القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

مرزوق بن هياس الزهراني

المقدمة

المقدمة لفت نظري وأنا أقرأ في مسند الدارمي جملة من الأحاديث والآثار المسندة انفرد بها الدارمي رحمه الله عن غيره، ولما كانت أمهات الرواية السائرة بأيدي العلماء وطلاب العلم هي الكتب التسعة: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، والسنن لأبي داود، والسنن للترمذي، والسنن للنسائي، والسنن لابن ماجه، ومسند أحمد وموطأ مالك هذه الثمانية، وتاسعها مسند الدارمي، رأيت أن أنسخ منه ما زاد عن الكتب الثمانية المذكورة، وأبين من خلال الدراسة والتخريج الصحيح منها والحسن والضعيف، ولم أجد في ذلك حديثا موضوعا، سوى حديثين اختلف النقاد في الحكم عليهما، فمنهم من حكم عليهما بالوضع: الأول: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا) (¬1). ¬

(¬1) فيه شريك بن عبد الله القاضي، صدوق كثير الخطأ، وحسّن حديثه البعض، وليث بن أبي سليم: ضعيف، والحديث أنكره العلماء، وقال بعضهم: موضوع، انظر: (حلية الأولياء 9/ 251، واللآلئ المصنوعة 2/ 118، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 209، 210، والكامل 5/ 1728، 7/ 2502، وميزان الاعتدال 3/ 169) قال ابن حجر عند الكلام على رواية عمر - رضي الله عنه -: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط عُلم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من زعم أنه متروك (التلخيص الجبير 2/ 223).

والثاني: (إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم) (¬1). وقد أورد الدارمي مما تفرد به عن الثمانية (1508) أحاديث من مجموع (3578) أوردها في المسند، وهذا العدد الذي تفرد به فيه من الصحيح، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره كثير، وقليل فيه المرسل والمقطوع، والضعيف جدا، وقد حفظ لنا هذا الإمام قدرا زائدا على التسعة رويات صالحة للاحتجاج والعمل إلا ما ندر، وقد خرّجت الأحاديث من المصادر المثبتة، وحكمت عليها، مستنيرا بأقوال النقاد، وما لم أذكر تخريجه فهو مما لم أقف عليه عند غير المصنف فيما اطلعت عليه من مظنات البحث، أسأل الله أن يجعله عملا نافعا في الدنيا والآخرة، ولا أزعم أنني أتيت بما لم تستطعه الأوائل، بل أعترف أنه من جهد المقل، الراغب فيما عند الله من سعة الفضل والرحمة. ¬

(¬1) فيه موسى بن محمد: منكر الحديث، ووالده لم يسمع من أبي هريرة، وصححه الحاكم، وتعقبه الحافظ الذهبي فقال: أحسبه موضوعا، وإسناده مظلم، وموسى تركه الدارقطني (المستدرك 4/ 119).

ترجمة الدارمي

ترجمة الدارمي نسبه: عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله (¬1). كنيته: أبو محمد. نسبته: الدارمي، التميمي، السمرقندي، نسبة إلى دارم بن مالك بن حنضلة بن زيد بن مناة بن تميم (¬2)، فنسب إلى الجدين: دارم وتميم. ولادته: ولد سنة (118) إحدى وثمانين ومائة من الهجرة (¬3)، قال الدارمي: ولدت في سنة مات بن المبارك سنة إحدى وثمانين ومائة (¬4). بلده: سمرقند، وقد نسب إليها كغيره من الأئمة الذين نشاؤوا في هذه البلدة العظيمة، وهي مدينة خلف بخارى، ورد فيها عن حذيفة مرفوعا (فيها عين من عيون الجنة، وقبر من قبور الأنبياء، ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 29. ترجمته وأخباره في تهذيب الكمال 10/ 283 تهذيب التهذيب 3/ 191، وشذرات الذهب 2/ 130 والعبر 2/ 8 والوافي بالوفيات 17/ 242 وسير أعلام النبلاء 12/ 224، وتاريخ الإسلام (حوادث سنة 251 - 260 ص 179). (¬2) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 31.

سعيه في طلب العلم

وروضة من رياض الجنة، تحشر موتاهم يوم القيامة مع الشهداء ... ) (¬1). سعيه في طلب العلم: لم أقف على ما يتعلق بالنشأة وبداية الطلب، ولكنه مستفاد مما أعتاده المسلمون في ذلك الزمان من الاعتناء بأبنائهم، وتعليمهم بادئ ذي بدء القراءة وحفظ القرآن، وهو أمر معلوم في المجتمع المسلم، حتى الأيتام يُعتنى بهم من قبل الأمهات، والأوصياء من الأقارب وغيرهم، ولا إخال الدارمي إلا سالكا ما سلك القوم، ويؤيد هذا ما ورد في أمر رحلته في طلب العلم. رحلاته: كان أحد الرحالين في الحديث والموصوفين بجمعه وحفظه والإتقان له مع الثقة (¬2)، فرحل إلى العراق، والشام، ومصر، وأخذ عن أعلام علمائها، وبيان ذلك في ذكر بعض شيوخه، وسكن بغداد، وكان يقول: كان يقرع عليّ بابي ببغداد فأقول: من ذا؟ فيقول يحيى بن حسان، نعم الإدام الخل (¬3)، لتفرد الدارمي برواية هذا الحديث. من أشهر شيوخه: شيوخه كثيرون منهم كثيرون من الجيل الثالث أتباع التابعين، أئمة ثقات، من أمثال: يزيد بن هارون، وعبد الله بن موسى، ومحمد بن يوسف الفريابي، ويعلى بن عبيد، وجعفر بن عون، ويحيى بن حسان التنيسي، وأبي المغيرة الحمصي الخولاني، والحكم بن نافع ¬

(¬1) معجم البلدان 1/ 354. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 31.

حالته الاجتماعية

البهراني، وعثمان بن عمر ابن فارس، وسعيد بن عامر الضبعي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وأحمد ابن إسحاق الحضرمي، وأشهل بن حاتم، وزكريا بن عدى، وأبى صالح كاتب الليث بن سعد (¬1) والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وطبقتهم بالحرمين، وخراسان، والشام، والعراق، ومصر (¬2) وسمع بدمشق أبا مسهر الغساني، ومروان بن محمد، وعبد الوهاب بن سعيد المفتي، وزيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، ومحمد بن المبارك الصوري، وعبد الله بن جعفر الرقي، ودحيما، وأحمد بن عبد الرحمن، والقاسم بن كثير، وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، وأخيه أبي بكر عبد الكبير، ومحمد بن بكر البرساني، ومحمد بن كثير المصيصي، وعبدان بن عثمان، ويحيى بن حماد، وبشر ابن عمر الزهراني، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وخالد بن مخلد العطواني، ومحمد بن القاسم الأسدي، وسهل بن حماد الدلال، وأبي عاصم، والأسود بن عامر شاذان، وأبي عبد الرحمن المقرئ، وقبيصة بن عقبة، وعبيد الله بن موسى، وأبي النضر هاشم بن القاسم، ويونس بن محمد المؤدب، وعفان، ويعلى بن أسد، وأبي الوليد الطيالسي، ومنصور بن سلمة الخزاعي، وخلق سواهم (¬3)، وينزل إلى دحيم وخليفة ابن خياط (السير 12/ 225) وقد شارك الكبار البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم في شوخهم. حالته الاجتماعية: كان فتا نبيها ذا همة عالية، حتى عدّ رابع أربعة اشتهروا بالفتوة في المكارم وطلب لعلم، فقيل: فتيان خراسان أربعة: الدارمي، ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬2) تذكرة الحفاظ 2/ 535. (¬3) تذكرة الحفاظ 29/ 310.

من تلاميذه

والبخاري، وزكريا اللؤلئي، والحسن بن شجاع (¬1)، ولم أقف على الحالة الخاصة فيما يتعلق بالأسرة، سواء منهم الأصول أو الفروع. من تلاميذه: روى عنه خلق كثير بعضهم من شيوخه وأقرانه، منهم: مسلم، وأبو داود، والترمذي، وعبد بن حميد وهو أقدم منه، ورجاء بن مرجي الحافظ، والحسن بن الصباح البزار، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن يحيى: وهم أكبر منه، وروى الترمذي أيضا عن محمد بن إسماعيل البخاري عنه، وبقي بن مخلد، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وإبراهيم بن أبي طالب، وجعفر بن أحمد بن فارس، وجعفر الفريابي، وعمر بن محمد بن بجير، ومحمد بن النضر الجارودي، وعيسى بن عمر السمرقندي راوي مسنده عنه، وآخرون، ومحمد بن يحيى الذهلي، وقدم بغداد وحدث بها فروى عنه من أهلها: صالح بن محمد المعروف بجزرة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبدوس بن كامل السراج، وروى عنه أيضا محمد بن عبد الله الحضرمي مطين، قال الخطيب: وأراه سمع منه ببغداد وبالكوفة (¬2) ووروى عنه النسائي خارج سننه، وحفص بن أحمد بن فارس الأصبهاني، وعيسى بن عمر السمرقندي (¬3) وغيرهم كثير. ¬

(¬1) تذكرة الحفاظ 29/ 310. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬3) تذكرة الحفاظ 2/ 542.

مكانته العلمية

مكانته العلمية: كان إماما حافظا، ثقة فاضلا، أثنى عليه العلماء الكبار بما هو أهله قال محمد بن بشار، وهو من شيوخ وتلاميذ الدارمي: حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري، ومسلم بنيسابور، وعبد الله بن عبدالرحمن بسمرقند، ومحمد بن إسماعيل ببخاري، كان بندار يفتخر بكونهم حملوا عنه (¬1) وقال رجاء بن مرجي وهو من تلاميذه أيضا: رأيت سليمان الشاذكوني وإسحاق بن راهويه وسمى جماعة فما رأيت أحفظ من عبد الله الدارمي، وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق، ومحمد بن يحيى أعلم من بخراسان اليوم، ومحمد بن أسلم أورعهم، وعبد الله بن عبد الرحمن أثبتهم (¬2) وهنا نلاحظ أن أبا حاتم يرى الدارمي أثبت من البخاري وشيخه محمد بن يحيى الذهلي، وهما إمامان عظيمان، ولاسيما البخاري، وليس في هذا مبالغة من أبي حاتم، فالدارمي معدود من الأئمة الكبار بشهادة الأئمة أنفسهم، يقول أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرجت خراسان من أئمة الحديث خمسة: محمد بن يحيى، ومحمد بن إسماعيل، وعبد الله بن عبد الرحمن، ومسلم بن الحجاج، وإبراهيم بن أبي طالب (¬3) فالأول البخاري، والثاني الذهلي، والثالث الدارمي، والرابع مسلم بن الحجاج، وقال إسحاق بن داود السمرقندي: قدم قريب لي من الشاش فقال: أتيت ابن حنبل فجعلت أصف له ابن المنذر، وجعلت أمدحه، فقال ابن حنبل: لا أعرف هذا، قد طالت غيبة إخواننا عنا، ولكن أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن؟ عليك بذاك السيد، عليك ¬

(¬1) تاريخ بغداد 2/ 16، وتاريخ دمشق 58/ 84، والسير 12/ 226 - 227. (¬2) تهذيب الكمال 24/ 459، 5/ 285، والسير 12/ 227 (¬3) تهذيب الكمال 15/ 215، والسير 12/ 227 ..

بذاك السيد، عليك بذاك السيد: عبد الله بن عبد الرحمن، وقال رجاء بن جابر المرجَّى: رأيت ابن حنبل، وإسحاق، وبن المديني، والشاذكونى، فما رأيت أحفظ من عبد الله يعني: الدارمي، وقال: ما أعلم أحدا أعلم بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - من عبد الله بن عبد الرحمن (¬1) وقال عبد الصمد ابن سليمان الأعرج البلخي: سألت أحمد بن حنبل عن الحماني فقال: تركناه بقول عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي؛ لأنه إمام (¬2) وقال محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ببغداد: يا أهل خراسان، ما دام عبد الله بن عبد الرحمن بين أظهركم فلا تشتغلوا بغيره (¬3) وقال أبو سعيد الأشج: عبد الله بن عبد الرحمن إمامنا (¬4)، وقال عثمان بن أبي شيبة: أمر عبد الله بن عبد الرحمن أعظم من ذاك، فيما يقولون من البصر والحفظ وصيانة النفس عافاه الله (¬5)، وقال محمد بن عبد الله بن نمير: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع (¬6) وقال أبو حاتم: عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي إمام أهل زمانه (¬7) وكان يقصده الحفاظ لحديث "نعم الإدام الخل" وهو حديث صحيح غريب فرد على شرط الشيخين وانفرد مسلم به ورواه أيضا أبو عيسى في جامعه كلاهما عن أبي محمد الدارمي تفرد ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 31، وهذا بحسب رأي القائل، وإلا فالبخاري ومسلم وأحمد والترمذي وغيرهم من الكبار في عصره لا يقلون عنه، ومنهم المتفوق، وهم جبال علم جمعت في زمان واحد. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31 (¬3) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬5) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬6) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬7) تاريخ بغداد 10/ 31 ..

عقيدته

به، قال الدارمي: فكان يدق عليّ الباب وأنا ببغداد فأقول من ذا؟ فيقول: يحيى بن حسان، نعم الإدام الخل (¬1). عقيدته: لم يغمز الدارمي في عقيدته، فهو من أئمة السلف، خيار عدل رحمه الله، ولذلك أثنى عليه الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة بدون منازع، قال لأحد زواره قدم من الشاش: أين أنت عن عبد الله بن عبد الرحمن؟ عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، عليك بذاك السيد، وهذه تزكية من أحمد رحمه الله، إذ لا يسوّد أهل البدع، ولو كانوا متأولين، ومن زكاه أحمد فقد جاز القنطرة إن شاء الله تعالى. ذكر بعض صفاته: لم أقف على شيء من صفاته الخِلقة، وهيئته الذاتيه، لكنه حضي بغاية الوصف الخُلقي والعلمي، والسيرة الحسنة، قال الذهبي: قد كان الدارمي ركنا من أركان الدين (¬2) وكان على غاية العقل، وفي نهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة، والحلم والرزانة، والاجتهاد والعبادة، والتقلل والزهادة (¬3)، وكان ثقة زيادة، أثنى العلماء عليه خيرا (¬4) وكان من أهل الصدق والورع والزهد (¬5) قال الإمام أحمد بن حنبل وذكر عبد الله بن عبد الرحمن: هو ذاك السيد، ثم قال: عرض عليّ الكفر فلم أقبل (¬6) وعرض عليه الدنيا ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 30، والسير 12/ 230. (¬2) السير 12/ 229. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬4) تأريخ بغداد 10/ 30. (¬5) تاريخ بغداد 10/ 29. (¬6) يعني القول بخلق القرآن.

ألقابه العلمية

فلم يقبل (¬1) وقال محمد بن عبدالله بن نمير: غلبنا عبد الله بن عبد الرحمن بالحفظ والورع (¬2) وقال محمد بن إبراهيم بن منصور الشيرازي: كان عبدالله على غاية من العقل والديانة، ممن يضرب به المثل في الحلم، والدراية والحفظ والعبادة والزهادة، أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند، وذب عنها الكذب، وكان مفسرا كاملا، وفقيها عالما (¬3) وقال أبو حاتم بن حبان: كان الدارمي من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع في الدين، ممن حفظ وجمع وتفقه، وصنف وحدث وأظهر السنة ببلده، ودعا إليها وذب عن حريمها، وقمع من خالفها (¬4). ألقابه العلمية: الإمام، الحافظ، شيخ الإسلام بسمرقند، عالم سمرقند (¬5). مناصبه: استقضي على سمرقند فأبا، فالحّ عليه السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة، ثم استعفى فأعفى (¬6). مؤلفاته: صنف المسند والتفسير والجامع (¬7) ومسنده المذكور عالي السند، وهو في طبقة منتخب مسند عبد بن حميد (¬8) قال أحمد بن سيار ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 31، يعني القضاء. (¬2) تاريخ بغداد 10/ 31، وتهذيب التهذيب 29/ 318، والسير 12/ 226. (¬3) وتهذيب الكمال 15/ 215، 5/ 258، ومختصر تاريخ دمشق 1/ 1754، والسير 12/ 227. (¬4) الثقات 7/ 368، وتهذيب الكمال 15/ 215، ومختصر تاريخ دمشق 1/ 1754 والسير 12/ 227. (¬5) تذكرة الحفاظ، والكاشف. (¬6) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬7) تاريخ بغداد 10/ 30. (¬8) تذكرة الحفاظ 2/ 353.

وفاته

المروزي الحافظ: كان الدارمي حسن المعرفة قد دون المسند والتفسير (¬1)، وله الثلاثيات (¬2). وفاته: توفي الدارمي رحمه الله تعالى في سنة خمس وخمسين ومأتين، يوم التروية بعد العصر، ودفن يوم عرفة، وذلك في يوم الجمعة، وهو ابن خمس وسبعين سنة (¬3)، وقال أحمد بن ماهان البلخي الحافظ: مات عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي يوم عرفة، وذلك يوم الخميس ودفن يوم الجمعة، سنة خمس وخمسين ومائتين (¬4) وقال إسحاق بن أحمد بن خلف: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري، فورد عليه كتاب فيه نعي عبدالله بن عبدالرحمن، فنكس رأسه ثم رفع واسترجع، وجعل تسيل دموعه على خديه، ثم أنشأ يقول: إن تبق تفجع بالأحبة كلهم ... وفناء نفسك لا أبا لك أفجع ثم قال إسحاق: ما سمعناه ينشد إلا يجيء في الحديث (¬5). قلت: هذه مكانة الدارمي عند البخاري، رحمهم الله رحمة واسعة، ونسأله تعالى أن يرحمنا معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. ¬

(¬1) تاريخ بغداد 10/ 31، وتهذيب الكمال 15/ 216، وتاريخ دمشق 29/ 319، والسير 12/ 228. (¬2) تاج العروس 8726، وهي ثلاثية السند إلى رسول الله. (¬3) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬4) تاريخ بغداد 10/ 31. (¬5) تهذيب الكمال 15/ 216، والسير 12/ 229، وهدي الساري 482.

1/ 1 - باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجهل والضلالة

1/ 1 - باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجهل والضلالة 1/ 2 - (1) أخبرنا الوليد بن النضر الرملي، عن مسرّة بن معبد - من بني الحارث بن أبي الحرام من لخم - عن الوضين: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنا كنا أهل جاهلية وعبادة أوثان، فكنا نقتل الأولاد وكانت عندي بنت لي، فلما أجابت (¬1) وكانت مسرورة بدعائي إذا دعوتها، دعوتها يوما فاتبعتني فمررت حتى أتيت بئرا من أهلي غير بعيد، فأخذت بيدها فردّيت بها (¬2) في البئر، وكان آخر عهدي بها أن تقول: يا أبتاه، يا أبتاه، فبكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى وكف دمع عينيه فقال: له رجل من جلساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحزنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: كف، فإنه يسأل عما أهمه، ثم قال له: أعد عليّ حديثك، فأعاده فبكى حتى وكف (¬3) الدمع من عينيه على لحيته، ثم قال له: (إن الله قد وضع عن الجاهلية ما عملوا فاستأنف عملك) (¬4). 2 - (2) أخبرنا هارون بن معاوية، عن إبراهيم بن سليمان ¬

(¬1) المراد أنها بلغت من السن أن تجيب إذا دعاها. (¬2) معناه: أسقطها، يقال: ردّى وتردّى لغتان: كأنه تفعّل من الردى: الهلاك (النهاية 2/ 216). (¬3) نزل. (¬4) فيه الوليد بن النضر، سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم، والوضين صدوق سيء الحفظ، أعضل هذا الخبر، ووأد البنات من عادات الجاهلية، حرمها الإسلام.

المؤدب، عن الأعمش، عن مجاهد قال: حدثني مولاي (¬1) أن أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ولبن إلى آلهتهم، قال: فمنعني أن آكل الزبد لمخافتها (¬2) قال: فجاء كلب فأكل الزبد وشرب اللبن، ثم بال على الصنم: وهو إساف ونائلة، قال هارون: كان الرجل في الجاهلية إذا سافر حمل معه أربعة أحجار، ثلاثة لقدره (¬3) والرابع يعبده، ويربي كلبه، ويقتل ولده (¬4). 3/ 4 - (3) حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا ريحان هو ابن سعيد السامي، ثنا عباد هو ابن منصور، عن أبي الرجاء قال: كنا في الجاهلية إذا أصبنا حجرا حسنا عبدناه، وإن لم نصب حجرا جمعنا كثبة من رمل، ثم جئنا بالناقة الصفي فتفاجّ عليها فتحلبها على الكثبة حتى نرويها، ثم نعبد تلك الكثبة (¬5) ما أقمنا بذلك المكان (¬6). قال أبو محمد: الصفي: الكثيرة الألبان، فتفاجّ: يعني الناقة إذا فرجت بين رجليها للحالب، والفج الطريق الواسع وجمعه فجاج. ¬

(¬1) لعله السائب بن أبي السائب - رضي الله عنه -، أو ابنه عبد الله - رضي الله عنه -، أو قيس بن السائب المخزومي - رضي الله عنه - انظر (تهذيب الكمال، والإصابة 8/ 187). (¬2) يعني الآلهة. (¬3) أي أثافي يضع عليها قدره لصبخ طعامه. (¬4) سنده حسن، وعند أحمد نحوه، حديث (15484). (¬5) قال في الصحاح (2/ 377): كثبت الشيء أكثبه كثبا: إذا جمعته والجمع: الكثبان وهي تلال الرمل، وانظر (النهاية 4/ 151). (¬6) فيه ضعف عباد بن منصور، وعنعنته، وتغيّر بأخرة، لكنه خبر يحتمل منه مثل هذا، وأخرجه أبو نعيم بسند حسن (الحلية 2/ 306).

2/ 2 - باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتب قبل مبعثه

2/ 2 - باب صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتب قبل مبعثه 4/ 5 - (1) أخبرنا الحسن بن الربيع قال: حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: قال كعب: نجد مكتوبا، محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا فظ ولا غليظ، ولا صخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وأمته الحمّادون يكبرون الله، على كل نجد (¬1)، ويحمدونه في كل منزلة، ويتأزرون على أنصافهم، ويتوضئون على أطرافهم، مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة سواء، لهم بالليل دوي كدوي النحل، مولده بمكة ومهاجره بطابة، وملكه بالشام (¬2). 5/ 6 - (2) عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث، حدثني قال: خالد - هو ابن يزيد - عن سعيد - هو ابن أبي هلال - عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن ابن سلام أنه كان يقول: "إنا لنجد صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا أرسلناك شاهدا، ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين (¬3)، أنت عبدي ورسولي، سميته (¬4) المتوكل، ¬

(¬1) قال في (الصحاح 2/ 541): النجد: ما ارتفع من الأرض، وفي الحديث رقم (7) فسره بقوله: (يكبرون على كل شرف). (¬2) رجله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات 1/ 206) والحاكم (المستدرك 2/ 678) وأبو نعيم (الحلية 5/ 387) والبغوي (شرح السنة، رقم 3648) وعند البخاري، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - نحوه، حديث (2125). (¬3) الأميون هم العرب، وما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو حصن لهم من الكفر. (¬4) إلتفات من الخطاب إلى الغيبة.

ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّاب (¬1) بالأسواق، ولا يجزي السيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة (¬2) بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا (¬3). 6/ 6 م - (3) قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي: أنه سمع كعبا يقول: مثل ما قال ابن سلام (¬4). 7/ - (4) أخبرنا زيد بن عوف قال: ثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن ذكوان بن أبي صالح، عن كعب: في السطر الأول (¬5) محمد رسول الله، عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بطيبة، وملكه بالشام، وفي السطر الثاني (¬6) محمد رسول الله، أمته الحمّادون، يحمدون الله في السراء والضراء، يحمدون الله في كل منزلة، ويكبرونه على كل شرف (¬7)، رعاة الشمس (¬8) يصلون الصلاة إذا جاء وقتها، ولو ¬

(¬1) ويقال: صخّاب، وكلاهما صحيح، قال في (النهاية 2/ 349): السخب، والصخب: بمعنى الصياح. (¬2) ما سوى الإسلام، من الملل والنحل، ويجمعها الكفر بالله. (¬3) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، الصحيح أن حديثه حسن، وهو ما تبين من النظر في أقوال النقاد، وأخرجه البسوي (المعرفة والتاريخ 3/ 274) وانظر (الفتح 4/ 343) وبدايته عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص، حديث (2125) نحوه. (¬4) انظر السابق. (¬5) يعني التوراة. (¬6) الإنجيل. (¬7) المكان العالي المرتفع. (¬8) تحديد وقت الصلوات المفروضة.

كانوا على رأس كناسة (¬1)، ويأتزرن على أوساطهم، ويوضئون أطرافهم، وأصواتهم بالليل في جو السماء كصوت النحل) (¬2). 8/ 8 - (5) أخبرنا مجاهد بن موسى قال: ثنا معن - هو ابن عيسى - ثنا معاوية بن صالح، عن أبي فروة، عن ابن عباس، أنه سأل كعب الأحبار كيف تجد نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة؟ فقال كعب: نجده محمد بن عبد الله، يولد بمكة، ويهاجر إلى طابة، ويكون ملكه بالشام، وليس بفحّاش، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يكافيء بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، أمته الحمّادون، يحمدون الله في كل سراء، ويكبرون الله على كل نجد، يوضئون أطرافهم، ويأتزرون في أوساطهم، يصفون في صلواتهم، كما يصفون في قتالهم، دويهم في مساجدهم كدوي النحل، يستمع مناديهم في جو السماء (¬3). 9/ 9 - (6) أخبرنا حيوة بن شريح، ثنا بقية بن الوليد الميتمي، ثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير الحضرمي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لقد جاءكم رسول إليكم، ليس بوهن ولا كسل، ليختن (¬4) قلوبا غلفا، ويفتح أعينا عميا، ¬

(¬1) مجمع الزبالة، والمراد الإشارة إلى شدة محافظتهم على أداء الصلاة، وأنه لو قدّر أنهم لم يجدوا مكانا لأدائها إلا رأس كناسة لأدوها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. (¬2) فيه زيد بن عوف البصري، قال أبو حاتم: متروك (الجرح والتعديل 3/ 570) وأخرجه الحاكم (المستدرك 2/ 433) وقد صح الحديث من طرق، انظر (رقم 4، 5) وما هو الحق من صفات النبي وأمته. (¬3) سنده حسن، وانظر رقم (4، 5، 6). (¬4) شبه القلب بأن عليه غُلفة: أي: غشاء، قال في (الصحاح 2/ 205): قلب أغلف: كأنما أغشي غلافا، فهو لا يعي، ومنه قوله تعالى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} من الآية (88) من سورة البقرة، والآية (155) من سورة النساء، ورجل أغلف بيّن الغلف، أي: أقلف.

ويسمع آذانا صما، ويقيم ألسنة عوجاء، حتى يقال: لا إله إلا الله وحده) (¬1). 10/ 10 - (7) أخبرنا محمد بن يزيد الحزامي، ثنا إسحاق بن سليمان، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء، عن عامر قال: كان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - له إليه حاجة، فمشى معه حتى دخل قال: فإحدى رجليه في البيت والأخرى خارجه، كأنه يناجي فالتفت فقال: «أتدري من كنت أكلم؟ ، إن هذا ملك لم أره قط قبل يومي هذا، استأذن ربه أن يسلم عليّ، قال: إنا آتيناك - أو أنزلنا - القرآن فصلا، والسكينة صبرا، والفرقان وصلا» (¬2). 11/ 11 - (8) أخبرنا قال: مجاهد بن موسى، ثنا ريحان هو ابن سعيد، ثنا عباد هو ابن منصور، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عطية: أنه سمع ربيعة الجرشي يقول: أتي نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: لتنم عينك، ولتسمع أذنك، وليعقل قلبك، قال: (فنامت عيني وسمعت أذناي، وعقل قلبي قال: فقيل لي: سيد بنى دارا فصنع مأدبة، وأرسل داعيا فمن أجاب دخل الدار، وأكل من المأدبة، ورضي عنه السيد، ومن لم يجب الداعي، لم يدخل الدار، ولم يطعم من المأدبة، وسخط عليه السيد قال: فالله السيد والداعي محمد، والدار الإسلام، والمأدبة الجنة) (¬3). ¬

(¬1) فيه بقية بن الوليد، الراجح أنه ثقة إذا حدث عن ثقة، وصرّح بالتحديث، وهو هنا كذلك، لكن جبير بن نفير أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، وهو من كبار التابعين، فالحديث مرسل، وقد ورد عنه أنه قال: أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلعل له رؤية. (¬2) فيه عمرو بن أبي قيس، لم يذكر ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. (¬3) فيه عاد بن منصور ضعيف، وربيعة بن عمرو الجرشي في صحبته خلاف، وأخرجه الطبراني (5/ 65، رقم 4597) ومحمد بن نصر المروزي (السنة، رقم 109) وأنظر (الفتح 13/ 256) فقد ذكر اعتضاده.

