المغيث بأدلة المواريث

محمد العماري

المقدمة

المقدمة الحمد لله الذي علم بالقلم, علم الإنسان مالم يعلم, الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. والصلاة والسلام على الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ... أما بعد فهذا المغيث بأدلة الموارث جعله الله لوجهه خالصاً ,ولي, ولجميع المسلمين نافعا. وعلى القاريء: إذا رأى خطأً أن يصلح أو زللاً أن يصفح. ومنْ يصادفْ هفوةً فليصلحا ... بعدَ تأملٍ لها وليصفحا فقدْ جمعتُه على استعجالِ ... معْ غربتي عنْ أهلِ ذي المجالِ كتاب: الإرث. باب: تعريف الإرث. الإرث: لغة. هو ما يبقى من الأشياء. عَنِ ابْنِ مِرْبَعٍ الْأَنْصَارِي - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِعَرَفَةَ (كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيمَ) رواه أحمد (¬1) وغيره وصححه الألباني (¬2) والإرث: شرعاً. هو كل ما يتركه الميت بعده قليلاً كان أ وكثيراً. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] باب: أركان الإرث. للإرث ثلاثة أركان. الركن الأول: موتُ المورِّثِ، أو الحكم بموته كالمفقود أو تقدير موته كالجنين. ¬

_ (¬1) مسند أحمد 17233 (ج 28 / ص 468) (¬2) صحيح ابن ماجة رقم3002 (ج 2 / ص 172)

باب: شروط الإرث

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] ففي قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ} دليل على موت المورث. الركن الثاني: حياة الوارث عند موت المورث، أو الحكم بحياته كالمفقود أو تقدير حياته كالجنين. فإن مات قبله فلا يرث منه. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] واللام في قوله: ژ لِّلرِّجَالِ ژو قوله: ژ وَلِلنِّسَاء ژ للملك و الميت لايملك. الركن الثالث: أن يكون الميت قد ترك شيئاً بعده. فإن لم يترك شيئاً فلا إرث. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] الشاهد مما ترك باب: شروط الإرث. للإرث ثلاثة شروط: الشرط الأول: ثبوت موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين، إذا سقط ميتا بسبب الجناية على أمه.

باب: أنواع الإرث

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] فعلق الإرث بهلاك المورث الشرط الثاني: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالمفقود، والحمل. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] واللام في للرجال وللنساء للملك والميت لايملك الشرط الثالث: العلم بسبب التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء. عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِى الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِى النَّارِ فَأَمَّا الَّذِى فِى الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ».رواه أبو داود (¬1) حديث صحيح لغيره. باب: أنواع الإرث. الإرث نوعان جمعها الرحبي رحمه الله في قوله. الإرثُ نوعانِ هما ... فرضٌ وتعصيبٌ على ماقسما فالإرثُ في نصِّ الكتابِ سته ... لافرضَ في الإرثِّ سواها البته نصفٌ وربعٌ ثم نصفُ الربعِ ... والسدسُ والثلثُ بنصِّ الشرع والثلثانِ وهما التمامُ ... فاحفظْ فكلُّ حافظٍ إمامُ النوع الأول: إرث بالفرض. ¬

_ (¬1) سنن أبى داود (3/ 324) باب القاضي يخطىء

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وأهل الفرائض هم الذين بين الله نصيبهم بالقرآن. النوع الثاني: إرث بعصبة النسب. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬3) النوع الثالث: إرث بعصبة الولاء إذا عدمت عصبة النسب. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (¬4) والحاكم (¬5) وصححه وصححه الألباني (¬6) وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (¬7) ومسلم (¬8) النوع الرابع: إرث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬2) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬4) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه (¬5) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض (¬6) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312) (¬7) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬8) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.

فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة على أصحاب الفروض على قدر فروضهم بسبب القرابة ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء: 7] النوع الخامس: إرث بالرحم إن لم يكن فيه عاصب بالنسب ولابالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين. قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6] و عَنِ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬1) وصححه الألباني (¬2) وعن عمر بن الخطاب و عائشة رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (¬3) وحسنه الألباني (¬4) النوع السادس: إرث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إذا انعدم الإرث بالعصبة والرد والرحم. ¬

_ (¬1) () سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬2) () الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬4) () إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)

باب: أسباب الإرث

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬1) وصححه الألباني (¬2) و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (¬3) وحسنه الألباني (¬4) باب: أسباب الإرث. الأسباب التي يرث بها الحي من الميت ثلاثة. جمعها الرحبي رحمه الله في قوله: أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كل يفيد ربه الوراثه وهي ... وهي نكاح وولاء ونسب مابعدهن للمواريث سبب السبب الأول: الزواج. فعقد الزواج الصحيح على المسلمة (¬5) الحرة (¬6) يتوارث به الزوجان وإن لم يحصل جماع ولا خلوة. ¬

_ (¬1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬2) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137) (¬5) فإن كانت الزوجة كافرة كالكتابية فلا توارث بينهما لاختلاف الدين فلا يرثها ولا ترثه. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) (¬6) فإن كانت الزوجة أمة فلا توارث بينهما فلا يرثها لأن مالها لسيدها وليس لها ولا ترثه لأنها لا تملك إذ هي مملوكة لسيدها.

قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] و ٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -:فِى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِهِ فِى بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ. رواه أبو داود (¬1) وصححه الألباني (¬2) السبب الثاني: النسب بجهاته الأربع. الجهة الأولى: الأبوة؛ وهم الآباء وآباؤهم والأمهات وأمهاتهن. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء: 11] ¬

_ (¬1) سنن أبى داود رقم2116 (2/ 202) باب فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ (¬2) () صحيح أبي داود رقم 1839 (6/ 341)

الجهة الثانية: البنوة؛ وهم الأبناء وأبناؤهم. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] و قَالَ تَعَالَى: {آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء: 11] الجهة الثالثة: الأخوة؛ وهم الإخوان وأبناؤهم. كإخوة الميت من أبويه أومن أبيه فقط. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] أو إخوة الميت من أمه. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] الجهة الرابعة: الأعمام وأبناؤهم.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) ولمسلم (¬3) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (¬4) وحسنه الألباني (¬5) السبب الثالث: الولاء. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬2) () صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬3) () صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬4) () سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ (¬5) () صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560)

عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (¬1) والحاكم (¬2) وصححه وصححه الألباني (¬3) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ).رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) فالمعتق ذكراً كان أوأنثى يرث من عبده المعتق تعصيباً إذا لم يكن له وارث من النسب أو وجد وارث من النسب ممنوع من الإرث بأحد موانع الإرث الثلاثة. عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (¬6) ومسلم (¬7) فالولاء يرث به المسلم عبده المسلم الذي أعتقه لا الكافر لاختلاف الدين. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (¬8) والحاكم (¬9) وصححه وصححه الألباني (¬10) ¬

_ (¬1) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه (¬2) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض (¬3) () الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312) (¬4) () صحيح البخاري رقم 2535 (ج 6 / ص 388) بَاب بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (¬5) صحيح مسلم رقم 3861 (ج 4 / ص 216) باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ (¬6) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬7) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق. (¬8) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه (¬9) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض (¬10) () الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312)

باب: موانع الإرث

فإذا كان الولاء كلحمة النسب والمسلم لا يرث الكافر مع ثبوت النسب فكذلك المسلم لا يرث الكافر مع ثبوت الولاء. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزِلُ فِى دَارِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِىٌّ شَيْئًا لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) باب: موانع الإرث. يمنع الوارث من أخذ إرثه الثابت له ثلاثة موانع بها يصبح وجوده كعدمه. جمعها الرحبي رحمه الله في قوله: ويمنعُ الشخصَ مِنَ الميراثِ ... واحدةٌ مِنَ عِلَلٍ ثَلاًثِ رقٌ وقتلٌ واختلافُ دينِ ... فافهمْ فَلَيْسَ الشكُ كَالْيَقينِ المانع الأول: الرق. فالرقيق بجميع أنواعه (¬3) لا يرث من زوجه ولا من قرابته لأنه لا يملك إذ هو مملوك لسيده. ولا يرثه زوجه ولا قرابته لأنه وماله لسيده فلا مال له ولا يحجب أحداً عن الميراث فوجوده كعدمه. المانع الثاني: القتل. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم - «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَىْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا».رواه أبو داود (¬4) وصححه الألباني (¬5) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم 1589 (ج 4 / ص 105) بَاب نُزُولِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ (¬2) صحيح مسلم رقم3360 (ج 4 / ص 108) باب النزول بمكة للحاج (¬3) الرقيق سبعة أنواع القن والمكاتب و المدبر وأم الولد والمعلق والموصى بعتقه والمبعض. (¬4) سنن أبى داود رقم 4566 (ج 4 / ص 313) باب ديات الأعضاء (¬5) الجامع الصغير وزيادته رقم9553 (ج 1 / ص 956)

فالقاتل عمداً أو خطأً: لا يرث من زوجه إذا قتله ولا من قريبه إذا قتله ولا ممن أعتق إذا قتله فوجوده كعدمه. المانع الثالث: اختلاف الدين. فالحي المسلم: لا يرث شيئاً من مال الكافر لا بالزوجية ولا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه. والحي الكافر: لا يرث شيئاً من مال المسلم لا بالنسب ولا بالولاء فوجوده كعدمه. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وكذلك: أهل ملتين لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف دينهما كاليهودية والنصرانية. وكذا: سائر الملل المختلفة لا يتوارثون بالزوجية ولا بالقرابة ولا بالنسب لا اختلاف الدين. و يتوارث أهل الملة الواحدة بالزوجية والقرابة والنسب للإتفاق في الدين. عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود (¬3) وصححه الألباني (¬4) فائدة: معرفة حكم التوارث بين الملل يفيد لو تحاكم إلى مسلم أهل ملتين فيحكم بينهما بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو يتركهما. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42] ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6764 ... (ج 17 / ص 94) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (¬2) صحيح مسلم رقم4225 (ج 5 / ص 59) الفرائض (¬3) سنن أبى داود رقم2913 (ج 3 / ص 85) باب هل يرث المسلم الكافر. (¬4) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم2911 (ج 1 / ص 2)

كتاب: الوارث

كتاب: الوارث. باب: تعريف الوارث. الوارث: لغة. الباقي. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} ا [النساء: 11] وورثه أبواها أي بقي بعده الوارث: شرعاً. هو من يأخذ كل ما تركه الميت أو بعضه. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] باب: أقسام الوارث ستة. القسم الأول: وارث بالفرض الذي فرضه الله له من النصف أو الربع أو الثمن أو السدس أو الثلث أو الثلثان. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) القسم الثاني: وارث بعصبة النسب. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬3) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬2) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

القسم الثالث: وارث بعصبة الولاء إن لم يكن للميت وارث بعصبة النسب. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (¬1) والحاكم (¬2) وصححه وصححه الألباني (¬3) وعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (¬4) ومسلم (¬5) النوع الرابع: وارث بالرد إذا لم يكن فيه عصبة بالنسب ولا بالولاء. فيرد الباقي بعد الفروض إن لم يكن فيه عصبة بالنسب ولابالولاء على أصحاب الفروض على قدر فروضهم للقرابة بالميت ولا يرد على الزوجين لعدم القرابة. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء:7] القسم الخامس: وارث بالرحم إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا صاحب فرض يرد له المال غير الزوجين. قَالَ تَعَالَى: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً} [الأحزاب: 6] ¬

_ (¬1) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه (¬2) () المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض (¬3) () الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312) (¬4) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬5) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.

