القول المسدد في الذب عن مسند أحمد

ابن حجر العسقلاني

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الْحَكِيم فَلَا يتَوَجَّه عَلَيْهِ الانتقاض لأحكامه وَلَا الانتقاد لأقواله الْعَلِيم فَلَا يخفى عَلَيْهِ مِثْقَال الذَّر من الْوُجُود وَلَا أخف من مثقاله الْعَظِيم فَلَا يدْرك الْعَالم الْعَارِف كنه جَلَاله لَا راد لما قضى وَأحكم وَلَا معقب لما أمضى وأبرم أَحْمَده على جزيل بره وَأَسْتَعِينهُ وأستهديه وأشكره على احسانه الَّذِي مِنْهُ إلهام شكره وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ الْملك الْعلي الْأَعْلَى الْكَرِيم الأكرم وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله الدَّاعِي إِلَى السَّبِيل الْأَقْوَى الأقوم صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَشرف وكرم أما بعد فقد رَأَيْت أَن أذكر فِي هَذِه الأوراق مَا حضرني من الْكَلَام على الْأَحَادِيث الَّتِي زعم بعض أهل الحَدِيث أَنَّهَا مَوْضُوعَة وَهِي فِي الْمسند الشهير للْإِمَام الْكَبِير أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل إِمَام أهل الحَدِيث فِي الْقَدِيم والْحَدِيث والمطلع على خفاياه المثير لخباياه عصبية مني لَا تخل بدين وَلَا مُرُوءَة وحمية للسّنة لَا تعد بِحَمْد الله من حمية الْجَاهِلِيَّة بل هِيَ ذب عَن هَذَا المُصَنّف الْعَظِيم الَّذِي تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ والتكريم وَجعله إمَامهمْ حجَّة يرجع إِلَيْهِ ويعول عِنْد الِاخْتِلَاف عَلَيْهِ وَقد قَرَأت فِي ذَلِك جُزْءا جمعه شَيخنَا الإِمَام الْعَلامَة حَافظ عصره زين الدَّين عبد الرَّحِيم بن الْحُسَيْن الْعِرَاقِيّ تغمده الله بِالرَّحْمَةِ والرضوان كتبته عَنهُ

ثمَّ قرأته عَلَيْهِ وَهُوَ مُشْتَمل على تِسْعَة أَحَادِيث هِيَ فِي التَّحْقِيق سَبْعَة وَفَاته شَيْء آخر على شَرطه كنت علقته على ذَلِك الْجُزْء فَرَأَيْت الْآن جمعه هُنَا وَقد رَأَيْت قبل أَن نَخُوض فِي حَدِيث الْأَجْوِبَة ونوجه الرَّد أَو نتعقبه أَن أذكر سِيَاق مَا أوردهُ الشَّيْخ على الْوَلَاء على نَص مَا كتبه فِي الْجُزْء وَالْمَذْكُور ثمَّ أذكر وَجه الذب عَن الْأَحَادِيث الْمَذْكُورَة على طَريقَة أهل الحَدِيث من غير تعسف وَلَا تكلّف أَخْبرنِي شَيخنَا الْعَلامَة أَبُو الْفضل بن الْحُسَيْن بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة ظَاهر الْقَاهِرَة قلت لَهُ رضى الله عَنْك بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله وَسَلام على عباده الَّذين اصْطفى وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة تبويء قَائِلهَا من الْجنان غرفا وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده المرتضى وَرَسُوله الْمُصْطَفى صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَزَادَهُمْ تَعْظِيمًا وشرفا وَبعد فقد سَأَلَني بعض أَصْحَابنَا من مقلدي مَذْهَب الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل رضى الله عَنهُ فِي سنة خمسين وَسَبْعمائة أَو بعْدهَا ييسير لَهُ أَن أفرد مَا وَقع فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد بن حَنْبَل من الْأَحَادِيث الَّتِي قيل فِيهَا إِنَّهَا مَوْضُوعَة فَذكرت لَهُ أَن الَّذِي فِي الْمسند من هَذَا النَّوْع أَحَادِيث ذَوَات عدد لَيست بالكثيرة وَلم يتَّفق لي جمعهَا فَلَمَّا قَرَأت الْمسند فِي سنة سِتِّينَ وَسَبْعمائة على الشَّيْخ الْمسند عَلَاء الدَّين أبي الْحسن عَليّ بن مُحَمَّد بن صَالح العرضي الأَصْل الدِّمَشْقِي قدم علينا من الْإسْكَنْدَريَّة لسَمَاع الْمسند عَلَيْهِ وَقع فِي أثْنَاء السماع كَلَام هَل فِي الْمسند أَحَادِيث ضَعِيفَة أَو كُله صَحِيح فَقلت إِن فِيهِ أَحَادِيث ضَعِيفَة كَثِيرَة وَإِن فِيهِ أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة فبلغني بعد ذَلِك أَن بعض من ينتمي إِلَى مَذْهَب الإِمَام أَحْمد أنكر هَذَا إنكارا شَدِيدا من أَن فِيهِ شَيْئا مَوْضُوعا وَعَابَ قَائِل هَذَا وَنقل عَن الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين ابْن تَيْمِية أَن الَّذِي وَقع فِيهِ من هَذَا هُوَ من زيادات الْقطيعِي لَا من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَلَا من رِوَايَة ابْنه عبد الله عَنهُ فحرضنى قَول هَذَا الْقَائِل

على أَن جمعت فِي هَذِه الأوراق مَا وَقع فِي الْمسند من رِوَايَة الإِمَام أَحْمد وَمن رِوَايَة ابْنه عبد الله مِمَّا قَالَ فِيهِ بعض أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن إِنَّه مَوْضُوع وَبَعض هَذِه الْأَحَادِيث مِمَّا لم يُوَافق من ادّعى وَضعهَا على ذَلِك فأبينه مَعَ سلوك الْإِنْصَاف فَلَيْسَ لنا بِحَمْد الله غَرَض إِلَّا فِي إِظْهَار الْحق وَقد أوجب الله تَعَالَى على من علم علما وَإِن قل أَن يُبينهُ وَلَا يَكْتُمهُ كَمَا حَدثنَا أَبُو الْفَتْح مُحَمَّد بن أَحْمد بن أبي الرّبيع الدلاصي بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بِمصْر أَنا مُحَمَّد بن عبد الْحق الْقرشِي أَنا عبد الرَّحْمَن ابْن عبد الْمجِيد الصفراوي وَعبد الصَّمد بن دَاوُد الغضائري قَالَا أخبرنَا أَحْمد بن مُحَمَّد الْحَافِظ أَنا الْقَاسِم بن الْفضل أَنا مُحَمَّد بن الْفضل بن نظيف أخبرنَا أَحْمد بن الْحسن الرَّازِيّ ثَنَا بكر بن سهل الدمياطي ثَنَا مُوسَى بن مُحَمَّد ثَنَا زيد بن مسور عَن الزُّهْرِيّ عَن ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم مَا آتى الله عَالما علما إِلَّا أَخذ عَلَيْهِ الْمِيثَاق أَن لَا يَكْتُمهُ مُوسَى بن مُحَمَّد هُوَ الْبُلْقَاوِيُّ مُتَّهم لَكِن لَهُ شَاهد بِإِسْنَاد صَالح من حَدِيث ابْن مَسْعُود روينَاهُ فِي كتاب فضل الْعَالم الْعَفِيف على الْجَاهِل الشريف لأبي نعيم الْحَافِظ وليعلم الْمُنكر لقولي إِن فِي الْمسند أَحَادِيث يسيرَة مَوْضُوعَة أَنه أنكر عَليّ قولا وَاجِبا على من وَجْهَيْن أَحدهمَا أَنى سُئِلت عَنهُ وَالثَّانِي أَن الْعلمَاء قَالُوا لَا يجوز رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع إِلَّا مَعَ بَيَان أَنه مَوْضُوع فلنذكر الْآن الْأَحَادِيث الَّتِي نَحن بصدد إيرادها بأسانيد الإِمَام أَحْمد ليظْهر مَوضِع الْعلَّة مقدما ذكر سندي إِلَى الإِمَام أَحْمد أَخْبرنِي بِجَمِيعِ مُسْند الإِمَام أبي عبد الله أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل مَعَ مَا فِيهِ من زيادات ابْنه عبد الله رَحمهَا الله تَعَالَى مُسْند الشَّام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن سَالم الْأنْصَارِيّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ بمنزله بِدِمَشْق فِي الرحلة الأولى أَنا أَبُو الْغَنَائِم الْمُسلم بن مُحَمَّد بن عَلان أَنا حَنْبَل بن عبد الله بن الْفرج الرصافي أَنا هبة الله بن مُحَمَّد بن عبد الْوَاحِد بن الْحصين أَنا الْحُسَيْن بن عَليّ

بن الْمَذْهَب التَّمِيمِي أَنا أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان الْقطيعِي ثَنَا عبد الله بن أَحْمد حَدثنِي أبي الحَدِيث الأول بِهَذَا الإِسْنَادِ الإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ أَشَرُّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ انْتَهَى هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ فِي تَرْجَمَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَقَالَ هَذَا خَبَرٌ بَاطِلٌ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا وَلا رَوَاهُ عُمَرُ وَلا حَدَّثَ بِهِ سَعِيدٌ وَلا الزُّهْرِيُّ وَلا هُوَ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد وَإِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ تَغَيَّرَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ الْخَطَأُ فِي حَدِيثِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَقَدْ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ لَعَلَّ هَذَا قَدْ أُدْخِلَ عَلَى ابْنِ عَيَّاشٍ لَمَّا كَبُرَ أَوْ رَوَاهُ وَهُوَ مُخْتَلَطٌ انْتهى الحَدِيث الثَّانِي وَبِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا فِطْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الرَّقِيمِ الْكِنْدِيِّ قَالَ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْجَمَلِ فَلَقِينَا سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ بِهَا فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ الشَّارِعَةِ فِي الْمُسْنَدِ وَتَرْكِ بَابِ عَلِيٍّ وَهَذَا الْحَدِيثُ عِلَّتُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمُخْتَارِ وَلَكِنْ قِيلَ إِنَّهُ تَابَ وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ إِنَّهُ كَذَّابٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّقِيمِ جَهِلَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ لجوزي هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٍ لَا يَصِحُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الرَّافِضَةِ قَابَلُوا بِهِ الْحَدِيثَ الْمُتَّفَقَ عَلَى صِحَّتِهِ فِي سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ قُلْتُ فَإِنِ اسْتُدِلَّ عَلَى وَضْعِهِ بِمُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ وَإِلا فَإِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَثَّقَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَرِيكٍ وَكَذَا وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَاللَّهُ أعلم

الحَدِيث الثَّالِث وَبِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَسِيدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُدُّوا الأَبْوَابَ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَعَلَّهُ بِمُخَالَفَةِ الْحَدِيثِ الصَّحِيح وبهشام ابْن سَعْدٍ وَنَقَلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَعَنْ أَحْمَدَ أَنَهُّ قَالَ لَيْسَ هُوَ بِمُحْكَمِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا بَاطِلٌ لَا يَصِحُّ وَهُوَ من وضع الرافضة الحَدِيث الرَّابِع وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ ثَنَا يَزِيدُ ثَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا أَبُو شَرّ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ احْتَكَرَ طَعَاما أَرْبَعِينَ لَيْلَة فقد بَرِيء من الله عز وَجل وبريء الله مِنْهُ وَأَيّمَا عرضة أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ أَصْبَغَ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَرَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ وَقَالَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ أَصْبَغُ لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ إِذَا انْفَرَدَ وَكَذَلِكَ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضُوعَاتِهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ بَدْرٍ الْمَوْصِلِيُّ قُلْتُ وَفِي كَوْنِهِ مَوْضُوعًا نَظَرٌ فَإِنَّ أَحْمَدَ وَابْنَ مَعِينٍ وَالنَّسَائِيَّ وَثَّقُوا أَصْبَغَ وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَاكِمَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أصبغ الحَدِيث الْخَامِس وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي ذَرَّةَ عَنْ جَعْفَرِ بن عَمْرو بن أُميَّة الضميري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُعَمِّرٍ يُعَمَّرُ فِي الإِسْلامِ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلا صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْبَلاءِ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسِينَ سَنَةً لَيَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِسَابَ فَإِذَا بَلَغَ السِّتين رَزَقَهُ اللَّهُ الإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ فَإِذَا بَلَغَ سَبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ تِسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تقدم من ذَنبه

وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَشَفَعَ لأَهْلِ بَيْتِهِ وَرَوَاهُ أَحَمْدُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى أَنَسٍ وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا الْفَرَجُ تنا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَمِنَهُ اللَّهُ من أَنْوَاع من الْبُلاءِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حِسَابَهُ وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي الأَرْضِ وَشَفَعَ ِفي أَهْلِهِ وَعِلَّةُ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعُ يُوسُف ابْن أَبِي ذَرَّةَ وَفِي تَرْجَمِتِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَارِيخِ الضُّعَفَاءِ وَقَالَ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ الَّتِي لَا أَصْلَ لَهَا مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ رَوَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ ذَاكَ الْحَدِيثَ وَأَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ الْمَرْفُوعِ وَالْمَوْقُوفِ وَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعَلَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ بِالْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ وَحَكَى أَقْوَالَ الأَئِمَّةِ فِي تَضْعِيفِهِ قَالَ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يُقَلِّبُ الأَخْبَارَ وَيَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهُوَ الْعَرْزَمِيُّ قَالَ أَحْمَدُ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ قُلْتُ وَقَدْ خَلَطَ فِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ فَحَدَّثَ بِهِ هَكَذَا وَقَلَبَ إِسْنَادَهُ مَرَّةً أُخْرَى فَجَعَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا أَيْضا رَوَاهُ أَحْمد أَيْضا الحَدِيث السَّادِس وَبِه إِلَى أَحْمد حَدثنَا هَاشم حَدثنَا الْفرج حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله الْعَرْزَمِي عَن مُحَمَّد بن عبد الله بن عَمْرو بن عُثْمَان عَن عبد الله بن عمر بن الْخطاب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَذكر مثل الحَدِيث الْمَوْقُوف على أنس هَكَذَا أوردهُ الإِمَام أَحْمد وَلم يسق لَفظه وَإِنَّمَا أوردهُ بعد حَدِيث أنس الْمَوْقُوف وَقَالَ مثله وَلم يذكر ابْن الْجَوْزِيّ فِي الموضوعات حَدِيث

ابْن عمر هَذَا وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يذكرهُ فَإِن هَذَا مَوْضُوع قطعا وَمِمَّا يسْتَدلّ بِهِ عَليّ بِهِ عَليّ وضع الحَدِيث مُخَالفَة الْوَاقِع وَقد أَخْبرنِي من أَثِق بِهِ أَنه رأى رجلا حصل لَهُ جذام بعد السِّتين فضلا عَن الْأَرْبَعين وَمُحَمّد بن عبد الله ابْن عَمْرو بن عُثْمَان إِن كَانَ هُوَ الملقب بالديباج فَهُوَ لم يدْرك ابْن عمر وَقَالَ البُخَارِيّ لَا يكَاد يُتَابع على حَدِيثه وَإِن كَانَ غَيره فَهُوَ مَجْهُول الحَدِيث السَّابِع وَبِهِ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ أَنا عُمَارَةُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا عَائِشَةُ فِي بَيْتِهَا سَمِعَتْ صَوْتًا فِي الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ مَا هَذَا فَقَالُوا عِيرٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدِمَتْ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ مِنْ كُلِّ شَيْء قَالَ وَكَانَت سَبْعمِائة بَعِيرٍ فَارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ مِنَ الصَّوْتِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتُ لأُدْخِلَنَّهَا قَائِمًا فَجَعَلَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَقْتَابِهَا وَأَحْمَالِهَا وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ قَالَ أَحْمَدُ هَذَا الْحَدِيثُ كَذِبٌ مُنْكَرٌ قَالَ وَعُمَارَةُ يَرْوِي أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ انْتهى الحَدِيث الثَّامِن وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عِقَالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسْقَلانُ أَحَدُ الْعَرُوسَيْنِ يُبْعَثُ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ سَبْعُونَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ يُبْعَثُ مِنْهَا خَمْسُونَ أَلْفًا شُهَدَاءَ وُفُودًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِهَا صُفُوفُ الشُّهَدَاءِ رُؤْسهمْ مُقَطَّعَةٌ فِي أَيْدِيهِمْ تَثُجُّ أَوْدَاجَهُمْ دَمًا يَقُولُونَ {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الميعاد} فَيَقُولُ صَدَقَ عِبَادِي اغْسِلُوهُمْ فِي نهر الفيضة فَيخْرجُونَ مِنْهُ نُقَاةً بِيضًا فَيَسْرَحُونَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شاؤا وَهَذَا الحَدِيث أوردهُ ابْن

وهذا حين الشروع في الأجوبة

الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمِيعُ طُرُقِهِ تَدُورُ عَلَى أَبِي عِقَالٍ وَاسْمُهُ هِلالُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً مَا حدث بهَا أنس قطّ لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ انْتَهَى وَفِي تَرْجَمَةِ أَبِي عِقَالٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بَاطِل الحَدِيث التَّاسِع وَبِهِ إِلَى أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى مِنْ أَهْلِ مَرْوَ ثَنَا أَوْسُ بْنُ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة أَخْبرنِي أخي سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ هُوَ بُرَيْدَة من الْحصيب سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَكُونُ بَعْدِي بُعُوثً كَثِيرَةٌ فَكُونُوا فِي بَعْثِ خُرَاسَانَ ثُمَّ انْزِلُوا بِمَدِينَةِ مَرْوَ بَنَاهَا ذُو الْقَرْنَيْنِ وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ وَلا يَضِيرُ أَهْلُهَا سُوءٌ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يَرْوِي عَنْ أَبِيهِ مَا لَا أَصْلَ لَهُ لَا نُحِبُّ أَنْ يُشْتَغِلَ بِحَدِيثِهِ انْتَهَى وَأَخُوهُ أَوْسٌ ضَعِيفٌ جِدًّا قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ نَظَرٌ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ يَقُولُهَا الْبُخَارِيُّ فِي مَنْ هُوَ مَتْرُوكٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلامُ شَيْخِنَا وَهَذَا حِين الشُّرُوع فِي الْأَجْوِبَة وَأول شَيْء يتعقب فِيهَا على شَيخنَا احتجاجه بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الَّذِي تقدم ذكره من رِوَايَة مُوسَى الْبُلْقَاوِيُّ واعترافه بِأَنَّهُ مُتَّهم أَي أَن الْحفاظ اتَّهَمُوهُ بِالْكَذِبِ وَإِذا كَانَ كَذَلِك فَلَا يصلح أَن يحْتَج بحَديثه وَقد خرج أَبُو نعيم فِي الْحِلْية هَذَا الحَدِيث من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة وَفِيه من لَا يعرف وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَبده القَاضِي وَكَانَ يَدعِي سَماع مَا لم يسمع وَهُوَ مَشْهُور وَلَو احْتج بِمَا أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث

أبي هُرَيْرَة أَيْضا عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ من سُئِلَ علما فكتمه ألْجمهُ الله بلجام من نَار لَكَانَ أولى والْحَدِيث وَإِن لم يكن فِي نِهَايَة الصِّحَّة لكنه صَالح للحجة وَهُوَ على كل حَال أولى من حَدِيث الْبُلْقَاوِيُّ ثمَّ نشرع الْآن فِي الْجَواب عَن الْأَحَادِيث التِّسْعَة الَّتِي أوردهَا وَاقْتصر عَلَيْهَا ونجيب عَنْهَا أَولا من طَرِيق الْإِجْمَال بِأَن الْأَحَادِيث الَّتِي ذكرهَا لَيْسَ فِيهَا شَيْء من أَحَادِيث الْأَحْكَام فِي الْحَلَال وَالْحرَام والتساهل فِي إبرادها مَعَ ترك الْبَيَان بِحَالِهَا شَائِع وَقد ثَبت عَن الإِمَام أَحْمد وَغَيره من الْأَئِمَّة أَنهم قَالُوا إِذا روينَا فِي الْحَلَال وَالْحرَام شددنا وَإِذا روينَا فِي الْفَضَائِل وَنَحْوهَا تساهلنا

فالحديث الأول

وَهَكَذَا حَال هَذِه الْأَحَادِيث فَالْأول مِنْهَا يدْخل فِي أدب التَّسْمِيَة وَفِيه أَخْبَار عَن بعض الْأُمُور الْآتِيَة وَلِهَذَا أوردهُ فِي دَلَائِل النُّبُوَّة وَالثَّانِي كالثالث فِي الْفَضَائِل وَالرَّابِع فِي الْحَث على الْكَرم وَالْبر والصلة ورعاية الْجَار وَالْخَامِس كالسادس فِي فضل طول الْعُمر فِي الْإِسْلَام وَالسَّابِع يحْتَمل التَّأْوِيل وَهُوَ أَمر نسبي وَالثَّامِن كالتاسع فِي فَضَائِل بعض الْبلدَانِ وفيهَا الْحَث على الرِّبَاط وَالْجهَاد وَأما من حَيْثُ التَّفْصِيل فَالْحَدِيث الأول مِنْهَا حَدِيث سعيد ابْن الْمسيب فِي شَأْن التَّسْمِيَة بالوليد فَيَقُول علته قَول ابْن حبَان إِنَّه بَاطِل دَعْوَى لَا برهَان عَلَيْهَا وأتى بِدَلِيل يشْهد لَهَا وَقَوله إِن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لم يقلهُ وَلَا عمر وَلَا سعيد وَلَا الزُّهْرِيّ شَهَادَة نفي صدرت عَن غير استقراء تَامّ على مَا سنبنيه فَهِيَ مَرْدُودَة وَكَلَامه فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش غير مَقْبُول كُله فَإِن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين عِنْد الْجُمْهُور قَوِيَّة وَهَذَا مِنْهَا وَإِنَّمَا ضَعَّفُوهُ فِي رِوَايَته عَن غير أهل الشَّام نَص على ذَلِك يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل وَعلي بن الْمَدِينِيّ وَعَمْرو بن عَليّ الفلاس وَعبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم دُحَيْم وَالْبُخَارِيّ وَيَعْقُوب بن سُفْيَان وَيَعْقُوب بن شيبَة وَأَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني وَالنَّسَائِيّ والدولابي وَأَبُو أَحْمد بن عدي وَآخَرُونَ وَقد وَثَّقَهُ بَعضهم مُطلقًا وَالْعجب أَن ابْن حبَان مُوَافق للْجَمَاعَة على أَن حَدِيثه عَن الشاميين مُسْتَقِيم وَهَذِه عِبَارَته فِيهِ كَانَ إِسْمَاعِيل من الْحفاظ المتقنين فِي حَدِيثهمْ فَلَمَّا كبر تغير حفظه فَمَا حفظه فِي صباه وحداثته أَتَى بِهِ على وَجهه وَمَا حفظه على الْكبر من حَدِيث الغرباء خلط فِيهِ وَأدْخل الْإِسْنَاد فِي الْإِسْنَاد وألزق الْمَتْن بِالْمَتْنِ انْتهى فَهَذَا كَمَا ترَاهُ قيد كَلَامه بِحَدِيث الغرباء وَلَيْسَ حَدِيثه

الْمُتَقَدّم من حَدِيثه عَن الغرباء وَإِنَّمَا هُوَ من رِوَايَته عَن شَامي وَهُوَ الْأَوْزَاعِيّ وَأما إِشَارَته إِلَى أَنه تغير حفظه وَاخْتَلَطَ فقد استوعبت كَلَام الْمُتَقَدِّمين فِيهِ فِي كتابي تَهْذِيب التَّهْذِيب وَلم أجد عَن أحد مِنْهُم أَنه نسبه إِلَى الِاخْتِلَاط وَإِنَّمَا نسبوه إِلَى سوء الْحِفْظ فِي حَدِيثه عَن غير الشاميين كَأَنَّهُ كَانَ إِذا رَحل إِلَى الْحجاز أَو الْعرَاق اتكل على حفظه فيخطئ فِي أَحَادِيثهم قَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان تكلم نَاس فِي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش وَإِسْمَاعِيل ثِقَة عدل أعلم النَّاس بِحَدِيث الشَّام وَأكْثر مَا قَالُوا يغرب عَن ثِقَات الْمَدَنِيين والمكيين انْتهى وَمَعَ كَون إِسْمَاعِيل بِهَذَا الْوَصْف وَحَدِيثه الْمُتَقَدّم عَن شَامي فَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا قَالَ ابْن حبَان وَابْن الْجَوْزِيّ وَإِنَّمَا انْفَرد بِذكر عمر فِيهِ خَاصَّة على أَن الروَاة عَنهُ لم يتفقوا على ذَلِك فقد رَوَاهُ الْحَارِث بن أبي أُسَامَة فِي مُسْنده وَأَبُو نعيم فِي دَلَائِل النُّبُوَّة من طَرِيقه قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن أبي إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ ولد لأخي أم سَلمَة فَذكر الحَدِيث وَلَيْسَ فِيهِ عمر نعم رَوَاهُ سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ابْن بنت شُرَحْبِيل عَن إِسْمَاعِيل ابْن عَيَّاش فَذكر فِيهِ عمر حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمد بن عَليّ الْهَاشِمِي وَلَفظه أَنا أَبُو الحزم ابْن أبي الْفَتْح الْحَنْبَلِيّ قَالَ قرىء على مؤنسه بنت أبي بكر بن أَيُّوب وَنحن نسْمع عَن عفيفة بنت أَحْمد أَنا عبد الْوَاحِد ابْن مُحَمَّد ثَنَا أَيُّوب سُلَيْمَان بن عبد الرَّحْمَن ثَنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ عَن ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ عَن سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذكر مثل حَدِيث أبي الْمُغيرَة سَوَاء وَزَاد فِيهِ بعد قَوْله بأسماء فراعنتكم غيروا اسْمه فَسَموهُ عبد الله فَإِنَّهُ سَيكون والبقية سَوَاء وَأما من تَابع إِسْمَاعِيل عَن الْأَوْزَاعِيّ فقد رَوَاهُ عَن الْأَوْزَاعِيّ أَيْضا الْوَلِيد بن مُسلم الدِّمَشْقِي وَبشر ابْن بكر التنيسِي والهقل بن زِيَاد كَاتب الْأَوْزَاعِيّ وَمُحَمّد بن كثير لكِنهمْ أَرْسلُوهُ فَلم يذكرُوا فِيهِ عمر كَمَا وَقع عِنْد الْحَارِث وَأما رِوَايَة الْوَلِيد فأخرجها يَعْقُوب بن سُفْيَان فِي تَارِيخه قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد بن الْعَبَّاس