3/ 3 - باب كيف كان أول شأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

3/ 3 - باب كيف كان أول شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - 12/ 14 - (1) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا أبو داود قال: ثنا جعفر (¬1) بن عثمان القرشي، عن عثمان بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، كيف علمت أنك نبي حتى استيقنت؟ ، فقال: «يا أبا ذر، أتاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة، فوقع أحدهما إلى الأرض، وكان الآخر بين السماء والأرض، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ ، قال: نعم، قال: فزنه برجل، فوزنت به فوزنته، ثم قال: فزنه بعشرة، فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بمائة، فوزنت بهم فرجحتهم، ثم قال: زنه بألف، فوزنت بهم فرجحتهم، كأني أنظر إليهم، ينتثرون عليّ من خفة الميزان، قال: فقال أحدهما لصاحبه: لو وزنته بأمته لرجحها» (¬2). 13/ 15 - (2) أخبرنا إسماعيل بن خليل، أنا علي بن مسهر، أنا الأعمش، عن أبي صالح قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يناديهم «يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة» (¬3). ¬

(¬1) هو ابن عبد الله بن عثمان، نسب إلى جده. (¬2) فيه عروة لم يسمع من أبي ذر، وأخرجه البزار (كشف الأستار، رقم 2371) وقال: لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من هذا الوجه، واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم 1405) وابن حبان (الإحسان 14/ 434) والطبراني (المعجم الكبير 12/ 431) وأخرج طرفا منه أحمد (4/ 184) وخبر الوزن ثابت عند أحمد، والبزار. (¬3) مرسل، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 504، رقم 11831) وابن سعد (الطبقات 1/ 192) والبزار (3/ 114، رقم 2369) والبيهقي (الدلائل 1/ 158) بسند رجاله ثقات، عن أبي هريرة مرفوعا، والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرطهما، فقد احتجا جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول (المستدرك 1/ 91) والطبراني (المعجم الأوسط 3/ 223) وفي مسند الشهاب 2/ 189، 190، وفي التمهيد 5/ 118.

4/ 4 - باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن

4/ 4 - باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن 14/ 16 - (1) أخبرنا محمد بن طريف، ثنا محمد بن فضيل، ثنا أبو حيان، عن عطاء، عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أين تريد؟ ، قال: إلى أهلي، قال: هل لك في خير؟ ، قال: وما هو؟ ، قال: تشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فقال: ومن يشهد على ما تقول؟ ، قال: هذه السلمة (¬1) فدعاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي بشاطيء الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا (¬2)، حتى قامت بين يديه، فاستشهدها ثلاثا، فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها، ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعوني آتيتك بهم، وإلا رجعت فكنت معك (¬3). 15/ 22 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن رجل من مزينة - أو جهينة - قال: صلّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، فإذا هو بقريب من مائة ذئب قد ¬

(¬1) واحدة السلم وهو: بفتح اللام، شجر من العضاه (النهاية 2/ 395) وهذا من المعجزات التي أيد الله بها نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم -. (¬2) خدّ الأرض يخدّها: إذا شقها، والأخدود: شق في الأرض (الصحاح 1/ 332). (¬3) رجاله ثقات، لكن عطاء لم يسمع من ابن عمر شيئا، ولم يسمع أبو حيان من عطا، والحديث ورد من وجه آخر عند ابن حبان (الإحسان 14/ 434، رقم 6505، وموارد الظمآن 1/ 520) والطبراني (12/ 431، رقم 13582) والبزار (كشف الأستار 3/ 133، رقم 2411).

5/ 6 - باب ما أكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحنين المنبر

اقعين (¬1) وفود الذياب، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ترضخون (¬2) لهم شيئا من طعامكم، وتأمنون على ما سوى ذلك، فشكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحاجة، قال: فآذنوهن (¬3)، قال: فآذنوهن، فخرجن ولهن عواء (¬4). 5/ 6 - باب ما أكرم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحنين المنبر 16/ 38 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا الصّعِق قال: سمعت الحسن يقول: لما أن قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة جعل يسند ظهره إلى خشبة ويحدث الناس، فكثروا حوله، فأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسمعهم، فقال: ابنوا لي شيئا أرتفع عليه، قالوا: كيف يا نبي الله؟ ، قال: عريش كعريش موسى، فلما أن بنوا له، قال الحسن: حنّت - والله - الخشبة قال الحسن: سبحان الله هل تبتغى (¬5) قلوب قوم سمعوا (¬6). قال أبو محمد: يعني هذا. ¬

(¬1) الإقعاء: الجلوس على الرجلين، ناصبا اليدين (الصحاح 2/ 329). (¬2) المراد إعطاءهم شيئا من الطعام، والرضخ: العطاء ليس بالكثير (الصحاح 1/ 487). (¬3) أخبروهم بشكواكم. (¬4) منقطع إذ أن شمّر من الطبقة السادسة، وهم الذين لم يدركوا أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 480، 11785) من وجه آخر عن الأعمش، وأخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 4/ 376) وانظر (البداية والنهاية 6/ 146). (¬5) تشقى: فالاستفهام إنكاري، أي لا يبتغي الشيطان قلوبهم، يئس لقوة إيمانهم. (¬6) هذا مرسل، يعضده ما تقدم من أحاديث الباب، أنظر رقم (31) وما بعده، وأخرجه أبو يعلى (5/ 142، رقم 2756) وابن حبان (الإحسان 14/ 436، رقم 6507).

6/ 8 - باب ما أعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفضل

6/ 8 - باب ما أعطي النبي - صلى الله عليه وسلم - من الفضل 17/ 47 - (1) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ يزيد بن أبي حكيم قال: حدثني الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إن الله فضّل محمدا - صلى الله عليه وسلم - على الأنبياء، وعلى أهل السماء، فقالوا: يا أبا عباس بم فضّله على أهل السماء؟ ، قال: إن الله قال لأهل السماء: {وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ} (¬1) وقال الله لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} (¬2) قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ ، قال: قال الله - عز وجل -: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (¬3) وقال الله - عز وجل - لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (¬4) فأرسله إلى الجن والإنس (¬5). 18/ 48 - (2) أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا زمعة، عن ¬

(¬1) الآية (29) من سورة الأنبياء. (¬2) الآي (1) من سورة الفتح. (¬3) الآية (3) من سورة إبراهيم. (¬4) الآية (28) سورة سبأ. (¬5) سنده حسن، وأخرجه الطبراني (11/ 329، رقم 11610) ورجاله ثقات، والحاكم (المستدرك 2/ 350) والبيهقي (الدلائل 5/ 486) والقرطبي (التفسير 3/ 249).

سلمة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتظرونه، فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، فتسمّع حديثهم، فإذا بعضهم يقول: عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا، فإبراهيم خليله، وقال آخر: ماذا بأعجب من: وكلم الله موسى تكليما {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (¬1). 19/ 50 - (3) أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري، ثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن صالح - هو ابن عطاء بن خباب مولى بني الدئل - عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (أنا قائد المرسلين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر) (¬2). 20/ 54 - (4) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن يونس بن ميسرة، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن غنم قال: "نزل جبريل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشق بطنه، ثم قال جبريل: قلب وكيع فيه أذنان سميعتان، وعينان بصيرتان، محمد رسول الله المقفى الحاشر، خلقك قيم، ولسانك صادق، ونفسك مطمئنة" (¬3). قال أبو محمد: وكيع يعني: شديدا. 21/ 55 - (5) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، عن عروة بن رويم، عن عمرو بن قيس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ¬

(¬1) من الآية (164) من سورة النساء، والحديث فيه زمعة بن صالح: ضعيف وحديثه عند مسلم مقرون. (¬2) فيه صالح بن عطاء، سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان (الثقات 6/ 455) وأخرجه الطبراني (الأوسط، رقم 172) والبيهقي (الدلائل 5/ 480) وشاهد من حديث أبي سعيد الخدري، عند أحمد (المسند 3/ 2) وفي الصحيحين شاهد لكونه خاتم النبيين: البخاري حديث (3535) ومسلم حديث (2286). (¬3) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط، وأميل إلى أن حديثه حسن.

7/ 10 - باب في حسن النبي - صلى الله عليه وسلم -

«إن الله أدرك بي الأجل المرحوم (¬1)، واختصر لي اختصارا فنحن الآخرون، ونحن السابقون يوم القيامة، وإني قائل قولا غير فخر، إبراهيم خليل الله، وموسى صفي الله، وأنا حبيب الله، ومعي لواء الحمد يوم القيامة، وإن الله وعدني في أمتي وأجارهم من ثلاث: لا يعمهم بسنة (¬2)، ولا يستأصلهم عدو، ولا يجمعهم على ضلالة» (¬3). 7/ 10 - باب في حسن النبي - صلى الله عليه وسلم - 22/ 59 - (1) أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن أخي موسى، عن عمه موسى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفلج الثنيتين، إذا تكلم رئي كالنور يخرج من بين ثناياه" (¬4). 23/ 60 - (2) أخبرنا محمود بن غيلان، ثنا يزيد بن هارون قال: أنبأ مسعر، عن عبد الملك ابن عمير قال: قال ابن عمر: "ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضأ (¬5) من رسول ¬

(¬1) الذي فيه رحمة. (¬2) أي قحط وإجداب، انظر (الصحاح 1/ 621). (¬3) فيه كاتب الليث عبد الله بن صالح، تقدم الرأي فيه، ولقوله: نحن الآخرون ونحن السابقون شاهد عند ابن ماجه حديث (1083) وعند أحمد حديث (2546) والمراد آخر من يخرج من الدنيا، وأول من يحاسب في الآخرة. (¬4) فيه عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، متروك، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 416). (¬5) وهو من الوضاءة، وهي الحسن. انظر (النهاية 5/ 195).

الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬1). 24/ 61 - (3) أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا أسامة بن زيد، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء: صفي لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة (¬2). 25/ 64 - (4) أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي، ثنا أبو بكر، عن حبيب بن خدرة قال: حدثني رجل (¬3) من بني حريش قال: كنت مع أبي حين رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعز بن مالك، فلما أخذته الحجارة أرعبت، فضمني إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسال عليّ من عرق إبطه مثل ريح المسك (¬4). 26/ 66 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرف بالليل بطيب الريح (¬5). 27/ 67 - (6) أخبرنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، أنبأ المغيرة بن عطية، عن أبي ¬

(¬1) سنده منقطع عبد الملك بن عمير لم يدرك ابن عمر - رضي الله عنه - وأخرجه أبو نعيم (حلية الأولياء 7/ 244). (¬2) فيه عبد الله بن موسى بن إبراهيم التيمي، وشيخه أسامة، الأول صدوق كثير الخطأ، والثاني يهم. (¬3) سمي الحريش في (أسد الغابة 1/ 253، والإصابة 2/ 57، ولسان الميزان 2/ 75). (¬4) فيه حبيب بن خدرة: لا يعرف، وأخرجه ابن الأثير (أسد الغابة 1/ 253) وابن حجر (الإصابة 2/ 57، ولسان الميزان 2/ 75). (¬5) رجاله ثقات لكنه مرسل. وإن كان إبراهيم النخعي دخل على عائشة، لكن العلماء لم يثبتوا سماعه منها، ونسبه في كنز العمال رقم 18298، وهو كذلك (الطبقات الكبرى 1/ 399) وفي تاريخ بغداد 13/ 331، وفي تاريخ ابن معين رواية الدوري 3/ 91، وفي الكامل 5/ 48، 210، 6/ 434، ولا أرى تضعيفه، فهو طيب النشر باليل والنهار - صلى الله عليه وسلم -، ويؤيده ما بعده.

8/ 12 - باب في سخاء النبي - صلى الله عليه وسلم -

الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسلك طريقا - أو لا يسلك طريقا - فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه، من طيب عرفه، - أو قال من ريح عرفه - (¬1). 8/ 12 - باب في سخاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 28/ 72 - (1) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا أبو داود الطيالسي، عن زمعة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حييا، لا يسأل شيئا إلا أعطاه (¬2). 29/ 63 - (2) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عبد الرحمن بن محمد، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن رجل من العرب قال: زحمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين، وفي رجلي نعل كثيفة، فوطئت على رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنفحني (¬3) نفحة بسوط في يده وقال: بسم الله أوجعتني، قال: فبت لنفسي لائما أقول: أوجعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فبت بليلة كما يعلم ¬

(¬1) فيه إسحاق بن الفضل، ذكره الطوسي في رجال الشيعة، انظر (لسان الميزان 13/ 368) ولم أقف على المغيرة، ولعله المذكور في (الثقات لابن حبان 9/ 168). (¬2) فيه زمعة بن صالح الجندي، ضعيف، وأخرجه ابن حبان (الإحسان 11/ 166، 169) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 329، 7/ 419) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 48، 306، وشعب الإيمان 2/ 414) وأبو نعيم (حلية الأولياء 1/ 231) وعبد بن حميد (المسند 1/ 217) وابن الضحاك (الآحاد والمثاني 4/ 242) والحديث صحيح، شاهده ما تقدم، وما أخرجه البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - حديث (421) وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث (1902). (¬3) المراد هنا دفعه بقوة، والنفح الضرب والرمي. انظر (النهاية 5/ 89) وله معان أنظرها فيه. وانظر (الصحاح 2/ 592).

9/ 14 - باب في وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

الله، فلما أصبحنا إذا رجل يقول: أين فلان؟ قال: قلت: هذا والله الذي كان مني بالأمس، قال: فانطلقت وأنا متخوف، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك وطئت بنعلك على رجلي بالأمس، فأوجعتني، فنفحتك نفحة بالسوط، فهذه ثمانون نعجة فخذها بها (¬1). 30/ 74 - (3) أخبرنا يعقوب بن حميد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري قال: إن جبريل: قال ما في الأرض أهل عشرة أبيات إلا قلبتهم، فما وجدت أحدا أشد إنفاقا لهذا المال من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). 9/ 14 - باب في وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - 31/ 76 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: قال العباس رضي الله تعالى عنه: (لأعلمن ما بقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فينا؟ فقال: يا رسول الله إني أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه، فقال: لا أزال بين أظهرهم يطؤن عقبي، وينازعوني ردائي، حتى يكون الله هو الذي يريحني منهم، قال: فعلمت أن بقاءه فينا قليل (¬3). 32/ 77 - (2) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، عن داود بن علي قال: قيل: يا رسول الله ألا نحجبك؟ قال: لا دعوهم يطؤن عقبي، وأطأ أعقابهم، حتى يريحني الله ¬

(¬1) فيه محمد بن إسحاق تكلم فيه، وهو صدوق إن شاء الله، وقد صرّح بالتحديث. (¬2) هذا من مراسيل الزهري، ولقوله هذا شاهد، انظر المسند رقم (71، 72). (¬3) الآية (1) من سورة النصر، رجاله ثقات. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 433 - 334)، وابن أبي شيبه رقم (16273) وابن سعد في الطبقات (2/ 193) وفي كشف الأستار رقم (2466).

منهم (¬1). 33/ 80 - (3) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما نزلت: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} 1 دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة فقال: قد نعيت إلي نفسي، فبكت، فقال: لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي، فضحكت فرآها بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقلن: يا فاطمة رأيناك بكيت ثم ضحكت، قالت: إنه أخبرني أنه قد نعيت إليه نفسه فبكيت، فقال لي: لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي فضحكت (¬2). 34/ 84 - (4) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين، فحبس بقية يومه وليلته والغد، حتى دفن ليلة الأربعاء وقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت، ولكنه عرج بروحه كما عرج بروح موسى، فقام عمر فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يمت، ولكن عرج بروحه كما عرج بروح موسى، والله لا يموت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يقطع أيدي أقوام وألسنتهم (¬3)، فلم يزل عمر يتكلم حتى أزبد شدقاه مما يوعد ويقول، فقام العباس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد مات وإنه لبشر، وإنه يأسن (¬4) كما يأسن البشر، أي قوم فادفنوا صاحبكم فإنه أكرم على الله من أن يميته إماتتين، أيميت أحدكم إماتة ويميته ¬

(¬1) فيه داود بن علي أبو سليمان، مقبول. (¬2) فيه هلال بن خباب أبو العلاء البصري، صدوق تغير بآخره، والحديث صحيح أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 330، 12/ 415، والأوسط 1/ 271) وأنظر: تفسير الطبري: سورة النصر، وجامع العلوم والحكم 1/ 95. (¬3) يعني المنافقين. (¬4) أي تتغير رائحته. انظر (الصحاح 1/ 29).

إماتتين، وهو أكرم على الله من ذاك، أي قوم فادفنوا صاحبكم فإن يك كما تقولون: فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال، وحرم الحرام، ونكح وطلق، وحارب وسالم، ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رؤوس الجبال، يخبط عليها العضاه (¬1) بمخبطه، ويمدر (¬2) حوضها بيده بأنصب (¬3) ولا أدأب (¬4) من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان فيكم، أي قوم فادفنوا صاحبكم، قال: وجعلأم أيمن تبكي، فقيل لها: يا أم أيمن تبكي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا أكون أعلم أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنيا، ولكني أبكي على خبر السماء انقطع، قال حماد: خنقت العبرة أيوب حين بلغ ههنا (¬5). 35/ 86 - (5) أخبرنا أبو نعيم فطر، عن عطاء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أصاب أحدكم مصيبة، فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب) (¬6). 36/ 87 - (6) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن أبيه قال: ما سمعت ابن عمر يذكر النبي ¬

(¬1) كل شجر يعظم وله شوك. واحدة (عضاة) فالجمع بالهاء، والمفرد بالتاء، وفي حاشية الأصل: شجر الشوك. انظر (الصحاح 2/ 127). (¬2) يصلحه بالمدر: وهو التراب الجيد. انظر: (الصحاح 2/ 483). (¬3) أي بأكثر تعبا، نصب الرجل: تعب. انظر: (الصحاح 2/ 571). (¬4) أي أكثر جدا ومواصلة للعمل. انظر: (الصحاح 1/ 284) .. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات الكبرى 2/ 266) وابن عساكر (مختصر تاريخ دمشق 1/ 197). (¬6) سنده إلى عطاء حسن، وهو مرسل تقدم، وأخرجه مرسلا أيضا ابن عبد البر (التمهيد 19/ 325).

قط إلا بكى (¬1). 37/ 90 - (7) حدثنا عبد الله بن مطيع، ثنا هشيم، عن أبي عبد الجليل، عن أبي حريز الأزدي قال: قال عبد الله بن سلام للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله إنا نجدك يوم القيامة قائما عند ربك وأنت محمارة وجنتاك، مستحي من ربك مما أحدثت أمتك من بعدك (¬2). 38/ 91 - (8) أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث، عن أبي الأسود القرشي، عن أبي فروة مولى أبي جهل، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه السورة لما أنزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... {وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا} (¬3) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ليخرجن منه أفواجا كما دخلوه أفواجا) (¬4). 39/ 92 - (9) قال: أخبرني أبو بكر المصري، عن سليمان بن أبي أيوب الخزاعي، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن معروف بن خربوذ المكي، عن خالد بن معدان قال: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة، فلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم، آمنا لمعصيتهم، والناس يومئذ في المنازل والرأي مختلفون، فالعرب بشر تلك المنازل، أهل الحجر وأهل الوبر وأهل الدبر، تجتاز دونهم طيبات الدنيا ورخاء ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 31/ 125). (¬2) فيه أبو عبد الجليل لم أقف على ترجمته، وأبو حريز، صدوق يخطئ، ولم يدرك الصحابة ففي الإسناد انقطاع. (¬3) الآية (2) من سورة النصر. (¬4) سنده حسن، وأبو الأسود هو يتيم عروة، والحديث من رواية صحابي عن صحابي، وأخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 541).

عيشها، لا يسألون الله جماعة، ولا يتلون له كتابا، ميتهم في النار، وحيهم أعمى نجس، مع ما لا يحصى من المرغوب عنه، والمزهود فيه، فلما أراد الله أن ينشر عليهم رحمته بعث إليهم رسولا من أنفسهم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، فلم يمنعهم ذلك أن جرحوه في جسمه، ولقبوه في اسمه، ومعه كتاب من الله ناطق، لا يقدم إلا بأمره، ولا يرحل إلا بإذنه، فلما أمر بالعزمة، وحمل على الجهاد، انبسط لأمر الله لوثه (¬1) فأفلج (¬2) الله حجته، وأجاز كلمته، وأظهر دعوته، وفارق الدنيا تقيا نقيا. ثم قام بعده أبو بكر فسلك سنته، وأخذ سبيله، وارتدت العرب أو من فعل ذلك منهم، فأبى أن يقبل منهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الذي كان قابلا، انتزع السيوف من أغمادها، وأوقد النيران في شعلها، ثم ركب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يبرح يقطع أوصالهم، ويسقي الأرض دماءهم، حتى أدخلهم في الذي خرجوا منه، وقرّرهم بالذي نفروا عنه، وقد كان أصاب من مال الله بكرا (¬3) يرتوي عليه، وحبشية أرضعت ولدا له، فرأى ذلك عند موته غصة في حلقه، فأدى ذلك إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبه، ثم قام بعده عمر بن الخطاب، فمصّر الأمصار، وخلط الشدة باللين، وحسر عن ذراعيه، وشمر عن ساقيه، وأعد للأمور أقرانها، وللحرب آلتها، فلما أصابه قين المغيرة بن شعبة، أمر ابن عباس يسأل الناس، هل يثبتون قاتله؟ ¬

(¬1) أي ما كان ملتفا مطويا. قال في (الصحاح 2/ 461) لاث العمامة على رأسه، يلوثها لوثا، أي عصبها وانظر (النهاية 4/ 275). (¬2) أي قومها وأظهرها. انظر (الصحاح 2/ 256). (¬3) الفتي من الإبل. (الصحاح 1/ 106) ..

10/ 15 - باب ما أكرم الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته

فلما قيل: قين المغيرة بن شعبة، استهل يحمد ربه أن لا يكون أصابه ذو حق في الفيء، فيحتج عليه بأنه إنما استحل دمه بما استحل من حقه، وقد كان أصاب من مال الله بضعة وثمانين ألفا، فكسر لها رباعه (¬1) وكره بها كفالة أولاده، فأداها إلى الخليفة من بعده، وفارق الدنيا تقيا نقيا على منهاج صاحبيه، ثم إنك يا عمر: بنيّ (¬2) الدنيا ولدتك ملوكها، وألقمتك ثدييها، ونبتّ فيها تلتمسها مظانها، فلما وليتها ألقيتها حيث ألقاها الله، هجرتها وجفوتها، وقذرتها إلا ما تزودت منها، فالحمد لله الذي جلاّ بك حوبتنا، وكشف بك كربتنا، فامض ولا تلتفت فإنه لا يعز على الحق شيء، ولا يذل على الباطل شيء، أقول قولي، وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. قال أبو أيوب: فكان عمر بن عبد العزيز يقول في الشيء: قال لي ابن الأهتم: امض ولا تلتفت (¬3). 10/ 15 - باب ما أكرم الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد موته 40/ 93 - (1) أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمران السمرقندي قال: حدثنا أبو النعمان، ثنا سعيد بن زيد، ثنا عمرو بن مالك النك ري قال: ثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال: قحط أهل المدينة قحطا شديدا، فشكوا إلى عائشة فقالت: انظروا قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فاجعلوا منه كوا (¬4) إلى السماء، حتى لا يكون بينه وبين السماء ¬

(¬1) جمع: ربع، وهو دار الإقامة. (الفائق 2/ 32) أي باعها بثمن بخسس. (¬2) أي دنياك مبنية، باعتباره سليل الخلافة العباسية. (¬3) فيه يحي بن سعيد بن العاص، صدوق يغرب، ومعروف، صدوق ربما وهم، وهي موعظة عظيمة حسنة مقبولة، وأخرجه ابن عساكر (تاريخ دمشق 24/ 147، ومختصره 1/ 1631). (¬4) فرجة (ثغرة) علوية تبعث النور من السقف. وانظر (الصحاح 2/ 421).

11/ 16 - باب اتباع السنة

سقف، قال: ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل، حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق (¬1). 41/ 94 - (2) أخبرنا مروان بن محمد، عن سعيد بن عبد العيز قال: لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا ولم يقم، ولم يبرح سعيد ابن المسيب المسجد، وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر معناه (¬2). 42/ 95 - (3) حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال حدثني خالد - هو ابن يزيد - عن سعيد - هو ابن أبي هلال - عن نبيه بن وهب: أن كعبا دخل على عائشة فذكروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال كعب: ما من يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بقبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، يضربون بأجنحتهم ويصلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفا من الملائكة يزفونه (¬3). 11/ 16 - باب اتباع السنة 43/ 97 - (1) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنشر العلم ¬

(¬1) فيه سعيد بن زيد بن درهم، وشيخه عمرو، كلاهما صدوق له أوهام. (¬2) رجاله ثقات. (¬3) فيه خالد بن يزيد الجهني: مقبول، وهو موقوف على كعب الأحبار وهو من رواة الإسرائيليات، ولم أقف عليه عند غير الدارمي، ولا نشك في أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - حقيق بذلك، ولكن لا نجزم بصحة الخبر، والله أعلم.

ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله (¬1). 44/ 98 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني، عن عبد الله بن الديلمي، قال: بلغني أن أول الدين تركا السنة، يذهب الدين سنة سنة، كما يذهب الحبل قوة قوة (¬2). 45/ 99 - (3) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن حسان قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم، إلا نزع الله من سنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة (¬3). 46/ 100 - (4) أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف (¬4). 47/ 101 - (5) أخبرنا سليمان بن حرب ثنا، حماد بن زيد، عن أيوب عن أبي قلابة قال: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا - أو قال -: حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا، ¬

(¬1) رجاله ثقات. رواه الحافظ ابن بطة (الإبانة 1/ 319 - 302، رقم 159) والبيهقي (المدخل 454، رقم 860) واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 94، رقم 136) وأبو نعيم (الحلية 3/ 369) وابن عساكر في تاريخه ترجمة الزهري (رقم 219). (¬2) رجاله ثقات. رواه الحافظ يعقوب بن سفيان (المعرفة 3/ 386) وابن بطة (الإبانة 1/ 350، رقم 226) ومن طريقه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 92 - 93، رقم 127)، وابن وضاح (البدع والنهي عنها 66). (¬3) رجاله ثقات. رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية (6/ 73)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (3/ 386) ومن طريقه أخرجه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 93، رقم 129) وابن وضاح (البدع 37) وابن بطة (الإبانة 1/ 351، رقم 228). (¬4) رجاله ثقات. أخرجه الآجري (الشريعة 64) وابن سعد الطبقات 7/ 184) وأبو نعيم (الحلية 2/ 287) والفريابي (كتاب القدر 1/ 213).

ثم تلا {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ} (¬1) {وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (¬2)، {وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬3) فاختلف قولهم، واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم، واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار، قال حماد: ثم قال أيوب عند ذا الحديث - أو عند الأول -: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعني أبا قلابة (¬4). ¬

(¬1) الآية (75) من سورة التوبة. (¬2) الآية (58) من سورة التوبة. (¬3) الآية (61) من سورة التوبة. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 7/ 184) والآجري (الشريعة 64) وأبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 5/ 42) والفريابي (كتاب القدر 1/ 212) وابن عساكر (مختصر التاريخ 1/ 1702) وانظر: (الحلية (2/ 287 - 288).

12/ 17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة

12/ 17 - باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة 48/ 102 - (1) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء عن عامر، عن ابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما: أنهما كانا جالسين فجاء رجل فسألهما عن شيء، فقال ابن مسعود لحذيفة: لأي شيء ترى يسألوني عن هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه، فأقبل إليه ابن مسعود فقال: ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به، أو سنة من نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرناكم به، ولا طاقة لنا بما أحدثتم (¬1). 49/ 103 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال: ما خطب عبد الله - رضي الله عنه - خطبة بالكوفة إلا شهدتها، فسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك، قال: هو كما قال، ثم قال: إن الله أنزل كتابه وبين بيانه، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فو الله ما نطيق خلافكم (¬2). 50/ 104 - (3) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال بن سبرة، قال: شهدت عبد الله وأتاه رجل وامرأة في تحريم، فقال: إن الله قد بين فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين، ومن خالف فو الله ما نطيق ¬

(¬1) رجاله ثقات، لكن عامر الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، انظر: (المراسيل لابن أبي حاتم ص 160) وأخرجه أبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 4/ 275). (¬2) سنده حسن، أخرجه من طريق أبي نعيم الحافظ الطبراني في معجمه الكبير (9/ 227) رقم (8982).

خلافكم (¬1). 51/ 105 - (4) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا حفص، عن أشعث، عن ابن سيرين: أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه (¬2). 52/ 106 - (5) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عثّام، عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول برأيه في شيء قط (¬3). 53/ 107 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة قال: ما قلت برأيي منذ ثلاثين سنة، قال أبو هلال: منذ أربعون سنة (¬4). 54/ 108 - (7) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا حكّام بن سلم، عن أبي خيثمة، عن عبد العزيز بن رفيع قال: سئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري، قال: قيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحيي من الله - عز وجل - أن يدان في الأرض برأيي (¬5). 55/ 109 - (8) أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: أخبرني حاتم ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ الطبراني (الكبير 9/ 382، رقم 9636) وابن حزم (الإحكام 8/ 539) وابن بطة (الإبانة 1/ 332، رقم 188). (¬2) رجاله ثقات، أشعث هو ابن عبد الملك صاحب ابن سيرين، أخرجه أحمد (العلل ومعرفة الرجال 3/ 490) وأخرجه الحافظ الخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 185) وأخرجه أيضا (التاريخ 5/ 336). (¬3) سنده حسن، أخرجه أجمد (العلل ومعرفة الرجال 3/ 491) والحافظ أبو خيثمة في العلم (118) رقم (38)، والحافظ أبو زرعة الدمشقي في التاريخ (1/ 668) وأبو نعيم (الحلية 4/ 22) وأبو الفضل (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 184، 192). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ أبو نعيم (الحلية 2/ 335)، وابن سعد في الطبقات (7/ 229) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 280) وابن الجعد (المسند 1/ 160). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه أبو الفضل الهروي (ذم الكلام 2/ 707) ورواه الحافظ ابن بطة العكبري (الإبانة 1/ 423، رقم 347) وابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله 2/ 41) والمزي (تهذيب الكمال 2/ 82، وتهذيب التهذيب 7/ 181) وابن عساكر (التاريخ 40/ 397، والمختصر 1/ 2297)

- هو ابن إسماعيل - عن عيسى، عن الشعبي قال: جاءه رجل فسأله عن شيء، فقال كان ابن مسعود يقول فيه: كذا وكذا، قال: أخبرني أنت برأيك، فقال: ألا تعجبون من هذا؟ أخبرته عن ابن مسعود ويسألني عن رأيي، وديني عندي آثر عندي من ذلك، والله لأن أتعنى أعنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي (¬1). 56/ 110 - (9) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا حاتم، عن عيسى، عن الشعبي قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فاعملوا به (¬2). 57/ 111 - (10) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا، قال: بكلام واحد؟ قال بكلام واحد، قال، فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال نعم، قال: وجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته مائة طلقة، قال: بكلام واحد؟ قال: بكلام واحد، قال: فيريدون أن يبينوا منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال عبد الله: من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق، ومن لبّس على نفسه، وكلنا به لبسه، والله لا تلبّسون على أنفسكم ونتحمله نحن، هو كما يقولون (¬3). ¬

(¬1) فيه عيسى الحناط، قال الذهبي: ضعفوه (الكاشف 2/ 370)، أخرجه الخطيب (الفقيه والمتفقه 1/ 183)، وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 94) وعلقه ابن قتيبة (غريب الحديث 2/ 294) وأبو نعيم (الحلية 4/ 319)، وابن سعد (الطبقات 6/ 246). (¬2) فيه عيسى المذكور آنفا، أخرجه الحافظ البيهقي (المدخل 197، رقم 225) وابن حزم (الإحكام 8/ 542 - 543) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 167) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183 - 184) (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 6/ 394، رقم 11342) والطبراني (المعجم الكبير 9/ 379، 380، رقم 9629) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 335) وعزاه في (المطالب العالية 2/ 62) إلى إسحاق بن راهوية، وسعيد بن منصور (السنن رقم 1063، 1093) والطحاوي (شرح معاني الآثار 3/ 58) وابن أبي شيبة (المصنف 5/ 12).