و عَنِ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬1) وصححه الألباني (¬2) وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (¬3) وحسنه الألباني (¬4) و عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (¬5) وصححه الألباني مرفوعاً (¬6) و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (¬7) وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (¬8) وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (¬9) القسم السادس: وارث بالولاية العامة على المسلمين وتسمى ببيت المال إن لم يكن للميت وارث بالنسب ولا بالولاء ولا بالرد ولا بالرحم. ¬

_ (¬1) () سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬2) () الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137) (¬5) سنن الترمذي رقم2104 (ج 4 / ص 422) (¬6) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 3 (ج 6 / ص 139) (¬7) سنن الدارمي رقم 2981 (ج 2 / ص 463) (¬8) سنن الدارمي رقم 3049 (ج 2 / ص 474) (¬9) سنن الدارمي رقم3054 (ج 2 / ص 475)

كتاب: قسمة الإرث

عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬1) وصححه الألباني (¬2) ... و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (¬3) وحسنه الألباني (¬4) كتاب: قسمة الإرث. باب: ما يخرج أولاً. مؤنة تجهيزه بعد موته من قيمة كفن وحنوط، وأجرة مغسل وحافر ودافن، تخرج من ماله قبل كل شيء. باب: ما يخرج ثانياً. دينه فيخرج من ماله قبل وصيته وقبل قسمته بين الورثة. سواء كان لله كالزكاة والنذر والكفارة أو كان للناس كالقرض والإجار وثمن المبيع. قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدين قبل الوصية. وأنتم تقرؤنها (من بعد وصية يوصى بها أو دين) رواه بن ماجة (¬5) وحسنه الألباني (¬6) باب: ما يخرج ثالثاً. وصيته. تخرج من ماله قبل قسمته بين الورثة. قَالَ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] و قَالَ تَعَالَى: {مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] و قَالَ تَعَالَى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] ¬

_ (¬1) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬2) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬3) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬4) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137) (¬5) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لا وصية لوارث (¬6) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112)

باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة

ولا تجوز الوصية لغيروارث ولا تنفذ بأكثر من الثلث مالم يأذن الورثة. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَادَنِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْتُ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ. قَالَ «لاَ». قُلْتُ فَالنِّصْفُ. قَالَ «لاَ». فَقُلْتُ أَبِالثُّلُثِ فَقَالَ «نَعَمْ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ».رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) ولا تجوز الوصية للوارث بأي شيءٍ ولا تنفذ. عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - رضي الله عنه - يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».رواه أبو داود (¬3) وغيره وصححه الألباني (¬4) باب: الباقي بعد المؤنة والدين والوصية يقسم على أصحاب الفروض وما بقي يعطى للعصبة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬5) باب: بيان أصحاب الفروض. أولاً: الأبوان. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم2744 (ج 7 / ص 122) بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ (¬2) صحيح مسلم رقم4301 (ج 5 / ص 72) باب الوصية بالثلث (¬3) سنن أبى داود رقم2872 (ج 3 / ص 73) باب ماجاء في الوصية للوارث (¬4) صحيح أبي داود رقم 2494 (ج 2 / ص 554) (¬5) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً} [النساء:11] فالأبوان يرثان من أولادهما بعد موتهم إذا كانا موجودين أو مفقودين ولم تثبت وفاتهما حقيقة ولا حكما. ثانياً: الزوجان. قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] فالزوجان يرث كل واحد منهما من زوجه بعد وفاته إذا كان موجوداً ... أو مفقوداً ولم تثبت وفاته حقيقة ولا حكما قبل موت زوجه. ثالثاً: البنات وبنات الإبن الموجود منهن والحمل منهن والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء:11] رابعاً: الأخوات لأبوين أو لأب الموجود منهن والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه.

باب: بيان العصبة

قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] خامساَ: الأخوة لأم الموجود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] باب: بيان العصبة. العصبة نوعان: النوع الأول: عصبة النسب وهم خمسة. أولاً: الأبناء وأبناؤهم الموجود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه فيقدر له إرثه. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬2) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ولمسلم (¬1) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ثانياً: الأباء وآباؤهم إذا انعدم الأبناء وأبناؤهم. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 176] و قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ} [النساء: 12] وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) ... ولمسلم (¬4) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ثالثاَ: الإخوة لأبوين أو لأب المولود منهم والحمل والمفقود الذي لم يثبت موته حقيقة ولا حكما قبل موت مورثه يقدر له إرثه وأبناؤهم الذكور إذا انعدم الأبناء والآباء. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] ¬

_ (¬1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬2) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬3) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬4) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) ولمسلم (¬3) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وعن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (¬4) وحسنه بن ماجة (¬5) رابعاً: الأخت الشقيقة إذا انعدم الأخوة الأشقاء سواء كانت موجودة أو حملاً أو مفقودة لم يثبت موتها حقيقة ولا حكما قبل موت مورثها مع البنات سواء كن موجودات أو كن حملاَ أو مفقودات. عَنْ الإسْوَدِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النِّصْفُ لِلْابْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ) رواه البخاري (¬6) والأخت لأب تنزل منزلة الأخت الشقيقة إذا انعدمت. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬2) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬4) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث (¬5) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112) (¬6) صحيح البخاري رقم 6741 (ج 17 / ص 57) بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ

عَنْ هُزَيْلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضي الله عنه - لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - للْابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ) رواه البخاري (¬1) فإن وجد الإخوة مع الأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. . قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] خامساً: الأعمام وأبناؤهم إذا انعدم الآباء والأبناء و الأخوة لأبوين أو لأب وأبناؤهم دون الإخوة لأم لأنهم لا يحجبون الأعمام ولا أبنائهم فهم يرثون بالفرض والأعمام بالتعصيب. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) ولمسلم (¬4) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ¬

_ (¬1) البخاري رقم6742 (ج 17 / ص 58) بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ (¬2) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬3) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬4) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

كتاب: بيان نصيب كل وارث

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (¬1) وحسنه الألباني (¬2) النوع الثاني: عصبة بالولاء إذا لم يوجد عصبة بالنسب. فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء ذكراً كان أو أنثى. عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: َإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) كتاب: بيان نصيب كل وارث. باب: ميراث آباء الميت. يرث الأب بالفرض تارة وبالتعصيب تارة و بهما أخرى. فيرث بالفرض سدس مال ولده المتوفى أو بنته المتوفاة إن كان لولده الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11] فإن لم يكن لولده الميت أولاد ذكور وإنما له بنات. ورث سدس ماله فرضاً. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11] ¬

_ (¬1) سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ (¬2) صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560) (¬3) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬4) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.

وورث الباقي تعصيباً. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬1) فإن لم يكن لولده الميت أولاد ذكور ولا إناث ولا لأولاده الذكور أبناء أو بنات. ورث جميع المال بالتعصيب إذا لم يكن معه أصحاب فروض. فإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما يبقى بعدهم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬2) والأب يمنع جميع الأخوة من الإرث الذكور والإناث لأبوين أو لأب أو لأم وأبنائهم فلا يرثون معه شيئاً. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) ¬

_ (¬1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬2) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬3) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬4) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

ولمسلم (¬1) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». والأب أقرب من الإخوة. و قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء176] والكلالة أن لا يكون له والد ولا ولد. فإن وجد والد أو ولد حجب الأخوة لأبوين أو لأب الذكور والإناث فلا يرثون شيئاً. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] والكلالة أن لا يكون له والد ولا ولد. فإن وجد والد أو ولد حجب الأخوة لأم الذكور والإناث فلا يرثون شيئاً. والجد ينزل منزلة الأب. لأن الجد يسمى أباً وإن علا. قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ} [الأعراف:27] و قَالَ تَعَالَى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78] ¬

_ (¬1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

باب: ميراث أمهات الميت

وَعَنِ الْبَرَاء - رضي الله عنه -: أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ) رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) والشاهد: قوله. أنا بن عبد المطلب مع أنه جده إذ أبوه عبد الله بن عبد المطلب. وقد جعله أبو بكر أباً ولم يعرف له مخالف من الصحابة حتى مات - رضي الله عنه -. والجد يأخذ حكم الأب في كل شيء في الإرث والحجب على الصحيح. فيرث ما يرث الأب بالفرض أو التعصيب ويحجب من يحجب الأب من الأخوة الذكور والإناث لأبوين أو لأب أو لأم. قال الرحبي رحمه الله: والجد مثل الأب عند فقده ... في حوزما يصيبه ومده باب: ميراث أمهات الميت. فأم الميت ترث سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. إذا كان لولدها الميت أولاد ذكور أو إناث أو لأولاده الذكور أبناء أو بنات مهما نزلوا. ... قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:11] وقال الرحبي رحمه الله: والأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأم بتنزيل الصمد وهكذا مع ولد الإبن الذي ... مازال يقفو إثره ويحتذي وكذلك ترث الأم سدس مال ابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. إذا كان لولدها الميت أخوان أو أختان فأكثر أشقاء أو لأب أو لأم وارثين أو محجوبين. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ... } [النساء:11] وقال الرحبي رحمه الله: وهولها أيضاً مع الإثنين ... من إخوة الميت فقس هذين فإن لم يكن لابنها المتوفى أو بنتها المتوفاة. أولاد ولا إخوان من أبويهما أومن أبيهما أومن أمهما. فلها ثلث مال ولدها المتوفى. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم2930 (ج 7 / ص 429) بَابُ مَنْ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَاسْتَنْصَرَ (¬2) صحيح مسلم رقم 4715 (ج 5 / ص 167) باب في غزوة حنين

قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11] وقال الرحبي رحمه الله: والثلث فرض الأم حيث لا ولد ... ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث ... حكم الذكور فيه كالإناث ولابن ابن معه أو بنته ... ففرضها الثلث كما بينته وإذا كان زوج بنتها المتوفاة وأبو بنتها موجودين وليس لبنتها أولاد ولا إخوان فلأمها ثلث الباقي. وهي العمريتان. فيخرج نصيب الزوج النصف والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم. قال الرحبي رحمه الله: وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب وإذا كانت زوجة ولدها المتوفى وأبوولدها موجودين وليس لولدها أولاد ولا إخوان ولا أولاد لهما. فيخرج نصيب الزوجة الربع والباقي يقسم ثلاثة أقسام لأبيه قسمان ولأمه قسم. قال الرحبي رحمه الله: وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا وجدة الميت لأبيه أو لأمه تنزل منزلة أمه في السدس إذا لم تكن له أم. عَنِ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُمٌّ. رواه النسائي (¬1) والبيهقي (¬2) وعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَى الْجَدَّةَ السُّدُسَ. رواه البيهقي (¬3) وجدات الميت أمهات أبي أبيه أو أمهات أم أم أبيه أو أمهات أم أمه ينزلن منزلة جدته وإن علون فيشتركن في السدس. قال الرحبي رحمه الله: والسدس فرض جدة في النسب ... واحدة كانت لأم وأب وإن تساوى عدد الجدات ... وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية ... في القسمة العادلة الشرعية ¬

