جماعةِ" (¬6). * * * ¬

_ = فكيف إذا خالف، فالحديث صحيح موقوفًا، والرواية المرفوعة منكرة. (¬1) "التحقيق - بشرحه" (2/ 375). (¬2) يقصد به ابن الجوزي في "التحقيق"، تبين لي ذلك بالاستقراء. (¬3) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وما بين المعقوفين من مصدر التخريج. (¬4) في "الصحيح" (3281): وكان مسكنُها. (¬5) أخرجه البخاري (2038) و (2039) و (3281). (¬6) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (4/ 316) من طريق محمود بن آدم المروزي حدثنا سُفْيَان ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد به مرفوعًا. وليس فيه: "أو في مسجد جماعة" ومحمود بن آدم المروزي من شيوخ البخاري، وقال ابن أبي حاتم في محمود بن آدم: "كتب إلى أبي وأبي زرعة وإليَّ، وكان ثقة صدوقًا". وأخرجه أيضًا الطحاوي في "مشكل الآثار" (7/ 201) رقم (2771)، والإسماعيلي في "معجمه" (3/ 720) رقم (336) من طريق سفيان بن عيينة به مرفوعًا.

كتاب المناسك

كتاب المناسك [1106] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لمِا بَيْنَهُما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ" (¬1). [1107] وفي رواية (¬2): "مَنْ حَجَّ فلم يَرْفثْ، ولم يَفْسُقْ رَجعَ من ذُنُوبِهِ كيومِ ولدتْه أمُّهُ" (¬3). [1108] وفي رواية لمسلم (¬4): "أيها النَّاسُ قد فَرضَ [اللَّه] (¬5) عليكم الحجَّ، فحجُّوا" فقال رجلٌ: أكُلُّ عام يا رسولَ اللَّه! فسكتَ حتَّى قالها ثلاثًا، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو قلْتُ نَعْم لوجَبَتْ، ولمَا استَطَعْتُمْ". [1109] وعنه، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُسافر مَسيرةَ يَوْمٍ وليلةٍ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ" (¬6). ولمسلم: "مَسِيرةَ يَوْمٍ" (¬7). وفي رواية: "ليلةٍ" (¬8). وفي رواية: "ثلاثةَ أيامٍ" (¬9). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1773)، ومسلم (1749) (437). (¬2) يعني به، وفي حديث آخر مستقل. (¬3) أخرجه البخاري (1521)، و (1819)، و (1820)، ومسلم (1350) (438). (¬4) أخرجه مسلم (1337) (412). (¬5) لفظ الجلالة استُدرك من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري (1088)، ومسلم (1339) (421). (¬7) رواية مسلم (1339) (420). (¬8) رواية مسلم (1339) (419). (¬9) رواية مسلم (1339) (422) بلفظ "ثلاثًا". نعم ورد لفظ "ثلاثة أيام" من حديث أبي =

ولأبي داود: "بَريدًا" (¬1). قال أبو طالب (¬2): سألتُ أحْمدَ عن حديث أبي هُرَيْرَة: "لا تسافر المرأةُ ثلاثةَ أيام" قال: هذا منكر خطأ، إنما هذا عن أبي سعيد، وأبو هُرَيْرَة يقول: "يومًا، وليلةً"، ويُروي عنه: "لا تسافر سفَرًا" قلت: ما تقول أنت؟ قال: "لا تسافر سفرًا قليلًا ولا كثيرًا إلا ومعها ذو مَحْرمٍ". [1110] ولمسلم عن أبي سعيد مرفوعًا: "لا يحلَّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليوم الآخرِ أنْ تُسافرُ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبُوها أَوْ ابْنُهَا أَوْ زوجُها، [أو أخوها] (¬3) أو ذو مَحْرَمٍ مِنْهَا" (¬4). [1111] وعَنْ ابن عَبَّاسٍ، أنّ امرأةً مِنْ خَثْعَمَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فرَيضَةَ اللَّهِ في ¬

_ = سعيد أخرجه مسلم (1340) (423). (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1725) من حديث جرير عن سهيل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا. وإسناده صحيح رجاله رجال مسلم، وأخرجه البخاري متابعة (1088). (¬2) رواه ابن عدي في "الكامل" (4/ 523) من طريق أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد ابن حنبل عن سهيل بن أبي صالح. . وفيه: وسألته عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: "لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم"، قال: هذا خطأ إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد، الأعمش يرويه عنه". ورواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عند مسلم (1340) مرفوعًا: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها". وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 662) "إنه هو المحفوظ". ورواه مسلم أيضًا (1338) (422) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فكأن الإمام مسلم رأى كلا الطريقين محفوظين. (¬3) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (1340) (423).

الحجِّ أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يَثْبُتُ على الرَّاحِلَةِ، أفَأحُجَّ عنهُ؟ قال: "نعمْ" وذلك في حجة الوداع (¬1). [1112] وللبخاري: أنّ امرأةً قالت: يا رسول اللَّه، إنّ أمِّي نَذَرَتْ أن تَحُجَّ، فلم تَحُجَّ حتى ماتَتْ، فأفَأحُجُّ عَنْهَا؟ قال: "نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا" (¬2). [1113] ولمسلم، أن امرأةً، رَفَعتْ إليه صَبيًّا، فقالت: ألهذا حَجٌّ؟ قال: "نعم، ولكِ أجرٌ" (¬3). [1114] ولأحمدَ، قال: "تَعجَّلوا الحجَّ، فإنَّ أحَدَكم لا يَدْرِي ما يَعِرضُ له" (¬4). ولأبي داود: "من أرَادَ الحجَّ، فلْيتَعجَّلْ" (¬5). ورواهما البيهقيّ أيضًا عن فُضيل بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، ولفظ الأول: قال: "عَجِّلُوا الخُروجَ إلى مكَّةَ، فإن أحدَكم لا يدري ما يَعرِض له من ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1513) و (1854) و (1855) و (4399) و (6228)، ومسلم (1334) (407). (¬2) أخرجه البخاري (1852) و (7315). (¬3) أخرجه مسلم (1336) (409). (¬4) حديث صحيح، وإسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2867) من طريق إسماعيل عن فضيل يعني ابن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. وهذا إسناد ضعيف إسماعيل هو ابن خليفة العبسي، أبو إسرائيل الملائي سيئ الحفظ. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وقد توبع إسماعيل عليه فأخرَجَه أحمد أيضًا (1973) من طريق الحسن بن عمرو الفُقيمي عن مهران أبي صفوان عن ابن عباس مرفوعًا: "من أراد الحج فليتعجل". وإسناده ضعيف، مهران أبو صفوان لم يرو عنه غير الحسن بن عمرو الفقيمي، ولم يوثقه غير ابن حِبَّان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وصححه الحاكم (1/ 448)، ووافقه الذهبي! وقد توبع مهران أبو صفوان عليه كما سيأتي. (¬5) حديث صحيح، وإسناده ضعيف: أخرجه أحمد (14973)، وأبو داود (1372)، والحاكم (1/ 448)، والبيهقي (4/ 339 - 340) من طريق مهران أبي صفوان عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف، مهران هو أبو صفوان مجهول.

مرض (¬1) أو حاجة" (¬2). ولم يذكر فيه مطعنًا، وهذا مما يدل على قوتهما (¬3). [1115] ولابن ماجه، قيل: يا رسولَ اللَّه، ما السَّبِيلُ؟ قال: "الزَّادُ والرّاحِلةُ" (¬4). ¬

_ (¬1) في الأصل: من امرأة! والتصويب من "سنن البيهقي" (4/ 340). (¬2) يعني أن للبيهقي إسنادين أحدهما "ابن عباس عن الفضل"، والثاني "ابن عَبَّاس أو الفضل أر عن أحدهما" أخرجهما البيهقي (4/ 340) من طريق أبي إسرائيل عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير به. وسعيد سمع من ابن عباس، لكن لم يدرك الفضل بن عباس. وأما أبو إسرائيل فهو إسماعيل بن خليفة سيئ الحفظ كما تقدم. (¬3) وللحديث طريق آخر يزداد به قوة عند الطبراني في "الكبير" (738) من طريق فرات بن سلمان عن عبد الكريم -وهو ابن مالك الجزري- عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل وأحدهما عن الآخر. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2897) حدثنا سويد بن سعيد حدثنا هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال وأخبرنيه أيضًا عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: الزاد والراحلة. يعني قوله "من استطاع إليه سبيلًا". وهذا الإسناد فيه ثلاث علل: 1 - سويد بن سعيد هو الحدثاني، قال الحافظ في "التقريب": صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول. 2 - هشام بن سليمان القرشي، قال الحافظ في "التقريب" مقبول. يعني عند المتابعة. 3 - ابن عطاء، هو عمر بن عطاء بن وراز، قال ابن عدي في "الكامل" (1195 - مختصر المقريزي): قال ابن معين: يروي عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة، ليس بشيء، وهم يضعفونه في كل شيء عن عكرمة، وأخرجه الدارقطني (2/ 218)، ومن طريقه البيهقي (4/ 331) من حديث أبي عبيد اللَّه المخزومي أخبرنا هشام بن سليمان، وعبد المجيد عن ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عبّاس موقوفًا. ونقل في "نصب الراية" (3/ 10) عن الشيخ الإمام ابن دقيق العيد قوله: "وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن جابر وأنس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وعبد اللَّه بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به". والثابت أنه مرسل أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" حدثنا يونس عن الحسن قال: لما نزلت {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال رجل: يا رسول اللَّه وما السبيل؟ قال: زادٌ وراحلة. ذكره في "نصب الراية" (3/ 8) وهو عند =

[1116] وحسّنَ الترمذي عن ابن عُمرَ مثلَه، من رواية إبراهيم بن زيد الخوزي (¬1). قال الإمام أحمد، والنسائي وغيرهما: "متروك" (¬2). [1117] ولأحمدَ، ولابن ماجه، عن جابر، قال: حجْجَنَا مع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معَنا النِّساءُ والصّبيانُ، فلبّيْنَا عن الصَّبْيانِ، ورميْنا عنهم (¬3). [1118] وعن أبي رَزِين العُقيْلي: أنه أتى النَّبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إنّ أبي شَيْخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولَا العمرةَ، ولا الظعنَ، فقال: "حُجّ عن أبيك، واعْتَمِرْ" (¬4). ¬

_ = البيهقي في الكبرى (4/ 327) من طريق يونس به. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (813)، وابن ماجه (2896)، والدارقطني (2/ 217) والبيهقي (4/ 330) من حديث إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد بن جعفر عن ابن عمر بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن". (وفي "نصب الراية" (3/ 8): حديث غريب) وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قِبل حفظه"، وقال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث. وقال ابن المنذر: "لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد والراحلة". وقال الحافظ ابن كثير في "التفسير" (1/ 414): "وقد رُوي هذا الحديث من طرق أخرى عن أنس وعبد اللَّه بن عباس وابن مسعود وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال. . . ". (¬2) "تهذيب الكمال" (2/ 243). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (14370)، والترمذي (927)، وابن ماجه (3038) من حديث ابن نمير عن أشعث بن سوّار عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" يعني أنه ضعيف. أشعث بن سوار صاحب التوابيت، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف. وأخرجه البيهقي (5/ 156) من طريق أشعث به. وقد توبع. فأخرجه البيهقي (5/ 156) من طريق عمرو بن محمد بن كبير الناقد حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن أيمن عن أبي الزبير عن جابر فذكره، وأيمن هو ابن نابل الحبشي، صدوق يهم، كما في "التقريب" وأبو الزبير مدلس، وقد عنعن، فإسناده لين. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16184) و (16184) و (16185) و (16190) و (16199) و (16203) و (11199)، وأبو داود (1810)، والترمذي (930)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2906) من حديث شعبة عن النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1). قال مسلم بن الحجاج: سمعتُ أحمدَ بنَ حَنْبلَ يقول: "لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجودَ من هذا ولا أصحّ منه" (¬2)، ولم يجوّده أحدٌ كما جوّده شعبة، ورواته ثقات. [1119] ولأبي داود، والنسائي عن الصّبي بن مَعْبَد، قلتُ لعُمر: إني وجدتُ الحجّ والعمرةَ مكتوبتينِ عليّ فأهللْتُ بهما، فقال له عمر: هُديتَ لسُنَّة نَبيِّك (¬3). [1120] وصحح الترمذي (¬4)، عن جابر قال: سألَ أعرابيُّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن العمرة أواجبةٌ هي؟ قال: "لا، وأن تَعْتَمِرَ خيرٌ لك" (¬5). ضعّفه الإمام أحمد (¬6)، والشافعي (¬7)، وابنُ عبد البر. ¬

_ = رزين العقيلي به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابي الحديث فقد روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأصحاب السنن. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 261). (¬2) نقله المنذري عن الإمام أحمد في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 333). (¬3) صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (1798)، والنسائي (5/ 146 - 147) من حديث جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل، قال: قَالَ الصُّبي بن معبد. فذكره أبو داود مختصرًا ومطولًا. ورجال الحديث ثقات وإسناده صحيح. وأخرجه النسائي (5/ 147) من طريق زائدة عن منصور عن شقيق قال أخبرنا الصُّبيُّ. فذكر مثله. وأخرجه أيضًا (5/ 147 - 148) من حديث ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد وغيره عن رجل من أهل العراق يقال له شقيق بن سلمة أبو وائل: أن رجلًا. فذكره مطولًا. ورجاله ثقات وإسناده صحيح. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 261). (¬5) حديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (14397) و (14845)، والترمذي (931)، وابن خزيمة (3068)، والبيهقي (4/ 349) من حديث الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر. وقال: "هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع". وإسناده أيضًا ضعيف موقوفًا. (¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 406). (¬7) حكاه الترمذي عن الإمام الشافعي في "الجامع" (3/ 262).

"والصحيح وقفه". قاله بعض الحفاظ (¬1). [1121] وعن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-، قال: جاءَ رجلٌ فقال: يا محمّدُ، ما الإسلام؟ فقال: "الإسلامُ أن تشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأنّ محمدًا رسول اللَّه، وتُقِيم الصلاة، وتؤتيَ الزكاة، وتحجَّ البيتَ، وتَعْتَمِرَ" (¬2). الحديث رواه أبو بكر الجوزقي (¬3) في كتابه "المخرَّج"، والدارقطني، وقال: "هذا إسناد صحيح" (¬4)، وقال بعض الحفاظ: "رواه مسلم (¬5)، عن حجاج بن الشاعر، عن يونس بن محمد. إلا أنه لم يسق متنه. وهذه الزيادة فيها شذوذ. واللَّه أعلم" (¬6). ¬

_ (¬1) "تنقيح التحقيق" (2/ 407). (¬2) حديث صحيح إلا: "وتعتمر": أخرجه ابن خزيمة (1) و (3065)، والدارقطني (2/ 282) من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر، وقال الدارقطني: "إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد". وهو عند مسلم (8) (4) من حديث المعتمر به، ولم يسق متنه. وأخرجه مسلم مطولًا (8) (1) من طريق يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر وليس فيه: "وتعتمر". (¬3) هو الحافظ محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن زكريا بن حسن الجوزقي، نسبة إلى جوزق من قرى نيسابور (306 - 388) محدث حافظ من آثاره "الصحيح المخرّج على صحيح مسلم" وحكى عنه أنه قال: أنفقت في الحديث مئه ألف درهم، ما كسبتُ به درهمًا. رحمه اللَّه. انظر لترجمته: معجم المؤلفين (3/ 455). سير أعلام النبلاء (16/ 493) الأنساب للسمعاني (2/ 119)، طبقات الشافعية للسبكي (3/ 184 - 15). (¬4) "تنقيح التحقيق" (2/ 403). (¬5) في "الصحيح" (8) (4) قال: "حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمَرَ عن ابن عمر عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحو حديثهم"، وليس عنده "وتعتمر"، وخالف الحجاج محمد بن عبيد اللَّه بن المنادي فرَوَاهُ عن يونس بن محمد به مطولًا وزاد: "وتعتمر" ومحمد بن المنادي صدوق كما في "التقريب" وقد خالف الحجاج بن الشاعر، والحجاج ثقة حافظ، فهذا من مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يسمى عند أهل الحديث بالشاذ. (¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 403).

باب المواقيت

[1122] [وعن] (¬1) ابن مسعود يرفعه، قال: "تابِعُوا بين الحجِّ والعُمرةِ، فإنهما يَنْفِيَانِ الفقْرَ والذُّنَوبَ كما ينفي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ". أخرجه أهل السُّنن (¬2). باب المواقيت [1123] عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، أنّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقّتَ لأهْلِ المدينةِ ذا الحُليفةِ، ولأهل الشّام الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجدٍ قَرْنَ المنازِل، ولأهل اليمن يَلَمْلمَ: "هُنّ لهُنَّ ولِمَن أتَى (¬3) عليهنّ من غَيْرِ أهلهنّ ممن أرادَ الحجّ والعُمْرةَ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ (¬4)، حتى أهلِ مكّةَ من مكّةَ" (¬5). [1124] وللبخاري، عن ابن عمر، أنهم قالوا لعمر: حَدَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهلِ نجدٍ قرنًا (قالوا) (¬6): هو جَوْرٌ عن طريقنا، وإنّا إن أردنا قرنًا شَقّ علينا. قال: فانظروا حَذْوَها من طريقكم، فحدّ لهم ذاتَ عِرْقٍ (¬7). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستُدرك من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (3669)، والترمذي (810)، والنسائي (5/ 116)، وابن خزيمة (2512)، وابن حبان (3693)، والبغوي (7/ 7) من طريق عاصم عن شقيق عن عبدالله بن مسعود. فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن مسعود. وفيه: عاصم وهو ابن أبي النجود، صدوق له أوهام، كما في "التقريب". وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل. وفي الباب عن ابن عبّاس، أخرجه النسائي (5/ 115) من حديث عزرة بن ثابت عن عمرو بن دينار عنه مرفوعًا بنحوه. وإسناده صحيح على شرطهما. (¬3) في الأصل: مرّ. والمثبت من هامش الأصل وعليه علامة صحة. (¬4) في الأصل: شاء. والمثبت من "الصحيحين". (¬5) أخرجه البخاري (1524) و (1526) و (1529) و (1530) و (1845)، ومسلم (181) (12). (¬6) قوله: قالوا. غير مثبت في "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (1531).

باب أقسام النسك

[1125] ولأبي داودَ، والنسائي، عن عائشة، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقَّتَ لأهْلِ العِراقِ ذاتَ عِرْقٍ (¬1). [1126] وعنها، قالت: نزلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُحصَّبَ فدعا عبدَ الرحمن بن أبي بكر فقال: "اخْرُجْ بأُخْتِكَ مِنَ الحرمِ فلْتُهلَّ بعمرةٍ، ثم لِتَطُفْ بالبيتِ" قال: فخرجْنَا فأهْلَلْتُ، ثم طُفْتُ بالبَيْتِ وبالصَّفا وبالمروة. الحديث (¬2). [1127] وللبخاري: عن أنس، أن رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلَ مكةَ عامَ الفَتْحِ وعلى رأسهِ المِغْفَرُ. قال مالك: ولم يكن يومئذٍ مُحرِمًا (¬3). [1128] ولمسلم، عن جابر أن النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتَحِ مكَّةَ وعليه عِمامَةٌ سوداءُ بغير إحرام (¬4). باب أقسام النُّسِك [1129] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: حَججْنا مع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقدْ أهَلُّوا بالحَجِّ فقالَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1739)، والنسائي (5/ 125)، والبيهقي (5/ 28) من حديث المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة به. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 845): "وتفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه (يعني القاسم بن محمد)، والمعافى ثقة". (¬2) أخرجه البخاري (316) و (317) و (319) و (1516) و (1518) و (1556) و (1560) وفي مواضع آخر، ومسلم (1211) (111). (¬3) أخرجه البخاري (1846) و (3044) و (4286) و (5808)، ومسلم (1357) (450). واللفظ للبخاري (4286)، وهذا الحديث يذكره أهل المصطلح مثالًا لأفراد مَالِك، وليس كما ذكروا فقد تابعه عليه الجم الغفير ذكرهم الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" و"الفتح" (4/ 71 - 72). (¬4) أخرجه مسلم (1358) (451).

لهُم: "حُلُّوا مِنْ إحْرَامِكُم بِطَوَافٍ بالبيت، وبَيْنَ الصَّفَا والمروةِ، ثُمَّ أقيموا حَلالًا، حتَّى إذَا كان يَوْمُ التَّروِيَةِ أهِلُّوا بالحَجِّ، فاجْعَلُوا الذي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَة" فقالوا: كيف نجْعَلُها مُتْعَةً وقد سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فقال: "افْعَلُوا مَا أمَرْتُكُمْ بِهِ، فلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أهْدَيْتُ" (¬1). وفي لفظ: "فلولا أنِّي سُقْتُ الهَدْي لفَعَلْتُ مِثْلَ ما أمَرْتُكُمْ به" (¬2). ولمسلم: فقام سُراقةُ بن جُعْشُم (¬3) فقال: يا رسولَ اللَّه، ألِعَامنَا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّك رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصابَعهُ واحدةً الأخرى (¬4)، وقال: "دَخَلَتْ العُمْرةُ في الحجّ". مرتين "لا، بل. لأبدٍ أبد" (¬5) (¬6). [1130] وعن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: نَزَلتْ آيةُ المتعةِ في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ففعلْناها مع رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يَنْزِلْ قُرآنٌ يُحَرِّمْهُ، ولم يَنْهَ عنْها حتى مات (¬7). [1131] وعنْ حَفْصَةَ، أنَّها قالتْ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ من عُمْرتِكَ؟ فقال: "إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي ولَبَّدْتُ رأسِي فلا أَحِلُّ حتَّى أَحلّ مِنْ الحجّ" (¬8). [1132] وللبخاري، عن عُمَرَ قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو بَوَادِي العقيق ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1568)، ومسلم (1216) (143). (¬2) أخرجه البخاري (1568)، واللفظ لمسلم (1216) (143) وعندهما: "مثل الذي. . . ". (¬3) في الأصل: سراقي بن شعشم. والتصويب من "الصحيح". (¬4) في الأصل: بالأخرى. والمثبت من "الصحيح". (¬5) في الأصل: لا بد لأبد أبد. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1218) (147) مطولًا. (¬7) أخرجه البخاري (1571) و (4518)، ومسلم (1226) (168)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني. (¬8) أخرجه البخاري (1566) و (1697) و (1725) و (4398) و (5916)، ومسلم (1229) (177).

[يقول] (¬1): "أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبَارَكِ، وقُلْ: عُمْرةً في حَجَّةٍ" (¬2). [1133] وفي لفظ: قال مروانُ بن الحكَم: شَهِدتُ (¬3) عثمان وعليًّا، وعثمانُ يَنْهَى عن المُتْعةِ وأن يُجمعَ بينهما، فلما رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما: لبيك بعمرةٍ وحجةٍ، وقال: ما كُنتُ لأدَعَ سُنّةَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لقول أحدٍ (¬4). [1134] وعن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال: أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أشْهِدُكم أنِّي قدْ أوجَبْتُ عُمْرَةً، ثُم خرج حتَّى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُم أنِّي قدْ جمعْتُ حجةً معَ عُمْرَتِى، وأَهْدَى، ثم قَدِمَ مكةَ فطافَ بالبيتِ وبالصفا [والمروة] (¬5)، ولمْ يَزِدْ علَى ذلِكَ ولَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيءٍ حَرُمَ مِنْهُ حتَّى يومُ النَّحْرِ، فحَلَقَ ونَحَرَ، ورأى أنْ قدْ قضى (¬6) طوافَ الحَجِّ والعمْرَةِ بِطَوافِهِ الأوَّلِ. ثم قال: هكذا صنَعَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهَلَّ بالحجَّ مُفرِدًا (¬7). [1135] وله، عن أسماءَ قالت: خرجْنا مُحْرِمينَ، فقال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كان له هَدْيٌ فلْيقُم على إحرامهِ، ومن لم يكن معه هَدْيٌ فلْيحلِلْ" (¬8). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (1534) و (2337) و (7343). (¬3) في الأصل: شهدت مع عثمان وعلى. والمثبت من "الصحيحين". (¬4) أخرجه البخاري (1563) و (1569)، ومسلم (1223) (159). (¬5) الزيادة من "الصحيح". (¬6) في الأصل: مضى. والتصويب من "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (1806) و (1807) و (1813)، ومسلم (1230) (182) و (1231) (184)، واللفظ لمسلم في الموضعين. (¬8) أخرجه مسلم (1236) (191).

[1136] وعن ابن عباس، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عُمرةٌ في رمضانَ تَعدِلُ حجةً" (¬1). [1137] وعنه، قال: قَدِمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه صَبيحةَ رابعةٍ مُهلّينَ بالحج فأمرهُمْ أن يَجعلُوهَا عُمرة، فتعاظم ذلك عندهُم، فقالوا: يا رسول اللَّه، أيُّ الحِلّ؟ قال: "الحِلُّ كُلُّه" (¬2). [1138] ولمسلم، قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هذه عُمْرَةٌ (¬3) استمْتعْنَا بها فمنْ لم يكن عِنْده هَديٌ (¬4) فلْيحلِلْ (¬5) الحِلَّ كلَّه، فإنّ العمرة قد دخلت في الحج إلى يومِ القيامة" (¬6). [1139] ولأبي داود (¬7)، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَزْرةَ بن ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1782) و (1863)، ومسلم (1256) (222)، والسياق هنا لأحمد (2808) من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به. وسند أحمد ضعيف. فيه ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري صدوق سيئ الحفظ جدًّا. على أنه قد توبع تابعه ابن جريج عن عطاء به نحوه، أخرجه البخاري (1782)، ومسلم (1256) (221)، وصرح ابن جريج عنده بالسماع من عطاء، وتابعه حبيب المعلم عن عطاء به نحوه، أخرجه البخاري (1863) ومسلم (1256) (222). (¬2) أخرجه البخاري (1564)، ومسلم (1240) (198). واللفظ له. (¬3) في الأصل: هذه عمرة الاستمتاع. . والمثبت من "الصحيح". (¬4) في "الصحيح" الهدى. (¬5) في "الصحيح": فلْيحلّ. (¬6) أخرجه مسلم (1241) (203). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والدارقطني (2/ 270)، والبيهقي (4/ 336) من طرق عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول. فذكره والسياق لأبي داود. ورجاله ثقات عدا عزرة. ووقع عند أبي داود وغيره غير منسوب، ومع ذلك فقد نسبه المصنف من طريق أبي داود بأنه ابن عبد الرحمن الكوفي الأعور، ووقع هنا خلط في عزرة هذا، فأورد المصنف كلام ابن المديني وابن معين في عزرة بن عبد الرحمن الكوفي، ثم عقبه بقول النسائي: ليس بالقوي، وقول النسائي إنما هو في عزرة بن تميم، وليس له ذكر في حديث شبرمة! وجزم البيهقي بأنه عزرة بن =

عبد الرحمن، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبَّيك عن شُبرَمَةَ. قال: "ومَنْ شُبْرُمَةُ؟ " قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي قال: "حَجَجْتَ عَنْ نفِسكَ؟ " قال: لا. قال: "حُجَّ عن نَفْسِك، ثم حُجّ عن شُبْرُمةَ". عَزْرَةُ (¬1) روي له مسلم، ووثقه ابن الديني، وابن معين. وقال النسائي: "ليس بالقوي" (¬2). وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (¬3). وقال الإمام أحمد: "رفعه خطأ" (¬4). وقد رواه عِدَّةٌ موقوفًا (¬5). ¬

_ = يحيى، نقله عن أبي علي النيسابوري، وترجم له الحافظ في "التقريب": "عزرة بن يحيى عن سعيد بن جبير في قصة شبرمة وعنه قتادة أيضًا، نُسب في رواية البيهقيّ وبذلك جزم أبو علي النيسابوري، وهو مقبول". ولم أره منسوبًا في سند البيهقي، ولكنه نقل نسبته عن أبي علي الحافظ. ووقع في "التلخيص الحبير" (3/ 837): قتادة عن عزرة بن ثابت. والحديث إسناده ضعيف لحال عزرة بن يحيى. وروي مرسلًا أخرجه سعيد بن منصور عن سُفْيَان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في "التلخيص" (3/ 837) ورجاله ثقات. وله طريق أخرى عند الطبراني في "المعجم الصغير" (630) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سندة بن الوليد الأصبهاني حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا نحوه. وقال الطبراني: "لم يروه عن عمرو إلا حماد ولا عن حماد إلا يزيد تفرد به عبد الرحمن بن خالد" قال النسائي: لا بأس به. كما في "تهذيب الكمال" (17/ 79)، وسنده صحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. (¬1) يعني عزرة بن عبد الرحمن الكوفي الأعور. انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 98). (¬2) عزرة هذا الذي قال فيه النسائي ليس بالقوي هو عزرة بن تميم. انظر: "تهذيب الكمال" (20/ 48). (¬3) "السنن الكبرى" (4/ 336). (¬4) "التلخيص الحبير" (3/ 837). (¬5) قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 452): "فأصحاب سعيد بن أبي عروبة يختلفون، فقوم منهم يجعلونه مرفوعًا منهم: عبدة بن سليمان ومحمد بن بشر والأنصاري، وقوم يقفونه منهم: غندر، وحسن بن صالح. والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين له، إما لأنهم حفظوا ما لم =

[1140] وفي رواية عن أى ذر قال: كانت المتعةُ في الحج لأصحابِ محمد خاصةً (¬1). [1141] وعن الحارث بن بلال، عن أبيه، قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، [فَسْخُ] (¬2) الحجّ لنا خاصةً أم للنَّاسِ عَامَةً؟ قال: "بَلْ لنا خَاصَّةً" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي، وقال الإمام أحمد: "حديث الحارث بن بلال لا يَثْبُتُ، ولا يُعرف الحارث بن بلال، وليس يصحُّ حديثٌ في أن الفسخ كان لهم خاصة". ولما قال له سَلمة بن شَبيب: كلُّ شيء منك حَسنٌ جَميلٌ إلَّا خَلَّةٌ واحدةٌ! قال: وما هي؟ قال: فَسْخُ الحجِّ. فقال: كنتُ أرى أن لك عَقْلًا، عندي ثَمانِيةَ عَشرَ حديثًا جيادًا صحاحًا كلَّها في فسخ الحج، أتْرُكُها لِقَوْلِكَ؟ ! (¬4). ¬

_ = يحفظوا، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه، والرافعين رووا عنه روايته". ومما يقوي رواية الرفع أن عبدة بن سليمان قد سمع من سعيد بن أبي عروبة بالكوفة من قبل أن يختلط سعيد بدهر. واللَّه أعلم. (¬1) أخرجه مسلم (1224) (160). (¬2) الزيادة من "المسند" (15853). (¬3) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (15853)، وأبو داود (1808)، والنسائي (5/ 179) وابن ماجه (2984)، والدارقطني (2/ 241)، والبيهقي (5/ 41) من حديث عبد العزيز -يعني ابن محمد- أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال. فذكره. واللفظ لأحمد. قال المنذري في "مختصر السنن" (2/ 331): "والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه مجهول. وقد قَالَ الإمام أحمد، في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت". وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به، لا يُعرف هذا الرجل (يعني الحارث بن بلال) انظر "تنقيح التحقيق" (2/ 426)، والحارث بن بلال هو ابن الحارث المزني المدني، قَالَ الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة حال الحارث بن بلال. (¬4) "المغني" لابن قدامة (5/ 253)، وانظر "التنقيح" (2/ 425).

باب صفة الإحرام

وذكر ابن الجوزي في فصل التمتع أربعة عشر حديثًا: أربعة في الفعل (¬1)، وعشرة في الأمر به (¬2). [1142] وعن سعيد بن المُسَيِّب قال: اختلَف عليٌّ وعُثمانُ في المتعة فقال عليّ: "ما تريد أن تَنْهَى عن أمرٍ فَعَله رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له عثمانُ: دَعْنَا عنك. فلما رأى عليٌّ ذلك أَهْلَّ بهما جميعًا" (¬3). ولقد أجاد بعض الحفاظ فقال: هذا يدل لمن قَالَ بالقِران، فإنّ عليًّا أهلّ بهما جميعًا والتمتُّعُ في عُرفِ الصحابةِ يدخلُ فيه القِرانُ، ويدْخُلُ فيه التمتُّع الخاصُّ، ولم يَحجّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُتَمتِّعًا التَّمُتُّعَ الخاصّ؛ لأنه لم يَحِلّ من عُمرتهِ، بل المقطوعُ بهِ أنَّه قَرَنَ بَيْنَ الحجِّ والعُمْرةِ؛ لأنَّه قد ثبت عنه أنه اعتمر أرْبَعَ عُمَرٍ، وأنّ العمرةَ الرابعَةَ كانت مع حجته، وثبت عنه أنه لم يَحِلّ منها قبل الوقوف بقوله: "لولا أنّ معي الهَدْي لأحْلَلْتُ" وثبت عنه أنه لم يَعْتَمِرْ بعد الحجِّ، وإنما اعْتَمَرَ (¬4) بعْدَ الحج عائشةُ فقط، فيحصل من مجموع ذلك أنه كان قارنًا، وعلى هذا تجتمع جميعُ أحاديث الباب. باب صفة الإحرام [1143] عن ابنِ عُمَرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: ما أهلَّ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا مِنْ عِندَ المسجدِ -يعني ذا الحُلَيْفَةَ- حينَ استَوتْ به راحلتهُ قائمةً، فقال: "لبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيْكَ، لبَّيكَ لا شَريك لك لبَّيكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلكَ لا شَرِيكَ لك". وكان عبدُ اللَّهِ يَزِيدُ معَ هذا: لَبَّيكَ وسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ كُلُّهُ في يديك، والرَّغباءُ ¬

_ (¬1) انظر: "تنقيح التحقيق" (2/ 409 - 411). (¬2) انظر: "تنقيح التحقيق" (2/ 411 - 414). (¬3) أخرجه البخاري (1569)، ومسلم (1223) (159) نحوه. (¬4) كذا في الأصل.

إليك والعملُ (¬1). [1144] ولمسلم، عن جابر: كان النَّاسُ يَزِيدُونَ: ذا المعارِجِ، ونحوه من الكلام، والنَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَسْمَعُ فلا يَقُولُ لهم شيئًا (¬2). [1145] ولأحمدَ، وابن ماجه، مرفوعًا: "مَنْ أضْحَى مُحْرِمًا مُلبِّيًا حتى غَربَتْ الشَّمْسُ، غَرَبتْ بذُنوبهِ كيوم (¬3) ولدته أمُّهُ" (¬4). [1146] وعن السائبِ بن خلَّاد، مرفوعًا قال: "أتاني جِبْرِيلُ فأمرني أنْ آمُرَ أصحابي أن يَرْفَعُوا أصواتَهم بالتَّلْبيةِ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1541) و (1549) و (1552) و (5915) ومسلم (1184) ولفظه أقرب لسياق المصنف. (¬2) أخرجه مسلم (1218) عن جابر مطولًا بمعناه، واللفظ لأبي داود (1813) عدا: كان. بسند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه هو مطولًا. هذا وفي عزو المصنف رحمه اللَّه لفظ الحديث لمسلم نظر، إذ اللفظ لأبي داود، وليس لمسلم إنما رواهُ بمعناه، وقد كان صنيع أبي البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (2406) أدق، فقال بعد إيراده هذا الحديث: "رواه أحمد، وأبو داود، ومسلم بمعناه"، فيبدو أن المصنف اختصر تخريجه واقتصر على عزو الحديث لمسلم، مع أن اللفظ ليس له! (¬3) في "المسند" كما بدل: كيوم. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15008)، وابن ماجه (2925) من حديث عاصم بن عمر عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة عن جابر به، واللفظ لأحمد. وقال البوصيري في "الزوائد" (3/ 15): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عاصم بن عمر، وعاصم بن عبيد اللَّه". (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16557)، وأبو داود (1814)، والترمذي (829)، والنسائي (5/ 162)، وابن ماجه (2922)، والحاكم (1/ 450)، والبيهقي (5/ 41 - 42) كلهم من حديث عبد اللَّه بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه. فذكره. وقال الترمذي: "حديث صحيح"، وصححه أيضًا ابن خزيمة (2625) و (2627). وعبد اللَّه بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، وعبد الملك بن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، كلاهما ثقة أخرج لهما الجماعة. وخلاد بن السائب ثقة أيضًا أخرج له أصحاب السنن. وأبوه السائب بن خلاد له صحبة أخرج له أصحاب السنن، كما في =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1). [1147] وعن الفَضْلِ بن العبَّاس، قال: "كنتُ رديفَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من جَمْعٍ إلى مِنًى، فلم يَزَل يُلبِّي حتى رَمَى جَمْرةَ العقبةِ" (¬2). [1148] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: دخلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيْرِ، فقال لها: "لعلّكِ أردتِ الحجَّ؟ " قالت: واللَّه ما أجِدُني إلا وَجِعَةً. فقال لها: "حُجِّي واشْتَرطِي، وقولي: اللهم محلّي حَيثُ حبسْتَني" (¬3). [1149] ولأحمدَ، عن ضُبَاعةَ: "فإنْ حُبِسْتِ أو مَرضْتِ، فقد حللْتِ من ذلك بشرطِكِ على ربِّكِ" (¬4) (¬5). [1150] وعن عكرمةَ، أن الحجَّاج بنَ عمرو قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حَلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ". قال عِكرِمةُ: فسألت ابنَ عباسٍ وأبا هريرةَ عن ¬

_ = "التقريب". فهذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، وصحابي الحديث -رضي اللَّه عنه-. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 183). (¬2) أخرجه مسلم (1281) (267)، ولفظ الإمام أحمد (1791) أقرب لما هاهنا. وأخرجه البخاري (1670) من وجه آخر نحوه. (¬3) أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207) (104). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (27358) من طريق حجاج بن الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير. فذكره. ورجاله ثقات، حجاج الصوَّاف هو ابن أبي عثمان، وثقه أحمد وابن معين، وأخرج ابن ماجه (2973) من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن ضباعة نحوه. وسنده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج البيهقي (5/ 222) من طريق ابن خزيمة حدثنا عصام بن رواد بن الجراح حدثنا آدم حدثنا عبد الوارث حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب عن ضباعة بنت الزبير بنحوه. (¬5) في "المسند": شرطك على ربك عَزَّ وَجَلَّ.

باب محظورات الإحرام

ذلك فقالا: صَدقَ (¬1). رواه الخمسة، ورواتُه ثقات، قَالَ البخاري: "والأصح وقفه" (¬2). وقال الإمام أحمد في رواية الميموني: لا أجد له وجهًا. وقال مرة: ليس هذا عندي حديثًا. وقال مرة: كنتُ أذهب إلى قول أهل المدينة: يتداوى ويمضي في حجَّه، فإنْ فاته الحج تحلّل بعمرة، وحج من قابل. وكأني جبنتُ عنه لهذا الحديث، وأنا أفكر فيه. باب محظورات الإحرام [1151] عَنْ ابن عمر قال: سُئلَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ؟ ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرَجَهُ أحْمدُ (15731)، وأبو داود (1862)، والترمذي (940)، والنسائي (5/ 198)، وابن ماجه (3077)، والبيهقي (5/ 220) من حديث حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه الحاكم (1/ 482 - 483) على شرط البخاري ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. إلا أن صحابي الحديث روايته عند أصحاب السنن. (¬2) لم أجده عن البخاري أنه صحح وقفه، وإنما وجدته في "علل الترمذيّ الكبير" (2/ 395) هكذا: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن حجاج بن عمرو مثل ما روى معمر عن يحيى بن أبي كثير. وكأنه رأى أن هذا أصح من حديث حجاج الصواف. وحجاج الصواف ثقة عند أهل الحديث". وقال أيضًا الترمذيّ في "الجامع" (3/ 269): "وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد اللَّه بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث. وحجاج الصواف لم يذكر في حديثه عبد اللَّه بن رافع، وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلّام أصح". ورواية معمر عند الترمذي (3/ 269)، والبيهقي (5/ 220)، ونقل عن علي بن المديني أن رواية الحجاج الصواف أثبت. يعني بإسقاط عبد اللَّه بن رافع، ويؤيده أن عكرمة قد صرح بالسماع من الحجاج بن عمرو. . وقد يكون الحديث عند عكرمة بإسناديه معًا فيكون قد سمعه من عبد اللَّه بن رافع، ثم أراد أن يعلو فيه، ويتثبت فسمعه من الحجاج بن عمرو فحدث به على الوجهين، واللَّه أعلم.

[قال: ] "لا تَلْبَسُوا -وفي لفظ: لا يَلْبَسُ- القُمُصَ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أحَدٌ لا يجِدُ نعليْنِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّيْنِ، وليَقْطَعْهُما أسْفَلَ مِنْ الكعْبَيْنِ، ولا يَلْبَسُ شيئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (¬1). وللبخاري: "ولا تَنْتَقِبُ المرأةُ المُحْرِمَةُ، ولا تلبَسُ القُفَّازِينِ" (¬2). ولأحمدَ، سمعتُه يقول هذا على المنبر (¬3). قال صاحب "المغني" فيه: "قد قيل "وليقْطَعهما" من كلام نافع كذلك، ورويناه في "أمالي" أبي القاسم بن بشران (¬4) بإسناد صحيح" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (134) و (366) و (1542) و (1838) و (1842) و (5794) و (8503) و (5805) و (5806)، ومسلم (1177) (1). (¬2) رواية البخاري (1838). (¬3) رواية أحمد (4740) و (4868) من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول على هذا المنبر. فذكره. واللفظ للموضع الثاني منه. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. نعم قد صرَّح بالتحديث عند أبي داود (1827)، والحاكم (1/ 486)، ولكن ليس عندهما موضع الشاهد "على المنبر". والحديث صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن إسحاق روى له مسلم متابعة. ثم وجدت لحديث ابن إسحاق متابعًا عند البيهقي (5/ 49)، من طريق حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: نادى رجلٌ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب ما يلبس المحرم من الثياب؟ الحديث، وموضع الشاهد قوله: "وهو يخطب" وبه يتقوى حرف ابن إسْحَاق "على المنبر"، واللَّه أعلم. (¬4) الإمام المحدث مسند العراق أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران الأموي البغدادي (339 - 432) صاحب الأمالي الكثيرة، ونسخة أماليه في "الظاهرية": "تاريخ التراث العربي". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (17/ 450 - 452)، "شذرات الذهب" (3/ 446)، "معجم المؤلفين" (2/ 322). (¬5) "المغني" لابن قدامة (5/ 121) وردّ الحافظ في "الفتح" (3/ 472) تعليل هذا الحرف فقال: "وهو تعليل مردود بل لم يختلف على ابن عمر في رفع الأمر بالقطع إلا في رواية شاذة. . . ".

[1152] ولأحمدَ، والترمذي، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ادَّهنَ بزيْتٍ غير مُقَتَّتٍ، وهو مُحْرِم (¬1). وفيه: فرقَدُ السَبخي، لا يُعرفُ إلا عنه. وثَّقَه ابن معين (¬2). وضعفه خلق (¬3) كثير. [1153] ولمالك، أن ابن عمر كان يَكْره لُبْسَ المِنْطَقةِ للمُحْرِمِ (¬4). [1154] وعن ابنِ عباسٍ قال: سمعْتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخْطُبُ بعرفاتٍ: "مَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيلْبَسْ خُفَّيْنِ" (¬5). [1155] ولأحمدَ، عن عمرو بن دينار، أن أبا الشَّعثَاءِ قال لابن عباس: ولم يقل "لِيْقَطْعُهما"؟ قال: لا (¬6). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرَجَهُ أحْمَدُ (4783) و (4829) و (5242) و (5409)، والترمذي (962)، وابن ماجه (3083) من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به. وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير. وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد السبخي وروى عنه الناس". وقال الحافظ في "التقريب": صدوق عابد، لكنه لين الحديث كثير الخطأ. (¬2) "تهذيب الكمال" (23/ 166). (¬3) ضعفه أيوب السختياني فقال: ليس بشيء. وفي رواية: ليس صاحب حديث. وقال أحمد: رجل صالح ليس بقوي في الحديث لم يكن صاحبَ حديث. وقال البخاري: في حديثه مناكير. "تهذيب الكمال" (23/ 166 - 167). (¬4) أخرجه مالك في "الموطا" (12)، عن نافع أن عبد اللَّه بن عمر، فذكره. وسنده صحيح. (¬5) أخرجه البخاري (1841) و (1843)، ومسلم (1178) (4)، واللفظ لأحمد (2583) بإسْنَاد على شرط الشيخين، وقد أخرجاه. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2015) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا الشعثاء أخبره أن ابن عباس أخبره أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب وهو يقول: "من لم يجد إزارًا ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفعن فليلبسهما" قلت: ولم يقل: "ليقطعهما"؟ قال: لا. وهذا إسناد صحيح على شرطهما. وقد أخرجاه: البخاري (1843)، ومسلم (1178) نحوه دون زيادة أبي الشعثاء.

وذهب شيخنا وجَدُّه وغيرهما، إلى أن هذا ناسخ لحديث ابن عمر (¬1). [1156] وعنه، أنَّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزَوجَ مَيمُونةَ وهو محُرِمٌ (¬2). وللبخاري: تزوّجَها وهُوَ مُحِرمٌ، وبنى بها وهو حلَالٌ (¬3). [1157] ولمالِك: عنه أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ وَقَعَ بأهلهِ وهو بِمنًى قبل أن يُفيضَ، فأمره أن يَنحَرَ بدَنةً (¬4). [1158] وعن ميمونةَ، أنّ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزوَّجَهَا وهو حلَالٌ (¬5). رواه مسلم (¬6). [1159] وعن أبي رَافعٍ، أنَّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تَزوَّجَ مَيْمُونةَ حلالًا، وبَنَى بها حلالًا، وكنتُ الرسولَ بينهما. رواه أحمد، والترمذي (¬7). ¬

_ (¬1) انظر: "مجموع الفتاوى" (26/ 109 - 110)، و"المنتقى" أبي البركات (2440). (¬2) أخرجه البخاري (1837) و (5114)، ومسلم (1410) (46). (¬3) أخرجه البخاري (4258). (¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (155) عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد اللَّه بن عباس به. وإسناده على شرط مسلم. (¬5) أخرجه مسلم (1411) (48). (¬6) في الأصل: حلالًا: والتصويب من "الصحيح". (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (27197)، والترمذي (841)، وابن حبان (4130) و (4135)، والبيهقي (5/ 66)، والبغوي (7/ 252) من حديث حماد بن زيد عن مطر عن ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع به. وحسنه الترمذي وقال: "لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة". ومطر صدوق كثير الخطأ، كما في "التقريب". وخالف مطرًا الإمام مالك فأخرجه مرسلًا في "الموطأ" (1176) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج. لكن يؤيد رواية مطر ما أخرجه مسلم (1411) من طريق يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

[1160] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: كان الرُّكْبَانُ يَمرُّون بنا ونحنُ مَعَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مُحْرِمَاتٍ، فإذا حاذوا بِنا أسْدَلَتْ (¬1) إحْدَانَا جِلْبابَها على وَجْهِهَا، فإذا جاوزونا كَشَفْنَاهُ (¬2). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. وذكر شعبة، ويحيى القطان، وابن معين أن مجاهدًا لم يسمع عن عائشة. وقد أخرج الشيخان لمجاهد عن عائشة أحاديث، وفيها ما هو ظاهر في سماعه منها. قاله عبد العظيم (¬3). [1161] وعنها، قالت: كأنّي أنظُرُ إلى وَبِيص الطّيبِ في مَفْرَقِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مُحْرِمٌ (¬4). وفي رواية لمسلم: المِسْكِ (¬5). [1162] وعنها، قالت: "كُنتُ أُطَيِّبُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحْرَامِهِ قَبْلَ أن يُحْرِمَ، ولحِلِّهِ ¬

_ (¬1) في الأصل: استدلت. والمثبت من "المسند" و"سنن أبي داود". (¬2) أخرجه أحمد (6/ 30) وعنه أبو داود (1833)، ومن طريقه البيهقي (5/ 48) وأخرجه أيضًا ابن ماجه (2935) كلهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عائشة فذكره. ويزيد قال فيه أبو زرعة: "لين الحديث يُكتب حديثه، ولا يحتج به" وقال الحافظ في "التقريب": "ضعيف كبير فتغير وصار يتلقن، وكان شِيعيًا". وأخرجه البيهقي (5/ 47) من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبًا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. وسنده صحيح موقوف. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر -رضي اللَّه عنها- أخرجه الحاكم (1/ 454) من حديث علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. وصححه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (2/ 354). (¬4) أخرجه البخاري (271) و (1538) و (5918)، ومسلم (1190) (39). (¬5) رواية مسلم (1190) (45).

قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبَيْتِ" (¬1). ولمسلم: ثمّ يَطوفُ على نِسَائِهِ ثم يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيبًا (¬2). [1163] وله عن عثمان، مرفوعًا: قال: "لا يَنكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (¬3). [1164] وعن يَعْلَى بن أُميَّةَ، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جاءَه رجلٌ مُتَضَمِّحٌ بطيبٍ. فقال: يا رسولَ اللَّه، كيف تَرَى في رجالٍ أحرمَ في جُبَّةٍ بعدما تَضَمَّخَ بطَيبٍ؟ فنظر إليه ساعةً فجاءه الوَحْيُ ثم سُرِّيَ عنه [فقال]: "أيْنَ الذي سألني عن العُمْرَةِ آنفًا؟ " فالتُمِسَ الرجلُ فجيء به فقال: "أما الطَّيبُ الذي بِكَ فاغْسِلْهُ ثلاثَ مرَّاتٍ، وأما الجُبَّةُ فانْزِعْهَا، ثمّ اصْنَعْ في العُمْرَةِ كما تَصْنَعُ في حَجَّكَ" (¬4). قَالَ أبو البركات: "وظاهرُه أنّ اللُّبْس جهلًا لا يوجب الفدية، وقد احتج به مَنْ منع مِن استدامةِ الطيَّب، وإنما وجهُهُ أنه أمره بغسله لكراهة التزعفر للرجل، لا لكونه مُحْرِمًا (متطيَّبًا) (¬5) " (¬6). [1165] وعن أُمِّ الحُصَيْنِ، قالت: "رأيتُ أُسَامَةَ وبلالًا في حَجَّةِ الوداعِ وأحدُهما آخِذٌ بخِطَامِ ناقةِ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والآخَرُ رافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرهُ من الحرّ حتى رَمَى جَمْرَةَ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1539) و (1754) و (5922) و (5928) و (5931)، ومسلم (1189) (33)، واللفظ له. (¬2) أخرجه مسلم (1192) (48). (¬3) أخرجه مسلم (1409) (41). (¬4) أخرجه البخاوي (1536) و (1789) و (1847) و (4329) و (4985)، ومسلم (1180) (8). (¬5) قوله: "متطيبًا". ليس هو فى نص أبي البركات رحمه اللَّه. (¬6) "المنتقى" لأبي البركات (2445).

العَقَبةِ" رواهُ مسلم (¬1). [1166] وعن البَراءِ، قال: "اعْتَمَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذِي القَعْدَة فأبى أَهْلُ مكةَ أن يَدَعُوهُ يَدخُلُ مكةَ حتى قاضاهم: أن لا يُدخلُ مكةَ (¬2) سِلاحًا إلّا في القِرابِ" (¬3). رواه البخاري. [1167] وعن كَعْبِ بْنِ عُجْرةَ، أنه قَالَ لعبدِ اللَّهِ بنِ مَعْقِلٍ لمَّا سأله عَنْ الفِديةِ قال: نزلت فيّ خاصةً، وهي لكم عامَّةً، حُمِلْتُ إلى رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والقَملُ يتناثرُ على وَجْهِي فقال: "ما كنتُ أُرَى الوجَعَ بلغَ بك ما أَرَى، وما كنتُ أُرَى الجَهدَ بلغَ بك ما أَرى. أتجِدُ شاةً؟ " فقلت: لا. قال: "فَصُمْ ثلاثة أيامٍ، أو أطْعِمْ ستةَ مَساكينَ، لكُلّ مسْكينٍ نِصْفُ صاعٍ" (¬4). وفي رواية: فأمَرَه أن يُطعم فرَقًا بين ستة، أو يُهدِيَ شاةً، أو يَصومَ ثلاثةَ أيام (¬5). [1168] وعن عبْدِ اللَّه بنِ حُنَيْنٍ، قال: لما اختلف ابن عباسٍ والمِسْوَرُ، فقال المِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المحرِمُ رأسَه. أرسلني ابن عبّاسٍ إلى أبي أيوبَ فوجدته يغتسل وهو يَسْتتِرُ بثَوْبٍ، فسألتُه: كيفَ كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسلُ وهو مُحِرمٌ؟ فوضَع يده على الثَّوْب حتى بدا لي رأسُهُ، ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ [اصْبُبْ] (¬6)، فَصَبّ على رأسِهِ، ثم ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1298) (312). (¬2) في الأصل: لا يُدخلها سلاحًا. والمثبت من "الصحيح" و"المنتقى" لأبي البركات (2449) دون قوله: أن. (¬3) أخرجه البخاري (1844). (¬4) أخرجه البخاري (1814 - 1818) و (4159) و (4190) و (4517) و (5665) و (5703)، ومسلم (1201)، واللفظ للبخاري (1816). (¬5) رواية البخاري (1817). (¬6) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "الصحيحين".

باب الجناية على الصيد وجزائها

حرَّكَ رأسَهُ بِيَديْهِ، ثم قال: هكذا رأيتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعلُ (¬1). [1169] وقال في "الموطأ": بلغني عن عمر، وعلي، وأبي هريرة أنهم سُئِلوا: عن رجل أصابَ أهلَهُ وهو مُحْرِمٌ بالحجّ؟ فقالوا: يَنْفُذانِ لوَجْهِهِما حتَّى يَقضيا حَجَّهما، ثم عليهما حَجٌّ من قابلٍ والهَدْيُ. قال عليٌّ: فإذا أهلّا بالحجّ من عامٍ قابلٍ، تَفَرّقا حتّى يقضيا حجَّهما (¬2) (¬3). باب الجناية على الصيد وجزائها [1170] عن أبي قتادةَ -رضي اللَّه عنه- قال: خرج رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا وخرجْنَا معه حَتَّى إذا كُنَّا بالقَاحَةِ فَمِنَّا المُحْرِمُ ومِنَّا غَيْرُ المُحْرِمِ، إذْ بَصُرْتُ بأصْحابي يَتَرَاءَرْنَ شيئًا فنظرتُ فإذا حِمَارٌ وَحْشٍ فأسرجتُ فرَسي وأخذتُ رُمْحِي، ثمّ ركبتُ فسقَط سَوطي، فقلتُ لأصحابي: ناوِلُوني السَّوْطَ، فقالوا: واللَّهِ لا نُعِينُكَ عليْهِ بِشَيءٍ، فنزَلْتُ فتناولْتُه فأدركْتُ الحِمَارَ مِن خلْفِهِ وهُوَ وراءَ أكَمَةٍ فَطَعنْتُهُ برُمْحِي فعقرتُه، فأتيتُ به أصحابي فقال بعضُهم: لا تأكلوه، وقال: بعضهم: كُلوه. وكان النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمامنا فحرَّكْتُ فرَسي فأدركْتهُ، فقال: "هو حَلالٌ، فكُلُوه" (¬4). وفي لفظ: "هَلْ منكم أحد أمرهُ، أو أشار إليه؟ " قالوا: لا. قال: "فكلوا ما بَقِيَ [من لحمها] (¬5) ". ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1840)، ومسلم (1205) (91). (¬2) في الأصل: حاجتهما، والتصحيح من "الموطأ". (¬3) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (151) بلاغًا. (¬4) أخرجه البخاري (1821 - 1824) و (2570) و (2854) و (2914) و (5407) و (5490) و (5491)، ومسلم (1196) (56) واللفظ له. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "صحيح مسلم" (1196) (60).

[1171] وعن الصَّعب بن جثَّامة أنه أهْدَى إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمارًا وحشيًا فردّه عليه، فلما رأى ما في وجْهِهِ قال: "إنَّا لم نردَّهُ عليك، إلا أنَّا حُرُمٌ" (¬1). [1172] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَمْسٌ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحرَمِ: الغرابُ، والحَدَأةُ، والعَقْربُ، والفأرةُ، والكَلبُ العَقُورُ" (¬2). ولمسلم: "والغراب الأبقع". [1173] وله عن ابن مسعود، مرفوعًا: أنه أمر محُرِمًا بقتل حيّةٍ بمنى (¬3). [1174] وعن جابر، قال: جعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضَّبعِ يصيبه المحرم كبشًا. رواه أبو داود (¬4). [1175] ولمالك عنه، أن عُمرَ قضى في الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرةٍ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1825) و (2573) و (2596)، ومسلم (1193) (50) واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (1829) و (3314)، ومسلم (1198) (71). (¬3) حديث صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (3990) من حديث حفص -يعني ابن غياث- حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد اللَّه به. ورجاله ثقات رجال الشيخين. والحديث على شرط "مجمع الزوائد"، ولم أجده في مظانه. واللَّه أعلم. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3801) والدارقطني (2/ 246)، والحاكم (1/ 452 - 453) والبيهقي (5/ 183) من حديث جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيدٍ عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه قال: سألت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبشٌ إذا صاده المحرم. واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين! وإنما هو على شرط مسلم وحده، عبد الرحمن بن أبي عمار الملقب بالقس، وعبد اللَّه بن عبيدٍ -بغير إضافة- لم يخرج لهما البخاري، وأخرج لهما مسلم. (¬5) أخرجه مالك في "الموطأ" (1244) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه أن عمر قضى في الى ضبع بكبش. . . موقوفًا. وخالف مالكًا الأجلحُ فرواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه، أخرجه الدارقُطني (2/ 246) والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حُجّية، صدوق شيعي، وقد خالف من =

[1176] وعنه، مرفوعًا قال: "في الظبي شَاةٌ" رواه الدارقطني (¬1). وفيه: الأجلح بن عبد اللَّه، وثقه ابن معين (¬2)، وابن عَدي (¬3)، وقال أبو حاتم: "لا يحتج به" (¬4). [1177] وعنه مرفوعًا قال: "صَيْدُ البرِّ لكُمْ حَلالٌ وأنْتَم حُرُمٌ، ما لَمْ تصِيدوه أو يُصَدْ لَكُمْ ". رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. قال الشافعي: "هذا أحسن حديث روي في هذا الباب" (¬5). ¬

_ = هو أوثق منه بمراتب، فالرفع زيادة شاذة؛ لذا صحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص" (2/ 530). (¬1) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (2/ 246) من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا. وصحح الدارقطني وقفه كما في "التلخيص" (2/ 530) كما تقدم. (¬2) "تهذيب الكمال" (2/ 227). (¬3) "الكامل" (2/ 140) وقال: "مستقيم الحديث صدوق". (¬4) "الجرح والتعديل" (2/ 347). (¬5) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي (846)، والنسائي (5/ 187)، والدارقطني (2/ 290)، والحاكم (2/ 452)، والبيهقي (5/ 190) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلب عن جابر، ووقع عند النسائيّ والدارقطني: "يصاد لكم". وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك"، وقال الترمذي: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجاله ثقات، ثم إن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في "الجرح والتعديل" (8/ 359) وقال في "المراسيل": لم يسمع من جابر كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 93). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا قال الدارمي كما في "التلخيص" (3/ 918) فالحديث =

[1178] وله أيضًا عن ابن عباس، قال: في حمام الحرم شاة، وفي بيضتين درهم، وفي النعامة جزور، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة (¬1). [1179] ولمَالِك، عن ابن سيرين، أن عمر سأله رجل فقال: أصبتُ أنا وصاحب لي ظبيًا ونحن محرمان، فما ترى في ذلك؟ فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف: تعال حتى أحكم أنا وأنت، فحكما عليه بعنزٍ (¬2). ¬

_ = ضعيف بهذا الإسناد لانقطاعه. وأخرجه الإمام الشافعي في "المسند" (839) أخبرنا إبراهيم والدارقطني (2/ 290)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (5/ 190) من حديث عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر. ووقع عند النسائي والدارقطني: "يصاد لكم" وقال النسائي: "عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن كان روى عنه مالك". وقال الترمذي: "والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وحقه أن يقال فيه: رجال ثقات، فإن المطلب وهو ابن عبد اللَّه بن المطلب اختلف في سماعه من جابر لأن عامة أحاديثه عن الصحابة مرسلة قال أبو حاتم في روايته عن جابر: يشبه أن يكون أدركه، كما في "الجرح والتعديل" (8/ 359) وقال في "المراسيل": لم يسمع من جابر كما في "تهذيب التهذيب" (4/ 93). وقال البخاري: لا أعرف له سماعًا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كذا قال الدارمي كما في "التلخيص" (3/ 918). وفي الباب عن أبي موسى: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 171) من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي موسى مرفوعًا. فذكر مثله. وفي الباب أيضًا: عن أبي قتادة والصعب بن جثامة وعلي وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-. وانظر: تعليق العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (5/ 190 - 191). (¬1) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (2/ 247)، والبيهقي (5/ 182) من حديث أبي مالك الجنبي عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عبَّاس فذكره. وأبو مالِك الجنبي اسمه عمرو بن هشام، قال الحافظ في "التقريب": لبن الحديث أفرط فيه ابن حبان. (¬2) أثر ضعيف الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (1245) عن عبد الملك بن قُرير البصري =

[1180] وللشافعيِّ، أن عمر حكم هو وأربدُ في من قتل ظبيًا (¬1) فحكما عليه بجدي قد جمع الماء والشجر (¬2). [1181] وعن أبي المهزِّم، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا قال: "في بيض النَّعام ثمنُه" (¬3). رواه ابن ماجه، وأبو المهزِّم متروك. [1182] ولأبي داود من قول أبي هُريرة: الجراد من صيد البحر (¬4). وفيه: معمر بن خاقان (¬5) لا يحتج به، وإنما يعرف هذا من قول كعب. ¬

_ = عن محمد بن سيرين مطولًا وسنده منقطع، ابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، فلم يدرك عمر قطعًا. وقال يحيى بن معين: "روى مالِك عن عبد الملك بن قرير، وإنما هو ابن قريب قال الأصمعي: "سمع مني مالك"، انظر: "الجرح والتعديل" (5/ 364). (¬1) في "مسند الشافعي" و"سنن البيهقي" و"مصنف عبد الرزاق": ضبًّا. . وبوب عليه البيهقي باب فدية الضب. (¬2) أخرجه الشافعي في "المسند" (860)، ومن طريقه البيهقي (5/ 185) أنبأنا سُفْيَان عن مخارق عن طارق أن أربد أوطأ ضبًا. . وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (8221) عن ابن عيينة به إسناده صحيح رجاله ثقات. ومخارق هو ابن خليفة، وطارق هو ابن شهاب رأي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يسمع منه. (¬3) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (3086)، والدارقطني (2/ 250) من حديث أبي المهزّم به وأبو المهزّم متروك، كما في "التقريب". (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (1853)، ومن طريقه البيهقي (5/ 207) من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا به. قال البيهقي: "ميمون بن جابان غير معروف". وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وأخرَجه أيضًا أبو داود (1854)، والبيهقيّ (5/ 207) من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وقال أبو داود: "أبو المهزّم، ضعيف، والحديثان جميعًا وهم". (¬5) كذا الأصل! ويبدو لي أنه محرف من: ميمون بن جابان، إذ لم أجد في كتب الرجال ما يسمى =

باب صيد الحرم ونباته

كذلك رواه مالك (¬1). قال ابن عبد البر: "يروى مرفوعًا من وجه لا يثبت" (¬2). باب صيد الحرم ونباته [1183] عن ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ فتح مكة: "إنَّ هذا البلدَ حرَّمَهُ اللَّهُ يوْمَ خلَقَ السمَوَاتِ والأرضَ فهُوَ حرَامٌ بِحرمةِ اللَّهِ إلى يَومِ القيَامَةِ، وإنَّهُ لَمْ يَحِلّ القِتَالُ فيهِ لأحَدٍ قَبْلي، ولمْ يَحِلَّ لي إلا ساعةً مِنْ نَهَارٍ، ولا يُعْضَدُ شَوْكُهُ -وفي رواية أبي هريرةَ: شجرُه (¬3) - ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يُخْتَلَى خَلاه". فقال العباس: إلا الإذْخِرَ فإنَّهُ لِقَيْنِهمْ وبيوتهم. فقال: "إلا الإذْخِرَ" (¬4). [1184] وعن عليٍّ مرفوعًا: "المدِينةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ" (¬5). ولأحمد، وأبي داود: "ولا يَصْلُحُ اْنْ يُقطعَ منها شَجَرَةٌ إلا أن يَعْلفَ رَجُلٌ بَعَيره" (¬6). الحديث. ¬

_ = بمعمر بن خاقان! وليس في إسناد هذا الحديث من يسمى بهذا الاسم. (¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (3/ 512) رقم (1284) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام. فذكره في قصة. وأخرجه أبو داود (1855) من طريق ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب به. (¬2) "الاستذكار" لابن عبد البر (11/ 289). (¬3) رواية البخاري (112) و (2434) و (6880)، ومُسْلِم (1355) (448)، وعندهما: "ولا يعضد شجرها". (¬4) أخرجه البخاري (1587) (1833) و (1834) و (3189)، ومسلم (1353). (¬5) أخرجه البخاري (1870) و (3172) و (6755) و (7300)، ومسلم (1370) (467). (¬6) إسناده منقطع: أخرجه أحمد (959)، وأبو داود (2035) من طريق همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا به مختصرًا ومطولًا، واللفظ هنا لأبي داود. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حسان الأعرج، واسمه مسلم بن عبد اللَّه، فمن رجال مسلم، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، لكن روايته عن علي مرسلة. فإسناده منقطع.

[1185] وعن أبي هُريرة قال: حرَّمَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بيْنَ لابتَي المدينة، وجعل اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ المَدِينَةِ حِمًى" (¬1). [1186] وعن عبد اللَّه بن زيدٍ بن عاصم، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ إبراهِيمَ حَرَّمَ مكَّةَ، ودَعَا لأهلها، وإني حَرَّمْتُ المَدِينَةَ كمَا حَرَّمَ إبرَاهِيمُ مَكَّةَ، ودَعَوْتُ في صَاعِهَا ومُدِّها بمثليْ مَا دَعَا إبْرَاهِيمُ" (¬2). [1187] ولمسلم، أن سعدًا (¬3) وجد عبدًا بالعقيق يقطع شجرًا فسلبه. فلما رجع جاءه أهلُ العبد فكلَّموه أن يُرد عليهم ما أخذ. فقال: معاذَ اللَّه أن أرُدَّ شيئًا نَقَّلْنِيه رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبى أن يَرُدّ عليهم (¬4). [1188] وعَنْ عبدِ اللَّه بنِ عَديّ، أنه سمعَ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو واقِفٌ في سُوقِ مكَّةَ يقول: "واللَّه إنَّكِ لخَيْرُ أرضِ اللَّهِ، وأحَبُّ أرْضِ اللَّهِ إلى اللَّهِ، ولولا [أنِّي] (¬5) أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجتُ" (¬6). رواه أحمد، والترمذي، وقال: "حديث [حسن غريب] (¬7) صحيح". ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1873)، ومسلم (1372) (472)، واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (2129)، ومسلم (1365) (454)، واللفظ له. (¬3) في الأصل: سعيدًا. والتصويب من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (1364) (461). (¬5) الزيادة من مصادر التخريج. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1715)، والترمذي (3925)، والنسائي في "الكبرى" (4252)، وابن ماجه (3108)، والحاكم (3/ 7 و 431) من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عدي بن حمرا، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب صحيح". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وصحابي الحديث عبد اللَّه بن عدي بن الحمراء الزهري ليس له رواية عند الشيخين. (¬7) الزيادة من "جامع الترمذي" (5/ 722).

باب أركان النسكين وواجباتها

[1189] وله، عن ابن عباس، نحوه (¬1). [1190] وعن محمد بن عبد اللَّه بن إنسان، عنْ أبيهِ، عن عُروَةَ بن الزُّبير، عن أبيه مرفوعًا: "إنَّ صَيْدَ وَجِّ وعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحَرَّمٌ للَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (¬2). رواه أحمد، وأبو داود، والبخاري في "تاريخه"، وقال: "لا يتابع محمد بن عبد اللَّه على هذا" (¬3)، وقال أبو حاتم: "محمد ليس بالقوي" (¬4) قال البُستي: "عبد اللَّه بن إنسان روى عنه ابنه محمد لا يصح حديثه أيضًا" (¬5)، وقال البخاري: "لا يصح حديثه" (¬6). وقال الخلال: "ضعَّفَ الإمام أحمد هذا الحديث" (¬7). باب أركانِ النُّسكينِ وواجباتها [1191] عن المِسْورِ -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لأصحابه في صُلحِ الحدَيبية: "قوموا ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (3926)، وابن حبان (3709) من طريق فضيل بن سليمان عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم حدثنا سعيد بن جبير وأبو الطفيل عن ابن عباس فذكره مرفوعًا بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه". وفيه: فضيل بن سليمان النميري، صدوق له خطأ كثير، كما في "التقريب"، وأخرجه الحاكم (1/ 486) من طريق زهير عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث ابن عدي ولذا حسنه الترمذي. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1416)، وأبو داود (2032)، والبيهقي (5/ 200) من حديث محمد بن عبد اللَّه بن إنسان: به، فذكره، ومحمد هذا لين، وأبوه عبد اللَّه بن إنسان لين الحديث، كما في "التقريب"، فإسناده ضعيف. (¬3) "التاريخ الكبير" (1/ 140). (¬4) "الجرح والتعديل" (7/ 294). (¬5) "الثقات" (7/ 17) وقال في عبد اللَّه: كان يخطئ. (¬6) "التاريخ الكبير" (5/ 45). (¬7) "الشرح الكبير" للشيخ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 682)، وهو شرح على متن "المقنع" (9/ 71).

فانْحَرُوا، ثم احْلقُوا" (¬1). [1192] وعن ابن عمر، قال: "حَسْبُكمْ سُنَّةُ رسُول اللَّه، إنْ حُبِسَ أحَدُكُمْ عَنْ الحجِّ طافَ بالبيْتِ وبالصفا وبالمروة، ثمّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي، أَوْ يَصومَ إنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا" (¬2). رواهما البخاري. [1193] وللترمذي: "مَنْ أحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وسعْيٌ وَاحِدٌ" (¬3). [1194] ولأحمدَ، قَالَ: "إنِّي قلَّدْتُ هَدْيِي، ولبَّدْتُ رأْسي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حجتي، وأحلقَ رأسي" (¬4). قال أبو البركات: "فيه دليل على وجوب الحلق" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1811) و (2731) و (2732). (¬2) أخرجه البخاري (1810). (¬3) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975)، والبيهقي (5/ 107)، والدارقطني (2/ 257) من حديث عبد العزيز بن محمد عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد اللَّه بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح" وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة، وتابعه على رفعه عبد الرزاق عند الدراقطني (2/ 257) فأخرجه من طريقه عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قرن بين الجج والعمرة وسعى لهما سعيًا واحدًا وقال: هكذا صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وتابعهما سفيان على رفعه: أخرجه أيضًا الدارقطني (2/ 257) من ط يق سفيان عن عبيد اللَّه به، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف لقرانه طوافًا واحدًا ولم يحله ذلك. ثم تابعهم على رفعه شريك، أخرجه الدارقطني (2/ 257 - 258) عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر بنحوه مرفوعًا، وسنده ضعيف، لكنه صالح في الشواهد والمتابعات. فلا يشك حديثي في صحة الحديث مرفوعًا. (¬4) أخرجه البخاري (1566) و (1697) و (1725) و (4398) و (5916)، ومسلم (1229) (177) عن حفصة. وأخرجه أحمد (6068) عن ابن عمر واللفظ له. (¬5) "المنتقى" لأبي البركات (2616).

[1195] وعن عُروةَ بن مُضَرِّس، مرفوعًا قال: "مَنْ شَهِدَ صلاتَنَا هَذِهِ ووَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وقدْ وَقفَ قبل ذلك بَعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فقد تمَّ حَجُّهُ وقَضَى تَفْثَهُ" (¬1). [1196] وعن عبد الرحمن (¬2) بن يَعْمَر، مرفوعًا، أنه أمرَ مناديًا ينادي: "الحجُّ عرَفَةٌ، مَنْ جاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ فقَدْ أدْرَكَ" (¬3). رواهُما الخَمْسَة، وصحح الترمِذِيّ الأول (¬4)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط كافة أئمة الحديث" (¬5). [1197] ولأبي داودَ، عن ابن عبّاس مرفوعًا قال: "ليْسَ على النِّسَاءِ الحَلْق، إنَّما علَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرَجَه أحمد (16208) و (16209) و (18328)، وأبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (5/ 263)، وابن ماجه (3016)، والدارقطني (2/ 139 - 240) والبيهقي (5/ 116) والحاكم (1/ 463) من طرق عن الشعبي عن عروة بن مضرس به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وصححه ابن خزيمة (2820) والحاكم ووافقه الذهبي. (¬2) في الأصل: عبد اللَّه. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب". (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18773) و (18774) و (18875)، وأبو داود (1949) والترمذي (889) والنسائي (5/ 256)، وابن ماجه (3015) والدارقطني (2/ 241) والحاكم (1/ 464) والبيهقي (5/ 116 و 152 و 173) من حديث سفيان الثوري -وعند بعضهم من حديث شعبة- عن بكير بن عطاء الليثي عن عبد الرحمن بن يعمر فذكره. وبكير بن عطاء ثقة أخرج له أصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة والذهبي، وقال سُفيان بن عيينة: "وهذا أجود حديث رواهُ سُفْيَان الثوري" وقال وكيع: "هذا الحديث أم المناسك". (¬4) يعني حديث عروة بن مضرس المتقدم صححه الترمذي وغيره. (¬5) "المستدرك" (1/ 463)، وتصحيح الحاكم أيضًا لحديث عروة بن مضرّس المتقدم. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (1985)، والدارقطني (2/ 271) من طريق ابن جريج عن عبد الحميد بن جبر بن شيبة عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير". =

[1198] وعنه، أنّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قِيلَ لَهُ في الذّبْحِ، والحَلْقِ، والرَّمْي، والتَّقْدِيمِ، والتَّأخِيرِ، فقالَ: "افعل، ولا حَرَجَ" (¬1). [1199] وفي رواية: طاف النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّةِ الوَدَاعِ علَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (¬2). وللبخاري، كلما أتى على الرُّكْن أشار إليه بشيء في يده (¬3). [1200] وعنه (¬4)، قَالَ: استأذَنَ العَبَّاسُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبِيتَ بمكّةَ لياليَ منًى من أجل سقايته فأذِنَ له (¬5). [1201] وفي رواية (¬6): أنه أُمِرَ الناسُ أن يكون آخِرَ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ (¬7). ولمسلم: "لا يَنْفِرُ أحَدٌ حَتَّى يكُونَ آخِرَ عهدهِ بالبَيْتِ" (¬8). ¬

_ = وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين عدا صحابي الحديث، فقد أخرج لها أبو داود دون الجامعة، وصرح ابن جريج بالسماع في رواية الدارقطني، والحديث حسنه الحافظ في "التلخيص" (2/ 498)، ويبدو أنه أعلى من ذلك لثقة رجاله. واللَّه أعلم. (¬1) أخرجه البخاري (1721) و (1722) و (1723)، ومسلم (1307) (334). (¬2) أخرجه البخاري (1607) و (1612) و (1613) و (1632) و (5293)، ومسلم (1272) (253). (¬3) رواية البخاري (1632). (¬4) قوله: وعنه، ظاهره يعود على ابن عبّاس، وليس كذلك فالحَدِيث لابن عمر كما في مصدري التخريج. (¬5) أخرجه البخاري (1634) و (1743) و (1745)، ومسلم (1315) (346) عن ابن عمر. (¬6) يعني وفي حديث آخر مستقل، ولا يعني طريقًا من طرق الحديث السابق. (¬7) أخرجه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (380) عن ابن عباس. (¬8) رواية مسلم (1327) (379)، وعنده: لا يَنفِرنَّ.

[1202] وللبخاري، عنه في السعي: أنه سُنَّةٌ (¬1). [1203] وعن أمّ سلمَةَ، أنها قَدِمَتْ وهي مَريضة، فذكرتْ ذلك للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "طُوفِي مِنْ ورَاءِ النَّاسِ وَأنْتِ رَاكِبَةٌ" (¬2). [1204] ولمسلم، عن جابر مرفوعًا، أنه طافَ على راحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ ليَرَاهُ النَّاسُ، وليسْألُوهُ فإنّ النَّاسَ غَشُوهُ (¬3). [1205] وعنه، قال: رأيْتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرْمِي علَى راحِلَتِهِ يَومَ النَّحْرِ ويقُولُ: "لِتأخُذُوا منَاسِكَكُمْ، فإنِّي لا أدْرِي لعَلِّي لا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ" (¬4). رواه مسلم. [1206] وفي حديث الصدِّيق: "ولا تطوفُ (¬5) بالبيت (¬6) " (¬7). [1207] وعن عائشةَ قالت: قَدِمْتُ مكَّةَ، وأنَا حَائِضٌ، ولمْ أطُفْ بالبَيْتِ، ولا بَيْنَ الصَّفَا والمَرْوةِ، فقال: "افْعِلي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (¬8). ¬

_ (¬1) لم أجد مظانه من صحيح البخاري، ووجدته بنحوه عند مسلم (1264) من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس. واللَّه أعلم. (¬2) أخرجه البخاري (1633)، ومسلم (1276) (258). (¬3) أخرجه مسلم (1273) (254). (¬4) أخرجه مسلم (1297) (310). (¬5) في الأصل: لطواف. والمثبت من مصادر التخريج. (¬6) يعني النفساء. (¬7) حديث صحيح: أخرجه النسائي (5/ 127)، وابن خزيمة (2610)، وابن ماجه (2912) من حديث سليمان بن بلال، قال: حدثني يحيى -وهو ابن سعيد الأنصاري- قال: سمعت القاسم بن محمد يحدث عن أبيه، عن أبي بكر: أنه خرج حاجًّا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية، فلما كانوا بذي الحليفة، ولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخبره, فأمره رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس، إلَّا أنها لا تطوف بالبيت. وصحَّحَهُ ابن خزيمة، بإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬8) أخرجه البخاري (305) و (1650)، ومسلم (1211) (120).

ولأحمدَ: "الحائضُ تَقْضِي المنَاسِكَ كُلَّهَا إلَّا الطَّوافَ [بالبيت] (¬1) " (¬2). [1208] وعنها، قالت: لمَّا جاءَ الإسلامُ أمرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يأْتِيَ عَرَفاتٍ فيَقِفَ بِهَا، ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا (¬3). [1209] وعنها، قالت: استأذَنَتْ سَوْدَةُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ في الدفع قَبْلَهُ وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، فأذِنَ لهَا فخَرَجَتْ قبلَ دَفْعِهِ وحُبِسْنَا حَتَّى أصبَحْنَا (¬4). [1210] وفي رواية، قَالَ لما حاضَتْ صَفَيَّةُ: "أحابِسَتُنَا هي؟ " قُلْتُ: قَدْ أفاضَتْ وطَافَتْ بالبيتِ، ثُمَّ حاضَتْ بَعْدَ الإفَاضةِ، قَالَ: "فلتَنْفِرْ" (¬5). [1211] وفي رواية (¬6)، سألتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الحِجْر أمِنَ البيتِ هو؟ قال: "نعم" (¬7). ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند" (25055). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (25055)، والترمذي (945) من حديث جابر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة به، واللفظ لأحمد. وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف رافضي، كما في "التقريب". قَالَ الترمذي: "وقد روى الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضًا". ومن هذه الوجوه: رواية سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة الحديث، وفيه: "إن هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي". أخرجاه. وله شاهد من حديث جابر، وفيه: فأمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (يعني عائشة) أن تنسّك المناسك كلها غير أن لا تطوف، ولا تصلي حتى تطهر. الحديث، أخرجه البخاري (7230)، وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند أبي داود (1744)، والترمذي (946) بسند ضعيف. فحديث جابر الجعفي، حسن لغيره بطرقه وشواهده. (¬3) أخرجه البخاري (1665) و (4520)، ومسلم (1219) (151). (¬4) أخرجه البخاري (1685) و (1681)، ومسلم (1290) (293). (¬5) أخرجه البخاري (1757)، ومسلم (1211) (382)، واللفظ له. (¬6) يعني: وفي حديث آخر. (¬7) أخرجه البخاري (1584) و (7243)، ومسلم (1333) (405) وورد عندهما: "عن الجَدر وفي رواية مسلم (1333) (406) "عن الحجر" ولم يسق لفظه. فالحديث ليس عند الشيخين =

[1212] وفي رواية أول ما بدأ به حينَ قَدِم أنه توضأ ثم طاف (¬1). [1213] عن عاصم بن عَدي، مرفوعًا: أنه رخَّصَ لرِعَاءِ الإبل في البيتُوتَةِ عن منًى يَرْمُون يومَ النَّحْرِ، [ثمَّ] (¬2) يَرْمُون الغَداةَ، وبعْدِ الغَدِ ليَوْمَيْنِ، ثم يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. ولأبي داودَ، والنسائي (¬4): أن يَرْمُوا يومًا، [ويَدَعوا يومًا] (¬5). [1214] ولأحمدَ، والنسائي، عن سعد بن مالك، قال: رجعنا مع النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعضُنا يقول: رمَيْتُ بِسِتٍّ، ولمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ علَى بعْضٍ (¬6). ¬

_ = بلفظ "الحجر" بل بلفظ "الجدر" وهو في رواية لمسلم ولم يذكر لفظه، وكأن المصنف رحمه اللَّه نقله من "المنتقى" (2550) فذكره أبو البركات فيه بلفظ "الحجر" ونسبه للشيخين، واللَّه أعلم. ثم وجدته بلفظ المصنف في "شرح معاني الآثار" (2/ 184). (¬1) أخرجه البخاري (1641). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (23775) و (23776)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/ 273)، وابن ماجه (3037)، والحاكم (1/ 478) من طريق مَالِك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه فذكره، وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخ غير أبي البداح بن عاصم، أخرج له أصحاب السنن الأربعة. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (23774)، وأبو داود (1976)، والترمذي (954)، والنسائي (5/ 273) من حديث سفيان بن عيينة عن عبد اللَّه بن أبي بكر (وعند أبي داود عن عبد اللَّه ومحمد ابني أبي بكر) عن أبي بكر بن محمد عنَ أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص للرعاة من يوموا يومًا ويَدَعوا يومًا. وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: "ورواية مالِك أصح" يعني أن الإمام مالكًا قَالَ: عن أبي البداح بن عاصم بن عدي، وقال سُفيان عن أبي البداح بن عدي، فنسبه سفيان إلى جده، قال الحاكم: "من قَالَ عن أبي البداح بن عدي، فقد نسبه إلى جده". (¬5) الزيادة من مصادر التخريج. (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1439)، والنسائي (5/ 275)، والبيهقي (5/ 149) من =

باب صفة الحج

[1215] ولأحمدَ، عن حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي تَجْرَأةَ مرفوعًا قال: "اسْعُوْا فإنّ اللَّه كتَبَ عليْكُمْ السَّعْيَ" (¬1). باب صِفَة الحَجّ [1216] عن ابنِ جُرَيجٍ مرفوعًا، كان إذا رأى البيت قال: "اللهمَّ زِدْ هذا البيْتَ تَشْرِيفًا وتعظيمًا" (¬2). ¬

_ = حديث ابن أبي نجيح قال: قَالَ مجاهد قال: سعد فذكره. وإسناده منقطع، مجاهد لم يسمع من سعد بن أبي وقاص قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (10/ 39): "قال أبو حاتم: مجاهد عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة، مرسل". وابن أبي نجيح هو عبد اللَّه، واسم أبي نجيح: يسار، وهو ثقة ربما دلس، أخرج له الجماعة. (¬1) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (27367)، والدارقطني (2/ 256)، والبيهقي (5/ 98) من طريق عبد اللَّه بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عطاء عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرأة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اللَّه بن المؤمل، قال أبو داود: منكر الحديث. وضعفه ابن عدي، وابن معين، وأبو حاتم، وأما ابن حِبَّان فوثقه، وقال: يخطئ. فمثله لا يحتمل تفرده، ولكنه قد توبع. فأخرج الدارقطني (2/ 255)، ومن طريقه البيهقي (5/ 97) من طريق معروف بن مُشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فاطعلنا من باب مقطع فرأينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يشتد في السعي. . وقال فذكره بنحوه. وهذا إسناد حسن، معروف بن مشكان: صدوق مقرئ مشهور، كما في "التقريب" وصحح إسْنَاده الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 462). وفي الباب عن ابن عبّاس عند ابن خزيمة (2764)، وعند الطبراني (11/ 11437)، قال الحافظ: "وإذا انضمت إلى الأولى قويت". (¬2) حديث ضعيف: أخْرَجَه البيهقي (5/ 73) من طريق الإمام الشافعي أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رأى البيت فذكره، وهو في "المسند" للشافعي (874). وقال البيهقي: "هذا منقطع" (يعني أنه معضل) وفيه: سعيد بن سالم القداح، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، ورُمي بالإرجاء وكان فقيهًا. وقال الشافعي -كما في "التلخيص" =

الحديث رواه الشافعي عن سعيد بن سالم، وفيه كلام، وذكره الطبراني (¬1)، وهو مرسل، ولكنه سمعه ابن المُسَيِّب من عمر قوله (¬2). [1217] عن جَعْفَر بن محمد، عنْ أبيهِ، قال: دخلنا على جابر وهو أعمى فقلتُ: أخبرني عنْ حَجَّةِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بالحجِّ فِي الْعَاشِرَةِ، فَقَدِمَ المدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إليه كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: "اغْتَسِلي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي" فَصلَّى فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى [إِذَا] (¬3) اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ ويَسَارِهِ وخَلْفَه كذلك، وهو بَيْنَ أَظْهُرِنَا، يَنْزِلُ عليه الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ"، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهُ، قَالَ ¬

_ = (2/ 462) -: "ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء، فلا أكرهه، ولا أستحبه، قَالَ البيهقي: فكأنه لم يعتمد على الحَدِيث لانقطاعه". (¬1) كذا الأصل. (¬2) أخرجه البيهقي من طريق سُفْيانَ بن عيينة عن إبراهيم بن طريف عن حميد بن يعقوب سمع سعيد بن المسَيَّب يقول: سمعت من عمر -رضي اللَّه عنه-. . يقول إذا رأى البيت: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام". وإبراهيم بن طريف الشامي مجهول تفرد عنه الأوزاعي، وقد وثق، قاله الحافظ في "التقريب"، ومن إسناد البيهقي نعلم أنه روى عن إبراهيم بن طريف أيضًا سُفْيَان بن عيينة وأنه لم يتفرد بالرواية عنه الأوزاعي وبذا ترتفع عنه جهالة العين، وأخرجه أيضًا البيهقي (5/ 73) من طريق جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد بن المُسَيِّب قال: كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة، قال: فذكره موقوفًا عليه بنحو قول عمر، ومحمد بن سعيد بن المسَيَّب مقبول كما في "التقريب". (¬3) الزيادة من "الصحيح".

جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ، ولا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَقدَّم إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام، فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فَجَعَلَ المقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، وكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ فقَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] "أَبْدَأُ بَما بَدَأَ اللَّهُ بِهِ" فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ، حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ" ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَرْوَةِ، حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي [سَعَى] (¬1)، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ، فَعَلَ عَلَيها كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافٍ قال: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ معه هَدْيٌ فلْيحَلَّ" فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلَّا النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلَما كَانَ يَوْمُ التَّرْوَيةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، فَأَهَلُّوا بِالحْجِّ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ المشْعَرِ الْحَرَامِ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فنزل بِنَمِرَةَ، حَتَّى زَاغَتِ الشَّمْسُ ثم ركب، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ فقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا" وذكر فيها أن كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ من الدماء والرِّبا موضوع، ثم أذَّنَ ثم أقام فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ولم يُصلِّ بينهما شيئًا، ثم ركِبَ حتَّى أتى الموقِفَ فجعل بَطْنَ ناقتِه إلى الصَّخَراتِ، وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه، واسْتَقْبَلَ القِبلةَ فلمْ يَزل واقفًا حتى غربت ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح".

الشمس، وذهبت الصُّفرة قليلًا، وأردَفَ أُسامة خلفَهُ وجعل يَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: "أيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ" حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ الصُّبْحُ، ثم أَتَى المَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، [مِثْلِ] (¬1) حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ، ثم أَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ، فَأَتَى بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: "انْزَعُوا، بَنِي عَبْدِ المطَّلِبِ، فَلَوْلَا [أَنْ] (¬2) تَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لنَزَعْتُ مَعَكُمْ"، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ (¬3). وفي رواية، قال: "مِنًى كلُّها مَنْحَرٌ، وعرَفَةُ كلُّها مَوقفٌ، وجمعٌ كلُّها موقفٌ" (¬4). رواهما مسلم. [1218] ولأحمدَ، وابن ماجه قال: "ماءُ زَمزمَ لما شُرِبَ لهُ" (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) الزيادة من "الصحيح" (1218). (¬3) أخرجه مسلم (1218) (147) بأطول مما هنا. (¬4) رواية مسلم (1218) (149) واختصرها المصنف رحمه اللَّه. (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (14849) و (14996)، وابن ماجه (3062)، والبيهقي (5/ 1489) من حديث عبد اللَّه بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رفعه. وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن المؤمل"، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 510): "وهو ضعيف"، وقال أيضًا: "ثم رواهُ البيهقي بعد ذلك من حديث إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير، ولا يصح عن إبراهيم قلت [الحافظ]: إنما سمعه إبراهيم من ابن المؤمل، ورواه العقيلي من حديث ابن المؤمل وقال: لا يتابع عليه". وأخرجه الطبراني في "الأوسط"، وابن عدي في "الكامل" (4/ 1455) من طريق علي بن =

وهو من رواية عبد اللَّه بن المؤمَّل، وهو ضعيف (¬1). [1219] وعنْ عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- أنه كان يُقَبِّلُ الحَجَرَ، ويقُولُ: إنِّي لأعلم أنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ ولا تَنْفَعُ، ولوْلا أنِّي رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ (¬2). [1220] ولأحمدَ مرفوعًا، قَالَ: "يا عُمَرُ، إنَّكَ رجُلٌ قويٌ لا تُزَاحِمْ علَى الحَجَرِ فتُؤذِيَ الضَّعيفَ، إنْ وجَدْتَ خَلْوَةً فاستَلِمْهُ، وإلا فاسْتَقْبِلْهُ وهلِّلْ وكبِّر" (¬3). ¬

_ = سعيد الرازي عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي عن عبد الرحمن بن المغيرة عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي الزبير عن جابر به، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن المغيرة فهو صدوق، وعلى ابن سعيد الرازي متكلم فيه، وأبو الزبير لم يصرح بالسماع. وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه الدارقطني (2/ 289)، والحاكم (1/ 473) من طريق محمد ابن حبيب الجارودي عن سُفْيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه مرفوعًا بنحوه وبزيادة في آخره. وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي"، ووافقه الذهبي، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 511): "والجارودي صدوق إلَّا أن روايته شاذة، فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله". وروايته الموقوفة عند عبد الرزاق في "المصنف" (9124) عن سُفْيَان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه موقوفًا عليه. (¬1) عبد اللَّه بن المؤمل، ضعيف الحديث، "التقريب". (¬2) أخرجه البخاري (1597) و (1605) (1610)، ومُسْلِمٌ (1270) (250). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (190)، والبيهقي (5/ 80) من حديث أبي يعفور سمعت شيخًا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب فذكره مرفوعًا، ورجاله ثقات عدا ذاك الشيخ المكي، قال البيهقي: "قال سُفْيَان: وهو عبد الرحمن بن الحارث كان الحجاج استعمله"، قال الحافظ: "التقريب": من أولاد الصحابة روى عن أبي موسى ويقال له صحبة. وأخرج البيهقي (5/ 80) من طريق مفضل بن صالح عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسَيَّب عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به، وفيه مفضل بن صالح الأسدي، ضعيف، كما في "التقريب"، وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 499) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف: "كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن الأسود؟ " فقال عبد الرحمن بن عوف: استلمتُ =

[1221] وعنه، أنه قال: فيما الرَّمَلانُ اليوم؟ وقَدْ أَطَّأَ (¬1) اللَّهُ الإسلامَ ونفى الكُفرَ وأهْلَهُ، ومعَ ذلكَ لا نَدَعُ شيئًا كُنَّا نفعَلُهُ على عهد رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). رواه أحمد، وأبو داود. [1222] وعن ابن عمر قال: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل مكَّةَ من الثَّنيَّةِ العُلْيا، ويخرجُ من السُّفْلى (¬3). [1223] وعنْ نافعٍ قال: رأيتُ ابنَ عُمَرَ يستَلِمُ الحَجَرَ بيدهِ، ثُمَّ قَبَّلَ يدَهُ، وقال: ما تركْتُهُ مُنْذُ رأيتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَفْعَلُهُ (¬4). [1224] ولمسلم، من حديث عامر بن واثلةَ مرفوعًا، أنَّه كان يسْتَلِمُ الحجَرَ بمِحْجَنٍ معَهُ، ويُقبِّلُ (¬5) المِحْجَنَ (¬6). [1225] وعن ابن عُمرَ أيضًا، قال: لم أر النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَمَسُّ مِنْ الأركانِ إلَّا اليَمَانَيَّيْنِ (¬7) (¬8). ¬

_ = وتركتُ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصبتَ"، وهذا مرسل. ووصله ابن عبد البر في "التمهيد" (7/ 296) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سُفْيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكره. ورجاله ثقات رجال الشيخين. (¬1) في الأصل: أطال. والتصويب من مصادر التخريج، ومعنى: أطأ: مكن له. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (317)، وأبو داود (1887)، وابن ماجه (2952) من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وصححه ابن خزيمة (2708) وقال الحاكم (1/ 454): "على شرط مسلم" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وأخرجه البخاري (1605) بمعناه. (¬3) أخرجه البخاري (1575) و (1576)، ومسلم (1257) (233). (¬4) أخرجه مسلم (1268) (246). (¬5) في الأصل: ويستلم. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1275) (275). (¬7) زاد في الأصل في عجز الحديث: في كل طوافه. وهذه الزيادة غير ثابتة عند الشيخين إنما وردت عند أحمد وأبي داود وفي الحديث الذي بعده، ومن ثم حذفتها من الحديث هذا. (¬8) أخرجه البخاري (1609)، ومسلم (1267) (242).

[1226] ولأحمدَ، وأبي داودَ، كان لا يَدعُ أن يستلم الحَجَرَ والركنَ اليماني في كلِّ طوافه (¬1). [1227] ولأحمدَ، والنسائي، قال: "مَسْحُ اليماني، والأسودِ يحُطُّ الخطايا حطًّا" (¬2). [1228] وللدارقُطْني: قَالَ ابن عُمَرَ: ليس على النساءِ رَمَلٌ بالبيت، ولا تَصْعَدُ المرأةُ فوق الصفا والمروةِ (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (4686) و (5965)، وأبو داود (1876)، والنسائيّ (5/ 231)، والحاكم (1/ 456) من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر فذكره، وصححه ابن خزيمة (2723) والحاكم ووافقه الذهبي. وعبد العزيز بن أبي رواد، استشهد به البخاري في "الصحيح"، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث متعبد، "تهذيب الكمال" (18/ 138 - 139). (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (4462)، والبيهقي (5/ 110) من طريق هشام أخبرنا عطاء ابن السائب عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر، فذكر نحوه بأطول مما هاهنا. ورجاله ثقات إلَّا أن هشيمًا سمع من عطاء بعد الاختلاط. وأخرجه الترمذي (959)، وابن خزيمة (2753)، والحاكم (1/ 489) من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء به، وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ووافقه الذهبي، وجرير ممن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط أيضًا. وأخرجه أحمد (5621)، وابن حبَّان (3698) من طريق الثوري عن عطاء بن السائب به مختصرًا، وسفيان الثوري ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط فثبت الإسناد والحمد للَّه. وأخرجه النسائي (5/ 221) من طريق حماد عن عطاء عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن رجلًا قال: يا أبا عبد الرحمن ما أراك تستلم إلَّا هذين الركنين. الحديث. وحماد هو ابن زيد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط إلَّا أنه لم يذكر فيه (عن أبيه). ويمكن أن يقال: إن الإسنادين معًا عند عبد اللَّه بن عبيد فتارة يرويه عن أبيه عن ابن عمر، وأخرى عن ابن عمر مباشرة، فحدث كل بما سمع، واللَّه أعلم، هذا مع العلم أن البخاري في "التاريخ الأوسط" (1/ 293) حكى عن ابن جريج أن عبد اللَّه بن عبيد لم يسمع من أبيه شيئًا، لكنه أثبت في "التاريخ الكبير" (5/ 143) سماع عبد اللَّه بن عبيد من أبيه. (¬3) أثر صحيح: الدارقطني (2/ 295) من حديث إسحاق الأزرق عن عبيد اللَّه بن عمر عن =

[1229] وعنه، قال: رأيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبعٍ، ثمّ يتقدَّمُ فيقومُ مسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ طويلًا يَدْعُوه، ويَرفعُ يديهِ، ثُمَّ الوُسْطَى فيقف طويلًا يدْعُو عندَها وَيَرْفعُ يديه، ثم جَمْرَةَ العقبةِ مِنْ بَطْنِ الوادي ولا يقفُ عنْدَها (¬1). [1230] وكان يَهْجَعُ بالأبطح هَجْعَةً، ثم يدخل مكة (¬2). رواهُ البخاري. [1231] وعن عائشةَ، وابن عباس (¬3)، أنهما قالا: نُزولُ الأبْطَحِ لَيْسَ سُنَّةً، وإنَّما نزَلَه رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنَّه كان أسمَحَ لِخُرُوجِهِ (¬4). ولمسلم: أن أبا بكر وعمرَ وابنه كانوا ينزلون به (¬5). [1232] وعنْ ابن عبَّاس قَالَ: قَدِمَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ المُشْرِكُون: إنَّهُ قدِم عليكم قومٌ قدْ وهَنَتْهُم حُمَّى يثربَ، فأمَرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشوَاطَ الثلاثةَ، وأن يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (¬6). ¬

_ = نافع عن ابن عمر: ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه أيضًا (2/ 295) من طريق أبي داود الحفري أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد اللَّه به، قال: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. فتبين أن المصنف رحمه اللَّه جمعهما في سياق واحد. (¬1) أخرجه البخاري (1751) و (1752) و (1753) نحوه. (¬2) أخرجه البخاري (1768) بمعناه، وقال أبو البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (2655): "رواه أحمد وأبو داود، والبخاري بمعناه. فتخريجه أدق بينما أطلق المصنف رحمه اللَّه العزو للبخاري وهو لم يروه بهذا اللفظ بل بمعناه. والحديث عند أبي داود (2012) و (2013). (¬3) حديث ابن عباس أخرجه البخاري (1766)، ومسلم (1312) نحوه. جمعهما المصنف في سياق واحد. (¬4) حديث عائشة أخرجه البخاري (1765)، ومسلم (1311) واللفظ له. (¬5) أخرجه مسلم (13 (1) من حديث سالم وفيه: وابن عمر. بدل: وابنه. (¬6) أخرجه البخارى (1602) و (4256)، ومسلم (1266) (40).

[1233] وللدارقُطني، والبخاري في "تاريخه": كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقبِّلُ الرُّكْنَ اليمانيَّ (¬1). [1234] وعنه، مرفوعًا: قال: "يأتي [هذا] (¬2) الحَجَرُ يَوْمَ القيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بهما، ولسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ لمِنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ" (¬3). رواه أحمد، والترمذي. [1235] ولأبي داود (¬4) عن عبد اللَّه بن السائب قال: سمعت رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول بيْنَ الركنين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} الآية (¬5) [البقرة: 201]. [1236] وفي البخاري، قيل للزهري: إنّ عطاءً يقولُ تُجْزِئُهُ المكتوبةُ عن ركعَتَيْ ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (2/ 290)، والحاكم (1/ 456)، والبيهقي (5/ 76) من طريق عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بزيادة: ويضع خده عليه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف" وضعفه أحمد وابن معين والنسائي. ومن ثم قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف. وانظر ترجمة عبد اللَّه ابن مسلم بن هرمز في "الجرح والتعديل" (5/ 164). (¬2) الزيادة من "المسند" (2215). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2215) و (2398) و (2643) و (2796) و (2797) و (3511)، والترمذي (961)، وابن ماجه (2944)، وابن خزيمة (2735) و (2736)، وابن حبان (3711) و (2712)، والحاكم (1/ 457)، والبيهقي (5/ 75) من طرق عن عبد اللَّه بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بألفاظ متقاربة، واللفظ لأحمد (2215) وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة، والحاكم ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات رجال الصحيح. (¬4) في الأصل: وأبي داود وعن عبد اللَّه بن السائب. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أحمد. (15398)، وأبو داود (1892)، وابن خزيمة (2721)، والحاكم (1/ 445)، والبيهقي (5/ 84) من حديثا ابن جريج حدثني يحيى بن عبيد مولى السائب أن أباه أخبره أن عبد اللَّه بن السائب أخبره. فذكره، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وعبيد مولى السائب المخزومي، مقبول كما في "التقريب" أخرج له أبو داود والنسائيّ فقط، فلا يتجه الحكم عليه بالصحة، فضلًا عن كونه على شرط مسلم، ثم إنه انفرد بالرواية عن عبيد ولده يحيى.

الطواف، فقالَ: السُّنَّةُ أفضَلُ، لمْ يَطْفْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسبوعًا (¬1) إلَّا صلَّى ركْعَتَيْنِ (¬2). [1237] وعن يعلَى بن أُمية، قال: طافَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أخْضَرَ (¬3). رواه الخمسة، إلَّا النسائي، وصححه الترمذي. [1238] وعن أبي بَكْرةَ قال: خطَبَنا النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ النّحْرِ. الحديث (¬4). [1239] وفي سنن أبي داود، عن [سُليمانَ بن] (¬5) عمرو بنَ الأحوص، عن أمه (¬6) مرفوعًا، قال: "إذا رَمَيْتُمْ الجَمْرَةَ فارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ" (¬7). ¬

_ (¬1) كذا الأصل، وفي "الصحيح": سبوعًا قط. (¬2) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم باب (69) من كتاب الحج، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (8994) عن معمر عن الزهري مثله. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17952) من طريق ابن جريج عن رجل عن ابن يعلى عن أبيه بنحوه. وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي يروي عنه ابن جريج، والرجل المبهم فيه هو عبد الحميد بن جبير وهو ثقة من رجال الشيخين بينته رواية الترمذي (859)، وابن ماجه (2954)، والبيهقي (5/ 79) من طريق سُفْيَان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". (¬4) أخرجه البخاري (67) و (105)، وفي مواضع عديدة، ومسلم (1679) (31). (¬5) الزيادة من مصادر التخريج. (¬6) في الأصل: عن أبيه. وهو خطأ، والتصويب من مصادر التخريج. (¬7) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (1966)، وابن ماجه (3028)، والبيهقي (5/ 128 و 130) من حديث يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه (وفي رواية البيهقي: عن أمه أم جندب) قالت: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمي الجمرة من بطن الوادي، وفيه: يا أيها الناس فذكره، بزيادة في أوله. وفيه: يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن، كما في "التقريب"، وسليمان بن عمرو لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه النسائي (5/ 269)، وابن ماجه (3029) من طريق عوف قال: حدثنا زياد بن حصين عن أبي العالية عنه قال: قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غداة العقبة وهو على راحلته: هات الْقُطْ لي، فلقطتُ له حصيات من حصى الخذف, =

باب الهدي والأضاحي

وفيه: يزيد بن أبي زياد. باب الهَدْي والأضاحِي [1240] عَنْ جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: أمرَنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَشْتَرِك في الإبلِ والبقرِ، كلُّ سبعةٍ مِنَّا في بَدَنَةٍ (¬1). [1241] ولمسلم، سَمِعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ في الهدي: "ارْكَبْهَا بالمعْرُوفِ إذَا أُلْجِئْتَ إليْهَا حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا" (¬2). [1242] وفي رواية: "لا تذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أن يُعْسَرَ علَيْكُمْ فتَذْبَحُوا جَذَعَةً من الضَّأْنِ" (¬3). [1243] وفي رواية: نَحَرَ ثلاثًا وستَّينَ بَدَنَةً بيَدِهِ، ثُمَّ أمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبضْعَةٍ فَطُبِخَتْ فأكَل مِنْ لَحْمِهَا وشَرِبَ مِنْ مَرَقِهَا (¬4). [1244] وفي رواية، عن أم سَلَمةَ مرفوعًا قال: "مَنْ كَانَ لهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذَا أُهِلّ هِلالُ ذي الحجَّةِ فَلَا يَأخُدنَّ مِنْ شَعْرِهِ وأظْفَارِهِ شَيئًا حتَّى يُضَحِّيَ" (¬5). ¬

_ = فلما وضعتهن في يده، قال: بأمثال هؤلاء -وعند ابن ماجه زيادة: فارموا- وإياكم والغلو في الدين. . . " الحديث. واللفظ لنسائي وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، عوف هو ابن أبي جميلة، وزياد بن الحصين هو ابن قيس الحنظلي أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، وأبو العالية هو رفيع بن مهران، وبهذا الإسناد يرقى حديث يزيد بن أبي زياد إلى درجة الحسن لغيره والحمد للَّه. (¬1) أخرجه مسلم (1318) (351). (¬2) أخرجه مسلم (1234) (375). (¬3) أخرجه مسلم (1963) (13). (¬4) أخرجه مسلم (1218) من حديث جابر مطولًا، وعنده: فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. (¬5) أخرجه مسلم (1977) (42).

وفي رواية: "إذا رأيتم الهلال، وأراد أحدكم أن يُضحي" وذكر نحوه (¬1). [1245] ولمسلم: لا ينحروا حتى يَنْحَرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). قال الدارقطني: "الصواب وقْفُه على أمّ سلمة". [1246] وعنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديّ، ثُمَّ أشْعَرَها، وقلَّدَهَا، ثم بَعثَ بِهَا إلى البيتِ (¬3). وفي رواية: أهدي مرةً غنمًا (¬4). [1247] وقالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ في زَمن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ادَّخِرُوا ثلاثًا ثمَّ تصدَّقوا بما بقي"، فلمَّا كَانَ بعدَ ذلكَ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنّ الناسَ يتَّخِذُونَ الأسْقِيَةَ مِنْ ضحاياهم، فقال: "وما ذاك؟ "، قالوا: نهَيْتَ أنْ تُؤكلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاثٍ. قال: "إنما نهَيْتُكُمْ مِنْ أجلِ الدَّافَّةِ، فكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتَصدَّقُوا" (¬5). [1248] ولمسلم، قالت: أمرَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكَبْشٍ أقْرَنَ يَطأُ في سوادٍ، وَيَبْرُكُ في سوَادٍ، وينْظُرُ في سوَادٍ وقالَ: "هَلُمِّي المْدُيَةَ"، ثم قال: "اشْحَذِيهَا بحَجَرٍ" ففعلتُ (¬6) ثم أخذَها، وأخَذَ الكَبْشَ فأضْجَعَهُ ثمَّ ذبحَهُ ثُمَّ قَالَ: "باسم اللَّه، اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ محمدٍ وآلِ مُحَمّدٍ، ومِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ" ثُم ضَحَّى [بِهِ] (¬7) (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1977) (41): إذا رأيتم هلال ذي الحجة. (¬2) أخرجه مسلم (1964) (14). (¬3) أخرجه البخاري (1696) و (1698 - 1705) و (2317) و (5566)، ومسلم (1321) (362) واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (1701). (¬5) أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971) (28) واللفظ له. (¬6) في الأصل: فقلعت! والتصويب من "الصحيح". (¬7) الزيادة من "الصحيح". (¬8) أخرجه مسلم (1967) (19).

[1249] وعنها، مرفوعًا: "مَا عَمِلَ ابنُ آدمَ يوْمَ النَّحْرِ عمَلًا أحَبَّ إلى اللَّه تعالى مِنْ هِرَاقَةِ دمٍ، وإنَّهُ ليؤتي (¬1) يومَ القِيَامة بقُرونها، وأظْلافِهَا، وأشْعَارِهَا، وإنَّ الدَّمَ ليَقَعُ مِنْ اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ- بمكانٍ قبْلَ أنْ يَقَع [على] (¬2) الأرضِ، فطِيِّبُوا بِهَا نَفْسًا" (¬3). رواه الترمذي، وقال: "حسن غريب" (¬4). [1250] وصحح: "عن الغُلام شاتانِ، وعن الجاريةِ شَاةٌ" (¬5). ورواه أيضًا أحمد، وابن ماجه، ولفظه: أمرَنَا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نَعُقَّ عن الغلام ¬

_ (¬1) في مصادر التخريج: ليأتي. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1493)، وابن ماجه (3126)، والبيهقي (9/ 261) من حديث عبد اللَّه نافع عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فذكره، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلَّا من هذا الوجه". وقال البيهقي: "قال البخاري -فيما حكى أبو عيسى عنه-: هو حديث مرسل، لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة. ثم قال: رواهُ ابن خزيمة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن أبي المثنى عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أو عن عمه -هكذا بالشك- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال" فذكره. ورجال ابن خزيمة ثقات عدا أبي المثنى واسمه سليمان بن يزيد أخرج له الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. ومدار الحديث عليه فيمكن القول إنه حديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬4) "جامع الترمذي" (4/ 83). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24028) و (25250) و (26134)، والترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وابن حبّان (5310) من حديث عبد اللَّه بن عثمان بن خُثيم عن يوسف بن ماهك، قال: دخلنا على حفصة بنت عبد الرحمن فأخبرتنا أن عائشة أخبرتها أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره. واللفظ لأحمد (24028)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورجاله رجال مسلم غير يوسف بن ماهك فمن رجال الشيخين. وعقد المصنف لأحاديث العقيقة بابًا مستقلًا فكان يحسن أن يحول هذا الحديث إلى هناك.

شاتين، وعن الجارية شاة (¬1). [1251] وعنْ البَرَاءِ، قَالَ: ضَحَّى أبو بُرْدَةَ قَبْلَ الصلاةِ، فقالَ له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تِلْكَ شاةُ لحْمٍ" فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ عِنْدي جَذَعةً مِنْ المعْزِ فقال: "اذبحها، ولا تَصْلُحُ لِغَيْرِك"، ثم قال: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فإنَّمَا يَذْبَحُ لنَفْسِهِ" (¬2). [1252] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْبعٌ لا تَجُوزُ في الأضاحي: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البيِّنُ مرَضُها، والعَرْجَاءُ البيِّنُ ظَلْعُها، والكَسِيرُ (¬3) التي لا تُنْقِي" (¬4). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬5). [1253] وعن أبي هريرة، قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرَعَ، ولا عَتيرةَ" (¬6). ولأحمدَ: "في الإسلام" (¬7). ¬

_ (¬1) لفظ رواية ابن ماجه (3163) من طريق عبد اللَّه بن عثمان به. (¬2) أخرجه البخاري (955) (5545) و (5556) و (5557) و (5565)، ومسلم (1961) (4)، واللفظ للبخاري (5556). (¬3) في الأصل: "الكسيرة". وهو موافق لرواية النسائي. والمثبت من باقي مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18510) و (18667)، وأبو داود (2802) والترمذي (1497)، والنسائي (7/ 214)، وابن ماجه (3144)، من حديث شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي. فذكره مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه ابن خزيمة (2912)، والحاكم (1/ 467 - 468) ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وسليمان بن عبد الرحمن هو ابن عيسى الخراساني وثقه ابن معين أبو حاتم والنسائي، وقال أحمد: "ما أحسن حديثه في الضحايا! " (¬5) "جامع الترمذي" (4/ 86). (¬6) أخرجه البخاري (5473) و (5474)، ومسلم (1976) (38). (¬7) ضعيف بهذا الزيادة: أخرجه أحمد (7135)، وأبو داود الطيالسي (2426)، وعنه النسائي (7/ 167) والدارقطني (4/ 304) من طريق سُفيان بن حسين -وعند أبي داود الطيالسي: عن معمر بن راشد وسفيان بن حسين- عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأحمد =

[1254] وله (¬1)، قال: "دمُ عفراءَ أحبُّ إلى اللَّه منْ دمِ سَوْداويْنِ" (¬2). [1255] وفي رواية له، مع ابن ماجه: "مَنْ وجد سَعَةً فلم يضَح فلا يَقْربنَّ مُصلَّانا" (¬3). ¬

_ = وإسناد الحديث حسن لغيره عند الطيالسي والنسائي؛ لأن رواية سُفْيَان بن حسين مقرونة برواية معمر، وهذا ما لم نجده عند أحمد فيكون هذا الحرف "في الإسلام" من مفاريد سُفيان بن حسين عن الزهري، وهو ضعيف في الزهري خاصة، ولم يتابع عليها وهو مما لا يحتمل تفرده فتكون من المردود. فقد أحرجه، أحمد (9301) من طريق شعبة عن معمر عن الزهري به وليس فيه: "في الإسلام" فالحديث حسن لغيره إلَّا قوله: في الإسلام. (¬1) قوله: وله. يعني لأحمد، وليس عنده: "إلى اللَّه" بل عنده "إليّ" وكذا الحاكم، واللفظ المذكور في المتن للبيهقي! وعزاه أيضًا لأحمد بلفظ: "إلى اللَّه" أبو البركات في "المنتقى" (2727) فيبدو أن المصنف تبعه في ذلك العزو، والصحيح أن لفظ "المسند" هو "إليّ". (¬2) حديث ضعيف مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه أحمد (9404)، والحاكم (4/ 227) والبيهقي (9/ 273) من حديث أبي ثِفال المرّي عن رباح بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به مرفوعًا، واللفظ للبيهقي! وقال البيهقي: "قال البخاري: ويرفعه بعضهم، ولا يصح". وقال أبو حاتم وأبو زرعة: "أبو ثفال مجهول، ورباح مجهول" كما في "العلل" (1/ 52). وروى موقوفًا رواه الثوري عن توبة العنبري عن سُلمى -يعني ابن عتاب- عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: لدمُ بيضاءَ أحبُّ إليَّ من دم سوداويْن. ذكره البيهقي (9/ 273) ورجاله ثقات غير سُلمي بن عتاب ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/ 312 - 313) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو مجهول. فيبدو أن الحديث لم يصح مرفوعًا ولا موقوفًا. (¬3) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (8273)، وابن ماجه (3123)، والحاكم (2/ 389) و (4/ 231 - 232)، والبيهقي (9/ 260) من حديث عبد اللَّه بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا. وصححه الحاكم في الموضعين، ورده الذهبي في الموضع الأول، فقال: "ابن عياش ضعفه أبو داود" ثم وافقه على التصحيح في الموضع الثاني! وعبد اللَّه بن عياش، صدوق يغلط كما في "التقريب". وأخرجه الحاكم (4/ 232) من طريق ابن وهب أخبرني عبد اللَّه بن عياش به موقوفًا على أبي هريرة، وقال: "أوقفه عبد اللَّه بن وهب إلَّا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأبو عبد الرحمن المقرئ فوق الثقة". يعني أن المقرئ رفعه -عند أحمد- وهي زيادة من الثقة فيجب قبلوها, =

قال الترمذي وغيره: "الصحيح وقفه" (¬1). وقال الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" (¬2). [1256] وله، مع الترمذي قال: "نَعْمَ الأضْحيةُ الجَذَعُ مِنَ الضَّأنِ" (¬3). [1257] وعن أنس (¬4)، قال: مرّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل يَسُوقُ بَدنَةً فقال: "ارْكبْها" فقال: إنها بدنَةٌ! قال: "ارْكَبْها" (¬5). [1258] ولأحمدَ، والنسائي: "رأى رجلًا يسوق بَدنَةً، وقد جَهَدهُ المَشْيُ". وذكر نحوه (¬6). ¬

_ = سلَّمنا بذلك لكن مدار الحديث -مرفوعًا وموقوفًا- على عبد اللَّه بن عياش ضعفه أبو داود والنسائي، وقال أبو حاتم: "ليس بالمتين، صدوق، يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة" "تهذيب الكمال" (15/ 411) يعني -واللَّه أعلم- أن حديثه يصلح للاعتبار، ولا يُقبل منه ما تفرد به، ولم أجد له متابعًا، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (2/ 498) في الرواية الموقوفة: "وهو الأشبه بالصواب". (¬1) "السنن الكبرى" (9/ 260). (¬2) "تنقيح التحقيق" (2/ 500). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (9739) والترمذي (1499)، والبيهقي (9/ 271) من حديث عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش، قال: جلبتُ غنمًا إلى المدينة فكسدت عليّ، فلقيت أبا هريرة فقال. فذكره مرفوعًا. قال الترمذي: "حديث حسن غريب، [وفي نسخة: حديث غريب] وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا". قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: قَالَ البخاري: رواهُ غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا". وفيه أيضًا: كدام بن عبد الرحمن وأبو كباش كلاهما مجهول كما في "التقريب" فالحديث ضعيف لجهالة كدام وأبي كباش. وانظر "العلل الكبير" للترمذي (2/ 646). (¬4) من قوله: الترمذي. . . إلى: وعن. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬5) أخرجه البخاري (1689) و (2754)، ومسلم (1323) (373). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12039) و (12127) و (12889) و (13468) والنسائي (5/ 176) من حديث حميد عن ثابت عن أنس به. واللفظ للنسائي، وأخرجه الشيخان عن أنس =

باب العقيقة

[1259] وعنه، قال: ضَحَّى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقْرنَيْنِ -وفي رواية علَّقها البخاري (¬1)، ووصلها أبو عوانة (¬2): سَمِيَنْينِ- ذبحهما بيده وسَمَّى، وكبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَه على صِفَاحِهما (¬3) " (¬4). [1260] وفي رواية قال: "مَنْ ذَبَح قبل الصلاةِ فلْيُعِدْ" (¬5). بابُ العَقِيقَةِ [1261] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنه أَتى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخٍ له حِينَ وُلدَ، "فحنَّكه وسمَّاه عبدَ اللَّهِ" (¬6). ¬

_ = دون: "وقد جهده المشيُّ" وهذا الحرف على شرطهما، ولم يخرجاه فهو من شرط "مجمع الزوائد". (¬1) علقه في "الصحيح" (73) كتاب الأضاحي (7) باب أضحية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بكبشين أقرنين، بصيغة التمريض. هذا ومن قوله: وفي رواية علقها. . . إلى: سمينين. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬2) قال الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 4): "ورواه بلفظ "سمينين" الحافظ أبو عوانة في "مسنده الصحيح" قال: حدثنا يوسف بن سعيد حدثنا حجاج بن محمد حدثني شعبة عن قتادة عن أنس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يضحي بكبشين أملحين أقرنين سمينين، ويسمِّي اللَّه، ويكبِّر، ولقد رأيته واضعًا قدميه على صفاحهما". وقال الحافظ: "وهذا الإسناد صحيح، ما أدري لِمَ لمْ يجزم به البخاري. . . "، وانظر تتمة كلام الحافظ في المصدر السابق (5/ 4 - 5). والحديث في "مسند أبي عوانة" (7756) قال: حدثنا يوسف بن مسلم، قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة به فذكره. (¬3) وقع في الأصل: صفاحها. والتصويب من الصحيحين. (¬4) أخرجه البخاري (5553) و (5554) و (5558) و (5564) و (5565)، ومسلم (1966) (17). (¬5) أخرجه البخاري (954) و (5546) و (5549) و (5561)، ومسلم (1962) (10) واللفظ للبخاري. (¬6) أخرجه البخاري (5470)، ومسلم (2144) (23). وورد هنا مختصرًا.

[1262] وعن الحسَنِ، عنْ سمُرةَ مرفوعًا قال: "كُلُّ غُلامٍ مَرْهُونٌ (¬1) بعَقيقَتِهِ، تُذْبَحُ عنه يَوْمَ سابِعهِ، ويُسَمَّى، ويُحْلَقُ رأسُهُ" (¬2). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي (¬3) غير محتج به، ولكن رواهُ غيرُه من الثقات، عن الحسن. قاله بعض الحفاظ. [1263] ولهم، عن سلمانَ بن عامر الضَّبِّي مرفوعًا: "مع الغُلامِ عَقيقَتُه، فأهْرِيقُوا عنه دمًا، وأمطُوا عنْهُ الأذَى" (¬4). ¬

_ (¬1) كذا الأصل: مرهون. وهذا الحرف غير وارد عند من عزوت إليه الحديث إنما ورد بألفاظ: رهينة - رهين - مرتهن. وكلها عند أحمد. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20083) و (20133) و (20139) و (20188) و (20193) و (20194) و (20256)، وأبو داود (2837) و (2838)، والترمذي (1522)، والنسائيّ (7/ 166)، وابن ماجه (3165) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة فذكره. زاد النسائيّ عن حبيب بن الشهيد قَالَ لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة؟ فسألته عن ذلك فقال: "سمعته من سمرة"، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬3) إسماعيل بن مسلم المكي: كان فقيهًا، ضعيف الحديث كما في "التقريب"، ولكنه متابع فيه، تابعه قتادة عند كل من عزوتْ إلَّا عند الترمذي (1522) فرواه من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن سمرة مرفوعًا، ثم أردفها بطريق قتادة عن الحسن به. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16226)، وأبو داود (2839)، والترمذي (1515) من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". والرباب هي بنت صُليع، مقبولة عند الحافظ. وأخرجه أحمد (16229)، وابن ماجه (3164) من طريق حفصة بنت سيرين عن سلمان فذكره. ليس فيه (عن الرباب) فسنده منقطع. وله عن سلمان طريق أخرى عند البخاري (5472)، وأحمد (5472) والنسائي (7/ 164) من طرق عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان بن عامر مرفوعًا. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

ورواه البخاري تعليقًا (¬1)، وأخرجه موقوفًا (¬2) أيضًا، وقال غير واحدٍ من الأئمة: إنما سمِعَ الحسنُ من سَمُرةَ حديث العقيقة لا غير (¬3). وقال الإمام أحمد، وابن معين: "لا يصح سماعُه منه" (¬4). وقال ابن المديني، وغيره: "سماعُه منه صحيح مطلقًا" (¬5). [1264] وعن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: "أمرني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أقومَ على بُدْنِهِ، وأتصدَّقَ بلحومِها (¬6)، وجُلودِهَا، وأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعْطِيَ الجازرَ (¬7) منها شيئًا (¬8). وقال: "نَحنُ نُعْطِيه من عِنْدِنا" (¬9). ¬

_ (¬1) علقه في "الصحيح" (5472) قال رحمه اللَّه: وقال أَصبَغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين به مرفوعًا. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 504 - 505): "لم يقل في أول الإسناد: أنبأنا أصبغ بل قال: "قال أصبغ"، لكن أصبغ من شيوخ البخاري قد أكثر عنه في "الصحيح" فعلى قول الأكثر هو موصول، كما قرره ابن الصلاح في "علوم الحديث" وعلى قول ابن حزم هو منقطع. . وقد زيَّف الناسُ كلامَ ابن حزم في ذلك. . . " وقد وصله الطحاوي عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به. انظر: "تغليق التعليق" (4/ 498). (¬2) أخرجه البخاري (5471)، قال: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر، قال: مع الغلام عقيقة. هكذا رواهُ موقوفًا مختصرًا. ومن طريق أيوب به موقوفًا أخرجه أحمد (16238) وزاد في آخره: فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى. (¬3) انظر: "مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري (4/ 128). (¬4) صحّ سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة فروى البخاري (5472) حدثني عبد اللَّه بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد، قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: مَن سمرة بن جندب؟ (¬5) "تهذيب التهذيب" (1/ 390). (¬6) في "صحيح مسلم": بلحمها. (¬7) في "صحيح مسلم": الجزار. (¬8) قوله شيئًا. ليس في "الصحيح". (¬9) أخرجه البخاري (1716) (1717) و (1718) و (1719)، ومسلم (1317) (378) واللفظ له.

[1265] وعنه، قال: "نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُضَحَّي بأعْضَبِ القرنِ والأذُنِ" (¬1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬2). [1266] وعن ابن عباس، أنْ ذُؤَيَبًا أبا قَبِيصَةَ قال: كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَبْعثُ معي بالبُدْنِ ثم يَقُولُ: "إنّ عَطِبَ منها شيءٌ فَخَشِيتَ عليه موتًا فانْحرها، ثم اغمِسْ نَعْلَها في دَمِها، ثم اضْرِبْ بهِ صَفْحَتَها، ولا تَطْعَمْها أنتَ ولا أحدٌ من أهْلِ رُفْقَتِكَ" (¬3). [1267] وفي رواية: "دعا النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بناقةٍ فأشْعَرَها في صَفَحةِ سَنَامِهَا الأيْمَنِ، وسلت الدَّمَ وقلَّدَهَا نَعْلَيْنِ" (¬4). رواهما مسلم. [1268] ولأحمدَ، وابن ماجه، أنّ رجلًا قال: يا رسُول اللَّه، إنَّ عليّ بَدَنَةً، وأنا مُوسِرٌ لها، ولا أجدُها فأسْتريها (¬5). فأمرهُ أن يبتاعَ [سَبْعَ] (¬6) شياهٍ، فيذبَحهُنَّ (¬7). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (633) و (791) و (1048) و (1066) و (1157) و (1158) و (1293) و (1294)، وأبو داود (2805)، والترمذي (1504)، والنسائي (7/ 217)، وابن ماجه (3145) من طرق عن قتادة عن جُريّ بن كُليْبٍ، أنه سمع عليًّا يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". قال أبو داود: "جُرَيّ سدوسي بصري لم يحدث عنه إلَّا قتادة، وقال ابن المثنى: "مجهول ولا أعلم روى عنه إلَّا قتادة". وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. (¬2) "جامع الترمذي" (4/ 90). (¬3) أخرجه مسلم (1326) (378). (¬4) أخرجه مسلم (1243) (205). (¬5) في الأصل: فاشتراها. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬6) الزيادة من مصادر التخريج. (¬7) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2839) و (2851)، وابن ماجه (3136) من طريق ابن جريج قال: قال عطاء الخراساني عن ابن عباس. فذكره. ولم يصرح ابن جريج بالسماع من عطاء الخراساني، وعطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل =

[1269] وصحح الترمذي (¬1) عن أبي أيوبَ، قال: "كان الرجُل في عهد النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُضحِّي بالشاةِ عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطْعِمُون حتَّى تَبَاهى النَّاسُ فصارَ كما ترى! " (¬2). [1270] وعن عبد الرَّزاق، عن داود بن قيس، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّهِ مرفوعًا قال: "مَنْ أحبُّ منكم أنْ يَنْسُكَ عن وَلَدهِ فلْيفعَلْ" (¬3). رواهُما (¬4) أحمد، وأبو داود، والنسائي. [1271] وحسّن الترمذي عنه مرفوعًا: "أنه أمر بتسميةِ المولود يومَ سابِعِه، ووضع ¬

_ = ويدلس، كما في "التقريب"، ولم صرح بالسماع من ابن عباس أيضًا. بل نص البيهقي على أن عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس. ثم أخرجه هو في "سننه" (5/ 169) من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء به مختصرًا. فمدار الحديث على عطاء الخراساني، وقد علمت أنه سيئ الحفظ، ويدلس ولم يسمع من ابن عباس شيئًا، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 91). (¬2) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147)، والبيهقي (9/ 268) من طريق عمارة بن عبد اللَّه بن صياد عن عطاء بن يسار يقول: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وسنده صحيح رجاله ثقات. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (6713) من طريق عبد الرزاق به مطولًا وهو في "المصنف" (7961) و (7995)، وأخرجه أبو داود (2842) والنسائي (7/ 163) والحاكم (4/ 238) والبيهي (9/ 300) من طرق عن داود بن قيس به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬4) كذا الأصل وحديث أبي أيوب السابق لم يروه أحمد فيما أعلم، وحديث أبي أيوب ذكره أبو البركات في "المنتقى" (2732)، وعزاه لابن ماجه والترمذي. ولو كان عند أحمد لنسبه سبه إليه كعادته.

الأذَى عنه، والعَقِّ" (¬1). وقال: يضحي يوم النَّحْرِ (¬2) ويومان بعده. وروى ذلك عن عمرَ (¬3)، وابنه (¬4)، وعليٍّ (¬5)، وابن عباس (¬6)، وأبي هريرة (¬7). وقال في رواية حنبل: الأيام التي أجمع عليها أهلُ العلم ثلاثة (¬8)، وقد قالوا الشهر كلُّه. [1272] وروي عن أبي أُمامةَ: "إن كان المسلمون ليشتري أحدُهم الأضحيةَ فيُسمِّنُها ويَذْبحُها في آخِر ذي الحِجة" (¬9). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه الترمذي (2832) من طريق شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وفيه: شريك بن عبد اللَّه النخعي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب"، ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس وقد عنعن. وفي الباب عن سمرة مرفوعًا: "كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمَّى ويُحلق رأسه". وعن سلمان بن عامر بمعناه، وتقدم. (¬2) في الأصل: وقال يضحي قال يوم النحر. . و (قال) الثانية كأنها مقحمة فحذفتها. (¬3) "المحلى" (8/ 43)، و"المغني" (13/ 386). (¬4) "الموطأ" (2138)، و"الاستذكار" (15/ 197)، و"المحلى" (8/ 44). (¬5) "الموطأ" (1400) بلاغًا، و"المحلى" (8/ 43)، و"المغني" (13/ 86). (¬6) "المحلى" (8/ 43)، و"المغني" (13/ 386). (¬7) "الاستذكار" (15/ 202)، و"المغني" (13/ 386) و"المحلى" (8/ 44). (¬8) "المغني" (13/ 386 - 387)، و"الاستذكار" (15/ 201). (¬9) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم إثر حديث (5552) بنحوه عدا قوله: ويذبحها في آخر ذي الحجة. ووصله أبو نعيم في "المستخرج على صحيح البخاري" من طريق أحمد بن حنبل حدثنا عباد بن العوام، أخبرني يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهيل بن حنيف يقول. فذكره كما في "تغليق التعليق" (5/ 6) وسنده صحيح موقوفًا.

قال أبو عبد اللَّه: "هذا الحديث عجيب" (¬1). وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار (¬2)، نحوه (¬3). * * * ¬

_ = ووصله أيضًا البيهقي (9/ 297) من طريق معلي بن منصور حدثنا عباد بن العوام به فذكره. (¬1) "تغليق التعليق" (5/ 6)، و"الفتح" (10/ 12). (¬2) كذا الأصل، ولعل الصواب: سليمان بن يسار. انظر "السنن الكبرى" للبيهقي (9/ 297). (¬3) أخرجه أبو داود في "المراسيل" في "الضحايا والذبائح" (3) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأضاحيّ إلى هلال المحرَّم لمن أراد أن يستأني ذلك". وأخرجه الدارقطني (4/ 275)، ومن طريقه البيهقي (9/ 297) من طريق أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره.