58/ 112 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه، خير له من أن يقول ما لا يعلم (¬1). 59/ 113 - (2) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت القاسم يسأل قال: إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه، ولو علمنا ما كتمناكم، ولا حل لنا أن نكتمكم (¬2). 60/ 114 - (3) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون قال: سئل القاسم عن شيء قد سماه، فقال: ما اضطر إلى مشورة، وما أنا من ذي في شيء (¬3). 62/ 115 - (4) أخبرنا محمد بن كثير، عن سفيان بن عيينة، عن يحيى قال: قلت للقاسم: ما أشد عليّ أن تسأل عن الشيء لا يكون عندك، وقد كان أبوك إماما، قال: إن أشد من ذلك عند الله، وعند من عقل عن الله أن أفتي عن غير علم أو أروي عن غير ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرج الحافظ يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 548) والحافظ البيهفي (المدخل 434، رقم 806) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 173) وأبو نعيم (الحلية 2/ 184) وابن أبي خيثمة (العلم 1/ 23، رقم 90) وابن سعد (الطبقات 5/ 188) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 66) والمزي (تهذيب الكمال 23/ 433) وابن عساكر (التاريخ 49/ 175، 176، والمختصر 1/ 2820). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 548) والخطيب (الفقيه والمتفقه 2/ 173) وابن عبد البر (جامع بين العلم 2/ 65) وأبي نعيم (الحلية 2/ 184) وابن أبي خيثمة (العلم 142، رقم 139). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ 187).

ثقة (¬1). 62/ 116 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، أنبأ هشيم، عن العوام، عن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية (¬2) التي ليس فيها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثرا اجتمعوا لها وأجمعوا، فالحق فيما رأوا، فالحق فيما رأوا (¬3). 63/ 117 - (6) أخبرنا عبد الله أنبأ يزيد، عن العوام بهذا (¬4). 64/ 118 - أخبرنا يحيى بن حسان، ومحمد بن المبارك قالا: ثنا يحيى بن حمزة، ثنا أبو سلمة الحمصي: أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعن يمينه وعن شماله) (¬5). 64/ 119 - (7) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني أبو سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة، قال: (ينظر فيه العابدون من المؤمنين) (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المعرفة 1/ 141، رقم 154) والخطيب (الكفاية 33) وأبو زرعة الدمشقي (التاريخ 1/ 517، رقم 1376) والآجري (أخلاق العلماء 154). (¬2) قصية المسألة. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ ابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 176). (¬4) رجاله ثقات. (¬5) رجاله ثقات عدا وهب بن عمرو، لم أقف عليه في الصحابة، لعله ابن عمير، له شاهد من حديث معاذ أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 20/ 167). (¬6) مرسل رجاله ثقات، وله شاهد رواه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 371، رقم 12042).

65/ 120 - (8) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون قال: قال القاسم: إنكم لتسألونا عن أشياء ما كنا نسأل عنها، وتنقّرون عن أشياء ما كنا ننقّر عنها، وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي، ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكموها (¬1). 66/ 121 - (9) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن عمر بن الأشج: أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله - عز وجل - (¬2). 67/ 122 - (10) أخبرنا محمد بن عيينة، ثنا علي - هو ابن مسهر - عن هشام - هو ابن عروة - عن محمد بن عبد ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال ابن حجر: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. قلت: وهذا مما لم يغلط فيه إن شاء الله، فإنه لا يختلف في صحته، فأهل السنة أعلم بكتاب الله، وهم النقلة العدول، وأخرجه اللالكائي (شرح الاعتقاد 1/ 123) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام 2/ 31) وأبو المظفر السمعاني (الانتصار لأهل الحديث 1/ 6) والآجري (الشريعة 1/ 58) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 118) ويشهد له حديث المقدام بن معدي كرب الزبيدي - رضي الله عنه - (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) الحديث أخرجه أبو داود حديث (4604) والترمذي في حديث (2663، 2664) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقول الحسن: بينما عمران بن حصين يحدث عن سنة نبينا، إذ قال له رجل: يا أبا نجيد حدثنا بالقرآن، فقال له عمران: أرأيت أنت وأصحابك تقرؤون القرآن أكنت تحدثني عن الزكاة في الإبل، والذهب، والبقر، وأصناف المال، لكن قد شهدت وغبت، ثم قال له: فرض رسول الله الزكاة كذا وكذا، فقال أحييتني أحياك الله يا أبا نجيد، قال الحسن: فما مات الرجل حتى صار من فقهاء المسلمين (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 80) وانظر حديث ابن مسعود في لعن الواشمات، وفيه اعتراض أم يعقوب امرأة من بني أسد، أخرجه مسلم حديث (120 - 2125).

13/ 18 - باب كراهية الفتيا

الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير قال: ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء، حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم، أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم: فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم (¬1). 13/ 18 - باب كراهية الفتيا 68/ 123 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن يزيد المنقري قال: حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر، فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسأل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يلعن من سأل عما لم يكن (¬2). 69/ 124 - (2) أخبرنا الحكم بن نافع أنبأ شعيب، عن الزهري ¬

(¬1) فيه محمد بن عيينة المصيصي، مقبول، ويحمل أمره في مثل على الصدق، أخرجه ابن حزم (الأحكام 6/ 229) والحافظ يعقوب بن سفيان (المعرفة 3/ 393) والبيهقي (المدخل 195، رقم 222) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 166 - 167 - 168) والخطيب (تاريخ بغداد 13/ 413، 414) والدارقطني (السنن 4/ 146) والبزار (6/ 402) وابن أبي شيبة (المصنف 7/ 506). (¬2) فيه حماد بن يزيد بن مسلم المنقري، سكت عنه كل من الإمامين البخاري، وأبو حاتم (التاريخ الكبير 3/ 21 والجرح والتعديل 3/ 151) ووالده يزيد سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 8/ 358) وذكرهما ابن حبان في (الثقات 6/ 219، 5/ 545) وأخرجه ابن عساكر بسنده من طريق الدارمي (التاريخ 19/ 328) وأشار إلى هذا الأثر البخاري (التاريخ 8/ 358) وأخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 7) وأبو خيثمة (العلم 143، رقم 144) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 175، 170) ويؤيده حديث (ذروني ماتركتكم) عند مسلم حديث (1337) ومن القرآن قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} الآية 101 سورة المائدة.

قال: بلغنا أن زيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - كان يقول: إذا سئل عن الأمر أكان هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان، حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى، وإن قالوا: لم يكن، قال: فذروه حتى يكون (¬1). 70/ 125 - (3) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ أبو هاشم المخزومي، ثنا وهيب، ثنا داود، عن عامر قال: سئل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ ، قالوا: لا، قال: دعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناها لكم (¬2). 71/ 126 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس قال: قال عمر - رضي الله عنه - على المنبر: أحرّج بالله على رجل سأل عما لم يكن، فإن الله قد بين ما هو كائن (¬3). 72/ 127 - (5) أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما سألوه إلا عن ثلاث ¬

(¬1) جشمت الأمر: إذا تكلفته على مشقة (الصحاح 1/ 193). رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الزهري وزيد - رضي الله عنه -، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 8) وأبو خيثمة (العلم 126، رقم 75) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 175) والآجري (أخلاق العلماء 148) وابن بطة (الإبانة 1/ 409، رقم 318) وابن عساكر (التاريخ 19328). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات 3/ 256) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 8) وابن عساكر 43/ 444، والمختصر 1/ 2493) وذكره الحافظ (المطالب العالية 3/ 106) من غير عزو. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 3/ 286، 5/ 324) وابن بطة (الإبانة رقم 317) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 173) وأبو خيثمة (العلم 139، رقم 125) والبيهقي (المدخل 225، رقم 292) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 7) والمزي (تهذيب الكمال 21/ 439).

عشرة مسألة (¬1) حتى قبض، كلهن في القرآن، منهن: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (¬2) {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬3) قال: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم (¬4). 73/ 128 - (6) حدثنا عثمان بن عمر، أنبأ ابن عون، عن محمد بن إسحاق قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا ¬

(¬1) هذا في القرآن، أما السنة فما أكثر ما سالوه - صلى الله عليه وسلم - وهو غير خاف. (¬2) الآية (217) من سورة البقرة. (¬3) الآية (222) من سورة البقرة. (¬4) رجاله ثقات، وقد سمع محمد بن فضيل من عطاء بعد الاختلاط، أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 454، رقم 454) وابن بطة (الإبانة 1/ 398، رقم 296) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 173).

منهم (¬1). 74/ 129 - (7) قال: أخبرني العباس بن سفيان، عن زيد بن حباب، أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبادة بن نسي الكندي، وسئل عن امرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي، فقال: أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم، ولا يسألون مسائلكم (¬2). 75/ 130 - (8) أخبرنا العباس بن سفيان، أنبأنا زيد بن حباب قال: أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: حدثني خالد بن حازم، عن هشام بن مسلم القرشي قال: كنت مع ابن محيريز بمرج الديباج (¬3)، فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة، فقال لي: ما تصنع بالمسائل؟ قلت: لولا المسائل لذهب العلم قال: لا تقل ذهب العلم، إنه لا يذهب العلم ما قرئ القرآن، ولكن لو قلت: يذهب الفقه (¬4). ¬

(¬1) فيه عمير بن إسحاق، مقبول، ويشهد له ما تقدم في معناه، أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة (المصنف 14/ 17) رقم (17409)، وابن سعد الطبقات 7/ 220) (¬2) فيه العباس بن سفيان الدبوسي، ذكره ابن حبان (الثقات 8/ 513) أخرجه ابن عساكر (التاريخ 26/ 217) ترجمة عبادة بن نسي. (¬3) قال ياقوت: واد عجيب المنظر، نزه بين الجبال، بينه وبين المصيصة عشرة أميال، والمصيصة: مدينة على شاطئ جيحان، من ثغور الشام، بين أنطاكية وبلاد الروم، والمصيصة أيضا: قرية من قرى دمشق، قرب بيت لهيا. (معجم البلدان 5/ 101، 145). (¬4) فيه خالد بن حازم، وهشام بن مسلم القرشي، لم أقف عليهما، وكذا قال الداراني في (تحقيقه 1/ 246) وقال أبو عاصم صاحب فتح المنان: من أصحاب ابن محيريز، يروي عنه أقواله وحكاياته، وليس له كبير رواية فيعرف بها حاله. (فتح المنان 2/ 92) ولم يوثق قوله هذا، وأخرجه ابن عساكر (التاريخ 33/ 20، والمختصر 1/ 1889) من طريق المصنف في ترجمة عبدالله بن محيريز.

14/ 19 - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع

14/ 19 - باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع 76/ 132 - (1) أخبرنا سلم بن جنادة، ثنا ابن إدريس، عن عمه قال: (خرجت من عند إبراهيم، فاستقبلني حماد، فحملني ثمانية أبواب مسائل، فسألته فأجابني عن أربع، وترك أربعا (¬1). 77/ 133 - (2) أخبرنا قبيصة، أنبأ سفيان، عن عبد الملك بن أبجر، عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه (¬2). 78/ 134 - (3) محمد بن أحمد، ثنا إسحاق بن منصور، عن عمر بن أبي زائدة قال: ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء: لا علم لي به من الشعبي (¬3). 79/ 135 - (4) أخبرنا أبو عاصم، عن ابن عون قال: سمعته يذكر قال: كان الشعبي إذا جاءه شيء اتقى، وكان إبراهيم يقول، ويقول، ويقول (¬4)، قال أبو عاصم: كان الشعبي في هذا أحسن حالا عند ابن عون من إبراهيم (¬5). ¬

(¬1) فيه داود بن يزيد الأودي، ضعيف. ولروايته هذه شواهد منها قصة الإمام مالك في (40) مسألة سئل عنها. (¬2) سنده حسن، أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (4/ 220) وأبو خيثمة في العلم (127) رقم (78) والحافظ ابن بطة في إبطال الحيل (63) وابن سعد في الطبقات (6/ 272) والحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة (2/ 605) والخطيب في الفقيه المتفقه (2/ 13). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات (6/ 250). (¬4) أراد أنه يستجيب للسؤال. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (1/ 665، رقم 2004) وابن عساكر (التاريخ 25/ 366).

80/ 136 - (5) أخبرنا عبد الله بن سعيد، أنبأ أحمد بن بشير، ثنا شعبة، عن جعفر بن إياس قال: قلت لسعيد بن جبير: مالك لا تقول في الطلاق شيئا؟ قال: ما منه شيء إلا قد سألت عنه، ولكني أكره أن أحل حراما أو أحرم حلال (¬1). 81/ 137 - (6) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عطاء بن السائب قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت في هذا المسجد عشرين ومائة من الأنصار، ما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا) (¬2). 82/ 138 - (7) حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار، ثنا أبو بكر، عن داود قال: سألت الشعبي كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: افتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول) (¬3). 83/ 139 - (8) أخبرنا أحمد بن الحجاج قال: سمعت سفيان، عن ابن المنكدر قال: إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده، فليطلب لنفسه المخرج (¬4). ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) رجاله ثقات، وسماع عطاء من سفيان كان قبل الاختلاط، أخرجه أبو خيثمة (العلم 1/ 10) وابن المبارك (الزهد 1/ 19) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 817) وابن سعد (الطبقات 6/ 110) وأبو زرعة الدمشقي (التاريخ 1/ 670، رقم 2031) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 12) وابن عساكر (التاريخ 36/ 86، 87، والمختصر 1/ 2039). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن عساكر (التاريخ 25/ 365). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن الجعد (المسند 2/ 716، رقم 1767) والبيهقي (المدخل 439، رقم 821) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 167) وأبو نعيم (الحلية 3/ 153).

84/ 140 - (9) أخبرنا محمد بن قدامة، أنبأ أبو أسامة، عن مسعر قال: (أخرج إلى معن بن عبد الرحمن كتابا فحلف لي بالله إنه خط أبيه، فإذا فيه قال عبد الله: والذي لا إله إلا هو، ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر رضوان الله عليه، وإني لأرى عمر - رضي الله عنه - كان أشد خوفا عليهم أولهم (¬1). 85/ 141 - (10) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زمعة بن صالح، عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على ابن عباس - رضي الله عنه - فقلت: أوصني فقال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع (¬2). 86/ 142 - (11) أخبرنا مخلد بن بن مالك، أنبأ النضر بن شميل، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر (¬3). 87/ 143 - (12) أخبرنا يوسف بن موسى، ثنا أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: ما دام على الأثر فهو على الطريق (¬4). 88/ 144 - (13) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن يحيى ¬

(¬1) فيه محمد بن قدامة الجوهري: فيه لين، وأخرجه أبو يعلى (المسند 8/ 437) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 50، رقم 6480) والطبراني (المعجم الكبير 10/ 216، رقم 10367) وانظر: الهيثمي (مجمع الزوائد 10/ 251) وفي المطالب العالية (3/ 200، رقم 3252) ويشهد له حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (هلك المتنطعون) أخرجه مسلم حديث (2670)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (8/ 437). (¬2) فيه زمعة بن صالح، ضعيف، رواه أبو شامة المقدسي (الباعث 25) وابن بطة (الإبانة 1/ 318 - 319، رقم 157، 158، 200) والخطيب (الفقيه التفقه 1/ 173) وأبو الفضل الهروي (ذم الكلام (ق 42/ 2) وللحديث شواهد كثيرة من الكتاب والسنة. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه من طريق المصنف، الهروي في ذم الكلام. (¬4) سنده حسن، أخرجه من طريق المصنف، الهروي في ذم الكلام.

بن أبي كثير، عن أبي قلابة قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق (¬1). 89/ 145 - (14) حدثنا سليمان بن حرب، وأبو النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: قال ابن مسعود - رضي الله عنه -: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب بأصحابه، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه، أو يفتقر إلى ما عنده، إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق (¬2). 90/ 146 - (15) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا يزيد بن حازم، عن سليمان بن يسار أن: رجلا يقال له: صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضوان الله عليه، وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت قال: أنا عبد الله صبيغ، فأخذ عمر - رضي الله عنه - عرجونا من تلك العراجين فضربه، وقال: أنا عبد الله عمر فجعل له ضربا حتى دمي رأسه، فقال: يا ¬

(¬1) رجاله ثقات وأبو قلابة عبد الله بن زيد لم يرك ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 11/ 252) والطبراني (المعجم الكبير 9/ 170) واللالكائي (اعتقادأهل السنة 1/ 87) وأبو الحسين الملطي (التنبيه والرد 1/ 85) والمروزي (السنة 1/ 30) وأبو محمد المقدسي (ذم التأويل 1/ 31) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام 4/ 264) ومن طريق المصنف أبو شامة المقدسي (الباعث 24) وابن بطة (الإبانة 1/ 324، رقم 168) وانظر: الذهبي (تذكرة الحفاظ 1/ 16) وله شواهد كثيرة غير خافية. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن بطة في الإبانة (1/ 324) رقم (169) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 25) عبد الرزاق (المصنف 11/ 252، رقم 20465) والطبراني (الكبير 9/ 189، رقم 8845) والبيهقي المدخل 271، رقم 387) وابن عبد البر (الجامع 1/ 184).

أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي (¬1). 91/ 148 - (17) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا حفص، عن الأعمش، عن شقيق قال: سئل عبد الله - رضي الله عنه - عن شيء فقال: إني لأكره أن أحل لك شيئا حرمه الله عليك، أو أحرم ما أحله الله لك (¬2). 92/ 149 - (18) أخبرنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لأن أرده بعيه (¬3) أحب إلي من أن أتكلف له مالا أعلم (¬4). 93/ 150 - (19) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: أخبرني ابن عجلان، عن نافع مولى عبد الله: أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين، حتى قدم مصر فبعث به عمرو بن العاص - رضي الله عنه - إلى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه، فقال: أين الرجل؟ قال في الرحل قال عمر: أبصر أيكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة، فأتاه به فقال عمر - رضي الله عنه -: تسأل محدثة؟ فأرسل عمر إلى رطائب (¬5) من جريد فضربه بها حتى ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ الآجري (الشريعة 73) وابن بطة (الإبانة 2/ 609 - 610، رقم 789) الحافظ أبو القاسم الأصبهاني (الحجة 1/ 193) ومرعي المقدسي (أقاويل الثقات 1/ 58). (¬2) رجاله ثقات. (¬3) العي: الجهل، ومنه (إنما شفاء العي السؤال) انظر: (النهاية 3/ 334). (¬4) فيه محمد بن عيينة الفزاري، مقبول، أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 68). (¬5) جمع رطيبة وهي: السعفة الخضراء.

ترك ظهره دبرة (¬1) ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود له قال: فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن لا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر، أن قد حسنت هئيته، فكتب عمر أن ائذن للناس بمجالسته (¬2). 94/ 151 - (20) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زهير، ثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عامرا يقول: استفتى رجل أبي بن كعب - رضي الله عنه - فقال: يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا؟ قال: يا بني أكان الذي سألتني عنه؟ قال: لا، قال: أما لا، فأجلني حتى تكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك (¬3). 95/ 152 - (21) أخبرنا يحيى بن حماد قال: أنبأ أبو عوانة، فأخبرنا عن فراس، عن عامر، عن مسروق قال: كنت أمشي مع أبي بن كعب - رضي الله عنه - فقال فتى: يا عماه كذا وكذا؟ قال: يا ابن أخي كان هذا؟ قال: لا، قال: فاعفنا حتى يكون (¬4). 96/ 153 - (22) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: كان إبراهيم إذا سئل عن شيء لم يجب فيه إلا ¬

(¬1) أي جرح، والدبر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. (النهاية 2/ 97). (¬2) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط. والمرجح في مثل هذا صدقه لموافقته لمنهج أهل السنة، أخرجه ابن بطة (الإبانة 1/ 414، رقم 329) وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، فالمبهم هنا هو مسروق. (¬4) سنده حسن، رواه الحافظ أبو خيثمة (العلم 127، رقم 76) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 8) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 72، 174، رقم 295) وابن بطة (الإبانة 1/ 408، رقم 315)، وابن سعد (الطبقات 3/ 499).

جواب الذي سئل عنه (¬1). 97/ 154 - (23) أخبرنا الحسين بن منصور، ثنا حسين بن الوليد، عن وهيب، عن هشام عن ابن سيرين: أنه كان لا يفتي في الفرج (¬2) بشيء فيه اختلاف (¬3). 98/ 155 - (24) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، ثنا الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن مسألة فقال لي: كان هذا؟ قلت: نعم، قال: آلله، قلت: آلله ثم، قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال: يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد، وإذا قال وفق (¬4). 99/ 156 - (25) حدثنا بشر بن الحكم، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما سألته (¬5) عن رجل أدركه رمضانان، فقال: أكان أولم يكن قال: لم يكن بعد، فقال: اتركه بلية حتى تنزل، قال: فدلسنا له رجلا فقال: قد كان، فقال يطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكينا ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ أبو نعيم (الحلية 4/ 219). (¬2) يعني مسائل الطلاق، لأن الاحتياط فيما أصله التحريم واجب، تعظيما لشأن الفروج والأنساب، وانظر رقم (81). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم مرفوعا، انظر رقم (64) أخرجه أبو عمرو الداني (السنن والواردة في الفتن 3/ 731) وابن بطة (الإبانة 1/ 395 - 396، رقم 293) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 12) والآجري (أخلاق العلماء 121) والبيهقي (المدخل 226 - 227، رقم 296) وانظر: (المطالب العالية 3/ 106، رقم 3009). (¬5) القائل ميمون بن مهران.

15/ 20 - باب الفتيا وما فيه من الشدة

لكل يوم مسكين (¬1). 100/ 157 - (26) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا العمري، عن عبيد بن جريج قال: كنت أجلس بمكة إلى ابن عمر رضي الله عنهما يوما، وإلى ابن عباس رضي الله عنهما يوما، فما يقول ابن عمر فيما يسأل لا علم لي أكثر مما يفتي به) (¬2). 101/ 158 - (27) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل (¬3) إليه) (¬4). 15/ 20 - باب الفتيا وما فيه من الشدة 102/ 159 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى قال: ثنا أبي قال: ثنا ابن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أجرؤكم على الفتيا، أجرؤكم على النار) (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، رواه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 4/ 236) والبيهقي (السنن الكبرى 4/ 253، والمعرفة 6/ 306). (¬2) فيه عبد الله العمري، ضعيف، ولم يسمع من عبيد، بل بينهما سعيد المقبري، أخرجه ابن عساكر (التاريخ 31/ 167). (¬3) فيها معنى الذهاب خفية، انظر: الفائق 1/ 354 والنهاية 2/ 9). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 271، رقم 386) وعبد الرزاق (المصنف 4/ 323، رقم 7947) والطبراني المعجم الكبير 9/ 189، رقم 8846) وابن أبي شيبة وقال: يحيل (المصنف 5/ 284، 8/ 541، رقم 6171) وأبو خيثمة (العلم 111، رقم 8) وفي مسند الفردوس برقم (2057). (¬5) رجاله ثقات، وهو مرسل عبيد الله من صغار التابعين، وفي: (الزهد لابن المبارك 1/ 125) من قول أيوب السختياني: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما.

103/ 160 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله، ولم يمض به سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله - عز وجل - (¬1). 104/ 161 - (3) 161 - (3) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه" (¬2). 105/ 162 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سنان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أفتى بفتيا يعمى عنها فإثمها عليه (¬3). 106/ 163 - (5) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا زهير، عن جعفر بن برقان، ثنا ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، فإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك الأمر سنّة قضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين، فقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضوان الله عليه: الحمد لله الذي جعل فينا من ¬

(¬1) رجاله ثقات، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 38) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 123) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183) وابن حزم (الأحكام 6/ 221). (¬2) فيه مسلم بن يسار الطنبذي: مقبول، أخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 183). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 179، رقم 186) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 79) وابن راهويه (المسند 2/ 341، رقم 351) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 155) وابن حزم (الأحكام 6/ 220) وابن بطة (إبطال الحيل 66).

يحفظ على نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به (¬1). 107/ 164 - (6) أخبرنا إبراهيم بن موسى، وعمرو بن زرارة، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل قال: كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال: قلت: عليها صيام؟ قال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام (¬2)، فقال له عمر بن عبد العزيز: أعن النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: لا، قال: فعن أبي بكر رضوان الله عليه؟ قال: لا، قال: فعن عمر - رضي الله عنه -؟ قال: لا، قال: فعن عثمان - رضي الله عنه -؟ قال: لا، قال عمر رحمه الله: ما أرى عليها صياما، فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أبي رباح فسألتهما، فقال طاووس: كان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، قال: وقال عطاء: ذلك رأيي (¬3). 108/ 165 - (7) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا أبو عقيل، ثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال: لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن، فقال للحسن: أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاء منك، وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك، فلا تفت برأيك ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الفقيه أبو عبيد القاسم بن سلام (أعلام الموقعين 1/ 62) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 114 - 115) وابن عساكر (التاريخ 30/ 327) وانظر: الهيتمي (الصواعق المحرقة 1/ 49). (¬2) هذا رأي الزهري، والراجح ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز، وإن جمع بينهما فمن باب الاستحباب لا الوجوب. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ البيهقي (السنن الكبير 4/ 319) والزيلعي (نصب الراية 2/ 346)

إلا أن تكون سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب منزل (¬1). 109/ 166 - (8) أخبرنا عصمة بن الفضل، ثنا زيد بن حباب، عن يزيد بن عقبة، ثنا الضحاك، عن جابر بن زيد: أن ابن عمر رضي الله عنهما لقيه في الطواف فقال له: يا أبا الشعثاء إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية، فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت (¬2). 110/ 168 - (9) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن عيينة، عن عبد الله بن أبي يزيد قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الأمر فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضوان الله عنهما، فإن لم يكن قال فيه برأيه (¬3). 111/ 169 - (10) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إليه: إن جاءك شيء في كتاب الله فاقض به، ولا تلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، فانظر سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن سنة ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وابن حزم في الأحكام (6/ 228) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 177) وابن عساكر (المختصر 1/ 1754). (¬2) فيه يزيد بن عقبة المروزي، سكت عنه البخاري وأبو حاتم (التاريخ 8/ 44، والجرح والتعديل 9/ 283) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 626) وأخرجه ابن حزم (الأحكام 8/ 540) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 163) وأبو نعيم (الحلية 3/ 86) وأبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 124). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 242، رقم 4036) وابن حزم (الأحكام 5/ 206) والحاكم (المستدرك /127) وابن سعد (الطبقات 2/ 366) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 115) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 203) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 71).

من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين شئت، إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تُقدم فتقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرا لك) (¬1). 112/ 174 - (11) حدثنا هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث، ثنا الأعمش قال: قال عبد الله: أيها الناس إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول، قال حفص: كنت أسند عن حبيب، عن أبي عبد الرحمن، ثم دخلني فيه شك (¬2). 113/ 175 - (12) أخبرنا محمد بن الصلت قال: ثنا ابن المبارك، عن ابن عون عن محمد قال: عمر رضوان الله عليه لأبي مسعود: ألم أنبأ - أو أنبئت - أنك تفتي ولست بأمير، ولّ حارّها من تولى قارّها (¬3). أي: احمل ثقلك على من انتفع بك. ¬

(¬1) فيه محمد بن عيينة المصيصي: مقبول، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 240، رقم 3032) وأبو نعيم (الحلية 5/ 206) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 115). (¬2) رجاله ثقات، وفيه انقطاع، بين الأعمش وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 24 - 25) وابن أبي شيبة (المصنف 14/ 137، رقم 17873) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 182). (¬3) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين ابن سيرين وعمر - رضي الله عنه -، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 175).

