الكافل بنيل السول في علم الأصول

محمد بن يحيى بَهْران الزيدي

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلم تكن الدعوة الإسلامية في هذه البلاد دعوة توحيد ونبذ للشرك والخرافة فحسب، بل نهضت بالفقه والتفقه وعملت جاهدة على نشره ودفع غائلة الجهالة عنه، حتى استقام أوده وعلت مكانته، وأقبل الناس إليه تعلما وتعليما. وهذا الكتاب أنموذج لجهود علماء هذه الدعوة في سبيل إصلاح ما أفسده الجهل، وما جرّه من خراب عقدي وفقهي إبان تلك الفترة. وعنوان لما كان عليه هؤلاء العلماء الأخيار: من بصيرة نافذة، وقدرة فائقة على الخوض في غمار هذه العلوم النافعة. وقد بذلت جهدا في تقويمه وتقديمه، عسى الله تعالى أن ينفع به كما نفع بتراث تلك الدعوة المباركة. ومهدت للنص المحقق بمطلبين: المطلب الأول: حياة المؤلف الشيخ عبد الله بمطلبين. وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: اسمه وأسرته ومولده ونشأته. المسألة الثانية: شيوخه وتلاميذه.

المسألة الثالثة: أعماله وثناء العلماء عليه. المسألة الرابعة: وفاته وأولاده ومؤلفاته. المطلب الثاني: كتاب مختصر في علم أصول الفقه. وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: عنوان الكتاب وتوثيق نسبته. المسألة الثانية: منهج المؤلف. المسألة الثالثة: التعليقات على الكتاب. المسألة الرابعة: وصف النسخ الخطية المعتمدة. وسلكت في ذلك كله المنهج المعتبر: من الاعتماد على المصادر الأصيلة، وعزو الآيات الكريمة، وتخريج الأحاديث والآثار. إلى جانب بيان المذهب عند الحنابلة (¬1) في المسائل التي أشار المؤلف فيها إلى خلاف، أو خالف فيها المذهب، كما وعلقت على ما رأيت أنه يحتاج إلى تعليق، وجعلت ما زاد على الأصل من النسخ الأخرى بين حاصرتين. ونقلت في الهامش جميع التعليقات المكتوبة على حواشي الأصول الخطية في أماكنها المناسبة. ¬

_ (¬1) أخذت في ذلك بتصحيحات منقح المذهب، العلامة الأصولي الفقيه علاء الدين المرداوي (ت885هـ) في كتابيه التحبير شرح التحرير، والإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف.

وقد التزمت بما جاء في الأصل، إلا إن تبين لي صواب ما في النسخ الأخرى أو بعضها فإني أثبته وأنبه على ذلك في موضعه مع الإشارة إلى الفروق بين النسخ. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الجهد، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى ويجزي كل من أسهم في نشره خير الجزاء وأوفاه. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ***

التمهيد

التمهيد وفيه مطلبان: المطلب الأول: حياة المؤلف الشيخ عبد الله أبا بطين. المطلب الثاني: كتاب مختصر في علم أصول الفقه. ***

المطلب الأول حياة المؤلف الشيخ عبد الله أبا بطين

المطلب الأول حياةُ المؤلف الشيخ عبد الله أبا بطين وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: اسمه وأسرته ومولده ونشأته. المسألة الثانية: شيوخه وتلاميذه. المسألة الثالثة: أعماله وثناء العلماء عليه. المسألة الرابعة: وفاته وأولاده ومؤلفاته. ***

المسألة الأولى اسمه وأسرته ومولده ونشأته اسمه: هو العلامة الفقيه الأصولي: أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله أبا بطين. من آل خميس من قبيلة عائذ (¬1). أسرته: آل أبا بطين من الأسر العلمية المعروفة في بلاد نجد. فوالده: الشيخ عبد الرحمن، وجده الأعلى الشيخ عبد الرحمن (ت1121هـ) صاحب كتاب المجموع فيما هو كثير الوقوع (¬2). وكلاهما من أهل العلم والفضل (¬3). ¬

_ (¬1) قبيلة عائذ لها فرعان مؤتلفان، أحدهما: ذرية عائذ بن سعيد، من محارب، من مضر. والثاني: وهم الأكثر، ذرية عائذ الله بن سعد العشيرة، من مَذْحِج، من سبأ. وكان موطنهم القديم (الفرع الثاني) في بلاد الخرج ونعام، ثم تفرقوا بعد ذلك في سائر البلاد النجدية. والظاهر أن من في سدير منهم ينتمون إلى الفرع الأول. أما ذرية عائذ بن ثعلبه: فانتسب عامتهم إلى بني حنيفة، وبعضهم إلى الفضول. ينظر: الكلبي، الجمهرة 2/ 409 والمحقق، الأنساب 4/ 95. (¬2) له نسخة خطية في مكتبة الرياض السعودية. (¬3) ينظر: الفاخري، التاريخ 116، وابن حميد المكي، السحب الوابلة 2/ 502، 627، والقاضي، روضة الناظرين 1/ 336.

فكان لهذه الأسرة الصالحة المحافظة أثرها البالغ في حبه للعلم والتعلم. فجد واجتهد ولازم العلماء حتى أدرك علما جما وهو بعد في ميعة صباه وريعان شبابه ن وأعانه على ذلك ما حباه الله من ذهن وقّاد وفهم ثاقب وفطرة نقية (¬1). مولده ونشأته: ولد المؤلف في بلد الروضة (¬2) من إقليم سدير في أواخر عام 1194هـ، في وقت لم يستتب فيه الأمن هناك ولم يستقر للدعوة دولة (¬3). إلا أنه استطاع بفضل الله تعالى ثم بعناية أسرته أن يتلقى قسطا وافرا من العلم منذ صباه المبكر، وتربي على الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة، ونعم بكنف أسرة كريمة فاضلة (¬4). * * * ¬

_ (¬1) عن الشعبي رحمه الله (ت بعد المائة) قال: إنما يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك. أخرجه الدارمي في السنن 1/ 104 وابن أبي الدنيا في العقل 59 .. (¬2) تقع بلد الروضة في أعلى وادي سدير (وادي الفي) إلى الشمال من مدينة الرياض (170كم) وقد كانت لبني العنبر، ثم عمرها آل مزروع في أواخر القرن العاشر، وسكنها معهم أسر كريمة من تميم وعائذ وباهلة والدواسر وغيرهم ينظر: الأصفهاني، بلاد العرب 262، وابن عيسى، تاريخ بعض الوقائع في نجد 47، والمحقق، البلدان النجدية 1/ 25. وينظر في بعض أخبار أمرائها آل ماضي: ابن بليهد، صحيح الأخبار 4/ 287. (¬3) ينظر بعض الوقائع بين أهل الروضة والبلدان المجاورة: الفاخري، التاريخ 147، 149. (¬4) قال ابن المظفر السمعاني رحمه الله (489هـ): إن أردتم الصادقين ففي البيوت القديمة. أخرجه السلفي في معجم السفر 367.

المسألة الثانية شيوخه وتلاميذه شيوخه: تلقى المؤلف العلم منذ نعومة أظفاره، فحفظ القرآن الكريم على يد والده، وأخذ العلم عن علماء بلده ثم عن علماء الوشم والدرعية. ولم يزل مجدا في الطلب والتحصيل، ولم يمنعه اشتغاله بأعباء القضاء من مواصلة القراءة على من يلقاه من العلماء (¬1). ومن أبرز شيوخه: 1 - الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد أبا حسين (ت1225هـ). وأخذ عنه في الروضة: الفقه والأصول والحديث (¬2). 2 - الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (ت1225هـ). وأخذ عنه في الدرعية: الفقه والتوحيد (¬3). 3 - الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين (ت1237هـ). وأخذ عنه في شقراء الوشم: الفقه والأصول والتفسير والحديث والتوحيد (¬4). ¬

_ (¬1) قرأ على الشيخ حسين الجعفري الشافعي النحو، أثناء توليه للقضاء في الطائف ينظر: ابن حميد السحب الوابلة 2/ 632. (¬2) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 628 وابن عيسى، عقد الدرر 56. (¬3) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 56. (¬4) ينظر: ابن بشر، عنوان المجد 1/ 464، وابن عيسى، عقد الدرر 56.

4 - الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت1242هـ). وأخذ عنه في الدرعية: الحديث والفقه والتوحيد (¬1). 5 - الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد (ت1257هـ). وأخذ عنه في الدرعية: الفقه والأصول والتفسير والحديث والنحو البلاغة، وأجازة (¬2). 6 - الشيخ حسين بن عبد الرحمن الجعفري (ت1258هـ). وأخذ عنه في بلد الطائف: النحو (¬3). تلاميذه: أخذ عن المؤلف طائفة كبيرة من الطلاب في كل بلد أقام فيه، وذلك لما كان يتمتع به من العلم الواسع والأدب الجم والعناية الفائقة بالطلاب والصبر على التعليم. فأحبوه وانتفعوا بعلمه، وتسابقوا على القراءة عليه وحضور مجالسه العلمية، وتوافدوا عليه من كل مكان (¬4). وكان مما قرأ عليه الطلاب: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ¬

_ (¬1) ينظر: القاضي، روضة الناظرين 1/ 336. (¬2) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 56، وكانت الإجازة بتاريخ 29/ 10/1256هـ. (¬3) ينظر: ابن حميد ن السحب الوابلة 2/ 632، وابن عيسى، عقد الدرر 56. وفيه: الجعفري. (¬4) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 631، وابن بشر، عنوان المجد 2/ 37، 139.

والمنتقي للمجد بن تيمية، وشرح عقيدة السفاريني (¬1)، وشرح المنتهى في الفقه (¬2)، وشرح مختصر التحرير في أصول الفقه، وبعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: كالتدمرية والحموية والواسطية. أما دروسه العامة: فبعد العصر وبين العشائين (¬3). ومن أشهر من تتلمذ عليه: 1 - الشيخ محمد بن عبد الله بن مانع (ت1291هـ). لازمه في شقراء وعنيزة، وتزوج ابنته، وقرأ عليه: في الفقه والحديث والتفسير وغيرها (¬4). 2 - الشيخ علي بن محمد بن علي بن راشد (ت1303هـ). أخذ عنه في عنيزة وأجازه: في الفقه والأصول والتفسير والحديث وأصوله والنحو والبلاغة (¬5). ¬

_ (¬1) للشيخ تعليقات (ستة عشر تعليقة) على هذا الشرح، مطبوعة عام 1382هـ. (¬2) ينظر: حاشيته على شرح المنتهى، في مؤلفاته. (¬3) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 630. (¬4) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 57. وكان مما قرأ عليه: الإقناع، قرأه عليه عام 1258 هـ كما جاء في آخر نسخته الخطية. ينظر: ابن بسام، علماء نجد 6/ 215. (¬5) ينظر: ابن عيسى ن عقد الدرر 57، وأجازه بتاريخ 2/ 9/1257هـ، وكان مما قرأ عليه: شرح المنتهى، قرأه عليه قراءة بحث ومراجعة مرتين: الأولى عام 1256هـ، والثانية عام 1261هـ كما ذكر ذلك في آخر نسخته من هذا الكتاب. ينظر: ط/ مؤسسة الرسالة عام1421هـ.