كتاب البيوع

كتاب البيوع [1273] عن رفَاعَةَ -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا: "يا مَعْشَرَ التُّجارِ، إنّكم تُبْعَثونَ يومَ القيامةِ فُجّارًا، إلَّا منْ بَرَّ وصدَقَ" (¬1). رواه الترمذي وقال: "حديث [حسن] (¬2) صحيح". [1274] وفي لفظ، قال عمر: "لا يَبعْ في سُوقِنَا إلَّا مَنْ قد تَفَقَه في الدِّينِ" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1210)، وابن ماجه (2146)، وابن حبان (4910)، والحاكم (2/ 6)، وعنه البيهقي (5/ 266) من طريق إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المصلّى فرأى الناسَ يتبايعون فقال. فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وفي الإسناد إسماعيل بن عبيد (ويقال: عبيد اللَّه) بن رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه غير عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل: أخرجه أحمد (15530) من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي راشد الحبراني عنه مرفوعًا: "إن التجار هم الفجَّار". وأخرجه الحاكم (2/ 6 - 7) من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو راشد الحبراني أنه سمع عبد الرحمن بن شبل فذكره مرفوعًا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. وفي الباب عن البراء بن عازب أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (4848) من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار عن البراء ابن عازب مرفوعًا. ورجاله ثقات رجال الشيخين. وله شاهد عن ابن عباس: أخرجه الطبراني في "الكبير" (12499) من حديث الحارث بن عبيدة عن عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عنه مرفوعًا: "يا معشر التجار إن اللَّه باعثكم يوم القيامة فجارًا إلَّا من صدق وبرّ وأدّى الأمانة". وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 72): "فيه الحارث بن عبيدة وهو ضعيف". فحديث رفاعة يرقى بشواهده إلى الحسن لغيره. (¬2) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 507). (¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه الترمذي (487) من طريق مالك بن أنس عن العلاء بن =

[1275] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسّلْعةِ مَمْحقَةٌ للرّبحِ" (¬1). [1276] وفي لفظ: "لا يَبعْ أحدُكم على بَيْعِ أخيهِ، ولا يخْطُبْ على خِطْتةِ أخِيهِ، ولا يَسُم على سَوْمِ أخيهِ" (¬2). [1277] وفي حديث حَكيم بن حِزام: "البَيِّعان بالخيار ما لم يتَفرَّقَا، فإنْ صدَقَا وبيَّنَا بُورِك لهما في بَيْعِهما، وإنْ كذَبَا وكَتَما مُحِقَتْ بَركةُ بَيْعهِما" (¬3). [1278] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبَايعَ الرجلانِ فكلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتَفَرَّقَا وكانا جميعًا، أو يخيِّر أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيَّر أحَدُهُما الآخَر فتبَايَعَا على ذلك فقَدْ وجَبَ البيعُ" (¬4). [1279] وفي لفظ: "المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرقا إلَّا بيعَ الخيارِ". وقال نافعٌ: "كان ابن عُمر إذا بايعَ رجُلًا فأراد أنْ لا يُقبِلَه قامَ فمضَى هُنيَّةً ثم رجع" (¬5). [1280] وللبخاري، قال ابن عمر: بِعتُ من عثمانَ مالًا بالوادي بمالٍ له بَخْيبَر، فلما ¬

_ = عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب". ويعقوب مولى الحرقة مُقِلّ روى عن عمر، وعنه ابنه عبد الرحمن، له في الترمذي حديث واحد موقوف هو هذا. وقال الحافظ: مقبول. (¬1) أخرجه البخاري (2087)، ومسلم (1606) (131) واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (2140) و (2150) و (2723) و (2727)، ومسلم (1413). (¬3) أخرجه البخاري (2110)، ومسلم (1532) (47) ولفظهما سواء. (¬4) أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44) واللفظ له. (¬5) أخرجه البخاري (2107) و (2109) و (2111)، ومسلم (1531) (45).

تبايعنا رجعتُ على عقبي حتى خرجتُ من بيتهِ خشيةَ أن يُرادَّني (¬1) في البيع" (¬2) (¬3). [1281] وعن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "البيِّعَانِ بالخيار حتى يتفرَّقا، إلَّا أن تكون صَفْقَةَ خيار، ولا يَحِلُّ له أنْ يفارقَهُ خَشيةَ أن يَستَقيلَه" (¬4). رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬5). [1282] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا: "الخراجُ بالضَّمانِ" (¬6). ¬

_ (¬1) في الأصل: يراد. والتصويب من "الصحيح". (¬2) في الأصل: بالبيع. وعليه علامة نسخة، والمثبت من الهامش، وعليه علامة الصحة. (¬3) أخرجه البخاري (2116). (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6721)، وأبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي (7/ 251) من حديث ابن عجلان عن عمرو بن شعيب به. وحسنه الترمذي. واللفظ لأحمد وعنده: البائع والمبتاع بالخيار. . بدل: البيعان بالخيار. وأخرجه الدارقطني (3/ 50)، والبيهقي (5/ 271) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه، عن عمرو بن شعيب به. وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة مخرمة بن بكير: صدوق وروايته عن أبيه وجادة من كتابه. والوجادة فيها شائبة اتصال. (¬5) أخرجه الدارقطني (3/ 50)، ومن طريقه البيهقي (5/ 271) من حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب به. (¬6) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (24514) و (24847)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود (626)، والدارقطني (3/ 53)، وابن حبان (4927)، والحاكم (2/ 14 - 15) من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ولفظ أحمد: "الغلة بالضمان"، وهو أحد روايتي الحاكم، وصححه هو، ووافقه الذهبي! وفيه: مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. ولكنه متابع: فأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25745)، وأبو داود (3508)، والترمذي (1285)، والنسائي (7/ 255)، وابن ماجه (2242)، والدارقطني (3/ 52)، وإبن الجارود (627)، والحاكم (2/ 15)، والبيهقي (5/ 321)، والطحاوي (4/ 21) كلهم من طريق ابن أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة به، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفيه: مخلد بن خفاف، =

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (¬1). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (¬2). وقال البخاري: "هذا منكر" (¬3). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (¬4). بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ [1283] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن سمع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" (¬5). [1284] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" (¬6). [1285] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ ¬

_ = مقبول، عند الحافظ. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (8/ 297 - 298) من طريق إبراهيم بن عبد اللَّه الهروي حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا سند حسن، إبراهيم بن عبد اللَّه لا بأس به. (¬1) انظر: "الوهم والإيهام" (5/ 494). (¬2) "العلل المتناهية" لابن الجوزي (2/ 597). (¬3) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 160). (¬4) "الجرح والتعديل" (8/ 347). (¬5) أخرجه البخاري (2236) و (4296) و (4633)، ومسلم (1581) (71). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3221) و (2678) و (2961)، وأبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والبيهقي (6/ 13 - 14) من حديث خالد الحذاء عن بركة أبي الوليد عن ابن عبّاس به، وسنده صحيح رجاله ثقات.

بعضَهم مِنْ بعضٍ" (¬1). [1286] وفي رواية: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "زَجَرَ عَنْ ثمَنِ الكَلْبِ، والسِّنَّوْر" (¬2). [1287] وللخمسة، "نَهَى عنْ ثمَنِ الهِرَّةِ" (¬3). قَالَ النسائي: "هذا منكر" (¬4) وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعُه" (¬5). [1288] وفي رواية: "نهى عن الثُّنَيَّا إلَّا أن تُعْلَمَ" (¬6). رواه النسائي، والترمذي، وصححه. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1522) (20). (¬2) أخرجه مسلم (1569) (42). (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250)، وعبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (3/ 297) من طريق عبد الرزاق حدثنا عمر ابن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره. قال الترمذي: "حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق". وقال الحافظ في "القريب": ضعيف. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد، لكن يشهد له حديث معقل عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور. فقال. زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. أخرجه مسلم (1569). (¬4) إنما قال النسائي: هذا منكر، إثر حديث حجاج بن محمد حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلَّا كلب صيد أخرجه في "المجتبى"، (7/ 309) وفي "الكبرى" (4/ 54). وسيأتي بعد حديث. (¬5) قال ابن عبد البر في "التمهيد - فتح البر" (12/ 155): "وليس في السنور شيء صحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1536) (85) من حديث جابر به عدا: إلَّا أن تعلم. وأخرجه الترمذي (1290)، والنسائي (7/ 296)، من طريق سفيان بن حسين قال حدثنا يونس عن عطاء عن جابر مرفوعًا به وزاد: إلَّا أن تعلم. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر". وإسناده صحيح، ويونس بن عبيد هو ابن دينار العبدي، قال الحافظ في "التقريب": ثقة ثبت فاضل ورع. (رحمه اللَّه)، وسفيان بن حسين هو الواسطي ثقة في غير الزهري كما في "التقريب".

[1289] وللنسائي: "نهى عن ثمن السِّنور والكلب، إلَّا كلب صيد" (¬1). وقال النسائي: "لا يصح" (¬2). [1290] وعن عُقْبَةَ بن عَمْروٍ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (¬3) الكَلْبِ" (¬4). [1291] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن المُلامَسةِ والمُنَابَذَةِ" (¬5). [1292] لمسلم، نهى عن "بَيْعَ الحصاةِ، وعن بيعِ الغَرَرِ" (¬6). [1293] وعنه، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بَيْعَتين في بيعةٍ (¬7). رواه الخمسة، إلَّا ابن ماجه، وصححه الترمذي. ولفظ أبي داود، "مَنْ بَاعَ بيعتيْنِ في بيعة فله أوكسُهُما، أو الرِّبا" (¬8). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي (7/ 190) و (309)، وفي "الكبرى" (4/ 53) من حديث حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر، وقال النسائي في الموضع الأول من "المجتبى": "ليس هو بصحيح". وفي الموضع الثاني منه و"الكبرى": "هذا منكر" وأخرجه أحمد (14411) من طريق الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب إلَّا الكلب المعلَّم. وإسناده ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر. (¬2) "المجتبى" (1/ 190)، ونصه: "ليس هو بصحيح". (¬3) الزيادة من "الصحيحين". (¬4) أخرجه البخاري (2237) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567) (39). (¬5) أخرجه البخاري (2146)، ومسلم (1511) (1). (¬6) أخرجه مسلم (1513) (4). (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (9584)، وأبو داود (3461)، والترمذي (1231)، والنسائي (7/ 295 - 296)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 343)، من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه، وهو حسن الحديث. (¬8) لفظ أبي داود (3461)، والبيهقي (5/ 343) من حديث محمد بن عمرو به، وإسناده حسن كما تقدم.

[1294] ولأبي داود، والنسائي: "لا يحلُّ ثمنُ الكلْبِ" (¬1). [1295] ولأحمدَ، من رواية ابن مسعود قال: "لا تشتروا (¬2) السَّمكَ في الماءِ، فإنه غَرَرٌ" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3484)، والنسائي (7/ 190)، والطحاوي (4/ 529، والبيهقي (6/ 6) من حديث ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكره، وزادوا: "ولا حُلوان الكاهن ولا مهر البغي"، عدا الطحاوي فاقتصر على "لا يحل ثمن الكلب"، وهذا إسناد مصري، رجاله ثقات عدا معروف بن سويد، مقبول عند الحافظ. وله شاهد من حديث أبي مسعود الأنصاري (عقبة بن عمرو) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه. وتقدم برقم (1290). وفي الباب عن علي، وأبي جحيفة، وعن جابر وتقدم برقم (1286). (¬2) في الأصل: لا تشترا. والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (3676)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 214)، والبيهقيّ (5/ 340) من حديث محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد اللَّه بن مسعود فذكره مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 80): "رواه أحمد موقوفًا ومرفوعًا، والطبراني في "الكبير" كذلك ورجال الموقوف رجال الصحيح، وفي رجال المرفوع شيخ أحمد: محمد بن السماك، ولم أجد من ترجمه، وبقيتهم ثقات" وفيه يزيد بن أبي زياد! وسيأتي القول فيه، ومحمد بن السماك ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 106 - 107) فلم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا وقال الحسيني في "التذكرة": "لا يعرف" وتعقبه الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 412): "بل هو معروف وهو الواعظ المشهور"، ثم نقل عن محمد بن عبد اللَّه بن نمير: "حديثه ليس بشيء"، وقال ابن حِبَّان: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب: "كان صدوقًا". وفي الإسناد علة أبان عنها البيهقي، قال: "وفيه إرسال بين المسيب بن رافع وابن مسعود"، وقال أبو نعيم: "غريب المتن والإسناد، لم نكتبه من حديث ابن السماك إلَّا من حديث أحمد بن حنبل". وقال البيهقي: "والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه، ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد اللَّه أنه كره بيع السمك في الماء". وقال الخطيب: "كذلك رواه زائدة بن قدامة بن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح". ومداره على يزيد بن أبي زياد الكوفي ضعيف كبر فتغير، وصار يتلقن وكان شيعيًا. كما في "التقريب".

[1296] وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شِراء ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تضعَ، وعَنْ بَيع ما في ضُروعها إلَّا بكيل، وعن شراء العَبْدِ وهُوَ آبق، وعن شراء المغانمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شِراءِ الصدقات حتى تُقبض، وعن ضربة الغائص (¬1). وللترمذي منه "شراءُ المغانم" وقال: "غريب" (¬2). [1297] "وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (¬3). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف إلَّا قوله: وعن شراء المغانم حتى تقسم: أخرجه أحمد (11377)، والترمذي (1563) مختصرًا، وابن ماجه (2196)، والبيهقي (5/ 338)، والدارقطني (3/ 15) من حديث جهضم بن عبد اللَّه. عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد به. وقال الترمذي: "حديث غريب" يعني أنه ضعيف. وإسناده مسلسل بالضعفاء: جهضم بن عبد اللَّه بن أبي الطفيل، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يكثر عن المجاهيل. وشيخه فيه: محمد بن إبراهيم الباهلي، مجهول، كما في "الخلاصة" للخزرجي، وشيخه محمد بن زيد العبدي، قال الحافظ في "التقريب": لعله ابن أبي القموص وإلا فمجهول. وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام عند الحافظ. وقال البيهقي: "وهذه المناهي، وإن كانت في هذا الحديث بإسْنَاد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". وله شاهد قوي عن ابن عباس يأتي بعده في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم وآخر عن أبي هريرة وبهما ويصير هذا الحرف حسنًا لغيره. (¬2) رواية الترمذي (1563) من طريق جهضم بن عبد اللَّه به، وقال: "هذا حديث غريب". (¬3) حديث صحيح: أخرجه النسائي (7/ 301)، والحاكم (2/ 137) ضمن حديث من طريق عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا: نهى عن بيع المغانم حتى تقسم. الحديث. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا عمرو ابن شعيب أخرج له أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق وحديثه حسن. وله طريق أخرى عند الحاكم (2/ 137) من حديث شيبان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس نحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي المؤدَّبُ، ثبت في كل المشايخ، قاله أحمد. وفي الباب عن أبي هريرة وهو الآتي بعده.

[1298] ولأبي داود، عن أبي هُريرة، مثلُه (¬1). فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، واللَّه أعلم. [1299] وعنْ ابن عُمَرَ، قال: كَانَ أهلُ الجاهليَّةِ يتَبايعون لحُومَ الجزُورِ إلى حَبَلِ الحَبلَةِ فنَهَاهُمْ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ ذلك (¬2). وللبخاري: كانوا يتبايعون الجَزور (¬3). [1300] وفي لفظ: نهى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَبيع حاضَرٌ لبادٍ (¬4). [1301] وعنه، قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لُعِنَتْ الخَمْرةُ علَى عَشْرَةِ وُجُوهٍ: لُعِنَتْ الخَمْرةُ بِعَيْنِهَا، وشارِبُها، وساقيها، وبائعُها، ومبتاعُها، وعاصرُها، ومعْتَصِرُها، وحامِلُها، والمحمُولةُ إليه، وآكِلُ ثمنِها" (¬5). رواه الخمسة، إلَّا النسائي. ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (9017) و (9909) و (10105)، وأبو داود (3369) من حديث شعبة عن يزيد بن خمير عن مولى لقريش عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره ضمن حديث. وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 42): "فيه رجل مجهول" يعني الراوي عن أبي هريرة. وله شاهد عن ابن عباس تقدم قبله، وبه يصير هذا الحرف -أعني النهي عن شراء المغانم حتى تُقسم- حسنًا لغيره. (¬2) أخرجه البخاري (2143) و (2256)، ومسلم (1514) (6). (¬3) رواية البخاري (2256). (¬4) أخرجه البخاري (25159) عن ابن عمر. (¬5) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (4787) و (5391)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) من حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن أبي طعمة مولاهم -ووقع عند أبي داود: عن أبي علقمة بدل أبي طعمة، وهو وهم نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" (5/ 478 - 488) - وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأحمد، وأبو طعمة يقال اسمه هلال، مقبول عند الحافظ، ومثله عبد الرحمن بن عبد اللَّه الغافقي، وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 136): "وصححه ابن السكن". =

[1302] وهو للترمذي، من رواية أنس، وقال فيه: لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-[في الخمر] (¬1) عشرةً. وذكر نحوَه (¬2). [1303] وعن حكيم بن حِزام، قال: قلْتُ: يا رسُولَ اللَّهِ، يأتيني الرجُلُ فَيَسْأَلُني البَيْعَ ليْسَ عِنْدِي ما أبيعُهُ، ثمَّ أبتاعه مِنْ السُّوقِ، فقال: "لا تَبعْ ما ليْسَ عِنْدَكَ" (¬3). ¬

_ = وروي من طريق أخرى عن ابن عمر عند البيهقي (8/ 287) من حديث ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر مرفوعًا نحوه مطولًا، وصححه الحاكم (4/ 144)، ووافقه الذهبي، وفي سنده ثابت بن يزيد وثقه ابن حبان فقط في "الثقات" (4/ 93). وله شاهد عن أنس بن مالك: أخرجه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) من حديث أبي عاصم عن شبيب بن بشر عنه نحوه مرفوعًا، واستغربه الترمذي من حديث أنس وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1393): "ورواته ثقات". وعن ابن عباس: أخرجه أحمد (2897)، وابن حبان (5356)، والحاكم (2/ 31) من طريق حيوة ابن شريح أنبأنا مالك بن الخير الزبادي أن مالك بن سعد التجيبي حدثه أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فذكره بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهذا إسناد مصري حسن. مالك بن الخير الزبادي -بالباء الموحدة-، قال الذهبي في "الميزان" (6/ 5): "مصري محله الصدق". ومالك بن سعد التجيبي، قال أبو زرعة: "مصري لا بأس به". "الجرح والتعديل" (8/ 209). (¬1) الزيادة من جامع الترمذي (3/ 580). (¬2) حديث صحيح: رواه الترمذي (1295)، وابن ماجه (3381) من حديث أبي عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخمر عشرة، فذكره بنحوه. وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 136): "ورواته ثقات". وقال الترمذي: "وقد روى نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (15311) و (15312) و (15313) و (15315)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (7/ 289)، وابن ماجه (2187) من طريق يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام، فذكره، وحسنه الترمذي. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائي في "جامع التحصيل" (919) عن =

[1304] وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "أيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فهُوَ للأوَّلِ مِنْهُما" (¬1). رواهما الخمسة. [1305] وللدارقُطني، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: نَهى رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُباعَ صُوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضرْعٍ، أو سَمْنٌ في لبنٍ (¬2). ¬

_ = الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد اللَّه بن عصمة الجُشمي الحجازي فأخرجه أحمد (15316)، والطحاوي (4/ 41)، والدارقطني (3/ 8 - 9)، وابن حبان (4983)، وابن الجارود (602)، والبيهقي (5/ 313) من طرق عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عبد اللَّه بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه، فذكر نحوه. وقال البيهقي: "هذا إسناد حسن متصل". وعبد اللَّه بن عصمة مقبول كما في "التقريب". ويشهد له حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عند أحمد (6628) و (6671) و (6918)، والنسائي (7/ 295)، والدارقطني (3/ 74 - 75)، والبيهقي (5/ 340) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة، الحديث، وفيه: وعن بيع ما ليس عندك. وإسناده حسن، وبه يصير حديث عبد اللَّه بن عصمة حسنًا لغيره، وسيأتي حديث ابن عمرو (1306). (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (25090) و (20116) و (20121) و (20141)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (7/ 314)، وابن ماجه (2191) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي: "حديث حسن" وصححه الحاكم (2/ 175) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، والحسن البصري لم يصرح بسماعه من سمرة، وهو يدلس، وإنما يكون على شرط البخاري إذا صرح الحسن بالسماع، كما في حديث العقيقة المتقدم (1262). وقال المنذري في "مختصر السنن" (3/ 34): "وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سمرة شيئًا، وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة". وأخرجه أحمد (20085)، وابن ماجه (2190) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أو عن سمرة بن جندب (على الشك) به. وأخرجه أحمد (17349)، والبيهقي (7/ 139) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا بنحوه، ورجاله ثقات، وإسناده ضعيف لعنعنة الحسن بل لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، قال علي بن المديني: "رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها ولا من أبي موسى الأشعري. . ولا من عقبة بن عامر. . . " "جامع التحصيل" (135). (¬2) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (3/ 15)، والبيهقي (5/ 340) من حديث =

[1306] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جَدِّه مرفوعًا: "لا يجوز بيعٌ فيما لا يَملُكُ ابنُ آدمَ" (¬1). رواهُ [الخمسة] (¬2)، ولفظ ابن ماجه: "لا يَحِلُّ بيعُ ما ليس عندَك" (¬3). وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (¬4). [1307] وعن أبي أيُّوبَ قال: سمعتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من فرَّقَ بين والدةٍ وولدِها، فرَّق اللَّهُ بَيْنَه وبيْنَ أحِبَّتهِ" (¬5). ¬

_ = عمر بن فروخ عن خبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس، قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها. . الحديث. وقال البيهقي: "تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي". وقال الحافظ في "التقريب" صدوق ربما وهم. وقال البيهقي: "ورواه غيره موقوفًا"، ثم أخرجه هو (5/ 340)، والدارقطني (3/ 16) من حديث إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قوله. وقال البيهقي: "هذا هو المحفوظ موقوف، وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق" وسنده صحيح موقوفًا، فزهير بن معاوية، وإن كان سماعه من أبي إسحاق بأخرة، إلَّا أن سفيان وهو الثوري سمع منه قبل اختلاط أبي إسحاق، فصح الحديث موقوفًا. (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6769) و (6780) و (6781)، وأبو داود (2190)، والترمذي (1181)، والنسائي (7/ 289 - 290)، وابن ماجه (2188)، والدارقطني (4/ 14) والبيهقي (7/ 318) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، ولفظ أحمد (6781) أقرب لسياق المصنف، وليس فيه "ابن آدم"، وإسناده حسن. (¬2) بياض في الأصل، والزيادة من المحقق. (¬3) رواية ابن ماجه (2188). (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 527). (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (33499) والترمذي (1283) و (1566) والدارقطني (3/ 67)، والحاكم (2/ 55)، والبيهقي (9/ 126) من حديث حُييّ بن عبد اللَّه المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبلى عن أبي أيوب، فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وصححه الحاكم على شرط مسلم! وفي الإسناد: حُيي بن عبد اللَّه المعافري لم يخرج له مسلم شيئًا في "الصحيح"، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب"، وقال في "التلخيص" (3/ 36) "مختلف فيه"، ولكنه متابع. أخرجه =

رواه أحمد، والترمذي وحسَّنه (¬1)، وقال [الحاكم] (¬2): "على شرط مسلم" (¬3). قال بعض الحفاظ: "وفي قوله نظر، فإنه من رواية حُيَيّ بن عبد اللَّه، وقد تكلم فيه البخاري (¬4) وغير واحد (¬5) " (¬6). [1308] وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن الحكم، [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (¬7)، عن عليٍّ قال: أمرني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أبِيعَ (¬8) غلامَيْنِ أخَوَيْنِ، فبعْتُهُما ففرَّقتُ بينهما، فقال: "ارتَجعْهما ولا تَبِعْهُما إلَّا جميعًا" (¬9). ¬

_ = الدارمي (2636) من طريق عبد اللَّه بن جنادة عن أبي عبد الرحمن الحُبلى به، وعبد اللَّه بن جنادة هو العافري المصري روى عنه يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي أيوب، وذكره ابن حبان في "الثقات" كما في "الإكمال" (1/ 450) ولم يذكر فيه البخاري وابن أبي حاتم جرحًا ولا تعديلًا. وفي الباب عن أبي موسى، قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه. أخرجه ابن ماجه (2250)، وإسناده ضعيف، لكن لا بأس به في الشواهد، وله شاهد أيضًا من حديث علي يأتي بعده. فالحديث حسن لغيره بشواهده. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 511) و (4/ 134). (¬2) الزيادة من "المستدرك". (¬3) "المستدرك" (2/ 55). (¬4) قال البخاري: "فيه نظر". (¬5) وممن ضعفه أحمد قال: "أحاديثه مناكير"، انظر: "تهذيب الكمال" (7/ 489). (¬6) "تنقيح التحقيق" (2/ 585). (¬7) الزيادة من "المسند" وغيره. (¬8) في الأصل: ابتع. والمثبت من مصادر التخريج. (¬9) حديث حسن بشواهده: أخرجه أحمد (760)، وابن الجارود (575) من حديث سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فذكره. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم بن عتيبة، قاله الإمام أحمد، كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (280). وأخرجه أحمد (1045)، ومن طريقه البيهقي (9/ 127)، قال =

رواه الترمذي، وابن ماجه، ولفظه: وهَبَ لي [رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (¬1) غُلاميْنِ أخَويْن، فبعتُ أحدَهما، فقال: "رُدَّهُ، رُدَّهُ" (¬2). ورجاله مخرج لهم في الصحيحين (¬3)، لكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله غير واحد من الأئمة كأحمد، والنسائي وغيرهما. ولأبي داود عنه، أنه فرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وردَّ البيعَ (¬4). ¬

_ = أحمد: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن رجل عن الحكم بن عتيبة به. خالف أحمدَ في إسناده جماعةٌ، فأخرجه الدارقطني (3/ 65 - 66) من طريق إسماعيل بن أبي الحارث، والحاكم (2/ 54) من طريق يحيى بن أبي طالب، والبيهقي (9/ 127) من طريق محمد بن الجهم (ثلاثتهم) عن عبد الوهاب الخفاف عن شعبة عن الحكم بن عتيبة به، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهذا إسناد شاذ، والمحفوظ ما رواه الإمام أحمد بذكر سعيد بدل شعبة لذا قال البيهقي: "وهذا أشبه (يعني رواية أحمد) وسائر أصحاب شعبة لم يذكروه عن شعبة، وسائر أصحاب سعيد قد ذكروه عن سعيد هكذا" (يعني عن سعيد عن رجل عن الحكم). وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسَى، وطريق آخر لعلي يأتي بعده. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن لغيره. أخرجه أحمد (800)، والترمذي (1284)، وابن ماجه (2249)، والبيهقي (9/ 117)، والدارقطني (3/ 66) من حديث حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي، فذكره، واللفظ للترمذي، وحسنه، (يعني لشواهده)، وهذا إسناد ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وقد عنعن مع ضعفه، ثم إن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا، قاله أبو داود في "السنن" (3/ 101)، لكنه يتقوى بأحاديث الباب. (¬3) يعني حديث سعيد بن أبي عروبة المتقدم قبله. (¬4) حديث حسن لغيره. أخرجه أبو داود (2696)، والدارقطني (3/ 66)، والحاكم (2/ 559)، والبيهقي (9/ 126) من طريق يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شيب عن علي فذكره، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! ثم صححه هو (2/ 125) على شرطهما! ووافقه =

[1309] وله، عن شيخ من بني تَميم، قال: خطبنا (¬1) علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عَضوض يَعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قَالَ اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويبايعون المضطرين (¬2)، وقد نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر (¬3). وقد احتج به شيخنا في بطلان التحليل بيعًا لغيره. [1310] ولمسلم، من رواية سلمة بن الأكوع قال: لا غزونا فَزَارةَ مع أبي بكر غِرْنا عليهم جئتُه بناس أسوقُهُمْ إليه، وفيهم امرأةٌ معها ابنةٌ لها من أحسن العرب فنفَّلني ابنتَها، وقدمتُ بها المدينة فلقيني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "يا سَلَمَةُ هَبْ لي المرْأةَ" فقلت: قد أعجبتني، وما كشفتُ لها ثوبًا، فسكتُ وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني، فقال: "يا سلَمَةُ هَبْ لي المرأةَ، للَّه أبُوكَ" قلت: هي لك يا رسول اللَّه، قال: فبعثَ بها إلى أهل مكةَ، وفي أيديهم أسَارى منَ المسلمين، ففاداهم بتلك المرأة (¬4). قال أبو البركات: "وهو (¬5) حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز ¬

_ = الذهبي! كذا قالا، رحمهما اللَّه. وميمون بن أبي شبيب لم يدرك عليًّا كما تقدم، ثم هو صدوق كثير الإرسال، وأيضًا ليس له رواية عند الشيخين لا احتجاجًا، ولا استشهادًا، وفي الباب عن أبي أيوب، وأبي موسى فالحديث حسن لغيره بطرقه وشاهديه. (¬1) في الأصل: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفوق كلمة رسول حرف: من. وفوق كلمة وسلم حرف: إلى. أي أن من بداية الجملة إلى آخرها زيادة تحذف؛ لأنها خطأ. (¬2) كذلك الأصل وفي "السنن": ويبايع المضطرون. (¬3) أثر ضعيف: أخرجه أبو داود (3382) من حديث شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي. وقال: الخطابي في "معالم السنن" (3/ 75): "وفي إسناد الحديث رجل مجهول لا ندري من هو؟ ". (¬4) أخرجه مسلم (1755)، والسياق هنا أشبه بسياق أبي داود (2697) والحديث قد عزاه أبو البركات في "المنتقى" (2833) لأحمد ومسلم وأبي داود، فيبدو أن المصنف اقتصر في تخريجه على مسلم مع أن اللفظ ليس له. (¬5) في الأصل: هي. والمثبت من "المنتقى" (2833).

تقديم (¬1) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (¬2) ". [1311] وعن عِمرانَ بن حُصين، مرفوعًا: "أنّه نهَى عن بيع السِّلاحِ في الفتنةِ". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (¬3) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (¬4) (¬5). [1312] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أسير على جمل لي قد أعْيَا، فلحقني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فضربهُ ودعا له، فسار سيرًا لم يَسِر مثلهُ، فقال: "بعنيه بُوقيّة" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعتهُ، واستثنيتُ حُملانَهُ إلى أهلي (¬6). [1313] وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطان في بَيْعٍ، ولا ربحُ ما لم يضمن، ولا بيعُ ما ليس عندك" (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: التقديم. والمثبت من "المنتقى" (2833). (¬2) "المتنقى" (2/ 327) (2833). (¬3) الحافظ الكبير الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قاضي أصبهان له التصانيف النافعة، وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس. توفي عام (287) رحمه اللَّه. انظر ترجمته في "تذكرة الحفاظ" (2/ 640 - 641)، و"طبقات علماء الحديث" (2/ 346 - 348)، و"سير أعلام النبلاء" (13/ 430 - 439). (¬4) إن كان رواه ابن أبي عاصم من طريق بحر بن كَنيز فليس إسناده بجيد كما سيأتي. (¬5) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (5/ 327)، والطبراني في "الكبير" (18/ 136 - 137) من طريق بحر بن كنيز عن عبد اللَّه اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران به مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 158): "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك"، وقال البيهقي: "وبحر السقاء ضعيف لا يحتج به". وذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا موقوفًا إثر حديث (2099) فقال: "وكره عمران بن حصين بيعهُ في الفتنة". ووصله البيهقي (5/ 327) من طريق عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت يحيى بن معين عن محمد بن مصعب قال: حدثني يومًا عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصين أنه كره بيع السلاح في الفتنة. وقال البيهقي: "رفعه وهم والموقوف أصح". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 226): "ورواه ابن أبي عاصم في "كتاب البيوع" مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه". (¬6) أخرجه البخاري (2718)، ومسلم (715) (109). (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (6628) و (6671) و (6918)، وأبو داود (3504)، والترمذي =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1)، والحاكم. [1314] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالتْ: جاءَتْنِي برَيرَةُ، فقالت: كاتَبْتُ أهْلي على تسعِ أواقٍ، في كُلِّ عامٍ أوقِيةٌ، فأعينيني، فقُلتُ: إنْ أحَبَّ أهلُكِ أنْ أعُدَّها لهم، ويكون ولاؤُكِ لي فعلتُ. فذهبتْ إلى أهلها فقالت لهم، فأبوْا، فجاءتْ من عندهم ورسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسٌ، فقالت: إنِّي عرضتُ ذلِكَ عليهم فأبوْا إلَّا أن يكون الولاءَ لهم. فسمِعَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "خُذِيها واشْتَرِطِي لهم الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمن أعْتَقَ" ففعلت عائشة، ثم قام فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: "أما بعدُ ما بالُ رجَالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كَانَ منْ شَرْطٍ ليس في كتاب اللَّه، فهو باطلٌ، وإن كان مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّه أحَقُّ، وشرطُ اللَّهِ أوثَقُ، وإنَّما الولاءُ لمَنْ أعْتَقَ" (¬2). [1315] وعن ابن عمر، قال: ذكرَ رجلٌ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يُخْدَعُ في البيوع فقال: "مَنْ بايعتَ فقُلْ: لا خِلابةَ" (¬3). [1316] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه عن جده، قال: نهى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعِ العُرْبَانِ (¬4). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي. ¬

_ = (1234)، والنسائي (7/ 295)، وابن ماجه (2188) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده حسن. وتقدم نحوه (1306). (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 527). (¬2) أخرجه البخاري (2726) و (2729)، ومسلم (15094) (8). (¬3) أخرجه البخاري (2117) و (2407) و (2414) و (6964)، ومسلم (1533) (48). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (6723) من طريق مالك أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وهو في "الموطأ" (2475)، وإسناده ضعيف لإيهام الثقة الذي روى عنه مالك فقد يكون غير ثقة عند غيره. وأخرجه أبو داود (3502) وابن ماجه (2192) من طريق مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب به. وأخرجه ابن ماجه (2193) والبيهقي (5/ 342) من طريق حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس عن مالك (وسقط من مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي لسنن ابن =

باب بيع الأصول والثمار

وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (¬1)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (¬2)، ولا يحتج بهما. بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ (¬3) [1317] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (¬4) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (¬5). [1318] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (¬6). [1319] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (¬7)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (¬8). ¬

_ = ماجه قوله: عن مالك) عن عبد اللَّه بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب به. وقال البيهقي: "وحبيب بن أبي حبيب ضعيف وعبد اللَّه بن عامر وابن لهيعة لا يحتج بهما، والأصل في هذا الحديث مرسل مالك". ويبدو أن البيهقي ألان القول في حبيب كاتب مالك، فقد كذّبه أبو داود وجماعة، وقال الحافظ في "التقريب": متروك. (¬1) حبيب بن أبي حبيب المصري كاتب مالك، رماه أبو حاتم وابن عدي بالوضع. لم يخرج له أصحاب السنن سوى ابن ماجه له عنده حديث فرد متابعة. (¬2) عبد اللَّه بن عامر الأسلمي القاري، ضعفه أحمد، والنسائي، والدارقطني. "ميزان الاعتدال" (4/ 130). (¬3) قوله: بجع الأصول والثمار. لحق بهامش الأصل. وعليه علامة الصحة. (¬4) في الأصل: فثمرها. والمثبت من "الصحيحين". (¬5) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80). (¬6) أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (1534) (49). (¬7) ليس في "الصحيح": بيع. (¬8) أخرجه مسلم (1535) (50).

باب الربا

[1320] وعن أنس، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهى عن بيع الثَّمرةِ حتى تُزهِيَ. قالوا: وما تُزْهي؟ قال: "تحمرُّ" وقال: "إذا منع اللَّهُ الثمرةَ، فبِمَ تستحِلُّ مالَ أخيكَ" (¬1). [1321] [وعن] (¬2) جابر، قَالَ: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلةِ والمزابنةِ، والمحاقلةُ أن تبْتاع الحَقلُ بكيْلٍ من الطعام معلومٍ، والمزابنةُ بأن يُباعَ النخلُ بأوساقٍ من التمر، والمخابرةُ الثلثُ والربعُ، وأشباه ذلك (¬3). [1322] ولمسلم، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرَ بوضع الجوائح (¬4). وفي لفظ: "إنْ (¬5) بِعْتَ مِنْ أخيكَ ثمرًا فأصابتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخُذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (¬6). باب الربا [1323] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: لعَنَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، وكاتِبَه، وشاهدَيْه، وقال: "هُمْ سَواءٌ" (¬7). [1324] وفي رواية: نَهى عن بيع الصُّبْرةِ من التمر لا يُعلم مَكِيلَتُها (¬8) بالكيلِ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1488) و (2195) و (2197) و (2198) و (2208)، ومسلم (1555) (15) واللفظ له. (¬2) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والزيادة من مصادر التخريج. (¬3) أخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536) (83) واللفظ له. (¬4) أخرجه مسلم (1554) (17). (¬5) في "صحيح مسلم" (1554): لو. (¬6) رواية مسلم (1554) (14). (¬7) أخرجه مسلم (1598) (106). (¬8) في الأصل: كيلها، والمثبت من "الصحيح".

المسمَّى من التمر (¬1). [1325] وفي رواية: اشترى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدًا بعبديْنِ (¬2). [1326] وفي رواية، عن فَضالةَ بن عُبيد، قال: اشتريتُ قِلادةً يوم خَيْبرَ باثنَيْ عَشَرَ دينارًا، فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، ففصلْتُها، فوجدتُ فيها أكثر من اثني عَشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا تُباعُ حتى تُفصَلَ" (¬3). وفي رواية: "لا تبيعوا الذهَبَ بالذهَبِ، إلا وزنًا بوزنٍ" (¬4). [1327] وعنْ عُبَادةَ مرفوعًا، قال: "الذَّهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، والتمْرُ بالتمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ (¬5)، مِثْلًا بمِثْلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد" (¬6). [1328] ومثله، للبخاري من حديث أبي سعيد، وقال فيه: "فمن زاد [أ] (¬7) واستزاد فقد أرْبى، الآخذُ والمُعْطي فيه سواءٌ" (¬8) (¬9). [1329] وعن مَعْمَر بن عبد اللَّه، قال: كنتُ أسمعُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مثلًا بمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومئذٍ الشعير (¬10). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1530) (42). (¬2) أخرجه مسلم (1602) (123). (¬3) أخرجه مسلم (1591) (90). (¬4) رواية مسلم (1591) (91). (¬5) قوله: بالملح. لحق بهامش بالأصل وعليه علامة الصحة. (¬6) أخرجه مسلم (1587) (81). (¬7) الزيادة من الصحيح. (¬8) أخرجه البخاري (2176) و (2177) و (2178) ومسلم (1584) (82) واللفظ له. (¬9) في الأصل: فيه سواء، فيه سواء. والمثبت من "الصحيح". (¬10) أخرجه مسلم (1592) (93).

[1330] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "الذَّهَبُ بالذّهَبِ وزْنًا بوزْنٍ". رواهنّ مسلم (¬1). [1331] وعنه، أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- استَعْملَ رجُلًا على خَيْبرَ فجاءَ بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال: "أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هكذَا؟ " قال: لا. إنّا لنأخُذُ الصاعَ بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثَةِ. فقال: "لا تفْعَلْ، بِعْ الجَمْعَ بالدَّرَاهِمِ، ثمّ ابتَعْ بالدراهِمِ جَنيبًا" (¬2). وقال في الميزان مِثْلَ ذلك. ولا حُجَّةَ فيه لمن قَالَ بالحِيَلِ، لأنه أرشدهم إلى البيع الصحيح البتات قاله شيخنا (¬3)، مع أوجه أُخَر. [1332] وعنه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَخَّص في بَيْعِ العرَايَا بِخَرْصِهَا، فِمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو [في] (¬4) خمسةِ (أوْسُقٍ) (¬5) (¬6). [1333] وعنَ أبي بَكْرةَ، قال: نهى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الفِضَّةِ بالفِضّة، والذَّهب بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواءٍ، وأمرَنَا أن نشترِيَ الفِضةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا، والذَّهبَ بالفِضّةٍ كيفَ شِئْنَا (¬7). [1334] وعنَ ابنِ عُمرَ، قال: نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة؛ أن يَبِيعَ الرجُلُ (¬8) ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1588) (84). (¬2) أخرجه البخاري (2203) و (2303) و (4245)، ومسلم (1593) (95). (¬3) انظر: "مجموع الفتاوى" (29/ 28 - 29). (¬4) الزيادة من "الصحيح". (¬5) قوله: أوسق. ليس في "صحيح مسلم" (1541) (71). (¬6) أخرجه البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541) (71) واللفظ له. (¬7) أخرجه البخاري (2175) و (2182)، ومسلم (1590) (88) واللفظ له. (¬8) قوله: الرجل. ليس في "الصحيحين".

ثمرَ حائطِهِ إنْ كان نخلًا بتمر كيلًا، وإنْ كان كَرْمًا أنْ يبِيعَه بزبيبٍ كيلًا، وإنْ كان زَرْعًا أنْ يَبِيعَه بكيلِ طعام، نَهى عن ذلك كلِّه (¬1). ولمسلم: وعن كُلِّ ثمرٍ بخرْصه (¬2). [1335] ولأبي داودَ (¬3): "الوزْنُ وزْنُ أهْلِ مكةَ، والمِكْيَالُ مِكْيالُ أهْلِ المدينةِ" (¬4). [1336] ولأبي داودَ: "إذا تبَايَعْتُمْ بالعِينَةِ وأخَذْتُمْ أذْنَابَ البَقَرِ، ورضِيتُمْ بالزَّرْع، وتركْتُمْ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ علَيْكُمْ ذُلًا لا يَنْزِعُهُ عنكم حتَّى تَرْجِعُوا إلى دينكم" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2185) و (2205)، ومسلم (1542) (76). (¬2) رواية لمسلم (1542) (74). (¬3) يعني عن ابن عمر. وكذا الحديثان بعده. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1607)، وأبو داود (3340)، والنسائي (5/ 54) و (7/ 284)، والبيهقي (6/ 31) من حديث سُفيَان عن حنظلة بن أبي سفيان عن طاووس عن ابن عمر مرفوعًا به. وإسناده صحيح، رجاله ثقات أثبات. (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3462)، والبيهقي (5/ 316) من حديث حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه أن نافعًا حدثه عن ابن عمر قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره. وهذا إسناد ضعيف، إسْحَاق أبو عبد الرحمن هو ابن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": فيه ضعف. وعطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم، يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، كما في "التقريب"، وأخرجه أحمد (4825) والطبراني في "الكبير" (12/ 432) رقم (13583) و (12/ 433) رقم (13585) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر مرفوعًا. ورجاله ثقات، وإسناده منقطع، قَالَ الإمام أحمد: "عطاء -يعني: ابن أبي رباح- قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه". كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (565) ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 103) عن ابن المديني والبخاري أنهما قالا: رأى (يعني: عطاء) ابن عمر، ولم يسمع منه. وأخرجه أيضًا أحمد (5007) و (5562) من حديث أبي جناب عن شهر بن حوشب عن ابن عمر مرفوعًا ورواه أبو نعيم في "الحلية" (1/ 313 - 314) فأسقط عبد الملك من بين ليث وعطاء. وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية قال النسائي: ليس بالقوي. وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (3609) من حديث ليث عن عبد الملك عن عطاء قال: قال ابن عمر فذكره مرفوعًا. والليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك، كما في "التقريب". والحديث =

"وفي إسناده: إسحاق بن أَسيد، أبو عبد الرحمن (¬1) الخراساني نزيل مصر، لا يحتج به". قاله عبد العظيم (¬2). وهو للإمام أحمد من رواية عطاء، ورواته ثقات (¬3). [1337] وعنه، قال: كنتُ أبيعُ الإبلَ بالبقيعِ، فأبيعُ بالدنانير وآخُذُ الدَّراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخُذُ الدنانير، فسألتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لا بَأْسَ أن تأخُذَهَا بسعرِ يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شيءٌ" (¬4). رواه الخمسة، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم" (¬5). وقال البيهقي: ¬

_ = قواه شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/ 30) فقال: "وقد روى أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " فذكره. (¬1) في الأصل: أبو عبد اللَّه. والتصحيح من "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 102). (¬2) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (5/ 102 - 103). (¬3) رواية أحمد (4825) وتقدم أعلاه. (¬4) حديث ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (4883) و (5237) و (5555) و (5559) و (5628) و (5773) و (6239) و (6427)، وأبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (7/ 28 و 283)، وابن ماجه (2262)، والبيهقي (5/ 284 و 315)، والدارقطني (3/ 23 - 24)، والحاكم (2/ 44) من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا". وقال البيهقي: "والحديث ينفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 61): "وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، وأخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، وأخبرنا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه". وسماك تغير بأخرة فكان ربما يلقن كما في "التقريب". فرفعه شاذ لمخالفته الثقات الذين أوقفوه على ابن عمر فحديثهم هو المحفوظ. (¬5) "المستدرك" (2/ 44).

"تفرد برفعه سِماك بن حرب". [1338] وروى سعيد، عن غُنْدر، عن شُعبة، عن أبي إسحاق، عن امرأتهِ العالية، أنها دخَلتْ على عَائِشَةَ، ومعها أمُّ ولدِ زَيْدِ بنِ أرقمَ، فقالت أمُّ ولدِ زَيْدٍ: يا أمَّ المؤمنين، إني بِعْتُ غلامًا مِنْ زيْدِ بن أرقم بثمانِ مائة درهمٍ نسيئةً، وابتعتُه مِنْهُ بست مائةٍ نقدًا. فقالت لها عائشة: بئسما اشْترَيْتِ. أبلغي زيدًا أنه قد أبطلَ جِهَادَه معَ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَّا أن يتوبَ (¬1). ورواه الإمام أحمد (¬2)، والبيهقي، والدارقطني وقال: "العالية مجهولة" (¬3). قال ابن الجوزي وغيره: "بل هي امرأة معروفة ذكرها ابن سعد في "الطبقات" (¬4)، وقد روى عنها زوجها، وابنها يونس، وبمثل هذا ترتفع الجهالة عنها (¬5). [1339] وعن سعد بن أبي وقَّاص، قال: سمعتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عن اشتراءِ الرُّطَبِ بالتَّمر فقال: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنَهى عن ذلك (¬6). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه البيهقي (5/ 330 - 331) من طريق أبي إسحاق عن العالية قالت: كنت قاعدة عند عائشة -رضي اللَّه عنها- فأتتها أم محبة فقالت لها. فذكره، وأخرجه الدارقطني (3/ 52)، وابن سعد (8/ 487) من طريق يونس بن أبي إسْحَاق عن أمه العالية بنت أيفع قالت: خرجت أنا وأم محبة إلى مكة فدخلنا على عائشة. فذكره، وقال الدارقطني: "أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما". (¬2) نسبه ابن الجوزي في "التحقيق" لأحمد وقال: "هذا إسناد جيد". ولم أجده في "المسند" للإمام أحمد، ولم ينسبه إليه أبو البركات في "المنتقى" (2927) وقال ابن القيم في "تهذيب السنن". "رواه البيهقي والدارقطني"، ولم ينسبه لأحمد ولو كان فيه لنسبه إليه. واللَّه أعلم. (¬3) "سنن الدارقطني" (3/ 52). (¬4) "التحقيق" (2/ 558). (¬5) برواية اثنين عن الراوي ترتفع عنه الجهالة العينية، أما الجهالة الحالية فلا ترتفع حتى يوثق ممن لم يعرف بالتساهل في التوثيق. (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (1515)، وأبو داود (3359)، والترمذي (1225)، =

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1)، وابن المديني، والحاكم (¬2). [1340] وعن الحسن، عن سَمُرةَ مرفوعًا، أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. ¬

_ = والنسائي (7/ 268)، وابن ماجه (2264)، والدارقطني (3/ 49)، والحاكم (2/ 38)، والبيهقي (5/ 294) من طريق مالك قال حدثني عبد اللَّه بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مَالِك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللَّه بن زيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش". وزيد بن عياش، أبو عياش، صدوق، كما في "التقريب". فهذا إسناد حسن. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 519). (¬2) "المستدرك" (2/ 39). (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20143) و (20237) و (20215) و (20264)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (7/ 292)، وابن ماجه (2270)، والحاكم (2/ 35)، والبيهقي (5/ 288 و 296) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة به. وبنحوه عند الحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره"، وصححه الحاكم على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وليس على شرطه عند التأمل لأن البخاري انتقى من حديث الحسن ما ثبت فيه سماعه من سمرة وهو حديث العقيقة، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولًا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المُسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-"، وقال في موضع آخر (5/ 288): "أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة". وفي الباب -غير ما سيأتي- عن جابر بن عبد اللَّه، أخرجه أحمد (14331) و (15063) و (15094)، والترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) من طريق الحجاج عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا نحوه، وقال الترمذي: "حسن صحيح". يعني لشواهده، وإلا فحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكن حديث الحسن به وبشواهده الآتية حسن لغيره.

وقد روى عن ابن عمر (¬1)، وابن عباس (¬2)، وجابر بن سمُرة (¬3). وقال البخاري: "رواه الثقات عن ابن عبَّاس موقوفًا. قال: وحديث زياد بن جُبير عن ابن عمر، إنما هو زياد بن جُبير عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل، فطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية". حكى هذا عبد العظيم عنه (¬4). [1341] وعن زيْد بن ثابت، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخّص في (بيع) (¬5) العزَية يأخُذُها أهْلُ البيتِ بِخَرْصِها تمرًا يأكلونها رُطَبًا (¬6). وفي لفظ: "رَخَّصَ في بَيع العَرَيِةِ بالرُّطَبِ أو بالتَّمرِ، ولم يُرخِّصْ في غَير ذلك" (¬7). [1342] ولمالِك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيّب، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى ¬

_ (¬1) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 60) من حديث محمد بن دينار الطاحي عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا. قال الترمذي "سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: إنما يرويه عن زياد بن جبير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا". ومحمد بن دينار صدوق سيئ الحفظ تغير قبل موته. (¬2) أخرجه البيهقي (5/ 288 - 289) من حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، وقال البيهقي: والصحيح عن معمر عن يحيى عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. . وروينا عن البخاري أنه وهّنَ رواية من وصله. (¬3) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (25942) من حديث أبي عمر المقرئ عن سماك عن جابر بن سمرة مثله، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 105): "وفيه أبو عمرو (كذا) المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق، والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه". الظاهر أنه حفص بن سليمان صاحب عاصم، وهو ضعيف في الحديث، مع إمامته في القراءة. انظر: "الضعفاء والمتروكون" لابن الجوزي (933). (¬4) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 28). (¬5) قوله: بيع، ليس في صحيح مسلم. نعم هذا الحرف ثابت من طريق آخر (1539). (¬6) أخرجه البخاري (2184) و (2188) و (2192)، ومسلم (1539) (61) واللفظ له. (¬7) رواية البخاري (2184)، ومسلم (1539) (59).

عن بيع اللَّحم بالحيوان (¬1). ورواه سعيد أيضًا بهذا الإسناد (¬2). وللدارقطني، بإسنادٍ لا يثبت، عن سهل بن سعد مرفوعًا، مثله (¬3). ولابن خزيمةَ، عن الحسن، عن سمُرةَ، مرفوعًا نحوه (¬4). وقال البيهقي: "إسناده صحيح" (¬5). [1343] وعن عُمرَ، قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الذَّهبُ بالوَرِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبر ربًا، إلا هاءَ وهاءَ". وذكر في الشعيرِ والتمرِ مِثْلَ ذلك (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (2613) عن زيد بن أسلم عن سعيد ابن المسيب به مرسلًا. وعنده: عن بيع الحيوان باللحم. ومن طريق مالك أخرجه الدارقطني (3/ 71)، والحاكم (2/ 35)، والبيهقي (5/ 296) واللفظ لهما. (¬2) قال سعيد بن منصور: حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب فذكره مرسلًا. كما في "تنقيح التحقيق" (2/ 529). (¬3) أخرجه موصولًا الدارقطني (3/ 70 - 71)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 334) من حديث يزيد بن عمرو البزاز حدثنا يزيد بن مروان حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد مرفوعًا به، وقال أبو نعيم: "غريب من حديث مالك عن الزهري عن سهل تفرد به يزيد بن عمرو عن يزيد"، وقال الدارقطني: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في "الموطأ" عن ابن المسيب مرسلًا". ويزيد بن مروان هذا قال ابن معين: كذاب. كما في "الميزان" (4/ 439) فالصواب فيه أن المرسل هو الصحيح، كما قال البيهقي. (¬4) أخرجه البيهقي (5/ 296) من طريق ابن خزيمة قال حدثنا أحمد بن حفص السلمي قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تباع الشاة باللحم، وقال البيهقي: "إسناده صحيح" والراجح أن رجاله ثقات غير أحمد وأبيه فهما صدوقان عند الحافظ. والحسن يدلس وقد عنعن، لكن الحديث مع مرسل سعيد بن المسَيِّب يتقوى ويصلح للاحتجاج. (¬5) "السنن الكبرى" للبيهقي (5/ 296). (¬6) أخرجه البخاري (2134) و (2174)، ومسلم (1586) (79).

باب قبض المبيع وتلفه قبله

[1344] وفي حديث أبي سعيد: "ولا تَبِيعُوا مِنْهَا غائِبًا بِنَاجِزٍ" (¬1). [1345] وفي حديث سهل بن أبي حَثمةَ، نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخَّصَ في بيع [العرايا (¬2). وفي لفظ: "رَخَّص في بيع العَريّة، النخلةِ والنخلتين" (¬3)] (¬4). باب قبض المبيع وتلفه قبله [1346] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ ابتَاعَ طعامًا فلا يبعْهُ حتى يَستَوْفيَهُ" -وفي لفظٍ: "حتى يكتاله" (¬5) - قال: ولا أحسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ" (¬6) (¬7). [1347] وعن ابن عُمرَ قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ، فنهاهم النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيعوه حتى يَنْقلوه (¬8). وفي لفظٍ: "مَنْ ابتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبَضَهُ" (¬9). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584) (75). (¬2) أخرجه البخاري (2191) و (2384)، ومسلم (1540) (67). (¬3) رواية مسلم (1540) (67). (¬4) ما بين المعكوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬5) أخرجه مسلم (1528) (39) من حديث أبي هريرة. (¬6) قوله: قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، من تتمة حديث ابن عباس واللفظ هنا للبخاري (2135). (¬7) أخرجه البخاري (2132) و (2135)، ومسلم (1525) (29) واللفظ له عن ابن عباس. (¬8) أخرجه البخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1525) (30) واللفظ له. (¬9) أخرجه البخاري (2123) و (2131) و (2137) و (2166) و (2167) و (6852)، ومسلم (1527) واللفظ لأحمد (4716).

[1348] وعن جابرٍ، قال: نَهَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ بَيْع الطعام حتى يَجريَ فيهِ الصَّاعان: صاعُ البائعِ، وصاعُ المشترِي (¬1). رواه ابن ماجه، والدارقطني. [1349] وعن عُثْمَانَ -رضي اللَّه عنه-، قال: كنْتُ أبْتَاعُ التَّمْرِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ اليهودِ وأبيعُهُ بِرِبْحٍ، فبلَغَ ذلكَ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يَا عُثْمَانُ إذَا ابتَعْتَ (¬2) فاكْتَلْ، وإذَا بِعْتَ فَكِلْ" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 316) من حديث ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر فذكره. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن قاضي الكوفة. قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ جدًّا. قَالَ البيهقيّ: "وروى من وجه آخر عن أبي هريرة" ثم أخرجه هو (5/ 316) من حديث مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة نحوه. وإسناده صحيح مخلد بن حسين ثقة فاضل كما فى "التقريب" ومن فوقه ثقات رجال الصحيح. (¬2) في "المسند" (444) و (560): إذا اشتريت. بدل: إذا ابتعت. والمصنف نقله عن "المنتقى" (2826) وفيه: "إذا ابتعت". وعزاه أبو البركات لأحمد، وليس عند أحمد في الموضعين "إذا ابتعت". بل عنده "إذا اشتريت". وأما لفظ: "إذا ابتعت" فعند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315)، بسند حسن في المتابعات، ويأتي بعده. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (444) و (560)، وابن ماجه (2230)، والطحاوي (4/ 17)، والبيهقي (5/ 315) من طريق ابن لهيعة حدثنا مُوسَى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر -فذكره. وحسنه الهيثمي في "المجمع" (4/ 98). وموسى بن وردان صدوق ربما أخطأ كما في "التقريب". وابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه. وله طريق آخر عند الدارقطني (3/ 8)، والبيهقي (5/ 315 - 316) من طريق عبد اللَّه بن صالح عن يحيى بن أيوب عن عبيد اللَّه به المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان به مرفوعًا. واسناده لا بأس به في المتابعات. عبد اللَّه بن صالح صدوق كثير الغلط، ومنقذ مقبول، كما في "التقريب". وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة (6/ 363) عن يحيى بن أبي زائدة ويحيى بن أبي غنية عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن الحكم بن عتيبة قال: قدم لعثمان طعام عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكر نحوه.

باب الرد بالعيب

رواهُ أحمد، والبخاري تعليقًا (¬1) باب الرد بالعيب [1350] قد تقدم قوله "الخراجُ بالضَّمَانِ" (¬2) وفي رواية: أنّ رجُلًا ابتاعَ غُلامًا فاسْتَغَلَّهُ ثُمّ وجدَ بهِ عَيْبًا فردَّهُ بالعَيْب، فقالَ البَائِعُ، غَلَّةُ عَبْدِي. فقالَ النبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغَلَّةُ بالضَّمانِ" (¬3). رواه الخمسة، إلا النسائي، لكن هو للترمذي عن هشام بن عُروة مرسل، وقال: "هذا حسن صحيح غريب". فيه: مسلم بن خالد الزَّنْجي، قال البخاري: "ذاهب الحديث" (¬4). [1351] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مر برجُل يَبِيعُ طعامًا، فأدخَلَ يده فيه فإذا هو مبلول! فقال: "من غشنا فليس منّا" (¬5). رواهُ مسلم. [1352] ولأحمدَ، من حديث واثلة: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يعلمُ ذلك إلا بيَّنَ ما فيهِ، ولا يَحِلُّ لأحدٍ يعلم ذَلِكَ إلا بَيَّنَه" (¬6). ¬

_ (¬1) ذكره البخاري تعليقًا بصيغة التمريض (51) باب الكيل على البائع والمعطي. (¬2) تقدم تخريجه مفصلًا في (1281). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (24514)، وأبو داود (3510)، وابن ماجه (2243) من طريق مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائة. فذكره. ومسلم بن خالد وهو الزيجي وإن يكن ضعيفًا فقد تابعه غير واحد. فهو حديث حسن بالمتابعات، هذا ولم أجده مرسلًا عند الترمذي في "جامعه". (¬4) "الضعفاء الصغير" للبخاري (342) وفيه: "منكر الحديث". (¬5) أخرجه مسلم (101) (164). (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (16013)، والحاكم (2/ 9 - 10)، والبيهقي (5/ 320) من حديث أبي جعفر -يعني الرازي- عن يزيد بن أبي مالك قال حدثنا أبو سباع قال: اشتريت =

وفيه: أبو سِبَاعٍ، ليس بالمشهور (¬1)، وعيسى بن ماهان (¬2)، وهو مختلف فيه. [1353] ولابن ماجه، عن عقبةَ بن عامر، مرفوعًا: "المسلمُ أخو المسلمِ، لا يحلُّ لمسلمٍ باع من أخيه بيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنهُ له" (¬3). رواه أحمد، والحاكم وقال: "على شرطهما". وقال البخاري في "الصحيح": وقال عقبةُ بن عامر: لا يَحِلُّ لامرئ يبيع سلعة يعلم أنه بها داءٌ إلا أخبر به (¬4). [1354] وعنه، مرفوعًا قَالَ: "عُهَدةُ الرَّقِيقِ أرْبَعُ ليالٍ" (¬5). ¬

_ = ناقة. فذكره مطولًا بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأبو سباع هذا مجهول، قاله الذَّهَبِيّ في "الميزان" (4/ 527) وأبو جعفر الرازي اسمه عيسى ابن أبي عيسى مشهور بكنيته، قال الحافظ في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عقبة بن عامر أخرجه ابن ماجه (2246)، والحاكم (2/ 8) من طريق يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عنه مرفوعًا: "المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بينه له" وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! ورجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة أخرج له مسلم والأربعة، وأعل بالوقف كما في "تغليق التعليق" (3/ 223). وأخرجه أحمد (17451) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا نحوه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 223): "وهو على هذا حديث حسن لمتابعة يحيى بن أيوب لابن لهيعة عليه وباقي رجاله ثقات". (¬1) "ميزان الاعتدال" (4/ 527). (¬2) "تهذيب الكمال" (33/ 192 - 196). (¬3) تقدم تخريجه قبله تحت حديث (1352). (¬4) ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا موقوفًا: كتاب البيوع (19) باب إذا بَيَّنَ البيعان ولم يكتما ونصحا. وتقدم موصولًا مرفوعًا قبله تحت حديث (1352). (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17358)، وأبو داود (3506)، وابن ماجه (2245) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا. واللفظ لأحمد، وقال البغوي في "شرح السنة" =

رواهُ أحمد، وأبو داود. ولأحمد وابن ماجه: "ثلاثةُ أيام" (¬1). ولابن ماجه: "لا عُهدةَ بعد أربع" (¬2). قال عبد العظيم: "قد وقع الاضطراب في متنه وإسناده" (¬3). وقال الإمام أحمد في رواية الأثرم: "ليس في العهدة حديث صحيح" (¬4). وقال ابن المنذر: "لا يثبت". [1355] وعن ابن عُمر، أنه باع عبدًا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمان مائة درهمٍ، فأصاب به عيبًا، فأراد ردَّه على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال لابن عُمر: أتحلفُ أنك لم تعلم العيبَ؟ فقال: لا. فردّه عليه، فباعه بألفٍ (¬5). ¬

_ = (8/ 149): "وضعف أحمد هذا الحديث وقال: لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت في العهدة حديث". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (17385)، وأبو داود (3506)، والحاكم (2/ 21)، والبيهقي (5/ 323) من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر مرفوعًا به. وقال الحاكم: "الحسن لم يسمع من عقبة بن عبد اللَّه المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا" ولم يخرجه ابن ماجه بهذا اللفظ من حديث عقبة إنما أخرجه من حديث سمرة بن جندب (2244) من طريق قتادة من الحسن إن شاء اللَّه عنه به مرفوعًا، وقال البوصيري في "الزوائد" وسماع الحسن من سمرة فيه مقال"، وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 157): "والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة". (¬2) أخرجه ابن ماجه (2245) من طريق الحسن عن عقبة به. (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 157). (¬4) "شرح السنة" (8/ 149)، و"مختصر سنن أبي داود" (5/ 157)، و"معالم السنن" (3/ 125)، و"المجموع" (11/ 321). (¬5) صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (2482) عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد اللَّه أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بثمان مائة درهمٍ، فذكره. وفيه: فباعه عبد اللَّه بن عمر بعد =

باب خيار التدليس

رواه الإمام أحمد، وسعيد بإسْنَاد صحيح. باب خيار التدليس [1356] عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ فَمَنْ ابتَاعَها بَعْدَ ذلك فهو بخيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحِلُبَها، إن رضيها أمسكَها، وإن سَخِطها ردَّها وصاعًا من تمرٍ" (¬1). وللبخاري: "من اشْتَرى غَنَمًا مَصرّاةً فاحْتلبها، ففي حَلْبتَها إنْ سَخِطَها صاعٌ من تمر" (¬2). ولمسلم: "إمَّا هي، وإلَّا فلْيرُدَّها وصَاعًا من تَمر" (¬3). وفي لفظ له (¬4): "مَنْ اشترى (¬5) [شاةً] (¬6) مصرّاةً، فهو (منها) (¬7) بالخيار ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أمسكها، وإنْ شاءَ ردّها، وصاعًا مِنْ تَمرٍ، لا سَمْرَاءَ" (¬8). [1357] وفي لفظ له (¬9)، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُتلقَّى الجلَبُ، فإن تَلقَّاهُ إنسانٌ ¬

_ = ذلك بألف وخمس مائة درهم. وإسناده صحيح. (¬1) أخرجه البخاري (2150) و (2151)، ومسلم (1515) (11). (¬2) رواية البخاري (2151). (¬3) رواية مسلم (1524) (28). (¬4) قوله: "وفي لفظ له" يعني لمسلم إذ هو أقرب مذكور. (¬5) لفظ مسلم (1524) (24): من ابتاع. (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) قوله: "منها" غير مثبت في "صحيح مسلم" بل عنده: "فيها" (1524) (24). (¬8) قوله: "لا سمراء" رواية أخرى لمسلم (11524) (25) من طريق آخر عن أبي هريرة. (¬9) قوله: "وفي لفظ له" كأن الضمير يعود على مسلم في "الصحيح" وليس كذلك، إذ اللفظ للترمذي. إلا أن يكون الضمير يعود على الراوي وهو أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- لذا كان صنيع أبي البركات =

فابتاعه، فصاحِبُ السِّلْعةِ فيها بالخيار إذا ورَدَ السوقَ (¬1). [1358] ولأحمد: "إذا دَخَل أحدُكم على أخيه [المسلم] (¬2) فقدَّم (¬3) طعامًا، فليأكُلْ [من طعامه] (¬4) ولا يسأله عنه" (¬5). [1359] وعن أنس بن مالك، نحوَه، وقال فيه: "إذا لم يُتَّهَمْ" (¬6). ¬

_ = رحمه اللَّه في "المنتقى" (2/ 328) (2842) أدق إذ قَالَ إثر رواية هذا الحديث: "رواه الجماعة إلا البُخَارِيّ" فيبدو أن المصنف رحمه اللَّه اختصر تخريجه واقتصر في نسبة الحديث على مسلم وحده والواقع أن اللفظ لغيره. (¬1) أخرجه مسلم (15618) (17) نحوه، واللفظ للترمذي (1221) من حديث عبيد اللَّه بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعًا، وقال الترمذي: "حسن غريب" ورجاله رجال الشيخين. (¬2) الزيادة من "المسند" (9184). (¬3) في "المسند": فأطعمه، بدل: فقدم. (¬4) الزيادة من "المسند" (9184). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (9184)، وأبو يعلى (6358)، والحاكم (4/ 126) من طريق مسلم بن خالد حدثني زيد بن أسلم عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة، فذكره. وقال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي! ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 180): "وفيه: مسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح"، وأورد الذهبي لمسلم بن خالد في "الميزان" (4/ 103) عدة أحاديث وقال في آخر ترجمته: "فهده الأحاديث وأمثالها تُرَدُّ بها قوةُ الرجل ويُضَعَّفُ". ومن ثم قال الحافظ في "التقريب": فقيه صدوق كثير الأوهام. على أن له طريقًا آخر أخرجه الحاكم (4/ 126) من طريق سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني أخرج له مسلم استشهادًا لا احتجاجًا، ووثقه أحمد وابن معين وروى عنه مالك وشعبة والثوري وخلق، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (8/ 102) من هذا الوجه موقوفًا على أبي هريرة. (¬6) حديث صحيح الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" معلقًا مجزومًا، كتاب الأطعمة =

باب البيع بتخيير الثمن

ذكره البخاريّ في "صحيحه". [1360] وعن ابنِ مسْعودٍ -رضي اللَّه عنه-، فقال: نهَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تلقّي البيُوعِ (¬1). وللبخاري (¬2)، قَالَ عبد اللَّه: من اشترى شاةً مُحَفّلةً فردّها، فلْيَرُدّ معها صاعًا [من تمر] (¬3). [1361] وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، قال: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّجْشِ (¬4). [1362] وعن أبي هُريرة، مثلُه (¬5). باب البيع بتخيير الثمن إذا قال: رأسي مالي مائة بعتك به، وربح درهم في كلِّ عشرة، فروي عن ابن عمر، وابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنهما كرها ذلك، احتج به أحمد. وقال في "المغني": "لا يُعلم لهما في الصحابة مخالف". ¬

_ = (57) باب الرجل يُدعى على طعام فيقول: وهذا معي. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 497): "وصله ابن أبي شيبة" وساق سنده في "تغليق التعليق" (4/ 494) وهو في "المصنف" (8/ 102) قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو الأنصاري -وقع في "المصنف": عمر، وفي "الفتح": عمير، وكلاهما خطأ ناسخ والمثبت من "تغليق التعليق" (4/ 494) و"تهذيب الكمال" (228/ 92) - قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إذا دخلت على رجل لا تتهمه في بطنه فكل من طعامه، واشرب من شرابه. وسنده صحيح موقوف. (¬1) أخرجه البخاري (2149) و (2164)، ومسلم (1518) (15). (¬2) رواية البخاري (2149) و (2164) واللفظ للموضع الأول. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) أخرجه البخاري (2142) و (6963)، ومسلم (1516) (13). (¬5) أخرجه البخاري (2150)، ومسلم (1515) (12).

باب اختلاف المتبايعين

ولا خلاف في جواز بيع المرابحة (¬1). [1363] ولأبي داود، عند أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا، "مَنْ أقال مُسلمًا بَيْعَتَه أقَالَه اللَّهُ عَثْرَتَهُ" (¬2). ولابن ماجه: "يومَ القيامةِ" (¬3). باب اختلاف المتبايعين [1364] عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إذا اختَلفَ البيِّعَانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فالقولُ ما يَقُولُ صاحبُ السِّلعةِ، أو يترادَّانِ" (¬4). رواه الخمسة. ¬

_ (¬1) "المغني" لابن قدامة (6/ 266). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7431)، وأبو داود (3460)، وابن حبان (5030)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (6/ 27) من حديث حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا واللفظ لأبي داود، وليس عندهم "بيعته"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬3) رواية ابن ماجه (2199) من حديث مالك بن سُعير حدثنا الأعمش به، فذكره ومالك بن سُعير -بالتصغير- لا بأس به كما في "التقريب"، وأخرجه البيهقي (6/ 27)، وابن حبان (5029) من حديث مالك بن أنس عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه وعنده "بيعته" و"يوم القيامة". (¬4) حديث حسن: روِيَ الحديثُ عن ابن مسعود من طرق: 1 - المسعودي عن القاسم عنه به مرفوعًا. أخرجه أحمد (4445)، والبيهقي (5/ 333) وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، القاسم -وهو ابن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود- لم يدرك جده، قَالَ علي بن المديني: لم يلق أحدًا من الصحابة سوى جابر بن سمرة، كما في "تهذيب الكمال" (33/ 380). 2 - ابن عجلان قال حدثني عون بن عبد اللَّه عنه مرفوعًا بنحوه. أخرجه أحمد (4444)، والترمذي (1270)، والبيهقي (5/ 332)، وقال الترمذي: "هذا حديث مرسل عون بن عبد اللَّه لم يدرك ابن مسعود، وقد روى عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث أيضًا، وهو مرسل أيضًا" وهو الطريق السابق. 3 - عبد الملك بن عُمير عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود عن أبيه مرفوعًا نحوه. =

وزاد ابن ماجه: "والبيعُ قائمٌ بَعينهِ" (¬1). وأحمد: "والسلعة كما هي" (¬2). وللدارقطني: "والمَبيعُ مُستَهَلكٌ، فالقولُ قولُ البائعِ" (¬3). ¬

_ = أخرجه أحمد (4442)، والدارقطني (3/ 19)، والحاكم (2/ 48)، والبيهقيّ (5/ 332 - 333) وصححه الحاكم. وهذا إسناد ضعيف، أبو عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، وعبد الملك بن عمير لم أهتد لترجمته. 4 - عبد الملك بن عُبيد قال: حضرنا أبا عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود فذكره. أخرجه النسائي (7/ 303)، وعبد الملك بن عبيد -وعند الدارقطني: عُبيدة- مجهول الحال، كما في "التقريب" وأبو عُبيدة لم يسمع من أبيه كما تقدم. 5 - أبو العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أن عبد اللَّه بن مسعود باع للأشعث بن قيس، فذكره مطولًا ومختصرًا. أخرجه أبو داود (3511)، والنسائي (7/ 303)، والدارقطني (3/ 20)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (5/ 332) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وعبد الرحمن بن قيس، مجهول الحال، كما في "التقريب". لكن الحديث يتقوى لطرقه. (¬1) ضعيف بهذا اللفظ: أخرجه أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186)، والدارقطني (3/ 21) وعنه البيهقي (5/ 33) من طريق ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد اللَّه بن مسعود باع من الأشعث بن قيس، فذكره مطولًا، واللفظ لابن ماجه. . وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب"، وأخرجه أحمد (443) من طريق ابن أبي ليلى به، وليس فيه: عن أبيه، وقال البيهقي: "خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسْنَاده حيث قال: عن أبيه، وفي متنه حيث زاد فيه: والبيع قائم بعينه". لكنه لم يتفرد به تابعه على إسناده عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد اللَّه بن مسعود سبيًا، فذكره بنحوه وليس فيه: "والبيع قائم بعينه". أخرجه الدارقطني (3/ 20)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 993): "ورجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه". (¬2) رواية أحمد (4446) من طريق القاسم عن عبد اللَّه بن مسعود. وإسناده ضعيف لانقطاعه. (¬3) حديث صحيح: رواهُ الدارقطني (3/ 21) من طريق إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك، فالقول قول البائع"، ورفع الحديث إلى =

باب السلم

قال ابن المنذر: "ليس في الباب ما يعتمد عليه". وقال عبد العظيم (¬1): "وقد روي من طرق كلها لا تثبت، إنما جاءت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج به" (¬2). باب السَّلَم [1365] [عن] (¬3) ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ وهم يُسلِفون في الثمار، السنةَ والسنتين فقال: "من أسْلَفَ في شيء (¬4) فلْيُسْلِفْ في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (¬5). [1366] وللبخاري، عن عبد الرحمن بن أبزي، وعبد اللَّه بن أبي أوْفى، قال: كنا نُصيبُ المغَانِمَ مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان يَأتينا (¬6) أنباطٌ من الشام فَنُسِلفُهم في الحِنطةِ والشعيرِ والزَّبيبِ إلى أجل مسَمَّى، قيل: أكان لهم زَرْعٌ أو لم يكن [لهم زرع] (¬7)؟ قالا (¬8): ما كنّا نسألهم عن ذلك (¬9). ¬

_ = النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك. ورجاله ثقات رجال الشيخين. (¬1) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 164). (¬2) يعني أن رواية "المبيع قائم بعينه" لا تثبت لأنها من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتفرد بها. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) في "صحيح مسلم": "في تمر". (¬5) أخرجه البخاري (2239) و (2240) و (2241) و (2253)، ومسلم (1604) (127). (¬6) في الأصل: نصيبنا. والمثبت من "الصحيح". (¬7) الزيادة من "الصحيح" (2254) و (2255). (¬8) في "الصحيح": قال. (¬9) أخرجه البخاري (2242) و (2243) و (2244) و (2245) و (2254) و (2255) =

[1367] ولأبي داودَ، وابن ماجه، عن عطيةَ بن سعد العَوْفِي، عن أبي سعيد، مرفوعًا قال: "من أسلم في شيء فلا يصرفْه إلى غيره" (¬1). وعطيةُ ضعَّفه أحمد، وغيره (¬2). وقال عبد العظيم: "لا يحتج به" (¬3). [1368] ولمالك في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ ابنَ عباس، ورجلٌ يسأله: عن رجل يُسلَّف في شيءٍ (¬4)، فأراد أن يبيعه قبل أن يقبضه (¬5). فقال ابن عباس: تلك الوَرقُ بالوَرقِ، وكره ذلك (¬6). [1369] وللدارقُطني، عند ابن عمر، مرفوعًا: "مَنْ أسلف سلفًا فلا يشترطْ على صاحبه غيرَ قضائه" (¬7). ¬

_ = واللفظ للموضعين الأخيرين. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283)، والدارقطني (3/ 45)، والبيهقي (6/ 30) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 60): "وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب"، وقال في "التقريب" في ترجمة عطية: صدوق يخطئ كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا. وقال البيهقي: "لا يحتج به". (¬2) انظر: "تهذيب الكمال" (20/ 145 - 149). (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 113) وفيه: "لا يحتج بحديثه". (¬4) في "الموطأ": في سبائب: جمع سبيبة، وهي الشُّقة البيضاء من الثياب، انظر: "جمهرة اللغة" (1/ 31) لابن دريد. (¬5) في الأصل: يقضيه. والمثبت من "الموطأ". (¬6) أخرجه مالِك في "الموطأ" (2628) عن يحيى بن سعيد به. وإسناده صحيح غاية. (¬7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 45) من طريق عطية بن سعد عن أبي سعيد مرفوعًا به، وعطية: صدوق كثير الخطأ، وكان شيعيًّا مدلسًا، كما في "التقريب" وتقدم ذكره. وأخرجه مالِك في "الموطأ" (2698) عن نافع أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يقول: من أسلف سلفًا فلا يشترط إلا قضاءَه. وهذا هو الصواب موقوف.

باب القرض

وفي لفظ: "من أسلف في شيءٍ فلا يأخذ إلا ما أسلف (¬1)، أو رأس ماله" (¬2). [1370] ولمسلم، عن أبي وافع، قال: استسلفَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[من رجل بَكْرًا] (¬3)، فجاءته (¬4) إبلُ الصدقةِ، فأمرني أن أقضي الرجل بكْره. فقلت: (إني) (¬5) لم أجدْ [فيها] (¬6) إلا (جملًا) (¬7) خِيارًا رباعيًا، فقال: "أعْطِهِ إياه، فإنَّ (من) (¬8) خيرِ (¬9) الناسِ أحسنُهم قضاءً" (¬10). باب القَرْض [1371] وعَنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: كان لرجل على النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِنٌّ من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال: "أعطوهُ" فطلبوا فلم يجدوا إلا سِنًا فَوْقها. فقال: "أعطوهُ" ثم قال: "خَيْرُكُمْ أحْسَنكُمْ قَضاءً" (¬11). ¬

_ (¬1) في سنن الدارقطني: أسلم. (¬2) لفظ رواية إبراهيم بن سعيد شيخ الدارقطني فيه من طريق عطية به. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) في "الصحيح": فقدمت عليه من إبل الصدقة. (¬5) إني: ليس في "الصحيح". (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) جملًا: ليس في "الصحيح". (¬8) مَنْ: ليس في "الصحيح". (¬9) في "الصحيح": خيار. والمصنف رحمه اللَّه نسبه لمسلم وحده، واللفظ هنا مختلف عن رواية مسلم في "الصحيح"، والسياق هنا أقرب لرواية أبي داود (3346) من طريق مالك. وهو في "الموطأ" (2/ 213). وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (3346) للجماعة إلا البخاري، فاختصر المصنف تخريج أبي البركات واقتصر في العزو على مسلم والحال أن اللفظ لأبي داود أشبه. (¬10) أخرجه مسلم (1600) (118). (¬11) أخرجه البخاري (2305) و (2306) و (2390) و (2393) و (2606) و (2609)، ومسلم (1601) (120) بنحوه.

باب الرهن

[1370] وللبخاري: "مَنْ أخَذَ أموالَ الناس يريد أداءها أدَّى (¬1) اللَّه عنه، ومَنْ أخذها يريد إتلافَها أتلفَهُ اللَّه" (¬2). [1373] وله، عن أبي بُردَةَ، قال: أتيتُ المدينةَ فلقيتُ عَبْدَ اللَّهِ بن سَلام، فقال لي: إنك بأرض الرِّبا بها (¬3) فاشٍ، إذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليكَ حِمْلَ تِبنٍ، أو شعيرٍ، أو قَتٍّ، فلا تأخذْهُ فإنه رِبًا" (¬4). [1374] وعن جابر، قال: كان لي على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دينٌ فقضاني، وزادني (¬5). باب الرهن [1375] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[اشترى] (¬6) من يهودي طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنه دِرْعًا مِنْ حديد (¬7). وفي لفظٍ: تُوفّي ودِرعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يَهُودِيّ، بثلاثين صاعًا من شعير (¬8). [1376] وللبخاري، عن أنسٍ قال: رهن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دِرعًا له عند يهوديّ بالمدينة، وأخذَ منه شعيرًا لأهلهِ (¬9). ¬

_ (¬1) في الأصل: أدّاها. والمثبت من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (2387). (¬3) في الأصل: فيها. والمثبت من "الصحيح". (¬4) أخرجه البخاري (3814). (¬5) أخرجه البخاري (443) و (2394). (¬6) الزيادة من "الصحيحين". (¬7) أخرجه البخاري (2068) و (2096) و (2200) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513) و (2916) و (4467)، ومسلم (1603) (126). واللفظ له بزيادة: له، بعد قوله: رهنه درعًا. (¬8) رواية البخاري (2916)، وبنحوه (4467). (¬9) أخرجه البخاري (2069) و (2508)، واللفظ للموضع الأول.

[1377] وله، عن أبي هُريرة مرفوعًا: "الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مَرهونًا، ولبَنُ الدَّرّ يُشْرَبُ بنفقتهِ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويَشْرَبُ النَّفَقةُ" (¬1). [1378] وعنه، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ من صَاحبِه الذي رهَنه، له غُنْمُهُ، وعليهِ غُرْمُهُ" (¬2). رواه الأثرم، والدارقُطني، وقال: "إسنادٌ حسن متصل" (¬3). ورواه الحاكم أيضًا، وصحح رفعه ابن عبد البر (¬4)، وغيره، قال بعضهم: "والمحفوظ وقفه" (¬5). كذلك ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2511) و (2512). (¬2) حديث صحيح مرسل: أخرجه الدارقطني (3/ 32)، والحاكم (2/ 51)، والبيهقي (6/ 39) من طريق عبد اللَّه بن عمران العابدي أخبرنا سُفْيَان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "لا يغلق الرهن له غنمه، وعليه غرمه" ليس فيه: "من صاحبه الذي رهنه" وصححه الحاكم على شرطهما. وقال الدارقطني: "زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل". وخالفه جماعة فرووه عن الزهري عن سعيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، منهم: 1 - ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه". أخرجه البيهقي (6/ 39). 2 - مالك في "الموطأ" (2957) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسَيّب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن". 3 - معمر بن راشد، عن الزهري عن ابن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن". أخرجه البيهقي (6/ 40). 4 - شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري قال: قال: سعيد بن المسيب قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن". أخرجه الطحاوي (4/ 102). 5، 6 - الأوزاعي، ويونس بن يزيد، قال البيهقي (6/ 40): فاتفاق الجماعة على روايته مرسلًا هو المحفوظ. (¬3) "سنن الدارقطني" (3/ 23). (¬4) "التمهيد" (13/ 78). (¬5) يعني بالموقوف قوله: "الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه" أخرجه ابن عبد البر في =

باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها

رواه أبو داود (¬1)، وغيره. قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إنْ جِئتُك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا (¬2). وفسره بذلك الإمام أحمد، ومالك، والنووي، وابن المنذر. وقال شيخنا: معناه لا يستحق بمجرد انقضاء المدة سواء شرط، أو لا. قلت: كما في حديث معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر: أن رجلًا رَهَنَ دارًا بالمدينةِ إلى أجل، فمضى الأجلُ فطلب من المرتهن، فقال: هذه منزلي، فُرفِعَ ذلك إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" (¬3). باب التصرف في الديْن بالحوالة، وغيرها [1379] عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَطْلُ الغَنيّ ظُلْمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِئٍ فلْيتْبَعْ" (¬4). ¬

_ = "التمهيد" (13/ 76) من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن"، وقال يونس: قَالَ ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب يقول: الرهن ممن رهنه. . فذكره موقوفًا. (¬1) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 134) ومن طريقه البيهقي (6/ 40) من حديث معمر عن الزهري به مرسلًا. (¬2) "تنقيح التحقيق" (4/ 118). (¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 187)، والبيهقي (6/ 44) من طريق إبراهيم بن عامر بن مسعود القرشي عن معاوية بن عبد اللَّه بن جعفر به. وقال: "هذا مرسل". ومع إرساله فهو ضعيف معاوية بن عبد اللَّه مقبول عند الحافظ. (¬4) أخرجه البخاري (2287) و (2400)، ومسلم (1564) (33).

باب الضمان والكفالة

[1380] وعن جابر، قال اشتدّ الغُرَمَاءُ في حُقُوقِهمْ في ديْنِ أبي، فسألهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقْبَلوا ثَمَر حَائِطِي فَأَبوْا، فقال: "سأغدوا عليكم [غدًا] " (¬1) فغدا عليْنَا فقعد على التمر، ودعا فيه بالبركة، فاستوفُي كلُّ رجلٍ منهم، وبقيَ التمرُ كأنه لم يُمسّ (¬2). فأخَّرهم إلى الغد ولم يَرَ ذلك مَطْلًا. [1381] وعن ابن عُمرَ: أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بَيعِ الكالئِ بالكالئِ (¬3). رواه الدارقُطني. وقال الإمام أحمد في رواية المرُّوذي: "لا يصح" (¬4). باب الضمان والكفالة [1382] عنْ سَلَمةَ بن الأكوعِ: قال: كُنَّا عِنْدَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأُتِيَ بجنازَةٍ فقالوا: صَلِّ عليهَا قال: "هلْ تَرَكَ شيْئًا؟ " قالوا: لا. قال: "هَلْ عليْهِ ديْنٌ؟ " قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، قَالَ: "صلُّوا علَى صَاحِبكُمْ" فقال أبو قتادة: صلّ عليْهِ يا رسُولَ اللَّهِ، وعلَى دَيْنُهُ. فصلَّى عليه (¬5). رواه البخاري. ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح" (15) باب من أخّر الغريم. . وقوله: فأخرجهم إلى الغد ولم ير ذلك مطلًا. ليس من تتمة الحديث إنما هو من قول المصنف -أو غيره- قاله تفقهًا. (¬2) أخرجه البخاري (2127) و (2395) و (2405) و (2781) و (3580) و (4053). وذكره معلقًا مجزومًا في "الصحيح" كتاب الاستقراض وأداء الديون (15) باب من أخّر الغريمَ إلى الغد. . ووصله في (2601). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 71 و 72)، والحاكم (2/ 75)، والبيهقي (5/ 290) من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 40): "وغلّطهما البيهقي وقال: إنما هو موسى بن عُبيدة الربذي" يعني أن راويه عن نافع هو مُوسَى بن عُبيدة الربذي، وليس مُوسَى بن عقبة وموسى بن عُبيدة، قال أحمد: "لا تحل الرواية عنه". (¬4) انظر: "تهذيب الكمال" (29/ 109)، و"المغني" (4/ 186). (¬5) أخرجه البخاري (2289) و (2295).

[1383] وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ منا فَغَسَّلْنَاهُ ثُمّ أتينا بهِ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقُلْنَا: تُصّلّي عليْهِ؟ فقال: " [أ] (¬1) عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قلنا: دينَارَانِ، فانْصَرَف. فتحمَّلهُما أبو قتادة (¬2) فقال: الديناران عليّ. فقال: "أوفى اللَّه حقّ الغريم، وبَرِئ منْهُمَا المَيِّتُ؟ " قال: نعمْ فصَلَّى عليه، ثمّ قال بعدَ ذلكَ بِيَومٍ: "مما فعلَ الديناران؟ " قال: إنَّما ماتَ أمْسِ! قال: فعاد إليه. فقال: قدْ قَضَيْتُهُمَا. فقَالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الآنَ بَرَدَّتَ عليْهِ جِلْدَهُ" (¬3). رواه أحمد، وأبو داود الطيالسيُّ، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وفيه: عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل (¬4). [1384] وفي حديث أبي قتادةَ، أنه قال: أنا أتكفّلُ بهِ (¬5). رواه الخمسة، إلا أبا داود، وقال الترمذي: "حديث [حسن] (¬6) صحيح". ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند". وقوله: فقال: عليه. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬2) في الأصل: فانصرف أبو قتادة فتحملهما. والتصويب من "المسند" و"سنن البيهقي" وغيرهما. (¬3) حديث إسناده حسن: أخرجه أحمد (14536)، وأبو داود الطيالسي (1778)، والبيهقي (6/ 74)، والدارقطني (3/ 97)، والحاكم (2/ 58) من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل عن جابر، فذكره بنحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن، وهو صحيح لغيره بشاهده عن سلمة بن الأكوع السابق. (¬4) عبد اللَّه بن محمد بن عُقيل يعتبر به في الشواهد والمتابعات، قَالَ الحافظ في "التقريب": صدوق في حديثه لين. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22543) و (22572) و (22573)، والترمذي (1069)، والنسائي (4/ 65)، وابن ماجه (2407) من طريق عثمان بن عبد اللَّه بن موهب ومن طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، كلاهما (عثمان، وسعيد) عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه فذكره، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وجابر، وتقدما. (¬6) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 372).

باب الصلح

[1385] وحسّن (¬1) من حديث أبي أُمامةَ: "الدَّيْنُ مَقضِيُّ، والزعيمُ غَارِمٌ" (¬2). وفيه: ابن عياش، عن شُرحبيل بن مُسلم، من ثقات الشاميين (¬3). قالَه الإمام أحمد (¬4) وغيره، وضعفه ابن معين (¬5). باب الصُّلْح [1386] عن كَثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بين المسلمين، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حلالًا [أ] (¬6) وأحلَّ حرامًا" (¬7). ¬

_ (¬1) يعني الترمذي في "جامع الترمذي" (3/ 56). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (1265) و (2120)، وابن ماجه (2398)، وابن الجارود (1023)، والبيهقي (6/ 72) و (88) من طرق عن إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع، فذكره مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وقال في الموضع الثاني: "حديث حسن صحيح" وسنده صحيح فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده وهي صحيحه كما قال البخاري. وشرحبيل بن مسلم روى عنه جمع ووثقه أحمد والعجلي، ووثقه ابن معين في رواية. (¬3) يعني أن شرحبيل بن مسلم الشامي من ثقات الشاميين. (¬4) "تهذيب الكمال" (12/ 431). (¬5) "تهذيب الكمال" (12/ 431) وأفاد محققه أن ابن معين وثقه في رواية. (¬6) الزيادة من مصادر التخريج. (¬7) حديث حسن: أخرجه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (4/ 101)، والبيهقي (6/ 79) من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعًا به ررواه الترمذي تامًا وقال: "حديث حسن صحيح" وفي تصحيحه نظر، كثير بن عبد اللَّه بن عمرو كذبه أبو داود، وقال الشافعي: "ركن من أركان الكذب". وفي الباب عن أبي هريرة: =

رواه أبو داود (¬1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد: "والمسلمون على شُروطهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا [أ] (¬2) وأحلَّ حرامًا". وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعَجَبُ منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد اللَّه، وقد كذبه أبو داود (¬3)، والشافعي (¬4)، وقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء" (¬5). وقال مرة: "لا يساوي شيئًا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال: "لا يُحدثُ عنه" (¬6). وقال النسائي (¬7)، والدارقطني (¬8): "متروك"، وقال ابنُ حزم: "انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه" (¬9). قال: ¬

_ = أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2/ 49)، وابن حبّان (5091)، والبيهقي (6/ 64 - 65) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين" واللفظ لأحمد وزادوا في أوله غير ابن حبان: "المسلمون على شروطهم" وزاد أبو داود (3594) وابن حبان في آخره: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وإسناده حسن، كثير بن زيد هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، والوليد بن رباح صدوق. (¬1) الحديث لم يروه أبو داود من طريق كثير بن عبد اللَّه، إنما رواه من طريق كثير بن زيد كما تقدم. وقد عزاه أبو البركات في "المنتقى" (3009) من طريق عمرو بن عوف لأبي داود وقلده فيه المصنف، وقد علمت أن أبا داود لم يروه من حديث عمرو بن عوف. واللَّه أعلم. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) "تهذيب الكمال" (24/ 138). (¬4) "تهذيب الكمال" (24/ 138). (¬5) "الجرح والتعديل" (7/ 154). (¬6) "بحر الدم" (859)، و"تهذيب الكمال" (24/ 137). (¬7) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (504). (¬8) "الضعفاء للدارقطني" (447). (¬9) "المحلى" (8/ 613).

"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (¬1) مرة: ليس بشيء، و [قال] (¬2) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (¬3). قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشدُّ بعضُها بعضًا" (¬4). [1387] ولأحمدَ، وأبي داود، عَنْ أُمِّ سلَمَةَ قالتْ جاءَ: رجلان يختصمَانِ إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواريثَ بَيْنَهُمَا قدْ دَرِسَتْ ليْسَ بينهما بَيِّنَة فقال: "إنَّكُمْ تَخْتَصِمُون إليّ، وإنما أنا بَشَرٌ ولعل بعْضَكُمْ أن يكون ألْحَنَ بِحُجِّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وإنما أقْضِي بَيْنكُمْ علَى نَحْوٍ مما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أخيهِ، فلا يأخُذْهُ، فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النارِ يأتي بها يومَ القيامة" فبكَى الرَّجُلانِ، وقال كلُّ واحدٍ منهُمَا: حقِّي لأخِي. فقال: "اذْهَبَا فاقْتسِمَا، ثُمَّ تَوَخَّيَا الحَق، ثُمّ ليَحِلِلْ كُلُّ واحدٍ منكمَا صَاحِبَهُ" (¬5). [1388] وللبخاري، عنْ أبي هُريرةَ مرفوعًا قال: "مَنْ كانتْ عِنْدَه (¬6) مَظْلِمَةٌ لأخيه مِنْ عِوْضِهِ أَوْ (من) (¬7) شيءٍ فلْيتحلَّلْ (¬8) منهُ اليومَ قبلَ أن لا يكونُ دينَارٌ ولا ¬

_ (¬1) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 214). (¬2) الزيادة من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 214). (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 214). (¬4) "مجموع الفتاوى" (29/ 147). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (26717)، وأبو داود (3584) و (3585)، والدارقطني 238 و 239)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (6/ 66) و (10/ 260) من طرق عن أسامة بن زيد عن عبد اللَّه بن رافع عن أم سلمة به، والسياق لأحمد أقرب لما هنا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد وهو الليثي، روى له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث. (¬6) في "الصحيح": له. (¬7) ليس في "الصحيح": من. (¬8) في "الصحيح": فليتحلله.

باب أحكام الجوار

درهمٌ (¬1)، إنا كان لهُ عَملٌ صالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ، وإن لم تكنْ له حسناتٌ أُخِذَ مَن سَيئاتِ صَاحبِهِ فحُمِلَ علَيْهِ" (¬2). وصحح الترمذي: "مَظْلِمةٌ من عِرضٍ أو مالٍ" (¬3). [1389] وعن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا قال: "عَقْلُ العَمْدِ ثلاثُونَ حِقَّةً، وثلاثُون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صالَحُوا عليْهِ فهُوَ لهمْ، وذَلِكَ تَشْدِيدُ العَقْلِ" (¬4) رواه الخمسة، إلا النسائي. باب أحكام الجِوار [1390] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمنَعُ جارٌ جارَهُ أن يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِداره" (¬5). ¬

_ (¬1) في الأصل: قبل أن يكون لا دينار ولا درهم. والتصويب من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (2449) و (6534) واللفظ للموضع الأول. (¬3) حديث حسن لغيره: رواه الترمذي (2419) من حديث يزيد بن عبد الرحمن عن زيد بن أبي أنيسة عن لمععيد المقبري عن أبي هريرة رفعه وقال: "حديث حسن صحيح غريب". وفي سنده: يزيد بن عبد الرحمن، أبو خالد الدالاني، صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس، كما في "التقريب". وتابعه ابن أبي ذئب عند البخاري (2449) بلفظ "عرضه أو شيء" ولفظ ابن حبان في "صحيحه" (7361) بلفظ "عرضه وماله" فحديث زيد بن أبي أنيسة به حسن لغيره. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6717)، والترمذي (1387)، وابن ماجه (2626)، والدارقُطني (3/ 177) من طريق عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وإسناده حسن. واللفظ لابن ماجه واقتصر المصنف على عجز الحديث. ثم الحديث لم يروه أبو داود، ولم ينسبه إليه أبو البركات في "المنتقى" (3014) بل قال: "رواه أحمد وابن ماجه والترمذي". (¬5) أخرجه البخاري (2463) و (5627)، ومسلم (1609) (136).

[1391] وفي رواية: "إذا اختلَفْتُمْ في الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُعٍ" (¬1). [1392] ولأحمدَ، وابن ماجه: "لا ضرَرَ، ولا إضْرَارَ" (¬2). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2339) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به. وسماك هو ابن حرب صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، كما في "التقريب". وله شاهد قوي أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613) (143) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا اختلفتم في الطريق، جُعل عرضُه سبعة أذرع" واللفظ لمسلم. فحديث سماك به حسن لغيره. (¬2) حديث حسن: رُوِيَ من حديث عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وأبي لُبابة، وثعلبة بن مالك، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة. أ- أما حديث عبادة، فأخرجه أحمد (22778)، وابن ماجه (2340) من حديث إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة عن جد أبيه عبادة بن الصامت مرفوعًا به. وفيه انقطاع إسحاق لم يدرك عبادة ثم إن إسحاق بن يحيى لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. ب- وأما حديث ابن عباس، فأخرجه أحمد (2865)، وابن ماجه (2341) من طريق جابر عن عكرمة عنه مرفوعًا. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، قَالَ البوصيري "في إسناده جابر الجعفي، متهم" واللفظ لابن ماجه. وله طريق ثانية عن ابن عباس عند الدارقطني (4/ 228) من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه به مرفوعًا مطولًا. وداود ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب" وهذا منها. وابن أبي حبيبة ضعيف عند الحافظ. وله طريق ثالثة رواه ابن أبي شيبة -كما في "نصب الراية" (4/ 384) - من حديث سماك عن عكرمة به. وسماك هو ابن حرب، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن، كما في "التقريب". ج- وأما حديث أبي سعيد الخدري، فأخرجه الدارقطني (4/ 228)، والحاكم (2/ 57 - 58)، والبيهقي (6/ 69) من طريق عثمان بن محمد بن عثمان أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا به. وزاد الحاكم والبيهقي: "من ضار ضاره اللَّه، ومن =

[1393] وعن النُّعْمانِ بن بَشير، عن النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَثَلُ القَائم على حُدود اللَّه والواقعِ فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة" (¬1). الحديث. وهو أصلٌ في هذا الباب. [1394] ولأحمدَ عن ابن عبَّاس قال: كَانَ للْعَبَّاسِ مِيزَابٌ علَى طرِيقِ عمَرَ، فلَبِسَ ثيَابَهُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وكان قدْ ذُبِحَ للْعَبَّاسِ فَرْخَانِ، فلَمَّا وافَى المِيزَابَ صُبَّ مَاءٌ بدَمِ الفَرْخَيْنِ، فأمَرَ عُمَرُ بِقَلْعِهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَطَرَحَ ثيابَهُ ولَبِسَ غَيْرَها، فصلَّى بالناسِ فأتَاهُ العبَّاسُ، فقال: واللَّهِ إنَّهُ للمَوْضِعُ الذي وضَعَهُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال: عُمَرُ للْعَبَّاس: ¬

_ = شاق شاق اللَّه عليه" وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وعثمان بن محمد بن عثمان لم يخرج له مسلم أصلًا، وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 53): قال عبد الحق في أحكامه: "الغالب على حديثه الوهم"، وحسنه النووي في "المجموع" (8/ 238). د- وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه الدارقطني (4/ 228) من حديث أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 385): "وأبو بكر بن عياش مختلف فيه". ويعقوب بن عطاء بن أبي رباج، ضعيف، كما في "التقريب". هـ- وأما حديث أبي لبابة، فأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 257) عن واسع بن حبان عنه مرفوعًا. و- وأما حديث ثعلبة بن مالك، فأخرجه الطبراني في "الكبير" (2/ 86) رقم (1387) من رواية إسحاق بن إبراهيم مولى مزينة عن صفوان بن سليم عنه به مرفوعًا، وهذا سند فيه ضعف، إسْحَاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف، قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث. ز- وأما حديث جابر بن عبد اللَّه، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (5193) من طريق محمد ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبّان عنه مرفوعًا به وزاد في آخره: "في الإسلام". وابن إسحاق صدوق يدلس، وقد عنعن. ح- وأما حديث عائشة، فأخرجه الدارقطنى (4/ 227) وسنده ضعيف جدًّا. والحديث -بمجموع طرقه- حسّنه النووي، وابن الصلاح، وابن رجب. (¬1) أخرجه البخاري (2493) و (2686).

وأَنَا أَعْزِمُ علَيْكَ لَمَا صَعِدْتَ علَى ظَهْرِي حتَّى تَضَعَهُ فِي المَوْضِعِ الذي وضَعَهُ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. ففعل ذلِكَ العَبَّاسُ (¬1). * * * ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1790) من طريق هشام بن سعد عن عبيد اللَّه بن عباس بن عبد المطلب -أخي عبد اللَّه- قال. فذكره، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 206 - 207): "رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أن هشام بن سعد لم يسمع من عبيد اللَّه" (يعني من عبيد اللَّه ابن عباس). وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (4/ 20) من طريق مُوسَى بن عُبيدة الربذي عن يعقوب بن زيد أن عمر بن الخطاب، فذكر نحوه، وموسى ضعيف، ثم هو منقطع، يعقوب لم يدرك عمر بن الخطاب. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 331 - 332) بنحوه مطولًا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده، وعبد الرحمن ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15264) عن ابن عيينة عن موسى بن أبي عيسى -أو غيره- قال: نزع عمر بن الخطاب ميزابًا. فذكره، وموسى ثقة أخرج له مسلم وعلق له البخاري، من الطبقة السادسة، وهي التي لم يثبت لأهلها لقاء أحد من الصحابة، كما نص عليه الحافظ في مقدمة "التقريب"، فإسناده منقطع. ولكن الحديث بمجموع هذه الطرق يتقوى.

كتاب التفليس

كتابُ التَّفليسُ [1395] عن عَمرو بن الشَّريد (¬1)، عن أبيه، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليُّ الواجِدِ يُحِلُّ (¬2) عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي. [1396] وعن بَهْزِ بن حَكيمٍ [عن أبيه، عن جدِّه] (¬4) مرفوعًا، أنَّه حَبَسَ رجلًا في تُهمةٍ، ثمَّ خَلَّى عنه (¬5). روه الخمسة، إلا ابن ماجه، وحسّنه الترمذي (¬6). [1397] ولمسلم، عن أبي سعيدٍ، قال: أُصِيبَ رجُلٌ على عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثِمَارٍ ابتَاعَهَا فكثُرَ دَيْنُهُ، فقال: "تصَدَّقُوا علَيْهِ" فتَصَدَّقَ النَّاسُ عليْهِ فلَمْ يَبْلُغْ وفَاءَ دَيْنِهِ، ¬

_ (¬1) في الأصل: الرشيد. والتصويب من مصادر التخريج. (¬2) في الأصل: يحب. والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (17989) و (19456) و (19463)، وأبو داود (3628)، والنسائي (7/ 316 - 317)، وابن ماجه (2427)، والبيهقي (6/ 51) من حديث وَبْرِ بن أبي دُليلةَ عن محمد بن ميمون عن عمرو بن الشريد عن أبيه، مرفوعًا به. وفي سنده: محمد بن عبد اللَّه بن ميمون الطائفي، قال الحافظ في "التقريب": مقبول، وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وروى عنه الطائفيون، وأثنى عليه الراوي عنه وبر بن أبي دليلة، وحسنه الحافظ في "الفتح" (5/ 76)، وعلقه البخاري في "الصحيح" ممرّضًا: كتاب الاستقراض (13) باب لصاحب الحق مقال. (¬4) الزيادة من مصادر التخريج. (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3630)، والترمذي (1417)، والنسائي (8/ 67) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده به وزاد الترمذيّ والنسائي: ثم خلّى عنه. واللفظ للدارمي وقال: "حديث حسن" وإسناده حسن للاختلاف في الاحتجاج بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. (¬6) "جامع الترمذي" (4/ 28).

فقالَ رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا ما وَجَدْتُمْ، ولَيْسَ لكمْ إلا ذلك" (¬1). [1398] وعن أبي هُريرةَ، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أدْرَكَ مالَهُ بَعينه عِندَ رجُلٍ أو إنسانٍ قد أفْلَسَ، فهو أحقُ به من غيرهِ" (¬2). ولمسلم: "إذا وُجِدَ عِنْدَهُ المتاعُ، ولم يُفَرِّقْهُ (¬3)، أنّه لصاحِبِهِ الذي بَاعَهُ" (¬4). ولأحمدَ: "ولم يكن اقتضى مِنْ مالهِ شيئًا، فهو له" (¬5). ولأبي داود: "مَنْ أفلس أو مات، فوجد رجلٌ متَاعَه بِعَيْنِهِ فهو أحقُّ به" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1556) (18). (¬2) أخرجه البخاري (2402)، ومسلم (1559) (23). (¬3) في الأصل: ولم يقر به. والتصحيح من "صحيح مسلم" (1559) (23). (¬4) رواية مسلم (1559) (23). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (10794) من طريق هشام عن الحسن عن أبي هريرة رفعه، ورجاله ثقات وسنده منقطع. الحسن -وهو ابن أبي الحسن البصري- لم يسمع من أبي هريرة، انظر: "تحفة التحصيل" (ص 69 - 70) لأبي زرعة العراقي ثم هو مدلس، وهشام الراوي عن الحسن -وهو ابن حسّان- في روايته عن الحسن مقال لأنه قيل كان يرسل عنه، كما في "التقريب". وله شاهد مرسل: أخرجه مالِك في "الموطأ" (2686) عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجده بعينه فهو أحق به، فإذا مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء". وأخرجه أبو داود (3522) من طريق يونس عن ابن شهاب به مرسلًا بمعناه، وزاد: "وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها" ووصله أبو داود (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل -يعني ابن عياش- عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعًا بنحوه، وإسماعيل بن عياش مقبول الحديث في روايته عن أهل بلده الشاميين، وهذا منها فإنه يرويه عن الزبيدي وهو شامي. فهذا شاهد قوي لحديث الحسن، وبه يتقوى. (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (3523)، وابن الجارود (634)، والحاكم (2/ 50) من حديث أبي المعتمر عن عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: =

ورواه أيضًا الحاكم وصححه (¬1)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (¬2)، وابن المنذر (¬3). [1399] وعَنْ أبي بكرٍ بنِ عبدِ الرحمنِ، أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيُّما رَجُلٍ بَاعَ متَاعًا فأفْلَسَ (¬4) الذي ابْتَاعَهُ، ولم يَقْبَضْ البائع (¬5) مِنْ ثمَنِهِ شيئًا، فوَجَدَ متاعه بعَيْنِهِ فهو أحقُّ به، وإنْ مات المشتري فصاحبُ المتَاعِ أسْوَةُ الغُرَماءِ" (¬6). رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلًا، وقد رفع (¬7) من وجه لا يثبت (¬8). ¬

_ = لأقضينّ فيكم بقضاء رسول اللَّه. فذكره وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! . وأبو المعتمر هذا قَالَ فيه الذهبي نفسه في "الميزان" (4/ 575) "لا يُعرف، روى عنه ابن أبي ذئب" لكنه متابع وله شواهد. انظر: (1398) و (1399). (¬1) "المستدرك" (2/ 51)، ووافقه الذهبي! وفيه: أبو المعتمر: لا يُعرف. (¬2) تكلَّم ابن عبد البر في طريق الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال في "التمهيد" (12/ 247): "وهو خطأ واللَّه أعلم، وإنما يحفظ للزهري (يعني من حديث الزبيدي) عن أبي بكر بن عبد الرحمن لا عن أبي سلمة". (¬3) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" (1/ 139) (204) وقال: "مجهول الإسناد". (¬4) في الأصل: فليس. والتصويب من مصادر التخريج. (¬5) في "السنن" لأبي داود: الذي باعه. (¬6) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (2686)، وأبو داود (3521) من حديث ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. فذكره. واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح مرسل. ووصله عبد الرزاق أخرجه من طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" (12/ 245) حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة فذكره مرفوعًا نحوه. ويبدو أنه اختلف فيه على عبد الرزاق فقد رواه في "المصنف" (15158) عن مالك به مرسلًا. ووصله أيضًا أبو داود -كما سبق- (3522)، وابن الجارود (632) من حديث إسماعيل بن عيّاش عن الزبيدي عن الزهري به. ومن طريق إسماعيل بن عياش به أخرجه الدارقطني (3/ 30)، والبيهقي (6/ 47). (¬7) لعله يريد أنه روي موصلًا. (¬8) لعله يشير إلى رواية إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري به موصلًا. وإسناده =

باب الحجر

[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سَمُرَة: "مَنْ وجَدَ عيْنَ مالِه عندَ رجُلٍ فهو أحقُّ به، ويَتْبَعُ المشتري (¬1) من باعه" (¬2). [1401] ولأحمدَ، وابن ماجه: "إذا سُرِقَ متاعُ رجُلٍ أو ضاعَ، فوجَدَهُ بيدِ رجلٍ بِعيْنه فهو أحَقُّ بهِ، ويرْجِعُ المشتري على البائعِ بالثمنِ" (¬3). باب الحَجْر [1402] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قال: عُرِضْتُ على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ أحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً فلمْ يُجِزْني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندَقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ سنةً فأجازَنِي (¬4). ¬

_ = قوي من صحيح حديث ابن عياش، وصححه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي". (¬1) في "السنن" لأبي داود: البيِّعُ. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20109)، وأبو داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والدارقطني (3/ 28) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة رفعه. واللفظ لأبي داود، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 78): "وإسناده حسن" يعني لغيره ففي سماع الحسن من سمرة خلاف. وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين: البخاري (2402)، ومسلم (1559). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (20146)، وابن ماجه (2331)، والبيهقي (6/ 51) من حديث حجاج عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة (كذا عند أحمد وابن ماجه والصواب: سعيد بن زيد بن عقبة. كما في "التقريب") عن أبيه عن سمرة رفعه. قال البوصيري في "الزوائد" (2/ 216): "هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة". وله طريق آخر عند أحمد (20148)، وأبي داود (3531)، والنسائي (7/ 313 - 314)، والبيهقيّ (6/ 51) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا. وإسناده صالح في الشواهد. وفي الباب عن أُسيد بن حُضير، أخرجه أحمد (17986)، والنسائي (7/ 312 - 313) من حديث ابن جريج قال حدثني عكرمة بن ش لد أن أُسيد بن حُضير بن سماك (والصواب أُسيد بن ظُهير كما في حاشية السندي على النسائي) حدثه. فذكره بمعناه في قصة. ورجاله ثقات وصرح ابن جريج فيه بالتحديث. (¬4) أخرجه البخاري (2664) و (4097)، ومسلم (1868) (91) واللفظ. لابن ماجه =

زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلَغْتُ (¬1). وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يَسْتقِرضُ من مال اليتيم، ويدفعه مضاربةً (¬2). [1403] وعن عَطيَّةَ القُرَظِيّ، قال: عُرِضْنَا على النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ قُرَيْظَةَ، فكانَ مَنْ أنْبَتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنْبتْ خُلّيَ سَبِيلُهُ، فكنتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فخُلَّيَ سَبِيلي (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5)، وقال: "على شرطهما". [1404] ولأبي داود عن عليٍّ مرفوعًا: "لا يُتْمَ بعد احتلامٍ" (¬6). ¬

_ = (2543). والحديث عزاه أبو البركات في "المنتقى" (2999) للجماعة. (¬1) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 55) من طريق ابن جريج عن عبيد اللَّه بن عمر (عن نافع عن ابن عمر) وزاد فيه عند قوله: فلم يجزني، "ولم يرني بلغت" ورجاله ثقات وأخرجه الشيخان دون هذه الزيادة. (¬2) أثر صحيح: أخرجه البيهقي (6/ 3) بنحوه من حديث ابن نُمير عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر. وسنده صحيح. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (18776) و (19421) و (19422)، وأبو داود (4404) و (4405)، والترمذي (1584)، والنسائي (6/ 155) و (8/ 92)، وابن ماجه (251)، والبيهقي (6/ 58)، والحاكم (3/ 35) من طرق عن عبد الملك بن عمير قَالَ سمعت عطية القرظي يقول. فذكره. واللفظ للترمذي. وقال: "حسن صحيح" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬4) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4780) و (44781) و (4782) و (4783) من طرق عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. (¬5) أخرجه الحاكم (2/ 123) من طريق ابن جريج وابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عطية رجل من بني قريظة أخبره. فذكره وصححه على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وهو كما قال، لولا أن عطية القرظي ليس له رواية عند الشيخين. (¬6) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2873) من طريق يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع =

[1405] وعن الزُّهري، عن ابن كعب بن (¬1) مالِك، عن أبيه، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَجَر على معاذٍ مالَهُ، وباعَهُ في دَيْنٍ كان عليه (¬2). رواه الدارقُطْني، والحاكم، وقال: "على شرطهما" (¬3). ¬

_ = شيوخًا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد قال: قَالَ علي بن أبي طالب فذكره مرفوعًا وزاد في آخره: "ولا صُماتَ يوم إلى الليل". يحيى بن محمد المديني وهو الجاري، قال الحافظ في "التقريب". صدوق يخطئ. وسعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش، ثقة تفرد بحديثه أبو داود. وعبد اللَّه بن خالد وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 37). وعبد اللَّه بن أبي أحمد هو ابن جحش، مجهول الحال أيضًا. وله طريق آخر عن علي، أخرجه الطبراني في "الصغير" (932) من رواية محمد بن عبيد بن ميمون التبان المديني (سنة 241) حدثني أبي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن مُوسَى بن عقبة عن أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن علي مرفوعًا بلفظ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد حُلم". وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 334): "ورجاله ثقات". (يعني محمد بن جعفر بن أبي كثير ومن فوقه) وإلا عبيد بن ميمون في عداد المجهولين وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 5) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (33/ 218): "وفي الباب حديث حنظلة بن حنيفة عن جده وإسناده لا بأس به وهو في الطبراني". وهذا في "الكبير" (3502) من طريق سلم بن قتيبة حدثنا ذيال بن عبيد قَالَ سمعت جدي حنظلة. فذكره مرفوعًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 226): "ورجاله ثقات". وسلم وذيال كلاهما صدوق عند الحافظ. (¬1) في الأصل: عن. وهو خطأ واضح. (¬2) حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (4/ 231)، والحاكم (2/ 58)، والبيهقي (6/ 48) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وخالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل. وهذا مرسل. أخرجه البيهقي (6/ 48) وقال: "وكذلك رَوَاهُ عبد اللَّه بن المبارك عن معمر ولم يقل عن أبيه" يعني مرسلًا. وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 26): "والمشهور في الحديث الإرسال". (¬3) "المستدرك" (3/ 273) و (4/ 101) وصحَّحَهُ على شرطهما في الموضع الأول.

باب تصرف العبد وغيره

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلًا (¬1). [1406] وعن عائشةَ، في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نَزَلَتْ في ولِيِّ اليتيم الذي يقُومُ عليه ويُصْلِحُ مالَهُ، إن كان فقيرًا أكَلَ منه بالمعروف مكان (¬2) قيامه عليه (¬3). باب تصرف العبد وغيره [1407] عَنْ عُمَيْرٍ موْلَى آبي اللَّحْم، قال: كُنْتُ مَمْلُوكًا فسَألْتُ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[أ] (¬4) أتَصَدَّقُ مِنْ مالِ مولاتي؟ قال: "نَعَمْ. والأجْرُ بَيْنكُمَا" (¬5). وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدِّد لحمًا فجاءني مسكين فأطعمتُه منه، فضربني. فأتيت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتُ ذلك له، فدعاه، فقال: "لِمَ ضربتَه؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجْرُ بينكُما" (¬6). رواهما مسلم. [1408] وعَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أنْفَقَتِ المرأةُ مِنْ طَعَامِ زوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لها أجرُها بما أنْفَقَتْ، ولزوْجها بمَا كسَبَ، وللْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لا يَنْقُصُ بعضُهُمْ من أجر بعض شيئًا" (¬7). ¬

_ (¬1) "المراسيل" لأبي داود (ص 131). (¬2) في الأصل: فكان. والمثبت من "الصحيح" (4575) و"المنتقى" لأبي البركات (3003). (¬3) أخرجه البخاري (2212) و (2765) و (4575)، ومسلم (3019) (10). (¬4) الزيادة من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (1025) (82). (¬6) أخرجه مسلم (1025) (83). (¬7) أخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024) (80).

[1409] وعن أبي هُريرةَ مرفوعًا: "إذا أنفقَتْ المرأةُ مِنْ كَسْبِ زوْجِهَا عن غَيْرِ أمْرِهِ فلَهُ نِصْفُ أجْرِهِ" (¬1) (¬2). [1410] قالت أسماءُ: يا رسُولَ اللَّه، ليس لي إلا ما أدَخَلَ عليّ الزبير، فهل عليّ جُناحٌ أن أرْضَخَ مما يُدخِلُ عليّ؟ فقال: " [ارضخي] (¬3) ما استَطعْتِ، ولا تُوعي فيُوعِيَ اللَّهُ عليكِ" (¬4). [1411] وعَنْ عبْدِ اللَّهِ بنِ عمرو، مرفوعًا قال: "لا يَجُوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلا بإذْنِ زوْجِهَا" (¬5). رواهُ أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬6). قال الشافعيُّ: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (¬7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. واللَّه أعلم" (¬8). ¬

_ (¬1) في الأصل: أجرها. والتصويب من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (2066) و (5360)، ومسلم (1026) (84). (¬3) الزيادة من الصحيح. (¬4) أخرجه البخاري (1344)، مسلم (1029) (89). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (6728) و (7085)، وأبو داود (3546) و (3547)، والنسائي (6/ 278 - 279)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا زاد أحمد: يوم الفتح. وصححه الحاكم، ووافقه الذّهَبِيّ. وإسناده حسن لأجل الخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬6) "المستدرك" (2/ 47). (¬7) يعني البيهقي. (¬8) "السنن الكبرى" (6/ 61) بنحوه.

باب الوكالة

[1412] وعنْ ابنِ عُمَرَ مرفوعًا "مَنْ ابتَاعَ عَبْدًا ولَهُ مالٌ فمَالُهُ للبائعِ، إلا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ" (¬1). قيل لأحمد: روى قَبيصةُ، عن سُفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (¬2). [1413] وفي لفظ (¬3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (¬4). باب الوكالة [1414] قد تقدم قول أبي رافعٍ: أمرني أن أقضي الرَّجُلَ بَكْرَه (¬5). [1415] وقال ابن أبي أوفى: أتيتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهمَّ صلِّ على آلِ أبي أوفى" (¬6). [1416] وقال: "الخَازِنُ الأمينُ الذي يُعطي ما أُمِر به كاملًا مُوفَّرًا طيّبةً به نفسُه، أحدُ المتصدِّقيْنِ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80) وعندهما "فماله للذي باعه" بدل "فماله للبائع". (¬2) لم أهتد إليه. (¬3) قوله: وفي لفظ. يعني وفي حديث آخر لنفس الصحابي، ولا يعني به طريقًا من طرق نفس الحديث السابق. (¬4) أخرجه البخاري (893) و (2409) و (2554) ولا مواضع عدة من "الصحيح". (¬5) تقدم برقم (1370). (¬6) أخرجه البخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078) (176) واللفظ لأحمد (19111) بإسناد الشيخين. (¬7) أخرجه البخاري (1438) (2260) و (2319)، ومسلم (1023) (79) من حديث أبي موسى -رضي اللَّه عنه-.

[1417] وقال: "واغْدُ يا أُنيسُ إلى امرأة هذا. . . " الحديث (¬1)، وسيأتي. [1418] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكّلني رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحفظ زكاةِ رمضانَ (¬2). [1419] وله في صدر حديث: "الخيرُ معقودٌ بنواصي الخَيلِ": أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعَثَ مع عروةَ بدينارٍ يَشْتَرِي [لَه] (¬3) أُضْحِيّةً، أو شاةً، فاشترَى لهُ اثنَتَيْنِ، فبَاعَ واحِدةً بدينار، وأَتاه (¬4) بدينارٍ وشاةٍ (¬5)، فدَعَا له بالبَركَةِ فِي بَيْعِهِ، فكان لوْ اشترَى تُرابًا (¬6) ربِحَ (¬7) فيه" (¬8). قال الشافعيُّ: "لا يثبت" (¬9)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غَرْقَدة رواهُ "عن الحيّ" وهم غير معروفين" (¬10). وقال مرة: "الحيُّ الذين أخبروا شبيبًا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (¬11). وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (¬12). وقال عبد العظيم: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2314) و (2315) و (2695) و (2696) و (2724) و (2725) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1697) (1698) (25). (¬2) أخرجه البخاري (2311) و (3275) و (5010). (¬3) الزيادة من "المسند" (19356). (¬4) في الأصل: وأتاه وجاء. والمثبت من "المسند" (19356). (¬5) في "المسند": وأتاه بالأخرى. (¬6) في "المسند": التراب. (¬7) في "المسند": لربح فيه. (¬8) أخرجه البخاري (3642)، وأحمد (19356) واللفظ له. (¬9) انظر: "الفتح" (6/ 733)، و"جامع الترمذي" (3/ 551). (¬10) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 113)، و"المعرفة" له (8/ 328). (¬11) "تهذيب سنن أبي داود" للمنذري (5/ 50). (¬12) "معالم السنن" للخطابي (3/ 77).

"لو كان على شرطه (¬1) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (¬2) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [هـ] (¬3) إلا في هذا الموضع، وقد أخرَجَهُ مُسْلِمٌ مقتصرًا (¬4) على حديث الخيل" (¬5). وقد رواه الخمسة إلا النسائيّ -من غير ذكر: شبيب، ولا الحيّ (¬6)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صحّ دلَّ لمن قَالَ بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقًا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما ¬

_ (¬1) يعني أن البخاري اقتصر على صدر الحديث وهو "الخير معقود. . . " وترك ذكر باقي الحديث لأنه ليس على شرطه، إذْ لو كان على شرطه لذكره في كتاب البيوع، راجع "البدر المنير" لابن الملقن (6/ 454). (¬2) الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود" (5/ 51). (¬3) الزيادة من "تهذيب سنن أبي داود" (5/ 51). (¬4) في الأصل: مقتضًا. والتصحيح من "تهذيب سنن أبي داود" (5/ 51). (¬5) راجع: "تهذيب سنن أبي داود" (5/ 49 - 51). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (19362)، وأبو داود (3385)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، والدارقطني (3/ 10)، والبيهقي (6/ 112) من حديث الزبير بن الخِرّيت عن أبي لبيد عن عروة البارقي. فذكره بنحوه. ولم يسق أبو داود وابن ماجه لفظه، وسكت عنه الترمذي (ووقع عند ابن ماجه: سعيد بن يزيد -راويه عن الزبير بن الخريت- وهو خطأ، صوابه: سعيد بن زيد) وسعيد هذا أخو حماد بن زيد صدوق له أوهام، كما في "التقريب" وشيخه الزبير ثقة أخرج له الشيخان، وأبو لبيد اسمه، لمازة بن زيّار. (ووقع في نسخة "سنن الترمذي" لمحمد فؤاد عبد الباقي: لمازة بن زياد، بالدال، وهو خطأ، صوابه بالراء)، وقال الحافظ: صدوق ناصبيّ، فإسناده حسن صحيح لمجيئه من طريقين. وتابع سعيد بن زيد هارونُ الأعور عن الزبير به، أخرجه الترمذي (1258) من طريق هارون الأعور (وهو ابن موسَى القارئ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي بنحوه. وهارون بن موسى الأعور ثقة مقرئ، أخرج له الشيخان احتجاجًا، فصحّ الحديث والحمد للَّه.

باب المضاربة

يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإنّ أبا داود بوَّبَ له بابًا في الرجل يتَّجِرُ في مال غيره بغير إذنه" (¬1). [1420] وله، عن جابر قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبَر فأتيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فسلمتُ عليه، فقال: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ فخذْ منه خمسةَ عَشَرَ وِسْقًا" فلما ولَّيتُ دَعاني، فقال: "خُذْ منه ثلاثينَ وَسقًا، واللَّهِ ما لآلِ محمدٍ، بخيبرَ تمرةٌ غيرُها، فإن ابتغى منك آيةً فضَعْ يدكَ على تَرقوتهِ" فقدمتُ خيبر، فقلتُ لوكيلِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقرّبها إلى (¬2). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه. باب المضاربة وهي جائزةٌ إجماعًا، وقد بَوّب أبو داوُد لحديث عروة باب في المضارب (¬3) يخالف، وفي ذلك نظر. [1421] وللدارقُطني عن ابن عباس، أنّ أباه كان إذا دفع مالًا. مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري ¬

_ (¬1) حديث الغار: أخرجه أبو داود (3387) وأصله عند البخاري (2215) و (2333)، ومسلم (2743) مطولًا. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3632) ومن طريقه البيهقي (6/ 80)، والدارقطني (4/ 154 - 155) من طريق محمد بن إسحاق عن أبي نعيم يعني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره مختصرًا (ووقع عند البيهقي: عن أبي إسحاق، بدل ابن إسحاق، والصواب عن ابن إسحاق). وأعله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/ 491) بابن إسحاق وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، ومحمد بن إسحاق بن يسار صدوق يدلس وقد عنعن عند من عزوت، فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬3) في الأصل: في المضاربة. والتصويب من "سنن أبي داود": كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف (3384).

باب الشركة

به ذات كبدٍ رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن فرُفِعَ شَرْطُهُ إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأجازه (¬1). وله، عن حكيم بن حزام، مثله (¬2). باب الشركة [1422] عَنْ أبي هُريرةْ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: أنا ثالثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أحَدُهُمَا صاحِبَه، فإذَا خانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنهما" (¬3). [1423] وعن السائب بن أبي السائب، أنه قال للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كُنْتَ شَريكي في ¬

_ (¬1) إسناد ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 78)، والبيهقي (6/ 111) من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس، فذكره، وقال الدارقطني: "أبو الجارود ضعيف"، وقال البيهقي: "تفرد به أبو الجارود زياد بن المنذر وهو كوفي ضعيف، كذبه يحيى بن معين، وضعفه الباقون". (¬2) سنده قوي موقوف: أخرجه الدارقُطني (3/ 63)، والبيهقي (6/ 111) من طريق أبي الأسود عن عروة بن الزبير وعن غيره أن حكيم بن حزام فذكره بنحوه موقوفًا عليه. وسنده صحيح، رجاله ثقات، أبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي يتيم عروة، ثقة أخرج له الجماعة. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1031) بعد أن عزا الحديث للبيهقي: "بسند قوي". (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3383) وعنه البيهقي في "المعرفة" (8/ 289) من طريق محمد بن الزبرقان عن أبي حيّان التيمي عن أبيه عن أبي هريرة به. وأبو حيان اسمه: يحيى بن سعيد بن حيان، ثقة عابد أخرج له الجماعة، وأبوه سعيد بن حيان، وثّقه العجلي، كما في "التقريب" وأخرجه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (10/ 401) من طريق لوين، قال حدثنا أبو همام الأهوازي عن أبي حيّان التيمي به. قال لوين "لم يُسنده أحد إلا أبو همام وحده وهو منكر" وأبو همام هو محمد بن الزبرقان، المذكور في سند أبي داود وهو صدوق ربما وهم، كما في "التقريب". فعلة هذا الحديث جهالة سعيد بن حيان، فقد ذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 132) وقال: "لا يكاد يُعرف" ثم أورد له من مناكيره هذا الحديث ومع ذلك صححه الحاكم (2/ 52)!

الجاهليَّة، فَنِعْمَ الشَّرِيكُ، كُنْتَ لا تُدَارِي، ولا تُمَارِي. رواهما أبو داود (¬1). [1424] وله، مع النسائي، وابن ماجه، عن أبي عُبيدةَ، عن أبيه قَالَ: أشتركتُ أنا وسعدُ وعمَّارٌ فيما نُصِيبُ يومَ بَدْر، فجاءَ سعدٌ بأسيريْنِ، ولم أت أنا وعمَّارٌ بشيء. وسنده جيد (¬2). [1425] ولأحمدَ، وأبي داودَ، والنسائي، عن رُوَيْفِعَ بنَ ثابتٍ قَالَ: كَانَ أحدُنا في زمَنِ رسُولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأخذ نِضْوَ (¬3) أخيه على أن له النصفَ مَمَّا يَغْنَمُ، ولنا النَّصْفُ (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15502)، وأبو داود (4836)، وابن ماجه (2287)، والبيهقي (6/ 78) من حديث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد، عن قائد السائب، عن السائب بن أبي السائب به. وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، كما في "التقريب"، وقائد السائب، مجهول العين. وقد روي على وجوه: فأخرجه البيهقي (6/ 78) من حديث عبد اللَّه بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن السائب بن أبي السائب به ولم يذكر قائد السائب. لكنه جعل المتن من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأخرجه أحمد (6/ 61) من حديث سفيان الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن قائد السائب عن السائب عن عائشة به. فجعله من مسند عائشة ولم يذكر مجاهدًا وأخرجه أحمد (15503) من حديث سيف قال سمعت مجاهدًا يقول: كان السائب بن أبي السائب شريك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجاهلية. فذكره مرسلًا. وقال المنذري في "تهذيب سنن أبي داود" (7/ 188): "وهذا الحديث قد اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا. وذكر أبو عمر يوسف بن عبد البر النمريّ: أن هذا الحديث مضطرب جدًّا. . . "، وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمة السائب بن أبي السائب: "كان شريك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل البعثة، ثم أسلم وصَحِبَ، وفي إسناد الحديث اضطراب". (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3388)، والنسائي (7/ 57 و 319)، وابن ماجه (2288) من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن أبيه، به وسنده ضعيف لأن أبا عُبيدة لم يسمع من أبيه، فسنده منقطع، وهو من أقسام الضعيف. وقال المنذري: "وأخرجه النسائي وابن ماجه وهو منقطع، وأبو عُبيدة لم يسمع من أبيه". (¬3) النضو: بكسر النون، البعير المهزول. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (16994) من طريق عياش بن عباس عن شِييْم بن بيتان عن أبي سالم عن شيبان بن أمية عن رويفع بن ثابت. ورجاله ثقات عدا شيبان بن أمية مجهول عند الحافظ. وأبو سالم اسمه سفيان بن هانئ تابعي مخضرم، أخرج له مسلم ووثقه العجلي ويقال: له =

باب المساقاة والمزارعة

[1426] ولأحمدَ، والبخاري، عنْ أبي المِنْهَالِ أنَّ زَيْدَ بنَ أرْقَمَ والبرَاءَ بنَ عَازِبٍ كانَا شريكيْن، فأشترَيَا فِضَّةً بنَقْدٍ ونَسيئةٍ، فبلَغَ [ذلك] (¬1) النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهما أنّ ما [كان] (¬2) بنقدٍ فأجيزوه، وما كان بنسيئةٍ فردُّوه (¬3). باب المساقاة والمزارعة [1427] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامَلَ أهلَ خَيبَر بشطْرِ ما يخرُجُ منها بثمرٍ أو زرعٍ (¬4). وفي لفظ: سألتِ اليهودُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5) أن يُقرَّهُم بها، على أن يكْفُوا عملَها ولهم نِصفُ الثمر، فقال [لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-] (¬6): "نُقِرُّكم (¬7) [بها] (¬8) على ذلك ما ¬

_ = صحبة، وأخرجه أحمد (16995) من حديث عياش بن عباس عن رشيم بن بيتان قال: كان مسلمة بن مخلد على أسفل الأرض قال: فاستعمل رويفع بن ثابت. وليس في إسناده (أبو سالم) ولا (شيبان بن أمية) وذكر فيه (مسلمة بن مخلد). وأخرجه أحمد (17000)، وأبو داود (36) من حديث عياس بن عبّاش أن شِييْم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني يقول: استخلف مسلمة بن مخلّد رويفع بن ثابت. وليس في إسناده (أبو سالم) فالحديث إسناده ضعيف لاضطرابه ولجهالة حال شيبان بن أمية القتباني. (¬1) الزيادة من "المسند" (19307). (¬2) الزيادة من "المسند" (19307). (¬3) أخرجه البخاري (2060) و (2061) و (2181) و (2497) و (2498) و (3939) و (3940)، ومسلم (1589) (86) مختصرًا نحوه. واللفظ لأحمد (19307) بإسناد على شرطهما، وقد أخرجاه بغير هذه السياقة. (¬4) أخرجه البخاري (2285) و (2328) و (2329) و (2331) وفي مواضع عديدة من "الصحيح"، ومسلم (1551) (1). (¬5) في الأصل: سألتهم. والتصويب من "صحيح مسلم" (1551) (6). (¬6) الزيادة من "صحيح مسلم" (1551) (6). (¬7) في الأصل: تقرهم. والتصويب من "الصحيح". (¬8) الزيادة من "صحيح مسلم" (1551) (6).

شئْنا" فَقرُّوا بها حتى أجْلاهُم عمرُ إلى تيماءَ وأريحاءَ (¬1). ولمسلم: على أن يعتملوها من أموالهم (¬2). [1428] وعن رافع بن خَديج، قال: [كنا] (¬3) نُكْري الأرضَ على أنّ لنا هذه ولهم هذه، فنَهانا عن ذلك، فأمَّا الوَرِقُ فلم يَنْهنا (¬4). ولمسلم: كان الناسُ يُؤَاجرُونَ على عهْدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما على الماذيانَاتِ، وأقْبَالِ الجَداوِلِ، وأشْيَاءَ مِنْ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هذا، ويَسلَمُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويَهْلِكُ هذا، ولم يكن للنَّاسِ كرَاءً إلا هذا، فلذلك زُجِرَ عَنْهُ، فأما شيءٌ معلومٌ مَضْمُونٌ فلا بأسَ بهِ (¬5). وفي البخاري: كان عَمَّايَ يُكْرِيانِ الأرضَ على عهد رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يَنْبُتُ على الأربعاء [أ] (¬6) وشيءٍ (¬7) يستثنيه صاحبُ الأرض، فنهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (¬8). [1429] وعن ثابت بن الضَّحَّاك، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن المزارعةِ، وأمرَ بالمؤاجَرةِ (¬9). رواه مسلم. [1430] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كانت (¬10) له أرضٌ ¬

_ (¬1) رواية مسلم (1551) (6). (¬2) رواية مسلم (1551) (5). (¬3) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬4) أخرجه البخاري (2332)، ومسلم (1547) (117) واللفظ له. (¬5) رواية مسلم (1547) (116). (¬6) الزيادة من "صحيح البخاري" (2347). (¬7) في الأصل: بشيء، والمثبت من "الصحيح" (2347). (¬8) رواية البخاري (2346) (2347). (¬9) أخرجه مسلم (21549) (119). (¬10) في الأصل: من كان. والمثبت من "الصحيحين".