16/ 21 - باب

16/ 21 - باب 114/ 176 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون (¬1). 116/ 177 - (2) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن محمد، عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أو وال، ورجل يعلم ناسخ القرآن من المنسوخ، قالوا: يا حذيفة من ذاك؟ قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أو أحمق متكلف (¬2). 116/ 178 - (3) أخبرنا عبد الله بن سعيد، أخبرنا أبو أسامة، عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي عبيدة بن حذيفة قال: قال حذيفة - رضي الله عنه -: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال: وأمير لا يجد بدا، أو أحمق متكلف، ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين، وأرجو أن لا أكون من الثالث (¬3). 117/ 181 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن أبي ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 432، رقم 798) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 197) وابن بطة (إبطال الحيل 65، 66) والطبراني (معجم الكبير 9/ 211، رقم 8923، 8924)، وأبو خيثمة (العلم 111، رقم 10) وابن الجعد (المسند 1/ 348، رقم 324) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 2/ 201 - 202). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (الجامع 2/ 203). (¬3) فيه أبو عبيدة بن حذيفة، مقبول، وقال العجلي: تابعي ثقة (تاريخ الثقات ص 504، رقم 1992) أخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ 4، رقم 1) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 558، رقم 6243) وأبو جعفر النحاس (الناسخ والمنسوخ 1/ 410، رقم 2) وابن حازم (الاعتبار 6) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 117) وابن الجوزي (الناسخ والمنسوخ 29 - 30).

رجاء، عن أبي المهلب، أن أبا موسى - رضي الله عنه - قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين، ويكون من المتكلفين (¬1). 118/ 182 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري وزاذان قالا: قال علي رضوان الله عليه: وا بردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول: الله أعلم) (¬2). 119/ 183 - (7) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن علي كرم الله وجهه قال: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم (¬3). 120/ 184 - (8) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عمير بن عرفجة، ثنا رزين أبو النعمان عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا، قالوا: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون: الله أعلم (¬4). 121/ 185 - (9) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن منصور، عن مسلم البطين، عن عزرة التميمي قال: قال علي كرم الله وجهه: وا بردها على الكبد ثلاث مرات، قالوا: وما ذاك يا أمير المؤمين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: الله ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين أبي البختري سعيد بن فيروز، وعلي - رضي الله عنه -، فحديثه عنه مرسل، انظر: (تهذيب الكمال 11/ 33) أخرجه الآجري (أخلاق العلماء 53) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 65). (¬3) فيه انقطاع، انظر: سابقه، وأخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 171). (¬4) فيه من لم أعرف، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 171).

أعلم (¬1). 122/ 186 - (10) فروة بن أبي المغرا، أنبأ علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن مسألة، فقال، لا علم لي بها، فلما أدبر الرجل قال الرجل: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به) (¬2). 123/ 187 - (11) يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الشعبي قال: لا أدري نصف العلم (¬3). 124/ 188 - (12) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر يسأله عن شيء، فقال: لا علم لي، ثم التفت بعد أن قفّى الرجل فقال: نعم ما قال ابن عمر، سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي - يعني ابن عمر نفسه - (¬4). 125/ 189 - (13) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن مغيرة قال: كان عامر إذا سئل عن شيء يقول: لا أدري، فإن ردوا عليه قال: إن حلفت لك بالله إن كان لي به علم (¬5). ¬

(¬1) فيه عزرة التميمي قال الإمام مسلم: عزرة التميمي، عن علي لم يرو عنه إلا مسلم البطين. (المنفردات والوحدان) وانظر (فتح المنان 2/ 201 - 202 ت 189). أخرجه البيهقي (المدخل 430 - 431، رقم 794). (¬2) سنده حسن، أخرجه البيهقي (المدخل 431 - 432، رقم 796). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 435، رقم 810) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 173). (¬4) فيه العمري: ضعيف، ويقويه ما قبله، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 493) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 172) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 65). (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي، قال ابن حجر: حافظ ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

17/ 22 - باب تغير الزمان وما يحدث فيه

126/ 190 - (41) أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص، عن أشعث ابن سيرين قال: ما أبالي سئلت عما أعلم وما لا أعلم، لأني إذا سئلت عما أعلم قلت: ما أعلم، وإذا سئلت عما لا أعلم قلت: لا أعلم (¬1). 127/ 191 - (15) أخبرنا هارون، عن حفص، عن الأعمش قال: ما سمعت إبراهيم يقول قط: حلال ولا حرام، إنما كان يقول: كانوا يكرهون، وكانوا يستحبون (¬2). 17/ 22 - باب تغير الزمان وما يحدث فيه 128/ 192 - (1) أخبرنا يعلى، ثنا الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا: غيرت السنة قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة (¬3). 129/ 193 - (2) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل: تركت السنة، قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم، وكثرت جهلاؤكم، وكثرت ¬

(¬1) سنده حسن. (¬2) سنده حسن، أخرجه أبو خيثمة (العلم 118، رقم 38) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 668، رقم 2015). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 514) والبيهقي (المدخل 453، رقم 858).

قراؤكم، وقلت فقهاؤكم، وكثرت أمراؤكم، وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، وتفقه لغير الدين (¬1). 130/ 194 - (3) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي قال: أنبئت أنه كان يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة، والمستحلين الحرمات بالشبهات (¬2). 131/ 195 - (4) حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة، ثنا يحيى، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم (¬3). 132/ 196 - (5) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا يحيى بن سليم قال: سمعت داود بن أبي هند، عن ابن سيرين قال: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس (¬4) 133/ 197 - (6) أخبرنا محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن مطر، عن الحسن أنه تلا هذه الآية: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ ¬

(¬1) فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف، وانظر: السابق. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه أبو بكر الآجري (أخلاق العلماء 141) والبيهقي (المدخل 323) رقم 506) وفي (الشعب 4/ 479) والخطيب (اقتضاء العلم العمل 203، رقم 119) وفي (الفقيه المتفقه 2/ 89). (¬3) فيه صالح بن سهيل: مقبول، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 165). (¬4) فيه يحي بن سليم: صدوق سيء الحفظ، أخرجه ابن شيبة (المصنف 14/ 86، رقم 17655).

أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} (¬1). 134/ 198 - (7) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا أبو عوانة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق أنه قال: إني أخاف وأخشى أن أقيس فتزل قدمي (¬2). 135/ 199 - (8) أخبرنا صدقة بن الفضل، ثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال، ولتحلن الحرام (¬3). 136/ 200 - (9) أخبرنا الحسن بن بشر، ثنا أبي، عن إسماعيل، عن عامر أنه كان يقول: ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول: أرأيت، وكان لا يقايس (¬4). 137/ 201 - (10) أخبرنا صدقة بن الفضل، ثنا يحيى بن سعيد، عن الزبرقان قال: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت (¬5). 138/ 202 - (11) أخبرنا صدقة بن الفضل، ثنا ابن عيينة، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي ¬

(¬1) الآية (12) من سورة الآعراف، فيه مطر بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ أخرجه ابن جري (التفسير 8/ 131) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 93). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 94) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 183) وابن حزم (الأحكام 8/ 542). (¬3) سنده حسن، أخرجه البيهقي (المدخل 196 - 197، رقم 225). (¬4) وفيه بشر بن سلم، قال أبو حاتم: منكر الحديث (الجرج والتعديل 2/ 358) وذكره ابن حبان (الثقات 8/ 143) أخرجه البيهقي (المدخل 197، رقم 226) وابن بطة (الإبانة 2/ 517، رقم 605) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 180) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 184). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 198، رقم 229) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 179) وابن بطة (الإبانة 2/ 451، رقم 429).

- صلى الله عليه وسلم - لنزلت عامة القرآن: يسألونك يسألونك (¬1). 139/ 203 - (12) أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: أخبرني محمد - هو ابن طلحة - عن ميمون أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة والله لقد تكلمت، ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء (¬2). 140/ 204 - (13) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن، ليث، عن مجاهد قال: قال عمر - رضي الله عنه -: إياي والمكايلة يعني في الكلام (¬3). 141/ 205 - (14) أخبرنا حجاج البصري، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد، فقال: يا أبا أمية ما دية للأصابع؟ قال: عشر عشر، قال: يا سبحان الله أسواء هاتان؟ ! جمع بين الخنصر والإبهام، فقال شريح: يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ ! فإن الأذن يواريها الشعر والكمة (¬4) والعمامة فيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، ويحك إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر، قال أبو بكر: فقال لي الشعبي: يا هذلي لو أن أحنفكم (¬5) قتل وهذا الصبي في مهده، أكان ديتهما سواء؟ قلت: نعم، قال: فأين القياس؟ ! ) (¬6). 142/ 206 - (15) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن ربيعة بن يزيد قال: قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: يفتح القرآن على ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو الفضل الهروي (أحاديث في ذم الكلام وأهله 2/ 203). (¬2) فيه ميمون أبو حمزة: ضعيف، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬3) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين مجاهد وعمر - رضي الله عنه -. (¬4) القلنسوة. انظر (الصحاح 2/ 411 واللسان 12/ 526). (¬5) مراده: الأحنف بن قيس السعدي. (¬6) فيه حجاج بن نصير: ضعيف، وشيخه أبو بكر الهذلي: أخباري متروك الحديث، ذكره الحافظ (الفتح 12/ 236) عبد الرزاق (المصنف 9/ 385).

18/ 23 - باب في كراهية أخذ الرأي

الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لا أقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم، فلم أتبع لأختصرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيختصر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فلم أتبع، وقد اختصرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لأتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله - عز وجل -، ولم يسمعوه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعلي أتبع، قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإن ما جاء به ضلالة) (¬1). 18/ 23 - باب في كراهية أخذ الرأي 143/ 207 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا مالك - هو ابن مغول - قال: قال لي: الشعبي: ما حدثوك هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فخذ به، وما قالوه برأيهم فألقه في الحش (¬2). 144/ 208 - (2) قال: أخبرني العباس بن سفيان، عن زيد بن حباب فال: أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: قد رضيت من أهل زماني هؤلاء أن لا يسألوني، ولا أسألهم إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين ربيعة ومعاذ - رضي الله عنه -، أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 22) والحافظ الذهبي (السير 1/ 457). (¬2) رجاله ثقات، والحش: جمعه حشوش قال ابن الأثير: يعني الكنف، ومواضع قضاء الحاجة، الواحد حش بالفتح (النهاية 1/ 390) أخرجه الحافظ الذهبي (السير 7/ 176) والخطيب الجامع 2/ 190، رقم 1575) وابن حزم (الأحكام 5/ 228) وابن بطة (الإبانة 2/ 517، رقم 607). (¬3) فيه العباس بن سفيان الدبوسي: ذكره ابن حبان (الثقات 8/ 513).

145/ 210 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ولا تتبع السبل قال: البدع والشبهات (¬1). 146/ 211 - (4) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأ عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قبل صلاة الغداة، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى، يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أر والحمد لله إلا خيرا، قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه، قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة، فيكبرون مائة فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة، ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، أو انتظار أمرك، قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح، قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم - رضي الله عنه - متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي في يده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتحوا باب ضلالة، قالوا: والله يا أبا عبد ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه محمد بن نصر (السنة 12، رقم 19) ومحمد بن جرير الطبري (التفسير 8/ 88) والبيهقي (المدخل 184، رقم 199) وأبو نعيم (الحلية 3/ 293).

الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا: أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج (¬1). 147/ 212 - (5) أخبرنا يعلى، ثنا الأعمش، عن حبيب، عن أبي عبد الرحمن قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (¬2). 148/ 215 - (6) أخبرنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ليث، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: ما أخذ رجل ببدعة فراجع سنة (¬3). 149/ 217 - (7) أخبرنا أحمد بن عبد الله أبو الوليد الهروي، ثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن حيّة بنت أبي (¬4) حية قالت: دخل علينا رجل بالظهيرة، فقلت: يا عبد الله من أين أقبلت؟ قال: ¬

(¬1) فيه عمرو بن يحي بن عمرو بن سلمة الهمداني: ذكره ابن حبان (الثقات 8/ 480) أخرجه الحافظ أبو شامة المقدسي (الباعث 23 - 24) وابن أبي شيبة (المصنف 15/ 306، رقم 19736) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 87) مختصرا، والطبراني (المعجم الكبير 9/ 136، رقم 8636). (¬2) رجاله ثقات، وانطر: (أحاديث باب 19) أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 24) واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 86، رقم 104) والبيهقي (المدخل 186، رقم 204). (¬3) فيه محمد بن عيينة: مقبول، أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 29). (¬4) ذكرها ابن الأثير في الصحابة، وذكر حديثها هذا (أسد الغابة 5/ 433) وسيأتي عند المصنف بلفظ مغاير من رواية زينب حديث (219) وفي البخاري (امرأة من أحمس يقال لها: زينب بنت المهاجر (وانظر: الحديث الآنف الذكر.

أقبلت أنا وصاحب لي في بغاء (¬1) لنا، فانطلق صاحبي يبغي، ودخلت أنا أستظل بالظل وأشرب من الشراب، فقمت إلى لبينة حامضة، وربما قالت: فقمت إلى ضيحة (¬2) حامضة فسقيته منها، فشرب وشرب، قالت: وتوسمته فقلت: يا عبد الله من أنت؟ فقال: أنا أبو بكر، قلت: أنت أبو بكر صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي سمعت به، قال: نعم قالت: فذكرت غزونا خثعما، وغزوة بعضنا بعضا في الجاهلية، وما جاء الله به من الألفة وأطناب الفساطيط، وشبك ابن عون أصابعه، ووصفه لنا معاذ، وشبك أحمد فقلت: يا عبد الله حتى متى ترى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة، قلت: ما الأئمة؟ قال: أما رأيت السيد يكون في الحواء (¬3) فيتبعونه ويطيعونه، فما استقام أولئك (¬4). 150/ 220 - (8) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن واصل، عن امرأة يقال لها عائذة، قالت: رأيت ابن مسعود - رضي الله عنه - يوصي الرجال والنساء ويقول: من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول، فإنا على الفطرة (¬5). قال عبد الله: السمت الطريق. 151/ 221 - (9) أخبرنا محمد بن عيينه، أنبأ علي - هو ابن مسهر - عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن زياد بن حدير قال: ¬

(¬1) أي: طلب قال ابن الأثير: ومنه حديث أبي بكر، أنه خرج في بغاء إبل (النهاية 1/ 143). (¬2) اللبن الخاثر يصب فيه الماء ثم يخلط (النهاية 3/ 106). (¬3) البيت، قال ابن الأثير: بيوت مجتمعة من الناس على ماء، الجمع: أحوية (النهاية 1/ 465). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) فيه عائذة: أخرج ابن سعد حديثها، وذكر أنها من بني أسد (الطبقات 8/ 488) أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة (المصنف 14/ 133، رقم 17856، 179).

قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا، قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين (¬1). 152/ 222 - (10) أخبرنا هارون، عن حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله (¬2). 153/ 223 - (11) أخبرنا الحسين بن منصور، ثنا أبو أسامة، عن مبارك، عن الحسن قال: سننكم والذي لا إله إلا هو بينهما بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذاكم إن شاء الله فكونوا (¬3). 154/ 224 - (12) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن عمارة ومالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة (¬4). ¬

(¬1) فيه محمد ابن عيينة: قال ابن حجر: مقبول، وهو في روايته هنا لم يخالف الثقات، أخرجه أبو شامة (الباعث 25) وأبو نعيم (الحلية 4/ 196) وابن بطة (الإبانة الكبرى 2/ 528، رقم 643) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 135) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 234) وابن المبارك (الزهد 2/ 520، رقم 1475) والفريابي (صفة المنافق 54، رقم 31). (¬2) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جدا. قلت: وهنا يتقوى بغيره الأثر رقم (409) أخرجه ابن بطة (الإبانة 2/ 448، 495، رقم 405، 544). (¬3) فيه المبارك بن فضالة: صدوق يدلس، قال الذهبي: وقال مبارك: جالست الحسن ثلاث عشرة سنة، وقال ابن معين: قد رآى (الميزان 4/ 351) أخرجه أبو شامة المقدسي (الباعث 26). (¬4) سنده حسن، موسى بن خالد أبو الوليد الحلبي، قال ابن حجر: مقبول. قلت: وهو أفضل من ذلك، روى له مسلم، أخرجه أبو شامة (الباعث 24).

19/ 24 - باب الاقتداء بالعلماء

19/ 24 - باب الاقتداء بالعلماء 155/ 226 - (1) أخبرنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} (¬1) قال: أولوا العلم والفقه، وطاعة الرسول إتباع الكتاب والسنة (¬2). 156/ 227 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا إبراهيم بن أدهم قال: سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت: رحمك الله، انظر فيها: قال: إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس (¬3). 157/ 229 - (3) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عمر بن أبي خليفة قال: سمعت زياد بن مخراق، ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل، وأبا موسى إلى اليمن، قال: تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا، فقدما اليمن فخطب الناس معاذ، فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه ¬

(¬1) الآية (59) من سورة النساء. (¬2) سنده حسن، أخرجه اللالكائي شرح أصول الاعتقاد 1/ 72، رقم 75) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 28). (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

20/ 26 - باب في ذهاب العلم

والقرآن، وقال: إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار، فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا فقالوا لمعاذ: قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقها وقرأنا أن نسألك، فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار، فقال: لهم معاذ إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار (¬1). 158/ 237 - (4) أخبرنا يحيى بن موسى، ثنا عمرو بن محمد القرشي، أنبأ إسرائيل، عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي، عن أبي عجلان، عن أبي الدرداء رضوان الله عليه قال: خطبنا رسول الله - رضي الله عنه - فقال: (نضّر الله امرءا سمع منا حديثا فبلّغه كما سمعه، فرب مبلّغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم يحيط من ورائهم) (¬2). 20/ 26 - باب في ذهاب العلم 159/ 248 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا هلال - هو ابن خباب - قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد ¬

(¬1) فيه عمر بن أبي خليفة العبدي: إن لم يكن أبا مسلم العبدي، فلا أعرفه، أخرجه الحافظ البزار (المسنده 2/ 267 - 268) وانظر: (كشف الأستار رقم 1675) والطبراني (المعجم الأوسط 1/ 202) وانظر: (مجمع البحرين رقم 210) والبيهقي (الزهد 303، رقم 808) وابن عساكر (المختصر 9/ 91). (¬2) فيه عبد الرحمن بن زبيد اليامي: سكت عنه البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 5/ 286، والجرح والتعديل 5/ 235) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 67) وانظر: (مجمع الزوائد 1/ 137 - 138)

الله ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم (¬1). 160/ 250 - (2) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا أبو كدينة، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هل تدرون ما ذهاب العلم؟ قلنا: لا، قال: ذهاب العلماء (¬2). 161/ 251 - (3) أخبرنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال حذيفة - رضي الله عنه -: أتدري كيف ينقص العلم؟ قال: قلت: كما ينقص الثوب، وكما يقشو (¬3) الدرهم، قال: لا، وإن ذلك لمنه، قبض العلم قبض العلماء (¬4). 162/ 252 - (4) أخبرتا محمد بن الصلت، عن منصور بن أبي الأسود، عن حصين، عن سالم ابن أبي الجعد، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: ما لي أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم فإن رفع العلم ذهاب العلماء (¬5). 163/ 253 - (5) أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم، ثنا عبثر، عن برد، عن سليمان بن موسى، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: الناس عالم ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 15/ 40، رقم 19053) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 185) والبيهقي (الشعب 4/ 289، رقم 1542) وأبو نعيم (الحلية 4/ 276). (¬2) فيه قابوس بن أبي ظبيان الجنبي: فيه لين، ويقويه ماتقدم، أخرجه أبو خيثمة (العلم 121، رقم 53) والحافظ الفسوي (المعرفة والتاريخ 1/ 485) وابن سعد (الطبقات 2/ 361) والحاكم (المستدرك 3/ 428) والطبراني (المعجم الكبير 5/ 114، رقم 4749) وابن عبد البر (جامع 1/ 185). (¬3) أي يقل، ويندر تداوله. (¬4) فيه محمد بن أسعد المصيصي: لين، أخرجه الطبراني المعجم الكبير 9/ 230، رقم 8991) والهيثمي (مجمع الزوائد 1/ 202). (¬5) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين سالم بن أبي الجعد، وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 313، رقم 16453) وأبو نعيم (الحلية 1/ 221) والبيهقي (الشعب 3/ 394، رقم 1151).

ومتعلم، ولا خير فيما بعد ذلك (¬1). 164/ 254 - (6) أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم، ثنا عبثر، عن الأعمش، عن سالم، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس لسائر الناس بعد خير (¬2). 165/ 255 - (7) أخبرنا قبيصة، أنبأ سفيان، عن عطاء بن السائب، عن الحسن، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: اغد عالما، أومتعلما، أو مستمعا، ولا تكن الرابع فتهلك (¬3). 166/ 256 - (8) أخبرنا عمرو بن عون، أنبأ خالد، عن عطاء بن السائب، عن عبد الله بن ربيعة قال: قال سلمان - رضي الله عنه -: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر، فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس (¬4). 167/ 258 - (9) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ بقية قال: حدثني صفوان بن رستم، عن عبد الرحمن بن ميسرة، عن تميم الداري - رضي الله عنه - قال: تطاول الناس في البناء في زمن عمر فقال عمر - رضي الله عنه -: يا معشر العريب الأرض الأرض، إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا ¬

(¬1) فيه أحمد بن أسد البجلي: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 2/ 41) وذكره ابن حبان (الثقات 8/ 19) وفيه انقطاع بين سليمان بن موسى الدمشقي، وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن في زوائده على الزهد 199، رقم 727). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على الزهد 199، رقم 727) وأبو خيثمة (العلم 121، رقم 51) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 542، رقم 6173) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 34). (¬3) فيه انقطاع بين الحسن، وابن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه البيهقي (المدخل 268، رقم 380) ووكيع (الزهد 3/ 826، 827، رقم 512) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 3/ 399) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 35). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه أحمد (الزهد 1/ 151) واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 84) وانظر: الطبراني (المعجم الكبير 9/ 114) ومسند إبراهيم بن أدهم 1/ 34، ونصيحة أهل الحديث 1/ 28، 30، وتاريخ بغداد 1/ 369.

21/ 27 - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه

جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، فمن سوده قومه على الفقه كان حياة له ولهم، ومن سوده قومه على غير فقه كان هلاكا له ولهم (¬1). 21/ 27 - باب العمل بالعلم وحسن النية فيه 168/ 259 - (1) أخبرنا محمد بن المبارك، أنبأ بقية، ثنا صدقة بن عبد الله بن المهاجر بن صهيب، أن المهاصر بن حبيب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (قال الله تعالى: إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أتقبل همه وهواه، فإن كان همه وهواه في طاعتي، جعلت صمته حمدا لي ووقارا وإن لم يتكلم) (¬2). 169/ 260 - (2) أخبرنا مخلد بن مالك، عن حجاج بن محمد، عن ليث، بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية يرفع الحديث إن الله تعالى قال: (أبثّ العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة، والعبد والحر، والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم) (¬3). 170/ 261 - (3) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن الحسن قال: من طلب شيئا من هذا العلم فأراد به ¬

(¬1) فيه صفوان: سكت عنه البخاري (التاريخ 4/ 309) وفيه انقطاع بين بقية، وتميم، وعبد الرحمن مقبول، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان العلم 1/ 74). (¬2) فيه صدقة بن عبد الله بن المهاجر: ضعيف، عزاه في الكنز (3/ 419) لابن النجار، وأبي نعيم في الحلية (5/ 213). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف على رفعه موصولا، ولعل الصواب ما أورده أبو نعيم، وأبو عمر ابن عبد البر، جامع بيان فضل العلم 2/ 5 وفيه (بلغني في بعض الكتب أن الله تعالى يقول) انظر: (الحلية 6/ 100 ترجمة أبي الزاهرية حدير بن كريب رقم 338) وهذا كلام حسن وما نحن فيه من انتشار العلم يطابق ما ذكر، كثر العالمون وقل العاملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ما عند الله يدرك إن شاء الله، ومن أراد به الدنيا فذاك والله حظه منه (¬1). 171/ 262 - (4) أخبرنا يعلى، ثنا محمد، ثنا ابن عون، عن إبراهيم بن عيسى قال: قال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاء، وتجادلوا به العلماء، ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، وابتغوا بقولكم ما عند الله، فإنه يدوم ويبقى وينفذ ما سواه (¬2). 172/ 263 - (5) وبهذا الإسناد قال: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الهدى، أحلاس البيوت، سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون على أهل الأرض (¬3). 173/ 265 - (6) أخبرنا مجاهد بن موسى، ثنا عبد الله بن نمير، عن مالك بن مغول قال: قال رجل للشعبي: افتني أيها العالم، فقال: العالم من يخاف الله - عز وجل - (¬4). 174/ 267 - (7) أخبرنا مروان بن محمد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن جابر قال: قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: اعملوا ما شئتم (¬5) بعد أن تعلموا فلن يأجركم الله - عز وجل - بالعلم حتى تعملوا (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 72). (¬2) فيه محمد بن عون الخراساني: متروك، وإبراهيم هو اليشكري، قال أبو حاتم: شيخ بصري متعبد، محله الصدق (الجرح والتعديل 2/ 117) وذكره ابن حبان (الثقات 6/ 20) أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 88). (¬3) انظر سابقه، وأخرجه ابن عبد البر (جامع 1/ 153) والحافظ البيهقي (الشعب 4/ 357 - 358، رقم 1600). (¬4) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 14/ 48، رقم 17517) وعلقه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 162). (¬5) يعني من الأعمال الصالحة. (¬6) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين يزيد، ومعاذ، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

175/ 268 - (8) أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم، ثنا الوليد بن مزيد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يحدث، عن سعد: أنه أتى ابن منبه فسأله عن الحسن وقال له: كيف عقله؟ فأخبره ثم قال: إنا لنتحدث أو نجد في الكتب إنه ما آتى الله سبحانه وتعالى عبدا علما فعمل به على سبيل الهدى فيسلبه عقله، حتى يقبضه الله إليه (¬1). 176/ 269 - (9) أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن ابن القاسم بن قيس قال: حدثني يونس بن سيف الحمصي قال: حدثني أبو كبشة السلولي قال: سمعت أبا الدرداء - رضي الله عنه - يقول: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، عالم لا ينتفع بعلمه (¬2). 177/ 270 - (10) أخبرنا عمرو بن عون، أنبأ أبو قدامة، عن مالك بن دينار قال: قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: من يزدد علما يزدد وجعا، وقال أبو الدرداء: ما أخاف على نفسي أن يقال لي ما علمت؟ ولكن أخاف أن يقال لي ماذا عملت؟ (¬3). 178/ 271 - (11) أخبرنا هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث قال: سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه (¬4)، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: إني لأجزئ الليل ثلاثة أجزاء: ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 459، رقم 1740) وعبد الله بن الإمام أحمد (زياداته على الزهد 380، رقم 1527). (¬2) فيه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم الأنصاري: ليس بثقة، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث (الميزان 3/ 354) أخرجه أبو نعيم (الحلية 1/ 223) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 196). (¬3) سنده حسن، وفيه انقطاع بين ملك بن دينار، وأبي الدرداء، أخرجه البيهقي (المدخل 328، رقم 523). (¬4) الذي حدثه هو عطاء.

22/ 28 - باب من هاب الفتيا مخافة السقط

فثلث أنام، وثلث أقوم، وثلث أتذكر أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 179/ 272 - (12) أخبرنا الحسن بن عرفة، ثنا جرير، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم قال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى، آتاه الله منه ما يكفيه (¬2). 22/ 28 - باب من هاب الفتيا مخافة السقط 180/ 273 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم قال: سألت الشعبي عن حديث فحدثنيه، فقلت: إنه يرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا، على من دون النبي - صلى الله عليه وسلم - أحب إلينا، فإن كان فيه زيادة أو نقصان كان على من دون النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3). 181/ 274 - (2) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة، فقيل له: أما تحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثا غير هذا؟ قال: بلى، ولكني أقول: قال عبد الله: قال علقمة أحب إلي (¬4). 182/ 275 - (3) حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن ¬

(¬1) سنده حسن، فقد تبين من رواية البيهقي في المدخل أن الواسطة بين ابن جريج وابن عباس هو عطاء، أخرجه عبد الرزاق المصنف 11/ 253، رقم 20469) والبيهقي (المدخل 305، رقم 459) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 28) وعلقه البغوي (شرح السنة 1/ 279). (¬2) سنده حسن، أخرجه أبو خيثمة (العلم 135، رقم 111) وابن أبي شيبة (المصنف 13/ 553، رقم 17248) وأبو نعيم (الحلية 4/ 228) والخطيب الجامع 1/ 104، رقم 70). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصف 8/ 566، رقم 6275) والخطيب (الجامع 2/ 9). (¬4) أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 272).

إسماعيل بن عبيد الله قال: كان أبو الدرداء - رضي الله عنه - إذا حدّث بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: هذا أو نحوه أو شبهه أو شكله (¬1). 183/ 276 - (4) أخبرنا أسد بن موسى، ثنا معاوية، عن ربيعة ابن يزيد قال: كان أبو الدرداء - رضي الله عنه - إذا حدّث حديثا قال: "اللهم إلا هكذا أو كشكله" (¬2). 184/ 278 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ أشعث، عن الشعبي، وابن سيرين، أن ابن مسعود - رضي الله عنه -: كان إذا حدّث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأيام تربد وجهه، وقال: هكذا أو نحوه، هكذا أو نحوه (¬3). 185/ 281 - (6) أخبرنا عاصم بن يوسف، ثنا أبو بكر، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن ثابت بن قطبة الأنصاري قال: كان عبد الله - رضي الله عنه - يحدثنا في الشهر بالحديثين والثلاثة (¬4). 186/ 282 - (7) أخبرنا عثمان بن عمر، أنبأ يونس، عن عبد الملك بن عبيد قال: مر بنا أنس ابن مالك فقلنا: حدثنا ببعض ما ¬

(¬1) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، وفيه انقطا بين إسماعيل، وأبي الدرداء - رضي الله عنه -. (¬2) سنده حسن، وفيه انقطاع بين ربيعة، وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، أخرجه أبو زرعة (التاريخ رقم 1474) وابو خيثمة (العلم 134، رقم 105) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 95) والخطيب (الجامع 2/ 35، رقم 1106 وفي (الكفاية 205) وابن سعد (الطبقات 7/ 392). (¬3) فيه أشعث بن سوار، ضعيف. (¬4) فيه ثابت بت قطبة: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 2/ 457) وذكره ابن حبان (الثقات 4/ 92).