السكْسكِي حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم ثَنَا أَبُو عَمْرو الْأَوْزَاعِيّ فَذكره وَزَاد فِي آخِره قَالَ الْأَوْزَاعِيّ فَكَانُوا يرَوْنَ أَنه الْوَلِيد بن عبد الْملك ثمَّ رَأينَا أَنه الْوَلِيد بن يزِيد لفتنة النَّاس بِهِ حَتَّى خَرجُوا عَلَيْهِ فَقَتَلُوهُ فانفتحت الْفِتْنَة على الْأمة وَكثر فيهم الْهَرج انْتهى وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ حَدَّثَنَا نعيم ابْن حَمَّادٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وُلِدَ لأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمَّيْتُمُوهُ بِأَسَامِي فَرَاعِنَتِكُمْ لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ هُوَ شَرٌّ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنِ اسْتُخْلِفَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ فَهُوَ هُوَ وَإِلا فَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ وَأَمَّا رِوَايَةُ بِشْرِ بْنِ بكر فأخرجها الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ عَنِ الْحَاكِمِ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ حَدثنِي سعيد ابْن الْمُسَيِّبِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ غَيَّرُوا اسْمَهُ فَسَموهُ عبد الله فَإِنَّهُ سَيكون فِي هَذِهِ الأُمَّةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيد لَهو شَرّ لأمتي مِنْ فِرْعَوْنَ لِقَوْمِهِ وَزَادَ فِيهِ أَيْضًا إِنَّهُ أَخٌ لأُمِّ سَلَمَةَ مِنْ أُمِّهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَالْهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِمَا الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الْوَلِيدِ بْنِ يَزِيدَ فِي تَارِيخِ الإِسْلامِ ثُمَّ وَجَدْتُهُمَا فِي تَرْجَمَةِ الْوَلِيدِ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ أَخْرَجَهُمَا مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهِقْلُ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْن الْمسيب قَالَ ولد لأخي أم سَلَمَةَ غُلامٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ الْحَدِيثَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وُلِدَ لآلِ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَدٌ فَسَمَّوْهُ الْوَلِيدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَمُّونَ الْوَلِيدَ بِأَسْمَاءِ فَرَاعِنَتِكُمْ فَسَمُّوهُ عَبْدَ اللَّهِ وَتَابَعَ الأَوْزَاعِيَّ عَلَى رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزبيدِيّ وَيحْتَمل أَنه الَّذِي اتهمه إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ لأَنَّهُ شَامِيٌّ أَيْضًا وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْبَصْرِيُّ وَأما

رِوَايَةُ الزُّبَيْدِيِّ فَظَفِرْتُ بِهَا فِي بَعْضِ الأَجْزَاءِ وَلَمْ يَحْضُرْنِي الآنَ اسْمَ مُخَرِّجِهَا وَأَمَّا رِوَايَةُ مَعْمَرٍ فَرَوَيْنَاهَا فِي الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ أمالى عبد الرَّزَّاق قَالَ أَن مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عُمَرَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ بَعْدَ تَخْرِيجِهِ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ حَسَنٌ قُلْتُ هُوَ شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ لَوْ صَرَّحَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنْ أُمُّ سَلَمَةَ أَدْرَكَهَا وَسَمِعَ مِنْهَا وَوَقَعَ لَنَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَتِهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي غُلامٌ مِنْ آلِ الْمُغِيرَةِ اسْمُهُ الْوَلِيد فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ الْوَلِيدُ قَالَ قَدِ اتَّخْذُتُمُ الْوَلِيدَ حَنَّانًا غَيِّرُوا اسْمَهُ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ فِرْعَوْنُ يُقَالُ لَهُ الْوَلِيدُ وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَخْرَجَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لَهُ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلامٍ الْجُمَحِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ مُعْضِلا وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَيُّوبَ الْمَخْزُومِيِّ قِصَّةَ مَوْتِ الْوَلِيدِ ابْن الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَقُولُ ... ابْكِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ... ... ... أَبَا الْوَلِيد بن الْمُغِيرَةِ ... ... فَقَالَ إِنْ كِدْتُمْ تَتَّخِذُونَ الْوَلِيدَ حَنَّانًا فَهَذَا شَاهِدٌ آخَرُ لأَصْلِ الْقِصَّةِ وَبِدُونِ هَذَا يُعْلَمُ بُطْلانُ شَهَادَةِ ابْنِ حِبَّانَ بِأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَهُ وَلا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَ بِهِ وَلا الزُّهْرِيُّ وَلا الأَوْزَاعِيُّ وَفِي تَصْرِيحِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِأَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ بِهِ مَا يَدْفَعُ تَعْلِيلَ مَنْ تَعَلَّلَهُ بِتَدْلِيسِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ تَدْلِيسَ التَّسْوِيَةِ وَغَايَةُ مَا ظَهَرَ فِي طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ مِنَ الْعِلَّةِ أَنْ ذَكَرَ عُمَرَ فِيهِ لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أُمِّ سَلَمَةَ لإِطْبَاقِ مَعْمَرٍ وَالزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَبِشْرِ بْنِ بَكْرٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَلَى عَدَمِ ذِكْرِ عُمَرَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا رِوَايَةُ نُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ لَهُ عَنِ الْوَلِيد يذكر أبي هُرَيْرَة فِيهِ فَشَاذَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا رَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي قُبَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَذكر

الحديث الثاني والثالث

حَدِيثًا فِيهِ قَالَ الْوَلِيدُ اسْمُ فِرْعَوْنَ هَادِمُ شَرَائِعِ الإْسلامِ يَبُوءُ بِدَمِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّالِث حَدِيث سدوا الْأَبْوَاب إِلَّا بَاب عَليّ ذكره من رِوَايَة سعد وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَول ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّه بَاطِل وَإنَّهُ مَوْضُوع دَعْوَى لم يسْتَدلّ عَلَيْهَا إِلَّا بمخالفة الحَدِيث الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهَذَا إقدام على رد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِمُجَرَّد التَّوَهُّم وَلَا يَنْبَغِي الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ إِلَّا عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع وَلَا يلْزم من تعذر الْجمع فِي الْحَال أَن لَا يُمكن بعد ذَلِك إِذْ فَوق كل ذِي علم عليم وَطَرِيق الْوَرع فِي مثل هَذَا أَن لَا يحكم على الحَدِيث بِالْبُطْلَانِ بل يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يظْهر لغيره مَا لم يظهره لَهُ وَهَذَا الحَدِيث من هَذَا الْبَاب هُوَ حَدِيث مَشْهُور لَهُ طرق مُتعَدِّدَة كل طَرِيق مِنْهَا على انفرادها لَا تقصر عَن رُتْبَة الْحسن ومجموعها مِمَّا يقطع بِصِحَّتِهِ على طَريقَة كثير من أهل الحَدِيث وَأما كَونه مُعَارضا لما فِي الصَّحِيحَيْنِ فَغير مُسلم لَيْسَ بَينهمَا مُعَارضَة وَقد ذكر الْبَزَّار فِي مُسْنده أَن حَدِيث سدوا كل بَاب فِي الْمَسْجِد إِلَّا بَاب عَليّ جَاءَ من رِوَايَة أهل الْكُوفَة وَأهل الْمَدِينَة يروون إِلَّا بَاب أَبى بكر قَالَ فَإِن ثبتَتْ رِوَايَات أهل الْكُوفَة فَالْمُرَاد بهَا هَذَا الْمَعْنى فَذكر حَدِيث أبي سعيد الَّذِي سأذكره بعد قَالَ عَليّ إِن رِوَايَات أهل الْكُوفَة جَاءَت من وُجُوه بأسانيد حسان انْتهى وَهَا أَنا أذكر بَقِيَّة طرقه ثمَّ أبين كَيْفيَّة الْجمع بَينه وَبَين الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ فَمن طرقه مَا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده أَيْضا فِي مُسْند زيد ابْن أَرقم قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَوْنٌ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوْمًا سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ إِلا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسٌ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلا فَتَحْتُهُ وَلَكِنْ أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ بُنْدَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَهُوَ غُنْدَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيِّ عَنْ عبد الله بن أَحْمد بن حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ النَّسَائِيِّ وَأَعَلَّهُ بِمَيْمُونٍ فَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ خطأ ظَاهِرًا وَمَيْمُونٌ وَثَّقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَتَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ فِي حِفْظِهِ وَقَدْ صَحَّحَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْخُنَا هَذِهِ الطَّرِيقَةَ وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ وَكَأَنَّهُ أَغْفَلَهَا لأَنَّ ابْنَ الْجَوْزِيِّ لَمْ يُورِدْهَا مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طُرُقِهِ أَيْضًا مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مِسْكِينِ بن بكير وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ من وَجه آخر عَن مِسْكين وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُخْتَارِ كلاها عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَلْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَسُدَّتْ إِلا بَابَ عَلِيٍّ وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي عَوَانَةَ الْوَضَّاحِ عَنْ أَبِي بَلْجٍ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيث وسد أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ فَكَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَهُوَ جُنُبٌ وَهُوَ طَرِيقُهُ لَيْسَ لَهُ طَرِيقٌ غَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيق أبي نعيم فِي الحلبة قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ كِلاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِهِ وَأعله بِأبي بلج وبيحيى ابْن عَبْدِ الْحَمِيدِ فَلَمْ يُصِبْ لأَنَّ يَحْيَى لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَأَخْرَجَ َالنَّسَائِيُّ حَدِيثَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى بِمَعْنَاهُ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ فِي

تَرْجَمَةِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا كُلَّها إِلا بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَدَّهَا لَمْ يَرْوِهِ عَنِ الْحَكَمِ إِلا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قُلْتُ وَهُوَ حَفِيدُ الْقَاضِي شُرَيْحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَرْحًا وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الأَصْبَهَانِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ ثَنَا نَاصِحٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ الأَبْوَابِ كُلِّهَا غَيْرَ بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْرَ مَا أَدْخُلُ وَحْدِي وَأَخْرُجُ قَالَ مَا أُمْرِتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَسَدَّهَا كُلَّهَا غير بَاب عَليّ وَرُبمَا مر وَهُوَ جُنُبٌ وَرَوَى النَّسَائِيُّ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ آخَرَ صَحِيحٍ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عِرَارٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبِرْنِي عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ فَقَالَ أَمَّا عَلِيٌّ فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ أَحَدًا وَانْظُرْ إِلَى مَنْزِلِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ سَدَّ أَبْوَابَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَقَرَّ بَابَهُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ إِلا الْعَلاءَ وَهُوَ ثِقَةٌ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ وَعِرَارٌ أَبُوهُ بِمُهْمَلاتٍ وَأَخْرَجَهُ الْكَلابَاذِيُّ فِي مَعَانِي الأَخْبَارِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلمَة الأفطمس أَحَدِ الضُّعَفَاءِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَفِيهِ هَذَا بَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ الطُّرُقُ الْمُتَظَاهِرَةُ مِنْ رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ دَلالَةً قَوِيَّةً وَهَذِهِ غَايَةُ نَظَرِ الْمُحَدِّثِ وَأَمَّا كَوْنُ الْمَتْنِ مُعَارِضًا لِلْمَتْنِ الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلا مُعَارَضَةَ بَيْنَهُمَا بَلْ حَدِيثُ سَدِّ الأَبْوَابِ غَيْرُ حَدِيثِ سَدِّ الْخَوْخِ لأَنَّ بَيْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ مُجَاوِرًا لِبُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ لَهُ حَدثنَا إِبْرَاهِيم ابْن حَمْزَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ

ابْن حَنْطَبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لأَحَدٍ أَنْ يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ وَلا يَجْلِسُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ إِلا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ لأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَهَذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ يَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَطْرُقَ هَذَا الْمَسْجِدَ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ أَخْرَجَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَن سَالم ابْن أَبِي حَفْصَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْهُ قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ قُلْتُ لِضِرَارِ بْنِ صُرَدَ مَا مَعْنَاهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَسْتَطْرِقَهُ جُنُبًا غَيْرِي وَغَيْرَكَ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَدِّ الأَبْوَابِ وَأَمَّا سَدُّ الْخَوْخِ فَالْمُرَادُ بِهِ طَاقَاتٌ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْتَقْرِبُونَ الدُّخُولَ مِنْهَا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِسَدِّهَا إِلا خَوْخَةَ أَبِي بَكْرٍ وَفِي ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى اسْتِخْلافِ أَبِي بَكْرٍ لأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْمَسْجِدَ كَثِيرًا دُونَ غَيْرِهِ وَظَهَرَ بِهَذَا الْجَمْعِ أَنْ لَا تَعَارُضَ فَكَيْفَ يُدَّعَى الْوَضْعُ عَلَى الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِمُجَرَّدِ هَذَا التَّوَهُّمِ وَلَوْ فُتِحَ هَذَا الْبَابُ لِرَدِّ الأَحَادِيثِ لادُّعِيَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْبُطْلانُ وَلَكِنْ يَأْبَى اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ مَعَانِي الأَخْبَارِ لأَبِي بَكْرٍ الْكَلابَاذِيِّ قَالَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَ قِصَّةِ عَلِيٍّ وَقِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ لأَنَّ بَابَ أَبِي بَكْرٍ كَانَ مِنْ جُمْلَةِ أَبْوَابٍ تَطْلَعُ إِلَى الْمَسْجِدِ خَوْخَاتٍ وَأَبْوَابُ الْبُيُوتِ خَارِجَةٌ من الْمَسْجِد فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَدِّ كُلِّ الْخَوْخِ فَلَمْ يَبْقَ مَطْلَعٌ مِنْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَتُرِكَتْ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرٍ فَقَطْ وَأَمَّا بَابُ عَلِيٍّ فَلأَنَّهُ دَاخِلُ الْمَسْجِدِ يَخْرُجُ مِنْهُ وَيَدْخُلُ فِيهِ كَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ الَّذِي سَأَلَهُ حِينَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ عَلِيٍّ هَذَا بَيْتُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ بَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ بَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ انْتَهَى وَبِنَحْوِهِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِ الآثَارِ وَهُوَ فِي أَوَائِلِ الثُّلُثِ الثَّالِثِ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِسَدِّ الأَبْوَابِ تَنْبِيهٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّقَيْمِ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ هُوَ بِضَمِّ الرَّاءِ وَقِيلَ فِيهِ ابْنُ أَبِي الرُّقَيْمِ تَفَرَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكٍ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ وَعمر بن أسيد فِي

الحديث الرابع

حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِفَتْحِ الأَلِفِ وَكَسْرِ السِّينِ وَهُوَ ثِقَةٌ مِنْ رجال الصَّحِيحَيْنِ وَقيل فِيهِ عَمْرٍو بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ صَدُوقٌ تَكَلَّمُوا فِي حِفْظِهِ وَحَدِيثُهُ يَقْوَى بِالشَّوَاهِدِ وَقَدِ اخْتَصَرَ الشَّيْخُ مَتْنَ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَقُولُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ وَلَقَدْ أُعْطَى ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَلاثَ خِصَالٍ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ زَوَّجَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ وَوَلَدَتْ لَهُ وَسَدَّ الأَبْوَابَ إِلا بَابَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَأَعْطَاهُ الرَّايَة يَوْم خَيْبَر انْتهى الحَدِيث الرَّابِع حَدِيث ابْن عمر فِي التَّرْهِيب من الاحتكار وأذيه الْجَار قَوْله أوردهُ عمر بن بدر الْموصِلِي قلت لَا اعْتِدَاد بذلك فَإِنَّهُ لم يكن من النقاد وَإِنَّمَا أخرجه من كتاب ابْن الْجَوْزِيّ فلخصه وَلم يزدْ من قبله شَيْئا قَوْله أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك قلت عَلَيْهِ فِيهِ دَرك فَإِنَّهُ أخرجه من رِوَايَة عَمْرو بن الْحصين وَهُوَ مَتْرُوك عَن أصبغ وَإسْنَاد أَحْمد خير مِنْهُ فَإِنَّهُ من رِوَايَة يزِيد بن هَارُون الثِّقَة عَن أصبغ وَكَذَا أخرجه أَبُو يعلي فِي مُسْنده عَن أبي خَيْثَمَة عَن يزِيد بن هَارُون وَوهم بن عدي فَزعم أَن يزِيد تفرد بالرواية عَنهُ وَلَيْسَ كَذَلِك فقد روى عَنهُ نَحْو من عشرَة وَلم أر لأحد من الْمُتَقَدِّمين فِيهِ كلَاما إِلَّا لمُحَمد بن سعد وَأما الْجُمْهُور فوثقوه مِنْهُم غير من ذكره شَيخنَا أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا ثمَّ أَن للمتن شَوَاهِد تدل على صِحَّته مِنْهَا فِي التَّرْهِيب من الاحتكار حَدِيث أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من احتكر حكرة يُرِيد أَن يغلي بهَا على الْمُسلمين فَهُوَ خاطىء وَقد بَرِئت مِنْهُ ذمَّة الله

تبَارك وَتَعَالَى رَوَاهُ الْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث معقل بن يسَار قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم من دخل فِي شَيْء من أسعار الْمُسلمين ليغلي عَلَيْهِم كَانَ حَقًا على الله أَن يقذفه فِي جَهَنَّم رَأسه أَسْفَله وَرَوَاهُ أَحْمد أَيْضا وَالْحَاكِم وَالطَّبَرَانِيّ وَمِنْهَا حَدِيث عمر مَرْفُوعا من احتكر على الْمُسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم الجالب مَرْزُوق والمحتكر مَلْعُون رَوَاهُ ماجة أَيْضا وَالْحَاكِم وَمِنْهَا حَدِيث معمر بن عبد الله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يحتكر إِلَّا خاطىء رَوَاهُ مُسلم هَذَا مَا يتَعَلَّق بالاحتكار وَأما مَا يتَعَلَّق بوعيد من بَات بجوارهم جَائِع فَلهُ شَوَاهِد أَيْضا مِنْهَا مَا روى الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار بِإِسْنَاد حسن من حَدِيث أنس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا آمن بِي من بَات شبعانا وجاره جَائِع إِلَى جنبه وَهُوَ يعلم وروى الْحَاكِم من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يبيت شبعان وجاره جَائِع إِلَى جنبه وروى البُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَالطَّبَرَانِيّ وَأَبُو يعلي من حَدِيث ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم لَيْسَ الْمُؤمن الَّذِي يشْبع وجاره جَائِع بجنبه فَإِن قيل إِنَّمَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لما فِي ظَاهر الْمَتْن من الْوَعيد الْمُوجب للبراءة مِمَّن فعل ذَلِك وَهُوَ لَا يكفر بِفعل ذَلِك فَالْجَوَاب إِن هَذَا من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي معرض الزّجر والتنفير ظَاهرهَا غير مُرَاد وَقد وَردت عدَّة أَحَادِيث فِي الصِّحَاح تشْتَمل على الْبَرَاءَة وعَلى نفي الْإِيمَان وعَلى غير ذَلِك من الْوَعيد الشَّديد فِي حق من ارْتكب أمورا لَيْسَ فِيهَا مَا يخرج عَن الْإِسْلَام كَحَدِيث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ فِي الصَّحِيح فِي الْبَرَاءَة

الحديث الخامس والسادس

مِمَّن حلق وسلق وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة لَا يَزْنِي الزَّانِي حِين يَزْنِي وَهُوَ مُؤمن إِلَى غير ذَلِك مهما حصل من الْجَواب عَنْهَا كَانَ هُوَ الْجَواب عَن هَذَا الْخَبَر وَلَا يجوز الْإِقْدَام على الحكم بِالْوَضْعِ قبل التَّأَمُّل والتدبر وَالله الْمُوفق تَنْبِيه أَبُو بشر هُوَ جَعْفَر بن أبي وحشية من رجال الشَّيْخَيْنِ وَأَبُو الزَّاهِرِيَّة اسْمه حدير بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة بن كريب من رجال مُسلم وَرِوَايَة أبي بشر عَنهُ من بَاب رِوَايَة الأقران لِأَن كلا مِنْهُمَا من صغَار التَّابِعين وَكثير بن مرّة تَابِعِيّ ثِقَة بِاتِّفَاق من رجال الْأَرْبَعَة فَفِي الْإِسْنَاد ثَلَاثَة من التَّابِعين وَالله أعلم الحَدِيث الْخَامِس وَالسَّادِس حَدِيث مَا من معمر يعمر فِي الْإِسْلَام من رِوَايَة أنس وَمن رِوَايَة ابْن عمر قَوْله وللد خَلَطَ فِيهِ الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ قلت لَا يلْزم من تَخْلِيط الْفرج فِي إِسْنَاده أَن يكون الْمَتْن مَوْضُوعا فَإِن لَهُ طرقا عَن أنس وَغَيره يتَعَذَّر الحكم مَعَ مجموعها على الْمَتْن بِأَنَّهُ مَوْضُوع فقد روينَا من طَرِيق أبي طوالة عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن معمر الْأنْصَارِيّ وَزيد بن أسلم الْمدنِي وَعبد الْوَاحِد بن رَاشد وَعبيد الله بن أنس والصباح بن عَاصِم كلهم عَن أنس ورويناه أَيْضا من حَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان وَعبد الله بن أبي بكر الصّديق وَأبي هُرَيْرَة وَغَيرهم عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقد استوعبت طرقه فِي الْجُزْء الَّذِي سميته معرفَة الْخِصَال المكفرة للذنوب الْمُقدمَة والمؤخرة وَمن أقوى طرقه مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ فِي الزّهْد لَهُ عَن الْحَاكِم عَن الْأَصَم عَن بكر ابْن سهل عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن رمح عَن عبد الله بن وهب عَن حَفْص ابْن ميسرَة عَن زيد بن أسلم عَن أنس فَذكر هَذَا الحَدِيث وَرُوَاته من ابْن وهب فَصَاعِدا من رجال الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَالْحَاكِم الْأَصَم لَا يسْأَل عَنْهُم وَابْن رمح ثِقَة وَبكر بن سهل قواه جمَاعَة وَضَعفه النَّسَائِيّ وَقَالَ مُسلم

بن قَاسم ضعفه بَعضهم من أجل حَدِيثه عَن سعيد بن كثير عَن يحيى بن أَيُّوب عَن مجمع بن كَعْب عَن مسلمة بن مخلد رَفعه قَالَ اعروا النِّسَاء يلزمن الحجال يَعْنِي أَنه غلط فِيهِ قلت وَمَعَ هَذَا فَلم ينْفَرد بِهِ بكر بن سهل فقد روينَاهُ فِي الْمجْلس التَّاسِع وَالسبْعين من أمالي الْحَافِظ أبي الْقَاسِم بن عَسَاكِر أخرجه من طَرِيق الْفَوَائِد لأبي بكر بن المقرىء قَالَ حَدثنَا أَبُو عرُوبَة والحراني عَن مخلد بن مَالك الْحَرَّانِي عَن الصَّنْعَانِيّ وَهُوَ حَفْص ابْن ميسرَة فَذكره وَهَكَذَا روينَاهُ فِي فَوَائِد إِسْمَاعِيل بن الْفضل (بن 1) الأخشيد حَدثنَا أَبُو طَاهِر بن عبد الرَّحِيم حَدثنَا أَبُو بكر بن المقرىء بِهِ ومخلد بن مَالك شيخ أبي عرُوبَة من أَعلَى شيخ لأبي عرُوبَة وَقد وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة الرَّازِيّ وَلَا أعلم لأحد فِيهِ جرحا وَبَاقِي الْإِسْنَاد أثبات فَلَو لم يكن لهَذَا الحَدِيث سوى هَذِه الطَّرِيق لَكَانَ كَافِيا فِي الرَّد على من حكم بِوَضْعِهِ فضلا عَن أَن يكون لَهُ أَسَانِيد أُخْرَى مِنْهَا مَا أخرجه أَبُو جَعْفَر أَحْمد بن منيع فِي مُسْنده عَن عباد بن عباد المهلبي عَن عبد الْوَاحِد بن رَاشد عَن أنس نَحوه وَعبد الْوَاحِد لم أر فِيهِ جرحا وَعباد من الثِّقَات وثقة أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَالْعجلِي وَآخَرُونَ وَذكره ابْن حبَان فِي الثِّقَات وخبط ابْن الْجَوْزِيّ فِي الْكَلَام على هَذَا الحَدِيث فَنقل عَن ابْن حبَان أَنه قَالَ فِي عباد بن عباد هَذَا إِنَّه غلب عَلَيْهِ التقشف فَكَانَ يحدث بالتوهم فَيَأْتِي الْمُنكر فَاسْتحقَّ التّرْك وَهَذَا الكلاك إِنَّمَا قَالَه ابْن حبَان فِي عباد بن عباد الْفَارِسِي الْخَواص يكنى أَبَا عتبَة وَلَا يُقَال إِن ابْن الْجَوْزِيّ لَو لم يطلع على أَنه الخوص مَا نقل كَلَام ابْن حبَان فِيهِ لِأَن فِي سِيَاقه هُوَ الحَدِيث من طَرِيق أَحْمد بن منيع حَدثنَا عباد بن عباد المهلبي وَهَكَذَا هُوَ فِي مُسْند أَحْمد بن منيع فَانْتفى أَن يكون الْفَارِسِي إِذْ المهلبي ثِقَة من رجال الصَّحِيح بِخِلَاف الْفَارِسِي قَوْله إِنَّه مَوْضُوع قطعا ثمَّ اسْتدلَّ على ذَلِك بِأَمْر ظَنِّي عَجِيب وَكَيف يَتَأَتَّى الْقطع بالحكم على أَمر مستندة ظَنِّي وَهُوَ إِخْبَار رجل يوثق بِهِ أَنه رأى