فلْيزرَعها، أو ليمْنحها (¬1) أخاه، فإن أَبى فلْيمسُكْ أرْضَهُ" (¬2). وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهلُ بيتِ هجرةٍ إلا يزرَعُون على الثُّلثِ والرُّبُع (¬3). وزَارَعَ عليٌّ (¬4) وسعدُ بنُ مالك (¬5)، وابن مسعود (¬6)، وعُمَرُ بن عبد العزيز (¬7)، والقاسمُ (¬8)، وعروةُ (¬9)، وآلُ أبي بكر، و [آلُ] (¬10) عمرَ، و [آلُ] (¬11) عليٍّ (¬12). قال: وعاملَ عمرُ الناسَ على إن جاء عُمَرُ بالبذرِ من عنده (¬13) فله الشطر (¬14). ¬

_ (¬1) في الأصل: أو ليؤاجرها. والمثبت من "الصحيحين" وفي "المنتقى" (2/ 382) (3061) "أو ليحُرِثُها أخاه" وعزاه للشيخين من حديث أبي هريرة. والصواب -واللَّه أعلم- أن هذا الحرف "أو ليحرثها" ليس من حديث أبي هريرة، إنما هو من حديث جابر، أخرجه مسلم (1536) (95). (¬2) ذكره البخاري (2341) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله مسلم (1544) (102) والحمد للَّه. (¬3) علقه البخاري في "الصحيح" (3/ 137) ترجمة للباب: المزارعة بالشطر ونحوه. ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (14476) قال: الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال. فذكره. (¬4) أثر على وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 143). (¬5) أثر سعد بن مالك، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 143). (¬6) أثر عبد اللَّه بن مسعود وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 143). (¬7) أثر عمر بن عبد العزيز، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 145). (¬8) أثر القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر، وصله عبد الرزاق في "المصنف" (14474) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 145). (¬9) أثر عروة بن الزبير، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 145). (¬10) الزيادة من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه. (¬11) الزيادة من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه. (¬12) أثر آل أبي بكر وآل عمر وآل على وصله عبد الرزاق في "المصنف" (14477)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 145). (¬13) في الأصل: من عنده بالبذر. والمثبت من "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه. (¬14) في الأصل: فله كذا. والمثبت في "الصحيح" باب المزارعة بالشطر ونحوه.

باب الإجارة

ذكر ذلك البخاري في "صحيحه" (¬1). باب الإجارة [1431] عَنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: استأجرَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبو بكرٍ، رجلًا هاديًا خِرِّيتًا. والخِرِّيتُ الماهرُ بالهداية (¬2). [1432] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما بعَثَ اللَّهُ نبيًّا إلا رعى الغنَم" قالوا: وأنتَ يا رسُول اللَّه؟ قال: "نعم، كنتُ أرعاها على قرارِيطَ لأهل مكَّةَ" (¬3). [1433] وعنه مرفوعًا: قال: "يقول اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ ومَنْ كنتُ خَصمَهُ خَصَمتُه: رجلٌ أعطي بي ثمّ غَدرَ، ورجل باع حُرًّا وأكل ثمنَه، ورجلٌ استأجرَ أجيرًا فاستوفى منه، ولم يُوفِّهِ أجْرَهُ" (¬4). [1434] وفي رواية: نهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كَسْبِ الإماء (¬5). رواهما البخاري. [1435] ولأحمدَ، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ (¬6). ¬

_ (¬1) ذكره البخاري في "الصحيح" (3/ 137) كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه، معلقًا مجزومًا به. (¬2) أخرجه البخاري (2263) و (3905). (¬3) أخرجه البخاري (2262). (¬4) أخرجه البخاري (2227) واللفظ لأحمد (8692) والحديث نسبه أبو البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (3092) لأحمد والبخاري، فاقتصر المصنف في عزوه الحديث على البخاري وحده مع أن اللفظ لأحمد! (¬5) أخرجه البخاري (2283). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7976)، وأبو داود (3484)، والنسائي (7/ 190) و (311)، وابن ماجه (2160) من طرق عن أبي هريرة، وإسناد أحمد على شرط الشيخين، واللفظ له.

[1436] وله، أنّه يُغْفَرُ لأمّتهِ في آخِرِ ليلةٍ من رمضانَ. قيل: يا رسولَ اللَّه، أهِيَ ليلةُ القَدْرِ؟ قال: "لا، ولكنّ العاملَ إنما يُوفَّى أجْرَهُ إذا قَضَى عملَه" (¬1). [1437] وفي رواية له: "أوفُوا الأجيرَ أجْرَه، قبل أن يَجِفَّ عرَقُهُ" (¬2). [1438] وعن رافع بن خَديج مرفوعًا، قال: "كَسْبُ الحجَّام خبيثٌ، ومَهْرُ البَغِيّ خبيثٌ، وثمن الكلبِ خَبِيثٌ" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (7917) من طريق هشام بن أبي هشام عن محمد بن محمد بن الأسود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مطولًا. وإسناده ضعيف جدًّا، هشام بن أبي هشام وهو ابن زياد أبو المقدام: متروك، كما في "التقريب"، ومحمد بن محمد بن الأسود، مستور، كما في "التقريب" يعني مجهول الحال. (¬2) حديث حسن لغيره: روي الحديث عن عبد اللَّه بن عمر، وأبي هريرة، وجابر: 1 - أما حديث ابن عمر، فأخرجه ابن ماجه (2443) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "أعطوا. . . "، وقال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 129): "وهو معلول بعبد الرحمن بن زيد". 2 - وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 230)، والبيهقي (6/ 121) من طريق محمد بن عمار المؤذن عن المقبري عنه مرفوعًا بلفظ: "أعط. . . " ورجاله ثقات. ولكن قَالَ الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 130): "وليس بالمحفوظ". 3 - وأما حديث جابر، فأخرجه الطبراني في "الصغير" (34) من طريق محمد بن زياد بن زبَّار الكلبي عن شرقي بن قطامي عن أبي الزبير عنه، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 175): "رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه شرَقي بن قطامي وهو ضعيف" وكذا الراوي عنه محمد بن زياد، ضعفه الحافظ في "التلخيص" (3/ 132) - (تنبيه) حديث جابر، عزاه السيوطي في "الفتح الكبير" للطبراني في "الأوسط" ومن قبله الهيثمي، ولم أجده في "الأوسط" للطبراني في نسخه المطبوعة، طبعة الحرمين، وطبعة د. الطحان، فاللَّه أعلم. وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 131): "ومعنى الحديث في "الصحيح" أخرجه البخاري عن المقبري عن أبي هريرة. فذكر الحديث وفيه: "ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره". وتقدم قبله بثلاثة أحاديث وبه يُحَسَّنُ الحديث. (¬3) أخرجه مسلم (1568) (41). ولا أدري لماذا عدل المصنف -عفا اللَّه عنه- عن العزو لمسلم واقتصر على أصحاب السنن، ومسلم أعلى وأشهر؟ ! ويبدو أنه تبع في ذلك أبا البركات =

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (¬1). [1439] وعن أنس، أنَّ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- احتَجَم، حَجَمَهُ أبو طَيْبةَ، وأعطاه صَاعِيْنِ من طعامٍ، وكلَّم مواليه فخفَّفُوا عنه (¬2). [1440] وقال أنس: لما قَدِمَ المهاجرون من مكَّةَ إلى المدينة قَدِموا وليس بأيديهم شيء، فكانت الأنصارُ أهلَ الأرضِ، والعقارِ فقاسمهم الأنصارُ على أن أعطوْهم نِصفَ ثمارِ أموالهم كلَّ عام، ويكفُوهم العملَ والمؤْنةَ (¬3). [1441] عَنْ أبي سعيدٍ، قَالَ: انْطلَقَ نَفَرٌ من أصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سَفْرٍ حتى نزلُوا على حَيٍّ منْ أحيَاءِ العَرَبِ، فاستضَافُوهُمْ، فأبْوا أن يُضَيِّفوهم، فلُدِغَ سيِّدُهم، فسعوْا له بكل شيءٍ، [لا ينفعه شيءٌ]، فأتوْا النفر فقالوا: هلْ عندَ أحدٍ منكم من شيء؟ قال بعضهم: واللَّهِ إني لأرْقِي، ولكن استَضَفْنَاكُمْ فلَمْ تُضَيِّفُونَا! فمَا أنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حتَّى تجْعَلُوا لنَا جُعْلًا، فصالَحُوهُمْ علَى قَطيعٍ مِنْ الغَنَمِ، فانْطلَقَ يَتْفُلُ علَيْهِ ويقول: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} [الفاتحة: 2] فكأنَّما أُنشِطَ (¬4) مِنْ عِقَالٍ فأوْفُوهُم جُعْلَهم، قَالَ بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقَى: لا تَفْعَلُوا حتى نَأتِيَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فنذكرَ له ذلك. فلما قدِموا، ذكروا ذلك له فقال: "وما يُدْرِيكَ أنَّهَا رُقْيَةٌ" ثم قال: "قدْ أصبْتُمْ، اقْسِمُوا، واضْرِبُوا لي معَكُمْ قَسْمًا (¬5) " (¬6). ¬

_ = -رحمه اللَّه- في "المنتقى" (2/ 384) (3068) إذ عزاه لأحمد وأبي داود والترمذيّ والنسائيّ. وعلق عليه فضيلة الشيخ العلامة محمد حامد الفقي -رحمه اللَّه- بقوله: "وأخرجه أيضًا مسلم في الصحيح". (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 565). (¬2) أخرجه البخاري (2102) و (2277) و (2280) و (2281)، ومسلم (1577) (62). (¬3) أخرجه البخاري (2630)، ومسلم (1771) (70). (¬4) في "الصحيح": نُشط. (¬5) في "الصحيح": سهمًا. (¬6) أخرجه البخاري (2276) و (5007) و (6573) و (5749)، ومسلم (2201) ولفظ =

[1442] وللبخاري، عن ابن عباس، نحوه، وقال فيه: "إنَّ أحقِّ ما أخَذتُم عليه أجرًا كتابُ اللَّهِ" (¬1). [1443] ولأحمدَ، عن أبي سعيد مرفوعًا: أنه نهى عن استئجارِ الأجيرِ حتى يُبيَّنَ له أجرُهُ (¬2). [1444] وللدارقطني، نَهَى عن قفيز الطَّحان (¬3). [1445] وعن حجاج بن حجَّاج، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسول اللَّه، ما يُذهِبُ ¬

_ = البخاري أقرب لسياق المصنف. والحديث عزاه أبو البركات -رحمه اللَّه- في "المنتقى" (3082) للجماعة إلا النسائي وقال: "وهذا لفظ البخاري". (¬1) أخرجه البخاري (5737). (¬2) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (11565) و (11649) و (11676) من حديث حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، نهى، فذكره وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 97) وقال: "رواه أحمد، وقد روَاهُ النسَائيّ موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب" وقوله: -رحمه اللَّه- ورجال أحمد رجال الصحيح، فيه نظر، إذ في إسناده حماد وهو ابن أبي سليمان الأشعري، لم يحتج به الشيخان إنما روي له البخاري في "الأدب المفرد" وروي له مسلم مقرونًا، ثم إن في رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان تخليطًا، كما قَالَ الإمام أحمد في رواية أبي داود عنه، نقله عنه الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (7/ 271)، والطريق الموقوفة التي أشار إليها الحافظ الهيثمي هي عند النسائي (7/ 31 - 32) من طريق شعبة عن حماد وهو ابن أبي سليمان به، وتابعه الثوري عن حماد به موقوفًا، وقال أبو زرعة: "والصحيح موقوف عن أبي سعيد لأن الثوري أحفظ". كما في "العلل" (2/ 443). والثوري وشعبة من قدماء أصحاب حماد بن أبي سليمان فروياتهما الموقوفة هي الراجحة. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 47)، والبيهقي (5/ 339) من طريق هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم البجلي عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل، زاد عبيد اللَّه: وعن قفيز الطحان. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 133): "وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعم، عن أبي سعيد: لا يعرف، قاله ابن القطان، والذهبي، وزاد: وحديثه منكر".

عني مَذِمَّةَ الرَّضاع؟ قال: "غُرّةٌ: عَبْدٌ، أو أمةٌ" (¬1). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (¬2). [1446] وعن ابن عبَّاس، قال: "احتَجَمَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأعطى الحجَّامَ أجْرَهُ، ولو كان سُحتًا لم يُعْطِه" (¬3). ولفظ البخاري: ولو كان حرامًا لم يُعطِهِ (¬4). [1447] وعن عُثمان بن أبي العاص، قال: يا رسُول اللَّهِ، اجعَلني إمامَ قومي، قال: "أنت إمَامُهم، واقْتَدِ بأضعفِهم، واتخِذْ مُؤذِنًا لا يأخُذْ على أذانهِ أجْرًا" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (15733)، وأبو داود (2064)، والترمذي (1153)، والبيهقي (7/ 464)، وأبو يعلى (13/ 221) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال. فذكره، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي سنده: حجاج بن حجاج بن مالِك الأسلمي، وثقه العجلي، وابن حبان، ولم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. (تنبيه) قَالَ محقق "مسند أبي يعلى" -حفظه اللَّه- في تعليقه على هذا الحديث (13/ 222) بعد أن ذكر توثيق العجلي وابن حبّان لحجاج بن حجاج- ما نصه: "فلا يلتفت مع هذا إلى ما قاله الحافظ ابن حجر في تقريبه: "مجهول"! ولي عليه تعقب: وهو أن الحافظ لم يقل في "التقريب" في الحجاج بن حجاج بن مالك: "مجهول" بل قَالَ فيه: مقبول، وإنما قال: مجهول، في الحجاج بن حجاج الأسلمي، وهو ممن لا رواية له عند أصحاب الكتب الستة، لذا رَقّم عليه بعلامة تمييز، ويبدو أن بصر المحقق -حفظه اللَّه- انتقل من ترجمة الحجاج بن الحجاج بن مالِك الأسلمي، إلى الحجاج بن الحجاج الأسلمي فقال ما قال! واللَّه أعلم. (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 450). (¬3) أخرجه البخاري (2103) و (2278) و (2279) و (5691) وفي مواضع أخر، ومسلم (1202) (66). (¬4) رواية البخاري (2103). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (16271) و (16272)، وأبو داود (531)، والنسائي (2/ 23)، والبيهقي (1/ 429) من حديث سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرّف بن عبد اللَّه عن عثمان به، وصححه الحاكم (1/ 199 و 201) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وأخرجه أحمد (16270) من طريق الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاصي, =

رواه الخمسة، وثبَّتَهُ ابن المنذر، وغيره. [1448] وعن عُبادةَ قَالَ: عَلَّمْتُ ناسًا مِنْ أهل الصُّفَّةِ الكِتَابَةَ والقُرْآنَ فأهْدَى إلَيّ رَجُلٌ منْهُم قوسًا، فسألتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إنْ سَرَّكَ أنْ تُطَوَّقَ بَهَا طَوْقًا [مِنْ نارٍ] (¬1) فاقْبَلْهَا" (¬2). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، وفيه: مغيرة بن زياد، وثقه ¬

_ = فذكره، ليس في إسناده: مطرف بن عبد اللَّه، وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير أخو مطرف المذكور، وسنده متصل أبو العلاء له رواية عن عثمان بن أبي العاص عند مسلم (2203) من حديث سعيد الجريري عنه أنه عثمان بن أبي العاص أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي رواية: عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكأن الإسنادين معًا عند أبي العلاء سمعه من أخيه مطرّف ثم أراد أن يعلو فيه فسمعه من عثمان بن أبي العاصي بدون واسطة. وأخرج الترمذي (209)، وابن ماجه (714) الشطر الأخير منه، من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده ضعيف، رجاله ثقات، الحسن مدلس وقد عنعن، لكنه بتقوى بطريق الجريري فهو به حسن لغيره. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22689)، وأبو داود (3416)، وابن ماجه (2157)، والحاكم (2/ 41 - 42) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نُسي عن الأسود بن ثعلبة، عن عبادة فذكره. وصححه الحاكم، وقال الذهبي: "مغيرة صالح الحديث، وقد تركه ابن ابن حبان". وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 65): "وقال ابن المديني: إسْنَاده كله معروف إلا الأسود بن ثعلبة فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث" والأسود بن ثعلبة مجهول عند الحافظ. وله طريق ثانية عند أحمد (5/ 324)، وأبي داود (3417)، والحاكم (3/ 356) من طريق بشر بن عبد اللَّه عن عبادة بن نُسي، عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت بمعناه وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات عدا بشر بن عبد اللَّه بن يسار (ووقع في "المستدرك" و"التنقيح" (3/ 65): بشار -بالمعجمة- وهو خطأ). صدوق عند الحافظ، فإسناده حسن، وهو شاهد جيد لحديث المغيرة بن زياد وبه يصير حديثه حسنًا لغيره.

وكيع (¬1)، وابن معين (¬2)، وغيرهما. وقال أبو زرعة: "لا يحتج بحديثه" (¬3)، وقال الإمام أحمد مرة: "كل حديث رفعه فهو منكر" (¬4). وقال الحاكم مرة: "لم يختلفوا في تركه" (¬5)! هذا بعيد جدًا، وقد وثقه مَنْ تقدَّمَ، وحَسبُكَ بابن معين وحده موثقًا. وكلام مَنْ تقدم فيه جرح فلا يُقبل حتى يُبَيِّن سببَه، واللَّه أعلم. [1449] ولأحمدَ، أن عليًّا أجَّر نَفْسَه كلَّ ذَنَوبٍ بتمرةٍ، وأتى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره، فأكل معه منها (¬6). قال: "ليس هذا بشيء". [1450] وللشافعيِّ عن عليّ أنه ضمَّن الغسَّال، والصَّباغَ، وقال: "لا يُصلح الناسَ إلا ذلك" (¬7). قال: "ولا يُثبت أهلُ الحديث هذا" (¬8). ¬

_ (¬1) "الضعفاء الصغير" للبخاري (348). (¬2) "تهذيب الكمال" (28/ 361). (¬3) "الجرح والتعديل" (8/ 222). (¬4) "الضعفاء الكبير" للعقيلي (4/ 176). (¬5) "تهذيب التهذيب" (10/ 232). (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (687) و (1135) من طريق مجاهد عن علي، فذكره بنحوه وإسناده منقطع، مجاهد وهو ابن جبر، لم يسمع من علي، كما في "جامع التحصيل" (736). وله طريق أخرى عند الترمذي (2473) من طريق محمد بن إسحاق حدثنا يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي حدثني من سمع علي بن أبي طالب، فذكره وسياقه مختلف. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب": فيه: يزيد بن زياد المدني، قال البخاري: "لا يتابع على حديثه" كما في "الميزان" (4/ 423) ووثقه النسائي، وروى عنه مالك بن أنس، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وفي سنده أيضًا مبهم وهو راويه عن علي -رضي اللَّه عنه-. وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (2446) من حديث حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: أصاب نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خصاصة فبلغ ذلك عليًّا فخرج يلتمس عملًا. الحديث بمعناه. وسنده ضعيف جدًا، حنش هو حسين بن قيس لقبه حنش قَالَ الحافظ في "التقريب": متروك. فلا يصلح للاستشهاد. (¬7) ضعيف الإسناد جدًّا: قال الإمام الشافعي أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًّا قال. فذكره. كما في "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 22) وإبراهيم بن أبي يحيى: متروك. (¬8) "السنن الكبرى" (6/ 122).

ورواه البيهقي (¬1)، من رواية سليمان بن بلال، عن جعفر، [عن أبيه] (¬2). [1451] ولأحمدَ (¬3)، وابن ماجه، عن عُتْبَةَ بنِ النُّدَّرِ مرفوعًا، قال: "إنّ موسَى أجرَ نفسه ثمانيَ سنينَ، أو عَشْرًا علَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وطَعامِ بَطْنِهِ" (¬4). وفيه: بقية، عن مَسْلَمةَ بن علي، ومسلمة أجمعوا على ضعفه، قَالَ النسائيّ وغيره: "متروك الحديث" (¬5). [1452] وعن عمْرو بن شُعيب، [عن أبيه عن جَدِّه] (¬6) مرفوعًا: "مَنْ تطبَّبَ ولم يُعْلَمْ منه طِبٌّ، فهو ضامنٌ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي (6/ 122) من طريق سليمان بن بلال به. وقال: "حديث جعفر عن أبيه عن علي مرسل" يعني أن سنده منقطع. (¬2) الزيادة من "السنن الكبرى" (6/ 122). (¬3) لم أجد لعتبة بن النّدَّر حديثًا في "المسند" وكل من يُسمى عتبة في "المسند" ثلاثة: 1 - عتبة بن عبدٍ السُّلمي. 2 - عتبة بن غزوان. 3 - عتبة بن مسعود. ولكن عزاه البوصيري في "الزوائد" (2/ 260) للإمام أحمد في "مسنده" وعزاه لأحمد أيضًا أبو البركات في "المنتقى" (3087) ولكن مما يعزز عدم صحة نسبته لأحمد أن الحافظ ابن كثير لم ينسبه لأحمد بل عزاه لابن ماجه فقط ولو كان عند أحمد لنسبه به لأنه كان به معتنيًا. (¬4) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2444) من طريق بقية بن الوليد عن مَسْلَمةَ بن علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن عليّ بن رباح قَالَ سمعت عتبة بن الندر، فذكره. قَالَ في "الزوائد" (2/ 265): "ليس لعتبة بن النُّدَّر هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الكتب الخمسَة وإسناد حديثه ضعيف لتدليس بقية. . . " مسلمة بن علي الخُشني الدمشقي، متروك كما في "التقريب" فتعصيب الجناية برأسه أولى من بقية. (¬5) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (570). (¬6) الزيادة من مصادر التخريج. (¬7) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (4586)، والنسائي (8/ 52 - 53)، وابن =

رواه أبو داود، وقال: "لم يروه إلا الوليد بن مسلم، ولا ندري هو صحيح أم لا؟ ". [1453] وللنسائي، وابن ماجه، والدارقُطني: "لا ضمانَ على مُؤْتَمنٍ" (¬1). وفيه: يزيد بن عبد الملك (¬2)، ضعّفه الإمام أحمد، وقال النسائي: "متروك". ¬

_ = ماجه (3466)، والدارقطني (3/ 195 و 196) و (4/ 215 - 216)، والحاكم (4/ 212) من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال أبو داود: "هذا لم يروه إلا الوليد"، لا ندري هو صحيح أم لا؟ ، وقال الدارقطني: "لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن علة الحديث هي عنعنة ابن جريج، فلم يصرح بالتحديث عند من عزوت، وفي الباب مرسل عمر بن عبد العزيز أخرجه أبو داود (4587) من طريق حفص حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قَالَ: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره بنحوه. وإسناده مرسل ضعيف لجهالة الرواة عن عمر بن عبد العزيز وعبد العزيز بن عمر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 41)، ومن طريقه البيهقي (6/ 289) من طريق يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. ويزيد بن عبد الملك، ضعفه الإمام أحمد وقال النسائي: "متروك الحديث". كما في "الميزان" (4/ 433)، وأخرجه ابن ماجه (2401) من طريق آخر من طريق أيوب بن سويد عن المثنى عن عمرو بن شعيب به مرفوعًا بمعناه، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 241): "هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه. . . " وتابعه ابن لهيعة، قَالَ البيهقيّ في "سننه" (6/ 289): "وروَى ابنُ لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" وابن لهيعة اختلط وكان يُلقَن. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 47): "ولم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وهو المحفوظ عن شريح" وأخرجه الدارقطني (3/ 41) من طريق عوف عن محمد (هو ابن سيرين) أن شريحًا قال: "ليس على المستعير غير المغل، ولا على المستودع غير المغل ضمان" وسنده صحيح رجاله ثقات. (¬2) ظاهر قوله: "وفيه يزيد بن عبد الملك" أن ابن ماجه والدارقطني روياه من طريق يزيد بن عبد الملك، والأمر بخلافه، إذ رواه الدارقطني -وحده- من طريق يزيد بن عبد الملك، ورواهُ ابن ماجه من طريق المثنى بن الصباح، كما تراه. هذا ولم أجد الحديث عند النسائي، واللَّه أعلم.

باب السبق

باب السَبَق [1454] عن عُقْبَةَ بن عامرٍ، قال: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: {الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ} [النساء: 5] "ألا إنّ القوةَ الرَّمْي ثلاثًا" (¬1). [1455] وفي لفظ: "من عَلِمَ (¬2) الرَّمْي ثم تَركَهُ، فليس منَّا" (¬3). رواهما مسلم. [1456] وعنه، مرفوعًا، قَالَ: "إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بالسهم الواحدِ ثلاثَةَ نَفَرٍ الجَنَّةَ: صَانَعَهُ الذي يَحْتَسِبُ به في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، والذي يُجَهِّزُ بهِ في سبيلِ اللَّهِ، [والذي يرمي بهِ في سَبِيلِ اللَّهِ] (¬4) ". وقال: "ارمُوا وارْكَبُوا وأنْ تَرْمُوا خَيْرٌ لكم (¬5) مِنْ أنْ تَركَبُوا". وقال: "كُلُّ شيءٍ يلْهُو بهِ ابن آدمَ فَهُوَ باطلٌ إلا ثلاثًا: رمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ، وتأدِيبَهُ فرَسَهُ، ومُلاعَبَتهُ أهْلَهُ، فإنَّهُنَّ مِنْ الحَقِّ" (¬6). رواه الخمسة. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1917) (167). (¬2) في الأصل: تعلَّم. والمثبت من "الصحيح". (¬3) أخرجه مسلم (1919) (169). (¬4) الزيادة من "المسند" (17337). (¬5) لكم. غير مثبت في رواية "المسند" (17337). (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (17300) و (17338)، والترمذي إثر حديث (1637)، وابن ماجه (2811)، والبيهقي (10/ 13 - 14 و 218) من طريق يحيى بن أبي كثير قَالَ حدثنا أبو سلام عن عبد اللَّه الأزرق عن عقبة بن عامر مرفوعًا نحوه، من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به. وعبد اللَّه الأزرق -وهو ابن زيد- مقبول، كما في "التقريب". وأخرجه أحمد (17337) من حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد اللَّه بن الأزرق قال: كان عقبة بن عامر مرفوعًا. فذكره. واللفظ لأحمد من رواية معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير به. وأخرجه أحمد (17321) و (17335)، وأبو داود (2513)، والنسائي (6/ 28 و 222 - 223)، والحاكم (2/ 95)، والبيهقي (10/ 13 و 218) من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر =

[1457] ولهم، عن عمرو بن عَبَسةَ مرفوعًا، قَالَ: "مَنْ رَمَى بَسهمٍ في سبيلِ اللَّه فهو عَدْلٌ مُحرَّرٌ" (¬1). ¬

_ = عن أبي سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر بنحوه. مرفوعًا. وصحَّحَهُ الحاكم، ووافقه الذهبيّ. وفيه: خالد بن زيد هو الجهني، مقبول عند الحافظ. وفي الباب عن جابر أخرجه النسائي في "الكبرى" (8891) من حديث محمد بن سلمة الحراني قَالَ حدثنا أبو عبد الرحيم عن عبد الوهاب بن بُخْت عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد اللَّه وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان، فملّ أحدهما فجلس، فقال الآخر: كسلت؟ سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "كل شيء ليس من ذكر اللَّه فهو لغو وسهو إلا أربعة خصال: مشيٌ بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعليم السباحة" وسنده صحيح رجاله ثقات. وهذا شاهد قوي لقوله في حديث عبد اللَّه الأزرق المتقدم: "كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثًا. . . " الحديث. وفي الباب عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن مرسلًا أخرجه الترمذي (1637) تامًّا. وفي سنده محمد بن إسحاق بعن. وبه يصير حسنًا لغيره. واللَّه أعلم. (¬1) حديث صحيح بطرقه: -له عن عمرو بن عبسة طرق: - أ - معدان بن أبي طلحة، عنه، أخرجه أحمد (17022) و (19428)، وأبو داود (3965)، والترمذي (1638)، والنسائي (6/ 26 - 27)، والحاكم (2/ 95) من طريق قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عنه به مطولًا، ومختصرًا واللفظ للترمذي وقال: "حديث حسن صحيح" وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي! ومعدان بن أبي طلحة وعمرو بن عبسة من رجال مسلم وحده، فهو على شرط مسلم. ب - سُليم بن عامر، أن شُرحبيل بن السَّمط قَالَ لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثًا ليس فيه تزيد ولا نسيان فذكره ضمن حديث مرفوعًا بنحوه. أخرجه أحمد (17020)، والنسائي (6/ 26 - 27) ورجاله ثقات. وظاهره الإرسال. جـ - أبو ظبية، أخرجه أحمد (17023) و (19438) من حديث شهر بن حوشب قال حدثني أبو ظبية قَالَ: قَالَ عمرو بن عبسة سمعت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره بنحوه وإسناده ضعيف، شهر صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في "التقريب". وأبو ظبية السُّلفي الكلاعى مقبول عند الحافظ. د - أبو أمامة، عنه. أخرجه أحمد (19437) من طريق الفَرجَ حدثنا لقمان عن أبي أمامة عنه مطولًا ضمن حديث. والفرج هو ابن فضالة، ولقمان هو ابن عامر، وأبو أمامة هو صدى بن =

صححه الترمذي (¬1). ولفظ النسائي: "بلَغَ العدوّ، أو لم يَبْلُغْ، كان له كعتقٍ رقبةٍ" (¬2). [1458] وعن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ التي قدْ أُضْمِرَتْ مِنْ الحَفْيَاءِ، وكانَ أمدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاع، وبين التي لمْ تُضَمَّرْ مِنْ الثَّنِيةِ إلى مسْجِدِ بنِي زُرَيْقٍ. (¬3) ¬

_ = عجلان الباهلي. وسنده ضعيف لضعف الفرج. هـ - أبو قلابة الجرمي، عنه. أخرجه عبد بن حميد (302) وسنده منقطع، أبو قلابة يرسل عن عمرو بن عبسة. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 175). (¬2) حديث صحيح بطرقه: أخرجه النسائي (6/ 26) من طريق بقية عن صفوان قال: حدثني سُليم بن عامر عن شرحبيل بن السّمط أنه قَالَ لعمرو بن عبسة: يا عمرو حدثنا حديثًا سمعته من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره. وفيه: بقية بن الوليد يدلس ويسوَّي. لكنه متابع: تابعه الحكم بن نافع قَالَ حدثنا حريز عن سليم يعني ابن عامر أن شرحبيل بن السمط قَالَ لعمرو بن عبسة فذكره. أخرجه أحمد (17020) ولفظه: "ومن رمي بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل". وله طريق أخرى عند أحمد (17023) -تقدمت- ولفظه: "أيما رجل مسلم رمى بسهم في سبيل اللَّه عز فبلغ مخطئًا أو مصيبًا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل" وسنده ضعيف. وله طريق ثانية عند أحمد (17024) من حديث الأسود بن العلاء عن حُوَيّ مولى سليمان بن عبد الملك عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين قال: كيف الحديث الذي حدثني عن الصنابحي؟ قال: أخبرني الصنابحي أنه لقى عمرو بن عبسة فقال: هل من حديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: نعم. سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. الحديث وفيه: "ومن رمى بسهم في سبيل اللَّه بلّغ أو قصّر كان عدل رقبة. . " وسنده صحيح على شرط مسلم لولا الراوي المبهم عن الصنابحي. وبالجملة فالناظر في طرق حديث عمرو بن عبسة يقطع بصحته، لتعدد طرقه، والحمد للَّه. (¬3) أخرجه البخاري (420) و (2868) و (2869) و (2870) و (3736)، ومسلم (1870) (95).

وفي لفظ: سبّق بين الخيل، وفضَّلَ القُرَّحَ في الغاية (¬1). رواه أحمد، وأبو داود بإسناد صحيح. [1459] وعنه، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَعَنَ منِ اتّخذ شيئًا فيه الروحُ غرضًا (¬2). [1460] وفي حديث أنسٍ، أن تُصْبَرَ البهائمُ (¬3). [1461] وعن أنسٍ، لمَّا قَدِمَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينَة لَعِبَتِ الحبشُ بِحِرابِهم لقدومه، فرَحًا بذلك (¬4). [1462] وعنْ أبي هُريرة، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ حلَفَ باللَّاتِ والعُزَّى فَلْيَقُلْ: لا إلهَ إلا اللَّه، ومَنْ قال: لِصَاحبِهِ تعَالَ أُقامِرْك، فلْيتَصَدَّقْ" (¬5). [1463] وعنه، قال: بينما الحَبَشَةُ يَلْعَبُون عِنْدَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بحِرَابِهِم، دخلَ عمرُ فأهْوَى إلى الحَصبَاءِ فحَصَبَهُمْ بِهَا، فقالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْهُمْ يَا عُمَرُ" (¬6). وللبخاري في رواية: في المسجد (¬7). [1464] وعنه، مرفوعًا: "لا سَبَقَ إلّا في خُفٍّ، أو نَصْلٍ، أو حافرٍ" (¬8). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6466)، وأبو داود (2577) من طريق عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر به. وسنده على شرط الشيخين. (¬2) أخرجه البخاري (5515)، ومسلم (1958) (59). (¬3) أخرجه البخاري (5513)، ومسلم (1956) (58). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (126449) قَالَ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قَالَ. فذكره. وسنده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين وهو في "مصنف عبد الرزاق" (19723) ومن طريقه: أخرجه أبو داود (4923)، والضياء في "المختارة" (1780) و (1781) و (1782) وفي الباب عن عائشة بنحوه عند البخاري (455) و (950) و (988) وغيره. (¬5) أخرجه البخاري (4860) و (6107) و (6301)، ومسلم (1647) (5). (¬6) أخرجه البخاري (2901)، ومسلم (893) (22). (¬7) رواية البخاري (2901). (¬8) حديث صحيح أخرجه أحمد (10138)، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، =

رواه الخمسة (¬1)، وليس لابن ماجه: "أو نصْل"، وقد صححه ابن القطان (¬2). [1465] وعنه، مرفوعًا قال: " [و] (¬3) مَنْ أدْخَلَ فَرسًا بَيْنَ فرَسَيْنِ، وقدْ أَمِنَ أن يَسْبِقَ فهُوَ قِمَارٌ" (¬4). رواه أحمد، وأبو داود، وفيه: سُفيَان بن حسين، قال الخطابي: ¬

_ = والنسائي (6/ 226) من طريق ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة مرفوعًا به. واللفظ لأحمد، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن" ورجاله ثقات. (¬1) أخرجه أحمد (7482) و (9487)، والنسائي (6/ 227)، وابن ماجه (2878) من طريق محمد بن عمرو عن أبي الحكم مولى الليثيين عن أبي هريرة مرفوعًا. وأبو الحكم مولى الليثيين لم يرو عنه غير محمد بن عمرو بن علقمة، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 516): "لا يعرف"، وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول" وزاد نافع في الطريق الأولى المتقدمة برقم (1464) من الحديث: "أو نصل" وهي زيادة ثقة. (¬2) قال ابن القطان في كتابه "الوهم والإيهام" (5/ 383): "وإسناده عندي صحيح، رواته كلهم ثقات". (¬3) الزيادة من "المسند" (10557). (¬4) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (10557)، وأبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، والدارقطني (4/ 111 و 305)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به. وبزيادة في أوله. وسفيان بن حسين، ضعيف في الزهري، ثقة في غيره. كما في "التقريب"، وصححه الحاكم (2/ 114) ووافقه الذهبي! وتابعه سعيد بن بشير عن الزهري به، أخرجه أبو داود (2580)، والبيهقي (10/ 20) من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد به. وسنده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوّي وقد عنعن إسناده، وسعيد بن بشير، قال ابن معين: "ليس بشيء" والحديث أُعلّ بالوقف، فقد قال أبو داود (3/ 67): "رواه معمر، وشعيب، وعُقيل، عن الزهري، عن رجال من أهل العلم، وهذا أصح عندنا" (يعني أنه موقوف). وأخرجه مالك في "الموطأ" (903) ومن طريقه البيهقي (10/ 20) عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيّب قال. فذكره بنحوه. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 163). "قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفًا على سعيد بن المسيب. . ".

"وهو معروف بسوء الحفظ" (¬1)، وقال عبد العظيم: "قد تكلم فيه غير واحد واستشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في "المقدمة" ولم يحتجا به، وقال ابن معين: هو ثقة في غير الزهري" (¬2). وقال شيخنا: "هو غلط منه، والصواب أنه من كلام سعيد بن المسيب، هكذا رواه الثقات من أصحاب الزهري، وأهلُ العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهم يتفقون أن هذا يغلط فيما يرويه عن الزهري، وأنه لا يحتج بما ينفرد به" (¬3). انتهى كلامه. قال البيهقي: "قال لنا [أبو] (¬4) عبد اللَّه: "هو حديث صحيح الإسناد قد رَوَاهُ مَعْمَر (¬5)، وعُقيلٌ، وشُعيبٌ، عن الزهري، كما مَرَّ. [1466] وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، مرفوعًا: "لا جَلَبَ، ولا جنَبَ" (¬6). ¬

_ (¬1) "معالم السنن" للخطابي (2/ 221). (¬2) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (3/ 400). (¬3) "مجموع الفتاوى" (18/ 63 - 64). (¬4) الزيادة من المحقق. (¬5) في الأصل: معن. والمثبت من "سنن أبي داود" (3/ 67). (¬6) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (19855)، والنسائي (6/ 228) من طريق شعبة عن أبي قزعة عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا به. وأخرجه أحمد (19946) و (19987)، وأبو داود (2581)، والترمذي (1123)، والنسائي (6/ 111 و 227 - 228) من طريق حميد الطويل عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعًا تامًا. وأخرجه أبو داود (2581) ومن طريق البيهقي (10/ 21) من طريق عنبسة عن الحسن به. ومدار الحديث على الحسن عن عمران بن حصين، وهو لم يسمع منه نص عليه الأئمة أحمد وابن المديني وابن معين، كما في "جامع التحصيل" (135). وفي الباب عن ابن عمرو: أخرجه أحمد (6692) و (7024)، والبيهقي (8/ 29) من حديث محمد بن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وإسناده حسن، محمد بن إسحاق صرَّح بالتحديث عند أحمد في الموضع الثاني، وعند البيهقي، والحمد للَّه.

باب العارية

رواه أبو داود والترمذي، وقال: "حسن صحيح" (¬1). وذكر أبو حاتم وغيره أن الحسن لا يصح له سماع من عِمرانَ (¬2). [1467] وعن عائشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: سَابقني النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على رجْليَّ فسبْقتهُ، فلما أرْهقَني [اللحمُ] (¬3) سابقني فسبقني، فقال: "هذهِ بتلك" (¬4). رواه الخمسة، إلا الترمذي. [1468] ولأبي داود، أن رُكانة صارع النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فصرعه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5). باب العاريَة [1469] عن أنس قال: كَانَ فزَعٌ بالمَدِينَةِ فاسْتَعارَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا لأبي طَلْحَةَ فلما رجع قَالَ: "ما رأيْنَا منْ شيءٍ، وإنْ وجَدْنَا [هـ] (¬6) لَبَحْرًا" (¬7). ¬

_ (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 422). (¬2) "المراسيل" لابن أبي حاتم (122). "تهذيب التهذيب" (2/ 246). (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24118) و (24119) و (24981) و (25488) و (26252) و (26277) و (26398)، وأبو داود (2578)، والنسائي في "الكبرى" (8942) و (8944)، وابن ماجه (1979) من طريق هشام بن عروة عن أبيه (وعند أبي داود مقرونًا بأبي سلمة) عن عائشة. فذكره بنحوه. وسنده صحيح على شرط الشيخين. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4078)، والترمذي (1784) من طريق أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر ابن محمد بن ركانة عن أبيه أن ركانة صارع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. الحديث. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة". كذا في نسخة من "جامع الترمذي": "حسن غريب" وفي "مختصر سنن أبي داود" (6/ 45): "وأخرجه الترمذي. وقال: حديث غريب وإسناده ليس بالقائم. . . " والحكم بالغرابة غير مضاف أشبه لأن أبا الحسن العسقلاني مجهول عند الحافظ، وأبو جعفر بن محمد بن ركانة مجهول أيضًا، كما في "التقريب"، وأبوه محمد بن ركانة مجهول! فإسناده مسلسل بالمجاهيل. (¬6) الزيادة من "الصحيحين". (¬7) أخرجه البخاري (2627) و (2820) و (2857) وفي مواضع عديدة، ومسلم (2307) (49).

[1470] ولأبي داود، عن ابن مسعود قال: كنا نَعُدُّ الماعونَ على عهدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عاريةَ القِدْرُ، والدَّلْوُ (¬1). [1471] وعن الحسن، عن سَمُرةَ، مرفوعًا: "على اليد ما أخَذَتْ حتَّى تُؤدِّيَه" (¬2). رواه الخَمْسَة. وحسنه الترمذي (¬3)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط البخاري" (¬4). [1472] وعن صَفْوَانَ بنِ أميَّةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ (¬5) أدْرَاعًا، فقال: أغصْبًا يا محمدُ؟ قال: "لا. بلْ عارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (1657) من طريق عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد اللَّه، فذكره. وعاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام، كما في "التقريب" لكنه قد توبع، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4589) من طريق هشام بن عمار قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا شيبان عن منصور عن أبي وائل عن عبد اللَّه بنحوه. وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن منصور إلا شيبانٌ، تفرد به: الوليد بن مسلم" وهو يدلس ويسوّي. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" (6/ 684) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، والنسائي، والبزار، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في "سننه". (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20086) و (20131) (20156)، وأبو داود (3561)، والترمذي (1266)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 411)، وابن ماجه (2400)، والحاكم (2/ 47) من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا، واللفظ لأحمد وابن ماجه. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي! وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 117): "والحسن مختلف في سماعه من سمرة". ثم إن الحسن مدلس فلا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع في هذا الحديث بعينه، وهذا ما لم نجده لكن يشهد له حديث جابر الآتي تحت رقم (1472) فهو به حسن لغيره. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 557) وقال: "حديث حسن صحيح". (¬4) "المستدرك" (2/ 47). (¬5) في الأصل: خيبر. والتصويب من "أطراف المسند" (2/ 595) ومصادر التخريج. (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (15302) و (27636)، وأبو داود (3562)، والدارقطني =

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وزاد: أعارية (¬1) مضمونةٌ، أو عاريةٌ مؤدَّاةٌ؟ قال: "بل عاريةٌ مؤدَّاةٌ" (¬2). ورواته ثقاتٌ. [1473] وعن الزُّهْريّ، عن عائِشَةَ، مرفوعًا: "مَنْ بنى في رباع قومٍ بإذنهم فله قيمتُه" (¬3). رواه ابن عَدي، وإسناده لا تقوم به حُجة، ورواه البيهقي أيضًا عن ابن مسعود من قوله (¬4). ¬

_ = (3/ 39)، والحاكم (2/ 47)، والبيهقي (6/ 89) من طريق شريك عن عبد العزيز بن رُفَيع عن أُمية بن صفوان بن أمية، عن أبيه، فذكره، وفي سنده: شريك، وهو ابن عبد اللَّه النخعي، القاضي، الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاءَ بالكوفة، وأخرج له مسلم متابعة، والبخاري تعليقًا، وأخرج له أصحاب "السنن"، وفي سنده أيضًا: أمية بن صفوان بن أمية، مقبول، كما في "التقريب". وفي الباب عن جابر، أخرجه الحاكِم (3/ 48 - 49)، والبيهقي (6/ 89) من حديث محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد اللَّه، أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سار إلى حنين فذكر الحديث -وفيه: ثم بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على صفوان ابن أمية فسأله أدراعًا عنده مئة درع، وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: "بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليك" والسياق للبيهقي. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وسنده حسن، رجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وصرح هنا بالتحديث. (¬1) في الأصل: العارية مضمونة. والمثبت من "الكبرى"، للنسائي (5776). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17950)، والنسائي في "الكبرى" (5776) من حديث همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال، فذكره. وأخرجه أبو داود (3566) أيضًا من طريق همام به، وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬3) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 243)، وابن عدي (5/ 8) ومن طريقه البيهقي (6/ 91) من طرق عمر بن قيس عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به وبزيادة في آخره، وقال البيهقي: "عمر بن قيس المكي ضعيف لا يحتج به ومن دونه أيضًا ضعيف" وعمر بن قيس المعروف بسندل متروك، كما في "التقريب" فإسناده ضعيف جدًّا مرفوعًا والحديث مع ضعفه الشديد مخالف للحديث الآتي (1481). (¬4) أخرجه البيهقي (6/ 91) من طريق شريك عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه =

باب الغصب

[1474] وللدارقُطْني، عن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه، عن جدِّه] (¬1)، مرفوعًا قال: "ليس على المستعير غير المُغِلِّ ضمانٌ، ولا على المستودعَ غيرِ المُغِلِّ ضمانٌ" والمغِلُّ: الخائَن (¬2). فيه: "عَبيدةُ بنُ حسّان لا يحتج به"، قاله ابن حبان (¬3). والمحفوظ أنه من قول شُرَيحٍ القاضي لا غَيْرَ. باب الغَصْب [1475] عن سعيد بن زَيْدِ، أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتطع شِبرًا من أرضٍ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّه إيَّاه [يوم القيامة] (¬4) من سَبْعِ أرَضينَ" (¬5). ¬

_ = عن عبد اللَّه، فذكره بنحوه موقوفًا عليه. وسنده ضعيف، شريك هو النخعي المدني، وجابر هو الجعفي، شريك ضعيف وجابر متهم. وأحسن أحواله أنه من قول شريح، أخرجه البيهقيّ (6/ 91) من طريق قيس وإسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن شريح: من بني في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه. ورجاله ثقات، وقيس هو ابن الربيع وروايته مقرونة إسرائيل بن يونس. (¬1) الزيادة من مصدر التخريج. (¬2) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 41) من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عَبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 210): "وفي إسناده ضعيفان"، وقال الدارقطني: "عمرو (يعني ابن عبد الجبار) وعَبيدة ضعيفان، وإنما يروي عن شُريح القاضي غير مرفوع"، وأخرجه البيهقي (6/ 91) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أن شريحًا قال: فذكره، وقال البيهقي: "هذا هو المحفوظ عن شُريح القاضي" وسنده صحيح رجاله ثقات. (¬3) "المجروحين" (2/ 189) لابن حبان قال: "كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات كتبنا من حديثه نسخة عن هؤلاء شبيهًا بمئة حديث كلها موضوعة. . . ". (¬4) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬5) أخرجه البخاري (2452) و (3198)، ومسلم (1610) (137) واللفظ له.

[1476] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، مِثْلهُ (¬1). [1477] وعنه (¬2)، مرفوعًا: قال: "ليس لِعِرْقِ ظالمٍ حقٌّ" (¬3). رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وحسَّنه (¬4)، وحكاه جماعةٌ عن هشام، عن أبيه مرسلًا. [1478] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عند بعض نسائه، فأرسلتْ إحدى أمهاتِ المؤمنينَ مع خادم بقصْعةٍ فيها طعامٌ فضَربتْ بيدها فكَسَرتِ القصْعَةَ، فَضمَّها، وقال: "كُلُوا" حتى فَرَغُوا، فدفَعَ ذلك إلى الرَّسولِ القَصعةَ الصحيحةَ، وحَبسَ المكسُورةَ (¬5). رواه البخاري، وصحح الترمذيّ، قال: فضَرَبتْ عَائِشَةُ القصعةَ بيدها فألقَتْ ما ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2453) و (3195)، ومسلم (1612) (142). (¬2) في الأصل: وعنها. ولعل الصواب ما أثبته لأن الحديث لسعيد بن زيد. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في "الكبرى" (5761)، والبيهقي (6/ 142) من طريق عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعًا به، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" وسنده صحيح على رسم الشيخين. وأعله الترمذي بالإرسال فقال: "وقد رواهُ بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا". وهو عند النسائي في "الكبرى" (5762) من طريق يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه قال: إن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره مرسلًا. وتابعه الليث بن سعد عن هشام به مرسلًا. وأخرجه البيهقي (6/ 142) من طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به مرسلًا، وتابعه عبد اللَّه بن إدريس عند البيهقي أيضًا عن هشام بن عروة به مرسلًا وأخرجه مالك في "الموطأ" (2893) عن هشام بن عروة به مرسلًا، ومن طريقه أخرجه البيهقي (43/ 16) من حديث الشافعي أنبأنا مالك به. ورجح الدارقطني الإرسال، كما في "التلخيص" (3/ 1024). لكن الذي وصله ثقة ثبت وهو أيوب السختياني فوجب الأخذ بزيادته. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 654). (¬5) أخرجه البخاري (2481) و (5225) إلا قوله: ذلك إلى الرسول.

فيها، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طعامٌ بطعامٍ، وإناءٌ بإناءٍ" (¬1). [1479] وأخرجه أحمَدُ، وأبو داود، والنسائي، وفيه: أفلتُ بن خَليفةَ العامري (¬2). قال أحمد: "لا بأسَ به" (¬3)، وقال أبو حاتم: "شيخ" (¬4)، وقال الخطابي: "في إسناده مقال" (¬5). [1480] وللدارقُطْني: "لا يَحِلُّ مالْ امرئ مسلمٍ إلا بطيب نفْسه" (¬6). وفيه: عبد اللَّه بن شَبيب، قَالَ [أبو] (¬7) أحمد الحاكم: "ذاهبُ الحديث" (¬8)، وقال بعضهم: "يَحِلُّ ضربُ عُنقِه" (¬9). ¬

_ (¬1) رواية الترمذي (1359) من طريق سفيان الثوري عن حميد عن أنس به وقال: "حديث حسن صحيح" وإسناده صحيح. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (25155) و (26366)، وأبو داود (3568)، والنسائي (7/ 71) من طريق فُليت -ويقال: أفلَت- عن جَسْرة بنت دجاجة عن عائشَة بنحو حديث أنس من رواية الترمذي. وفي سنده: جسرة بنت دجاجة العامرية، مقبولة عند الحافظ، ويشهد له حديث أنس المتقدم، وحسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" (5/ 125). (¬3) "تهذيب الكمال" (3/ 320) وفيه: "ما أرى به بأسًا". (¬4) "الجرح والتعديل" (2/ 346). (¬5) "معالم السنن" (3/ 151). (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (3/ 26) من طريق عبد اللَّه بن شبيب أخبرنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتيلة أخبرنا الحارث بن محمد الفهري عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك مرفوعًا به، وسنده ضعيف جدًّا عبد اللَّه بن شبيب واهٍ، ويحيى بن إبراهيم أبي قُتيلة، صدوق ربما وهم، كما في "التقريب" والحارث بن محمد الفهري، وئقه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" (3/ 89) ومن فوقه ثقات فانحصرت علة الحديث في عبد اللَّه بن شبيب. (¬7) في الأصل: قَالَ أحمد والحاكم، والزيادة من "ميزان الاعتدال" (2/ 438) "ولسان الميزان" (3/ 299). (¬8) "الميزان" (2/ 438)، و"اللسان" (3/ 299). (¬9) قال الذهبي في "الميزان" (2/ 438) "يروى عن أصحاب مالك، وبالغَ فضْلك الرازي، فقال: يحِلُّ ضرب عُنقه".

وقد رُوِيَ مرفوعًا من وجوهٍ أُخَرَ (¬1). [1481] وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا: "من زرَعَ في أرضِ قومٍ بغير إذنهم فليس له مِنْ الزَّرعِ شيءٌ، وله نفَقَتُهُ" (¬2). ¬

_ (¬1) في الباب: عن عم أبي حرة الرقاشي، وابن عباس، وعمرو بن يثربي. أ - أما حديث أبي حرة، فيرويه حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره. مطولًا وفيه: "إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه" أخرجه أحمد (20695)، والدارقطني (3/ 26) وفيه: علي بن زيد جُدعان ضعيف، كما في "التقريب". ب - وأما حديث ابن عباس، فيرويه ابن أبي أويس حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه، أخرجه البيهقي (6/ 97) وإسماعيل بن أبي أويس صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، وأبوه صدوق يهم، كما في "التقريب". جـ - وأما حديث عمرو بن يثربي، فيرويه عمارة بن حارثة الضمري عنه مرفوعًا بنحوه، أخرجه أحمد (15488)، والبيهقي (6/ 97) وعمارة بن حارثة لم يوثقه غير ابن حبان، فهو في عداد المجهولين. ويشهد للأحاديث هذه حديث أبي هريرة "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". أخرجه مسلم (2564). (¬2) حديث حسن بطرقه: أخرجه أحمد (15821)، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366)، وابن ماجه (2466)، والبيهقي (6/ 136) من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج مرفوعًا به واللفظ لأبي داود والترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد اللَّه. . وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك" وشريك ضعيف ساء حفظه منذ ولي قضاء الكوفة، وعطاء بن أبي رباح لم يسمع من رافع بن خديج كما في "جامع التحصيل" (525) وتابع شريكًا قيسُ بن الربيع فأخرجه البيهقي (6/ 136) من طريقه عن أبي إسحاق به. وله عن رافع بن خديج طريق أخرى عند أبي داود (3399)، والنسائي (7/ 40)، والبيهقي (6/ 136) من طريق يحيى القطان عن أبي جعفر الخَطْمي، عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج وذكر قصة عمه ظهير بمعنى حديث شريك، وهذا إسناد حسن متصل، أبو جعفر الخطْمي -بسكون الطاء- اسمه: عُمير بن يزيد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق. وباقي رجاله ثقات، وبه يصير حديث شريك حسنًا لغيره، والحمد للَّه.

رواه الخمسة -إلا النسائي- وحسَّنه الترمذي (¬1)، والبُخاري مرةً (¬2)، ومرةً ضعفه (¬3)، واحتج به أحمد في رواية، وقال مرة: "ليس محفوظًا، ولكن المحفوظ حديث ابن سيرين رأى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زرْعًا يهتزُّ فقال: "لمن هذا؟ " قالوا: لفلان، قال: "أليس الأرضُ لفلان؟ " قالوا: بلى، يا رسول اللَّه، قال: "مُروه فلْيُعْطهِ نَفَقَتَه، وليأخُذْ أرضَهُ" وقال الخطابي: "هذا لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث" (¬4). وفيه: شريك (¬5). قال ابن حزم: "وأما الرواية عن عُمَرَ، وعليٍّ، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، في عيْنِ الدابة أن فيها رُبع ثَمنِها فثابتة (¬6). وعن عُمَرَ في عَيْنِ الجَملِ كذلك (¬7)، وقد رُوِيَ عن عُمَرَ وعليّ أنهما قضيا في ذلك بنصف القيمة، ولا يصح" (¬8). [1482] وعن جابر -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابَه مرُّوا بامرأةٍ فذَبحتْ لهم شاةٌ، فدَخَل وأصحابُهُ، وكانوا لا يبدؤُون حتى يَبْدَأ، فأخذ اللُّقمةَ فلم يستطع أن يُسيغَها، فقال: "هذه شاةٌ ذُبِحَتْ بغير إذْنِ أهلِها". فقالت المرأة: يا نبيَّ اللَّه، إنا نأخذُ من آل معاذٍ، ويأخذون منا. رواه النسائي (¬9). ¬

_ (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 639). (¬2) "معالم السنن" للخطابي (3/ 82). (¬3) "تنقيح التحقيق" (3/ 53). (¬4) "معالم السنن" (3/ 82) يشير بحديث شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسْحَاق المتقدم ذكره. (¬5) شريك بن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة أبو عبد اللَّه صدوق يخطئ كثيرَا تغير حفظه منذ ولّي القضاء بالكوفة. "التقريب". (¬6) "المحلّى" (8/ 590) وفيه: "وأما عن علي وعمر -رضي اللَّه عنهما- فمراسيل كلها". (¬7) المرجع السابق (8/ 591) بنحوه. (¬8) المرجع السابق (8/ 591) بنحوه. (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14785)، والحاكم (4/ 234 - 235) من طريق حماد ابن سلمة عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر، فذكره، وصححه الحاكم على شرط مسلم, =

[1483] ولأحمدَ، وأبي داود، عن عاصم بن كُلَيْبٍ، عن رجل من الأنصار، مرفوعًا نحوه (¬1). [1484] ولأحمدَ، عن ابن عُمَرَ قال: أمَرَني رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن آتيَهُ بِمُدْيَةٍ، فأتَيْتُهُ بها، فخرجَنا معه إلى سوقِ المدينةِ وفيها زِقَاقُ خَمْرٍ قدْ جُلِبَتْ مِنْ الشَّامِ، فأخذَ المُدْيَةَ مِنِّي فشَقَّ ما كَانَ بِحَضْرَتِهِ وأمَرَنِي أنْ آتِيَ الأسواقَ كلَّها، فلا أجِدُ فيها زِقّ خَمْرٍ إلا شقَقْتُهُ، ففَعَلْتُ، وأمر من كان معه أن يُعاونوني، فلَمْ أتْرُكْ شيئًا إلَّا شَقَقْتُهُ" (¬2). ¬

_ = ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وفي الباب عن رجل من الأنصار، ويأتي بعده. وهذا والحديث لم أجده عند النسائي في "المجتبى" ولا في "الكبرى". (¬1) حديث صحيح وإسناده حسن: أخرجه أحمد (22509)، وأبو داود (3332)، والطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 208)، والدارقطني (4/ 285 - 286)، والبيهقي (5/ 335)، وفي "الدلائل" (6/ 310) من طريق عاصم بن كليب عن أبيه أن رجلًا من الأنصار أخبره فذكره بنحو حديث جابر. عاصم بن كُليب، وأبوه كليب بن شهاب، كلاهما صدوق، كما في "التقريب"، ويشهد له حديث جابر السالف فهذا حديث صحيح إسناده حسن. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (6165) من طريق أبي بكر -يعني ابن أبي مريم- عن ضمرة بن حبيب قال: قَالَ عبد اللَّه بن عمر: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره، واختصره المصنف -رحمه اللَّه- وهذا إسناد ضعيف أبو بكر بن أبي مريم هو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم يُنسب إلى جده، ضعيف، وكان قد سُرِقَ بيتُه فاختلط، كما في "التقريب"، وضمرة بن حبيب الزُّبيدي، ثقة أخرج له أصحاب السنن. وله عن ابن عمر طريق أخرى: أخرجها أحمد (5390) من طريق ابن لهيعة حدثنا أبو طُعمة -قال ابن لهيعة: لا أعرف أيشٍ اسمه- قال: سمعتُ عبد اللَّه بن عمر: يقول خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المربد، فذكر نحوه. وسنده ضعيف، ابن لهيعة اختلط بعد احتراق كتبه وكان أيضًا يلقن، ومن أهل العلم من يضعفه مطلقًا، وأبو طُعمة مقبول عند الحافظ. وأخرجه البيهقي (8/ 287) من طريق عبد اللَّه بن وهب عن ابن لهيعة به. وله طريق ثالثة عن ابن عمر: عند البيهقي (8/ 287) من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن شريح وابن لهيعة والليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن ثابت بن يزيد الخولاني عن ابن عمر نحوه مطولًا وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات. فالحديث حسن بمجموع طرقه.

باب الوديعة

باب الوديعة [1485] عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه عن جدِّه، مرفوعًا: "مَنْ أُودِعَ ودِيعةً، فلا ضَمَانَ عليه" (¬1). رواهُ ابن ماجه من رواية أيوب بن سُويد، عن المثنى بن الصبَّاح، وكلاهما ضعيف. وللدارقُطْني: "لا ضَمانَ على مُؤْتَمَنٍ" (¬2). قلت: يبعد أن يصحّ شيءٌ من هذا مرفوعًا، وإنْ صح فليس على إطلاقه، واللَّه أعلم. باب الشُّفعة [1486] عن جابر، قال: قضى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وَقعتِ ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى، عن عمرو بن شعيب به، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 241): "هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه، رواه الدارقطني من حديث عبد اللَّه بن عمرو". وله عن ابن عمرو طريق ثانية: عند البيهقي (6/ 289) قال: "وروى ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ استودع وديعة فلا ضمان عليه" وسنده ضعيف. وله عنه طريق ثالثة وهي الآتية بعده. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه الدارقطني (3/ 41)، والبيهقي (6/ 289) من طريق يزيد بن عبد الملك عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به، واللفظ للدارقطني. وضعفه البيهقي لضعف يزيد بن عبد الملك النوفلي، قَالَ الحافظ في "التقريب": ضعيف. وأما محمد بن عبد الرحمن الحجبي العبدري، فذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 155)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 323) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. والحديث وإن كانت مفرداته ضعيفة إلا أنها تكتسب قوة باجتماعها إذ ليست شديدة الضعف، ومن ثم تتعاضد ويصير الحديث حسنًا لغيره.

الحدودُ، وصُرِّفتِ الطُّرقُ، فلا شُفعَةَ (¬1). وفي لفظ: إنما جعل النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الشُّفعةَ في كلِّ ما لم يُقْسَم. وذكره (¬2). رواه البخاري. ولمسلم: "الشُّفْعَةُ في كُلِّ شِرْكٍ في الأرضِ (¬3)، أو رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَصْلُحُ له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ (¬4) شرِيكَهُ، فيأخُذَ أَوْ يَدَعَ، فإنْ أبَى فَشَرِيكُهُ أحَقُّ بِهِ" (¬5). وفي لفظ: "الجارُ أحقُّ بشُفعَةِ جارِهِ، يُنْتَظَرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (¬6). رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، ورواتُه ثقاتٌ أثباتٌ. هُشيم (¬7)، عن عبد الملك ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2213) و (2214) و (2257) و (2496). (¬2) أخرجه البخاري (2495). (¬3) في "صحيح مسلم": أرض. (¬4) في "صحيح مسلم": حتى يَعْرِضَ على شريكه. (¬5) أخرجه مسلم (1608) (135) وزاد في آخره: "حتى يُؤذِنَهُ". (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14253)، وعنه أبو داود (3518)، وابن ماجه (2494) كلهم من حديث هُشيم عن عبد الملك عن عطاء عن جابر مرفوعًا به، وأخرجه الترمذي (1369) من طريق خالد بن عبد اللَّه الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان به، وقال: "هذا حديث غريب (كذا في مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي، ولعله سقط منه: حسن). . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث" وعبد الملك بن أبي سليمان من الثقات الأثبات وقد احتج به مسلم في "صحيحه" واستشهد به البخاري، ولم يتكلم فيه أحد قط إلا شعبة من أجل هذا الحديث والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض لحديث جابر المذكور (1486) وفي الحقيقة لا تعارض بينهما، فمنطوق حديث جابر انتفاء الشفعة عند تميز الحدود، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات، فمفهومه ومنطوقه موافق لمنطوق حديث جابر غير معارض له. "تهذيب السنن" (5/ 167) بتصرف يسير. (¬7) في الأصل: هشام. والمثبت من مصادر التخريج.

ابن أبي سُليمان، ثقة مأمون، وثقه أحمدُ وغيره، وأخرجَ له الشيخان (¬1)، عن عطاء، عن جابر، إسنادًا كالشمس ليس دونها سحاب. وقول شعبة: سها فيه عبدُ الملك (¬2). لا يقدح فيه، لأنه مجرد ظن لا دليل [عليه] (¬3)، وقول الإمام أحمد: "هذا حديث منكر" (¬4) جَرْحٌ غير مبيَّن، ولا معارضةَ بينه وبين الأول (¬5). وفي لفظ: قَضى بالشُّفْعة في كلِّ شيءٍ (¬6). رواه الطحاوي، ورواته ثقات. [1487] وعن أبي رَافِعٍ، أنه قَالَ لسعدِ بن أبي وقَاص: "ابتَع مِنِّى بَيتي في داركَ، ولولا أني سمعت رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قول: "الجارُ أحَقُّ بِصَقَبِهِ" (¬7) ما أعطيتكها بأربعة آلاف" (¬8). رواه البخاري. [1488] وعن سَمُرَةَ مرفوعًا: "جارُ الدَّارِ، أحقُّ بالدار" (¬9). ¬

_ (¬1) يعني أن عبد الملك بن أبي سليمان، أخرج له مسلم احتجاجًا والبخاري تعليقًا. (¬2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 367) رقم (2256). (¬3) زيادة من المحقق. (¬4) "تنقيح التحقيق" (3/ 57). (¬5) انظر: "تنقيح التحقيق" (3/ 58 - 59)، و"تهذيب السنن" (5/ 167). (¬6) أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 126) من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر به. وسنده صحيح ورجاله ثقات. (¬7) كذا الأصل. وفي "الصحيح": "بسقبه" بالسين المهملة. (¬8) أخرجه البخاري (2258) و (6977) و (6978). (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (20088) و (20128) و (20147)، وأبو داود (3517)، والترمذي (1368)، والطحاوي (4/ 123)، والبيهقي (6/ 106) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي: "حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله. . والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة عن أنس، إلا من حديث عيسى بن يونس". وإسناده ضعيف، ورجاله ثقات، الحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث. ورواه عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جار الدار أحق بالدار" أخرجه عنه =

رواهُ الخمسة -إلا ابن ماجه- وصححه الترمذي. [1489] وله، مع النسائي، عن ابن عباس مرفوعًا، ومرسلًا: "الشُّفعةُ في كُلِّ شيءٍ" (¬1). ¬

_ = الطحاوي (4/ 122)، وابن حبان (5182)، والمحفوظ عن قتادة عن الحسن عن سمرة كما تقدم عن الترمذي. ورواه أيضًا عيسى بن يونس قَالَ حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار" أخرجه الطحاوي (4/ 123)، وصحح ابن القطان رواية عيسى بن يونس على الوجهين فقال: في "الوهم والإيهام" (5/ 443): "وعندي أنه لا بُعدَ في أن يكون لعيسى بن يونس فيه جميع الثلاث روايات وهو أنه تارة يجعله من حديث أنس، وتارة من حديث سمرة، وتارة يقفه على الحسن. . وعيسى بن يونس ثقة، فوجب تصحيح جميع ذلك عنه". وبهذا يتبين أن عيسى بن يونس وافق أيضًا الجماعة لا روايتهم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ثم زاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس، وكأنه لذلك قَالَ الترمذِي -رحمه اللَّه-: "حسن صحيح" ويشهد له حديث أبي رافع وجابر السالفين. (¬1) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1371)، والطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 125)، والبيهقي (6/ 109)، والدارقطني (4/ 223) من طريق أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس مرفوعًا به وبزيادة في أوله، وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكّري، وقد روَى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وهذا أصح. . وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رُفيع مثل هذا، ليس فيه عن ابن عبَّاس وهذا أصح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة". وقال الدارقطني عقب إخراجه لحديث أبي حمزة السكري مرفوعًا: "خالفه شعبة، وإسرائيل، وعمرو بن أبي قيس، وأبو بكر بن عياش فرووه، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده" وقال البيهقي: "الصواب مرسل". وله شاهد من حديث جابر، أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 126) من حديث ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء. ورجاله ثقات وسنده صحيح.

باب إحياء الموات

[1490] ولابن ماجه، عن ابن عُمرَ، مرفوعًا: "الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ" (¬1). [1491] وللدارقُطْني، عن أنس، مرفوعًا: "لا شُفْعَةَ لنصراني" (¬2). باب إحْيَاءِ المَوات [1492] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ عَمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها" (¬3). [1493] وعن الصّعبِ بن جَثَّامةَ، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَمَى النَّقيعَ، وقال: "لا حِمَى إلا للَّهِ ورسُولهِ" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2500)، والبيهقي (6/ 108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر به، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1028): "وإسناده ضعيف جدًّا، وقال البزار في رواية: راويه محمد بن عبد الرحمن البيلماني مناكيره كثيرة، وأورده ابن عدي في ترجمة محمد بن الحارث راويه عن ابن البيلماني، وحكى تضعيفه وتضعيف شيخه، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال أبو زرعة: منكر، وقال البيهقي: ليس بثابت". (¬2) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه البيهقي (6/ 108) من طريق نائل بن نجيح عن سفيان عن حميد عن أنس مرفوعًا به، وقال البيهقي عقب هذا الحديث: "قال أبو أحمد (يعني ابن عدي الحافظ): أحاديث نائل مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روي عن الثوري". ثم أخرج البيهقي (6/ 109) من طريق سُفيان عن حميد الطويل عن الحسن موقوفًا عليه، وقال البيهقي: "هذا هو الصواب من قول الحسن"، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (477 - 478): "وقال أبي في حديث رواه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا شفعة للنصراني" قال: هو باطل". وفي "التنقيح" (3/ 61): "وسئل (يعني الدارقطني) عن حديث حميد عن أنس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا شفعة لنصراني" قال: يرويه نائل بن نجيح عن الثوري عن حميد عن أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم، والصواب: عن حميد الطويل عن الحسن من قوله". (¬3) أخرجه البخاري (2335) عدا قوله: بها. (¬4) أخرجه البخاري (2370) و (3012).

[1494] وعن أسْلمَ، أن عُمَرَ استَعْمَلَ موْلًى لهُ على الحِمَى، وقالَ: "اضمُمْ جناحَك على المسلمين، واتَّقِ دَعْوَةَ المظْلُومِ، وأدْخِلْ [ربَّ] (¬1) الصُّرَيْمَةِ، وربَّ الغُنَيْمَةِ". وذكر الحديث: ثم قال: "والذي نَفْسي بيدهِ لولا المالُ الذي أحْمِلُ عليْهِ في سَبِيلِ اللَّه ما حَمَيْتُ عليهمْ مِنْ بِلادِهِمْ شيئًا (¬2) " (¬3). رواه البخاري. [1495] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَمْنَعُوا فضلَ الماءِ لتَمْنَعُوا بِهِ الكَلأَ" (¬4) ولمسلم: "لا يُبَاعُ فَضْلُ الماءِ ليُبَاعَ بهِ الكَلأَ" (¬5). [1496] ولأبي داود: "اخْتَصَمَ رجُلانِ إلى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في حرِيمِ نَخْلَةٍ فأمَرَ بجريدةٍ فذُرِعَتْ فوُجِدَتْ سبعةَ أذْرُعٍ -أو خَمسةَ- فقضَى بذَلِكَ" (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) في "الصحيح": شبرًا. (¬3) أخرجه البخاري (3059). (¬4) أخرجه البخاري (2353) و (2354) و (6962)، ومسلم (1566) (37). (¬5) رواية مسلم (1566) (38). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3640)، والبيهقي (6/ 155) من طريق أبي طوالة وعمر (كذا عند أبي داود) ابن يحيى عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، فذكره بنحوه. وهذا إسناد صحيح. أبو طوالة اسمه عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأنصاري، ثقة كما في "التقريب" وعمرو بن يحيى هو ابن عمارة، روى له الجماعة، وأبوه كذلك. (ووقع في "السنن" عُمر -بدون واو والصواب: عمرو، كما في "تهذيب الكمال" (22/ 295) و"التقريب" (5139) وفي الباب عن عبادة بن الصامت: أخرجه ابن ماجه (2488)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (6/ 155) من حديث فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه-، قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في النخلة والنخلتين والثلاث فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة مبلغ جريدها حريمًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! وأعلَّه البوصيري في "الزوائد" (2/ 270) بالانقطاع فقال: "هذا إسناد ضعيف إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة بن =

[1497] وللدارقُطْني: "حريمُ البِئرِ البَدِي خمسةٌ وعشرون ذراعًا، وحريمُ العاديّةِ خمسونَ ذراعًا" الحديث (¬1). وقال: "الصحيح أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم". [1498] وعَنْ عبد اللَّه بن الزُّبَيْرِ، أنّ رجلًا من الأنصار خاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في شِراجِ الحَرّة، فقال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للزُّبيْرِ: "اسق، ثُمَّ أرْسِلْ الماءَ إلى جارك" ¬

_ = الصامت، قاله البخاري والترمذي وابن عدي". وعن ابن عمر: أخرجه ابن ماجه (2489) من طريق منصور بن صُقَيرٍ حدثنا ثابت بن محمد عنه قال، قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حريم النخلة مدُّ جريدها"، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 273): "هذا إسناد ضعيف: ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه، وصوابه محمد بن ثابت، كما ذكره الذهبي في "الكاشف" وقد ضعفوه، ومنصور بن صُقير متفق على ضعفه". ومنصور بن صُقير، ضعيف، كما في "التقريب"، ومحمد بن ثابت العبدي صدوق، لين الحديث، كما في "التقريب". فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضًا وتتعاضد. (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 220) من حديث الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به. وأخرجه أيضًا من طريق هارون بن عبد الرحيم عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وأشار البيهقي إلى ضعف الطريقين: ففي الطريق الأول: الحسن بن أبي جعفر، ضعيف الحديث، كما في "التقريب" وقال البخاري: منكر الحديث. وفي الطريق الثاني: هارون بن عبد الرحيم لم أهتد لترجمته، وراويه عن هارون هو محمد بن يوسف بن موسى المقري اتهمه الدارقطني والخطابي بالوضع. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 205) من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرفوعًا به. ورجاله ثقات رجال الشيخين، وسنده صحيح مرسلًا. وأخرجه الحاكم (4/ 97) من طريق سفيان به مرسلًا، وقال: "وصله وأسنده عمر بن قيس عن الزهري عن سعيد بن المسَيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " فذكره. وسكت عنه هو والذهبي! وعمر بن قيس هذا المعروف بسنْدل، متروك، كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (6/ 155) من طريق يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قَالَ أخبرني سعيد بن المسيب فذكره موقوفًا عليه من قوله. سنده صحيح، ورجاله ثقات. لذا قال الدارقطني: "الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم".

فغضب الأنصاري، فقال: أنْ كان ابنَ عمتك! فتلوَّن وجهُ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثُمَّ قَالَ: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثم احْبِسْ الماءَ حتى يَرْجعَ إلى الجَدْرِ" (¬1). [1499] وعن أبي سعيد، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إياكم والجلُوسَ في الطُّرُقاتِ" فقالوا: ما لنَا من مجالسنَا بُدٌّ، نتحدّثُ فيها. قال: "فإذا أبَيْتُمْ إلا المَجلِسَ فأعْطُوا الطريق حقَّها"، قالوا: وما حقُّها؟ قال: "غَضُّ البَصَرِ، وكَفُّ الأذَى (¬2)، وردُّ السّلامِ، والأمْرُ بالمعْرُوفِ، والنّهْيُ عَنْ المُنْكَرِ" (¬3). [1500] ولأبي داود، عن أسمر بن مُضرِّسٍ مرفوعًا، قال: "مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يَسبِقْ إليه مُسلم فهو له" (¬4). [1501] وله، عن الشعبي، مرفوعًا قال: قال: "منْ ترك دابَّةَ بمهلكِ [فأحياها رجل] (¬5) فهي لمن أحياها" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2360) و (2362) و (2708)، ومسلم (2357) (129). (¬2) في الأصل: وكف الأذى عن الطرقات. وقوله: عن الطرقات، لم أجدها في "الصحيحين"، ولم يذكرها أبو البركات في "المنتقى" (3134) فرأيت حذفها. (¬3) أخرجه البخاري (2465) و (6229)، ومسلم (2121) بنحوه. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3071)، والبيهقي (6/ 142) من طريق أم جنوب بنت نميلة، عن أمها سويدة بنت جابر عن أمها عَقيلة بنت أسمر بن مُضرَّس، عن أبيها أسمر بن مضرِّس، فذكره بنحوه، وهذا إسناد مظلم ولا يعرف منه غير صحابيه، أم جنوب ومن فوقها مجاهيل، وقال أبو القاسم البغوي: "لا أعلم بهذا الإسناد حديثًا غير هذا". (¬5) الزيادة من "سنن" أبي داود، والبيهقي. (¬6) ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (3525)، والدارقطني (3/ 68)، والبيهقي (6/ 198) من حديث عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: . . فذكره. وهذا إسناد ضعيف مرسل، وعبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، مقبول، كما في "التقريب". وأخرجه أبو داود (3524) موصولًا من طريق أبان عن عبيد اللَّه بن حميد به. قال في حديث أبان: قال عبيد اللَّه: فقلت: (يعني للشعبي) عمن؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي =

باب الوقف

وله، "فيمَنْ وجد دابة قد عجز [عنها] (¬1) أهلُها" نحوه (¬2). بابُ الوقْفِ [1502] عَنِ ابنِ عُمَرَ، أن عُمرَ أصابَ أرضًا بخيْبَر، فقال: يا رسُولَ اللَّه، أصَبْتُ أرضًا بخيْبَر لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فما تأمُرُني؟ فقال: "إنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها (¬3)، وتصدَّقْتَ بِهَا"، فتصدّقَ بها عُمَرُ على أن لا تُباعَ، ولا تُوهَبَ، ولا تُوَرَّثَ، في الفُقَراءِ، وذَوي القرْبَى، والرِّقَابِ، والضيف، وابنِ السَّبِيل، لا جنَاحَ على مَنْ وَليَهَا أنْ يأكُلَ مِنْهَا بالمعروفِ، ويُطْعِمَ صدِيقًا غيرَ مُتأثّلٍ (¬4) مالًا (¬5). وفي البخاري، من حديث عمرو بن دينار، وكان ابن عُمَرَ يلي صدَقَةَ عُمَرَ، ويُهْدِي لناسٍ من أهل مكة كان يَنزِلُ عليهم (¬6). [1503] وعنه، قَالَ عمرُ: يا رسُول اللَّه، إن المائةَ سَهْمٍ التي لي بخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مالًا قطُّ أعْجَبَ إليّ منها، قدْ أردتُ أنْ أتصدَّقَ بها، فقالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احْبِسْ أصْلَها، وسَبِّلْ ثمَرَتَها" (¬7). رواه النسائي، وابن ماجه. ¬

_ = -صلى اللَّه عليه وسلم- فثبت الحديث موصولًا من طريق أبان، لكن مدار الحديث -مرسلًا ومتصلًا- على عبيد اللَّه بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: ابن معين: لا أعرفه، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. (¬1) الزيادة من "سنن" أبي داود، والبيهقي. (¬2) أخرجه أبو داود (3524)، والدارقطني (3/ 68)، والبيهقي (6/ 198) بسند ضعيف. وتقدم قبله. (¬3) في الأصل: أهلها. والتصويب من "الصحيحين". (¬4) في الأصل: مقاتل. والتصويب من "الصحيحين". (¬5) أخرجه البخاري (2737) و (2764) و (2772) و (2773)، ومسلم (1632) (15). (¬6) رواية البخاري (2313). (¬7) حديث صحيح: أخرجه النسائي (6/ 232 - 233)، وابن ماجه (2397) من حديث سفيان ابن عيينة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، وسنده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

باب اللقطة

[1504] وفي البخاري، عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "مَنْ احْتبَسَ فرسًا في سبيلِ اللَّهِ إيمانًا واحتِسابًا (¬1)، فإنّ شِبَعَهُ، [وَرِيَّهُ] (¬2)، ورَوْثَهُ، وبَوْلَهُ، في ميزَانِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ (حسناتٌ) (¬3) " (¬4). [1505] ولمسلم عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: سمعْتُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولُ: "لَوْلا أنّ قومَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بجَاهليَّةٍ لأنفَقْتُ كَنْزَ الكَعْبَةِ في سَبِيلِ اللَّهِ، ولجَعَلْتُ بَابَهَا بالأرْضِ، ولأدْخَلْتُ فيهَا مِنْ الحِجْرِ" (¬5). [1506] وفي البُخاري، أن عُمرَ قال: لقد هَمَمتُ أن لا أدعَ فيها صَفْرَاءَ ولا بَيْضَاءَ [إلا قَسَمْتُها] (¬6)، فقال له شَيبةُ: لم يَفعَلْهُ صاحِبَاكَ، فقال: هما المرآن يُقتدى بهما (¬7). بابُ اللُّقَطَةِ [1507] عن زَيْدِ بنِ خالدٍ، قال: سُئلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنْ لُقَطَةِ الذهبِ والوَرِقِ؟ فقال: "اعْرِفْ وِكاءَها (¬8) وعِفاصَها، ثُمَّ عرِّفْهَا سَنَةً فإن جاءَ صاحبُها، وإلا فشأَنَكَ بها". قال: فضالةُ الغنَمِ؟ قال: "هيَ لكَ، أَوْ لأخيكَ، أَوْ للذئْبِ" (¬9) قال: فضالةُ الإبلِ؟ ¬

_ (¬1) في "الصحيح": وتصديقًا بوعده، بدل: واحتسابًا. (¬2) الزيادة من "الصحيح". (¬3) قوله: حسنات. غير واردة في "الصحيح" وهي ثابتة في "مسند" الإمام أحمد (8866). (¬4) أخرجه البخاري (2853). (¬5) أخرجه البخاري (126) و (1584) و (1585) و (1586)، ومسلم (1333) (400) واللفظ له. (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (1594) و (7275). (¬8) في "صحيح مسلم": "اعرف عفاصها ووكاءها. . . ". (¬9) في الأصل: "أو لذئب"، والتصويب من "صحيح مسلم".

قال: "ما لكَ ولهَا! دَعْهَا معها حِذَاؤُها، وسِقاؤُها تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حَتَّى يجِدَها ربُّها" (¬1). "ولتكن وَديعةً عندك، فإن جاء صاحبُها يومًا من الدَّهْر، فأدّها إليه" (¬2). [1508] ولمسلم: "من آوى (¬3) ضالَّةَ فهو ضَالٌّ، ما لم يُعرِّفْها" (¬4). وفي لفظ: "فإن جاء صاحبُها فعَرَفَ عِفاصَها، وعدَدَها، ووكاءَها، فأعْطها إيَّاه، وإلا فهي لك" (¬5). [1509] وله، عن أُبيٍّ، مثلهُ (¬6). [1510] وله عن عبد الرحمن بن عثمان، قال: نَهى النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُقطةِ الحاجّ (¬7). [1511] عَنْ أنسٍ قال: مَرَّ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فقالَ: "لَوْلا أني أخافُ أنْ تكونَ مِنْ الصدقَةِ لأكلَتُها" (¬8). [1512] [وعن] (¬9) جابرٍ، قال: رخَّصَ لنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العصا، والسَّوْطِ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (91) و (2372) و (2427) و (2428) و (2429) و (2436) و (2438) و (5292) و (6112)، ومسلم (1722) (1) واللفظ لمسلم، وقوله: ولتكن وديعة عندك، رواية لمسلم (1722) (5) بعد السؤال عن لقطة الذهب والفضة. (¬2) رواية مسلم (1722) (5) وعنده: فإن جاء طالبُها. (¬3) في الأصل: رأى. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬4) أخرجه مسلم (1725) (12). (¬5) رواية مسلم (1725) (6). (¬6) أخرجه مسلم (1723) (9) عن أُبيّ نحوه. (¬7) أخرجه مسلم (1724) (11). (¬8) أخرجه البخاري (2055) و (2431)، ومسلم (1071) (164). (¬9) الزيادة من المحقق.

والحبلِ، وأشباههِ يَلْتقطُهُ الرجُلُ يَنْتفعُ بِهِ (¬1). [1513] وعن عكرمةَ، أحسُبهُ عن أبي هريرة، مرفوعًا قال: "ضالَّةُ الإبِلِ المكتومةِ، غرامتُها ومِثْلُها مَعَها" (¬2). رواهما أبو داود. [1514] وفي رواية -أنه قال في مكةَ-: "لا يَلْتِقَطُ لُقَطَتها إلا لمن عَرَّفَها" وقد مرَّ (¬3). [1515] عَنْ عِيَاضِ بنِ حِمَارٍ مرفوعًا: "مَنْ وجَدَ (¬4) لقطَةً فلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عدْلٍ، ثُمَّ ¬

_ (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (1717)، والبيهقي (6/ 195) من طريق المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد اللَّه، قال. فذكره. وقال البيهقي: "في رفع هذا الحديث شك. وفي إسناده ضعف"، وسبب الضعف المغيرة بن زياد البجلي، قال أبو حاتم: شيخ ولا يحتج به، وقال أحمد: مضطرب الحديث منكر الحديث. وخالفه المغيرة بن مسلم فرَواه عن أبي الزبير موقوفًا. قَالَ أبو داود: "ورواه شبابة عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر، قال: كانوا، لم يذكروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". يعني أن المغيرة بن زياد رواه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا، وخالفه المغيرة بن مسلم فرواه عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا عليه من قوله ليس فيه: "رخص لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" والمغيرة بن مسلم صدوق، وأما المغيرة بن زياد فهو صدوق له أوهام، كما في التقريب فرواية المغيرة بن مسلم الموقوفة أرجح؛ لأنه أوثق من المغيرة بن زياد. (¬2) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (1718)، ومن طريقه البيهقي (6/ 191) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة به. وعمرو بن مسلم الجَنديّ اليماني، قَالَ أحمد: "ضعيف"، وقال ابن معين: "لا بأس به"، وفي رواية الدوري "ليس بالقوي"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 217)، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. فهو ممن لا يحتمل تفرده. ثم إن عكرمة لم يجزم بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل، كما قال الزكي المنذري. (¬3) أخرجه البخاري (1349) و (1833) و (1834) و (2090) و (3189)، ومسلم (1353) (445). مطولًا. وانظر حديث رقم (1183). (¬4) كذا الأصل. وفي "المسند" (18336): التقط.

باب اللقيط

لا يكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهُوَ أحقُّ بِهَا، وإلا فهو مالُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشَاءُ" (¬1). رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواته ثقات. باب اللَّقِيطِ [1516] عن سُنَيْنٍ، رجُلٍ مِنْ بني سُليْمٍ، أنَّه وجَدَ مَنْبُوذًا، قَالَ فجئْتُ به إلى عُمَرَ، قال: ما حملك على أخذ هذه النَّسمة؟ قال: وجدتُها ضائعةً فأخذتُها، فقالَ عريفُهُ (¬2): يا أمير المؤمنين إنَّه رجلٌ صالحٌ. فقال: كذلك؟ قال: نعمْ، قَالَ عُمرُ: اذْهَبْ فهوَ حُرٌّ، ولك ولاؤُهُ، وعليْنَا نفقتُهُ (¬3). رواه مالك في "الموطأ". ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17481) و (18336) (17343)، وأبو داود (1709)، والنسائي في "الكبرى" (5808)، وابن ماجه (2505)، والطحاوي (4/ 136)، والبيهقي (6/ 187) من طريق خالد عن أبي العلاء بن الشخّير عن أخيه مطرّف عن عياض بن حمار. فذكره. واللفظ لأحمد (18336) وعند أبي داود، وابن ماجه: "فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل"، وكذا عند أحمد في رواية (18336)، وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 108): "وهو حديث صحيح" ورجاله رجال الصحيح. وخالف خالدًا الجُريريُّ، فأخرجه النسائيّ في "الكبير" (5809) من طريق الجريري عن أبي العلاء (وهو يزيد بن عبد اللَّه) عن مطرف عن أبي هريرة. فخالفه في ذكر صحابيه. والجريريُّ هو سعيد بن إياس، ثقة اختلط قبل موته بثلاث سنين، كما في "التقريب"، لكن يرويه عنه حماد بن سلمة، وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط، فكأن الحديثين محفوظان. (¬2) في الأصل: عن ثقة! والمثبت من "الموطأ" وفي "الصحيح" و"السنن الكبرى" للبيهقي، و"تغليق التعليق": عريفي. (¬3) أثر صحيح: ذكره البخاري معلّقًا مجزومًا به مختصرًا في "الشهادات" (16) باب إذا زكّى رجل كفاه. ووصله البيهقي (5/ 201 - 202) من طريق مالك عن ابن شهاب عن سُنين أبي جَميلة -رجل مديني من بني سُليم- أنه وجد منبوذًا. فذكره. وهو في "الموطأ" (1415 - الاستذكار)، وأخرجه البيهقي (6/ 202) من طريق يحيى (يعني ابن سعيد) أخبرني ابن شهاب أن سُنين أبا جميلة أخبره قال: فذكره، وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (3/ 391): "ورواه معمر وغيره أيضًا عن الزهري. وإسناده صحيح".

باب الهبة

قال الإمام أحمد -في رواية مهنا-: "هذا اللقيط إنْ كان عبدًا فيستقيم أن يكون ولاؤه لهذا، وقد قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّمَا الولاءُ لمنْ أعْتَقَ" (¬1). وإنْ كَانَ حُرًّا فلا ولاءَ عليْهِ لِغَيْرِ مُعْتِقِهِ". ويُشْبِهُ أن يكون الإمامُ أحمدُ قَالَ هذا قبل أن يقول: إنَّ ولاءَه لملْتقطه، لما بلغَهُ خبرُ واثلة: "تحوزُ المرأةُ ثَلاثَ مواريثَ" (¬2). وسيأتي إن شاء اللَّه. باب الهِبَةِ [1517] عَنْ عائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْبلُ الهديةَ، ويُثيبُ عليها (¬3). رواه البخاري. [1518] وفي لفظٍ: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلْتُم من كَسْبِكُم، وإن أولادَكم من كَسْبكُم" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث "إنما الولاء لمن أعتق" أخرجه البخاري (456) و (1493) و (2155) و (2561) و (2563) و (2717)، وفي مواضع أخر، ومسلم (1504) (6). (¬2) يأتي تخريجه في كتاب "الفرائض" (1560). (¬3) أخرجه البخاري (2585). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (4532) و (25957) و (25611)، وأبو داود (3528)، والنسائي (7/ 240 - 241) من طريق منصور عن إبراهيم عن عُمارة بن عُمير عن عمته عن عائشة مرفوعًا بنحوه. ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه أحمد (24135) و (25654)، والنسائي (7/ 241) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة مرفوعًا، وأخرجه أحمد (6/ 162)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق الأعمش عن عمارة عن عمته عن عائشة مرفوعًا، ولم يذكر إبراهيم في الإسناد. واللفظ للترمذي، وقال: "حديث حسن صحيح". وفي أسانيدهم عمة عمارة بن عمير قال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/ 546): "لا تُعرف". وأخرجه أحمد (24148)، والنسائي (7/ 241)، وابن ماجه (3137) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، بنحوه. ورجاله رجال الشيخين، وأعله البيهقي =

رواه الخمسة. قال الأثرم: "قال أحمد: وهذا مضطرب". [1519] وعنها، أنّ أبا بكر كان نحَلَها جِدادَ (¬1) عِشرينَ وَسْقًا مِنْ مالِهِ بالعاليةِ (¬2)، فلمَّا حضرَتْهُ الوَفَاةُ، قال: "لوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ واحْتَزْتِيهِ كَانَ لكِ، وإنَّما هُوَ اليومَ مالُ وارثٍ، فاقْتَسِمُوهُ على كتَابِ اللَّهِ" (¬3). رواه مالك. [1520] وعن النُّعمانِ بن بَشيرٍ -رضي اللَّه عنه-، أنّ أباه أتى به النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني نَحْلتُ ابني هذا غلامًا لي. فقال: "أكُلُّ أولادِكَ نَحَلْتَهُ مِثلَ هذا؟ " فقال: لا. قال: "فارْجِعْهُ" (¬4)، فرجع أبي في تلك الصدقة (¬5). وفي لفظ: "اتَّقُوا اللَّهَ، واعدِلُوا بين أولادِكُم" (¬6). وفي لفظ: "فإنِّي لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ" (¬7). وفي لفظ: "أشهدْ على هذا غَيري"، ثم قال: "أيَسُرُّك أن يكونوا إليك في البرِّ ¬

_ = (7/ 480) بقوله: "وهو بهذا الإسناد غير محفوظ"، وأخرجه أحمد (24951)، وأبو داود (3529) من طريق الحكم عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة مرفوعًا. وأم عمارة: لا تعرف. قاله ابن القطان في "الوهم والإيهام" (4/ 546). وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه أحمد (7001)، وأبو داود (3530) ومن طريقه البيهقي (7/ 480) من حديث حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن والدي يجتاح مالي -قال: "أنت ومالُك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم". وسنده حسن. (¬1) كذا الأصل. وفي "الموطأ": جاد. (¬2) كذا الأصل. وفي "الموطأ" وهامش الأصل: بالغابة. وعليه علامة الصحة. (¬3) أثر صحيح الإسناد: أخرجه مالك في "الموطأ" (2939) بسند صحيح. (¬4) أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623) (9). (¬5) أخرجه مسلم (1623) (13). (¬6) أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623) (13). (¬7) أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623) (14).

سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذن" (¬1). [1521] وعن ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعَائدِ في قَيئهِ" (¬2). [1522] وفي لفظ: "لا يَحِلُّ للرجل أن يُعطِيَ العطيَّةَ فيرجعَ فيها، إلا الوالِدَ فيما يُعطي ولدَه" (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬4). [1523] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "العُمْرى مِيراثٌ لأهْلِهَا" أو قال: "جائِزةٌ" (¬5). [1524] وعن جابرٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَضَى رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُمْرى لمنْ وُهِبَتْ له (¬6). ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُفسِدُوها، فمنْ أعمَر عمْرىَ فهي للذي أُعْمِرَهَا حيًّا، وميِّتًا، ولعَقِبهِ" (¬7). وفي لفظ: إنما العُمْرى التي أجازها (¬8) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَقُولَ: هي لك ولعِقبكَ، ¬

_ (¬1) رواية مسلم (1623) (17). (¬2) أخرجه البخاري (2589) و (2621) و (6975)، ومسلم (1622) (7). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (2119) و (4810) و (5493)، وأبو داود (3539)، والترمذي (1299)، والنسائي (6/ 265) و (267 - 268)، وابن ماجه (2377) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس سمع ابن عباس وابن عمر يقولان. فذكره مرفوعًا، واللفظ لابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- حديث حسن صحيح" وسنده حسن، رجاله ثقات غير عمرو بن شعيب بن محمد، صدوق عند الحافظ. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 584). (¬5) أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626) (32) واللفظ له. (¬6) أخرجه البخاري (2625)، ومسلم (1625) (25) واللفظ للبخاري. (¬7) أخرجه مسلم (1625) (26). (¬8) في "صحيح مسلم": أجاز.

فأمَّا إذا قال: هيَ لك ما عِشْتَ، فإنها ترجِعُ إلى صاحبِها (¬1). [1525] وفي لفظ: "العُمْرى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبى جائزةٌ لأهْلِهَا" (¬2). رواه الخمسة. [1526] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدِّه] (¬3) مرفوعًا: "لا يَجُوز للمرأةِ أمرٌ في مَالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَهَا" (¬4). رواه الخمسة إلا الترمذي. * * * ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1625) (23). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14254)، وعنه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائي (6/ 274)، وابن ماجه (2383) من طريق داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده على شرط مسلم. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6727) و (7058)، وأبو داود (3546)، والنسائي (6/ 278)، والبيهقي (6/ 65) من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وإسناده حسن وأخرجه أبو داود (3547)، والبيهقي (6/ 60) من طريق حسين (وهو المعلم) عن عمرو بن شعيب به بنحوه. وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به. والمثنى ضعيف لكنه متابع فيه وتقدم نحوه رقم (1411).

كتاب الوصايا

كتاب الوصَايَا [1527] عن ابنِ عُمَرَ أن رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "مَا حقُّ امْرئٍ مُسْلِمٍ لهُ شيْءٌ يُريدُ أن يُوصِيَ فيهِ يَبِيتُ ليْلَتَيْنِ، إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبَة عِنْدَهُ" (¬1). ولمسلم: قال عبد اللَّه: ما مرّت عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ ذلك، إلا وعندي وصيِّتي (¬2). [1528] وعن سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعودُني مِنْ وجَعٍ قد اشتدّ بي -وفي لفظ-: قد أشْفَيْتُ مِنْهُ على المَوْتِ- فقلت: يا رسول اللَّهِ، قَد بَلَغَ بي من الوجَعِ ما ترَى، وأنا رجُلٌ ذُو مالٍ ولا يرِثُني إلَّا ابنةٌ، أفَأتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مالي؟ قال: "لا" قال: قلت: فالشَّطْر؟ قال: "لا" قلتُ: الثُّلثِ؟ قال: "الثلُثُ! والثلث كبير، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ورَثَتَكَ أغنياءَ خيْرٌ مِنْ أن تذَرَهُمْ عالةً يتكفَّفُونُ الناسَ، ولستَ تُنْفِقُ نَفقَةً تبتَغِي بها وجه اللَّهِ إلَّا أُجِرتَ بها، حتى اللقمة تجعلها في فِي امْرَأتِكَ" قلتُ: يا رسول اللَّه أُخَلَّفُ بَعْدَ أصحابي؟ قال: "إنك لن تُخَلَّفَ فتَعْمل عملًا تبتغي به وجهَ اللَّه إلَّا ازْدَدتَ بها درَجَةً ورفْعَةً، ولعلَّك أن تُخَلَّفُ حتى ينْتَفِعَ بكَ أقوَامٌ، ويُضرَّ بكَ آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابِي هِجْرَتَهُمْ، ولا تَرُدَّهُمْ على أعقَابِهم" لكن البائسُ سعدُ بن خَوْلةَ يرثى له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن مات بمكة (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2738)، ومسلم (1627) (1) واللفظ له. (¬2) رواية مسلم (1627) (4). (¬3) أخرجه البخاري (56) و (1295) و (2742) و (2744) وفي مواضع عديدة، ومسلم (1628) (5).

[1529] وعن إسماعيلَ بن عيّاش، عن شُرحبيلَ بن مُسلمٍ، شاميّ ثقةٌ -قاله الإمام أحمدُ، وضعفه ابن معين- عن (¬1) أبي أُمامةَ، مرفوعًا: "لا وَصيَّةَ لوارثٍ" (¬2). رواه الخمسة. [1530] إلا أنه للنسائي من رواية عَمرو بن خارجة -وحسنه الترمذي، وصححه من رواية عَمرو بن خارجة (¬3)، وفيه شهرٌ، وثّقه الإمام أحمدُ، وابن معين، وتكلّم فيه ¬

_ (¬1) في الأصل: وعن أبي أمامة - و (الواو) مقحمة فحذفتها. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (3565)، والترمذي (2120)، وابن ماجه (2713)، والبيهقي (6/ 264) من حديث إسماعيل بن عياش حدثنا شُرحبيل بن مسلم الخولاني قال: سمعت أبا أمامة، يقول: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع، فذكره مطولًا، واختصره ابن ماجه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 58): "قال صاحب "التنقيح" رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه أيضًا العجلي، وابن حبّان، وضعفه ابن معين". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1082): "وهو حديث حسن الإسناد". وفي الباب عن ابن عباس: أخرجه الدارقطني (4/ 98) من حديث محمد بن مسلم عن ابن طاوس عن أبيه عنه مرفوعًا: "لا وصية لوارث"، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1082): "بسند حسن". وعن أنس بن مالك: أخرجه ابن ماجه (2714)، والدارقطني (4/ 70)، ومن طريق البيهقي (6/ 264 - 265) من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سعيد بن أبي سعيد عنه، قال: إني لتحت ناقة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسيل عليَّ لعابها فسمعته، يقول: "إن اللَّه عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث". وسنده ضعيف سعيد بن أبي سعيد هو الساحلي، كما أفاده الحافظ ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 117 - 118)، وقال: "والساحلي مجهول". وفي الباب عن عمرو بن خارجة وجابر وعلي ومعقل بن يسار. (¬3) حديث حسن: حديث عمرو بن خارجة أخرجه أحمد (17664) و (17665) و (18081) و (18082) و (18083)، والترمذي (2121)، والنسائي (6/ 247)، وابن ماجه =

غير واحدٍ بكلام غير مُؤثرٍ عند التحقيق (¬1). وقال الإمام في قوله: "لا وصيةَ لوارثٍ، والولد للفِراش، والدَّيْنُ مقضيٌّ، والعارية مردودة، [والمنحة مردودة] (¬2)، والزعيمُ غارمٌ"، وأشياء غير ذلك، فيه: عبد العزيز بن عبد الرحمن [هو الذي] (¬3)، يروي عن خُصيف، قَالَ لعبد اللَّه ابنه: "اضرب على أحاديثهِ هي كَذَبٌ، أو قال: موضوعة، فضَرَبْتُ عليها" (¬4). وقول ابن عون (¬5): نزكوه (¬6). ليس بشيء مع توثيق مَنْ تَقَدَّم. [1531] ولأبي داود، من رواية عطاء، عن ابن عباس -ولم يدركه- مرفوعًا، قال: "لا وَصيةَ لوارثٍ، إلا أن يجيز الورثةُ" (¬7). ¬

_ = (2712) من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن عمرو بن خارجة مرفوعًا به مطولًا، واختصره النسائي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفي إسناد الحديث: شهر بن حوشب، صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في "التقريب"، لكن الحديث حسن على أقل أحواله بشواهده المتقدمة. (¬1) انظر: ترجمة شهر بن حوشب في "تهذيب الكمال" (12/ 578 - 589)، و"تهذيب التَّهْذيب" (4/ 336 - 338)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 283 - 285)، و"مقدمة النووي على صحيح مسلم" (1/ 52). (¬2) الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269). (¬3) الزيادة من "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269). (¬4) "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (2/ 269). (¬5) في الأصل: أبو عمر. والمثبت من "مقدمة صحيح مسلم" للنووي (1/ 51) ومصادر ترجمة شهر بن حوشب. (¬6) نزكوه. هو بالنون والزاي المفتوحتين، ويُروى "تركوه"، وقال القاضي عياض: "الصحيح بالنون والزاي" انظر: "مقدمة صحيح مسلم" (1/ 52). (¬7) حديث ضعيف بزيادة إلا أن يحيز الورثة: أخرجه الدارقطني (4/ 97)، ومن طريقه البيهقي (6/ 263) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به، وعندهما: يشاء، بدل: يجيز، وقال البيهقي: "عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، قالَه أبو داود السجستاني وغيره". =

باب تبرعات المريض

ورواه البيهقي، والدارقطني، وغيرهما، قَالَ ابن حزم: "صحَّ عَنْ ابنِ مسْعُود أنَّ مَنْ لا وَارِثَ له، فله أن يوصيَ بماله كلّهِ" (¬1). باب تَبَرُّعاتِ المَرِيضِ [1532] عَنْ عِمْرَانَ بن حُصيْنٍ، أنَّ رجُلًا أعْتَقَ سِتَةَ مملُوكِينَ لهُ عِندَ مَوْتِهِ لمْ يكنْ له مالٌ غَيْرُهُمْ، فدَعا بهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجزَّأهُمْ أثْلاثًا، ثُمَّ أقرَعَ بَيْنَهُمْ فأعتَقَ اثنَيْنِ، وأرقَ أربعةً، وقالَ لهُ قولًا شديدًا" (¬2). رواه مسلم. ولأحمدَ: "لو عَلِمنا ما صلَّينا عليه" (¬3). ¬

_ = وعطاء الخراساني، قال فيه الحافظ: صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، وقال في "التلخيص" (3/ 199): "والمعروف المرسل". وأخرجه مرسلًا، أبو داود في "المراسيل" (ص 188) من طريق ابن جريج عنه مرسلًا به. وفي الباب عن عمرو بن خارجة أخرجه البيهقي (6/ 264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعًا به وضعفه البيهقي؛ لأن فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف الحديث، كما في "التقريب"، وفيه أيضًا عنعنة الحسن. وتقدم الحديث من عدة من الصحابة رضي اللَّه عنهم منهم ابن عباس وعمرو بن خارجة من طريقين عنهما -بدون تلك الزيادة "إلا أن يشاء -أو يجيز- الورثة"، وهي زيادة ضعيفة. (¬1) المحلَّى (8/ 358) عن ابن مسعود بإسنادٍ صحيح. (¬2) أخرجه مسلم (1668) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلِّب عن عمران به. (¬3) حسن لغيره: أخرجه أحمد (1986) من طريق منصور عن الحسن عن عمران بن حصين وعنده: "لقد هممت أن لا أصلي عليه" الحديث ورجاله ثقات، وإسناده ضعيف؛ لأنه منقطع، فالحسن لم يسمع من عمران كما في "جامع التحصيل" (135). وأخرجه أحمد (19938) من طريق خالد الحذاء عن الحسن عن عمران بن حُصين مختصرًا. وله شاهد من حديث أبي زيد الأنصاري عند سعيد بن منصور في "سننه" (409) من طريق هُشيم بن بَشير عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد الأنصاري، وفيه: "لقد هممت أن لا =

[1533] وله، وأبي داود من رواية أبي زَيْدٍ الأنصاري: "لوْ شَهِدْتُه قبْلَ أنْ يُدْفَنَ لمْ يُدْفَنْ في مقَابِرِ المُسْلمينَ" (¬1). وأخرجه النسائي (¬2). وقال: "هذا خطأ، والصواب الأول: "فقال له قولًا شديدًا"؛ لأنه من رواية أيوب (¬3)، وهو أثبتُ من خالدٍ الحذَّاء. [1534] عن عمرو بن ميمون، قال: رأيتُ عُمَرَ قبلَ أنْ يُصَابَ بأيَّامٍ وقَفَ على حُذَيفةَ وعثمانَ بن حُنيف، قال: انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَقَلْتُمَا الأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ، قَالَا: لَا، لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ، لَأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ العِرَاقِ لَا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا، قَالَ: فَمَا أتَتْ عَلَيْهِ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصيبَ، وإِنِّي لَقَائِمٌ ومَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الكَلْبُ، حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ العِلْجُ بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ، لَا يَمُرُّ بأحدٍ إِلَّا طَعَنَهُ، حَتَّى طَعَنَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، مَاتَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ (¬4)، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ، ¬

_ = أصلي عليه"، وإسناده ضعيف لانقطاعه فإن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري. (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22891) و (22892)، وأبو داود (3960) من طريق عن أبي قلابة عن أبي زيد أن رجلًا من الأنصار -بمعناه- وقال -يعني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره، واللفظ لأبي داود. ورجاله ثقات سنده ضعيف لانقطاعه، أبو قلابة اسمه عبد اللَّه بن زيد الجرمي لم يسمع من أبي زيد -واسمه عمرو بن أخطب- حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل" (5/ 58). وله طريق أخرى عند أحمد (19938) تقدمت. (¬2) أخرجه أبو داود (3960)، والنسائي في "الكبرى" (3/ 187) (4973) من طريق خالد به. ولم أجد قوله: هذا خطأ. يعني قوله: لو شهدته. . وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 200): "وقد أبهم مسلم هذه المقالة "يعني: لو شهدته" فذكره بلفظ: فقال له قولًا شديدًا". (¬3) رواه مسلم (1668) من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلَّب عن عمران بن حصين به. (¬4) في الصحيح: "سبعة".

باب الموصى له

فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فدخلوا عليه فَقَالُوا: أَوْصِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ، فَسَمَّى عَلِيًّا، وَعُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، والزبيرَ، وَسَعْدًا، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عوف، فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن عوف: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلَاثَةٍ مِنْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ، وقَالَ طَلْحَةُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ، وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ، فَنَجْعَلُهُ عليه، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلَامُ، لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لَا آلُ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالَا: نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، وقَالَ: لَكَ قَرَابَة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالقِدَمُ فِي الإِسْلَامِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ، وَلَتُطِيعَنَّ، ثُمَّ خَلَا بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ عليهما المِيثَاقَ قَالَ: ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ فَبَايَعَهُ، وبَايَعَ لَهُ [عَلِيٌّ] (¬1)، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ" (¬2). مختصر، رواه البخاري. قال أبو البركات: "وقد تمسّك به من رأى للوصيّ وللوكيلِ أن يُوكِّلا" (¬3). باب المُوصَى لَهُ [1535] عَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، لمَّا نزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طلحةَ: يا رسول اللَّه، أرى ربَّنَا يَسْألُنا مِنْ أموالنا فأُشهدُك أنِّي قَدْ جعلْتُ أرضي بَيْرُحاءَ للَّهِ، فقال: "اجْعَلْهَا في قَرَابَتِكَ" [فجعَلَها] (¬4) في حسان بن ثابت، ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (1392) و (3700) و (7207) مطولًا ومختصرًا. (¬3) "المنتقى" لأبي البركات (3293). (¬4) الزيادة من "صحيح مسلم".

وأُبيِّ بن كعبٍ (¬1). [1536] وعن أبي هُريرةَ، لما نزلت هذه الآية {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214)} [الشعراء: 214] دعا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قُريشًا فاجتمعوا فعَمّ وخصّ فقال: "يا بَنِي كَعْبِ ابن لؤيّ، يا بني مُرة، يا بني عبدِ شمس، يا بني عبدِ مناف، يا بني هاشمٍ، يا بني عبد المطلب، أنْقِذُوا أنفسَكمْ مِنْ النارِ، يَا فاطِمَةُ أنْقِذِي نَفْسَكِ مِنْ النارِ فإني لا أمْلِكُ لكم من اللَّهِ شيئًا" (¬2). [1537] وعن أبي بَكْرةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَعِدَ المِنْبَرِ فقال: "إنَّ ابْني هذَا سيِّدٌ [ولعل اللَّهَ أنْ] (¬3) يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فئتَينِ عظِيمَتَيْنِ مِنْ المسلمينَ" يعني الحسن بن علي (¬4). رواه البخاري. [1538] وقال البراء: قال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنا النَّبيّ لا كَذِبَ، أنا ابنُ عبدِ المطلِب" (¬5). [1539] وعن ابن شهابٍ، قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أربعون دارًا جارٌ" (¬6). رواه أبو داود في "المراسيل". ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1461) و (2318) و (2752) و (2769) و (4554) و (4555) و (5611)، ومسلم (998) (42) (43). (¬2) أخرجه البخاري (2753) و (4771)، ومسلم (204) (348) واللفظ له. وورد هنا مختصرًا. (¬3) الزيادة من "الصحيح" (2704) و (3746). (¬4) أخرجه البخاري (2704) و (3629) و (3746) و (7109). (¬5) أخرجه البخاري (2864) و (2874)، ومسلم (1776) (78) مطولًا. (¬6) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 189) من طريق الأوزاعي عن يونس عن ابن شهاب مرسلًا، وسنده جيد لولا إرساله، وابن شهاب إمام جامع للحديث لا يرسل إلا عن علّة. وقد روي مسندًا من حديث كعب بن مالك، أخرجه الطبراني في "الكبير" (143) من طريق يوسف بن السفرَ عن الأوزاعي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جدًّا. قال الهيثمي في "المجمع" (8/ 169): "وفيه يوسف بن السفر، وهو متروك".

باب الموصى به

[1540] وروى البيهقيُّ عن عائشةَ مرفوعًا: "أوصانِي جِبْرِيلُ بالجَارِ إلى أربَعينَ دارًا، مِنْ كُلِّ جانِبٍ عَشْرَةٌ" (¬1). وقال: "في إسناده ضعف" (¬2). باب الموصَى بهِ [1541] عَنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ فهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إمَّا أنْ يَقْتُلَ، وإمَّا أنْ يُفْدَى". قلتُ: هذا يدلّ على أن الدية تحدث على مُلك الورثةِ لكونه جعَلَ الخِيرةَ إلى وليّ الدم (¬3). باب حساب الوصَايا [1542]. . . . . . . (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه البيهقي (6/ 276) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثتنا دلال بنت أبي المدل قالت حدثتنا الصهباء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: يا رسول اللَّه، ما حق أو قال: ما حد الجوار؟ قال "أربعون دارًا" ودلال وصهباء ليستا من المترجم لهن في "التهذيب"، وليس لهما ذكر في "الميزان" ولا في "اللسان"، وأخرج أيضًا من طريق إسماعيل بن سيف حدثتني سُكينة، قالت أخبرتني أم هانئ بنت أبي صفرة عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "أوصاني جبريل -عليه السلام- بالجار إلى أربعين دارًا. . . " الحديث. إسماعيل بن سيف ممن يسرق الحديث روى عن الثقات أحاديث غير محفوظة. انظر "الميزان" (1/ 391)، وقال البيهقي إثر هذين: "في هذين الإسنادين ضعف، وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا "أربعين دارًا جار". (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 276). (¬3) أخرجه البخاري (112) و (2434) و (6880)، ومسلم (1355) و (447) مطولًا. (¬4) بَيَّضَ المصنف رحمه اللَّه لباب حساب الوصايا في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.

باب الموصى إليه

باب الموصَى إليه [1543] عَنْ أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا أبَا ذرّ، إنَّي أراكَ ضعِيفًا، وإنِّي أُحِبُّ لكَ مَا أحِبُّ لِنَفْسي، فلا تأمَّرَنَّ علَى اثْنَيْنِ، ولا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ" (¬1). أخرجه مسلم. [1544] وأخرج البخاري، عن ابن عُمرَ قال: أمَّر رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزْوَةِ مُؤْتَةَ زيدَ بنَ حارِثَةَ فقال: "إنْ قُتِلَ زَيْدٌ، فجعْفَرٌ، فإنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ، فعَبْدُ اللَّهِ بنُ روَاحَةَ" (¬2). [1545] ولأحمدَ، وابن ماجه، عنْ سعدِ (¬3) بنِ الأطْوَلِ، أنّ أخَاهُ ماتَ وتَرَكَ ثلاثَ مائَةِ درْهَمِ، وترَكَ عِيَالًا، فأرَدْتُّ أنْ أُنْفِقَهَا علَيهم، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أخاكَ مُحْتبَسٌ بدَيْنِهِ فاقْضِ [عنه] " (¬4)، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، قدْ أدَّيْتُ عَنْهُ إلا ديناريْنِ ادَّعتهُمَا امرأةٌ، وليْسَ لهَا بَيِّنَةٌ. قال: "فأعْطِهَا، فإنَّها مُحِقَّةٌ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1826) (17). (¬2) أخرجه البخاري (1246) و (2798) و (3063) و (3630) و (3757) و (4261) و (4262) واللفظ لـ (4261). (¬3) في الأصل، و"السنن" البيهقي: سعيد. والتصويب من مصادر التخريج. (¬4) الزيادة من "المسند" و"سنن" ابن ماجه. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17227) و (20076)، وابن ماجه (2433) من حديث حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول فذكره واللفظ لابن ماجه. وصحح البوصيري إسْنَاده في "الزوائد". وفيه: عبد الملك أبو جعفر، مقبول كما في "التقريب" أو هو ابن أبي نضرة، كما ذكره الحافظ في "التقريب" احتمالًا، وقال فيه: صدوق ربما أخطأ. على أن عبد الملك لم ينفرد به فقد توبع عليه. فأخرجه أحمد (20077)، والبيهقي (10/ 142) من حديث حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال البيهقي: "بمثله إلا أنه لم يسم كم ترك"، وحماد بن سلمة سماعه صحيح من سعيد الجريري لأنه سمع منه قبل اختلاطه، كما في "الثقات" للعجلي (1/ 394). ورجاله رجال مسلم، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول، رضي اللَّه عنهم، ويبدو أنه سعد بن الأطول.

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض [1546] عَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْحَمُ أُمَّتِي بأمتي أبو بكر، وأشدُّها في دين اللَّهِ عُمَرُ، وأصْدَقُهَا حياءً عُثْمَانُ، وأعلَمُهَا بالحلالِ والحرامِ مُعاذُ وأقرؤُها لكتابِ اللَّهِ أُبَيٌّ، وأعلَمُها بالفرائِضِ زيْدُ بنُ ثابتٍ، ولكلّ أمَّةٍ أمينٌ، وأمينُ هذه الأمةِ أبو عبيدةَ بن الجرَّاحِ" (¬1). رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. قال شيخنا: "هذا حديث ضعيف، ليس له إسناد يُعتمد عليه، والأشبه أنه من الموضوعات على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنَّ زيدًا لم يكن على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مشهورًا بالفرائض أكثر من غيره، بل ولا عُلِمَ أنه تكلَّم في الفرائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أبي بكر (¬2) " (¬3) ذكر ذلك في مسألة إسقاط الجد للإخوة، وذكر أنه قول أربعة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. [1547] وعنْ ابن عباس، عَن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " [ألحِقُوا الفرَائِضَ بأهلَها، فما بقيَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12904) و (13990)، والترمذي (3791)، وابن ماجه (154) و (155)، والبيهقي (6/ 210) من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وصححه الحاكم (3/ 422) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قال. وزاد ابن ماجه (154): "وأقضاهم علي بن أبي طالب". وأخرجه البيهقي (6/ 210) من طريق عاصم (وهو الأحول) عن أبي قلابة به. (¬2) كذا بالأصل ولعل الصواب (ولا على عهد أبي بكر). (¬3) "مجموع الفتاوى" (31/ 342) بنحوه باختصار عما هنا.

فهو لأَوْلى رجلٍ (¬1) ذكرٍ (¬2)] " (¬3). [1548] وعَنْ أبي هُرَيرَةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلَّا أنا أولَى بهِ في الدُّنْيَا والآخرةِ واقرءُوا إن شئتم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فأيُّما مؤمن مات وترك مالًا فلْيرثْه عَصَبَتُهُ مَنْ كانوا، ومنْ تركَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فليأتِني فأنا مَوْلاهُ" (¬4). [1549] ولابن ماجه، والدارقُطني: "تَعلَّمَوا الفرائِضَ وعلَّمُوهَا الناسَ، فإنها نِصْفُ العِلْمِ" (¬5). قال ابن الجوزي: "هذا موضوع" (¬6). وفي قوله نظر (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: ولد والتصويب من "الصحيحين" و"المسند". (¬2) ما بين المعقوفين لحق بالهامش وعليه علامة الصحة. (¬3) أخرجه البخاري (6732) و (6735) و (67137) و (6746)، ومسلم (1615) (3). (¬4) أخرجه البخاري (2399) و (4781)، ومسلم (1619) (14)، واللفظ للبخاري. (¬5) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (2719)، والحاكم (4/ 332)، والبيهقي (6/ 209)، والدارقُطْني (4/ 67) من طريق حفص بن أبي العطاف حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 172): "ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة". (¬6) "العلل المتناهية" (1/ 128 - 129) وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العلاف (كذا). قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال" وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية" (591): "تفرد به حفص بن عمر بن أبي العطاف -هالك- عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة". (¬7) في الباب عن عبد اللَّه بن مسعود، أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/ 63 - 64) والحاكم (4/ 333) والدارقطني (4/ 81 - 82) كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عنه مرفوعًا بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص": "وفيه انقطاع" (يعني بين عوف وسليمان)، وسليمان بن جابر، مجهول، كما في "التقريب". وأخرجه الترمذي (2091) من رواية عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعًا =

[1550] وعن أبي قَيْس، قال: سمعتُ هُزَيْلَ بنَ شُرَحْبِيلَ، يقول: سُئلَ أبو موسَى عَنْ: ابنةٍ، وابنةِ [ابنٍ] (¬1)، وأخْتٍ، فقال: للْبِنْتِ (¬2) النِّصْفُ، وللأخْتِ النِّصْفُ، وأْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتَابِعُني، فَسُئلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقَوْلِ أبي مُوسَى، فقالَ: لقدْ ضلَلْتُ إذًا، وما أنا منْ المُهتَدينَ، أقْضِي فيهَا بقضاءِ (¬3) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: للابنةِ النّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدْسُ تَكْمِلَةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ. فأُخبر أبو مُوسَى (¬4) فقال: لا تسألُونِي ما دام هذا الحَبْرُ فِيكُمْ (¬5). رواه البخاري. قال ابن (¬6) داود: "وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته (¬7)، وهُزَيْلٌ قريبٌ منه" (¬8). ¬

_ = بمعناه، وقال: "هذا حديث فيه اضطراب"، وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في "الأوسط" (4075) من حديث سعيد بن أبي كعب العبدي (كذا)، قال أخبرنا أبو محمد الحماني عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه بمعناه، وقال الطبراني: ". . . ولا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسناد"، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 406): "وفيه محمد بن عقبة الدوسي" وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب ذكره ابن حبّان في "الثقات" وبقية رجال ثقات" فالحديث بطرقه -من غير طريق حفص بن عمر- يمتنع معه الحكم عليه بالوضع. (¬1) ما بين المعكوفين من الصحيح. (¬2) في الصحيح: للأبنة. (¬3) في الصحيح: أقضي فيها بما قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬4) في الصحيح: فأتينا أبا موسى. (¬5) أخرجه البخاري (6736) و (6742). (¬6) كذا الأصل. (¬7) أبو قيس اسمه عبد الرحمن بن ثروان، بفتح الثاء وسكون الراء، وثقه يحيى بن معين في رواية الدوري عنه، وقال النسائي: ليس به بأس. وكذا قال أحمد، ولخص الحافظ القول فيه في "التقريب"، فقال: "صدوق ربما خالف"، وحديثه عند البخاري والأربعة. (¬8) "العلل" لابن المديني (50). وهزيل بن شرحبيل وثقه ابن سعد، والدارقطني، والعجلي، وابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": "ثقة مخضرم". وحديثه عند البخاري والأربعة.

[1551] وعن الأسود، أن معاذ بن جبل ورّثَ أختًا وابنةً، جعلَ لكلِّ واحدةٍ منهما النّصْفَ، وهو باليمن، ونبيُّ اللَّه يومئذٍ حيٌّ (¬1). رواه أبو داود، والبخاري بمعناه. [1552] وعَنْ عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: إنَّكُمْ تَقْرَءُون هذهِ الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12]، وأنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى بالدَّيْنِ قبْلَ الوصيَّةِ، وأنَّ أعْيَانَ بني الأمّ يتَوارَثُونَ دُونَ بني العَلَّاتِ، الرجُلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمّهِ، دونَ أخِيهِ لأبيهِ (¬2). رواه أحمد، وابن ماجه. وقوله: قضي بالدَّيْن قبل الوصيَّة، رواه البخاري تعليقًا (¬3). [1553] وعن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: جاءتْ الجَدّةُ إلى أبي بكرٍ فسألتْهُ مِيرَاثَها، فقال: ما لكِ في كتاب اللَّه شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فارجعي حتى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقالَ المُغِيرَةُ بنُ شُعْبَة: حضرْتُ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطَاها السُّدُسَ. فقال: هلْ معَكَ غَيْرُك؟ فقام محمد بن مَسلَمةَ الأنصاري، فقال مِثْلَ ما قَالَ المغيرَةُ، فأنْفَذَهُ لها أبو بكرٍ، ثمَّ جاءَتْ الجَدَّةُ الأخرى إلى عُمَرَ فسألتُهُ مِيرَاثَهَا، فقال: ما لَكِ في كتابِ اللَّهِ شَيْءٌ، ولكِنْ هُوَ ذاكَ السُّدُسُ فإنْ اجْتَمَعْتُما فهوَ بَيْنكُمَا، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6734) و (6741) بمعناه. واللفظ لأبي داود (2893) من طريق قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل، فذكره، فهذا حديث صحيح، وإسناده حسن. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (595) و (1091) و (1222)، والترمذي (2095) و (2122)، وابن ماجه (2715) و (2739) من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ فذكره. وقال الترمذي: "وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. . . "، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 444): "وهو إسناد ضعيف" لضعف الحارث الأعور. (¬3) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض في كتاب الوصايا (9) باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ووصله أحمد والترمذي كما تقدم.

وأيُّكما خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا (¬1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬2). [1554] وعن الحَسنِ، عن عِمرانَ بن حُصينٍ قال: جاءَ رجُلٌ إلى النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن ابنَ ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: "لك السُدُسُ. . . " (¬3). الحديث. رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي (¬4). قال ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما: "لم يسمع الحسن البصري من عمرانَ بن حُصين" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2101)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 75)، وابن ماجه (2724)، والحاكم (4/ 338)، والبيهقي (6/ 234) من حديث مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذُؤيب، فذكره. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وعثمان بن إسحاق ليس له رواية عند الشيخين، وثمة علة أخرى في الحديث وهي أن عثمان بن إسحاق بن خرشة لا يعرف. . وقد وثقوه. قاله الذهبي في "الميزان" (3/ 31) وفي سنده أيضًا انقطاع، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1567): "قبيصة لا صح له سماع من الصدّيق، ولا يمكن شهوده للقصة. قاله ابن عبد البر بمعناه، وقد اختلف في مولده، والصحيح أنه ولد عام الفتح. فيبعد شهوده القصة، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. فإسناده ضعيف. (¬2) الحديث اختلف فيه على الزهري، فرواه مالِك عنه عن عثمان بن إسحَاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب، كما تقدم، ورواه سُفْيَان بن عيينة عنه عن قبيصة به. ليس فيه عثمان بن إسحاق أخرجه الحاكم (4/ 338). وتارة قَالَ عن قبيصة، ومرة قال عن رجل عن قبيصة، أخرجه الترمذي (2100) وصحح طريق مالك فقال: "وهذا أحسن وأصح من حديث ابن عيينة". وليس هذا معناه تصحيح الحديث مطلقًا. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (19848) و (19915)، وأبو داود (2896)، والترمذيّ (2209)، والنسائيّ في "الكبرى" (4/ 73)، والدارقطني (4/ 84)، والبيهقي (6/ 244) من طريق همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين فذكره. ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه، قال البيهقي في "المعرفة" (9/ 139): "أهل العلم بالحديث لا يثبتون سماع الحسن من عمران بن حصين". (¬4) "جامع الترمذي" (4/ 419). (¬5) "تهذيب التهذيب" (2/ 245)، و"جامع التحصيل" (135).

[1555] وللدارقُطني، عن عبد الرحمن بن يزيدَ مرسلًا، أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثَ جدَّاتٍ السُّدُسَ، ثنتينِ من قِبلِ الأب، وواحدةٍ من قِبلِ الأمِّ (¬1). وفيه: خارجة بن مصعب، قال النسائيّ وغيره: "متروك" (¬2). [1556] وروى الإمام أحمد عن إبراهيم: "كانوا يُورِّثونَ ثلاثَ جَدَّاتٍ" (¬3). وقال محمد بن نصر: جاءتِ الأخبارُ عن أصحاب النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم ورّثُوا ثلاثَ جَدَّاتٍ (¬4). [1557] وعن سهل بن سعد، في ابن الملاعَنَةِ: جرَتْ السّنَةُ أنه يرِثُها وتَرِثُ مِنْه ما فَرَضَ [اللَّه] (¬5) لها (¬6). ¬

_ (¬1) حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (4/ 90)، ومن طريقه البيهقي (6/ 236) من طريق خارجة بن مصعب عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد فذكره. وإسناده مرسل ومع إرساله فهو ضعيف جدًّا، فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال الحافظ في "التقريب": متروك وكان يدلس عن الكذابين. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 189) من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي به. وإسناده مرسل صحيح، وأخرجه البيهقي (5/ 236) من طريق شعبة وسفيان وشريك عن منصور عن إبراهيم به. وإسناده مرسل صحيح. وأخرجه البيهقي (6/ 236) من طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن بنحوه، وإسناده مرسل ومع إرساله فيه الفضل بن دلهم ليّن ورُمي بالاعتزال، كما في "التقريب". وقال البيهقي: "وهو المروي عن جماعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-". (¬2) "الضعفاء" للنسائي (174)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 625)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 71). (¬3) حديث مرسل صحيح: أخرجه الدارقطني (4/ 91)، والبيهقي (6/ 236) من طرق عن إبراهيم قال: أطعم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث جدات. واللفظ للبيهقي وهذا مرسل صحيح، وتقدم قبله. (¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 235). (¬5) لفظ الجلالة استدرك من "الصحيحين". (¬6) أخرجه البخاري (4746) و (5309)، ومسلم (1492) (2)، واللفظ له.

[1558] وعن عمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جده] (¬1) مرفوعًا، أنّه جَعلَ مِيراثَ ابنِ الملاعنةِ لأمَّه، ولورَثتْها من بعدها (¬2). رواه أبو داود. [1559] وللترمذي، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: أوّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُدُسَها [مع ابنها] (¬3)، وابنُها حَيٌّ (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2908)، والبيهقي (6/ 259)، وفي "المعرفة" (9/ 153) حديث الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وقال البيهقي: "وعيسى هو ابن موسى أبو محمد القرشي فيه نظر"، وقال في "المعرفة" له: "وقد رواهُ عيسى بن موسَى أبو محمد القرشي وليس بالمشهور". وتعقبه العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "هو أخو سليمان بن موسى، وذكره البخاري في "تاريخه"، ولم يتعرض له بشيء، ولا ذكر له فيما عندي من الكتب المصنفة في الضعفاء، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "الكاشف" للذهبي: "وثقه دُحيم"، وذكره البخاري في "التاريخ" (6/ 394) وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 286) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. فإسناده حسن لولا أن الوليد بن مسلم كثير التدليس والتسوية مما يضطرنا لعدم قبول حديثه حتى يصرح بالسماع في جميع طبقات الرواة، وهذا مما لم أجده هنا. وأخرجه أبو داود (2907) وعنه البيهقي (6/ 259) من حديث الوليد حدثنا ابن جابر حدثنا مكحول. قال: جعل رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعده وقال البيهقي في "المعرفة": "وهذا منقطع"، ورجاله ثقات. ويتقوى هذا المرسل بحديث سهل بن سعد السالف. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (2102)، والبيهقي (6/ 226) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد اللَّه به. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه". ورجاله ثقات عدا محمد بن سالم وهو الهمداني، أبو سهل الكوفي، قَالَ الحافظ في "التهذيب" (9/ 151): "وقال ابن سعد: كان ضعيفًا كثير الحديث، وقال الساجي: يروى الفرائض عن الشعبي أنكر أحمد أحاديث رواها، وقال: هي موضوعة، وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف لا يُفرح بحديثه، وقال الدارقطني: متروك الحديث". وقال في "التقريب": ضعيف. فإسناده ضعيف.

قال البيهقي: "تفردَ به محمد بن سالم، وهو غير محتج به، وإنما الرواية الصحيحة عن عمرَ (¬1)، وعبد اللَّه (¬2)، وعمران بن حصنٍ" (¬3). وروى الإمام أحمد عن ابن سيرين مرسلًا مثله (¬4). [1560] وعن عُمرَ بن رُؤْبَةَ (¬5)، عنْ عبدِ الواحِدِ النَّصْريّ عَنْ واثِلَةَ مرفوعًا: "تُحُوزُ المرأةُ ثَلاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَها، ولَقيطَهَا، ووَلَدَهَا الذي لاعَنَتْ علَيْهِ" (¬6). رواه الخمسة، وقال [الترمذي] (¬7): "حسن غريب". ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند منقطع، ورجاله ثقات. (¬2) أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند صحيح. (¬3) أخرجه البيهقي (6/ 226) بسند حسن. (¬4) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 190) بسند ضعيف مرسلًا. (¬5) في الأصل: عن عمرو بن مروية. (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (16004) و (160011) و (16981) و (4/ 106 - 107)، وأبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 78)، وابن ماجه (2742)، والدارقطني (4/ 89)، والبيهقي (6/ 240) و (259) كلهم من طريق عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد اللَّه النصري عن وائلة بن الأسقع مرفوعًا بلفظ: "المرأة تحوز"، وعند أبي داود: "المرأة تحرز. . . "، وعند النسائي: "تحرز المرأة. . . ". وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب لا يُعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب". وقال البيهقي (6/ 240 و 259): "هذا غير ثابت، قَالَ البخاري: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد فيه نظر". وقال ابن عدي في "الكامل" (1221 - اختصار المقريزي): "وإنما أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد النصري"، وهذا منها فالحديث ضعيف الإسناد. (¬7) الزيادة من "جامع الترمذي" (4/ 429).

باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد

وعبد الواحد، وثّقه العجلي (¬1)، والدارقُطْني (¬2)، وغيرهما، وروى له البخاري، وتكلم فيه أبو حاتم (¬3) وغيره. وعُمر وثقه دُحَيم (¬4)، وابن حبان (¬5)، وقال أبو حاتم: "صالح، ولكن لا تقوم به الحجة" (¬6). وقال الخطابي: "هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل" (¬7). وقال البيهقي: "لم يثبته البخاري، ومسلم، لجهالة بعض رواته" (¬8). وطَعْنُ هؤلاء لا يَقدَحُ فيه ولو لم يكن له شواهد، لأنه غير مُبين، فكيف وله شواهد متعددة؟ والواحد مِنْ هؤلاء الرواة (¬9) إذا لم يكن كذابًا، يخاف منه الغلط أحيانًا، فإذا كان لحديثه شواهد عُلم أنه محفوظ، واللَّه أعلم. باب أصولِ مَسَائِلِ الفَرائِضِ وبَيَان العَوْلِ والرَّدِّ [1561] عَنْ بُرَيْدة "أن امرأةً أتَتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالتْ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ علَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ، وإنَّها ماتَتْ وتَرَكَتْهَا (¬10). قال: "قَدْ وجَبَ أجْرُكِ ورجَعَتْ إليكِ في الميراثِ" (¬11) رواه مسلم. ¬

_ (¬1) "الثقات" للعجلي (2/ 107). (¬2) "تهذيب التهذيب" (2/ 632). (¬3) "الجرح والتعديل" (6/ 22). (¬4) "الميزان" (3/ 197). (¬5) "الثقات" لابن حبَّان (7/ 175). (¬6) "الجرح والتعديل" (6/ 108). (¬7) "معالم السنن" للخطابي (4/ 91 - 92). (¬8) "معرفة السنن والآثار" (9/ 153). (¬9) في الأصل: الرواية. ولعل ما أثبته هو الصواب. (¬10) في "السنن" لأبي داود (1656): وتركت تلك الوليدة. (¬11) أخرجه مسلم (1149) بنحوه، واللفظ لأبي داود (1656).