3 - الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم (ت1326هـ). وأخذ عنه: في شقراء وعنيزة (¬1). 4 - الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ت1329هـ). وأخذ عنه: في شقراء وعنيزة (¬2). ... ¬

_ (¬1) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 57. (¬2) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 57.

المسألة الثالثة أعماله وثناء العلماء عليه أعماله: تولى المؤلف أعمالاً كثيرة، وكان مرجع القضاة والمفتين في زمنه. وأول عمل زاوله في شقراء، فقد كان شيخه الشيخ عبد العزيز الحصين يحيل عليه في كثير من القضايا (¬1). وبعد عام 1220هـ أسند إليه الإمام سعود (ت1229هـ) قضاء الطائف، وفي عهد عبد الله بن سعود (ت1234هـ) أرسله إلى عمان قاضيا هناك فلم يطل البقاء فولاه القضاء في بلدان الوشم، ثم أضاف إليه الإمام تركي بن عبد الله (ت1249هـ) في عام 1240هـ قضاء سدير، فكان يمضي في الروضة شهرين ثم يعود للقضاء في شقراء (¬2). وفي عام 1248هـ عينه قاضيا في عنيزة وجميع بلدان القصيم. ثم كلفه الإمام فيصل بن تركي (ت1282هـ) عام 1251هـ بالقضاء في عنيزة، إلى عام 1270هـ. حيث اعتزل القضاء، وعاد إلى شقراء. وكان طيلة هذه المدة الطويلة يقوم بالإمامة والخطابة والإفتاء، إلى آخر حياته (¬3). ¬

_ (¬1) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 630. (¬2) ينظر: ابن بشر، عنوان المجد 1/ 364، 424، 466، 2/ 37، 123. (¬3) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 630، وابن بشر، عنوان المجد 1/ 466، 2/ 139، وابن عيسى، عقد الدرر 57، 58.

ثناء العلماء عليه: تمتع المؤلف بمكانة سامية عند الخاصة والعامة: فكان المستشار المؤتمن للولاة في زمنه (¬1)، ومرجع أهل العلم (¬2)، وصاحب الرأي السديد والنظر الرشيد فيما كان يعرض للناس من أزمان ومشكلات (¬3). وقد نال الثناء من أهل عصره. يقول الشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر (ت1290هـ): الشيخ العالم النسك العالم، المحقق الأوحد الفاضل، مالك قياد أدب العلم سالك سير الورع والحلم، افتخار العلماء الراسخين ومفيد الطالبين (¬4). وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن حميد (ت1295هـ): فقيه الديار النجدية في القرن الثالث عشر بلا منازع. جعل الله فيه من الفهم والذكاء وبطء النسيان، فمهر في الفقه وفاق أهل عصره. وكان يقرر تقريرا حسنا ويستحضر استحضارا عجيبا، وكان جلدا على التدريس لا يمل ولا يضجر ولا يرد طالبا في أي كتاب، كريما ¬

_ (¬1) ينظر: ابن بشر، عنوان المجد 2/ 130، 227. (¬2) ينظر: ما كان يرده من استفتاءات من الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من العلماء: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 2/ 233، 4/ 363، 375. (¬3) ينظر: ابن بشر، عنوان المجد 2/ 267، 209. (¬4) ابن بشر، عنوان المجد 1/ 465، 2/ 37.

سخيا ساكنا وقورا دائم الصمت كثير العبادة والتهجد، وبموته فقد التحقيق في مذهب الإمام أحمد (¬1). ... ¬

_ (¬1) ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 629 - 633.

المسألة الرابعة وفاته وأولاده ومؤلفاته توفي - رحمه الله تعالى - في شقراء حاضرة بلاد الوشم، في السابع من جمادى الأولى عام 1282هـ، عن عمر ناهز التسعين. قضاها في العلم والتعليم، والدعوة والإمامة، والقضاء والنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فوافاه الأجل وهو على هذه الحالة الحسنة والسيرة العطرة. وكان له من الأولاد أربعة أبناء: وهم عبد الرحمن (ت1281هـ) وعبد العزيز (1301هـ) وإبراهيم وعمر، وللثلاثة الأول عقب كثير (¬1). مؤلفاته: كتب كتبا كثيرة، وكان حسن الخط مضبوطة (¬2) وترك مكتبة من أشهر المكتبات الخاصة في نجد (¬3). ¬

_ (¬1) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 633، وابن عيسى، عقد الدرر 58، وشجرة هذه الأسرة. (¬2) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 632، وابن عيسى ن عقد الدرر 57. (¬3) ينظر: الوصية التي كتبها الشيخ في الثاني عشر من ربيع الثاني عام 1282هـ. وقد جاء فيها ما نصه (وجميع الكتب وقف، والناظر عليها عبد الرحمن بن مانع).

ومن أشهر مؤلفاته: 1 - حاشية شرح المنتهى للبهوتي. وتقع في مجلد ضخم، قال ابن عيسى (ت1343هـ): حاشية نفيسة، جردها من حواشي نسخته تلميذة وابن بنته الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن مانع (ت1286هـ)، فجاءت في مجلد ضخم (¬1). ولها نسخة خطية في مكتبة الصالحية بعنيزة. 2 - حاشية الروض المربع للبهوتي: ولها نسخة في مكتبة الشيخ عبد الله العنقري (¬2). 3 - حاشية على زاد المستقنع للحجاوي. ولها نسخة خطية في مكتبة جامعة الملك سعود. 4 - شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. له نسخة خطية في إحدى المكتبات الخاصة (¬3). ¬

_ (¬1) ابن عيسى، عقد الدرر 57، ولها نسخة أخرى نقلت من حواشي نسخة تلميذه الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى، كما في حاشية العنقري 1/ 3. (¬2) نقل عنها الشيخ عبد الله العنقري في حاشيته على الروض المربع ن وسماها تقريرات على شرح الزاد. ينظر: حاشية العنقري 1/ 3. ولها نسخة أخرى في مكتبة الملك فهد، بقلم الشيخ علي بن عبد الله بن عيسى. (¬3) وذكره ابن قاسم (ت1392هـ) في مقدمة حاشيته على كتاب التوحيد، وسماه تعليقا.

5 - تأسيس التقديس في الرد على ابن جرجيس. طبع عام 1344هـ، وله نسخ خطية في عدد من المكتبات الخاصة والعامة (¬1). 6 - الانتصار في الرد على ابن جرجيس. طبع محققا عام 1409هـ، بعناية المحقق. 7 - مختصر بدائع الفوائد لابن القيم. له نسخة خطية في إحدى المكتبات الخاصة (¬2). 8 - مختصر إغاثة اللهفان لابن القيم. مطبوع، وله نسخه خطية في إحدى المكتبات الخاصة. 9 - مختصر في علم أصول الفقه. وهو هذا الكتاب، ويأتي الحديث عنه في المطلب الثاني. 10 - الرد على قصيدة البردة للبوصيري. طبع عام 1422هـ، وله نسخ خطية في بعض المكتبات الخاصة والعامة. ¬

_ (¬1) ينظر: ابن عيسى، عقد الدرر 57. (¬2) ينظر: ابن حميد، السحب الوابلة 2/ 632، وقال: اختصر بدائع الفوائد في نحو نصفه. وابن عيسى، عقد الدرر57.

11 - الحجة والبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن. طبع ضمن كتاب الدرر السنية (3/ 231 - 255) (¬1). 12 - مجموعة كبيرة من الفتاوى والمسائل والرسائل والردود. قال ابن عيسى: له فتاوى لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم لكنها لا توجد مجموعة، ويا ليتها جمعت فإنها عظيم النفع (¬2). وقد طبع بعضها في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، والدرر السنية. وبقي كثيرة منها مفرقا في المكتبات العامة والخاصة. ¬

_ (¬1) وله نسخة خطية، بقلم تلميذه عبد العزيز بن عبد اللطيف، كتبها عام 1261هـ. (¬2) ابن عيسى، عقد الدرر 58.

المطلب الثاني كتاب مختصر في علم أصول الفقه

المطلب الثاني كتاب مختصر في علم أصول الفقه وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: عنوان الكتاب وتوثيق نسبته. المسألة الثانية: منهج المؤلف. المسألة الثالثة: التعليقات على الكتاب. المسألة الرابعة: وصف النسخ الخطية المعتمدة. * * *

المسألة الأولى عنوان الكتاب وتوثيق نسبته عنوان الكتاب: نص المؤلف في ديباجة الكتاب على العنوان، فقال: فهذا مختصر في علم أصول الفقه. وهكذا كتب في أول الأصل، وعلى طُرّة النسخة (س). أما النسختان (أ) و (ع) فأغفلنا الإشارة إلى ذلك، كما أغفلت المصادر ذكره أو التنبيه عليه. توثيق نسبة الكتاب: انفرد الأصل والنسخة (س) بذكر مؤلف الكتاب. فقد جاء في أول الأصل، وعلى طُرّة النسخة (س) ما نصه: جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. أثابه الله الجنة بمنه وكرمه. أما المصادر التي عنيت بالترجمة للمؤلف فلم تشر إليه، وليس لذلك فيما أرى أثر في صحة نسبته، فإن الأصل نقل من خط الشيخ عبد الله ابن حمد الدوسري (ت1350هـ) (¬1)، ونقلت النسخة (س) من خط ¬

_ (¬1) ينظر في ترجمته: القاضي، روضة الناظرين 1/ 388.

الشيخ عبد الله بن إبراهيم الربيعي (ت1368هـ) (¬1) وكتب في آخر النسخة (ع) ما نصه: بقلم الفقير إلى الله، عبد الرحمن الناصر بن سعدي (ت1376هـ) (¬2). وهؤلاء جميعا من أعرف الناس بتراث أئمة الدعوة، وأكثرهم عناية وتوثيقا، كما أن المشتغلين بتراجم العلماء ليس من دأبهم استقصاء المؤلفات وتتبعها. إلى جانب ذلك فإن للمؤلف رسالة بعنوان: التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية وغيرها من المهمات المرضية (¬3) جمعت ما في هذا الكتاب من التعريفات. الأمر الذي يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه. ¬

_ (¬1) ينظر في ترجمته: المحقق، الوراقة في البلاد السعودية 141. (¬2) ينظر في ترجمته: ابن بسام، علماء نجد 3/ 218. (¬3) ينظر: ابن قاسم، الدرر السنية 4/ 114 ويوجد لها نسخة خطية بهذا العنوان ضمن مجاميع رسائل المؤلف وفتاواه.