_ (¬1) سنن النسائي الكبرى 6338 (ج 4 / ص 73) ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم (¬2) سنن البيهقي الكبرى رقم 12070 (ج 6 / ص 226) باب لاترث مع الأم الجدة (¬3) السنن الكبرى للبيهقي رقم12713 (ج 6 / ص 235) باب فرض الجدة والجدتين

باب: ميراث زوج الميت

فللميت ثلاث جدات: من جهة أبيه جدتان أم أبي أبيه وأم أم أبيه. ومن جهة أمه جدة واحدة وهي أم أم أمه فقط. باب: ميراث زوج الميت. فصل: في بيان ميراث الزوج من زوجته. قَالَ تَعَالَى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وقال الرحبي رحمه الله: النصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأنثى من الأولاد والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه فصل: في بيان ميراث الزوجة من زوجها أو الزوجات. قَالَ تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وقال الرحبي رحمه الله: وهولكل زوجة أو أكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا وذكرأولاد البنين يعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكرالولد والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أومع البنات ومع أولاد البنين فاعلم ... ولاتظن الجمع شرطاً فافهم باب: ميراث أولاد الميت الذكور والإناث وبنات وأبناء أولاده الذكور. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11]

وعَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (¬1) وبنت الإبن تأخذ السدس إذا ... كانت مع البنت مثالاًيحتذي فبنت الميت إذا كانت واحدة فلها النصف. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11] وإن كان لها أخت من أبويها أومن أبيهافأكثر إشتركن في الثلثين. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } [النساء: 11] وإن كان لها أخوة من أبويها أومن أبيها ذكور وإناث فيقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وإن لم يكن لها إخوة ولا أخوات من أبويها أومن أبيها. ووجد بنت لأحد إخوانها الأشقاء أو لأب التي تسمى بنت الإبن فلبنت الميت النصف ولبنت أخيها السدس تكملة الثلثين. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6736 (ج 17 / ص 48) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ

باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور

عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فَسَأَلَهُ عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّى سَأَقْضِى فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لاِبْنَتِهِ النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. رواه البخاري (¬1) وقال الرحبي رحمه الله: وبنت الابن تأخذ الثلث إذا ... كانت مع البنت مثالاًيحتذى فإن لم يكن للميت إلا أولاد ذكور أخذوا جميع مال أبيهم تعصيباً إن لم يكن فيه أب ولا جد ولا زوجة. فإن وجد هؤلاء أو أحدهم أخذ فرضه والباقي يقسم بين الأولاد الذكور بالسوية. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬2) باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأمه إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ولا أولاد لأبناءه الذكور. قَالَ تَعَالَى: {{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] فأخ الميت الكلالة لأمه إذا كان واحداً ذكراً أو أنثى فله سدس مال أخيه لأمه. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6736 (ج 17 / ص 48) بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ بِنْتٍ (¬2) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] وقال الرحبي رحمه الله: وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى وإن كان للميت الكلالة أخوان أو أختان فأكثر من أمه فيشتركون في ثلث ماله بالسوية للذكر مثل الأنثى. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12] وقال الرحبي رحمه الله: وهولإثنين أواثنتين ... من ولد الأم بغيرمين وهكذا إن كثروا أوزادوا ... فمالهم فيماسواه زاد ويستوي الإناث والذكور ... فيه كما قد أوضح المسطور باب: ميراث إخوة الميت الذكور والإناث لأبوين أو لأب إذا لم يكن له أب ولا جد ولا أولاد ذكور ولا إناث ولا أبناء لأولاده الذكور. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] فأخت الميت الكلالة لأبويه أو لأبيه ترث نصف ماله إذا كانت واحدة. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] وإن كان لها أخت فأكثر اشتركن في الثلثين من ماله. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176] وإن كان لها أخ ذكر فأكثر أو إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الإنثين تعصيباً.

باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 176] قال الرحبي رحمه الله: والإبن والأخ مع البنات ... يعصبانهن في الميراث وأخو الميتة الكلالة يأخذ جميع مالهها. قَالَ تَعَالَى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ} [النساء: 176] وإخوة الميت لأبويه يمنعون إخوته لأبيه من الميراث إذا كانوا موجودين. وكذلك أبناء الإخوة الأشقاء يمنعون أبناء الإخوة لأب من الميراث إذا كانوا موجودين. عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (¬1) وحسنه الألباني (¬2) وقال الرحبي رحمه الله: ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب باب: ميراث أعمام الميت لأبوين أو لأب وأبنائهما إذا لم يكن فيه آباء ولا أجداد ولا أبناء ولا أبناء أبناء ولا إخوة ولا أولاد إخوة. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬3) ¬

_ (¬1) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث (¬2) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112) (¬3) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدٍ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ بِنْتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً إِلاَّ أَخَذَهُ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمِّهِمَا «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَلَكَ».رواه أبو داود (¬1) وحسنه الألباني (¬2) وأعمام الميت الأشقاء يمنعون أعمامه لأب من الميراث إذا كانوا موجودين لأنهم أقرب وأقوى منهم وكذلك أبناؤهم يمنعون أبنائهم. عن علي - رضي الله عنه - قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أعيان بني الأم ليتوارثون دون بني العلات) رواه بن ماجة (¬3) وحسنه الألباني (¬4) وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ). رواه البخاري (¬5) ومسلم (¬6) ولمسلم (¬7) «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». ¬

_ (¬1) سنن أبى داود رقم2893 (ج 3 / ص 80) باب مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الصُّلْبِ (¬2) صحيح أبي داود رقم2514 (ج 2 / ص 560) (¬3) سنن ابن ماجه رقم2715 (ج 2 / ص 906) باب لاوصية لوارث (¬4) صحيح ابن ماجة رقم2706 (ج 2 / ص 112) (¬5) صحيح البخاري رقم6732 (ج 17 / ص 41) بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (¬6) صحيح مسلم 4226 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (¬7) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبدا

وقوله: لأولى رجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر. وقال الرحبي رحمه الله: ومالذي البعدى مع القريب ... في الإرث من حظ ولانصيب والأخ والعم لأم وأب ... أولى من المدلي بشطر النسب باب: ميراث من أعتق الميت إذا كان الميت عبداً. فإذا مات المعتق وليس له عصبة بالنسب موجودين ورثه من أعتقه تعصيباً بالولاء إن لم يكن فيه مانع من الإرث كالقتل واختلاف الدين. عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) فإذا مات المعتق قبل من أعتقه ورثت عصبة المعتق ممن أعتقه. عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) رواه بن حبان (¬3) والحاكم (¬4) وصححه وصححه الألباني (¬5) والمرأة لا ترث بالولاء إلا من أعتقته مباشرة أومن أعتقه الذي أعتقته. عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: اشْتَرِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) رواه البخاري ومسلم (¬6) قال الرحبي رحمه الله: وليس في النساء طراًً عصبه ... إلا التي منت بعتق الرقبة والولاء عام فيرث به المعتق ممن أعتق مسلماً كان أو كافراً إلا أن عمومه قد خص بعدم اختلاف الدين. ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم1493 (ج 3 / ص 553) بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - (¬2) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق. (¬3) صحيح ابن حبان رقم 4950 (ج 11 / ص 325) باب البيع المنهي عنه (¬4) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم 7990 (ج 4 / ص 379) كتاب الفرائض (¬5) الجامع الصغير وزيادته رقم13113 (ج 1 / ص 1312) (¬6) صحيح مسلم رقم 3859 (ج 4 / ص 215) باب إنما الولاء لمن اعتق.

باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه -:أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) رواه البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى». رواه أبو داود (¬3) وصححه الألباني (¬4) باب: ميراث أرحام الميت وهم قرابته من جهة أمه إذا لم يكن له قرابة من جهة أبيه. عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «الْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَفُكُّ عَانِيَهُ وَيَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬5) وصححه الألباني (¬6) وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (¬7) وحسنه الألباني (¬8) و عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخال وارث من لا وارث له) رواه الترمذي (¬9) وصححه الألباني مرفوعاً (¬10) ¬

_ (¬1) صحيح البخاري رقم6764 ... (ج 17 / ص 94) بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (¬2) صحيح مسلم رقم4225 (ج 5 / ص 59) الفرائض (¬3) سنن أبى داود رقم2913 (ج 3 / ص 85) باب هل يرث المسلم الكافر. (¬4) صحيح وضعيف سنن أبي داود رقم2911 (ج 1 / ص 2) (¬5) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬6) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬7) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬8) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137) (¬9) سنن الترمذي رقم2104 (ج 4 / ص 422) (¬10) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 3 (ج 6 / ص 139)

باب: ميراث بيت المال

و عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها إذا لم يكن وارث ذو قرابة) رواه الدارمي (¬1) وعن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك وترك عمته وخالته فأعطى عمر العمة نصيب الأخ وأعطى الخالة نصيب الأخت) رواه الدارمي (¬2) وعن الشعبي: في عمة وبنت أخ قال المال لابنة الأخ رواه الدارمي (¬3) باب: ميراث بيت المال. يدفع لبيت مال المسلمين جميع ما ترك الميت إن لم يكن له وارث ... بالنسب ولا بالولاء ولا بالرحم ويدفع لبيت المال الباقي إذا كان له وارث بالزوجية. عَنْ الْمِقْدَامِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «أَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَفُكُّ عَانِيَهُ وَأَرِثُ مَالَهُ». رواه أبو داود (¬4) وصححه الألباني (¬5) و عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (الله ورسوله مولى من لا مولى له) رواه الترمذي (¬6) وحسنه الألباني (¬7) كتاب: المسائل المتختلف فيها. باب: المشتركة. وهي مشاركة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للإخوة لأم في فرضهم الثلث إذا لم يبق شيء بعد الفروض يرثه الإخوة الإشقاء وإخوة الأب تعصيباً. سميت بالمشتركة أو المشركة لاشتراك الأشقاء مع الإخوة لأم. وسميت باليمية والحجرية لأن الإخوة الإشقاء قالوا لعمر هب أن أبانا كان حجراً ملقى في اليم. ¬

_ (¬1) سنن الدارمي رقم 2981 (ج 2 / ص 463) (¬2) سنن الدارمي رقم 3049 (ج 2 / ص 474) (¬3) سنن الدارمي رقم3054 (ج 2 / ص 475) (¬4) سنن أبى داود رقم2903 (ج 3 / ص 83) (¬5) الجامع الصغير وزيادته رقم2354 (ج 1 / ص 236) (¬6) سنن الترمذي رقم2103 (ج 4 / ص 421) ميراث الخال (¬7) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل رقم 1700 (ج 6 / ص 137)

اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - في تشريك الإخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الإخوة لأم في الثلث إذا لم يبق بعد الفروض شيء. قيل: أنهم يشركون. قال الرحبي رحمه الله: وإن تجد زوجاً وأماً ورثا ... وإخوةً لِلأمِ حازوا الثلثَ وإخوة أيضاً لأم وأبِ ... واستغرقوا المال بفرض النصبِ فاجعلهم كلهم لأمِ ... واجعل أباهم حجراً في اليمِ واقسم على الإخوةِ ثُلْثَ التَّرِكَه ... فهذِهِ المسألَةُ المشْتَرَكَة دليلهم: القياس للإخوة الأشقاء على ابن العم إذا كان أخاً لأم في مشاركة الإخوة لأم في الثلث بجامع الاشتراك في الأم في كل. وبه قال: عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم - رضي الله عنهم - أجمعين. و قيل: أنهم لا يشركون. لورود النص بإعطاء الأخوة لأم فرضهم والباقي للإخوة الأشقاء فإن لم يبق شيء فليس لهم شيء. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬1) وبه قال: علي وابن مسعود وغيرهما - رضي الله عنهم - أجمعين. وهو الصحيح: لأن النص قد ورد بأن الأخوة لأم أصحاب فرض. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12] ¬