باب عمل المناسخات وقسم التركات

باب عمل المنَاسَخَات وقَسْمِ التَّرِكاتِ [1562]. . . . . . . . . . . . (¬1). باب ميراث ذَوي الأرحام [1563] عن المِقْدامِ مرفوعًا: "الخالُ وارثُ مَنْ لا وارثَ له" (¬2). رواه الخمسة. ¬

_ (¬1) بيَّضَ المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب عمل المناسخات وقسم التركات بمقدار ثلاثة أسطر. (¬2) حديث جيد: أخرجه أحمد (17175) و (17203)، وأبو داود (2899) و (2900)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 76 - 77)، وابن ماجه (2634) و (2738)، والحاكم (4/ 344)، والبيهقي (6/ 214) من طريق بُديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد اللَّه بن لُحيّ، عن المقدام، مرفوعًا مطولًا. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه الذَّهَبيّ فقال: "علي (يعني ابن أبي طلحة) قَالَ أحمد: له أشياء منكرات. وزاد الذهبي، قلت: لم يخرج له البخاري". وقال الحافظ في "التقريب": صدوق قد يخطئ. وبُديل هو ابن ميسرة لم يخرج له سوى مسلم دون البخاري، وراشد بن سعد أخرج له البخاري خارج "الصحيح" وأبو عامر الهوزني اسمه عبد اللَّه بن لُحيّ أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد (17199)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 76) من طريق معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن المقدام فذكره مرفوعًا. ليس فيه: أبو عامر الهوزني. ونقل ابن التركماني في "الجوهر النقي" عن الدارقطني أن شعبة وحمادًا وإبراهيم بن طهمان رووه عن بُديل عن ابن أبي طلحة عن راشد عن أبي عامر عن المقدام، وأن معاوية بن صالح خالفهم فلم يذكر أبا عامر بين راشد والمقدام ورجح الدارقطني الطريق الأول. ويمكن حمله على أن راشد بن سعد سمعه من المقدام مرة بلا واسطة ومرة بواسطة أبي عامر، فحدث بهذا تارة وبهذا أخرى. والدليل على ذلك ما أشار إليه أبو داود (2900) عقب حديث حماد بقوله: "ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال: سمعت المقدام" وهذه الرواية عند الطحاوي (4/ 398) من طريق معاوية بن صالح قال حدثني راشد بن سعد أنه سمع المقدام بن معديكرب فذكره مرفوعًا. وفي الباب عن أبي أمامة وعائشة ويأتي تخريجهما بعده.

باب ميراث الحمل

[1564] إلا أنه للترمذي من رواية أبي أُمامَةَ (¬1)، وقال الترمذي: "حديث حسن". وقال الإمام أحمد: "حديث المقدام إسناد صالح" وحسّنه أبو زُرعة (¬2)، وقال ابن معين: "ليس فيه حديث قوي" (¬3). بابُ ميراثِ الحَمْل [1565] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا استهَلَّ المولودُ وُرِّثَ" (¬4) ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (189) و (323)، والترمذي (2103)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 76)، وابن ماجة (2737)، والدارقطني (4/ 84 - 85)، والبيهقي (6/ 214) من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عَبَّاد بن حُنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف فذكره مطولًا ومختصرًا، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش، صدوق له أوهام، كما في "التقريب". فالحديث حسن لغيره بشاهده عن المقدام. وفي الباب عن عائشة: أخرجه الترمذي (2104)، والنسائي في "الكبرى" (4/ 76)، والدارقطني (4/ 85)، والبيهقي (6/ 215) من حديث أبي عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عنها مرفوعًا به مختصرًا. وأخرجه الحاكم (4/ 344) من طريق مخلد عن ابن جريج به مرفوعًا، وقال الترمذي "حديث حسن غريب، وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة"، ورُوي موقوفًا أخرجه النسائي في "الكبرى" (4/ 76) من طريق مخلد والبيهقي (6/ 215) من طريق عبد الرزاق (كلاهما) عن ابن جريج به موقوفًا. وأخرجه أيضًا الدارقطني (4/ 85) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج موقوفًا. ومن ثم قَالَ البيهقي (6/ 215): "هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها". (¬2) "العلل" لابن أبي حاتم (2/ 50). (¬3) "التلخيص الحبير" (3/ 1064)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 215). (¬4) حديث صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (2925)، ومن طريقه البيهقي (6/ 257) من طريق محمد -يعني ابن إسحاق- عن يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط عن أبي هريرة مرفوعًا به. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ويبدو أن له طريقًا آخر عن أبي هريرة، فقد قَالَ الحافظ في "التلخيص" (4/ 275): "لكن في "الطيوريات" من حديث أبي هريرة: "إذا استهل الصَّبيُّ =

رواه أبو داود بإسناد جيد. قاله بعضهم. وفيه: ابن إسحاق. [1566] ولابن ماجه، وأحمد (¬1) من رواية ابنه، عن جابر، والمِسْوَرِ بن مخرَمةَ مرفوعًا، نحوه (¬2). وفيه: الربيع بن بدر (¬3). قَالَ النسائيّ وغيره: "متروك الحديث" (¬4). ¬

_ = صارخًا سُمِّي، وصُلِّيَ عليه، وتمَّتْ ديته، وورِّث. . . " وفي إسناده: عبد اللَّه بن شَبيب، وهو ضعيف" ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث جابر والمسور بن مخرمة. يأتي بعده. (¬1) ظاهره أنه في "المسند" للإمام أحمد ولم أهتد إليه. (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه ابن ماجه (2751) من طريق سليمان بن بلال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَيِّب عن جابر بن عبد اللَّه والمِسَور بن مخرمة قالا: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرث الصبيُّ حتى يستهلّ صارخًا". وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح عدا شيخ ابن ماجه فيه، وهو العباس بن الوليد الدمشقي، قال الحافظ: صدوق، ورمز له في "التقريب" برمز ابن ماجه. وفي الباب عن جابر وحده، أخرجه الترمذي (1532) والحاكم (1/ 363) و (4/ 348 - 349) وابن حبان (6033) والبيهقي (4/ 8 - 9) من طريق عن أبي الزبير عن جابر رواية بنحوه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وسكت عنه الذهبي في الموضع الأول، ووافقه في الثاني. وإنما هو على شرط مسلم فقط، لأن أبا الزبير لم يرو عنه البخاري احتجاجًا. فالحديث بمجموع طريقيه صحيح لغيره. (¬3) أخرجه ابن ماجه (1507) و (2750) من طريق الربيع بن بدر حدثنا أبو الزبير عن جابر مرفوعًا: "إذا استهل الصبيّ صُلّي عليه ووُرِّث" وفيه: الربيع بن بدر، متروك، كما في "التقريب" ولكنه لم يتفرد به عن أبي الزبير، فأخرجه الترمذي (1032) من طريق إسماعيل ابن مسلم المكي وابن حبان (6032)، والحاكم (4/ 348)، والبيهقي (4/ 8 - 9) من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير به مرفوعًا، وقال الترمذي: "هذا حديث قد اضطرب الناس فيه فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرو فعصا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا. وكأن هذا أصحُّ من الحديث المرفوع". وكأن الترمذي يريد أن يعل المرفوع بالموقوف. أما رواية أشعث بن سوار فهي عند الدارمي (3359) وأما رواية محمد بن إسحاق فهي عند الدارمي أيضًا (3363)، والبيهقي (4/ 8). وتابعهما ابن جريج عند عبد الرزاق (6608) قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه موقوفًا بنحوه. وتقدم مرفوعًا من حديث أبي هريرة وجابر والمسور بسند صحيح. (¬4) "الضعفاء" للنسائي (200).

باب ميراث المفقود

باب ميراث المفقود [1567]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬1) باب ميراثِ الخَنَاثَى [1568] قَالَ ابن المنذر: "أجمعَ كلُّ من نحفظُ عنه من أهل العلم أن الخُنْثى يُورَّثُ من حيثُ يبولُ" (¬2). [1569] الكلْبي، عن أبي صالح، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا، سُئل عن مولود [وُلِدَ] (¬3) له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يُورَّثُ؟ قال: "من حيثُ يبول" (¬4). رواه ابن اللَّبَان (¬5)، وأبو محمد بن حَيَّان (¬6). ¬

_ (¬1) بيَّض المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب ميراث المفقود بمقدار سطريْن. (¬2) "المغني" لابن قدامة (9/ 109). (¬3) الزيادة من "الكامل" و"السنن الكبرى". (¬4) ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (7/ 285)، ومن طريقه البيهقي (6/ 261) من طريق محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعًا به. وقال البيهقي: "محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به" وهو متهم بالكذب كما في "التقريب". (¬5) ابن اللبان، هو محمد بن عبد اللَّه بن الحسن (وفي "كشف الظنون" 1/ 206 "بن أحمد" بدل: ابن حسن وهو خطأ). البصري (وفي المرجع المذكور (2/ 1245): "المصري" بدل البصري. وهو خطأ) الشافعي، المعروف بابن اللبان، فقيه، فَرضي، محدث، وثّقه الخطيب البغدادي من تصانيفه: "الإيجاز في الفرائض"، توفي عام (402). انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (17/ 217 - 219)، "معجم المؤلفين" (3/ 435) و"كشف الظنون" (1/ 206) و (2/ 1245). (¬6) في الأصل: حبّان، بالباء الموحدة، وهو خطأ صوابه: حيان، بالمثناة التحتية، وهو الإمام الحافظ محدّث أصبهان عبد اللَّه بن محمد بن جعفر بن حيّان الأنصاري الحياني، أبو محمد، المعروف بأبي الشيخ (274 - 369) طلب الحديث من الصغر وسمع من خلق كثير منهم: أحمد =

باب ميراث الغرقى والهدمي

وهو ضعيف جدًّا، لا تقوم به حجة (¬1). باب ميراثِ الغَرْقى والهَدمي [1570] قَالَ الخلَّال: قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في ميراث الغَرْقى؟ قَالَ: عمرُ وعليٌّ يُورِّثانِ بَعْضَهم من بعض. قيل له: فإنه رُوِيَ عن زَيْدٍ أنه كان لا يُورَثُ بعضَهُم من بعض. فضعَّفهُ، وقال: من يقول هذا عن زَيْدٍ؟ إنما هو من حديث أبي الزناد. وقيل له أيضًا: فأهل الحَرَّةَ لم يُورَّث بعضهم من بعض. قال: وهذا عن أبي الزناد أيضًا. قال في "المغني": "رُوِيَ ذلك عن أبي بكر، وعُمَر، وابن مسْعُود، وابن عباس، وزيدٍ، ومعاذ، والحسن بن علي" (¬2). [1571] وروى سعيد حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامةِ، وصفّينَ، والحَرّةِ، لم يُورَّثْ بعضُهم من بعض (¬3). ¬

_ = ابن عمرو البزار صاحب "المسند" وسمع في ترحاله من أبي يعلى الموصلي وأحمد بن رُسته الأصبهاني وأبي القاسم البغوي وأمم سواهم، روى عنه: أبو نعيم الحافظ وابن منده وابن مردويه وأبو سعد الماليني وخلق سواهم. قال أبو بكر الخطيب: "كان أبو الشيخ حافظًا ثبتًا متقنًا". من مصنفاته كتاب "العظمة" يقع في خمس مجلدات. انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (16/ 276 - 280) "كشف الظنون" (2/ 1406 - 1407) "معجم المؤلفين" (2/ 276) ومقدمة "طبقات المحدثين بأصبهان" للباحث عبد الغفور عبد الحق البلوشي (1/ 63 - 105). (¬1) من أجل محمد بن السائب الكلبي. (¬2) انظر: "المغني" (170 - 171) ومسائل أبي الفضل صالح للإمام أحمد بن حنبل (427). (¬3) رجاله ثقات: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 86) قَالَ: أخبرنا إسماعيل بن عيّاش به. فذكره. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني ورواية إسماعيل بن عيَّاش عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها. لكن تابعه ابن جريج عند عبد الرزاق في "المصنف" (19165) عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد به مختصرًا. ورجاله ثقات.

باب ميراث المطلقة

[1572] وله، عن إياس بن عبدٍ (¬1) المُزَني أنه سُئِلَ عن قومٍ وقَعَ عليهم بَيْتٌ فقال: يَرِثُ بَعْضُهْم بعضًا (¬2). باب ميراث المطلَّقة [1573]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (¬3). باب موانع الإرث [1574] عن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جدّه] (¬4)، مرفوعًا أنَّه قضَى أن العَقْلَ (¬5) ميراثٌ بيْنَ ورثةِ القتيلِ على فَرائِضِهم (¬6). رواه الخمسة، إلَّا الترمذي. [1575] ولأبي داود، والنسائي: "لا يَرِثُ القاتِلُ شيئًا" (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: إياس بن عبد اللَّه وهو خطأ، والصواب: عبد بغير إضافة، كما في "الإصابة" (1/ 312) و"أسد الغابة" (1/ 182). (¬2) صحيح الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 85) قال أخبرنا سُفيَان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: سمعت إياس بن عبدِ المزني فذكره. وسنده صحيح رجاله ثقات، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مُعْطِم. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (19159) قال أخبرنا الثوري وابن عيينة عن عمرو بن دينار به. (¬3) بيَّض المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب ميراث المطلقة بمقدار ثلاثة أسطر. (¬4) الزيادة من مصادر التخريج. (¬5) في الأصل: القتل. والتصويب من مصادر التخريج. (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7091) مختصرًا، وأبو داود (4541) مختصرًا و (4564) مطولًا وجادة وموصولًا، والنسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2647) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ومحمد بن راشد المكحولي. صدوق يهم، كما في "التقريب". وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (6909)، ومسلم (1681) (35). وانظر: "عون المعبود" (12/ 207). (¬7) حديث حسن لغيره: أخرجه النسائي في "الكبرى" (6367)، والبيهقي (8/ 186) من =

وسُئِلَ الإمامُ أحمد عن ميراث القاتل؟ فقال: "رُوِيَ عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس ¬

_ = طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ويحيى بن سعيد -وذكر آخر- ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بلفظ "ليس للقاتل من الميراث شيء" والآخر الذي لم يسم في إسناد النسائي ورد مصرحًا به في رواية البيهقي (8/ 186) من طريق ابن عياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به مثله. وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاثة علل: 1 - إسماعيل بن عياش الحمصي الشامي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلّط في غيرهم، وهنا يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وابن جريج المكي، والمثنى بن الصباح اليماني نزيل مكة. 2 - ابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نسب لجده، ثقة يدلس وذكره الحافظ في "طبقات المدلسين" (83) في الطبقة الثالثة منهم، وهي الطبقة التي أكثرت من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. 3 - المثنى بن الصباح، ضعيف اختلط بأخرة، كما في "التقريب". والحديث روي منقطعًا: أخرجه مالك في "الموطأ" (2313) ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (6368) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لقاتل شيء" والسياق للنسائي، وسياق مالك مطول. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 184): "وهو منقطع" وتابع مالكًا عليه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد به نحوه أخرجه ابن ماجه (2646) وتابعهما يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد به أخرجه البهيقي (6/ 219). وتابعهم هُشيم أخرجه أحمد (347) حدثنا هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب به مرسلًا أيضًا. على أن الحديث رُوِي موصولًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد (346) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب، فذكره. وسنده ضعيف، الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب" وقد عنعن وله طريق اَخر عن عبد اللَّه بن عمرو، أخرجه أبو داود (4564)، والبيهقي (6/ 220) من حديث محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا وفيه: "ولا يرث القاتل شيئًا" ومحمد بن راشد، صدوق يهم، كما في "التقريب". ومن حديث ابن عباس، أخرجه البيهقي (6/ 220) من طريق عمرو بن برق عن عكرمة عنه مرفوعًا بنحوه. وسنده ضعيف، فيه عمرو بن برق، قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 185): "وهو ضعيف عندهم" فحديث إسماعيل ابن عيّاش حسن لغيره بالمتابعات المذكورة.

بالثَّبْتِ، إلا أنه رُوِيَ عن أصحابه أنهم لم يُورِّثوا قاتلًا". [1576] وعنْ أسامةَ بن زيدٍ، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَرِثُ المسْلِمُ الكافَرَ، ولا الكافَرُ، المُسْلِمَ" (¬1). [1577] وعن عبدِ اللَّه بن عمرو، مرفوعًا "لا يتوارَثُ أهل مِلَّتيْنِ شتَّى" (¬2). رواه الخمسة، إلَّا أنَّه للترمذي من حديث جابر (¬3)، وإسناده جيد (¬4). قال ابن عبد البر: "لا مطعن فيه". وضعفه مرَّة (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614) (1). (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (6664) (6844) وأبو داود (2911)، والنسائي في "الكبرى" (6383)، (6384)، وابن ماجه (2731)، والبيهقي (6/ 218)، والبغوي (8/ 364 - 365) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وليس عند ابن ماجه قوله: "شتى". وأخرجه البيهقي أيضًا (6/ 218) من طريق قتادة عن عمرو بن شعيب به وزاد في أوله: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" والباقي نحوه. وسند الحديث حسن. (¬3) أخرجه الترمذي (2108) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا: "لا يتوارث أهل ملتين" وقال: "هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى" وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نسب لجده، قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. وروى عن أسامة بن زيد، أخرجه النسائي في "الكبرى" (6381) و (6382) من طريق هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عنه مرفوعًا به. وقال الدارقطني -كما في "التلخيص" (3/ 184) -: "هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ. يعني أن المحفوظ من حديث أسامة ما أخرجه الشيخان من حديث الزهري به بلفظ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم" وتقدم. (¬4) يعني به حديث عبد اللَّه بن عمرو، وإن كان يقصد حديث جابر فليس إسْنَاده بجيد، فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب". وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (25/ 622 - 628). (¬5) انظر: "التمهيد" (15/ 436).

[1578] وعنْ ابنِ عبَّاسِ مرفوعًا: "إذا أصابَ المكَاتَبُ حدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ" (¬1). رواه الخمسة، إِلَّا ابن ماجه. وقد رُوِي مرسلًا (¬2) وموقوفًا (¬3). [1579] ولأبي داود، وابن ماجه بإسناد جيد، "كل قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهليّةِ فهُوَ علَى ما قُسِمَ، وكُلُّ قَسْمٍ أدْرَكَهُ الإسْلامُ فَهُوَ علَى قَسْمِ الإِسْلامِ" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3489)، وأبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي (8/ 46) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عَبَّاس مرفوعًا واللفظ للنسائي في "الكبرى" (5021) وبزيادة له في آخره، وللترمذي وحسّنه، ورجاله رجال الصحيح، وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة أحتج به مسلم، وتابعه من هو أرفع منه: حماد بن زيد أخرجه النسائي (8/ 46) عنه عن أيوب عن عكرمة وعن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا بنحوه. وصححه ابن حزم في "المحلى" (8/ 227). (¬2) أخرجه النسائي في "الكبرى" (5023) من طريق عبيد اللَّه القواريري قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن مُكاتبًا قُتل على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث. وسنده صحيح مرسل. وكأن حماد بن سلمة أرسله تارة، ووصله تارة أخرى. (¬3) أخرجه النسائي في "الكبرى" (5023) من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب عن عكرمة عن علي مثله، ولم يرفعه. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (10/ 326): "وقال ابن حزم: خبر على وابن عباس في غاية الصحة، وليت شعري من أين وقع أن العدل إذا أسند الخبر وأوقفه آخر أو أرسله أن ذلك علة في الحديث؟ هذا لا يوجبه نص ولا نظر ولا معقول" وهذا كلام نفيس. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2914)، وابن ماجه (2485)، والبيهقي (9/ 122) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا به. ورجاله ثقات، عدا محمد بن مسلم وهو الطائفي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ من حفظه. وله طريق آخر عن ابن عباس، أخرجه البيهقي (10/ 122) من حديث إبراهيم بن طهمان عن مالِك عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجه (2749) من طريق ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعًا يخبر عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا بنحوه. وإسناده ضعيف، ولا بأس به في الشواهد.

باب الولاء

باب الولاء [1580] قد تقدم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الولاءُ لمن أَعتق" (¬1). في باب الشروط في البيع. [1581] وعن ابن عُمرَ، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه نَهى عن بيْعِ الولاءِ وهِبَتهِ (¬2). [1582] وعن ابن عباس، أن مولَى لحمزةَ تُوفي وتَرَك ابنَتَه وابنةَ حَمْزَةَ، فأعطى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته النصفَ، وابنة حمزةَ النصفَ (¬3). ورواه الدارقُطْني، واحتج به الإمام أحمد. وفيه: سليمان بن داود. كذَّبه ابن معين (¬4) وغيره. وقال أبو حاتم: "متروك" (¬5). وللنسائي (¬6) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنّ ابنة حمْزَةَ ¬

_ (¬1) تقدم تخريجه برقم (1313). (¬2) أخرجه البخاري (2535) و (6756)، ومسلم (1506) (16) واللفظ للترمذي (1236) وقال: "حسن صحيح". (¬3) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (4/ 83 - 84) من طريق سليمان بن داود المنقري أخبرنا يزيد بن زُريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. وفيه سليمان بن داود يعرف بالشاذكوني، قال ابن عدي: حافظ ماجن عندي ممن يسرق الحديث! (مختصر الكامل للمقريزي ص 369). (¬4) "ميزان الاعتدال" (2/ 194). (¬5) "الجرح والتعديل" (4/ 165). (¬6) أخرجه النسائي في "الكبرى" (6398)، وابن ماجه (2734) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد عن بنت حمزة قالت. فدكره بنحو حديث ابن عباس. وأخرجه الحاكم (4/ 66) من طريق ابن أبي ليلى به، وسمَّاها أمامة بنت حمزة. وإسناد الحديث يدور على ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، صدوق سيئ الحفظ جدًّا. وأخرجه أحمد (27284) حدثنا عبد الصمد حديث همام حدثنا قتادة عن سلمى بنت حمزة. فذكره بنحوه. فسماها سلمى، ورجاله ثقات، وسلمى هي بنت حمزة بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنها-، صحابية، واختلف في اسمها، وسنده ضعيف، قتادة لم يسمع من سلمى بنت =

كانت هي المعتِقةُ (¬1). [1583] وعن عُمرَ مرفوعًا: " [ما] (¬2) أحرز الولدُ أو الوَالدُ، فهو لعَصَبتهِ مَنْ كان" (¬3). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابنُ المديني، وابنُ عبد البر (¬4)، وتكلَّم فيه أبو (¬5) داود (¬6). ¬

_ = حمزة، ولا أحد من الصحابة سوى أنس. انظر: "التقريب"، و"الإصابة" (8/ 183 و 184 و 185)، و"أسد الغابة" (5/ 311). (¬1) وأعله النسائي بالإرسال، فأخرجه في "الكبرى" (6399) من طريق حماد بن سلمة عن عبد اللَّه بن عون عن الحكم بن عتيبة (ووقع في الكبرى: عيينة. وهو خطأ طابع) عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا لها فذكره بنحوه. وقال: "وهذا أولى بالصواب من الذي قبله" يعني أن المرسل أصح. وكذا قال الدارقطني كما في "التلخيص" وقال البيهقي: "أجمعوا على أن ابنة حمزة هي المعتقة"، وأخرجه البيهقي (6/ 241) من حديث شعبة عن الحكم عن عبد اللَّه بن شداد أن ابنة حمزة أعتقت غلامًا لها فتوفي وترك ابنته وابنة حمزة فزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم لها النصف ولابنته النصف، قَالَ البيهقي: "والحديث منقطع" (يعني أنه مرسل) وصحح النسائي والدارقطني هذه الطريق المرسلة، كما في "التلخيص" (3/ 174). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (183) من طريق يحيى بن سعيد، وأبو داود (2917) من طريق عبد الوارث، والنسائي في "الكبرى" (6348)، وابن ماجه (2732) من طريق أبي أسامة كلهم عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر، فذكره. وهذا إسناد حسن وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6349) من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عمر. وخالفهم المعتمر بن سليمان في روايته عن حسين المعلم فذكره معضلًا. ورواية الجماعة تقضي على الواحد. (¬4) قال في "التمهيد" (11/ 170): "وهذا صحيح حسن غريب". (¬5) في الأصل: ابن داود. والتصويب من "عون المعبود" (8/ 92). (¬6) قال أبو داود: "حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد عن حُميد قال: الناس يتهمون عمرو بن =

باب جر الولاء

باب جَرِّ الولاءِ [1584]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬1). باب دَورِ الوَلاءِ [1585]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬2). باب الإقْرَارِ بِمُشَاركٍ في الوَلاءِ [1586]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬3). * * * ¬

_ = شعيب في هذا الحديث" وهذا الأثر من رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود، وعامة النسخ خلت من ذكره. انظر: "عون المعبود" (8/ 92)، و"تحفة الأشراف" (8/ 78)، و"تهذيب السنن" لابن القيم (4/ 184). (¬1) بيّضَ المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب جرّ الولاء بمقدار ثلاثة أسطر. (¬2) بيَّض المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب دور الولاء في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر. (¬3) بيَّض المصنف رحمه اللَّه في الأصل لباب الإقرار بمشارك في الولاء بمقدار أربعة أسطر. ووقع في "المحرر" لأبي البركات (1/ 420): في الإرث. بدل: في الولاء.

كتاب العتق

كتاب العِتق [1587] عَنْ أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ أعتَقَ رَقَبةً مُسلمَةً، أعْتَقَ اللَّهُ بكلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِن النارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ" (¬1). [1588] ولمسلم: "لا يَجْزِي وَلدٌ والدَهُ إِلَّا أنْ يَجِدَهُ ممْلُوكًا فَيَشْترِيَه، فيُعْتِقَه" (¬2). [1589] وعن حمّاد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "مَن مَلَكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حُرٌّ" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6715)، ومسلم (1509) (22). (¬2) أخرجه مسلم (1510) (25). (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (20167) و (20204) و (20227)، وأبو داود (3949)، والترمذي (13965)، والنسائي في "الكبرى" (4898)، وابن ماجه (2524)، والحاكم (2/ 214)، والبيهقي (10/ 289) من طرق عن حماد بن سلمة عن قتادة -وفي رواية للترمذي وهي رواية ابن ماجه: عن قتادة وعاصم الأحول- عن الحسن عن سمرة مرفوعًا به. وقال أحمد في الموضع الثاني: "فهو عتيق" قال الترمذي: "حديث لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حماد بن سلمة"، وقال أبو داود: "ولم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه" (يعني في رفعه). رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وقد عنعن، واختلف في سماع الحسن من سمرة أصلًا؛ فمنهم من أثبته مطلقًا، ومنهم من نفاه مطلقًا، وطائفة توسطت فأثبتت له سماع حديث العقيقة وحده. وهو الراجح. ولحديث سمرة شاهد من رواية ضمرة بن ربيعة عن سُفْيَان عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا به. أخرجه النسائي في "الكبرى" (4897)، وابن ماجه (2525)، والحاكم (2/ 14)، وقال الترمذي: "ولم يُتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث خطأ عند أهل الحديث"، وقال النسائي: "وهو حديث منكر" (ووقع في "الكبرى" في إسناد حديث ضمرة خطأ) أما الحاكم فصححه على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي! والحق أن إسْنَاده ليس على شرط =

رواه الخمسة، وقد رُوِيَ من طرق، لكن قَالَ الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يُروى عن عمر" (¬1). وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (¬2)، والنسائي: "منكر" (¬3). وقال الترمذي: "هو خطأ" (¬4) وقال البيهقي: "وهْمٌ فاحش" (¬5). "وضمْرةُ وثَّقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (¬6). وكلام هؤلاء جَرْحٌ غير مبيّنِ السبب، لكن لهم سرٌّ وذَوْقٌ في علمهم لا يعلمه غيرهم. [1590] وعن ابن عُمرَ أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لهُ في عَبْدٍ، فكانَ لهُ ¬

_ = أحدهما فضلًا عن شرطهما، لأن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني، لم يرو له الشيخان شيئًا، إنما روى له البخاري خارج "الصحيح" وبالتحديد في "الأدب المفرد" ووثقه الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن سعيد وابن يونس، انظر: "تهذيب الكمال" (13/ 316 - 321). على أن انفراد ضمرة به ليس بعلة عند ابن التركماني فقال في "الجوهر النقي" (10/ 290): "ليس انفراد ضمرة به دليلًا على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه لأنه من الثقات المأمونين. . . " وصححه أيضًا ابن حزم في "المحلى" (8/ 190)، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ووافقه عليه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (5/ 437) فحديث ضمرة بن ربيعة شاهد قوي لحديث الحسن وبه يصير حسنًا لغيره. (¬1) ورد عن عمر أخرجه أبو داود (3950) من طريق سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال. فذكره موقوفًا. وسنده منقطع، قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. قاله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (5/ 409) بل لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة غير أنس. انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم. (¬2) "معرفة السنن والآثار" (14/ 457). (¬3) إنما استنكر النسائي حديث ضمرة بن ربيعة. انظر: "الكبرى" (4897). (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 638). (¬5) "معرفة السنن والآثار" (14/ 407). (¬6) "مختصر سنن أبي داود" (15/ 410).

ما [لٌ] (¬1) يبلغُ ثمنَ العبْدِ، قُوِّمَ العَبْدُ قِيمةَ عَدْلٍ، فأَعْطى شركاءَهُ حِصَصَهم وعتَقَ عليْهِ العَبْدُ، وإلا فقدْ عَتَقَ [عليه] (¬2) ما عَتَقَ" (¬3). وفي رواية: "فعليهِ عِتْقُه كلُّهِ" (¬4). وللبخاري: "وجَبَ عليهِ عِتْقُهُ كلُّهِ" (¬5). [1591] وفي رواية أبي هُريرةَ: "فخلاصُهُ عليهِ في مالِه إنْ كان له مالٌ، وإلا قُوِّمَ عليهِ فاسْتُسِعَي به غيْرَ مِشْقُوقٍ علَيْهِ" (¬6). وقال المرُّوذِي: "ضعَّف أبو عبد اللَّه رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شُعبةُ وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدَّثَ به معمَرٌ ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرْبٍ" (¬7). وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، ورَوْحُ بن عبادة، ويزيد بن زُرَيع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية. وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية. وقال الخطابيّ: إنما هو من كلام قتادة. وقال النسائي: أثبتُ أصحاب قتادة: شعبةُ، وهشامٌ (¬8)، وسعيدٌ، وقد اتفق شعبة ¬

_ (¬1) الزيادة من الصحيحين. (¬2) في الصحيحين: منه. (¬3) أخرجه البخاري (2522) و (2523) و (2524) و (2525)، ومسلم (1501) (1) و (47). (¬4) رواية أحمد (5150)، وأبي داود (3943) بإسْنَاد صحيح على شرط الشيخين. (¬5) رواية البخاري (2525). (¬6) أخرجه البخاري (2492) و (2527)، ومسلم (1503) (3) و (4). (¬7) "تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 396). (¬8) في الأصل: همام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 401).

وهشام (¬1) على خلاف سعيد، وروايتهما (¬2) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (¬3). وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجةٌ في قتادة عند أهل الحديث جميعًا" (¬4). [1592] قَالَ الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبَّاد بن عبَّاد، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال ابن حزم: "هذا إسنادٌ كالشمسِ من أوله إلى آخره". وحكى فيمن أعتق شركًا له في عبدٍ أربعةَ عشر قولًا (¬5). [1593] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، رآني سيدي أقبّلُ جاريةً، فجبَّ مذَاكِيرِي! فقال: "عليَّ بالرجُلِ" فلَمْ يُقْدَرْ عليه. فقال: "اذْهَبْ فأنتَ حُرٌّ" (¬6). رواه أبو داود وابن ماجه. ¬

_ (¬1) في الأصل: وهمام. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 401). (¬2) في الأصل: وهو. والمثبت من "مختصر سنن أبي داود" (5/ 401). (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (5/ 399 - 401). (¬4) "هداية المستفيد من كتاب التمهيد" (10/ 290)، وانظر: "فتح الباري" (5/ 187 - 190). (¬5) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (8/ 169)، وقال: "هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره". (¬6) انظر: "المحلى" (8/ 173 - 185). حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6710) من طريق ابن جريج أخبره عن عمرو به شعيب به مطولًا في قصة. وفيه ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن. ولكنه قد توبع، تابعه معمر بن راشد من رواية عبد الرزاق في "المصنف" (17932) عنه مقرونًا بابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وهذه متابعة قوية من معمر لابن جريح. وأخرجه أبو داود (4519)، وابن ماجه (2680) من طريق سوَّار أبي حمزة "الصيرفي عن عمرو بن شعيب به. وسوَّار -بتشديد الواو آخره راء- صدوق له أوهام، كما في "التقريب".

باب التدبير

ولأحمدَ من رواية ابن أرطاة: "مَنْ مُثِّل به، أو حُرِّقَ فهو حُرّ" (¬1). باب التدبير [1594] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: أعْتَقَ رجلٌ مِنَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، فدعا به النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فباعه (¬2). وللنسائي: وكان عليه دَيْنٌ فباعه في دَيْنه (¬3). [1595] وعَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كنتُ مملوكًا لأمِّ سَلمَةَ فأعْتَقَتْنِي، وشرَطَتْ علَيَّ أنْ أخْدُمَ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عِشتُ (¬4). رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواه الحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬5). [1596] وفي "الموطأ" عن ابن عُمرَ، أنّه دَبَّرَ جاريتيْن، فكان يطؤهما وهما مُدَبَّرتان (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7096) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب به، في قصة. وحجاج هو ابن أرطاة، القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الخطأ والتدليس لكنه توبع ممن تقدم ذكرهم فالحديث حسن لغيره. (¬2) أخرجه البخاري (2534)، ومسلم (997) (41). (¬3) حديث صحيح: أخرجه النسائي في "الكبرى" (5004) من طريق الأعمش عن سلمة بن كُهيْل عن عطاء عن جابر، فذكره إلا لقوله: في دَيْنِهِ. ورجاله ثقات رجال الصحيحين. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (21927)، وأبو داود (3932)، وابن ماجه (2526)، والحاكم (2/ 213 - 214)، والبيهقي (15/ 291) من طريق سعيد بن جُمهان عن سفينة به. وكأن المصنف رحمه اللَّه ذكره بالمعنى، إذ لم أجده بهذا السياق عند من عزوتُ. وسعيد بن جمهان -بضم الجيم وإسكان الميم- صدوق له أفراد، كما في "التقريب" وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ويبدو أنه حسن لحال سعيد بن جُمهان، مع العلم أن الحاكم ممن يدخل الحسن في الصحيح فهو عنده قسم للصحيح وليس قسيمًا له. (¬5) "المستدرك" (2/ 213 - 214). (¬6) أخرجه مالك في "الموطأ" (2780). بسند صحيح.

باب الكتابة

باب الكتابة [1597] عن أمّ سَلمةَ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كَانَ لإحْدَاكُنَّ مكاتَبٌ فكانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ" (¬1). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. وتكلم فيه الشافعي وغير واحد من الأئمة (¬2). وفيه: نبهان، مكاتبٌ لأم سلمةَ، وثّقه ابن حبّان (¬3). لكن قَالَ ابن عبد البر وابن حزم: "هو مجهول" (¬4) وكيف يصح هذا وقد روى عنه الزهري، ومحمد بن عبد الرحمن (¬5)، مولى [آل] (¬6) طلحة، ومحمد هذا ثقة، احتج به مسلم (¬7). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26473) و (26629) و (26656)، وأبو داود (3928)، والترمذي (1261)، والنسائي في "الكبرى" (5029)، وابن ماجه (2520) من طرق عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة، عن أم سلمة، فذكره. وقال الترمذي: "حسن صحيح" وقال الحاكم (2/ 219): "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي! وفيه: نبهان، مكاتبُ أم سلمة، مقبول، كما في "التقريب" يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث. فحديثه ضعيف إلا إذا توبع. وقد تفرد بهذا الحديث، فيما أعلم. (¬2) ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 327) أن الإمام الشافعي قال: "ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدًا من هذين الحديثين واللَّه أعلم". يريد حديث نبهان، وحديث عمرو بن شعيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق". (¬3) "الثقات" (5/ 486). (¬4) "المحلى" (11/ 3): وقال: "لا يوثق" ليس فيه: هو مجهول. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. (¬5) في الأصل: محمد بن عبد اللَّه مولى طلحة. والتصحيح من "تهذيب الكمال" (29/ 312). (¬6) الزيادة من "تهذيب الكمال" (29/ 312). (¬7) محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: صالح الحديث، وقال النسائي ليس به بأس. كما في "تهذيب الكمال" (25/ 615)، أخرج له مسلم والأربعة، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة.

[1598] وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه عن جدِّهِ] (¬1) مرفوعًا: "أيُّما عَبْدٍ كاتب على مِائةِ أُوقَيَّةٍ، أو مائةِ دينارٍ، فأدَّاها إلا عُشْرُها فهو عبْدٌ" (¬2). رواه الخمسة، وصححه الحاكم (¬3). ولأبي داود من رواية ابن عيّاش، عن شاميّ ثقةٍ: "المكاتبُ عَبْدٌ ما بَقِي عليه دِرْهمٌ" (¬4). وفيه: الحجاج (¬5)، وغيره من الضعفاء. [1599] وعن موسى بن أنسٍ، أنّ سيرينَ سألَ أنسَ بن مالك المُكاتَبَةَ وكان كثير المالِ، فأبَى، فانطلق إلى عُمَرَ فقال: كاتبْهُ. فأبَى، فضرَبَه بالدَّرَّةِ وتلا عمرُ {فَكَاتِبُوهُمْ ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (6666)، والنسائي في "الكبرى" (5025)، وابن ماجه (2519)، والبيهقي (10/ 324) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بنحوه. والحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب" وأخرجه الترمذي (1260) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب به. وقال: "حسن غريب". ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف. ويأتي له متابع قوي عند أحمد وغيره. (¬3) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 218) من طريق عباس الجُريري حدثنا عمرو بن شعيب به، بنحوه، وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. ومن طريق الجُريري، أخرجه أحمد (6726) وأبو داود (3927) ومن طريقة البيهقي (10/ 324). والجُريري هو عباس بن فروخ الجريري البصري، ثقة، روى له الجماعة. (¬4) أخرجه أبو داود (3926)، وعنه البيهقي (10/ 324) من طريق إسماعيل بن عياش حدثني سليمان بن سُليم، عن عمرو بن شعيب به فذكره. وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سُليم شامي أيضًا، وهو ثقة عابد، كما في "التقريب". (¬5) تبين مما سبق من طرق حديث عمرو بن شعيب أنه لم ينفرد به الحجاج بل تابعه عليه عن عمرو: أ- عباس الجريري. ب- سليمان بن سليم. جـ- يحيى بن أبي أنيسة، فالحديث حسن بلا ريب.

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33]. أخرجه البخاري (¬1). [1600] وعن أبي سعيد المقْبُري، قال: اشترتني امرأةٌ بسبع مائة درهمٍ فكاتبتني على أربعين ألفًا، فأدّيتُ (¬2) إليها عامةَ المال، ثم حملتُ ما بقي. فقلت: هذا مالُكِ فاقبضيه. قالتْ: لا واللَّه، ما آخذه منك إلا شهرًا بشهر! فخرجتُ به إلى عمرَ فذكرتُ ذلك له. فقال: [ابعث به] (¬3) إلى بيت المال. ثم بعثَ إليها [فقال] (¬4): هذا مالُكِ في بيت المال وقد أُعتق أبو سعيد فإن شئتِ فخذي شهرًا بشهر، فأرسلت فأخذته. رواه الدارقُطْني (¬5). ¬

_ (¬1) صحيح الإسناد: ذكره البخاري في "الصحيح" كتاب المكاتب (1) باب المكاتب ونجومه في كل سنة نجم معلقًا مجزومًا قال: وقال روْحٌ عن ابن جُريج قلت لعطاء: أواجب على إذا علمتُ له مالًا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبًا. وقاله عمرو بن دينار قلت لعطاء: أتأثره عن أحد؟ قَالَ: لا. ثم أخبرني أن مُوسَى بن أنس أخبره أن سيرين. فذكره، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 225): "وصله إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" قال: حدثنا علي بن المديني، حدثنا روح بن عباد بهذا" ووصله أيضًا عبد الرزاق في "المصنف" (55576) أخبرنا ابن جريج به مختصرًا ووصله أيضًا من وجه آخر في "المصنف" (55577) عن معمر عن قتادة، قَالَ: سأل سيرين. فذكره. ووصله أيضًا البيهقي (15/ 319) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: أرادني سيرين على المكاتبة. فذكره. وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15578) عن ابن جريج قال: أخبرني مُخْبِرٌ أن موسى بن أنس بن مالك أخبره أن سيرين فذكره، وفي سنده مجهول، ويبدو أنه عطاء بن أبي رباح، كما يستفاد من رواية إسماعيل القاضي المذكورة آنفًا. (¬2) في الأصل: فأذهبت. والمثبت من "السنن" للدارقطني (4/ 122). (¬3) في هامش الأصل: ارفعه. وعليه علامة الصحة. (¬4) الزيادة من "السنن" للدارقطني (4/ 122). (¬5) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 122) من طريق عبد اللَّه بن عبد العزيز الليثي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه حدثه عن أبيه قال: فذكره. وفيه: عبد اللَّه بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن عامر الليثي، أبو عبد اللَّه المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف واختلط بأخرة.

باب أحكام أمهات الأولاد

باب أحكام أمهات الأولاد [1601] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فوَلَدَتْ منه فَهِيَ مُعْتَقةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" (¬1). رواه أحمد، وابن ماجه، وله طرق مدارُها على حُسين بن عبيد اللَّه، قَالَ الإمام أحمد: "له أشياء منكرة" (¬2)، وهذا منها. [1602] ولابن ماجه، أنه قال في أمّ إبراهيمَ: "أعْتَقَها ولدُها" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2759) و (2910) و (2937)، وابن ماجه (2515)، والحاكم (2/ 19)، والبيهقي (10/ 346) من طريق شريك عن حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وصححه الحاكم! وردّه الذهبي فقال: "قلت: حُسين متروك" وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 401): "وإسناده ضعيف" وحسين هو ابن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عباس الهاشمي، المدني، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف، وقال في "التلخيص" (4/ 401): "ضعيف جدًّا" وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 291): "هذا إسناد ضعيف حسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، الهاشمي، تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة". على أنه قد توبع هو وشريك فأخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 18) من طريق عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة به، وصححه ابن حزم وجوَّد إسناده الحافظ في "الدراية" (2/ 87). وأخرج مالك في "الموطأ" (2728) عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها، وهو يستمتع منها ما عاش، فإن مات فهي حرة" وسنده صحيح موقوف. (¬2) "بحر الدم" (205). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2516)، والدارقطني (4/ 131)، والبيهقي (10/ 346) من حديث حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1608): وفي إسناده حسين بن عبد اللَّه وهو ضعيف جدًّا. وله طريق أخرى في "المحلى" (10/ 253) من طريق قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن وضاح أخبرنا مصعب بن سعيد (ووقع في المحلي، خطأ في سنده استفدت تصحيحه من "الوهم والإيهام" (1/ 85 - 86) أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر -وهو الرقي- عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعًا =

قال البخاري: "لم يصح". [1603] وقال عمرو عن عطاء، عن ابن عباس، في أمّ الولدِ: هي مِثْلُ شاتِك، أو بعيرك (¬1)، وهذا المعروف من فتيا ابن عباس. [1604] وعن ابنِ عمرَ قال: نُهي عن بيع أم الولدِ، فقال: "لا تُباع، ولا تُوهَبُ، ولا تُورثُ ليستمتع بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرة" (¬2). رواه مالك، والدارقطني، والبيهقي. وقال: "غلط بعض الرواة فرفعه، وهو وَهَمٌ لا يحل ذكرُه" (¬3) وفي لفظ للدارقطني، عن ابن عمر، نفسه. وهو أصح. ¬

_ = وقال ابن حزم: "فهذا خبر جيد السند كل رواته ثقات". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1608): "مصعب وهو ابن سعيد المصيصي وفيه ضعف". (¬1) صحيح الإسناد: خرجه سعيد بن منصور في "سننه": حدثنا سُفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: "بعها كما تبيع شاتك وبعيرك". أفاده ابن القيم رحمه اللَّه في "تهذيب السنن" (5/ 413) وسنده صحيح. (¬2) صحيح موقوفًا: أخرجه الدارقطني (4/ 134) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا. وعبد العزيز بن مسلم القسملي ثقة عابد ربما وهم، كما في "التقريب". ورواه جماعة من الثقات عن عبد اللَّه بن دينار به فلم يرفعوه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم: 1 - مالك بن أنس: أخرجه في "الموطأ" (2728) عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن عمر قال. فذكره موقوفًا عليه. 2 - سليمان بن بلال: أخرجه البيهقي (10/ 342 - 343) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد. . موقوف. 3 - سفيان بن عيينة: أخرجه البيهقي (10/ 343) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار به موقوفًا. 4 - فليح بن سليمان: أخرجه الدارقطني (4/ 134) من طريقه عن عبد اللَّه بن دينار به موقوفًا. وقال البيهقي: "وغلط فيه بعض الرواة عن عبد اللَّه بن دينار فرفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو وهم لا يحل ذكره". (¬3) "السنن الكبرى" (10/ 343).

[1605] عن ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، عن جابر: كُنَّا نَبِيعُ أمّهاتِ الأوْلادِ، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيُ، ولا نرى بذَلكَ بأسًا (¬1). رواه النسائي، وابن ماجه، وإسناده على شرط مسلم. وقال بعض العلماء: "يُحْتَملُ على أنه كان مباحًا أولًا، ثم نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يعلم به أبو بكر لعدم ظهوره في مدته لقصرها، ولاشتغاله بأمور الدين من محاربة أهلِ الردّة، وغير ذلك. واللَّه أعلم" (¬2). * * * ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14446)، والنسائي في "الكبرى" (5039)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4/ 135)، والبيهقي (10/ 348) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، لا نرى بذلك بأسًا. وقال في الزوائد (2/ 292): "وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات" وعلى شرط مسلم. (¬2) "معالم السنن" للخطابي (4/ 69).

كتاب النكاح

كتاب النكاح [1606] عن ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابِ (¬1)، مَنْ استَطاعَ مِنْكُمْ الباءَةَ فلْيَتَزوّجْ، فإنَّهُ أغَضُّ للبَصَرِ، وأحصَنُ للْفَرْجِ، ومَنْ لمْ يسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ، فإنَّه لهُ وِجَاء" (¬2). [1607] وعنه، قال: علَّمنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التشهدَ في الحاجةِ "إنَّ الحمدَ للَّه" (¬3). وقد تقدم لفظه في خطبةِ الكتاب، قال: ويقرأ ثلاثَ آياتٍ. رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬4). [1608] وعن سعد بن أبي وقاصٍ، قال: ردّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمانَ بن ¬

_ (¬1) قوله: يا معشر الشباب. لحق بهامش الأصل. (¬2) أخرجه البخاري (1905) و (5065) و (5066)، ومسلم (1400) (1). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4116)، وأبو داود (2118)، والترمذى (1105)، والنسائي (3/ 104 - 105)، وابن ماجه (1892) من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص (وعند النسائي: عن أبي عبيدة. بدل: أبي الأحوص وعند أحمد وأبي داود: عن أبي الأحوص وأبي عبيدة) عن عبد اللَّه بن مسعود، فذكره مطولًا. وحسنه الترمذي. ورجاله ثقات رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود (2119) من طريق عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن ابن مسعود فذكره نحوه وبزيادة. وأبو عياض راويه عن ابن مسعود اسمه مسلم بن نُذير، مصغرًا مقبول، كما في "التقريب"، وعبد ربه راويه عن أبي عياض هو ابن أبي يزيد، وقيل: ابن يزيد. قال الحافظ في "التقريب": مستور. وعمران راويه عن قتادة هو ابن دوَار -بفتحات- القطان، صدوق بهم ورمى برأي الخوارج، كما في "التقريب"، فإسناده لا بأس به في الشواهد، إذ ليس فيهم من هو شديد الضعف. وفي الباب عن ابن عباس، أخرجه مسلم (868) (46) دون ذكر الآيات الثلاث. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 405) وقال: "حديث عبد اللَّه حديث حسن. . . ".

مظعونِ التَّبتُّلَ، ولو أذِنَ له لاخْتَصينا (¬1). [1609] وقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أنسٍ، لما بلغه كلامُ نَفرٍ من أصحابه: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا، لكني أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلي وأنامُ، وأتزوَّجُ النساءَ، فمَنْ رَغِبَ عن سُنّتي فليس منّي" (¬2). [1610] ولأحمدَ: "كان يأمرُ بالباءة، وينهى عن التبتُّل نهيًا شديدًا، ويقول: "تزوّجُوا الوَدودَ الوَلودَ، فإنّي مكاثرٌ بكم الأممَ يومَ القيامة" (¬3). [1611] وفي البخاري، قال ابن عباس لسعيد بن جُبيرٍ: "تزوّجْتَ؟ " قلتُ: لا. قال: "تزوَّجْ، فإنّ خيرَ هذه الأمةِ أكثرُها نِساءً" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5073) و (5074)، ومسلم (1402) (6). (¬2) أخرجه البخاري (5063)، ومسلم (1401) (5) واللفظ له. وعنده: "لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر. . . ". (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12613) و (13569)، وابن حبان (4028)، والبيهقي (7/ 81 - 82) من طريق خلف بن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك فذكره، وعندهم "الأنبياء" بدل "الأمم". وخلف بن خليفة، صدوق اختلط في الآخر، وحفص بن أخي أنس بن مالِك صدوق كما في "التقريب"، وصححه ابن حبان، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 258): "وإسناده حسن". يعني لشواهده. وفي الباب عن: أ - معقل بن يسار عند أبي داود (2050)، والنسائي (6/ 65 - 66) ورجاله ثقات عدا مستلم ابن سعيد، صدوق عابد ربما وهم، كما في "التقريب". ب - عبد اللَّه بن عمرو عند أحمد (6598) بسند لا بأس به في الشواهد. جـ - سعد بن أبي وقاص. د - عبد اللَّه بن مسعود. متفق عليه. هـ - عائشة عند ابن ماجه (1846) وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف. (¬4) أخرجه البخاري (5069).

[1612] وعن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا جابر، تزَوَّجْتَ بِكْرًا أم ثيَّبًا؟ " قال: ثيبًا. قال: "هلَّا تزوَّجْتَ بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" (¬1). [1613] ولأحمد، وأبي داود، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطَبَ أحدُكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أن يَنظُرَ مِنها إلى ما يدعوهُ إلى نكاحها فلْيَفعلْ" (¬2). ورواته ثقات، وفيه: ابن إسحاق، بعن. [1614] ولمسلم، عنه، أن أمَّ سَلمةَ استأذنتْ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحجَامَةِ، فأمر أبا طَيبةَ أن يَحجُمَهَا، قال: حَسِبتُ أنه كان أخا [ها]، (¬3) من الرضاعةِ، أو غُلامًا لم يحتَلم (¬4). [1615] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تُنْكَحُ المرأةُ لأربع: ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5079) و (5085)، ومسلم (715) (54). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14586)، وأبو داود (2082)، والبيهقي (7/ 84)، والطحاوي (3/ 14)، والحاكم (2/ 165) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ بن جابر، فذكره. وواقد بن عبد الرحمن بن سعد، مجهول، كما في "التقريب"، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد قال: عن. وأخرجه أحمد (14869)، والحاكم (2/ 165)، والبيهقي (7/ 74) من حديث محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري، فذكر نحوه. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق أخرج له مسلم في المتابعات، فليس هو على شرطه. وحديثه حسن إذا صرح بالتحديث، وقد فعل كما في رواية أحمد الثانية، والحمد للَّه، وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ ثقة من رجال مسلم. (¬3) الزيادة من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (2206) (72).

لمَالِهَا، وجَمَالِهَا، ولحِسَبِهَا، [ولدِينِهَا] (¬1)، فاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين، ترِبَتْ يدَاكَ" (¬2). [1616] وعنه، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا رفّأ الإنْسَانَ، إذَا تزَوَّجَ قَالَ: "بارَكَ اللَّهُ لكَ، وبَارَك عليْكَ، وجَمَعَ بَيْنكُمَا في خَيْرٍ" (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي. [1617] ولمسلم، قال: خطب رَجُلٌ امرأةً فقال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنَظَرْتَ إليهَا؟ " قال: لا. قال: "اذهَبْ فانظُرْ إليها، فإنْ في عُيُونِ (¬4) الأنصار شيئًا" قال: قَدْ نَظَرْتُ إليْهَا قَالَ: "عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَها؟ " قال: على أربعِ أوَاقٍ. فقال: "على أرْبَعِ أوَاق! كأنمَا تَنْحِتُون الفِضّةَ مِنْ عُرْضِ هذا الجَبَلِ! ما عندَنَا مَا نُعْطِيكَ" (¬5). الحديث. [1618] وعن ابن عبّاسٍ، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَخْلُونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلَّا مع ذي مَحْرمٍ" (¬6). [1619] وللبخاري: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة: 235]، قَالَ ابن ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (5090)، ومسلم (1466) (53). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (8956)، وأبو داود (2130)، والترمذي (1091)، والنسائي في "الكبرى" (10089)، وابن ماجه (1905)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 148) من طريق عبد العزيز بن محمد عن سُهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال الترمذي "حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن عبد العزيز بن محمد هو ابن عبيد الدراوردي، صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، كما في "التقريب". (¬4) في الأصل: أعين. والمثبت من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (1424) (75). (¬6) أخرجه البخاري (5233)، ومسلم (1341) (424) واللفظ للبخاري.

عباس: يقول: إني أردتُّ (¬1) التزويج، ولودِدتُ أن يُيسرَ لي امرأةٌ صالحةٌ (¬2). [1620] وعن عقبةَ بن عامرٍ، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إيَّاكُم والدخولَ على النساء" قالوا: أفرأيتَ الحَمْوَ؟ قال: "الحمْوُ الموتُ" (¬3). [1621] وعن أبي سعيد، مرفوعًا: "لا ينظرْ الرجُلُ إلى عَوْرةِ الرَّجلِ، ولا المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ" (¬4). [1622] وعن جَرير بن عبد اللَّه، قال: سألت رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفُجَاءةِ قال: "اصرِفْ بَصَرَك" (¬5). [1623] عن عبد اللَّه بن عمرو (¬6)، مرفوعًا: "الدُّنيا مَتَاعٌ وخيرُ متاعِ الدنيا المرأةُ الصالحةُ" (¬7). [1624] وعن فاطمةَ بنت قيسٍ، أنّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "إذا حَللْتِ فآذنيني". فآذَنَتْهُ (¬8). الحديث. رواه مسلم. [1625] وعن ابن عمرَ قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ ¬

_ (¬1) كذا الأصل، وفي "الصحيح": أريد. (¬2) أخرجه البخاري (5124). (¬3) أخرجه البخاري (5232)، ومسلم (2172) (19). (¬4) أخرجه مسلم (338) (74). (¬5) أخرجه مسلم (2159) (45) واللفظ لأحمد (19197) وقد عزاه أبو البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (3439) لأحمد ومسلم. فاختصر المصنف رحمه اللَّه العزو ونسبه لمسلم مع أن اللفظ لأحمد! وسبق لذلك أمثلة كثيرة. (¬6) في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح". (¬7) أخرجه مسلم (1469) (64). (¬8) أخرجه مسلم (1480) (47).

أخيهِ حَتى يَتْرُكَ، أو يأذَنَ لهُ (¬1). [1626] وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يستُرُنِي بردَائِهِ، وأنا أنظرُ إلى الحبشةِ يلْعبون في المسجد. فاقْدُروا قدرَ الجاريةِ الحدِيثَةِ السنّ الحريصَةِ على اللهْوِ (¬2). [1627] وعن أمَّ سلَمةَ أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عندهَا، وفي البيت مُخَنَّثٌ، فقالَ المُخَنَّثُ لأخي: إنْ فتَحَ اللَّه عليكم الطائف غدًا، أدُلُّكَ على بِنْتِ غَيْلانَ، فإنها تُقْبِلُ بأربعٍ وتُدْبرُ بِثَمَانٍ (¬3). [1628] وعنها، قالتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعنده ميمونةُ فأقبلَ ابنُ أمّ مكْتُومٍ، وذلِكَ بعْدَ أنْ أُمِرنا بالحجاب، فقالَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "احتجبا مِنْهُ" فقُلْنَا: يا رسُولَ اللَّهِ، أليْسَ أعْمَى لا يُبْصِرنا؟ فقال: "أفعمياوَانِ أنْتُما، ألسْتُما تُبْصِرانِهِ؟ ! " (¬4). رواه الخمسةُ، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي من رواية نبهان مولاها، وهو ممَّن لا يحتج بحديثه. [1629] ولابن ماجه، وأبي داود، عنْ عمرو بن شُعَيْبٍ، [عَنْ أبيِه، عن جَدِّهِ] (¬5)، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5142)، ومسلم (1412) (50). (¬2) أخرجه البخاري (454) و (455) و (950) و (988) و (2906) و (3529) و (5190) و (988) و (2906) و (3529) و (5190) و (5236)، ومسلم (892) (17) (18) (19). (¬3) أخرجه البخاري (4324)، ومسلم (2180) (32). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26537)، وأبو داود (4112)، والترمذي (2778)، والنسائي في "الكبرى" (9241) (9242) من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن نبهان عن أم سلمة، فذكره. وقال الترمذي "حسن صحيح". وقال النسائي: "ما نعلم أحدًا روى عن نبهان غير الزهري" يعني أن نبهان مجهول الحال، واللَّه أعلم. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث. (¬5) الزيادة من مصادر التخريج.

مرفوعًا: "إذَا أفاد (¬1) أحدُكُمْ امرأةً، أو خادمًا، أو دابَّة فلْيَأخَذْ بناصِيِتَها، ولْيَقُلْ: "اللهم إني أسألُكَ من خيرِها وخير ما جبلتها عليه (¬2)، وأعوذ بك من (¬3) شرّها ومن شَرّ ما جَبَلْتها عليه (¬4) " (¬5). [1630] ولأحمدَ، وأبي داود من رواية سوّار، قَالَ: "إذا زَوّجَ [أحدُكُمْ] (¬6) خادِمَهُ عَبْدَه (¬7)، [أو أجِيرَهُ] (¬8)، فلا ينظرْ إلى ما دُون السُّرَّة وفوق الركبة" (¬9). ¬

_ (¬1) في الأصل: فاد. والمثبت من "سنن ابن ماجه" (1918). (¬2) في "سنن ابن ماجه" (1918): "ما جُبلت عليه". والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سيأتى واحد. (¬3) قوله من غير مثبت في "سنن ابن ماجه" (1918). (¬4) في "سنن ابن ماجه" (1918): "ما جُبلت عليه" والمثبت هنا الرواية الثانية لابن ماجه (2252) فكأن المصنف ساقهما في سياق واحد. (¬5) حديث حسن: أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" (153)، وأبو داود (2160)، وابن ماجه (1918) و (2252)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (10569)، والبيهقي (7/ 148)، والحاكم (2/ 85 - 86) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعند أبي داود والرواية الثانية لابن ماجه والنسائي: "إذا اشترى" بدل: "إذا أفاد" واللفظ لابن ماجه في الموضع الأول، وهو أقرب للسياق هنا، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ويبدو أن إسناده حسن للخلاف في الاحتجاج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. (¬6) الزيادة من "سنن أبي داود" (496). (¬7) في الأصل: إذا زوج عبده خادمه. والمثبت من "السنن" (496). (¬8) الزيادة من "سنن أبي داود" (496). (¬9) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (6689) و (6756) و (6756)، وأبو داود (496) و (4114)، والدارقطني (1/ 230 - 231) ومن طريقه البيهقي (2/ 228 - 229) من طريق سوار عن عمر بن شعيب به، واللفظ لأبي داود (496) وسوار -بتشديد الواو آخره راء- ابن داود، أبو حمزة الصيرفي، قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (12/ 236): "قال أبو طالب عن أحمد بن حنبل: شيخ بصري لا بأس به، وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة". وقال الدارقطني: "لا يتابع على حديثه فيعتبر به". وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "يخطئ" وقال =

باب شروط النكاح

باب شروط النكاح [1631] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوجها وهيَ بِنتُ ستّ سنين، وأُدْخِلَتْ عليه وهي بنتُ تسعٍ سنين، ومكَثَتْ عِندَه تسعًا" (¬1). [1632] وعنها، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البِكْرُ تُستأْذَنُ" قلتُ: إنّ البِكْرَ تسْتَحيي (¬2)، قال: "إذْنُهَا صُمَاتُهَا" (¬3). [1633] وفي البخاري: أن أبا حذيفة تبنَّى سالِمًا، وأنْكَحَهُ ابنة أخيه، وهو مَوْلًى لامرأةٍ مِنْ الأنصارِ (¬4). [1634] عنْ سُليمانَ بن مُوسَى، عنْ الزُّهْرِي، عنْ عُرْوَةَ، عنْها مرفوعًا: "أيمَا امرأةٍ نَكحتْ بغير إذْنِ وليّها فنِكاحَهَا باطِلٌ، باطلٌ، باطلٌ" (¬5). ¬

_ = الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. ولكن توبع عليه تابعه ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب به نحوه، وليث بن أبي سليم ضعيف لاختلاطه، فالحديث حسن لغيره، على أقل أحواله. (¬1) أخرجه البخاري (5133) و (5158)، ومسلم (1422) (72). (¬2) في الأصل: البكر تستأذن فتستحي، قال: إذنها صماتها، والصويب من "صحيح البخاري" (6971). (¬3) أخرجه البخاري (5136) و (5137) و (6971)، ومسلم (1420) (66)، واللفظ للبخاري (1971). (¬4) أخرجه البخاري (5088) مطولًا. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24205) و (24372) و (25326) و (26235)، وأبو داود (2083)، والترمذي (1102)، والنسائي في "الكبرى" (3594)، وابن ماجه (1879) والحاكم (2/ 168)، وابن حبان (4074)، والدارقطني (3/ 221 و 225)، والبيهقي (7/ 105 و 13 و 114 - 125) من طريق ابن جريج قال أخبرني سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وسليمان بن موسى لم يخرج له الشيخان وروى له مسلم في "المقدمة"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل. فالحديث إسناده حسن.

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسَّنه الترمذي، ورواه الحاكم، ورواته ثقاتٌ، وقد صححه جماعة منهم: الإمام أحمد، وابن معين، في رواية عنهما (¬1)، والبيهقي، وغير واحد. وقال ابن جريج: "لقيتُ الزهري فأخبرته به، فأنكره" (¬2). قال ابن الجوزي: "إنْ ثبتَ هذا عن الزهري كان نسيانًا" (¬3). وحكى الميموني عن أحمد نحو هذا، وقال: "الرجلُ قد يُحدِّث ويَنسى، قلتُ: الزهري ذكاؤه ومعرفته، يذهب عنه مثل هذا؟ قال: فإِيشٍ يكون؟ " (¬4). [1635] وعنها (¬5)، مرفوعًا: "لا نكاحَ إِلَّا بِوَليّ، وشاهِدَيْ عَدْلٍ" (¬6). ¬

_ (¬1) "تنقيح التحقيق" (3/ 144). (¬2) ذكره الإمام أحمد في "المسند" (6/ 47) عقب هذا الحديث. وضعّف الترمذي هذه الزيادة -أعني إنكار الزهري لحديثه هذا- فقال: (3/ 401): "وذُكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذلك إنما صحح كتبه على كُتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من ابن جريج، وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1174 - 1175): "وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم، وغيرهم الحكاية عن ابن جريج، وأجابوا على تقدير صحتها، بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسَى وهم فيه. . . ". (¬3) "تنقيح التحقيق" (3/ 144). (¬4) انظر: المرجع السابق (3/ 144). (¬5) في الأصل: وعنه. والمثبت من مصادر التخريج. (¬6) حديث صحيح: أخرجه بزيادة: "وشاهدي عدل" ابن حزم في "المحلى" (9/ 465)، والدارقطني (3/ 225 - 226)، والبيهقي (7/ 125) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرقي أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعًا به مطولًا. وقال الدارقطني: "تابعه عبد الرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء، =

رواه الدارقُطْني، والخمسة، سوى النسائيّ. [1636] عن أبي مُوسَى، مرفوعًا: "لا نكاحَ إلا بوَليّ" (¬1) ¬

_ = وكذلك رواهُ سعيد بن خالد بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان، ويزيد بن سنان، ونوح بن دراج، وعبد اللَّه بن حكيم أبو دارج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه: "شاهدي عدل"، وكذلك رواه ابن أبي مليكة عن عائشة -رضي اللَّه عنها-". وقال ابن حبان في "الصحيح" (9/ 387): "لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا: "وشاهدي عدل"، إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبد اللَّه بن عبد الوهاب الحجبي، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن ابن يونس الرقي، عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر"، وأخرجه هو (4075)، والبيهقي (7/ 125) من طريق سعيد بن يحيى الأموي حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج به، ورجاله ثقات. وفي الباب عن أبي موسى وهو الآتي بعده. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (19518) و (19710)، وأبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن حبّان (4083)، والحكم (2/ 170)، والبيهقي (7/ 107) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي مرسى مرفوعًا به، ورجاله رجال الشيخين، وإسرائيل بحفظ أحاديث جده أبي إسحاق كما يحفظ (الحمد). وتابعه يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085)، وتابعه يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق به. أخرجه أبو داود (2085). وتابعه شريك بن عبد اللَّه عن أبي إسحاق به. أخرجه الترمذي (1101)، وابن حبان (4078)، والحاكم (2/ 170)، والبيهقي (7/ 107 - 108)، وخالف الجماعة في روايتهم عن أبي إسحاق موصولًا، وشعبة وسفيان الثوري فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يذكرا فيه: "عن أبي موسى". أخرجه الطحاوي (3/ 9)، والبيهقي (7/ 108)، ورجح الترمذي رواية الجامعة الموصولة على رواية شعبة والثوري المرسلة، فقال: "ورواية هؤلاء الذي رووا عن أبي إسحاق عن أبي بُردة عن أبي موسى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد" وكذا رجح الإمام البخاري، الرواية الموصولة، فروى البيهقي (7/ 108) بسنده عن محمد بن هارون المسكي يقول: "سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا نكاح إلا بولي"، فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه، فإن ذلك لا يضر الحديث". ومال ابن =

[1637] وللترمذي عن ابن عباس نحوه (¬1). [1638] وقد رُوِيَ من قول عُمرَ نحوه. قال الترمذي (¬2): "وإسناده صحيح". وقال الإمام أحمد، وابن المنذر: "لا يثبت في الشهادة شيء" (¬3). [1639] وعن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُستأمَرَ، ولا البِكْرُ حتَّى تُستأذن"، قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذْنُهَا؟ قال: "أنْ تَسكُتَ" (¬4). [1640] وعنه، مرفوعًا: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفْسِهَا، فإنْ سكتَتْ، فهو إذْنُها، وإنْ أبَتْ، فلا جوازَ عليها" (¬5). رواه الخمسة، إلا ابن ماجه. ¬

_ = حبان في "الصحيح" (9/ 395) تصحيحه مسندًا ومرسلًا معًا. (¬1) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه الترمذي (1153) من طريق عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن بغير بيّنة" ورجاله ثقات. وقال الترمذي: "قال يوسف بن حماد (شيخه فيه): رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير وأوقفه في كتاب الطلاق، ولم يرفعه". ثم أخرجه الترمذي (1104) من طريق غندر محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، ولم يرفعه. وقال: "وهذا أصح". وقال: "هذا حديث غير محفوظ لا نعلم أحدًا رفعه إلا ما رُوي عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة مرفوعًا. وروي عن عبد الأعلى عن سعيد هذا الحديث موقوفًا، والصحيح ما رُوي عن ابن عباس قوله: "لا نكاح إلا بينة .. . . ". (¬2) أخرجه البيهقي (7/ 111)، وابن حزم في "المحلى" (11/ 28). (¬3) كذا الأصل ويبدو أنه محرّف. انظر: "المغني" (9/ 347)، و"الشرح الكبير" (20/ 244 - 245)، و"مجموع الفتاوى" (33/ 93). (¬4) أخرجه البخاري (5136) و (6968) و (6970)، ومسلم (1419) (64). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (7527)، وأبو داود (2093) و (2094)، والنسائي (6/ 87)، والبيهقي (7/ 120 و 122) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال=

[1641] وعن ابن عباس، مرفوعًا: "الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِهَا [منْ وليِّهَا، والبِكْرُ يستأذنُها أبوها في نفسها] (¬1) وإذنها صُمَاتُهَا" (¬2). رواه مسلم. [1642] وللنسائي: "ليس للولي مع الثّيب (¬3) أمرٌ" (¬4). [1642] وعنه، أنّ جاريةً بكْرًا أتتْ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرَتْ أنّ أبَاهَا زوّجَهَا، وهيَ كارِهَةٌ، فخيَّرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه. ¬

_ = الترمذي: "حديث حسن"، وإسناده حسن. ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، حسن الحديث، كما في "الميزان" (6/ 283). (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه مسلم (1421) (68). (¬3) في الأصل: اليتيمة. والمثبت من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (6/ 85)، وابن حبّان (4089)، والبيهقي (7/ 118) من طريق معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس به. وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخين. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (2469)، وأبو داود (2096)، والنسائي في "الكبرى" (3587) و (5389)، وابن ماجه (1875)، والدارقطني (3/ 234 - 235)، والبيهقي (7/ 117) من طريق حسين ابن محمد حدثنا جرير رجاله الصحيح. وقد أعلّ هذا الحديث بالإرسال، فأخرجه أبو داود (2097)، ومن طريقه البيهقي (7/ 117) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو داود: "لم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف". وقال البيهقي: "فهذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وقال الدارقطني: "والصحيح مرسل"، وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 417): "سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروذي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة ففرق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل منهم: ابن علية وحماد بن زيد أن رجلًا تزوج. وهو الصحيح قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين، ينبغي أن يكون فإنه لم يرو عن جرير غيره. قال أبي: رأيت حسين المروذي، ولم أسمع منه قال أبو زرعة: حديث أيوب ليس هو بصحيح" وحسين، هو ابن محمد بن بهرام التميمي، المروذي =

وصححه غير واحد، عن عكرمةَ، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مرسلًا. [1644] وللبخاري، عن خنساءَ، أنَّ أباها زوَّجها وهي ثَيِّبٌ، فكرِهَتْ ذلك، فأتت رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فردّ نِكاحَه (¬1). [1645] عنْ أم سَلمةَ، أنها قالت: لمَّا بعثَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُها [قالت] (¬2): ليْسَ أحَدٌ منْ أولَيائِي شاهدًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليْسَ أحدٌ مِن أوْليائِك شاهِدٌ، ولا غائِبٌ يكْرَهُ ذلكَ"، فقالت لابنها: يا عُمَرُ، قُمْ فزَوِّجْ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فزوَّجَهُ (¬3). رواه أحمد، والنسائي. وقد ذكر جماعة أن ابنها كان صغيرًا (¬4). وقد أنكر ذلك الإمام أحمد، ويعضد هذا ما في "صحيح" مسلم أن عُمرَ ابنها سأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيقبلُ الصَّائم؟ فقال له: "سَلْ هذه" لأمِّ سلَمةَ (¬5). الحديث وقد تقدم. ¬

_ = بتشديد الراء وبذال معجمة، ثقة، كما في "التقريب" واحتج به الشيخان. ثم إن حسينًا لم يترفد به تابعه عليه سليمان بن حرب، ففي "نصب الراية" (3/ 239): قَالَ الخطيب البغدادي: "قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضًا، كما رواهُ حسين، فبرئت عهدته، وزالت تبعته" ثم رواه بإسناده. وصحح الحديث موصولًا ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 250)، فقال: "ولا يضر" أن يرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة". (¬1) أخرجه البخاري (5138) و (5139) و (6945) و (6969). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (26529) و (26669) و (26670) و (26697)، والنسائي (6/ 81)، وابن حبان (2949)، والحاكم (2/ 178 - 179)، والبيهقي (7/ 131) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة، فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد انفرد بالرواية عنه ثابت البناني، وقال أبو حاتم: لا أعرفه، وقال الذهبي في "الميزان": لا يعرف. ووثقه ابن حبان! (¬4) "الجوهر النقي" (7/ 131). (¬5) "أخرجه مسلم" (1108).

وقد قيل: إن عُمر المقُولَ له ذلك، عمر بن الخطاب (¬1). وفيه نظر. [1646] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تُخطَبُ، فأتاني ابن عم لي فأنكحتُها إياه، ثم طلّقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا واللَّه، لا تعود إليك أبدًا. قال: ففيّ نزلت: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآية (¬2). [1647] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [النساء: 19] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك (¬3) [1648] وعن أنس، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفيةَ، وجعل عتقَها صداقَها (¬4). [1649] وعن عمرَ، قال: لأمنعنّ تزوجَ ذات الأحساب إلا من الأكفاء (¬5). رواه الدارقُطني. ¬

_ (¬1) "تنقيح التحقيق" (3/ 160). (¬2) أخرجه البخاري (5130) بنحوه. (¬3) أخرجه البخاري (4579) و (6948) بمعناه، وأخرجه أبو داود (2090) من طريق علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس به، واللفظ له. ويزيد النحوي هو ابن أبي سعيد، ثقة عابد، كما في "التقريب"، والراوي عنه حسين بن واقد، من رجال مسلم، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة له أوهام، أما الراوي عنه وهو علي بن حسين بن واقد، فهو صدوق يهم، روى لهم مسلم في "مقدمة الصحيح"، وأخرجه الطبري في "التفسير" (8872) من طريق يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن قالا. فذكره موقوفًا عليهما. ويحيى بن واضح، هو أبو تميلة -بالتصغير- المروزي، قَالَ الحافظ في "التقريب": ثقة. لكن يشهد لرواية علي بن حسين -ولو في المعنى- حديثا البخاري (4579) و (6948). (¬4) أخرجه البخاري (5086)، ومسلم (1365) (85). (¬5) أخرجه الدارقطني (3/ 298) بسند منقطع.

[1650] ولمالك في "الموطأ"، أنه أُتي بنكاح لم يُشهد عليه إِلَّا رجلٌ وامرأةٌ، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزُه، ولو كنت تقدمتُ فيه لرجمتُ (¬1). [1651] وعن عبد اللَّه بن الزُّبير، مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" (¬2). رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬3). [1652] وعن الحسن، عن سَمُرَة مرفوعًا: "أيُّمَا امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهِيَ للأوَّلِ منهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا منْ رجُلَيْنِ فهو للأوَّلِ منهما" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (1508) عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أتى بنكاح. . فذكره، وسنده منقطع بين أبي الزبير وعمر -رضي اللَّه عنه-. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16130)، وابن حبان (4066)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 288) من طريق ابن وهب، قال حدثني عبد اللَّه بن الأسود عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه، به مرفوعًا. ورجاله ثقات، عدا عبد اللَّه بن الأسود القرشي، ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 15)، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 2): "شيخ، لا أعلم أحدًا روى عنه غير عبد اللَّه بن وهب". أما الحاكم فقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن محمد بن حاطب مرفوعًا: "فصل ما بين الحلال والحرام، الضرب بالدف" أخرجه أحمد (15451) و (18279)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896) من طريق أبي بَلْجٍ عنه به، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 339): "حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: "الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا". وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أبو عقبة بن عامر". والحديث صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث، وهذا ما لم أجده. (¬3) "المستدرك" (2/ 183). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20085) (20090) و (20116) و (20121) و (20141) و (20206) و (20208) و (20263)، وأبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي =

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي (¬1). [1653] ولأبي داود، عن عُقْبَةَ بن عامر أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لرَجُلٍ: "أتَرْضَى أن أزوِّجَكَ فُلانَةً؟ " قال: نعم. وقال للمرأة: "أتَرضَيْنَ أن أُزوِّجَكِ فُلانًا" قالت: نعم. فزوّج أحدُهما صاحبَه فدخلَ بها، ولمْ يَفْرِض لهَا صدَاقًا، فأعطاها سَهْمه بِخَيْبَرَ، فبَاعَتْهُ بمائة ألفٍ (¬2). [1654] وفي البخاري، أن عبد الرحمن بن عوفٍ قَالَ لأمّ حكيمٍ بِنْت قارِظٍ: "أتجَعَلِينَ أمْرَكِ إليّ" قالت: نعمْ. قال: "فقدْ تزوَّجْتُكِ" (¬3). ¬

_ = (7/ 314)، وابن ماجه (2191)، والبيهقي (7/ 141) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 339): "حسنه الترمذي، وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم في "المستدرك". . وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة، لكن قد اختلف فيه على الحسن، ورواه الشافعي، وأحمد، والنسائي من طريق قتادة أيضًا، عن الحسن عن عقبة بن عامر، قال الترمذي: "الحسن عن سمرة في هذا أصح، وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا". وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة بن عامر". والحديث صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث. وهذا ما لم أجده. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 410). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2117)، والحاكم (2/ 181 - 182)، وعنه البيهقي (7/ 232) من طريق محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد اللَّه عن عقبة بن عامر، فذكره. وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! ومحمد بن سلمة، وخالد بن أبي يزيد الحرانيان، أخرج لهما مسلم، ولم يخرج لهما البخاري في "الصحيح" وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، فهو على شرط مسلم وحده. (¬3) ذكره البخاري في كتاب النكاح (37) باب إذا كان الولي هو الخاطب، معلقًا مجزومًا به. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 416): " [وصله] ابن سعد في "الطبقات الكبير": أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد وقارظ بن شيبة، "أن أم =

باب المحرمات في النكاح

باب المحرمات في النِّكاح [1655] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: حَرُمَ مِنْ النَّسَب سَبعٌ، ومن الصهر سبعٌ، ثُمَّ قرأ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] الآية (¬1). أخرجه البخاري. [1656] وعن أم حبيبةَ، قالت: قلتُ يا رسول اللَّهِ، انْكِح أُخْتِي! قال: "وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قلتُ: نعم. فقال: "إنَّ ذَلِكِ لا يحلُّ لي"، قلت: إنا لنتحدَّثُ أنكَ تريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةً بِنْتَ أبي سلمَةَ. قال: "بِنْتَ أبي سلمة! " فقُلتُ: نَعمْ. قال: "فواللَّه لوْ لمْ تكُنْ رَبِيبَتي في حَجْري لما حَلَّتْ لي، إنها لابنةُ أخي من الرّضاعَةِ، أرْضَعْتني وأبَاها ثُوَبْيَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليّ بناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنْ" (¬2). [1657] وعن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَجمعُ [الرجُل] (¬3) بين المرأةِ وعَمِّتِها، ولا بَينها وبينَ خالَتِها" (¬4). [1658] وعنه، مرفوعًا: "لا يَنكحُ الزَّاني المجلودُ إلا مِثْلَه" (¬5). ¬

_ = حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف" فذكره بنحوه. وهو في "الطبقات الكبرى" (8/ 472). وسعيد بن خالد وقارظ بن شيبة ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل"، فلم يذكر فيهما جرحًا ولا تعديلًا. فهذا إسناد ليّن. (¬1) أخرجه البخاري (5105). (¬2) أخرجه البخاري (5101) و (5106) و (5107) و (5123) و (5372)، ومسلم (1449) (15). (¬3) الزيادة من "المسند". (¬4) أخرجه البخاري (5109) و (5110)، ومسلم (1408) (33)، واللفظ لأحمد (10886). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (8300)، وأبو داود (2052)، والحاكم (2/ 166) من حديث حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ويبدو أن إسناده حسن لحال =

رواه أحمد وأبو داود بإسنادٍ صحيح. [1659] وأخرجه النسائي، والترمذي (¬1)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو. وقال: "حسن غريب" (¬2). [1660] وعَنْ رُويْفِعِ بنِ ثابتٍ مرفوعًا: "لا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ" (¬3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وفيه: ابن إسحاق، بعن. [1661] وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا (¬4) ابن لهيعة، عن عمرو بن ¬

_ = عمرو بن شعيب وهو صدوق، وهذا مع العلم بأن الحاكم رحمه اللَّه ممن يُدخل الحسن في الصحيح، واللَّه أعلم. (¬1) "جامع الترمذي" (5/ 329). (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2051)، والترمذي (3177)، والنسائي (6/ 66)، والحاكم (2/ 166) من طريق حديث عبيد اللَّه بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغَنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغيّ يقال لها: عَناق، وكانت صديقته، قال: جئتُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقلت: يا رسول اللَّه، أنكحُ عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مُشْرِكٌ فدعاني فقرأها عليّ، وقال: "لا تَنكِحها"، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، وإسناده حسن. (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (16997)، وأبو داود (2158)، والبيهقي (7/ 449) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري فذكره في حديث. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت. وأبو مرزوق اسمه: حبيب بن الشهيد على الأشهر، ثقة، ومن فوقه ثقات، وإسناده حسن. وأخرجه الترمذي (1131) من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سُليم عن بسر بن عبيد اللَّه عن رويفع بن ثابت مرفوعًا مختصرًا وحسنه. يعني لغيره بطرقه؛ لأن ربيعة بن سُليم، مقبول، كما في "التقريب". (¬4) في الأصل: عن. والمثبت من "جامع الترمذي" (1117).

شعيب، [عن أبيه، عن جدهِ] (¬1)، مرفوعًا: "إيُّما رجُلٍ نكحَ امرأةً فدَخلَ بهَا، فلا يحِلُّ لهُ نِكَاحُ ابنَتِهَا، وإنْ لمْ [يكنْ] (¬2) دخل (¬3) بها فلْيَنْكِحْ ابنتَها (¬4)، وأيُّما رجلٍ نكحَ امرأة فدخلَ بِهَا، أَوْ لمْ يدخُلْ بها، فلا يَحِلُّ له نكاحُ أمِّهَا" (¬5). قال الترمذي: "هذا حديثٌ لا يصح" (¬6). وقال أبو زرعة: "ابن لهيعةَ لا يحتج به" (¬7). [1662] وللدارقُطني عن عُمرَ قال: "ينكحُ العبدُ امرأتيْنِ" (¬8). [1663] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمعَ (¬9) أصحابُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ¬

_ (¬1) الزيادة من "جامع الترمذي" (1117). (¬2) الزيادة من "جامع الترمذي" (1117). (¬3) في الأصل: وإن لم يدخل بها. والمثبت من "جامع الترمذي" (1117). (¬4) في الأصل: فله نكاحها. والمثبت من "جامع الترمذي" (1117). (¬5) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1117)، والبيهقي (7/ 160) من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال الترمذي: "هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة بضعفان في الحديث. . . " وأخرجه البيهقي (7/ 160) من طريق المثنى بن الصباح به، وقال: "مثنى بن الصباح غير قوي" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬6) "جامع الترمذي" (3/ 417). (¬7) " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (5/ 148). (¬8) أثر صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 308)، والبيهقي (7/ 158) من طريق سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد اللَّه بن عتبة عن عمر به وبزيادة: ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تحض فشهرين أو شهرًا ونصفًا. وسفيان هو ابن عيينة، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، وعبد اللَّه بن عتبة هو ابن مسعود، ورد مصرحًا في رواية ابن حزم في "المحلى" (9/ 11). (¬9) في "السنن الكبرى" للبيهقي: اجتمع.

باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

على أن العبدَ (¬1) لا يجمع من النساء فوقَ اثنتينِ" (¬2). وقال الخلال: حدثنا المرُّوذي قال: ذُكِرَ لأحمدَ قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إِلَّا شهرة أن يجيبوا في كل ما يُسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يُروى ذلك عنه من وجهين، واللَّه أعلم. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح [1664] عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِرٍ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنّ أحقَّ الشروطِ أنْ يُوفَى بهِ ما استَحْلَلْتُمْ بهِ الفُروجَ" (¬3). [1665] وعن عليٍّ "أنّ رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن نكاحِ المُتعَةِ يَومَ خَيْبَرَ" (¬4). [1666] وعن سَلَمةَ بن الأكوع، قال: رخَّصَ لنا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ عامَ أوْطَاسٍ ثلاثةَ أيامٍ، ثم نهى عنها (¬5). [1667] وعن سَبْرةَ، أنه غزا مع النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عام فتح مكَّةَ، قال: "فأقمنا بها خَمسةَ عَشرَ (¬6) فأذِنَ لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مُتْعةِ النّساءِ، فلم أخرُجْ حتَّى حرَّمها (¬7) " (¬8). ¬

_ (¬1) في "السنن الكبرى" للبيهقي: المملوك. (¬2) أثر ضعيف: أخرجه البيهقي (7/ 157) من حديث المحاربي عن ليث عن الحكم به، وأخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 11) من طريق المحاربي عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به. والمحاربي هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به وكان يدلس. وليث هو ابن أبي سُليم، ضعيف لاختلاطه، والإسناد مداره عليه. (¬3) أخرجه البخاري (5151)، ومسلم (1418) (63)، واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407) (29). (¬5) أخرجه مسلم (1405) (18). واللفظ لأحمد (16552) عدا قوله: لنا. (¬6) في "صحيح" مسلم: خمس عشرة. (¬7) في "صحيح" مسلم: حتى حرمها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬8) أخرجه مسلم (1406) (20)، واختصره المؤلف رحمه اللَّه تبعًا "للمنتقى" (3493).

وفي رواية: "إني كنتُ أذِنْتُ لكم في الاستمتاعِ من النساء، وإنّ اللَّه قدْ حرَّمَ ذلِكَ إلى يومِ القيامةِ" (¬1). رواهما مسلم. [1668] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أن يُزوّجَ [الرجلُ] (¬2) ابنتَه على أن يزوّجهُ الآخرُ وليَّتَه (¬3)، ولا صدَاقَ بيْنَهما (¬4) (¬5). وفي رواية لهما أن تفسيرَ الشِّغَارِ من كلامِ نافعٍ (¬6). ولمسلم: "لا شِغارَ في الإسلامِ" (¬7). [1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العبَّاس بن عبد اللَّه بن عبَّاس أنكحَ عبد الرحمنِ بن الحكمِ ابنتَهُ، [وأنكحهُ عبدُ الرحمنِ ابنتهُ] (¬8)، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمرُهُ بالتَّفْرِيقِ بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهَى عنه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬9). رواه أحمد، وأبو داود. ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1406) (21). (¬2) الزيادة من "الصحيحين". (¬3) في "الصحيحين": ابنته، وقوله: على أن يزوجه الآخر وليته. لحق بالهامش وعليه علامة الصحة. (¬4) في "الصحيحين": وليس بينهما صداق. (¬5) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) (57). (¬6) أخرجه البخاري (6960)، ومسلم (1415) (58). (¬7) أخرجه مسلم (1415) (60). (¬8) الزيادة من مصادر التخريج. (¬9) حديث حسن: أخرجه أحمد (16856)، وأبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/ 200) من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد اللَّه بن عباس، فذكره، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند من عزوت.

وفيه: ابنُ إسحاق، كذَّبهُ هشامُ بن عروة (¬1)، ومالكٌ (¬2)، ويحيى القطّان (¬3)، ووهيب (¬4). قال يحيى بن معين (¬5)، والنسائي (¬6)، وغير واحد: ثقةٌ، وليس بحجةٍ. وقال علي بن المديني: "ولم يضعفه عندي إلا روايته عن [أهل] (¬7) الكتاب (¬8) ". قال الإمام أحمد: "الأحاديث كلُّها ليس كما روى ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس ممن اعتمادنا على حديثه". [1670] وعن ابن مسْعود، لعنَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المُحلِّلَ والمُحلَّلَ له (¬9). رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬10)، وشيخنا (¬11)، وابن حزم (¬12). ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (24/ 414) و"ميزان الاعتدال" (6/ 57). (¬2) "تاريخ بغداد" (1/ 238). (¬3) "ميزان الاعتدال" (6/ 57 - 58). (¬4) "تهذيب التهذيب" (3/ 507). (¬5) في الأصل: يحيى القطان بن معين. والمثبت من "تهذيب الكمال" (24/ 423). (¬6) المنقول عن النسائي قوله: محمد بن إسحاق ليس بالقوي. انظر: "تهذيب الكمال" (24/ 244)، و"تاريخ بغداد" (1/ 247). (¬7) الزيادة من "تهذيب التهذيب" (3/ 507). (¬8) "تهذيب التهذيب" (3/ 507). (¬9) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4283) و (4284) و (4403)، والترمذي (1120) مختصرًا، والنسائي (6/ 149)، والبيهقي (7/ 208) من طريق أبي قيس عن هُزيل عن ابن مسْعُود به، وأبو قيس هو عبد الرحمن بن ثروان، وهزيل هو ابن شرحبيل الأودي، أخرج لهما البخاري. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1193): "وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري". (¬10) "الجامع للترمذي" (3/ 420). (¬11) "مجموع الفتاوى" (32/ 61). (¬12) "المحلى" (21/ 484).

[1671] لكنه لأبي داودَ من رواية الأعور الكذّاب (¬1)، عن عليٍّ (¬2). [1672] ولابن ماجه من رواية ابن عباس (¬3). [1673] وقد رواه الإمام أحمد أيضًا، وابن أبي شيبةَ، والجُوزجاني، والبيهقي، من رواية أبي هريرة بإسناد جيد (¬4). وله طرق يُعضِّد بعضُها بعضًا، ويكفي في الاحتجاج عند كل مُنصفٍ. [1674] وعن ابن عباس، قال: كان زَوْجُ بريرةَ عبدًا أسودَ لبني فلانٍ، يُقالُ له مُغيثٌ (¬5). رواه البخاري. ¬

_ (¬1) وقع في الأصل ما صورته: من رواية عن علي الأعور الكذاب! (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (635) و (660) و 671) و (721) و (844) و (980) و (1289) و (1364)، وأبو داود (2076) و (2077)، والترمذي (1119)، وابن ماجه (1935) من طرق عن الحارث الأعور عن علي مرفوعًا: "لعن اللَّه المحلِّل والمحلَّل له". وقال الترمذي: "حديث على وجابر حديث معلول. . وهذا حديث ليس إسناده بالقائم". والحارث الأعور هو ابن عبد اللَّه الهمداني -بسكون الميم- الكوفي. قال الحافظ في "التقريب": "صاحبُ عليّ، كذَّبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين". وفي الباب عن ابن مسعود وتقدم. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (1934) من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس به. وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 102): "هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندي". وفي الباب عن ابن مسعود وتقدم. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (8287)، والبيهقي (7/ 208) من طريق عبد اللَّه بن جعفر المسوري عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة به. وعثمان بن محمد هو ابن المغيرة الأخنسي، صدوق له أوهام، وعبد اللَّه بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي، ليس به بأس، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 350): "وحسنه البخاري". (¬5) أخرجه البخاري (5281) و (5282) و (5283).

[1675] ولمسلم (¬1)، عن عائشةَ، قالَت: كان زوجُ بَريرةَ حُرًّا، فخيَّرها رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". قال البخاري: "قول الأسود منقطع" (¬3). وقال إبراهيم بن أبي طالب (¬4): "قد خالف الأسودُ الناسَ، الناسُ يقولون: كان ¬

_ (¬1) كذا الأصل: ولمسلم! وهو خطأ قطعًا فلم يروه مسلم عن عائشة أن زوج بريرة كان حرًّا بل أخرج من طرق أن زوجها كان عبدًا (1504). (¬2) حديث صحيح إلا: "كان زوج بريرة حرًّا" فهو مدرج: أخرجه أحمد (24150) و (25366) و (25533)، وأبو داود (2235)، والترمذي (1155)، والنسائي (5/ 107) و (6/ 163)، وابن ماجه (2074)، والبيهقي (7/ 223) من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة به. واللفظ للترمذي. وقال: "حسن صحيح". وأخرجه البخاري (6754) من طريق إبراهيم به، وفيه: قال الأسود: وكان زوجها حرًّا. وقال البخاري: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح. قَالَ الحافظ في "التلخيص" (3/ 364): "وقد اختلف فيه على عائشة، فروى الأسود بن يزيد عنها أنه كان حرًّا، قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناسَ، وقال البخاري هو من قول الحكم، وقول ابن عبّاس: إنه كان عبدًا أصح". وقال البيهقي (7/ 224): "روينا عن القاسم، وعروة، ومجاهد، وعمرة كلهم عن عائشة أنه كان عبدًا"، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 318): "وقال الإمام أحمد: إنما يصح أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره فليس بذاك، وصح عن ابن عباس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به فهو أصح شيء. . . " وألمح الحافظ أيضًا في "الفتح" (9/ 318) أن رواية الأسود شاذة. قال: "والشاذ مردود". (¬3) "الصحيح" (6754). (¬4) الإمام الحافظ المجوّد شيخ نيسابور وقرين مسلم بن الحاج صاحب "الصحيح" إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح. قال الحاكم: إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال، جمع الشيوخ والعلل". توفي رحمه اللَّه في ثاني رجب سنة (295). انظر ترجمته: "سير أعلام النبلاء" (13/ 552)، "تذكرة الحفاظ" (2/ 638 - 369).

عبدًا، ويقول: إنه حر" (¬1). [1676] وقال سعيد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا جميل بن زيد، عن زيد بن كعب بن عُجْرةَ، قال تزوّجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةً من بني غِفار، فلما دخَل عليها رأى بكشْحها بياضًا، فقال: "الْبَسي ثيابكِ، وألْحقي بأهلَكِ" (¬2). رواه الإمام أحمد أيضًا، وزاد: ولم يأخَذْ مِنْها شيئًا. قال ابن معين: "جميل بن زيد ليس بثقة" (¬3). ¬

_ (¬1) "فتح الباري" (9/ 318) و"التلخيص الخبير" (3/ 1203). (¬2) حديث ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (829) قال: حدثنا أبو معاوية به فذكره. وأخرجه الحاكم (4/ 34) من طريق أبي معاوية الضرير عن جميل بن زيد الطائي عن زيد بن كعب بن عُجرة عن أبيه قال: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من بني غفار. فذكره. وسكت عنه الحاكم. وقال الذهبي: قال ابن معين: " [ابن] زيد ليس بثقة". وأخرجه الإمام أحمد (16032)، قال حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال: أخبرني جميل بن زيد صحبتُ شيخًا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له: كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تزوج امرأة من غفار. فذكره. وأخرجه البيهقي (7/ 265 - 257) من طريق محمد بن جابر عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة من غفار. وأخرجه أيضًا (7/ 213 - 214) من طريق أبي بكير يعني النخعي عن جميل بن زيد الطائي حدثنا عبد اللَّه بن عمر قال: تزوج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة غفار. فذكره. وزاد وقال: "دلّستم عليّ". وقال ابن عدي: "وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث، واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث". وقال البيهقي: "قال البخاري: لم يصح حديثه". وقال ابن حبان: "واهي الحديث". ونقل الحافظ عن أبي بكر بن عياش في "تعجيل المنفعة" (ص 93) قال: "قال جميل بن زيد: هذه أحاديث ابن عمر ما سمعت منه شيئًا. . . ". وقال ابن حبان -كما في "التعجيل" (ص 92) -: "دخل المدينة بعد موت ابن عمر فجمع أحاديث ابن عمر ثم رجع إلى البصرة ورواها عنه! ". (¬3) "تعجيل المنفعة" (ص 92).

باب نكاح الكفار

وقال ابن حزم: "مطرح، متروك جملة، وزيْدٌ مجهول، لا يُعلم لكعب بن عُجْرة ولدٌ اسمه زيد" (¬1). [1677] ولسعيد، عن عُمرَ، أنه قال: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخل بها فوَجَد بها بَرَصًا، أو جُنونًا (¬2)، أو جُذَامًا (¬3) فلها الصَّداقُ بمسيسهِ [إياها] (¬4)، وهو له على مَنْ غرّه منها (¬5). وروى الدارقطني (¬6)، ومالك (¬7) عن عمر نحوه. واللَّه أعلم. باب نكاح الكُفَّارِ [1678] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان النكاحُ في الجاهليَّةِ علَى أرْبَعَةِ أنْحَاءٍ منها: نكاحُ الناس اليوْمَ. ومنها: أن يَقُولُ الرجلُ لامْرَأتِه إذا طَهُرَتْ: أرْسِلي (¬8) إلى فُلانٍ فاستَبْضِعي منه، ¬

_ (¬1) "المحلى" (9/ 288). (¬2) في "السنن" لسعيد بن منصور: أو مجنونة. (¬3) في "السنن" لسعيد بن منصور: أو مجذومة. (¬4) الزيادة من "السنن" لسعيد بن منصور. (¬5) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (818)، ومن طريقه البيهقي (7/ 214)، ومالك في "الموطأ" (1478)، والدارقطني (3/ 266 - 267) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسَيِّب عن عمر بن الخطاب، قال: فذكره. واللفظ لسعيد بن منصور. ورجاله ثقات وإسناده منقطع، سعيد بن المسيّب وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. قال أبو حاتم: "لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآه على المنبر يَنْعى النعمان بن مقرن -رضي اللَّه عنه-". "جامع التحصيل" (244). (¬6) أخرجه الدارقطني (3/ 266 - 267)، وسنده منقطع. (¬7) أخرجه مالك في "الموطأ" (1478) وسنده منقطع. (¬8) في الأصل: فأرسلي. والمثبت من "الصحيح".

ولا يمَسُّها زَوْجُهَا حَتَّى يتبيّن حمْلُها منْ ذلكَ الرَّجُلِ، فإذا تبيَّنَ حَمْلُها أصابَهَا زوجُهَا (¬1) إن أحَبّ، وإنَّما يَفْعَلُ ذلِكَ رَغْبَةً في نَجَابَةِ الوَلَدِ. ومنها: أن يجتمعُ الرَّهْطُ دُونَ العَشْرَةِ إلى المرأةِ يُصيبُونها، فإذا وضعَتْ أرْسَلَتْ إليهم فتُلْحِقُهُ بمنْ أحبَّتْ منهم. ورابع: يجْتَمِعُ الناسُ الكَثيرِ، فيدْخُلُون على المرأة لا تَمْتَنِعُ ممَّنْ جاءَها، وهن البغايا ينصِبنَ على أبَوابِهِنّ الرايات، فإذا وضَعَتْ دَعوْا القافَةَ، ثُمّ ألحَقُوه بالذي يرون. فلما بعث اللَّه محمدًا -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحقِّ هَدمَ نكاحَ الجَاهِليَّةِ كُلَّهُ، إلا نكاحَ الناسِ اليوم. (¬2) رواه البخاري. [1679] وعنْ الضحاك بن فيرُوز، عن أبيه قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إني أسلَمْتُ وتحتي أختانِ، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طَلِّقْ أيّتَهُمَا شِئْتَ" (¬3). رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ولفظه: "اختر أيَّتَهما شئْتَ" وصححه البيهقي (¬4). ¬

_ (¬1) قوله: حتى يتبين حملها. . . زوجها. لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬2) أخرجه البخاري (5127) وورد هنا مختصرًا. (¬3) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (18040)، وأبو داود (2243)، والترمذي (1129) و (1130)، وابن ماجه (1951)، والبيهقي (7/ 184)، والدارقطني (3/ 274) من طرق عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز به، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وأبو وهب الجيشاني تابعي اسمه: عبيد بن شرحبيل روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 391)، وجهل حاله ابن القطان. والضحاك بن فيروز روي عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 387)، وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام" (3/ 495): حاله مجهولة، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 249): في إسناده نظر. (¬4) الحديث أخرجه البيهقي (7/ 184) من طريق إسحاق بن عبد اللَّه عن أبي وهب =

وتكلم فيه البخاري (¬1). [1680] وعن ابن عمر، أن غيلانَ أسلمَ وتحته عشْرُ نِسوةٍ! فأسلمنَ معه، فأمرَه النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتخيّر منهنّ أربعًا (¬2). ¬

_ = الجيشاني عن أبي خراش عن الديلمي أو عن ابن الديلمي قال: أسلمت وتحتي أختان: الحديث، فزاد إسحاق بن عبد اللَّه وهو ابن أبي فروة في إسناده أبا خراش، وخالفه يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه، فذكره وليس فيه أبو خراش، فقال البيهقي: "وإسحاق لا يحتج به ورواية يزيد بن أبي حبيب أصح"، فليس فيه أن البيهقي صحح الحديث، وإنما صحح طريق يزيد بن أبي حبيب. (¬1) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 333): "الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه روي عنه أبو وهب الجيشاني، لا يُعرف سماع بعضهم من بعض"، وفي "الميزان" (2/ 29) عن البخاري، قال: "في إسناده نظر". (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4609) و (4631) و (5027) و (5558)، والترمذيّ (1128)، وابن ماجه (1953)، والحاكم (2/ 192 و 193)، وابن حبان (4157)، والدارقطني (3/ 269 - 2370)، والبيهقي (7/ 149 و 181) من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. قال الترمذي: "هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ". وقال الحاكم: "وقد حكم الإمام مسلم بن الحجاج أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، فإنْ رواه عنه ثقة خارج البصريين حكمنا بالصحة. [قال الحاكم]: فوجدتُ سفيان الثوري وعبد الرحمن بن محمد المحاربي وعيسى بن يونس وثلاثتهم كوفيون حدثوا به عن معمر [الأصل: محمد] عن الزهري عن سالم عن أبيه" فذكره، وهذا مصير من الحاكم بتصحيحه. وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" (3/ 347): "ولا يفيد ذلك شيئًا فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها فحديثه الذى حدث به في غير بلده مضطرب؛ لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري. وقد قال الأثرم عن أحمد: "هذا الحديث ليس بصحيح، والعمل عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. . . " لكن قد وافق معمرًا عليه: سرَّار -بفتح أوله وتشديد الراء- ابن مُجشر -بضم الميم وتشديد المعجمة المكسورة- وهو ثقة، أخرجه =

رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والحاكم، وابن حبان. وقال الإمام أحمد: "لا يصح" (¬1). وضعفه البخاري، وأبو زرعة، وأبو حاتم (¬2) وغيرهم. لكن كلام هؤلاء الأئمة، -رضي اللَّه عنهم-، جرحٌ غير مبين، فإنّ إسناد هذا: معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، إسنادٌ ثابتُ لا مطعن فيه، والعملُ عليه، ولا شيء يعارضُهُ. ¬

_ = البيهقي (7/ 153)، والدارقطني (3/ 271 - 272) من طريق سيف بن عبيد اللَّه الجرمي، حدثنا سرّار أبو عبيدة العنزي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر، فذكره، وقال البيهقي: "قال أبو على رَحمهُ اللَّه تفرد به سرار بن مجشر، وهو بصري ثقة". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 348): "ورجال إسناده ثقات. . . واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 348) أيضًا: "وفي الباب عن قيس بن الحراث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه، وعن عروة بن مسعود، وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي". أ- أما حديث قيس بن الحارث فهو عند أبي داود (2241) و (2242)، وابن ماجه (1952) من حديث ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عنه بنحوه، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيئ الحفظ جدًّا. كما في "التقريب". ب- وأما حديث عروة بن مسعود فأخرجه البيهقي (7/ 184) من طريق سليمان بن شيبان عن محمد بن عبيد اللَّه الثقفي عنه بنحوه. ومحمد بن عبد اللَّه هو ابن سعيد الثقفي، قال الحافظ في "التقريب"، ثقة من الرابعة، فهو لم يدرك عروة بن مسعود؛ لأن أهل هذه الطبقة جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة، كما نص عليه الحافظ في "مقدمة التقريب". جـ - وأما حديث صفوان بن أمية، فأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 183) وفي سنده الواقدي متروك. فهذه الشواهد يقوي بعضها بعضًا عدا طريق الواقدي. (¬1) "التلخيص الحبير" (3/ 1191). (¬2) المرجع السابق.

[1681] وعن ابن عباس، قال: ردّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع بعد ستّ سنين بالنكاح الأول، ولم يُحدث نكاحًا (¬1). رواه الخمسة، إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد، والبخاري، والحاكم وغيرهم، وفيه: ابن إسحاق، عن داود بن حُصين، وداود روى له الجامعة، ووثّقه ابن معين (¬2)، وغيره، وتكلم فيه غير واحد (¬3) بكلام غير مؤثر (¬4). [1682] وعنه، قال: أسلمتْ امرأةٌ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتزوّجتْ، فجاء ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (1876) و (2366) و (3290)، وأبو داود (2240)، والترمذي (1143)، وابن ماجه (2009)، والحاكم (2/ 200) و (3/ 237 و 238 - 239)، والبيهقي (7/ 187) من طرق عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي (1143)، والحاكم (3/ 237)، وأحمد (2366)، وقال الترمذي: "هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حُصين من قبل حفظه"، وصححه الحاكم (2/ 200)، ووافقه الذهبي وصححه أيضًا (3/ 639) على شرط مسلم! وردّه الذهبي بقوله: "قلت: لا." وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب" وهذا من روايته عنه. وللحديث شواهد مرسلة، عند ابن سعد في "الطبقات" (8/ 32)، وعبد الرزاق في "المصنف" (12640)، والطحاوي (3/ 256)، فأخرجه ابن سعد في "الطبقات" (8/ 32)، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكره مرسلًا. وأخرجه الطحاوي (3/ 56) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: رد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على عكرمة بن أبي جهل أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد أشهر أو قريب من سنة، وإسناده مرسل ضعيف، وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (12647) عن أيوب عن معمر عن عكرمة بن خالد أن عكرمة بن أبي جهل، فذكره مرسلًا. (¬2) "تهذيب الكمال" (8/ 380). (¬3) قال علي بن المديني: "ما روي عن عكرمة فمنكر الحديث"، وقال أبو داود: "أحاديثه عن عكرمة مناكير وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة". (¬4) كلام الأئمه في داود بن الحصين لا شك أنه مؤثر في روايته عن عكرمة خاصة.

زوجُها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إني كنتُ أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول (¬1). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم وصححه. [1683] وروى الترمذي وغيره، عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬2) مرفوعًا أنه ردّ ابنتَهُ على أبي العاصِ بمهرٍ جديدٍ، ونكاح [جديد] (¬3) (¬4). ¬

_ (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (2059)، وأبو داود (2238) (2239)، والترمذي (1144)، وابن ماجه (2008)، وابن حبان (4159)، والحاكم (2/ 200)، والبيهقي (7/ 188 و 189) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، واللفظ لأبي داود وابن ماجه. وقال الترمذي: "هذا حديث صحيح". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وسماك هو ابن حرب، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، ، وقد تغير بأخرة فكان ربما يتلقن، كما في "التقريب". (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (6938)، والترمذي (1142)، وابن ماجه (2010)، والطحاوي (3/ 256) (3/ 256)، والحاكم (3/ 639)، والدارقطني (3/ 253)، والبيهقيّ (7/ 188) من طريق الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به. وقال عبد اللَّه بن أحمد: "قال أبي في حديث حجاج: "ردّ زينب ابنته"، قال: هذا حديث ضعيف، أو قال: واهٍ، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي: لا يسوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح الذي رُوِيَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقرّهما على النكاح الأول". وقال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال". وقال الدارقطني: "هذا لا يثبت، والحجاج لا يُحتج به". ونقل البيهقي عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجًا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبيد اللَّه العرزمي عن عمرو فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. ومع ذلك قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 189): "وحديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح! ".

وفيه: الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن عبيد اللَّه (¬1) العرزمي، "متروك" (¬2)، قاله الإمام أحمد، وغيره. [1684] ولمالك في "الموطأ"، عن الزهري، قال: "لمْ يَبْلُغْنَا أنّ امرأةً هاجرتْ إلى اللَّه ورسولهِ، وزوْجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفْرِ، إلا فرَّقَتْ هِجْرَتُها بينها وبيْن زَوْجِها، إلا أن يَقدُمَ زوجُها مُهاجِرًا قبْلَ أنْ تنْقَضي عدّتُها" (¬3). ولم يبلغنا أنّ امرأة فُرِّق بينها وبينَ زوجها إذا قَدِمَ وهي في عدّتها. * * * ¬

_ (¬1) في الأصل: محمد بن عبد اللَّه العرزمي. والتصحيح من "التقريب". (¬2) قال أحمد بن حنبل: "ترك الناس حديثه". "ميزان الاعتدال" (3/ 635). (¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (1550) عن الزهري أنه قال، فذكره إلى قوله: قبل أن تنقضي عدتها.

كتاب الصداق

كتاب الصَّدَاقِ [1685] عَنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صُفْرَةٍ فقال: "ما هذا؟ " قال: [إنِّي] (¬1) تزوَّجتُ امرأةً على نَوَاةٍ مِنْ ذهَبٍ، قال: "باركَ اللَّهُ لكَ، أوْلِمْ ولوْ بِشَاةٍ" (¬2). [1686] وعنْ سهلِ بنِ سَعْدٍ، أن امرأةً وهبتْ نفسَها للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فصعَّدَ فيها النظر وصوّبه، فقام رجلٌ فقال: يا رسول اللَّه، زوّجْنِيهَا، إنْ لمْ تَكُنْ لك بها حاجةٌ. فقال: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شيءٍ تُصْدِقُهَا؟ " فقال: ما عندِي إلا إزَارِي هذا. فقال: "الْتمِسْ ولَوْ خاتَمًا منْ حديدٍ"، فالتمسَ فلمْ يجِدْ شيئًا، فقال: "هل مَعَكَ مِنْ القُرْآنِ شيءٌ؟ " قال: نعمْ. سُورَةُ كذا وكذا، لسُوَرٍ سمَّاها، فقال له: "زوّجْتُكها بما معك منْ القرآن" (¬3). وفي رواية: "مَلَّكْتُكها" (¬4). [1687] ولمسلم، عن عائشةَ قالت: كان صداقُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأزواجه خمس مائةِ درهمٍ (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "صحيح البخاري" (5155). (¬2) أخرجه البخاري (2048) (2049) (2293) و (3781) و (3937) و (5072) و (5153) و (5155) و (5167) و (6082) و (6386)، ومسلم (1427) (97)، واللفظ للبخاري (5155). (¬3) أخرجه البخاري (2310) و (5029) و (5030) و (5121) و (5126) و (5132) و (15135) و (5141) و (5149) و (5150) و (5871) و (7417)، ومسلم (1425) (77). (¬4) رواية البخاري (5030) و (5087) و (5126) و (5141) و (5871). (¬5) أخرجه مسلم (1426) (78) نحوه.

[1688] ولأحمدَ، عنها مرفوعًا: " [إن] (¬1) أعظمَ النكاحِ [بركةً] (¬2) أيْسَرُه مؤونةً" (¬3). [1689] وعن عُمرَ قال: "لا تغالوا صدُقَ النساءِ، فإنها لو كانت مكرُمةً في الدنيا أو تقوَى عندَ اللَّه كان أولاكُمْ بِهَا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ما أصدق رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأةً مِنْ نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأةٌ منْ بنَاتِهِ أكثرَ مِنْ ثِنْتَي عشرةَ أوقيةً" (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند" (24529). (¬2) الزيادة من "المسند" (24529). (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24529) من طرق حماد بن سلمة قال أخبرني ابن الطفيل بن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به. وأخرجه أحمد أيضًا (25119)، والنسائي في "الكبرى" (9274) من طريق حماد بن سلمة عن ابن سخبرة به بلفظ: "أعظم النساء بركة أيسرهنّ مؤونة" فقال: ابن سخبرة، وأخرجه الحاكم (2/ 178)، والبيهقي (7/ 235) من طريق حماد بن سلمة أخبرني عمرو -وعند الحاكم: عمر- ابن الطفيل بن سخبرة المازني -وعند الحاكم: المدني- به بنحو لفظ أحمد في الموضع الثاني، والنسائي، وقالا: صداقًا، بدل: مؤونة. وقالا: عمر أو عمرو بن الطفيل بن سخبرة. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي! وابن سخبرة ليس من رجال مسلم، ولا من رجال أحد من أصحاب الكتب الستة غير الترمذي، وابن ماجه، وقد اختلف في ضبط اسمه على ألوان كما ترى. وقال الحافظ في ترجمة ابن سخبرة من "التقريب": قيل: هو عيسى بن ميمون، وبالرجوع إلى ترجمة عيسى بن ميمون، قال الحافظ: مولى القاسم بن محمد يعرف بالواسطي. ضعيف ورمز له برمز الترمذي، وابن ماجه. وفي ترجمته من "الجرح والتعديل" (6/ 287) قال أبو حاتم: روي عن القاسم بن محمد روي عنه حماد بن سلمة فسماه ابن سخبرة. وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 326): قال البخاري: "منكر الحديث"، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 225) وقال: "رواه أحمد والبزار، وفيه ابن سخبرة، ويقال اسمه عيسى بن ميمون، وهو متروك ضعيف". وفي الباب عن عقبة بن عامر مرفوعًا: "خير النكاح أيسره" أخرجه أبو داود (21117) وابن حبان (4072) وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (340)، وأبو داود (2106)، والنسائي (6/ 117)، والترمذي (1114)، والطيالسي (64)، وابن ماجه (1887)، وابن حِبان (4620)، والحاكم (2/ 175 - 176)، والبيهقي (7/ 234) من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء به. =

[1690] وعن إبراهيمَ، عنْ علقمَةَ، عنْ ابنِ مسعودٍ أنهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تزوَّجَ امرأةً، ولم يفْرِضْ لها صداقًا، ولم يَدْخُلْ بها حتَّى ماتَ، فاختلفوا إليه فيها شهرًا، فقال: لها مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ ولا شططَ، وعليْهَا العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنَانٍ الأشجعيُّ، فقال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بَرْوَع بِنْتِ واشِقٍ امرَأةٍ مِنَّا مِثْلَ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسْعُودِ (¬1). رواهما الخمسة، وقد صححهما الترمذي (¬2)، وصحح الثاني غيرُ واحد من الأئمة. [1691] ولهم -خلا الترمذي- عن عَمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬3) مرفوعًا: "إيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ علَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدةٍ، قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهوَ لمَنْ أُعْطَيهُ، وأحَقُّ ما أُكْرِمَ به الرَّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ" (¬4). ¬

_ = ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي العجفاء، روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15943)، وأبو داود (2115)، والترمذي (1145)، والنسائي (6/ 121 و 122)، وفي "الكبرى" (5516) و (5519)، وابن ماجه (1891)، والبيهقي (7/ 245) من طريق منصور عن إبراهيم عن علقمة به. وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وقد رُوي عنه من غير وجه" وسنده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. ومنصور هو ابن المعتمر، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة هو ابن قيس النخعي. (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 442). (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6709)، وأبو داود (2129)، والنسائي (6/ 120)، وابن ماجه (1955)، والبيهقي (7/ 248) من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. واللفظ لأبي داود. وابن جريج -هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي- قال الحافظ في "التقريب": ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. ولكن قد صرح ابن جريج بالتحديث في رواية النسائي (6/ 120) فانتفت شبهة تدليسه، وإسناده حسن لحال عمرو بن شعيب.

باب حكم المسمى ومهر المثل

[1692] وللدارقُطْني، عن جابر مرفوعًا: "لا مهْرَ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ" (¬1). وقد رُوي من طرق مدارها على مُبشِّر بن عُبيد. قال الإمام أحمد وغيره: "كان كذابًا، يضعُ الحديث" (¬2). [1693] وعنه، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما عبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَواليهِ فهُوَ عاهِرٌ" (¬3) رواه أحمد، وأبو داود، الترمذي، وصححه (¬4)، وتكلم فيه غير واحد من العلماء. باب حكم المسمَّى ومَهْرِ المِثْلِ [1694] عن زُرارة بن أوفى -رضي اللَّه عنه-، قال: قضَى الخلفاءُ الراشدُون أن من أغلق ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245 و 245) ومن طريق (245) أخرجه البيهقي (7/ 240) من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن جابر فذكره مرفوعًا وعندهم: دون. بدل: أقل. وقال الدارقطني: "مُبشر بن عبيد، متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها". وقال البيهقي: "والحجاج بن أرطاة لا يحتج به ولم يأت به عن الحجاج غير مُبشِر بن عبيد الحلبي، وقد أجمعوا على تركه، وكان أحمد بن حنبل، رحمه اللَّه، يرميه بوضع الحديث". (¬2) "المغني في الضعفاء" للذهبي (2/ 244) (5169) و"بحر الدم" (954) و"تهذيب الكمال" (27/ 194 - 196). (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (14212) و (15031) و (15092)، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111) و (1112)، والحاكم (2/ 194)، والبيهقي (7/ 127) من طرق عن عبد اللِّه بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعًا به، واللفظ لأبي داود، والبيهقيّ. وحسنه الترمذي في الموضع الأول، وقال في الثاني: "حسن صحيح"، ووافقه الذهبي. وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل قال فيه الترمذي: "صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم، والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل. قال محمد بن إسماعيل: وهو مقارب الحديث". "تهذيب الكمال" (16/ 84) فالحديث حسن بهذا الإسناد. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 410 و 411).

باب الوليمة

بابًا، أو أرخى سِتْرًا فقد وجبَ المَهرُ، ووجَبت العِدّةُ (¬1). رواه الأثرم، والإمام أحمد محتجًا به. [1695] وهو للدارقُطْني، عن ابن مسعُود مرفوعًا (¬2) (¬3). باب الوليمة [1696] قد تقدم من حديث أنس: "أولِم ولَو بشَاةٍ" (¬4). ¬

_ (¬1) صحيح موقوفًا على عمر: أخرجه البيهقي (7/ 255 - 256) من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا عوف عن زرارة بن أوفى به. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (10875) عن جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف قال سمعت زرارة بن أوفى يقول. فذكره. وقال البيهقي: "هذا مرسل، زرارة لم يدركهم". (يعني الخلفاء الراشدين) وأثبت ابن أبي حاتم في "المراسيل" (96) لزرارة السماع فقط من أبي هريرة وعمران بن حصين وابن عباس. وزرارة بن أوفى ليس له صحبة، وهو من الثالثة عند الحافظ وهي الطبقة الوسطى من التابعين. انظر: "تهذيب الكمال" (9/ 339 - 341)، و"الإصابة" (4/ 10). وفي الباب عن عمر، أخرجه الدارقطني (3/ 306) وعنه البيهقي (7/ 255) من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: إذا أجيف الباب وأرخيت الستور، فقد وجب المهر. وإسناده صحيح من قول عمر -رضي اللَّه عنه-. (¬2) بين هذا الحديث وبين باب الوليمة بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر. (¬3) حديث مرسل: لم أجده عن ابن مسعود، وإنما أخرجه الدارقطني (3/ 307)، والبيهقيّ (7/ 256) من طريق ابن لهيعة أخبرنا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعًا: من كشف خمار امرأة ونظر إليها، فقد وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل بها. وقال البيهقي: "وهذا منقطع وبعض رواته غير محتج به". ففي الحديث علتان. 1 - ضعف ابن لهيعة. 2 - الإرسال، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان من الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى من التابعين -عند الحافظ- كالحسن وابن سيرين. على أن ابن لهيعة قد توبع، فأخرجه البيهقي (7/ 256) من طريق صفوان بن سليم عن عبد اللَّه بن يزيد عن محمد بن ثوبان مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ: رجاله ثقات. وقال العلامة ابن التركماني في "الجوهر النقي" (7/ 56): "وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه إلا الإرسال". فانحصرت علة الحديث في الإرسال. (¬4) متفق عليه. وتقدم.

[1697] وفي رواية: ما أوْلَمَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على شيءٍ منْ نِسائِه ما أوْلَم على زَيْنبَ، أوْلم بشاةٍ (¬1). [1698] وفي رواية: دَعَوْتُ المسلمينَ إلى وليمتهِ لمَّا بَنَى بصفيَّةَ، وما فيها من خُبْز ولا لحمٍ، وإنما كان فيها الثمر، والأقِطُ، والسَّمْنُ (¬2). [1699] وفي رواية: قال تزوجَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فدخل بأهلهِ فصنعتْ أمي أمُّ سليم حَيْسًا، فذهبتُ به (¬3)، فقال: "ضَعْهُ". ثم قال: "اذهب فادْعُ فلانًا، وفلانًا، ومن لقيتَ" فدعوْتُ مَنْ سمَّى، ومَنْ لقيتُ (¬4). [1700] وعنْ ابن عُمَرَ، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أجيبُوا هذه الدعوةَ إذا دُعِيتم لها" (¬5). [1701] وفي رواية: "إذا دعَا أحدُكمْ أخاهُ إلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجبْ" (¬6). [1702] وفي لفظ له: "مَنْ دُعيَ إلى (وليمة) (¬7) عُرْسٍ أو نحوه" (¬8). [1703] ولأبي داود: "مَنْ دَخَلَ على غيرِ دَعْوةٍ دخلَ سارِقًا، وخرَجَ مُغِيرًا" (¬9). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5168)، ومسلم (1428) (90)، واللفظ للبخاري. (¬2) أخرجه البخاري (4213) و (5085) و (5159) و (5389)، ومسلم (1365) (84). (¬3) في "صحيح مسلم": فذهبتُ بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬4) أخرجه البخاري (5163)، ومسلم (1428) (94) واللفظ له. وجاء هنا مختصرًا. (¬5) أخرجه البخاري (5179)، ومسلم (1429) (103). (¬6) لم أجده بلفظ المصنف. وأخرجه مسلم (1429) (100) بلفظ: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عُرسًا كان أو نحوه". وهو كذلك في "المنتقى" لأبي البركات (3583). (¬7) ليس عند مسلم في "الصحيح" (1429) (101): وليمة. (¬8) أخرجه مسلم (1429) (101) بلفظ: "من دُعي إلى عرس أو نحوه" وفي رواية لمسلم (1429) (98) بلفظ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب". (¬9) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3741) من طريق أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "من دُعي فلم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله، ومن دخل على غير دعوة. . . " الحديث. =

وهو من رواية أبان بن طارق، قَالَ أبو زرعة (¬1)، وابنُ عدي (¬2): "مجهول". [1704] وعنه، نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن مَطْعَمَيْنِ: عنْ الجلُوس على مائدةٍ يُشْرَبُ عليْهَا الخَمْرُ، وأنْ يأكُلَ وهُوَ منْبَطِحٌ على بطْنِهِ (¬3). أخرجه النسائي (¬4)، وأبو داود، وقال: "لم يسمعه جَعْفَرُ بنُ بُرقان منَ الزُّهْرِي، وهو منكر". ¬

_ = وقال أبو داود: "أبان بن طارق مجهول". واعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: مجهول الحال. لكن لصدر الحديث شاهدًا قويًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا "شر الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله". أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432) (110) واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: "ومن لم يجب الدعوة، فقد عصى اللَّه ورسوله". أما عجز الحديث فضعيف بهذا الإسناد. (¬1) "الجرح والتعديل" (2/ 301). (¬2) قال ابن عدي في "الكامل" (ص 166 - مختصر المقريزي) إثر حديث طارق بن أبان: "من دخل من غير دعوة": "لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين (كذا) أو ثلاثة، وليس له أنكر من هذا". (¬3) حديث إسناده منقطع: أخرجه أبو داود (3774)، وابن ماجه (3370)، والحاكم (4/ 129)، والبيهقي (7/ 266) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به، رجاله ثقات عدا جعفر بن بُرقان -بضم الموحدة- صدوق يهم في حديث الزهري. كما في "التقريب"، وهنا يرويه عنه. وأعله أبو داود فقال: "هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر". ثم رواه هو (3775) حدثنا هارون بن زيد أبي الزرقاء حدثنا أبي، حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري، بهذا الحديث. ورجاله ثقات عدا هارون بن أبي الزرقاء، صدوق عند الحافظ في "التقريب". وصحح الحاكم الطريق الأولى على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. لكن جعفر بن بُرقان ضعفوه في روايته عن الزهري خاصة، كما هو مذكور في ترجمته من "تهذيب التهذيب" (2/ 76 - 77) وأورده فيه الحافظ هذا الحديث فقال: "ومما أنكره العقيلي من حديثه عن الزهري حديث "نهى عن مطعمين" الحديث". (¬4) أخرجه النسائي (7/ 261) من حديث جعفر بن برقان قَالَ بلغني عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لُبستين، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين: عن المنابذة والملابسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية. وهذا الإسناد يدل على عدم سماع جعفر من الزهري".

[1705] [وعن] (¬1) عبد اللَّه بن يزيد، مرفوعًا: نهى عن النُّهْبَى والمُثْلَةِ (¬2). [1706] وعنْ الرُّبيّع بنتِ مُعوِّذ، قالت: دخلَ عليّ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غداةَ بُني عليّ، وجويرياتٌ يضربْنَ بالدُّف يندُبْنَ منْ قُتِلَ مِنْ آبائي (¬3) يومَ بدر، حتى قالت إحداهنّ: وفينا نبيّ يعلمُ ما في غدٍ! فقالَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقُولِي هكذا، وقُولي كما كُنْتِ تقولين" (¬4). [1707] وعن عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها زَفَّت امرأةً إلى رجُلٍ مِنْ الأنصار، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشةُ، ما كَانَ معكمْ من لَهْو، فإنَّ الأنصار يُعْجبُهم اللَّهو" (¬5). [1708] وقالت: يا رسولَ اللَّه، إنّ لي جاريْنِ، فإلى أيِّهما أُهْدِي؟ فقال: " [إلى] (¬6) أقربهما منكِ بابًا" (¬7). [1709] وفي لفظ: قالت: لم يكُنْ يَتْرُكُ في بَيْتِهِ شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه (¬8). رواهن البخاري. [1710] وعنها، أنها (¬9) نصَبَتْ سِترًا فيه تصاويرُ، فدخَلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنزَعَهُ، قالت: فقطَعْتُهُ وسادتَيْنِ فكان يرْتَفِقُ عليْهمَا (¬10). ¬

_ (¬1) زيادة لازمة. (¬2) أخرجه البخاري (2474) و (5516). (¬3) في الأصل: أبائهن. والتصويب من "الصحيح". (¬4) أخرجه البخاري (4001) و (5147) واللفظ للموضع الأول. (¬5) أخرجه البخاري (5162) وليس عنده: من. (¬6) الزيادة من "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (2259) و (2595) و (6020). (¬8) أخرجه البخاري (5952). (¬9) في الأصل: قالت. والتصويب من "الصحيح". (¬10) أخرجه مسلم (2107) (95).

[1711] حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ منِيعٍ، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرَنا عيسَى بن ميمونٍ، عن القاسم بنِ محمدٍ، عن عائشة مرفوعًا: "أعْلِنُوا [هذا] (¬1) النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوفِ" (¬2). رواه الترمذي، وحسنه، وقال: "عيسى بن ميمون يُضَعَّف في الحديث" (¬3). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن إلا: واجعلوه في المساجد: أخرجه الترمذي (1089) قال: حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يزيد بن هارون به، فذكره. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعَّف في الحديث". وأخرجه البيهقي (7/ 290) من طريق عيسى بن ميمون به وزاد في آخره: "وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يغرنَّها". وقال البيهقي: "عيسى بن ميمون ضعيف". وأخرجه ابن ماجه (1895)، والبيهقي (7/ 290) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال". وفيه: خالد بن إلياس، قال الحافظ في "التقريب": متروك الحديث. فلا يفرح بمتابعته. وفي الباب عن عبد اللَّه بن الزبير: أخرجه أحمد (16130)، والحاكم (2/ 183)، والبيهقي (7/ 288) من طريق عبد اللَّه بن وهب قال حدثني عبد اللِّه بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أعلنوا النكاح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: "تفرد به عبد اللَّه بن الأسود" وقال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 50): "قال ابن أبي حاتم: شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 15). وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 289): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال أحمد ثقات". فإسناده صالح للاستشهاد لكن شهادته قاصرة على قوله "أعلنوا النكاح". وقوله: واجعلوه في المساجد ضعيف لخلوه عن الشاهد عدا: واضربوا عليه بالدفوف. فسيأتي له شاهد بعده. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 390).