المسألة الثانية منهج المؤلف هذا الكتاب مختصر في علم أصول الفقه كما سماه المؤلف، فليس من شأنه البسط والاستيعاب. وقوامه مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. خصص الباب الأول للكلام على الأحكام وتوابعها، وجعل الباب العاشر في الترجيح، والخاتمة في الحدود. وهو ترتيب يتوافق في الجملة مع كتاب التحرير في الأصول للمرداوي (ت885هـ) إلا أن المؤلف خالف كتاب التحرير في مواضع: فقدم وأخر (¬1)، ولم يلتزم بالمذهب، وكان له نظره الخاص وشخصيته العلمية المستقلة، كما تميز بالربط بين الموضوعات المشتركة وجمع الكلام بعضه إلى بعض، والعناية بضرب الأمثلة وذكر الشواهد الفقهية. والكتاب وإن لم يخل من بعض الملحوظات فيعد إضافة نافعة في خدمة هذا الفن والمشتغلين به. ... ¬

_ (¬1) قدم - مثلا - باب القياس وأخر باب الحقيقة والمجاز، إلى غير ذلك.

المسألة الثالثة التعليقات على الكتاب حفلت النسخ (أ) و (ع) و (س) بحشد من التعليقات المفيدة، بدأت مع أول الكتاب واستمرت في النسختين (أ) و (س) في ما بعد الكلام على السنة إلى الكلام على طرق العلة، ثم قلت بعد ذلك وتباعدت: فعادت في الباب الثالث وأول الرابع، ثم انقطعت بعدهما سوى تعليقتين ذكرتا في آخر الخاتمة. وهذه التعليقات حسنة صالحة، استمد معظمها من كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي. ومؤلفها غير معروف، وإن كنت أرجح أنها من إملاء المؤلف. وقد أثبت جميع هذه الحواشي، واعتمدت على ما في النسخة (أ) لقدمها وتمامها وسلامتها من التحريف. ***

المسألة الرابعة وصف النسخ الخطية المعتمدة اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية: الأولى: وتقع في عشر ورقات، ومسطرتها 23 - 24 سطرا. كتبت بخط مقروء واضح، وجاء في صدرها: هذا كتاب مختصر في علم أصول الفقه، جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين أثابه الله الجنة بمنّه وكرمه. وكتب في آخرها: فرغت من رقمها، في 10 ربيع الثاني سنة 1337هـ، ونقلتها من خط الأخ عبد الله بن حمد الدوسري. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وله الحمد والمنة. وهي نسخة جيدة كاملة ومصححة، محفوظة في إحدى المكتبات الخاصة، إلا أنها خلت من ذكر الناسخ وتخللها بعض البياضات. وقد جعلتها أصلا، لكمالها وصحتها في الجملة، والنص على عنوانها ومؤلفها، ولأنها نقلت من خط الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري أحد القضاء المعروفين في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله (ت1373هـ). الثانية: وتقع في ثمان ورقات، ومسطرتها 23 - 25 سطراً. نسخت بخط واضح، تامة مصححة إلا أنها خلت من ذكر المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ والأصل الذي نقلت عنه، وإن كان يبدو عليها

القدم. وأصلها محفوظ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ورمزت لها بحرف (أ). الثالثة: وتتألف من سبع ورقات، ومسطرتها 26 - 29 سطراً. كتبت بخط متفاوت، تامة مصححة. وجاء في آخرها ما نصه: بقل الفقير إلى الله، عبد الرحمن الناصر بن سعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، 19 جمادى الأولى سنة 1336هـ. ورمزت لها بحرف (ع). الرابعة: وعدد أوراقها إحدى عشرة ورقة تقريبا، ومسطرتها 19 - 22سطراً. كتبت بخط واضح، وهي تامة مصححة ومقابلة، جاء في أولها ما نصه: هذا كتاب مختصر في علم أصول الفقه، جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. أثابه الله الجنة بمنه وكرمه آمين. وكتب في آخرها: فرغت من رقمها وزبرها في شهر الله المحرم رجب مضر، لثمان وعشرين يوما خلت منه في سنة 1336هـ. ونقلته من خط الأخ عبد الله بن إبراهيم الربيعي، ساكن بلدة عنيزة. ويذكر أنه فرغ من رقمها، في 13 ذا (ذو القعدة) سنة 1334هـ. ثم كتب في الهامش: بلغ مقابلة وتصحيحا على الأصل المنقول منه بحسب الوسع والطاقة، اللهم إلا ما زاغ منه البصر.

ويظهر أن أصلها منقول من النسخة (أ) أو أن أصلهما واحد، ورمزت لها بحرف (س). وقد وصلت إلى النسخة (ع) وأول هذه النسخة (س) عن طريق، الشيخ عبد اللطيف بن سعود الصرامي وفقه الله. ووصلت إلى النسخة (س) كاملة عن طريق، الشيخ ناصر بن سعود السلامة وفقه الله. وذلك بعد أن فرغت من نسخ الكتاب وتهيئته، فأعدت المقابلة على هاتين النسختين استكمالا لخدمة الكتاب قدر الإمكان. ***

نماذج الأصول المعتمدة

نماذج الأصول المعتمدة

صورة الصفحة الأولى من النسخة الأصل

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

الصفحة الأولى من النسخة (ع)

الصفحة الأولى من النسخة (س)

النص المحقق

النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم (¬1) الحمد لله وحده على سوابغ نعمائه وتوابع آلائه، وصلواته على سيدنا محمد خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحبه (¬2) وأوليائه، وبعد: فهذا مختصر في علم أصول الفقه (¬3)، قريب المنال غريب المنوال (¬4)، كافل لمن اعتمده إن شاء الله ببلوغ الآمال، وارتفاع ذروة الكمال. و (¬5) هو: علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (¬6). ¬

_ (¬1) الأصل و (س) زيادة: قال المصنف رحمه الله تعالى. وفي (س) زيادة: وبه نستعين. (¬2) (أ) (ع): آل سيدنا محمد. (¬3) حاشية (أ) (ع) (س): المختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. (أ) (ع): الأصل: ما بني عليه غيره، والفرع عكسه. (أ) (ع) (س): الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. (¬4) حاشية (أ) (ع) (س): قريب المنال: أي نيال المقصود منه بسهولة. غريب المنوال: أي لم ينسج على منواله. (¬5) (أ) (س) و. ساقطة. (¬6) حاشية (أ) (ع) (س): القواعد: جمع قاعدة، وهو حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها. والتفصيلية: أي كل مسألة بدليلها كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اهـ. والتعريف أخذه المؤلف من ابن الحاجب في المختصر (الشرح) 1/ 18، وعند الحنابلة: القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية الفرعية. ينظر: المرداوي، الحبير 1/ 173.

الباب الأول في الأحكام وتوابعها

وتحصر (¬1) في عشرة أبواب. الباب الأول في الأحكام وتوابعها هي (¬2): الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. وتعرف بمتعلقاتها. والواجب (¬3): ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة. والحرام بالعكس (¬4). والمسنون (¬5): ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس (¬6). والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه. ¬

_ (¬1) (أ) (ع): وتنحصر. (¬2) (ع): وهي. (¬3) (أ) (ع): فالواجب. (¬4) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه. (¬5) (أ) (ع): والمندوب. (¬6) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله.

والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (¬1). وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية. وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (¬2). والمؤقت إلى مضيق، وموسع. والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (¬3). والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (¬4). والفاسد: هو المشروع (¬5) أصله الممنوع بوصفه (¬6). ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835. (¬2) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة. (¬3) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979. (¬4) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109. (¬5) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ. (¬6) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.

وقيل: مرادف الباطل (¬1). والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (¬2)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه. والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (¬3). والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول. والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (¬4). والعزيمة بخلافها. ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111. (¬2) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن. (¬3) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً. (¬4) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.

الباب الثاني في الأدلة

الباب الثاني في الأدلة الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (¬1)، وهو المطلوب (¬2). وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (¬3) دليلا توسعاً (¬4). والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (¬5). وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (¬6). فالضروري: ما لا ينتفي ¬

_ (¬1) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير. (¬2) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198. (¬3) (أ): يسمى. (ع): تسمى. (¬4) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198. (¬5) نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به. (¬6) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

فصل

بشك ولا شبهة. والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (¬1). والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، وإلا ففاسد (¬2). وهو الجهل (¬3)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (¬4). فصل والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس. فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، للإعجاز بسورة منه. وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (¬5). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما. (¬2) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه. (¬3) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. (¬4) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251. (¬5) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.

وتحرم القراءة بالشواذ (¬1)، وهي ما عدا القراءات السبع (¬2)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (¬3). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (¬4). والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة. وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (¬5). ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (¬6). ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379. (¬2) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386. (¬3) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399. (¬5) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351. (¬6) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى 7/ 204.

فصل

فصل والسنة: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفعله، وتقريره. فالقول ظاهر، وهو أقواها (¬1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (¬2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (¬3). والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (¬4) اتباعاً له، أو تركه كذلك (¬5). فما علمنا وجوبه من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (¬6). وتركه ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل. (¬2) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته. (¬3) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف 4/ 107، 9/ 419. (¬4) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحاً. (¬5) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له. (¬6) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1471 - 1475.

لما كان أمر به ينفي الوجوب (¬1) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (¬2). وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (¬3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (¬4)، دل ذلك على جوازه. ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (¬5). [2/أ] وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد. والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (¬6). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (ع) (س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع. (¬2) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة. (¬3) حاشية (أ) (ع) (س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير 3/ 1493: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة. (¬4) حاشية (أ) (س): لجواز الإنكار على إنكار الغير. (¬5) حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط 4/ 127، 198 والمرداوي، التحبير 3/ 1501 والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 656. (¬6) حاشية (أ) (س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

بل هو ما أفاد العلم الضروري، ويحصل بخبر الفساق والكفار (¬1). وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي - رضي الله عنه - وجود حاتم (¬2). والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (¬3). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان - صلى الله عليه وسلم - يبعث الآحاد من العمال (¬4) إلى النواحي، ولعمل الصحابة - رضي الله عنهم - (¬5). ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (¬6)، ولا فيما تعم به البلوى ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1796 لأن من شرطه بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب. ينظر: المصدر السابق 4/ 1777. (¬2) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، والد عدي بن حاتم أصحابي، كان جوادا ممدحا في الجاهلية، مات قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية 3/ 252. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1808. (¬4) (ع): من العمال. ساقط. (¬5) أجمع العلماء على العمل به في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدنيوية. والذهب عند الحنابلة، وعامة أهل العلم: على وجوب العمل به في الأمور الدينية أيضا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1828، 1832. (¬6) المذهب عند الحنابلة: يعمل به في أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1817. وقال ابن تيمية في منهاج السنة 5/ 88: الفرق بين مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة.