الحديث السابع

من حصل لَهُ ذَلِك بعد السِّتين أَفلا يجوز أَن يكون ذَلِك حصل لَهُ قبل الْأَرْبَعين وَهُوَ لَا يشْعر ثمَّ دب فِيهِ قَلِيلا إِلَى أَن ظهر فِيهِ بعد السِّتين وَمَعَ هَذَا الِاحْتِمَال كَيفَ يَتَأَتَّى الْقطع بِالْوَضْعِ على أَن للْحَدِيث عِنْدِي مخرجا لَا يرد عَلَيْهِ شَيْء من هَذَا على تَقْدِير الصِّحَّة وَذَلِكَ أَنه وَإِن كَانَ لَفظه عَاما فَهُوَ مَخْصُوص بِبَعْض النَّاس دون بعض لِأَن عُمُومه يتَنَاوَل النَّاس كلهم وَهُوَ مَخْصُوص قطعا بِالْمُسْلِمين لِأَن الْكفَّار لَا يحميهم الله وَلَا يتَجَاوَز عَن سيئاتهم وَلَا يغْفر ذنوبهم وَلَا يشفعهم وَإِذا تعين أَن لَفظه الْعَام مَحْمُول على أَمر خَاص فَيجوز أَن يكون ذَلِك خَاصّا أَيْضا بِبَعْض الْمُسلمين دون بعض فيخص مثلا بِغَيْر الْفَاسِق وَيحمل على أهل الْخَيْر وَالصَّلَاح فَلَا مَانع لمن كَانَ بِهَذِهِ الصّفة أَن يمن الله تَعَالَى عَلَيْهِ بِمَا ذكر فِي الْخَبَر وَمن ادّعى خلاف ذَلِك فَعَلَيهِ الْبَيَان وَالله الْمُسْتَعَان ثمَّ وجدت فِي تَفْسِير ابْن مرْدَوَيْه بِإِسْنَاد صَحِيح إِلَى ابْن عَبَّاس مَا يدل على التَّأْوِيل الَّذِي ذكرته وَقد ذكرته فِي أَوَاخِر الْجُزْء الَّذِي جمعته فِي الْخِصَال المكفرة الحَدِيث السَّابِع حَدِيث أنس عَن عَائِشَة فِي قصَّة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف لم ينْفَرد بِهِ عمَارَة الرَّاوِي الْمَذْكُور فقد رَوَاهُ الْبَزَّار من طَرِيق أغلب بن تَمِيم عَن ثَابت الْبنانِيّ بِلَفْظ أول من يدْخل الْجنَّة من أَغْنِيَاء أمتِي عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَالَّذِي نفس مُحَمَّد بِيَدِهِ لن يدخلهَا إِلَّا حبوا قلت وأغلب شَبيه بعمارة بن زَاذَان فِي الضعْف لَكِن لم أر من اتهمه بِالْكَذِبِ وَقد رَوَاهُ عبد بن حميد فِي مُسْنده أتم سياقا من رِوَايَة أَحْمد قَالَ عَبْدُ ابْن حُمَيْدٍ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَاذَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ لَمَّا هَاجَرَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي حَائِطَيْنِ فَاخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي مَالِكَ مَا لِهَذَا أَسْلَمْتُ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ قَالَ فَدَلَّهُ فَكَانَ يَشْتَرِي فِي السُّمْنَةَ وَالأَقِطَةَ وَالإِهَابِ فَجَمَعَ فَتَزَوَّجَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ بَارك

اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ قَالَ فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى قَدِمَتْ لَهُ سَبْعمِائة رَاحِلَةٍ تَحْمِلُ الْبُرَّ وَتَحْمِلُ الدَّقِيقَ وَالطَّعَامَ فَلَمَّا دَخَلَتِ الْمَدِينَةَ سُمِعَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجَّةٌ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا هَذِهِ الرَّجَّةُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ مِنَ النَّكَارَةِ أَيْضًا إِخَاءُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لِعُثْمَانَ وَالَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ الصَّوَابُ وَالَّذِي أَرَاهُ عَدْمَ َالتَّوَسُّعِ فِي الْكَلامِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يكفينا شَهَادَة الإِمَام أَحْمد بِأَنَّهُ كذب وَأولى مجاملة أَن نقُول هُوَ من الْأَحَادِيث الَّتِي أَمر الإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ تُرِكَ سَهْوًا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَعْضُ مَنْ كَتَبَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ الْحَدِيثَ وَأَخَلَّ بِالضَّرْبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْحَدِيثِ شَاهِدًا قَوِيَّ الإِسْنَادِ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ الشَّامِيِّينَ لِلطَّبَرَانِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَمَّتِهِ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ كَانَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَامَ فِي بَيْتِهَا فَطَالَتْ نَوْمَتُهُ فَهِبْتُ أَنْ أُوقِظَهُ فَأَهْبَبْتُهُ فَهَبَّ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي هِبْتُكَ أَنْ أُوقِظَكَ فَقَالَ إِنِّي أَعْجَبَنِي أَنِّي رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَعْنِي صَعَالِيكَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُ لَيَمُرُّ أَحَدُهُمْ بِحجَّة الْجَنَّةِ فَيَرْمِي إِلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ لَمْ أُعْطَ مَا أُحَاسَبُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَرَأَيْتُ أَبْطَأَ النَّاس دُخُولا النِّسَاء ذَوُو الأَمْوَالِ وَمَا قَامَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ حَتَّى اسْتَبْطَأْتُ لَهُ الْقِيَامَ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن عَوْف عَن أَبِيه عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يزِيد ابْن أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا زَحْفًا فَأَقْرِضِ اللَّهَ تَعَالَى يُطْلِقُ قَدَمَيْكَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مَا الَّذِي أُقْرِضُ وَخَرَجَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ وَلْيُطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَلْيُعْطِ السَّائِلَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا هُوَ فِيهِ وَفِي هَذَا السَّنَدِ ضَعْفٌ

وَأخرج الْبَزَّار أَيْضا وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث عبد الله بن أبي أوفى فِي حَدِيث طَوِيل فِيهِ مَنَاقِب الصَّحَابَة وَفِيه أَنه أقبل على عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ لقد بطأ بك عَنَّا من بَين أصحربى حَتَّى خشيت أَن تكون هَلَكت وعرقت عرقا شَدِيدا فَقلت مَا بطأ بك فَقلت يَا رَسُول الله من كَثْرَة مَالِي مَا زلت مَوْقُوفا محاسبا أسأَل عَن مَالِي من أَيْن اكتسبته وَفِيمَا أنفقته فَبكى عبد الرَّحْمَن وَقَالَ يَا رَسُول الله هَذِه مائَة رَاحِلَة جَاءَتْنِي اللَّيْلَة من تِجَارَة مصر فَإِنِّي أشهدك أَنَّهَا على فُقَرَاء الْمَدِينَة وأيتامهم لَعَلَّ الله يُخَفف عني ذَلِك الْيَوْم وَفِي سَنَده عمار بن سيف وَهُوَ ضَعِيف قَالَ الْمُنْذِرِيّ فِي ترغيبه ود من حَدِيث جمَاعَة من الصَّحَابَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَن عبد الرَّحْمَن يدْخل الْجنَّة حبوا لِكَثْرَة مَاله وَلَا يسلم أَجودهَا من مقَال وَلَا يبلغ شَيْء مِنْهَا بِانْفِرَادِهِ دَرَجَة الْحسن وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنده أَيْضا حَدثنَا الْهُذيْل ابْن مَيْمُونٍ الْكُوفِيُّ الْجُعْفِيُّ كَانَ يَجْلِسُ فِي مجْلِس الْمَدِينَة يَعْنِي أبي جَعْفَرٍ عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشْفَةً بَيْنَ يَدِي فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ بِلالٌ فَمَضَيْتُ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ أَرَ فِيهَا أَحَدًا أَقَلَّ مِنَ الأَغْنِيَاءِ وَالنِّسَاءِ قِيلَ لِي أَمَّا الأَغْنِيَاءُ فهم هَا هُنَا بِالْبَابِ يُحَاسَبُونَ وَيُمَحَّصُونَ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَأَلْهَاهُنَّ الأَحْمَرَانِ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْنَا فَلَمَّا كُنْتُ عِنْدَ الْبَابِ أُتِيتُ بِكِفَّةٍ فَوُضِعْتُ فِيهَا وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ فَرَجَحَتْ بِهَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَاسْتَبْطَأْتُ عبد الرَّحْمَن ابْن عَوْفٍ ثُمَّ جَاءَ بَعْدِ الْيَأْسِ فَقُلْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَصْتَ إِلَيْكَ حَتَّى ظنت أَنِّي لَا أَنْظُرُ إِلَيْكَ قُلْتُ وَمَا ذَاكَ قَالَ مِنْ كَثْرَةِ مَالِي احْتبست فَأُمَحَّصُ وَقَالَ السَّرَّاجُ فِي تَارِيخِهِ حَدثنَا قُتَيْبَة عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرو ابْن أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى أَنَّهُ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَلَمْ ير فِيهَا أحدا إِلَى فُقَرَاء الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ يَجِدْ فِيهَا أَحَدًا مِنَ الأَغْنِيَاءِ إِلا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَقَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ دَخَلَهَا حِينَ دَخَلَهَا حَبْوًا فَأَرْسَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَن

الحديث الثامن

تُبَشِّرُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي عِيرًا أَنْتَظِرُهَا فَهِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى بِأَحْمَالِهَا وَرَقِيقِهَا وَإِنِّي لأَرْجُو أَن أدخلها غير حبو الحَدِيث الثَّامِن حَدِيث أنس فِي فضل عسقلان هُوَ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال والتحريض على الرِّبَاط فِي سَبِيل الله وَلَيْسَ فِيهِ مَا يحيله الشَّرْع وَلَا الْعقل فَالْحكم عَلَيْهِ بِالْبُطْلَانِ بِمُجَرَّد كَونه من رِوَايَة أبي عقال لَا يتَّجه وَطَرِيقَة الإِمَام أَحْمد مَعْرُوفَة فِي التسامح فِي رِوَايَة أَحَادِيث الْفَضَائِل دون أَحَادِيث الْأَحْكَام كَمَا تقدم فِي أول الْكَلَام وَقد وجد لَهُ شَاهد من حَدِيث ابْن عمر إِسْنَاده أصلح من طَرِيق أبي عقال وَقد أوردهُ ابْن الْجَوْزِيّ أَيْضا وَلَيْسَ فِيهِ سوى بشير بن مَيْمُون وَهُوَ ضَعِيف وَله شَاهد آخر من حَدِيثِ عَبْدِ الله بن بخينه أَوْرَدَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ عَطَّافِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ الْمِسْوَرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْمَقْبُرَةِ فَسَأَلُوا بَعْضَ أَزْوَاجِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هِيَ مَقْبُرَةُ عَسْقَلانَ الْحَدِيثَ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَمَّى الزَّوْجَةَ عَائِشَةَ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ أَوْرَدَهُ الدَّوْلابِيُّ فِي الْكُنَى قَالَ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْلابِيُّ فِي الْكُنَى ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْخَلالُ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَيْلُ بْنُ مِسْعَرٍ الأَنْصَارِيُّ ثَنَا أَبُو سِنَانٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ بِالْمَقْبُرَةِ فِي عَسْقَلانَ سَبْعُونَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَيُشَفَّعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِعَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ قَالَ أَبُو بِشْرٍ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسل قَالَ سعيد ابْن مَنْصُورٍ فِي السُّنَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ الله أهل الْمقْبرَة ثَلَاث