23/ 29 - باب من قال العلم الخشية وتقوى الله

سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: وأتحلل؟ ! (¬1). 187/ 286 - (8) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، ثنا بيان، عن الشعبي، عن قرظة بن كعب: أن عمر - رضي الله عنه - شيّع الأنصار حين خرجوا من المدينة فقال: أتدرون لم شيعتكم؟ قلنا: لحق الأنصار، قال: إنكم تأتون قوما تهتز ألسنتهم بالقرآن اهتزاز النحل، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا شريككم، قال: فما حدثت بشيء، وقد سمعت كما سمع أصحابي (¬2). 188/ 290 - (9) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا خالد بن يزيد الهدادي، حدثنا صالح الدهان قال: ما سمعت جابر بن زيد يقول قط: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إعظاما واتقاء أن يكذب عليه (¬3). 23/ 29 - باب من قال العلم الخشية وتقوى الله 189/ 293 - (1) أخبرنا أحمد بن أسد أبو عاصم، ثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن ليث، عن رجل، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يكون الرجل عالما حتى لا يحسد من فوقه، ولا ¬

(¬1) فيه عبد الملك بن عبيد: سكت عنه أبو حاتم (الجرح زالتعديل 5/ 358) وذكره ابن حبان (الثقات 5/ 120) ولعل المراد بقوله: وأتحلل؟ أن يقول بعد سياق النص: أو كما قال، يتحلل به من إبدال لفظ بلفظ في معناه. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الشجري الأمالي 1/ 122) وابن سعد (الطبقات 6/ 7) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 147). (¬3) سنده حسن، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 15) وابن سعد (الطبقات 7/ 179).

يحقر من دونه، ولا يبتغي بعلمه ثمنا (¬1). 190/ - (2) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن أبي أسامة، عن مسعر قال: قال: سمعت عبد الأعلى التيمي يقول: من أوتي من العلم مالا يبكيه، لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفعه، لأن الله تعالى نعت العلماء (¬2) ثم قرأ القرآن {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا} (¬3) إلى قوله: يبكون. 191/ 295 - (3) أخبرنا عصمة بن الفضل، ثنا زيد بن حباب، عن مبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي حازم قال: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحتقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا) (¬4). 192/ 296 - (4) أخبرنا أحمد بن أسد، ثنا عبثر، عن برد بن سنان، عن سليمان بن موسى الدمشقي، عن أبي الدرداء قال: لا ¬

(¬1) فيه يحي بن يمان: صدوق يخطئ كثيرا، وليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، والواسطة بينه وبين ابن عمر غير معروف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 323، رقم 16477) وأبو نعيم (الحلية 1/ 306). (¬2) وفيه عبد الأعلى التيمي: سكت عنه البخاري، وأبو حاتمالتاريخ 6/ 72، والجرج والتعديل 6/ 28) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 131) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 13/ 542، رقم 17209) وأبو نعيم (الحلية 5/ 88) وعبد الله بن المبارك (الزهد 1/ 41، رقم 125). (¬3) الآيلت (107 - 109) من سورة الإسراء. (¬4) سنده حسن، أخرجه أبو نعيم (الحلية 3/ 243).

تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا، وكفى بك إثما أن لا تزال مخاصما (¬1)، وكفى بك إثما أن لا تزال مماريا (¬2)، وكفى بك كاذبا أن لا تزال محدثا في غير ذات الله - عز وجل - (¬3). 193/ 297 - (5) أخبرنا الحسن بن عرفة، ثنا المبارك بن سعيد، عن أخيه سفيان الثوري، عن عمران المنقري قال: قلت للحسن يوما في شيء قاله: يا أبا سعيد ليس هكذا يقول الفقهاء، فقال: ويحك (¬4) ورأيت أنت فقهيا قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بأمر دينه، المداوم على عبادة ربه - عز وجل - (¬5). 194/ 298 - (6) أخبرنا الحسن بن عرفة، ثنا النضر بن إسماعيل البجلي، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم قال: قيل له: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أتقاهم لربه - عز وجل - (¬6). 195/ 299 - (7) أخبرنا الحسن بن عرفة، ثنا الحسين بن علي، ¬

(¬1) أي مجادلا، أنظر: (لسان العرب 12/ 180 - 181). (¬2) أي مجادلا، والمماراة المجادلة، ويقال للمناظرة: مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع (النهاية 4/ 322). (¬3) فيه انقطاع بين سليمان، وأبي الدرداء، أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء (35)، وابن سعد (الطبقات 2/ 357) والخطيب اقتضاء العلم 167، رقم 17). (¬4) قال ابن الأثير: كلمة ترحّم وتوجّع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد يقال بمعنى المدح والتعجب (النهاية 5/ 235) وانظر: (الصحاح 2/ 718). (¬5) سنده حسن، أخرجه الآجري (أخلاق العلماء 133) وابن أبي شيبة (الزهد 17037) وأبو نعيم (الحلية 2/ 147) وعبد الله بن الإمام أحمد (زياداته الزهد 379). (¬6) فيه إسماعيل البجلي: ليس بالقوي، أخرجه أبو نعيم (الحلية 3/ 169) وابن عساكر 9/ 232).

عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد قال: إنما الفقيه من يخاف الله تعالى (¬1). 196/ 300 - (8) أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن يعقوب القمي قال: حدثني ليث بن أبي سليم، عن يحيى بن عباد، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: إن الفقيه حق الفقيه: من لم يقنّط الناس من رحمة الله، ولم يرخّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمّنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها (¬2). 197/ 301 - (9) أخبرنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن يحيى بن عباد قال: قال علي رضوان الله عليه: الفقيه حق الفقيه: الذي لا يقّنط الناس من رحمة الله، ولا يؤمّنهم من عذاب الله، ولا يرخّص لهم في معاصي الله، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها (¬3). 198/ 302 - (10) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم قال: حدثني عمي جرير بن زيد أنه سمع تبيعا يحدث عن كعب قال: إني أجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل، ويتفقهون لغير العبادة، ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة، ويلبسون جلود الضأن، وقلوبهم أمر من الصبر، فبي يغترون، أو إياي ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 567، رقم 17301) والإمام أحمد (الزهد 523، رقم 2225) وأبو نعيم (الحلية 3/ 280) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 61) وتمام فوائده 1/ 153، رقم 96). (¬2) فيه انقطاع بين يحي بن عباد، وعلي بن أبي طالب، أخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن 95، رقم 69). (¬3) سنده حسن، أخرجه اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 156) وأبو نعيم (الحلية 1/ 77) وابن عساكر (التاريخ 42/ 510، 511).

يخادعون، فحلفت بي لأتيحن لهم فتنة تترك الحليم فيها حيرانا (¬1). 199/ 303 - (11) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، ثنا أبو عمران الجوني، عن هرم بن حيان أنه قال: إياكم والعالم الفاسق، فبلغ عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فكتب إليه وأشفق منها: ما العالم الفاسق؟ قال: فكتب إليه هرم: يا أمير المؤمنين والله ما أردت به إلا الخير، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق، فيشبّه على الناس فيضلوا (¬2). 200/ 304 - (12) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا الوليد بن مسلم، عن محمد بن مطر، وعبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من أراد أن يكرم دينه، فلا يدخل على السلطان، ولا يخلونّ بالنسوان، ولا يخاصمنّ (¬3) أصحاب الأهواء (¬4). 201/ 305 - (13) أخبرنا سعيد بن عامر، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، لا تجادلنّ عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 232) والبيهقي (الشعب 2/ 314، 5/ 362) والمزي (تهذيب الكمال 4/ 314، وابن عساكر 8/ 37) وذكره الملطي (التنبيه والرد على أهل البدع 1/ 145). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 7/ 133) وعبد الله بن الإمام أحمد (زوائده الزهد 333، رقم 1287). (¬3) المراد بالمخاصمة هنا: المجادلة، أما بغض أهل الأهواء وعداوتهم فهو أمر مطلوب، ولا يكمل إيمان من صافاهم إلا ببغضهم. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

202/ 306 - (14) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليه السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان (¬1). 203/ 307 - (15) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا عبد الله بن إدريس، عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل (¬2). 204/ 308 - (16) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله) (¬3). 205/ 309 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن جعفر بن برقان، عن عمر بن عبد العزيز قال: سأله رجل عن شيء من الأهواء، فقال: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب، واله عما سوى ذلك. ¬

(¬1) فيه انقطاع بين يحي وسليمان - عليه السلام -، أخرجه أبو الفضل الهروي أتم من حديث أبي الدرداء، وأبي أمامة، وأنس بن مالك، وواثلة الأسقع - رضي الله عنهم - (أحاديث في ذم الكلام 1/ 64) والآجري (الشريعة 1/ 64) وابن حبان (المجروحين 2/ 225) وابن عساكر (التاريخ 22/ 286، 33، 368، 370). (¬2) فيه يحي بن حسان: مقبول، وهو هنا من القبول ضد الرد، وقوله (أكثر التنقل) أي التردد بين الآراء، وهذا تفسير الدارمي له في الأثر التالي، أخرجه ابن سعد (الطبقات 5/ 371)، والآجري (الشريعة 56) وابن أبي الدنيا (الصمت 298، رقم 161) وابن بطة (الإبانة 2/ 503 - 507، رقم 565، 566، 569، 580) واللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 128، رقم 216) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 235). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن بطة (الإبانة 2/ 506، رقم 579).

24/ 30 - باب في اجتناب الأهواء

قال أبو محمد: كثر تنقله: أي ينتقل من رأي إلى رأي (¬1). 24/ 30 - باب في اجتناب الأهواء 206/ 310 - (1) أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما ينتجون (¬2) بأمر دون عامتهم، فهم على تأسيس الضلالة (¬3). 207/ 311 - (2) أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن ابن المبارك، عن الأوزاعي قال: قال إبليس لأوليائه: من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل شيء، قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: هيهات ذاك شيء قرن بالتوحيد، قال: لأبثنّ فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه، قال: فبث فيهم الأهواء (¬4). 208/ 312 - (3) أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن المحاربي، عن الأعمش، عن مجاهد قال: ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام، أو عافاني من هذه الأهواء (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه اللالكائي (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 1/ 135، رقم 250) وابن بطة (الابانة 1/ 334، رقم 194) وابن سعد (الطبقات 5/ 374). (¬2) من النجوى، ومنه لا ينتجي اثنان دون صاحبهما، أي لا يتسارّان منفردين عنه (النهاية 5/ 25). (¬3) فيه محمد بن كثير الثقفي: صدوق كثير الغلط، وهو هنا محمول على عدم الغلط، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد (زوائده على الزهد 408، رقم 1681) واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 135، رقم 251) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 114). (¬4) سنده حسن إلى الأوزاعي، أخرجه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 132، رقم 237). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 3/ 293).

209/ 313 - (4) حدثنا موسى بن خالد، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن مسلم الأعور، عن حبة بن جوين قال: سمعت عليا، أو قال: قال علي - رضي الله عنه -: لو أن رجلا صام الدهر كله، وقام الدهر كله، ثم قتل بين الركن والمقام، لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى (¬1). 210/ 314 - (5) أخبرنا محمد بن حميد، عن هارون - هو ابن المغيرة - عن شعيب، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق قال: قال سلمان - رضي الله عنه -: لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار، وقام الليل، لبعثه الله يوم القيامة مع هواه (¬2). 211/ 315 - (6) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا منصور - هو ابن أبي الأسود - عن الحارث بن حصيرة، عن أبي صادق الأزدي، عن ربيعة بن ناجذ قال: قال علي كرم الله وجهه: كونوا في الناس كالنحلة في الطير إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها خالطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم، فإن للمرء ما اكتسب، وهو يوم القيامة مع من أحب (¬3). 212/ 316 - (7) أخبرنا الوليد بن شجاع قال: حدثني بقية، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: نعم وزير العلم: الرأي الحسن (¬4). 213/ 317 - (8) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا زائدة، عن ¬

(¬1) فيه مسلم بن كيسان الأعور: ضعيف، يقوى بما بعده، وقوله: (مع من يرى أنه كان على هدى) أي مع صاحبه الذي اقتدى به في عمله وسيرته. (¬2) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، يقويه ما تقدم. (¬3) فيه الحارث بن حصيرة الأزدي، قال أبو حاتم: لولا أن الثوري روى عن الحارث بن حصيرة لترك حديثه (الجرح والتعديل 3/ 72 - 73) وقال ابن عدي: وهو من المحترقين بالكوفة بالتشيع (الكامل 2/ 607). (¬4) سنده حسن، ولا يضر تدليس بقية هنا، أخرجه ابن عبد البر (جامع 2/ 74).

25/ 31 - باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعني

الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه (¬1). 214 ( ... ) - (9) قال: وقال مسروق: المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها، فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى منها (¬2). 25/ 31 - باب من رخص في الحديث إذا أصاب المعني 215/ 318 - (1) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثني معن، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - قال: إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم (¬3). 216/ 319 - (2) حدثنا عاصم بن يوسف، ثنا فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين: أنه كان إذا حدث لم يقدم ولم يؤخر، وكان الحسن إذا حدث قدم وأخر (¬4). 217/ 320 - (3) أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال: أنبأ جرير بن حازم قال: كان الحسن يحدث بالحديث، الأصل واحد، والكلام مختلف (¬5). 218/ 322 - (4) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن علية، عن ابن عون قال: كان الشعبي، والنخعي، والحسن، يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا (¬6)، فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين فقال: أما ¬

(¬1) ورجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 80). (¬2) رجاله ثقات. أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 80). (¬3) سنده حسن، وفيه انقطاع بين مكحول، وواثلة - رضي الله عنه -. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الكفاية 207). (¬5) رجاله ثقات، وقوله: (والكلام مختلف) أراد أنه يروي بالمعنى. (¬6) أي مرة باللفظ المسموع، ومرة بمعناه.

26/ 32 - باب في فضل العلم والعالم

إنهم لو حدثوا به كما سمعوه كان خيرا لهم (¬1). 219/ 323 - (5) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا عثّام، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر قال: إني لأسمع الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت (¬2). 26/ 32 - باب في فضل العلم والعالم 220 - (1) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة قال: رأى مجاهد طاووسا في المنام كأنه في الكعبة يصلي متقنعا، والنبي - صلى الله عليه وسلم - على باب الكعبة فقال له: يا عبد الله اكشف قناعك، وأظهر قراءتك، قال: فكأنه عبره على العلم، فانبسط بعد ذلك في الحديث (¬3). 221/ 325 - (2) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن يمان، عن ابن ثوبان، عن أبيه، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا متعلم خيرا أو معلمه (¬4). 222/ 326 - (3) أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن بحير، عن خالد بن معدان قال: الناس عالم ومتعلم، وما بين ذلك ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل رقم 693) والخطيب (الكفاية 186) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 97) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 55) أي مرة باللفظ المسموع، ومرة بمعناه، وقول الحسن يؤيده (نضر الله أمرءا ... ) الحديث. (¬2) سنده حسن، أخرجه الخطيب (الكفاية 186)، وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 98). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 4/ 5) والمزي (تهذيب الكمال 13/ 363). (¬4) سنده حسن، انفرد الدارمي بلفظه هذا، ، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 534، رقم 17181) وأخرجه الترمذي، بمناه وزيادة.

همج لا خير فيه (¬1). 223/ 327 - (4) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن الحسن قال: كانوا يقولون: موت العالم ثلمة (¬2) في الإسلام، لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار (¬3). 224/ 328 - (5) أخبرنا يوسف بن موسى، ثنا إبراهيم بن موسى، أنا محمد بن الحسن الصنعاني، ثنا منذر، عن وهب بن منبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمرهم (¬4). 225/ 329 - (6) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، أنا وكيع قال: قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله تعالى به (¬5). 226 ( ... ) - (7) قال: وقال الحسن بن صالح: إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم، كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم (¬6). 227/ 330 - (8) أخبرنا أبو نعيم وجعفر بن عون قالا: ثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سالم ابن أبي الجعد قال: قال أبو ¬

(¬1) سنده حسن، وإن كان محمد بن كثير صدوقا كثير الغلط، لكنه في مثل هذا يرجح عدم غلطه، أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد (زوائده على الزهد 199، رقم 731). (¬2) الثلم في الشيء: الكسر، قال ابن الأثير: فيه (نهى عن الشرب من ثلمة القدح) أي موضع الكسر منه. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد (الزهد 327، رقم 1478) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 1/ 185). (¬4) سنده حسن، محمد بن الحسن بن آتش الصنعاني: صدوق إن شاء الله، انظر: (الميزان 4/ 436) ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 309، رقم 470، 471) وابن عبد البر (جامع 1/ 30، 1/ 56) وأبو نعيم (الحلية 6/ 366). (¬6) وهو بالسند السابق، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

الدرداء - رضي الله عنه -: تعلموا قبل أن يقبض العلم، فإن قبض العلم قبض العلماء، وإن العالم والمتعلم في الأجر سواء (¬1). 228/ 331 - (9) حدثنا هارون بن معاوية، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله الخراساني، عن الضحاك {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} (¬2) قال: حق على كل من قرأ القرآن أن يكون فقيها (¬3). 229/ 332 - (10) أخبرنا هارون بن معاوية، عن حفص، عن أشعث بن سوار، عن الحسن {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} (¬4) قال الحكماء: والعلماء (¬5). 230/ 333 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير {كُونُوا ¬

(¬1) فيه انقطاع بين سالم، وأبي الدرداء - رضي الله عنه -، أخرجه وكيع بن الجراح (الزهد 3/ 836، رقم 520) وابن أبي شيبة المصنف 8/ 542، رقم 6172) وابن عبد البر (جامع بيان العلم 1/ 34). (¬2) من الآية (79) من سورة آل عمران. (¬3) فيه ميمون أبو عبد الله الوراق: خراساني مستور، أخرجه ابن أبي حاتم (التفسير (ق 1/ 367). (¬4) الآية (63) من سورة المائدة. (¬5) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، يقويه ما تقدمه وما يليه، أخرجه ابن جرير (التفسير 3/ 326) وابن أبي حاتم التفسير (ق 1/ 366).

رَبَّانِيِّينَ} (¬1) قال: علماء فقهاء (¬2). 231/ 334 - (12) أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: يراد للعلم الحفظ والعمل والاستماع والإنصات والنشر (¬3). 232/ 335 - (13) قال (¬4): وأخبرني أحمد بن محمد أبو عبد الله، عن سفيان بن عيينة قال: أجهل الناس من ترك ما يعلم، وأعلم الناس من عمل بما يعلم، وأفضل الناس أخشعهم لله - عز وجل - (¬5). 233/ 336 - (14) أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد - هو ابن أبي أنيسة - عن سيار، عن الحسن قال: منهومان لا يشبعان، منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها، فمن تكن الآخرة همه وبثه وسدمه (¬6)، يكفي الله ضيعته ويجعل غناه في قلبه، ومن تكن الدنيا همه وبثه وسدمه، يفشي الله عليه ضيعته ويجعل فقره بين عينيه، ثم لا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا (¬7). ¬

(¬1) سورة آل عمران. (¬2) فيه محمد بن عيينة الفزاري المصيصي: مقبول، يقويه ما تقدم، أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 446، رقم 1715) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 51) وابن جرير (التفسير 3/ 327). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 7/ 274) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 143) والبيهقي (الشعب 2/ 289، رقم 1797). (¬4) القائل هو المصنف قطعا، ولا يحتمل أن يكون عبيد الله، كما ظن أبو عاصم. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬6) قال ابن الأثير: السدم: اللهج والولوع بالشيء (النهاية 2/ 355) والبث هنا: أشد الحزن والمرض الشديد (النهاية 1/ 95). (¬7) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (الشعب 7/ 271، رقم 10279) وابن الجوزي (العلل 1/ 87).

234/ 337 - (15) أخبرنا جعفر بن عون، أنا أبو عميس، عن عون قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: منهومان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان، أما صاحب العلم: فيزداد رضى للرحمن، وأما صاحب الدنيا: فيتمادى في الطغيان (¬1) ثم قرأ عبد الله {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (¬2). 235/ 338 - (16) حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم بن مختار، ثنا عنبسة بن الأزهر، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ} (¬3) قال: من يخشى الله فهو عالم (¬4). 236/ 339 - (17) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال رضي الله عنهما: منهومان لا يشبعان، طالب علم، وطالب دنيا (¬5). ¬

(¬1) فيه انقطاع بين عون بن عبد الله الهذلي، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه الآجري (أخلاق العلماء 129 - 130) والبيهقي (المدخل (299 - 300، رقم 449). (¬2) من الآية (128) من سورة فاطر. (¬3) سورة فاطر. (¬4) فيه محمد بن حميد أبو عبد الله الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه. (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جدا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 541) رقم 6169) وعبد الله بن الإمام أحمد (زوائده على الزهد 311، رقم 1200) وابن عبد البر جامع بيان فضل العلم 1/ 114).

237/ 340 - (18) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا يزيد بن ربيعة الصنعاني، حدثنا ربيعة بن يزيد قال: سمعت وائلة بن الأسقع - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر، فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر) (¬1). 238/ 341 - (19) أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا مروان بن معاوية، عن عوف، عن عباس العمي قال: بلغني أن داود النبي - عليه السلام - كان يقول في دعائه: (سبحانك اللهم أنت ربي تعاليت فوق عرشك، وجعلت خشيتك على من في السموات والأرض، فأقرب خلقك منك منزلة أشدهم لك خشية، وما علم من لم يخشك؟ وما حكمة من لم يطع أمرك؟ ) (¬2). 239/ 342 - (20) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا سلام - هو ابن أبي مطيع - قال: سمعت أبا الهزهاز يحدث، عن الضحاك قال: قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: اغد عالما أو متعلما، ولا خير فيما سواهما (¬3). 240/ 344 - (21) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي قال: ¬

(¬1) فيه يزيد بن ربيعة أبو كامل، قال أبو حاتم: كان في بدء أمرة مستويا ثم اختلط، وقال: ليس بشيء وأنكر أحاديثه عن الأشعث (الجرح والتعديل 9/ 261) أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 91، رقم 37) والطبراني (المعجم الكبير 22/ 68، رقم 165) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 53) وتمام الرازي (الفوائد 1/ 127، رقم 65) والشهاب (المسند 1/ 292، رقم 481) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 85). (¬2) فيه عباس العمي: لم أقف عليه، وليس في هذه الرواية ما ينكر، والاستفهام إنكاري، أي لا علم لمن لم يخش الله، ولا حكمة لمن لم يطع أمره، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 10/ 277، رقم 9430، 13/ 198، رقم 16093) والسيوطي (الدر المنثور 5/ 250). (¬3) فيه أبو الهزهاز نصر بن زياد العجلي: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 8/ 465) وذكره ابن حبان (الثقات 5/ 476).

حدثني هارون بن رئاب، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه كان يقول: اغد عالما أو متعلما، ولا تغد فيما بين ذلك، فإن ما بين ذلك جاهل، وإن الملائكة تبسط أجنحتها للرجل غدا يبتغي العلم من الرضا بما يصنع (¬1). 241/ 345 - (22) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن الحسن قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجلين كانا في بني إسرائيل: أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل، كفضلي على أدناكم رجلا) (¬2). 242/ 346 - (23) أخبرنا الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن عبيد الله، عن الحسن بن ذكوان، عن ابن سيرين قال: دخلت المسجد فإذا سمير بن عبد الرحمن يقص، وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فميّلت إلى أيهما أجلس، فنعست، فأتاني آت فقال: ميّلت (¬3) إلى أيهما تجلس، إن شئت أريتك مكان جبريل - عليه السلام - من حميد بن عبد الرحمن (¬4). ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه انقطاع بين الأوزاعي، والحسن، وهذا لفظ الدارمي، وانظر المسند رقم ... (292). (¬3) أي تردد، تقول العرب: إني لأميّل بين ذينك الأمرين، وأمايل بينهما أيهما آتي (النهاية 4/ 382). (¬4) فيه عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي: واه (الميزان 3/ 172) وقوى شأنه ابن حجر، عن ابن معبن: ليس به بأس صالح الحديث، وعن أبي زرعة: شيخ، وقال أبو حاتم: ليس به بأس (لسان الميزان 3/ 314) وانظر: (الجرح والتعديل 5/ 100 - 101) أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 60 - 61).

243/ 338 - (24) حدثنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن شمر بن عطية، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (¬1). 244/ 350 - (25) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن يعقوب - هو القمي - عن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما سلك رجل طريقا يبتغي فيه العلم إلا سهّل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن يبطيء به عمله لم يسرع به نسبه (¬2). 245/ 351 - (26) أخبرنا محمد بن كثير، عن ابن شوذب، عن مطر {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} (¬3) قال: هل من طالب خير فيعان عليه (¬4). 246/ 352 - (27) وأخبرنا مروان، عن ضمرة قال: طالب علم (¬5). 247/ 353 - (28) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا يعقوب - هو القمي - عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء - رضي الله عنه - إذا رأى ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 450، رقم 6164) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 150) وأبو خيثمة (العلم 110، رقم 6) والبيهقي (المدخل 273، رقم 390، 391). (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 540، رقم 6165، 10/ 564 - 565، رقم 10457) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 16 - 17) ووكيع (الزهد 3/ 830، رقم 517) وأبو خيثمة (العلم 113، رقم 17) وابن حجر (المطالب العالية 3/ 242 - 243، رقم 3385). (¬3) الآية (17) من سورة القمر. (¬4) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء، وشيخه مطر كلاهما، صدوق كثير الخطأ، أخرجه ابن جرير (التفسير 27/ 97). (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

طلبة العلم قال: مرحبا بطلبة العلم وكان يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى بكم (¬1). 248/ 354 - (29) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بمجلسين في مسجده، فقال: (كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم، وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم، ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما، قال: ثم جلس فيهم) (¬2). 249/ 355 - (30) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا المسعودي، عن عون بن عبد الله، عن مطرّف بن عبد الله بن الشّخّير أنه قال لابنه: يا بني إن العلم خير من العمل (¬3). 250/ 356 - (31) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أنبأ شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول: ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك (¬4). 251/ 357 - (32) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا يحيى بن ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه ضعيفان: ابن زياد، وابن رافع، أخرجه ابن المبارك (الزهد 489، رقم 1388) والطيالسي (المسند 298، رقم 2251) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 10 - 11) والبيهقي (مدخل 306، رقم 462). (¬3) سنده حسن، أخرجه أبو خيثمة (العلم 112، رقم 13) والإمام أحمد (الزهد 343، رقم 1337، والورع 73) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 82 - 83) وابن أبي شيبة (المصنف 14/ 28 - 29، رقم 17449) وابن سعد (الطبقات 7/ 142) وعبد الرزاق (المصنف 11/ 253، رقم 20468) والبيهقي (المدخل 304، رقم 458، 457، والشعب 4/ 336، رقم 1579) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 28). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

يمان، ثنا محمد بن عجلان، عن الزهري قال: فضل العالم على المجتهد مائة درجة، ما بين الدرجتين خمسمائة سنة، حضر (¬1) الفرس المضمر السريع (¬2). 252/ 358 - (33) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة قال، أخبرني السكن ابن أبي كريمة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (¬3). 253/ 359 - (34) أخبرنا بشر بن ثابت البزار، ثنا نصر بن القاسم، عن محمد بن إسماعيل، عن عمرو بن كثير، عن الحسن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحي به الإسلام، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة) (¬4). 254/ 360 - (35) حدثنا محمد بن حميد، ثنا مهران، ثنا أبو سنان، عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: ذهب عمر بثلثي العلم، قال: فذكرت لإبراهيم فقال: ذهب عمر بتسعة أعشار العلم) (¬5). 255/ 361 - (36) أخبرنا بشر بن ثابت، أنبأ شعبة، عن يزيد ¬

(¬1) الحضر بالضم: العدو، ومنه الحديث: أنه أقطع الزبير حضر فرسه بأرض المدينة (النهاية 1/ 3989). (¬2) مرسل سنده مقارب، أخرجه أبو نعيم (الحلية 3/ 365). (¬3) من الآية (11) من سورة المجادلة، وفيه السكن: سكت أبو حاتم (الجرح والتعديل 4/ 288) أخرجه الحاكم (المستدرك 2/ 481) والبيهقي (المدخل 247، رقم 341) والسيوطي (الدر المنثور 6/ 185). (¬4) سنده مجهول، عدا الحسن البصري، أخرجه ابن عبد البر (جامع 1/ 55). (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، أخرجه الحافظ ابن عساكر التاريخ 53/ 241).