علما، كخبر الإمامية (¬1) والبكرية (¬2) (¬3). وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (¬4)، خلاف (¬5). وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (¬6) الشهرة (¬7)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم ¬

_ (¬1) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21. (¬2) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287. (¬3) أي: قولهم بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36. (¬4) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 181، والترمذي في الجامع، رقم 82 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي 1/ 216، وابن ماجه في السنن، رقم 498، وأحمد في المسند 6/ 406، وصححه ابن حجر في التلخيص 1/ 131. من حديث بسرة بنت صفوان. (¬5) حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1838 وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 35. (¬6) حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة. (¬7) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1923.

بشهادته حاكم يشترط العدالة (¬1). والثاني (¬2): لعمل العالم بروايته (¬3). قيل: وبرواية العدل عنه (¬4). ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (¬5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (¬6). ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (¬7). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطاً. (¬2) (ع): الثاني. سقط. (¬3) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936. (¬4) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 .. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926. (¬6) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل. (¬7) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.

وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (¬1) ضابط. واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (¬2). والصحابي: من طالت مجالسته للنبي - صلى الله عليه وسلم - متبعا لشرعه (¬3). وكل الصحابة - رضي الله عنهم - عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (¬4). وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (¬5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (¬6) أو ظن أنه قد ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى. (¬2) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883. (¬3) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990. (¬5) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063. (¬6) ساقط من الأصل.

فصل

سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه، وإن لم يذكر كل حديث بعينه. تنبيه: الخبر: هو الكلام الذي لنسبته خارج (¬1). فإن تطابقا فصدق، وإلا فكذب. ويسمى الخبر: جملة، وقضية. وإذا ركبت الجملة في دليل، سميت مقدمة. والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، بحيث يستلزم لذاته: صدق أحدهما كذب الأخرى. والعكس المستوى: تحويل جزئي الجملة على [2/ب] وجه يصدق. وعكس النقيض: جعل نقيض كل منهما مكان الآخر. فصل والإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر علي أمر. والمختار: أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر (¬2)، ولا كونه لم ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة: الخبر: كلام يدخله الصدق والكذب. وما ذكره المؤلف تعريف ابن الحاجب وجماعة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1699، 1704. (¬2) المذهب عند الحنابلة: يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1617.

يسبقه خلاف (¬1). وأنه لابد له من مستند (¬2)، وإن لم ينقل إلينا. وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا. وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين (¬3) , ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم. قال (¬4) أصحابنا: إذ هم بعض الأمة. قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك] (¬5). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1652. (¬2) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني. (¬3) حاشية (أ): أبي بكر وعمر. (¬4) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و (س): هكذا بياض في الأصل و (ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1581. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1595 وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و (ع) و (س).

قال أصحابنا (¬1): جماعة معصومون، بدليل قوله (¬2):: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} الآية [سورة الأحزاب: 33]، «أهل بيتي كسفينة نوح» (¬3)، «إني تارك فيكم الخبرين» (¬4) نحوهما. وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث، ما لم يرفع ¬

_ (¬1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: قال بعض أصحابنا. فإنه اختيار ابن تيمية وحده، كما نقل المرداوي. ومراده بأهل البيت: علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله عنهم، وينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1596. على أن المعروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو قول أهل السنة والجماعة - إنكار العصمة لغير النبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية 4/ 21، 7/ 72، 83 .. (¬2) قوله: ليست في (أ) و (ع) و (س). (¬3) أخرجه من حديث أبي ذر: الطبراني في الكبير 3/ 37 والصغير 1/ 139 والبزار في المسند 3/ 223، والحاكم في المستدرك 3/ 150 وصححه، وضعفه الذهبي، والهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 168 وذكر له شواهد ضعيفة: من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري. قال ابن تيمية في منهاج السنة 7/ 395: لا يعرف له إسناد صحيح. (¬4) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه ملم في الصحيح، رقم 2408 وأحمد في المسند 3/ 14، 17 و 4/ 367، 371 من حديث أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم، بلفظ: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي».، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 182، 189، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 171، من حديث زيد بن ثابت، بلفظ: «إني تارك فيكم خليفتين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 163: إسناده جيد. وانظر كلام شيخ الإسلام على معنى الحديث في منهاج السنة 7/ 318 والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/ 114.

الأولين (¬1). وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (¬2). وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (¬3)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين. ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد. ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحاداً (¬4). فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (¬5)، لقوله تعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: 115]، {وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: 143]، ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1638 .. (¬2) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1651. (¬3) الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب. (¬4) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1689. (¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1680.

فصل

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (¬1) (¬2). ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع (¬3) على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع. فصل والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (¬4). وينقسم إلى جلي وخفي (¬5)، والى قياس علة وقياس دلالة (¬6) , وإلى قياس طرد وقياس عكس (¬7). ¬

_ (¬1) (أ) (ع) (س): زيادة: ونحوه كثير. (¬2) قطعة من حديث مشهور، له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. أخرجه أبو داود في السنن 4253، والترمذي في الجامع، رقم 2255، وأحمد في المسند 6/ 396. وينظر في بقية التخريج: تخريج فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 2/ 716. (¬3) (أ) (ع): يجمع. (¬4) أخذ المؤلف التعريف من الباقلاني، كما في الإحكام للآمدي 3/ 186 وعند الحنابلة: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمعنى متقارب. ينظر: ابن قدامة، الروضة 282. (¬5) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207. (¬6) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209. (¬7) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (¬1). ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (¬2)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (¬3) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (¬4). وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فشروط الأصل (¬5): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (¬6)، ولا ثابتا بقياس (¬7). وشروط الفرع (¬8): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ ¬

_ (¬1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489. (¬2) (ع): كالدية. ساقط. (¬3) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165. (¬5) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه. (¬6) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة. (¬7) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل. (¬8) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.

والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل (¬1)، وأن لا يرد فيه نص (¬2). وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا (¬3) ولا لغويا. وشروط العلة (¬4): أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح (¬5)، وأن ينعكس على رأي (¬6). ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة. وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا. وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): كقياس الوضوء على التيمم فلا يصح اهـ. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3306. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط انتفاء النص على الحكم الذي يراد إثباته بالقياس. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3304. (¬3) حاشية (أ) (س): أي: حكم شرعي، كوجوب أو تحريم. (¬4) (ع): زيادة: ستة. وفي (أ) (س) علق فوق السطر. (¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الطرد، وهو وجود الحكم إذا وجدت العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 325. (¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العكس، وهو نفي الحكم لنفي العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3244.

تعارضت فالترجيح. وطرق العلة أربع على المختار (¬1): أولها: الإجماع (¬2). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة. وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح. فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (¬3). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك. وغير الصريح (¬4): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح. ويسمى تنبيه النص. مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (¬5). ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن من طرق إثبات العلة أيضا الشبه والدوران. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429، 3438 وسيشير المؤلف إلى الشبه بعد ذلك. (¬2) سبق أن جعل المؤلف النص مقدما على الإجماع عند ذكر الأدلة الشرعية، فكان حقه أن يقدم هنا أيضا. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الصريح يشمل ما لا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، كاللام والباء. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3313، 3324. (¬4) (س): الصحيح. سهو من الناسخ. (¬5) نص حديث، أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن، رقم 1671، وأحمد في المسند 2/ 208، والدارقطني في السنن 2/ 190، والدارمي في السنن 2/ 19 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - واصله في الصحيحين: البخاري، رقم 6709، ومسلم، رقم 1111.

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (¬1). ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (¬2)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (¬3) وغير ذلك. وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (¬4). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (¬5) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (¬6) كونه وصفا ضرورياً (¬7)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له. (¬2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه. (¬3) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. (¬4) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 .. (¬5) إضافة من (ع). (¬6) (أ) (ع): بيان. (¬7) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.

وشرط هذا الطريق وما بعده (¬1): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة. ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط. وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص. وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (¬2). والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (¬3). فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (¬4). ¬

_ (¬1) حاشية (أ): أي طرق العلة. (¬2) حاشية (أ): مثال ذلك: فيمن غص بلقمة وخشي الموت ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. ففي تحريمه مناسبة العقل، ولكن يخرم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربه. وهذه المفسدة أرجح من المناسبة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل مع خشية الهلاك. اهـ المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن المناسبة لا تنخرم بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 337. (¬3) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 270. وعند الحنابلة: ما تقع المصلحة عقبه. وزاد بعضهم: لرابط عقلي. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3369. (¬4) هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره المؤلف. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3374.

وهو (¬1) أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل. فالأول: المؤثر: وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه (¬2) في عين الحكم. كتعليل (¬3) ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص (¬4). والملائم: ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية. أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم. كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة. فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع. أو اعتبار جنسه في جنس الحكم. كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد (¬5) بجامع كونها جناية عمد عدوان. ¬

_ (¬1) حاشية (أ): أي المناسب. (¬2) حاشية (أ) (س): أي الوصف. (¬3) الأصل: كتعيين. (¬4) وهو حديث عبد الله بن زيد: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 137، 177، 2056، ومسلم في الصحيح، رقم 361، وأحمد في المسند 4/ 40. (¬5) الأصل: المحدود. والمحدد هو ما يقتل بحده، والمثقل ما يقتل بثقله. ينظر: الحجاوي، الإقناع 4/ 86.

فقد اعتبر [جنس] (¬1) الجناية في جنس القصاص. والغريب: ما ثبت اعتباره بمجرد ترتب الحكم على وفقه (¬2)، ولم يثبت بنص ولا إجماع اعتبار عينه ولا جنسه في عين الحكم ولا جنسه كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر (¬3)، على تقدير عدم ورود النص بأنه العلة في تحريم الخمر. والمرسل: ما لم يثبت اعتباره بشيء مما سبق، وهو ثلاثة أقسام: ملائم، وغريب، وملغي. فالملائم المرسل: ما لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، لكنه مطابق لبعض مقاصد الشرع [4/أ] الحكمية. كقتل المسلمين المتترس بهم حال الضرورة، وكقتل الزنديق وإن أظهر التوبة. وكقولنا: يحرم على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه (¬4)، وأشباه ذلك. وهذا النوع هو المعروف (¬5): بالمصالح المرسلة (¬6)، والمذهب ¬

_ (¬1) إضافة يقتضيها السياق. وينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3404. (¬2) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: الوصف. ينظر: الملاحظة السابقة. (¬3) حاشية (أ) (س): فتثبت فيه الحرمة كما ثبتت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار. (¬4) والمذهب عند الحنابلة: أن العاجز عن الوطء، يباح له النكاح. ينظر: المرداوي والإنصاف 20/ 13. (¬5) حاشية (أ) (س): عند الأصوليين. (¬6) حاشية (أ) (س): وهي التي لا يشهد لها أصل ..