الحديث التاسع

مَرَّاتٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ تِلْكَ مَقْبُرَةٌ تَكُونُ بِعَسْقَلانَ وَكَانَ عَطَاءٌ يُرَابِطُ بِهَا كُلَّ عَامٍ أَرْبَعِينَ يَوْمًا حَتَّى مَاتَ الحَدِيث التَّاسِع حَدِيث بُرَيْدَة فِي فضل مرو وَهُوَ حَدِيث حسن فَإِن أَوْسًا سهلا وَأَن كَانَا قد تكلما فيهمَا فَلم ينفردا بِهِ فقد ذكر الْحَافِظ أَبُو نعيم فِي الْفَصْل الثَّامِن وَالْعِشْرين من دَلَائِل النُّبُوَّة أَن حسام بن مصك رَوَاهُ أَيْضا عَن عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه وحسام وَإِن كَانَ فِيهِ أَيْضا مقَال فقد قَالَ ابْن عدي أَنه مَعَ ضعفه حسن الحَدِيث وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا ترى فَالْحَدِيث حسن بِهَذَا الِاعْتِبَار جَوَاب الْكَلَام عَن الْأَحَادِيث الَّتِي حكم عَلَيْهَا ابْن الْجَوْزِيّ بِالْوَضْعِ وَلم يذكرهُ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ وَلما انْتهى الْكَلَام إِلَى هَذِه الْغَايَة وَتبين لي أَن غَالب هَذِه الْأَحَادِيث مَعَ قلتهَا لَا يتَّجه الحكم عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ فَكيف الْقطع بذلك عثرت فِي كتاب الموضوعات لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ على مَا حكم عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ أَيْضا مِمَّا رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد أَيْضا فِي مُسْنده وَهُوَ على شَرط شَيخنَا وَكَأَنَّهُ سَهَا عَنهُ فَمن ذَلِك طرق لبَعض الْأَحَادِيث الَّتِي قدمتها بينتها فِيهَا وَهِي على شَرط شَيخنَا فِي الْعد كَمَا يلوح للنَّاظِر فِي كَلَامه الحَدِيث الأول مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يُرَدِّدُ النَّظَرَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ فِيهَا حَمَائِلُهُ وَيَمْلأُ عَلَى الْكَافِرِ نَارًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ عِبَادِ اللَّهِ الْفَظُّ الْمُسْتَكْبِرُ أَلا أُخْبِرُكُمْ

الحديث الثاني

بِخَيْرِ عِبَادِ اللَّهِ الضَّعِيفُ الْمُسْتَضْعَفُ ذُو الطِّمْرَيْنِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّ قَسَمَهُ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ قُلْتُ وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ فَيْرُوزَ لَمْ يُدْرِكْ حُذَيْفَةَ وَلَكِنْ مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَتْنَ مَوْضُوعٌ فَإِنَّ لَهُ شَوَاهِدَ أَمَّا الْقِصَّةَ الأُولَى فَشَاهِدُهَا فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ لَا يَتَّسِعُ الْحَالُ لاسْتِيعَابِهَا وَأَمَّا الْقِصَّةُ الثَّانِيَةُ فَشَاهِدُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عقل جَوَّاظٌ مُسْتَكْبِرٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيظُ الْفَظُّ وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ وَالأَوْسَطِ لِلطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ الحَدِيث الثَّانِي مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مَخْلَدٍ عَن أبي الأشعت الصَّنْعَانِيِّ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِإِسْنَادِ الْمُسْنَدِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَعَاصِمٌ فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِينَ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُعْرَفُ إِلا بِعَاصِمٍ وَلا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ كَثِيرَ الْخَطَاءِ فَاحِشَ الْوَهْمِ فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ فِي رِوَايَتِهِ سَقَطَ الاحْتِجَاجُ بِهِ انْتهى

قُلْتُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا مَا يَقْضِي عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ بِالْوَضْعِ إِلا أَنْ يَكُونَ اسْتُنْكِرَ عَدَمُ الْقَبُولِ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ الْمُبَاحِ لأَنَّ قَرْضَ الشِّعْرِ مُبَاحٌ فَكَيْفَ يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ بِأَنْ لَا تُقْبَلَ لَهُ صَلاةٌ فَلَوْ عُلِّلَ بِهَذَا لَكَانَ أَلْيَقَ بِهِ مِنْ تَعْلِيلِهِ بِعَاصِمٍ وَقَزَعَةَ لأَنَّ عَاصِمًا مَا هُوَ مِنَ الْمَجْهُولِينَ كَمَا قَالَ بَلْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَأَمَّا كَوْنُهُ تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ هَذَا عَنْ أَبِي الأشعت فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ تَابَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أبي لأشعت رَوَيْنَاهُ فِي الْجَعْدِيَّاتِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ وَلَكِنَّ عَبْدَ الْقُدُّوسِ ضَعِيفٌ جَدًّا كَذَّبَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فَكَانَ الْعُقَيْلِيُّ لَمْ يَعْتَدَّ بِمُتَابَعَتِهِ وَأَمَّا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ فَهُوَ بَاهِلِيٌّ بَصْرِيٌّ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ رَوَى أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَاخْتُلِفَ فِيهِ كَلامِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ عَنْهُ ضَعِيفٌ وَقَالَ عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ عَنْهُ ثِقَةٌ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَلَيْسَ بِالْمَتِينِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَهُ أَحَادِيثُ مُسْتَقِيمَةٌ وَأَرْجُو أَنَّهُ لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ الْبَزَّار لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَقَدْ حَدَّثَ عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَقَالَ الْعِجْلِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَفِيهِ ضَعِيفٌ فَالْحَاصِلُ مِنْ كَلامِ هَؤُلاءِ الأَئِّمَةِ فِيهِ أَنَّ حَدِيثَهُ فِي مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ وَاللَّهِ أَعَلْمُ وَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ أُخْرَى عَن أبي الأشعت وَذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الأشعت الصَّنْعَانِيّ عَن عبد الله ابْن عَمْرٍو يَرْفَعُهُ قَالَ مَنْ قَرَضَ بَيْتَ شِعْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ حَتَّى يَصْبِحَ فَقَالَ هَذَا خطأ النَّاسِ يَرْوُونَ هَذَا الْحَدِيثَ لَا يَرْفَعُونَهُ يَقُولُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَقَطْ يَعْنِي مَوْقُوفًا فَقُلْتُ لَهُ الْغَلَطُ مِمَّنْ قَالَ من مُوسَى

الحديث الثالث

الحَدِيث الثَّالِث قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ بِإِسْنَادِ الْمسند أَيْضا وَنقل عَن أبي حِبَّانَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا الْخَبَرَ بَاطِلٌ وَأَفْلَحُ كَانَ يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ الْمَوْضُوعَاتِ انْتَهَى وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْعَقَدِيِّ بِهَذَا وَأَخْرَجَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا سَيَأْتِي وَلَمْ أَقِفْ فِي كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ لابْنِ الْجَوْزِيِّ عَلَى شَيْءٍ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ وَهُوَ فِي أَحَدِ الصَّحِيحَيْنِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّهَا لَغَفْلَةٌ شَدِيدَةٌ مِنْهُ وأفلح الْمَذْكُور يعرف بالقبائي مَدَنِيٌّ مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَابْنُ سَعْدٍ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَيْضًا وَالنَّسَائِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ شَيْخٌ صَالِحُ الْحَدِيثِ وَأَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَطَبَقَتُهُ وَلَمْ أَرَ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلامًا إِلا أَنَّ الْعُقَيْلِيَّ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ قُلْتُ وَلَيْسَ هَذَا بِجَرْحٍ وَقَدْ غَفَلَ ابْنُ حِبَّانَ فَذكره فِي الطَّبَقَة الرَّابِعَةِ مِنَ الثِّقَاتِ وَقَدْ أَخْطَأَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَقْلِيدِهِ لابْنِ حبَان فِي هَذَا الْوَضع خطأ شَدِيدًا وَغَلِطَ ابْنُ حِبَّانَ فِي أَفْلَحَ فَضَعَّفَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَعَقَّبَهُ بِأَنْ قَالَ هَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ بَاطِلٌ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ اثْنَانِ مِنْ أُمَّتِي لَمْ أَرَهُمَا رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ سِيَاطٌ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ وَتَعَقَّبَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ كَلامَ ابْنِ حِبَّانَ هَذَا فَقَالَ حَدِيثُ أَفْلَحَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَرِوَايَةُ سُهَيْلٍ شَاهِدَةٌ لَهُ وَابْنُ حِبَّانَ رُبَّمَا جَرَحَ الثِّقَةَ حَتَّى كَأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِهِ انْتَهَى قُلْتُ وَقَدْ صَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ أَفْلَحَ أَيْضًا الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقٍ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مميلات مائلات رُؤْسهنَّ

الحديث الرابع

كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَأخرجه الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلائِلِ النُّبُوَّةِ مِنْ طَرِيق الْحسن ابْن سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا زَيْدُ بن الْحباب حَدثنَا أَفْلح ابْن سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ وَلَفْظُهُ يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْمِائَةِ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِي مِنْ صَحِيحِهِ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَوَيْهِ أَنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ أَنا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ فَذَكَرَهُ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ فَلَقَدْ أَسَاءَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لِذِكْرِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ حَدِيثًا مِنْ صَحِيح مُسلم وَهَذَا من عجائبه الحَدِيث الرَّابِع قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَيْضًا وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ نَا عَبْدُ اللَّهِ ابْن بُجَيْرٍ ثَنَا سَيَّارٌ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ نَاسٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ أَوْرَدَهُ الْجَوْزِيُّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرٍ يَرْوِي الْعَجَائِبَ الَّتِي كَأَنَّهَا مَعْمُولَةٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ انْتَهَى قُلْتُ وَهَذَا شَاهِدٌ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمِ وَقَدْ غَلِطَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَضْعِيفِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُجَيْرٍ فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُجَيْرٍ الْمَذْكُورَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا جِيمٌ بِصِيغَةِ التَّصْغِيرِ يُكَنَّى أَبَا حُمْرَانَ بَصْرِيٌّ قَيْسِيٌّ وَيُقَالُ تَمِيمِيٌّ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ قَيْسِيٌّ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَبُو حَاتِمٍ وَرَوَى الآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّ أَبَا الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيَّ رَوَى عَنْهُ وَوَثَّقَهُ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَإِنَّمَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ مَا نَقَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْهُ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحِيرٍ الْقَاصِّ الصَّنْعَانِيِّ الَّذِي يُكَنَّى أَبَا وَائِلٍ وَأَبُوهُ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ قَدْ وَثَّقَهُ غَيْرُ

الحديث الخامس

ابْنِ حِبَّانَ وَلَكْنِ لَيْسَ هُوَ رَاوِي حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ لأَنَّهُ صَنْعَانِيٌّ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَصَاحِبُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورُ يَرْوِي عَنِ الْبَصْرِيِّينَ وَسَيَّارٌ شَيْخُهُ شَامِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ فَرَوَى عَنْهُ أَهْلُهَا وَقَدْ أَخْرَجَ الضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ حَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طَرِيقِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرٍ الْمَذْكُورُ فَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ أَيْضًا قَالَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن غياش عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرَطٌ يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيح لِأَن رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ وَشُرَحْبِيلُ شَامِيٌّ وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمُنَزَّلِ صِنْفَيْنِ فِي النَّار قوم يكونُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ عَلَى غَيْرِ جُرْمٍ وَلا يُدْخِلُونَ بُطُونَهُمْ إِلا خَبِيثًا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلاتٌ مُمِيلاتٌ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا الحَدِيث الْخَامِس قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْن أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَن النُّعْمَان ابْن سَعْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا بَيْعٌ وَلا شِرَاءٌ إِلا الصُّوَرَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ إِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا وَإِن فِيهَا لمجعا لِلْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ أَصْوَاتَهَا لَمْ يَرَ الْخَلائِقُ مِثْلَهَا يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا نَبِيدُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْأَسُ أَبَدًا طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَن ابْن إِسْحَاقَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى مَتْرُوكٌ انْتَهَى