[1712] وعن محمد بن حاطبٍ، مرفوعًا قال: "فصْلُ مما بينَ الحلال والحرام في النكاحِ، الدُّفُّ والصَّوْتُ" (¬1). رواه الخمسة، إلا أبا داود، وحسنه الترمذي، وقال: "محمد قد رأى النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام صغيرٌ، وفي الباب عن عائشة (¬2)، وجابر (¬3)، [والربيع (¬4) بنت معوّذ (¬5)] وفيه: أبو بَلْجٍ (¬6) يحيى بن أبي سليم (¬7)، قال البخاري (¬8): "فيه نظر". [1713] وعن ابن مسعودٍ، مرفوعًا: "الوليمَةُ أوّلُ يومٍ حقّ، واليومُ الثاني مَعْرُوفٌ، واليوم الثالث رِيَاءٌ وسمْعَةٌ" (¬9). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (15451) و (18279)، والترمذي (1088)، والنسائي (6/ 127)، وابن ماجه (1896)، والبيهقي (7/ 289 و 290) من طريق هُشيم أخبرنا أبو بَلْجٍ عن محمد بن حاطب الجمحي مرفوعًا به. وزاد أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي في آخره: "في النكاح". وقال الترمذي: "حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سُليم، ويقال ابن سُليم أيضًا، ومحمد بن حاطب قد رأى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو غلام صغير". وأبو بلْج: صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 153): "صالح لا بأس به". وتابع هشيمًا عليه شعبة عند النسائي (6/ 128)، والحاكم (2/ 184) وصححه، ووافقه الذهبي وإسناده حسن. (¬2) حدث عائشة تقدم قبله تحت حديث (1711) وفي سنده خالد بن إلياس وهو متروك. (¬3) حديث جابر أخرجه أحمد (15209) وإسناده حسن لغيره. (¬4) حديث الربيع بنت معوذ أخرجه البخاري (4001) وتقدم برقم (1706). (¬5) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 389). (¬6) في الأصل: وفيه أبو صالح. والتصويب من مصادر التخريج. (¬7) في الأصل: يحيى بن أبي أسلم. والتصويب من مصادر التخريج. (¬8) في الأصل: ابن حبان. والمثبت من "تهذيب الكمال" (33/ 162) و"ميزان الاعتدال" (4/ 384) وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 279 - 280) فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. (¬9) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1097) والبيهقي (7/ 260) من طريق زياد بن عبد =

رواه الخمسة، لكن هو لابن ماجه عن أبي هريرة (¬1)، ولباقيهم -خلا الترمذيّ- من طريق زُهير بن عثمان الثقفي، وقال الترمذي: "لا نعرفه مرفوعًا عن غير زيادِ بنِ عبد اللَّه، وهو كثيرُ الغرائبِ والمناكير. وقال وكيع: هو مع شَرَفِهِ يكذبُ في الحديث" (¬2). ¬

_ = اللَّه حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود بنحوه. وقال: "حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد اللَّه، وزياد بن عبد اللَّه كثير الغرائب والمناكير، وقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قَالَ وكيع: زياد بن عبد اللَّه، على شرفه، يكذب في الحديث". وزياد هذا هو البكائي، بالباء الموحدة وتشديد الكاف. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة. وفي الباب عن زهير بن عثمان أخرجه أحمد (20324) و (20325)، وأبو داود (3745)، والبيهقي (7/ 260) من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي أن رجلًا أعور من ثقيف -قال قتادة: كان يقال له معروف، أي يُثْنى عليه خيرًا، يقال له: زهير بن عثمان- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، فذكره. وفيه: عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، "مجهول" كما في "التقريب". وزهير بن عثمان، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 425): "لم يصح إسناده، ولا يعرف له صحبة". وفي إسناده أيضًا الحسن البصري، يدلس، وقد قال: عن. (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجه (1915) من طريق عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الحافظ البوصيري في "الزوائد" (2/ 94): "هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين وهو ضعيف" وقال الحافظ في "التقريب": متروك. (¬2) في الأصل: لا يكذب. وفي "جامع الترمذي" (3/ 395): "قال وكيع: زياد بن عبد اللَّه، مع شرفه، يكذب في الحديث". بحذف حرف النفي (لا)، وهو خلاف المروي في "التاريخ الكبير" للبخاري (3/ 360) عن وكيع قال: "هو أشرف من أن يكذب" وكذا نقله ابن حبان في "المجروحين" (1/ 307) عن وكيع والحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (9/ 487) والحافظ في "تهذيب التهذيب" (3/ 329) وقال: "ووقع في "جامع الترمذي" في النكاح عند البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد مع شرفه يكذب في الحديث، والذي في "تاريخ البخاري": عن =

وقد وثقه بعضهم (¬1)، وروى له الشيخان، لكن البخاري مقرونًا (¬2)، وقال ابن معين: "ليس بشيء" (¬3). [1714] ولأحمد، عن الحسن، قال: دُعيَ عثمانُ بن أبي العاص إلى ختانٍ فأبى أن يُجيبَ، فقيل له، فقال: إنّا كنا لا نأتي الخِتان على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نُدْعَى له (¬4). [1715] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "شرُّ الطَّعَامِ طعامُ الوليمَةِ يُدْعَى لهَا الأغنياءُ، ويُترَكُ الفقراءُ، ومَنْ لمْ يُجِبْ [فقد] (¬5) عصى اللَّه ورسوله" (¬6). ¬

_ = ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في "الكنى" بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب، ولعله سقط من رواية الترمذي "لا"، وإن فيه: "مع شرفه لا يكذب في الحديث" فتتفق الروايات، واللَّه أعلم". (¬1) قال أبو داود: "سمعت يحيى بن معين يقول: زياد البكائي في ابن إسحاق ثقة، كأنه يضعفه في غيره" وهذا يعني أن التوثيق مقيد برواية زياد عن ابن إسحاق خاصة، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق ضعف ولين. (¬2) قال الحافظ في "هدي الساري" (ص 423): "ليس له عند البخاري سوى حديثه عن حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر، الحديث أورده في "الجهاد" عن عمرو بن زرارة عنه مقرونًا بحديث عبد الأعلى عن حميد، وروى له مسلم والترمذي وابن ماجه". (¬3) "تهذيب الكمال" (9/ 487) و"تهذيب التهذيب" (3/ 329) من رواية عبّس الدوري. (¬4) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (17908) من طريق محمد بن إسحاق عن عبيد اللَّه، أو عبد اللَّه بن طلحة بن كريز عن الحسن قال، فذكره. وفي إسناده: عبيد اللَّه بن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز -بفتح أوله وآخره زاي- أبو المطرف، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. وفيه محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد قال: عن. (¬5) الزيادة من "سنن ابن ماجه" و"المنتقى" لأبي البركات (3577). (¬6) أخرجه البخاري (5177)، ومسلم (1432) (107)، واللفظ لابن ماجه (1913) بإسناد على شرطهما. والحديث أورده أبو البركات في "المنتقى" (3577) وعزاه -بهذا اللفظ الوارد هنا- للمتفق عليه، وليس هو عندهما بهذا السياق، فتبعه على ذلك المصنف -رحمهما اللَّه- =

[1716] ولأحمد، وأبي داود، "إذا دُعي أحدُكم إلى طعام، فجاء مع الرسول، فذلك إذْنٌ له" (¬1). وقد رُوي عن قتادة، عن أبي رافع، ولم يسمع منه (¬2). ورواه البخاري تعليقًا قَالَ سعيد: عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره (¬3). [1717] ولهما، عن صحابي لم يُسمّ مرفوعًا قال: "إذا اجتمع داعيان فأجِبْ ¬

_ = والواقع أن اللفظ لابن ماجه، واللَّه أعلم. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (10894)، والبخاري في "الأدب المفرد" (1075)، وأبو داود (5190)، والبيهقي (8/ 340) من طريق سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا، فذكره. وأعله أبو داود بقوله: "قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا". وعلّقه البخاري في "الصحيح" (11/ 33) بصيغة الجزم فقال: وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هو إذنه". ووصله من عزوت الحديث إليهم أعلاه. وقال الحافظ في "الفتح" (11/ 34): "واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال: أخرجه البخاري تعليقًا لأجل الانقطاع! كذا قال، ولو كان عنده منقطعًا لعلقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه، وهو غالبًا. يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه. . . " هذا وقد نفى الحافظ علة الانقطاع هذه فقال في "الفتح" (11/ 34): "وقد ثبت سماعه (يعني قتادة) منه (يعني أبا رافع) في الحديث الذي سيأتي في البخاري في "التوحيد" من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه، وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1076) وعند أبي داود أيضًا (5189)، والبيهقي (8/ 340) من طريق محمد بن سيرين به مرفوعًا. وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬2) رد الحافظ في "الفتح" (11/ 34) دعوى الانقطاع بأن البخاري روى في "التوحيد" من "الصحيح" عن سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه. وهو فيه (7554) من طريق معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- يقول سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إن اللَّه كتب كتابًا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش". (¬3) ذكره البخاري في "الصحيح" (11/ 33) معلقًا بصيغة الجزم ووصله أحمد (10894) والبخاري في "الأدب المفرد" (1076)، وأبو داود (5190)، والبيهقي (8/ 340) من طريقين عن سعيد به بنحوه. وتقدم.

أقْرَبَهمُا بابًا، فإنّ أقرَبَهما بابًا أقربُهما جِوارًا، فإذا سَبَقَ أحدُهما فأجبْ الذي سَبَق" (¬1). [1718] وعن سلْمانَ، مرفوعًا: "بَركَةُ الطعامٍ الوضوءُ قبْلَهُ، وبعدَه" (¬2). قال الإمام أحمد: "هذا منكر" (¬3). وقال البيهقي: "الحديث في غسل اليد بعد الطعام حسنٌ، فأما قبله فلم يَثْبُتْ فيه حديث، لأن غير قيس بن الربيع لم يحدّثْ به" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (23466)، وأبو داود (3756)، وعنه البيهقي (7/ 275) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأزديّ عن حُميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 397): "وإسناده ضعيف" يعني من أجل يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة الدالاني، وكنيته أبو خالد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس لكنه قال في "التلخيص" (3/ 397): "وله شاهد في البخاري من حديث عائشة قيل: يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أُهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا". وهو في "الصحيح" (2259) و (2595) و (6020) وتقدم. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (23732)، وأبو داود (3761)، والترمذي (1846)، والبيهقي (7/ 275 - 276) من طرق عن قيس عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان به مرفوعًا. وقال أبو داود: "وهو ضعيف"، وقال الترمذي: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وقيس يضعّف في الحديث، وأبو هاشم الرُّماني اسمه يحيى بن دينار"، وقال البيهقي: "قيس بن الربيع غير قوي. ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث". فعلّة الحديث قيس بن الربيع، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق تغيّر لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به. (¬3) "تهذيب السنن" لابن القيم (5/ 297 - 298). (¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 276) بلفظ: "قيس بن الربيع غير قوي، ولم يثبت في غسل اليد قبل الطعام حديث"، وذكره البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (10/ 271) عن الإمام أحمد فقال: "قال أحمد: السنة في غسل اليد بعد الطعام الذي يكون له دسومة إسنادها حسن، فأما حديث سلمان الفارسي في بركة الطعام الوضوء قبله فإن راويه قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان، وقيس لا يحتج به". وانظر "الجوهر النقي" (7/ 276).

باب عشرة النساء

[1719] وعن ابن عبّاس، مرفوعًا: أنه نَهى أنا تُسْتَر الجُدُرُ (¬1). وقال في "المغنى": "هذا لا يثبت" (¬2). رواهما الخلال. باب عِشْرة النساءِ قال اللَّه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] اسمٌ جامع لكل ما يحبه اللَّه ويرضاه. وقال عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] وفي ذلك دليل لمن قال: بوجوب خدمة الزوج فيما جرت العادة به، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة (¬3)، وأبي ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه البيهقي (7/ 272) من طريق القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني عبد اللَّه بن عباس يرفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لكل شيء شرفًا. الحديث وفيه: "ولا تستروا الجدر بالثوب". والقاسم بن عروة لم أهتد لترجمته. وأخرج البيهقي (7/ 272) من طريق حماد بن سلمة أخبرنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب قال: دُعي عبد اللَّه بن يزيد إلى طعام فلما جاء رأى البيت منجدًا فقعد خارجًا وبكى. الحديث وفيه مرفوعًا: "وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة". وأبو جعفر الخطمي اسمه عمير ابن يزيد بن عمير وهو صدوق كما في "التقريب" أخرج له أصحاب السنن وباقي رجاله ثقات وسنده حسن. وأخرج الطبراني في "الكبير" (3853) من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم بن عبد اللَّه قال: أعرستُ في عهد أبي فأذن أبي الناسَ، وكان أبو أيوب فيمن آذنَّا وقد ستروا بيتي بنجاد أخضر فأقبل أبو أيوب فدخل فرآني قائمًا فاطلع فرأى البيت مستترًا بنجاد أخضر، فقال: يا عبد اللَّه أتسترون الجدر؟ قال أبي واستحى: غلبتنا النساء يا أبا أيوب، قال: من أخشى أن يغلبنّه النساء فلم أخش أن يغلبنّك، ثم قال: لا أطعم لكم طعامًا ولا أدخل لكم بيتًا، ثم خرج رحمه اللَّه. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 85): "رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله رجال الصحيح". وفي الباب عن عائشة مرفوعًا: "إن اللَّه لم يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين". أخرجه مسلم (2107). (¬2) "المغني" لابن قدامة (10/ 205). (¬3) انظر: "المغني" (10/ 225).

ثور، وشيخنا (¬1)، والجوزجاني (¬2)، وليس ببعيد. [1720] وعنْ أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استَوْصُوا بالنِّسَاءِ خَيْرًا، فإنهن خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وإنّ أعْوجَ شيءٍ في الضِّلْعِ أعلاهُ، فإنْ ذهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تركتَهُ لمْ يَزَلْ أعْوج، فاستوْصوا بالنساءِ خيرًا" (¬3). [1721] وفي رواية: "إذا دَعَا الرَّجُلُ امرأتَهُ إلى فِرَاشِهِ فأبَتْ أن تجيءَ فبَاتَ غَضْبَانَ عليهَا لعَنَتْهَا الملائِكَةُ حتى تُصْبِحَ" (¬4). [1722] وعنه، مرفوعًا: "مَنْ أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرهَا، أَوْ كاهِنًا، فقدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محَمِّدٍ" (¬5). ¬

_ (¬1) انظر: "مجموع الفتاوى" (28/ 384) و (34/ 84 - 89 و 90 - 91). (¬2) انظر: "المغني" (10/ 225). (¬3) أخرجه البخاري (3331) و (5184) و (5186)، ومسلم (1468) (60). واللفظ للبخاري (5186). (¬4) أخرجه البخاري (3237) و (5193)، ومسلم (1436) (122) واللفظ للبخاري (3237). (¬5) حديث حسن بطرقه وشواهده: أخرجه أحمد (9290)، والترمذي (135)، وابن ماجه (639)، وأبو داود (3904)، والنسائي في "الكبرى" (9017)، والحاكم (1/ 8)، والبيهقي (8/ 135) من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجيمي عن أبي هريرة به واللفظ للترمذي. وقال الترمذي: "لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تَميمة الهجيمي عن أبي هريرة. . وضعَّفَ محمد [يعني البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده. وأبو تميمة الهجيمي اسمه طريف بن مجالد". وقال البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 16 - 17): "هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة" وقال البزار: "هذا حديث منكر وحكيم لا يحتج به وما انفرد به فليس بشيء". وقال الذهبي في "الكبائر" (ص 221): "ليس إسناده بالقائم". فإسناد هذا الحديث له علتان: 1 - الانقطاع بين أبي تميمة وأبي هريرة. 2 - ضعف حكيم الأثرم.

رواه الخمسة من طرق بألفاظ مختلفة، فيه: حكيم (¬1) الأثرم (¬2)، وغيره من الضعفاء. لفظ ابن ماجه، وأحمد: "نهى" (¬3)، وأبي داود وأحمد: "ملعون" (¬4) والنسائي: "لا ينظر اللَّه" (¬5). ¬

_ (¬1) حكيم الأثرم، قال النسائي: ليس به بأس. وقال الحافظ في "التقريب": فيه لين. (¬2) في الأصل: بن أفلح. وهو خطأ. والتصحيح من مصادر التخريج و"التقريب". (¬3) لم أجده عند ابن ماجه وأحمد بلفظ "نهى" فاللَّه أعلم. (¬4) أخرجه أحمد (9733) و (10206)، وأبو داود (2162)، والنسائي في "الكبرى" (9015)، والبيهقي (10/ 164) في المعرفة من حديث سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلّد عن أبي هريرة مرفوعًا: "ملعون من أتى امرأته في دبرها". وفيه: الحارث بن مخلّد، قال الحافظ في "التقريب": مجهول الحال. (¬5) أخرجه أحمد (7684) و (8532)، والنسائي في "الكبرى" (9014)، وابن ماجه (1923)، والدارمي (1140) من حديث سهيل به واختلف عليه فيه. وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو: أخرجه أحمد (6706)، والنسائي في "عشرة النساء" (111) من طريق همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "هي اللوطية الصغرى" يعني الرجل يأتي امرأته في دُبرها، وأخرجه النسائي في "عشرة النساء" (112) من طريق سُفيَان عن الأعرج عن عمرو بن شعيب عن عبد اللَّه بن عمرو -وقال- بمثله. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وأخرجه النسائي أيضًا وأعله والمحفوظ عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله، كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره". وقال البخاري في "التاريخ الصغير": "والمرفوع لا يصح". وفي الباب عن أنس بن مالك: أخرجه الإسماعيلي في "المعجم" (47) من طريق الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك مرفوعًا: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق فلا تأتوا النساء في أدبارهن، إيتوهنّ من حيث أمركم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف". وقال: "وعن عقبة بن عامر عند أحمد وفيه ابن لهيعة". وفي الباب عن عمر: أخرجه النسائي في "عشرة النساء" (122) من طريق زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "لا تأتوا النساء في أدبارهن". وأخرجه أيضًا (123) من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن عبد اللَّه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¬

_ = ابن الهاد عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: "استحيوا من اللَّه فإن اللَّه لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن". وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وزمعة ضعيف وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه". وفي الباب عن ابن عبّاس: أخرجه الترمذي (1165) وابن حبان (4203) والنسائي في "عشرة النساء" (115) من حديث أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دبرها". وخالف أبا خالد الأحمر وكيعٌ فرواه عن الضحاك بن عثمان به موقوفًا على ابن عباس. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وهو أصح عندهم من المرفوع". وأخرجه النسائي (118) من طريق ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: سُئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكفر. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1208): "وإسناده قوي". وفي الباب عن خزيمة بن ثابت: رواه الإمام الشافعي في "المسند" (90) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع أخبرني عبد اللَّه بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح -أو عن عمرو بن فلان ابن أحيحة بن الجلاح- قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: أنا شككت -عن خزيمة بن ثابت أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن إتيان النساء في أدبارهن أو إتيان الرجل امرأته في دبرها- فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حلال" فلما ولي الرجل دعاه -أو أمر به فدعي- فقال: "كيف في أي الخُربتيْن، أو في أي الخرزتَين أو في أي الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا. إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". وقال الحافظ في "التلخيص" (30/ 1205): "وفي الإسناد عمر بن أحيحة وهو مجهول الحال واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وقد اختلف فيه على عبد اللَّه بن علي بن السائب، فرواه النسائيّ من طريق ابن وهب عن سعيد بن أبي هلال عن عبد اللَّه بن علي بن السائب عن حصين بن محصن عن هرمي بن عبد اللَّه عن خزيمة بن ثابت، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد، والنسائي، وابن حبان، وهرمي لا يعرف حاله أيضًا، وقد قال الشافعي: "غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة بن ثابت" يعني حيث رواه، وقال البزار: "لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح". انتهى وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري. ومثله عن النسائي، وقال قبلهما البخاري". =

[1723] وفي لفظ: "لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسْجُدَ لأحدٍ؛ لأمَرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجها" (¬1). رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه الترمذي قال: "وفي الباب عن معاذ (¬2)، وأنس (¬3)، ¬

_ = وفي الباب عن علي بن طلق: أخرجه الترمذي (1164)، والنسائي في "عشرة النساء" (139) و (140)، وابن حبان (4199) و (4201) من حديث عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلّام عن علي بن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق". وأخرجه أبو داود (205) و (1005) من حديث عاصم الأحول به مقتصرًا على صدر الحديث دون: "ولا تأتوا النساء في أدبارهن. . . " وقال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن. وسمعتُ محمدًا يقول: لا أعرف لعلي ابن طلق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا الحديث الواحد. . . ". وعيسى بن حطان مقبول عند الحافظ، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 213) ومسلم بن سلام مقبول أيضًا، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 395). قال الحافظ في "الفتح" (8/ 35) "وذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنسائي وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء قلت [الحافظ]: لكن طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به". (¬1) حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1159)، وابن حبان (4162) -وفي قصة- والبيهقي (7/ 291) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه. وإسناده حسن، وأخرجه الحاكم (4/ 171 - 172) من حديث سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة أخرى وصححه، وردّه الذهبي فقال: "بل سليمان هو اليمامي -وفي الأصل: اليماني- ضعفوه". (¬2) حديث معاذ: أخرجه أحمد (21986) و (21987) من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه به. وفي سنده انقطاع أبو ظبيان -واسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي- لم يلق معاذًا ولا أدركه. نص عليه ابن حزم، رحمه اللَّه. ويؤيده الرواية الثانية لأحمد وفيها: سمعت أبا ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل فبين أبي ظبيان ومعاذ رجل. (¬3) حديث أنس: أخرجه أحمد (12614) من حديث خلف بن خليفة عن حفص عن عمه =

وعائشة (¬1)، وابن عباس (¬2)، وأبن أبي أوفى (¬3)، وابن عمر (¬4)، وأم سلمة (¬5)، وطلقِ بن علي (¬6)، وسُراقة بن مالك (¬7) " (¬8). ¬

_ = أنس بن مالك قال: فذكره مطولًا في قصة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9127) من طريق خلف -وهو ابن خليفة- عن بعض بني أخي أنس بن مالك، فذكره مختصرًا جدًّا. وقال الهيثمي في "المجمع" (9/ 4): "ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس، وهو ثقة". (¬1) حديث عائشة: أخرجه أحمد (24471) وابن ماجه (1852) من حديث علي بن زيد عن سعيد عن عائشة بنحوه. وعلي بن زيد هو ابن جدعان، ضعيف، كما في "التقريب". (¬2) حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في "الكبير" (12003) من حديث أبي عزة الدباغ عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عنه مطولًا في قصة. وقال الهيثمي في "المجمع" (9/ 5): "وفيه أبو عزة الدباغ وثقه ابن حبان واسمه الحكم بن طهمان، وبقية رجاله ثقات". وقال في موضع آخر (4/ 310 - 311): "وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ، وهو ضعيف". (¬3) حديث ابن أبي أوفى: أخرجه أحمد (19403)، وابن ماجه (1853)، والبيهقي (7/ 292) من حديث أيوب عن القاسم الشيباني عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن -أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها. الحديث. والقاسم وهو ابن عوف الشيباني، صدوق يغرب، كما في "التقريب" وقد اضطرب فيه القاسم فتارة يجعله من مسند ابن أبي أوفى وتارة يجعله من مسند معاذ. (¬4) حديث ابن عمر لم أهتد إليه. (¬5) حديث أم سلمة: أخرجه الترمذي (1161)، وابن ماجه (1854) من حديث مساور الحميري عن أمه عن أم سلمة مرفوعًا: "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة" وقال: "حديث حسن غريب" وإسناده ضعيف. مساور الحميري، مجهول، كما في "التقريب". (¬6) حديث طلق بن علي: أخرجه الترمذي (1160) من حديث عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي مرفوعًا: "إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور". وقال: "حسن غريب" وإسناده حسن. (¬7) حديث سراقة بن مالك: أخرجه الطبراني في "الكبير" (6590) من حديث وهب بن جرير حدثنا موسى بن علي عن أبيه عنه بنحوه. ورجاله ثقات عدا موسى بن علي: صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". (¬8) "جامع الترمذي" (3/ 456) وقدّم المصنف فيه وآخر.

وهو لأبي داود من رواية قيس بن سعد (¬1)، وفيه: شريك القاضي. [1724] ولأحمد وابن ماجه، عن معاذ (¬2). [1725] وإسناده في الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا النضر بن شُميل، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬3). كلهم ثقات، سوى محمد، ففيه كلام يسير، لا يَقْدَحُ فيه، وقد روى له الشيخان مقرونًا (¬4). [1726] وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أنّ أحدَكم إذا أتى أهلَه قال: بسم اللَّه، اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فإنْ قُدِّرَ بينهما ولدٌ لم يضرُّه الشيطانُ أبدًا" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث قيس بن سعد: أخرجه أبو داود (2140)، والحاكم (2/ 178)، والبيهقي (7/ 291) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي عن قيس بن سعد مطولًا في قصة وفيه: "لو كنت آمرًا أحدًا. . . " الحديث وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وفيه: شريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة كما في "التقريب". (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (21986) و (21987) عن معاذ بن جبل، وتقدم. وأخرجه ابن ماجه (1853) من مسند ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث. وتقدم. (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1159) وقال: "حسن غريب" وإسناده حسن. وتقدم. (¬4) محمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، قال أبو حاتم: "صالح الحديث، يُكتب حديثه، وهو شيخ" وقال النسائي: "ليس به بأس". وقال في موضع آخر: "ثقة". وقال ابن عدي: "وأرجو أنه لا بأس به". وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 377): وقال: "كان يخطئ" روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات، واحتج به الباقون. انظر "تهذيب الكمال" (26/ 212 - 218). (¬5) أخرجه البخاري (141) و (3271) و (3283) و (6388) و (7396)، ومسلم (1434) (116).

[1727] وعن جابر، قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أطالَ (¬1) أحدُكم الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقْ أهلَهُ ليْلًا" (¬2). وفي لفظ: كنا معه في غزوة فلما ذهبنا لندخُلَ قَالَ: "أمهِلُوا حتى تدخلوا (¬3) ليلًا -أي عِشاءً- لكي تمتشِطَ الشّعِثةُ، وتستحِدُّ المُغِيبةُ" (¬4). [1728] وفي لفظ، قال: كنا نَعْزِلُ على عهْدِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والقرآنُ ينزل (¬5). ولمسلم: فبلغه ذلك فلم يَنْهَنا (¬6). [1729] وعن أبي سعيد، أصبنا في غزوة بني المُصْطَلِقِ سَبْيًا مِنْ العَرَبِ فاشتهينا النساء، واشتَدَّتْ عليْنَا العُزْبَةُ، وأحْبَبْنَا العَزْلَ، فسألنا عنْ ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "ما عليكم ألَّا تفعلوا، فإنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قدْ كَتبَ ما (¬7) هو خالقٌ إلى يومِ القيَامةِ" (¬8). [1730] ولمسلم: " [إنَّ] (¬9) من [أ] (¬10) شرِّ الناسِ [عند اللَّه] (¬11) منزلةً يومَ القيامة، ¬

_ (¬1) في الأصل: طال. والمثبت من "صحيح البخاري". (¬2) أخرجه البخاري (5244)، ومسلم (715) (182) واللفظ للبخاري. (¬3) في "صحيح مسلم": ندخل. (¬4) لفظ مسلم (715) (181). (¬5) أخرجه البخاري (5207) و (5208) و (5209)، ومسلم (1440) (136). (¬6) رواية مسلم (1440) (138) بلفظ: فبلغ ذلك نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم ينهنا. (¬7) في "الصحيحين": "مَنْ". (¬8) أخرجه البخاري (2229) و (2542) و (4138) و (7409)، ومسلم (1438) (125) واللفظ المرفوع للبخاري (7409) وأما الموقوف فهو رواية أخرى للبخاري (2542) و (4138) والحديث في "المنتقى" (3634) بحروفه وعنه نقل المصنف الحديث. (¬9) الزيادة من "الصحيح". (¬10) الزيادة من "الصحيح". (¬11) الزيادة من "الصحيح".

الرجُلُ يُفْضِي إلى امرأته (¬1)، وتُفْضِي إليه، ثم يَنْشُرُ سرَّها" (¬2). [1731] وعن جُدَامةَ (¬3) بنتِ وهْبٍ، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لقد همَمْتُ أن أنْهَى عنْ الغِيلَةِ فنَظَرْتُ في الرُّومِ وفارِسَ فإذا هُمْ يُغيلُون أوْلادَهُمْ فلا يضرُّ أولادهم ذلك شيئًا" ثم سألوه عَنْ العَزْلِ؟ فقال: "ذَلِكَ (¬4) الوأدُ الخَفِيُّ، وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} [التكوير: 8] " (¬5). [1732] ولأحمدَ، وابن ماجه، عَنْ عُمرَ مرفوعًا: نَهَى [رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (¬6) أنْ يُعْزَلَ عَنْ الحُرَّةِ إلا بإذْنِهَا (¬7). قال الإمام أحمد: "ما أنكرَه من حديث! ". وفيه: ابن لهيعة. ولا يبعد أن يكون هذا من الأحاديث المستعملة (¬8) على وفق المسائل التي الغالب عليها عدم الصحة، واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) في الأصل: المرأة. والمثبت من "الصحيح". (¬2) أخرجه مسلم (1437) (123). (¬3) جدامة -بالدال المهملة- قال الدارقطني: من قالها بالذال المعجمة صَحَّفَ. (¬4) في الأصل: فقال: غير ذلك الوأد الخفي. والتصويب من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (1442) (141). (¬6) الزيادة من "سنن ابن ماجه". (¬7) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (212)، وابن ماجه (1928)، والبيهقي (7/ 231) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر -وتحرف عند ابن ماجه إلى محرز- ابن أبي هريرة، عن أبيه، عن عمر به، واللفظ لابن ماجه. وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 99): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأخرجه البيهقي (7/ 231) من طريق سُفْيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا به. وسنده صحيح. (¬8) الأحاديث المستعملة هي الأحاديث الموضوعة.

باب القسمة

باب القسْمة [1733] عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن سَوْدَةَ بنْتَ زَمْعَةَ وهَبَتْ يَوْمَهَا لعائشَةَ فكانَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بيَومِهَا (¬1) ويوْمِ سوْدَةَ (¬2). [1734] وفي لفظ: كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: "أين أنا غدًا (¬3)؟ أين أنا غدًا؟ " يُريدُ يومَ عائشَةَ، فأذِنَ له أزواجُه يكونُ حَيْثُ شاء، فكان في بَيْتِ عائِشَة حتى مات عندها (¬4). [1735] وفي لفظ: كان إذا انصرف من صلاة العصر دخل على نسائه فيدْنو من إحداهنّ (¬5). [1736] ولأحمدَ، وأبي داودَ بإسناد جيد، "فيَدنُو من كل امرأةٍ، ويَلْمِسُ مِنْ غَيرِ مَسِيسٍ، حتى يُفْضِيَ إلى التي هو يَومُها، فيَبِيتُ عِنْدَهَا" (¬6). [1737] وعنها، أنّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أرد سفرًا أقرَعَ بين نسائه، فأيتُهُنَّ خرَجَ سَهْمُها خرَجَ بها معه (¬7). ¬

_ (¬1) في الأصل: يومها. والمثبت من "صحيح البخاري". (¬2) أخرجه البخاري (5212)، ومسلم (1463) (47) واللفظ للبخاري. (¬3) في الأصل: اليوم. والمثبت من "الصحيحين". (¬4) أخرجه البخاري (5217)، ومسلم (2443) (84). (¬5) أخرجه البخاري (5216). (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (24765)، وأبو داود (2135)، والبيهقي (7/ 300) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فذكره. وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيهًا، كما في "التقريب". (¬7) أخرجه البخاري (2593) و (2661) -مطولًا جدًّا- و (2688) و (2879) و (4141) - مطولًا جدًّا- وفي مواضع عديدة، ومسلم (2445) و (2770) مطولًا جدًّا.

[1738] وعنها، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقْسمُ فيعْدِلُ، ويقولُ: "اللهمَّ هذا قَسْمِي فيمَا أمْلِكُ، فلا تَلُمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ" يعني القلبَ (¬1). رواه الخمسة، إلا أحمد (¬2)، ورواته ثقَاتٌ، وقد "رُوِيَ مرسلًا، وهو أصح" (¬3). قاله الترمذي. [1739] عن أبي قِلابَةَ، عنْ أنسٍ قال: "مِنْ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عِنْدَها سبْعًا، وقسَمَ، وإذا تزوَّج الثَّيب [علَى البِكْرِ] (¬4) أقام عندها ثلاثًا، ثُم قَسَمَ" قال أبو قِلابة: ولو شئْتُ لقُلْتُ: إنَّ أنَسًا رفعُه إلى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬5). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (25111)، وأبو داود (2134)، والترمذي (1140)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1971)، والحاكم (2/ 187)، والبيهقي (7/ 298) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي عن عائشة به. واللفظ لأبي داود والحاكم والبيهقي. وعند الباقين: "اللهم هذا فعلي. . . ". وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات: حماد بن سلمة ومن فوقه، وعبد اللَّه بن يزيد هو رضيع عائشة، بصري وثقه العجلي، وأخرج له مسلم في "الصحيح" ونسب عند أبي داود والحاكم بأنه الخطمي، وليس الخطمي رضيع عائشة. وفرّق بينهما الحافظ في "تهذيب التهذيب" (6/ 72 - 73) وأعلّ الحديث بالإرسال، فقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 290): "وأعلّه النسائي، والترمذي والدارقطني بالإرسال، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله". وخالف حمادًا على وصله حماد بن زيد وابن عُلية، فأرسلاه فقال الترمذي: "ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقسم. وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة"، ورواية ابن عُلية عن أيوب عن أبي قلابة مرسلًا، عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 37). (¬2) قد رواه الإمام أحمد في "المسند" (25111) كما تقدم ويبدو أن المصنف تبع أبا البركات في استثناء أحمد لرواية هذا الحديث فقال في "المنتقى" (2/ 575) (3689): "رواه الخمسة إلا أحمد" وهو عنده كما ترى. والحمد للَّه. (¬3) انظر: "جامع الترمذي" (3/ 437). (¬4) الزيادة من "الصحيحين". (¬5) أخرجه البخاري (5214)، ومسلم (1461) (44)، واللفظ للبخاري.

[1740] ولأحمدَ، وأبي داودَ: أقام عند صفيَّةَ ثلاثًا، وكانت ثيبًا (¬1). [1741] ولابن ماجه، من رواية ابن إسحاق، والدارقُطْني: "للبِكْرِ سَبعٌ، وللثيِّبِ ثلاثٌ، ثم يعودُ إلى نسائه" (¬2). [1742] وله، عن عليٍّ أنه كان يقول: إذا تزوجَ الحرّةَ على الأمة، قسَمَ لها ليلةً وللحرة ليلتين (¬3). ورواه سعيد بن منصور (¬4) أيضًا، وفيه: عبّادُ بن عبد اللَّه، وقد تقدم. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (11952)، وأبو داود (2123)، ومن طريقه البيهقي (7/ 302) من حديث هشيم عن حميد عن أنس به. إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، وصرح هشيم بالتحديث عند أبي داود في رواية عثمان بن أبي شيبة عن هشيم، قال: أخبرنا حميد أخبرنا أنس. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه الدارمي (2350)، وابن ماجه (1916)، والدارقطني (3/ 283) من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، مرفوعًا: "للبكر سبعة أيام، وللثيب ثلاثة، ثم يعود إلى نسائه". واللفظ للدارقطني. وفيه: محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، ولم يصرح بالتحديث عند من عزوت، لكن يشهد له حديث أبي قلابة عن أنس: "من السنة". الحديث أخرجه الشيخان، وتقدم قبله بحديث. فالحديث حسن لغيره، وإسناده ضعيف. (¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (13087) و (13090)، والبيهقي (7/ 299 - 300)، والدارقطني (3/ 285) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد اللَّه، قال: قال علي: فذكره بنحوه. وفيه عباد بن عبد اللَّه الأسدي، الكوفي، وهو ضعيف، كما في "التقريب"، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الكوفي القاضي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق، سيئ الحفظ جدًّا، وتابع عبادًا زرُّ بن حبيش، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 456) والدارقطني (3/ 285) من طريق الحجاج عن المنهال عنه عن علي بنحوه. والحجاج هو ابن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وقد قال: عن في روايته هذه. (¬4) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 195) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر وعباد بن عبد اللَّه الأسدي عن علي بنحوه. وقال ابن حزم رحمه اللَّه في "المحلى" (11/ 282): "وهذا لا يصح؛ لأن ابن أبي ليلى سيئ الحفظ، والمنهال ضعيف".

باب النشوز

[1743] ولمسلم، عن أم سَلَمةَ: أَنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمّا تزوجها أقام عندها ثلاثًا وقال: " [إنه] (¬1) ليس بكِ هوانٌ على أهلِكِ (¬2)، فإن شئْتِ سَبِّعْتُ لكِ، وإن سبَّعْتُ لك سبَّعْتُ لنسَائي" (¬3). [1744] وللخمسة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "مَنْ كانت له امرأتَانِ فمالَ إلى إحداهُمَا، جاء يومَ القيامة وشِقُّهُ مائِلٌ" (¬4). قال الترمذي: "إنما أسند هذا [الحديث] (¬5) همَّامٌ عن قتادة، ورواه هشامٌ عن قتادة، قال: كان يُقالُ. [ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همَّام، وهمَّام ثقة حافظ (¬6)] " (¬7). باب النُّشوز قال اللَّه تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: 34]. ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) في "الصحيح": إنه ليس بك على أهلك هوان. (¬3) أخرجه مسلم (1460) (41). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7936) و (8568) و (10090)، وأبو داود (2133)، والترمذي (1141)، والنسائي (7/ 63)، وابن ماجه (1969)، والحاكم (2/ 186)، والبيهقيّ (7/ 297) من طريق همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "لا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديثه همام، وهمام ثقة حافظ". وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. (¬5) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 438). (¬6) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 438). (¬7) وقع هنا في الأصل بين حديث أبي هريرة وبين باب النشوز بياض بمقدار سطر واحد.

[1745] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاه فوق ثلاثٍ" (¬1). [1746] وعن بَهزِ بن حكيم، [عن أبيه، عن جده] (¬2)، مرفوعًا قال: "لا تَضْرِب الوجه، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهجُرْ إلَّا في البيتِ" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي. [1747] ولهم -خلا الإمام أحمد- عن عُمرَ مرفوعًا: "لا يُسأل الرجُلُ فيمَ ضرَبَ امرأتَه" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6065) و (6076)، ومسلم (2559) (23) واللفظ له. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: الحديث عن حكيم بن معاوية عن أبيه معاوية بن حيدة له ثالث طرق: أ- بَهز بن حكيم: أخرجه أحمد (20030) و (20045)، وأبو داود (2143)، والنسائي في "الكبرى" (9160)، والبيهقيّ (7/ 467) عن أبيه عن جده به، واللفظ لأحمد في الموضع الأول عن بهز بن حكيم. ب- أبو قزعة الباهلي: أخرجه أحمد (20012)، وأبو داود (2143)، والنسائي في "الكبرى" (9171) و (11104)، وابن ماجه (1850)، والبيهقي (7/ 295) عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه بلفظ بهز سواء. وأبو قزعة اسمه سويد ابن حُجير، وهو من رجال مسلم. جـ - سعيد بن حكيم: أخرجه أبو داود (2144)، والنسائي في "الكبرى" (9151)، والبيهقيّ (7/ 295) من طريق سعيد بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده بنحوه. وسعيد بن حكيم أخو بهز: صدوق، كما في "التقريب". وإسناد الحديث يدور على حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري، والد بهز وسعيد، وهو صدوق، كما في "التقريب" فإسناده حسن. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (122)، وأبو داود (2147)، والنسائي في "الكبرى" (9168)، وابن ماجه (1986)، والحاكم (4/ 175)، والبيهقي (7/ 305) من طريق عبد الرحمن المُسْلي -بضم الميم وسكون المهملة- عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب مرفوعًا. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي! وفيه: عبد الرحمن المُسلي، أورده الذهبي في "ميزان الاعتدال" (2/ 602)، وقال: "لا يعرف إلا في حديثه عن الأشعث عن عمر: لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته. تفرد عنه داود بن عبد اللَّه الأودي". وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلا فهو لين الحديث.

قال الإمام أحمد: "لا ينْبَغي لأحدٍ أن يسألَهُ لِمَ ضريَها ولا أبوهَا (¬1) ". قال بعض العلماء: وذلك أنه إذا سأله سائلٌ، فإن سكت حصلَ بينهما شيءٌ يُورثُ فسادًا، وإنْ أخبره بما وقَعَ من دعائها إلى فراشه استحيا، وإنْ أخبره بغيره كذب، فتَرْكُ السؤال فيه مصلحة لهما جميعًا. [1748] وعن معاذٍ، مرفوعًا: "أنْفِقْ على عيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، ولا تَرْفَعْ عنهم عصَاكَ أدبًا، وأخفْهُم في اللَّه" (¬2). رواه الإمام أحمد، وذكره في "العلل" من رواية ابن عمر. قال في رواية المرُّوذي: "هذا منكر". وجعل يتعجَّبُ منه. ¬

_ (¬1) "المغني" (10/ 262). (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22075)، قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير الحضرمي عن معاذ مرفوعًا مطولًا. وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 196): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وإسناد أحمد صحيح لو سَلِمَ من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير لم يسمع من معاذ". وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 391): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد ثقات إلا أن عبد الرحمن بن جُبير بن نفير لم يسمع من معاذ، وإسناد الطبراني متصل، وفيه عمرو بن واقد القرشي، كذاب". وفي الباب عن أبي الدرداء: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (18)، وابن ماجه (4034) مختصرًا من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه مرفوعًا، وفيه: "وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" واللفظ للبخاري. وشهر، صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في "التقريب". وعن أم أيمن: أخرجه البيهقي (7/ 304) من طريق سعيد يعني ابن عبد العزيز عن مكحول عنها مرفوعًا، وفيه "أنفق على أهل بيتك من طوْلك، ولا ترفع عصاك عنهم، وأخفهم في اللَّه عَزَّ وَجَلَّ". وأعله البيهقي بالإرسال (يعني الانقطاع) بين مكحول وأم أيمن. وفي الباب عن عبادة بن الصامت، وعن أميمة مولاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ويبدو أن الحديث يتقوى بشواهده، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره.

[1749] وروى الخلّال أيضًا، عن جابرٍ، مرفوعًا: "رَحِم اللَّه عبدًا علَّق في بيته سوطًا يُؤدِّبُ بهِ أهْلَهُ" (¬1). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1229) من طريق النضر بن علقمة أبي المغيرة والطبراني في "الكبير" (10669)، والبزار (1756 - زوائده) من طريق ابن أبي ليلى و (10670) من طريق الحسن بن عمارة، ثلاثتهم، عن داود بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعًا: "علّقوا السوط حيث يراه أهل البيت". ولفظ البزار: "ضعوا السوط حيث يراه الخادم"، ولفظ البخاري: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بتعليق السوط في البيت"، وقال: "لا تعلمه يُروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد". وابن أبي ليلى، هو محمد بن عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ جدًّا، والحسن بن عمارة متروك، والنضر أبو المغيرة مجهول كما في "التقريب" وداود بن علي بن عبد اللَّه، مقبول، كما في "التقريب" يعني إذا توبع، وقد تابعه أخواه: عيسى وعبد الصمد، أخرجه الطبراني في "الكبير" (10671) وفي "الأوسط" (4382) من طريق سلام بن سليمان حدثنا عيسى وعبد الصمد ابنا علي بن عبد اللَّه بن عباس به مرفوعًا، وزاد: "فإنه له أدب". وقال الطبراني في "الأوسط": "لم يرو هذا الحديث عن عيسى وعبد الصمد، إلا سلام بن سليمان، والمشهور من حديث داود بن علي" وسلام بن سليمان هو المدائني الدمشقي، قال النسائي: "ثقة مدائني"، وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي"، وقال ابن عدي: "عامة ما يرويه حسان إلا أنه لا يتابع عليه"، كما في "الميزان" (2/ 178). وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 106): "رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزار وقال: حيث يراه الخادم، وإسناد الطبراني فيهما حسن". وفي الباب عن ابن عمر مرفوعًا: "علقوا السوط، حيث يراه أهل البيت". أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (7/ 332) قال: حدثنا حبيب بن الحسن حدثنا عبد اللَّه بن إبراهيم الأكفاني، حدثنا إسحاق بن بهلول حدثنا سويد بن عمرو الكلبي حدثنا الحسن بن صالح عن عبد اللَّه بن دينار عنه به، وسويد ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وإسحاق بن بهلول، صدوق، كما في "الجرح والتعديل" (2/ 215) وعبد اللَّه بن إبراهيم الأكفاني، وثقه الخطيب (9/ 405) وحبيب بن الحسن ضعفه البرقاني، ووثقه ابن أبي الفوارس وأبو نعيم والخطيب، كما في "الميزان" (1/ 454). وفي الباب عن عبادة بن الصامت، أخرجه ابن جرير في "تهذيب الآثار" (2460) من حديث يزيد بن قودر عن سلمة بن شريح عنه قال: أوصانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "لا تضع عصاك عن أهلك، وأنصفهم من نفسك". وعن أبي ذر أخرجه أيضًا ابن جرير في "تهذيب الآثار" (2459) من حديث محمد بن واسع عن عبد اللَّه بن الصامت عنه مرفوعًا، "أخِفْ أهلك، ولا ترفع عنهم عصاك". ورجاله ثقات.

باب الخلع

باب الخُلْعِ [1750] عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنَّ امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ أتَتْ النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه، ثابتُ بن قيسٍ ما أعْتِبُ عليهِ في خُلُقٍ ولا دين، ولكني أكرهُ الكفرَ في الإسلام. قال: "أتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقتَهُ؟ "، قالت: نعَمْ، "اقبَلْ الحدِيقَةَ، وطلِّقْهَا تطليقَةً" (¬1). رواه البخاري. وفي رواية: أنها اختلَعت، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عِدتَها حَيْضَةً (¬2). رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد". وفيه: عمرو بن مُسلم، ضعفه الإمام أحمد (¬3)، وابن معين في رواية عنه (¬4). وقال ابن حزم: "ليس بشيء" (¬5). وروى له مسلم (¬6)، ووثقه ابن حبان (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5273) و (5274) و (5275) و (5276) و (5277). (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2229)، والترمذي (1185)، والحاكم (2/ 206) من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وصححه الحاكم، وقال: "غير أن عبد الرزاق أرسله عن معمر" ووافقه الذهبي. وقال أبو داود: "وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا". ولكن الذي وصله هشام بن يوسف الصنعاني، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة، فهي زيادة ثقة، وزيادته -وهي الوصل- مقبولة. (¬3) عمرو بن مسلم هو الجَنَديّ اليماني صاحب طاووس، وروى عن عكرمة مولى ابن عباس، وروى عنه معمر بن راشد وابن جريج وجماعة، وقال أحمد في "العلل" (754): "هو ضعيف"، وقال أيضًا (3264): "ليس هو بذاك"، وضعافه أيضًا كما في "بحر الدم" (780). (¬4) "تهذيب الكمال" (22/ 244). (¬5) "المحلى" (9/ 516). (¬6) أخرج له مسلم في "الصحيح" (2655) حديثه عن طاووس عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعًا: "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز"، وليس له عنده غيره، "تهذيب الكمال" (223/ 245). (¬7) "الثقات" (5/ 169 - 170).

[1751] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (¬1). [1752] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] (¬2) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (¬3). [1753] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1455) وعبد الرزاق في "المصنف" (11771) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (7/ 316) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬2) الزيادة من "مسند" الشافعي، و"السنن الكبرى" للبيهقي. (¬3) حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في "المسند" (137)، ومن طريقه البيهقي (7/ 317) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في "التقريب"، ولكنه متابع فقال البيهقي (7/ 317): "وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري". (¬4) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2056)، والبيهقي (7/ 313 - 314) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي "ولا يزداد". وعند البيهقي: "ولا تزدد". وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في "التقريب". وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (7/ 313) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه: "ولا تزدد". وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 149) والبيهقي (7/ 314) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه: "وأما الزيادة فلا". وفي رواية: "أما الزيادة من مالك فلا". وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 314)، والدارقطني (3/ 255) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه: "أما الزيادة فلا"، وقال البيهقي: "سمعه أبو =

[1754] ولأبي داودَ في "المراسيل" عن عطاء، قال: جاءتْ امرأةٌ إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تشكو زوجها، فقال: "أترُدِّينَ عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم، وزيادة، قال: "أما الزيادةُ فلا" (¬1). وفي لفظ: نهى أن يأخذ من المختلَعةِ أكثر مما أعطاها (¬2). قال أبو داود: "قال وكيع: سألتُ ابنَ جُريج عنه فأنكره، ولم يَعرِفه". [1755] وعن أبي الزبير، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لامرأةِ ثابتٍ: "أترُدِّينَ عليْهِ حديقتَه؟ " قالت: نعم، وزيادة. فقال: "أما الزيادةُ فلا" (¬3). رواه الدارقطني، وقال: "قد سمعه أبو الزبير من غير واحد" (¬4) وإسناده صحيح. [1756] وعن الحسنِ عن أبي هريرة مرفوعًا: " [المنتزعاتُ و] (¬5) المختلِعَاتُ ¬

_ = الزبير من غير واحد، وهذا أيضًا مرسل". وحجاج راويه عن ابن جريج هو ابن محمد المصيصي، وليس هو الحجاج بن أرطاة، وانظر: "تهذيب الكمال" (5/ 451). وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 313): "ورجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد. فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح وإلا فيعتضد بما سبق". يعني يعتضد بحديث ابن عباس السابق عند ابن ماجه، ومرسل عطاء عند البيهقي. (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 149) ورجاله ثقات. وتقدم. (¬2) أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 150)، والبيهقي (7/ 314) من مرسل عطاء. وتقدم قبله. وفي الباب عن ابن عباس، وتقدم. (¬3) حديث صحيح: أخرجه الدارقطني (3/ 255)، والبيهقي (7/ 314) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس فذكره. وقال الدارقطني: "سمعه أبو الزبير من غير واحد". وقال في "التحقيق" (3/ 205): "إسناد صحيح"، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 313): "ورجاله إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق". وفي الباب عن ابن عباس وتقدم. (¬4) "السنن" للدارقطني (3/ 255). (¬5) الزيادة من "المجتبى".

هُنّ المنافِقاتُ" (¬1). رواه النسائي، وقال وغيره (¬2): "لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئًا". [1757] ورواه الترمذي من رواية ثوْبان (¬3) -قال: "وإسناده ليس بالقوي" (¬4) - قال: ورُوي عنْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنّه قال: "أيُّما امرأةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زوجها مِنْ غَيْرِ ما بأسٍ لمْ تَرِحْ رائِحَةَ الجنَّةِ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (9358)، والنسائي (6/ 168 - 169)، والبيهقي (7/ 316) من طريق وهيب عن أيوب عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا: "المُنْتَزعاتُ والمختلعات هُنّ المنافقات" واللفظ للنسائي، وقال الحسن: "لم أسمعه من غير أبي هريرة"، وقال النسائي: "الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا". وردّ الحافظ تعليل النسائي في "التهذيب" (2/ 247) بعد أن ساق الحديث في ترجمة الحسن فقال: "وهذا إسناد لا مطعن من أحد في رواته، وهو يؤيد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء". فهذا سند متصل صحيح. وفي الباب عن ثوبان أخرجه الترمذي (1186) وهو الآتي بعده. (¬2) كذا الأصل: وقال وغيره. ولعل الصواب: وقال هو وغيره. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه الترمذي (1186) من طريق ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان مرفوعًا: "المختلِعَاتُ هُنَّ المنافقَات". وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي" وفيه: ليث وهو ابن أبي سُليم صرح الطبري باسمه في "التفسير" (4845) وهو صدوق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فترك كما في "التقريب". وأبو الخطاب شيخ الليث بن أبي سليم، مجهول، عند الحافظ، وفي الباب عن عقبه بن عامر: أخرجه الطبري في "التفسير" (4846) من طريق قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن الحسن عن ثابت بن يزيد عنه مرفوعًا: "إن المختلعات المنتزعات هُنّ المنافقات" وفيه: قيس بن الربيع، صدوق لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به، وأشعث ابن سوار ضعيف كما في "التقريب"، والحسن يدلس، وقد قال: عن. وفي الباب عن أبي هريرة، وأحاديث الباب تتعاضد وتكتسب قوة. (¬4) "جامع الترمذي" (3/ 483) وفيه "وليس إسناده بالقوي". (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22440)، وأبو داود (2226)، وابن ماجه (2055) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان مرفوعًا: "أيما امرأة سألت =

[1758] قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبانَ مرفوعًا: "أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجها طلاقَها منْ غَيْرِ بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة" (¬1). رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسّنه والترمذي، وذكر أن بعضهم رواه ولم يرفعهُ (¬2). * * * ¬

_ = زوجها طلاقًا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة"، واللفظ لأبي داود، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬1) أخرجه الترمذي (1187) حدثنا بذلك بندار قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان فذكره مرفوعًا. والرجل المبهم هنا هو أبو أسماء جاء مسمى عند أحمد (22440)، وأبي داود (2226)، وابن ماجه (2055)، وتقدم قبله، وقال: "هذا حديث حسن". (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 484).

كتاب الطلاق

كِتَابُ الطَّلاقِ [1759] عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابن عُمَرَ أنه طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَأَل عُمَرُ رسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجعْهَا [ثُمَّ لِيُمسِكْهَا] (¬1) حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ (ثم تحيض ثم تطهر) (¬2) ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لهَا النَّسَاءُ" (¬3). وفي رواية: فَتغيَّظَ فيه رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر نحوه (¬4). وفي رواية: أنه طلَّقها ثلاثًا، وهي حائِض فَأُمر (¬5) أن يُراجِعَها (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "صحيح البُخارِي" (5251). (¬2) كذا في الأصل: "ثم تحيض ثم تطهر" بعد قوله: "ثم تحيض ثم تطهر" وهي زيادة لم أجدها عند الشَّيْخين ولا عند أحمد (4500) (4789) و (5025) و (5121) و (5164) و (5268) و (5269) و (5270) و (5272) و (5299) و (5321) و (5433) و (5434) و (5489) و (5504) و (5524) و (5525) و (57921) و (6061) و (6119) و (6151) و (6329)، ولا عند أبي دَاوُد (2179) و (2181) و (2182) و (2184)، ولم أجدها أيضًا عند الترْمِذِيَّ (1175)، ولا عند النسَائِي (6/ 138 و 212)، وكذا ابن مَاجَه (2020) و (2121)، هذا بالإضافة إلى ابن حِبَّان (4263) و (4264)، والدارقُطنِيّ (4/ 6 - 12)، والبَيْهَقِي (7/ 323 - 327) ولا في "المنتقى" لأبي البركات (3704)، ويبدو لي أن قوله "ثم تحيض ثم تطهر" مكررًا، سبق قلم من الناسخ عفا اللَّه عنا وعنه، فقد أتعب من بعده. (¬3) أَخْرَجَهُ البُخارِيّ (4908) و (5251) و (5258) و (5332) و (5333) و (7160)، ومسلم (1471)، واللفظ للبُخارِيّ (5251). (¬4) رواية مسلم (1471) (4). (¬5) في الأصل: فأتمر. والتصويب من "صحيح مسلم" (1471) (7). (¬6) رواية مسلم (1471) (7).

وفي رواية: "تطليقة" (¬1). وفي رواية: قَالَ عبيد (¬2) اللَّه لنافع: ما فعلتْ (¬3) تلك؟ قال: واحدة (¬4). وفي رواية: قَالَ يُونس بن جُبَيْر: قلت لابن عُمر: فتعتدُ بها؟ قَالَ: فمهْ، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (¬5). وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سُئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬6) طَلقتَ امرأتكَ مرة أو مرتَينِ، فإن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا، وإنْ كنتَ طَلَقتها ثلاثًا فقد حرمتْ علَيكَ حتَّى تنكِحَ زوجًا غَيركَ، وعَصيتَ اللَّه فيما أمرك به من طلاق امرأتك (¬7). قَالَ ابن عُمر: فَرَاجْعتُها، وحَسَبْتُ لها التطليِقَةَ التي طَلقتُها (¬8). وله: "ثم ليُطلَّقْها طاهرًا أو حاملًا" (¬9). وفي رواية له: "فَلْيطَلِّقها حين (¬10) تَطُهَر [مِنْ] (¬11) قبل أن يُجَامعها"، وقرأ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَا أيُّها النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهنَّ" (¬12). ¬

_ (¬1) رواية مسلم (1471) (7). (¬2) في الأصل: عبد اللَّه. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬3) في "صحيح مسلم": ما صنعت التطليقة؟ (¬4) رواية مسلم (1471) (2) وزاد: اعتد بها. (¬5) أخرجه البخاري (5252) و (5258) و (5333)، ومسلم (1471) (7) و (10) واللفظ لأبى داود (2184). (¬6) في الأصل: إن. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬7) أخرجه البخاري (5332)، ومسلم (1471) (1) واللفظ له. (¬8) رواية مسلم (1471) (4). (¬9) رواية مسلم (1471) (5). (¬10) في الأصل: حتى. والمثبت من "صحيح مسلم" (1471) (1). (¬11) الزيادة من "صحيح مسلم" (1471) (1). (¬12) رواية مسلم (1471) (1) غير قوله: "وقرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " نعم هي رواية له (1471) =

وبه قرأ ابن مسعود، وابن عباس (¬1)، ومعناه كما قالا في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي طاهرًا من غير جماع (¬2). [1760] وقال أبو دَاوُد: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سَمِعَ عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طَلَّق امرأته حائضًا؟ قَالَ: [طَلَّقَ] (¬3) ابنُ عُمرَ امرأته وهي حائض فردَّها عليَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يرها شيئًا (¬4). ¬

_ = (14) من حديث أبي الزبير، وسيأتي. (¬1) قال أبو حيان في "البحر الميحط" (8/ 281): ما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين -رضي اللَّه عنهم- من أنهم قرؤوا: "فطلقوهن في قبل عدتهن"، وعن عبد اللَّه: "لقبل طهرهن" هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا أهـ. انظر: "المسند" (5269)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 481): "وقال ابن عبد البر: وهي قراءة ابن عمر وابن عباس وغيرهما، لكنها شاذة، لكن لصحة إسنادها يحتج بها، وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة". (¬2) أخرجه الطبري في "التفسير" (34216) و (34217) من حديث الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللَّه بنحوه. وسنده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الطبري أيضًا (34218) من طريق منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه وهو ابن مسعود بنحوه. ورجاله ثقات وسنده منقطع. وأخرجه الطبري (34224) من حديث شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدًا يحدث عن ابن عباس فذكره بنحوه مختصرًا. وإسناده صحيح رجاله ثقات. (¬3) الزيادة من "سنن أبي داود". (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2185)، وعنه البيهقي (7/ 327) من طريق ابن جريج به. قال الحافظ في "الفتح" (9/ 266): "وإسناده على شرط الصحيح"، وأخرجه مسلم (1471) من طرق عن ابن جريج به ولفظه: "فردها" وأعرض عن باقيه.

ورواه النسَائِيِّ (¬1) أيضًا، والإمام أحمد (¬2)، وأبو نعيم (¬3) في كتاب "المستخرج" من طرق، وذكر هو وغيره أن مسلمًا (¬4) رَوَاهُ عن محمد بن رافع. وقال ابن الجوزي: أشار إليه مسلم، وأفصح به أبو مسعود (¬5) في "التعليقة" له. ورواته كلُّهم ثقات أثبات، أئمة أجلاء، فضلاء سادة نبلاء، لا مطعن فيهم عند كل مُنصف. وقال ابن حزم: "إسناده في غاية الصحة" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه النسائي (6/ 139) من طريق حجاج -وهو ابن محمد- عن ابن جريج به وفيه: "فردها عليَّ". وسنده على شرط مسلم، وقد أخرجه هو من طريق حجاج به (1471) (14) وفيه: "فردها". (¬2) أخرجه أحمد (5524) قال: حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن. فذكره وفيه فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليراجعها" [فردها] علي ولم يرها شيئًا". الحديث وإسناده على شرط مسلم، وأخرجه مسلم من غير طريق روح بنحوه. انظر تعليق العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه على هذا الحديث (5524)، ومن "المسند". (¬3) "المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم (3471) من طرق عن ابن جريج به. (¬4) أخرجه مسلم (1471) (14) قال: وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن. . . ولم يذكر لفظه أحال على حديث حجاج بن محمد، ولفظ حجاج هو: فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليراجعها" فردها، وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك". (¬5) أبو مسعود أحمد بن الفرات بن خالد الرازي الضبي، الحافظ الثقة محدث أصبهان، وصاحب التصانيف، سمع عبد الرزاق، ويزيد بن هارون، وعبد اللَّه بن نمير، وخلائق، وروى عنه أبو داود، ورحل إليه، وابن أبي عاصم، وغيرهم، قال أحمد بن حنبل: "ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من أبي مسعود الرازي". وصنف "المسند" والتصانيف الكثيرة. توفي سنة (258) رحمه اللَّه. انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (12/ 396)، "طبقات علماء الحديث" (2/ 227 - 228). (¬6) "المحلى" (9/ 283)، وزاد: "لا يحتمل التوجيهات".

لكن قد قَالَ ابن معين في أحمد: "كذاب" (¬1). وضعَّفه النسَائِيَّ (¬2)، وقال أبو حاتم: "لا يحتج بأبي الزبير" (¬3). وقد نُسب عبد الرزاق إلى التشيع (¬4)، وابن جريج مدلِّس (¬5). ¬

_ (¬1) قال ابن حبان في "الثقات" (8/ 25 - 26) في ترجمة أحمد بن صالح: "والذي روى معاوية بن صالح الأشعري عن يحيى بن معين: أن أحمد بن صالح كذاب، فإن ذاك أحمد بن صالح الشمومي، شيخ كان بمكة يضع الحديث، سأل معماوية بن صالح يحيى بن معين عنه، فأما هذا [يعني أحمد بن صالح المصري راوي حديث "فلم يرها شيئًا"] فإنه مقارن من يحيى بن معين". وأيده الحافظ في "التهذيب" (1/ 139) بقوله: "ويقوي ما قاله ابن حبان أن يحيى بن معين لم يرد صاحب الترجمة، ما تقدم عن البخاري أن يحيى بن معين ثبت أحمد بن صالح المصري صاحب الترجمة". ولذا قال في "التقريب" في ترجمة أحمد بن صالح المصري: أبو جعفر بن الطبري، ثقة حافظ من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، ونقل عن ابن معين تكذيبه، وجزم ابن حبان بأنه إنما تكلم في أحمد بن صالح الشمومي، فظن النسائي أنه عنى ابن الطبري". (¬2) قال الحافظ في "التهذيب" (1/ 38): "وقال الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه، فيه تحامل". (¬3) "الجرح والتعديل" (8/ 74) والعدل ما قاله ابن عدي في "الكامل" (ص 654 - اختصار المقريزي): "وكفئ بأبي الزبير صدقًا أن يحدث عنه مثل مالك فإن مالكًا لا يروي إلا عن ثقة". وقال ابن المديني: "ثقة ثبت" كما في "التهذيب" (9/ 2)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 1245): "لكن لم ينفرد أبو الزبير فقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع: أن ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك". أخرجه محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار عنه وإسناده صحيح". وقال في "الفتح" (9/ 276): "وروى سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس ذلك بشيء". وهذه متابعات لأبي الزبير. . . ". (¬4) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (6/ 277): وقال ابن عدي: "ولعبد الرزاق أصناف وحديث كثير، وقد رحل إليه ثقات المسلمين وأئمتهم، وكتبوا عنه إلا أنهم نسبوه إلى التشيع، وقد روى أحاديث في الفضائل لم يتابع عليها، فهذا أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ولما رواه من مثالب غيرهم". فيستفاد من كلام ابن عدي السابق، أن ما رواه عبد الرزاق في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم، لا يقبل منه إلا إذا توبع عليه فيقبل. (¬5) ابن جريج اسمه: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج نسب لجده، قال الحافظ في =

وقال ابن عبد البر: لم يقل هذا غير أبي الزبير (¬1)، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبتُ منه؟ ويحتمل أن معناه لم يَرَهَا شيئًا ثابتًا (¬2) يُحرم معه الرجعة، أو لم يَرَها شيئًا جائزًا في السنة (¬3). وقال بعضهم: "لم يرو أبو الزبير حَدِيثًا أنكر من هذا" (¬4). وقال أبو داود: "الأحاديث كلها على خلاف هذا" (¬5). وقال الشافعي: "نافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير (¬6) والأثْبَتُ من الحَدِيثين أولى أن يُقال به" (¬7) والجواب: أن هذا كلَّه جَرْحٌ يسير غير مؤثّر، ولا مُبيِّن السبب، خلا كلام ابن معين (¬8)، ولا يسلم ثبوته مع رواية البُخارِيِّ وغيره، ولو ثبت فيحتمل أن يكون التأويل: وكان ابن معين لا يراه سائغًا (¬9) أو لسبب آخر، فإنه يجب أن يحمل كلام ¬

_ = "التقريب": ثقه فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. لكنه قد صرح بالتحديث في روايته عن أبي الزبير، كما تقدم. (¬1) تقدم عن الحافظ أن أبا الزبير متابع فيه. (¬2) كذا الأصل، وفي "مختصر سنن أبي داود" للمنذري: باتا. (¬3) "مختصر سنن أبي داود" (3/ 97). (¬4) "معالم السنن" للخطابي (3/ 96). (¬5) "سنن أبي داود" (2/ 637)، وعنده: "والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير". (¬6) في الأصل: من ابن أبي الزبير: وهو خطأ. والتصحيح من "مختصر سنن أبي داود" (3/ 97). (¬7) رواه البيهقي (7/ 327) بسنده عن الإمام الشافعي به، وزاد في آخره: "إذا خالفه". ونقله المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 97). (¬8) إنما تكلم ابن معين في أحمد بن صالح الشمومي، فظن النسائي أنه عنى أحمد بن صالح المصري بن الطبري، فنقل عن ابن معين تكذيبه، ثم إن ابن معين وثق أحمد بن صالح بن الطبري كما سبق. (¬9) كذا الأصل. ولم أهتد لمعناها.

المتكلم على الصحة مهما أمكن، لا سيما من مثل هذا الإمام العظيم الشأن. قَالَ مسلمة بن القاسم الأندلسي (¬1): "الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح، لعلمه وخيره وفضله". وأيضًا فقد تابع عبدَ الرزاق في روايته عن ابن جريج رَوْحٌ، كما رَوَاهُ عنه الإمام أحمد (¬2)، وحجاج، كما رَوَاهُ النسَائِيُّ (¬3) له. [1761] وعن نافع، عن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له ذلك، فجعلها واحدة (¬4). رَوَاهُ الدارَقُطْنِيُّ، والبَيْهَقِيُّ، وأبو دَاوُد الطيالسي، وابن حزم، ولفظه: "هِيَ وَاحِدَةٌ" (¬5). ¬

_ (¬1) مسلمة بن القاسم، الأندلسي القرطبي، المحدث الرحال سمع من أبي جعفر الطحاوي وغيره ورحل إلى الشام واليمن وبغداد، ورجع إلى بلده بعلم كثير. انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (16/ 110)، "تاريخ علماء الأندلس" (2/ 128 - 130). (¬2) أخرجه أحمد (5269) و (5524)، قال حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر. الحديث. وفي الموضع الثاني: ولم يرها شيئًا، وقال: فردها. وإسناده صحيح على شرط مسلم. (¬3) أخرجه مسلم (1471) (14) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، ولفظه: فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليراجعها. فردها. وأخرجه النسائي (6/ 139)، ولفظه: فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليراجعها فردها علي. (¬4) أخرجه أبو داود الطيالسي (68)، قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض. الحديث. ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 326)، وتابع الطيالسي عليه يزيد بن هارون، أخرجه الدارقطني (4/ 9) من طريقه أخبرنا ابن أبي ذئب به فذكره بنحوه. وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج أخرجه الدارقطني (4/ 10) عنه عن نافع عن ابن عم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي واحدة". وابن جريج يدلس وقد قال: عن. (¬5) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (9/ 337) من طريق ابن وهب، أخبرنا ابن أبي ذئب به، =

وقد يكون هؤلاء رووه تبعًا لأبي داود (¬1). وأبو دَاوُد هذا قَالَ إبراهيم بن سعيد الجوهري (¬2): "قد أخطأ في ألف حَدِيث" (¬3). فيحتمل أن يكون هذا منها (¬4). قَالَ شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئًا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النِّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح اللَّه فيه الطلاق ولهذا قال: "مُرْهُ فلْيرُاجعْها"، ولم يقل "فَلْيرتجعْها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضًا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر اللَّه ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأُمِرَ بالإشهاد، فعُلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاءُ النكاح فلا يزول بسبب مُحرَّمٍ ¬

_ = وأعل ابن حزم هذا الحرف: "هي واحدة" بأنها مدرجة من قول ابن أبي ذئب أو عن غيره. (¬1) أخرجه البيهقي (7/ 326) من طريق الطيالسي، وأخرجه الدارقطني (4/ 9) من طريق يزيد بن هارون، وأخرجه ابن حزم (9/ 378) من طريق ابن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به، وهذا ينفي قول المصنف رحمه اللَّه بأنهم رووه من طريق الطيالسي. (¬2) هو الإمام الحافظ صاحب "المسند" الأكبر، أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد الجوهري، ولد بعد السبعين ومائة سمع من سفيان بن عيينة ومحمد بن فضيل ووكيع وغيرهم، وعنه الجماعة سوى البخاري: قال الخطيب البغدادي: كان ثقة ثبتًا مكثرًا صنف "المسند". انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (12/ 149 - 151) "تاريخ بغداد" (6/ 93 - 96). (¬3) "تهذيب الكمال" (11/ 407)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 166)، ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله: وليس بعجب من يحدث بأربعين ألف حديث من حفظه أن يخطئ في أحاديث منها. . وقال الذهبي في "السير" (9/ 382): "هذا ما قاله إبراهيم على سبيل المبالغة، ولو أخطأ في سبع هذا لضعفوه". (¬4) لم ينفرد أبو داود الطيالسي بهذا الحديث، بل تابعه عليه اثنان: يزيد بن هارون، وعبد اللَّه بن وهب ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب، وتابع ابن أبي ذئب عليه ابن جريج كما سبق.

كما في سائر العقود التي يباح تارة، وتحرم أخرى. والقول بعدم الوقوع أشبه بالأصول والنصوص، وما سواه متناقض جدًّا، إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين أن العباداتِ والعقودِ المباحةَ التي تَحرمُ أحيانًا إذا فُعِلَت على الوجه المحرَّم لم تكن لازمةً صحيحةً، فإنهم كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقودِ بتحريم الشارع لها، وهذا متواترٌ عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلًا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يُبِّينُ الصحيحَ من الفاسد" (¬1). [1762] ولأبي دَاوُد وابن ماجه: "أبَغْضُ الحلالِ إِلى اللَّهِ الطَّلاقُ" (¬2). ¬

_ (¬1) انظر: "مجموع الفتاوى" (333/ 22 و 23 و 24 و 105)، وانظر: تعليق العلامة الشيخ محمد حامد الفقي رحمه اللَّه على "المنتقى" (2/ 578 - 594). (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2178)، ومن طريقه البيهقي (7/ 322) عن محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعًا به. ورجاله ثقات غير محمد بن خالد وهو ابن محمد الوهبي الحمصي، صدوق، كما في "التقريب"، ورواه ابن ماجه (2018) من طريق محمد بن خالد عن عبيد اللَّه بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار به، وأعله أبو حاتم الرازي في "العلل" (1/ 43) بالإرسال، فقال: "إنما هو محارب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسل". ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود (2177)، حدثنا أحمد بن يونس حدثنا معرف عن محارب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق". وأحمد بن يونس هو ابن عبد اللَّه بن يونس ثقة حافظ من كبار العاشرة، كما في "التقريب"، وأخرج له الجماعة، وتابعه يحيى بن بكير أخبرنا معرف بن واصل حدثني محارب بن دثار، قال تزوج رجل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- امرأة فطلقها، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتزوجت؟ " الحديث بنحوه. ويحيى هو ابن عبد اللَّه بن بكير ثقة في الليث، وتكلموا في سماعه من مالك من كبار العاشرة، كما في "التقريب"، واحتج به الشيخان. وتابعهما وكيع بن الجراح أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 193) عنه عن معرف عن محارب بن دثار مرسلًا بنحوه. فاتفاق هؤلاء الأئمة الثقات على إرساله هو المحفوظ، وما عداه شاذ. لذا رجح الإرسال أبو حاتم، والدارقطني في "العلل" والبيهقي، كما في "التلخيص" (3/ 417) =

وقد رُوى مرسلًا، قاله غير واحد، وله طرق يشدُّ بعضُها بعضًا (¬1). [1763] ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عَبَّاس، قَالَ: "كان الطَّلاقُ على عهد رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمرَ، طلاقُ الثلاثِ: واحدةٌ. فقال عمرُ: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناهُ عليهم. فأمضاه عليهم" (¬2). ولأبي دَاودُ: "إذا طَلَّقها ثلاثًا قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا" (¬3). وتأوله بعضهم على [التكرار] (¬4)، ومع إرادة التوكيد (¬5)، وفيه بُعْدٌ. وقال الإمام أحمد: "كُلُّ أصحاب ابن عَبَّاس، ومجاهد وسعيد بن جُبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رَوَاهُ طاوس. وقيل له مرة: بأيِّ شيءٍ تدفعه؟ قَالَ: برواية الناس ¬

_ = ورجح المرسل أيضًا المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 92). وقال الخطابي في "معالم السنن" (3/ 92): "المشهور في هذا عن محارب بن دثار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليس فيه ابن عمر". (¬1) الحديث مداره على محارب بن دثار. ولا أعلم له متابعًا. واللَّه أعلم. (¬2) أخرجه مسلم (1472) (15). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2199)، وعنه البيهقي (7/ 338 - 339) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلًا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس. وفيه: كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . الحديث. وأعله الحافظ المنذري بالجهالة، فقال في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 124): "الرواة عن طاوس مجاهيل". فالحديث ضعيف لجهالة بعض رواته، ولشذوذه في المتن. فأخرجه مسلم (1472) من حديث حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن أبا الصهباء، قال لابن عباس فذكره بنحوه دون زيادة: "قبل أن يدخل بها". (¬4) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبته. (¬5) في الأصل: التوكيل. ولعل الصواب ما أثبته، وانظر "تهذيب السنن" للعلامة ابن القيم (3/ 126).

عنه خلَافه، وقيل له مرة: بأيِّ شيء! [قَال] (¬1): من وجوه كثيرة أنه قال: إنها ثلاث" (¬2). [1764] وله، عن ابن عَبَّاس، وأبي هُرَيْرَة، وعبد اللَّه بن عمرو (¬3) أنهم سُئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلُّ منهم قالوا: لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره (¬4). [1765] وللدارَقُطْنِيِّ، عن ابن عَبَّاس، أنه سُئِلَ عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا، وآخرِ مائة! (¬5)، وآخرِ ألفًا! (¬6)، وآخرِ عَدَدَ النجوم! (¬7)، فحرَّمَ على كلّ امرأتَهُ (¬8). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق. (¬2) انظر: "المغني" (10/ 334 - 335). (¬3) في الأصل: عبد اللَّه بن عمر. والمثبت من "سنن أبي داود". (¬4) صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (2198) من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص سُئلوا. . فذكره. وإسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه مالك في "الموطأ" (1629)، ومن طريقه البيهقي (7/ 335 و 337 - 338) عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس فذكره بنحوه. (¬5) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 13)، والبيهقي (7/ 337) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد عنه بنحوه. وحميد الأعرج هو ابن قيس المكي الأعرج، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. وروايته هذه مقرونة بابن أبي نجيح وهو عبد اللَّه بن يسار، ثقة رمي بالقدر، ربما دلس، كما في "التقريب" فإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬6) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 12)، والبيهقي (7/ 337) من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جُبير عنه بنحوه، وأخرجه الدارقطني (3/ 14) من طريق سفيان عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جُبير عنه بنحوه. وسنده صحيح من الوجهين رجاله رجال الصحيح. (¬7) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 21) من حديث مسلم الأعور عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته. ومسلم الأعور هو ابن كيسان الضبي الملائي البر اد الأعور ضعيف كما في "التقريب"، وأخرجه البيهقي (7/ 337) من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه بنحوه، وفيه: إنما يكفيك رأس الجوزاء! وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬8) لم أجده مجموعًا في سياق واحد وإنما وجدته مفرِّقًا عن ابن عَبَّاس، ويبدو أن المصنف =

[1766] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أنْ يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلقها حائضًا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولدٍ أم لا؟ (¬1). [1767] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (¬2) بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبي، عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ أن رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ " قَالَ: ثَلاثًا فَقَالَ: "فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَأرْجعْهَا إِنْ شِئْتَ". قَالَ: فرَجَعَهَا (¬3). فكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يقول: إنما الطَّلاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ (¬4). ¬

_ = رحمه اللَّه دمجه في سياق واحد. وهو في "المنتقى" لأبي البركات (2/ 652) مفرقًا. (¬1) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 5 و 37)، والبيهقي (7/ 325) من طريق عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع، أخبرنا عكرمة أنه سمع ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: فذكره بنحوه. وفيه: وهب بن نافع الصنعاني عم عبد الرزاق بن همام بن نافع ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 164)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 24) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وأورده ابن حِبَّان في "الثقات" (7/ 556) ولم يرو عنه غير عبد الرزاق فهو في حيز الجهالة. (¬2) في الأصل: سعيد. والتصحيح من "المسند" و"التقريب". (¬3) في الأصل: فرجعتها. والمثبت من "المسند". (¬4) حديث جيد: أخرجه أحمد (2387) قال: حدثنا سعد بن إبراهيم حدثنا أبي به فذكره. وإسناده حسن لولا داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، وهذا منها. ومن طريق ابن إسحاق به أخرجه البيهقي (7/ 339)، ولم يذكر لفظه، وقال: "وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. وباللَّه التوفيق". ولا يخفى أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. قاله الحافظ في "الفتح" (9/ 275). ومع ذلك فللحديث طريق أخرى عن عكرمة عن ابن عباس، أخرجه أبو داود (2196)، ومن طريقه البيهقي (7/ 339) =

ثَبَّتُه الإمام أحمد، وشيخنا، قال: "وضعَّف الأئمة الأكابر: أحمدُ، والبخاريُّ، وأبو عُبيدٍ، وابنُ حزْم، وغيرهم، الحَديثَ الذي صحَّحه أبو دَاوُد في البتَّة (¬1)، وبَيَّنوا [أنه من] (¬2) رواية قَومٍ مجاهيل، لا تُعرف عَدالتُهم ولا ضْبطُهم. وليس مع من ألزمَ الناسَ بالثلاث حجةٌ يجب اتباعُها، لا من كتاب، ولا من ¬

_ = من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: فذكر قصة، وفيه: ثم قال: "راجع امرأتك أم ركانة وإخوته". قال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه! قال: "قد علمتُ، راجعها". الحديث وهذا الإسناد ضعيف لجهالة البعض من بني أبي رافع. ولكن لا يمنع من الإستشهاد به لأن الضعف الذي فيه، وفي إسناد حديث ابن إسحاق غير شديد، فيتقوى الحديث بمجموع الطريقين عن عكرمة. وقال شيخ الإسلام في "الفتاوى" (3/ 18): "وهذا إسناد جيد". وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 276): "ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق: فذكر حديث ابن عباس المتقدم في أن الطلاق على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافه عمر طلاق الثلاث واحدة". فهذا مصير من الحافظ بتقوية الحديث عن ابن عباس. وباللَّه التوفيق. (¬1) أخرجه أبو داود (2208)، والترمذي (1177)، وابن ماجة (2051)، والدارقطني (4/ 34)، والبيهقي (7/ 342) من حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: ما أردت؟ قال: واحدة قال: آللَّه. قال: آللَّه. قال: هو على ما أردت. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب". وفي إسناده ضعفاء، الزبير بن سعيد هو ابن سليمان بن سعيد الهاشمي نزيل المدائن، لين الحديث، ومثله سواء عبد اللَّه بن علي بن يزيد، كما في "التقريب" وعلي بن يزيد بن ركانة مستور، كما في "التقريب" يعني مجهول الحال. ونقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (3/ 134) عن الإمام أحمد بأن طرقه كلها ضعيفة، وقال المنذري: "وضعفه أيضًا البخاري، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه". (¬2) في الأصل: وبينوا أن رواية قوم مجاهيل. والزيادة من المحقق.

سُنّة. وقد احْتَجَّ بعْضهم بالكتاب والسنة، وبَعضُهم بالإجماع، وكلُّ ما احتجوا به ضعيف، بل الكتابُ والسنةُ، والاعتبار يدل على [نفي] (¬1) اللزوم، ولا إجماع في هذه المسألة، والنزاعُ فيها ثابت لا يمكن دفعه. ففيها أربعة أقوال: مباح لازم. محرَّم لازم. لا شيء فيه. محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا (¬2) منقول عن طائفةٍ من السلف، والخلف، من الصحابة والتابعين، مثل: الزبير بن العوَّام، وعبد الرحمن بن عَوفٍ، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي جعفر بن محمد، وأبيه جعفر، وطاووس، وخِلَاسِ بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود، وأكثر أصحابه. وأما إلزام عُمر، وابن عباس، الناسَ بالثلاث، فهو على وجه العقوبة، لَما أكثروا من هذه المعصية: إمَّا من نوع التعزير الذي يُفعل عند الحاجة، كما كان يَضربُ في الخمر ثمانين، ويَحلق فيه الرأس وينفي، وكما فَرَّقَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الثلاثة الذي خُلِّفوا وبين أزواجهم حتى تاب اللَّه عليهم، وغير ذلك. وإمَّا ظنًا منه أنَّ جَعْلهاَ واحدةً كان مشروطًا بشرط، وقد زال؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعونه إلا قليلًا، فلما كَثُرَ أعتقد أنه يلزمهم شرعًا (¬3) ". [1768] ولابن ماجه، والدارَقُطْنِيِّ، عنه مرفوعًا: "إنما الطلاقُ لِمَنْ أخَذَ بالسَّاقِ" (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من "مجموع الفتاوى" (33/ 91). (¬2) أي القول الرابع وهو أن الطلاق الثلاث لا يلزم منه إلا طلقة واحدة. (¬3) انظر: "مجموع الفتاوى" (33/ 81 - 98) فقد لخص المصنف بتصرف يسير كلام شيخ الإسلام، رحمهما اللَّه. (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه ابن ماجة (2081) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره في قصة، وقال في "الزوائد" (2/ 140): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وموسى بن أيوب الغافقي المصري وثقه ابن معين وأبو داود. وأخرجه الدارقطني (4/ 37)، ومن طريقه البيهقي (7/ 360)، من طريق موسى بن داود، =

[1769] وعن مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لبِيدٍ (¬1) قَالَ أُخْبِرَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأتَهُ ثَلاثًا جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبانَ، فَقَالَ: "أَيُلْعَبُ بكِتَاب اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ! " حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلا أَقْتُلُهُ، قَالَ: "لا" (¬2). رَوَاهُ النسَائِيِّ، وقال: "لم يروه غير مَخرمة" (¬3). ¬

_ = أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة أن مملوكًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر نحوه، ولم يذكر ابن عباس، ولم يتفرد به ابن لهيعة، فأخرجه الدارقطني (4/ 73)، وعنه البيهقي (7/ 360) من طريق أبي الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي به بنحوه. وأبو الحجاج المهري هو رشدين بن سعد المصري، ضعيف، كما في "التقريب". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11800) من طريق يحيى الحماني حدثنا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به. وفي إسناده: يحيى بن عبد الحميد الحماني، بكسر المهملة وتشديد الميم، حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، كما في "التقريب"، ورمز له برمز مسلم (م) مما قد يظن البعض أنه من رجال مسلم، وليس بصحيح، إنما له ذكر في "صحيح مسلم" (713) في ضبط اسم صحابي، لذا قال الذهبي في "السير" (10/ 537 - 538): "ولا رواية له في الكتب الستة، تجنبوا حديثه عمدًا، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم". ويبدو أن الحديث من طريق ابن لهيعة ورشدين بن سعد يتقوى إلى درجة الحسن لغيره. (¬1) في الأصل: محمود بن أسد. وهو خطأ واضح. (¬2) حديث حسن: أخرجه النسائي (6/ 142) من طريق ابن وهب، قال: أخبرنا مخرمة عن أبيه، به فذكره، وليس فيه، قال: لا. وسقط قوله: مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد من "الكبرى" (4955) للنسائي (ط. عبد الغفار البنداري)، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 275): "ورجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد ولد في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يثبت منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في "مسنده"، وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير، يعني ابن الأشج، عن أبيه، ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه". وقال الحافظ في "التقريب" في ترجمه مخرمة بن بكير: صدوق، وروايته عن أبيه وجادة في كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا. والوجادة فيها شائبة اتصال، وهي إحدى طرق التحمل عند المحدثين. (¬3) "السنن الكبرى" للنسائي (3/ 349).

قَالَ الإمام أحمد: "مخرمةُ ثقةٌ، لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يَروي من كتاب أبيه" (¬1). وروى له مسلم عن أبيه (¬2)، وضعَّفه ابنُ معين (¬3). وكلُّ ما رُوِيَ فيه مرفوعًا أنه ألزَمَ بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاقِ العلماءِ، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهلُ العلم به. [1770] وعن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا: "ثلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهنَّ جِدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرجعةُ" (¬4). ¬

_ (¬1) "العلل ومعرفة الرجال" (1/ 120 و 301) و (2/ 35 و 391)، و"تهذيب الكمال" (27/ 325). (¬2) "فتح الباري" (9/ 275). (¬3) "تهذيب الكمال" (27/ 326). (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2194)، والترمذي (1184)، وابن ماجة (2039)، والحاكم (2/ 197 - 198)، والدارقطني (3/ 257)، والبيهقي (7/ 340 - 341) من طريق عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة به مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وصححه الحاكم وقال: "وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك من ثقات المدنيين" ورده الذهبي فقال: "فيه لين". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1250): "عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه، فقال النسائي: منكر الحديث. ووثقه غيره، فهو على هذا حسن". وقال في "التقريب": لين الحديث. وفي الباب عن فضالة بن عبيد: أخرجه الطبراني في "الكبير" (780) من طريق ابن لهيعة حدثني عبد اللَّه بن أبي جعفر عن حنش بن عبد اللَّه السبأي عنه مرفوعًا، وفيه: العتق. بدل: الرجعة. وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 335): "وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح". وحنش بن عبد اللَّه ليس من رجال الصحيح، وهو لا بأس به. ووقع في "كبير" الطبراني: عبد اللَّه بن أبي جعفر. ولعل الصواب: عبيد اللَّه بن أبي جعفر، مصغرًا، وهو المصري الفقيه، وثقه النسائي وأبو حاتم، وقال الإمام أحمد: "ليس به بأس"، وقال ابن خراشي: "صدوق". وأخرج له =

رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا النسَائِيِّ، وحسنَّه الترمِذِيِّ، وقال الحاكم: "هذا حَديث صَحيح الإسناد". وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبَّان (¬1) وغيرهُ، وقال النسَائِيُّ: "هو منكر الحديث" (¬2). قَالَ المَعَافِري (¬3): "وقد روي فيه: "والعتق" (¬4)، ولم يصح منه شيء". [1771] وعن عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، مرفوعًا: "لا طَلاقَ، ولا عَتَاقَ في إغلاقٍ" (¬5). ¬

_ = الجماعة. وابن لهيعة خلط بعد احتراق كتبه، ومنهم من ضعفه قبل احتراق كتبه، وبعده. وعن عبادة بن الصامت: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "المسند" (ص 119 - من زوائده) من طريق ابن لهيعة حدثنا عبيد اللَّه بن أبي جعفر عن عبادة بن الصامت مرفوعًا بنحوه. وقال الحافظ في "التخليص" (3/ 423): "وهذا منقطع". يعني بين عبيد اللَّه وعبادة، ولد عبيد اللَّه سنة ستين، ومات عبادة سنة أربع وثلاثين، والحديث بمجموع طريقيه حسن لغيره. (¬1) "الثقات" (7/ 77). (¬2) "تهذيب الكمال" (17/ 53)، ونقل محقق "تهذيب الكمال" عن الحافظ في "التقريب" مجهول! ! وليس في "التقريب" ذا، بل قال في عبد الرحمن بن حبيب بن أردك من "التقريب": لين الحديث. (¬3) المعافري: هو أيوب بن صالح بن سليمان بن هاشم، العلامة، مفتي الأندلس، أبو صالح المعافري القرطبي المالكي، كان إمامًا، ودارت عليه الفتوى، توفي في المحرم سنة (332). انظر لترجمته: "سير أعلام النبلاء" (15/ 330 - 331)، و"تاريخ علماء الأندلس" (1/ 86)، و"جذوة المقتبس" (161)، و"بغية الملتمس" (237)، و"الديباج المذهب" (98). (¬4) ورد لفظ "العتق" من حديث فضالة بن عبيد مرفوعًا أخرجه الطبراني في "الكبير" (780)، وفيه ابن لهيعة. ومن حديث عبادة بن الصامت مرفوعًا، أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (ص 119 - زوائده)، وفيه أيضًا ابن لهيعة، وسنده منقطع، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1602): "لفظ العتاق لا يصح". (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (26360)، وأبو داود (2193)، وابن ماجه (2046)، والدارقطني (4/ 36)، والحاكم (2/ 198)، والبيهقي (7/ 357) من طريق محمد بن =

رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكيِّ، ضعَفَّه أبو حاتم (¬1)، وغيره، ووثقه ابن حبان (¬2). قَالَ أبو داود: "وهو الغضب" (¬3). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (¬4)، وقال ابن قُتيبة: "هو الإكراه" (¬5). وقيل: هو جمع الثلاث (¬6). وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراهَ، والغضبَ، والجنونَ، وكلَّ أمرٍ يَغْلِقُ على صاحبه عِلمَه، وقصدَهُ، مأخوذ مِنْ غَلْقِ الباب، بخلاف من عَلِمَ ما ¬

_ = إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد الكلاعي، وكان ثقة عن محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي (وسماه ابن ماجة: عبيد بن أبي صالح، وقال الحافظ في "التقريب": صوابه: محمد بن عبيد بن أبي صالح)، قال: حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة، أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكان فيما حدثتني أنها سمعت عائشة تقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول، فذكره، والسياق لأحمد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ورده الذهبي بقوله: "ومحمد بن عبيد لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف"، وبقية رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق. وله طريق آخر: أخرجه الدارقطني (4/ 36)، والبيهقي (7/ 357) من طريق قزعة بن سويد أخبرنا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعًا عن صفية بنت شيبة عن عائشة مرفوعًا به. وقزعة بن سويد الباهلي، قال أبو حاتم: "ليس بذاك القوي، محله الصدق، وليس بالمتين، يكتب حديثه، ولا يحتج به"، كما في "الجرح والتعديل" (7/ 139) وزكريا بن إسحاق هو المكي، قال النسائي: "لا بأس به"، ووثقه أحمد وابن معين وأبو داود. فإسناده صالح، وبه يتقوى الإسناد الأول، ويرقى به الحديث إلى درجة الحسن لغيره. (¬1) "الجرح والتعديل" (8/ 10). (¬2) "الثقات" (7/ 371 - 372). (¬3) "سنن أبي داود" (2/ 643). (¬4) "التلخيص الحبير" (4/ 1250 و 1251). (¬5) "التلخيص الحبير" (4/ 1250 و 1251). (¬6) "مختصر سنن أبي داود" للمنذري (3/ 118).

يتكلَّم به، وقصدَه وإرادته (¬1)، فإنه انفتح له بابُه، ولم يُغلق عليه (¬2) ". [1772] وروي سعيد، عن قُدامةَ بن إبراهيم، أن رجلًا تدلَّى يشتار عَسَلًا (¬3) فجلستْ امرأتُه على الحبْل، فقالت: لِيُطلِّقها ثلاثًا، وإلا قَطَعتِ الحبل! فذكَّرها اللَّه تعالى والإسلامَ، فأبتْ، فطلَّقها ثلاثًا، ثم خَرجَ إلى عُمرَ بن الخطابِ فذكر ذَلك له، فقال: ارجِعْ إلى أهْلكَ، فليس هذا بطلاقٍ (¬4). [1773] وقال عثمان: ليس لمجنونٍ ولا لسكرانَ طلاقٌ (¬5). [1774] وقال ابن عباس: طلاقُ السكرانِ والمستكره ليس بجائزٍ (¬6). ¬

_ (¬1) كذا الأصل، ولعل الصواب: وأراده. (¬2) "مجموع الفتاوي" (33/ 109) باختصار شديد عما هنا. (¬3) شار العسل: اجتناها. "مختار الصحاح". (¬4) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1128) قال: أخبرنا إبراهيم بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، قال: سمعت أبي قدامة بن إبراهيم أن رجلًا في عهد عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، فذكره. وأخرجه البيهقي (7/ 357)، وابن حزم في "المحلى" (9/ 462 - 463) من طريق عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم عن أبيه بنحوه، والإسناد يدور على قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، وهو مقبول، عند الحافظ. ثم هو منقطع: قدامة بن إبراهيم لم يدرك زمن عمر. (¬5) أثر صحيح: ذكره البخاري في "الصحيح" (9/ 300) معلقًا مجزومًا به، ووصله سعيد بن منصور (1/ 271)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 79)، والبيهقي (7/ 359) بسند صحيح عن عثمان. (¬6) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (9/ 300) مجزومًا به، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 84) وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 278) من طريق هشيم أخبرنا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي قال حدثني أبو يزيد المديني عن ابن عباس أنه قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. وسكت عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 303)، وعبد اللَّه بن طلحة سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 12). وله عند الحافظ في "تعليق التعليق" طريق أخرى من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلاق المكره ليس بشيء. قال: رواه عبد الرزاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي نحوه.

باب

وعنه، فيمن يُكرهُهُ اللصوص، فيطلِّقَ: ليس بشيءٍ (¬1). وعنه: الطلاق عن وطرٍ، والعَتاقُ ما أُريدَ به وَجهُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (¬2). [1775] وقال عليٌّ: كلُّ الطلاقِ جَائزٌ، إلا طلاقَ المعتوهِ (¬3) ذكرهنَّ البُخارِيُّ (¬4). باب [1776] عن عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: خَيَّرنَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فاخترناه، فلم يَعُدَّها شَيئًا (¬5). [1777] وفي البُخارِيّ: أنَّ ابنة الجَوْنِ لما أُدْخِلَتْ (¬6) على رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ودَنَا منها قالت: أعوُذُ باللَّهِ منكَ، فقال: "لقد عُذتِ بعظيمٍ، ألْحقي بأهلِكِ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي (7/ 358) قال: وفي كتاب إسحاق بإسناده عن عكرمة أنه سئل عن رجل أكرهه اللصوص حتى طلق امرأته، قال: فقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ليس بشيء. (¬2) ذكره البخاري في "الصحيح" (9/ 304) معلقًا بصيغة الجزم، وبيض له الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 457) فلم يذكر من وصله. (¬3) أثر صحيح: ذكره البخاري معلقًا (9/ 300) مجزومًا به، ووصله البغوي في "الجعديات" (742) و (743) و (744) و (2456) من طريق الأعمش عن إبراهيم قال حدثنا عابس بن ربيعة أن عليًا قال: فذكره. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 271) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة النخعي، قال سمعت عليًا -رضي اللَّه عنه- يقول: فذكره. أخرجه أيضًا البيهقي (7/ 359)، وقال الحافظ في "التغليق" (4/ 459): و"إسناده صحيح". (¬4) هنا في الأصل دائرة منقوطة. وهي علامة على المقابلة. (¬5) أخرجه البخاري (5262) و (5263)، ومسلم (1476) (28). واللفظ له، وعنده: فلم يعددها علينا شيئًا. (¬6) في الأصل: دخلت. والمثبت من "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (5254).

[1778] وفي حديث كعبِ بن مَالِك: لما مَضَتْ أربعُونَ من الخمسين إذا [رَسُولُ] (¬1) رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأتيني فقال: إنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمُركَ أن تَعْتَزِلَ امرأتَكَ، فقلتُ: أطلقها، أمَ ماذا أفْعَلُ؟ قال: بلِ اعتزِلْها، فلا تَقربنَّها، فقلتُ لامرأتي: ألْحَقِي بأهْلِكِ" (¬2). [1779] وعَنْ أَبِي هُريْرَة، عَنْ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي عمَّا حَدَّثّتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعمَلْ، أَو تَكلَّم به" (¬3). [1780] وعنه، مرفوعًا -وقال البُخارِيُّ: هو موقوف-: "أمرُكِ بيدكِ، أنها ثلاثٌ" (¬4). رَوَاهُ أبو داود، والترْمذِيُّ، والنسَائِيُّ، وقال: "هو منكر"، والحاكم، وقال: "صحيح" ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (4418)، ومسلم (2769) (53) مطولًا جدًّا. (¬3) أخرجه البخاري (5269)، ومسلم (127) (201) بنحوه. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، والنسائي (6/ 147)، والحاكم (2/ 205 - 206) من طريق سليمان بن حرب عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف. ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا". وقال النسائي: "هذا حديث منكر". وقال الحاكم: "هذا حديث غريب صحيح من حديث أيوب السختياني". وإسناده يدور على كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، قال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث. وأخرجه أبو داود (2205) من حديث هشام عن قتادة عن الحسن في "أمرك بيدك" قال: ثلاث. وإسناده صحيح موقوف. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11918)، قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا أبو الزبير أن مجاهدًا أخبره أن رجلًا جاء ابن عباس فقال: لما ملكت امرأتي أمرها طلقتني ثلاثًا، فقال: خطَّأ اللَّه نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك. وإسناده -كما قال ابن حزم في "المحلى" (11/ 376) -: "في غاية الصحة عن ابن عباس".

وفيه: كثير مولى [ابن] (¬1) سَمُرةَ، وثقه العجلي (¬2)، وغيره، وجعله ابن حزم مجهولًا (¬3). [1781] وعن ابن عباس، قال: إذا حَرَّمَ الرجلُ [عليه] (¬4) امرأتَهُ فهي يمينٌ يكفِّرُهَا، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (¬5). [1782] وللبُخَارِيِّ، أنه قال: إذا حَرَّمَ امرأتَه فليس بشيءٍ، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] (¬6). وقال ابن حزم: "صح عن ابن عَبَّاس أن فيه كفارة ظهار (¬7). و [ذكر إن كان نوى بالتحريم الطلاق، وإلا فهو يمين (¬8). وعن ابن عمر، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأته: أنت عليّ حرام، أنَّ عليه كفارة يمين (¬9)، وعن ابن مَسْعُود نحوه (¬10)، وصح عن عمر (¬11)، وابن مَسْعُود نحوه (¬12). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) "الثقات" للعجلي (2/ 226). (¬3) "المحلى" (9/ 294). (¬4) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬5) أخرجه البخاري (5266)، ومسلم (1473) (19) واللفظ له. (¬6) أخرجه البخاري (5266)، وفيه: وقال: لكم في رسول اللَّه أسوة حسنة. (¬7) "المحلى" (9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11385) وسنده صحيح. (¬8) "المحلى" (9/ 302) عن ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 99) من طريق الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 352) من طريق الحكم به وسنده منقطع. (¬9) "المحلى" (9/ 303). (¬10) "المحلى" (9/ 303)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11366) من حديث مجاهد عن ابن مسعود، وسنده منقطع، مجاهد لم يدرك ابن مسعود. (¬11) "المحلى" (9/ 303)، ورجاله ثقات وسنده منقطع، عكرمة لم يدرك عمر -رضي اللَّه عنه-، وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 351) من طريق الدارقطني من طريق عكرمة به. (¬12) "المحلى" (9/ 303)، ورجاله ثقات، وسنده منقطع، مجاهد عن ابن مسعود مرسل.

وصح عن عمر، وابن مسعود (¬1)، وزيد بن ثابت (¬2)، فيمن جعل أمر امرأته بيدها، فطلَّقتْ نفسَها ثلاثًا، أنها واحدة رجعية، وصح عن عثمان القضاء ما قضت (¬3)، وذكر عن ابن مَسْعُود] (¬4) في: اعتدِّي، أنها طلقة واحدة" (¬5). وعن عليٍّ (¬6)، . . . . . . ¬

_ (¬1) "المحلى" (9/ 291)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 89) عن مسروق وعبد الرزاق في "المصنف" (11914) عن علقمة أو الأسود وسعيد بن منصور في "سننه" (1/ 372) عن مسروق وعن علقمة و (1/ 376 - 377) عن الأسود والبيهقي (7/ 347) عن الأسود وعلقمة وسنده صحيح. (¬2) "المحلى" (9/ 291)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 374)، وعبد الرزاق في "المصنف" (11917)، والبيهقي (7/ 348) من طريق روح بن القاسم عن عبد اللَّه بن ذكوان عن أبان بن عثمان عن زيد به وسنده متصل صحيح. وللبيهقي أيضًا (7/ 348) عن عبد اللَّه بن ذكوان عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت. وهذا رجاله ثقات، وسنده منقطع القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق، لم يلق زيد بن ثابت. (¬3) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 373) من طريق أبي ربيعة بن أبي الحلال العتكي عن أبيه أن عثمان فذكره، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 285) من طريق هشيم عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان في "أمرك بيدك" فذكره، وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 89) من طريق غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان، فذكره. وسنده يدور على أبي الحلال واسمه ربيعة بن زرارة، روى عنه ابنه أبو ربيعة وقتادة وغيلان ابن جرير، وغيرهم كما في "تعجيل المنفعة" (ص 167 - 168) ووثقه ابن معين والعجلي. (¬4) ما بين المعقوفين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬5) "المحلى" (9/ 447)، وصح عن عطاء وإبراهيم والشعبي وعمرو بن دينار أخرجه عنهم عبد الرزاق في "المصنف" (11201) و (11203) و (11205) و (11206) و (11207). (¬6) "المحلى" (9/ 448) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي به، وأبو البختري اسمه سعيد بن فيروز، لم يسمع من علي شيئًا، قاله ابن معين، كما في "تهذيب الكمال" (11/ 33). أخرجه أيضًا سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 385) من طريق الحكم عن إبراهيم عن علي نحوه. وسنده منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 96) عن عطاء بن السائب عن الحسن عن علي به، وسنده ضعيف منقطع. وأخرجه البيهقي (7/ 344) من طريق =

وابن عمر (¬1) في الخليةِ: أنها ثلاث، أنها ثلاث. وعنهما، في البريَّة: أنها ثلاث (¬2). وصح عن عليٍّ، أنه قال: إذا قال: أنتِ طالقٌ طلاقَ الحَرجِ، أنها ثلاث (¬3). وذكر عمر أنَّها وَاحدةٌ (¬4). [وعن عمر] (¬5) فيمن قَالَ لامرأته: حَبلُكِ على غاربكِ، أنه أحلفه ما أراد؟ فقال: الفِراقَ. فقال: هو ما أردتَّ" (¬6). ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها، فدلَّ على أنها في غاية الصحة، لأنها حجة عليه (¬7). ¬

_ = الشعبي عن علي به ورجاله ثقات، وقال الدارقطني في "العلل" (1/ 132) "سمع من علي حرفًا، ما سمع غير هذا". (¬1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11184) عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به، وعبد اللَّه بن عمر المكبر هو العمري المدني، ضعيف عابد، كما في "التقريب"، وتابعه عبيد اللَّه بن عمر المصغر، وهو ثقة ثبت، عن نافع عن ابن عمر به، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 386 - 385)، والبيهقي (7/ 344) وتابعه مالك في "الموطأ" (1574) عن نافع به. (¬2) "المحلى" (9/ 449) من طريق شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي به، وسنده منقطع. وأخرجه البيهقي (7/ 334) من طريق الشعبي عن علي ومن طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر وسعيد بن منصور (1/ 385) من طريق عبيد اللَّه بن عمر به. (¬3) "المحلى" (9/ 451)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11209) عن معمر عن قتادة أن عليًا قال: فذكره، وسنده معضل. (¬4) "المحلى" (9/ 451)، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 56) من طريق نعيم بن دجاجة قال: كانت أخت لي تحت رجل، فطلقها تطليقة، ثم قال لها: أنت على حرج، فكتب فيها إلى عمر بن الخطاب، فقال: قد بانت منه. لفظ عبد الرزاق، ونعيم بن دجاجة، مقبول، كما في "التقريب". (¬5) زيادة لازمة. انظر: "المحلى" (9/ 451). (¬6) المحلى (9/ 383)، وأخرجه مالك في "الموطأ" بلاغًا عن عمر، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 280) من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر، والبيهقي (7/ 343) عن عطاء به، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (11232) من طريق ليث عن مجاهد عن عمر، وأخرجه البيهقي أيضًا (7/ 343) من طريق أبي الحلال العتكي عن عمر به، وأسانيد من ذكر منقطعة. (¬7) بل طعن فيها فقد أورد الإمام ابن حزم رحمه اللَّه الأقوال والآثار في "المحلى" في المسائل =

باب ما يختلف به عدد الطلاق

[1783] وقال سعيد: حدثنا خالد بن عبد اللَّه، عن جُوبير، عن الضحاك، أن أبا بكر، وعمر، هى ابن مسعود، قالوا في الحرام: إنه يمين (¬1). بَابُ ما يختلفُ به عددُ الطلاقِ [1784] عن ابْنَ عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشهرُ هكذَا، وَهكذَا، [وهَكذَا] (¬2)، وعَقَدَ الإبْهَامَ في الثَّالثةِ (يعني تسعة وعشرين)، والشهرُ هكذَا وهكَذَا ¬

_ = (1941) و (1942) و (1943) و (1961) و (1962) ليثبت أنها آراء واجتهادات لم يأت نص من قرآن ولا سنة يؤيدها، وأن الحجة في آية أو سنة ولا حجة في ما سواهما، فيقول على سبيل المثال - في خاتمة المسألة (1943): "وسائر الأقوال لا نعلم لشيء منها برهانًا لا قرآنًا ولا سنة -ولا حجة في سواهما- وما كان هكذا فلا يجوز القول به" فكيف يقال بعد ذلك إنه لم يطعن فيها! ويقول رحمه اللَّه في بداية المسألة (1942): "ومن قال لامرأته: أنت على حرام. . فهو كله باطل وكذب، ولا تكون بذلك عليه حرامًا وهي امرأته كما كانت، نوى بذلك طلاقًا أو لم ينو، وقد اختلف الناس في هذا فقال على وزيد بن ثابت. . . "، ثم قال رحمه اللَّه في خاتمة نفس المسألة: "وكل ذلك كذب بل هي (يعني الزوجة) حلال كالماء، ولا تكون بهذا القول (يعني قول الرجل: امرأتي عليّ حرام) حرامًا. وباللَّه تعالى نتأيد". وقال رحمه اللَّه (9/ 307): "وسائر الأقوال الموجبة للطلاق ولليمين وللظهار وللإيلاء كلها أقوال لم تأت في نص قرآن ولا في سنة، ولا حجة في سواهما" فهل يقال بعد ذلك كله إنه ذكر هذه الآثار ولم يطعن فيها! . (¬1) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (1/ 389) به، وفي سنده: جوبير بن سعيد، راوي التفسير، قال الحافظ في "التقريب": ضعيف جدًّا، وأما الضحاك فهو ابن مزاحم، لم يشافه أحدًا من الصحابة، كما في "التهذيب" (4/ 418) نقلًا عن ابن حبان في "ثقاته"، فهذا إسناد منقطع ضعيف جدًّا. وأخرج سعيد بن منصور (1/ 388) من طريق مجاهد عن ابن مسعود، ومجاهد عن ابن مسعود مرسل. ولكنه صح عن ابن عباس قبل حديثين. (¬2) الزيادة من "صحيح مسلم".

باب الاستثناء في الطلاق

وهكَذَا؛ يعني تَمَامَ ثلاثينَ" (¬1). قَالَ ابن حزم: "وروينا من طريق المِنْهال بن الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن مُطرِّفِ بن طَريف، عن الحكم بنُ عتيبة، عن عليِّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود، وزيد بن ثابت، فيمن قَالَ لامرأتِهِ (¬2): أنت طالق، أنتِ طالق، أنت طالق، أنَّها تبينُ بالأولى" (¬3). وعن ابن عَبَّاس نحوه (¬4). بَابُ الاستِثْناءِ في الطَّلاقِ [1785]. . . . . . . . . . . . . . (¬5). باب الشكِّ في الطلاق [1786] عن عبدِ اللَّهِ بن زَيد، عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سُئلَ عن الرجُل يُخيلُ إلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: "لا يَنْصرفْ حتَّى يسْمَعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا" (¬6). وقد رُوي عن عليٍّ، وابن عباس، فيمن طلَّق واحدةً من نسائه غير معينةٍ، أنها تخُرجُ بالقُرعة (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1908) و (1903) و (5302)، ومسلم (1080) (15) واللفظ له، وليس عنده: يعني تسعة وعشرين وهي رواية للبخاري (5302). (¬2) يعني التي لم يدخل عليها. (¬3) "المحلى" (9/ 407 - 408)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 69) من طريق مطرف به، وسنده منقطع بمِن الحكم وعلي وابن مسعود وزيد -رضي اللَّه عنهم-. (¬4) "المحلى" (9/ 408)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 68) من طريق مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود به وسنده منقطع أيضًا. (¬5) بيض المصنف رحمه اللَّه في الأصل تحت هذا الباب بمقدار سطرين. (¬6) أخرجه البخاري (137) و (177) و (2056)، ومسلم (361) (98). (¬7) "المغني" (10/ 519 - 525).

. . . . . . (¬1). [1787]. . . . . . . . . . (¬2) عن عَمرو بن شعيب [عن أبيه، عن جده] (¬3) مرفوعًا: "لا نذْرَ ولا عِتْقَ، ولا طلاقَ فيما لا يَمْلُكُ ابنُ آدمَ" (¬4). رَوَاهُ الخمسة، إلَّا النسَائيّ، وحسَّنه الترمذيُّ. وصحَّحهُ الحَاكم من رواية جابر (¬5). ¬

_ (¬1) بياض في الأصل بمقدار سطر، ونصف سطر. (¬2) بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6769) و (6780) (6781) و (6932)، وأبو داود (2190) و (2192) و (3274)، والترمذي (1181)، وابن ماجة (2047)، والدارقطني (4/ 14 - 16)، والحاكم (2/ 204 - 205)، والبيهقي (7/ 317) من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك" واللفظ للترمذي، ورواية لأحمد (6780)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح " (يعني لشواهده) وإسناده حسن وصححه الذهبي في "تلخيص المستدرك" (2/ 205)، وحسنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 124). (¬5) حديث جابر معلول: أخرجه الحاكم (2/ 204) من طريق ابن أبي ذئب حدثنا عطاء حدثني جابر مرفوعًا نحوه، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي (7/ 319) من طريق ابن أبي ذئب قال حدثني من سمع عطاء عن جابر فذكره بنحوه مرفوعًا. وأخرجه الحاكم (2/ 420) من طريق وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء ومحمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا مختصرًا جدًّا، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 428): "وهو معلول"، وأخرجه الحاكم (2/ 455)، والبيهقي (7/ 319) من طريق صدقة بن عبد اللَّه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا، قال الذهبي في "السير" (13/ 357): هو ممن يجوز حديثه ولا يحتج به.

وقد رُوي من حَدِيث المِسْورِ بنِ مَخرَمةَ (¬1). وغيره، ورُويَ ذلك عن عليٍّ (¬2)، وابن عباسٍ (¬3)، وعَائِشَة (¬4). ¬

_ (¬1) حديث المسور بن مخرمة حسن: أخرجه ابن ماجة (2048) من طريق الزهري عن عروة عنه مرفوعًا بنحوه مختصرًا، ورجاله ثقات، ولكن في الطريق إلى الزهري علي بن الحسين بن واقد يرويه عن هشام بن سعد، فالأول: صدوق يهم، والثاني: صدوق له أوهام، كما في "التقريب" لكنه يتقوى بشواهده، وحسنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 427)، والبوصيري في "الزوائد". (¬2) حديث علي بن أبي طالب حسن لغيره: أخرجه ابن ماجه (2049) من طريق عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعًا: "لا طلاق قبل النكاح" وضعفه البوصيري بجويبر. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (258) من طريق يحيى بن محمد الجاري حدثنا أبو شاكر عبد اللَّه بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش الأنصاري أنه سمع خاله عبد اللَّه بن أبي أحمد بن جحش، يقول قال علي فذكره بنحوه مرفوعًا، وفي آخره زيادة، وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 615): "رواه الطبراني في "الصغير"ورجاله ثقات! ". وفيه يحيى بن محمد الجاري، صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وأبو شاكر عبد اللَّه بن خالد، مستور عند الحافظ يعني مجهول الحال، وأبوه خالد بن سعيد بن أبي مريم، مقبول، كما في "التقريب". (¬3) حديث أبن عباس: أخرجه الدارقطني (4/ 16) من طريق سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عنه بنحوه مرفوعًا، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2/ 297) من طريق سليمان أيضًا عن يحيى بن أبي كثير عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا به وزاد "ولا يمين في غضب". وفيه: سليمان بن أبي سليمان الزهري اليمامي، أورده ابن عدي في "الكامل" (738 - مختصر المقريزي) وقال: "يروي عن يحيى بن أبي كثير، أحاديثه ليست بمحفوظة، روى عنه عمر بن يونس اليماني، وفي بعض أحاديثه ورواياته عن يحيى بعض الإنكار مما لا يرويه عن يحمص غيره، ولم أر للمقدمين فيه كلامًا من صدق أو ضعف". وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (2/ 210 - 211): "قلت: وضعفه أبو حاتم". وله طريق أخرى عند الحاكم (2/ 419) من طريق أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عطاء بن أبي رباح عنه مرفوعًا مختصرًا جدًّا. وسكت عنه هو والذهبي. ورجاله ثقات عدا أيوب بن سليمان لم أهتد لترجمته الآن. وأخرجه البيهقي (7/ 320) من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه موقوفًا وسنده صحيح. (¬4) حديث عائشة صحيح: أخرجه الحاكم (2/ 419) من طريق هشام الدستوائي عن هشام بن عروة عن عروة عنها مرفوعًا بنحوه مختصرًا. وسكت عنه الحاكم والذهبي. ورجاله ثقات =

باب جامع الأيمان

وقال حَربٌ: سألتُ أحمدَ هل صحَّ في الطلاق قبلِ النكاحِ حديث عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: "حديث عمْروِ بنِ شُعيب، عن أبيه، عنْ جدِّه". وكذا قَالَ البُخاريُّ (¬1). وقال ابن العربي: "لا يَصحُّ منها شيء" (¬2). بَابُ جَامِع الأيْمانِ [1788] عن أنَسَ، قَالَ: أهْدَتْ بريرةُ إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحمًا تُصدَّقَ بهِ عليْهَا فقَال: "هُو لهَا صدَقةٌ، ولنَا هديَّة" (¬3). [1789] وللبُخاريِّ: أن أبا بكرٍ لما سُئلَ عن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ هذا الرجُل الذي بينَ يديكَ؟ قال: هذا رجلٌ يَهديني السَّبيل، يعني سَبيلَ الخير" (¬4). [1790] ولابن ماجه: "سيِّدُ إدَامكم الملحُ" (¬5). ¬

_ = وسنده صحيح. وأخرجه الدارقطني (4/ 16) من طريق معمر بن بكار أخبرنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عنها مرفوعًا بنحوه. ورجاله ثقات عدا معمر وهو ابن بكار السعدي، أورده الذهبي في "الميزان" (4/ 153) وقال: "صويلح. وقال العقيلي: في حديثه وهم، ولا يتابع على أكثره". (¬1) "التلخيص الحبير" (3/ 1252). (¬2) قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (5/ 119): "ليس في "الصحيح" لهذا الحديث أصل". (¬3) أخرجه البخاري (1495) و (2577)، ؛ ومسلم (1074) (170). (¬4) أخرجه البخاري (3911). (¬5) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجة (3315) من طريق عيسى بن أبي عيسى عن رجل (أُراه موسى) عن أنس بن مالك مرفوعًا به. وفي إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط، ويقال فيه: الخياط، والخباط، قال الحافظ في "التقريب": متروك. فالحديث ضعيف جدًّا بهذا الإسناد.

[1791] وعنْ أبي هُريرةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا أتيَ بطعَامٍ سألَ عنهُ "أهديَّةٌ، أمْ صدقةٌ؟ "، فإنْ قيلَ: صدقةٌ. قَالَ لأصْحابهِ: "كُلُوا"، ولمْ يأكلْ، وإنْ قيلَ: هديَّةٌ. ضربَ بيدهِ، وأكلَ مَعَهُمْ (¬1). [1792] ولمسلم: "يَمينُك على ما يصدقُكَ بهِ صاحبُكَ" (¬2). [1793] وله، عن جابر مرفوعًا، قَالَ: "نعْمَ الإدَامُ الخَلُّ" (¬3). قَالَ الإمام أحمد: "قد رُوي عن عائشَة -رضي اللَّه عنها-، من طريقين، وهو منكر" (¬4). [1794] وعنْ يُوسُف بن عبد اللَّهِ بن سلام -قال البُخاري: "له صحبة" (¬5)، وقال أبو حاتم، والحاكم: "لا صحبة له" (¬6) - قَالَ: رأيتُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ كِسرةً منْ خُبزِ شعيرٍ فوضعَ عليْهاَ تمرةً، وقالَ: "هذهِ إدامُ هذهِ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2576). (¬2) أخرجه مسلم (1653) (20) من رواية عمرو الناقد. (¬3) أخرجه مسلم (2053) (166) بلفظ: "نعم الأدم الخل". (¬4) ضعف الإمام أحمد حديث جابر مرفوعًا: "نعم الأدم الخل". (¬5) أخرج البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 371 - 372) من طريق عمر بن حفص به عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام قال: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخذ كسرة من خبز شعير. الحديث. وهذا مصير من البخاري في إثبات صحبة يوسف تلميحًا لا تصريحًا على عادته، رحمه اللَّه. (¬6) "الجرح والتعديل" (9/ 325)، وقال الحافظ في "الإصابة" (6/ 543): "وكلام البخاري أصح". واعتمده الحافظ في "التقريب" فقال: صحابي صغير. (¬7) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه أبو داود (3259) من طريق يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام فذكره. وفيه: يحيى بن العلاء البجلي الرازي قال الحافظ في "التقريب": رمي بالوضع. فهذا إسناد لا يعتد به. والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 40) ونسبه لأبي يعلى، وقال: وفيه: يحيى بن العلاء، وهو ضعيف! =

رَوَاهُ أبو دَاوُد، والترْمذيُّ وحسَّنه، وذكره البُخاريُّ في "تاريخه" (¬1). [1795] ولابن أبي الدنيا، عن عمرانَ بْنِ حُصينٍ مرفوعًا: " [إن] (¬2) في المعارِيضِ لمندوحةٌ عن الكذبِ" (¬3). ¬

_ = وكأن الحافظ الهيثمي ألان فيه الكلام، فحال يحيى بن العلاء أشد من أن يقال فيه: ضعيف. قال فيه الإمام أحمد: كذاب يضع الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك أحاديثه، وقال وكيع: كان يكذب، وقال الجوزجاني: شيخ واهي. وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات. وانظر ترجمته: في "تهذيب الكمال" (31/ 484 - 488). ويبدو أن الحافظ الهيثمي اعتمد قول من اقتصر على تضعيف يحيى دون من رماه بالوضع، فقد ضعفه فقط أبو داود وأبو حاتم. وأخرجه أيضًا أبو داود (3260) و (3830) قال: حدثا هارون بن عبد اللَّه حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف به. وأخرجه الترمذي في "الشمائل" (184)، والبيهقي (10/ 63) من طريق عمر بن حفص به. وفيه: يزيد الأعور، وهو ابن أبي أمية، مجهول، كما في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات غير محمد بن أبي يحيى الأسلمي، صدوق عند الحافظ. (¬1) "التاريخ الكبير" (8/ 371). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه البيهقي (10/ 199) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين مرفوعًا به. وقال البيهقي: "تفرد برفعه داود بن الزبرقان". وداود هذا: "متروك، وكذبه الأزدي" كما في "التقريب"، والصواب فيه أنه موقوف على عمران: فأخرجه أيضًا البيهقي (10/ 199) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين أنه قال: إن في المعاريض. . فذكره موقوفًا عليه. وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف". وتابعه شعبة عن قتادة به موقوفًا. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (857) و (885)، وسنده صحيح موقوف. وأخرجه البيهقي أيضًا (10/ 199) عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه، من طريق يزيد بن =

[1796] وفي "غريب" ابن قُتيبةَ، عن بُريدةَ مرفوعًا: "سيِّدُ إدامِ أهْلِ الدُّنيا والآخرةِ اللَّحْمُ" (¬1). وفي سنده: أبو هلال، واسمه: محمد بن سليم الراسبي. قَالَ فيه النسائيِّ: "ليس بالقوي" (¬2). ووثقه ابن معين (¬3)، وحسبك به موثقًا، وجَرْحُ النسَائي ليس مبيَّنًا. وقال العقيلي: "لا يصح" (¬4). ¬

_ = هارون أنبأنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عنه به موقوفًا. وسنده صحيح، أبو عثمان هو النهدي، روى عن الخلفاء الأربعة. (¬1) حديث ضعيف جدًّا: رواه ابن قتيبة في "غريب الحديث" (1/ 88) من طريق أبي هلال الراسبي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه. مرفوعًا به. وفي الطريق إليه: أحمد بن خليل القومي كذاب. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7477) وفي سنده: سعيد بن عنبسة الرازي، كذاب، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5904) وفي سنده: أبو عبد الرحمن السلمي، وهو متهم بالوضع للصوفية. وابن الجوزي في "التحقيق - تنقيح" (3/ 502)، وقال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عبد اللَّه بن بريدة إلا أبو هلال، ولا رواه عن أبي هلال إلا أبو عبيدة الحداد تفرد به سعيد". وقال البيهقي: "ورواه جماعة عن أبي هلال الراسبي تفرد به أبو هلال محمد بن سليم". وفي قول البيهقي هذا رد لقول الطبراني أنه تفرد به أبو عبيدة الحداد عن أبي هلال. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 502): "لكن في إسناد هذا الحديث أبو هلال الراسبي واسمه محمد بن سليم، وقد اختلف في الاحتجاج به، قال ابن معين: هو صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه، وقد روي هذا الحديث عن أبي هلال عن قتادة عن [عبد اللَّه بن] بريدة عن أبيه موقوفًا، وهو عنه مخرج في الكتب الستة". ومحمد بن سليم صدوق فيه لين كما في "التقريب". ولكن في الطريق إليه كذاب أو متهم. (¬2) "الضعفاء" للنسائي (516). (¬3) قال يحيى بن معين: "أبو هلال صدوق"، وقال مرة: "ليس به بأس، وليس بصاحب كتاب" وقال أبو داود: "أبو هلال ثقة" انظر "تهذيب الكمال" (25/ 294 - 295). (¬4) "الموضوعات" لابن الجوزي (3/ 127).

[1797] ولابن ماجه، عن أبي الدرداء مرفوعًا مثله (¬1). وفيه: سليمان بن عطاء الجزري (¬2)، رَوَاهُ. . . . (¬3). وقال أبو زرعة: "منكر الحديث" (¬4). [1798] عنْ أبي سَعيدٍ قَالَ: قَالَ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تكُونُ الأرْضُ يوْم القيَامةِ خُبزةً وَاحدةً يتكفَّؤُها الجبَّارُ بيدِهِ، كمَا يتكفَّأُ (¬5) أحدُكُمْ خُبزتَهُ في السَّفَرِ نُزُلًا لأهْلِ الجنَّةِ". فأتَى رجُل منْ اليهُودِ، فَقاَل: أَلا أُخبرُك بإدَامهم؟ قال: "بلى" قَالَ: إدَامهُم بَاللامِ والنُون (¬6) قالُوا (¬7): [وَ] (¬8) مَا هذاَ؟ قَالَ: "ثورٌ ونُونٌ يأكلُ منْ زيادة كبِدهمَا سبعُونَ ألفًا" (¬9). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه ابن ماجة (3305) من طريق سليمان بن عطاء الجزري حدثني مسلمة بن عبد اللَّه الجهني عن عمه أبي مشجعة عن أبي الدرداء مرفوعًا: "سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم". وذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (1339)، والشوكاني في "الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة" (ص 167). (¬2) سليمان بن عطاء، قال فيه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 322): "شيخ يروي عن مسلمة بن عبد اللَّه الجهني عن عمه أبي مشجعة بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات، فلستُ أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة بن عبد اللَّه". (¬3) مكان النقط كلمة في الأصل لم أهتد لقراءتها ولا لمعناها. (¬4) "الجرح والتعديل" (4/ 133) وزاد: "يكتب حديثه". (¬5) في "الصحيحين": "يكفأ". (¬6) في "الصحيحين": "ونون". (¬7) في الأصل: قال. والمثبت من "الصحيحين". (¬8) الزيادة من "الصحيحين". (¬9) أخرجه البخاري (6520)، ومسلم (2792) (30).

كتاب الرجعة

كِتَابُ الرَّجْعَةِ [1799] عن عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَاَلتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي، وإنِّي نَكحْتُ بَعدَهُ عَبدَ الرَّحمَن بن الزَّبيرِ، وإنَّمَا معهُ مِثلُ هُدْبةِ الثوبِ، فقالَ: "أُتريدين أنْ ترجِعي إلى رِفاعةَ؟ [لا] (¬1) حتَّى تذُوقي عُسيْلَتَهُ، ويذُوقَ عُسَيْلتَكِ" (¬2). ولمسلم: أن رَفاعة طلقَّها [آخِرَ ثلاثِ] (¬3) تَطليقاتٍ. وذكر نحوه (¬4). [1800] وعنُ عُمر (¬5) بن مُعتبٍ، أن أبا حَسن استَفْتى ابْنَ عَبَّاس في مملُوكٍ تحتهُ مملُوكةٌ، فَطلَّقَها تَطْليقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتقا، هلْ يصلُحُ لهُ أنْ يخطُبَهَا؟ قَالَ: نعَمْ، قَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) أخرجه البخاري (5317)، ومسلم (1433)، ولفظه أقرب للسياق هنا. (¬3) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬4) رواية مسلم (1433) (122). (¬5) في الأصل: عمرو. والتصويب من مصادر التخريج، و"تهذيب الكمال" و"التقريب". (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2031) و (3088)، وأبو داود (2187) و (2188)، والنسائي (6/ 154 و 155)، وابن ماجة (2082)، والبيهقي (7/ 370 - 371) من طريق يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى أبي نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك فذكره. وفيه: عمر بن معتب، بمهملة ومثناة مكسورة ثقيلة، ويقال ابن أبي معتب المدني، ضعيف كما في "التقريب". وأبو الحسن مولى بني نوفل: مقبول، عند الحافظ. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد.

رَوَاهُ الخمْسَة، إلَّا الترمِذِيِّ، ولأبي دَاوُد: وبقَيتْ لك واحدةٌ، قضى به النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. أبو حسنٍ هذا، تكلَّم فيه معْمر (¬1)، ووثقه أبو زرعة، وأبو حاتم (¬2). وعُمر بنُ مُعتِّب، قَالَ فيه ابن المديني: "منكر الحَديث" (¬3) وقال النسَائيِّ: "ليس بالقوي" (¬4). [1801] وقال الدارَقُطنيِّ: "ثبت أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرجالُ بالطلاق، والعدِّةُ بالنساء" (¬5). ¬

_ (¬1) يبدو أنه تكلم فيه ابن المبارك لا معمر. لقول أبي داود في "سننه" (2/ 139) سمعت أحمد بن حنبل، قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة! قال البيهقي: يريد به إنكار ما جاء به من هذا الحديث. (¬2) "الجرح والتعديل" (9/ 356). (¬3) "تهذيب الكمال" (21/ 509). (¬4) "تهذيب الكمال" (21/ 509). (¬5) صحيح موقوفًا: أخرجه البيهقي (7/ 370) من طريق شعبة عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن عبد اللَّه (يعني ابن مسعود) قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء". موقوفًا، وقال البيهقي: "وليس بمحفوظ". وفيه: أشعث بن سوار ضعيف، كما في "التقريب" والشعبي لم يسمع من ابن مسعود. وأخرجه أيضًا عن ابن عباس موقوفًا عليه، من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عنه به موقوفًا وسنده صحيح. ومن طريق هشام أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 105)، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12951) عن ابن جريج والثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به قوله. وسنده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12946) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالا. فذكره موقوفًا عليها. ورجاله ثقات، وقد تكلموا في سماع أبي سلمة من عثمان.

[1802] ولأبي دَاوُدَ، عن عُمرانَ بن حُصينٍ سُئل عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقعُ بها، ولم يُشهدْ على طلاقها، ولا [على] (¬1) رجعتها، فقال: طلَّقتَ لغير سنةٍ، وراجعتَ لغير سُنةٍ، أَشهدْ على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعُدْ" (¬2). وهو لابن ماجه من غير ذكر: ولا تعُدْ. ورواته ثقات (¬3). * * * ¬

_ (¬1) الزيادة من سنن أبي داود وابن ماجة. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2186)، وابن ماجة (2025) من طريق جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد اللَّه أن عمران بن حصين سئل فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناد الحديث صحيح رجاله رجال الشيخين عدا جعفر بن سليمان الضبعي فمن رجال مسلم وحده. ويزيد الرشك هو ابن يزيد الضبعي. (¬3) أخرجه ابن ماجة (2025) من طريق جعفر بن سليمان به دون قوله: ولا تعد.

كتاب الإيلاء

كِتَابُ الإِيلاءِ [1803] عَنْ الشَّعْبيِّ، عَنْ مَسرُوق، عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: "آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالًا، وجَعَلَ في الْيمين كفَّارَةً" (¬1). رَوَاهُ ابن ماجة، والترمِذِيِّ، قال: "وقد رُوى عن الشَّعبي مرسلًا، وهو أصحُّ" (¬2). [1804] وعن ابْن عُمرَ قال: "إذَا مَضتْ أربعةُ أشهُرٍ يُوقفُ المُؤلي حتَّى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليهِ الطلاقُ حتَّى يُطلِّقَ" (¬3). رَوَاهُ البُخاريُّ، وقال: "ويُذكرُ ذلِكَ عَنْ عُثمانَ (¬4)، وعَلِيٍّ (¬5)، وَأَبِي ¬

_ (¬1) حديث ضعيف موصولًا: أخرجه الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072)، حدثنا الحسن بن قزعة حدثنا مسلمة بن علقمة حدثنا داود بن أبي هند -ووقع عند الترمذي مطبوعة محمد فؤاد عبد الباقي: داود بن علي، وهو خطأ. انظر: "تحفة الأشراف" (12/ 314) رقم (17621) - عن عامر عن مسروق عن عائشة به. وقال الترمذي: "رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا، وليس فيه (عن مسروق عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة". وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 337): "ورجاله موثقون، لكن رجح الترمذي إرساله على وصله". ومسلمة بن علقمة المازني، صدوق له أوهام، كما في "التقريب"، وقد خالف من هو أوثق منه، وهو علي بن مسهر الحافظ فزيادته شاذة. (¬2) "جامع الترمذي" (3/ 496). (¬3) أخرجه البخاري (5291) عدا قوله: المؤلي. (¬4) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 133) وعبد الرزاق في "المصنف" (11664) من طريقين عن طاووس عن عثمان بنحوه، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338): "وفي سماع طاووس من عثمان نظر، لكن أخرجه إسماعيل القاضي في "الأحكام" من وجه آخر منقطع عن عثمان، أنه كان لا يرى الإيلاء شيئًا، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. . والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر". (¬5) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله ابن أبي شيبة في =

الدَّرْداء (¬1)، وَعَائِشة (¬2) وِاثْنَي عَشَر (¬3) رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النِّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬4). [1805] وعن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال: سَأْلتُ اثْنَي عشرَ رجُلًا من أصْحابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الرجُل يولي؟ قالوا: ليس عليهِ شيءٌ حتى تمضِي أربعةُ أشهرِ، فيُوقفُ، فإنْ فَاءَ، وإلَّا طلَّق (¬5). [1806] وعن سُليْمان بن يَسارٍ، قال: أدركتُ بِضعةَ عَشرَ من أصحابِ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ¬

_ = "المصنف" (4/ 132) من حديث عمرو بن سلمة بن حرب أن عليًا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 388): "وسنده صحيح". (¬1) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البيهقي (7/ 378) من حديث حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال في الإيلاء: يوقف عند انقضاء أربعة أشهر، فإما أن يطلق، وإما أن يفيء. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338): "وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء". وجعل الذهبي في "السير" (4/ 218) رواية سعيد عن أبي الدرداء مرسلة. (¬2) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله عبد الرزاق في "المصنف" (11658) عن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا: يوقف المولى عند انقضاء الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق. وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 338): "وهذا منقطع، وأخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح عن عائشة بلفظ، فذكره بنحوه". وهو في "سننه" (2/ 32)، ووصله أيضًا البيهقي (7/ 378) بسند صحيح. (¬3) ذكره البخاري في "الصحيح" (7/ 64) معلقًا ممرضًا، ووصله البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 166) من حديث يحيى بن سعيد عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت بن عبيد مولى زيد ابن ثابت عن اثني عشر رجلًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف. وسنده صحيح على شرط مسلم. (¬4) صحيح البخاري (5291). (¬5) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61)، ومن طريقه البيهقي (7/ 337) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه به. وسنده على شرط مسلم.

كُلُّهم يُوقف (¬1) المُؤلي (¬2). رواهما الدارَقُطْنيِّ. [1807] وفي البُخاريِّ عن أنس، قَالَ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- منْ نِسَائِهِ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبةٍ له تِسْعًا وعِشْرينَ ليلةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قد آلَيْتَ شَهْرًا! فَقَالَ: "إِنَّما الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" (¬3). * * * ¬

_ (¬1) في الأصل: يوقفون. والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) صحيح الإسناد: أخرجه الدارقطني (4/ 61 - 62)، وسعيد بن منصور في "سننه" (2/ 32)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 133)، والبيهقي (7/ 376) من طريق سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به. وسنده صحيح رجاله رجال الصحيح. (¬3) أخرجه البخاري (378) و (1911) و (5201) و (5289) و (6184).

كتاب الظهار

كِتَابُ الظِّهار [1808] عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْن عَبَّاس أَنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني ظَاهرْتُ منْ امْرَأَتي فَوقَعتُ علَيْها قبل أنْ أكفِّر، فقَالَ: "مَا حمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ " قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَها فِي ضَوْء القَمَر، قَالَ: "فَلَا تَقْربْهَا حتَّى تفْعَلَ مَا أمَرَكَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ" (¬1). رواه الخمسةُ، إلَّا أحمد، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيِّ، وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند" (¬2). [1809] وعَنْ أبِي هُريْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَال: "لَمْ يَكذِبْ إبْراهيمُ قطُّ إلا ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2223)، وإثر حديث (2225)، والترمذي (1199)، والنسائي (6/ 167)، وابن ماجه (2065) من طريق معمر - وعند أبي داود في أحد طريقيه إسماعيل بن علية - كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به، وقال الترمذي: "حسن غريب صحيح"، وحسنه الحافظ في "الفتح" (9/ 343)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445): "ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال". وخولف معمر وابن علية في إسناده، فرواه سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلًا ظاهر من امرأته. . . فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمره أن يكفر. ولم يذكر ابن عباس. أخرجه أبو داود (2222) مرسلًا. وتابعه على إرساله، المعتمر بن سليمان، رواه عن الحكم بن أبان عن عكرمة بنحوه. أخرجه النسائي (6/ 167 - 168) وقال: "المرسل أولى بالصواب من المسند". ورد ابن حزم هذا الإعلال في "المحلى" (9/ 198)، فقال: "وهذا خبر صحيح من روايات الثقات لا يضره إرسال من أرسله". وهذا صحيح. ولكن الحكم بن أبان، صدوق عابد له أوهام، كما في "التقريب" وله طريق آخر فقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 445): وفي "مسند البزار" طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلًا، قال: يا رسول اللَّه، إني ظاهرت من امرأتي، رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر قال: "كفر ولا تعد". فالحديث حسن أو صحيح. (¬2) القائل هو النسائي لا الترمذي، وإن كان سياق المصنف رحمه اللَّه يوهم أن القائل الترمذي.