اعتباره (¬1). والغريب المرسل: ما لا نظير له في الشرع لكن العقل يستحسن الحكم لأجله (¬2). كأن يقال للباتّ زوجته في مرض موته (¬3) المخوف لئلا ترث: يعارض بنقيض قصده (¬4). فتورث منه قياسا على القاتل عمداً، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد. فإنه لم يثبت في الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره. وأما الملغي: فهو ما صادم النص وإن كان لجنسه نظير في الشرع. كإيجاب الصوم ابتداء على المظاهر ونحوه (¬5)، حيث هو ممن يسهل عليه العتق، زيادة في زجره (¬6). فإن جنس الزجر مقصود في الشرع، لكن النص منع اعتباره هنا فألغي. ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن المرسل الملائم ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3408. (¬2) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي الاتفاق: أن الغريب المرسل مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3411. (¬3) (أ) (ع) لزوجته في مرضه. (¬4) حاشية (أ) (س): والمعارضة بنقيض القصد لا أصل لها في الشرع، لكن العقل يستحسن الحكم لأجله. (¬5) حاشية (أ) (س): كالمجامع في رمضان. (¬6) حاشية (أ) (س): لصعوبة الصوم.

وهذان مطرحان باتفاق (¬1). قيل: ومن طرق العلة الشبه (¬2): وهو أن يوهم الوصف المناسبة (¬3)، بأن يدور معه الحكم وجودا وعدما (¬4) مع التفات الشارع إليه. فالكيل في تحريم التفاضل على رأي (¬5). وكما يقال في تظهير النجس، بجامع كون كل منهما طهارة ترد للصلاة. فيتعين لها الماء، كطهارة الحدث (¬6). تنبيه: اعتراضات القياس (¬7): خمسة وعشرون نوعا. ¬

_ (¬1) أجمع أهل العلم: على أن المرسل الذي ثبت إلغاؤه مردود. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3407. (¬2) الأصل: التشبيه: والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يعلل به ويكون حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429. (¬3) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 296 وعند الحنابلة: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3420. (¬4) حاشية (أ) (س): أي الوصف. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم في كل مكيل بجنسه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 8. (¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 275، والمرداوي، الأصناف 2/ 275. (¬7) أخذ المؤلف الترجمة عن ابن الحاجب، في مختصر المنتهى 2/ 257. وعند الحنابلة: القوادح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3544.

الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد. وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (¬1)، ولأنه (¬2) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة. النوع الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص (¬3). مثاله: أن يقال: في ذبح تارك التسمية عمداً: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية (¬4). فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته النص، وهو قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام: 121]. فيقول المستدل: هذا ما تذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكر ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة النكاح في الشرع: عقد التزويج. ينظر: المرداوي، الإنصاف 20/ 7. (¬2) في جميع النسخ: بياض بمقدار كلمة. والكلام مستقيم بدونه. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن فساد الاعتبار: مخالفة القياس للنص أو الإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3553. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن من ترك التسمية عمدا لم تبح ذبيحته. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 322.

الله على قلب المؤمن سمّى أم لم يسم» (¬1) ونحو ذلك. النوع الثالث: فساد وضع القياس بمخصوص في إثبات القياس (¬2). بأنه (¬3) قد ثبت بالوصف الجامع نقيض ذلك الحكم. مثاله (¬4): أن يقال في التغشي (¬5): مسح فيسن فيه التكرار كالاستجمار (¬6). فيقول المعترض: المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت كراهة اعتباره التكرار في المسح على الخف لمانع، وهو التعرض لثقله (¬7). الرابع: منع ثبوت الحكم في الأصل. مثاله: أن يقول المستدل في عدم قبول جلد الخنزير للدباغ: ولا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب (¬8). ¬

_ (¬1) أخرجه الدارقطني في السنن 4/ 295، والبيهقي في السنن 9/ 240 وضعفه، بلفظ (اسم الله في قلب كل مسلم) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وأخرجه الدارقطني، في السنن 4/ 295، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 481، وسعيد بن منصور في السنن رقم 914، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ «المسلم فيه اسم الله وإن لم يذكر التسمية». (¬2) والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه يتناول ما ثبت اعتباره بنص أو إجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3561. (¬3) الأصل: فإنه. (¬4) مثال على ما ثبت اعتباره بالإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563. (¬5) التغشي: مسح الرأس. ينظر: الفيومي، المصباح المنير 364 والمرداوي، التحبير 7/ 3561. (¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا يستحب تكرار مسح الرأس في الوضوء. ينظر: المرداوي، الإنصاف 1/ 358. (¬7) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لتلفه: ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3563. (¬8) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 1/ 168، والمرداوي، الإنصاف 1/ 168.

فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الكلب. وجواب: بإقامة الدليل (¬1). الخامس: التقسيم. وهو: أن يكون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع منه. مثاله: أن يقال في قياس الصحيح الحاضر على المسافر والمريض إذا تعذر عليه استعمال الماء: وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء (¬2). فيقول المعترض: أتريد أن تعذر الماء مطلقا سبب لجواز التيمم أم تعذره في السفر والمرض. فالأول: ممنوع منه. وجوابه: بإقامة الدليل على الإطلاق. السادس: منع وجود المدعي علة في الأصل. وهو: أن يمنع المعترض وجود (¬3) ما ادعاه المستدل أنه علة في الأصل، فضلا عن أن يكون هو العلة. مثاله: أن يقول المستدل في المنع من تطهير الدباغ جلد الكلب (¬4) بالقياس على الخنزير: حيوان (¬5) يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده ¬

_ (¬1) حاشية (أ): على الحكم في الأصل. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 168، والمرداوي، الإنصاف 2/ 168، 173. (¬3) (أ) (ع): من وجود. (¬4) ينظر ما تقدم في الاعتراض الرابع. (¬5) في جميع النسخ زيادة: لعل الأنا منع وجود الذي هو علة في الأصل. مثاله: أن يقال في الكلب حيوان. ولعل الصواب حذفه.

الدباغ كالخنزير. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك في الخنزير في أنه يغسل من ولوغه سبعا (¬1). وجوابه: بإثبات طرق العلة في الخنزير. السابع: منع كون ذلك الوصف علة. مثاله: أن يقول المعترض: لا نسلم كون الخنزير يغسل من ولوغه سبعاً هو العلة في أن جلده لا يقبل الدباغ. وجوابه: بإثبات العلة بأحد الطرق. الثامن: عدم التأثير. وهو: أن يبدي المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في إثبات الحكم (¬2). ومن أمثلته: قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا: مشركون أتلفوا أموالا [5/أ] في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين (¬3). ¬

_ (¬1) والمذهب عند الحنابلة أنه يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب. ينظر: المرداوي، الإنصاف 2/ 277. (¬2) هذا قسم من أقسام عدم التأثير. والحنابلة يعبرون عن عدم التأثير: بأن الوصف لا مناسبة له ز ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3584. (¬3) المذهب عند الحنابلة: أن ما أتلف المرتد من شيء ضمنه. ينظر: المرداوي، الإنصاف 27/ 157.

فيقول المعترض: دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم. التاسع: القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة. مثاله: أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم على التأبيد: إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب. ووجه المناسبة: أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور. فيقول المعترض: لا نسلم ذلك. بل قد يكون إفضاء إلى الفجور، لسده باب الزواج. وجوابه: بأن رفع الحجاب على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات. العاشر: القدح في المناسبة. وهو: إبداء مفسدة راجحة أو مساوية. وجوابه: ترجيح المصلحة على المفسدة. ومن أمثلته أن يقال: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس (¬1). فيقول المعترض: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة: من إيجاد الولد، وكف النظر، وكسر الشهوة. وجوابه: أن (¬2) مصلحة العبادة أفضل، إذ هي لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل. ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 14، والمرداوي، الإنصاف 20/ 23. (¬2) (أ) (ع) (س): بأن.

الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعي علة. كالرضى في العقود، والقصد والعمد في الأفعال. والجواب: أن (¬1) ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. كصفة (¬2) العقود الدالة على الرضى، واستمال الخارق في القتل على العمدية. الثاني عشر (¬3). [الثالث عشر] (¬4): النقض. وهو: عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيه. وجوابه: [منع] (¬5) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (¬6) إذا أوردت على الربويات، بعموم (¬7) الحاجة ¬

_ (¬1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: حذف أن. (¬2) هكذا في جميع النسخ ن ولعل الصواب: كصيغة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3605. (¬3) هكذا في جميع النسخ، لم يذكر المؤلف اسم القادح ولا وصفه. وهو عند الأوليين: كون الوصف المدعي علة غير منضبط. كالتعليل بالحكم والمصالح. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606. (¬4) إضافة يقتضيها السباق، وفي هامش الأصل، (س) الإشارة إلى ذلك. (¬5) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3606. (¬6) العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا. ينظر: ابن قدامة، المقنع (مع الشرح) 12/ 63. (¬7) (ع): لعموم.

إلى الرطب وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها أرجح، ونحو ذلك. وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات. الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر. وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (¬1) لعسر ضبط المشقة (¬2). فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [5/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (¬3) القاتل لثبوت القتل. الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (¬4): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن ¬

_ (¬1) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الحكمة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3239. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3194، 3238، 3374. (¬3) الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3240. (¬4) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3627.

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (¬1). أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر. وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (¬2). السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع. مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (¬3) له في القتال (¬4). فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان. وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله. السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف 12/ 12. (¬2) ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3632. (¬3) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 10/ 341، والمرداوي، الإنصاف 10/ 341.

الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل. الثامن عشر: وهو إبداء خصوصية في الفرع هي شرط، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل، وقد مر (¬1). التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة. مثاله: أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره (¬2). فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإن في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر. وجوابه: بأن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب. أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح. ونحو ذلك. العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع. مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاج ¬

_ (¬1) ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 3647. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 25/ 31، والمرداوي، الإنصاف 25/ 32.

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (¬1). فيقول [6/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما. ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (¬2) يجامع في صورة. فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (¬3) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان. والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه. ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 26/ 272، والمرداوي، الإنصاف 26/ 271. (¬2) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3658. (¬3) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير 7/ 3658.

الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم، لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة. فيقول المعترض: لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة (¬1). وهو أقسام، كلها ترجع إلى المعارضة (¬2). الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق (¬3). فيرى القول الموجب. فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس بمحل النزاع، لأن محل النزاع: هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك. الرابع والعشرون: سؤال التركيب، وهو ما تقدم: من شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب (¬4). ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 7/ 566، والمرداوي، الإنصاف 7/ 566. (¬2) ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3662. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 25/ 15، والمرداوي، الإنصاف 25/ 14. (¬4) لم يتقدم ذكر ذلك. والقياس المركب: ما اتفق عليه الخصمان لكن لعلتين مختلفتين، أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط موافقة الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.

الخامس والعشرون: سؤال التعدية. وذكروا في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة (¬1). فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر. وما ذكرته وإن تعدي به الحكم إلى البكر البالغة. فما ذكرته قد (¬2) تعدي به الحكم إلى الثيب الصغيرة. وهذان (¬3) الاعتراضات قد يعدهما الجدليون في الاعتراضات، وليس أيهما اعتراضا برأسه، بل راجعان إلى بعض ما تقدم من الاعتراضات. فالأول: راجع إلى المنع. والثاني [6/ب] إلى المعارضة في الأصل. وقد تقدم بيان ذلك. فصل وبعض العلماء يذكر دليلا خامساً: وهو الاستدلال. قالوا: وهو ما ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 20/ 120، والمرداوي، الإنصاف 20/ 120. (¬2) (ع): فقد. (¬3) (ع) فهذان.

ليس بنص ولا إجماع ولا قياس علة (¬1)، وهو ثلاثة أنواع (¬2). الأول: تلازم بين الحكمين من دون تعيين علة (¬3). مثل: من صح ظهاره صح طلاقه (¬4). الثاني: الاستصحاب للحال (¬5). وهو: نحو ثبوت الشيء في وقته لثبوته قبله، لفقدان ما يصلح للتغيير (¬6). كقول بعض الشافعية في المتيمم يرى الماء في صلاته: يستمر فيها استصحابا للحال الأول، لأنه قد كان وجب عليه المضي فيها قبل الرؤية (¬7). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): فيدخل قياس الدلالة. اهـ وقد أخذ المؤلف هذا التعريف عن ابن الحاجب، في كتاب مختصر المنتهي 2/ 280. وعند الحنابلة: إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3739. (¬2) ذكر المؤلف هنا ستة أنواع، وتقدم في طرق العلة: المصالح المرسلة. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منها أيضا الاستقراء، وسد الذرائع. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3788، 3831. (¬3) هذا نوع من الاستدلال بالدوران، وقد تقدم عدم اعتباره. (¬4) مثل الأصوليون: بأن من صح طلاقه صح ظهاره. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3747. ولعل ما ذكره المؤلف اقرب، لأنه محل اتفاق، وما ذكره الأصوليون محل اختلاف. فقد خالف بعضهم في اعتبار ظهار الصبي والعبد والذمي. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 23/ 246. (¬5) (ع): للحال. ساقط. (¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف ليس بحجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3763. (¬7) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: بطلان صلاته. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير 2/ 246، والمرداوي، الإنصاف 2/ 246.

الثالث: شرع من قبلنا. والمختار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع (¬1)، وأنه بعدها متعبد بما لم ينسخ من الشرائع فيجب الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا (¬2). قيل: ومنه (¬3): الاستحسان (¬4). وهو: عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي (¬5). وقد يكون ثبوته بالأثر وبالإجماع وبالضرورة وبالقياس الخفي (¬6). ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه كان متعبدا بشرع من قبله مطلقا من غير تعيين واحد منهم بعينه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3770. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3778. (¬3) حاشية (أ) (س): أي: الدليل. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الاستحسان حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3818. (¬5) أخذ المؤلف هذا التعريف عن بعض الحنفية، كما في كشف الأسرار، للبخاري 4/ 3 وهو نوع من أنواع الاستحسان. وعند الحنابلة: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3824. (¬6) هذه أقسام الاستحسان عند الحنفية. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 4/ 5، والمرداوي، التحبير 8/ 3828.

وأما [قول] (¬1) الصحابي: فالأكثر أنه ليس بحجة (¬2)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «أصحابي كالنجوم ...» الخبر (¬3). ونحوه. المراد به المقلدون. خاتمة: إذا عدم الدليل الشرعي عمل بدليل العقل (¬4). والمختار: أن كل ما ينتفع به من غير ضرورة عاجلة أو آجلة (¬5) ¬

_ (¬1) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3797. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3800. (¬3) أخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب)، رقم 783، وابن بطة في الإبانة، رقم 701 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه ابن عدي في الكامل 3/ 1057، والخطيب في الفقيه والمتفقة 1/ 177، وابن بطة في الإبانة، رقم 700 من حديث عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه القضاعي في المسند رقم 1346 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه ابن عبد البر في الجامع 2/ 111، وابن حزم في الأحكام 6/ 82 من حديث جابر - رضي الله عنه - وأخرجه ابن بطة في الإبانة رقم=702 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وضعفه: أحمد، وابن عبد البر، وابن حزم، وابن القيم، وابن الملقن وغيرهم. ينظر: أبو يعلي، العدة 4/ 1107 وابن القيم، إعلام الموقعين 2/ 231 وابن الملقن، البدر المنير 9/ 584. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن العقل لا يوجب ولا يحرم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 716 أما استصحاب العدم الأصلي. فالمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المصدر السابق 8/ 3755. (¬5) (ع): عاجل أو آجل.

الباب الثالث في المنطوق والمفهوم

فحكمه الإباحة عقلا (¬1). وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف. لنا: أنا نعلم حسن (¬2) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم. الباب الثالث في المنطوق والمفهوم المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فنص، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل: ومنه العام (¬3). ثم النص. إما صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوص. وإما غير صريح: وهو ما يلزم عنه. فإن قصد وتوقف الصدق، أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬4). {وَاسْأَلِ ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الأعيان المنتفع بها والعقود ونحوها قبل الشرع مباحة. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 765، 788. (¬2) (أ) جنس. وعلق في الهامش: لعله حسن. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2338. (¬4) أخرجه ابن عدي في الكامل 2/ 390 من حديث أبي بكرة. وله شاهد من حديث ابن عباس، بلفظ «إن الله وضع عن أمتي». أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم 2045، وابن حبان في الصحيح، رقم 7219، والدارقطني في السنن 4/ 170، والطبراني في الكبير 11/ 133، والحاكم في المستدرك 2/ 198 وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن 7/ 356، 10/ 60. وشاهد من حديث أبي ذر: أخرجه ابن ماجة في السنن، رقم 2043. وشاهد من حديث الحسن: أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 278.

الْقَرْيَةَ} [سورة يوسف: 82] واعتق عبدك عني بألف. وإن لم يتوقف، وقرن بحكم لو لم يكن (¬1) لتعليله لكان بعيداً: فتنبيه (¬2)، وإيماء (¬3). نحو: عليك الكفارة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في رمضان (¬4). (إنها ليست بسبع) (¬5). ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): ذلك اللفظ. (ع) أقحمت الحاشية في المتن. (¬2) (أ) (ع) (س): زيادة: نص. (¬3) (أ) وأما. وعلق في الهامش: لعلة: وإيماء. (¬4) أصله حديث: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 30، 2600، ومسلم في الصحيح، رقم 1111، وأحمد في المسند 2/ 281 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. (¬5) أصله حديث: أخرجه بلفظ (إنها ليست بنجس) أبو داود في السنن، رقم 76، والترمذي في الجامع، رقم 92 وقال حسن، صحيح وأحمد في المسند 5/ 296، 303، 309، وابن حبان في الصحيح، رقم 299، والحاكم في المستدرك 1/ 160 وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -، وعند أ؛ مد في المسند 2/ 327، 442، والدارقطني في السنن 1/ 63، والحاكم في المستدرك 1/ 183، والبيهقي في السنن 1/ 249: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن السنور سبع».

فصل

(أرأيت لو تمضمضت بماء) (¬1). وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله: «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن [7/أ] فال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (¬2). فإن لم يقصد بيان أكثر الحيض وأقل الطهر. ولكن المبالغة تقتضي ذلك. فصل والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وهو نوعان: الأول: متفق عليه، ويسمى مفهوم الموافقة. وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم. فإن كان فيه (¬3) معنى الأولى: فهو فحوى الخطاب. نحو: {فَلَا تَقُلْ ¬

_ (¬1) حاشية الأصل (أ) (س): جوابا لمن سأل عن القبلة. اهـ. والحديث: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 2385، والنسائي في السنن الكبرى، رقم 2945، وأحمد في المسند 1/ 21، 52، وابن حبان في الصحيح، رقم 3544، والحاكم في المستدرك 1/ 431 وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر - رضي الله عنه -. (¬2) أخرجه بلفظ «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» البخاري في الصحيح، رقم 304، 462، 1951، ومسلم في الصحيح، رقم 80، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وأخرجه مسلم في الصحيح، رقم 79، وأحمد في المسند 2/ 66 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (¬3) حاشية الأصل (أ) (س): أي المسكوت.

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (¬1). نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى. والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة. وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (¬2)، وهو أقسام: مفهوم اللقب (¬3). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (¬4). ومفهوم الصفة (¬5). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (¬6). ومفهوم الشرط (¬7). وهو فوقهما. ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): أي معناه. (¬2) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893. (¬3) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا). (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945. (¬5) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة. (¬6) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906. (¬7) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

الباب الرابع في الحقيقة والمجاز

ومفهوم الغاية (¬1). وهو أقوى منهما (¬2). ومفهوم العدد (¬3)، ومفهوم إنما (¬4). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (¬5): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر. الباب الرابع في الحقيقة والمجاز فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (¬6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (¬7) ودينية. ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930. (¬3) حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953. (¬5) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق. (¬6) عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 382. (¬7) ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 491 والمرداوي، التحبير 1/ 389.

فصل

ثم إن تعددت لفظا ومعنى: فمتباينة. وإن اتحدت معنى ولفظاً (¬1): فمنفردة. وإن تعددت لفظاً [واتحدت معنى] (¬2): فمترادفة. وإن تعددت معنى واتحدت لفظاً: فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار أمر اشتركت فيه فشككه إن تفاوتت، كالموجود للقديم والمحدث. وإن لم تتفاوت فمتواطئ. وحينئذ: فإن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو الجنس: حيوان. وإلا فهو النوع: كإنسان. وبعضهم يعكس. وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه: فهو المشترك اللفظي (¬3). كعين: للجارحة والجارية (¬4). فصل والمجاز: هو الكلمة المستعملة في [7/ب] غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة (¬5). وهو نوعان: مرسل. كاليد للنعمة، والعين للرؤية. ¬

_ (¬1). (أ) (ع) (س): لفظا ومعنى. (¬2) إضافة من (أ) (ع) (س). (¬3) (ع): مشترك اللفظ. (¬4) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 1/ 133. (¬5) عند الحنابلة: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 391.