_ (¬1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد

كما جاء النص بأن الأخوة الأشقاء عصبة. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] وجاء النص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن تقسم التركة على أصحاب الفروض فما بقي منها يعطى للعصبة فإن لم يبق شيء فليس للعصبة شيء. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». رواه مسلم (¬1) وإذا ثبت النص فلا قياس ولا اجتهاد مع النص بالإجماع. ولأن لكل من الإخوة لأم والأشقاء أحكاماً خاصة فلا يصح إلغاها في هذه المسألة دون غيرها. باب: ميراث الأخوة الأشقاء وإخوة الأب مع الجد. اختلف الصحابة في ذلك. فقيل: يرثون. وبه قال علي وبن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - أجمعين. وعلى هذا فالجد يقاسم الأخوة ويعطى الأوفر له من ثلث المال أو ثلث الباقي أو سدس المال على ما ذكر الرحبي رحمه الله. قال الرحبي رحمه الله: واعلم بأن الجد ذو أحوال ... أنبيك عنهن على التوالي يقاسم الإخوة فيهن إذا ... لم يعد القسم عليه بالأذى فتارة يأخذ ثلثاً كاملا ... إن كان بالقسمة عنه نازلا ولم يكن هناك ذو سهام ... فاقنع بإيضاحي عن استفهام وتارة يأخذ ثلث الباقي ... بعد ذوي الفروض والأرزاقي ¬

_ (¬1) صحيح مسلم 4228 (ج 5 / ص 59) باب أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية

هذا إذا ما كانت المقاسمة ... تنقصه عن ذاك بالمزاحمة وتارة يأخذ سدس المال ... وليس عنه نازلاً بحال وقيل: لا يرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد لأنهم عصبة لا يرثون مع الأصل ولامع الفرع والجد أصل. قَالَ تَعَالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176] وهذا هو الصحيح: لأن الله شرط إرث الإخوة لأبوين أو لأب من أخيهم الميت أن يكون كلالة أي لا والد له ولا ولد والجد والد فلا يرثون معه. باب: ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد ولما سميت بالأكدرية. سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله. إرث الأخت الشقيقة والأخت لأب مبني على إرث الأخوة الأشقاء والأخوة لأب مع الجد. فمن قال بأنهم لايرثون فلم يورثهن ولا إشكال هنا. ومن قال بأنهم يرثون فقد بين طريقة توريثهن على ما بينه الرحبي. قال الرحبي رحمه الله: والأخت لا إرث مع الجد لها ... فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها ... فاعلم فخيرأمة علامها تعرف ياصاح بالاكدريه ... وهي بأن تعرفها حريه فيفرض النصف لها والسدس له ... حتى تعود بالفروض المجملة ثم يعودان إلى المقاسمة ... كما مضى فاحفظه واشكرناظمه كتاب: الحساب. وإن ترد معرفة الحساب ... لتهدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيلا ... وتعلم التصحيح والتأصيلا فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل باب: تعريف الحساب. الحساب: لغة. العد والإحصاء. و اصطلاحاً عند الفرضيين: تأصيل المسائل وتصحيحها.

باب: النسب الأربع

و موضوع الحساب: المسائل من حيث تأصيلها، وتصحيحها، وقسمة التركات فيها. منزلة الحساب في الاصطلاح من علم المواريث: جزء من علم المواريث؛ لأن علم المواريث: هو العلم بفقه المواريث وحسابها. باب: النسب الأربع. قال الرحبي رحمه الله: تُحْصَرُ في أربعة أقسام ... يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب ... وبعده موافق مصاحب والرابع المباين المخالف ... ينبيك عن تفصيلهن العارف 1 - المماثلة. هي تساوي العددين مثل أربعة وأربعة، سميت بذلك للتماثل بين الأعداد في المقدار. 2 - المداخلة. وهي أن يكون أحد العددين أكبر من الآخر وينقسم عليه.8و4 سميت بذلك لدخول الأصغر في الأكبر. 3 - الموافقة. وهي أن يتفق العددان في عدد ينقسم عليهما ولا ينقسم أكبرهما على أصغرهما إلا بكسر مثل (4، 6) (8، 10) أربعة وستة، وثمانية وعشرة. سميت بذلك لوجود الاتفاق بين الأعداد. 4 - المباينة. وهي ألا يتفق العددان فأكثر بجزء من الأجزاء بل يختلفان مثل (2، 3) الاثنين والثلاثة، وكل عددين متواليين غير الواحد، باب: التأصيل. التأصيل لغة: التأسيس. واصطلاحا: تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. فصل: كيفية التأصيل: أولاً: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة فروض: إذا لم يكن في المسألة فروض بأن كان الورثة كلهم عصبة جعل أصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين. ثانيا: كيفية التأصيل إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد. إذا لم يكن في المسألة إلا فرض واحد جعل أصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي مخرج ذلك الفرض، وهو العدد الذي يخرج منه ذلك الفرض صحيحا. ثالثا: كيفية التأصيل إذا كان في المسألة أكثر من فرض. إذا كان في المسألة أكثر من فرض نظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم وما يحصل فهو أصل المسألة. باب: أصول المسائل. أصول المسائل: الأصل: لغة: ما يبنى عليه غيره.