ثَلاثَ [كذَبَاتٍ] (¬1) ثِنْتِين (¬2) منها (¬3) فِي ذَاتِ اللَّهِ: قَولُهُ: {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89]، وقَولُهُ: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا} [الأنبياء: 63]، وقوله عنِ امرأتهِ إنَّها أخْتي، لما سأله عنها الجَبَّارُ" (¬4). وفيه دليل على أنه إذا قال لامرأته: أنت أختي وأمي، على سبيل الكرامة أنه لا يكونُ مظاهرًا منها. [1810] وعن سَلمَةَ بْنِ صَخْرٍ، قَالَ: كُنتُ امرأً أُصيبُ منْ النِّساء ما لا يُصيبُ غيري، فَلَمَّا دَخلَ شهرُ رَمضانَ ظاهرتُ منْ امرأتي حتى ينسلخ [بشهر رمضان] (¬5). فَبيْنمَا هِي تخدُمُني ذَاتَ ليلَةٍ إذْ تكشَّفَ لي مِنْهَا شيءٌ، فلمْ ألبثْ أنْ نزوتُ عليْها، فلمَّا أصبحتُ انطلقتُ إلى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبرتُهُ فقَالَ: "حَرِّر رَقَبَةً"، قُلتُ: وَالَّذي بَعثَكَ بالحقِّ مَا أمْلِكُ رَقَبَةً، قَالَ: "فصُمْ شهريْنِ مُتَتَابعين". قَالَ: وَهَل أصبتُ الَّذي أصبتُ إلا منْ الصَّوم! قَالَ: "فَأطعِمْ وَسقًا من تَمر بينَ ستَّينَ مِسكينًا" (¬6). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) في الأصل: ثنتان. والمثبت من "الصحيحين". (¬3) في "صحيح البخاري": منهن. (¬4) أخرجه البخاري (3357) و (3358) و (5084)، ومسلم (2371) (154) وورد هنا مختصرًا. (¬5) الزيادة من "سنن أبي داود". (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (16421)، وأبو داود (2213)، والترمذي (1198) مختصرًا جدًّا و (3299)، وابن ماجه (2062) و (2064) مختصرًا، وابن خزيمة (2378) والحاكم (2/ 203) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري. فذكره مطولًا. وحسنه الترمذي، وقال: "قال محمد [يعني البخاري]. وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر". وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم". ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن عند جميعهم، وروى له مسلم متابعة، فالحديث ليس بصحيح لعلة التدليس، =

باب حكم كفارة الظهار وما في معناها

الحَديث. رَوَاهُ الخمسةُ، إلا النسَائيَّ، وحسنَّه الترمِذِيُّ، وغَرَّ بَهُ (¬1). وفيه: ابنُ إسحاق، وابنُ لهيعة (¬2). بابُ حُكْم كفَّارة الظِّهار وما في معناها [1811] عَنْ خَوْلةَ (¬3) بنْتِ مَالك، قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي أوسُ بنُ الصَّامتِ، فجئتُ إلى رَسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أشكُو إليهِ، ورَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُجادلُني فيهِ، ويقُولُ: "اتَّقي اللَّهَ فإنَّهُ ابنُ ¬

_ = وليس هو على شرط مسلم، هذا بالإضافة إلى علة الانقطاع التي أفصح عنها الإمام البخاري رحمه اللَّه وأخرجه الترمذي (1200)، والحاكم (2/ 204)، والبيهقي (7/ 390) من طريق يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري، فذكره بنحوه، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! . وأبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمعا من سلمة -ويقال له: سلمان، كما ورد عند الترمذي (3/ 495) وسلمة أصح- كما أفاده المزي في "تهذيب الكمال" (11/ 288) - ابن صخر، وأشار البيهقي في "سننه" (7/ 390) إلى أنه منقطع بين أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن وبين سلمة بن صخر، ثم رواه من طريق الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن سلمان بن صخر البياضي فذكره، وقال: "هو خطأ. المشهور عن يحيى مرسل دون ذكر أبي هريرة فيه". لكن الحديث حسن بطريقيه وشاهده. (¬1) "جامع الترمذي" (3/ 495)، وقال: "حديث حسن". (¬2) رواية ابن لهيعة عند أبي داود (2217) من طريق ابن وهب عنه وعمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر، وسنده منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر نقله الترمذي عن البخاري، وله طريق أخرى عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان به. وعن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن عن سلمة بن صخر. وله شاهد من حديث أبي هريرة كما تقدم. وشاهد من حديث ابن عباس المتقدم قبل حديث. والحديث حسنه الحافظ في "الفتح" (9/ 343). (¬3) في "سنن أبي داود" خويلة. وانظر: "الإصابة" (7/ 618) رقم (1112).

عمِّك" فمَا برِحَ (¬1) حتَّى نزَلَ القُرآنُ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: 1] إلَى الفَرْضِ، فَقَالَ: "يُعتق رقَبَةً". فقالَتْ (¬2): لَا يَجدُ. قَالَ: "فيصُومُ شهْرَينِ مُتتابعَين". قَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه، إنهُ شيخٌ كبيرٌ مَا بهِ منْ صيَامٍ، قَالَ: "فلْيُطْعِمْ (¬3) ستِّينَ مسكينًا". قالتْ: مَا عندَهُ منْ شيء يتصدقُ بهِ. قال: فأُتي ساعتَئِدٍ بعَرق (¬4) منْ تمْرٍ، قُلتُ: [يا رَسُول اللَّه] (¬5)، فإنِّي أُعينُه بعَرقٍ (¬6) آخرَ (¬7). قَالَ: "قدْ أحسنتِ، اذهَبي فأطعمِي بهَا [عنهُ] (¬8) ستِّين مسكينًا، وارجعي إلى ابنِ عمِّك" [قَالَ] (¬9): والعرقُ (¬10) ستُّونَ صاعًا (¬11). ¬

_ (¬1) في "سنن أبي داود": برحت. (¬2) في الأصل: قال. والمثبت من "السنن". (¬3) في الأصل: فيطعم. والمثبت من "السنن". (¬4) في الأصل: فإني سأعينه بفرق. قال: والمثبت من "السنن". (¬5) الزيادة من "السنن". (¬6) في الأصل: بفرق. والمثبت من "السنن". (¬7) في الأصل: قالت: وسأعينه بفرق آخر. والمثبت من "السنن". (¬8) الزيادة من "السنن". (¬9) الزيادة من "السنن". (¬10) في الأصل: بفرق. والمثبت من "السنن". (¬11) حديث حسن: أخرجه أحمد (27319)، وأبو داود (2214)، وابن حبان (4279)، والبيهقي (7/ 389 و 391 - 392) من طريق محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلام عن خويلة بنت ثعلبة قالت: فذكره، واللفظ لأبي داود وهذا إسناد له علتان: 1 - عنعنة ابن إسحاق فإنه مدلس، وقد قال عن في رواية أبي داود والبيهقي، لكنه صرح بالتحديث عند أحمد وابن حبان، فانتفت عنه تهمة التدليس، في هذا الإسناد، والحمد للَّه. 2 - جهالة معمر بن عبد اللَّه بن حنظلة، قال الذهبي في "الميزان" (4/ 155) "لا يعرف، وذكره ابن حبان في "ثقاته" ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت". =

رَوَاهُ أبو دَاوُد. وفي رواية له: والعَرَقُ مكتل يسع ثلاثين صاعًا (¬1). وقال: "هذا أصح" (¬2). [1812] وعن أبي سَلَمةَ، عن الشَّريد، أنَّ أمَّهُ أوصتْ أن يُعتق عنها رقبةٌ مُؤمنةٌ، فسأَل رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وقال: عنْدي جارية سوداءُ نُوبية، أفأعتقُها عنها؟ قال: "ائْت بها" فدعوت بها (¬3) فجاءت: فقال لها رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ ربُّك؟ " قالت: اللَّهُ قال: "منْ أنا" قالتْ: أنت رسُولُ اللَّه، -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "أعتقها، فإنها مؤمنةٌ" (¬4). ¬

_ = وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة. فانحصرت العلة في جهالة معمر بن عبد اللَّه. وللحديث شاهد من حديث عائشة: أخرجه أحمد (24195)، وابن ماجه (2063)، والحاكم (2/ 481) من طريق تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى علي بعضه، فذكره بنحوه مختصرًا دون ذكر كفارة الظهار. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري (8/ 524) معلقًا بصيغة الجزم مختصرًا، وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 339) "هذا حديث صحيح، وتميم وثقه ابن معين وغيره". وله شاهد مرسل بذكر الكفارة: أخرجه البيهقي (7/ 389 - 390) من طرق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت فتظاهر منها، الحديث. وقال البيهقي: "هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله". (يعني حديث ابن إسحاق)، وسنده مرسل صحيح. والحديث عن خولة حسنه الحافظ في "الفتح" (9/ 343)، والحمد للَّه. (¬1) رواية أبي داود (2215) من حديث عبد العزيز بن يحيى حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به ذكره. (¬2) "سنن أبي داود" (2215) يعني أن الصحيح في تقدير العرق أنه يسع ثلاثين صاعًا. (¬3) كذا الأصل. وفي "المسند": فدعوتها. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (17945) و (19455)، وأبو داود (3283)، والنسائي (6/ 252)، والبيهقي (7/ 388) من حديث حماد بن سلمة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد به واللفظ لأحمد في الموضع الأول. =

باب [القذف] واللعان

رَوَاه أحمد، وأبو دَاوُد، والنسَائيِّ. بَابُ [الْقذْفِ] (¬1) واللِّعانِ [1813] عنْ أبي هُريرَة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جاءَ رجُلٌ منْ بني فزَارةَ إلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالَ: إنَّ امرأتي ولدَتْ غُلامًا أسودَ. فقالَ: "هلْ لكَ منْ إبل؟ " قَالَ: نعمْ. قَالَ: "فمَا ألوانُها؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فهلْ فيهَا منْ أورَقَ؟ " قَالَ: إنَّ فيهَا لورْقًا. قَالَ: "فأنَّى أتَاها ذلكَ؟ " قَالَ: عسَى أنْ يكُون نزعهُ عِرقٌ. [قَالَ: "وهذا عسَى أنْ يكُون نزعهُ عِرقٌ] " (¬2) ولم يرخص له في الانتفاء منه (¬3). [1814] وفي رواية: "الولدُ للفِراش، وللعاهِر الحجرُ" (¬4). [1815] وفي رواية: "منْ قَذَفَ مملوكهُ [بالزِّنا] (¬5) فإنه يُقامُ عليه الحدُّ يوْمَ القيامةِ، إلا أنْ يكونَ كمَا قال" (¬6). [1816] عنْ ابن عُمرَ، أنَّ رجُلًا لاعنَ امرأتَهُ، وانتفَى منْ ولدهَا، ففرقَ رَسُولُ ¬

_ = سنده حسن رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، قال الذهبي في "الميزان" (3/ 673): شيخ مشهور حسن الحديث، مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قد أخرج له الشيخان متابعة". وفي الباب عن معاوية بن الحكم السلمي. أخرجه مسلم (537). (¬1) ما بين المعقوفين طمس في الأصل، استدرك من "المحرر" (2/ 94) لأبي البركات ابن تيمية. (¬2) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬3) أخرجه البخاري (5305) و (6847) و (7314)، ومسلم (1500) (18) واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (6750) و (6818)، ومسلم (1458) (37). (¬5) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬6) أخرجه البخاري (6858)، ومسلم (1660) (37)، واللفظ له غير قوله: فإنه.

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهُما، وألحقَ الولَدَ بالمرأةِ (¬1) (¬2). وفي رواية: ففرَّق رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينَ أخوَيْ بني عجلَانَ، وقال: "اللَّه يعلمُ أنَّ أحدكُمَا كاذبٌ، فهلْ منكما تائبٌ؟ " (¬3). وفي رواية: "لا سبيلَ لكَ عليْها". قال: يا رسول اللَّه، مالي؟ قال: "لا مَالَ لكَ، إنْ كنْتَ صدقْتَ عليها فهو بما استحللْت منْ فرْجها، وإنْ كنتَ كذبْتَ عليْها فذاك أبعْدُ لكَ منْها" (¬4). [1817] عنْ سهْلِ بن سعْدٍ، قَالَ: لما تلَاعن عُويمرُ وامرأتُه عنْدَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وفرَغَا، قَالَ: كَذَبْتُ عليها يا رَسُول اللَّه إنْ أمسكتُها. فطَلقَها ثلاثًا قبْلَ أنْ يأمُرهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذاكُمُ التفريقُ بين كلِّ مُتلاعنيْن". قَالَ ابْنُ شهابٍ: فكانتْ تلْكَ سُنَّة المُتلاعنيْن (¬5). وفي رواية لأبي دَاوُد: فطلَّقها ثلاثَ تطليقاتٍ، فأنفذهُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكان ما صُنع عندَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنةً، قَالَ سهْلٌ: فمضتِ السنةُ بعدُ في المتلاعنيْن أن يُفرقَ بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا (¬6). ¬

_ (¬1) تكرر حديث ابن عمر مرتين في الأصل، ويبدو أنه سهو من الناسخ فرأيت حذف المكرر. (¬2) أخرجه البخاري (5315) و (6748)، ومسلم (1494) (8)، واللفظ للبخاري (6748). (¬3) أخرجه البخاري (5312)، ومسلم (1493) (6). (¬4) أخرجه البخاري (5311) و (5312) و (5349) و (5350)، ومسلم (1493) (5) واللفظ له. (¬5) أخرجه البخاري (4745) و (4746) و (5259) و (5308) و (5309)، ومسلم (1492) (1)، واللفظ له، وأما قوله: "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين". فهو لمسلم أيضًا (1492) (3)، لكن من طريق آخر فكأن المصنف جمعهما في سياق واحد. (¬6) رواية أبي داود (2250)، والبيهقي (7/ 410) من طريق ابن وهب عن عياض بن عبد اللَّه الفهري وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد. فذكره واللفظ لأبي داود. =

[1818] عنْ ابْن عبَّاس، أنَّ هِلالَ بْنَ أُميَّةَ قَذفَ امرأتَهُ بشريك بن سحْماءَ، فقال النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيِّنَةُ، أَوْ حدٌّ في ظهْركَ"، فَقالَ: يا رَسُول اللَّه، والذي بعثَك بالحقِّ إنِّي لصادقٌ، ولينزلنَّ اللَّهُ ما يُبرئُ ظهْري من الحدِّ، فنزلَ جبْريلُ وأنْزل عليْه {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فقرأَ حتَّى بلَغَ: {مِنَ الصَّادِقِينَ (9)} (¬1) [النور: 6 - 9] فشَهِدَ هلالٌ، ثُمَ قامَتْ (¬2) امرأتُه فشَهِدتْ، فلمَّا كَانَ عنْدَ الخَامسةِ وقفُوها فقالُوا: إنَّها مُوجبةٌ: فتلكَّأتْ ونكَصَتْ حتَّى قلنا (¬3): ترْجعُ، ثُمَّ قالتْ: لا أفْضحُ قومي سَائرَ اليوْمِ فمضتْ، فقال النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبْصرُوهَا (¬4) فإنْ جاءتْ بهِ أكحَلَ العينينِ، سَابغَ الأليَتينِ، خدلَّجَ السَّاقين، فهُو لشريك بن سحماءَ". فجَاءتْ بهِ كذلكَ، فقَالَ: "لوْلا ما مَضَى منْ كتابِ اللَّهِ لكانَ لي ولهَا شأنٌ" (¬5) (¬6). وفي لفظ له: فرَّقَ بينهما وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ومنْ رمَاهَا، أو رَمَى ولدَها فعليه الحدُّ (¬7). ¬

_ = وعياض فيه لين، كما في "التقريب"، وهو مقرون مع مجهول، لكن أخرجه البيهقي (7/ 410) من طريق الأوزاعي عن الزبيدي عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي في قصة المتلاعنين، قال: فتلاعنا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ ففرق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما، وقال: "لا يجتمعان أبدًا". وهذا شاهد قاصر ليس فيه: فأنفذه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم -يعني الطلاق. ويبدو أن الراوي قاله تفقهًا واستنباطًا من الحديث، وإلا فهو شاذ لتفرد عياض بن عبد اللَّه به ومخالفته لمن هو أوثق منه وهو الزبيدي الذي لم يذكر هذا الحرف. هذا إذا كان الضمير في "فأنفذه" يعود على الطلاق، وأما إذا كان يعود على اللعان، فلا إشكال ولا مخالفة. (¬1) في الأصل: من الصالحين! (¬2) في الأصل: قالت. والتصويب من "الصحيح". (¬3) في "الصحيح": حتى ظننا أنها. (¬4) في الأصل: انظروها. والتصويب من "الصحيح". (¬5) في الأصل: لكان في أولها شأن. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري (2671) و (4747) و (5307). (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (2131)، وأبو داود (2256)، البيهقي (7/ 394) من =

[1819] ولأحمدَ، أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعَنَ بالْحَمْل (¬1) (¬2). وقال: "هذا منكر" (¬3) وفيهما: عبَّاد بن منصور، وثقه يحيى القطَّان (¬4) وقال الإِمام أحمد (¬5) وابن معين (¬6): "ليس بشيءٍ"، وقال علي بن الجنيد (¬7): "متروك". [1820] ولمالِك، قَالَ [عبد اللَّه بن] (¬8) عامر بن ربيعة: "أدركتُ عُمرَ، وعثمانَ، والخلفاءَ هلمَّ جرَّا، فما رأيتُ أحدًا جلدَ عبْدًا في فريةٍ، أكثر من أربعين" (¬9). [1821] وعن عائشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: لما نَزَل عُذْري أمَرَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجُليْن ¬

_ = طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس مطولًا، وفيه: عباد بن منصور الناجي، صدوق رمي بالقدر، وكان يدلس، وتغير بأخرة، كما في "التقريب" على أنه صرح بالتحديث في رواية البيهقي، فالحديث إسناده حسن، ويبدو أن عبادًا قد توبع عليه لقول الحافظ في "التلخيص" (3/ 455)، وفي "علل" الخلال من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. (¬1) في الأصل: لا عن علي الحمل. والمثبت من "المسند" و"المصنف". (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (3339)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (14/ 157) من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس به. وعباد بن منصور، صدوق يدلس، وتغير بأخرة، كما مر. وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لاعن بالحمل، أخرجه البيهقي (7/ 405) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عنه به، وسنده على شرط الشيخين. ويشهد له حديث هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس بمعناه، أخرجه البخاري (4747)، وتقدم قبله. (¬3) "تنقيح التحقيق" (3/ 239). (¬4) "الجرح والتعديل" (6/ 86). (¬5) "تنقيح التحقيق" (3/ 239). (¬6) "تهذيب التهذيب" (2/ 282). (¬7) "ميزان الاعتدال" (2/ 376). (¬8) الزيادة من "الموطأ". (¬9) أخرجه مالك في "الموطأ" (1778) بسند صحيح.

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

وامرأةٍ فضربوا حدَّهُم (¬1). رَوَاهُ الخمْسة، وحسَّنه الترْمذيِّ. وقال: "لا نعرفه إلا من رواية [محمد بن] (¬2) إسحاق". بَابُ مَا يَلْحَقُ من النَّسَبِ وَمَا لا يَلْحَقُ [1822] عن عَائِشةَ رَضي اللَّهُ عَنهُا، أنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "نَظر مُجزِّرٌ إلى زيدِ ابْن حارثةَ، وأُسامةَ بْنِ زيدٍ، فقال: إنَّ هذه الأقْدامَ بَعْضُها منْ بعضٍ" (¬3). زاد مسلم: نظر إليهما وقد غَطَّيا رؤسَهُما، وبَدتْ أقدامُهما (¬4). [1823] وذكرنا فيه [عن] (¬5) زَيْد بن أرقَمَ، قَالَ: أُتي عليٌّ وهُوَ باليمَن بثَلاثةٍ وقعُوا عَلَى امرأَةٍ في طُهر واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، أتُقرَّان لهذاَ بالْولدِ؟ قَالا: لا. حتَّى سألهُمْ جميعًا فأقرَعَ بينهُمْ فألْحَقه بالَّذي خرجتْ له القُرعةُ، وجعَلَ عليْه ثُلُثيْ الدية. قَالَ: فَذُكِرَ ذلكَ للنَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضَحك حتَّى بدتْ نوَاجِذُهُ (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (24066)، وأبو داود (4474)، والترمذي (3181)، والنسائي في "الكبرى" (7351)، وابن ماجه (2567)، والبيهقي في "الدلائل" (4/ 74) من طريق محمد بن إسحاق عن عبد اللَّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة به. وقال الترمذي: "حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق". وهو صدوق يدلس، وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث عند البيهقي في "الدلائل" (4/ 74)، والحمد للَّه. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) أخرجه البخاري (3555) و (3731) و (6770) و (6771)، ومسلم (1459). (¬4) رواية البخاري (6771)، ومسلم (1459) (39). (¬5) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. والزيادة من مصادر التخريج. (¬6) حديث ضعيف لاضطرابه: أخرجه أحمد (19329) عن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أجلح عن الشعبي عن عبد خير الحضرمي عن زيد بن أرقم فذكره مرفوعًا. وأخرجه أبو داود (2270)، والنسائي (6/ 182) وفي "الكبرى" (5682) و (6036)، وابن ماجه (2348)، =

باب العدد

رَوَاهُ الخَمْسة، إلا الترْمذيِّ، ورواتُه ثقات. قاله عبد العظيم (¬1)، وقال: "الصواب فيه الإرسال" (¬2). وصحَّحهُ ابن العطار (¬3)، وابن حزم (¬4)، وغيرهما. وقال الإِمام أحمد: "منكر" (¬5). بَابُ العِدَدِ [1824] عن أمِّ سَلَمةَ -رضي اللَّه عنها-، أن زوْجَ سُبيْعةَ تُوفيِّ عنها وهي حُبْلى، ثم نَفِسَتْ بعدَ ¬

_ = والبيهقي (10/ 266 - 267) كلهم عن عبد الرزاق عن الثوري عن صالح الهمداني عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، وقال البيهقي: "هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق عن سفيان الثوري"، وأخرجه أحمد (19342)، وأبو داود (2269)، والنسائي (6/ 183) وفي "الكبرى" (5684) من طرق كلهم عن الأجلح عن الشعبي عن عبد اللَّه بن خليل عن زيد بن أرقم مرفوعًا، وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (5/ 97)، والبيهقي (10/ 267 - 268) من طريق عبيد اللَّه بن موسى عن داود الأودي عن الشعبي عن أبي جحيفة عن علي. وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحب السدي، فرواه عن داود الأودي عن الشعبي مرسلًا، كما في "العلل" للدارقطني (3/ 119). ورواه سلمة بن كهيل عن الشعبي عن عبد اللَّه بن الخيل عن علي موقوفًا. رواه عنه شعبة عند أبي داود (2271)، والنسائي (6/ 184) و"الكبرى" (5686)، والبيهقي (10/ 267)، قال النسائي في "الكبرى" إثر حديث (5684): "هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد". ثم قال: "وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب" يعني الموقوف على عليٍّ. (¬1) "مختصر سنن أبي داود" (3/ 178). (¬2) انظر: "العلل" للدارقطني (3/ 119). (¬3) الشيخ المسند، عبد الباقي بن محمد بن غالب البغدادي، أبو منصور ابن العطار، قال الخطيب البغدادي: كتبت عنه وكان صدوقًا. توفي سنة (471). انظر: "سير أعلام النبلاء" (18/ 400 - 401)، و"تاريخ بغداد" (11/ 19). (¬4) "المحلى" (9/ 342). (¬5) انظر: "معالم السنن" (3/ 177).

ليالٍ، ثم جاءتْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "انكحي" (¬1). وفي رواية: أنَّ امرأةِّ تُوفي زوجُها فخشُوا على عيْنِها، فسألوا رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الكُحل، فقال: "لا تكتحِل حتَّى تمضي أربعةُ أشهُر وعشرًا" (¬2). وفي رواية: "لا يَحِلُّ لامْرَأةٍ مُسلمةٍ تُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ فوْقَ ثَلاثةِ أيَّام، إلا عَلَى زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعشْرًا" (¬3). [1825] ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، والنسَائيِّ، قَالَ: "المُتَوفَّى عَنْهَا زوجُهَا لا تَلبَسُ المُعصفرَ منْ الثيابِ، ولا المُمشقَةَ، وَلَا الحُلِّي، وَلَا تخْتضِبُ، وَلَا تكْتحلُ" (¬4). ولأبي دَاوُد والنسائيِّ: "ولا تَمْتشطي الطِّيب، وَلَا بالحنَّاء". قُلتُ: بأيِّ شيءٍ أمْتشطُ؟ قَالَ: "بالسِّدر" (¬5). [1826] وعنْ أُمِّ عطيِّة قالتْ: قَالَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدِّ فوقَ ثلاثٍ إلا عَلَى زوجٍ، فإنَّها لا تكتحلُ، ولا تلبسُ ثوبًا مصبُوغًا إلا ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (4909) و (5318). (¬2) أخرجه البخاري (5336) و (5338)، ومسلم (1488) (60). (¬3) أخرجه البخاري (5339). (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، والنسائي (6/ 203 - 204)، وابن حبان (4306)، والبيهقي (7/ 440) من طريق إبراهيم بن طهمان قال حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة، به. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا بديل، وهو ابن ميسرة العقيلي، فمن رجال مسلم. وخالف إبراهيمَ بن طهمان معمر، فرواه عن بديل به موقوفًا على أم سلمة، أخرجه البيهقي (7/ 440)، ولا يضر المرفوع وقف من أوقفه. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2305)، والنسائي (204 - 205)، والبيهقي (7/ 440 - 441) من طريق مخرمة عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: أخبرتني أم حكيم بنت أسيد، عن أمها أن زوجها توفي، فذكره عن أم سلمة مرفوعًا. وأمُّ أمِّ حكيم مجهولة، وأم حكيم لا يعرف حالها عند الحافظ. فإسناده ضعيف.

ثوْبَ عصْبٍ، ولا تمَسَّ طيبًا إلا إذَا طهُرتْ نُبذةً، منْ قُسطٍ أو أظفارٍ" (¬1). وزاد النسَائيِّ: "ولا تمتشط" (¬2). [1827] ولمسلم، عَنْ جابر قَالَ: طُلِّقَتْ خالتِي ثَلاثًا، فخرجتْ تجُدُّ نخلًا لها، فنهاهَا رَجُل، فأتتْ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرتْ ذلكَ، فقالَ: "اخرجِي فجُدِّي، نخلكِ، لعلكِ أنْ تصدقِي منهُ أَوْ تفعلِي خيرًا" (¬3) [1828] وعنْ عائشَةَ مرفوعًا: "طلاقُ الأمةِ تطليقتانِ، وعدَّتُهَا حيضتَانِ" (¬4) رواهُ أبو داوُد، وابن ماجَه، والترمذيّ، والدارَقُطْنِيّ، والحاكِم وصَحَّحَهُ. وفيه: مظاهر بن أسلم، ضعفه ابن معين (¬5)، وأبو حاتم (¬6)، والنسَائيّ (¬7) وغيرهم، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1279) و (5341) و (5342) و (5343)، ومسلم (938) (66) و (67). (¬2) رواية النسائي (6/ 203 - 204) بإسناد على شرط الشيخين. (¬3) أخرجه مسلم (1842)، واللفظ لأبي داود (2297) وهذا خلاف قوله: ولمسلم. لذا كان صنيع أبي البركات رحمه اللَّه في "المنتقى" (2/ 646) (3818) أدق إذ عزاه لأحمد ومسلم وأبي داود وابن ماجه والنسائي. فاختصره المصنف رحمهُ اللَّه وقصر العزو على مسلم، مع أن اللفظ لأبي داود! (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (2189)، والترمذي (1182)، وابن ماجه (2080)، والدارقطني (4/ 39)، والحاكم (2/ 205)، والبيهقي (7/ 369) من طريق ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به. وقال أبو داود: "وهو حديث مجهول". وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث". وأما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي! ومظاهر هذا أورده الذهبي في "الميزان" (4/ 131)، ونقل تضعيفه عن البخاري وابن معين والترمذي والنسائي، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. فهذا حديث ضعيف. (¬5) "ميزان الاعتدال" (4/ 131)، و"تهذيب الكمال" (28/ 96 - 97) (¬6) "الجرح والتعديل" (8/ 439). (¬7) "تهذيب الكمال" (28/ 97).

وذكره ابن حبَّان في "الثقات" (¬1)، ولا يعرفُ له غير هذا الحَديث. [1829] ولابن مَاجَه قالت: أُمِرَتْ بَريرةُ أن تعتدَّ بثلاثِ حِيَضٍ (¬2). ورواته ثقات. [1830] قَالَ سَعِيدٌ: حدثنا داوُد بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن جميلة بنت سعد، عن عَائِشَةَ قالت: ما تزيد المرأةُ في الحمل على سنتين (¬3). [1831] وعن قَبيصة بن ذُؤيبٍ، عن عمرو بْنِ العاص، قال: لا تَلْبِسُوا علينا سُنةَ نَبينا، عدةُ أمُّ الولدِ إذا تُوفي عَنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعشرًا (¬4). ¬

_ (¬1) "الثقات" (7/ 528). (¬2) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (2077) من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها به. وقال البوصيري في "الزوائد": "هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون". بل هم ثقات، كما قال المصنف رحمهُ اللَّه. وله شاهد قوي عند البيهقي أخرجه هو (7/ 4519) من طريق حَبان بن هلال أخبرنا همام، قال: سمعت قتادة يحدث عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة اشترت بريرة فأعتقتها، واشترطت الولاء فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الولاء لمن أعتق، وخيرها فاختارت نفسها ففرق بينهما، وجعل عليها عدة الحرة. وتابعه هدبة -كما قال الإِمام أحمد- عن همام: فأمرها أن تعتد عدة الحرة. وحَبان بن هلال، ثقة ثبت، كما في "التقريب" أخرج له الجماعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 67)، ومن طريقه البيهقي (7/ 443) عن داود به. وجميلة بنت سعد ذكرها الذهبي في "الميزان" (4/ 605)، وقال: "قال ابن حزم: مجهولة". (¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، والحاكم (2/ 209) من طريق مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص به. وصححهُ الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! وفيه: مطر بن طهمان الوراق، ذكره الحاكم فيمن أخرج له مسلم في المتابعات دون الأصول، كما في "التهذيب" (10/ 154)، وقال في =

رواه أحمد, وأبو داوُد، وابن ماجه، ورجاله ثقات، والحاكم، وقال: "صحيح على شرطهما"، وقال الدارَقطنيّ: "الصحيح أنه مرسل, قَبيصة لم يسمع من عمرو شيئًا" (¬1). وقال أبو عبيد، والإمام أحمد: "حَديث منكر" (¬2). [1832] عَنْ فُريْعةَ بنتِ مَالِك، قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجي في طَلَبِ أعبدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ، فَأَتاني نَعْيُهُ وَأَنا في دَار شاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي، فَأتَيتُ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت له، لَوْ تَحَوَّلْتُ إلَى أَهْلي وإخوتي لكانَ أرْفَقَ لِي، فإنه لم يَدَعْ نفقةً، ولا مالا، ولا مسكنًا. فقال: "تحوَّلي"، فلما خَرَجَتُ دَعَانِي، فَقَالَ: "امكثي في بَيْتكِ الذي أتاكِ فيهِ نعيُ زوجكِ" (¬3). رواهُ الخمسة، وصحَّحَهُ الترمذيّ، وغيرهما، وقال ابن حزم: "فيه ¬

_ = "التقريب": صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف. ورجاء بن حيوة لم يخرج له البخاري احتجاجًا بل تعليقًا. وتابع مطرًا قتادة، أخرجه أحمد (17803)، والدارقطني (3/ 309)، والبيهقي (7/ 448) عن قتادة ومطر عن رجاء بن حيوة به، وأعله الدارقطني بالانقطاع، فقال: "قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف". ثم أخرجه هو (3/ 309) من طريق سليمان بن موسى عن رجاء به موقوفًا وقال: "والموقوف أصح، وقبيصة لم يسمع من عمرو". وقبيصة بن ذؤيب سمع من عثمان بن عفان، كما في "الطبقات الكبرى" (5/ 131)، وسمع من أبي هريرة وأبي الدرداء وزيد بن ثابت، كما في "أسد الغابة" (4/ 404) وفيهم -رضي اللَّه عنهم- من هو أقدم وفاة من عمرو بن العاص، وإنما نص الأئمة على أن سماع قبيصة من أبي بكر وعمر مرسل، ومنهم من عده في الصحابة، وإن كان الصواب خلافه، فسماعه من عمرو بن العاص ممكن، وهو غير معروف بتدليس فتحمل روايته على السماع لإمكان اللقاء، واللَّه أعلم. (¬1) "سنن الدارقطني" (3/ 310). (¬2) "السنن الكبرى" للبيهقيّ (7/ 448)، "والمغني" لابن قدامة (11/ 263). (¬3) حديث إسناده لين: أخرجه أحمد (27087)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والنسائي (6/ 199 - 200)، وابن ماجه (2031)، والحاكم (2/ 208) من طريق سعد بن إسحاق =

باب الاستبراء

سعد (¬1) بن إسْحَاق عن عمته زينب بنت كعبٍ، وزينبُ مجهولة، لا تُعرف، ولا رَوَى عنها غير سعد هذا، وهو غير مشهور" (¬2). باب الاستبراء [1833] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أتَي على امْرأَةٍ مُجحَّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: "لَعَلَّهُ يُريدُ أن يُلمَّ بِهَا؟ "، فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أن ألْعَنهُ لَعْنَا يَدْخُلُ مَعَه (¬3) قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورَثهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لهُ؟ كيفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ؟ " (¬4). [1834] وعَنْ أبِي سَعيدٍ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوْمَ حُنَيْنٍ (¬5) بعَثَ جَيْشًا إلَى أَوْطَاسٍ، ¬

_ = ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك، فذكره، وسياق أحمد والحاكم نحو ما هنا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وصححهُ الحاكم، ووافقه الذهبي! . وأعله ابن حزم في "المحلى" (10/ 108) بأن زينب بنت كعب بن عجرة مجهولة لا تعرف، ولا روي عنها أحد غير سعد بن إسحاق، وقال غير مشهور بالعدالة، واعتمد الذهبي قول ابن حزم في زينب فقال في "الميزان" (4/ 607): "قال ابن حزم: مجهولة، ما روي عنها غير سعد" وروي عنها أيضًا راوي آخر، فقد أثبت الحافظ في "التلخيص" (3/ 479) سماع سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة من عمته زينب، وهذا يرفع عنها جهالة العين، ولا يرفع عنها جهالة الحال، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة، وأما سعد بن إسحاق فروي عنه جمع من الأكابر، مثل: مالك، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد، وسفيان، ومحمد بن إسحاق، وشعبة، والزهري، ووثقه ابن معين والنسائي والدارقطني، كما في "التهذيب" (3/ 406). فعلة الإسناد جهالة زينب بنت كعب بن عجرة. (¬1) في الأصل: سعيد. والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) "المحلى" (10/ 108). (¬3) في الأصل: منه. والتصويب من "الصحيح". (¬4) أخرجه مسلم (1441) (139). (¬5) في الأصل: خيبر. والتصويب من "الصحيح".

فَلَقُوا (¬1) عَدُوًّا، فَظهَرُوا عَليهمْ وَأصابُوا لَهُمْ سَبَايَا، فتحرَّجُوا منْ غشيانِهِنَّ (¬2) مِنْ أَجْلِ أزوَاجِهِنَّ مَنْ الْمُشْركينَ، فَأَنْزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ في ذَلَكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضتْ عِدَّتُهُن. (¬3) رواهما مسلم. ولأحمدَ، وأبي دَاوُد، من رواية شريك القاضي، قَالَ في سَبَايَا أوْطَاسٍ: "لا تُوطأْ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحيضَ (¬4) حَيضةً" (¬5). [1835] ولأبي دَاوُد: "لا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يَقَعَ عَلَى امْرأَةٍ مِنْ السَّبْي حَتَّى يَستبرِئَهَا" (¬6). ¬

_ (¬1) في الأصل: فلقي. والتصويب من "الصحيح". (¬2) في الأصل: غشيانهم والتصويب من "الصحيح". (¬3) أخرجه مسلم (1456) (33). (¬4) في الأصل: يحضن. والمثبت من مصادر التخريج. (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (11228) و (11596) و (11823)، وأبو داود (2157)، والحاكم (2/ 195)، والبيهقي (7/ 449) من طريق شريك عن قيس بن وهب -ومقرونًا معه أبو إسحاق عن أحمد في الموضع الأول والثاني. وعن أبي إسحاق وحده في الموضع الثالث- عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًا به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي! وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، روي له مسلم متابعة، ثم هو صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب". وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف البكالي، وهو صدوق يهم، كما في "التقريب". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 354): "وإسناده حسن". يعني باعتبار شواهده من حديث أبي الدرداء وأبي سعيد المتقدمين، ولحديث رويفع بن ثابت الآتي بعده. وانظر بقية شواهده في "التلخيص" (1/ 304). (¬6) حديث حسن: أخرجه أحمد (16990) و (16997)، وأبو داود (2158) ومن طريقه البيهقي (7/ 449) من طريق محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني، عن رويفع بن ثابت مرفوعًا. واللفظ لأبي داود. =

ولأحمد: "فلا ينْكحنَّ ثيَّبًا من السبَّايَا حتى تَحيضَ" (¬1). [1836] وفي البُخاريِّ، قَالَ ابن عمر: إذا وُهبتْ الوليدةُ التي تُوطأ، أو بيعتْ، أو عُتِقَتْ، فلْتُستبرأْ بحيضةٍ، ولا تُستبرأ العذراءُ (¬2). ¬

_ = ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عند جميعهم -عدا الموضع الأول لأحمد. فإسناده حسن، صحيح لغيره بالطريق الأخرى عند الترمذي (1131) كما سيأتي. وأبو مرزوق اسمه حبيب بن الشهيد على الأشهر، ثقة من الخامسة أخرج له أبو داود وابن ماجه، كما في "التقريب". يشتبه بسميه في الكنية أبو مرزوق اسمه: ربيعة بن سليم، مقبول عند الحافظ، أخرج له الترمذي وحده. وروي عن رويفع بن ثابت من طريق آخر: أخرجه الترمذي (1131) من طريق يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد اللَّه عنه مرفوعًا: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره". وحسنه الترمذي. وربيعة بن سليم هذا هو أبو مرزوق، مقبول عند الحافظ، أخرج له الترمذي وحده، وهو غير أبي مرزوق المتقدم الذي أخرج له أبو داود، واسمه حبيب بن الشهيد، ثقة كما في "التقريب". ووهم بعضهم فجعلهما واحدًا، وهو -عنده- ربيعة بن سليم، وبني على ذلك أن الحافظ اختلف في الحكم عليه، فتارة وثقه في الكني من "التقريب"، وتارة حكم عليه بأنه مقبول كما في الأسماء من "التقريب"! وهما في الحقيقة اثنان ميز بينهما الحافظ، فالذي وثقه في الكني هو حبيب بن الشهيد، أخرج له أبو داود وابن ماجه وليس له رواية البتة عند الترمذي، والذي حكم عليه بأن مقبول هو ربيعة بن سليم أخرج الترمذي وحده، افترقا فيمن أخرج لهما من أصحاب السنن, وكان في هذا كفاية في التفرقة بينهما، واللَّه الهادي. (¬1) حديث حسن: رواية أحمد (16998) من طريق ابن إسحاق حدثني عبيد اللَّه بن أبي جعفر المصري، قال: حدثني من سمع حنشًا الصنعاني يقول: سمعت رويفع بن ثابت الأنصاري يقول، فذكره مرفوعًا في حديث، وهو حديث حسن وإسناده ضعيف لإبهام راويه عن حنش. (¬2) أثر صحيح: ذكره البخاري (3/ 58) تعليقًا بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 506) حدثنا أبو أسامة عن عبد اللَّه بن عمر (وفي "تغليق التعليق" (3/ 273): عن =

[1837] وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ: "منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ" (¬1). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه. [1838] وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ: "يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ" (¬2). قَالَ أبو البركات: "والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء" (¬3). واللَّه أعلم. * * * ¬

_ = عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (7/ 450) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (3/ 505)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح. (¬1) سبق تخريجه قريبًا. (¬2) أخرجه البخاري (4350) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (6/ 342) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (23036) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (3840) لأحمد والبخاري. (¬3) "المنتقي" لأبي البركات (2/ 657) بمعناه.

كتاب الرضاع

كِتَابُ الرَّضَاع [1839] عن عَائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَحْرُمُ منَ الرَّضاعةِ (¬1) مَا يَحْرُمُ منْ الوِلادةِ" (¬2). وفي رواية: دَخَلَ عليَّ وعنْدي رجُلٌ فكأنهُ تغيَّر وجهُهُ وكرِهَ ذَلكَ، فقَلتْ: إنَّهُ أخِي منْ الرَّضاعة، فقالَ: "انظُرنَ منْ إخوانكُنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ منْ المَجاعةِ" (¬3). ولمسلم: "لا تُحرِّمُ المصَّةُ، ولا المصَّتانِ" (¬4). وفي رواية عنها، قالتْ: كَانَ فيمَا أُنزلَ من القُرآن عشرُ رضعاتٍ معلُوماتٍ يُحرِّمنَ ثُم نُسخِنَ: بخمْسٍ معلُوماتٍ، فتُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي فيمَا يُقرأ منْ القُرآن (¬5). وفي رواية, قالتْ أمُّ سلَمةَ لعَائشةَ: إنهُ يدخلُ عليكِ (¬6) الغُلامُ الأيفعُ الذِي مَا أحبُّ أنْ يدخُلَ عليَّ، فقالتْ عائشَةُ: أمَا لكِ في رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أسوةٌ حسنةٌ؟ فإنَّ امرأَةَ أبِي حُذيفةَ قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ سالمًا يدخُلُ عليَّ، وفي نفسِ أبي حُذيفةَ منهُ شيءٌ، ¬

_ (¬1) في الأصل: الرضاع. والمثبت من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (2646) و (3105) و (5099)، ومسلم (1444) (2) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (2647) و (5102)، ومسلم (1455)، واللفظ للبخاري في الموضع الثاني دون: من الرضاعة. . . (¬4) أخرجه مسلم (1450). (¬5) أخرجه مسلم (1452). (¬6) في الأصل: عليكم، والتصويب من "صحيح مسلم" و"المنتقى" لأبي البركات (3852).

فقالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرْضعيه تَحْرُمي عليْه" (¬1). وفي رواية: عن أمَّ سلمةَ قالت: أبَى سائرُ أزواجِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُدخِلنَ عليهنَّ أحدًا بتلْكَ الرضاعةِ، وقُلنَ لعائشَةَ: ما نَرى هذَا إلا رُخصةً أرخصَها رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-[لسالمٍ] (¬2) خاصةً، فمَا هُو بدَاخلٍ علينَا [أحدٌ] (¬3) بهذِهِ الرَّضاعةِ ولا رائينَا (¬4). [1840] وصحَّح الترمذيُّ: "لا يُحرِّمُ منْ الرَّضاعِ (¬5) إلا ما فتقَ الأمعَاءَ [في الثَّدْيِ] (¬6) وكانَ قبْلَ الفِطَامِ" (¬7). [1841] وعن الهيثم بن جَميلٍ، عن ابن عُيينةَ، عن عَمروِ بن دينارٍ، عن ابْن عبَّاس مرفوعًا: "لا رضَاعَ إلا ما كان في الحولينِ" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1453) (29)، وعنده: "أرضعيه حتى يدخل عليك". وليس عنده قوله: "حسنة"، وأما لفظ "أرضعيه تحرمي عليه"؛ فأخرجه مسلم (1453) (27) من حديث ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة بغير هذا السياق فكأن السياق هنا مركب من قولين لعائشة، ومن طريقين مختلفين. (¬2) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح مسلم". (¬3) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬4) أخرجه مسلم (1454). (¬5) في "جامع الترمذي" (1152): الرضاعة. (¬6) الزيادة من "جامع الترمذي" (3/ 449). (¬7) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1152) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة مرفوعًا به واللفظ للنسائي في "الكبرى" (5441)! وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وإسناده صحيح على شرطهما. (¬8) حديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا: أخرجه الدارقطني (4/ 174) من طريق الهيثم بن جميل به، مرفوعًا. وقال: "لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ". وخالفه عبد الرزاق فأخرجه في "المصنف" (13903) عن ابن عيينة به بنحوه موقوفًا. وأخرجه أيضًا (13901) عن معمر عن عمرو بن دينار به موقوفًا بنحوه، وأخرجه مالك في =

رَوَاهُ الدارقُطنيِّ، وقال: "لم يُسندهُ غيرُ الهيثَمِ، وهو ثقة" (¬1). وقال ابن عدي وغيرهُ: "غيرُ الهيثمِ يُوقفُهُ" (¬2). * * * ¬

_ = "الموطأ" (1738) عن ثور بن زيد الديلي عن ابن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين، وإن كانت مصة واحدة، فإنه يحرم. وسنده منقطع بين ثور الديلي وابن عباس. وأخرجه متصلًا البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد بن منصور أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عنه بنحوه موقوفًا. وسنده صحيح، وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي. وأخرجه البيهقي (7/ 462) من طريق سعيد أيضًا أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار به موقوفًا. وقال البيهقي: "هذا هو الصحيح، موقوف". قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 8): "ويحتج له بحديث فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة: لا يحرم من الرضاع". فذكره. وتقدم قبله. (¬1) "سنن الدارقطني" (4/ 174) بنحوه. (¬2) "الكامل" لابن عدي (8/ 400) لكن الهيثم ثقة حافظ فزيادته -وهي الرفع- مقبولة.

كتاب النفقات

كتاب النفقات بَابُ نفقةِ الزَّوجاتِ [1842] عنْ أبِي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ للمرأْةِ أنْ تصومَ وزوجُها شاهدٌ، إلا بإذْنه" (¬1). [1843] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خيرُ الصدقةِ ما كان عنْ ظهْر غِنًى، وابدأْ بمنْ تعولُ، واليدُ العليَا خيرٌ منْ اليدِ السُّفلَى" (¬2). وفي رواية نحوه، وزاد: "تقولُ المرأةُ: إمَّا أنْ تُطعمنِي، وإمَّا أن تُطلقني، ويقُولُ العبدُ: أطعمنِي واستعملنِي، ويقُولُ الابنُ: أطعمنِي إلى منْ تَدَعُني؟ " قالُوا: يا أبَا هُريرةَ، سمعتَ هذَا منْ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا. هَذا منْ كِيسِ أبي هُريرة (¬3). رَوَاهُ البُخاريِّ. وقال بعضهم: أخرجاه. وفيه نظر (¬4). [1844] ولمسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دينارٌ أنفقتَهُ في سبيلِ اللَّهِ، ودينارٌ أنفقتَهُ في رقبَتة، ودينارٌ تصدقْتَ بهِ عَلَى مسكينٍ، ودينارٌ أنفقتَهُ عَلَى أهلكَ، أعظمُها أجرًا الَّذي أنفقتَهُ على أهلكَ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5195). (¬2) أخرجه البخاري (1426) واللفظ لأحمد (7741) بإسناد صحيح على شرط الشيخين. (¬3) أخرجه البخاري (5355). (¬4) يشير إلى ما وقع في "المنتقى" لأبي البركات (3873) فقد عزاه للشيخين وأحمد وهو من أفراد البخاري. (¬5) أخرجه مسلم (995) (39).

[1845] وللدارقُطني: في رجلٍ لا يجدُ ما يُنفقُ على امرأته. قَالَ: "يُفَرَّقُ بينهُما" (¬1). قَالَ بعض الحفاظ: "هذا حَديث منكر، وإنما يُعرفُ من كلام سعيدِ بن المسيَّب، كذا رَوَاهُ سعيدُ بن منصور (¬2)، وقيل لابن المسَّيب: سنةٌ؟ قَالَ: سنةٌ" (¬3). [1846] وعنْ عائشَةَ -رضي اللَّه عنها-، أنَّ هندًا قالتْ: يا رَسُول اللَّهِ، إنَّ أبَا سُفيان رجُلٌ شحيحٌ، وليسَ يُعطيني ما يكفيني، وولَدي، إِلا مَا أخذْتُ منْهُ وهُوَ لا يعلمُ. فقالَ: "خُذي ما يكفيكِ، وولدَكِ بالمعرُوفِ" (¬4). [1847] وعن عُروةَ، أنه قَالَ لعائشةَ: ألمْ ترَيْ إلَى فُلانةٍ طلَّقَها زوجُها ألبتَّة فخرَجتْ! فقالتْ: بِئْسَ مَا صنعَتْ. فقالَ (¬5): ألمْ تسمعِي إِلى قوْلِ فاطمَةَ؟ فقالتْ: لا خيْرَ لَهَا في ذَلِكَ (¬6). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (3/ 297)، والبيهقي (7/ 470) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: بمثله. وإسناده ضعيف منقطع. وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 15): "وأعله أبو حاتم". وقال الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 252): "هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو حديث منكر، إنما يعرف هذا من كلام سعيد بن المسيب، كذا رواه سعيد بن منصور قيل لابن المسيب: سنة؟ قال: سنة. رواه الدراقطني". (¬2) في الأصل: أبو سعيد بن منصور. وهو خطأ واضح. (¬3) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2/ 55) عن سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل، فذكره. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (12357) عن ابن عيينة به. وسقط منه: سعيد بن المسيب. (¬4) أخرجه البخاري (2211) و (5364) و (5370) و (7180)، ومسلم (1714) (7). (¬5) في الأصل: فقالت. والتصويب من "الصحيحين". (¬6) أخرجه البخاري (5325)، ومسلم (1481).

وللبخاري: أنَّ عَائشةَ عابَتْ ذلك أشدَّ العيْبِ، وقالتْ: إنَّ فاطِمةَ كانتْ في مكَانٍ وَحْشٍ فخيفَ عَلَى ناحيتِهَا، فلذلكَ أرخَص لهَا رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). [1848] وعنْ فَاطمةَ بنْتِ قيْسٍ، عنْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ في المُطلَّقةِ ثلاثًا: "ليْسَ لهَا نفقةً وَلَا سُكْنى" (¬2). وفي رواية: طلَّقني زوْجي ثلاثًا، فلمْ يجْعل لي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نفقةً، وَلَا سُكنى (¬3). وأذنَ لي أن أعتدَّ في أهلي (¬4). وفي رواية: قلتُ: يَا رَسُول اللَّه، إنِّي أخافُ أنْ يُقتحم عليَّ، فأمرهَا فتحوَّلتْ (¬5). [1849] وعنْ عُبيد اللَّه بن عبدِ اللَّه بن عُتبةَ، أنَّ مروَانَ سأَلَ فاطِمةَ فأخبرتْهُ أنَّ زوْجَهَا لما خرَجَ مع عليٍّ إلى اليمن بعثَ إليْها بتطليقةٍ كانتْ بقيتْ لهَا، وأمرَ عياشَ ابن ربيعةَ، والحارثَ بنَ هشام أنْ ينفقا عليهَا، فقالا: واللَّه لا نفقةَ لهَا، (¬6) إلا أنْ تكُونَ حاملًا. فأتَت (¬7) النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "لا نفَقَة لكِ إلا أنْ تكُوني حاملًا". واسْتَأْذَنْتَهُ في الانتقَال، فأذِنَ لهَا أن تعتدَّ عندَ ابن أمِّ مكتُومٍ. فلما أُخبر مروانُ بذلك، قال: لمْ [نسْمعْ] (¬8) هذَا الحديثَ إِلا منْ امرأةٍ، فسنأخذ بالعِصمَةِ الَّتي وجدْنا النَّاسَ عليْهَا، فَقالتْ فاطمةُ: بيني وبينكُم كتابُ اللَّه تعالى [قال اللَّه تعَالى] (¬9) {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5326). (¬2) أخرجه مسلم (1480) (44). (¬3) أخرجه مسلم (1480) (51). (¬4) أخرجه مسلم (1480) (43). (¬5) أخرجه مسلم (1482). (¬6) كذا الأصل، وفي "سنن أبي داود": فقالا: واللَّه ما لها نفقة إلا أن. . . (¬7) في الأصل: فأتيت. والمثبت من "السنن". (¬8) الزيادة من "السنن". (¬9) الزيادة من "السنن".

حتَّى قوله: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق: 1] فأيُّ أمرٍ (¬1) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (¬2). [1850] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (¬3) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوْلِ امرأةٍ (¬4)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (¬5) رواهنَّ مسلم. قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر" (¬6). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (¬7). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات" (¬8). وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (¬9)، وابنُ عبَّاس (¬10)، وغيرُهما. واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) في الأصل: أمري. والمثبت من "السنن". (¬2) أخرجه مسلم (1480) (41) بنحوه، واللفظ لأبي داود (2290) بإسناد على شرط الشيخين. (¬3) في الأصل: كلام. والمثبت من "الصحيح". (¬4) في الأصل: امرئ. (¬5) أخرجه مسلم (1480) (46) مطولًا. (¬6) "هداية المستفيد من كتاب التمهيد" (9/ 124) وفيه: "ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال" فذكره. (¬7) قال أبو داود في "المسائل" (ص 184): "سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا". "تهذيب السنن" لابن القيم (3/ 190 - 191)، و"المغني" (11/ 301). (¬8) "السنن" للدارقطني (4/ 26) وفيه: "لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه". وحكى النووي في شرح "صحيح مسلم" (10/ 335) عن الدارقطني بمثل ما هنا. (¬9) "المغني" (11/ 403). (¬10) "المغني" (11/ 403).

باب نفقة الأقارب

باب نفقة الأقارب [1851] عنْ أبِي هُريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قَالَ رجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ، أيُّ النَّاسِ أحقُّ [منْي] (¬1) بحُسن الصُّحبة؟ قَالَ: "أمُّكَ". قَالَ في الرابعة: "أبُوك" (¬2). وفي رواية لمسلم: قال: منْ أبرُّ؟ قَالَ: "أمَّك، ثمَّ أمَّك، ثم أباك، ثمّ أدنَاكَ أدْناكَ" (¬3). بَابُ الحَضَانةِ [1852] عنْ البرَاء بن عازبٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ ابنةَ حمزةَ اختصَمَ فيهَا عليٌّ، وجعفرٌ، وزيدٌ، فقالَ عليٌّ: أنَا أحقُّ بها، هِي ابنةُ عمِّي، وقالَ جعفرٌ: بنتُ عمِّي، وخالتُها تحتِي، وقالَ زيدٌ: ابنةُ أخِي، فقضى بهَا رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لخَالتها وقالَ: "الخالةُ بمنزلةِ الأمِّ" (¬4). [1853] وعن أبي هريرة، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيرَّ غُلامًا بين أبيه وأمِّهِ (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند". (¬2) أخرجه البخاري (5971)، ومسلم (2548)، واللفظ لأحمد (8344) ونسبه الإِمام أبو البركات في "المنتقى" (3876) للمتفق عليه. وهذا يعني نسبته لأحمد والبخاري ومسلم كما نص عليه في "مقدمة المنتقى". (¬3) رواية مسلم (2548) (2). (¬4) أخرجه البخاري (2699) و (4251). (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7352)، وأبو داود (2277)، والترمذي (1357)، والنسائي (6/ 185)، وابن ماجة (2351)، والحاكم (4/ 97)، والبيهقي (8/ 3) من طريق زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به في قصة مطولًا ومختصرًا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ورجاله رجال الشيخين عدا أبي ميمونة، روى له أصحاب السنن, وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وانظر تعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه على هذا الحديث في "المسند". وأخرجه أحمد (9771)، والبيهقي (8/ 3) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة. فذكره. ورجاله ثقات.

باب الرقيق والبهائم

رواه الخمسة، وصححه الترمذي. [1854] وعن عَمرُو بن شُعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدهِ، أنَّ امرأةً قالتْ: يا رسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابني هذا كَانَ بطني لهُ وعاءً، وحِجري لهُ حِواءً، وثدْيي لهُ سقاءً، وزعمَ أبوهُ أنه ينزعهُ مني! فقالَ: "أنتِ أحقُّ بهِ ما لمْ تَنكِحي" (¬1). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والحَاكم وصححهُ. قَالَ ابن حزم: "لم يأت نصٌ صحيحٌ قط بأنَّ الأمَّ إنْ تزوجتْ سقط حقُّها، إلا ما كان من حديث عمرو، وهي صحيفة لا يحتج بها" (¬2). بابُ الرَّقيقِ والبهائِمَ [1855] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عنْ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذَا أتَى أحدَكُم خادمُهُ بطعَامهِ فإنْ لمْ يُجْلسْهُ معهُ فلْيناولهُ لُقمةً أو لُقمتينِ، فإنَّهُ وليَ حرَّهُ وعلاجهُ" (¬3). [1856] وعنه، أنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إنَّ رجُلًا وجدَ كلبًا يأكلُ الثرى من العطشِ ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6707)، وأبو داود (2276)، والحاكم (2/ 207)، والبيهقي (8/ 4 - 5) من طريق عمرو بن شعيب به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث مداره على عمرو بن شعيب، وهو صدوق، عند الحافظ، فإسناده حسن. وقال ابن القيم رحمه اللَّه في "زاد المعاد" (5/ 389): "وليس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم". (¬2) "المحلى" (10/ 143 و 147). والحق أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يحتج بها إذا كان الراوي عن عمرو ثقة. قال البخاري: "رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوية وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين". قال البخاري: "من الناس بعدهم؟ ". "تهذيب الكمال" (22/ 69). (¬3) أخرجه البخاري (2557) و (5460)، ومسلم (1663) واللفظ للبخاري في الموضع الثاني، وورد هنا مختصرًا.

فسَقاه، فشكرَ اللَّهُ لهُ فغفرَ لهُ"، قالُوا: يا رَسُول اللَّهِ، وإنَّ لنَا في البهَائم أجرًا؟ فقالَ: "في كُل كبدٍ رطبةٍ أجرٌ" (¬1). [1857] ولمسلم: قَالَ: "للمملوكِ طعامُهُ وكسوتُهُ، ولا يُكلَّفُ منْ العملِ مَا لا يُطيقُ" (¬2). [1858] وله، من رواية عبدِ اللَّه بن عمرو قَالَ: "كَفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يحبِس عمَّنْ يملكُ قُوتَهُ" (¬3). [1859] وعن أبَي ذرٍّ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "هم إخْوانُكُم وخَوَلُكم، جعلهُم اللَّهُ تحت أيديكُم، فمنْ كَانَ أخُوه تحتَ يديه (¬4) فليُطعمهُ ممَّا يأكلُ، وليُلبسهُ ممَّا يَلبَسُ، ولا تُكلفُوهم ما يغلبُهُم، فإنْ كلَّفتُمُوهُم فأعينُوهُم عليهِ" (¬5). [1860] وعن أبي هُريرة مرفوعًا، قَالَ: "عُذِّبتْ امرأةٌ في هرةٍ سجنتْهَا حتَّى ماتَتْ فدَخلتْ فيهَا النَّارَ، لا هِي أَطعمتْهَا وسقتْهَا إذْ حبستْهَا، وَلَا هِي تركتْهَا تأكلُ منْ خَشَاشِ الأرْضِ" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2466) و (6009)، ومسلم (2244) (153). (¬2) أخرجه مسلم (1662) (41)، وعنده: إلا ما يطيق. بدل: ما لا يطيق. (¬3) أخرجه مسلم (996) (40). (¬4) في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح". (¬5) أخرجه البخاري (30) و (2545) و (6050)، ومسلم (1661) (40) واللفظ له، غير قوله: (هم) في أول الحديث. (¬6) أخرجه البخاري (2365) و (3318) و (3482)، ومسلم (2242) (151) من حديث عبد اللَّه بن عمر به سواء. واللفظ لمسلم. فقول المصنف رحمه اللَّه عن أبي هريرة فيه نظر, لأن السياق لابن عمر عند مسلم. نعم أخرجه مسلم (2243) عن أبي هريرة بنحوه. وعزاه في "المنتقى" (3895) لابن عمر فذكره بحروفه ثم قال رحمه اللَّه "وروى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- مثله". فكان صنيعه أدق وأجود.

كتاب الجراح

كتابُ الجِراحِ [1861] عن ابنِ مسُعودٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ وأنِّي رَسُولُ اللَّه إلا بإِحدى ثلاثٍ: الثَّيبِ الزَّاني، والنَّفسِ بالنَّفس، والتَّاركِ لدينهِ المُفارق للجمَاعةِ" (¬1). [1862] وفي رواية: "أولُ ما يُقضَى بين النَّاسِ يوْمَ القيامةِ في الدماء" (¬2). [1863] وفي رواية: "لا تُقتلُ نفسٌ ظُلمًا، إلا كَانَ على ابْنِ آدَمَ الأولِ كِفْلٌ منْ دَمها, لأنَّهُ كان أوَّلُ منْ سنَّ القَتْل" (¬3). [1864] وعنْ أنَس، أنَّ يهُوديًا رَضَّ رأْسَ جاريةٍ بينَ حجريْنِ، فقيلَ: منْ فعلَ هذَا بكِ [أ] (¬4) فُلانٌ أو فُلانٌ؟ (¬5) حتَّى سُمِّي اليهُودي، فأومأَت (¬6) برَأسِها فجئَ به فاعْترفَ (¬7)، فأَمرَ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- به فرُضَّ رأسُهُ بينَ حجَريْنِ (¬8). [1865] وفي البُخاريِّ، قَالَ لي ابن بشَّار: حدثنا يحيى، عن عُبيد اللَّه، عن نافع، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676) (25) واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري (6533) و (6864)، ومسلم (1678) (28) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (3335) و (6867) و (7321)، ومسلم (1677) (27) واللفظ له. (¬4) الزيادة من "صحيح البخاري". (¬5) في "صحيح البخاري": أفلان أفلان؟ (¬6) في الأصل: فأومت، والمثبت من "الصحيح". (¬7) في "صحيح البخاري": فأخذ اليهودي فاعترف. (¬8) أخرجه البخاري (2413) و (2746) و (5295) و (6876) و (6877) و (6879)، ومسلم (1672) (17)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول منه.

عن ابن عمر، أن غلامًا قُتلَ غيلةً، فقال عمر: لو اشتركَ فيه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به (¬1). وقال مُغيرةُ بن حَكيم، عن أبيه: إنَّ أربعةً قتَلوا صبيًّا، فقال عمر مثلَه (¬2). وفي سنن الدارقطني، وابن أبي شيبة، عن سعيد بن المسيب، إن إنسانًا قُتل بصنعاءَ، فقتَل به عمرُ سبعةَ نفرٍ، وقال: لو تمالأ عليه أهلُ صنعاءَ لقتلتُهم به (¬3). [1866] وعن ابنِ عمر مرفوعًا: "إذا أمسَكَ الرجُلُ الرجُلَ وقتَله الآخَرُ، يُقتلُ القاتلُ، ويُحبسُ الآخرُ" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6896) دون: به. (¬2) أثر المغيرة بن حكيم، ذكره البخاري إثر حديث (6896) معلقًا مجزومًا به، ووصله البيهقي (8/ 41) من طريق ابن وهب حدثني جرير بن حازم أن المغيرة بن حكيم الصنعاني حدثه عن أبيه، فذكره في قصة. وسنده لا بأس به في الشواهد، حكيم الصنعاني، مقبول عند الحافظ، وقال في "الفتح" (12/ 238): "وحكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين". (¬3) أخرجه مالك في "الموطأ" (2319) وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 428) ومن طريقه الدارقطني (3/ 202) من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به، وفي آخره: جميعًا. سعيد رأى عمر بن الخطاب وسمع منه، نص عليه الإِمام أحمد، كما في "تهذيب الكمال" (11/ 73). وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 237 - 238): "وروينا نحو هذه القصة من وجه آخر عند الدارقطني وفي "فوائد أبي الحسن بن زنجويه" بسند جيد إلى أبي المهاجر عبد اللَّه بن عميرة من بني قيس. . . " ثم ذكر نحوه وقال: "وهذه القصة غير الأولى وسنده جيد، فقد تكرر ذلك من عمر. . . ". (¬4) حديث مرسل: أخرجه الدارقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 50) من طريق أبي داود الحفري حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه. وقال البيهقي: "هذا غير محفوظ" يعني موصولًا. ورد ذلك ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (5/ 416) وقال: "وهو عندي صحيح، فإن إسماعيل بن أمية أحد الثقات، فلا يعد منه إرسال =

رَوَاهُ الدارقطني، وصحَّحهُ ابن القطان، وقال البيهقي: "غير محفوظ" (¬1). [1867] وللشافعي، أنَّ عليًّا قضَى بمثلهِ، وقال: يُحبَسُ الآخَرُ في السجن حتى يُموت (¬2). [1868] وعنْ عبدِ اللَّه بن عَمْرو مرفوعًا، قال: "ألا إنَّ في قَتيل الخطإ شِبْهِ العمْدِ قتيلَ السَّوطِ، والعَصا: مائةٌ منْ الإبلِ، منهَا: أربعُونَ في بُطُونها أولادُها" (¬3). ¬

_ = الحديث تارة، ووصله أخرى اضطرابًا، فإنه يجوز للمحدث الذي هو حافظ ثقة أن يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . متصلًا، فإذا ذاكر به، دون إسناد، وإذا حدث به من كتابه أو من حفظه على معنى التحمل والتأدية، حدث به بسنده". لكن رواه غيره من الحفاظ: وكيع ومعمر وغيرهما مرسلًا. قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 266): "وفي رواية وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل أمسك رجلًا وقتل الآخر، يقتل القاتل، ويحبس الممسك، هذا هو المحفوظ" يعني مرسلًا، وتابعه عليه معمر وغيره كما في "التلخيص" (4/ 1312) وقال الحافظ: "قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر، وقال البيهقي: إنه موصول غير محفوظ، وصححه ابن القطان". (¬1) "السنن الكبرى" (8/ 50). (¬2) أخرجه البيهقي (8/ 50) من طريق الإِمام الشافعي قال: قال حماد عن قتادة عن خلاس عن علي بنحوه. ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 438) قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن عليًّا، فذكره بنحوه ورجاله ثقات، وسنده منقطع بين يحيى وعلي مفاوز، وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17893) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أمسك رجلًا حتى قتله آخر. قال: قال على، فذكره بنحوه. ورجاله ثقات، وسنده منقطع، وأخرجه البيهقي (8/ 51) معلقًا من حديث سفيان عن جابر عن عامر عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه قضى بذلك. وجابر هو ابن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، كما في "التقريب" وعامر هو الشعبي، لم يسمع من علي إنما رآه رؤية. انظر: "التهذيب" (5/ 62). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6533) و (6552)، والنسائي (8/ 40)، وابن ماجه (2627)، والدارقطني (3/ 104)، والبيهقي (8/ 44) من طريق شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد اللَّه بن عمرو بنحوه. =

باب ما يشترط لوجوب القود

رَوَاهُ الخمْسة، إلا الترمذيُّ. [1869] عنْ عائِشة، قالتْ: لمَّا كَانَ يوْمَ أُحُدٍ نَظر حُذيفةُ فإذا هُو بأبيهِ، فقال: عبادَ اللَّه أبِي، أبِي، فواللَّه ما احتجزُوا حتَّى قتلُوهُ، فقالَ: غفَرَ اللَّهُ لكُم (¬1). رَوَاه البُخاريُّ. [1870] ولأحمد، من رواية محمود بْنِ لبيدٍ: فأراد رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَدِيَهُ، فتصدَّقَ حُذيفةُ بَدَيَّتِه على المسلمين (¬2). باب ما يشترط لوجوب القَوَدِ [1871] عَنْ أبي جُحَيفةَ، وهبِ بْن عبدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هلْ عِندكُمْ شيءٌ مِنْ الوَحْي ما ليس في القُرآن؟ فقال: لا، والذي فَلَقَ الحَبَّةَ، وبَرأَ النسَمةَ إلا فهمًا يُعطيه اللَّه رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما فيها؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ¬

_ = وسنده صحيح، رجاله رجال الشيخين، عدا القاسم بن ربيعة، روى له أصحاب السنن غير الترمذي، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة عارف بالنسب. وأخرجه أبو داود (4547) و (4548) و (4588) و (4589)، وابن ماجه (2627)، والدارقطني (3/ 104 - 105)، والبيهقي (8/ 45) من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد اللَّه بن عمرو. فزادوا في الإسناد عقبة بن أوس بين القاسم وابن عمرو. وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 30): وصححه ابن حبان، وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. يعني أنه صحيح على الوجهين. (¬1) أخرجه البخاري (3290) و (3824) و (4065) و (6668) و (6883) و (6890). (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (23639) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد، فذكره. وفيه محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث هنا. ثم وجدته في "سيرة ابن هشام" (2/ 87) قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به مطولًا، فصرح ابن إسحاق هنا بالتحديث فصح الحديث والحمد للَّه.

وأن لا يُقتل مسلمٌ بكافرٍ (¬1). [1872] وعن عبد اللَّه بن عمرو، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قَتل معاهدًا لم يَرَحْ رائحةَ الجنة" (¬2). رواهما البخاري. [1873] وعن عليٍّ مرفوعًا قال: "لا يُقتل مؤمنٌ بكافرٍ" (¬3). رواه الخمسة، إلا أنه لابن ماجه، والترمذي، من رواية عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬4) وقال فيه: "مسلم بكافر" (¬5). رواته ثقات. [1874] وعن الحسن، عن سَمُرةَ مرفوعًا: "من قتل عبد [هـ] (¬6) قتلناه" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاريّ (111) و (1870) و (3047) و (3172) وفي مواضع أخر. (¬2) أخرجه البخاري (3166) و (6914). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (993)، وأبو داود (4530)، والنسائي (8/ 19 - 20) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد عن علي به مطولًا. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين، يحيى بن سعيد هو القطان سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، وابن أبي عروبة من أثبت الناس في قتادة، وانظر: "التهذيب" (4/ 58 - 59) وله طريق أخرى عند أحمد (959) و (991)، والنسائي (8/ 24) من طريق همام عن قتادة عن أبي حسان عن علي به مطولًا ومختصرًا. وسنده على شرط مسلم، أبو حسان الأعرج اسمه مسلم بن عبد اللَّه، صدوق عند الحافظ، وتقدم عن عليٍّ من حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري (111) وفي مواضع أخر. (¬4) الزيادة من مصادر التخريج. (¬5) أخرجه أحمد (6662) و (6690)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2659) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وقال الترمذي: "حديث حسن" ويمكن القول إنه حديث صحيح وإسناده حسن. (¬6) الزيادة من مصادر التخريج. (¬7) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (20122) و (20125) و (20132)، وأبو داود (4515) و (4516)، والترمذي (1414)، والنسائي (8/ 20 و 21 و 26)، وابن ماجه (2663) من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة به مرفوعًا وبزيادة "ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه خصيناه" واللفظ للنسائي ورجاله ثقات، وسنده ضعيف، الحسن لم يسمعه من سمرة قال الإِمام =

الحديث رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي، ورواتُه ثقات. [1875] وللدارقُطني، من رواية إسماعيل بن عيَّاش، عن الأوزاعي، عن عَمرو ابن شعيب [عن أبيه، عن جده] (¬1) مرفوعًا، أنه جلد رجلًا قتل عبده، مائةً، ونفاه سنةً، ومحا سهمَه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبةً (¬2). قال بعض الحفاظ: والمشهور في هذا ما رواهُ ابن أبي شيبة (¬3) من رواية ابن عيَّاش، عن إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو. وإسحاقُ متروك (¬4). [1876] وعن عمر مرفوعًا: "لا يقاد الوالد بالولد" (¬5). ¬

_ = أخرجه أحمد في "المسند": (20104): "ولم يسمعه منه"، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وصححه الحاكم (4/ 367) على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وفيه نظر، إذ ينبغي النظر في الهيئة التي ارتضاها البخاري لحديث الحسن عن سمرة، ولبسط الكلام فيه موضع آخر. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني (3/ 143 - 144) من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي أخبرنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وفي سنده إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين، وهذا منها، فإنه يرويه عن الأوزاعي. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 33): "لكن من دونه محمد بن عبد العزيز الشامي، قال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب، ورواه ابن عدي من حديث عمر مرفوعًا، وفيه عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث". (¬3) حديث ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 412)، والدراقطني (3/ 144) من حديث ابن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله، وسنده ضعيف، إسحاق بن أبي فروة صدوق ساء حفظه بعدما كف بصره. (¬4) "ميزان الاعتدال" (1/ 193). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (346)، والترمذي (1400)، وابن ماجه (2662)، والدراقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 72) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعًا به، واللفظ للترمذي. وقال: "وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلًا، وهذا حديث فيه اضطراب" والحجاج مدلس وقد عنعنه. وله طريق =

باب القود فيما دون النفس

رواه أحمد وابن ماجه، والترمذي، وقال: "قد روي مرسلًا (¬1)، وفيه اضطراب". وفيه: ابن أرطأة. ورواهُ (¬2) البيهقي من رواية ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، وصحح إسناده (¬3). باب القود فيما دون النفس [1877] عن أنس، أن الرُّبيِّع كسرت ثَنّيةَ جارية، فطلبوا إليها العفوَ فأبوْا فعرضوا الأرْشَ، فأبوا إلا القصاصَ، فأتوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالقِصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسولَ اللَّه، أتُكسر ثَنيّةُ الرُّبيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تُكسر ثَنيّتها! فقال رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتابُ اللَّه القِصاصُ" فرضي القوم فعفوا، فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ من عباد اللَّهِ من لو أقسمَ على اللَّهِ لأبرَّهُ" (¬4). [1878] وروي الإِمام أحمد، عن يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن إسحاق، ¬

_ = أخرى عند أحمد (147) و (148) من طريق عبد اللَّه بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب به بنحوه، وابن لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وله طريق ثالثة عند الدارقطني (3/ 140)، والبيهقي (8/ 38) من حديث محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب به بنحوه، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 33): "وصحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات". وله طريق رابعة عند أحمد (98) من حديث جعفر -يعني الأحمر- عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال: حذف رجل ابنًا له بسيف، فقتله فرفع إلى عمر، فذكره مرفوعًا. ومطرف هو ابن طريف، والحكم هو ابن عتيبة. ورجاله ثقات رجال الشيخين عدا جعفر الأحمر، ابن زياد، صدوق عند الحافظ، وسنده منقطع، مجاهد بن جبر لم يدرك عمر. والحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن. (¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (2313) وأحمد (347) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عمر، فذكره، وقال البيهقي (8/ 38): "وهذا الحديث منقطع". (¬2) في الأصل: ورواية. (¬3) "التلخيص الحبير" (4/ 33). (¬4) أخرجه البخاري (2703) و (4499) و (4500) و (4611)، ومسلم (1975) (24).

عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬1) مرفوعًا: أنه نهي أن يُقتصَّ في جُرح حتى يبرأَ صاحبُه (¬2). وفي لفظ: أن رجلًا طَعَنَ رجلًا بَقرْن في ركبته، فجاء إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أقِدْني، فقال: "حتَّى تبرأ"، ثم جاء إليه فقال: أقِدني، فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول اللَّهِ، عَرِجْتُ! فقال: "قد نهيتُكَ فعصيتَني، فأبعدك اللَّهُ، وبَطَل عرجُك" (¬3). [1879] ورواه ابن أبي شيبة، وزاد فيه: فعنتتْ رِجْلُه، وبرِئت رجلُ المستقادِ منه، فأتي النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "ليس لك شيءٌ، إنك أبَيْتَ" (¬4). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (7034) من طريق ابن إسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا بنحوه، واللفظ للدارقطني من طريق ابن جريج فأخرجه هو (3/ 88) ومن طريقه البيهقي (8/ 67 - 68) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث. وفي الباب عن جابر: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 184) من طريق عبد اللَّه بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عنه مرفوعًا: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ"، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 67): "سنده جيد"، وقال صاحب "التنقيح": إسناده صالح، وعنبسة هو ابن سعيد بن الضريس الأسدي وثقه أحمد وعثمان الدارمي وابن معين. "تهذيب الكمال" (22/ 407)، وله طريق ثانية عن جابر عند البيهقي (8/ 66) من حديث أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عنه بنحوه. وخالفه أحمد بن حنبل فرواه عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وله عنه طريق ثالثة عند الدارقطني (3/ 88)، والبيهقي (8/ 67) من طرق عن أبي الزبير عنه بنحوه، وقال الحازمي: "قد روي هذا الحديث عن جابر من غير وجه وإذا اجتمعت هذه الطرق قوي الاحتجاج بها" نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 67). (¬3) أخرجه الدارقطني (3/ 88)، والبيهقي (8/ 67 - 68) من حديث ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به، واللفظ للبيهقي. (¬4) حديث حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 437) قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به. =

باب استيفاء القود

[1880] وله، أن أبا بكر قضي في غلامٍ عضَّ آذن إنسان فقطع منها، فقال: انطلقوا إلى عمر، فإن كان بلغ فلْيقتصَّ منه، فلما انتهي إلى عمر نظر إليه، فقال: نعم، قد بَلغَ هذا أن يُقتصَّ منه (¬1). [1881] [وعن] (¬2) عِمرانَ بن حُصينٍ، أن غلامًا لقوم فقراءَ قطعَ أُذنَ غلامِ قوم أغنياءَ، فأتوا النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يجعل لهم شيئًا (¬3). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيحين. باب استيفاء القود [1882] عن أبي هُريرةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قُتِلَ لَه قَتيلٌ فهو بخير النَّظريْن، إما أن يَقتُلَ، وإما أن يَفدي" (¬4). ¬

_ = ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني (3/ 89)، والبيهقي (8/ 66 - 67) وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين إلا أن أبا الحسن الدارقطني أعله بالإرسال فقال: "أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلًا، وكذلك قَالَ أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلًا". وتقدم له طريق أخر من حديث عبد اللَّه بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر مرفوعًا بمعناه، وقال ابن التركماني: "سنده جيد" وقال صاحب "التنقيح": إسناده صالح، وعن أبي الزبير عن جابر، وقال ابن التركماني: "فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضًا". (¬1) لم أجده الآن. (¬2) بياض في الأصل، والزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1993)، وأبو داود (4590)، والنسائي (8/ 25)، والبيهقي (8/ 105) من طريق معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران ابن حصين، فذكره. وسنده على شرط مسلم، أبو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة، أخرج له مسلم، والبخاري تعليقًا، فلا يصح معه إطلاق القول بأن رواته مخرج لهم في الصحيحين. (¬4) أخرجه البخاري (6880)، ومسلم (1355) (447) مطولًا.

[1883] ولمسلم: "ما نقصت صدقةٌ من مال، وما زاد اللَّه عبدًا بعفو إلا عِزًا، وما تواضع أحدٌ للَّهِ إلا رفعه اللَّه" (¬1). وفي رواية له (¬2): "ما عفا رجلٌ عن مظلمةٍ إلا زاده اللَّه بها عزًا" (¬3). [1884] وعن أنس، كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحث في خُطبته على الصدقة، وينهى (¬4) عن المُثْلةِ (¬5). رواه النسائي. [1885] ولأحمدَ، عن عِمرانَ بن حُصين مثلُه (¬6). [1886] وعن أنس، قال: ما رُفع إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرٌ فيه القِصاصُ، إلَّا أَمر فيه بالعفو (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (2588). (¬2) يعني عن أبي هريرة رضي اللَّه تعالى عنه. (¬3) لفظ رواية أحمد (7206): "ولا عفا رجل". وسنده على شرط مسلم، وقد أخرجه مسلم (2588) بنحوه. وليس المذكور في المتن رواية لمسلم. واللَّه أعلم. (¬4) في الأصل: ونهي. والتصويب من "مجتبي" النسائي. (¬5) حديث صحيح: أخرجه النسائي (7/ 101) من طريق هشام عن قتادة عن أنس به. وسنده صحيح على شرط الشيخين. (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (19857) و (19858) و (19939) و (19950) و (19996) من طرق عن الحسن عن عمران بن حصين قال: "ما خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة". والحسن يدلس، وقد عنعن، بل لم يصح له سماع من عمران، انظر: "التهذيب" (2/ 245). ويؤيده أن الإِمام أحمد أخرجه (19846) و (19847) من طريق الحسن عن هياج بن عمران البرجمي عن عمران بن حصين بمعناه، وهياج بن عمران مقبول عند الحافظ. ولكن يشهد له حديث أنس المتقدم فهو به حسن لغيره. (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (13220) و (13644)، وأبو داود (4497)، والنسائي (8/ 37 - 389)، وابن ماجه (2692)، والبيهقي (8/ 54) من طرق عن عبد اللَّه بن بكر المزني عن =

[1887] وعن عَمرو بن شُعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬1) مرفوعًا أنه قَضي أن يَعقل عن المرأة عصبتُها من كانوا, ولا يرثوا [منها شيئًا] (¬2) إلا ما فَضل عن ورثتِها، وإن قُتلت فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتِلَها (¬3). رواهما الخمسة، إلا الترمذي. [1888] أو له، عن أبي الدرْداءِ مرفوعًا: "ما من رجل يُصابُ بشيء في جسده فيتصدَّقُ [به] (¬4)، إلا رفعه اللَّه به درجةً، وحَط عنه به (¬5) خطيئةً" (¬6). ¬

_ = عطاء بن أبي ميمونة عن أنس به مالك فذكره. وعبد اللَّه بن بكر هو ابن عبد اللَّه بن بكر المزني، البصري، صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) الزيادة من "سنن ابن ماجه". (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (7092)، وأبو داود (4564)، والنسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2647) من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. مطولًا ومختصرًا. واللفظ لابن ماجه أقرب لما هاهنا. ومحمد بن راشد المكحولي وثقه أحمد وابن معين والنسائي وضعه الدارقطني وابن حبان وابن خراش، وتوسط فيه أبو حاتم فقال: "كان صدوقًا حسن الحديث". انظر: "التهذيب" (9/ 136). (¬4) الزيادة من "جامع الترمذي". (¬5) في الأصل: بها. والمثبت من "جامع الترمذي". (¬6) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (27534)، والترمذي (1393)، وابن ماجه (2693)، والبيهقي (8/ 55) عن يونس بن أبي إسحاق حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدي عليه معاوية فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين إن هذا دق سنين. قال معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه. فقال له معاوية: شأنُك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره والسياق للترمذي وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعًا من أبي الدرداء"، وقال البيهقي: "منقطع". فالحديث رجاله ثقات وإسناده ضعيف. وفي الباب عن عبادة بن الصامت أخرجه أحمد (22701) و (22792) و (22794) من طريق المغيرة عن =

[1889] ولابن ماجه، عن أبي بَكْرةَ، مرفوعًا: "لا قَوَدَ إلا بالسيف" (¬1). وهو من رواية مبارك بن فضالة، كان الإِمام أحمد لا يعبأُ به (¬2). وقال البيهقي: "لا يُحتج به" (¬3). [1890] وعن بُريدةَ، أن الغامديةَ قالت: يا رسول اللَّه، طهِّرني! فقال: "ويحكِ ارجعي فاستغفري اللَّه وتوبي إليه" فقالت: تريد أن ترُدِّدَني (¬4) كما ردَّدْتَ (¬5) ماعزًا. قال: "وما ذاك؟ " قالت: إنها حُبْلى من الزني. قالت: "آنت؟ " قالت: نعم. فقال لها: "حتى تضعي ما في بطنك" فكفلَها رجل حتى وضعتْ، فقال: "إذًا لا نرجُمُها ونَدعُ ولدَها صغيرًا ليس له من يرضعه" فقام رجل فقال: إليَّ رضاعُهُ. فرجمها (¬6). رواه مسلم. ¬

_ = الشعبي عنه مرفوعًا: "ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر اللَّه عنه مثل ما تصدق به". وهذا إسناد رجاله ثقات. الشعبي هو عامر بن شراحيل لم يسمع من عبادة. لكن الحديث بمجموع طريقيه حسن لغيره. (¬1) حديث ضعيف: أخرجه ابن ماجه (2668)، والبيهقي (8/ 63)، والدارقطني (3/ 106) من طريق الحر بن مالك العنبري حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا به. وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 345): هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه. وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 38): "وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر". وفي الباب عن النعمان بن بشير: أخرجه الدارقطني (3/ 106)، والبيهقي (8/ 62 - 63) من طريق موسى بن داود عن مبارك عن الحسن سمعت النعمان بن بشير فذكره مرفوعًا به. وسنده معل أيضًا بعنعنة مبارك بن فضالة، وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 39): قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة، وكذا قال ابن الجوزي، وقال البيهقي: لم يثبت له إسناد، وفي "المغني" (11/ 509): فأما حديث "لا قود إلا بالسيف" فقال أحمد: ليس إسناده بجيد. (¬2) "الكامل" لابن عدي (8/ 23). (¬3) "السنن الكبرى" (8/ 63). (¬4) في الأصل: تمددني. والتصويب من "الصحيح". (¬5) في الأصل: مددت. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه مسلم (1695) (22) مطولًا.

باب ما يوجب الدية في النفس

[1891] ولأبي داود، والنسائي، عن حصن (¬1)، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ، يرفعه قال: "على المُقتتلين (¬2) أن ينحجزوا الأولَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً" (¬3). قال أبو حاتم: "لا أعلم أحدًا روي عن حصن غير الأوزاعي" (¬4). قال أبو داود: "معنى ينحجزوا، أي يكفوا عن القوَد بالعفو عنه" (¬5). باب ما يوجب الدية في النفس [1892] عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا لأسدٍ زُبيةً، إذ سقط رجل فتعلَّق بآخر، ثم تعلَّق الرجلُ بآخر حتى صاروا أربعةً، فجرحهم الأسدُ، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا كلُّهم، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فقضى عليٌّ للأول بربع الدية، وللثاني بثُلُثِها, وللثالث بنصفها, وللرابع بكمالها، وجعل ذلك على قبائل الذين حضروا وازدحموا، فأبوْا أن يرضوْا فأتوا النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فأجازه (¬6). رواه الإِمام أحمد. ¬

_ (¬1) في الأصل: حصين. والتصويب من مصادر التخريج و"التهذيب" و"التقريب". (¬2) في الأصل: المسلمين. والتصويب من مصادر التخريج. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (8/ 39)، والبيهقي (8/ 59) من طريق الأوزاعي أنه سمع حصنًا (ووقع في "مجتبي" النسائي: حصين، وهو خطأ) أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره. وحصن -بكسر الحاء ثم مهملة ساكنة ثم نون- هو ابن عبد الرحمن أو ابن محصن التراغمي، الدمشقي، قال أبو حاتم ويعقوب بن سفيان: لا أعلم أحدًا روي عنه غير الأوزاعي. وقال الدارقطني: شيخ يعتبر به. كما في "التهذيب" (2/ 341) وقال في "التقريب": مقبول. يعني أنه لين الحديث ما لم يتابع. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬4) "تهذيب التهذيب" (2/ 341). (¬5) "السنن لأبي داود" (4/ 676) عدا: بالعفو عنه. (¬6) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (574) و (1063) و (1310)، والبيهقي (8/ 111) من طريق سماك عن حنش عن عليّ فذكره بنحوه. وحنش هو ابن المعتمر الكوفي، قال ابن المديني: =

باب ديات الأعضاء ومنافعها

[1893] وحكي أيضًا عن عمر: أن رجلًا أتي قومًا فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم الدية (¬1). [1894] وعن عليِّ بن رباح، أن بصيرًا كان يقود أعمى فوقعا في بئرٍ، فوقع الأعمى على البصير فمات البصير، فقضى عمرُ بعقل البصير عليه (¬2). رواه الدارقطني. باب ديات الأعضاء ومنافعها [1895] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كتَبَ إلى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا، وَكَانَ فِيهِ: "أَنَّ مَنْ اعْتبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلِّا أَنْ يَرْضَي أَوْليَاءُ الْمَقْتُولِ، فإِنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِائَةً مِنْ الإِبِل، وَفِي الأنْفِ إِذَا أُوعَبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْبَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي ¬

_ = لا أعرفه. وقال أبو حاتم: صالح ليس أراهم يحتجون بحديثه. وقال أبو داود: ثقة ولم يتابع. وقال البخاري: يتكلمون في حديثه. وقال النسائي: ليس بالقوى. وقال ابن حبان: لا يحتج به. وقال البزار: حدث عنه سماك بحديث منكر. ولعله يشير بهذا الحديث. وقال الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال ابن حزم في "المحلى": ساقط مطرح. "التهذيب" (3/ 53). وقال في "التقريب": صدوق له أوهام ويرسل. فإسناده ضعيف لضعف حنش بن المعتمر. (¬1) ضعيف الإسناد: أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 450) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن أن رجلًا استسقى باب قوم فأبوا أن يسقوه، فأدركه العطش فمات، فضمنهم عمر الدية. ورجاله ثقات، وسنده ضعيف لانقطاعه. (¬2) ضعيف الإسناد: أخرجه الدراقطني (3/ 98 - 99) وعنه البيهقي (8/ 112) من طريق زيد بن الحباب أخبرنا موسى بن عليِّ بن رباح قال: سمعت أبي يقول. فذكره في قصة. ورجاله على شرط مسلم. ويبدو أن سنده منقطع عليُّ بن رباح لم يذكروا له رواية عن عمر بن الخطاب. انظر: "تهذيب الكمال" (20/ 427)، و"تهذيب التهذيب" (7/ 271)، و"الجرح والتعديل" (6/ 186) ثم وجدت في "التلخيص" (4/ 69) قول الحافظ رحمه اللَّه: "وفيه انقطاع".

العَينَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ, وَفِي الْمَأُمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الإبِل، وَفِي كُلِّ أصبُعٍ مِنْ أَصَابعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنْ الإِبلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنْ الإِبِلِ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنْ الإِبِل، وَإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ" (¬1). رواه أحمد (¬2)، والنسائي، وقال: "قد روي عن يونس بن يزيد، عن الزهري، مرسلًا". قال ابن حزم: "صحيفة عمرو بن حزم، وعمرو بن شعيب لا يصح شيء من ذلك (¬3) ". [1896] وعن عَمرو بن شُعيبٍ، [عن أبيه، عن جده]، (¬4) مرفوعًا قال: "في ¬

_ (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 57 - 58)، وابن حبان (6559)، والحاكم (1/ 395 - 397)، والبيهقي (4/ 89 - 90) مطولًا من طرق عن الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به. وإسناده ضعيف، سليمان بن داود هو سليمان بن أرقم المتفق على ضعفه غلط الحكم بن موسى في اسم والده فقال: سليمان بن داود. حكى ذلك غير واحد من الأئمة. وأخرجه مالك في "الموطأ" (1) أول كتاب العقول عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لعمرو بن حزم في العقول. فذكره مختصرًا، وإسناده مرسل صحيح، ومن طريق مالك أخرجه النسائي (8/ 60)، والدارقطني (1/ 121 - 122)، والبيهقي (8/ 73 و 81)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (9/ 159)، والدارقطني (1/ 122) و (3/ 209)، ومن طريقه البيهقي (8/ 87 - 88) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر ابن حزم قال: في كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فذكره مختصرًا. وروي أيضًا من طريق يونس بن يزيد عن الزهري مرسلًا أخرجه النسائي (8/ 59)، والبيهقي (8/ 80 - 81) من طريق عبد اللَّه بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد. فذكره. (¬2) لم أجده في "المسند" لأحمد، ولم يعزه إليه أبو البركات في "المنتقى" (3972). (¬3) "المحلى" (11/ 21). (¬4) الزيادة من مصادر التخريج.

المواضع خَمْسٌ، خمسٌ من الإبِلِ" (¬1). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي. ولأحمد، وأبي داود، وابن ماجه: قضي في الأنف بالعقل كاملًا، وفي أرنبته بنصفه وفي الرِّجل بنصفه وفي اليد بنصفه، وفي المأمومة بثُلثه، وفي الجائفة بثُلثه (¬2). زاد أحمد: وفي العين نصفُ العقل، وفي المنقِّلة خمسَ عشرةَ (¬3). وللخمسة، سوى الترمذي: "في كل إصبع عشر من الإبل، وفي كل سن خمس من الإبل، والأصابع سواء، والأسنان سواء" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (6681) و (6933)، وأبو داود (4566)، والترمذي (1390)، والنسائي (8/ 57) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وإسناده حسن. وهو مطول عند أحمد وليس عندهم: "من الإبل". وورد لفظ "من الإبل": عند أحمد (7013)، وابن ماجه (2655) من حديث مطر عن عمرو به مرفوعًا بلفظ: "في المواضع خمس خمس من الإبل. . . " الحديث وهو حسن لغيره فزيادة "من الإبل" تفرد بها أحمد وابن ماجه فعزو الحديث بهذه الزيادة للخمسة ليس بجيد. وإنما رووه من طريق حسين به، دونها ويبدو أن المصنف رحمه اللَّه دمج المتنين في سياق واحد. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (7092)، وأبو داود (4564) من طريق محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكره بنحوه مطولًا. وأخرجه النسائي (8/ 43) مطولًا واختصره جدًّا ابن ماجه (2647) من حديث محمد بن راشد به. وسنده حسن، محمد بن راشد صدوق حسن الحديث. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (7033) من طريق محمد بن إسحاق قال وذكر عمرو ابن شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده فذكره مطولًا. وإسناده حسن في الشواهد، وله شاهد من حديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (6559) وتقدم. وآخر من حديث سليمان بن موسى الأشدق عند أحمد (7092). (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6711)، وأبو داود (4564) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب به. واللفظ لأحمد بحروفه وهذا إسناد حسن. محمد ابن راشد صدوق حسن الحديث، قاله أبو حاتم. وأخرجه النسائي (8/ 57) من حديث حسين المعلم، وابن ماجه (2653) من حديث مطر كلاهما عن عمرو بن شعيب به مختصرًا.

ولأبي داود, والنسائي. قضي في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية (¬1). زاد النسائي (¬2): وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها (¬3). [1897] وذكر الإِمام أحمد عن عمر أنه قضى في رجل ضرب رجلًا فذهب سمعه، وبصره، ونكاحه، وعقله، بأربع ديات (¬4). ورواه ابن حزم مسندًا, ولم يتكلم فيه (¬5). [1898] وعن ابن عباس مرفوعًا، قال: "هذه وهذه سواء". يعني الخنصر، والإبهام (¬6). ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (4567)، والنسائي (8/ 55)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1521) من حديث العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. واللفظ للنسائي وسنده حسن، إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه وقد اختلط كما في "التقريب". (¬2) قوله: "زاد النسائي" يوهم أن السياق لأبي داود، والواقع بخلافه فالسياق كله للنسائي. واللَّه المستعان. (¬3) أخرجه أبو داود (4567)، والنسائي (8/ 55) واللفظ له، والدارقطني (3241). وتقدم قبله. (¬4) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 74)، والبيهقي (8/ 86) مق حديث عوف قال سمعت شيخًا قبل فتنة ابن الأشعث (فنعت نعته) فقالوا: ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمي رجل بحجر في رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره فلم يقرب النساء فقضي فيه عمر -رضي اللَّه عنه- بأربع ديات. وأعله ابن حزم بالانقطاع فقال: "وهو لا يصح لأن أبا المهلب لم يدرك عمر أصلًا". (¬5) قوله: "ورواه ابن حزم مسندًا, ولم يتكلم فيه" عليه فيه مؤاخذة وهي: أن ابن حزم تكلم فيه فقال إثر روايته له: "فالخبر في هذا عن عمر لا يصح, لأن أبا المهلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب". (¬6) أخرجه البخاري (6895).

[1899] وروي ابن حزم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: قضي أبو بكر وعمر في كسر الصلب إذا لم يولد له بالدية كاملة، وإن ولد فبنصفها (¬1). [1900] وعن ابن الزبير في كسر الصلب ثلثي الدية (¬2). [1901] وعبد الرزاق، عن ابن جريج، عن الشعبي، قضي زيد بن ثابت في فقار الظهر كله بالدية (¬3). [1902] وعن مجاهد في كسر الصلب، إن ذهب ماؤه ففيه الدية كاملة، وإن لم يذهب فنصف الدية، قضى بذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). قال: "فهذه رواية عن أربعة من الصحابة، ولم يعلم لهم مخالف. والرواية عن زيد [غير] (¬5) صحيحة (¬6) " واللَّه أعلم. ¬

_ (¬1) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17604) و (5/ 382)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 382) عن ابن جريج به. دون قوله: وعمر. وسنده منقطع بين عمرو بن شعيب وأبي بكر، ومن طريقه أخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 80). (¬2) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17599)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 382) من طريق ابن جريج قال أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أخبره أنه قال: حضرت ابن الزبير في رجل كسر صلبه. فذكره. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 80) ومحمد بن الحارث بن سفيان، مقبول، كما في "التقريب". (¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17606) عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي أن زيدًا قضى في فقار الظهر كله بالدية كاملة. . . وعنه أخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 80). وسنده منقطع. (¬4) ضعيف الإسناد: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (17596) عن معمر وابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 382) عن ابن جريج كلاهما عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. فذكره. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن حزم في "المحلى" (11/ 81) وسنده منقطع مرفوعا، وتقدم بسند منقطع موقوفًا. (¬5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. واستدرك من "المحلى" (11/ 81). (¬6) "المحلى" (11/ 81).

باب أرش الشجاج وكسر العظام

باب أرش الشجاج وكسر العظام [1903] قال ابن حزم: "ومن طريق عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قَبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال في الدامية: بعير، وفي الباضعة: بعيران، وفي المتلاحمة: ثلاثة، وفي السمحاق: أربع، وفي الموضحة: خمس، وفي الهاشمة: عشر، وفي المنقلة: خمس عشر، وفي المأمومة: ثلث الدية، وفي جفن العين: ربع الدية، وفي حلمة الثدي: ربع الدية (¬1) " (¬2). باب مقادير الديات [1904] عن عمرو بن شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬3) مرفوعًا: أنه قضى من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة وعشرةُ بني لبون (¬4). ¬

_ (¬1) "المحلى" (11/ 85). (¬2) حسن الإسناد: أخرجه عبد الرازق في "المصنف" (17342) عن محمد بن راشد به إلى: وفي الموضحة خمس، ومحمد بن راشد صدوق حسن الحديث، قاله أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" (7/ 53). وأخرجه (17348) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: وفي الهاشمة عشر من الإبل. وأخرجه (17365) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: وفي المنقلة خمس عشرة. وأخرجه (17362) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: في المأمومة ثلث الدية. وأخرجه (17386) عن محمد بن راشد به، مقتصرًا على: في جفن العين ربع الدية. وأخرجه (17592) عن محمد بن راشد به، قوله: في حلمة الثدي ربع الدية. وتبين مما سبق أن عبد الرزاق أخرجه مفرقًا غير مجموع في سياق واحد، وعنه أخرجه البيهقي مفرقًا (8/ 81 - 82 و 84 و 87) وساقه المصنف في سياق واحد. (¬3) الزيادة في مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6663)، وأبو داود (4541)، والنسائي (8/ 42 - 43)، =

وفي لفظ: أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة (¬1). رواهما الخمسة، إلا الترمذي. [1905] وعنه، مرفوعًا: "عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين" (¬2). رواه الخمسة، وحسنه الترمذي. وزاد النسائي من رواية إسماعيل بن عياش: "وعقل المرأة مثل عقل الرجل، حتى يبلغ الثلث من ديتها" (¬3). ولأحمد، وأبي داود، قال: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه" (¬4). ¬

_ = وابن ماجه (2630)، والدارقطني (3/ 176)، والبيهقي (8/ 74) من طرق عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وضعفه الدارقطني بمحمد بن راشد، ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين والنسائي في رواية, وقال أبو حاتم. "كان صدوقًا حسن الحديث". (¬1) رواية النسائي (8/ 43)، وابن ماجه (2630) من حديث محمد بن راشد به. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (6692) و (6716) و (7012) و (7092)، وأبو داود (4542) و (4583)، والنسائي (8/ 45)، والترمذي (1413)، وابن ماجه (2644)، والبيهقي (8/ 101)، والدارقطني (3/ 171) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده حسن. (¬3) إسناده ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 45)، والدارقطني (3128) من حديث إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به. وإسماعيل الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيره، كما في "التقريب" وهنا يرويه عن غير أهل بلده وهو ابن جريح المكي، ثم إن ابن جريج مدلس، وقد قال عن. فهذا إسناد ضعيف. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6718) و (6742)، وأبو داود (4565)، والبيهقي (8/ 70)، والدارقطني (3/ 95) من حديث محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا مختصرًا، وسنده حسن. وأخرجه أحمد (7033) =

[1906] وعن الحجاج بن أرطأة، حدثنا زيد بن جبير، عن خشف بن مالك عن ابن مسعودٍ مرفوعًا: "دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض ذكر" (¬1). رواه الخمسة، قال أبو حاتم: "والحجاج إذا قال: حدثنا، فلا يرتاب به (¬2) ". [1907] ولهم، سوى أحمد، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رجلًا قتل، فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ديته اثنى عشر ألفًا (¬3). ¬

_ = مطولًا من حديث ابن إسحاق عن عمرو به وسنده حسن لغيره بشواهده. (¬1) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (3635) و (4303)، وأبو داود (4545)، والنسائي (8/ 43 - 44)، والترمذي (1386)، وابن ماجه (2631)، والدراقطني (3/ 173)، والبيهقي (8/ 75) من طرق عن الحجاج بهذا الإسناد. واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد اللَّه موقوفًا، وقال الدارقطني: "هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة". ثم ذكرها وبسط القول في هذا الحديث. وقال البيهقي: وكيف ما كان فالحجاج غير محتج به، وخشف بن مالك مجهول، والصحيح أنه موقوف على عبد اللَّه بن مسعود". والرواية الموقوفة على ابن مسعود عند الرزاق في المصنف (17238)، والدارقطني (3/ 173 - 174)، والبيهقي (8/ 74 - 75) من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد اللَّه بن مسعود. ورجاله ثقات وسنده منقطع، لكن إبراهيم النخعي من أعلم الناس بقول عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وهو القائل: إذا قلت لكم: قال عبد اللَّه بن مسعود فهو عن جماعة من أصحابه عنه، وإذا سمعته من رجل واحد سميته لكم. (¬2) "الجرح والتعديل" (3/ 156) بنحوه. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4546)، والترمذي (1388)، والنسائي (8/ 44)، وابن ماجه (2629)، والدارقطني (3/ 130)، والبيهقي (8/ 78) من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وأعله أبو داود بالإرسال فقال: "رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، لم يذكر ابن عباس". =

قال النسائي وأبو حاتم: "قد روي مرسلًا، وهو أصح وأشهر" (¬1). [1908] ولأبي داود، عن جابر مرفوعًا، أنه فرض في الدية على أهل الإبل مائةً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (¬2). [1909] [وعن] (¬3) أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقضى أَنَّ ديَّةَ جَنِينهَا غُرَّةٌ عبدٌ أَو أَمةٌ، وَقَضَى بدية المرأة على عاقلتها (¬4). [1910] عن سعيد بن المسيب، قال: جعل عمر دية اليهود والنصارى أربعة آلاف، والمجوسي ثمان مائةٍ (¬5). رواه الشافعي، والدارقطني. ¬

_ = وقال الترمذي: "ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث "عن ابن عباس" غير محمد بن مسلم". ومحمد بن مسلم هو الطائفي، صدوق يخطئ من حفظه، كما في "التقريب"، وسفيان بن عيينة أثبت من الطائفي في عمرو بن دينار، قاله ابن معين، كما في "الجوهر النقي" (8/ 78) والرواية المرسلة أخرجها الترمذي (1389) وعبد الرزاق في "المصنف" (17273) فالصواب الرواية المرسلة. (¬1) انظر: "التلخيص الحبير" (4/ 47). (¬2) حديث حسن موقوفًا: أخرجه أبو داود (4544) من طريق ابن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر، ولم يذكر لفظه أحاله على رواية محمد بن إسحاق عن عطاء المرسلة (4543)، ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 78)، وقال: "كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار (يعني مرفوعًا) ورواية من رواه عن عمر (يعني موقوفًا) أكثر وأشهر". (¬3) الزيادة من المحقق. (¬4) أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681)، ولفظه أقرب لابن الجارود رقم (776). (¬5) إسناده محتمل للتحسين: أخرجه البيهقي (8/ 100) من طريق الإِمام الشافعي أنبأنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب به. ورجال ثقات أثبات عدا ثابت بن هرمز الحداد، صدوق يهم كما في "التقريب". وتكلموا =

[1911] وله، عن ابن عمر (¬1)، وأسامة بن زيد (¬2)، وابن عباس (¬3) مرفوعًا: "دية الذمي كدية المسلم". قال ابن الجوزي: "هذا ضعيف من جميع طرقه" (¬4). [1912] وعن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة، فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه ألف دينار (¬5). احتج به الإِمام أحمد، -رضي اللَّه عنه- (¬6). ¬

_ = في سماع سعيد بن المسيب من عمر، وأخرجه الدارقطني (3/ 170) من طريق زائدة أخبرنا منصور بن المعتمر به، وأخرجه أيضًا (3/ 130) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب به. (¬1) حديث ابن عمر ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 129) من طريق أبي كرز قال: سمعت نافعًا عن ابن عمر ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ودي ذميًا دية المسلم، وقال الدارقطني: "أبو كرز هذا متروك الحديث، ولم يروه عن نافع غيره". وأخرجه أيضًا (3/ 145) من طريق أبي كرز القرشي عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: "دية ذمي دية مسلم". وقال الدارقطني: "لم يرفعه عن نافع غير أبي كرز وهو متروك، واسمه عبد اللَّه بن عبد الملك الفهري". (¬2) حديث أسامة بن زيد ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 145) من طريق عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل دية المعاهد كدية المسلم، وقال الدارقطني: "عثمان هو الوقاصي متروك الحديث". (¬3) حديث ابن عباس ضعيف: أخرجه الترمذي (1404) من حديث أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ودي العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأبو سعد اسمه سعيد بن المرزبان". وسعيد هذا ضعيف مدلس كما في "التقريب" وقد قال: عن. (¬4) قال ابن الجوزي في "التحقيق - التنقيح" (3/ 296): "ضعاف بمرة". (¬5) أخرجه عبد الرازق (18492) وسنده صحيح. (¬6) انظر: "التنقيح" (3/ 296 - 297).

باب العاقلة وما تحمله

باب العاقلة وما تحمله [1913] عن جابر -رضي اللَّه عنه-، قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على كل بطن عقوله (¬1). رواه مسلم. [1914] ولأبي داود، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى بحجر، ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الدية على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ فقال: "لا، ميراثها لزوجها وولدها" (¬2). [1915] وللدارقطني، عن عمر، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا, ولا عبدًا, ولا صلحًا, ولا اعترافًا (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1507) (17). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (4575)، وابن ماجه (2648) من طريق مجلد قال حدثنا الشعبي عن جابر ابن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ لأبي داود. وفيه: مجالد بن سعيد الهمداني، ليس بالقوى وقد تغير في آخر عمره، كما في "التقريب" وأخرج له مسلم مقرونًا بغيره، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه: فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. واللفظ للبخاري (6909). وتقدم باختصار في (1908). فحديث مجالد به حسن لغيرهن والحمد للَّه. (¬3) ضعيف الإسناد: أخرجه الدارقطني (3/ 177)، ومن طريقه للبيهقي (8/ 104) من حديث عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة. وقال البيهقي: "كذا قال "عن عامر عن عمر"، وهو عن عمر منقطع، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله" والرواية عن عمر في إسنادها عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي، أورده الذهبي في "الميزان" (2/ 653)، وقال: "قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: ليس بالقوى عندهم. وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف". وأما الرواية الموقوفة على عامر الشعبي فعند الدارقطني (3/ 178) من حديث وكيع عن سفيان عن مطرف عنه، قال: لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا. وسنده صحيح. وتبين مما سبق أن المصنف رحمه اللَّه ألصق لفظ الشعبي لعمر.

باب القسامة

وفيه: عبد الملك بن حسين النخعي. قال الأزدي: "متروك" (¬1). وحكاه الإمام أحمد عن ابن عباس (¬2). [1916] وفي "الموطأ" قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئًا من دية العمد، إلا أن يشاءوا [ذلك] (¬3) (¬4). [1917] [وعن] (¬5) أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنين امرأة سقط ميتًا بغرة: عبدًا أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها (¬6). باب القسامة [1918] عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خديج، أن محيصة وعبد اللَّه بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فانطلق عبد الرحمن بن سهل، ومحيصة، وحويصة، ابنا مسعود إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذهب عبد الرحمن -وفي لفظ- محيصة ليتكلم، فقال: "كبر، كبر"، يريد السن، فتكلما فقال: "يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته" قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال: "فتبرئكم يهود بخمسين يمينًا" قالوا: قوم كفار! فوداه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من عنده (¬7). ¬

_ (¬1) "تهذيب التهذيب" (12/ 197). (¬2) "المنتقى" لأبي البركات (2/ 704). (¬3) الزيادة من "الموطأ". (¬4) "الموطأ" (2299) وعنده -من رواية أبي مصعب-: إلا أن يشاء ذلك. ولعله خطأ طابع. والمثبت من رواية يحيى (36: 43). (¬5) الزيادة من المحقق. (¬6) أخرجه البخاري (6904)، ومسلم (1681) (359) واللفظ له. ومضى نحوه. (¬7) أخرجه البخاري (6898)، ومسلم (1669) (2). واللفظ هنا أقرب لسياق أبي داود (4520).

باب كفارة القتل

وفي لفظ: فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله". قالوا: ما لنا من بينة. قال: "فيحلفون" قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره أن يبطل دمه، فوداه بمائةٍ من إبل الصدقة (¬1). وفي لفظ: " [أ] (¬2) تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" (¬3). [1919] ولمسلم، عن سليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضي بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود (¬4). باب كفارة القتل [1920]. . . . . . . . . . . . . . (¬5). * * * ¬

_ (¬1) لفظ رواية البخاري (6898). (¬2) الزيادة من "صحيح مسلم" (1669) (6). (¬3) في الأصل: قاتلكم. والمثبت من "صحيح مسلم" (1669) (6). (¬4) أخرجه مسلم (1670) (7) (8). (¬5) بيض المصنف في الأصل تحت باب كفارة القتل بمقدار ثلاثة أسطر.

كتاب الحدود

كتاب الحدود باب حد الزنا [1921] عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رجلًا من الأعراب أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال: "قل" قال: إن ابني زنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (¬1). [1922] وعنه، قال: أتي رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى رد [عليه] (¬2) أربع مرات، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم. فقال: "اذهبوا به فارجموه". قال جابر: كنت فيمن رجمته، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6827) (6835) و (6842) و (6859)، ومسلم (1697). (¬2) الزيادة من "صحيح البخاري" (6815). (¬3) أخرجه البخاري (6815) و (6816) و (6825) و (6826)، ومسلم (1691) (16).

[1923] وللبخاري: قضى فيمن زنى، ولم يحصن بنفي [عام] (¬1) وإقامة الحد عليه (¬2) (¬3). [1924] ولأبي داود: فلما شهد على نفسه أربع مرات، أقبل عليه فقال: "أنكتها؟ " قال: نعم. قال: "كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم قال: "فهل تدري ما الزنا؟ "، قال: نعم. أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا، قال: "فما تريد؟ "، قال: أريد أن تطهرني؛ فأمر به فرجم (¬4). [1925] وحسن الترمذي قوله: فلما وجد مس الحجارة فر، فمر برجل معه لحي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "هلا تركتموه" (¬5). ¬

_ (¬1) الزيادة من "صحيح البخاري". (¬2) في "صحيح البخاري": وبإقامة الحد عليه. (¬3) أخرجه البخاري (6833). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4428)، والنسائي في "الكبرى" (7165) من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول، فذكره في قصة واللفظ لأبي داود، وأخرجه البيهقي (8/ 227) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة فذكره، فلم يسمه. وتبين من رواية أبي داود والنسائي أن ابن عم أبي هريرة هو عبد الرحمن بن صامت، وقيل ابن هضاض، وقيل غير ذلك، قال البخاري: "لا يعرف إلا بهذا الحديث"، وقال النباتي في ذيل "الكامل": "من لا يعرف إلا بحديث واحد، ولم يشهر حاله فهو في عداد المجهولين" كما في "التهذيب" (6/ 180). وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني إذا توبع وإلا فهو لين الحديث. فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬5) حديث صحيح لغيره: أخرجه الترمذي (1428) من طريق محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة، قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره في قصة. وقال الترمذي: "حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة". وإسناده حسن، وفي الباب عن نصر بن دهر الأسلمي: أخرجه أحمد (15555) من طريق ابن إسحاق، قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه، قال: أتي =

[1926] ولأبي داود: من رواية جابر: أما لترك حدٍ فلا (¬1). [1927] ولابن ماجه (¬2): "ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا" (¬3). وفيه: إبراهيم بن الفضل المخزومي، ضعفه أحمد (¬4)، وأبو زرعة (¬5). ¬

_ = ماعز بن خالد بن مالك رجل منا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحديث بنحوه، وفيه: "هلا تركتموه". وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الهيثم بن نصر بن دهر، لكن الحديث صحيح لغيره من طريق محمد بن عمرو. وفي الباب عن جابر، متفق عليه: أخرجه البخاري (5270) و (5272) و (6816) و (6820) و (6826)، ومسلم (1691) بنحو هذه القصة. (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (4420)، والنسائي في "الكبرى" (3207) من طريق محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، قال: حدثني ذلك من قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فهلا تركتموه" من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم. قال: ولم أعرف هذا الحديث قال: فجئت جابر بن عبد اللَّه، فذكر قصة فرار ماعز حين وجد مس الحجارة، وفيه: فلما رجعنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتوني به، ليستثبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منه، فأما لترك حد فلا. قال: فعرفت وجه الحديث، وأخرجه أحمد (15089) من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، قال الحسن بن محمد بن علي قلت لجابر. الحديث، وإسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عن أبي داود والنسائي فانتفت شبهة التدليس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. (¬2) في الأصل: ولأبي داود. وهو سبق قلم من الناسخ، والصواب ما أثبته. (¬3) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه ابن ماجة (2545) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مرفوعًا به، وقال البوصيري في "الزوائد" (2/ 303): "هذا إسناد ضعيف إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في "الجامع" مرفوعًا وموقوفًا بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم". وقال: كونه موقوفًا أصح". والرواية الموقوفة عند البيهقي (8/ 238) من طريق وكيع عن يزيد بن زياد عن الزهري عن عروة عن عائشة موقوفًا، وقال البيهقي: "ورواية وكيع أقرب إلى الصواب، واللَّه أعلم". (¬4) "بحر الدم" (34). (¬5) "الجرح والتعديل" (2/ 122).

[1928] وعن عبادة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر، جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة، والرجم" (¬1). [1929] وعن جابر، قال: "رجم النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأة (¬2) " (¬3). رواهما مسلم. [1930] عن ابن عمر، أن اليهود أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل وامرأةٍ منهم قد زنيا فقال: "ما تجدون في كتابكم؟ " قالوا: نسخم وجوهما ويخزيان، فقال: "كذبتم إن فيها آية الرجم، فأتوا بالتوراة" فجاءوا بها، وجاءوا بقارئ فقرأ حتى إذا انتهي إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا هي تلوح، فقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا؛ فأمر بهما فرجما (¬4). [1931] وعن ابن عباس، قال عمر: "كان فيما أنزل اللَّه آية الرجم، فقرأناها وعقلناها، ووعيناها، فرجم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب اللَّه. فيضلوا بترك فريضة أنزلها اللَّه، فالرجم في كتاب اللَّه حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1690) (12). (¬2) في "صحيح مسلم": وامرأته. قال النووي رحمه اللَّه، في شرح "صحيح" مسلم (11/ 210): أي صاحبته التي زني بها، ولم يرد زوجته، وفي رواية "وامرأة". (¬3) أخرجه مسلم (1701) (28). (¬4) أخرجه البخاري (3635) و (6819) و (6741) و (7543)، ومسلم (1699) (26)، واللفظ لأحمد (4498) غير قوله: "آية". (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (276) من طريق مالك عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس به. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه مسلم (1591) من طريق يونس عن ابن شهاب به.

[1932] وعنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لماعز: "لعلك قبلت، أو غمزت؟ " قال: لا، يا رسول اللَّه، قال: "أنكتها؟ ". لا يكني، قال: نعم. فأمر برجمه" (¬1). رواه البخاري. [1933] وعن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عنه مرفوعًا، قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها [معه] (¬2)، ومن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (¬3). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6824). (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث غير ثابت: فأما حديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه": فأخرجه أحمد (2420)، وأبو داود (4464)، والترمذي (1455)، والنسائي في "الكبرى" (7340)، والدارقطني (3/ 126 - 127)، والحاكم (4/ 355)، والبيهقي (8/ 233) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه ابن معين والنسائي وعثمان الدارمي لروايته عن عكرمة حديث: "من وقع على بهيمة. . . "؟ فقال العجلي: أنكروا حديث البهيمة. وقال البخاري: لا أدري سمعه من عكرمة أم لا؟ وقال أيضًا: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روي عن عكرمة مناكير. وقال أبو داود: ليس هو بذلك حدث بحديث البهيمة. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد روي سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتي بهيمة فلا حد عليه". حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول. قال الخطابي في "معالم السنن" (3/ 333 - 334): يريد أن ابن عباس لو كان عنده في هذا الباب حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يخالفه. ولذا قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1368): "في إسناد هذا الحديث كلام" وأما حديث: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به": فأخرجه أحمد (2732)، وأبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجة (2561)، والدارقطني (3/ 124)، والحاكم (4/ 355)، والبيهقي (8/ 231 - 232) من طريق عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. لكن قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1368): وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته، وقال أيضًا (4/ 1367): "وقال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول اللَّه =

رواه الخمسة، لكن للنسائي، وأبي داود، أوله، ولابن ماجه آخره، وقد صححه ابن حبان، واحتج به أحمد، وإسناده على شرط البخاري ومسلم (¬1)، وعمرو هذا روي له الشيخان، وقال النسائي: "ليس بالقوى"، وقال البخاري (¬2)، وابن معين (¬3): "ثقة" لكنه روي عن عكرمة مناكير، وقد تكلم فيه غير واحد، وكلام هؤلاء جرح غير مبين. [1934] وعنه أنه قال فيمن أتي بهيمة: لا حد عليه (¬4). رواه أبو داود، والترمذي وقال: "هذا أصح من [الحديث] (¬5) الأول". ¬

_ = -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه". ولعل الثابت في هذا الباب ما رواه أحمد (1875) و (2916) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير اللَّه، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن الطريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط". وهذا إسناد حسن بشواهده، محمد بن إسحاق، قد صرح بالتحديث عند أحمد (2916). (¬1) لم يخرج البخاري في "صحيحه" لعمرو عن عكرمة -كما في "هدي الساري" (ص 453) - ثم إن مسلمًا لم يرو لعكرمة احتجاجًا، إنما روي له مقرونًا بغيره، فليس إسناده على شرط البخاري ولا على شرط مسلم. (¬2) أخرج البخاري لعمرو، ولكني لما أجد قول البخاري فيه إنه ثقة نعم نقل الخطابي في "معالم السنن" (3/ 333 - 334) عن البخاري قوله في عمرو أنه صدوق. (¬3) قال ابن معين في عمرو: ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس يرفعه: اقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال مرة: في حديثه ضعف ليس بالقوى. انظر "تهذيب الكمال" (22/ 170). (¬4) حسن الإسناد: أخرجه الترمذي إثر حديث (1455) من طريق سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به موقوفًا. وقال الترمذي: "وهذا أصح من الحديث الأول". وأخرجه أبو داود (4465) من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياش عن عاصم به بنحوه. وقال: "حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو". (¬5) الزيادة من "جامع الترمذي".

[1935] وعن البراء، قال: رأيت خالي ومعه الراية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، وأمرني أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (¬1). رواه الخمسة. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: له عن البراء بن عازب طريقان: الطريق الأولى: 1 - عدي بن ثابت: أ - من رواية السدي عنه: أخرجه أحمد (18557) من حديث السدى عنه به، قال: لقيت خالي ومعه الراية، فذكره بحروفه سواء عدا قوله: وأمرني، وأخرجه النسائي (6/ 109) في "الكبرى" (7222)، والحاكم (2/ 191) دون: وآخذ ماله، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وصححه أيضًا ابن حبان (4112). ب - ومن رواية أشعث بن سوار عنه: أخرجه أحمد (18579) عن هشيم. والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607) عن حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه. ووقع عند أحمد والترمذي "عمى" بدل "خالي". وقال الترمذي: "حسن غريب". لكن خالفهما معمر فرواه عن الأشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه، فذكره بنحوه وقال: عمي. أخرجه أحمد (18626)، والنسائي في "الكبرى" (7223) فزاد معمر أو الأشعث بين عدي والبراء يزيد بن البراء. وتابعه على هذه الزيادة: زيد بن أبي أنيسة فرواه عن عدي بن ثابت به. أخرجه أبو داود (4457)، والنسائي (6/ 109 - 110) وفي "الكبرى" (5489)، والحاكم (4/ 357)، والبيهقي (8/ 208) كلهم من حديث عبيد اللَّه بن عمرو الرقي عن زيد به. ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن البراء، وهو صدوق، كما في "التقريب". جـ - ومن رواية ربيع بن ركين عنه: أخرجه أحمد (18578) من حديث شعبة عن ربيع بن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب فذكره بنحوه، ورجاله ثقات عدا الربيع ضعفه النسائي، كما في "تعجيل المنفعة" (ص 155)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 227). الطريقة الثانية: 2 - أبو الجهم واسمه سليمان بن الجهم بن أبي الجهم مولى البراء، وهو ثقة كما في "التقريب". من رواية مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن البراء بمعناه، أخرجه أحمد (18608) و (18620)، وأبو داود (4456) والنسائي في "الكبرى" (5490)، ورجاله ثقات رجال الشيخين, =

[1936] وعن النعمان بن بشير، مرفوعًا، في الرجل يأتي جارية امرأته، "إن كانت أحلتها له جلدته [مائةً] (¬1)، وإن لم تكن أحلتها له رجمته" (¬2). ¬

_ = عدا أبي الجهم، وهو ثقة كما تقدم. هذا ولحديث البراء شاهد يرويه معاوية بن قرة المزني عن أبيه قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7224)، وابن ماجه (2608)، واللفظ له، وقال في "الزوائد": "إسناده صحيح". (¬1) الزيادة من "المسند" (18397). (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18397)، والترمذي (1451)، والنسائي (6/ 124) وفي "الكبرى" (7227)، وابن ماجة (2551) من طريق قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل أحلت له امرأته جاريتها، فقال: لأقضين فيها بقضية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة جلدة. . الحديث. وقال الترمذي: "حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال سمعت محمدًا [يعني البخاري] يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة". وأخرجه أحمد (18425)، وأبو داود (4458)، والنسائي (6/ 124) وفي "الكبرى" (7228)، والبيهقي (8/ 239) من حديث قتادة حدثني خالد ابن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير فذكر نحوه. وخالد بن عرفطة مقبول عند الحافظ في "التقريب"، وأخرجه أحمد (18426) من حديث قتادة أنه كتب إلى حبيب بن سالم فيه، فكتب إليه أن رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن حنين -كان ينبز قرقورًا- رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته، فذكر نحوه. وتابع قتادة أبو بشر، أخرجه عنه أحمد (18444) و (18446)، والترمذي (1452)، والنسائي في "الكبرى" (3226) عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير بنحوه. وقال الترمذي: "أبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضًا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة"، وأخرجه أبو داود (4459)، والنسائي (6/ 123 - 124) من حديث شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير نحوه، وقال في "الكبرى" (7233): "ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به". وخلاصة القول إن حديث النعمان أعل بعلتين: الانقطاع: قتادة لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن سالم بينهما خالد بن عرفطة. الاضطراب: إذ روي على ألوان كما تقدم.

رواه الخمسة، وفيه: خالد بن عرفطة، مجهول، قاله أحمد، وأبو حاتم (¬1)، وقال النسائي: "لا يصح" (¬2). [1937] وعن أبي بكر -رضي اللَّه عنه-، قال: كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء ماعز فاعترف مرة فرده، ثم جاء فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فأمر برجمه" (¬3). [1938] وعن بريدة، قال: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ماعزًا لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات (¬4) لم يرجمه (¬5)، وإنما رجمه عند الرابعة (¬6). رواهما أحمد. ولأبي داود: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الغامدية وماعزًا لو رجعا، ¬

_ (¬1) "تهذيب التهذيب" (3/ 98) "ميزان الاعتدال" (1/ 35)، ولم أجد قول أحمد فيه، إنه مجهول. (¬2) "الكبرى" للنسائي (7233) بنحوه. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (41) من حديث جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر فذكره. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، كما في "التقريب" فإسناده ضعيف بهذا السياق. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (6825)، ومسلم (1691) وفيه: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " الحديث. ومن حديث ابن عباس عند مسلم (1693) وفيه: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وفي الباب عن بريدة، فالحديث حسن لغيره بشواهده. (¬4) في "المسند": مرار. (¬5) في "المسند": لم يطلبه. (¬6) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (22942)، وأبو داود (4434) من طريق بشير بن المهاجر حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: فذكره مطولًا، واللفظ لأحمد. وقول بريدة هذا تفرد به بشير بن المهاجر الغنوي، وهو صدوق لين الحديث، كما في "التقريب" فهو ممن لا يحتمل تفرده، وإنما يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد.

باب القطع فى السرقة

أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (¬1). [1939] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (¬2). باب القطع فى السرقة [1940] عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (¬3). وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (¬4) ". وللبخاري: "تُقطع اليد (¬5) في ربع دينار فصاعدًا (¬6) ". ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (¬7). ¬

_ (¬1) لفظ أبي داود (4434) من طريق بشير بن المهاجر به. (¬2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1774) به. وعبد اللَّه بن عياش المخزومي، صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد، كما فى "التقريب". (¬3) أخرجه مسلم (1684) دون قوله: يد. (¬4) أخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (2)، واللفظ له. (¬5) في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح" (6789). (¬6) لفظ البخاري (6789). (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (24515)، والبيهقي (8/ 255) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك". إسناده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن راشد المكحولي، كان صدوقًا حسن الحديث. كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 253).

[1941] وعنها، أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فكلم أسامة فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "أتشفع في حد من حدود اللَّه؟ " ثم قال: "أيها الناس، إنما كان أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم اللَّه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬1). ولمسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع يدها (¬2). [1942] [وعن] (¬3) ابن عمر، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "قطع في مجنٍّ قيمته ثلاثة دراهم" (¬4). [1943] وعن رافع بن خَديج، مرفوعًا ورواته ثقات: "لا قطع في ثمر، ولا كثر" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (3475) و (6787) و (6788)، ومسلم (1688). (¬2) رواية لمسلم (1688) (10). (¬3) بياض بالأصل بمقدار كلمة والزيادة من مصادر التخريج. (¬4) أخرجه البخاري (6795) و (6796) و (6797) و (6798)، ومسلم (1686)، واللفظ للبخاري. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15804) و (15814) و (17281)، وأبو داود (4388) و (4389)، والنسائي (8/ 87) وفي "الكبرى" (7450) و (7453) و (7454) و (7455)، والبيهقي (8/ 263) من طرق عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن (وعند النسائي في "الكبرى" (7450) و (7451) و (7452) قال: قال رافع بن خديج) رافع بن خديج ومرفوعًا به. ورجاله ثقات، وقال المنذري في "مختصر السنن" (6/ 222) "وذكر الشافعي -رضي اللَّه عنه- في القديم أنه مرسل. يعني بين محمد بن يحيى ورافع بن خديج". وأخرجه موصلًا النسائي (8/ 87) وفي "الكبرى" (7456)، وابن ماجة (2593)، وابن حبان (4466)، والبيهقي (8/ 263) من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد ابن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج مرفوعًا به. وسنده صحيح ورجاله ثقات.

[1944] [وعن] (¬1) عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده] (¬2) مرفوعًا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (¬3). [1945] وعن جابر، مرفوعًا: "لا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس" (¬4). ¬

_ (¬1) بياض بالأصل والزيادة من مصادر التخريج. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (8/ 85)، والترمذي (1289) من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره، وزاد أبو داود والنسائي في آخره: "ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة". وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده حسن. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (15070)، وأبو داود (4391) و (4392) و (4393)، والترمذي (1448)، والنسائي (8/ 88) و (89)، وفي "الكبرى" (7463) و (7464) و (7465) و (7466)، وابن ماجة (2591)، والدارقطني (3/ 187)، والبيهقي (8/ 279) من طرق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه. ولم أجده فيما ذكرت من مصادر بلفظ "المقرر"، ولفظ النسائي (8/ 88) أقرب وهو "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". وقال الترمذي "حسن صحيح". وأعله أبو داود والنسائي بالانقطاع، فقال أبو داود: "هذان حديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات". وقال النسائي: "لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير". لكن قد صرح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير في رواية النسائي في "الكبرى" (7463) من حديث سويد قال أخبرنا عبد اللَّه عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بنحوه. وأخرجه الدارمي (2/ 175) أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير قال جابر. فذكره بنحوه. فزالت شبهة تدليس ابن جريج بهذين الطريقين، والحمد للَّه. وأعل الحديث أيضًا بأن أبا الزبير لم يصرح بسماعه من جابر، وهذا غير قادح؛ لأن ابن حبان أخرجه (4456) و (4457) من حديث عبد الرازق عن ابن جريج عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بنحوه. فقد توبع عليه أبو الزبير فقد قرن معه ابن حبان عمرو بن دينار. فصح الحديث والحمد للَّه.

رواهن الخمسة، وصحح الترمذي حديث جابر. وقال أبو داود: "لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال: قال الإمام أحمد: إنما سمعه من ياسين الزيات" (¬1). وياسين لا يحتج به (¬2). [1946] وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافًا، ولم يوجد معه متاع، فقال: "ما أخالك سرقت". قال: بلي. فأعاد عليه، مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقطع، وجئ به، فقال: "استغفر اللَّه، وتب إليه" فقال: استغفر اللَّه، وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثًا (¬3). [1947] وعن فُضالة بن عُبيد، من رواية ابن أرطأة، قال: أُتي رسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ¬

_ (¬1) "السنن" لأبي داود (4/ 522 - 553). (¬2) ياسين بن معاذ الزيات، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر "ميزان الاعتدال" (4/ 358) و"المجروحين" لابن حبان (3/ 142). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4380)، والنسائي (8/ 67) وفي "الكبرى" (7363)، وابن ماجة (2597)، والطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 168 - 169) من طريق حماد بن سلمة قال أخبرني إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي، فذكره. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 125): "قال الخطابي: في إسناده مقال. قال: والحديث إذا رواه مجهول، لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به". كأنه يشير بأبي المنذر، وهو مقبول عند الحفاظ في "التقريب"، وقال الذهبي في "الميزان" (4/ 577): "لا يعرف". لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 168) من طريق الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عنه بنحوه. وصححه الحاكم (4/ 381) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي ولكن حديث الدراوردي هذا أعل بالإرسال خالفه الثوري فرواه عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، ليس فيه: عن أبي هريرة، وتابعه عليه مرسلًا محمد ابن إسحاق وابن جريج أخرجه عنهم الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 168) فالراجح أنه مرسل وسنده صحيح.