الباب الخامس في الأمر والنهي

واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع. وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر. وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز. ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق (¬1) نفيه، وغير ذلك (¬2). الباب الخامس في الأمر والنهي الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله (¬3). والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا (¬4)، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد ¬

_ (¬1) الأصل (أ) (س): وصرف. وعلق في الهامش لعله: وصدق. (ع) وصحة. (¬2) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 1/ 180. (¬3) عند الحنابلة: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2165. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2202.

لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب. وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازاً. والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (¬1)، ولا على الفور ولا على التراخي (¬2). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن. وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (¬3). وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقاً (¬4). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (¬5). فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدوراً للمأمور (¬6). ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260. (¬4) (ع): اتفاقاً. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272. (¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923.

فصل

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (¬1). فصل والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (¬2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (¬3). ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (¬4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (¬5). الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238. (¬2) ساقط من الأصل. (¬3) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302. (¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

عدده (¬1). والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (¬2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعاً. والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (¬3). وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (¬4). وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (¬5). وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (¬6)، ¬

_ (¬1) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311. (¬2) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429. (¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2835.

وأنه يكفي المطلع ظن عدمه (¬1). وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر (¬2). وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب (¬3). وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين (¬4). والمخصص: متصل ومنفصل. والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض (¬5). والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق (¬6). ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2841. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن يا أيها الناس ونحوه يعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2494. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن ما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2476. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2704. (¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن بدل البعض ليس من المخصصات. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2530. (¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2560.

أنه يصح استثناء الأكثر (¬1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (¬2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (¬3) إلى جميعها إلا لقرينة (¬4). وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (¬5). والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (¬6). وأنه لا يقصر العموم على سببه (¬7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (¬8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606. (¬3) (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590. (¬5) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664. (¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662. (¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391. (¬8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.

فصل

المعطوف عليه (¬1). وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (¬2)، وأنه يصح تخصيص الخبر (¬3) , ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (¬4). وقال [بعضهم] (¬5): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ. فصل والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (¬6). والمقيد بخلافه، وهما ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2450. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644. (¬5) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645. (¬6) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.

الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

كالعام والخاص وإذا وردا في حكم واحد عمل (¬1) بالتقييد إجماعا (¬2)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (¬3). الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول المجمل: ما لا يفهم منه المراد (¬4) تفصيلا. والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل. ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (¬5). ¬

_ (¬1) (أ) (ع) (س): حكم. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729. (¬4) (أ) (ع): المراد به. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 2814.

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (¬1)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (¬2)، ولا في العام المخصص (¬3)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (¬4)، و «الأعمال بالنيات» (¬5) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (¬6) (¬7). وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم. فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي، ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370. (¬4) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما. (¬5) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43. (¬6) سبق تخريجه. (¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.

فصل

وعلى السامع البحث (¬1) , ولا يجوز ذلك في الأخبار (¬2) [8/ب]. فصل والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (¬3). والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (¬4). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل. الباب الثامن في النسخ وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (¬5). ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820. (¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823. (¬3) الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847. (¬4) التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849. (¬5) عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.

والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (¬1). ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (¬2)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (¬3). ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (¬4). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (¬5). والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (¬6)، لا للجميع على المختار (¬7). ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (¬8). ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997. (¬5) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095. (¬6) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط. (¬7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105. (¬8) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.

الباب التاسع في الاجتهاد والتقاليد

ولا النسخ بهما على المختار (¬1)، ولا متواتر بالآحادي (¬2) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (¬3) النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (¬4). الباب التاسع في الاجتهاد والتقاليد الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (¬5). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (¬6). ¬

_ (¬1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3064. (¬2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3041. (¬3) (ع): عن. (¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4129. (¬5) أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر 2/ 289. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3865. (¬6) الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 165.

وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (¬1): من علوم الغريب (¬2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع. والمختار: جواز تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاجتهاد عقلاً (¬3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (¬4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (¬5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (¬6). وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (¬7) مصيب (¬8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (¬9)، وأنه يجب عليه البحث عن ¬

_ (¬1) (ع): فيه. (¬2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875. (¬3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912. (¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952. (¬7) (س): منها. (¬8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932. (¬9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (¬1)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (¬2)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا. وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [9/أ] يرجع إلى حكم العقل (¬3). ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد. وما يحكي عن الشافعي (¬4) متأول. ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (¬5) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة. ¬

_ (¬1) تقدم بيان ذلك في الباب السادس. (¬2) هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3988. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4133. (¬4) في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3955. (¬5) ما بينهما ساقط من الأصل.

فصل

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (¬1). وفي جواز نقض (¬2) الاجتهاد خلاف (¬3). فصل والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (¬4). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (¬5) وما يترتب عليها. ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (¬6) وعدالته. ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه. ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981. (¬2) الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب .. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971. (¬4) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011. (¬5) الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب. (¬6) ما بينهما ساقط من الأصل.

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم. والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (¬1). وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (¬2) ذلك، على المختار (¬3). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح. ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (¬4). واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (¬5). ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4084. (¬2) (أ) (ع) (س): بحسب. (¬3) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4090. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4095. (¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4146. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4086، 3978.

ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم على وجه لا يقول به أي القائلين. ويجوز لغير المجتهد أن يفتي بمذهب مجتهد حكاية مطلقا وتخريجا، إن كان مطلعا على المآخذ أهلا [للنظر] (¬1). وإذا اختلف المفتون على المستفتي (¬2) غير الملتزم، فقيل: يأخذ بأول فتيا. وقيل: بما ظنه الأصح. وقيل: يخير (¬3). وقيل: يأخذ بالأخف في حق الله تعالى ويعمل بالأشد في حق العبد. قيل يخير في حق الله سبحانه وفي حق العبد بحكم الحاكم (¬4). ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عاميته: فالأقرب صحة ما فعله معتقدا لجوازه ما لم يخرق الإجماع، ويعامل في ذلك بمذهب علماء جهته ثم أقرب جهة إليها. والله أعلم. ¬

_ (¬1) إضافة من (أ) و (ع) وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4072. (¬2) الأصل (س): المستفتين. المثبت هو الصواب. (¬3) (ع): وقيل يخير. ساقط. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يتخير. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4098.

الباب العاشر في الترجيح

الباب العاشر في الترجيح هو اقتران (¬1) الأمارة بما تقوى (¬2) به على معارضها (¬3). فيجب تقديمها؛ للقطع عن السلف بإيثار الأرجح. ولا تعارض إلا بين ظنيين نقليين أو عقليين أو مختلفين [9/ب]. فيرجح أحد الخبرين على الآخر، لكثرة رواته، وبكونه أعلم بما يرويه، وبثقته وضبطه، وكونه المباشر أو صاحب القصة، أو مشافها (¬4)، أو أقرب مكانا، أو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أو متقدم الإسلام، أو مشهور النسب، أو غير ملتبس (¬5) بمضعف (¬6)، أو بتحمله بالغا وبكثرة المزكين ¬

_ (¬1) في جميع النسخ: أقرب. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. (¬2) (س) (ع): يقوي. (¬3) في جميع النسخ: معارضتها. وعلق في هامش الأصل و (أ) و (س): لعله معارضها أهـ. وهو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4141. وعند الحنابلة أيضا: تقوية أحد أمارتين على أحرى لدليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4140. (¬4) الأصل (ع) (س): مسامتها. ولعل المثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4156. (¬5) (أ) (ع) (س): متلبس. (¬6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الملتبس بمضعف لا يؤثر في روايته. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4159.

وعدالتهم (¬1)، وبكونه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين. ويرجح الخبر الصريح (¬2) على الحكم (¬3)، والحكم على العمل (¬4). قيل: والمسند على المرسل (¬5)، [وقيل: العكس] (¬6) وقيل: سواء. ويرجح المشهور ومرسل التابعي، ومثل البخاري ومسلم على غيرهما. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة، والأقل احتمالا على الأكثر، والحقيقة على المجاز، والمجاز على المشترك، والأقرب من المجازين على الأبعد، والخاص على العام، وتخصيص العام على تأويل الخاص، والذي لم يخصص على الذي خصص، والعام الشرطي ¬

_ (¬1) الأصل: وعدم التهم. والمثبت هو الصواب. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160. (¬2) الأصل: الصحيح. والمثبت هو الصواب. (¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التعديل بالحكم أقوى. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1934. (¬4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العمل بخير الراوي لا يكون تعديلا، إلا أن يعلم أن لا مستند له غيره. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1936. (¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160. (¬6) ساقط من الأصل. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4160.

على النكرة المنفية، وغيرهما، وما ومن والجمع المعرف باللام على الجنس المعرف به. ويرجح الوجوب على الندب، والإثبات على النفي، والدارئ للحد على الواجب له، والموجب للطلاق والعتق على الآخر. ويرجع الخبر بموافقته دليلا آخر، أو لأهل المدينة، أو الخلفاء، أو للأعلم. وبتفسير رواته له، أو بقرينة بآخرة. وبموافقته القياس، وبكون (¬1) حكم أصله قطعيا والآخر ظنيا، أو دليله (¬2) أقوى أو لم يُنسخ باتفاق. أو تكون علته أقوى، لقوة طريق وجودها في الأصل أو طريق كونها علة, أو بأن يصحبها علة أخرى تقويها، أو يكون حكمها حظراً أو وجوبا دون معارضها. أو (¬3) بأن تشهد لها الأصول، أو منتزعة من أصول كثيرة، أو يعلل بها الصحابي أو أكثر الصحابة. ويرجح الوصف الحقيقي على غيره، والثبوتي على العدمي، ¬

_ (¬1) الأصل (أ) (س): يكون. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4206. (¬2) الأصل (س): دليلا. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4226. (¬3) الأصل (س): و. والمثبت هو الصواب.