باب: العول

واصطلاحا: أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وأصول المسائل مخارج فروضها سبعة وهي: 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 قال الرحبي رحمه الله: فاستخرج الأصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهل فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام ... لاعول يعروها ولاانثلام فأصل النصف واحد من إثنين. قال الرحبي رحمه الله: والنصف والباقي أوالنصفان ... حكمهما في أصلهم أثنان وأصل الثلث واحد من ثلاثة والربع واحد من أربعة. قال الرحبي رحمه الله: والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون وأصل السدس واحد من ستة وأصل الثلث والربع الذي ينقسم عليهما اثنا عشر. قال الرحبي رحمه الله: فالسدس من ستة أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشر وأصل الثمن واحد من ثمانية. قال الرحبي رحمه الله: والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانيه وأصل الثمن والسدس الذي ينقسم عليهما من أربعة وعشرين. والثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون ... يعرفها الحساب أجمعون باب: العول. العول لغة يطلق على معان منها: الزيادة والارتفاع. واصطلاحا: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. أو زيادة فروض المسألة على أصلها. فصل: أصول المسائل سبعة. وهي 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 قال الرحبي رحمه الله: فإنهن سبعة أصول ... ثلاثة منهن قد تعول وبعدها أربعة تمام ... لاعول يعروها ولاانثلام فصل: الأصول التي تعول ثلاثة. 6 - 12 - 24. قال الرحبي رحمه الله: وهذه الثلاثة الأصول ... إن كثرت فروعها تعول فتبلغ الستة عقد العشره ... في صورة معروفة مشتهره وتلحق التي تليها بالأثر ... في العول إفراداً إلى سبع عشر والعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاسمع لما أقول فصل: الأصول التي لا تعول. 2 - 3 - 4 - 8. قال الرحبي رحمه الله: والنصف والباقي أوالنصفان ... أصلهما في حكمهم أثنان والثلث من ثلاثة يكون ... والربع من أربعة مسنون

باب: التصحيح

والثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الأصول الثانية لايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسم باب: التصحيح. التصحيح: لغة: تفعيل من الصحة ضد السقم، أو إزالة السقم. إ صطلاحا: تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. معنى المصَحِّ لغة: مكان الصحة أو زمانها. إصطلاحاً: أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وإن تكن من أصلها تصح ... فَتَرْكُ تطويل الحساب رِبْح فأعط كلاًّ سهمه من أصلها ... مكمَّلاً أو عائلاً من عولها كتاب: الرد. الرد لغة: الإرجاع والمنع، تقول: رددت العدوان إذا منعته، ورددت المبيع إذا أرجعته. والرد اصطلاحاً: قسمة الباقي بعد الفروض إذا لم يكن عاصب على أصحاب الفروض كل بمقدار فرضه بسبب القرابة ماعدا الزوجين لعدم القرابة. سبب الرد: زيادة المال عن الفروض وليس له عاصب يأخذه. شروط الرد: للرد شرطان. الشرط الأول: أن يبقى بعد أصحاب الفروض مال لأنه إن لم يبق شيء فلارد. الثاني: أن لايكون فيه عاصب، لأنه إذا وجد أخذ الباقي فلا رد. من يرد عليه: يرد على جميع أصحاب الفروض سوى الزوجين. كتاب: رد شبهة ظلم المرأة في الميراث. الفرائض قسمها الله والله منزه عن الظلم ومن اعتقد أن الله منزه عن الظلم فلا يحتاج لرد هذه الشبهة. قَالَ تَعَالَى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} [يونس: 44] و قَالَ تَعَالَى: {وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ} [الأنفال51] و قَالَ تَعَالَى: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} [ق: 29] ولكن من كان جاهلاً بأن الله منزه عن الظلم احتاج لرد الشبهات. الرد من وجوه: أولاً: أن المرأة قبل الإسلام كانت إرثاً تورث كالمال فحرم ذلك الإسلام.

قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً} [النساء: 19] ... قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، وهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية. ثانياً: أن الإسلام سوى النساء بالرجال في الميراث. قَالَ تَعَالَى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً} [النساء7] ثالثاً: الإسلام لايفرق بين الرجل والمرأة في قسمة الميراث دائما وإنما يقسم بينهما بالعدل. فيسوي بينهما إذا كانت التسوية عدلاً ويفرق بينهما إذا كانت التسوية ظلماً. فقد سوى بين الأم والأب لما كانت التسويةعدلاً. فأعطى الأم كما أعطى الأب إذا وجد أولاد يساعدونه بتحمل النفقات. قَالَ تَعَالَى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء:11] وفرق بين الأم والأب لما كانت التسوية ظلما. فإذا لم يكن فيه أولاد يساعدون الأب بتحمل النفقات فرق بين الأم والأب فأعطى الأم الثلث وأسقط عنها جميع النفقات وأعطى الأب الثلثين وحمله النفقات. قَالَ تَعَالَى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء:11] وسوى بين الإخوة لما كانت التسويةعدلاً. فأعطى الأخت لأم السدس كما أعط الأخ لأم السدس وسوى بينهما في الثلث للذكر مثل حظ الأنثى إذا كانوا أكثرمن ذلك إذا لا نفقة على الأخ لأم لأنه من ذوي الأرحام.

قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء:12] وفرق بين ميراث البنات والأولاد لما كانت التسوية ظلما. فجعل للبنت سهماً وأسقط عنها النفقة وأعط الولد سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11] وفرق بين ميراث الأخوة والأخوات بالنسب لما كانت التسوية ظلماً فجعل للأخت سهماً وأسقط عنها النفقة وأعط الأخ سهمين وأوجب عليه النفقة لقرابة النسب. قَالَ تَعَالَى: {وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} النساء 176.

§1/1