الحديث السادس

قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ وَحَسَّنَ لَهُ غَيْرُهُ مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ تَكَلَّمَ فِيهِ من قبل حفظ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِهِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا وَأَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي الصِّيَامِ مِنْ صَحِيحِهِ آخَرَ لَكِنْ قَالَ فِي الْقَلْبِ مِنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ شَيْءٌ انْتَهَى وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ فِيمَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ لِلْمُنْذِرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهِ وَلَفْظُهُ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى لَيْسَ فِيهَا إِلا الصُّوَرُ فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا لَمْ أَقِفْ عَلَى إِسْنَادِهِ فِي الأَوْسَطِ ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَيْرٍ وَفِي إِسْنَادِهِ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلَفْظُهُ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُجْتَمِعُونَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا يُبَاعُ فِيهَا وَلا يُشْتَرَى إِلا الصُّوَرُ فَمَنْ أَحَبَّ صُورَةً مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ دَخَلَ فِيهَا وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْمُسْتَغْرَبُ مِنْهُ قَوْله دخل فِيهَا وَالَّذين يَظْهَرُ لِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ صُورَتَهُ تَتَغَيَّرُ فَتَصِيرُ شَبِيهَةً بِتِلْكَ الصُّورَةِ لَا أَنَّهُ دَخَلَ فِيهَا حَقِيقَةً أَوِ الْمُرَادُ بِالصُّورَةِ الشَّكْلُ وَالْهَيْئَةُ وَالْبِزَّةُ وَأَصْلُ ذِكْرِ السُّوقِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ تعرض لذكر الصُّور فِي الصَّحِيح مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَفِي التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ هُرَيْرَة وَالله أعلم الحَدِيث السَّادِس قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا سَلامٌ يَعْنِيَ ابْنَ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي ظِلالٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عَبْدًا فِي جَهَّنَمَ لَيُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ فَيَقُولُ الله عز وَجل يَعْنِي لجبرئيل اذْهَبْ فَائْتِنِي بِعَبْدِي هَذَا فَيَنْطَلِقُ جِبْرِيلُ فَيَجِدُ أَهْلَ النَّارِ مُنْكَبِّينَ يَبْكُونَ فَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ لِيُخْبِرَهُ فَيَقُولُ اذْهَبْ فَائْتِنِي بِهِ فَإِنَّهُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَيَجِيءُ بِهِ ثُمَّ يَقِفُهُ عَلَى رَبِّهِ فَيَقُولُ لَهُ يَا عَبْدِي كَيْفَ وجَدَتْ مَكَانَكَ وَمُنْقَلَبَكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ شَرَّ مَكَانٍ وَشَرَّ مُنْقَلَبٍ فَيَقُولُ رُدُّوا عَبْدِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا كُنْتُ أَرْجُو إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا أَنْ تَرُدَّنِي فِيهَا فَيَقُولُ دَعُوا عَبْدِي أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ

الحديث السابع

الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ أَبُو ظِلالٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ مُغَفَّلا يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَالٍ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَ لَهُ بَعْضَ حَدِيثِهِ وَعَلَّقَ لَهُ الْبُخَارِيُّ حَدِيثًا وَأَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ مِنْ صَحِيحِهِ إِلا أَنَّهُ سَاقَهُ بِطَرِيقَةٍ لَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِ فِي الصِّحَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ لَيْسَ هُوَ مَوْضُوعًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيَهْقِيُّ فِي الأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَلامِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَبُو ظلال قَدْ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ مُقَارِبٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الآجُرِّيُّ فِي أَوَاخِرِ طَرِيقِ حَدِيثِ الإِفْكِ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَلْفِ عَامٍ فَقَالَ الْحَسَنُ لَيْتَنِي كُنْتُ ذَلِكَ الرَّجُلَ انْتَهَى فَهَذَا شَاهِدٌ لِبَعْضِ حَدِيث أنس وَفِي كتاب الْغَرِيبَيْنِ لأَبِي عُبَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ قَالَ الْحَنَّانُ مِنْ صِفَات الله الرَّحِيم وَالله أعلم الحَدِيث السَّابِع قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زِيَادَاتِ الْمُسْنَدِ لَهُ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّاجِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن كنَانَة بن عَبَّاس ابْن مَرْوَانَ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا رَبَّهُ عَشِيَّةَ عَرَفَة بالمغفرة لأمته وَأَن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَجَابَهُ بِالْمَغْفِرَةِ لأُمَّتِهِ إِلا ظَلَمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَإِنَّهُ يَأْخُذ للمظلوم مِنَ الظَّالِمِ قَالَ فَأَعَادَ الدُّعَاءَ فَقَالَ أَيْ رَبِّ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ تُثِيبَ الْمَظْلُومَ خَيْرًا مِنْ مَظْلَمَتِهِ وَتَغْفِرَ لِهَذَا الظَّالِمِ قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ تِلْكَ الْعَشِيَّةَ شَيْئًا فَلَمَّا أَصْبَحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاء فَأَجَابَهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنِّي قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَبَسَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدْ ضَحِكْتَ فِي سَاعَةٍ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا أَضْحَكَكَ أضْحك الله

سنك فَقَالَ ضَحِكْتُ أَنَّ الْخَبِيثَ إِبْلِيسَ حِينَ عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لأُمَّتِي وَاسْتَجَابَ دُعَائِي أَهْوَى يَحْثِي التُّرَابَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُور فصحكت مِنَ الْخَبِيثِ مِنْ جَزَعِهِ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ حِبَّانَ أَنَّهُ قَالَ كِنَانَةُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا وَلا أَدْرِي التَّخْلِيطَ مِنْهُ أَوْ مِنْ أَبِيهِ قُلْتُ وَحَدِيثُ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ هَذَا قَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الأَدَبِ مِنْهُ فِي بَابِ قَوْلِ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَنَا لِحَدِيثِ عِيسَى أَحْفَظُ قَالا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ يَعْنِي السُّلَمِيَّ ثَنَا ابْن كنَانَة ابْن عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ ضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ انْتَهَى كَلامُ أَبِي دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْبَابِ غَيْرَهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِحٌ عِنْدَهُ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَالَ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السُّلَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كنَانَة بن عَبَّاس ابْن مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَ سِيَاقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ انْتهى وَأخرجه أَيْضا الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق أبي الْوَلِيد وَعِيسَى بن إِبْرَاهِيم جَمِيعًا بِتَمَامِهِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهِ وَأَمَّا إِعْلالُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ لَهُ تِبْعًا لابْنِ حِبَّانَ بِكِنَانَةَ فَلَمْ يُصِبِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَقْلِيدِهِ لابْنِ حِبَّانَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ ابْنَ حِبَّانَ تَنَاقَضَ كَلامُهُ فِيهِ فَقَالَ فِي الضُّعَفَاءِ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْجَوْزِيُّ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ فِي التَّابِعِينَ وَقَالَ ابْنُ مَنْدَهْ فِي تَارِيخِهِ يُقَالُ إِنَّ لَهُ رُؤْيَةً وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كِنَانَةَ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي الرِّوَايَاتِ مُبْهَمًا وَقد سمى فِي رِوَايَة

ابْن مَاجَه وَغَيرهَا وَلَمْ أَرَ فِيهِ كَلامًا إِلا أَنَّ الْبُخَارِيَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ وَقَالَ لَمْ يَصِحَّ انْتَهَى وَلا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْحَدِيثِ لَمْ يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَقَدْ وجدت لَهُ شَاهِدًا قَوِيًّا أَخْرَجَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ جَرِيرٍ فِي التَّفْسِيرِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ طَرِيقِ عبد الْعَزِيز ابْن أَبِي دَاوُدَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَسَاقَ حَدِيثًا فِيهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ مِنْ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ وَهُوَ غُفْرَانُ جَمِيعِ الذُّنُوبِ لِمَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ وَلَيْسَ فِيهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَدْ أَوْسَعْتُ الْكَلامَ عَلَيْهِ فِي مَكَانٍ غَيْرَ هَذَا وَأَوْرَدَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ الطَّرِيقَ الْمَذْكُورَةَ أَيْضًا وَأَعَلَّهَا بِبَشَّارِ بْنِ بُكَيْرٍ الْحَنَفِيِّ رَاوِيهَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ قُلْتُ وَلَمْ أَجِدْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلامًا وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحِيم بن هانىء الْغَسَّانِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوَهُ وَهُوَ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ وَالْحَدِيثُ عَلَى هَذَا قَوِيٌّ لأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كِنَانَةَ لَمْ يُتَّهَمْ بِالْكَذِبِ وَقَدْ رَوَى حَدِيثَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَلَيْسَ مَا رَوَاهُ شَاذًّا فَهُوَ عَلَى شَرْطِ الْحَسَنِ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ ثُمَّ وَجَدْتُ لَهُ طَرِيقًا أُخْرَى مِنْ مَخْرَجٍ آخَرَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَفِيهِ الْمَعْنَى الْمَقْصُودُ وَهُوَ عُمُومُ الْمَغْفِرَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْمَوْقِفَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ وَمِنْ طَرِيقِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيِّ عَنْهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا خِلاسُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُبَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَغَفَرَ لَكُمْ إِلا التَّبِعَاتِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ فَادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ يَجْمَعُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِصَالِحِيكُمْ وَشَفَّعَ صَالِحِيكُمْ فِي طَالِحِيكُمْ يُنْزِلُ الْمَغْفِرَةَ فَيُعَمِّمُهَا ثُمَّ يُفَرِّقُ الْمَغْفِرَةَ فِي الأَرْضِ فَتَقَعُ عَلَى كل كَاتب مِمَّنْ حَفِظَ لِسَانَهُ وَيَدَهُ وَإِبْلِيسُ وَجُنُودُهُ عَلَى جَبَلِ عَرَفَاتٍ يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِمْ فَإِذَا نَزَلَتِ الْمَغْفِرَةُ دَعَا هُوَ وَجُنُودُهُ بِالْوَيْلِ يَقُولُ كَيْفَ اسْتَفَزَّ بِهِمْ حِقَبًا مِنَ الدَّهْرِ ثُمَّ جَاءَتِ الْمَغْفِرَة فعمتهم

الحديث الثامن

يَتَفَرَّقُونَ وَهُمْ يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ أَثْبَاتٌ مَعْرُوفُونَ إِلا الْوَاسِطَةَ الَّذِي بَيْنَ مَعْمَرٍ وَقَتَادَةَ وَمَعْمَرٌ قَدْ سَمِعَ مِنْ قَتَادَةَ غَيْرَ هَذَا وَلَكِنْ بَيَّنَ هُنَا أَنه لم يسمع إِلا بِوَاسِطَةٍ لَكِنْ إِذَا انْضَمَّتْ هَذِهِ الطَّرِيقُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَرَفَ أَنَّ لِحَدِيثِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسٍ أَصْلا ثُمَّ وَجَدْتُ لأَصْلِ الْحَدِيثِ طَرِيقًا أُخْرَى أَخْرَجَهَا ابْنُ مَنْدَهْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عبد الله ابْن زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدٍ قَالَ وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا فَوَهَبَ مُسِيئَكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنَكُمْ مَا سَأَلَ وَغَفَرَ لَكُمْ مَا كَانَ مِنْكُمْ وَفِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ إِلا أَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ إِذا اخْتلفت المخارج نزيد الْمَتْن قُوَّة وَالله أعلم الحَدِيث الثَّامِن قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يحيى بن أبي بكير ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إِلَى الأَرْضِ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ أَيْ رَبِّ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ قَالَ اللَّهُ لِمَلائِكَتِهِ هَلُّمُوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلائِكَةِ فَنَنْظُرُ كَيْفَ يَعْمَلانِ قَالُوا رَبَّنَا هَارُوتُ وَمَارُوتُ قَالَ فَاهْبِطَا إِلَى الأَرْضِ فَتَمَثَّلَتْ لَهُمَا الزَّهْرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ فَجَاءَاهَا فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ الإِشْرَاكِ قَالا لَا وَاللَّهِ لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رجعت إِلَيْهِمَا وَمَعَهَا صَبِيٌّ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَاللَّهِ حَتَّى تَقْتُلا هَذَا الصَّبِيَّ فَقَالا لَا وَاللَّهِ لَا نَقْتُلُهُ أَبَدًا فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَيْهِمَا بِقَدَحٍ مِنْ خَمْرٍ تَحْمِلُهُ فَسَأَلاهَا نَفْسَهَا فَقَالَتْ لَا وَالله حَتَّى تشربا هَذَا

الحديث التاسع

الْخَمْرَ فَشَرِبَا فَسَكَرَا وَوَقَعَا عَلَيْهَا وقتلا الصَّبِي فَلَمَّا أفاقا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَاللَّهِ مَا تَرَكْتُمَا من شَيْء أبيتماه عَليّ إِلا فَعَلْتُمَاهُ حِينَ سَكِرْتُمَا فَخُيِّرَا عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْفَرَجِ بْنِ فضَالة عَن مُعَاوِيَة ابْن صَالِحٍ عَنْ نَافِعٍ وَقَالَ لَا يَصِحُّ وَالْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ يُقَلِّبُ الأَسَانِيدَ وَيَلْزَقُ الْمُتُونَ الْوَاهِيَةَ بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ قُلْتُ وَبَيْنَ سِيَاقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَسِيَاقُ زُهَيْرٍ تَفَاوُتٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَيْضًا أَبُو حَاتِمِ ابْن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَلَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جَمَعْتُهَا فِي جُزْءٍ مُفْرَدٍ يَكَادُ الْوَاقِفُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ وُقُوع هَذِه الْقِصَّةِ لِكَثْرَةِ الطُّرُقِ الْوَارِدَةِ فِيهَا وَقُوَّة مخارج أَكْثَرهَا وَالله أعلم الحَدِيث التَّاسِع قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِيَ ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُخَضِّبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْقَاسِمِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو بِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّهَمُ بِهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ الْبَصْرِيُّ ثُمَّ نُقِلَ تَجْرِيحُهُ عَنْ جَمَاعَةٍ قُلْتُ وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ الثِّقَةِ الْمُخَرَّجُ لَهُ فِي الصَّحِيحِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَغَيْرُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ التَّرَجُّلِ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يُخَضِّبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لَا يُرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الزِّينَةِ وَابْنُ حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ الرَّقِّيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بِهِ وَأَخْرَجَهُ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ فِي الأَحَادِيثِ الْمُخْتَارَةِ مِمَّا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ من هَذَا الْوَجْه أَيْضا