27/ 33 - باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية

بن أبي خالد، عن هارون، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره، ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سُهّل له طريقه من الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه (¬1). 27/ 33 - باب من طلب العلم بغير نية فرده العلم إلى النية 256/ 363 - (1) أخبرنا عبد الله بن عمران، حدثنا يحيى بن يمان قال: سمعت سفيان منذ أربعون سنة قال: ما كان طلب الحديث أفضل منه اليوم، قالوا لسفيان: إنهم يطلبونه بغير نية قال: طلبهم إياه نية (¬2). 257/ 364 - (2) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا عبد الله بن الأجلح قال: حدثني أبي، عن مجاهد قال: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية ثم رزق الله بعد فيه النية (¬3). 258/ 365 - (3) أخبرنا بشر بن ثابت البزار، ثنا حسان بن مسلم، عن يونس بن عبيد، عن الحسن قال: لقد طلب أقوام العلم ما أرادوا به الله تعالى، ولا ما عنده، فما زال بهم العلم حتى ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه يحي بن يمان: صدوق يخطئ كثيرا، ويحمل أمره في هذا على عدم الخطأ، أخرجه الخطيب (جامع بيان فضل العلم 1/ 339، رقم 771، 772، وفي شرف أصحاب الحديث 127، رقم 298، 299) والبيهقي (المدخل 309، رقم 470، 471) وابن عبد البر (جامع بين فضل العلم 1/ 66) وأبو نعيم (الحلية 6/ 366) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 183، رقم 39) وأبو تمام (الفوائد 1/ 154، رقم 154). (¬3) سنده حسن، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 1/ 712) والبيهقي (المدخل 327، رقم 522).

28/ 34 - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله

أرادوا به الله - عز وجل - وما عنده (¬1). 28/ 34 - باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله 259/ 366 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: قال أبو مسلم الخولاني: العلماء ثلاثة: فرجل عاش في علمه وعاش معه الناس فيه، ورجل عاش في علمه ولم يعش معه فيه أحد، ورجل عاش الناس في علمه وكان وبالا عليه (¬2). 260/ 367 - (2) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: قال موسى - عليه السلام -: "يا رب أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه، قال: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم بما قسمت له، قال: يا رب أي عبادك أخشى لك؟ قال أعلمهم بي" (¬3). 261/ 368 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان قال: كان يقال: العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله فذاك العالم الكامل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذالك العالم الفاجر (¬4). 262/ 369 - (4) حدثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام، عن الحسن ¬

(¬1) فيه حسان بن مسلم، ذكره المزي في ترجمة بشر من شيوخه لا غير (تهذيب الكمال 4/ 98) وعلقه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 28). (¬2) رجاله ثقات (ابن عساكر (التاريخ 519). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن المبارك (الزهد 75، 188، رقم 233، 533) وأبو خيثمة (العلم 129) وابن أبي شيبة (المصنف 13/ 211، رقم 16133) والإمام أحمد (الزهد 135، رقم 445) والسيوطي (الدر المنثور 3/ 116). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 329، رقم 529، والشعب 4/ 477، رقم 1774) وأبو نعيم (الحلية 7/ 279 - 280) والإمام أحمد (الزهد 98).

قال: العلم علمان فعلم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم (¬1). 263/ 370 - (5) حدثنا عاصم بن يوسف، عن فضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك (¬2). 264/ 371 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، أنا خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا (¬3). 265/ 372 - (7) أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام، ثنا أبو إسماعيل إبراهيم بن سليمان المؤدب، عن عاصم الأحول، عمن حدثه عن أبي، وائل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، أو نحو هذه الكلمة: ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء (¬4). 266/ 373 - (8) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام صاحب الدستواء (¬5) قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى - عليه السلام - تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل، وإنكم علماء السوء الأجر ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه المروذي (الزياداته على زهد ابن المبارك 407، رقم 1161). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 434، رقم 1686). (¬3) فيه يزيد بن أبي زياد: ضعيف، أخرجه الخطيب (الاقتضاء 164، 165، رقم 10، 11) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 12) وأبو خيثمة (العلم 110، رقم 4) وأبو داود (الزهد 185 - 186، رقم 176) والبيهقي (المدخل 314، رقم 485). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) الدستوائي نسبة هشام، وقد كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء، بلدة من بلاد الأهواز، فنسب إليها (الأنساب 5/ 310).

تأخذون والعمل تضيعون، يوشك رب العمل أن يطلب عمله، وتوشكون أن تخرجوا من الدنية العريضة، إلى ظلمة القبر وضيقه، الله نهاكم عن الخطايا كما أمركم بالصلاة والصيام، كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته، وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضى له، وليس يرضى شيئا أصابه، كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته، وهو في الدنيا أفضل رغبة، كيف يكون من أهل العلم من مصيره إلى آخرته، وهو مقبل على دنياه، وما يضره أشهى إليه أو قال: أحب إليه مما ينفعه، كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه ليعمل به (¬1). 267/ 374 - (9) أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا حريز، عن حبيب بن عبيد قال: كان يقال تعلموا العلم وانتفعوا به، ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم عمر أن يتجمل ذو العلم بعلمه، كما يتجمل ذو البزة ببزته (¬2). 268/ 375 - (10) أنا نعيم بن حماد، ثنا بقية، عن الأحوص بن حكيم، عن أبيه قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشر، فقال: (لا تسألوني عن الشر، واسألوني عن الخير، يقولها ثلاثا ثم قال: ألا إن شر الشر شرار العلماء، وإن خير الخير خيار العلماء) (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 6/ 279) والبيهقي (الشعب رقم 1772) وابن أبي الدنيا (ذم الدنيا 133، رقم 401) والآجري (أخلاق العلماء 143) وأبو داود (الزهد 25، رقم 1) والإمام أحمد (الزهد 121، رقم 390). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد (الزهد 535، رقم 2290) وابن المبارك (الزهد له 474، 505، رقم 1345، 1442) والخطيب (الاقتضاء 171 - 172، رقم 35) وأبو القاسم ابن الجوزي (الترغيب والترهيب 2/ 874، رقم 2139). (¬3) مرسل فيه الأحوص: ضعيف.

269/ 376 - (11) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا به حميد بن الأسود، عن عيسى قال: سمعت الشعبي يقول: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك، فإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قال: هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه، فقال الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك (¬1). 270/ 377 - (12) أخبرنا أبو عاصم قال: زعم لي سفيان قال: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتعبد قبل ذلك أربعين سنة (¬2). 271/ 378 - (13) أنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن برد بن سنان أبي العلاء، عن مكحول قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في نار جهنم (¬3). 272/ 379 - (14) أنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة قال: حدثني النعمان، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يريد أن ¬

(¬1) فيه عيسى الحناط: متروك، أخرجه البيهقي (المدخل 321، رقم 500، والشعب 4/ 422، رقم 1662) وأبو نعيم (الحلية 4/ 323). (¬2) ورجاله ثقات، وفيه نظر: فإنه مخالف لواقع الحال في كل زمان ومكان، ولذلك قال أبو عاصم: زعم، ومن حاول تأويله لم يصب، لقوله: (لا يطلب العلم) فإنه نفى الطلب، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 187، رقم 51) البيهقي (المدخل 388، رقم 679). (¬3) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 543، رقم 6177) وعبد الله بن الإمام أحمد الزوائد على الزهد 311، رقم 1201) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 230).

يقبل بوجوه الناس إليه، أدخله الله جهنم (¬1). 273/ 380 - (25) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا يحيى بن يمان، عن المنهال بن خليفة، عن مطر الوراق، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته (¬2). 274/ 381 - (16) أخبرنا يعلى، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه، للخطيئة كان يعملها (¬3). 275/ 382 - (17) أخبرنا الحكم بن نافع، أنبأ شعيب بن أبي حمزة، عن ابن أبي حسين، عن شهر بن حوشب قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه: يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء، أو لتماري به السفهاء، وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم وهدا فيه، ورغبة في الجهالة، يا بني اختر المجالس على عينك، وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك غيا، ولعل الله إن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه المنهال: ضعيف، وبقية السند قبله إلى الضعف أقرب. (¬3) فيه انقطاع بين القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وبين عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. أخرجه وكيع بن الجراح (الزهد 2: 530، رقم 269) والإمام أحمد (الزهد 229، رقم 851) وابن المبارك (الزهد 1/ 28، رقم 83) وأبو خيثمة (العلم 140 - 141، رقم 132) والخطيب (جامع 2/ 258، رقم 1787) وابن عساكر (جزء الحفظ رقم 6).

معهم (¬1). 276/ 383 - (18) أخبرنا يوسف بن موسى، ثنا إسحاق بن سليمان، ثنا حريز، عن سلمان بن سمير، عن كثير بن مرة قال: لا تحدث الباطل الحكماء فيمقتوك، ولا تحدث الحكمة السفهاء فيكذبوك، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تضعه في غير أهله فتجهل، إن عليك في علمك حقا، كما إن عليك في مالك حقا (¬2). 277/ 384 - (19) أنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية، أن أبا فروة حدثه، أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تمنع العلم من أهله فتأثم، ولا تنشره عند غير أهله فتجهل، وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع (¬3). 278/ 385 - (20) أخبرنا أبو النعمان، ثنا مهدي، عن غيلان، عن مطرّف قال: لا تطعم طعامك من لا يشتهيه (¬4). 279/ 386 - (21) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن داود بن شابور سمع شهر بن حوشب يقول: قال لقمان لابنه: يا بني ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن المبارك (الزهد 2/ 338، رقم 952) وأبو نعيم (الحلية 9/ 55). (¬2) فيه سلمان بن سُمير الألهاني: مقبول، وتقبل روايته في مثل هذا، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 575، رقم 804) والإمام أحمد (الزهد 534، رقم 2207) والبيهقي (المدخل 366، رقم 618) والخطيب (الجامع 1/ 341، رقم 782) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 133). (¬3) فيه عبد الله بن صالح: صدوق كثير الغلط، وهو هنا محمود على عدم الغلط، أخرجه ابن عبد البر (جامع 1/ 131 - 132) والخطيب (الجامع 1/ 342، رقم 783) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 576، رقم 808). (¬4) رجاله ثقات، وهو ليس على ظاهره، شبه العلم بالطعام، أي: لا تقدم علمك لمن لا يرغب فيه، خلا أمر الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 591، رقم 843) والخطيب (الجامع 1/ 328، رقم 731).

لا تعلم العلم لتباهي به العلماء، وتماري به السفهاء، وترائي به في المجالس، ولا تترك العلم زهادة فيه ورغبة في الجهالة، إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يطلع عليهم برحمة فيصيبك بها معهم، وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم إن تك عالما لم ينفعك علمك، وإن تك جاهلا زادوك غيا - أو عيّا - ولعل الله أن يطلع عليهم بسخط فيصيبك به معهم (¬1). 279/ - (22) أخبرنا الحسن بن بشر قال: حدثني أبي، عن سفيان، عن ثوير، عن يحيى بن جعدة، عن علي رضوان الله عليه قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم، ووافق علمه عمله، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى (¬2). 280/ 388 - (23) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال: كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله (¬3). 281/ 389 - (24) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن بجير عن معاوية بن قرة قال: لو أن أدنى ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن المبارك (الزهد 2/ 338، رقم 952) وأبو نعيم (الحلية 6/ 62). (¬2) فيه ثوير بن فاختة: ضعيف، ويقويه ما في معناه، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 89 - 90، رقم 31) وعلقه ابن عبد البر (جامع 2/ 9) وابن عساكر (مختصر التاريخ 18/ 71). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

هذه الأمة علما أخذت أمة من الأمم بعلمه لرشدت تلك الأمة (¬1). 282/ 390 - (25) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا زائدة، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به، فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها في الآخرة (¬2). 283/ 391 - (26) قال: وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في بصره وتخشّعه ولسانه ويده وصلاته وزهده (¬3). 284/ 392 - (27) قال: وقال محمد: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث فإنما هو دينكم (¬4). 285/ 393 - (28) أنا بشر بن الحكم قال: سمعت سفيان يقول: ما ازداد عبد علما فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعدا (¬5). 286/ 394 - (29) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن حسان قال: ما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد الناس منه قربا من رحمة الله (¬6). 287/ 395 - (30) وقال في حديث آخر: ما ازداد عبد علما إلا ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد (الزهد 1/ 371، رقم 1472) وابن عبد البر (جامع 1/ 66). (¬3) هو بالسند السابق، وأخرجه منفصلا عن الذي قبله، الإمام أحمد (الزهد 370 - 371، رقم 1468) والخطيب (الجامع 1/ 142، رقم 175) والبيهقي (المدخل 321، رقم 502، والشعب 4/ 427، رقم 1670). (¬4) هو بالسند السابق. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

ازداد قصدا ولا قلد الله عبدا قلادة خيرا من سكينة (¬1). 288/ 396 - (31) أخبرنا القاسم بن كثير قال: سمعت عبد الرحمن بن شريح يحدث، عن عميرة أنه سمعه يقول: إن رجلا قال لابنه: اذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فحدثه بأحاديث فقال له أبوه: يا بني اذهب فاطلب العلم، فغاب عنه أيضا زمانا ثم جاءه بقراطيس فيها كتب فقرأها عليه، فقال له: هذا سواد في بياض، فاذهب فاطلب العلم، فخرج فغاب عنه ما غاب، ثم جاءه فقال لأبيه: سلني عما بدا لك، فقال له أبوه: أرأيت لو أنك مررت برجل يمدحك، ومررت بآخر يعيبك قال إذا لم ألم الذي يعيبني، ولم أحمد الذي يمدحني، قال: أرأيت لو مررت بصحفة قال أبو شريح: لا أدري أمن ذهب أو ورق؟ قال: إذالم أهيجها ولم أقربه، فقال: اذهب فقد علمت (¬2). 289/ 397 - (32) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا بقية، عن السكن بن عمير قال: سمعت وهب ابن منبه يقول: يا بني عليك بالحكمة، فإن الخير في الحكمة كله، وتشرف الصغير على الكبير، والعبد على الحر، وتزيد السيد سؤددا، وتجلس الفقير مجالس الملوك (¬3). 290/ 398 - (33) أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أخبرني بقية، عن عتبة بن أبي حكيم، عن أبي الدرداء قال: وما نحن لولا كلمات العلماء (¬4). ¬

(¬1) هو بالسند السابق. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬3) فيه السكن بن عميرة: إن كان (ابن أبي كريمة) فقد سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 4288) وإلا فهو مجهول، وانظر: ماروى وهب في العقل (رقم 268). (¬4) فيه عتبة أبو العباس الأردني: صدوق يخطئ كثيرا.

29/ 35 - باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة

29/ 35 - باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة 291/ 399 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون (¬1). 292/ 400 - (2) أنا سليمان بن حرب، ثنا حماد، عن أيوب قال: رآني سعيد بن جبير جلست إلى طلق بن حبيب فقال لي: ألم أرك جلست إلى طلق بن حبيب؟ لا تجالسه (¬2). 293/ 401 - (3) أخبرنا أبو عاصم أنبأ حيوة بن شريح قال: حدثني أبو صخر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، قال بلغني: أنه قد أحدث، فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلام (¬3). 294/ 402 - (5) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، أنبأ الأعمش قال: كان إبراهيم لا يرى غيبة للمبتدع (¬4). 295 - (6) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن ابن شبرمة، ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن بطة (الإبانة 2/ 435، 437، 518، رقم 363، 369، 610) وابن سفيان (المعرفة 3/ 389) نصوص مقتبسة، واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 134، رقم 243، 244) وأبو نعيم (الحلية 2/ 287) والآجري (الشريعة 56) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 48). (¬2) رجله ثقات، وقد نهو عن مجالسته لكونه يرى الإرجاء، أخرجه ابن سعد (الطبقات 7/ 228) والبخاري (التاريخ الكبير 4/ 359) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 52). (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬4) سنده حسن، أباح العلماء الغيبة في المبتدع، تحذيرا للناس من بدعته.

عن الشعبي قال: إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه (¬1). 296/ 404 - (7) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا محمد بن واسع قال: كان مسلم بن يسار يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته (¬2). 297/ 405 - (8) أنا سعيد بن عامر، عن أسماء بن عبيد قال: دخل رجلان من أصحاب الأهواء على ابن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال: لا، قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا، لتقومان عني أو لأقومن: قال: فخرجا، فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرآ عليك آية من كتاب الله: قال: إني خشيت أن يقرآ علي آية من كتاب الله تعالى فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي (¬3). 298/ 406 - (9) أنا سعيد، عن سلام بن أبي مطيع: أن رجلا من أصحاب أهل الأهواء قال لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ قال: فولى وهو يشير بأصبعه ولا نصف كلمة، وأشار لنا سعيد بخنصره اليمنى (¬4). 299/ 407 - (10) أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن كلثوم بن جبر: أن رجلا سأل سعيد بن جبير عن شيء فلم ¬

(¬1) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، أخرجه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 130، رقم 229) وأبو نعيم (الحلية 4/ 320). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن بطة (الإبانة 2/ 496، 497، رقم 547، 548، 549، 550) والآجري (الشريعة 56) وأبو نعيم (الحلية 2/ 294). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الآجري (الشريعة 57) وابن بطة (الإبانة 2/ 445 - 446، رقم 398) واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 2/ 133، رقم 242) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 53). (¬4) رجاله ثقات. أخرجه ابن بطة في الإبانة (2/ 447) رقم (402)، وأبو نعيم في الحلية (3/ 9)، وأورده الذهبي في ترجمة أيوب في السير (6/ 21).

30/ 36 - باب التسوية في العلم

يجبه، فقيل له فقال: آزيشان (¬1). 300/ 408 - (11) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا فضل، عن ليث، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله (¬2). 301/ 409 - (12) أخبرنا أحمد، ثنا زائدة، عن هشام، عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم (¬3). 302/ 410 - (13) أخبرنا أحمد، ثنا شريك، عن أمي، عن الشعبي قال: إنما سموا أصحاب الأهواء أنهم يهوون في النار (¬4). 30/ 36 - باب التسوية في العلم 303/ 411 - (1) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا سفيان، عن ابن ميسرة قال: ما رأيت أحدا من الناس - الشريف والوضيع عنده سواء - غير طاووس، وهو يحلف عليه (¬5). 304/ 412 - (2) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا سفيان، عن الزهري قال: كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان: فكرهنا أن ¬

(¬1) آزيشان معناها: من هم؟ ، وسنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬2) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق إختلط جدا، ويحتمل في هذا، ويقويه ما بعده، وقد تقدم الأثر. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه اللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 2/ 133، رقم 240) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 118) وابن بطة (الإبانة 2/ 444، رقم 395) وابن وضاح (البدع والنهي عنها 47، 50). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

31/ 37 - باب توقير العلماء

نمنعه أحدا (¬1). 305/ 413 - (3) أخبرنا يوسف بن موسى، ثنا معاذ بن معاذ، حدثنا ابن عون قال: كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه، فقال: لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء (¬2). 306/ 414 - (4) حدثنا يحيى بن حسان، عن حماد بن زيد، عن الصلت بن راشد قال: سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجبه، فقيل له: هذا سلم بن قتيبة، قال: ذاك أهون له علي (¬3). 31/ 37 - باب توقير العلماء 307/ 415 - (1) أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن بقية قال: حدثني حبيب بن صالح قال: ما خفت أحدا من الناس مخافتي خالد بن معدان (¬4). 308/ 416 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مغيرة قال: ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 3/ 363) وعبد الرزاق (المصنف 11/ 258، رقم 20486) والبيهقي (المدخل 409، رقم 739) وابن عساكر (التاريخ 62، رقم 66) وابن سعد (الطبقات 2/ 389) والخطيب (التقييد 107) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 92) وابن سفيان (المعرفة 1/ 633، 637). (¬2) رجاله ثقات، وقد أراد ابن سيرين التسوية في أداء العلم، وأنه لا فرق عنده بين إبنه وواحد من الزنج، والزنج: بالفتح والكسر: قوم من السودان (اللسان 2/ 290). (¬3) رجاله ثقات، وسلم بن قتيبة: هو الباهلي، والي خراسان من قبل عبد الملك بن مروان، وفي نظري: أن طاووسا لم يرد إهانة سلم، وإنما أراد أن يفهم الناس أن مجالس العلم، لا مجاملة فيها، أخرجه ابن عساكر (مختصر التاريخ 10/ 100). (¬4) فيه بقية: وهو محتمل في هذا.

كنا نهاب إبراهيم هيبة الأمير (¬1). 309/ 417 - (3) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: حدث سعيد بن جبير يوما بحديث، فقمت إليه فاستعدته (¬2)، فقال: ما كل ساعة أحلب فأشرب (¬3). 310/ 418 - (4) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون ابن المغيرة، ويحيى بن ضريس، عن عمرو بن أبي قيس، عن عطاء: أن أبا عبد الرحمن كره الحديث في الطريق (¬4). 311/ 419 - (5) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا يحيى بن ضريس، ثنا أبو سنان، عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنا عند سعيد بن جبير فحدث بحديث، فقال له رجل: من حدثك هذا، أو ممن سمعت هذا؟ فغضب، ومنعنا حديثه حتى قام (¬5). 312/ 420 - (6) أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 604) والخطيب (الجامع 1/ 184، رقم 293) وابن سعد (الطبقات 6/ 271) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 665، رقم 1998) والبيهقي (المدخل 387، رقم 677). (¬2) أي طلب منه أن يعيد عليه الحديث مرة أخرى، لعله أراد أن يعلمه عدم الجرأة على العالم، وعدم الاستعجال، أو أنه لم يكن متهيئا لذلك. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 104 - 105، رقم 6688) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 567، رقم 780) والخطيب (الجامع 1/ 407 - 408، رقم 967). (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وهو محتمل هنا. (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

32/ 38 - باب الحديث عن الثقات

رضي الله عنهما لأصبت منه علما كثيرا (¬1). 313/ 421 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا بقية، عن أم عبد الله بنت خالد قالت: ما رأيت أحدا أكرم للعلم من أبي رحمه الله تعالى (¬2). 32/ 38 - باب الحديث عن الثقات 314/ 422 - (1) أخبرنا محمد بن المبارك، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا (¬3) حدثني بكذا وكذا قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه (¬4). 315/ 423 - (2) أنبأ محمد بن أحمد قال: ثنا سفيان، عن مسعر قال: قال سعد بن إبراهيم: لا يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات (¬5). 316/ 424 - (3) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن عاصم، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وسيأتي عند المصنف سندا ومتنا برقم (450) أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 559) والخطيب (الجامع 1/ 209، رقم 382) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 156). (¬2) فيه بقية: وهو هنا محتمل، وأم عبد الله بنت خالد بن معدان. (¬3) هو أبو مريم الحنفي، سماه الخطيب في روايته لهذا الأثر (الكفاية 32). (¬4) سنده حسن، أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (1/ 7)، باب بيان الإسناد من الدين، وابن أبي حاتم (مقدمة الجرح والتعديل 2/ 27) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 318، رقم 601) والخطيب (الكفاية 32) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 407، رقم 418). (¬5) رجاله ثقات، نعم لا يروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا الثقات، وهم أصحابه وكلهم عدول - رضي الله عنهم -، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 681) والخطيب (الكفاية 32) ومسلم (المقدمة (1/ 7) وعلي بن الجعد (المسند 2/ 662، رقم 1584) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 546، رقم 1483) وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل المقدمة 2/ 29).

عن ابن سيرين قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، ثم سألوا بعد، ليعرفوا من كان صاحب سنة أخذوا عنه، ومن لم يكن صاحب سنة لم يأخذوا عنه (¬1). قال أبو محمد: ما أظنه سمعه من عاصم. 217/ 425 - (4) أخبرنا محمد بن حميد قال: ثنا جرير، عن عاصم قال: قال محمد بن سيرين: ما حدثتني فلا تحدثني عن رجلين فإنهما لا يباليان عمن أخذا حديثهما (¬2). قال أبو محمد عبد الله: لا أظنه سمعه (¬3). 318/ 426 - (5) أخبرنا محمد قال: ثنا جرير، عن عمارة بن القعقاع قال: قال إبراهيم: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني بحديث، ثم سألته بعد ذلك بسنة، فما أخرم منها حرفا (¬4). 319/ 427 - (6) حدثنا عفان، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن محمد قال: إن هذا العلم دين، فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه (¬5). 320/ 428 - (7) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشيم، عن ¬

(¬1) فيه محمد بن حميد الرازي: ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه، وقد تابع جريرا إسماعيل بن زكريا، انظر: (صحيح مسلم 1/ 16 المقدمة) والخطيب (الكفاية 122) وأبو نعيم (الحلية 2/ 278). (¬2) انظر: سابقه. (¬3) بعني جريرا. (¬4) محمد بن حميد الرازي: كان ابن معين حسن الرأي فيه، وهو كذلك إن شاء الله. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 414، 416، رقم 437، 438، 445) وابن أبي حاتم (مقدمة الجرح والتعديل 2/ 15) والخطيب (الكفاية 121) وأبو نعيم (الحلية 2/ 278) والخطيب (جامع 1/ 129، رقم 138) ومسلم (المقدمة 1/ 7) باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط من تحملها.

مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه، نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته (¬1). 321/ 429 - (8) حدثنا عمرو بن زرارة، أنا هشيم أنبأ مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته، يأخذون عنه (¬2). 322/ 430 - (9) أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن روح، عن هشام، عن الحسن نحو حديث إبراهيم (¬3). 323/ 431 - (10) أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي: عن أبيه، عن الربيع، عن أبي العالية قال: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه، فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه، وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه، وقلنا هو لغيرها أسوأ، قال أبو معمر: لفظه نحو هذا (¬4). 324/ 432 - (11) أخبرنا أبو عاصم قال: لا أدري سمعته منه (¬5) أو لابن عون، عن محمد: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم (¬6). 325/ 433 - (12) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى قال: قلت لطاووس: إن فلانا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهذا النظر معتبر فإن الذي لا يحسن عمله مع الله فعدم الإحسان مع غيره أولى، أخرجه ابن أبي حاتم (مقدمة الجرح والتعديل 2/ 16) والخطيب (الكفاية 157) وأبو نعيم (الحلية 4/ 225). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬4) فيه عبد الله بن أبي جعفر الرازي: صدوق يخطئ متكلم في روايته عن أبيه. (¬5) يعني هشام بن حسان. (¬6) شك فيه أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وكلاهما ثقة. تقدم.

حدثني بكذا وكذا قال: فإن كان صاحبك مليا فخذ عنه (¬1). 326/ 434 - (13) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس قال: جاء بشير بن كعب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل يحدثه، فقال ابن عباس: اعد علي الحديث الأول، قال له بشير: ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أو عرفت هذا وأنكرت حديثي كله، فقال ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول (¬2)، تركنا الحديث عنه (¬3). 327/ 435 - (14) أخبرنا إسماعيل بن أبان قال: عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى ركبتم الصعبة فيه والذلول (¬4). 328/ 436 - (15) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يوشك أن تظهر شياطين قد أوثقها سليمان - عليه السلام - يفقهون الناس في الدين (¬5). 329 - (16) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا زائدة، عن هشام، عن ¬

(¬1) سنده حسن، تقدم برقم (315). (¬2) أي شدائد الأمور وسهولها، والمراد ترك المبالاة بالأشياء، وعدم الاحتراز في القول والعمل. (النهاية 3/ 29). (¬3) سنده حسن، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 1/ 547، رقم 1486) ومسلم (مقدمة صحيحه 1/ 6) وابن عدي (مقدمة الكامل 1/ 61 - 62). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن عدي (مقدمة الكامل 1/ 62). (¬5) فيه ليث بن أبي سليم: صدوق اختلط جدا، أخرجه ابن عدي (مقدمة الكامل 1/ 59) وعبد الرزاق (المصنف 11/ 383، رقم 20807) ومسلم (مقدمة صحيحه 1/ 12).

محمد قال: انظروا عمن تأخذون هذا الحديث، فإنه دينكم (¬1). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي حاتم (مقدمة الجرح والتعديل 2/ 15) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 416، رقم 445).

33/ 39 - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله - صلى الله عليه وسلم -

33/ 39 - باب ما يتقى من تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - وقول غيره عند قوله - صلى الله عليه وسلم - 330 - (1) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن أبيه قال: ليتقى من تفسير حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كما يتقى من تفسير القرآن (¬1). 331 - (2) أخبرنا صدقة بن الفضل، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أما تخافون أن تعذبوا، أو يخسف بكم؟ أن تقولوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال فلان (¬2). 332 - (3) أخبرنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن الأوزاعي قال: (كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إنه لا أرى لأحد في كتاب الله، وإنما رأي الأئمة فيما لم ينزل فيه كتاب، ولم تمض به سنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬3). 333/ 441 - (4) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر: أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، خطب فقال: يا أيها الناس إن الله لم يبعث بعد نبيكم نبيا، ولم ينزل بعد هذا الكتاب الذي أنزل عليه كتابا، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرم على لسان نبيه فهو حرام ¬

(¬1) فيه موسى بن خالد الشامي: مقبول. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬3) سنده حسن، أخرجه الآجري (الشريعة 53) وابن بطة (الإبانة 1/ 262، رقم 100) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 42).

إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ، ولست بمبتدع ولكني متبع، ولست بخير منكم غير أني أثقلكم حملا، ألا وإنه ليس لأحد من خلق الله أن يطاع في معصية الله، ألا هل أسمعت؟ (¬1). 334/ 442 - (5) أخبرنا عبيد الله بن سعيد، ثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير قال: كان طاوس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: اتركها، قال: إنما نهي عنها أن تتخذ سلما، قال ابن عباس: فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري، أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله تعالى يقول: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} (¬2) قال سفيان: تتخذ سلما، يقول: يصلى بعد العصر إلى الليل (¬3). 335 - (7) حدثنا قبيصة، أنبأ سفيان، عن أبي رياح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن سعيد المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكثر، فقال له: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة (¬4). ¬

(¬1) فيه موسى بن خالد: مقبول، وهو محتمل في مثل هذا، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 574 - 575) والبيهقي (المدخل 107 - 108، رقم 33) وابن سعد (الطبقات 5/ 368). (¬2) الآية (36) من سورة الأحزاب. (¬3) سنده حسن، أخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 110) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 146) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 231) والبيهقي (السنن الكبير 2/ 453). (¬4) فيه أبو رياح: سكت عنه أبو حاتم (الجرح 9/ 372) أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 147).