بسارق فقطعتْ يدهُ، ثم أمر بها فعُلقت في عُنقه (¬1). رواهما الخمسة، إلا أحمد (¬2)، وحسَّن الأخيرَ الترمذي (¬3). [1948] ولهم، سواه (¬4)، عنْ صفوانَ بن أُمية، أنه نام في المسْجد على خميصةٍ له، فسُرقت فرُفع السارقُ إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأمر بقطعهِ، فقُلت: يا رسُول اللَّه، أفي خميصةٍ (¬5) ثمَن ثلاثينَ درهمًا! أنا أهبُها لهُ، وابتعها لهُ (¬6)، قَالَ: "فهلَّا كَانَ قبْل أنْ تأتيني بهِ" (¬7). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (23946)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (8/ 92) وفي "الكبرى" (7475)، وابن ماجة (2587) كلهم من طريق الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيزيز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ فقال. فذكره وقال الترمذي: "حسن غريب" وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطأة صدوق يدلس وقد عنعن. وقال النسائي: "الحجاج بن أرطأة ضعيف، ولا يحتج بحديثه". وعبد الرحمن بن محيريز الجمحي لم ينقل فيه الحافظ جرحًا ولا تعديلًا في "التقريب"، واقتصر على أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، لكنه قال في "تهذيب التهذيب" (6/ 239): وقال ابن القطان "لا يعرف" فالحديث ضعيف بهذا الإسناد. (¬2) حديث فضالة بن عبيد رواه أحمد (23946) خلافًا لقول المصنف، رحمه اللَّه: إلا أحمد. (¬3) "جامع الترمذي" (4/ 51) وقال: "حسن غريب". (¬4) يعني سوى الترمذي. (¬5) في "المسند" (6/ 465): خميصتي. (¬6) في "المسند" (6/ 465): أو أبيعها له. (¬7) حديث صحيح: الحديث له عن صفوان بن أمية طرق: 1 - عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية، قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهمًا. فذكره بنحوه. أخرجه أبو داود (4394)، والنسائي (8/ 69 - 70) وفي "الكبرى" (7369) من حديث أسباط عن سماك بن حرب عن حميد به. 2 - وأخرجه أحمد (27644) من حديث سليمان -يعني ابن قرم- عن سماك عن جعيد بن =

[1949] وعن أبي هُريرة، مرفوعًا، قَالَ: "لعنَ اللَّهُ السَّارق يسرقُ البيضةَ فتُقْطعُ يدهُ، ويسرقُ الحبل فتُقطعُ يدهُ" (¬1). وفي معنى ذلك أقوال: أظهرها أن هذا من باب التدريج، بأن يكون سببًا إلى ما يُقطع به، وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد، وقيل غيرُ ذلك (¬2). [1950] وللدارقطني، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أُتى بسَارقٍ، فقال: "ما أخاله سرقَ" قال: بلى. قال: "اذهبوا به فاقطعُوه، ثمَّ احسمُوه" (¬3). ¬

_ = أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية به. واللفظ له في المرفوع. 3 - ابن طاوس عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه قيل له إنه لا يدخل الجنة إلا من هاجر قال: فقلت: لا أدخل منزلي حتى آتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأسأله فذكره بنحوه. أخرجه أحمد (27640)، والنسائي في "الكبرى" (7371). ورجاله ثقات رجال الصحيح. 4 - حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية أنه سرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره بنحوه. أخرجه النسائي (8/ 70)، وفي "الكبرى" (7370)، ورجاله ثقات على شرط مسلم. 5 - زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل قد سرق حلة له. فذكر نحوه. وصححه الحاكم (4/ 380) ووافقه الذهبي. ورجاله رجال الشيخين. 6 - ورواه ابن ماجه (2595) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن عبيد اللَّه بن صفوان عن أبيه بنحوه. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (3/ 324) "حديث صفوان صحيح، رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة". (¬1) أخرجه البخاري (6783) و (6799)، ومسلم (1687)، وزاد البخاري قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. (¬2) انظر: "زاد المعاد" (5/ 45 و 49) "شرح السنة" (10/ 351) "نيل الأوطار" (7/ 126 - 127). (¬3) حديث مرسل: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 168)، والدارقطني (3/ 102)، =

باب حكم قطاع الطرق

[1951] وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسورِ، عنْ عبد الرحْمنِ بن عوفٍ، مرفوعًا قَالَ: "لا يغرمُ صاحبُ سرقةٍ (¬1) إذَا أقيمَ عليهِ الحدُّ" (¬2). رواه النسائي، وقال: "مرسل لا يثبت" (¬3) وقال أبو حاتم: "هذا منكر" (¬4). باب حُكم قُطاعِ الطرقِ [1952] عن أنس -رضي اللَّه عنه-، أنَّ ناسًا من عُكل، أو عُرينة قدمُوا المدينةَ فاستوخمُوها، فأمرَ لهُم النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذودٍ، وأمرهُم أنْ يخرجُوا فيشربُوا من ألبانهَا، وأبوالهَا، فلما كانُوا ¬

_ = والبيهقي (8/ 275 - 276)، والحاكم (4/ 381) من حديث الدراوردي عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة به وبزيادة في آخره. واللفظ للحاكم وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأعل حديث الدراوردي هذا بالإرسال فرواه الثوري عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا، وتابعه ابن جريج أخرجه الطحاوي (3/ 168) من طريق ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث أن يزيد بن خصيفة أخبره أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. مرسل. وتابعهما محمد بن إسحاق عن يزيد بن خصيفة به مرسلًا. وتقدم تحت حديث (1946)، واللَّه ولي التوفيق. هذا وقد ساق المصنف رحمه اللَّهُ لفظ الدارقطني والمتبادر إلى الذهن أنه ساق الرواية الموصولة، لكنه في الواقع ساق لفظ الرواية المرسلة التي أخرجها الدارقطني (3/ 103) إثر الرواية الموصولة، فلعله بهذا يشير إلى ترجيح الرواية المرسلة. (¬1) في الأصل: صدقة. والتصويب من "المجتبى" و"الكبرى" للنسائي. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه النسائي (8/ 93)، وفي "الكبرى" (7477)، والدارقطني (3/ 182 - 183)، والبيهقي (8/ 227) من حديث يونس بن يزيد عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعًا به، واللفظ للنسائي، وقال: "وهذا مرسل وليس بثابت". يعني أنه منقطع. ونقل الدارقطني عن أبي صالح الحراني أن المسور بن إبراهيم لم يدرك عبد الرحمن بن عوف. وقال أبو حاتم في "العلل" (1/ 451): "هذا حديث منكر، ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل أيضًا". (¬3) "المجتبي" (8/ 93). (¬4) "العلل" لابن أبي حاتم (1/ 452).

بناحيةِ الحرَّةِ كفرُوا وقتلُوا راعيَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستاقُوا الذودَ، فَبعث فى آثارهمْ فجيء بهم، فقطَعَ أيديَهُم وأرجُلَهم، وسملَ أعينهُم، وتُركوا في الحرةِ يستسقُون فلا يُسقون حتى ماتوا (¬1). قَالَ أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وحاربوا اللَّه ورسوله. زاد البُخاري، قال قتادة: بلغنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلك كان يحث على الصدقة، ويَنْهى عن المُثلة (¬2). وقالَ قتادة: حدثني ابن سيرين أن ذلك قبل أن تنزل الحدودُ (¬3). ولمسلم: إنما سمَلَ أعينَهم، لأنهم سملُوا أعينَ الرُّعاةِ (¬4). [1953] وللشافعي، عن ابن عبَّاس في قُطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا مالًا قُتلوا بلا صلبٍ، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم، وأرجلُهم من خلافٍ، وإذا [أ] (¬5) خافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا، نُفُوا من الأرض (¬6). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (233) و (1501) و (3018) و (4192) و (4610) و (5685) و (5686) و (5727) و (6802) و (6803) و (6804) و (6805) و (6899)، ومسلم (1671). ولفظ البخاري (5727) أقرب لسياق المصنف رحمه اللَّه. (¬2) رواية البخاري (4192). (¬3) رواية البخاري (5686). (¬4) لفظ مسلم (1671) (14). (¬5) الزيادة من مصدري التخريج. (¬6) ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه البيهقي (8/ 283)، وفى "المعرفة" له (12/ 437) من طريق الإمام الشافعي أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس به. وإبراهيم هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني، متروك، كما في "التقريب".

باب حكم الصيال وجناية الأعضاء

بابُ حُكمِ الصيال وجناية الأعضاء [1954] عن عبد اللَّه بن عمرو، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ" (¬1). [1955] وعن سعيد بن زيْد، مرفوعًا: "منْ قُتل دونَ دينهِ فهوَ شهيدٌ، ومن قُتل دُون دمهِ فهُو شهيدٌ، ومنْ قُتل دون مالهِ فهو شهيدٌ، ومنْ قُتل دُونَ أهلهِ فهُو شهيدٌ" (¬2). رَواهُ أبو داود، والنسائي، والترمذيِّ وصححه (¬3). [1956] ولمسلم، عن أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: جاءَ رجُل إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسُول اللَّه، إنْ جاءَ رجل يريدُ أخذ مالي؟ قال: "فلا تُعطه مالك"، قَالَ: فإنْ قاتلنِي. قَالَ: "قاتلْهُ، فإنْ قتلكَ فأنتَ شهيدٌ، وإنْ قتلتَهُ فهُو في النَّار" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2480)، ومسلم (141). (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1652) و (1653)، وأبو داود (4772)، والنسائي (7/ 16)، والترمذي (1421)، والبيهقي (8/ 335) من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا به. وقدم فيه المصنف، رحمه اللَّه، وأخر. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". لكن أبو عبيدة مقبول عند الحافظ. وأخرجه أحمد (1628)، عن سفيان و (1642)، عن محمد بن إسحاق والنسائي (7/ 115)، عن سفيان وعن ابن إسحاق وابن ماجة (2580)، عن سفيان (كلاهما سفيان ومحمد بن إسحاق) عن الزهري عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف عن سعيد بن زيد مرفوعًا مختصرًا. ورجاله رجال الشيخين من طريق سفيان وهو ابن عيينة، عدا طلحة بن عبد اللَّه بن عوف فمن رجال البخاري وحده، فإسناده صحيح على شرط البخاري. والحمد للَّه. (¬3) "جامع الترمذي" (4/ 29). (¬4) أخرجه مسلم (140) ولفظه: جاء رجل إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، ويبدو أن المصنف، رحمه اللَّه، اختصره.

[1957] وقد تقدم قوله: "العجماءُ جرحُها جُبارٌ" (¬1). [1958] ولأبي داوُد، والنسائيِّ، من روايةِ سُفيان بن حُسين، عن الزهري -وقد قال ابن معين: ثقة، وهو ضعيف الحديث عن الزهري (¬2): "الرِّجْلُ جُبارٌ" (¬3). [1959] ولأبي داوُد، والنسائي، وابن ماجة: "والنارُ جبارٌ" (¬4). قَالَ الخطابي: "لم أزل أسمع أهل الحديث يقولون: هذا من غلط عبد الرزاق حتى وجدته لأبي داوُد عن عبد الملك الصنعاني، عن معمر، فلم ينفرد به عبد ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1499) و (2355) و (6912) و (6913)، ومسلم (1710) (45) واللفظ له. (¬2) قال الدارمي عن يحيى: "ثقة وهو ضعيف الحديث عن الزهري". (تاريخه رقم 19) كذا بهامش "تهذيب الكمال" (11/ 141). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (4592)، والدارقطني (3/ 152) و (179)، والبيهقي (8/ 343) من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. وقال الدارقطني (3/ 179): "لم يروه غير سفيان بن حسين وخالفه الحفاظ عن الزهري منهم: مالك وابن عيينة ويونس ومعمر وابن جريج والزبيدي وعقيل وليث بن سعد وغيرهم كلهم رووه عن الزهري فقالوا: "العجماء جبار، والبئر جبار" ولم يذكروا "الرجل"، وهو الصواب". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 300): "وقد غلَّط الشافعي سفيان بن حسين في روايته عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة حديث "الرجل جبار". وسفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم، كما في "التقريب". (¬4) حديث حسن: أخرجه ابن ماجة (2676)، والدارقطني (3/ 153) من حديث عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. قال أحمد بن حنبل في حديث عبد الرزاق من حديث أبي هريرة: "والنار جبار": "ليس بشيء، لم يكن في الكتب، باطل ليس بصحيح". نقله عنه الدارقطني، وأخرجه أبو داود (4594) من حديث عبد الملك الصنعاني وعبد الرزاق عن معمر به. فلم ينفرد به عبد الرزاق، وعبد الملك هو ابن الصباح المسمعي، صدوق كما فى "التقريب" وأخرج له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم. انظر "هدي الساري" (ص 442) و"تهذيب الكمال" (18/ 331 - 333).

الرزاق حينئذ" (¬1). لكن عبد الملك ضعَّفه هشامُ بن يوسف، والأزدي (¬2). [1960] وعنه، قال: قال أبو القاسم -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لوْ أنَّ امرأَ دَخلَ عليْك بغيْر إذْنٍ فحذفْتهُ بحصاةٍ، ففقأتَ عينَهُ لم يكن عليْكَ جُناحٌ" (¬3). [1961] (¬4) و"منْ اطلعَ في بيْتِ قوْمٍ بغيرِ إذْنهم ففقئُوا عينهُ فلا ديةَ لهُ، ولا قصاصَ" (¬5). [1962] عنْ عُمْرانَ بن حُصين، أنَّ رجُلًا عضَّ يدَ رجُلٍ، فنزعَ يدهُ منْ فيه فوقعت ثنيتاهُ، فاختصمُوا إلى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: "يعضُّ أحدكمْ يد أخيه كما يعضُّ الفحلُ! لا دية لك" (¬6). [1963] وعنْ يعلَى بن أميَّة، نحوه (¬7). ¬

_ (¬1) "معالم السنن" للخطابي (4/ 37) غير "حينئذ". (¬2) "مختصر السنن" للمنذري (6/ 386). (¬3) أخرج البخاري (6902)، ومسلم (2158) (44). واللفظ للبخاري وعنده: أطلع عليك. (¬4) أورد المصنف الحديثين "لو أن امرأ" و"من اطلع" في سياق واحد، ولم أجده مجموعًا هكذا، فميزتهما برقمين متتاليين؛ لأن الأول متفق عليه كما مر، والثاني أخرجه أحمد وغيره. واللَّه أعلم. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8997)، والنسائي (8/ 201)، وابن حبان (6004)، والدارقطني (3/ 199)، والبيهقي (8/ 338)، كلهم من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، واللفظ لأحمد والنسائي، وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات رجال الشيخين. (¬6) أخرجه البخاري (6892)، ومسلم (1673) (18)، واللفظ للبخاري وعنده: يعض أحدكم أخاه. . . (¬7) أخرجه البخاري (2973) و (4417) و (6893)، ومسلم (1674) (22).

[1964] وعن حرام بنِ مُحيصةَ، أنَّ ناقةً للبراء دخلتْ حائطًا فأفسدتْ فيهِ فقضَى نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّ على أهل الحوائطِ حفظهَا بالنَّهار، وما أفسدتْ المواشي باللَّيلِ فهو على أهلها (¬1). روَاهُ الخمْسة، إلا الترمذي. ¬

_ (¬1) حديث مرسل: هذا الحديث مداره على الزهري، رواه عنه جماعة من الأئمة منهم: 1 - مالك في "الموطأ" (2904) عنه عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فذكره. وهذا إسناد مرسل صحيح. ومن طريق مالك أخرجه أحمد (23691)، والبيهقي (3/ 156) وقرنه بيونس بن يزيد. وممن تابع مالكًا على إرساله: 1 - الليث بن سعيد: أخرجه ابن ماجة (2332) عنه عن ابن شهاب أن ابن محيصة الأنصاري أخبره أن ناقة للبراء كانت ضارية فذكر نحوه. 2 - سفيان بن عيينة: أخرجه أحمد (5/ 435)، والبيهقي (8/ 342) عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم. فذكره نحوه. 3 - قتادة: علقه الدارقطني (3/ 156) عنه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده. وخالفهم جماعة فرووه عن الزهري موصولًا؛ فرواه عنه: 1 - الأوزاعي: أخرجه أحمد (18606)، وأبو داود (3570)، والنسائي في "الكبرى" (5785)، والحاكم (2/ 47 - 48)، والدارقطني (3/ 155)، والبيهقي (8/ 341) عنه عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية بنحوه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. 2 - إسماعيل بن أمية وعبد اللَّه بن عيسى: أخرجه النسائي في "الكبرى" (5786) عنهما عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء به عازب قال: كانت فذكره. وأخرجه ابن ماجة (2333)، والدارقطني (3/ 155)، والبيهقي (8/ 341) عن عبد اللَّه بن عيسى وحده عن الزهري به بنحوه. وهذا سند رجاله ثقات لكن حرام لم يسمع من البراء، قاله ابن حبان في "الثقات" (4/ 185)، وعبد الحق الإشبيلي. نقله عنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (2/ 326). وأخرجه ابن حبان في "الصحيح" (6008) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا. فذكره نحوه. =

[1965] وللدارقُطني، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا: "من أوقف (¬1) دابةً في سبيلٍ من سُبُل المسلمينَ، أو سوقٍ منْ أسواقهمْ، فأوطأتْ بيدٍ أو رجلٍ فهو ضامنٌ" (¬2). [1966] وعن سعد بن أبي وقَّاصٍ، مرفوعًا: "ستكون فتنةً، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من الساعي". قال: أرأيتَ إن دخل عليَّ بيتي يريد قتلي. قال: "كُنْ كابْنِ آدَمَ" (¬3). رَواهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذي. ¬

_ = ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد (23697)، وأبو داود (3569)، والبيهقي (8/ 342)، وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (8/ 342): "وذكر ابن عبد البر بسنده عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث (عن أبيه)، وقال أبو عمر: أنكروا عليه قوله (عن أبيه) وقال ابن حزم: هو مرسل. . . ". وقال الحافظ في "التلخيص": (4/ 1414): "ورواه معمر عن الزهري عن حرام عن أبيه، ولم يتابع عليه. . . ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل: أن ناقة للبراء. . . ". وتلخص مما سبق أن الحديث إسناده مرسل صحيح، ومن رواه موصولًا فقد وهم. (¬1) في الأصل: وقف. والمثبت من "سنن" الدارقطني و"السنن الكبرى" للبيهقي. (¬2) حديث ضعيف جدًّا: أخرجه الدارقطني (3/ 179)، والبيهقي (8/ 344) من حديث أبي جزي عن السري بن إسماعيل عن الشعبي عن النعمان بن بشير به. والسري بن إسماعيل هو الهمداني ابن عم الشعبي، متروك الحديث، كما في "التقريب". وأبو جزي اسمه نصر بن طريف، قال يحيى: "من المعروفين بوضع الحديث"، كما في "الميزان" (4/ 251). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1609)، والترمذي (2194) من طريق الليث بن سعد عن عياش بن عباس (ووقع عند الترمذي: عياش بن عياش وهو خطأ طابع) عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص، قال: فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد وزاد في الإسناد رجلًا". وسنده على شرط مسلم. وبالزيادة في الإسناد أخرجه أبو داود (4257) من حديث مفضل عن عياش عن بكير عن بسر ابن سعيد عن حسين بن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر شطره الثاني، وإسناده لا بأس به في الشواهد، حسين بن عبد الرحمن ويقال: عبد الرحمن بن حسين، مقبول عند الحافظ، فيكون من المزيد في متصل الأسانيد.

باب حد المسكر

باب حدِّ المُسكرِ [1967] عنْ أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُتي برجُل قدْ شربَ الخمرَ فجلدهُ بجريدةٍ نحوَ أربعينَ، وفعلهُ أبو بكرٍ، فلمَّا كَانَ عُمرُ استشار النَّاسَ فقالَ عبدُ الرحمنِ ابن عوف: أخفُّ الحُدُودِ ثمانينَ، فأمرَ بهِ عُمر" (¬1). [1968] وعنه، "حُرِّمتْ الخمرُ وهي يومئذ من: البُسْر، والتمْر" (¬2). ولمسلم، قَالَ: أنزل اللَّه تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب إلا من تمرٍ (¬3) وللبُخاري، حُرِّمت حين حُرِّمت، وما نجدُ من خمر العنب إلا قليلًا (¬4). [1969] وعن ابْن عُمر، أنَّ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "منْ شربَ الخمْر في الدُّنيا ثمَّ لمْ يتُبْ منْها حُرمها في الآخرةِ" (¬5). [1970] وعنه، سمعت عُمر على المنبر يقول: أيُّها الناسُ، إنه نزل تحريمُ الخمر وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمرُ ما خامر العقلَ (¬6). [1971] ولمسلم: "كلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرامٌ" (¬7). قَالَ الإمام أحمد: "رُوي تحريمُ المسكر عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من عشرين وجهًا" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6773) و (6776)، ومسلم (1706) (35)، واللفظ له. وعنده: بجريدتين. (¬2) أخرجه البخاري (5584) نحوه، ومسلم (1980) (3). (¬3) رواية مسلم (1982) (10) نحوه. (¬4) رواية البخاري (5580) نحوه. (¬5) أخرجه البخاري (5575)، ومسلم (2003) (77)، واللفظ للبخاري. (¬6) أخرجه البخاري (5581) و (5589)، ومسلم (3032) (33). (¬7) أخرجه مسلم (2003) (74). (¬8) "تنقيح التحقيق" (3/ 469).

[1972] وعن سعيد بن أبي بُردة، [عن أبيه، عن أبي موسى] (¬1) عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مسكرٍ حرامٌ" (¬2). [1973] ومثله عن عَائشة (¬3). [1974] وأبي مُوسى مرفوعًا (¬4). [1975] وعنها (¬5)، مرفوعًا: "كلُّ مسكرٍ حرامٌ، وما أسكر الفَرَقُ منه، فمِلءُ الكفِّ منه حرامٌ" (¬6). رواهُ أحمد، وأبو داوُد، والترمذي وحسنه (¬7). [1976] وعن جابر، مرفوعًا: "ما أسكر كثيرُهُ, فقليلُهُ حرامٌ" (¬8). ¬

_ (¬1) ما بين المعقوفين من الأصل، واستُدرك من "صحيح مسلم". (¬2) أخرجه مسلم (1733) (70). (¬3) أخرجه البخاري (5585)، ومسلم (2001) بلفظ: "كل شراب أسكر فهو حرام". (¬4) تقدم حديث أبي مُوسى قبل حديث. (¬5) في الأصل: وعنه. ولعل الصواب ما أثبته. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (24423) و (24992)، أبو داود (3687)، والترمذي (1867)، والطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 216)، وابن حبان (5383)، والدارقطني (4/ 255)، والبيهقي (8/ 296) من حديث أبي عثمان الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به، واللفظ للترمذي وقال: "حديث حسن". وأبو عثمان الأنصاري مختلف في اسمه واسم أبيه، ووثقه أبو داود، وروى عنه جمع، وأحسن الثناء عليه مهدي بن ميمون، وذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 176)، وأخرجه الدارقطني (4/ 255) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام". لكن قال ابن صاعد شيخ الدارقطني فيه: "هذا إنما يروى عن أبي عثمان عن القاسم". فعاد الحديث لأبي عثمان. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد اللَّه وابن عمر وابن عمرو وعلي بن أبي طالب ذكر أحاديثهم على الترتيب البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 296)، وبها يتقوى الحديث ويرقى إلى درجة الصحيح. (¬7) "جامع الترمذي" (4/ 293). (¬8) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (14703)، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، =

رواه الخمسة، وحسَّنه الترمذي. [1977] إلا أنه للنسائيِّ من رواية عمرو بن شعيب (¬1). [1978] وعنه، نهى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُنتبذَ التمرُ والزبيبُ جميعًا، والرطبُ البُسْرُ جميعًا (¬2). [1979] ومن رواية أبي قتادة، نحوه، وقال فيه: "انتبذوا كل واحد منهما على حِدَتِه" (¬3). ¬

_ = وابن ماجه (3393)، والبيهقي (8/ 296) من حديث داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر به وداود بن بكر بن أبي الفرات صدوق كما في "التقريب" فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره لمتابعة موسى بن عقبة عند ابن حبان (5382)، فأخرجه من طريقه عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا بلفظ: "قليل ما أسكر كثيره حرام"، وقال الترمذي: "حديث حسن غريب من حديث جابر". وقال: "وفي الباب عن سعد (1) وعائشة (2) وعبد اللَّه بن عمرو (3) وخوات بن جبير (5) ". 1 - حديث سعد بن أبي وقاص عند النسائي (8/ 301)، وابن حبان (5370)، والبيهقي (8/ 96). 2 - حديث عائشة عند أحمد (24423)، وابن حبان (5383)، والدارقطني (4/ 54)، والبيهقي (8/ 296). 3 - حديث ابن عمرو عند البيهقي (8/ 296)، ويأتي بعده. 4 - حديث ابن عمر عند أحمد (5648)، والبيهقي (8/ 269). 5 - حديث خوات بن جبير عند الحاكم (3/ 413)، والدارقطني (4/ 254). (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6558) من طريق عبد اللَّه بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به سواء. وعبد اللَّه بن عمر العمري -المكبر- ضعيف، لكن تابعه أخوه عبيد اللَّه بن عمر العمري عند أحمد (6674)، والنسائي (8/ 300)، وابن ماجه (3394)، والدارقطني (4/ 254)، والبيهقي (8/ 296) كلهم عن عبيد اللَّه بن عمر عن عمرو بن شعيب به، فهذا حديث صحيح لشواهده وإسناده حسن. (¬2) أخرجه البخاري (5601)، ومسلم (1986) (19)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا. (¬3) أخرجه البخاري (5602)، ومسلم (1988) واللفظ له.

[1980] وعن ابن عبَّاس، عن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قَالَ لوفْد عبد القيس: "أنهاكم عما يُنبذ في الدُّبَّاء، والنّقير، والحَنتْم، والمزفَّتِ" (¬1). [1981] ولمسلم، كان رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُنبذ له الزبيبُ في السقاء، فيشربُه اليومَ، والغدَ، وبعدَ الغدِ إلى مساء الثالثةِ، ثم يأمُر به فيُسقى أو يُهراقُ (¬2). [1982] وله، عن بُريدة (¬3)، مرفوعًا: "كنتُ نهيتكُم عنْ الأشربة إلا في ظُروفِ الأدَمِ، فاشربُوا في كل وعاء، ولا تشربُوا مُسكرًا" (¬4). وفي لفظ: "الظَّرفُ لا يحلُّ شيئًا ولا يحرمُه، وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ" (¬5). [1983] وعن عليٍّ، قَالَ: ما كُنتُ لأقيمَ حدًّا على أحدٍ فيمُوت، وأجدَ (¬6) في نفسي منه شيئًا، إلا صاحبَ الخمرِ، فإنهُ لو ماتَ وديتُهُ، وذلكَ أنَّ رسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يسُنَّهُ (¬7). قَالَ أبو البركات: "يعني لم يُقدرهُ، ويوقتهُ نُطقًا" (¬8). [1984] وفي "الموطأ" عنْ ابن شهابٍ، أنهُ سُئل عنْ حدِّ العبدِ في الخمرِ؟ قَالَ: بلغني أنَّ عليهِ نصفَ حدِّ الحُر، وأنَّ عُمر، وابنه، وعُثمان (¬9) جلدوا عبيدَهُم كذلك (¬10). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (87) و (523) و (1398) و (3510)، ومسلم (17) (39). (¬2) أخرجه مسلم (2004) (81)، وعنده: ينقع له الزبيب. . . (¬3) في الأصل: عن أبي بريدة. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬4) أخرجه مسلم (977) (65) وفيه: غير أن لا تشربوا مسكرًا. (¬5) رواية مسلم (977) (64) وفيه: وإن الظروف -أو ظرفًا-. . . (¬6) في "الصحيحين": فأجد. (¬7) أخرجه البخاري (6778)، ومسلم (1707)، واللفظ للبخاري. (¬8) "المنتقى" (2/ 729) وفيه: ". . . ويوقته بلفظه ونطقه". (¬9) في الأصل: وإن ابن عمر، وابنه عثمان جلدوهم عبيدهم كذلك! والتصويب من "الموطأ". (¬10) رواه مالك في "الموطأ" (1827) عن ابن شهاب نحوه بلاغًا.

[1985] وعن ابنِ مسعودٍ، قَالَ: كُنتُ بحمص، فقالَ لي بعضُ القومِ: اقرأ علينَا، فقرأتُ عليهمْ سُورةً، فقالَ رجُل منْ القوم: واللَّه، ما هكذا أُنزلت! قُلتُ: ويحك، واللَّه لقد قرأتُهَا على رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالَ لي: "أحسنْتَ"، فبينَمَا أنا أكلمُهُ إذْ وجدتُ منه ريحَ الخمْر، فقُلتُ: أتشربُ الخمرَ وتكذبُ بالكتابِ؟ لا تبرحُ حتَّى أجلدكَ، فجلدتُهُ الحدَّ (¬1). [1986] وللنسائيِّ، عن عُمر (¬2)، وأبي مُوسى (¬3)، وأبِي الدردَاء (¬4)، أنهمُ كانوا ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (5001)، ومسلم (801) واللفظ له، وعندهما تعيين السورة وهي سورة (يوسف). (¬2) صحيح الإسناد: أخرجه النسائي (8/ 329)، والبيهقي (8/ 301) من طريق هشام عن ابن سيرين أن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد. وسنده صحيح. وأخرجه النسائي (8/ 328) من حديث منصور عن إبراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. وسنده متصل، نباتة هو الوالبي، روى عنه إبراهيم النخعي والأسود بن يزيد وسويد بن غفلة وعاصم بن كليب كما في "تهذيب الكمال" (29/ 310)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 479). وأخرج مالك في "الموطأ" (1841) عن داود بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد، أن عمر بن الخطاب رحمة اللَّه عليه لما قدم الشام. فذكر نحوه في قصة. وسنده صحيح رجاله ثقات. (¬3) أخرجه النسائي (8/ 330) من حديث هشيم، قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي موسى أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وسنده صحيح متصل صرح فيه هشيم بالتحديث. (¬4) أخرجه النسائي (8/ 335) من طريق حماد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء. مثله. وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 89) من حديث داود ابن أبي هند سألت سعيد بن المسيب عن الشراب الذي كان عمر بن الخطاب أجازه للناس. فذكر نحوه.

يشربونَ منَ الطلاء ما ذهبَ ثُلثاهُ وبقي ثلثُهُ. [1987] وقال البُخاري: "رأى عمر (¬1)، وأبو عُبيدةَ، ومعاذٌ (¬2) شُرْبَ الطِّلاء على الثلُث، وأبو جُحيفة (¬3) والبراءُ (¬4) على النِّصفِ" (¬5). [1988] ولمسلم، عن طارق بن سُويد أنه سأل النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخمر فنهاه، فقال: إنما أصنعُها للدواء. فقال: "ليس بدواءٍ, ولَكِنَّهُ داءٌ" (¬6). [1989] وعن أبي هُريرة، مرفوعًا: "من شربَ الخمرَ فاجلدُوه". ثم قَالَ: "فإنْ شربَها الرابعةَ فاقتُلوه" (¬7). ¬

_ (¬1) أثر عمر وصله مالك في "الموطأ" (1841)، والنسائي (8/ 328)، وتقدم قبله. (¬2) أثر معاذ وأبي عبيدة، وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 89) من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (5/ 25): "وسنده صحيح". (¬3) أثر أبي جحيفة وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 93) من حديث وكيع عن طلحة ابن جبر قال: رأيت أبا جحيفة يشرب الطلاء على النصف. وطلحة بن جبر قال فيه يحيى بن معين: "لا شيء"، كما في "الجرح والتعديل" (4/ 480)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 394)، وقال: "شيخ يروي عن أبي جحيفة". ويبدو أنه لم ينفرد به لقول الحافظ في "الفتح" (10/ 66): "وأما أثر أبي جحيفة فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا من طربق حصين بن عبد الرحمن، قال: رأيت أبا جحيفة. فذكر مثله". (¬4) أثر البراء وصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (5/ 93) من حديث عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف. (ووقع في المصنف: عدي بن أبي ثابت)، وعدي بن ثابت ثقة كما في "التقريب". (¬5) ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم إثر حديث (5597). (¬6) أخرجه مسلم (1984) (12). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7762)، والنسائي في "الكبرى" (5296)، والحاكم (4/ 371) من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، وأخرجه أحمد (7911) =

باب التعزير

رواهُ الخمْسَة، إلا الترمذيِّ، زاد أحمد: "قال الزهري: فأُتى النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشارب في الرابعةِ فخلَّى سبيلهُ" (¬1). [1990] ولأبي داوُد، من رواية قَبيْصةَ: فجلدهُ في الرابعةِ ولم يقتُله، وكانتْ رخصةً (¬2). وقال البُخاري: "كان هذا في أول الإسلام، ثم نُسخ بعده (¬3) " (¬4). بابُ التعْزيرِ [1991] عن أبى بُردة -رضي اللَّه عنه-، أنه سمعَ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لا يجلدُ أحدٌ فوقَ عشرةِ أسواطٍ، إلا في حد منْ حُدود اللَّه" (¬5). ¬

_ = و (10547)، وأبو داود (4484)، والنسائي (8/ 314)، وابن ماجة (2572)، والحاكم (4/ 371)، والبيهقي (8/ 313) من حديث ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة بمعناه. ورجاله ثقات عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب صدوق، كما في "التقريب"، فإسناده حسن وحديث صحيح لغيره. (ووقع في "المستدرك": ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن! ) وهو خطأ. وصوابه: ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن. كما في "المجتبى" (8/ 314). وأخرجه أحمد (10729) من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه. وعمر بن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، صدوق يخطئ، كما في "التقريب" فإسناده حسن لغيره. (¬1) رواية أحمد (7911) وسند هذه الرواية منقطع أو معضل. (¬2) حديث مرسل: أخرجه أبو داود (4485)، والبيهقي (8/ 314) من طريق سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب مرفوعًا نحوه. وإسناده صحيح مرسل. (¬3) في "جامع الترمذي" (4/ 49): بعد. (¬4) "جامع الترمذى" (4/ 49). (¬5) أخرجه البخارى (6848) و (6850)، ومسلم (1708) (40) واللفظ له.

[1992] وفي البُخاري، في حديث طويل عن ابن عُمر: أن رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دفَع [سعيةَ عمَّ (¬1)] حُيي بن أخطبَ، لما غيبَ مسكًا لحُيي فيه مالٌ وحُلي، إلى الزُّبير فَمَسَّهُ بعذابٍ، فقال: قد رأيت حُييًا يطوف في خَربةٍ هاهنا، فذهبوا إليها فوجُدوا المَسْكَ في الخَربةِ (¬2). [1993] ولابن ماجه، والترمذيِّ، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: "إذا قَالَ الرجُل للرجُل: يا يهوديُّ، فاضربُوه عشرين، ومنْ وقعَ على ذاتِ محرمٍ فاقتلوه" (¬3). ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح: أخرجه ابن حبان (5199) مطولًا، ولفظه أقرب للسياق هنا، وأبو داود (3006) من طريق حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عمر قال: أحسب عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قاتل أهل خيبر. فذكره بغير هذا السياق، وسنده على شرط مسلم، وذكره البخاري معلقًا (1/ 244)؛ فقال: "رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، اختصره" مقتصرًا على السند دون المتن، وانظر: "الفتح" (5/ 329) فنسبة سياق رواية حماد بن سلمة المطولة جدًّا للبخاري غير جيد، إذ لم يسق البخاري متنه بل اقتصر على سنده، ولذا قال الحافظ في "الفتح" (5/ 387): "وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن سلمة مطولة جدًّا للبخاري، وكأنه نقل السياق من "مستخرج البرقاني" كعادته، وذهل عن عزوه إليه". فالمصنف رحمه اللَّه تبع غيره في عزو سياق رواية حماد بن سلمة المطولة للبخاري، والواقع أن السياق للبرقاني في "مستخرجه على الصحيح" كما نبه عليه الحافظ. قال الحافظ ابن الملقن رحمه اللَّه في "المقنع" (1/ 71): "فلا يجوز أن ينقل منها (يعني من المستخرجات) حديثًا، ويقول: هو هكذا فيهما (يعني في الصحيحين)، إلا أن يقابل بهما أو يقول المصنف: "أخرجاه بلفظه". (¬3) حديث ضعيف إلا: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. أخرجه الترمذي (1462)، وابن ماجة (2568) من طريق ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، فذكره. واللفظ للترمذي وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث". وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة، كما في "التقريب"، لكن لشطر: "ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". شاهد من حديث البراء بن عازب، وتقدم برقم (1934).

باب إقامة الحد

[1994] وعن أزْهر بن عبدِ اللَّه الحرازيِّ، أنَّ قومًا سُرق لهُم متاعٌ فاتهمُوا ناسًا منْ الحاكةِ، فأتوا النعمانَ بن بشير فحبسهُم أيامًا، ثمَّ خلَّى سبيلهُم، فقالُوا: خلَّيت سبيلهُم بغير ضربٍ ولا امتحان! فقالَ: إن شئتُم أنْ أضربهُم فإنْ يخرُج (¬1) متاعُكم [فذاكَ] (¬2)، وإلا أخذتُ من ظُهُوركم مثله (¬3). فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقالَ: هذا حُكمُ اللَّه ورسُوله (¬4). أخرجهُ أبو داوُد، والنسائي، من رواية بقية. بابُ إقامةِ الحدِّ [1995] عنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إذَا زنت أَمةُ أحدِكُم فتبينَ زناهَا فلْيجلدهَا الحدَّ، ولا يثرِّبْ عليهَا"، ثُمَّ قَالَ في الثَّالثة: "فلْيبعْهَا ولوْ بحبلٍ منْ شعرٍ" (¬5). [1996] وللبخاري، أُتي النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- برجلٍ قد شربَ، فقال: "اضربُوهُ"، قَالَ أبو هُريرة: فمنَّا الضَّارب بيده، ومنَّا الضاربُ بنعله، ومنَّا الضاربُ بثوبهِ (¬6). ¬

_ (¬1) كذا الأصل. وفي "السنن" لأبي داود: خرج. (¬2) الزيادة من "السنن" لأبي داود، و"المجتبي" للنسائي. (¬3) في "السنن": وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. وأما قوله: مثله. فهو من رواية النسائي. (¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (4382)، والنسائي (8/ 66) من طريق بقية حدثنا صفوان حدثنا أزهر بن عبد اللَّه الحرازي به، ولفظ أبي داود أقرب لسياق المصنف. بقية هو ابن الوليد الكلاعي، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، كما في "التقريب"، ولكنه صرح بالتحديث في بقية السند فزالت تهمة تدليسه. وصفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي، ثقة من رجال مسلم، وأزهر هو ابن عبد اللَّه، ويقال: ابن سعيد الحرازي -بفتح الحاء وبعد الألف زاي- الحمصي صدوق كما في "التقريب"، لكنه ردئ المذهب -انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (2/ 328) - فهذا إسناد حسن. (¬5) أخرجه البخاري (2152) و (2153) و (2234) و (6839)، ومسلم (1703) (30). (¬6) أخرجه البخاري (6777) و (6781)، والسياق عنده في الموضعين مختلف بعض الشيء =

[1997] وعنْ عليٍّ، أنَّ أمةً لرسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زنتْ فأمرنِي أنْ أجلدهَا، فإذَا هي حديثةُ (¬1) عهدٍ بنفاسٍ، فخشيتُ أنْ أجلدْهَا (¬2) أنْ أقتُلها فأخبرتُه بذلك (¬3)، فقال: "أحسنْتَ (¬4)، اتركها حتى تماثل (¬5) ". رواهُ مسلم (¬6). ولأحمد من رواية ابنه، قَالَ: "فإذا تعالتْ [من نِفاسها] (¬7) فاجلدْها خمسين" (¬8). [1998] وعن أبي سعيد، قَالَ: لما أمَرنا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجمِ ماعزٍ خرجنَا بهِ إلى البقيعِ، فواللَّه ما حفرنَا له، ولا أوثقناهُ (¬9). ¬

_ = عن سياق المصنف، رحمه اللَّه، مع كونه لم يعزه لغير البخاري، وأما أبو البركات رحمه اللَّه فقد عزاه في "المنتقى" (4103) لأحمد والبخاري وأبي داود. فاختصر المصنف هذا العزو، واقتصر على نسبة الحديث للبخاري، والسياق ليس له. (¬1) في "الصحيح": حديث. (¬2) في "الصحيح": إن أنا جلدتها. (¬3) في "الصحيح": فذكرت ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. (¬4) قوله: "أحسنت" من رواية زائدة عن السدي. (¬5) قوله: "اتركها حتى تماثل" من رواية إسرائيل عن السدي. وجمع المصنف بين الروايتين في سياق واحد. (¬6) أخرجه مسلم (1705) (34). (¬7) الزيادة من "المسند" (1142). (¬8) أخرجه عبد اللَّه بن أحمد في "زوائد المسند" (1142)، وأبو داود (4473)، والنسائي في "الكبرى" (7267) و (7268) و (7269) من طريق عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن علي به. واللفظ لعبد اللَّه بن أحمد، وأبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب، أورده الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" (33/ 206)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي، صدوق يهم، كما فى "التقريب"، ولكن يشهد له حديث على عند مسلم (1705) بنحوه غير قوله: "فاجلدها خمسين". فإسناده حسن لغيره. (¬9) أخرجه مسلم (1694) (20) مطولًا، وفيه: قال: فما أوثقناه، ولا حفرنا له. الحديث.

[1999] وعن بُريدة، في قصة ماعز، قَالَ: فلما كان في الرابعة حفرَ له حُفيرةً (¬1)، ثم أمرَ بهِ فرُجمَ (¬2). وفي رواية قَالَ: لما جاءتِ الغامديةُ بالصَّبي، وفي يدهِ كِسْرةٌ دفعَه إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أمَر بها فحُفر لها إلى صدرِها، وأمر الناس فرجمُوها (¬3). رواهنَّ مسلم. [2000] وعن زيدِ بن أسلَمَ، قَالَ: اعترف رجل بالزِّنا على عهد رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدعا بسوط فأتيَ بمكسورٍ، فقال: "فوق هذا" فأُتي بجديدٍ، فقال: "بين هذيْن" فأُتي بسوطٍ قد لانَ، وركبَ به، فأمرَ به فجُلد (¬4). رواهُ مالِك. [2001] وفي حَديث أبي شُريح: "فلا يَحلُّ لامرئٍ يُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخرِ أنْ يَسفِكَ بهَا دمًا، وَلَا يَعْضدَ بهَا شجرةً" (¬5). [2002] ولأحمد، عن عبد اللَّه بن عمرو (¬6)، مرفوعًا: "أعْدىَ الناسِ على اللَّه -عزَّ وجلَّ- منْ قَتلَ في الحرمِ". الحديثَ (¬7). [2003] وله، من رواية عُبادةَ، قَالَ: "أقيمُوا حُدودَ اللَّه في الحضَرِ، والسَّفَر" (¬8). ¬

_ (¬1) في "الصحيح": حفرة. (¬2) أخرجه مسلم (1695) (23) مطولًا. (¬3) رواية مسلم (1695) (23). (¬4) أخرجه مالك في "الموطأ" (1769) عن زيد بن أسلم به. وهذا إسناد مرسل صحيح. (¬5) أخرجه البخاري (104) و (1832) و (4295)، ومسلم (1354) (446). (¬6) في الأصل: عبد اللَّه بن عمر. والتصحيح من "المسند". (¬7) حديث حسن: أخرجه أحمد (6681) و (6933) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا مطولًا. وإسناده حسن. (¬8) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (22699) و (22776) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن أبي سلام، عن المقدام بن معديكرب الكندي عن عبادة ابن الصامت مطولًا، وهذا إسناد ضعيف، أبو بكر بن عبد اللَّه ضعيف والمقدام بن معديكرب كذا =

[2004] [وعن] (¬1) بُسر بن أرطأة، قَالَ: نهانا رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ القْطعِ في الغزو (¬2). وفي رواية: "لا تُقطعُ الأيدي في السفر" (¬3). رواهُ الخمْسة، إلا ابْن ماجه، ليس لبُسرٍ هذا سوى هذا الحديث، وحديثٌ آخرُ خرجهُ أحمد وحده، يقول فيه: "اللهم أحسنْ عاقبتنَا في الأُمور كلِّها" (¬4) الحديث. ¬

_ = جاء مسمى في هذا الحديث باسم الصحابي، والصواب أنه المقدام الرهاوي فهو الذي يروي عن عبادة بن الصامت كما في "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 429) و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (8/ 302) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأخرجه أحمد (22777) من طريق إسماعيل ابن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام -قال الإمام أحمد: نحو ذلك. وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن يوسف وهو الرحبي الحمصي. وأخرجه أحمد (22795) من طريق عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت بمعناه. وهذا إسناد ضعيف، ربيعة بن ناجد، قال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف. لكن الحديث بمجموع طرقه يرقى إلى درجة الحسن لغيره. (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) حديث صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (17626)، والترمذي (1450) من طريق عبد اللَّه ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبي أمية عن بسر بن أرطأة به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقد روى غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا. . . وأخرجه أبو داود (4408) مختصرًا، والبيهقي (9/ 104) من طريق حيوة بن شريح عن عياش عن شييم، ويزيد ابن صبح به. وقوى الحافظ في "الإصابة" (1/ 243) إسناده، لكن قد اختلف في صحبة بسر بن أرطأة. انظر: "تهذيب الكمال" (4/ 59 - 69)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 397 - 398). وأخرجه أحمد (17627) من طريق سعيد بن يزيد، قال حدثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان به. ورجاله ثقات، لكن اختلف في صحبة بسر كما تقدم. وفي الباب عن حذيفة موقوفا عند سعيد بن منصور (2501)، وابن أبي شيبة (10/ 103) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، قال: غزونا أرض الروم، ومعنا حذيفة. فذكر نحوه موقوفًا. وإسناده صحيح. (¬3) رواية النسائي (8/ 91)، وسقط من إسناده شييم. (¬4) حديث إسناده لين: أخرجه أحمد (17628) من طريق محمد بن أيوب بن ميسرة بن =

باب قتال أهل البغي

بابُ قِتَالِ أهْلِ البَغْي [2005] عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ سمعتُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "سيخرج قومٌ في آخرِ الزَّمان حُدثاءُ الأسْنانِ، سُفهاءُ الأحْلامِ، يقُولونَ منْ خيرِ قول البريَّة، لا يُجاوزُ إيمانُهم حناجرهُم، يمرقُون من الدينِ كمَا يمرقُ السهمُ منْ الرَّميَّة، فأينمَا لقيتمُوهُم، فاقتلُوهُم، فإنَّ في قتلهم أجرًا لمنْ قتلهَم يومَ القيامةِ" (¬1). [2006] وروى سعيد، عن مروان بن الحكم، قَالَ: صرخَ صارخٌ لعليٍّ يوم الجمل: لا يُقتلنَّ مُدْبِرٌ، ولا يُذفَّفُ على جريح، ومن أغلق بابَه فهو آمنٌ (¬2). [2007] وعن الزهري، قَالَ: هاجت الفتنةُ، وأصحابُ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- متوافرون، ¬

_ = حلبس، قال: سمعت أبي يحدث عن بسر بن أرطأة فذكره مرفوعًا. وأيوب بن ميسرة لم يرو عنه سوى ابنه محمد والهيثم بن عمران كما في "التعجيل" (ص 56)، وبسر مختلف في صحبته، فإسناده لين. (¬1) أخرجه البخاري (6930)، ومسلم (1066)، واللفظ للبخاري وعنده: حداث الأسنان. (¬2) صحيح الإسناد: رواه سعيد بن منصور -كما في "التحقيق" (3/ 287) - حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم، قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل. فذكره. وهذا إسناد صحيح، وأخرجه البيهقي (8/ 181) من طريق الإمام الشافعي، وأظنه عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: ما رأيت أحدًا أكرم غلبة من أبيك ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه. فذكره بنحوه. وإسناده ضعيف جدًّا إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك، وأخرجه أيضًا (8/ 181) من طريق شريك عن السدي عن يزيد بن ضبيعة العبسي، قال نادى منادي عمار أو قال على يوم الجمل فذكره نحوه. وسنده ضعيف. وفي الباب عن أبي أمامة: أخرجه الحاكم (2/ 155)، وعنه البيهقي (8/ 182) من طريق الحارث أن كثير بن هشام حدثهم حدثنا جعفر بن برقان حدثنا ميمون بن مهران عنه قال: شهدت يوم صفين، وكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن.

فأجمعوا أن لا يُقاد أحدٌ، ولا يُؤخذُ مالٌ على تأويل القرآن، إلا ما وُجدَ بعينهِ (¬1). احتج به الإمام أحمد. [2008] وعن ابْن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، عن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "منْ رأى منْ أميرهِ ما (¬2) يكرهُهُ فلْيَصْبر عليهِ، فإنَّهُ منْ فارقَ الجمَاعة شبرًا فماتَ، إلا [ماتَ] (¬3) ميتةً جاهليَّةً" (¬4). [2009] ولأحمد، وأبي داوُد من حديث أبي ذرٍّ (¬5): "منْ فارَق الجمَاعة [شبرًا] (¬6) فقدْ خلَعَ ربْقةَ الإسلامِ منْ عُنقهِ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي (8/ 174 - 175) من طريق عبد اللَّه بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فذكره بنحوه. وأخرجه أيضًا (8/ 175) من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري بنحوه. ورجاله ثقات. (¬2) في "الصحيحين": شيئًا. بدل: ما. (¬3) الزيادة من "الصحيحين". (¬4) أخرجه البخاري (7053) و (7054) و (7143)، ومسلم (1849) (55) و (56). (¬5) في الأصل: أبي داود. والتصويب من مصادر التخريج. (¬6) الزيادة من مصادر التخريج. (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (21560) و (21561)، وأبو داود (4758)، والحاكم (1/ 117)، والبيهقي (8/ 157) من طريق مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر مرفوعًا به. واللفظ لأبي داود. وأبو الجهم اسمه سليمان بن الجهم مولى البراء وهو ثقة، وباقي رجاله أيضًا ثقات عدا خالد ابن وهبان مجهول، كما في "التقريب". وأخرجه الحاكم (1/ 117) عن مطرف عن خالد بن وهبان عن أبي ذر ليس فيه: أبو الجهم. وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الحاكم (1/ 117)، وصححه على شرطهما من طريق خالد ابن أبي عمران عن نافع عنه بنحوه. وخالد بن أبي عمران صدوق، ولم يرو له البخاري، واحتج به مسلم. فإسناده حسن على شرط مسلم. وعن الحارث الأشعري أخرجه الحاكم (1/ 117 - 118)، والبيهقي (8/ 157) من حديث زيد بن سلام عن أبي سلام حدثني الحارث الأشعري بنحوه مطولًا. وسنده صحيح رجاله رجال مسلم.

باب المرتد

باب المرتدِّ (¬1) [2010] عنْ عكْرمة، قَالَ: أُتى علىٌّ بزنادقةٍ فأحرقَهم، فَبلَغ ذَلك ابْنَ عبَّاس فقالَ: لو كنتُ أنا لمْ أُحرقهُم لقول (¬2) رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُعذبُوا بعذابِ اللَّه". ولقتلتهُم، لقولِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ بدَّل دينهُ فاقتلُوهُ" (¬3). وللبخاري (¬4): فبلغ ذلك عليًا فقال: ويحَ ابنِ أُمِّ [ابن] (¬5) عباسٍ. وقد رُوى عنه أنه رجع عن ذلك، واللَّه أعلم. [2011] وفي حديث أبي مُوسى أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: "اذهب إلى اليمَن" ثُم أتبعهُ مُعاذًا، فلمَّا قدمَ عليهِ إذا رجُلٌ مُوثقٌ عنده، قَالَ: ما هذَا؟ قَالَ: كَانَ يهُوديًّا فأسلمَ [ثُم تهوَّد] (¬6). قَالَ: لا أجلسُ حتَّى يُقتلَ، قضاءُ اللَّهِ ورسُولهِ (¬7). ولأبي داوُد، أُتي أبو مُوسى برجُلٍ قد ارتدَّ عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلةً أو قريبًا منها، فجاء معاذٌ فدعاه فأبي، فضَرب عُنُقَهُ (¬8). ¬

_ (¬1) في الأصل: باب الهدنة. وهو خطأ بدلالة الحديث الذي تحت هذا الباب. التصويب من "المحرر" (2/ 167)، وسيأتي باب الهدنة بعد أربعة أبواب. (¬2) في "الصحيح" (6922): لنهي. (¬3) أخرجه البخاري (3017) و (6922). (¬4) أخرجه أحمد (1871) و (2552)، وأبو داود (4351) من طريق إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليًا حرق ناسًا ارتدوا عن الإسلام فذكره، وإسناده صحيح على شرط البخاري. ولم يروه البخاري بلا شك بهذا اللفظ خلافًا لقول المصنف رحمه اللَّه: وللبخاري! . (¬5) الزيادة من "المسند" (1871). (¬6) الزيادة من "صحيح البخاري". (¬7) أخرجه البخاري (6923)، ومسلم (1733) (15). (¬8) أخرجه أبو داود (4356) من حديث حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة أُتي أبو موسى. فذكره. وسنده صحيح رجاله ثقات. والشيباني هو أبو إسحاق اسمه سليمان بن أبي سليمان.

[2012] وعنْ أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه-، أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ: "كُلُّ مولُودٍ (¬1) يُولدُ على الفطرةِ، فأبوَّاهُ يُهوِّدانهِ، أو يُنصِّرانه، أو يُمجِّسَانه، كما تُنتجُ البهيمةُ [بهيمةً] (¬2) جمعاءَ، هل تُحسُّونَ فيها منْ جَدْعاءَ؟ ". ثُم يَقُولُ أبو هُريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية [الروم: 30]. [2013] وللنسائيِّ: "منْ عَقدَ عُقدةً ثُم نفثَ فيهَا فقدْ سَحرَ، ومنْ سَحرَ فقدْ أشركَ، ومنْ تعلَّق شيئًا وُكِل إليهِ" (¬3). [2014] ولأحمدَ: "منْ أتَى عرَّافًا أو كاهنًا فصدَّقهُ بمَا يَقُولُ فقد كَفرَ بما أُنزل على مُحمَّدٍ" (¬4). ¬

_ (¬1) في "الصحيحين": ما من مولود. . . (¬2) الزيادة من "الصحيحين". (¬3) حديث ضعيف إلا: ومن تعلق شيئًا، وكل إليه: أخرجه النسائي (7/ 112) من طريق عباد ابن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعًا به. وفي سنده: عباد بن ميسرة المنقري، لين الحديث عابد، كما في "التقريب"، والحسن يدلس، وقد عنعن. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (19772) عن أبان عن الحسن يرفع الحديث قال. فذكر نحوه. وأبان كأنه ابن صالح بن عمير، وثقه الأئمة: ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة. فانحصرت علة الحديث في تدليس الحسن. ولعجز الحديث شاهد من حديث عبد اللَّه بن عُكيم أخرجه الترمذي (2072)، والحاكم (4/ 216) من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عيسى أخيه، قال: دخلت على عبد اللَّه بن عكيم أبي معبد الجهني أعوده، فذكره مرفوعًا: "من تعلق شيئًا وكل إليه"، وأعله الترمذي بعدم سماع ابن عكيم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وفيه أيضًا: محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سيئ الحفظ جدًّا، كما في "التقريب". وفي الباب عن عقبة بن عامر أخرجه أحمد (17404)، والحاكم (4/ 216) من طريق خالد بن عبيد قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له، ومن تعلق ودعة فلا ودع اللَّه له". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وفيه خالد بن عبيد المعافري لم يرو عنه غير حيوة بن شريح ووثقه ابن حبان (6/ 262). لكنه متابع تابعه عبد اللَّه بن لهيعة عن مشرح بن هاعان به أخرجه بن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص 289) فصح من الحديث عجزه، وهو: "من تعلق شيئًا وكل إليه". (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (9536) من طريق عوف، قال حدثني خلاس عن أبي =

[2015] وعن جُندب، مرفوعًا: "حدُّ السَّاحر ضربةٌ بالسَّيف" (¬1). ¬

_ = هريرة، والحسن، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أتى كاهنًا أو عرافًا. . . " الحديث. ورجاله ثقات. وسنده منقطع، الحسن مدلس، ولم يصرح بالتحديث، كما أن خلاس، بكسر أوله، وهو ابن عمرو الهجري لم يسمع من أبي هريرة نص عليه أحمد كما في "التهذيب" (3/ 159)، وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (1/ 434) من طريق عوف عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعًا، والبيهقي في "الكبرى" (8/ 135) من طريق عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الحاكم (1/ 8) على شرطهما، وله طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (9290) من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عنه "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه، فقد برئ مما أنزل على محمد". وأخرجه أيضًا أبو داود (3904)، والترمذي (135)، وسنده منقطع أبو تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، كما في "التاريخ الكبير" (3/ 16 - 17). وله طريق آخر أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 44 - 45) من طريق إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "من أتي حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا، فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمد". وسنده ضعيف، الحارث بن مخلد، مجهول الحال، كما في "التقريب"، وإسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن الشاميين مخلط في غيرهم، وهنا يرويه عن سهيل وهو ابن أبي صالح المدني. وفي الباب عن عبد اللَّه بن مسعود موقوف أخرجه البيهقي (8/ 136) من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عنه: من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا. . . فذكر مثله موقوفًا. ورجاله رجال الصحيح عدا هبيرة بن يريم -بوزن عظيم- لا بأس به، وقد عيب بالتشيع كما في "التقريب". وأخرج مسلم في "الصحيح" (2230) عن صفية عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه الترمذي (1460)، والحاكم (4/ 360)، والبيهقي (8/ 136)، والدارقطني (3/ 114) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب مرفوعًا به. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. . . والصحيح عن جندب موقوف". والحسن مدلس، وقد قال: عن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! =

رواهُ الترمذي، وقال: "الصحيح وقفه" (¬1). [2016] ولأحمدَ، وأبي داوُد عن بجالة (¬2) قَالَ: أتانا كتابُ عُمرَ قبل موته بسنةٍ، أنِ اقتُل كلَّ ساحرٍ، وساحرةٍ (¬3). [2017] وعن ابن شهابٍ، أنه سُئل: أعلى منْ سحرَ منْ أهلِ العهد قتلٌ؟ قَالَ: بلغنا أنَّ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صُنِعَ لهُ ذَلِكَ، فلم يَقْتُل منْ صنعهُ (¬4). رواهُ البُخاري. [2018] عنْ عائشةَ -رضي اللَّه عنها-، أن لَبيد بن الأعصم سحر النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى مُشط ومُشاطة، وجُفِّ طَلْعة ذكر حتى أنه يُخيل إليه أنه فعل الشيء، وما فعلَه (¬5). ¬

_ = وأخرجه موقوفًا الدارقطني، ومن طريقه البيهقي (8/ 136) من حديث هشيم أنبأنا خالد عن أبي عثمان عن جندب البجلي أنه قتل ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة، ثم قال: "أتأتون السحر وأنتم تبصرون". وإسناده صحيح، رجاله ثقات. (¬1) "جامع الترمذي" (4/ 60)، وفيه: "والصحيح عن جندب موقوف". (¬2) في الأصل: الحالة! والتصحيح من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1657)، وأبو داود (3043) من طريق سفيان عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر -وربما قال سفيان: وساحرة. الحديث مطولًا، والسياق لأحمد. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، وقد أخرجه البخاري مختصرًا (3156) و (3157). (¬4) ذكره البخاري إثر حديث (3174) معلقًا مجزومًا، قال: وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب سُئل. فذكره وقال الحافظ في "الفتح" (6/ 319): "وصله ابن وهب في جامعه هكذا". يعني مرسلًا أو معضلًا. وقال في "تغليق التعليق" (3/ 485): "هكذا أخرجه ابن وهب في "جامعه. . ". ورجاله ثقات، وإسناده منقطع. وثبت موصولًا عن عائشة: أخرجه البخاري (3175) و (3268) و (5763) و (5765) و (5766) و (6063) و (6391)، ومسلم (2189)، ويأتي بعده. (¬5) أخرجه البخاري (3175) و (3268) و (5763) و (5765) و (5766) و (6063) و (6391)، ومسلم (2189) (43).

[2019] وعن أنس، قال: كان غلامٌ يهوديٌّ يخدم النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فمرض فأتاه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: "أسلم"، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم، فأسلم فخرج النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يقول: "الحمدُ للَّهِ الَّذي أنقذه بي من النار" (¬1). رواه البخاري. [2020] وله في "تاريخه"، عن عروة، قال: أسلم عليٌّ وهو ابن ثمان سنين (¬2). وفيه أيضًا، عن جعفر، عن أبيه، قال: قُتِلَ عليٌّ وهو ابن ثمان وخمسين سنة (¬3). [2021] ولأحمد، عن ابن عباس، قال: كان عليٌّ أَوَّلَ من أسلم من الناس، بعد خديجة (¬4). وفي الترمذي: أول من صلَّى عليٌّ (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (1356) و (5657)، والرواية الثانية مختصرة، واللفظ لأحمد (13977) مع أن المصنف -عفا اللَّه عنه- عزاه للبخاري، واقتصر عليه! (¬2) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 259) من طريق أبي الأسود عن عروة، قال: فذكره. وسنده منقطع عروة عن علي مرسل. قاله أبو حاتم وأبو زرعة، كما في "جامع التحصيل" (515). (¬3) "التاريخ الكبير" (6/ 259)، وسنده منقطع. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (3061) و (3542) من حديث أبي عوانة حدثنا أبو بلج حدثنا عمرو بن ميمون عن ابن عباس مختصرًا ومطولًا. وفيه أبو بلْج -بسكون اللام بعدها جيم- الكبير اسمه: يحيى بن سليم أو ابن أبي سليمان أو ابن أبي الأسود، صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب". وصححه الحاكم (3/ 132 و 133 و 134)، ووافقه الذهبي. وإسناده حسن. (¬5) أخرجه الترمذي (3734) من حديث شعبة عن أبي بلج به. وقال: "لا نعرفه من حديث شعبة عن أبي بلج إلا من حديث محمد بن حميد". ومحمد بن حميد -شيخ الترمذي فيه- الرازي، حافظ ضعيف، كما في "التقريب". وأخرجه الترمذي (3735) من حديث شعبة بن (كذا) عمرو بن مروة عن أبي جمزة -كذا- رجل من الأنصار، قال: سمعت زيد بن أرقم يقول. فذكره، وقال: "حسن صحيح. وأبو جمرة (كذا) اسمه طلحة بن زيد (كذا) "، وإسناده صحيح. وهنا خطأ في موضعين: =

[2022] وعنه، أنَّ أعْمى كانتْ لهُ أمُّ ولدٍ تشتُمُ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقعُ فيهِ، فينهاهَا فَلَا تنتهي، فلمَّا كانتْ ذاتَ ليلةٍ جعلتْ تقعُ فيه، فأخذَ المعولَ فوضعهُ في بطنها واتكأَ عليهِ؛ فقتلهَا، فذكرَ ذلكَ للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فقالَ للناس: " [ألا] (¬1) اشهدُوا أنَّ دمَها هدَرٌ" (¬2). رواهُ أبو داوُد، والنسائي، واحتج به الإمام أحمد، ورواته ثقات. [2023] ولأبي داوُد، عن عليٍّ: أنَّ يهُوديّةً كانتْ تشتُمُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتقعُ فيهِ فخنقهَا رجُلٌ حتَّى ماتتْ؛ فأبطَلَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- دمَها (¬3). ¬

_ = 1 - أن أبا حمزة بالحاء المهملة والزاي بعد الميم، وليس بالجيم والزاي، ولا بالجيم والراء بعد الميم. 2 - وأن أبا حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وليس طلحة بن زيد، ووثقه النسائي، وانظر "التهذيب" (5/ 82). 3 - وأن شعبة يرويه عن عمرو بن مرة، وليس في الرواة من يسمى بشعبة بن عمرو بن مرة! (¬1) الزيادة من "سنن" أبي داود و"المجتبى" للنسائي. (¬2) حديث حسن: أخرجه أبو داود (4361)، والنسائي (7/ 107 - 108) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عكرمة، قال: حدثنا ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد. فذكره. وهذا حديث حسن إسناد رجاله ثقات عدا عثمان الشحام العدوي، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. (¬3) حديث حسن لغيره: أخرج أبو داود (4362) من حديث جرير عن مغيرة عن الشعبي عن على به. وقال المنذري في "مختصر السنن" (6/ 200): "ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من علي بن أبي طالب. وقال غيره: إنه رآه". ونقل الحافظ في "تهذيب التهذيب" (5/ 62) عن الحاكم قوله في "علوم الحديث": "ولم يسمع من عائشة، ولا من ابن مسعود، ولا من أسامة بن زيد، ولا من على إنما رآه رؤية. . . ". ثم قال الحافظ: "وقال الدارقطني في "العلل": لم يسمع من على إلا حرفًا واحدًا ما سمع غيره". قال الحافظ: "كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم، عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم. فهو به حسن لغيره. قال الحافظ: "كأنه عنى ما أخرجه البخاري في الرجم، عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-". ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم. فهذا حديث حسن لغيره، وإسناده ضعيف.

كتاب الجهاد

كتاب الجهاد [2024] عَنْ أَبي هُريْرةَ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تَضَمَّن اللَّهُ لمنْ خَرَج فِي سَبيلهِ، لا يُخرجُهُ إلا الجهادُ فِي سَبيلي، وإيمانٌ بي، وتصْديقٌ (¬1) برُسُلي، فَهُوَ عليَّ ضامنٌ أنْ أُدْخِلَهُ الجنَّة، أَوْ أُرْجِعَهُ إلى مسكنِهِ الذي خَرَجَ منْهُ نائلًا مَا نَالَ منْ أجْرٍ، أَوْ غنيمةٍ" (¬2). [2025] وعنه، قَالَ: سُئِلَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أيُّ الْعَمَلِ أفضَلُ؟ قَالَ: "إيمانٌ باللَّهِ وَرَسُولهِ، ثُمَّ الجِهَادُ في سَبيلِ اللَّهِ، ثُمَّ حَجٌّ مَبْرورٌ" (¬3). [2026] وفي لفظ (¬4): "الحربُ خَدْعةٌ" (¬5) [2027] وفي لفظ: "أول مَنْ تُسعَّر بهم النارُ ثلاثٌ"، وذكر منهم: المجاهدَ رياءً (¬6). [2028] وفي لفظ: "اجتَنبوا السَّبْعَ الموبقاتِ" وذكر منها: "الفِرارَ مِنَ الزحْفِ" (¬7). ¬

_ (¬1) في "صحيح": "إلا جهادًا في سبيلي وإيمانًا بي، وتصديقًا برسلي". (¬2) أخرجه مسلم (1876) (103). (¬3) أخرجه البخاري (26) و (1519)، ومسلم (83) (135)، واللفظ للبخاري. وذكره المصنف مختصرًا. (¬4) قوله: وفي لفظ. يعني: وفي حديث مستقل. (¬5) أخرجه البخاري (3028) و (3029)، ومسلم (1740) (18)، وفي الباب عن جابر بن عبد اللَّه: أخرجه البخاري (3030)، ومسلم (1739). (¬6) أخرجه مسلم (1905) (152) مطولًا بلفظ: "إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد. . " الحديث. (¬7) أخرجه البخاري (2766) و (6857)، ومسلم (89) (145)، وعندهما "والتولي يوم الزحف".

[2029] وفي لفظ: "مَنْ أَطَاعَني فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِع الأمِيرَ فَقَدْ أطَاعَني، وَمَنْ عصى (¬1) الأميرَ فَقَدْ عَصَانِي" (¬2). [2030] ولمسلم: "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ مَاتَ عَلَى شُعْبةٍ من نِفَاقٍ" (¬3). [2031] ولأحمد، ما رأيت أحدًا أكثر مشورةٍ لأصحابهِ من رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). [2032] وللبخاري من رواية أبي عَبْسٍ (¬5): "مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ" (¬6). [2033] وللنسَائيِّ: "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبيلِ اللَّهِ، زَحْزَحَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ [بِذَلكَ الْيَومِ] (¬7) سَبْعينَ خَرِيفًا" (¬8). ¬

_ (¬1) في "صحيح البخاري" (2957): ومن يعص. (¬2) أخرجه البخاري (2957) و (7137)، ومسلم (1835) (33)، واللفظ للبخاري في الموضع الأول. (¬3) أخرجه مسلم (1910)، واللفظ لأبي داود (2502) بإسناد مسلم، وعنده: بالغزو. بدل: بغزو. ومع هذا فقد جزم المصنف رحمه اللَّه أن اللفظ لمسلم! (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18928) من طريق معمر عن الزهري، قال: وكان أبو هريرة، يقول: فذكره. ضمن حديث طويل. وقال الحافظ في "الفتح": مرسل؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وذكره الترمذي عقب حديث (1714) معلقًا بصيغة التمريض. (¬5) في الأصل: بن عبس. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري (907) و (2811). (¬7) الزيادة من "المجتبي" للنسائي (4/ 172). (¬8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7990)، والنسائي (4/ 172 و 173) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. وإسناده على شرط مسلم، وقد أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري (1153) من طريق سهيل عن النعمان بن أبي عياش عنه بنحوه. وأخرجه البخاري (2840) من حديث سهيل مقرونًا بيحيى بن سعيد أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش به بنحوه.

[2034] وعن أبي موسى، قال: سُئِلَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنِ الرجُلِ يُقاتلُ شجاعةً، وحَميَّةً، ورياءً، فأيُّ ذلك في سبيلِ اللَّه؟ فقال: "مَنْ قاتَلَ لتكونَ كلِمَةُ اللَّهِ هي العُليا، فَهُوَ في سَبِيل اللَّهِ" (¬1). [2035] ولمسلم: " [إنَّ أبوابَ] (¬2) الجنةِ تحت ظِلال السيوفِ" (¬3). [2036] وللبخاري مثلُه، من رواية ابن أبي أوفى (¬4). [2037] ولمسلم من رواية سَلْمانَ: "ربَاطُ يومٍ وليلةٍ خيرٌ من صيام شهرٍ وقيامهِ، وَمَنْ مات (مرابطًا مات مجاهدًا (¬5) وأُجرِى (¬6) عليه عَمَلُهُ [الذي كان يعمله] (¬7)، وأُجْرِيَ عليه رِزقُهُ، وأَمِنَ الفتَّانَ" (¬8). [2038] وعن أنسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لغَدوَةٌ في سبيل اللَّهِ، أو رَوْحَةٌ خيرٌ منَ الدُّنيا وما فيها" (¬9). [2039] ولمسلم: كان يغزو بأُمِّ سُليمٍ، ونسوةٌ معها من الأنصار، يَسْقِينَ الماءَ، ويُداوينَ الجَرحى (¬10). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1904) (150). (¬2) الزيادة من "الصحيح". (¬3) أخرجه مسلم (1902) عن أبي موسى مرفوعًا. (¬4) أخرجه البخاري (2818) و (2833) و (2966) و (3024)، ومسلم (1742) عن عبد اللَّه بن أبي أوفي نحوه. (¬5) ما بين القوسين ليس في "الصحيح" (1913)، ولا في "المنتقى" (4183). (¬6) في "الصحيح": جري. (¬7) الزيادة من "الصحيح". (¬8) أخرجه مسلم (1913) نحوه. (¬9) أخرجه البخاري (6568)، ومسلم (1880)، واللفظ له. (¬10) أخرجه مسلم (1810). وورد هنا مختصرًا.

[2040] وفي رواية له: أنه أَخَذَ ثمانين رجُلًا من أهل مكَّةَ سَلَمًا، فأعتقهم، فأنزل اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} الآية (¬1). [الفتح: 24]. [2041] وللبخاري: كان إذا غزا قومًا لم يُغِزْ حتى يُصبحَ، فإنْ سَمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإلا أغارَ (¬2). [2042] وعنه، مرفوعًا: "جاهدوا المشرِكينَ بأموالكم، وأيديكم، وألْسِنتكم" (¬3). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والنسائي. [2043] ولأبي دَاوُد، قال: "لا تقتلوا شَيْخًا فَانيًا" (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1808). (¬2) أخرجه البخاري (610) و (2943) و (2944). (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (12246) و (12555) و (13638)، وأبو داود (2504)، والنسائي (6/ 7 و 51)، والحاكم (2/ 81)، والبيهقي (9/ 20) من طرق عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مرفوعًا به. واللفظ للنسائي (6/ 7). وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (¬4) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2614)، ومن طريقه البيهقي (9/ 90)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (12/ 382). من حديث حسن ابن صالح عن خالد بن الفِرْز حدثني أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "انطلقوا باسم اللَّه، وباللَّه، وعلى ملة رسول اللَّه، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا ولا صغيرًا، ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائكم، وأصلحوا {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}. وخالد بن الفرز، بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء بعدها زاي، مقبول كما في "التقريب". ولقوله: "ولا تقتلوا شيخًا فانيًا" شاهد من حديث علي بن أبي طالب أخرجه البيهقي (9/ 90 - 91) من طريق قيس بن الربيع عن عمر مولى عنبسة القرشي عن زيد بن علي عن أبيه عنه قال: كان نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث جيشًا من المسلمين إلى المشركين قال: انطلقوا باسم اللَّه، فذكر الحديث، وفيه: "ولا تقتلوا وليدًا طفلًا، ولا امرأة، ولا شيخًا كبيرًا". الحديث، وقال: في هذا الإسناد إرسال وضعف وهو بشواهده مع ما فيه من الآثار يقوى. واللَّه أعلم. ومن شواهده حديث بريدة أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 224) من طريق أبان بن تغلب عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عنه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث سرية يقول: "لا تقتلوا شيخًا كبيرًا". ورجاله ثقات رجال مسلم. وقد =

[2044] ولأحمد من رواية ابن عَبَّاس: "لا تقتلوا أصْحَابَ الصَّوامعِ" (¬1). [2045] وعن أبي سعيد، أن رجلًا سأل النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أىُّ الناسِ أفضل؟ فقال: "رجُلٌ يجاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ بَمَالهِ ونَفْسِهِ" (¬2). [2046] وعنه، أنَّ بَني قُرَيْظَةَ نزلوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ إليه رَسُولُ ¬

_ = أخرجه مسلم (1731) من طريق سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى اللَّه، ومن معه من المسلمين خيرًا، ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه في سبيل اللَّه، قاتلوا من كفر باللَّه، اغزوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدًا. . . الحديث ليس فيه: "ولا تقتلوا شيخًا فانيًا". (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (2728)، والبيهقي (9/ 90)، والطحاوي في "معاني الآثار" (3/ 255) من طريق ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث جيوشه قال: "اخرجوا باسم اللَّه تقاتلون في سبيل اللَّه من كفر باللَّه، ولا تغدروا، ولا تغلوا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا الولدان، ولا أصحاب الصوامع". وإسناده ضعيف. إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، ضعيف، وله شاهد من حديث بريدة بن الحصيب أخرجه مسلم (1731)، وليس فيه النهي عن قتل أصحاب الصوامع فهو شاهد قاصر. وله شاهد ثالث عن أنس عن أبي داود (2614) وتقدم. وله شاهد رابع عن أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- أخرجه البيهقي (9/ 89) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- بعث جيوشًا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان، وفيه: قال إنك ستجد قومًا زعموا أنهم حبسوا أنفسهم للَّه فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. . . وسنده منقطع. وأخرجه أيضًا (9/ 89 - 90) من حديث روح بن القاسم عن يزيد بن أبي مالك الشامي قال: جهز أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- يزيد بن أبي سفيان. فذكره بمعناه وسنده منقطع. وأخرجه (9/ 90) من حديث محمد بن إسحاق حدثني صالح بن كيسان قال: لما بعث أبو بكر -رضي اللَّه عنه- يزيد أبي سفيان إلى الشام، وفيه: وإنكم ستجدون أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم. وسنده منقطع. وأخرجه (9/ 90) من حديث ابن المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني أن أبا بكر -رضي اللَّه عنه- بعث يزيد بن أبي سفيان، وفيه: لا تقتلوا صبيًا. . ولا راهبًا. وسنده منقطع. (¬2) أخرجه البخاري (6494)، ومسلم (1888) واللفظ له.

اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأتاهُ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا دَنَا قال: "قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ [أَ] (¬1) وْ خَيْرِكُمْ". فَقَالَ: "إِنَّ هَؤُلاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ" فقَالَ: (أحكم أن) (¬2) تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ (¬3). فَقَالَ: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ" (¬4). [2047] وعن عبد اللَّه بن السَّعْدي، مرفوعًا: "لا تَنْقطَعُ الهجرةُ ما قُوتلَ الكفَّارُ" (¬5). رواه أحمد، والنسائي. ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيحين". (¬2) ما بين القوسين ليس في "صحيح مسلم" وهو عند أحمد (11187) فيبدو أن المصنف دمج روايات الحديث في سياق واحد. (¬3) في "صحيح مسلم": ذريتهم. والمثبت هنا رواية لأحمد (11185). (¬4) أخرجه البخاري (3043) و (3804) و (4121) و (6262)، ومسلم (1768) ولفظه أقرب لما هنا. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1671) من طريق إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر عن ابن سعدي مرفوعًا نحوه. وفيه زيادة في آخره. ورجاله ثقات عدا ضمضم بن زرعة صدوق يهم كما في "التقريب". وله طريق أخرى عند أحمد (22324) عن عطاء الخراساني حدثني ابن محيريز عن عبد اللَّه بن السعدي فذكره مرفوعًا. وعطاء الخراساني هو ابن أبي مسلم، صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس، كما في "التقريب" وابن محيريز هو عبد اللَّه، ثقة عابد، كما في "التقريب" وتابع عطاء الخراساني، بسر بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن محيريز عن عبد اللَّه بن وقدان مرفوعًا به أخرجه ابن حبان (4866)، وهذا إسناد صحيح. وله طريق ثالثة عند النسائي (7/ 146 - 146) من حديث بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولاني عن عبد اللَّه بن واقد السعدي مرفوعًا به، وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 147) من طريق بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد اللَّه الضمري عن عبد اللَّه بن السعدي، وهو من المزيد في متصل الأسانيد. وسنده صحيح رجاله ثقات. ويبدو أن أبا إدريس الخولاني، واسمه عائذ اللَّه بن عبد اللَّه سمعه، من عبد اللَّه بن السعدي مرة بواسطة حسان الضمري، وتارة بغير واسطة.

[2048] ولأحمد، وأبي دَاوُد، من رواية معاوية: "ولا تَنقْطَعُ الهجرةُ حتى تَنْقطِعَ التوبةُ" (¬1). الحديثَ. [2049] وعن عائشة، مرفوعًا: "لا هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جَهَاد وَنيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانفِرُوا" (¬2). [2050] وعن ابن عَبَّاس مثله (¬3). [2051] وعنها، قالت: خرج النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قِبَلَ بدرٍ فأدركه رجُلٌ، فقال: "تُؤمِنُ باللَّهِ ورسولهِ؟ " قال: لا. قَالَ: "ارجع فَلَنْ أَستعينَ بمُشركٍ"، فلما كان في المرة الثالثة قَالَ: "تُؤمِنُ باللَّه ورسُوله؟ " [قال: نعم] (¬4). قَالَ: "فانطلِقْ" (¬5). [2052] وفي رواية (¬6): "اللهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فاشقُقْ عليه، ومَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أمَّتي شيئًا فَرفَقَ بهم، فارْفُقْ به" (¬7). رواهما مسلم. ¬

_ (¬1) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (16906)، وأبو داود (2479)، والنسائي في "الكبرى" (8711)، والبيهقي (9/ 17) من طريق حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن أبي هند البجلي قال: كنا عند معاوية، وهو على سريره. فذكره في قصة. ورجاله ثقات عدا أبي هند البجلي مقبول عند الحافظ، ويشهد له حديث عبد اللَّه بن السعدي المتقدم قبله أخرجه أحمد (1671)، وفيه: فقال معاوية. . . إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر السيئات، والأخرى أن تهاجر إلى اللَّه ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة". الحديث. فحديث أبي هند به حسن لغيره. (¬2) أخرجه البخاري (3900)، ومسلم (1864) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (1783) و (2825)، ومسلم (1353). (¬4) الزيادة من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (1817). (¬6) قوله: وفي رواية. يعني وفي حديث مستقل عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. (¬7) أخرجه مسلم (1828).

[2053] وعن عبد اللَّه بن عمر، قال: أغار النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى بَنِي المُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْ، وسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ (¬1)، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارثِ (¬2). [2054] وللبخاري قَالَ: جاء رجل إلى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنه في الجهادِ، فقال: "أَحيٌّ والدَاكَ؟ " قال: نعم. قال: "ففيهما فَجَاهِدْ" (¬3). [2055] وعنه، قال: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقَولَ: "مَا مِنْ غَازيَةٍ تَغْزُو فِي سَبيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنيمةً، (¬4) إلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِمْ (مِنْ الآخِرَةِ (¬5)، وَيَبْقَى لَهُمْ الثُّلُثُ، فإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنيمةً تمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ) (¬6) " (¬7). [2056] وفي رواية: "يُغفَرُ للشَّهيد كلُّ شيء (¬8) إلا الدَّيْنَ" (¬9). [2057] وعن أبي قتادة مثله (¬10). رواهما مسلم. ¬

_ (¬1) في "الصحيح": وسبى سبيهم. (¬2) أخرجه مسلم (1730). (¬3) أخرجه البخاري (3004) و (5972)، ومسلم (2549). (¬4) في "الصحيح": الغنيمة. (¬5) في الأصل: من الأجر. والتصويب من "الصحيح". (¬6) وما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬7) أخرجه مسلم (1906). (¬8) كذا الأصل، وفي "الصحيح": كل ذنب. نعم قوله: "كل شيء"، ورد من حديث عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا بلفظ: "القتل في سبيل اللَّه يكفر كل شيء إلا الدين". رواه مسلم (1886) (120) فكأن المصنف رحمه اللَّه جمع بين السياقين في متن واحد. وقد ساقه أبو البركات رحمه اللَّه كما رواه مسلم (1886) (119) بحروفه: انظر: "المنتقى" (4207). (¬9) أخرجه مسلم (1886) (119). (¬10) أخرجه مسلم (1885) عن أبي قتادة.

[2058] وعن زيد بن خالد، مرفوعًا قال: "من جَهزَ غازيًا في سبيلِ اللَّهِ فقد غَزا، ومن خَلَفَهُ في أهله بخير فقد غَزا" (¬1). [2059] وعن مَعْقِل بْنَ يَسَارٍ، قال سَمعْت رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرعِيهِ اللَّهُ رَعيَّةً فيمُوتُ (¬2) وَهُوَ غَاشٌّ الرعيَّةَ، (¬3) إِلا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ" (¬4). رَوَاهُ مسلم. [2060] [وعنه] (¬5) "ما مِنْ أَمير يلي (¬6) أمُورَ (¬7) المسْلِمِينَ، ثُمَّ لا يجْهدُ (¬8) لهم ويَنْصَحُ (لهم) (¬9) إلا لم يَدخُلْ معهمُ الجنَّةَ" (¬10). [2061] وعن عليٍّ مرفوعًا، قال: "لا طَاعَةَ في مَعْصيةِ اللَّه، إنما الطاعةُ في المعروفِ" (¬11). [2062] ولأبي داود: خَرَجَ عَبْدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ الْحُدَيْبيةِ قَبْلَ الصُّلْحِ، فَكَتبَ موَالِيهُمْ: يَا مُحَمَّدُ، واللَّهِ مَا خَرَجُوا إلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ، وَإنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا (¬12) مِنْ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ! فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2843)، ومسلم (1895)، واللفظ له. (¬2) في "صحيح": يموت. (¬3) في "الصحيح": لرعيته. (¬4) أخرجه مسلم (142) (21) و (142) (227). (¬5) الزيادة من المحقق. (¬6) في الأصل: على. والمثبت من "الصحيح". (¬7) في "الصحيح": أمر. (¬8) في الأصل: يجتهد. والمثبت من "الصحيح". (¬9) ما بين القوسين ليس في "الصحيح". (¬10) أخرجه مسلم (142) (229). (¬11) أخرجه مسلم (1840). (¬12) في الأصل: ولكن هربًا. والمثبت من مصادر الصحة.

-صلى اللَّه عليه وسلم-، وَأَبَى أَنْ يَردّهُمْ (¬1). [2063] وله (¬2)، عن رجل، عن الشَعْبي، عن رجل من ثقيف، سألنا رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَردَّ إلينا أبا بَكْرةَ، وكان مملوكًا فأسلَمَ قبلنا، فقال: "لا، هو طليقُ اللَّهِ، وطليقُ رسولهِ" (¬3). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أبو داود (2700)، والحاكم (2/ 152) وصححه، والبيهقي (9/ 229) من طريق محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب فذكره ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد قال: عن. وله طريق أخرى عند أحمد (1336) حدثنا أسود بن عامر والترمذي (3715) من حديث وكيع كلاهما عن شريك عن منصور عن ربعي بن حراش به بنحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ربعي عن عليٍّ". فقد تابع ابنَ إسحاق أسود بن عامر ووكيع، وتابع شريكًا أبان بن صالح، فهذان الطريقان يقوي أحدهما الآخر ويرقى إلى درجة الحسن على أقل أحواله. (¬2) قوله: وله. ظاهره أن الضمير يعود على أبي داود، ولم أجده عنده، فاللَّه أعلم. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (1730) و (18777) من طريق مغيرة عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف فذكره. ورجاله ثقات. مغيرة هو ابن مقسم الضبي، وشباك هو الضبي الكوفي، وقال الحافظ في "التهذيب" (4/ 276): "وذكره الحاكم في "علوم الحديث" فيمن صح عنه أنه كان يدلس". وقد قال عن ويشهد له حديث عليٍّ المتقدم، وفي الباب عن ابن عباس أخرجه أحمد (1959) و (2176)، والبيهقي (9/ 229 - 230) من حديث حجاج عن مقسم عنه بمعناه. وفيه الحجاج بن أرطأة صدوق كثير الخطأ والتدليس، كما في "التقريب"، وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي (9/ 229) من طريق ابن إسحاق عن عبد اللَّه بن المكدم (كذا) الثقفي قال: لما حاصر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل الطائف فذكره بنحوه. وعبد اللَّه هو ابن المكرم الثقفي ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (5/ 181)، ولم يذكر عن أبيه فيه جرحًا ولا تعديلًا، وتفرد بالرواية عنه محمد بن إسحاق، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (7/ 55)، وهو في حيز المجهولين فسنده مرسل ضعيف، لكن الحديث يتقوى بشواهده هذه، ويرقي إلى درجة الحسن.

[2064] وعن الصَّعْبِ بنِ جثَّامَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ قال: "هُمْ مِنْهُمْ" (¬1). [2065] وعن كَعْبِ بن مالك، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُحبُّ أن يخرج يوم الخميس (¬2). وفي لفظ: أنه كان إذا أراد غزوةً وَرَّى بغيرها (¬3). [2066] وعن صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِي سَليمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الإِسْلامُ، فَأَخَذْتُهَا، فَأَسْلَمُوا، فَخَاصَمُوني فِيهَا إِلَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: "إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ" (¬4). رَوَاهُ أحمد وأبو داود، وزاد: فقال: "يا صخرُ، إنَّ القومَ إذا أسْلَمُوا أحْرَزُوا أمْوَالهَمْ، ودَمَاءَهَمْ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (3012) و (3013)، ومسلم (1745) (26)، واللفظ للبخاري، والنص هنا فيه تقديم وتأخير. (¬2) أخرجه البخاري (2949) و (2950). (¬3) أخرجه البخاري (1947) و (2948) بنحوه، ومسلم (2769) (54). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18778) من طريق أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثني عمومتي عن جدهم صخر ابن عيلة أن قومًا فذكره. وسنده ضعيف لجهالة عمومة أبان، وأبان صدوق في حفظه لين، كما في "التقريب"، وقال الذهبي: "له مناكير". وأخرجه أبو داود (3067)، والبيهقي (9/ 114) من حديث أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبيه عن جده صخر بن عيلة. وفيه: أبو حازم بن صخر بن عيلة، قال ابن القطان: "لا يعرف حاله"، كما في "التهذيب" (12/ 56) وابنه عثمان، مقبول عند الحافظ. وضعف إسناده البيهقي (9/ 115). وأخرجه الطبراني في "الكبرى" (8/ 25) من طريق أبان بن عبد اللَّه البجلي حدثنا ابن أبي حازم عن صخر بن عيلة ليس فيه عن أبيه. وقال المزي في "تهذيب الكمال" (19/ 349): "وفي إسناده اختلاف". (¬5) أخرجه أبو داود (3067)، ومن طريقه البيهقي (9/ 114) من حديث أبان عن عثمان بن أبي حازم عن جده صخر بن العيلة.

[2067] وعن ابن عُمرَ، قال: وُجدتْ امرأةٌ مقتولةٌ في بعض مغازي رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل النِّساء والصبيان (¬1). [2068] وفي لفظ (¬2): أنه قَطَعَ نَخْلَ بني النَّضير وحرَّقَ، ولها يقول حسَّانُ: وَهَانَ علَى سَرَاةِ بني لُؤيِّ ... حريقٌ بالُبويْرَةِ مُسْتَطِيرُ (¬3) وفي ذلك نزلت: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} [الحشر: 5]. قَالَ الإمام أحمد: "الحديثُ المروىُّ في تحريق بني النّضير لَا يثْبُتُ". [2069] وعن جُبَيْر بن مُطِعم، أَنَّ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ فِي أُسَارَى بَدْر: "لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ ابْنُ عَدِيِّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَني فِي هَؤُلاء النَّتْنَى لتَركْتُهُمْ لَهُ" (¬4). [2070] وعن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، لما نزلت: {إِنْ يَكُنْ (¬5) مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [الأنفال: 65] كُتب عليهم أن لا يفرَّ عشرون من مائتين (¬6). [2071] وعَنْ الرُّبيَّعِ بنْتِ مُعَوِّذِ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- نسْقِي الْقَوْمَ، وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى، وَالْجَرْحَى إِلَى الْمَدِينَةِ (¬7). [2072] ولمسلم، عن أُم عطيةَ نحوه (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (3014) و (3015)، ومسلم (1744) (25). (¬2) يعني في حديث آخر لابن عمر. (¬3) أخرجه البخاري (2326) و (3021) مختصرًا و (4031) و (4032)، ومسلم (1746). (¬4) أخرجه البخاري (3139) و (4024). (¬5) في الأصل: إن لم يكن. وهو مخالف للتلاوة. (¬6) أخرجه البخاري (4652). (¬7) أخرجه البخاري (2882) و (2883) و (5679). (¬8) أخرجه مسلم (1812) (142).

باب قسمة الغنائم وأحكامها

بَابُ قِسْمَةِ الغَنَائِمِ وأَحْكَامِهَا [2073] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: أَسَر العدوُّ امْرَأَةً مِنْ الأنصار، وأصيبت الْعَضْبَاءُ، فانطلقتْ إليها فَقَعَدَتْ في عَجْزِهَا وَطلَبُوهَا فأعجزتهم، فلما قدمتْ المدينة قالت: إنها نَذَرَتْ إنْ نَجَّاها اللَّهُ عليها لتنحرنَّها! فذُكر ذلك لرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "سبحان اللَّه، بئْس مَا جَزَتْهَا، لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لا يَمْلِكُ [العبد] (¬1) " (¬2). رَوَاهُ مسلم. [2074] وعن ابن عمر، أنه ذَهَبَ له فَرسٌ، فأخَذَه العَدُوُّ، فظهر عليهم المسلمون، فَرُدَّ عليه في زمن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبقَ له عَبْد إليهم، فرده عليه خالد (¬3). [2075] وفي لفظ (¬4): قال: أَمَا تَغَيُّبُ عُثْمَانَ عَنْ بَدْرٍ، فَإنَّهُ كان تَحْتَهُ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَكَانَتْ مَرِيضَةَ، فَقَالَ له النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِن لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ [مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا] (¬5) وَسَهْمَهُ" (¬6). رواهما البُخارِيِّ. [2076] وعنه، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَسْهَمَ للفَرسِ سَهمْينِ، وللرجُلِ سهمًا (¬7). [2077] وعنه، كان النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ينَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لأنفُسِهِمْ خَاصَّةَ، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشٍ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجبٌ كلُّه (¬8) (¬9). ¬

_ (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه مسلم (1641) (8). (¬3) أخرجه البخاري (3067) و (3068) و (3069). (¬4) يعني. وفي حديث لابن عمر. (¬5) الزيادة من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري (3130) و (3698) و (4066). (¬7) أخرجه البخاري (2863) و (4228)، ومسلم (1762). (¬8) في الأصل: في ذلك كله واجب. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬9) أخرجه البخاري (3135) ومسلم (1750) (40).

[2078] وفي لفظ: بَعثَنَا في سريةٍ قِبلَ نجدٍ، فبلغتْ سُهْماننُا (¬1) اثْنَي عشر (¬2) بعيرًا، ونفَّلنا رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا بعيرًا (¬3). [2079] وفي البُخارِيِّ، قَالَ ابن عمر: كنِّا نصيبُ في مغازينا العسلَ، والعنبَ، فنأكله ولا نرفعُه (¬4). [2080] ولأبي دَاوُد: أنَّ جيشًا غَنِموا في زمان (¬5) رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طَعَامًا وعَسلًا فلم يُؤْخَذْ منهم الخُمسُ (¬6). [2081] وعن عُبادة مرفوعًا، أنه كان ينفِّل في البدأة الرُّبعَ، وفي الرجعة الثُّلثَ. رواه أحمد، وأبو داود (¬7)، والترمذي (¬8). ¬

_ (¬1) في الأصل: فبلغت سهمًا. والتصويب من "السنن" لأبي داود. (¬2) في الأصل: اثنا عشر. والتصويب من "السنن" لأبي داود. (¬3) أخرجه البخاري (3134) و (4338)، ومسلم (1749) ولفظ أبي داود (2745) أقرب. (¬4) أخرجه البخاري (3154). (¬5) في الأصل: زمن. والمثبت من "السنن" لأبي داود. (¬6) أخرجه أبو داود (2791) من طريق عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وسنده صحيح على شرط الشيخين. (¬7) عزا المصنف رحمه اللَّه حديث عبادة بن الصامت لأبي داود، ولم يخرجه أبو داود من حديث عبادة فيما أعلم. (¬8) حديث صحيح لغيره. أخرجه أحمد (22726)، والترمذي (1516)، وابن ماجه (2852)، والبيهقي (6/ 313) من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش ابن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام الأعرج عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت مرفوعًا به. وقال الترمذي: حديث حسن. لكن إسناد هذا الحديث قد اختلف فيه على عبد الرحمن بن الحارث بن عياش فمرة يرويه عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام كما هنا. ومرة يرويه عن سليمان عن مكحول عن أبي أمامة بإسقاط أبي سلام أخرجه أحمد (22747) و (22753) وتارة يروية عن سليمان عن أبي سلام بإسقاط مكحول أخرجه أحمد مطولًا =

[2082] ولأحمد، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قام إلى بعير من المَقْسَم فَتَنَاوَلَ منه وَبَرَةً، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ مِنْ غَنَائِمِكُمْ، وَإِنَّهُ لَيْسَ لِي فِيهَا إلا نَصِيبي مَعَكُمْ، إِلا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيطَ، وَأَكبر مِنْ ذَلِكَ، وَأَصْغَرَ" (¬1). [2083] ونحوه، لأبي داود (¬2) والنسائي، من رواية عمرو بن شُعيب (¬3). ¬

_ = (22762) وعبد الرحمن بن الحارث هذا ليس بذاك القوى. وفي الباب عن حبيب بن مسلمة أخرجه أحمد (17462 - 17469)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 245)، وابن حبان (11/ 165)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 313)، والطبراني في "مسند الشاميين" (1/ 186) بنحو حديث عبادة. وإسناده صحيح. (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (22699) من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد اللَّه بن أبي مريم عن أبي سلام عن المقدام بن معديكرب الكندي أنه جلس مع عبادة بن الصامت. . . الحديث. ووقع في "المسند" هنا: المقدام بن معديكرب. والصواب أنه مقدام الرهاوي فهو الذي يروي عن عبادة كما في "التاريخ الكبير" للبخاري (7/ 429)، و"الجرح والتعديل" (8/ 302)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وإسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده مخلط في غيرهم، وهنا يرويه عن ابن أبي مريم الشامي لكن بن أبي مريم ضعيف واختلط. وأخرجه ابن ماجه (2850) من طريق أبي سنان عيسى بن سنان عن يعلي بن شداد عن عبادة ابن الصامت فذكر نحوه. وقال في "الزوائد" (2/ 419): "هذا إسناد حسن، عيسى بن سنان القسملي، مختلف فيه، وله شاهد من حديث أبي هريرة عن أبي داود". قال الحافظ في "التقريب" لين الحديث. وأخرجه أحمد (22718)، والنسائي (7/ 131)، والبيهقي (6/ 303) من طريق عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة نحوه. وإسناده لا بأس به في الشواهد والمتابعات. وفي الباب عن ابن عمرو بن العاص: فالحديث حسن بشواهده. (¬2) في الأصل: ونحوه ولأبي داود. . . ولعل الصواب ما أثبته. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (6729) و (7037)، والنسائي (6/ 262 - 264)، =

[2084] وعن أبي قتادة، مرفوعًا: "مَنْ قَتَلَ قتيلًا له عليه بينةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ" (¬1). [2085] وعن جُبَيْر بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثمَانُ إِلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقُلْنَا: أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُس خَيْبَر، وَتَرَكْتَنَا. فَقَالَ: "إِنَّمَا بَنُو الْمطَّلَب وَبَنُو هاشم شَيْءٌ وَاحِدٌ". قَالَ: جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمْ لبنيِّ عَبْدِ شَمْسٍ، ولا لبَنِي نَوْفل شَيْئًا (¬2). رَوَاهُ البُخارِيُّ. وفي روايةٍ: لما قسَّم سهمَ ذي القُربى من خيبر بين بني هاشم وبني المطلب، قلنا: إنما نحن وبنو المطلب بمنزلةٍ واحدةٍ. قال: "إنهم لم يفارقُوني في جاهلية ولا إسلامٍ" (¬3). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والنسَائيِّ، والبَرقاني. [2086] ولأبي دَاوُد، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: ولَّاني رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خُمسَ الخُمسِ، فوضعتُه مواضعه حياته، وحياةَ أبي بكر وعمرَ (¬4). ¬

_ = وأبو داود (2694)، والبيهقي (6/ 336 - 337) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا وإسناده حسن صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (7037)، والبيهقي (6/ 336) وخالفه مالك في "الموطأ" باب ما جاء في الغلول (22) فرواه عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين صدر من حنين فذكر بنحوه مرسلًا. وله شواهد موصولة تقدمت. (¬1) أخرجه البخاري (3142) و (4321)، ومسلم (1751). (¬2) أخرجه البخاري (3140) و (3502) و (4229) (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (16741)، وأبو داود (2980)، والنسائي (7/ 130 - 131) من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم به. ومحمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد قال عن لكنه صرح بالتحديث عند البيهقي (6/ 341) قال: أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم نحوه. فثبت الحديث بهذا اللفظ، والحمد للَّه. (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أبو داود (2983)، والبيهقي (6/ 343) من طريق أبي جعفر الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليًا يقول فذكره نحوه. =

[2087] وعن عَوف بن مالكٍ، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بالسَّلَبِ للقاتلِ (¬1). رَوَاهُ مسلم. قال الإمام أحمد: "عوف ليس له صحبة". حكاه صاحب "المغني" (¬2). [2088] وعن سَلَمَةَ، قَالَ: غَزَونَا مَعَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فجَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَل أَحْمَرَ فَبَركَ عنه، وجعل ينظر في الْقَوْمِ، وَفِيهم ضَعَفَةٌ وَرِقَّةٌ، ومُشَاةٌ إذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، وَقعَد عَلَيْهِ، فَاشْتَدَّ بهِ الْجَمَلُ فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ عَلَى نَاقة وَرْقَاءَ، وَخَرجْتُ أَشْتَدُّ حَتَّى أدركُته، فَضربْتُ رَأْسَهَ فَنَدَرَ، ثُمَّ جِئْتُ بَالْجَمَل أقُودُهُ، عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلاحُهُ، ¬

_ = الرازي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت عليًّا يقول فذكره نحوه. وفيه أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى مشهور بكنيته صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب". ومطرف هو ابن طريف تكلم في سماعه من عبد الرحمن بن أبي ليلى. لكن له طريق أخرى عند أبي داود (2984)، والبيهقي (6/ 343 - 44) من طريق حسين بن ميمون عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت عليًّا يقول. فذكر نحوه مطولًا. وصحح إسناده في "المعرفة" كما في "الجوهر النقي" (6/ 344). وفيه: الحسين بن ميمون لين الحديث كما في "التقريب"، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه هو الرازي صدوق كما في "التقريب". ولعل الطريقين يقوى أحدهما الآخر. (¬1) أخرجه مسلم (1753) (44). (¬2) "المغني" (18/ 13)، ولفظه: "قال أحمد: ليس للخثعمي صحبة وهو قديم" يعني به عوف بن مالك الخثعمي. صاحب حديث "من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه حرمه اللَّه على النار"، "الإصابة" (7/ 291) من (القسم الثالث)، وقال: "عوف بن مالك الخثعمي يقال: أدرك الجاهلية، وسئل أحمد عن حديث عوف الخثعمي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اغبرت قدماه في سبجل اللَّه حرمه اللَّه على النار". فقال: ليس لعوف بن مالك صحبة". وأما صاحب حديث قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسلب للقتال فهو عوف بن مالك الأشجعي صاحبي مشهور من مسلمة الفتح وسكن دمشق قال ابن سعد: آخى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينه وبين أبي الدرداء مات سنة (93). ومما سبق تعلم أن المصنف رحمه اللَّه وضع كلام الإمام أحمد الذي قاله في الخثعمي فجعله في الأشجعي. واللَّه المستعان.

فَاسْتقبلَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَالَ: "مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ " فقَالُوا: ابْنُ الأكُوَع. فقَال: "لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ" (¬1). [2089] وعن ابن عَبَّاس، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغزو بالنساءِ، فيداوينَ الجَرحى، ويُحْذَينَ من الغنيمةِ، وأما بسهمٍ فلم يَضْرِبْ لهنَّ (¬2). رَوَاهُ مسلم. ولأحمد، كان يُعطي المرأة، والمملوك من الغنائم، دونَ ما يُصيبُ الجيشُ (¬3). [2090] وعنه، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (¬4). رَوَاهُ أحمد، والترْمِذِيُّ وحسَّنه. [2091] وعن يَعْلَى بْنَ أُميَّةَ قَالَ: الْتَمَسْتُ أَجيرًا يَكْفيني وَأُجْري لَهُ لسَهْمهُ، فَقَالَ: مَا أَدْري مَا السُّهمان؟ فَسَمِّ لِي (¬5) شَيْئًا، فَسَمَّيتُ لَهُ ثَلاثةَ دَنَانيرَ، فَلَمَّا حَضَرتْ غَنِيمتُهُ (¬6) أَرَدْتُّ أَنْ أُجْريَ لهُ سَهْمهُ، فَذكرتُ ذلك لرَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "مَا أجدُ لَهُ ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1754) (45). (¬2) أخرجه مسلم (1812) (137). (¬3) أخرجه أحمد (2929) من حديث ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن ابن عباس به عدا قوله: "دون" وهي رواية عند أحمد (2931). والقاسم بن عباس هو ابن محمد بن معتب بن أبي لهب الهاشمي المدني، ثقة، من السادسة، كما في "التقريب" فإسناده منقطع. وأخرجه أحمد (2930) عن ابن أبي ذئب عن رجل عن ابن عباس بنحوه. ولعل الرجل المبهم هو القاسم بن عباس المتقدم. وأخرجه أيضًا (2931) عن يزيد، قال عمن سمع ابن عباس به، وفي الباب أيضًا عن ابن عباس أخرجه مسلم (1812) فالحديث حسن لغيره بطرقه. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (2445)، والترمذي (1561)، وابن ماجه (2808)، والحاكم (2/ 128 - 129) والبيهقي (7/ 41) من طريق ابن أبي الزناد من أبيه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس فذكره. وقال الترمذي: "حسن غريب"، ورجاله ثقات عدا ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬5) في الأصل: له. والمثبت من مصادر التخريج. (¬6) في الأصل: غنيمة. وهو موافق لما عند الحاكم والبيهقي، والمثبت من "سنن أبي داود".

[فِي غَزْوتِهِ هَذِهِ] (¬1) فِي الدُّنْيَا وَالآخِرةِ إِلا دَنّانيرهُ [التي سَمَّى] (¬2) " (¬3). رَوَاهُ أبو دَاوُد. [2092] وقد روي مسلم، أنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أعَطَى لسَلَمَةَ سَهْمَ فارسٍ وراجلٍ، وقد كان أجيرًا لطلحةَ (¬4). [2093] وعن عُروةَ بن الجَعْدِ، مرفوعًا: "الخيلُ معقودٌ في نواصيها الخيرُ: الأجرُ، والمغْنمُ إلى يومِ القيامةِ" (¬5). [2094] وعَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بلغنا مَخرَجُ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين ثلاثةً، أو اثنين وخمسين (¬6) رجُلًا، فوافقناه حِينَ افْتَحَ خَيْبر فَأَسْهَمَ ¬

_ (¬1) الزيادة من مصادر التخريج. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) حديث صحيح لغيره: أخرجه أبو داود (2527)، والحاكم (2/ 112)، والبيهقي (6/ 331) من طريق عبد اللَّه بن وهب أخبرني عاصم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عبد اللَّه بن الديلمي أن يعلى بن منية (وعند الحاكم: أمية) فذكره بنحوه، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي! كذا قالا، رحمهما اللَّه، وعاصم ومن فوقه ليسوا من رجال الشيخين، عدا صحبي الحديث، لما يأتي: 1 - عاصم بن حكيم، صدوق، لم يرو له الشيخان في "الصحيح" شيئًا. 2 - يحيى بن أبي عمرو السيباني -بالسين المهملة- ثقة، وليس له رواية عند الشيخين في "الصحيح" أيضًا. 3 - عبد اللَّه بن فيروز الديلمي، ثقة من كبار التابعين، كما في "التقريب" وليس له رواية عند الشيخين. وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير" (18/ 78 - 79) من حديث بقية بن الوليد حدثنا بشير بن طلحة حدثني خالد بن دريك حدثني يعلي بن منية فذكر نحوه. وفي سنده: بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس، لكنه صرح بالتحديث، وشيخه بشير بن طلحة ليس به بأس، قاله أحمد كما في "التعجيل" (655) وبه يرقى الحديث إلى الصحيح لغيره. (¬4) أخرجه مسلم (1807) ضمن حديث طويل. (¬5) أخرجه البخاري (2850) و (2852) و (3119) و (3643)، ومسلم (1873). (¬6) في الأصل: واثنان وخمسون. والمثبت من "صحيح مسلم".

لَنَا، وَمَا قَسَمَ لأَحدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا لنا، مع جَعْفَرٍ وَأَصْحَابهِ، قسم لَهُمْ مَعَهُمْ (¬1). [2095] وعَنْ رُوَيْفعِ بْنِ ثَابتٍ، أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ يوم حُنَيْنٍ: "لا يَحِلُّ لامْرئٍ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ أَنْ يَبْتَاعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَلَا يَلبَسُ ثَوْبًا مِنْ فَيء المُسْلمينَ حَتَّى إذَا أخلقَهُ ردَّهُ فيهِ، وَلَا يركبُ دابَّةً مِنْ فَيءِ المُسلمينَ حتَّى إذَا أَعْجَفَهَا ردَّهَا فيهِ" (¬2). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد. [2096] ولأحمد، عن أبي حُميدٍ الساعدي، مرفوعًا قَالَ: "هَدايا العمَّالِ غُلُولٌ" (¬3). وهو من رواية ابن عياش عن الحجازيين. [2097] وعنه، قَالَ: استْعمَلَ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رَجُلًا يُقالُ لهُ ابْنُ اللُّتْبيَّةِ، عَلَى الصَدَقةِ، فجاء، فقال: هَذا لكُمْ، وَهَذا أُهدِيَ لِي، فَقَام رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى الْمِنْبَرِ فقَالَ: "مَا بَالُ العَامِل نبعثُهُ على العمل، فيقول: هَذا لَكم، وهَذا أُهدي لي، أفلا جَلَسَ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (3136) و (3876) و (4230) و (4233)، واللفظ لمسلم (2502) وورد هنا مختصرًا. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (16997)، وأبو داود (2158) و (2159)، والبيهقي (7/ 449) و (9/ 124) من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب، عن حنش الصنعاني قال: غزونا مع رويفع بن ثابت الأنصاري قرية من قرى المغرب يقال لهات جربة، فقام فيا خطيبًا، فذكره مرفوعًا نحوه. إسناده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، وقد صرح بالتحديث عندهم. (¬3) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (23601)، والبيهقي (10/ 138) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي به مرفوعًا، واللفظ لأحمد ولفظ البيهقي: "هدايا الأمراء غلول". وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 200): "رواه البزار من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وهي ضعيفة". وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 348): "وإسناده ضعيف".

فِي بَيْتِ أَبيهِ وَأُمِّهِ فَينظر [أ] (¬1) يُهدى إليه أَمْ لا؟ ! وَالَّذي نَفْسي بِيَده (¬2)، لا يَأتي أحدٌ منكم بشيءٍ منها إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القيَامةِ عَلَى رَقَبَتهِ" (¬3). [2098] وعن أبي كَبشَةَ، يرفعه أنه جَعَلَ للفارسِ (¬4) سَهمًا (¬5). ذكره في كتاب "الفردوس". [2099] عَنْ أَبي هُرَيْرةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَى خَيْبَر، ومعه عَبْدٌ لهُ قد وَهَبَهُ لهُ رَجُلٌ يُدعَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيدٍ، فَلَمَّا نَزَلنَا الوَادي فقام العَبْدُ يَحِلُّ رَحْلهُ فَرُمي بسهمٍ فَكَانَ فِيهِ حَتْفُهُ، فَقُلنَا: هَنيئًا لهُ الشَّهادةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "كَلا وَالَّذي نَفْسي بِيَدهِ (¬6) إنَّ الشَّملَةَ التى أخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَر لَمْ تُصِبهَا المَقَاسمُ، لتلْتَهِبُ عليه نارًا". فَفَزِعَ النَّاسُ فَجَاءَ رَجُل بِشِراكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ هذا يَوْمَ ¬

_ (¬1) الزيادة من "المسند" (23598). (¬2) في "المسند": والذي نفسي محمد بيده. (¬3) أخرجه البخاري (1500) و (2597) و (6636) و (6979) و (7174) و (7197)، ومسلم (1832) (26)، واللفظ لأحمد (23598). (¬4) في الأصل: للفرس. والمثبت من "المنتقى" (4343). (¬5) إسناده ضعيف: أخرجه الدارقطني (4/ 101) من طريق محمد بن حمران حدثني عبد اللَّه ابن بسر -بالسين المهملة- (ووقع عنده: بشير، وفي "التحقيق" (3/ 349): بشر، وكلاهما خطأ) عن أبي كبشة الأنماري مرفوعًا: "إني قد جعلت للفرس سهمين وللفارس سهمًا فمن نقصهما نقصه اللَّه". وقال في "التنقيح" (3/ 350): "عبد اللَّه بن بسر السكسكي الحمصي، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، قال يحيى بن سعيد: لا شيء، وقال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، لكن ذكره ابن حبان في "الثقات" لكنه قال عنه: إنه كثير الخطأ، وقال ابن عدي: له أفراد وغرائب لا أرى به بأسًا". (¬6) في "صحيح مسلم": والذي نفس محمد بيده.

خَيْبرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ، أَوْ شِرِاكَانِ مِنْ نَارٍ" (¬1). قَالَ البُخارِيّ: "قد رُوى في غير حَديث عن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الغَالِّ، ولم يأمرْ بحرق متاعِه" (¬2). [2100] وعن عُمرَ، مرفوعًا: "إذا وجدتُّم الرجلَ قدْ غَلَّ فأحرِقُوا متاعَه، واضْربُوه" (¬3). رَوَاهُ أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقد تفرد به صالح بن محمد، وقد تكلم فيه البُخارِيُّ (¬4)، وابن معين (¬5) وغيرهما، وقال الإمام أحمد: "لا بأس به" (¬6). [2101] ولأبي دَاوُد -عن عمرو بن شعيب مرفوعًا، مثلُه وزاد تعليقًا: "ومنعوه (¬7) سهمه" (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (4234) و (6707)، ومسلم (115)، واللفظ له، وفي المتن هنا تقديم وتأخير. (¬2) ذكره عنه الترمذي في "جامعه" (4/ 61) بلفظه. وقال البخاري أيضًا في "الصحيح" (4/ 365): "ولم يذكر عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه حرق متاعه، وهذا أصح" وانظر: "فتح الباري" (6/ 217). (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (144)، وأبو داود (2713)، والترمذي (1461)، والحاكم (2/ 127 - 128)، والبيهقي (9/ 102 - 103) من طريق صالح بن محمد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه، فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فذكره، وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .. وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: إنما روي هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. . ". وقال البيهقي: "ضعيف". وأما الحاكم فصححه، ووافقه الذهبي! . (¬4) "الضعفاء الصغير" للبخاري (168). (¬5) "تهذيب الكمال" (13/ 86). (¬6) "العلل" لأحمد (2/ 34). (¬7) في الأصل: ومنعه. والمثبت من "سنن أبي داود". (¬8) حديث ضعيف أخرجه أبو داود (2715)، والبيهقي (9/ 102) من طريق الوليد بن =

باب حكم الأرضين المغنومة

بَابُ حُكْمِ الأَرضينَ المغْنُومَةِ [2102] عن أَسْلَمَ مولى عُمرَ، قال: قَالَ عمرُ: "وَالذَّي نَفْسِي بيده لَوْلا أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا لَيْسَ لَهُمْ شَيءٌ، مَا فُتِحَتْ عَلَيَّ قَرْيةٌ إلا قَسِمْتُهَا، كَمَا قَسَمَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خَيْبَر، وَلَكِنِّي أَتركُهَا خِزانةً لهُمْ يَقتسمُونهَا" (¬1). رَوَاهُ البُخارِيُّ. وفي رواية له: أن عمر قَسَّمَ خَيبرَ بين منْ كان شَهِدَهَا من أهل الحُديبيةِ (¬2). [2103] وعن أبي هُرَيْرَة أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قَالَ يومَ فَتْحِ مكةَ: "مِنْ (أغلقَ) (¬3) دارَهُ (¬4) فهو آمِنٌ، ومنْ دَخَلَ دارَ أبي سُفيانَ فهو آمِنٌ" فغَلَّقَ الناسُ أبوابَهم (¬5). بابُ الأمَانِ [2104] عن أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قال: قَالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لكلِّ غادرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ، يُعْرفُ به" (¬6). [2105] وابن عمر، نحوه (¬7). ¬

_ = مسلم حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه. وأخرجه أبو داود والبيهقي (9/ 102) من طريق الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب موقوفًا عليه وإسناده ضعيف، ورجح الحافظ في "الفتح" (6/ 217) الرواية الموقوفة. (¬1) أخرجه البخاري (2334) و (3125) و (4235) و (4236) واللفظ لـ (4235). (¬2) لم أهتد إليه بهذا اللفظ. (¬3) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬4) في "المسند": بابه. (¬5) أخرجه مسلم (1780) (86)، واللفظ لأحمد (10948). (¬6) أخرجه البخاري (3186) و (3187)، ومسلم (1737) (14). (¬7) أخرجه البخاري (3188) و (6177) و (6966) و (7111)، ومسلم (1735) (11).

[2106] ولمسلم، من رواية أبي سعيد، قال: "ألا ولا غادِرَ أعظمُ [غدرًا] (¬1) مِنْ أميرِ عامةٍ" (¬2). [2107] [وعن] عليٍّ، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ذِمةُ المسلمينَ واحدةٌ، يَسعَى بها أدناهُمْ" (¬3). [2108] وعن أم هانئٍ أنها أجارتْ رجلًا من المسلمين يومَ الفتحِ، فذكرتْ ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: "قد أجَرنَا مَنْ أجَرْتِ، وأمَّنَّا مَنْ أمَّنْتِ" (¬4). [2109] [وعن] ابن مسعود، مرفوعًا، أنه قَالَ لرسول مسيلمة: "أتشهَدانِ أني رَسُول اللَّه؟ " قالا: نَشهَدُ أنَّ مسيلمةَ رَسُولُ اللَّهِ! فقال: "آمنتُ باللَّهِ ورسُلهِ (¬5) لو كنتُ قاتلًا رسولًا لقتَلْتُكما" (¬6). رواه أحمد. ¬

_ (¬1) الزيادة من الصحيح. (¬2) أخرجه مسلم (1738) (16) والزيادة من "صحيحه". (¬3) أخرجه البخاري (1870) و (3172) و (3179) و (6755)، ومسلم (1370) (467). (¬4) أخرجه البخاري (357) و (3171) و (6158)، ومسلم (336) (82) وليس عندهما: "وأمنا من أمنت". ثم وجدته عند أحمد (26892) من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن فاختة أم هانئ، وأخرجه أيضًا (26906) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى فاختة أم هانئ عن فاطمة أم هانئ. وأخرجه أيضًا الترمذي إثر حديث (1579) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ فذكره، مقتصرًا على "قد أمنا من أمنت". وقال: "حديث حسن صحيح". (¬5) في الأصل: ورسوله. والمثبت من "المسند". (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3761) من طريق المسعودي حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود به سواء. وفي إسناده المسعودي وهو عبد الرحمن بن اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود، صدوق اختلط قبل موته، كما في "التقريب". ومن طريق المسعودي به أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (5/ 332)، والطيالسي في "مسنده" (1/ 148) وله طريق أخرى =

باب الهدنة

[2110] وهو لأبي داود، من رواية نُعيم بن مسعود (¬1). بابُ الهُدْنَةِ [2111] عن مَرْوانَ بَنِ الْحَكَمِ، والْمِسْوَر بْنِ مَخْرمَةَ، قَالا: خَرَجَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- زمن الْحُدَيبيةِ فِي بِضْعَ عَشْرةَ مائةً مِنْ أَصْحَابهِ، فلما أتى ذا الْحُليفَةِ أَحْرَمَ منها بعُمرةِ، وَبَعث عَيْنًا مِنْ خُزَاعةَ فتلقاه عُيينةُ، فقال: إن قريشًا (قَدْ) (¬2) جَمَعُوا لَكَ جُمُوعًا، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْبَيْتِ، فَقَالَ: "أَشِيرُوا عَلَيَّ أيُّها الناسُ أتروْنَ أَنْ نَميلَ عليهم؟ "، قَالَ أَبَو بَكْرٍ: يا رسولَ اللَّهِ خرجتَ عَامدًا لهذا البيت لا تريدُ قتالًا لأحدٍ، فتوجَّه له، فمنْ صَدَّنَا عنه قاتلناه، قال: "امضوا على اسمِ اللَّهِ" حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّريقِ قَالَ: "إنَّ خَالِدًا بِالغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرِيْشٍ طَلِيعةٌ فَخُذوا ذاتَ الْيَمين". فلما شَعَرَ بهمْ خَالدٌ بهم ذهب ينذر قريشًا، فتبادروا إلى الثَّنيَّةِ الَّتِي تهْبَط عَلَيْهمْ بَركتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ ¬

_ = عند أحمد (3642)، وأبي داود (2762)، والبيهقي (9/ 211) من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: عبد اللَّه لابن النواحة؟ سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لولا أنك رسول لقتلتك"، فأما اليوم فلست برسول، يا خرشة، قم فاضرب عنقه، قال: فقام إليه، فضرب عنقه، واللفظ لأحمد وإسناده صحيح رجاله ثقات. وفي الباب عن نعيم بن مسعود وهو الآتي بعده. (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (15989)، وأبو داود (2761)، والحاكم (2/ 142 - 143)، والبيهقي (9/ 211) من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني سعد بن طارق الأشجعي وهو أبو مالك عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، قال للرسولين: "فما تقولان أنتما؟ " قالا: نقول كما قال! فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما". وإسناده حسن. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! ومحمد بن إسحاق، إنما روي له مسلم في المتابعات، وسلمة بن نعيم لم يرو له مسلم لا احتجاجًا ولا استشهادًا، وله ولأبيه صحبة، وأخرج حديثهما أبو داود حسب. وفي الباب عن ابن مسعود وقد سبق. (¬2) ما بين القوسين لحق بين السطرين وعليه علامة الصحة.

فَقَالَوا: حَلْ حَلْ فَأَلَحَّتْ، قَالُوا: خَلأَتْ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ: "مَا خَلأتْ وَما ذاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكنْ حَبَسهَا حَابسُ الْفِيلِ". فزَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، فَعَدَلَ عَنْهُمْ بأَقْصَى الحُديبيةِ عَلَى ثَمَدٍ قَليلِ المَاء، وَشُكِيَ إِلَيه العَطشُ، فأخذ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ وأَمَرَهُمْ أَنْ يجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّه مَا زَالَ يَجيشُ بالرِّيِّ حتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَينمَا هُمْ كَذلك إذْ جَاءَ بُديلُ بنُ وَرقَاءَ فِي نَفَر مِنْ قَومِهِ، وكَانُوا عَيْبةَ نُصْحهِ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَال: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيِّ، وَعَامِرَ بْنَ لُؤيِّ، وَهُمْ صَادُّوكَ عَنْ البَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا لمْ نَجِئْ لِقِتَال أَحَدٍ! وَلكنَّا جئنَا مُعتَمرينَ، وإنَّ قُريشًا قد نهكتهُمْ الحربُ وأضرَّتْ بِهِمْ فَإنْ شَاءُوا مَاددتُهُم مُدَّة، وُخلُّوا بَيْني وبَيْن النَّاسِ، وإلا قاتلتُهم حتى يُنَفِّذَنَّ اللَّهُ أمرَه"، فرجع إلى قُريش فأخبرهم بذلك، ثم جاء عُروة بنُ مسعودٍ، فقال له النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوًا مما قَالَ لبُديلٍ، فلما رجع إليهم، قال: أي قومِ، واللَّهِ لقد وَفَدتُّ على الملوكِ، واللَّهِ إن رأيتُ مَلكًا يعظِّمه (¬1) أصحابُه ما يعظِّمُ أصحابُ محمدٍ محمدًا، واللَّه إنْ تنخَمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعتْ فِي كفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلكَ بِهَا وَجهَهُ وَجلْدَهُ، وَإذَا أَمرهُمْ ابتدرُوا أمرَهُ، وإذَا توضَّأَ كادُوا يقتتلُونَ عَلَى وضُوئِهِ، وإذَا تكلَّمَ خَفضُوا أصواتهُم، وَمَا يُحدُّونَ النَّظَرَ إِلَيْه تعظيمًا لَهُ، ثم جاء رجُلٌ من كِنانة، ثم بعده مِكرزٌ بن حفص فلما أشرف عليهم، قالوا: هذا رجل فاجرٌ، فبينا هو يُكلِّم النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذْ جاء سُهيلُ بن عمرو فقال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد سَهُلَ [لكم من] (¬2) أمركم"، فلما قدم قال: هَاتِ اكتُب بيْنَنَا وبينكُمْ كتابًا فدَعَا النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكاتِبَ، فَقَالَ: "اكُتب بسم اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيم"، فقَالَ سُهيْلٌ: أَمَّا الرحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْري مَا هُوَ؟ وَلَكِنْ اكتُبْ باسمِكَ اللهُمَّ، فَقَالَ المُسْلمُون: وَاللَّهِ ما يَكتُبهَا إِلا بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم، فَقَالَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اكتُب باسمكَ اللهُمَّ، هَذا مَا قَاضَى عَلَيْه مُحمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ". فَقَالَ سُهَيلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ، ¬

_ (¬1) في الأصل: يعظم. والتصويب من "الصحيح". (¬2) الزيادة من "الصحيح".

وَلَكنْ اكتُب مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "واللَّهِ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وإنْ كذَّبتُمُوني. اكتُب مُحمَّدُ بنُ عبْدِ اللَّهِ، عَلَى أنْ تُخلُّوا بينَنَا وَبينَ البيتِ فنطُوفَ بِهِ"، فَقَالَ سُهيلٌ: وَاللهِ لا تَتَحدَّثُ العَرَبُ أنَّا أُخِذنا ضُغْطةً، ولَكِنْ ذَلِكَ مِنْ العَامِ المُقبل، فَكَتبَ، فَقَالَ سُهيلٌ: وَعَلَى أن لا يَأتيكَ رَجُلٌ منَّا إِلا رَددتَهُ إلينا، فَقَالَ المُسلمُونَ: سُبحانَ اللَّهِ، كيفَ يُردُّ إلَى المُشْركينَ، وَقَدْ جَاءَ مُسلمًا؟ ! فبينا هُم كَذلكَ إذ جاءَ أَبُو جَندَل بنُ سُهيلٍ، يرسُفُ فِي قُيُودِهِ، فَقَالَ سُهيلٌ: هَذا يَا مُحمَّدُ، أَوَّلُ مَا أُقاضيكَ عَلَيهِ أنْ تُردَّهُ إِليَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا لمْ نَقضِ الكتَابَ بعدُ"، قَال: فَوَاللَّهِ إذًا لا أُصَالحكَ عَلَى شيءٍ أبدًا، قَالَ: "أجزهُ لِي" قَالَ: مَا أَنَا بمُجيزهِ لَكَ. قَالَ: "بَلَى فَافْعَل"، قَالَ: مَا أنا بفَاعلٍ، قَالَ مكرزٌ: بَلْ قَدْ أَجزْناهُ لَكَ، فقام عُمَرُ فقال: أَلسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حقَّا؟ قَالَ: "بَلَى" قُلتُ: أَلسْنَا عَلَى الْحَقِّ، وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: "بَلَى" قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنيَّةَ فِي دِيننَا إذًا؟ قَالَ: "إنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَهُوَ نَاصِري"، قُلْتُ: أَلست كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أنَّا نأتِي البيتَ فنطُوفُ بهِ؟ قَالَ: "بَلَى، أفَأخبرتُكَ أنَّك تَأتيهِ العَامَ؟ " قُلتُ: لا. قَالَ: "فإنَّكَ آتيهِ وَمُطَّوِّفٌ بهِ" قَالَ: فَأَتيتُ أَبَا بَكرٍ فقُلتُ له مثل ذلك، فقال لي مثل مقالةِ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلما فَرَغ من قضية الكتاب، قال: "قُومُوا فَانحرُوا ثُمَّ احلقُوا" (¬1)، فَوَاللَّهِ مَا قَامَ منهُمْ رجُلٌ حتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاثَ مرَّاتٍ، فلمَّا لمْ يقُم أحد منهُم دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَر لَهَا مَا لقيَ مِنهم، فَقَالتْ: أَتُحبُّ ذَلِكَ؟ اخْرُج ولا تُكلِّمْ أَحَدًا مِنهُم كلمَةً، حتَّى تنحَرَ بُدنَكَ، وتَحلِقَ، فَفَعل، فلما رأَوا ذَلِكَ قامُوا فنحَرُوا، وَجَعَلَ بعضُهُم يحلقُ بعضًا، حتَّى كَادَ بعضُهُم يقتُلُ بعضًا غمًّا، ثُمَّ جَاءَ نسوةٌ مُؤمناتٌ، فَأَنزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} [الممتحنة: 10] ثُمَّ رَجَعَ إِلَى المَدينةِ فَجَاءهُ أَبَو بَصيرٍ مُسلمًا فَأَرسلُوا فِي طَلَبهِ رَجُلينِ فَقَالُوا: العَهْد الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إليهما، فَخَرَجَا بِهِ حتَّى ¬

_ (¬1) في الأصل: فاحلقوا فانحروا. والمثبت من "الصحيح".

بَلَغَا ذَا الحُليفَةِ فَنزَلُوا يَأكُلُونَ تَمْرًا، فَقَالَ: أبو بَصيرٍ لأَحَدهما: إنَي لأرَى سَيفَكَ هَذا جيدًا، فَاستلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ أبو بَصيرٍ: أَرني أنظُرْ إليهِ فَأَمكنهُ منهُ، فَضربهُ حتَّى بَرَدَ، وفرَّ الآخَرُ حتَّى أتى المَدينَةَ، فَجَاءَ أبُو بَصيرٍ فَقَالَ: يَا نَبيَّ اللَّهِ، قَدْ أوفَى اللَّهُ ذمتكَ، قدْ رَدَدتَني إليهمْ، ثُمَّ أنجانِي اللَّهُ منهُمْ فقَالَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وَيْلُ أُمِّهِ مِسعرُ حَربٍ لَوْ كَانَ لَهُ أحدٌ" (¬1). فلمَا سَمِعَ ذَلكَ عَلِمَ أنَّهُ سيردُّهُ إليهمْ، فَخَرجَ حتَّى أتى سِيفَ البَحرِ، ولحقه أبو جَندَل، فَجَعَل لا يَخرُجُ مِنْ قُريشٍ رجُلٌ قَدْ أَسلمَ إِلا لَحِقَ بهما حتَّى اجتَمَعَ منهُمْ عِصابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسمعُونَ بعيرٍ خَرَجت لقُريشٍ إِلَى الشَّامِ إِلا اعترضُوا لَهَا فَقَتلُوهُم، وأَخَذُوا أَموالهُم، فَأَرسلتْ قُريش تُنَاشدُهُ اللَّهَ والرَّحمَ، لَما أَرسَلَ إليهم، فمنْ أتاهُ منهم فهُو آمنٌ، فَأرسَلَ إليهِم النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأَنزلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ} حتَّى بلغَ {حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: 24 - 26]، وَكَانَتْ حميتُهُمْ أنَّهم لَمْ يُقرُّوا أنَّهُ نبيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقرُّوا ببِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، وَحَالُوا (¬2) بَيْنهُمْ وَبَينَ البَيْتِ (¬3). وفي رواية: فردَّ يومئذ أبا جَندلٍ، ولم يأته أحدٌ من الرجال إلا ردَّهُ في تلك المدة وإن كان مسلمًا، فكانت أمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبةَ بنتِ أبي مُعيطٍ ممَّنْ خَرَجَ إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومئذٍ، فأرسل أهلُها يسألونه أن يرجعَها (¬4) إليهم، فلم يَرجعها (¬5) لما أنزل اللَّه فيهن {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} إلى {وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [الممتحنة: 10] رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬6). ¬

_ (¬1) في الأصل: فئة. والمثبت من "الصحيح". (¬2) في الأصل: وخالفوا. والمثبت من "الصحيح". (¬3) أخرجه البخاري (2731) و (2732). (¬4) في الأصل: يردها. والمثبت من "الصحيح" (2711) (2712). (¬5) في الأصل: يردها. والمثبت من "الصحيح" (2711) (2712). (¬6) أخرجه البخاري (2711) و (2712).

باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)

ولأحمد: هذا ما اصطَلحَ عليه مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللَّه، وسُهيلُ بن عمرو على وَضعِ الحربِ عَشْرَ سِنينَ، يأمَنُ فيها الناسُ (¬1). [2112] ولمسلم، من حَديث أنس، أنه لما صالح قريشًا اشترطوا عليه أنَّ من جاءكم منَّا رددتّموهُ علينا، ومن جاء مَنكم لم نردَّه عليكم، قالوا: يا رسُول اللَّه، أنكتبُ هذا؟ قَالَ: "نعم، إنَه مَنْ ذَهَبَ منا إليهم أبَعدهُ اللَّهُ، ومنْ جاءنا منهم، سيجعلُ اللَّهُ له فَرجًا ومَخرجًا" (¬2). بابُ عَقْدِ الذمَّةِ وأَخْذِ (الجزْيةِ) (¬3) [2113] عن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه-، أنه لمْ يأخذْ الجزيةَ منْ المجُوسِ حتَّى شَهِدَ عنده عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَخَذَها منْ مَجُوسِ هَجَرٍ (¬4). رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2114] وقال الشافعي: حدثنا مَالِك، عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عُمرَ قَالَ: ما أدري ما أصنعُ في أمر المجوس؟ فقال له ابنُ عوفٍ: أشهدُ أني سمعتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "سُنُّوا بهم سُنَّةَ أهْلِ الكتابِ" (¬5). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (18910)، وأبو داود (2766) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا، فذكره مطولًا ومختصرًا، وإسناده حسن، ومحمد بن إسحاق وإن كان مدلسًا، وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات الحديث. وأصله في "الصحيح" عن المسور ومروان من غير ذكر المدة مطولًا في قصة الحديبية كما تقدم. وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 404): "وأخرجه الحاكم من حديث على نفسه"، وهو في "المستدرك" (2/ 152 - 154) من غير ذكر المدة، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. (¬2) أخرجه مسلم (1784) (93). (¬3) ما بين القوسين لحق بهامش الأصل وعليه علامة الصحة. (¬4) أخرجه البخاري (3156) و (3157). (¬5) حديث حسن لغيره: أخرجه مالك في "الموطأ" (742)، وعنه الشافعي في "مسنده" =

[2115] وفي "الموطأ"، أن عُمرَ ضَرَبَ الجِزيةَ على أهل الذَّهب أربعةَ دنانيرَ، وعلى أهل الوَرِقِ أربعينَ درْهمًا (¬1). [2116] وفي البُخارِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجيحٍ، قُلتُ لمُجَاهدٍ: مَا شَأنُ أَهْل الشَّامِ عَلَيْهمْ أَربعةُ دَنَانيرَ، وَأَهلُ اليمنِ عَلَيْهمْ دينارٌ؟ قَالَ: جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ اليَسَارِ (¬2). [2117] ولأحمد، وأبي دَاوُد، عن ابنِ عَبَّاس مرفوعًا: "لا تَصْلُحُ قبلتانِ في أرض، وليس على مسلم جزْيةٌ" (¬3). [2118] ولأبي دَاوُد، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ المَرأةُ تكُونُ مِقلاتًا (¬4)، فَتَجعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إنْ عَاشَ وَلَدُها أنْ تُهَوِّدهُ، فَلَما أُجليتْ بَنُو النَّضِيرِ كَانَ فِيهم مِنْ أَبنَاءِ ¬

_ = (430)، وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 353): "وهو منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر، ولا عبد الرحمن. . . ورواه ابن أبي عاصم في كتاب "النكاح" بسند حسن قال: أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب، قال: كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف، فقال: أشهد باللَّه على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لسمعته يقول: "إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب فاحملوهم على ما تحملون عليه أهل الكتاب". (¬1) أخرجه مالك في "الموطأ" (743) بسند صحيح. (¬2) ذكره البخاري في "الصحيح" تعليقًا إثر حديث (3155) مجزومًا به. وقال الحافظ في "الفتح" (6/ 300): "وصله عبد الرزاق عنه به". وهو في "مصنفه" (19271) قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح به فذكره. وسنده صحيح. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (1949) و (2576) و (2577)، وأبو داود (3032) و (3053)، والترمذي (633) و (634)، والدارقطني (4/ 156 و 157)، والبيهقي (9/ 199) من طرق عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس به. وأعله الترمذي بالإرسال فقال (3/ 18): "حديث ابن عباس قد روى عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلا". يعني ليس فيه ابن عباس. وإسناده يدور على قابوس وهو ابن أبي ظبيان فيه لين، كما في "التقريب". فالحديث له علتان: 1 - الإرسال. 2 - ضعف قابوس. (¬4) المقلات: ناقة تضع واحدًا ثم لا تحمل، وامرأة لا يعيش لها ولد. (القاموس المحيط).