خاتمة في الحدود

والباعثة على الأمارة المجردة، والمنعكسة على خلافها. والمطردة فقط على المنعكسة فقط، والسير على المناسبة، والمناسبة على الشبه. ويرجح بالقطع بوجود العلة في الفرع، وبكون حكم الفرع ثابتا بالنص في الجملة (¬1)، وبمشاركته في عين الحكم وعين العلة على الثلاثة الأخر. وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة مع جنس الحكم على العكس. ووجوه / الترجيح لا تنحصر، ولا يخفي اعتبارها على الفطن مع توفيق الله عز وجل [10/أ]. [خاتمة في الحدود] (¬2) الحد في الاصطلاح: ما يميز الشيء عن غيره. وهو لفظي ومعنوي. فاللفظي: كشف لفظ بلفظ أجلي منه مرادف له. والمعنوي: حقيقي ورسمي. وكلامهما تام وناقص. والحقيقي التام: ما ركب من جنس الشيء وفصله القريبين. كحيوان. ¬

_ (¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ثبوت حكم الفرع بنص جملة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3310. (¬2) ما بينهما ساقط من الأصل و (ص) وفي هامش الأصل: بياض بالأصل.

والحقيقي الناقص: ما كان بالفصل وحده: كناطق. أو مع جنسه البعيد: كجسم ناطق والرسمي التام: ما كان بالجنس القريب والخاصة: كحيوان ضاحك. والرسمي الناقص: ما كان بالخاصة وحدها، أو مع الجنس البعيد (¬1). لا مع العرضيات (¬2) التي تختص جملتها بحقيقة واحدة، كقولنا في تعريف الإنسان: ما ش على قدميه، عريض الأظفار، [بادي البشرة] (¬3)، مستوي القامة، ضاحك بالطبع. ويجب الاحتراز بالحدود: عن تعريف الشيء بما يساويه في الجلاء والخفاء، وبما لا يعرف إلا به مرتبة أو مراتب، وعن استعمال الألفاظ الغريبة (¬4) بالنظر إلى المخاطب. ويرجح بعض الحدود السمعية على بعض: بكون ألفاظه أصرح، أو المعرفة (¬5) به أعرف، وبعمومه، وبموافقته النقل السمعي أو (¬6) اللغوي، ¬

_ (¬1) حاشية (أ) (س): كجسم ضاحك. (¬2) حاشية (أ): فإن هذه العرضيات الخمس لا توجد مجتمعة إلا في الإنسان. فصح التعريف بها. (¬3) ما بينهما ساقط من الأصل. (¬4) في جميع النسخ: القريبة. وجاء في هامس الأصل و (أ) و (س): لعلة الغريبة. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4269. (¬5) (أ) (ع): المعرف. (¬6) (أ) (ع): المعرف.

المعرفة (¬1) به أعرف، وبعمومه، وبموافقته النقل السمعي أو (¬2) اللغوي، وبعمل أهل المدينة أو (¬3) الخلفاء الأربعة أو العلماء أو بعضهم، وبتقرير (¬4) حكم الحظر أو حكم النفي، وبدرء الحد. إلى غير ذلك مما (¬5) لا يعزب عمن له طبع سليم وفهم مستقيم وتوفيق من الفتاح العليم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. (¬6) والحمد لله وحده، والصلاة على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. ¬

_ (¬1) (أ) (ع): المعرف. (¬2) الأصل (س): و. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4270. (¬3) الأصل (س): و. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4270. (¬4) الأصل (س): ويتقرر (أ) وبتقرر، ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4271. (¬5) (أ) (س): ممن. (¬6) (أ): من هنا إلى آخره ساقط.

فهرس المصادر والمراجع

فهرس المصادر والمراجع 1 - الإبانة، لابن بطة الحنبلي، ط/دار الراية، عام 1409هـ. 2 - الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي، ط/ مؤسسة النور في الرياض، عام 1387هـ. 3 - الأحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي، ط/ العاصمة في القاهرة. 4 - إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، ط/ شركة الطباعة الفنية، عام 1388هـ. 5 - الإقناع لطالب الانتفاع، لشرف الدين الحجاوي، ط/ دار هجر، عام 1418هـ. 6 - الأنساب، للمحقق، مخطوط. 7 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين المرداوي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ. 8 - البحر المحيط، لبدر الدين الزركشي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، عام 1413هـ. 9 - البداية والنهاية، لعماد الدين ابن كثير، ط/ دار هجر، عام 1417هـ. 10 - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين بن الملقن، ط/ دار الهجرة، عام 1425هـ. 11 - بلاد العرب، للحسن بن عبد الله الأصفهاني، ط/ دار ليمامة للبحث والترجمة والنشر في الرياض، عام 1388هـ.

12 - البلدان النجدية، للمحقق، مخطوط. 13 - تاريخ الفاخري، لمحمد بن عمر الفاخري، ط/ المؤية، عام 1419هـ. 14 - تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد، لإبراهيم بن صالح بن عيسى، ط/المؤية، عام 1419هـ. 15 - التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، لعلاء الدين المرداوي، ط/ مكتبة الرشد في الرياض، عام 1421هـ. 16 - التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني ط/ اليماني، عام 1384هـ. 17 - الجامع، للترمذي (سنن الترمذي) لأبي عيسى الترمذي، ط/ دار الدعوى بحمص، عام 1385هـ. 18 - جامع بيان العلم وفضله، لأبي عمر بن عبد البر، ط/ مطبعة العاصمة، عام 1388هـ. 19 - جمهرة النسب، لأبي المنذر هشام الكلبي، ط/ مكتبة النهضة العربية، عام 1407هـ. 20 - حاشية الروض المربع، لعبد الله العنقري، ط/ كلية الشريعة في الرياض، عام 1400هـ. 21 - حاشية كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن قاسم، ط/ عام 1408هـ. 22 - درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام بن تيمية ن ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1403هـ. 23 - الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط/عام 1414هـ. 24 - روضة الناظر وجنة المناظر، لابن قدامة المقدسي، ط/ دار الزاحم، عام 1424هـ.

25 - روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين، لمحمد بن عثمان القاضي، ط/ الحلبي، عام 1403هـ. 26 - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، لابن حميد المكي، ط/ مؤسسة الراسلة، عام 1416هـ. 27 - سنن أبي داود، لأبي داود السجستاني، ط/ السيد بحمص، عام 1388هـ. 28 - سنن أبن مجاه، لابن ماجه القزويني، ط/ شركة الطباعة العربية، عام 1404هـ. 29 - سنن الدارقطني، لعلي الدارقطني، ط/ دار المحاسن، عام 1386هـ. 30 - سنن الدارمي، لأبي محمد الدارمي، ط/ دار إحياء السنة النبوية. 31 - سنن ابن منصور، لسعيد بن منصور، ط/ دار السلفية، عام 1403هـ. 32 - السنن الكبرى، لأبي بكر البيهقي، ط/ الهند، عام 1355هـ. 33 - السنن الكبرى ن لأبي عبد الرحمن النسائي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1422هـ. 34 - شجرة أسرة آل أبا بطين، لإبراهيم بن عبد الكريم أبا بطين. 35 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، ط/ القدسي، عام 1350هـ. 36 - الشرح الكبير، لابن أبي عمر المقدسي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ. 37 - شرح الكوكب المنير، للفتوحي الحنبلي، ط/ كلية الشريعة في مكة، عام 1400هـ.

38 - شرح مختصر الروضة، لابن عبد القوي الطوفي، ط/ وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية، عام 1419هـ. 39 - شرح منتهى الإرادات، لمنصور البهوتي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1421هـ. 40 - صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، لمحمد بن عبد الله بن بليهد، ط/ مطبعة السعادة، عام 1372هـ. 41 - صحيح البخاري (مع فتح الباري)، لأبي عبد الله البخاري، ط/ دار الإفتاء في السعودية، عام 1400هـ. 42 - صحيح ابن حبان، لابن حبان السبتي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1404هـ. 43 - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ط/ دار الإفتاء السعودية، عام 1400هـ. 44 - طريق الهجرتين، لابن قيم الجوزية، ط/ المنيرية، عام 1357هـ. 45 - العدة في أصول الفقه، لأبي يعلي الحنبلي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1410هـ. 46 - عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع عشر، لإبراهيم بن صالح بن عيسى، ط/ المؤية، عام 1419هـ. 47 - العقل وفضله، لأبي بكر بن أبي الدنيا، ط/ دار الراية، عام 1409هـ. 48 - علماء نجد خلال ثمانية قرون، لعبد الله بن عبد الرحمن البسام، ط/ دار العاصمة، عام 1419هـ. 49 - عنوان المجد في تاريخ نجد، لعثمان بن بشر، ط/ دارة الملك عبد العزيز، عام 1402هـ.

50 - فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، لعبد الرحمن بن حسن، ط/ دار عالم الفوائد، عام 1420هـ. 51 - الفرق بين الفرق، لبعد القاهر البغدادي، ط/ المدني في مصر. 52 - الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي، ط/ مطابع القصيم في الرياض، عام 1389هـ. 53 - القواعد الأصولية، لعلاء الدين بن اللحام، ط/ السنة المحمدية، عام 1375هـ. 54 - الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ط/ دار الفكر عام 1405هـ. 55 - كشف الأسرار عن أصول البزدوي، لعبد العزيز البخاري، ط/ دار السعادة في استانبول، عام 1308هـ. 56 - المجتبي للنسائي (سنن النسائي)، لأبي عبد الرحمن النسائي، ط/ البابي الحلبي، عام 1383هـ. 57 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين الهيثمي، ط/ القدسي، عام 1352هـ. 58 - مجموع فتاوى ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط/ مطابع الرياض، عام 1381هـ. 59 - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، جمع سليمان بن سحمان، ط/ المنار بمصر، عام 1344هـ. 60 - المختصر في أصول الفقه، لعلاء الدين بن اللحام، ط/ كلية الشريعة في مكة، عام 1400هـ.

61 - مختصر ابن الحاجب (مع شرح العضد)، لجمال الدين بن الحاجب، ط/ مكتبة الكليات الأزهرية ن عام 1393هـ. 62 - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم، ط/ الهند، عام 1335هـ. 63 - مسند أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، ط/ الميمنية بمصر، عام 1313هـ. 64 - مسند البزار (كشف الأستار) لأبي بكر البزار، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1404هـ. 65 - مسند الشهاب، لأبي عبد الله القضاعي، ط/ مؤسسة الرسالة، عام 1405هـ. 66 - مسند عبد بن حميد (المنتخب)، لأبي محمد عبد بن حميد، ط/ مكتبة السنة، عام 1408هـ. 67 - معجم السفر، لأبي طاهر السلفي، ط/ المكتبة التجارية بمكة. 68 - المعجم الصغير، لسليمان الطبراني، ط/ المكتب الإسلامي عام 1405هـ. 69 - المعجم الكبير، لسليمان الطبراني، ط/ وزارة الأوقاف العراق، عام 1397هـ. 70 - المقنع، لابن قدامة المقدسي (مع الشرح الكبير). 71 - منهاج السنة النبوية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1406هـ. 72 - الوراقة في البلاد السعودية، للمحقق، مخطوط. ***

§1/1