34/ 40 - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فلم يعظمه ولم يوقره

34/ 40 - باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث فلم يعظمه ولم يوقره 336/ 449 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد بن بشير، عن قتادة قال: حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: قال فلان: كذا وكذا، فقال ابن سيرين: أحدثك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقول: قال فلان؟ ! ، لا أكلمك أبدا (¬1). 337/ 451 - (2) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون بن المغيرة، عن معروف، عن أبي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن درهمين بدرهم، فقال فلان (¬2): ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة: أقول قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتقول: لا أرى به بأسا؟ ! ، والله لا يظلني وإياك سقف أبدا (¬3). 338 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: ثنا أبو عامر العقدي، عن زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تطرقوا النساء ليلا، قال: وأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قافلا، فانساق رجلان إلى أهليهما، فكلاهما وجد مع امرأته رجلا (¬4). ¬

(¬1) فيه سعيد بن بشير البصري: قال ابن حجر: ضعيف، وهو محتمل كما قال الذهبي (الكشف 1/ 356). (¬2) هو معاوية - رضي الله عنه -، ذكره المصنف مختصرا في كتاب البيوع، باب النهي عن الصرف، ومسلم مفصلا (الصحيح حديث (1587). (¬3) فيه معروف الخياط: ضعيف، وأبو المخارق لم يسمع من عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. (¬4) فيه زمعة بن صالح، ضعيف وأخرج لم مسلم مقرونا، ويقويه ما بعده، أخرجه البزار (المسند 2/ 186 - 178، كشف الأستار، رقم 1487) والطبراني (المعجم الكبير 11/ 245، رقم 11626) والهيثمي (مجمع الزوائد 4/ 330).

35/ 41 - باب من كره أن يمل الناس

339/ 452 - (4) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم من سفر نزل المعرس (¬1)، ثم قال: لا تطرقوا النساء ليلا، فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهليهما، فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا (¬2). 340/ 454 - (5) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له: لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، إلا رجل أخرجته حاجته وهو يريد الرجعة إلى المسجد) فقال: إن أصحابي بالحرة، قال: فخرج، قال: فلم يزل سعيد يولع بذكره، حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه (¬3). 35/ 41 - باب من كره أن يمل الناس 341/ 455 - (1) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: لا تملوا الناس (¬4). ¬

(¬1) التعريس: نزول المسافر آخر الليل، نزلة للنوم والاستراحة، والمعرّس: موضع التعريس (النهاية 3/ 206). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الخرائطي (مساوئ الأخلاق 291، رقم 846). (¬3) هو مرسل رجاله ثقات، وقد عجل الله - عز وجل - العقوبة لذلك الرجل، لكونه سمع ولم يمتثل، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 508، رقم 1946) والبيهقي (السنن الكبير 3/ 57). (¬4) رجاله ثقات، والمراد أن يتخول الناس بالموعظة، ويتحرى أوقات نشاط النفوس، وإقبال القلوب، أخرجه أبو خيثمة (العلم 133، رقم 99) والخطيب (جامع بيان فضل العلم 2/ 128، رقم 1383).

36/ 42 - باب من لم ير كتابة الحديث

342/ 456 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ أشعث، عن كردوس، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم (¬1). 343/ 457 - (3) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا أبو هلال قال: سمعت الحسن يقول: كان يقال حدث القوم ما أقبلوا عليكم بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات (¬2). 36/ 42 - باب من لم ير كتابة الحديث 344/ 460 - (3) أخبرنا بشر بن الحكم، عن سفيان بن عيينة، عن ابن شبرمة، عن الشعبي أنه كان يقول: يا شباك أرد عليك؟ - يعني الحديث (¬3) - ما أردت أن يرد عليّ حديث قط (¬4). 345/ 461 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: ¬

(¬1) فيه كردوس الثعلبي: مقبول وبينه بين عبد الله بن مسعود انقطاع، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 331، رقم 742) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 68 - 69، رقم 6562). (¬2) فيه محمد بن سليم أبو هلال الراسبي: صدوق كثير الخطأ، ويقويه ما تقدم، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 69، رقم 6565). (¬3) المراد تكراره، وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم، والصواب عدم الكراهة، بل إنه من السنة فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعيد الكلام ثلاثا، حتى يفقه عنه، وعليه بوّب البخاري فقال: باب: من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، باب (30). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 243، رقم 459) وأبو خيثمة (العلم 116، رقم 28) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 380، رقم 365) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 81) وابن سعد (الطبقات 6/ 249) والخطيب (تاريخ بغداد 2/ 229) وأبو نعيم (الحلية 4/ 321).

حدثنا الزهري بحديث، فلقيته في بعض الطريق، فأخذت بلجامه (¬1) فقلت: يا أبا بكر أعد علي الحديث الذي حدثتنا به، قال: وتستعيد الحديث؟ قال: قلت: وما كنت تستعيد الحديث؟ قال: لا، قلت: ولا تكتب؟ قال: لا) (¬2). 346/ 462 - (5) أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: كان قتادة يكره الكتاب، فإذا سمع وقع الكتاب، أنكره والتمسه بيده (¬3). 347/ 463 - (6) أخبرنا أبو المغيرة قال: كان الأوزاعي يكرهه (¬4). 348/ 464 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور: أن إبراهيم كان يكره الكتاب - يعني العلم (¬5) - (¬6). 349/ 465 - (8) أخبرنا يوسف بن موسى، أنا أزهر، عن ابن عون، عن ابن سيرين قال: لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬7). ¬

(¬1) أي بلجام دابته. (¬2) رجاله ثقات، وفيه إشارة إلى قوة حفظ الزهري رحمه الله، أخرجه ابن عساكر (التاريخ 77، رقم 82، 81) والخطيب (جامع 1/ 234، رقم 460) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 568، رقم 782) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 517 - 518، رقم 1381، 1382) ومسلم في التمييز 130). (¬3) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء، وهو محتمل في مثل هذا. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه عند غير المصنف. (¬5) المراد كتابة العلم، يوضح هذا قوله: (ما كتبت حديثا قط) ومراده أنه يعتمد على قوة حفظه، وهذا أمكن في عصره. (¬6) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (التقييد 48) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 80 - 81، 82) وابن سعد (الطبقات 6/ 271) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 380). (¬7) سنده حسن، ولم أقف عليه عند غير المصنف.

350/ 466 - (9) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا ابن إدريس، عن ابن عون قال: رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم، فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إنما هي أطراف (¬1). 351/ 467 - (10) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: قال لي عبيدة: لا تخلدن علي كتابا (¬2). 352/ 468 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام قال: ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق، فلما حفظته محوته (¬3). 353/ 469 - (12) أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: ما كتبت حديثا قط (¬4). 354/ 470 - (13) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ما كتبت شيئا قط (¬5). 355/ 471 - (14) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، عن إبراهيم قال: سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه؟ فقال: يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابا (¬6). 356/ 472 - (15) أخبرنا عبد الله، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو خيثمة (العلم 141، رقم 135) والخطيب (جامع 1/ 227، رقم 434، 433) وعلي بن الجعد (المسند 1/ 352، رقم 349). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 94) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 52 - 53، 54، رقم 6493، 6494) والخطيب (التقييد 46 - 47) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 80). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 383، رقم 373) وابن عدي (الكامل 1/ 35). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 81). (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة: مثله (¬1). 357/ 473 - (16) أخبرنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن (سليمان بن عتيك) (¬2)، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس، ويقول: يشبه بالمصاحف (¬3). قال يحيى: ووجدت في كتابي عن زياد الكاتب، عن أبي معشر: واكتب كيف شئت (¬4). 358/ 474 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، وعبيد الله، عن سفيان، عن نعمان بن قيس: أن عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند الموت (¬5)، وقال: إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها (¬6). 359/ 475 - (18) أخبرنا الحكم بن المبارك، وزكريا بن عدي، عن عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن مجاهد: أنه كره أن يكتب ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) قال ابن حجر: سليمان بن عتيق المدني، ومن قال فيه: ابن عتك، فقد وهم، وعند الإمامين البخاري وأبو حاتم (ابن أبي عتيك) وسكتا عنه (التارخ 4/ 29، والجرح والتعديل 4/ 135) وذكره ابن حبان (الثقات 6/ 391). (¬3) فيه سليمان: مختلف فيه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 18، رقم 6359) والخطيب (التقييد 48) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 80). (¬4) سنده منقطع، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) هذا اجتهاد من عبيدة بن عمرو السلماني رحمه الله، دافعه الخوف من عدم تقدير العلم وضياعه، وهو اجتهاد خاطئ، فمن العلما من فعل ذلك وندم عليه، قال عروة بن الزبير: كتبت الحديث ثم محوته فوددت أني فديته بمالي وولدي، وأني لم أمحه (التقييد للخطيب ص 62) وللكتابة محاسن أنظر: رقم (384). (¬6) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 17، رقم 6353) والخطيب (التقييد 61، 62) وابن سعد (الطبقات 6/ 94) وأبو خيثمة (العلم 136، رقم 112) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 80).

العلم في الكراريس (¬1). 360/ 476 - (19) أخبرنا عبد الرحمن بن صالح، ثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي قال: مازال هذا العلم عزيزا يتلاقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله أو دخل فيه غير أهله (¬2). 361/ 477 - (20) أخبرنا يوسف بن موسى، ثنا أبو داود الطيالسي، أنا شعبة، عن يونس قال: كان الحسن يكتب ويكتب، وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب (¬3). 362/ 478 - (21) أخبرنا يزيد، أنبأ العوام، عن إبراهيم التيمي قال: بلغ ابن مسعود - رضي الله عنه -: أن عند ناس كتابا يعجبون به، فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم، وتركوا كتاب ربهم (¬4). 363/ 479 - (22) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن محمد قال: قلت لعبيدة: اكتب ما أسمع منك؟ قال: لا، قلت: فإن وجدت كتابا أقرؤه؟ قال: لا (¬5). 364/ 480 - (23) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الجريري، عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ألا تكتبنا فإنا لا نحفظ؟ فقال له: إنا لن نكتبكم، ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا ¬

(¬1) فيه ليث بن أبي سليم: متكلم فيه، ويحتمل في مثل هذا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 18، رقم 6359) والخطيب (التقييد 47). (¬2) سنده حسن، أخرجه أبو زرعة الدمشقي (التاريخ 1/ 364، رقم 790) وابن عبد البر جامع بيان فضل العلم 1/ 81) والبيهقي (المدخل 410، رقم 741). (¬3) رجاله ثقات، والمراد أنه يمنع الكتابة والإملاء، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر (جامع 1/ 80) والخطيب (التقييد 45) وأبو خيثمة (العلم 144، رقم 150) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 17، رقم 6356).

عنا كما حفظنا نحن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 365/ 481 - (24) أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي قال: سمعت أبا كثير يقول: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: لا يكتب ولا يُكتب (¬2). 366/ 482 - (25) أخبرنا أسد بن موسى، ثنا شعبة، عن أبي موسى، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة: أنه كان يكتب حديث أبيه فرآه أبو موسى - رضي الله عنه - فمحاه (¬3). 367/ 483 - (26) أخبرنا الوليد بن شجاع، حدثني قريش بن أنس قال: قال لي ابن عون: والله ما كتبت حديثا قط، قال: وقال ابن سيرين: لا والله ما كتبت حديثا قط، قال ابن عون: قال لي ابن سيرين: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أرادني مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة أن اكتبه شيئا، قال: فلم أفعل، قال: فجعل سترا بين مجلسه وبين بقية داره، قال: فكان أصحابه يدخلون عليه ويتحدثون في ذلك الموضع، فأقبل مروان على أصحابه فقال: ما أرانا إلا قد خنّاه، ثم أقبل علي قال: قلت: وما ذاك؟ قال: ما أرانا إلا قد خنّاك، قال: قلت: وما ذاك؟ قال: إنا أمرنا رجلا يقعد خلف ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 406، رقم 727) وأبو خيثمة (العلم 131، رقم 95) والخطيب (التقييد 36، 37، 38) وابن عدي (الكامل 1/ 35) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 76 - 77) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 52، رقم 6491). (¬2) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء: صدوق كثير الغلط، وهو محتمل في هذا، أخرجه أبو خيثمة (العلم 142، رقم 140) والبيهقي (المدخل 408، رقم 733) والخطيب (التقييد 42) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 79). (¬3) فيه أبو موسى: لايعرف، فإن كان الهلالي فمقبول، وأخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 381، رقم 369) والبيهقي (المدخل 409، رقم 738) والخطيب (التقييد (39 - 40) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 78 - 79) وأبو خيثمة (العلم 145، رقم 153) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 53، رقم 6495).

هذا الستر، فيكتب ما تفتي هؤلاء وما تقول (¬1). 368/ 484 - (27) أخبرنا عفان، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا سفيان، عن منصور قال: قلت لإبراهيم: أن سالما أتم منك حديثا، قال: إن سالما كان يكتب (¬2). 369/ 485 - (28) أخبرنا الوليد بن هشام، ثنا الحارث بن يزيد الحمصي، عن عمرو بن قيس قال: وفدت مع أبي إلى يزيد بن معاوية بحوارين حين توفي معاوية - رضي الله عنه - نعزيه ونهنيه بالخلافة، فإذا رجل في مسجدها يقول: ألا إن من أشراط الساعة أن ترفع الأشرار، وتوضع الأخيار، ألا إن من أشراط الساعة أن يظهر القول، ويخزن العمل، ألا إن من أشراط الساعة أن تتلى المثناة فلا يوجد من يغيرها، قيل له: وما المثناة؟ قال: ما استكتب من كتاب غير القرآن، فعليكم بالقرآن فبه هديتم، وبه تجزون، وعنه تسألون، فلم أدر من الرجل؟ ! فحدثت بذا الحديث بعد ذلك بحمص. فقال لرجل من القوم: أو ما تعرفه؟ قلت: لا، قال: ذاك عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (¬3). 370/ 486 - (29) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن مرة الهمداني قال: جاء أبو قرة الكندي بكتاب من الشام فحمله فدفعه إلى عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فنظر فيه فدعا بطست، ثم دعا بماء فمرسه فيه، وقال: إنما هلك من ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه الرامهرمزي (المحمدث الفاصل 381، رقم 368) والطبراني (المعجم الكبير 5/ 150 - 151، رقم 4871) وابن سعد (الطبقات 2/ 361). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه الحارث بن يزيد الحمصي: سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 2/ 286، والجرح والتعديل 3/ 93) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام (الغريب 2/ 328) والحاكم (المستدرك 4/ 554 - 555).

كان قبلكم باتباعهم الكتب، وتركهم كتابهم (¬1). قال حصين: فقال مُرة: أما إنه لو كان من القرآن أو السنة لم يمحه، ولكن كان من كتب أهل الكتاب (¬2). 371/ 487 - (30) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو، عن يحيى بن جعدة قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتف فيه كتاب، فقال: (كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير نبيهم، أو كتاب غير كتابهم) (¬3) فأنزل الله - عز وجل - {أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (¬4). 372/ 488 - (31) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن الأشعث، عن أبيه وكان من أصحاب عبد الله، قال: رأيت مع رجل صحيفة فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقلت له: اتنسخنيها؟ فكأنه بخل بها ثم وعدني أن يعطينها، فأتيت عبد الله - رضي الله عنه - فإذا هي بين يديه، فقال: إن ما في هذا الكتاب بدعة وفتنة وضلالة (¬5)، وإنما أهلك من كان قبلكم هذا وأشباه هذا إنهم كتبوها فاستلذتها ألسنتهم، وأشربتها قلوبهم، فأعزم على كل ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (التقييد 53) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 17، رقم 6355). (¬2) قلت: وهذا هو المعقول، فإنه لا يخشى من السنة على الكتاب، ولكن الضرر في الاشتغال بأخبار أهل الكتاب وقصصهم، ويؤيده ما بعده. (¬3) هو مرسل رجاله ثقات، أخرجه أبو دادو (المراسيل 223، رقم 1) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 50) وابن جرير (التفسير 21/ 7). (¬4) الآية (51) من سورة العنكبوت. (¬5) ذاك لأن السنة كملت ولا مزيد عليها، فالتمام والكمال فيما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن طلب غير ذلك فإنما هو عابث.

امريء يعلم بمكان كتاب إلا دل عليه، وأقسم بالله قال شعبة: فأقسم بالله، قال: أحسبه أقسم لو أنها ذكرت له بدار الهند أريّه - يعني مكانا بالكوفة بعيدا (¬1) - إلا أتيته ولو مشيا (¬2). 373/ 489 - (32) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو ابن عمرو - عن عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أن بني إسرائيل كتبوا كتابا فتبعوه، وتركوا التوراة (¬3). 374/ 490 - (33) أخبرنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن عثمان أبي المغيرة، عن عفاق المحاربي، عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول: إن ناسا يسمعون كلامي ثم ينطلقون فيكتبونه، وإني لا أحل لأحد أن يكتب إلا كتاب الله - عز وجل - (¬4). 375/ 491 - (34) أخبرنا مالك بن إسماعيل، حدثنا محمد بن فضيل، عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا استعدت حديثا من إنسان (¬5). ¬

(¬1) المراد: دير هند الكبرى بالحيرة (معجم البلدان 2/ 542). (¬2) سنده حس، . أخرجه الخطيب (التقييد 55). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (التقييد 56). (¬4) فيه عفاق بن عبد الله بن مرداس المحاربي: سكت عنه البخاري (التاريخ 7/ 88) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 304). (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

37/ 43 - باب من رخص في كتابة العلم

37/ 43 - باب من رخص في كتابة العلم 376/ 494 - (1) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عب د الواحد بن قيس قال: أخبرني مخبر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني أريد أن أروي من حديثك، فأردت أن أستعين بكتاب يدي مع قلبي إن رأيت ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - إن كان قاله - (¬1) (عِ) (¬2) حديثي، ثم استعن بيدك مع قلبك (¬3). 377/ 495 - (2) أخبرنا عثمان بن محمد، ثنا يحيى بن إسحاق، ثنا يحيى بن أيوب، عن أبي قبيل قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكتب، إذ سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي المدينتين تفتح أولا: قسطنطينية (¬4) أو رومية؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا، بل مدينة ابن هرقل أولا (¬5). 378/ 496 - (3) أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر، عن أبي ضمرة، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار قال: ¬

(¬1) وهي جملة اعتراضيه، قالها عبد الواحد بن قيس، احترازا من الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، يؤيد هذا قوله: (أخبرني مخبر). (¬2) فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، من وعى يعي، والمعنى: افقه حديثي، ثم استعن بالكتابة. (¬3) فيه عبد الله كاتب الليث، وعبد الواحد: في كل منهما كلام، وأمرهما محتمل في مثل هذا، ولما رويا شواهد، أخرجه الخطيب (التقييد 80، 81، 82). (¬4) هي مدينة اسطنبول المعروفة في تركيا، وانظر: (معجم البلدان 4/ 347). (¬5) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 329 - 330) والحاكم (المستدرك 2/ 176) والطبراني (الأوائل 89، رقم 61).

(كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبحديث عمرة فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه) (¬1). 379/ 498 - (4) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي المليح قال: يعيبون علينا الكتاب (¬2) وقد قال الله تعالى: {قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى} (¬3). 380/ 499 - (5) أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا سوادة بن حيان قال: سمعت معاوية بن قرة أبا إياس يقول: كان يقال: من لم يكتب علمه لم نعد علمه علما (¬4). 381/ 500 - (6) أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن المثنى، حدثني ثمامة بن عبيد الله بن أنس، أن أنسا - رضي الله عنه - كان يقول لبنيه: يا بني قيدوا هذا العلم (¬5). 382/ 501 - (7) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا ابن إدريس، عن مهدي بن ميمون، عن سلم العلوي قال: رأيت أبان يكتب عند ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (التقييد (105 - 106) وابن سعد (الطبقات 387) والبيهقي (المدخل 423 - 424، رقم 782). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 51، رقم 6487) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 87) والبيهقي (المدخل 419 - 420، رقم 769) والخطيب (التقييد 110) وابن أبي الجعد (المسند 1/ 525، رقم 1078) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 372). (¬3) الآية (52) من سورة طه. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه أبو نعيم (الحلية 2/ 301) والخطيب (التقييد 109). (¬5) سنده حسن، أخرجه الخطيب (التقييد 96، 97) والبيهقي (المدخل 417، رقم 761، 762) وأبو خيثمة (العلم 137، رقم 120) وابن سعد (الطبقات 7/ 22) والحاكم (المستدرك 1/ 106).

أنس في (سبورة (¬1). 383/ 502 - (8) أخبرنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن معاوية، عن الحسن بن جابر أنه سأل أبا أمامة الباهلي عن كتاب العلم؟ فقال: لا بأس بذلك (¬2). 384/ 503 - (9) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا معاذ، ثنا عمران بن حدير، عن أبي مجلز، عن بشير بن نهيك قال: كنت أكتب ما أسمع من أبي هريرة - رضي الله عنه -، فلما أردت أن أفارقه أتيته بكتابه فقرأته عليه، وقلت له: هذا سمعت منك؟ قال: نعم (¬3). 385/ 504 - (10) أخبرنا محمد بن سعيد، ثنا شريك، عن طارق بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير قال: كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - الحديث بالليل فأكتبه في واسطة الرحل (¬4). 386/ 505 - (11) أخبرنا محمد بن سعيد، أنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما ¬

(¬1) فيه سلم بن قيس: ضعيف، وأبان بن أبي عياش: متروك، أخرجه ابن عدي (الكامل 3/ 1175) والخطيب (التقييد 109). (سبورة) وهي المعروفة: لوح يكتب عليه، فإذا استغني عما فيه محي (الصحاح 1/ 563). (¬2) فيه الحسن بن جابر: هو في مثل هذا صدوق، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 608، رقم 1726) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 87) والخطيب (التقييد 98) وابن سعد (الطبقات 7/ 412). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 50، رقم 6483) وابن عبد البر (جامع 1/ 87) وأبو خيثمة (العلم 145، رقم 154) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 538، رقم 702) وابن سعد (الطبقات 7/ 223) والخطيب (الكفاية 275) والبيهقس (المدخل 420، رقم 771) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 826). (¬4) سنده حسن، والمراد بالرحل: ما يوضع على الراحلة للركوب عليه: وواسطته: خشبة تربط بين مقدمة الرحل ومؤخرته.

يرغبني في الحياة إلا الصادقة والوهط، فأما الصادقة: فصحيفة كتبتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الوهط (¬1): فأرض تصدق بها عمرو بن العاص - رضي الله عنه - كان يقوم عليها (¬2). 387/ 506 - (12) أخبرنا أبو عاصم، أخبرني ابن جريج، عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان، عن عمه عمرو بن أبي سفيان: أنه سمع عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: قيدوا هذا العلم بالكتاب (¬3). 388/ 507 - (13) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قيدوا هذا العلم بالكتاب (¬4). 389/ 508 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، ثنا عثمان بن حكيم قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كنت أسير مع ابن عباس رضي الله عنهما في طريق مكة ليلا، وكان يحدثني بالحديث فأكتبه في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه (¬5). 390/ 509 - (15) أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن يعقوب القمي، ¬

(¬1) هي من أودية الطائف معروفة بهذا الاسم إلى اليوم. (¬2) فيه ليث بن أبي سليم: وهو محتمل في مثل هذا، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 86) والخطيب (التقييد 84، 85) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 366، 367، رقم 323، 324). (¬3) فيه عبد الملك: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 5/ 354) وذكره ابن حبان (الثقات 5/ 116) أخرجه ابن شيبة (المصنف 9/ 49، رقم 6478) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 86) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 377، رقم 358) والتقييد 88) والحاكم (المستدرك 1/ 106) والبيهقي (المدخل 416، رقم 758). (¬4) أنظر: سابقه. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 51، رقم 6485) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 87).

عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: كنت أكتب عند ابن عباس رضي الله عنهما في صحيفة وأكتب في نعلي (¬1). 391/ 510 - (16) أخبرنا مالك بن إسماعيل، ثنا مندل بن علي العنزي قال: حدثني جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير قال: كنت أجلس إلى ابن عباس فأكتب في الصحيفة حتى تمتليء، ثم أقلب نعلي فأكتب في ظهورهما (¬2). 392/ 511 - (17) أخبرنا عمرو بن عون، أنبأ فضيل، عن عبيد المكتب قال: رأيتهم يكتبون التفسير عند مجاهد (¬3). 393/ 512 - (18) أخبرنا محمد بن سعيد، أنبأ أبو (¬4) وكيع، عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم يكتبون عند البراء بأطراف القصب على أكفهم (¬5). 394/ 513 - (19) أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن ابن إدريس، عن هارون بن عنترة، عن أبيه قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما بحديث فقلت: أكتبه عنك؟ قال: فرخص لي ولم يكره (¬6). 395/ 514 - (20) أخبرنا الوليد بن شجاع قال: حدثني محمد بن شعيب بن شابور، قال أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي ¬

(¬1) سنده حسن، أما الكتابة في النعل فعمل لا يليق، وليس من تكريم العلم، وقد يقال: ترخص لعوزه، أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 257) والبيهقي (المدخل 421، رقم 774) والخطيب (التقييد 102) والرامهرمزي (المحدث الفصل 371، رقم، 336، 347). (¬2) فيه مندل بن على العنزي: ضعيف، يقوى بما تقدم. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (التقييد 105). (¬4) هو الجراح بن مليح الكوفي، والد وكيع الإمام. (¬5) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 51، رقم 6489) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 87) وأبو خيثمة (العلم 34، رقم 147) والخطيب (التقييد 102). (¬6) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 55، رقم 6503).