الحديث العاشر

الحَدِيث الْعَاشِر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلا مُدْمِنُ خَمْرٍ رَوَاهُ أَيْضًا غُنْدَرٌ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ عَنْ جَابَانَ بِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَمِنْ طَرِيقِ جَرِيرٍ وَالثَّوْرِيِّ كِلاهُمَا عَن منصوى كراوية هَمَّامٍ وَقَالَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ كَذَلِكَ تَابَعَ شُعْبَة على نبيط ابْن شَرِيطٍ وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الاخْتِلافَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَلَى مُجَاهِدٍ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ لَا يُعْرَفُ لِجَابَانَ سَمَاعٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلا لِسَالِمٍ مِنْ جَابَانَ انْتَهَى وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَان الثَّوْريّ تَارَة كراوية النَّسَائِيِّ وَتَارَةً مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي حَفْصٍ الأَبَّارِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ جَابَانَ وَأَعَلَّهُ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنَ الِاضْطِرَاب وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يقتضى الحكم بِالْوَضْعِ وَالله أعلم الحَدِيث الْحَادِي عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُمَرَ بِهِ وَأَعَلَّهُ بِيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَمْ يُصِبْ فَإِنَّ يَزِيدَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ وَبِكَوْنِهِ كَانَ يُلَقَّنُ فَيُتَلَقَّنُ فِي آخِرِ عُمْرِهِ فَلا يَلْزَمُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يُحَدِّثُ بِهِ مَوْضُوعًا وَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ وَقَالَ تفرد بِهِ صَالح ابْن عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي بِهَذَا الإِسْنَادِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ فِي تَرْجَمَةِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَضَعَّفَ يَزِيدَ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدُوَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ فَقَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَدَلَ الْبَرَاءِ وَلَفْظُهُ لَا تَدْعُوهَا يَثْرِبَ فَإِنَّهَا طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَمَنْ قَالَ يَثْرِبَ فَلْيَسْتَغْفِرِ الله ثَلَاث

الحديث الثاني عشر

مَرَّاتٍ هِيَ طَيْبَةُ هِيَ طَيْبَةُ وَشَاهِدُهُ مَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِي الْمَدِينَة الحَدِيث الحَدِيث الثَّانِي عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْن مليكَة ع عبد الله بن حَنْظَلَة غَسِيلِ الْمَلائِكَةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَةً أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى وأعل طَرِيقِ الْمُسْنَدِ بِحُسْيَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ هُوَ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَأَيْتُهُ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ وَسُئِلَ أَبُو حَاتِمٍ عَنْ حَدِيثٍ يَرْوِيهِ حُسَيْنٌ فَقَالَ خَطَأٌ فَقِيلَ لَهُ الْوَهْمُ مِمَّنْ قَالَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ حُسَيْنٍ قُلْتُ حُسَيْنٌ احْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَتْرُكْ أَبُو حَاتِمٍ السَّمَاعَ مِنْهُ بِاخْتِيَارِ أَبِي حَاتِمٍ فَقَدْ نَقَلَ ابْنُهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُهُ مَرَّاتٍ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ تَفْسِيرِ شَيْبَانَ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيَّ بَعْضَ الْمَجْلِسِ فَقَالَ تَكْرِيرٌ وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ اكْتُبُوا عَنْهُ وَوَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَابْنُ سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ قَانِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَجَمِيُّ وَآخَرُونَ ثُمَّ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ وَهِمَ فِي حَدِيثِ سَرَى فِي جَمِيعِ حَدِيثِهِ حَتَّى يُحْكَمَ عَلَى أَحَادِيثِهِ كُلِّهَا بِالْوَهْمِ لَمْ يسلم أحد ثُمَّ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْهُ الْحُكْمُ عَلَى حَدِيثِهِ بِالْوَضْعِ وَلا سِيَّمَا مَعَ كَوْنِهِ لَمْ يَنْفَرِدْ بَلْ تُوبِعَ وَوَجَدْتُ لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدُ فَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ بِهِ وَلَيْثٌ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا فَإِنَّمَا ضُعِّفَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فَهُوَ مُتَابَعٌ قَوِيٌّ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنِي لَيْثٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ مَرْفُوعًا وَعَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ابْن سَلام وَهُوَ شَاهد

الحديث الثالث عشر

قَوِيٌّ قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ إِنَّمَا يعرف هَذَا من كَلَام كَعْب ثمَّ سَاقه من طَرِيق أَحْمد أَيْضا قَالَ حَدثنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَن عبد الْعَزِيز ابْن رفيع عَن ابْن أبي مليكَة عَن ابْن حَنْظَلَة عَن كَعْب أَنه قَالَ لِأَن أزني أحب إِلَيّ من أَن آكل درهما من رَبًّا وَأوردهُ الْعقيلِيّ من طَرِيق ابْن جريج حَدثنِي ابْن أبي مليكَة أَنه سمع عبد الله بن حَنْظَلَة بن الراهب يحدث عَن كَعْب الْأَحْبَار فَذكر مثل السِّيَاق الْمَرْفُوع وَنقل عَن الدَّارَقُطْنِيّ أَن هَذَا أصح من الْمَرْفُوع قلت وَلَا يلْزم من كَونه أصح أَن يكون مُقَابلَة مَوْضُوعا فَإِن ابْن جريج أحفظ من جرير بن حَازِم وَأعلم بِحَدِيث ابْن أبي مليكَة مِنْهُ لَكِن قد تَابع جَرِيرًا لَيْث بن أبي سليم وَلَا مَانع من أَن يكون الحَدِيث عَن عبد الله بن حَنْظَلَة مَرْفُوعا وموقوفا وَالله أعلم الحَدِيث الثَّالِث عشر حَدِيث إِذا أَقبلت الرَّايَات السود من خُرَاسَان فائتوها فَإِن فِيهَا خَليفَة الله الْمهْدي أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ من حَدِيث عُبَيْدَة وَهُوَ ابْن عَمْرو عَن عبد الله وَهُوَ ابْن مَسْعُود وَقد أخرجه الإِمَام أَحْمد من حَدِيث ثَوْبَان وَمن طَرِيقه أخرجه ابْن الْجَوْزِيّ أَيْضا فِي كتاب الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة وَفِي طَرِيق ثَوْبَان عَليّ بن زيد بن جدعَان وَفِيه ضعف وَلم يقل أحد إِنَّه كَانَ يتَعَمَّد الْكَذِب حَتَّى يحكم على حَدِيثه بِالْوَضْعِ إِذا انْفَرد وَكَيف وَقد توبع من طَرِيق آخر رِجَاله غير رجال الأول أخرجه عبد الرَّزَّاق وَالطَّبَرَانِيّ وَأخرجه أَحْمد أَيْضا وَالْبَيْهَقِيّ فِي الدَّلَائِل من حَدِيث أبي هُرَيْرَة يرفعهُ يخرج من خُرَاسَان رايات سود لَا يردهَا شَيْء حَتَّى تنصب بإيلياء وَفِي سَنَده رشدين ابْن سعد وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث الرَّابِع عشر قَالَ الإِمَامُ أَحَمْدُ فِي مُسْنَدِ النِّسَاءِ مِنْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ حبوة هُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّ يُحَنَّسَ أَبَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتْهُ إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ لَقِيَهَا يَوْمًا فَقَالَ لَهَا مِنْ أَيْنَ جِئْتِ يَا أم الدَّرْدَاء فَقَالَت مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ مَا مِنَ إمرأة

الحديث الخامس عشر

تَنْزِعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سُتْرَةٍ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ لم يَكُنْ عِنْدَهُمْ حَمَّامٌ فِي زَمَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَأعله بِأبي صَخْر بْنِ زِيَادٍ وَأَنَّ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ ضَعَّفَهُ وَأَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْنَدِ أَيْضًا مِنْ وَجْهَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ فَقُلْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجل وَأعله بزيان راوية عَنْ سَهْلٍ وَنَقَلَ كَلامَهُمْ فِي تَضْعِيفِهِ قُلْتُ وَالطَّرِيقَةُ الأُولَى تُقَوِّيهِ وَحُكْمُهُ عَلَيْهِ بِالْبُطْلانِ بِمَا نَقَلَهُ مِنْ نَفْيِ وُجُودِ الْحَمَّامِ فِي زَمَانِهِمْ لَا يَقْتَضِي الْحُكْمُ بِالْبُطْلانِ فَقَدْ تَكُونُ أُطْلِقَتْ لَفْظُ الْحَمَّامِ عَلَى مُطْلَقِ مَا يَقَعُ الاسْتِحْمَامُ فِيهِ لَا على أَنَّهُ الْحَمَّامُ الْمَعْرُوفُ الآنَ وَقَدْ وَرَدَ ذِكْرُ الْحَمَّامِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ غَيْرَ هَذِهِ وَفِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَنْقَضِي تعجبي من كَون يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ وَلا يُورِدُهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مَعَ أَنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ أَشْيَاءَ أَقْوَى من هَذَا وَالله الْمُسْتَعَان الحَدِيث الْخَامِس عشر قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن سعد عَن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِهِ عَنْ أُمِّهِ سَلْمَى قَالَتِ اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ شَكْوَاهَا الَّذِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أُمَرِّضُهَا فَأَصْبَحَتْ يَوْمًا كَأَمْثَلِ مَا رَأَيْتُهَا فِي شَكْوَاهَا ذَلِكَ قَالَتْ وَخَرَجَ عَلِيٌّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَتْ يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلا فَسَكَبْتُ لَهَا غُسْلا فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِي الْجُدُدِ فَلَبِسَتْهَا ثُمَّ قَالَتْ يَا أُمَّهْ قَرِّبِي فِرَاشِي وَسْطَ الْبَيْتِ فَاضْطَجَعَتْ فَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ

خَدِّهَا وَقَالَتْ يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ وَقَدْ تَطَهَّرْتُ فَلا يَكْشِفْنِي أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا يَكْشِفُهَا أَحَدٌ فَدَفَنَهَا بِغُسْلِهَا ذَلِكَ قُلْتُ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَالِيًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَقَالَ قَدْ رَوَاهُ نُوحُ بْنُ يَزِيدَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا قَالَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّازِقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مُرْسَلا ثُمَّ قَالَ فِي الْكَلامِ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ أَمَّا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَأَمَّا نُوحٌ وَالْحَكَمُ فَشِيعِيَّانِ ثُمَّ هُوَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ مَجْرُوحٌ قُلْتُ وَحَمْلُهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى الثَّلاثَةِ الْمَذْكُورِينَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكِلاهُمَا مِنْ شُيُوخِ الصَّحِيحِ وَأَمَّا حَمْلُهُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَلا طَائِلَ فِيهِ فَإِنَّ الأَئِمَّةَ قَبِلُوا حَدِيثَهُ وَأَكْثَرُ مَا عِيبَ فِيهِ التَّدْلِيسُ وَالرِّوَايَةُ عَنِ الْمَجْهُولِينَ وَأَمَّا هُوَ فِي نَفْسِهِ فَصَدُوقٌ وَهُوَ حُجَّةٌ فِي الْمَغَازِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَشَيْخُهُ عُبَيْدُ الله ابْن عَلِيٍّ يُعْرَفُ بِعَبَادِلَ قَالَ فِيهِ أَبُو حَاتِمٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَمُرْسَلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُعَضِّدُ مُسْنَدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهِ فَكَيْفَ يَتَأَنَّى الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ نَعَمْ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَنَّ عَلِيًّا وَأَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ غَسَّلا فَاطِمَةَ وَقَدْ تَعَقَّبَ ذَلِكَ أَيْضًا وَشَرْحُ ذَلِكَ يَطُولُ إِلا أَنَّ الْحُكْمَ بِكَوْنِهِ مَوْضُوعًا غَيْرَ مُسَلَّمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ هَذَا آخِرُ مَا تَتَبَّعْتُهُ مِنَ الأَحَادِيثِ الَّتِي أَوْرَدَهَا ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا شَيْخُنَا وَهِيَ عَلَى شَرْطِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يَقْتَصِرْ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ عَلَى النَّقْلِ عَنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ بَلِ اعْتَمَدَ فِي الْغَالِبِ عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ فَسَلَكْتُ مَسْلَكَهُ فِي ذَلِكَ وَالَّذِي أَقُولُ إِنَّه لَا يَتَأَتَّى الحكم

عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا بِالْوَضْعِ لِمَا بَيَّنْتُهُ مِنَ الأَجْوِبَةِ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَابِ لَا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ توكلت وَإِلَيْهِ مآب

§1/1