باب أحكام أهل الذمة

الأَنْصَارِ، فَقَالُوا: لا نَدَعُ أَبنَاءَنَا. فَأنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} الآية (¬1). [البقرة: 256] قال أبو البركات: "وهو دليل على أن الوثنيَّ يُقَرُّ إذا تَهوَّدَ، ويكون كغيره منْ أهْلِ الكتاب" (¬2) واللَّه أعلم. بَابُ أحكامِ أَهْلِ الذِّمِّةِ [2119] عن أنسٍ -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الذمِّةِ فقولوا: وعليكم" (¬3). [2120] لمسلم، من رواية أبي هُرَيرَة: "لا تبدؤوهم بالسَّلامِ، وإذا لقيتُموهم في طريقِ فاضطرُّوهم إلى أضيْقِها" (¬4). [2121] وعنه، أنَّ يَهُودِيَّةً أتتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بشَاةٍ مَسمُومةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجيءَ بِهَا إلَيه فَسَألَها عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالتْ: أَرَدْتُّ قتُلكَ (¬5) قَالَ: "مَا كَانَ اللَّهُ ليُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ (¬6) " قَالُوا: أَلا نَقْتُلُهَا قَالَ: "لا" قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَعرفُهَا فِي لَهَواتِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬7). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2682)، والنسائي في "الكبرى" (11048)، وابن جرير في "جامع البيان" (3/ 15) من طريق شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. فذكره. واللفظ لأبي داود. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬2) "المنتقى" لأبي البركات (4459). (¬3) أخرجه البخاري (6258) و (6926)، ومسلم (2163) (6). (¬4) أخرجه مسلم (2167)، واللفظ لأحمد (9919) خلافًا لقول المصنف، رحمه اللَّه: ولمسلم! وإسناد أحمد على شرط مسلم. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (4467) للمتفق عليه. يعني: لأحمد والبخاري ومسلم. -وهو إصطلاح خاص به-. ولم أجده عند البخاري في مظانه. واللَّه أعلم. (¬5) في "صحيح مسلم": لأقتلك. (¬6) في الأصل: ذلك. والمثبت من "الصحيح". (¬7) أخرجه البخاري (2617)، ومسلم (2190) (45) واللفظ له.

[2122] وعن ابن عُمر، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ تَشِبَّهَ بقومٍ فهو مِنْهُمْ" (¬1). رَوَاهُ الإمام أحمد في "مسنده". [2123] وعنه، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَجْلى اليهودَ كلَّهم مِنَ المدينة. وزاد أبو مسعود: وكان الكفار لا يقرُّون فيها ثلاثةَ أيام على عهد عمرَ (¬2). [2124] وللبخاري، أنَّ عُمرَ أجلى اليهودَ والنصارى من أرض الحجاز، أجْلَاهم إلى تَيْماءَ وأريحَاءَ (¬3). [2125] ولمسلم، عن عُمرَ، أنه سَمِعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لأُخْرِجَنَّ اليهودَ والنَّصارى من جَزيرةِ العربِ، حتى لا أَدَعَ فيها إلا مُسلمًا" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (5114) و (5115) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان حدثنا حسان بن عطية عن أبي المنيب الجرشي عن ابن عمر مرفوعًا بزيادة في أوله. وورد هنا مختصرًا. وأخرجه أبو داود (4031) مختصرًا من طريق ابن ثوبان به. ورجاله ثقات عدا ابن ثوبان صدوق يخطئ ورمي بالقدر، وتغير بأخرة، كما في "التقريب" على أنه متابع: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (8327) من طريق علي بن غراب عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه مرفوعًا به وقال: الهيثمي في "المجمع" (10/ 271): "وفيه علي بن غراب، وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات". وعلي بن غراب صدوق، وكان يدلس كما في "التقريب". وأبو عبيدة بن حذيفة مقبول عند الحافظ، وهو أيضًا متابع بالطريق الأولى. فالحديث حسن لغيره على أقل أحواله. (¬2) أخرجه البخاري (4028)، ومسلم (766). وأخرج مالك في "الموطأ" (1864) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود والنصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها، ويقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال. وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 97): "وصححه أبو زرعة". (¬3) أخرجه البخاري (2338) و (3152)، ومسلم (1551) (6). (¬4) أخرجه مسلم (1767) (63).

باب قسمة الفيء

[2126] ولأحمدَ، وأبي داودَ، عن أبي (¬1) أميَّةَ، رجل من بني تغلِب، مرفوعًا: "ليس على المسلمين عُشُورٌ، إنما العُشُورُ على اليهودِ والنَّصارى" (¬2). بَابُ قِسْمَةِ الفَيءِ [2127] عن عُمَرَ -رضي اللَّه عنه- قال: كَانتْ أَمْوالُ بَني النَّضير ممَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَّا لمْ يُوجِف عَلَيهِ المُسلمُونَ بِخيلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانتْ للنَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم-[خاصة] (¬3) فكان يُنفقُ على أهلهِ نفقةَ سنةٍ، ويجعلُ (¬4) مَا بَقِيَ فِي الكُرَاعِ، وَالسِّلاحِ، عُدّةً فِي سَبيلِ اللَّهِ (¬5). ¬

_ (¬1) في الأصل: بني. والمثبت من مصادر التخريج. (¬2) حديث ضعيف لاضطرابه: أخرجه أحمد (15897) قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن حرب بن هلال الثقفي عن أبي أمية به. وأخرجه أحمد (15895)، وأبو داود (3048) من طريق سفيان عن عطاء -يعني ابن السائب- عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت: يا رسول اللَّه أعشر قومي؟ فذكره مرفوعًا بنحوه. وأخرجه أحمد (15896) من طريق سفيان عن عطاء عن حرب بن عبيد اللَّه الثقفي عن خاله قال: أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر له أشياء فسأله، فقال: أعشرها؟ فذكر نحوه. وأخرجه أبو داود (3147) من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب ابن عبيد اللَّه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه. وأخرجه أبو داود (3146) من طريق أبي الأحوص حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اللَّه عن جده أبي أمه عن أبيه بنحوه. وأخرجه أبو داود (3149) من طريق عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد اللَّه ابن عمير الثقفي عن جده -رجل من بني تغلب- قال: فذكره بنحوه. وقال الحافظ في "الإصابة" (7/ 28): "وهذا اختلاف شديد" وهذا الاضطراب مما يمنع الحكم على ثبوت الحديث. (¬3) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬4) في "صحيح مسلم": يجعله. (¬5) أخرجه البخاري (4033) مطولًا، ومسلم (1757) واللفظ له.

[2128] وللبخاري، أنَّ عُمرَ كان فَرَضَ للمهاجرين الأوَّلين أربعةَ آلاف، وفَرَض لابنه ثلاثةَ آلاف وخَمسَ مائة، فقيل له: هو مِنَ المهاجرين، فلم نقصتَه؟ قال: إنما هاجَر به أبواه (¬1) [يقول] (¬2) ليس هو كمنْ هاجَر بنفسه (¬3). [2129] وفي لفظ له، عن قيس بن أبي حازم، قال: كان عطاءُ البَدريِّين خَمسةَ آلافٍ، خَمْسةَ آلافٍ (¬4). وقال عمر: لأفَضِّلنَّهم على مَنْ بعدهم. [2130] ولأحمد، عن عُمَرَ أنه قَالَ يَوْمَ الجَابيةِ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَني خَارنًا لِهَذا المَالِ وَقَاسمًا (¬5) لَهُ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ اللَّهُ قَسّمَةُ (¬6)، وَأنا بَادئ بِأَهْلِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ بِأَشْرفِهِم (¬7) فَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَشْرَةَ آلاف إِلا جُويريَةَ وَصفيَّةَ ومَيْمُونَةَ، فَقَالتْ عَائِشةُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَعْدلُ بَينَنَا، فَعَدَلَ بينهُنَّ، ثُمَّ بِأصحَابِي المُهاجرِينَ الأوَّلينَ، ثُمَّ أَشرَافهِم، فَفَرضَ لأصحَابِ بَدرٍ منهُم خَمسَة آلافِ، وَلمَنْ كَانَ شَهِدَ بدرًا منْ الأَنصَارِ أربعَةَ آلافِ، وَلمنْ شَهِدَ أُحُدَا ثلاثَةَ آلافٍ قَالَ: وَمَنْ أَسرعَ فِي الهجرةِ أَسرعَ بهِ العطاءُ (¬8)، وَمَنْ أَبطَأ فِي الهِجرةِ أَبطَأَ بِهِ العطاءُ (¬9)، فَلَا يَلُومنَّ رَجُل إِلا مُناخ رَاحلتِهِ (¬10). ¬

_ (¬1) في الأصل: أبوه. والمثبت من "صحيح البخاري". (¬2) الزيادة من "صحيح البخاري". (¬3) أخرجه البخاري (3912). (¬4) أخرجه البخاري (4022). (¬5) في "المسند": وقاسمه له. (¬6) في "المسند": يقسمه. (¬7) في "المسند": ثم أشرفهم. (¬8) في الأصل: أسرع به في العطاء. والمثبت من "المسند". (¬9) في الأصل: أبطأ به في العطاء. والمثبت من "المسند". (¬10) صحيح الإسناد: أخرجه أحمد (15905) من طريق الحارث بن يزيد الحضرمي =

[2131] وله عنْ مَالكِ بْنِ أوسٍ، قَالَ: كَانَ عُمرُ يحلفُ باللَّه مَا أحدٌ أَحقَّ بِهذَا المَالِ منْ أحدٍ وَمَا أَنَا أَحَقَ بهِ منْ أحدٍ، واللَّهِ مَا منْ المُسلمينَ أحدٌ إلا ولهُ فِي هذا المَال نصيبٌ، إِلا عبدًا مملُوكًا، ولكنَّا عَلَى مَنَازلنَا منْ كِتَابِ اللَّهِ، وقسمِنَا منْ رسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالرجُلُ وبلاؤُهُ في الإِسلامِ، والرجُلُ وقِدمُهُ فِي الإسلامِ، والرجُلُ وحاجتُهُ، وواللَّهِ لإنْ بقيتُ لهُم ليأتينَّ (¬1) الرَّاعي بجَبَلِ صَنعَاءَ حظُّهُ منْ هَذا المَالِ، وهُو يَرْعَى مَكَانَهُ (¬2). * * * ¬

_ = يحدث عن علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول في يوم الجابية، فذكره، وقال الهيثمي في "المجمع" (9/ 349): "رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجالهما ثقات"، وإسناده مصري صحيح. وهو في "كبير" الطبراني (25/ 298 و 299) من طريق الحارث بن يزيد به مختصرًا وبغير هذا السياق. (¬1) في الأصل: لأتين. والمثبت من "المسند". (¬2) ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (292)، وأبو داود (2950)، من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كان عمر يحلف على أيمان ثلاث، يقول، فذكره واللفظ لأحمد. وفيه محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، فهو ضعيف بهذا الإسناد.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة [2132] عن سعْد بن أبي وقاص -رضي اللَّه عنه-، أن رَسُول اللَّه قال: "إنَّ أعظَمَ المُسلمين في المُسلمينَ جُرمًا، منْ سأَل عنْ شيءٍ لمْ يُحزَمْ عَلَى الناسِ، فحُرِّمَ منْ أجلِ مسألتِهِ" (¬1). [2133] وعنه أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمرَ بَقتلِ الوَزَغِ (¬2). [2134] [وعن] (¬3) سَلْمانَ الفارسي، قَالَ: سُئلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنْ السَّمْنِ والجُبنِ والفِرَاء؟ فَقَالَ: "الحلالُ ما أحلَّ اللَّهُ فِي كتابهِ، وَالحرامُ مَا حرَّمَ اللَّهُ فِي كتابهِ، وَمَا سَكَتَ عنهُ فهُو ممَّا عَفَا عنهُ". رَوَاهُ الترمِذِيُّ، وابن مَاجَه (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (7289)، ومسلم (2358)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا. وعزاه في "المنتقى" (2/ 861) (4553) بحروفه كما هاهنا للمتفق عليه: أي لأحمد والبخاري ومسلم، ولم أجده عندهم بلفظ المصنف. (¬2) أخرجه مسلم (2238). (¬3) بياض في الأصل، والزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367)، والحاكم (4/ 115)، والبيهقي (10/ 12) من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وروي سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظًا" يعني لا يراه محفوظًا مرفوعًا، وسيف بن هارون البرجمي -بضم الموحدة والجيم- ضعيف، كما في "التقريب". وخالفه سفيان الثوري فرواه عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا أخرجه البيهقي (10/ 12). وفي الباب عن ابن عباس وأبي الدرداء مرفوعًا: أما حديث ابن عباس، =

[2135] وعن أبي ثَعْلبةَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحُومَ الحُمُرِ الأهليةِ (¬1). [2136] وعن ابن عمرَ، مِثله (¬2). [2137] وفي لفظ (¬3): نهى عن أكلِ كلِّ ذي نَابٍ من السبَاع (¬4). [2138] ولمسلم، من رواية ابن عباس: وكلِّ ذي مِخلبٍ من الطَّير (¬5). [2139] ولأحمد، وأبي دَاوُد، وابن مَاجَه، عن ابن عباس، مرفوعًا: نهى عن قَتل النَّملةِ، والنَّحلةِ، والهُدهدِ، والصُّردِ (¬6). رواتُه ثقات، وصَحَّحَهُ عبد الحق. [2140] وعن ابن عُمرَ، أنَّ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الضَّبِّ؟ فقال: "لا آكُلُهُ، ولا أُحرِّمُهُ" (¬7). ولمسلم: "كلوا، فإنه حَلالٌ، ولكنه ليس من طعامي" (¬8). ¬

_ = فأخرجه الحاكم (4/ 115) من طريق محمد بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عنه بنحوه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ومحمد بن شريك وثقه أحمد. وأما حديث أبي الدرداء فأخرجه الحاكم (2/ 357)، والبيهقي (10/ 12) من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عنه نحوه، وسنده حسن في الشواهد، عاصم بن رجاء صدوق يهم كما في "التقريب". فالحديث ثابت مرفوعًا بشاهديه. (¬1) أخرجه البخاري (5527)، ومسلم (1936). (¬2) أخرجه البخاري (5521)، ومسلم (561). (¬3) يعني: وفي حديث آخر. (¬4) أخرجه البخاري (5530)، ومسلم (1932) (13). (¬5) أخرجه مسلم (1934). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (3066)، وعنه أبو داود (5267)، وأخرجه ابن ماجه (3224)، والبيهقي (9/ 317)، وابن حبان (5646) من طريق الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا به، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (¬7) أخرجه البخاري (5536)، ومسلم (1943) (40). (¬8) أخرجه مسلم (1944) (42).

[2141] وعنه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لا يَحْلبنَّ أحدٌ مَاشيةَ أحدٍ إلا إذنِهِ، أيحبُّ أحدُكُمْ أنْ تُؤتَى مَشْربتُهُ، فيُنتثَلَ طَعَامُهُ؟ فإنَّمَا تخزُنُ لهُم ضُرُوعُ مَوَاشِيهم أطعمَتَهُم، فَلَا يحلبنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنِهِ" (¬1). [2142] وللترمذي، وابن مَاجَه: "منْ دَخَلَ حَائطًا فيأكُلْ ولا يتَّخِذْ خُبنةً" (¬2). ضعَّفه الإمام أحمد. [2143] ورواه من رواية عبد اللَّه بن عمرو، ورواته ثقات (¬3). [2144] وعن ابن عُمرَ، مرفوعًا: نَهَى عن أكلِ الجلَّالةِ، وألبانها (¬4). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726) (13)، واللفظ له. (¬2) حديث حسن في الشواهد: أخرجه الترمذي (1287)، وابن ماجه (2301)، والبيهقي (9/ 359) من طريق يحيى بن سليم عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر به. وقال الترمذي: "حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى ابن سليم". وقال البيهقي: "وقال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد اللَّه بن عمر يهم فيها". ويحيى بن سليم هو الطائفي، صدوق سيئ الحفظ، كما في "التقريب". وله شاهد من حديث ابن عمرو، يأتي بعده. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائي (8/ 85 - 86)، والدارقطني (4/ 236)، والحاكم (4/ 381)، والبيهقي (4/ 152 - 153) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه جده مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حسن"، وسنده حسن. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189)، والحاكم (2/ 34)، والبيهقي (9/ 322) من طريق محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر به. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن عند جميعهم. وخالفه سفيان الثوري فرواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب" يعني لطرقه وشواهده فقد أخرجه أبو داود (3787) والبيهقي (9/ 333) من طريق عمرو ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. وعمرو ابن أبي قيس، صدوق له أوهام كما في "التقريب". في الباب عن ابن عباس وعن ابن عمرو، وهما الآتيان بعده.

رَوَاهُ أبو داود والترمذي. [2145] وصححه من رواية ابن عباس (¬1). [2146] ومن رواية [ابن] (¬2) عمر [و] (¬3)، مثله (¬4). رَوَاهُ الخمسة، إلا النسائي. [2147] وعن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمَّار، قَالَ: قُلتُ لِجابرٍ: الضَّبعُ أصيدٌ هو؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَقَالَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: نَعَمْ (¬5). رَوَاهُ الخَمسَة، وصحَّحهُ البُخارِيُّ والترمِذِيُّ. ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (1989) و (2671)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنسائي (7/ 240)، والبيهقي (9/ 333) من طريق هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لبن الجلالة. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وإسناده على شرط البخاري. وفي الباب عن ابن عمرو يأتي بعده. (¬2) الزيادة من مصادر التخريج. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث صحيح: أخرجه أحمد (7039)، وأبو داود (3811)، والبيهقي (9/ 333) من حديث عبد اللَّه بن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة، وعن ركوبها وأكل لحمها. وهذا حديث صحيح، وإسناده حسن. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4165) و (14425)، والترمذي (851) و (1791)، والنسائي (7/ 200)، وابن حبان (3965)، والدارقطني (2/ 245 - 246)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد اللَّه ابن أبي عمار أخبره قال: سألت جابر بن عبد اللَّه، فذكره. واللفظ للترمذي (851). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/ 452)، والبيهقي (9/ 318) من طريق جرير بن حازم عن عبد اللَّه بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد اللَّه، قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الضبع، فقال: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وصححه الحاكم على شرط الشيخين! . وعبد اللَّه بن عمير بن عبيد وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبي عمار كلاهما من رجال مسلم وليس لهما رواية عند البخاري، فالحديث صحيح على شرط مسلم وحده.

[2148] وله، ولأبي دَاوُد، وابن مَاجَه، مرفوعًا: نَهَى عن أكلِ الهِرِّ، وأكلِ ثمنها (¬1). [2149] وعنه مرفوعًا، نَهَى يَوْمَ خَيْبَر عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهليةِ، وأذِن في لحُوم الخَيل (¬2). ولمسلم: أكَلنَا زَمَنَ خَيبَر الخَيلَ، وحُمُرَ الوَحشِ (¬3). [2150] وعن أسماءَ، قالت: ذَبحْنَا على عَهدِ رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرَسًا ونحن بالمدينةِ، فأكلنَاهُ (¬4). [2151] وعن أبي موسى، قال: رأيت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يأكل لحمَ دجاجٍ (¬5). [2152] وعن أبي واقد، قلت: يا رَسُول اللَّه، إنَّا بأَرضٍ تُصيبُنَا مَخمَصَةٌ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ الميتَةِ؟ قَالَ: "إِذَا لمْ تَصطَبِحُوا، وَلَمْ تغتبِقُوا، وَلَمْ تحتفِئُوا بها (¬6) بقلًا فشأنكُمْ بِهَا" (¬7). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (14166)، وأبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1285)، وابن ماجه (3250)، والدارقطني (4/ 290)، والحاكم (2/ 34)، والبيهقي (6/ 10 - 11) من طريق عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها، واللفظ لأبي داود (3807)، والحاكم (2/ 34)، وقال الترمذي: حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روي عنه غير عبد الرازق. وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك" (2/ 34): قلت: عمر واه. وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف. لكن النهي عن ثمن السنور له شاهد من حديث جابر أخرجه مسلم (1569) من طريق معقل عن أبي الزبير سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك. (¬2) أخرجه البخاري (4219) و (5520) و (5524)، ومسلم (1941) واللفظ له. (¬3) رواية مسلم (1941) (37). (¬4) أخرجه البخاري (5519)، ومسلم (1942) وعندهما: نحرنا. واللفظ للنسائي (7/ 321)! (¬5) أخرجه البخاري (4385) (5517)، ومسلم (1649) (9) نحوه في قصة. (¬6) قوله: بها. غير مثبت في "المسند" (21898). (¬7) حديث حسن بطرقه: أخرجه أحمد (21898)، والبيهقي (9/ 356) من طريق محمد بن =

[2153] [وعن] جَابرِ بْنِ سمُرةَ أنَّ ناسًا كَانُوا مُحتاجينَ فَمَاتتْ ناقةٌ لهُم، فرخَّصَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي أكلِهَا، فعَصمتْهُم بقيَّةَ [شِتائِهِمْ، أَوْ] (¬1) سَنَتِهمْ (¬2). رواهما الإمام أحمد. [2154] ولأبي دَاوُد، أنَّ رجُلًا وَجَدَ ناقةً ضالةً فَمَرضتْ، فَقَالتْ امرأتهُ: انحَرهَا فَأَبَى فماتت، فَقَالت: اسلخهَا حتَّى نُقَدِّد شحمَهَا وَلَحمَهَا ونأكُلَهُ، فَقَال: حتَّى أَسأَل رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَسَألهُ. فَقَالَ: "هَلْ عندَكَ غنًى يُغنيكَ؟ " قَال: لا قَالَ: "فَكُلُوهَ"، فَجَاءَ ¬

_ = القاسم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا فيه محمد بن القاسم الأسدي الكوفي قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 249): "قال النسائي: محمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي كوفي متروك الحديث يروي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية". وأخرجه أحمد (21901)، والبيهقي (9/ 356) من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي بنحوه. وزاد البيهقي في الإسناد: ابن مرثد أو أبا مرثد بين حسان بن عطية وبين أبي واقد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (3316) من طريق عبد اللَّه بن كثير القارئ عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبد اللَّه مسلم بن مشكم الخزاعي عن أبي واقد الليثي. فزاد بين حسان بن عطية وبين أبي واقد: مسلم بن مشكم. لذا لما أخرجه الحاكم (4/ 139) من طريق حسان بن عطية عن أبي واقد وصححه على شرط الشيخين. رده الذهبي فقال: فيه انقطاع. وقال الهيثمي في "المجمع" (5/ 50): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وصححه أيضًا ابن الجوزي في "التحقيق" (3/ 414) من رواية ابن جرير الطبري، أخرجه هو في "تفسيره" (6/ 87). (¬1) الزيادة من "المسند". (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20815) من طريق شريك عن سماك عن جابر بن سمرة فذكره. وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب". على أنه قد توبع فرواه أحمد (20824) من طريق أبي عوانة عن سماك به بنحوه. ورواه أحمد أيضًا (20903)، وأبو داود (3816)، والبيهقي (9/ 356) من طريق حماد بن سلمة حدثنا سماك به بنحوه. لكن سماك بن حرب قد تغير بأخرة فكان ربما تلفت كما في "التقريب"، وقد تفرد به وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيتلقن.

صَاحِبُها فأخبرَهُ، فَقَالَ: هَلّا نحَرتَهَا (¬1). قَالَ أبو البركات: "فيه جَوازُ إمساكِ الميتةِ للمضطرِّ (¬2) ". [2155] وعن عُمَيْرٍ (¬3) مَوْلي آبي اللَّحْمِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا نريدُ الهِجَرةَ، فَدخَلْتُ حائطًا بالمدينةِ فقطعتُ منه قِنوينِ، وقد أصابتني مَجَاعةٌ شَديدةٌ، فأتاني صاحبُه إلى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخبره خبري وعليَّ ثوبان، فأعطاه أحدَهما، فخلَّي سَبيلي (¬4). رَوَاهُ أحمد. [2156] وعَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ مرفوعًا: "إِذَا أتي أَحَدُكمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَلْيُصَوِّتْ ثَلاثًا، فَإنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأذِنْهُ، وَإنْ لَمْ يُجبْهُ أَحَدٌ فَلْيحْتَلِبْ، وَلْيَشرَبْ، وَلَا يَحمِلْ" (¬5). رَوَاهُ أبو دَاوُد، والترمِذيِّ، وصَحَّحَهُ. ¬

_ (¬1) أخرجه أبو داود (3816) من طريق حماد عن سماك به بنحوه. تقدم قبله. (¬2) "المنتقى" لأبي البركات (4663). (¬3) في الأصل: عمر. والمثبت من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (21942) من طريق عبد الرحمن -يعنى ابن إسحاق- حدثني أبي عن عمه، وعن أبي بكر بن زيد بن المهاجر أنهما سمعا عميرًا مولى آبي اللحم. فذكر نحوه. وعم إسحاق والد عبد الرحمن لم أقف له على ترجمة. وأبو بكر بن زيد بن المهاجر ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (8/ 13)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (9/ 342) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وللحديث طريق آخر يقويه: فأخرج أحمد (24009/ 8)، والطبراني في "الكبير" (17/ 130) من طريق ابن لهيعة حدثنا محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي اللحم. بنحوه. فالحديث حسن لغيره بمجموع طريقيه. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (2619)، والترمذي (1296)، والبيهقي (9/ 359)، والطبراني في "الكبير" (7/ 211) من طريق الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا. وورد هنا مختصرًا. وقال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن غريب. وقال البيهقي: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ، ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (11045) من طريق حماد بن سلمة حدثنا. الجريري عن أبي نضرة عنه مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم حائطًا فأراد أن يأكل فليناد: يا صاحب =

[2157] ولأبي دَاوُد، والنسَائِيِّ، عن عبد الرحمن بن عثمانَ، مرفوعًا، أنه ذُكرَ له الضّفدَعُ يُجعلُ في الدواء، فَنَهَى عن قتلِ الضّفدَعِ (¬1). وفيه سعيد بن خالد، ضعَّفه النسَائِيُّ (¬2)، ووثقَه ابن حِبَّان (¬3)، وقال البَيْهَقِيِّ: "هو أقوى ما ورد في الضّفدَع" (¬4). [2158] ولأحمدَ، وأبي دَاوُد (¬5)، عن رافع بن عمرو مرفوعًا أنه قَالَ: "لا تَرم النَّخلَ، وكُلْ مما يَسقطُ منها (¬6) " (¬7). ¬

_ = الحائط، ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليأكل. . . " الحديث، وإسناده على شرط مسلم لكن شيخ أحمد فيه هو المؤمل بن إسماعيل، صدوق سيئ الحفظ، كما في "التقريب" لكنه متابع بيزيد بن هارون عند أحمد (11159)، وابن حبان (5281)، وابن ماجه (2300)، وصححه الحاكم (4/ 132) على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. (¬1) حديث حسن: أخرجه أحمد (15757)، وأبو داود (3871) و (5269)، والنسائي (7/ 210)، والحاكم (4/ 410 - 411)، والبيهقي (9/ 318) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان، فذكره نحوه. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬2) سعيد بن خالد هو ابن عبد اللَّه بن قارظ الكناني المدني، ذكره المزي في "تهذيب الكمال" (10/ 405 - 408) ونقل عن النسائي تضعيفه، وتعقب ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 18) فقال: "وقال النسائي في "الجرح والتعديل": ثقة، فينظر في أين قال إنه ضعيف؟ ". وقال في "التقريب": صدوق. فالحديث حسن بهذا الإسناد. (¬3) "الثقات" لابن حبان (6/ 357). (¬4) "السنن الكبرى" للبيهقي (9/ 318). (¬5) في الأصل: ولأحمد وأبي داود عن شيخ ولهما عن رافع بن عمرو! (¬6) عند أحمد وابن ماجه "في أسافلها". وعند أبي داود: "في أسفلها". (¬7) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (20343)، وأبو داود (2622)، وابن ماجه (2299)، والبيهقي (10/ 2 - 3) من طريق عاصم بن علي حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت ابن أبي الحكم يقول: حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو الغفاري (وعند ابن ماجه: عن عم أبيها) =

[2159] وعن أبي هُرَيرَة، قَالَ: ذُكِرَ القُنْفُذُ عِندَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "خَبيثةٌ من الخَبائثِ" (¬1). قَالَ الخطابي (¬2)، والبَيْهَقِي (¬3): "إسنادُهُ ليس بذاك". [2160] وعنْ عُقبَةَ بْنِ عَامِر، قَالَ: قلت: يا رَسُولَ اللَّه، إنَّك تبعثنا فَنَنزلُ بقومٍ لا يَقرُونَا (¬4) فَمَا تَرَى؟ قَالَ: "إنْ نَزَلتُمْ بِقَومٍ فَأَمرُوا لكُمْ ممَّا (¬5) يَنبَغِي للضّيفِ فَاقبَلُوا، ¬

_ = قال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأتى بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر نحوه. وأخرجه ابن الأثير الجزري في "أسد الغابة" (2/ 239) من طريق عاصم بن علي أخبرنا سليمان بن المغيرة حدثنا ابن أبي الحكم الغفاري، حدثني جدي، عن رافع بن عمرو الغفاري، قال: كنت أنا وغلام أرمي نخل الأنصار، فذكر نحوه. وله علتان: 1 - جهالة ابن أبي الحكم الغفاري، قال الحافظ في "التقريب": مستور. يعني مجهول الحال. 2 - الاضطراب، فتارة يروى عن ابن الحكم حدثني جدي عن رافع بن عمرو، وتارة: ابن أبي الحكم حدثتني جدتي عن عم أبي رافع بن عمرو، وتارة: ابن أبي الحكم حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو. وأخرجه الترمذي (1288) من طريق صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وفيه: صالح بن أبي جبير، وأبو أبو جبير كلاهما مقبول، كما في "التقريب". (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8954)، وأبو داود (3799)، والبيهقي (9/ 326) من طريق عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا هذه الآية: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى آخر الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: فذكره. وقال البيهقي: "هذا حديث لم يرو إلا بهذا الإسناد وهو إسناد فيه ضعف". وقال الخطابي: "ليس إسناده بذاك". وإسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل وهم: عيسى بن نميلة، وأبوه، والراوي عن أبي هريرة. (¬2) "معالم السنن" للخطابي (4/ 229). (¬3) "السنن الكبرى" للبيهقي (9/ 326). (¬4) في "الصحيحين". فلا يقروننا. (¬5) في "الصحيحين": بما.

وَإن (¬1) لَم يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنهُمْ حقَّ الضَّيفِ الَّذي يَنبَغِي لَهمْ" (¬2). [2161] عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ مرفوعًا قال: "مَنْ كَانَ يُؤمنُ باللَّهِ وَاليَوم الآخِرِ فلْيُكرمْ ضيفَهُ جَائزَتَهُ" قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "يَومَهُ وليلتَهُ، والضِّيَافَةُ ثلاثةُ أيام، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقةٌ" (¬3)، "ولا يَحِلُّ له أن يَثْوِي عندَهُ حتَّى يُحرجَهُ" (¬4). [2162] وعَنِ المِقْدَامِ مرفوعًا: "لَيْلَةُ الضَّيفِ حقٌ واجبٌ عَلَى كُلِّ مُسلمٍ، فَإِنْ أَصْبَح بِفِنَائِهِ مَحرُومًا، كَانَ دَيْنًا لَهُ عَلَيهِ، إِنْ شَاءَ اقتَضَاهُ وَإنْ شَاءَ تَرَكَ" (¬5). وفي لفظ: "مَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَليْهِمْ أنْ يَقرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقرُوهُ، فَلَهُ أنْ يُعقبَهُمْ بِمثلِ قِرَاه" (¬6). رواهما أحمد، وأبو داود. [2163] ولأبي داود، من رواية عبد اللَّه بن عَمرو، مرفوعًا، أنه قَالَ في الأرنب: لا آكُلها، ولا أنْهَى عَنْ أكْلِها، وَزَعَمَ أنَّهَا تَحِيضُ (¬7). ¬

_ (¬1) في "الصحيحين": فإن. (¬2) أخرجه البخاري (2461) و (6137)، ومسلم (1727). واللفظ له. (¬3) إلى هنا أخرجه البخاري (6019) من طريق مالك. (¬4) وإلى هنا أخرجه البخاري (6135) من طريق مالك. (¬5) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17172) و (17173) و (17195) و (17196) و (17202)، وأبو داود (3750)، وابن ماجه (3677)، والبيهقي (9/ 179) من طرق عن منصور عن الشعبي عن المقدام بن معديكرب مرفوعًا، واللفظ لأحمد (17173) و (17195) جمعهما المصنف رحمه اللَّه في سياق واحد مع اختلاف يسير. والحديث صحيح، ورجاله ثقات، رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال البخاري وأصحاب السنن. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17174)، وأبو داود (4604)، والدارقطني (4/ 287)، والبيهقي (9/ 332) من حديث عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام مرفوعًا، واللفظ لأبي داود، وسنده صحيح. (¬7) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3792)، ومن طريقه البيهقي (9/ 321) من طريق محمد بن خالد قال سمعت أبي خالد بن الحويرث يقول: إن عبد اللَّه بن عمرو كان بالصفاح، قال =

باب الذكاة

وفيه: خالد بن الحويرث، قَالَ ابن معين (¬1)، وابن عدي: "لا يُعرفُ" (¬2). بَابُ الذِّكاة [2164] عن [ابن] (¬3) أبي أَوفَى -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: غزونا مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سَبعَ غَزَواتٍ نأكُلُ الجَرادَ (¬4). [2165] وعن شُرَيْحٍ (¬5): "إنَّ اللَّه ذبَحَ ما في البحر لبني آدَمَ" (¬6). ¬

_ = محمد -مكان بمكة- وإن رجلًا جاء بأرنب قد صادها، فقال: يا عبد اللَّه بن عمرو ما تقول؟ قال: قد جيء بها إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا جالس فلم يأكلها، ولم ينه عن أكلها، وزعم أنها تحيض. وخالد بن الحويرث المخزومي المكي، مقبول، كما في "التقريب" يعني عند المتابعة وإلا فهو لين الحديث، وابنه محمد بن خالد، مستور، كما في "التقريب" أيضًا يعني أنه مجهول الحال. وورد في "الصحيحين" ما يخالف روايتهما فقد أخرج البخاري (5535)، ومسلم (1953) من حديث أنس قال: أنفجنا أرنبًا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوركيها -أو قال: بفخذيها- إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقبلها. (¬1) "تهذيب الكمال" (8/ 41). (¬2) "الكامل" لابن عدي (3/ 472). (¬3) الزيادة من "الصحيحين". (¬4) أخرجه البخاري (5495)، ومسلم (1952) واللفظ له. (¬5) في الأصل: أبي شريح. والمثبت من مصادر التخريج. (¬6) ضعيف مرفوعًا: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال: وقال شريح صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كل شيء في البحر مذبوح. قال الحافظ في "الفتح" (9/ 531): "وصله المصنف [يعني البخاري] في "التاريخ" وابن منده في "المعرفة" من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحًا صاحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: فذكره". وأخرجه الدارقطني (4/ 269) من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن شريح -وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم". وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 509): "ولا يصح رفعه ووقع فيه: وقفه. وهو خطأ. انظر: =

[2166] وعن أبي بكر: الطافي حَلَالٌ (¬1). [2167] وعن عُمرَ في قوله عَزَّ وَجَلَّ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: 96] قال: صَيدُهُ: ما اصْطيِدَ، وطَعامُهُ: ما رَمَى بهِ (¬2). [2168] وعن ابن عباس: كُلْ منْ صَيدِ البحر: صيد (¬3) نصراني [أ] (¬4) ويهودي، أو مجوسي. وطَعَامُه: مَيْتتُه، إلا ما قَذِرْتَ مِنها. ذَكَرهُنَّ البُخارِيُّ في "الصحيح" (¬5). ¬

_ = "الإصابة" (3/ 272) كما بينته في ترجمة شريح من معرفة الصحابة". هذا وقد ساق المصنف -رحمه اللَّه- المتن المرفوع وجعله من قول شريح. (¬1) صحيح موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم. ووصله الدارقطني (4/ 269 و 270) من طريق سفيان وشريك عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 254)، والبيهقي (9/ 253) من طريق سفيان به وقال الحافظ في "تغليق التعليق" (4/ 507): "وله طرق كثيرة". وسنده صحيح موقوف رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي بشير فهو من رجال أبي داود والترمذي والنسائي. (¬2) حسن موقوف: ذكره البخاري تعليقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 530): "وصله المصنف في "التاريخ" وعبد بن حميد من طريق عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه، فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال: فقال عمر: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في كتابه {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} فصيده ما صيد، وطعامه ما قذف به". ووصله أيضًا ابن جرير في "التفسير" (5/ 66) من طريق عمر بن أبي سلمة به. وإسناده لا بأس به. انظر: ترجمة عمر بن أبي سلمة من "التهذيب" (7/ 386 - 387). (¬3) كذا الأصل. وهذا الحرف غير ثابت في "الصحيح" وهو ثابت في "المنتقى" (2/ 879). (¬4) الزيادة من "الصحيح" و"المنتقى" (2/ 879). (¬5) ذكره البخاري معلقًا في "الصحيح" إثر حديث (5492) بصيغة الجزم قال: "وقال ابن عباس: طعامه: ميتته، إلا ما قذرت منها، والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله".

[2169] وعن ابن عُمَرَ مرفوعًا، أَمَرَ أنْ تُحدَّ الشِّفَار، وأن تُوارى عن البهائم (¬1). ¬

_ = ثم قال البخاري أيضًا: "وقال ابن عباس: كل من صيد البحر: نصراني أو يهودي أو مجوسي". وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 530) في التعليق الأول لابن عباس: وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال: طعامه ميتته. وهو عند ابن جرير الطبري في "التفسير" (5/ 67) من طريق أبي بكر بن حفص به. وأبو بكر ابن حفص اسمه عبد اللَّه بن حفص، ثقة أخرجه له الجماعة كما في "التقريب". وأما التعليق الثاني لابن عباس فقال الحافظ في "الفتح" (9/ 532) وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل ما ألقي البحر وما صيد منه، صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي. وهو في "السنن الكبرى" للبيهقي (9/ 253). وسماك بن حرب صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن، كما في "التقريب" وهنا يرويه سماك عن عكرمة. هذا وقد جمع المصنف رحمه اللَّه بين قولي ابن عباس في سياق واحد رغم أنهما بإسنادين مختلفين، أحدهما ضعيف! (¬1) حديث إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (5864) والبيهقي (9/ 280) من طريق ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بحد الشفار. الحديث. وإسناده صحيح على شرط الشيخين لولا ابن لهيعة وهو عبد اللَّه بن لهيعة، تغير حفظه بعد احتراق كتبه، ومن الأئمة من يضعفه مطلقا، ومنهم من اتهمه بالتدليس. وأخرجه ابن ماجه (3172) من طريق ابن لهيعة عن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل عن الزهري به. ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم عن أبيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله. وقال في "الزوائد" (3/ 59 - 60): "إسناد حديث ابن عمر ضعيف لأن مدار الإسنادين على عبد اللَّه بن لهيعة وهو ضعيف، وله شاهد من حديث شداد بن أوس رواه مسلم في "صحيحه" وأصحاب السنن الأربعة". وخالف ابن لهيعة ابن وهب فرواه عن قرة بن عبد الرحمن المعافري عن الزهري أن عبد اللَّه ابن عمر قال أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بحد الشفار. الحديث وإسناده منقطع أخرجه البيهقي (9/ 280) وقال أبو حاتم في "العلل" (2/ 45): هو الصحيح. يعني منقطعا. وفي الباب عن شداد بن أوس مرفوعًا: "إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته". أخرجه مسلم (1955) ففي هذا الحديث كفاية عن ذاك.

وهو من رواية ابن لهيعة. [2170] وفي لفظ (¬1): "أُحِلَّتْ (¬2) لنا مَيتتان، ودمان" (¬3). الحديث رواهما أحمد، وابن ماجه، وقال الإمام أحمد في الأخير: "رفعه منكر" (¬4). وصحح وقفه غير واحد. وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، متكلَّمٌ فيه، وقَالَ ابن طاهر: "ليس بشيء". وقال ابن معين: "هو وأَخَواهُ ليسوا بشيء" (¬5). [2171] وعن أبي سعيد، مرفوعًا: "ذكاةُ الجنين ذكاةُ أُمِّه" (¬6). ¬

_ (¬1) يعني وفي حديث آخر لابن عمر. (¬2) في الأصل: أحل. والمثبت من مصادر التخريج. (¬3) حديث حسن: أخرجه أحد (5723) وابن ماجه (3218) و (3314) والدارقطني (4/ 271) والبيهقي (1/ 254) و (257/ 9) و (10/ 7) من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا به وتتمته: "فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال". وفيه: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ضعيف، كما في "التقريب". وأخرجه البيهقي (1/ 254) من طريق ابن وهب حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد اللَّه بن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجواد والحيتان والكبد والطحال. وسنده صحيح موقوف. وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند". يعني في حكم المرفوع. (¬4) "تهذيب الكمال" (17/ 117). (¬5) "المجروحين" لابن حبان (2/ 58). (¬6) حديث صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (11260) و (11495)، وأبو داود (2827) والترمذي (1476)، وابن ماجه (3199)، والدارقطني (4/ 273 و 274)، والبيهقي (9/ 335) من حديث مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به، واللفظ للترمذي. وقال: "حديث حسن صحيح، وقد روي من غير هذا الوجه عن أبي سعيد. . . وأبو الوداك اسمه جبر بن نوف". وأبو الوداك صدوق يهم، كما في "التقريب" ومجالد هو ابن سعيد بن عمير ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره، قاله الحافظ في "التقريب". أ- ومن طرقه: ما أخرجه أحمد (11343) وابن حبان (5889) والدارقطني (4/ 274) =

رواه الخمسة، إلا النسَائِيِّ، وسنده جيد، سوى مجالد، وابن أبي ليلى. وقال أحمد: "هو منكر". [2172] وعن جَابر قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ، وَأمُيرنا (¬1) أَبَو عُبَيْدَةَ فَجُعْنَا جوعًا شَديدًا، فَأَلقَى البَحْرُ حُوتًا ميتًا لَمْ يُرَ مِثْلُه، فَأَكلنَا مِنْهُ نِصفَ شَهرٍ، فَلَمَّا قَدِمنَا المَدينَةَ ذَكَرنَا ذَلِكَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: "كُلُوا رِزقا أَخرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (لكم) (¬2)، أَطعِمُونَا إنْ كَانَ مَعَكُمْ" فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَه (¬3). [2173] ولأبي داود، وابن ماجه: "ما ألقي البحرُ، أو جزرَ عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا (¬4)، فلا تأكلوهُ" (¬5). ¬

_ = والبيهقي (9/ 335) من حديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسرائيل، صدوق يهم قليلًا، كما في "التقريب". ب- ومن طرقه: ما أخرجه أحمد (11414) من طريق ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا به. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سييء الحفظ جدًّا كما في "التقريب". وعطية هو ابن سعيد العوفي صدوق يخطئ كثيرًا وكان شيعيًا مدلس قاله الحافظ في "التقريب". وفي الباب عن جابر: أخرجه أبو داود (2828) من حديث عبيد اللَّه بن أبي زياد القداح والدارقطني (4/ 273) من حديث ابن أبي ليلى والحاكم (4/ 114) من حديث زهير والبيهقي (9/ 335 - 334) من طريق حماد بن شعيب (كلهم) من حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. والحديث بمجموع طرق أبي سعيد وطرق جابر ينتهض للحجة، كما أفاده الحافظ في "التلخيص" (4/ 288). (¬1) في "صحيح البخاري": وأمر. (¬2) قوله: لكم. غير مثبت في "صحيح البخاري". (¬3) أخرجه البخاري (2483) و (4362)، ومسلم (1935). (¬4) في الأصل: قطعًا. والمثبت من مصادر التخريج. (¬5) صحيح موقوفًا: أخرجه أبو داود (3851)، وابن ماجه (3247)، والدارقطني =

وقفه الثقات على جابر. [2174] عَنْ [ابْنِ] (¬1) كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبيهِ، أَنَّه كانت له غَنمٌ ترعى بِسَلْعٍ، فأبصرَتْ جاريةٌ لنا بشاة موتًا فكسرت حَجْرًا، فذبحتْها به، فقال لهم: لا تأكلوا حتى أَسألَ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألهُ فَأَمَرَ بِأكْلِهَا (¬2). رواه البُخارِيِّ. [2175] وعن رَافِع بْنِ خَديجٍ، قَالَ: نَدَّ بَعيرٌ ونحن مع رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَطَلَبُوهُ، فَأعيَاهُمْ فرماه رَجُلٌ منهُمْ بِسهمٍ، فحسبهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فقالَ رَسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ لِهَذهِ البَهَائِم أَوَابدَ كأوَابدِ الوَحشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنهَا فَاصنعُوا بهِ هَكَذا". قلنا: يا رسُول اللَّه، إنا نَلْقع العدُوَّ غَدًا، وَلَيْس مَعَنَا مُدًى، فقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ فَكُلُوا، إلا السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وسأُحدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدى الحبَشَةِ" (¬3). [2176] وعن راشد بن سعد، مرفوعًا: "ذبيحةُ المسلم حَلالٌ، وإن لم يُسْمِّ، إذا لم يَتَعمَّدْ" (¬4). ¬

_ = (4/ 268)، والبيهقي (9/ 255 - 256) من حديث يحيى بن سليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا به. وفيه يحيى بن سليم الطائفي، صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب" وقال أبو داود: "روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوه على جابر". وقال البيهقي: "يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيئ الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل ابن أمية موقوفًا". ورواه أيضًا إسماعيل بن عياش وعبيد اللَّه بن عمر كلاهما عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا أخرجه الدارقطني (4/ 69) وقال: "موقوف، هو الصحيح". (¬1) الزيادة من "الصحيح". (¬2) أخرجه البخاري (5501) و (5504). (¬3) أخرجه البخاري (2488) و (2507) و (3075) و (5498) و (5503) و (5506) و (5509) و (5543) و (5544)، ومسلم (1968). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده - زوائد" (1/ 478) قال: =

رَوَاهُ سعيد من رواية الأحوص بن حكيم، قَالَ ابن معين: "ليس بشيء" (¬1). [2177] وعن ابن عباس، وأبي هُريرةَ، مرفوعًا: نَهى عن شريطةِ الشيطان وهي التي تُذبحُ فيُقطعُ الجِلدُ، ولا تُفرى الأودَاجُ (¬2). رَوَاهُ أبو دَاوُد من رواية عمرو بن عبد اللَّه، قَالَ الإمام أحمد: "له أشياءُ مناكير (¬3) ". وقال يحيى بن معين: "ليس بالقوي (¬4) ". ¬

_ = حدثنا الحكم بن موسى حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره وزاد في آخره: والصيد كذلك. وإسناده مرسل ضعيف، الأحوص بن حكيم ابن عمير الحمصي، ضعيف الحفظ كما في "التقريب". وله طريق آخر مرسلة عند أبي داود في "المراسيل" (378) من طريق ثور بن يزيد عن الصلت مرفوعًا بنحوه والصلت السدوسي تابعي لين لحديث أرسل حديثًا، كما في "التقريب" ويبدو أنه يشير بحديثه هذا في التسمية. وفي الباب عن ابن عباس مسندًا: أخرجه البيهقي (9/ 239) موصولًا من طريق معقل بن عبيد اللَّه عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المسلم يكفيه اسمه فإن نسي أن يسمى حين يذبح فليذكر اسم اللَّه وليأكله. ومعقل صدوق يخطئ كما في "التقريب". وقال البيهقي: "كذا رواه مرفوعًا ورواه غيره عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن عين وهو عكرمة عن ابن عباس موقوفًا". ثم رواه من طريق سفيان عن عمرو عن جابر بن زيد عن عين عن ابن عباس فيمن ذبح ونسي التسمية قال: المسلم فيه اسم اللَّه وإن لم يذكر التسمية. وسنده صحيح موقوفًا. (¬1) ذكره الذهبي في "الميزان" (1/ 167) وقال: "قال ابن معين لا شيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن المديني: ليس بشيء". (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (2618)، وأبو داود (2826)، والحاكم (4/ 113)، والبيهقي (9/ 278) من طريق عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس وأبي هريرة به واللفظ لأبي داود والبيهقي وزادا في آخره: ثم تترك حتى تموت. وأخرجه ابن حبان (5888) من طريق عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس وحده فذكره مختصرًا. وفي إسناده: عمرو بن عبد اللَّه وهو ابن الأسوار اليماني. قال ابن عدي: أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها. (¬3) "الضعفاء" للعقيلي (3/ 259). (¬4) "تهذيب التهذيب" (8/ 51)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 271).

[2178] وللدارقُطني من رواية سعيد بن سلّام -وقد أجمع الأئمة على تركه- عن أبي هريرة مرفوعًا، أنه بَعثَ بُديلَ بن ورقاءَ يصيحُ في حجّاجِ منى: ألا إن الذكاةَ تكون في الحَلقِ واللَّبةِ (¬1). رَوَاه سعيد، والأثرم، واحتج به الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-. [2179] وعَنْ أَبِي العُشَرَاء، عَنْ أَبيهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَكُونُ الذكاة إِلا فِي الحَلقِ واللَّبةِ؟ قَالَ: "لَوْ طَعَنتَ فِي وِركهَا لأجزَأَك" (¬2). رَوَاهُ الخمسة، ورواته ثقات سوى أبي العُشراء، فإن الإمام أحمد قَالَ: "ليس بالمعروف" (¬3) وضعّفَ الحديثَ، وقال مرة: "العمل عليه" وقال في رواية أبي الحارث: "هو حَديث باطل، لا أصل له" (¬4). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف جدًّا مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (4/ 283) من طريق سعيد بن سلام العطار أخبرنا عبد اللَّه بن بديل الخزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بديل بن ورقاء فذكره. وفي آخره: ألا لا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام مني أيام أكل وشرب بعال. وهذا إسناد ساقط، سعيد بن سلام العطار كذبه ابن نمير. وقال البخاري: "يذكر بوضع الحديث" وقال النسائي وغيره: "بصري ضعيف" وقال أحمد بن حنبل: "كذاب"، كما في "الميزان" للذهبي (2/ 141). وصح موقوفًا عن ابن عباس أخرجه البيهقي (9/ 278) من طريق سفيان بن سعيد عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. وسنده صحيح موقوف، رجاله ثقات. (¬2) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (18947)، وأبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (7/ 228)، وفي "الكبرى" له (4497)، وابن ماجه (3184)، والبيهقي (9/ 246) من طريق حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه به، وعند جميعهم: لو طعنت في فخذها. وقال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث" وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 243): "وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله". وقال في "التقريب": أعرابي مجهول. فالحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء. (¬3) "المغني" (13/ 303). (¬4) "تهذيب الكمال" (34/ 86) من رواية الميموني.

باب الصيد

بابُ الصَّيدِ [2180] عن أَبي ثَعلَبَةَ -رضي اللَّه عنه-، قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه، [وبِأَرضِ] (¬1) صَيدٍ أَصيدُ بقَوسِي وبكَلبي المُعَلَّم، وما لَيسَ بمُعَلَّم، فما يَصلح لي؟ فقَالَ: "مَا صدتَّ بقوسِكَ فَذَكرتَ اسمَ اللَّهِ عليهِ (¬2) فكُلْ، ومَا صدتَّ بكلبكَ المُعلَّم، فَذكَرتَ اسْمَ اللَّهِ (عليه) (¬3) فَكُلْ، وَمَا صدتَّ بكَلبكَ غَيرِ المعَلَّمِ، فَأَدركتَ زكاتَهُ فَكُلْ" (¬4). ولمسلم (¬5)، قَالَ في الذي يُدرك صيدَهُ بعدَ ثلاثٍ: "يأكله (¬6) ما لم يُنتنْ". [2181] وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمَةَ فيُمسِكنَ عَليَّ وأَذكُرُ اسمَ اللَّهِ [عَلَيه] (¬7)، قَالَ: "إِذَا أَرسلتَ كَلْبَكَ المُعلَّم، وذكرتَ اسمَ اللَّهِ [عَلَيه] (¬8) فكُلْ ما أمسَكَ عليك" قُلتُ: وَإنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإنْ قَتَلْنَ، مَا لَمْ يَشركْهَا كَلْبٌ من غيرها" قُلتُ: فَإنِّي أَرمِي بالمِعراضِ الصَّيدَ فأُصيبُ. قَالَ: "إِذَا رَمَيتَ بِالمعرَاضِ فَخَرقَ فكُلْه، وَإنْ أَصابهُ بِعرضِهِ فَلَا تأكُلْه" (¬9). وفي لفظ: "إِذَا أَرسلتَ كلبَك فاذكُر اسمَ اللَّهِ، فَإنْ أَمسكَ عَلَيكَ فَأدركتَهُ حيًّا فاذبحهُ، وَإنْ أَدركتَهُ قدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فإنَّ أخْذَ الكلْبِ له ذكاةٌ" (¬10). ¬

_ (¬1) الزيادة من "صحيح البخاري" (5478). (¬2) قوله: عليه. غير مثبت في "صحيح البخاري" في جميع أطراف حديث أبي ثعلبة. (¬3) قوله: عليه. غير مثبت في "صحيح البخاري" في جميع أطراف حديث أبي ثعلبة. (¬4) أخرجه البخاري (5478) و (5488) و (5496)، ومسلم (1930). (¬5) رواية مسلم (1931). (¬6) في "صحيح مسلم": فكله. (¬7) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬8) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬9) أخرجه البخاري (5477)، ومسلم (1929) من طريق همام بن الحارث عن عدي بن حاتم واللفظ لمسلم أقرب لما هنا مع اختلاف يسير. (¬10) أخرجه البخاري (5475)، ومسلم (1929) (4) نحو ذا.

وفي لفظ: "إِذَا أَرسلتَ [كِلابَكَ] (¬1) المُعَلَّمَةَ، وذَكرتَ اسمَ اللَّهِ فكُلْ ممّا أَمسَكنَ عَلَيكَ، إِلا أنْ يَأُكلَ الكَلْبُ فلا تأكلْ، فَإنَي أَخَافُ أنْ يَكُون إِنَّمَا أَمسَكَ عَلَى نَفْسهِ" (¬2). وفي لفظ: إني أُرسِلُ كَلْبِي فَأَجدُ مَعَه كلبًا آخَرَ، لا أَدري أيَّهُمَا أَخذَه؟ فقالَ: "لا تأكلْ فَإنَّما سَمَّيتَ عَلَى كلْبكَ، وَلَم تُسمِّ عَلَى غَيْرِهِ" (¬3). وفي لفظ: "لا تَأكُلْ، فإنك لا تدري أيُّهما قَتَله، وإذَا رَمَيتَ سَهمكَ فوَجدتَهُ قَدْ قَتل فكُلْ إِلا أنْ تَجدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فإنك لا تدرِي المَاءُ قَتلَهُ أَوْ سهمُكَ؟ وإذا رمَيتَ الصيدَ فوجدتَهُ بعدَ يومٍ أو يومين، وليس بِه إلا أثَرَ سَهمِكَ فَكُلْه، إن شِئتَ" (¬4). ولأحمد، وأبي دواد: "ما عَلَّمتَ من كَلْبٍ، أو بازٍ" (¬5)، وذكر نحو ما تقدم. وصحح الترمذي: "إذا عَلمتَ أن سَهمك قَتَلهُ، ولم ترَ فيهِ أثرَ سَبُعٍ فكُلْ" (¬6). [2182] وعَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ المُغفَّل أن رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عَنْ الحذفِ، وَقَالَ: "إنَّها لا تَصيدُ صَيدًا، وَلَا تنكأُ عَدُوًا، وَلَكنَّها تكسِرُ السِّنَّ، وتفقَأُ العَيْنَ" (¬7). ¬

_ (¬1) الزيادة من الصحيحين. (¬2) أخرجه البخاري (5483)، ومسلم (1929) (2) واللفظ له. (¬3) أخرجه البخاري (175)، ومسلم (1929) (5) واللفظ له. (¬4) أخرجه البخاري (5484) و (5485)، ومسلم (1929) (6) و (7) نحوه. (¬5) صحيح إلا قوله: أو باز: أخرجه أبو داود (2851)، والترمذي (1467) من حديث مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال، فذكره، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي" ومجالد هو ابن سعيد الهمداني ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره كما في "التقريب" لكنه متابع بطرق الحديث عن الشعبي عن عدي إلا قوله "أو باز". واللَّه أعلم. (¬6) حديث صحيح: أخرجه الترمذي (1468) من حديث أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم فذكره، وقال: حسن صحيح. وإسناده على شرطهما. (¬7) أخرجه البخاري (5479)، ومسلم (1954) (56) واللفظ له.

باب الأيمان

[2183] ورَوَى الحَاكِم من روايةِ سُليمان بن عيسى بن نجيح السَجزي، عن عبد الرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَذكُروني عند تسميةِ الطعامِ، وعند الذبحِ، والعُطَاس" (¬1). زيد، وابنه واهيان، وسليمان يَضعُ الحديثَ، قاله ابن عدي وغيره (¬2). وكَذَّبهُ أبو حاتم (¬3) وغيره، ومثل هذا لا يجوز الاحتجاج به، ولا وضعه في الكتب، إلا لبيان ضعفه، واللَّه أعلم. باب الأيْمان [2184] عن ابن عُمرَ -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سَمِعَ عُمَرَ وهو يَحلفُ بأبيه، فقال: "إن اللَّه ينهاكم أن تَحلِفوا بأبائكم، فمَنْ كَان حَالفًا فليحلفْ باللَّهِ أو ليَصمُتَ" (¬4). ولمسلم: "فلا يَحلِفْ إلا بِاللَّه" (¬5). [2185] وللبخاري: أكثرُ ما كَانَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَحلِفُ: "لا، وَمقَلبِ القُلُوبِ" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث موضوع: أخرجه البيهقي (9/ 286) من طريق سليمان بن عيسى أخبرني عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه قال، فذكره مرفوعًا. وقال البيهقي: "فهذا منقطع وعبد الرحيم وأبوه ضعيفان وسليمان بن عيسى السجزي في عداد من يضع الحديث" هذا والحديث لم أجده عند الحاكم، وليس لزيد العمي رواية عنده إلا حديث واحد في "التاريخ" من "المستدرك" (2/ 593). واللَّه أعلم. (¬2) "الكامل" لابن عدي (758 - مختصر المقريزي). (¬3) "ميزان الاعتدال" (2/ 218). (¬4) أخرجه البخاري (6108) و (6646)، ومسلم (1646) (3). (¬5) رواية مسلم (1646) (4). (¬6) أخرجه البخاري (6617) و (6628) و (7391). واللفظ للموضع الأخير.

[2186] وفي لفظ (¬1): "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ، فقال: إنْ شاءَ اللَّهُ، فلا حِنْثَ عليه" (¬2). رواهُ الخمسة، وحسَّنه الترمِذِيِّ. [2187] وعن أبي هُرَيرة -رضي اللَّه عنه-، نحوه (¬3). وقال الترمِذِيُّ: "سألتُ محمدًا عنه؟ فقال: [هذا حديث] (¬4) خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق". ولكن رواته ثقات. [2188] وفي لفظ: أنه قَالَ في زيد بن حارثة: "وَايمُ اللَّهِ إنْ كان لخليقًا للإمارة" (¬5). [2189] وفي حَديث الإفك: فقام النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستَعذَرَ من ابنِ أُبيّ، فقام أُسيدُ بن ¬

_ (¬1) يعني: في حديث آخر عن ابن عمر. (¬2) حديث صحيح: أخرجه أحمد (4510) و (4581) و (5093) و (5094) و (5362) و (5363) و (6087) و (6103) و (6104) و (6414)، وأبو داود (3261) و (3262)، والترمذي (1531)، والنسائي (7/ 12 و 25)، وابن ماجه (2105) و (2106)، وابن حبان (4339)، والبيهقي (7/ 361) و (10/ 46) من طرق عن أيوب عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، واللفظ للترمذي واختصر منه المصنف رحمه اللَّه "فقد استثنى" بعد قوله: "إن شاء اللَّه" وقال الترمذي: "حديث حسن". وإسناده على شرط الشيخين، أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه ابن حبان (4340)، والبيهقي (10/ 46) من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. وقال البيهقي: "وإنما يعرف هذا الحديث مرفوعًا من حديث أيوب السختياني". (¬3) حديث صحيح: أخرجه أحمد (8088)، والترمذي (1532)، والنسائي (7/ 31)، وابن ماجه (2104)، وابن حبان (4341) من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث" واللفظ لأحمد، وإسناده على شرط الشيخين. (¬4) الزيادة من "جامع الترمذي" (4/ 109). (¬5) أخرجه البخاري (3730) و (4250) و (4469) و (6627) و (7187)، ومسلم (2426).

حُضير فقال لسعد بن عُبادة: لَعمرُ اللَّهِ، لنقتُلنَّهُ (¬1). [2190] وعَنْ أَبِي هُريرةَ، عَنْ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الجنَّةَ قَال لجبريلَ: اذهبْ فانظُر إليهَا، فَنَظَرَ إليهَا فَقَالَ: وعزَّتِكَ لا يَسمعُ بِهَا أحدٌ إِلا دَخَلَها" (¬2). [2191] وفي لفظ: "يبقي رجُلٌ بين الجنةِ والنار فيقول: يا ربِّ اصرِفْ وجهي عن النار لا. وعزتِكَ ولا أَسأَلُكَ غيرَها (¬3) " (¬4). [2192] وفي لفظ: "قال سُليمانُ بن دَاوُد عليه السلام: لأطُوفَنَّ (¬5) اللَّيلةَ عَلَى تسعينَ امرأةً، تأْتِي كلُّ واحدةٍ بِفَارسٍ يُقاتلُ فِي سَبيلِ اللَّه، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ إنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَمْ يَقُلْ. فَطَافَ عَلَيهنَّ جميعًا، فَلَمْ تَحْمِلْ منهُنَّ إِلا امرأَةً وَاحدةً فَجَاءتْ بشقِّ رَجُلٍ، وَايمُ الَّذي نفسُ مُحمَّدٍ بيدهِ، لَوْ قَال: إنْ شَاءَ اللَّهُ لقاتلوا فِي سَبيل اللَّه، فُرسانًا أجمعُونَ" (¬6). [2193] ولأحمدَ: "خَمسٌ ليس لهنَّ كفارةٌ: الشِّركُ باللَّهِ، وقتلُ النَّفس بغير حقٍ، ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (4141) و (4750)، ومسلم (2770) مطولًا جدًّا. (¬2) حديث حسن: أخرجه أحمد (8398) و (8648) و (8861)، وأبو داود (4744)، والترمذي (2560)، والنسائي (7/ 3 - 4)، وابن حبان (7394)، والحاكم (1/ 26 - 27) من حديث محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة فذكره مطولًا. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" وإسناده حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! . ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، روي له البخاري مقرونًا بغيره، وروي له مسلم في المتابعات فليس هو على شرط مسلم، فالحديث حسن الإسناد حسب. (¬3) في "الصحيحين": غيره. (¬4) أخرجه البخاري (806) و (6573) و (7437)، ومسلم (182) مطولًا. (¬5) في الأصل: لأطوف. والتصويب من "الصحيحين". (¬6) أخرجه البخاري (2819) و (3424) و (5242) و (6639) و (6720) و (7469)، ومسلم (1654) (25).

[أ] (¬1) وبهتُ مؤمنٍ، [أ] (¬2) والفرارُ يَومَ الزَّحفِ، [أ] (¬3) ويمينٌ صَابرة (¬4) يقتطعُ بها مالًا بغير حق" (¬5). [2194] ولأبي داود، عن بُريدةَ، مرفوعًا: "ليس منَّا منْ حَلَفَ بالأمانةِ" (¬6). [2195] عن ابْنَ عَبَّاسٍ، أن أبا بكرٍ قَالَ في رؤيا قصَّها: يَا رَسُول اللَّهِ، أصبتُ أمْ أَخطأتُ؟ قَالَ: "أَصَبتَ بعضًا، وأخطأْتَ بعضًا" قَالَ: واللَّهِ لتُحدِّثني بالَّذي أَخطأتُ. قَالَ: "لا تُقسِمْ" (¬7). ¬

_ (¬1) و (¬2) و (¬3) الزيادة من "المسند". (¬4) في الأصل: صبر. والتصويب من "المسند". (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (7837) من طريق بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المتوكل أو أبي المتوكل عن أبي هريرة مرفوعًا به وبزيادة في أوله. والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 103) و (10/ 188) وقال في الموضع الأول: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف مدلس وقد عنعنه". وقال في الموضع الثاني: "رواه أحمد وفيه: بقية، وهو ضعيف". وفيه أيضًا: المتوكل أو أبو المتوكل على الشك، ذكره الحافظ في "تعجيل المنفعة" (ص 439) وقال: "روى عنه خالد بن معدان وذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: لا أدري من هو، ولا ابن من هو؟ وقد جزم البخاري وتبعه ابن أبي حاتم بأنه المتوكل -اسم لا كنية- وقال أبو حاتم: هو مجهول، وهذا هو المعتمد". فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة المتوكل. (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (22980) وابن حبان (4363) من طريق وكيع حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبَّبَ على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا". واللفظ لأحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (3253)، والبيهقي (10/ 30) من طريق زهير حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي به مختصرًا وسياق البيهقي أتم وأخرجه الحاكم (4/ 298) من طريق عبد اللَّه بن داود حدثنا الوليد ابن ثعلبة به. وصححه ووافقه الذهبي. وإسناد الحديث صحيح رجاله ثقات. (¬7) أخرجه البخاري (7046)، ومسلم (2269) مطولًا.

[2196] ولأبي داود، أنه قال: "واللَّهِ لأغزُونَّ قُريشًا" ثُمَّ قَال: "إنْ شَاءَ اللَّهُ" ثم قال: "وَاللَّهِ لأغزُونَّ قُريشًا" ثُمَّ سكتَ، ثُمَّ قَالَ: "إنْ شَاءَ اللَّهُ" ثُمَّ لمْ يغزُهُم (¬1). [2197] وعنْ عبدِ الرَّحمَن بنِ أَبي بَكْر، أن أباه لما جاءَ بثلاثٍ من أهلِ الصُّفةِ وتأخروا بقراهُم، حَلَفَ أن لا يَطعَمَ تلك اللَّيلةَ، وحَلَفُوا أن لا يَطعمُوا أيضًا، فقال أبو بكر: هذه من الشَّيطان، هلُمُّوا قِراكُم، فسمَّى وأكَلَ، فَلَمَّا أصبَح غدَا عَلَى رَسُول اللَّه وأَخبرهُ بذلك، فقال: "أنتَ أَبَرُّهُمْ" ولم يأمره بكفَّارةٍ (¬2). [2198] [وعن] عَائشَةَ -رضي اللَّه عنها-، قالت: نزلت {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: 89] في قول الرَّجُلِ: لا واللَّهِ، وَبلى واللَّه (¬3). أَخرَجَهُ البُخارِيُّ. [2199] وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ سَمُرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا حَلَفْتَ عَلَى ¬

_ (¬1) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أبو داود (3285)، والبيهقي (10/ 47 - 48)، وعبد الرزاق في "المصنف" (11306) و (16123) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة مرسلًا. وأخرجه البيهقي (10/ 47) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا نحوه، موصولًا. وشريك هو ابن عبد اللَّه النخعي الكوفي القاضي، صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كما في "التقريب". ورواه مسعر عن سماك مرسلًا، أخرجه أبو داود (3286)، والبيهقي (10/ 48)، ورواه ابن حبان (4343) من طريق مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، موصولًا. قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 440) عن أبيه: "مرسل وهو أشبه" وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 1528): "وقال ابن حبان في الضعفاء: رواه مسعر وشريك عن سماك، أرسلاه مرة ووصلاه مرة" والحديث يدور على سماك وهو ابن حرب صدوق لكن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة. وهذا من روايته عنه. (¬2) أخرجه البخاري (602) و (3581) و (6140) و (6141)، ومسلم (2057) (177) مطولًا. (¬3) أخرجه البخاري (4613) و (6663).

باب النذر

يَمينٍ فَرَأيتَ غَيْرهَا خَيْرًا منهَا، فَأتِ الَّذي هُوَ خيرٌ وكفِّرْ عنْ يَمينكَ" (¬1). وفي لفظ: "فَكفِّرْ عنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خيرٌ" (¬2). ولأبي دَاوُد والنسائي: "فكفِّرْ عَنْ يمينكَ، وَائتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ" (¬3) ورواته ثقات. باب النَّذر [2200] عَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها-، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ (¬4) اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصيَهُ فَلَا يَعصِهِ (¬5) " (¬6). [2201] وفي لفظ: "لا نَذَرَ في معصيةٍ، وكفَّارتُه كفارةُ يمينٍ" (¬7). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652) واللفظ للبخاري (7147). (¬2) رواية البخاري (6622) و (7146). (¬3) أخرجه أبو داود (3278)، والنسائي (7/ 10) من طريق الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير" والسياق للنسائي، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه من طريق الحسن نحوه. (¬4) في الأصل: يطع. والتصويب من "الصحيح". (¬5) في الأصل: يعصيه. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري البخاري (6696) و (6700). (¬7) حديث صحيح: أخرجه أحمد (26098)، وأبو داود (3290) و (3291)، والترمذي (1524)، والنسائي (7/ 26)، وابن ماجه (2125) من طريق يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به. وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة فيما قال البخاري، ونقله عنه الترمذي في "جامعه" (4/ 103)، وفي "العلل الكبير" (2/ 653). لكن له طريق آخر عند الطيالسي، في "مسنده" (1484) من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة مرفوعًا، نحوه، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. وفي الباب عن ابن =

رَوَاهُ الخمسة، ورواته ثقات، سوي سليمان بن أرقم (¬1)، واحتج به إسحاق، وأحمد مرة، وقال مرة، لما علم أنه من رواية الزهري عن سليمان بن أرقم: "هذا منكر" وقال مرة: "أَفسَدُوا علينا هذا الحديثَ بذكر ابن أرقم فيه" (¬2)، وقال مرة: "لا يساوي فِلْسًا" (¬3). وقال البُخارِيِّ: "تركوا هذا الحديث". [2202] ويمكن أن يكتفوا عنه بما روي مسلمٌ -فيما تقدم- من روايةِ عِمرانَ بن حُصينٍ: "لا وَفَاءَ لنَذرٍ فِي مَعْصِيةٍ" (¬4). [2203] وعن [عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ] (¬5)، أن أُختَهُ نَذَرَتْ أنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فاسْتَفْتي لَهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَقَالَ: "لِتَمشِ وَلتركَبْ" (¬6). ولمسلم: "حافيةً غَيرَ مُختمِرةٍ" (¬7). ولأحمد: "لتركب، وَلْتَهْدِ بَدنةً" (¬8). ¬

_ = عباس عند ابن الجارود في "المنتقى" (935) ومن طريقه البيهقي (1/ 72) حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن موسى بن أعين حدثنا خطاب حدثنا عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعًا بمعناه، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات. (¬1) أخرجه أبو داود (3292)، والنسائي (7/ 27)، والترمذي (1525) من طريق سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة به. وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك. وقال الترمذي: حديث غريب. (¬2) حكاه أبو داود عن أحمد في "السنن" (3/ 595) بنحوه. (¬3) "العلل" لأحمد (1/ 359 و 409) وفيه: شيئًا. بدل: فلسًا. (¬4) أخرجه مسلم (1641) مطولًا. (¬5) الزيادة من "الصحيحين" وسقط من الأصل. (¬6) أخرجه البخاري (1866)، ومسلم (1644). (¬7) رواه مسلم (1644) (11) وعنده: حافية. بدون قوله: غير مختمرة. (¬8) حديث صحيح: أخرجه أحمد (17793) من طريق عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا مطرف عن عكرمة عن عقبة بن عامر به، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وللخمسة: "لِتختَمِرْ، ولتركبْ، ولتَصُم ثلاثةَ أيامٍ" (¬1). [2204] وعن ابن عُمر، قَالَ: نَهَى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النَّذْر وقال: "إنه لا يَرُدُّ شيئًا" (¬2). وفي لفظ: "لا يأتي بخير، وإنما يُستَخْرَجُ به من البخيل" (¬3). [2205] وعن أبي هُرَيرَة، نحوه (¬4). [2206] وعن أبي هُريرَة -رضي اللَّه عنه-, قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألفِ صلاةٍ فيما سِواه، إلا المسجِدَ الحرامَ" (¬5). [2207] وفي لفظ: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: المسجدِ الحرامِ، ومسجدي هذا، والمسجدِ الأقصَى" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح لغيره إلا قوله: ولتصم ثلاثة أيام. أخرجه أحمد (17306) و (17348) و (17375)، وأبو داود (3293)، والترمذي (1544)، والنسائي (7/ 20)، وابن ماجه (2134)، والبيهقي من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد اللَّه بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد اللَّه بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر فذكره. وقال الترمذي: "حديث حسن" وإسناده فيه لين عبيد اللَّه ابن زحر، صدوق يخطئ، كما في "التقريب". وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 129) من طريق عبد العزيز بن مسلم عن يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة -دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام" وإسناده حسن، فحديث الباب صحيح لغيره إلا: ولتصم ثلاثة أيام. (¬2) أخرجه البخاري (6608) و (6693)، ومسلم (1639) (2). (¬3) لفظ مسلم (1639) (4). (¬4) أخرجه البخاري (6609) و (6694) ومسلم (1640) (6) عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن النذر وقال: "إنه لا يرد من القدر وإنما يستخرج به من البخيل". واللفظ لمسلم. (¬5) أخرجه البخاري (1190)، ومسلم (1395). (¬6) أخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه البخاري (1197) و (1864) و (1995).

ولمسلم (¬1): "تُشَدُّ (¬2) الرِّحَالُ". وفي لفظ: "إنما يُسَافَرُ" (¬3). [2208] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخْطُبُ إذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِم، فَسأَلَ عَنْه، فَقَالُوا: أبو إِسرائِيل، نَذَرَ أنْ يَقُومَ في الشمس، وَلَا يَقعُدَ، وَلَا يستظلَّ، وَلَا يَتكلَّمَ، وأن يصُومَ. فَقَال: "مُرهُ (¬4) فَلْيَتكلَّمْ، وَلْيستظلَّ، وَلْيقعُدْ، وَلْيتمَّ صَوْمَهُ" (¬5). رواه البخاري. [2209] ولأبي دَاوُد: "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا، وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكفَّارتُهُ كفارةُ يَمينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكفَّارتُهُ كفارةُ يَمينٍ" (¬6). [2210] ولمسلم، أنَّ امْرَأَةً قالت: إنْ شَفَاني اللَّهُ لأصلِّينَّ فِي بَيتِ المَقْدِس. فقالت لها ميمُونةُ، وقد تَجَهَّزتْ تُريدُ الخُرُوجَ: اجْلِسِي وكُلي مَا صَنَعتِ، وَصلِّي فِي ¬

_ (¬1) لفظ مسلم (1397) (512): "تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد". (¬2) في الأصل: لا تشدوا الرحال. والمثبت من "صحيح مسلم". (¬3) رواية مسلم (1397) (513). (¬4) في الأصل: مروه. والمثبت من "صحيح البخاري". (¬5) أخرجه البخاري (6704) وعدا قوله: في الشمس. (¬6) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أبو داود (3322)، ومن طريقه البيهقي (10/ 45) من حديث طلحة بن يحيى الأنصاري عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد اللَّه بن الأشج عن كريب عن ابن عباس مرفوعًا به. وقال أبو داود: "روي هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس". والموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 472) قال: حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد به فذكره موقوفًا، وهذا أصح فإن طلحة بن يحيى الأنصاري لا تقوي روايته المرفوعة على معارضة رواية وكيع الموقوفة لأن طلحة دون وكيع في الحفظ، قال فيه الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.

مَسجدِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَإنِّي سَمِعتُه يَقُولُ: "صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ المَسَاجِدِ، إِلا المَسجِدَ الحرام" (¬1). [2211] وعَنْ ثَابتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قال: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَيْس عَلَى الرَّجُلِ نَذْرٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ" (¬2). [2212] وعن كَعْبِ بن مَالِكٍ أنه قال: يَا رَسُول اللَّهِ، إنَّ من تَوبتِي أنْ أنخَلعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للَّهِ ولرَسُولِهِ فقَالَ: "أَمسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ" (¬3). ولأبي دَاوُد، أنه قال: "يُجْزِئُ عنك الثُّلثُ" (¬4). [2213] وذكر شيخنا (¬5) أن أبا بكر الأثرم، قَالَ في "سننه": "حدثنا عارمٌ بن الفَضلِ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه قال: حدثنا بكر بن عبد اللَّه المُزني، أخبرني أبو رافع -واسمه نُفيعٌ- قال: قالت مولاتي ليلى بنتُ العَجماء: كلُّ مملوك لها محرَّرٌ، وكلُّ مالٍ لها هَدْيٌ، وهي يهوديةٌ وهي نصرانيةٌ إن لم تُطلِّق ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (1396) وعنده: "إلا مسجد الكعبة" بدل "إلا المسجد الحرام". (¬2) أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110)، ولفظ مسلم أقرب لما هنا. (¬3) أخرجه البخاري (2757) و (4418) و (6690) مطولًا ومختصرًا، ومسلم (2769) مطولًا جدًّا. (¬4) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3319)، ومن طريقه البيهقي (10/ 68) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو أبو لبابة أو من شاء اللَّه: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من ملكي كله صدقة، قال، فذكره. وقال البيهقي: "مختلف في إسناده ولا يثبت موصولًا". لكن أخرجه أبو داود (3321) من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب عن أبيه عن جده في قصته، قال: قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: "لا" قلت: فنصفه، قال: "لا" قلت: فثلثه. قال: "نعم" قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر. وإسناده حسن صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والحمد للَّه. (¬5) "مجموع الفتاوي" (35/ 255 - 256).

امرأتَكَ. قال: فأتيتُ زَينَبَ فجاءت معي إليها، فقالت: في البيتِ هاروتُ وماروتُ, خلِّ بينَ الرّجُل وبينَ امرأتِهِ، وكفِّري عن يَمينكِ. قال: فأتيتُ ابنَ عُمرَ فقال: كفِّري عن يَمينك، وخلِّ بينَ الرجُل وبينَ امرأتِهِ (¬1) ". ورُويَ ذلك عن ابن عَبَّاس، وأبي هريرةَ، وعائشة، وحفصةَ، وأمِّ سلمةَ (¬2). وممنْ رَوى ذلك من أهل الآثار: ابنُ المنذر، وابنُ جريرٍ، وابنُ نصر، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن حزم، والجوزجاني، والبيهقيُّ، والدارقطني. واحتج به الإمام أحمد، والشافعي، وتلقَّاه أهلُ العلمِ بالقبول مصدِّقينَ له، عاملينَ بموجبه، لم يُعرفْ أن أحدًا منهم طَعَنَ فيه، ولا ردَّهُ، بل صرَّحَ بعضُهم بصحته، وأنه على شرط الصَّحِيحينِ. وقد وافق التيميَّ على ذلك جسرُ بنُ الحسن، وأشعثُ الحُمراني. والإمام أحمد لم يبلُغهُ ذكرٌ للعتق إلا عن سليمان التيمي، فاعتقد أنه انفرد به، وعارضه عنده أثر آخر فصار معلولًا عنده، تارةً ينفيهِ، وتارةً يقف عليه، والأثر الذي عنده هو ما رَوَاهُ البيْهَقيُّ من رواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمَّية، عن عثمانَ بن حاضر القاص (¬3)، عن ابن عباس، وابن عمرَ فيمن قالت: مالُهَا في سبيلِ اللَّهِ، وجارتُها حرةٌ إن لم تفعلْ كذا، وكذا؛ قالا: أما الجاريةُ ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني (4/ 163 - 164) من طريق أشعث وغالب. والبيهقي (10/ 66) من طريق سليمان التيمي (ثلاثتهم) عن بكر بن عبد اللَّه المزني عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك محرر وكل مال هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينكما. فأتي زينت فانطلقت معه فقالت: هاهنا هاروت وماروت. فذكر نحوه والسياق للبيهقي. ورجاله ثقات رجال الشيخين. (¬2) في الأصل: القاضي. والمثبت من "التقريب". (¬3) انظر: "المحلى" (6/ 254)، و"السنن الكبرى" (10/ 66 - 67).

فَتُعَتقُ، وتَصَدَّقُ بزكاةِ مَالِها (¬1). وهذا ضعيف جدًّا، وعثمانُ ليس بفقيه، ولا ضابط (¬2)، ومثل هذا لا يعارضُ ما رَوَاهُ الثقاتُ الإثباتُ، بل لا يُحتجُ به في مثل هذا الموضع. وذكر أدلةً كثيرةً، فَمَنْ تَأمَلَها وتَدبَّرها بفهمٍ، وإنصافٍ حَصَلَ له كلُّ خير، وتَبَيَّنَ الحقُّ من الباطلِ، واللَّهُ [يَهدي] (¬3) من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم. * * * ¬

_ (¬1) أخرجه البيهقي (10/ 68) من طريق عبد الرزاق أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان ابن أبي (كذا) حاضر قال، فذكره نحوه. (¬2) عثمان بن حاضر الحميري، أبو حاضر القاص، وقال عبد الرزاق: عثمان بن أبي حاضر، وقال الحافظ في "التقريب": وهو وهم. وثقه أبو زرعة في "الجرح والتعديل" (6/ 148). وقال في "التقريب": صدوق. ووقع في "مجموع الفتاوي": عثمان بن أبي حازم، وهو خطأ طابع أو ناسخ. وباقي رجاله ثقات، وإسناده حسن. (¬3) الزيادة من المحقق.

كتاب القضاء

كتاب القضاء [2214] عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بن سلمة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بن سَمُرةَ، لا تَسأَلْ الإمَارَةَ، فَإنَّكَ إنْ أُعطيتَهَا عنْ غَيْرِ مَسألةٍ أُعنتَ عَلَيها، وَإنْ أُعطيتَهَا عنْ مَسأَلةٍ وكِلْتَ إِلَيْهَا" (¬1). [2215] وعن عَمرو بن العاص أنه سَمعَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذا اجتَهَدَ الحاكمُ فأصابَ فله أَجرانِ، وإذا اجتَهَدَ فأخْطَأَ فله أجرٌ" (¬2). [2216] وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ ملَّكُوا بنتَ كِسرى قَالَ: "لَنْ يُفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوا أَمرهُمْ امرَأةٌ" (¬3). رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2217] ولمسلم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو (¬4) مرفوعًا: "إنَّ المُقْسِطين عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمينِ الرَّحمَنِ، وَكلتا يَديه يَمِينٌ، الَّذينَ يَعدلُونَ فِي حُكمِهمْ، وَأَهْليهمْ وَمَا وُلُوا" (¬5). [2218] ولأحمد: "لا يَحِلُّ لِثلاثَةٍ يَكُونُونَ بفَلاةٍ من الأَرْض، إِلا أَمَّرُوا عَلَيْهِم أَحَدَهُمْ" (¬6). ¬

_ (¬1) أخرحه البخاري (6622) و (6722) و (7146) و (7147)، ومسلم (1652). (¬2) أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716) بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". (¬3) أخرجه البخاري (4425) و (7099). (¬4) في الأصل: عمر. والمثبت من "الصحيح". (¬5) أخرجه مسلم (1827). (¬6) حديث صحيح: أخرجه أحمد (6647) من طريق ابن لهيعة قال حدثنا عبد اللَّه بن هبيرة =

[2219] ولأبي دَاوُد، عن أبي سعيد (¬1)، وأبي هُريرة مرفوعًا: "إذا خَرَجَ ثلاثةٌ في سَفَرٍ فلْيُؤمِّروا (عليهم) (¬2) أحدَهُم" (¬3). [2220] ولأحمدَ عن أبي هُريرَة مرفوعًا: "تَعَوَّذُوا باللَّهِ منْ رأسِ السَّبْعينَ، وَإمَارةِ الصِّبيانِ" (¬4). ¬

_ = عن أبي سالم الجيشاني عن عبد اللَّه بن عمرو مطولًا. وقال الهيثمي في "المجمع" (8/ 63 - 64): "رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح". وأبو سالم الجيشاني -بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمة- اسمه سفيان بن هانئ المصري تابعي مخضرم شهد فتح مصر كما في "التقريب". وفي الباب عن عمر بن الخطاب أخرجه الحاكم (1/ 443 - 444) من طريق القاسم بن مالك المزني عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه فذكر نحوه. وصححه هو على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعن أبي سعيد الخدري أخرجه أبو داود (2608)، والبيهقي (5/ 257) من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عنه نحوه. وسنده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن عجلان صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة كما في "التقريب". وهذا ليس من روايته عن أبي هريرة. فالحديث صحيح بهذه الشواهد. (¬1) تقدم حديث أبي سعيد قبله أخرجه أبو داود (2608)، والبيهقي (5/ 257) والسياق له. (¬2) قوله: عليهم. غير مثبت في حديث أبي سعيد ولا في حديث أبي هريرة عند أبي داود. (¬3) حديث أبي هريرة أخرجه أيضًا أبو داود (2609)، والبيهقي (5/ 257) من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. وهذا حديث حسن وإسناده ضعيف. محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8319) و (8320) و (8654) و (9782) من طريق كامل -يعني أبا العلاء- قال سمعت أبا صالح -مؤذنا كان يؤذن لهم- قال: سمعت أبا هريرة يقول فذكره مرفوعًا. وقال البزار (3358 - كشف الأستار): "لا نعلم رواه عن أبي هريرة إلا أبو صالح هذا، ولا نعلم روى عنه إلا كامل بن العلاء". فالحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة أبي صالح.

[2221] وفي لفظْ: "مَنْ أُفْتِيَ بفتوى (¬1) بغير عِلْمٍ، كان إثمُ ذلك على الذي (¬2) أفْتَاهُ" (¬3). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد. [2222] وفي لفظ: "مَنْ جُعِلَ قاضيًا فقد ذُبحَ بغير سِكينٍ" (¬4). رَوَاهُ الخَمسة، وحسَّنه الترمِذِيُّ، وفيه: عثمان بن محمد الأخنَسي، قَالَ النسَائِيُّ: "ليس بذاك القوي" (¬5). ¬

_ (¬1) في "المسند" (8776): بفيتا. (¬2) في "المسند" (8776): من. (¬3) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (8266)، وأبو داود (3657)، والحاكم (1/ 126)، والبيهقي (10/ 112) من طريق بكر بن عمرو المعافري عن عمرو بن أبي نعيمة (وسقط من إسناد الحاكم عمرو بن أبي نعيمة) عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا مطولًا ومختصرًا. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وفيه: عمرو بن أبي نعيمة ليس له رواية عند الشيخين البتة، إنما أخرج له أبو داود، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث. وأخرجه أحمد (8776) من طريق بكر بن عمرو عن عمرو بن أبي نعيمة عن أبي عثمان -جليس أبي هريرة- عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره مرسلًا واللفظ له باختلاف يسير. فهذا حديث ضعيف الإسناد لحال عمرو بن أبي نعيمة. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (7145) من طريق عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا به. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عبد اللَّه بن سعيد ابن أبي هند لم يسمعه من سعيد المقبري فبينهما فيه عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي. كما رواه النسائي في "الكبرى" وأبو يعلى (6613) وعثمان هذا روى عنه جمع ووثقه يحيى ابن معين وابن حبان. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5924)، والبيهقي (10/ 96) من طريق ابن أبي ذئب عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وله طريق آخر عن سعيد المقبري به. أخرجه أبو داود (3571)، والترمذي (1325)، وابن ماجه (2308)، والبيهقي (10/ 96) من طريق فضيل بن سليمان عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن غريب. (¬5) "السنن الكبرى" للنسائي (3/ 462).

[2223] ولأبي دَاوُد: "مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسلِمينَ حتَّى يَنَالهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَورَهُ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَورُهُ عَدلَهُ فَلَهُ النَّارُ" (¬1). [2224] وللبخاري: " [إنَّكُمْ] (¬2) سَتَحرصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتكُونُ نَدَامةً يَوْمَ القِيَامةِ، فَنِعْمَ المُرضِعةُ، وَبِئستْ الفَاطمَةُ" (¬3). [2225] وله، من رواية أنسٍ: "اسْمَعُوا، وَأطيعُوا، وَإنْ استُعمِلَ عَلَيكُمْ عَبْدٌ حَبَشيٌّ، كأنَّ رَأسَهُ زَبِيبةٌ" (¬4). [2226] وعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلتُ أَنَا وَرَجُلان منْ بَنِي عمِّي على النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالا: يَا رَسُول اللَّهِ، أمِّرنا عَلَى بَعضِ مَا وَلَّاكَ اللَّهُ، فقالَ: "إنَّا واللَّهِ، لا نُوَلِّي [عَلَى] (¬5) هَذَا العَمَلَ أحدًا سَألهُ، أو (¬6) أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ" (¬7). [2227] وعَنْ بُريدةَ مرفوعًا: "القُضَاةُ ثَلاثةٌ: وَاحدٌ فِي الجنَّةِ، وَاثنَانِ فِي النَّارِ". الحديثَ (¬8). رَوَاهُ الخَمْسةُ -إلا أحمد- وقال: "هذا باطل". ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3575)، ومن طريقه البيهقي (10/ 88) من طريق موسى بن نجدة عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكره. وهذا إسناد ضعيف موسى بن نجدة الحنفي اليمامي قال الحافظ في "التقريب": مجهول. (¬2) الزيادة من "الصحيح". (¬3) أخرجه البخاري (7148). (¬4) أخرجه البخاري (693) و (696) و (7142). (¬5) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬6) في "صحيح مسلم": ولا. (¬7) أخرجه البخاري (7149)، ومسلم (1733) (14) واللفظ له. (¬8) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3573)، والترمذي (1322)، والنسائي في "الكبرى" (5922)، وابن ماجه (2315)، والحاكم (4/ 90)، والبيهقي (10/ 116 و 117) من طرق عن ابن بريدة عن بريدة به وله تتمة. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! =

باب أدب القاضي

وقال بعض الحفاظ: "إسناده جيد" (¬1). باب أدب القاضي [2228] عن أبي بَكْرةَ، قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَقضينَّ حَكمٌ (¬2) -وفي لفظ: أحدٌ- بين اثنينِ وهو غَضبَانُ" (¬3). [2229] وعن أنسٍ، قَالَ: إنَّ قَيْسَ بن سَعْدٍ كان بين يَدَي النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بمنزلةِ صاحبِ الشُّرطِ من الأمير (¬4). رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2230] وعن عبد اللَّه بْن عمرو، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لعنةُ اللَّهِ على الراشي والمرتشي" (¬5). ¬

_ = وفي سند حديثه شريك بن عبد اللَّه القاضي صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة كما في "التقريب" وروى له مسلم متابعة، فليس هو على شرطه. ولكنه متابع فأخرجه أبو داود (3573)، والنسائي في "الكبرى" (5922)، وابن ماجه (2315) من طريق خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن ابن بريدة به. وأبو هاشم هو الرماني الواسطي ثقة أخرج له الجماعة. وابن بريدة هو عبد اللَّه بن بريدة ثقة أيضًا روي له الجماعة. وفي الباب عن علي أخرجه البيهقي (10/ 117) ورجاله ثقات. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 531): "وهو حديث حسن صحيح". (¬1) "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي (1170). (¬2) في الأصل: حاكم. والمثبت من "صحيح البخاري". (¬3) أخرجه البخاري (7158)، ومسلم (1717) واللفظ للبخاري عدا قوله: أحد. فهي لمسلم. (¬4) أخرجه البخاري (7155). (¬5) حديث حسن: أخرجه أحمد (6532) و (6778) و (6830) و (6984)، وأبو داود (3580)، والترمذي (1337)، وابن ماجه (2313)، والحاكم (4/ 102 - 103)، والبيهقي (10/ 138 - 139) من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به واللفظ لأحمد (6984)، وابن ماجه (2313). =

رَوَاهُ الخَمْسةُ، إلا النسَائِيُّ، وصَحَّحَهُ الترْمِذِيُّ. [2231] وله، عن أبي هُرَيرة مثله، وزاد فيه: "في الحُكْم" (¬1). [2232] وزاد أحمد من رواية ثوبان: "والرائش" يعني الذي يمشي بينهما (¬2). ¬

_ = وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات رجال الشيخين، عدا الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، روي له أصحاب السنن، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق. فهذا إسناد حسن. (¬1) لا يصح من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (9023) و (9031)، والترمذي (1336)، وابن حبان (5076)، والحاكم (4/ 103) من طريق أبي عوانة حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا به. وفيه: "في الحكم". واللفظ لأحمد وابن حبان وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وصححه ابن حبان. وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روي له أصحاب السنن، وهو صدوق يخطئ كما في "التقريب". وخالفه الحارث بن عبد الرحمن فرواه عن أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو مرفوعًا به دون الزيادة فخالفه في الإسناد والمتن. وقال الترمذي: "وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه بن عمرو بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وروي عن أبي سلمة عن أبيه [عن أبي هريرة] عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا يصح. وقال: سمعت عبد اللَّه بن عبد الرحمن [يعني الدارمي] يقول: حديث أبي سلمة عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحسن شيء في هذا الباب وأصح". وفي الباب عن ثوبان وأم سلمة. (¬2) حديث حسن إلا: والرائش: أخرجه أحمد (22399)، والحاكم (4/ 103) من طريق ليث عن أبي الخطاب عن ثوبان: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الراشي والمرتشي والرائش -يعني الذي يمسْي بينهما. وسقط من إسناد الحاكم: أبو الخطاب. وليث هو ابن أبي سُليم صدوق اختلط جدًّا ولم يتميز حديثه فترك. كما في "التقريب". وأبو الخطاب: شيخ لليث بن أبي سليم، مجهول. قاله الحافظ في "التقريب". وفي الباب عن أم سلمة، أخرجه الطبراني في "الكبير" (23/ 398) من طريق موسى بن يعقوب الزمعي عن عمته قريبة بنت عبد اللَّه بن وهب بن زمعة عن أبيها قال: أخبرتني أم سلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لعن اللَّه الراشي والمرتشي في الحكم". وفي هذا الإسناد قريبة بنت عبد اللَّه بن وهب الأسدية، مقبولة، كما في "التقريب" وموسى بن يعقوب بن زمعة الزمعي، صدوق سيئ الحفظ كما في "التقريب". =

[2233] وله، مع الترْمِذِيِّ عن عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، مرفوعًا قَالَ: "مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يُغلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوي الحاجاتِ، إِلا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ حَاجَتِهِ" (¬1). [2234] وعن كعب بن مالكٍ أنه تقاضي ابنَ أبي حَدْردٍ دينًا له عليه في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في بيته، فخرج إليهما فنادي: "يا كعب" قال: لبيك يا رسول اللَّه. قال: "ضعْ من دَيْنكَ هذا" وأومأ إليه، أي الشَّطر. قَالَ: قد فعلتُ. قال: "قُم فَاقْضِهِ" (¬2). [2235] وعن عبد اللَّه بن الزبير (¬3) قَالَ: قضى رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن الخَصْمَيْن يَقْعُدان بين يدي الحَكَمِ (¬4). (¬5) رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد. ¬

_ = وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو دون قوله: "والرائش" فحديث أم سلمة به حسن دون قوله: "والرائش". (¬1) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (18033)، والترمذي (1322)، وأبو يعلى (1565) و (1566)، والحاكم (4/ 94) من طريق علي بن الحكم قال حدثني أبو الحسن أن عمرو بن مرة قال لمعاوية: يا معاوية، إني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخَلة والمسكنة، إلا أغلق اللَّه أبواب السماء دون حاجته وخَلته ومسكنته". وقال الترمذي: "حديث غريب". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفيه: أبو الحسن راويه عن عمرو بن مرة، قال الحافظ في "التقريب": مجهول. وله طريق أخرى عن عمرو بن مرة: أخرجه أبو داود (2948)، والترمذي (1333)، والحاكم (4/ 93 - 94)، والبيهقي (10/ 101 - 102) من طريق يزيد بن أبي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه. وقال الترمذي: "وأبو مريم هو عمرو بن مرة الجهني". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وهذا حديث حسن بهذا الإسناد، صحيح لغيره. (¬2) أخرجه البخاري (457) و (2418) و (2424) و (2706) و (2710)، ومسلم (1558). (¬3) في الأصل: عمرو. والتصحيح من مصادر التخريج. (¬4) في الأصل: الحاكم. والمثبت من مصادر التخريج. (¬5) حديث ضعيف: أخرجه أحمد (16104)، وأبو داود (3588) ومن طريقه البيهقي =

[2226] [ورواه أحمد وأبو دَاوُد] (¬1) من رواية ابن عُمر: "منْ خَاصمَ في باطلٍ وهو يَعْلمُهُ، لم يَزَلْ في سَخَطِ اللَّهِ حتى يَنْزِعَ" (¬2). وفي لفظ: "منْ أعان على خُصومةٍ بظلمٍ، فقد باءَ بغضب من اللَّهِ" (¬3). ¬

_ = (10/ 135) من طريق عبد اللَّه بن المبارك حدثنا مصعب بن ثابت عن عبد اللَّه بن الزبير قال فذكره. وهذا إسناد فيه علتان: 1 - ضعف مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير، قال الحافظ في "التقريب": لين الحديث وكان عابدًا. 2 - الانقطاع، مصعب لم يسمع من جده عبد اللَّه بن الزبير، وانظر: "تهذيب الكمال" (28/ 18 - 19) ترجمة مصعب بن ثابت. وأخرجه الحاكم (4/ 94) من طريق عبدان أخبرني مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه أن أباه عبد اللَّه بن الزبير، فذكر الحديث في قصة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد علمت أن مصعب بن ثابت لين الحديث. (¬1) الزيادة من المحقق. (¬2) حديث صحيح لغيره: أخرجه أحمد (5385)، وأبو داود (3597)، والحاكم (2/ 27)، والبيهقي (6/ 82) من طريق زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللَّه بن عمر فخرج إلينا فجلس، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول. فذكره بأطول من هذا السياق وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورجاله ثقات عدا عمارة بن غزية، قال الحافظ في "التقريب": لا بأس به. فالحديث حسن بهذا الإسناد، صحيح لغيره بطرقه كما سيأتي بعده. (¬3) أخرجه أبو داود (3598)، والبيهقي (6/ 82) من طريق المثني بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا به. واللفظ لأبي داود. وفيه: المثني بن يزيد مجهول، لكنه متابع من حسين المعلم عند ابن ماجه (2320) ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ، كما في "التقريب" فانحصر ضعف الحديث في مطر الوراق. وأخرجه أحمد (5544) من طريق أيوب بن سلمان، رجل من أهل صنعاء، عن ابن عمر مرفوعًا مطولًا وفيه: "ومن أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط اللَّه حتى يترك". الحديث. وأيوب بن سلمان الصنعاني راويه عن ابن عمر ويروي عنه النعمان بن الزبير فيه جهالة كما في "تعجيل المنفعة" (ص 56). وأخرجه الحاكم (4/ 99) من طريق إبراهيم الصائغ عن عطاء بن أبي مسلم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا نحوه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =

باب طريق الحكم وصفته

باب طريق الحُكْم وصفته [2237] عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَمَرَهُ فتَعَلَّمَ كِتَابَ اليَهُودِ، قال: حتَّى كَتَبْتُ للنَّبِيِّ (¬1) -صلى اللَّه عليه وسلم- كُتُبَهُ وَأقرَأتُهُ كُتُبَهُم إذَا كَتَبُوا إِلَيهِ (¬2). رَوَاهُ البُخارِيُّ. وقال: "قال أبو جمرةُ: كنتُ أُترجمُ بين ابن عباسٍ وبين الناس (¬3) ". ¬

_ = وفيه: عطاء بن أبي مسلم الخراساني يهم كثيرًا ويرسل ويدلس كما في "التقريب" لكن الحديث صحيح لغيره بطرقه المتقدمة. (¬1) في الأصل: حتى كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والتصويب من "صحيح البخاري". (¬2) ذكره البخاري (7195) معلقًا بصيغة الجزم. وقال الحافظ في "الفتح" (13/ 198): "وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولًا في كتاب "التاريخ" عن إسماعيل بن أبي أويس حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال" فذكره نحوه. وهو في "التاريخ الكبير" (3/ 380) ترجمة رقم (1278)، ووصله أيضًا أبو داود (3645) والترمذي (2715) من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه به نحوه. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وفيه: عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ابن المديني: "حديثه في المدينة مقارب وبالعراق مضطرب" كما في "الفتح" (13/ 198) وهنا يرويه عنه ابن أبي أويس المدني. وقال الترمذي: "وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت، رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتعلم السريانية". ووصله أحمد (21587)، والحاكم (3/ 422)، وابن حبان (7136) من حديث جرير عن الأعمش به. وبمتابعة ثابت بن عبيد، وهو ثقة روى له مسلم، يطيح الزعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به. (¬3) هذا التعليق ذكره البخاري (7195) معلقًا بصيغة الجزم. ووصله في "العلم" من "الصحيح" (87) وفي عدة مواضع منه.

[2228] و [عَنْ] (¬1) عليٍّ، أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا عليُّ إذَا جلسَ إليك الخَصمَانِ فَلَا تَقضِ بينهما حتَّى تَسمَعَ منْ الآخَر كما سمعتَ من الأول، فإنك إذا فعلَتَ ذلك تبيَّنَ لَكَ القَضَاءُ" (¬2). رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذِيُّ وحسَّنه (¬3) وقال ابن المديني: "إسناده صالح". [2239] وعن هِرْمَاسِ بن حبيبٍ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ جدَّهِ قَالَ: أَتَيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِغريمٍ لِي، فَقَالَ لِي: "الزَمْهُ" ثُمَّ قَالَ من آخر النهار: "يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ، مَا تُريدُ أنْ تَفْعَلَ بِأَسِيركَ؟ " (¬4). رَوَاهُ أبو دَاوُد، وابن ماجه وهذا لفظه: "قَال ابن أبي حاتم: هرماس سُئل عنه الإمام أحمد، وابن معين فقالا: لا نعرفه. قَالَ: وسألت أبي عنه فقال: هو شيخ أعرابي ¬

_ (¬1) الزيادة من المحقق. (¬2) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (690) و (745) و (1211) و (1280) و (1281) و (1282) و (1283) و (1285)، وأبو داود (3582)، والترمذي (1331)، والبيهقي (10/ 86) من طرق عن سماك عن حنش عن علي مرفوعًا، ولفظ أبي داود أقرب. وقال الترمذي: "حديث حسن". وفي الإسناد: حنش بن المعتمر صدوق له أوهام ويرسل، كما في "التقريب". وله طريق آخر عن علي أخرجه ابن حبان (5065) من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن علي قال: بعثني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برسالة، فذكر الحديث وفيه: "فإذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع كلام الآخر فإنه أجدر أن لمن الحق". وإسناده ضعيف، سماك بن حرب في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب، لكن الحديث بمجموع الطريقين يكتسب قوة ويصلح للاحتجاج. (¬3) "جامع الترمذي" (3/ 610). (¬4) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3629)، وابن ماجه (2428)، والبيهقي (6/ 53) من حديث النضر بن شميل أخبرنا هرماس بن حبيب -رجل من أهل البادية- عن أبيه عن جده فذكره. وليس اللفظ لأبي داود ولا لابن ماجه بل هو مركب من لفظيهما! والهرماس بن حبيب شيخ أعرابي لم يرو عنه إلا النضر ذكره الحافظ في "التقريب" عن أبي حاتم.

لم يرو عنه غير النضر بن شُميل ولا يُعرف أبُوهُ، ولا جَدُّه" (¬1). [2240] وعَنْ أَنَس، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا، وَإذَا تَكلَّمَ بِكَلِمةٍ، أَعَادَهَا ثَلاثًا" (¬2). رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2241] وعن أبي بكر الصِّديق -رضي اللَّه عنه-، قال: لو رأيْت رجلًا على حدٍّ من حدود اللَّه لم أحُدَّه (¬3)، ولا دعوتُ له أحدًا حتى يكون معي غيري (¬4). حكاه الإمام أحمد. [2242] وعن أبي هريرة، مرفوعًا: "أدِّ الأمانةَ إلى من أئتَمنكَ، ولا تَخنْ مَنْ خانكَ" (¬5). ¬

_ (¬1) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (9/ 118). (¬2) أخرجه البخاري (94) و (95) و (6244). (¬3) في الأصل: ما أحدته. والمثبت من "المغني" (14/ 33). (¬4) "المغني" (14/ 33) بنحوه مختصرًا. (¬5) حديث حسن: أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارقطني (3/ 35)، والحاكم (2/ 46)، والبيهقي (10/ 271) من حديث طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي هريرة مرفوعًا به. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه: شريك بن عبد اللَّه القاضي، لم يرو له مسلم احتجاجًا إنما أخرج له في المتابعات ثم هو سيء الحفظ. وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به كما في "التقريب". وفي الباب عن أنس: أخرجه الدارقطني (3/ 35)، والحاكم (2/ 46)، والبيهقي (10/ 271) من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس مرفوعًا به. وتفرد به أيوب بن سويد كما في "التعليق المغني" (3/ 35) وأيوب مختلف فيه كما قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 209) وقال في "التقريب": صدوق يخطئ. فهذا إسناد يستشهد به. وأخرجه أحمد (15424) وأبو داود (3534) والبيهقي (10/ 270) من طريق حميد الطويل عن يوسف بن ماهك المكي قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت لهم من مالهم مثليها قال: قلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فذكره. ورجاله ثقات عدا الرجل المجهول. فالحديث حسن بمجموع طرقه.

رَوَاهُ أبو دَاوُد، والترْمِذِيُّ، وحسَّنه، وهو من رواية شريك، وقيس بن الربيع. وشريك وثقه ابن معين (¬1)، وتكلم فيه غيره (¬2)، وقيس أثنى عليه شعبة (¬3)، وابن عدي (¬4)، ووثقه جماعة (¬5)، وقال ابن معين: "ليس بشيء (¬6) " وضعفه آخرون (¬7)، وقال مَهنَّا: قلت لأحمد: أتعرف هذا من وجه صَحيح؟ قال: "لا، هو باطل" (¬8). [2243] وعن ميسرة، عن شُريح، قال: لَّما توجه عليٌّ إلى صفين فقد درعًا له، فلما رجع وجده مع يهودي، فرافعه بسببه إلى شُريح، فجلس عليٌّ إلى جانبه واليهودي بين يديه، قَالَ عليٌّ: لولا خصمي يهودي لاستويتُ معه في المجلس، ولكن سمعت رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أصغروهم كما أصغرهم اللَّه" فقال شُريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال: هذه الدرع التي بيده درعي لم أبع ولم أهب. فقال اليهودي: درعي وفي يدي. فقال شُريح: ألك بينةٌ؟ قال: نعم الحسن والحُسين. فقال: لا تجوز شهادة الابنِ لأبيه. فقال اليهودي: أشهد ألا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا عبده ورسوله (¬9). ¬

_ (¬1) "تهذيب الكمال" (12/ 468). (¬2) تكلم فيه يعقوب بن شيبة والجوزجاني وأبو زرعة وأبو حاتم. (¬3) "تهذيب الكمال" (24/ 29). (¬4) "الكامل" (ص 633 - اختصار المقريزي). (¬5) منهم: سفيان الثوري وأبو الوليد الطيالسي وابن عيينة وأحمد بن صالح. (¬6) "تهذيب الكمال" (24/ 32) (¬7) منهم: وكيع ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل وابن المديني والنسائي وأبو زرعة والجوزجاني ويعقوب بن شيبة. (¬8) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 210). (¬9) ضعيف الإسناد جدًّا: أخرجه أبو أحمد الحاكم في "الكني" في ترجمة أبي سمير -واسمه: حكيم بن خذام- عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: عرف علي درعًا له مع يهودي فقال: يا يهودي، درعي سقطت مني. فذكره مطولًا. وقال: "منكر" كذا في "التلخيص" (4/ 355)، وأورده ابن الجوزي في "العلل" (2/ 872) من هذا الوجه وقال: "لا يصح تفرد به أبو سمير قال البخاري =

باب القسمة

أخرجه الآجري بإسناده. باب القسمة [2244] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (¬1) القَسْم" (¬2). احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام". باب الدعاوي والأيمان فيها [2245] عَنْ ابْنِ عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (¬3). زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (¬4). ¬

_ = وابن عدي: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث"، وأخرجه البيهقي (10/ 136) من طريق عمرو بن شمر وجابر عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعًا قال: فعرف علي -رضي اللَّه عنه- الدرع. فذكره مطولًا بمعناه. وهذا إسناد واهٍ: عمرو بن شمر وجابر ابن يزيد متروكان. (¬1) في مصادر التخريج: إلا ما حمل. (¬2) حديث ضعيف جدًّا: رواه الدارقطني (4/ 219)، والبيهقي في "الكبرى" (10/ 133) من طريق صُديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعًا به. وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" (3/ 537): "هذا حديث لا يثبت وهو مرسل". (¬3) أخرجه البخاري (2514) و (2668) و (4552)، ومسلم (1711) واللفظ له. (¬4) أخرجه البيهقي (10/ 252) من حديث ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: كنت قاضيًا لابن الزبير على الطائف. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس فكتب ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجاه بدون الزيادة.

[2246] ولأبي دَاوُد: أنا النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لرجلٍ حلَّفه: "أحلفُ باللَّه الذي لا إله إلا هو، ماله عندي شيء" يعني للمدِّعي (¬1). [2247] وله، عن عكرمة، أن النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ لابن صوريا: "أُذكِّركم باللَّهِ الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحْرَ، وظَلَّلَ عليكم الغمام، وأَنزَل عليكم المنَّ والسَّلْوى، وأنزلَ [عليكم] (¬2) التوراةَ على مُوسَى أتجدون في كتابكم الرَّجمَ؟ " (¬3). وذكر الحديث. [2248] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثَلاثَةٌ لا يُكلِّمُهُم اللَّهُ يَوْمَ القِيَامةَ، ولا ينظُرُ إِليْهِم، وَلَا يُزكِّيهم، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْل مَاءٍ بالفَلاةِ يَمنعُهُ منْ ابنِ السِّبيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ (¬4) رَجُلًا بِسلْعةٍ بَعْدَ العَصْرِ فَحَلفَ له باللَّهِ لأخَذَهَا بكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ [عَلَى] (¬5) غَيْر ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَا، فَإنْ أَعطَاهُ مِنْها وَفَى، وَإنْ لَمْ يُعطِهِ (¬6) [مِنَها] (¬7) لمْ يَفِ" (¬8). ¬

_ (¬1) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (3620)، والبيهقي (10/ 180) من طريق أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس به. وفي الإسناد: عطاء بن السائب صدوق اختلط كما في "التقريب" وسماع أبي الأحوص منه بعد الاختلاط. فالحديث ضعيف الإسناد. (¬2) الزيادة من "سنن أبي داود". (¬3) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3626) من طريق سعيد عن قتادة عن عكرمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له، يعني لابن صوريا فذكره. وهذا مرسل. وفي الباب عن البراء بن عازب أخرجه مسلم (1700) وفيه: "أنشدك باللَّه الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني؟ " الحديث. وعن جابر بن عبد اللَّه أخرجه أبو داود (4452) من طريق مجالد أخبرنا عن عامر عنه بنحوه. وبهما يتقوى المرسل. (¬4) في الأصل: باع. والمثبت من "صحيح مسلم". (¬5) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬6) في الأصل: يعطيه. والتصويب من "صحيح مسلم". (¬7) الزيادة من "صحيح مسلم". (¬8) أخرجه البخاري (2358) و (2369) و (2672) و (7212) و (7446)، ومسلم (108) واللفظ له.

[2249] وعن جابر، مرفوعًا قَالَ: "مَنْ حَلَفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمةٍ، تبوَّأ مَقعدَهُ من النار" (¬1). رَوَاهُ الخمسة، إلا الترْمِذِيُّ، ورواه مَالِك رحمه اللَّه. [2250] عن الأشعث بن قيس، قَالَ: كان بيني وبين رجلٍ خصومة، فاختصمنا إلى رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "شاهِداكَ أو يمينهُ" فقلتُ: إنه إذًا يحلفُ ولا يبالي، فقال: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، يَقتطِعَ بِهَا مَالَ امرِئٍ مُسلمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجرٌ لَقِيَ اللَّهَ تعالى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضبَانُ" (¬2). [2251] وعن وَائلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَ مَوتَ، وَرَجُلٌ مِنْ كِندَةَ إِلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ الحَضْرمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأبي فَقَالَ الكِنْدِيُّ هِيَ أَرضِي فِي (¬3) يَدِي أَزْرَعُهَا: لَيْس لَهُ فِيهَا حَق. فَقَالَ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَكَ بَيِّنةٌ؟ " قَال: لا، قَالَ: "فَلَكَ يَمينُهُ". فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرجلُ فَاجرٌ لا يُبَالي على مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ولَيسَ يَتَورَّعُ مِنْ (¬4) شَيءٍ، فَقَالَ: "لَيسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ" فَانطلقَ ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه مالك في "الموطأ" (2928) عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد اللَّه بن نسطاس عن جابر بن عبد اللَّه مرفوعًا به سواء. ومن طريق مالك: أخرجه أحمد (14706)، والنسائي في "الكبرى" (6018)، وأبو يعلى (1782)، وابن حبان (4368)، والحاكم (4/ 296 - 297)، والبيهقي (10/ 176)، وسنده صحيح رجاله ثقات. ومن غير طريق مالك: أخرجه أبو داود (3246)، وابن ماجه (2325)، والحاكم (4/ 296)، والبيهقي (10/ 176) من طرق عن هاشم به نحوه وزادوا: "ولو على سواك أخضر". وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. (¬2) أخرجه البخاري (2670) و (4550) و (6677)، ومسلم (238). (¬3) في الأصل: وفي. والمثبت من "صحيح مسلم". (¬4) في الأصل: عن. والمثبت من "صحيح مسلم".

باب تعارض البينات واختلافها

لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أَدبرَ الرجل: "أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ" (¬1). رَوَاهُ مسلم. قَالَ أبو البركات رحمه اللَّه: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل" (¬2). باب تعارض البينات واختلافها [2252] عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي اللَّه عنه-: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ" (¬3). رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي: "إسناده جيد" (¬4). [2253] ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (¬5) ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم (139). (¬2) "المنتقى" (5016). (¬3) هذا حديث معلول عند أهل الحديث، للاختلاف في إسناده: فأخرجه أحمد (19603)، وأبو داود (3613) و (3614)، والنسائي (8/ 248) وفي "الكبرى" (5998)، وابن ماجه (2330)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه، فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. واختلف على سعيد بن أبي عروبة فيه: فأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي هريرة، فجعله من مسند أبي هريرة. ورواه عن قتادة همام بن يحيى العوذي واختلف عليه فيه: فأخرجه أبو داود (3615)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 257) من طرف عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. وأخرجه أحمد في "العلل" (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد. وأخرجه البيهقي (10/ 255) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد، محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة. (¬4) "السنن الكبرى" للنسائي (3/ 487). (¬5) عند أبي داود والبيهقي: شاهدين.

فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيْنَهُمَا نِصفينِ" (¬1). [2254] و [عن] (¬2) أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمينَ فَأَسرَعُوا، فَأَمَرَ أنْ يُسهَم بينهُمْ باليَمينِ، أيُّهُمْ يَحِلفُ (¬3). رَوَاهُ البُخارِيُّ. قَالَ الإمام أحمد رحمه اللَّه: "حديثُ أبي هُرَيرَة أجود معنًى، وحديثُ أبي مُوسَى خَطَأٌ، سعيد بنُ أبي بُردةَ يرفعه، وغيرهُ لا يُسندُهُ". * * * ¬

_ (¬1) حديث معلول: أخرجه أبو داود (3615)، والحاكم (4/ 95)، والبيهقي (10/ 257 و 259) من طريق هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى، أن رجلين اختصما في بعير، فبعث كل واحد منهما شاهدين فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما. وأخرجه أحمد في "العلل" (271) و (369) عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن همام عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، لم يذكر أبا موسى في الإسناد. وأخرجه أيضًا البيهقي (10/ 255) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه مرسلًا، ولم يذكر أبا موسى في الإسناد، ومحمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة. (¬2) الزيادة من المحقق. (¬3) أخرجه البخاري (2674).

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات [2255] عن عِمرَانَ بْنَ حُصَينٍ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خَيرُكُمْ قرنِي، ثمَّ الَّذينَ يَلُونهُم، ثمَّ الذينَ يَلُونَهُم" قَالَ عمرَانُ: فَلَا أدرِي أذكَرَ بعدَ قَرنِهِ قَرنينِ، أو ثلاثًا؟ "ثُمَّ يَكُونُ بَعدَهُم قومٌ يشهدُونَ وَلَا يُستشهدُونَ، ويخُونُونَ وَلَا يُؤتمنُونَ، ويَنذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظهَرُ فيهمْ السِّمَنُ" (¬1). [2256] ولمسلم من رواية زيد بن خالدٍ: "ألا أُخبركُم بخيرِ الشُّهداءِ؟ الذي يأتي بشَهَادتِه قَبلَ أن يُسألها" (¬2). [2257] وعن أَبِي بَكْرَةَ -رضي اللَّه عنه-، أن رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا أُنبئُكُمْ بِأكبرِ الكَبَائر؟ " قُلنَا: بَلَى يَا رَسُول اللَّه. قَالَ: "الإشرَاكُ باللَّهِ، وعُقُوقُ الوَالديْنِ، وَشَهادةُ الزُّورِ" وَكَانَ مُتَّكئًا فَجلَس فَقَالَ: "أَلَا وَقَولُ الزُّورِ، أَلَا وشَهَادةُ الزُّورِ" فَمَا زَالَ يكررها حتَّى قلنا: لَيتَه سَكَتَ (¬3). [2258] وعن أنس -رضي اللَّه عنه-، نحوه (¬4). باب شروط من تُقبلُ شهادته [2259] عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا: "لا تَجُوزُ شهَادَةُ ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (2651) و (6428) و (6695)، ومسلم (2535) نحوه، ولفظ أحمد (19835) أقرب لما هنا، بسند الشيخين. (¬2) أخرجه مسلم (1719) (19). (¬3) أخرجه البخاري (2654) و (5976) و (6273) و (6274) و (6919)، ومسلم (87). (¬4) أخرجه البخاري (5977) ومسلم (88).

بَدَويٍّ عَلَى صَاحبِ قَريةٍ" (¬1). رَوَاهُ أبو داود، وابن ماجَه، ورواته ثقات. وقال البيهقي: "تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء" (¬2). [2260] وعن مُحَمَّد بن رَاشِد، عَنْ سُليمَانَ بن مُوسَى، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيبٍ [عنْ أبيهِ، عن جده] (¬3) مرفوعًا: "لَا تجُوزُ شَهَادةُ خائنٍ وَلَا خائنةٍ، وَلَا ذي غَمْرٍ عَلَى أخيهِ، ولا تجُوزُ شَهَادةُ القَانِعِ لأهلِ البَيتِ" (¬4). والقَانعُ: الَّذي يُنفقُ عَلَيْه أَهلُ البَيتِ (¬5) رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد. وقال بعض الحفاظ: "محمدُ، وسُليمانُ، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة" (¬6). ¬

_ (¬1) حديث صحيح: أخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، والدارقطني (4/ 219)، والحاكم (4/ 99)، والبيهقي (10/ 250) من طريق ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا به. وسكت عنه الحاكم، وقال الذهبي: "لم يصححه المؤلف، وهو حديث منكر على نظافة سنده". ورجاله ثقات رجال الشيخين. ابن الهاد هو يزيد بن عبد اللَّه بن أسامة بن الهاد الليثي، ثقة مكثر. وعطاء بن يسار الهلالي، ثقة فاضل، كما في "التقريب". ومحمد بن عمرو بن عطاء هو القرشي العامري، ثقة، أخرج له الجماعة. وقال الحافظ المنذري في "تهذيب السنن" (5/ 219): "ورجال إسناده أحتج بهم مسلم في صحيحه". (¬2) "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (14/ 344) ومحمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج له الجماعة. (¬3) الزيادة من مصادر التخريج. (¬4) حديث حسن: أخرجه أحمد (6698) و (6899) و (7102)، وأبو داود (3600)، والدارقطني (4/ 243)، والبيهقي (10/ 200) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا به. قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 364): "وسنده قوي". (¬5) في الأصل: الذي ينفق عليهم. والمثبت من "المسند" (6899). (¬6) "المحرر في الحديث" لابن عبد الهادي (1/ 650). وإنما تكلم الحفاظ في محمد بن =

[2261] وقال أنس -رضي اللَّه عنه-: شهادة العبد جائزةٌ إِذَا كان عَدْلًا (¬1). ذكره البُخارِيِّ في "صحيحه". وعنه، أنه قال: لا أعلم أحدًا رَدَّ شهادةَ العبد. وعن الشافعي عكسُه (¬2). [2262] عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّاريِّ، وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ، فَمَاتَ السَّهميُّ بأَرضٍ لَيْسَ بهَا (¬3) مُسْلمٌ فَلَمَّا قَدِمَا (¬4) بِتركَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ، فَأَحلفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ وُجدَ (¬5) الجَامُ بمَكَّةَ، فَقَالُوا: ابتعنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَديِّ، فَقَامَ رجُلان مِنْ أوليائِهِ، فَحَلَفَا لشَهَادتُنَا أَحَقُّ منْ شَهادَتِهما، وإنَّ الجَامَ لِصاحِبهم، قَالَ: وَفيهم نَزَلتْ هذهِ الآيةُ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ} (¬6) ¬

_ = راشد الخزاعي لأجل القدر. انظر: ترجمة محمد بن راشد في "تهذيب الكمال" (25/ 189 - 191) وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم ورمي بالقدر. وأما سليمان بن موسى الأشدق فتكلم فيه البخاري فقال: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق فقيه في حديثه بعض اللين وخولط قبل موته بقليل. (¬1) ذكره البخاري في "الصحيح" إثر حديث (2658) معلقًا مجزومًا. ووصله ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 298) قال: حدثنا حفص بن غياث عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسًا عن شهادة العبيد فقال: جائزة. وسنده على شرط مسلم. (¬2) "الأم" للإمام الشافعي (7/ 55). (¬3) في الأصل: فيها. والتصويب من "الصحيح". (¬4) في الأصل: قدموا. والتصويب من "الصحيح". (¬5) في الأصل: وجدوا. والتصويب من "الصحيح". (¬6) أخرجه البخاري (2780) قال: قال لي علي بن عبد اللَّه حدثنا يحيى بن آدم. فذكره بسنده ومتنه، وقال الحافظ في "الفتح" (5/ 481): "أخرجه المصنف (يعني البخاري) في "التاريخ" فقال: حدثنا علي بن المديني". والحديث في "التاريخ الكبير" (1/ 215) وفيه: "قال لنا علي حدثنا =

[المائدة: 106]. رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2263] وذكر في "الفردوس" عنه، مرفوعًا: قال: "أكرِمُوا الشهودَ، فإنَّ بهم تُستخرجُ الحقوقُ" (¬1). وأخرجه الثعلبي في "تفسيره" مُسندًا (¬2). [2264] ولأبي دَاوُد، عَنْ الشَّعبي: أنَّ رجُلًا مِنْ المُسلمينَ حَضَرتهُ الوفَاةُ وَلَمْ يَجدْ مسلمًا يُشهدُهُ عَلَى وَصيَّتهِ، فَأَشهدَ رجُلينِ منْ أَهلِ الكِتابِ، فَقَدمَا الكُوفةَ، فَأَتيَا أَبَا مُوسي الأشعَريَّ -رضي اللَّه عنه-، فأخبَراهُ وقَدمَا بتركتِهِ ووَصيَّته، فَقَالَ: هَذَا أمر لَمْ يَكُنْ بَعْدَ الَّذي كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأَحلفهُمَا بَعْدَ العَصرِ ما خَانَا وَلَا كَذَبَا، وَلَا بدَّلا، ولا غيَّرا، وإنَّها لوصيةُ الرَّجُل وتركتُهُ، فَأمضَى شَهَادتَهُمَا (¬3). ¬

_ = يحيى بن آدم" فذكره. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" على صحيح البخاري: حدثنا فاروق الخطابي، وحبيب بن الحسن قالا: حدثنا أبو مسلم حدثنا علي بن عبد اللَّه، فذكره بتمامه، كما في "تغليق التعليق" (3/ 430). (¬1) حديث موضوع: أورده في "الفردوس" (1/ 67)، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 760) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد بن موسى قال حدثني أبي قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد قال أخبرنا عبد الصمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس عن أبيه عن جده مرفوعًا به. وزاد في آخره: ويدفع بهم الظلم. وقال ابن الجوزي: "قال الخطيب: تفرد بروايته عبد الصمد بن موسى وقد ضعفوه". قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ. وذكره الذهبي في "الميزان" (2/ 620) وقال: وهذا منكر وما عبد الصمد بحجة. وأورده أيضًا الشيخ علي القاري في "الأخبار الموضوعة" (57) ونقل عن الصغاني بأنه موضوع. وذكره العجلوني في "كشف الخفاء" (1/ 171). (¬2) "الكشف والبيان عن تفسير القرآن" للثعلبي (2/ 293). (¬3) أخرجه أبو داود (3605)؛ ومن طريقه البيهقي (10/ 165)، وعبد الرزاق في "المصنف" (8/ 360)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 91)، والطحاوي في "المشكل" (11/ 462) من حديث زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، فذكره. وإسناده صحيح إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى.

باب عدد الشهود وما يتبعه

بَابُ عَدَدِ الشُّهودِ وَمَا يَتْبَعَهُ [2265] عن عُقْبَةَ بن الحَارثِ -رضي اللَّه عنه-، أنَّهُ تزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَودَاءُ، فَقَالتْ: قَدْ أَرْضعتكُمَا، فَذَكرتُ ذَلكَ للنَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَنَهاهُ عَنْهَا، وقال: "كيفَ وقَدْ أَرضعتْكُمَا! " (¬1). وفي لفظ: "دَعْها عنك" (¬2). رَوَاهُ البُخارِيُّ. [2266] ولمسلم، عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما-، أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضي بشاهدٍ ويمين (¬3). قَالَ الأثرم: "قلت لأبي عبد اللَّه، وحكيتُ له عن عليٍّ أنه طعن فيه، فقال: عمرو بن دينار لم يسمعهُ من ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬4)، وقد رُوِيَ عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، وكان محمد هذا يُحدِّث منْ حفظه، فيخطئ" (¬5). ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري (88) و (2052) و (2640) و (2659) و (2660) و (5104). (¬2) رواية البخاري (2660) و (5104). (¬3) أخرجه مسلم (1712) عن ابن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد. وقد أورد المصنف رحمه اللَّه لفظ أحمد (2224) رغم أنه عزا الرواية لمسلم! . (¬4) عمرو بن دينار ثبت لقاؤه لابن عباس بل هو من المكثرين من الرواية عنه. وقد تشبث من رد هذا الحديث بعلة أن عمرو بن دينار لم يسمع هذا الحديث من ابن عباس بما أخرجه الدارقطني (4/ 214) من حديث عبد اللَّه بن ربيعة أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به. وعبد اللَّه بن ربيعة، متروك، قاله الدارقطني، كما في "التعليق المغني" (4/ 214) وقال الذهبي: "أحد الضعفاء أتى عن مالك بمصائب". كما في "الميزان" (2/ 488) وخالفه عبد الرزاق فقال: أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به. أخرجه أبو داود (3609)، والبيهقي (10/ 168) وعبد اللَّه بن ربيعة لا يلتفت إلى روايته أصلًا فكيف إذا خالفه عبد الرزاق؟ (¬5) محمد بن مسلم الطائفي، صدوق يخطئ من حفظه، كما في "التقريب" وتابعه على حديثه قيس بن سعد، وهو ثقة، فأخرج مسلم (1712) من طريقه عن عمرو بن دينار مثل رواية محمد بن مسلم الطائفي.

وقال الميموني: "قلت لأبي عبد اللَّه، رحمه اللَّه: ما أحسنُ إسنادٍ في الشاهد واليمين؟ قال: سُهيل (¬1)، عن أبيه، ودونه ربيعة. قلت: قال أبو جعفر النُّفيلي: ليس فيها إسناد. قَالَ أبو عبد اللَّه، رحمه اللَّه: نعم، ليس فيها إسنادٌ بيِّنٌ. قلت: فإذا كان هكذا، إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ لي: هو شيء لم يَزَلْ الناسُ عليه: شُريحٌ، وعبدُ اللَّه بن عُتبة، والسَبيعيُّ، وعمرُ بن عبد العزيز في أهل المدينة". وتكلم فيه أيضًا البُخاريُّ (¬2)، والطحاويُّ (¬3)، وذكر ابن الجوزي رحمه اللَّه، أنه رَوَاهُ عن النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدٌ وعشرون نفسًا (¬4). ¬

_ (¬1) سيأتي طريق سهيل. (¬2) حكاه ابن التركماني عن البخاري في "الجوهر النقي" (10/ 167) قال: "عمرو بن دينار لم يسمع عندي هذا الحديث من ابن عباس". (¬3) قال الطحاوي في "معاني الآثار" (4/ 145): "أما حديث ابن عباس فمنكر لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء". رواية قيس بن سعد عن عمرو بن دينار اعتمدها مسلم والبخاري تعليقًا وأبو داود والنسائي. (¬4) "التحقيق" لابن الجوزي (3/ 552). (فائدة): قال الحافظ في "التلخيص" (4/ 378): "ذكر ابن الجوزي في "التحقيق" عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيًا، وأصح طرقه حديث ابن عباس، ثم حديث أبي هريرة، أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي". 1 - أما حديث أبي هريرة فيرويه: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه، قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باليمين مع الشاهد الواحد. واللفظ للترمذي. أخرجه أبو داود (3610)، والترمذي (1343)، وابن ماجه (2368)، والبيهقي (10/ 168 - 169) من طريق عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عنه. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب". وإسناده على شرط مسلم. ولا يقدح فيه نسيان سهيل لهذا الحديث بعد أن حدث به ربيعة بن أبي عبد الرحمن فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 469): "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بشاهد ويمين، فقالا: هو صحيح". =

تم الكتاب والحمد للَّه وحده. وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وعلقه لنفسه العبد الفقير إلى اللَّه تعالى محمد أبو المكارم بن عبد اللَّه بن الزين ووافق الفراغ من نسخه في الرابع عشر من جُمادي الأولى سنة إحدى (¬1) وثلاثين وثماني مائة، وذلك بالقاهرة المحروسة. والحمد للَّه رب العالمين، وحَسبُنا اللَّه، ونعم الوكيل * * * ¬

_ = وقال ابن عبد البر -كما في "نصب الراية" (4/ 216): "هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل العلم في صحته، وقد روي القضاء باليمين والشاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث أبي هريرة وعمر وابن عمر وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد اللَّه وسعد بن عبادة وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعمارة بن حزم وسُرَّق بأسانيد حسان". وتقدم قول الحافظ في "التلخيص" أن أصح طرق الحديث ابن عباس ثم طريق أبي هريرة. واللَّه الموفق. (¬1) في الأصل: واحد.

§1/1