السائب، عن رجاء بن حيوة أنه حدثه قال: كتب هشام بن عبد الملك إلى عامله: أن يسألني عن حديث؟ قال رجاء: فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي مكتوبا (¬1). 396/ 515 - (21) أخبرنا الوليد بن شجاع قال: أخبرني محمد بن شعيب، أنبأ هشام بن الغاز قال: كان يسأل عطاء بن أبي رباح ويكتب ما يجيب فيه بين يديه (¬2). 397/ 516 - (22) أخبرنا الوليد بن شجاع قال: أخبرني محمد بن شعيب بن شابور، قال ثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب، عنسليمان بن موسى: أنه رأى نافعا مولى ابن عمر يملي علمه، ويُكتب بين يديه (¬3). 398/ 517 - (23) أخبرنا الوليد بن شجاع، ثنا المبارك بن سعيد قال: "كان سفيان يكتب الحديث بالليل في الحائط فإذا أصبح نسخه ثم حكه" (¬4). 399/ 518 - (24) أخبرنا الحسين بن منصور، ثنا أبو أسامة، ثنا أبو غفار المثنى بن سعيد الطائي قال: حدثني عون بن عبد الله قال: قلت لعمر بن عبد العزيز: حدثني فلان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فعرفه عمر، فقال: حدثني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الحياء والعفاف والعي عي اللسان لا عي القلب، والفقه من الإيمان وهن مما يزدن في الآخرة، وينقصن من الدنيا، وما يزدن في الآخرة أكثر، وإن البذاء والجفاء والشح ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 1/ 365، رقم 793) والخطيب (التقييد 108). (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) سنده حسن، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 1/ 364، رقم 792). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

38/ 44 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة

من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا، وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في لآخرة أكثر) (¬1). 400/ 519 - (25) أخبرنا الحسين بن منصور، ثنا أبو أسامة قال: حدثني سليمان بن المغيرة قال: قال أبو قلابة: خرج علينا عمر بن عبد العزيز لصلاة الظهر ومعه قرطاس، ثم خرج علينا لصلاة العصر وهو معه، فقلت له: يا أمير المؤمنين ما هذا الكتاب؟ قال: هذا حديث حدثني به عون بن عبد الله فأعجبني فكتبته، فإذا فيه هذا الحديث (¬2). 401/ 520 - (26) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا مسعود، عن يونس بن عبد الله بن أبي فروة، عن شرحبيل أبي سعد قال: دعا الحسن - رضي الله عنه - بنيه وبني أخيه فقال: يا بني وبني أخي إنكم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظه: فليكتبه وليضعه في بيته (¬3). 38/ 44 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة 402/ 524 - (1) أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، ثنا شعيب - هو ابن إسحاق - ثنا الأوزاعي قال: حدثني حسان بن عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أنا أعظمكم أجرا يوم القيامة لأن لي أجري ومثل أجر من اتبعني) (¬4). 403/ 526 - (2) أخبرنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وكأن متنا ساقه أبو قلابة. (¬3) سنده حسن، أخرجه البيهقي (المدخل 371 - 372، رقم 632). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

39/ 45 - باب من كره الشهرة والمعرفة

عن عاصم، عن الشعبي: أن ابن مسعود قال: أربع يعطاهن الرجل بعد موته: ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك لله مطيعا، والولد الصالح يدعو له من بعد موته، والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته؟ ، والمائة (¬1) إذا شفعوا للرجل شفعوا فيه (¬2). 39/ 45 - باب من كره الشهرة والمعرفة 404 - (1) أخبرنا أحمد بن الحجاج، ثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش قال: جهدنا بإبراهيم أن نجلسه إلى سارية فأبى (¬3). 405/ 528 - (2) أخبرنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم: أنه كان يكره أن يستند إلى السارية (¬4). 406/ 529 - (3) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة قال: كان إبراهيم لا يبتديء الحديث حتى يسأل (¬5). 407/ 530 - (4) أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: ثنا يونس بن بكير، أنبأ الأعمش، عن خيثمة قال: كان الحارث بن قيس الجعفي وكان من أصحاب عبد الله وكانوا معجبين به، فكان يجلس إليه الرجل والرجلان فيحدثهما، فإذا كثروا قام وتركهم (¬6). 408/ 531 - (5) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو ¬

(¬1) شارة إلى حديث عائشة رضي الله عنها (ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة كلهم يشفعون له، إلا شفعوا فيه) أخرجه مسلم (الصحيح حديث (947). (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر (¬3) رجاله ثقات، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 1/ 664، رقم 1997) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 102 - 103، رقم 6680) وأبو نعيم (الحلية 4/ 219). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 273). (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر (¬6) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر

شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قيل له حين مات عبد الله - رضي الله عنه -: لو قعدت فعلمت الناس السنة؟ فقال: أتريدون أن يوطأ عقبي؟ ! (¬1). 409/ 532 - (6) أخبرنا محمد بن العلاء، أنبأ ابن إدريس قال سمعت هارون بن عنترة، عن سليم (¬2) بن حنظلة قال: أتينا أبي بن كعب - رضي الله عنه - لنتحدث إليه، فلما قام قمنا ونحن نمشي خلفه، فرهقنا (¬3) عمر رضوان الله عليه فتبعه فضربه عمر بالدرة، قال: فاتقاه بذراعه، فقال: يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ قال: أوما ترى فتنة للمتبوع مذلة للتابع (¬4). 410/ 533 - (7) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يوطأ أعقابهم (¬5). 411/ 534 - (8) أخبرنا سعيد بن عامر، عن بسطام بن مسلم قال: كان محمد بن سيرين إذا مشى معه الرجل قام فقال: ألك حاجة؟ فإن كانت له حاجة قضاها؟ وإن عاد يمشي معه قام فقال: ألك حاجة؟ (¬6). 412/ 535 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن بن صالح بن حي، ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 89). (¬2) سليم بن حنضلة البكري السعدي، جعلهما البخاري اثنين، البكري غير السعدي، وسكت عنهما (التاريخ 4/ 122، 124) وعدهما أبو حاتم واحدا، وسكت عنه (الجرح والتعديل 4/ 212). (¬3) أي: دنا واقترب منهم، وانظر: (النهاية 2/ 283). (¬4) وفيه سليم المتقدم، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 20، رقم 6366) وابن المبارك (الزهد 2/ 12، رقم 48) والبيهقي (الزهد 147، رقم 303). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه أبو خيثمة (العلم 146، رقم 158) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 454، رقم 5865). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

عن أبي حمزة، عن إبراهيم قال: إياكم أن توطأ أعقابكم (¬1). 413/ 536 - (10) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا حجاج بن محمد، أنبأ شعبة، عن الهيثم، عن عاصم بن ضمرة: أنه رأى أناسا يتبعون سعيد بن جبير، قال: فأراه قال: نهاهم، وقال: إن صنيعكم هذا أو مشيكم هذا، مذلة للتابع، وفتنة للمتبوع (¬2). 414/ 537 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، ثنا حميد بن أسود، عن ابن عون قال: "شاورت محمدا في بناء أردت أن أبنيه في الكلاء (¬3) قال: فأشار علي وقال: إذا أردت أساس البناء فآذني حتى أجيء معك، قال: فأتيته، قال: فبينما نحن نمشي إذ جاء رجل فمشى معه، فقام فقال: ألك حاجة؟ قال: لا، قال: أما لا فاذهب، ثم أقبل علي فقال: أنت أيضا فاذهب، قال: فذهبت حتى خالفت الطريق" (¬4). 415/ 538 - (12) أخبرنا أحمد بن الحجاج، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن نسير: أن الربيع كان إذا أتوه يقول: أعوذ بالله من شركم - يعني أصحابه - (¬5). 416/ 539 - (13) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن رجاء الأنصاري، عن عبد الرحمن بن بشر قال: كنا عند خباب بن الأرت - رضي الله عنه - فاجتمع عليه أصحابه وهو ساكت، فقيل له: ألا تحدث أصحابك، قال: أخاف أن أقول لهم ما ¬

(¬1) فيه أبو حمزة صاحب إبراهيم النخعي: ضعيف، ويشهد له ما تقدم. (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 19، رقم 6364) وعبد الله بن الإمام أحمد (الزوائد على الزهد 311 - 312، رقم 1206) والبيهقي (الزهد 147 - 148، رقم 304، وفي المدخل 320، رقم 498). (¬3) اسم محلة مشهورة، وسوق بالبصرة (معجم البلدان 4/ 472). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر

لا أفعل (¬1). 417/ 540 - (14) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن صالح قال: سمعت الشعبي قال: وددت أني نجوت من علمي كفافا لا لي ولا علي) (¬2). 418/ 541 - (15) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ ابن عون، عن الحسن: أن ابن مسعود - رضي الله عنه - كان يمشي وناس يطئون عقبه، فقال: لا تطئوا عقبي، فو الله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني رجل منكم (¬3). 419/ 542 - (16) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن مغيرة، عن سعيد بن جبير قال: فتنة للمتبوع، مذلة للتابع (¬4). 420/ 543 - (17) أخبرنا شهاب بن عباد، ثنا سفيان، عن أمي قال: مشوا خلف علي - رضي الله عنه -، فقال: عني خفق نعالكم، فإنها مفسدة لقلوب نوكى (¬5) الرجال) (¬6). 421/ 544 - (18) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يزيد بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إن خفق النعال حول ¬

(¬1) فيه رجاء الأنصاري: مقبول. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 592) والبيهقي (الشعب 2/ 310، رقم 1905) وابن سعد (الطبقات 6/ 250) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 158). (¬3) رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الحسن، وابن مسعود - رضي الله عنه -. (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، وهو محتمل في مثل هذا، ويقويه ما ورد برقم (536). (¬5) الحمقى، جمع أنوك (النهاية 5/ 129). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

الرجال قل ما تلبث الحمقى (¬1). 422/ 545 - (19) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا قاسم - هو ابن مالك -، ثنا ليث، عن طاووس قال: كان إذا جلس إليه الرجل أو الرجلان قام فتنحى (¬2). 423/ 546 - (20) أخبرنا سعيد بن منصور، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن يحيى قال بن راشد قال: حدثني فلان العرني، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: لا يدع الله العباد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يسألهم عن أربع: عما أفنوا فيه أعمارهم، وعما أبلوا فيه أجسادهم، وعما كسبوا فيما أنفقوا، وعما عملوا فيما علموا (¬3). 424/ 548 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن عدي بن عدي، عن أبي عبد الله الصنابحي، عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما وضعه، وعن علمه ماذا عمل فيه (¬4). 425/ 549 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث قال: قال لي طاووس: ما تعلمته فتعلم لنفسك فإن الناس قد ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقوله: (قل ما تلبث الحمقى) أي: أن تتأثر فيصيبها التيه والغرور، انظر: قول علي - رضي الله عنه - المتقدم، أخرجه ابن سعد (الطبقات 7/ 168) وابن المبارك (الزهد 2/ 13، رقم 50). (¬2) فيه ليث: ويحتمل في مثل هذا، ويقويه ما ورد برقم (530). (¬3) فيه راو مبهم (فلان العرني) ولعله الحسن بن عبد الله العرني ثقة، أرسل عن ابن عباس. والحديث حسن، أنظر: سابقه. (¬4) فيه ليث، والحديث حسن، أخرجه هناد السري (الزهد 2/ 375، رقم 724) والبزار (المسند 4/ 158، وكشف الأستار، رقم (3437) وابن عساكر (ذم من لا يعمل بعلمه 33، رقم 3) ووكيع بن الجراح (الزهد 1/ 227 - 228، رقم 10).

40/ 46 - باب البلاغ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعليم السنن

ذهبت منهم الأمانة (¬1). 426/ 550 - (23) أخبرنا سليمان بن حرب، عن عمارة بن مهران، عن الحسن قال: أدركت الناس والناسك (¬2) إذا نسك لم يعرف من قبل منطقه ولكن يعرف من قبل عمله فذلك العلم النافع (¬3). 40/ 46 - باب البلاغ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعليم السنن 427/ 553 - (1) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا صفوان قال: حدثني سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة - رضي الله عنه - إذا قعدنا إليه يجيئنا من الحديث بأمر عظيم، ويقول للناس: اسمعوا واعقلوا، وبلغوا عنا ما تسمعون (¬4)، قال سليم: بمنزله الذي يشهد على ما علم (¬5). 428/ 554 - (2) أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد، ثنا شعيب - هو ابن إسحاق - ثنا الأوزاعي قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبي قال: أتيت أبا ذر - رضي الله عنه - وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد ¬

(¬1) ليث محتمل في مثل هذا، والمراد بالأمانة: أي أمانة نقل العلم والعمل به: وبذهابها: عند البعض لا الكل، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تزال طائفة من أمتي) الحديث، وأثر الباب أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 510، رقم 17086) وابن سعد (الطبقات 5/ 541) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 234) والآجري (أخلاق العلماء 147) وأبو نعيم (الحلية 4/ 11) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 539، رقم 704). (¬2) هو العابد، والنسك: الطاعة والعبادة (النهاية 5/ 48). (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) عملا بقوله: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله) الحديث. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 8/ 159، 187، رقم 7614، 7673) والخطيب (شرف أصحاب الحديث 96، رقم 210) وابن عبد البر (جامع 1/ 149) والبخاري (التاريخ 4/ 326 - 327) ترجمة 3001) وابن سعد (الطبقات 7/ 412) وابن أبي شيبة (المصنف 13/ 359، رقم 16582).

اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تنه عن الفتيا؟ فرفع رأسه إليه، فقال: أرقيب أنت علي؟ لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها (¬1). 429/ 555 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن العوام، عن عوف، عن أبي العالية قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن شيء، فقال: يا أبا العالية أتريد أن تكون مفتيا، فقلت: لا، ولكن لا آمن أن تذهبوا ونبقى، فقال: صدق أبو العالية (¬2). 430/ 556 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى قال: ثنا عباد عن حصين، عن إبراهيم قال: كان عبيدة يأتي عبد الله - رضي الله عنه - كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه (¬3). 431/ 557 - (5) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا غسان - هو ابن مضر - عن سعيد بن يزيد قال: سمعت عكرمة يقول: ما لكم لا تسألوني أفلستم؟ (¬4). 432/ 558 - (6) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا عامر بن صالح، ثنا يونس، عن ابن شهاب قال: العلم خزائن، وتفتحه ¬

(¬1) فيه مرثد بن عبد الله الزماني، الراوي عن أبي ذر، وعنه ابنه مالك، وثقه العجلي (الثقات 423) وسكت عنه الذهبي (الكاشف 3/ 129) وقال ابن حجر: مقبول. وأخرجه ابن راهوية (المسند 2/ 80) وأبو نعيم (الحلية 1/ 160) وابن عساكر (التاريخ 28/ 294) وابن حجر (المطالب العالية 3/ 123، رقم 3051، وفي (التغليق 2/ 79 - 80). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ ابن عساكر (التاريخ 8/ 328). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) سنده حسن، أخرجه ابن سعد (الطبقات 2/ 386) وابن أبي شيبة (المصنف 9/ 45 - 46، رقم 6464) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 141).

المسألة (¬1). 433/ 559 - (7) أخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن جرير قال: قال إبراهيم: من رق وجهه، رق علمه (¬2). 434/ 560 - (8) (ووكيع عن أبيه) (¬3) عن الشعبي قال: من رق وجهه جهل علمه (¬4). 435/ 561 - (9) وعن ضمرة، عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: من رق وجهه، رق علمه (¬5). 436/ 563 - (10) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول: يا بني تعلموا، فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا ¬

(¬1) فيه عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير الزبيري، قال ابن حجر: أفرط فيه ابن معين فكذبه، وقال أبو حاتم: ضعفه ابن معين، ونقل قول أحمد: عامر بن صالح الزبيري: ثقة لم يكن صاحب كذب، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، ما أرى بحديثه بأسا، كان يحي بن معين يحمل عليه، وأحمد يروي عنه (الجرح والتعديل 6/ 324) أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 634) والبيهقي (المدخل 292، رقم 429) وأبو نعيم (الحلية 3/ 363) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 32) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 107). (¬2) سنده حسن، والمراد من كان خجولا من السؤال عن العلم يكون علمه ضحلا، فإنما شفاء العي السؤال، والعي: هو الجهل. (¬3) قال أبو عاصم: يعني وأخبرنا إبراهيم بن إسحاق، عن وكيع ... (فتح المنان 3/ 344) قلت: روى إبراهيم عن وكيع وهما من طبقة واحدة (التاسعة) وإبراهيم شيخ الدارمي، ولا يبعد سماع الدارمي من وكيع أيضا. (¬4) فيه انقطاع بين الجراح، والشعبي، وقوله (جهل) يمكن أن يكون بالبناء للمفعول، أي إذا كثر حياؤه من النقاش والمدارسة، فإن الناس يجهلون علمه. (¬5) فيه انقطاع بين حفص، وعمر بن الخطاب - صلى الله عليه وسلم -، وحفص هذا من مستشاري عمر بن عبد العزيز (تاريخ البخاري 2/ 366، والجرح والتعديل 3/ 178).

كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل: ليس عنده علم (¬1). 437/ 564 - (11) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبل، ويعلمني القرآن والسنن (¬2). 438/ 565 - (12) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا يحيى بن الضريس قال: سمعت سفيان يقول: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ (¬3). 439/ 566 - (13) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن صالح بن خباب، عن حصين بن عقبة، عن سلمان - رضي الله عنه - قال: علم لا يقال به، ككنز لا ينفق منه (¬4). 440/ 568 - (14) أخبرنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن موسى بن يسار عمه قال: بلغني أن سلمان - رضي الله عنه - كتب إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس، فيختلجه (¬5) هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وأن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 194، رقم 68) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 99 - 100) والبيهقي (المدخل 284 - 285، رقم 415) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 550) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 90). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 527) والخطيب (الفقيه المتفقه 1/ 47) وابن سعد (الطبقات 2/ 386) وابو نعيم (الحلية 3/ 326) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 209). (¬3) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، يحتمل في مثل هذا، أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 308، رقم 1550). (¬4) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 334، رقم 16514) وأبو خيثمة (العلم 112، رقم 12) وابن عبد البر (جامع 1/ 148) والبيهقي (المدخل 347 - 348، رقم 576). (¬5) أي: يجتذبه هذا وهذا، وأصل الخلج: الجذب والنزع، أنظر: (النهاية 2/ 59) ومن ذلك قيل للسواقي: الخلج.

41/ 47 - باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه

روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو له بالخير (¬1). 441/ 569 - (15) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا منصور بن أبي الأسود، عن أبي إسحاق الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم قال: يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده، وصلاة ولده عليه، وعلم أفشاه يعمل به بعده (¬2). 442/ 571 - (16) أخبرنا عبيد بن يعيش، ثنا يونس، عن صالح بن رستم المزني، عن الحسن، عن أبي موسى - رضي الله عنه - أنه قال حين قدم البصرة: بعثني إليكم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم، وأنظف طرقكم (¬3). 41/ 47 - باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه 443/ 573 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا مالي حاجة إلا وقد فرغت منها، إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 334) وابن عساكر (التاريخ 10/ 50). (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه انقطاع بين الحسن، وأبي موسى - رضي الله عنه -.

فأقمت حتى قدم فسألته (¬1). 444/ 574 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأ الوليد، عن ابن جابرعن جابر قال: سمعت بسر بن عبيد الله يقول: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه (¬2). 445/ 575 - (3) أخبرنا عمرو بن زرارة، أنبأ أبو قطن عمرو بن الهيثم، عن أبي خلدة، عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم (¬3). 446/ 576 - (4) أخبرنا نعيم بن حماد قال: ثنا بقية، عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال: قال داود النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد، ونعلين من حديد، ويطلب العلم حتى تنكسر العصا، وتنخرق النعلان) (¬4). 447/ 577 - (5) أخبرنا مخلد بن مالك، ثنا يحيى بن سعيد الأموي، ثنا الحجاج، عن حصين ابن عبد الرحمن من آل سعد بن معاذ قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: طلبت العلم فلم ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 223، رقم 112) والخطيب (جامع بيان فضل العلم 2/ 226 - 227، رقم 1690، وفي الرحلة 144 - 145، رقم 53، 54). (¬2) سنده حسن، أخرجه الخطيب (الرحلة 147، رقم 57) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 113). (¬3) سنده حسن، أخرجه الخطيب (الجامع 2/ 224 - 225 - رقم 1684) وابن سعد (الطبقات 7/ 113) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 441) والخطيب (الرحلة 93، رقم 21) وابن عساكر (التاريخ 8/ 328) وأبو زرعة (التاريخ 1/ 402، رقم 924) وابن عبد البر (التمهيد 1/ 55 - 56). (¬4) فيه بقية، وشيخه عبد الله: لم أقف عليه، فإن كان صح التصحيف فيه فهو محمد بن عبد الله القشيري، قال عنه أبو حاتم: متروك الحديث، كان يكذب ويفتعل الحديث (الجرح والتعديل 7/ 325).

أجده أكثر منه في الأنصار، فكنت آتي الرجل فأسأل عنه، فيقال لي: نائم فأتوسد ردائي ثم اضطجع حتى يخرج إلى الظهر فيقول: متى كنت ههنا يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فأقول: منذ طويل (¬1)، فيقول: بئس ما صنعت، هلا أعلمتني؟ فأقول: أردت أن تخرج إلي وقد قضيت حاجتك (¬2). 448/ 578 - (6) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو بكر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد أكثر حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند هذا الحي من الأنصار والله إن كنت رفقت لآتي الرجل منهم فيقال: هو نائم (¬3)، فلو شئت أن يوقظ لي، فادعه حتى يخرج لأستطيب بذلك حديثه) (¬4). 449/ 579 - (7) أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: لو رفقت بابن عباس لأصبت منه علما كثيرا (¬5). 450/ 580 - (8) أخبرنا بشر بن الحكم، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري قال: كنت آتي باب عروة فأجلس بالباب، ¬

(¬1) أي منذ وقت طويل. (¬2) فيه حصين بن عبد الرحمن بن عمرو الأشهلي، قال ابن حجر: مقبول، وقال الذهبي: ثقة (الكاشف 1/ 237) وحسن حديثه أبو داود ووثقه (تهذيب الكمال 6/ 518 ت 3). (¬3) نومة القيلولة. (¬4) سنده حسن، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 540) والبيهقي (المدخل 386 - 387، رقم 674) والخطيب (الجامع 1/ 159، رقم 216) وأبو خيثمة (العلم 141، رقم 133) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 142) وابن سعد (الطبقات 2/ 368). (¬5) رجاله ثقات، وتقدم سندا ومتنا برقم (312) وفيه توجيه بالتواضع للعلماء، والتأدب معهم، وعدم الملاحاة.

ولو شئت أن أدخل لدخلت، ولكن إجلالا له (¬1). 451/ 581 - (9) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت لرجل من الأنصار: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنهم اليوم كثير، فقال: وا عجبا لك يا ابن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من ترى! فترك ذلك (¬2) وأقبلت على المسألة، فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليّ فآتيك؟ فأقول: لا أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث، قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني (¬3). 452/ 582 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، أنبأ الجريري، عن عبد الله بن بريدة: أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رحل إلى فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - وهو بمصر (¬4)، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا، قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكن سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجوت أن يكون عندك منه علم، قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه عبد الله بن أحمد (العلل 1/ 186، رقم 157) والخطيب (جامع 1/ 159، رقم 218) والبيهقي (المدخل 387، رقم 675) وابن عساكر (التاريخ 52 - 53، رقم 44) وأبو نعيم (الحلية 3/ 362). (¬2) أي الرجل الذي استغرب أن يحتاج إلى ابن عباس - صلى الله عليه وسلم - ترك السؤال عن العلم. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 1/ 542) والخطيب (الجامع 1/ 158، رقم 215) والحاكم (المستدرك 1/ 106 - 107) والبيهقي (المدخل 386، رقم 673) وابن سعد (الطبقات 2/ 367 - 368) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 102 - 103). (¬4) المعروف أنه بقي في الشام حتى توفي، انظر: (تهذيب الكمال 23/ 188). (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

42/ 48 - باب صيانة العلم

42/ 48 - باب صيانة العلم 453/ 583 - (1) أخبرنا محمد بن سعيد، أنبأ عبد السلام بن حرب، عن عبد الأعلى، عن الحسن: أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب، فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته، فقال: فعلتموها، فما رؤي بعدها مشتريا من السوق، ولا بائعا حتى لحق بالله - عز وجل -) (¬1). 454/ 584 - (2) أخبرنا الهيثم بن جميل، عن حسام، عن أبي معشر، عن إبراهيم: أنه كان لا يشتري ممن يعرفه (¬2). 455/ 585 - (3) أخبرنا محمد بن سعيد، أنبأ عبد السلام، عن عبد الله بن الوليد المزني، عن عبيد بن الحسن قال: قسم مصعب بن الزبير مالا في قرّاء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم، فقال له: استعن بها في شهرك هذا، فردها عبد الرحمن بن معقل وقال: لم نقرأ القرآن لهذا (¬3). 456/ 586 - (4) أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لعبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون، قال: فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع (¬4). 457/ 587 - (5) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان بن عيينة، ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه حسام بن مصك الأزدي: ضعيف يكاد يترك. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

عن زيد، عن عطاء قال: ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم (¬1). 458/ 588 - (6) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا عاصم الأحوال، عن عامر الشعبي قال: زين العلم حلم أهله (¬2). 459/ 589 - (7) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا عبد الرحمن، ثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن طاووس قال: ما حمل العلم في مثل جراب حلم (¬3). 460/ 590 - (8) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن ابن شبرمة، عن الشعبي قال: زين العلم حلم أهله (¬4). 461/ 591 - (9) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنبأ مطرف بن مازن، عن يعلى بن مقسم، عن وهب بن منبه قال: إن الحكمة تسكن القلب الوادع الساكن (¬5). 462/ 592 - (10) أخبرنا محمد بن أحمد قال: سمعت سفيان يقول: قال عبيد الله: شنتم العلم وأذهبتم نوره، ولو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه أبو خيثمة (العلم 128، رقم 81) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم (1/ 152) والبيهقي (المدخل 323، رقم 507). (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 408، رقم 5673) وأبو نعيم (الحلية 4/ 318) والبيهقي (المدخل 323 - 324، رقم 509، والشعب 6/ 361، رقم 8530). (¬3) فيه زمعة: ضعيف يحتمل في مثل هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 409، رقم 5676) وأبو نعيم (الحلية 9/ 24) والبيهقي (الشعب 6/ 361، رقم 8531). (¬4) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، يحتمل في مثل هذا، وانظر: رقم (588). (¬5) فيه مطرف بن مازن الكناني: كذبه ابن معين، وسكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 8/ 314) وشيخه يعلى: سكت عنه أبو حاتم (الجرح والتعديل 9/ 304). (¬6) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (شرف أصحاب الحديث 122 - 123، رقم 384).

463/ 593 - (11) أخبرنا شهاب بن عباد، ثنا سفيان بن عيينة، عن أمي المرادي قال: قال علي - رضي الله عنه -: تعلموا العلم وإذا علمتموه فاكظموا عليه، ولا تشوبوه بضحك، ولا بلعب فتمجه القلوب (¬1). 464/ 594 - (12) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن الفضيل بن غزوان، عن علي بن حسين رحمة الله عليه قال: من ضحك ضحكة مجّ مجّة من العلم (¬2). 465/ 595 - (13) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، أن عمر - رضي الله عنه - قال لكعب: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون، قال: فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال: الطمع (¬3). 466/ 596 - (14) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا محمد بن بشر، ثنا عبد الله بن الوليد، عن عمر بن أيوب، عن أبي إياس قال: كنت نازلا على عمرو بن النعمان، فأتاه رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم، فقال: إن الأمير يقرئك السلام، وقال: إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذا، فقال: أقرأ الأمير السلام وقل له: إنا والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنيا ودرهمها (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 319، رقم 496). (¬2) محمد بن حميد الرازي: يحتمل في مثل هذا، أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 436، رقم 1690) وأبو نعيم (الحلية 3/ 133 - 134) وعبد الله بن الإمام أحمد (الزوائد على الزهد 244، رقم 923). (¬3) فيه انقطاع بين سفيان، وعمر - رضي الله عنه -. (¬4) فيه عمر بن أيوب المزني: سكت عنه البخاري (التاريخ 6/ 142 - 143) وأبو حاتم (الجرح والتعديل 6/ 98) وذكره ابن حبان (الثقات 7/ 172) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 10/ 481، رقم 10054) والبيهقي (الشعب رقم 2633).

43/ 49 - باب السنة قاضية على كتاب الله تعالى

43/ 49 - باب السنة قاضية (¬1) على كتاب الله تعالى 467/ 598 - (2) أخبرنا محمد بن عيينة، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: السنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض (¬2) على السنة (¬3). 468/ 599 - (3) محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن حسان قال: كان جبريل - عليه السلام - ينزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن (¬4). 469/ 600 - (4) أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن مكحول قال: السنة سنتان: سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر (¬5)، ¬

(¬1) أي تفسره وتبينه، ويعمل بما ورد فيها ممالم يرد الكتاب العزيز، قال تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم} وانظر: رقم (598). (¬2) أي لا يفسرها. (¬3) فيه أبو إسحاق محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، أخرجه ابن بطة (الإبانة الكبرى 1/ 253، 254، رقم 88، 89) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 2/ 234) ومحمد بن نصر المروزي (السنة 32 - 33، رقم 103). (¬4) فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويؤيده حديث (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه) أخرجه أبو داود وغيره من حديث المقدام بن معد يكرب الكندي، أخرجه المروزي (السنة 32 - 33، رقم 102) واللالكائي (شرح أصول الاعتقاد 1/ 83، رقم 99) وابن بطة (الإبانة الكبرى 1/ 254 - 255، رقم 90) وعلقه ابن عبد البر (جامع 234). (¬5) مثل تحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس، وقدر الزكاة في الأموال، وفي السائمة من بهيمة الأنعام، وعدد الأشواط في الطواف والسعي، وتحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية، وتحريم الشغار وغير ذلك.

44/ 50 - باب تأويل حديث النبي الله - صلى الله عليه وسلم -

وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج (¬1). 470/ 601 - (5) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا! قال: لا أراني أحدثك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بكتاب الله تعالى منك (¬2). 44/ 50 - باب تأويل حديث النبي الله - صلى الله عليه وسلم - 471/ 605 - (4) أخبرنا عبد الله بن عمران، ثنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن عكرمة قال: إن أزهد الناس في عالم أهله (¬3). 45/ 51 - باب مذاكرة العلم 472/ 606 - (1) أخبرنا أسد بن موسى، ثنا شعبة، عن الجريري، وأبي مسلمة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: تذاكروا فإن الحديث يهيج (¬4) الحديث (¬5). ¬

(¬1) فيه محمد بن كثير الثقفي: صدوق كثير الغلط، ويحتمل في مثل هذا، أخرجه المروزي (السنة 32 - 33، رقم 105) والآجري (الشريعة 263) وابن بطة (الإبانة الكبرى 1/ 263، رقم 101). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 200، رقم 350) والآجري (الشريعة 51) وابن بطة (الإبانة الكبرى 1/ 248 - 249، رقم 81). (¬3) سنده حسن، وحقه أن يكون في باب صيانة العلم، لأن من صيانته تقدير حملته والعاملين به. (¬4) أي يثيره فتجر المسألة المسألة، فيحصل الاستذكار، وتثبت المعلومات في الذهن. (¬5) سنده حسن، أخرجه الخطيب (شرف أصحاب الحديث 95، رقم 207، وفي الجامع 2/ 267 - 268، رقم 1820) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 545، رقم 722).

473/ 607 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: تذاكروا فإن الحديث يهيج الحديث (¬1). 474 - (3) أخبرنا أبو معمر، عن هشيم، عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: تذاكروا الحديث، فإن الحديث يهيج الحديث (¬2). 475/ 609 - (4) أخبرنا أبو معمر، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي بشر، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد (¬3)، وابن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد (¬4) وأبي مسلمة وفيه كلام أكثر من هذا (¬5). 476/ 610 - (5) أخبرنا محمد بن أحمد، ثنا سفيان، عن عمرو قال: قال لي طاووس: اذهب بنا نجالس الناس (¬6). 477/ 611 - (6) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا يعقوب بن عبد الله القمي، ثنا جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ¬

(¬1) أخرجه ابو زرعة (التاريخ 1/ 539، رقم 1458) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 45، رقم 6184) والحاكم (المستدرك 1/ 94، وفي معرفة علوم الحديث 174، رقم 423) والبيهقي (المدخل 289، رقم 422) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 546، رقم 723) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 134) والخطيب (الجامع 2/ 267، رقم 1819). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) يعني عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ومراده العلماء منهم، لتحصل لهم مذاكرة العلم.

ابن عباس - رضي الله عنه - قال: تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم، فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ، وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم، ولا يقولن أحدكم حدثت أمس، فلا أحدث اليوم، بل حدث أمس، ولتحدث اليوم، ولتحدث غدا (¬1). 478/ 61 - (7) أخبرنا مالك بن إسماعيل، ثنا مندل قال: حدثني جعفر بن أبي المغيرة قال: حدثني سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ردّوا (¬2) الحديث واستذكروه، فإنه إن لم تذكروه ذهب، ولا يقولن رجل لحديث حدثه قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما، ويسمع من لم يسمع (¬3). 479/ 613 - (8) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تذاكروا، فإن إحياء الحديث مذاكرته (¬4). 480/ 614 - (9) أخبرنا قبيصة، ومحمد بن يوسف قالا: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: تذاكروا الحديث، فإن ذكره حياته (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 547، رقم 729) والخطيب (شرف أصحاب الحديث 94، 95، رقم 205). (¬2) أي كرروا الحديث ولا تملوا ذلك. (¬3) فيه مندل بن علي العنزي: ضعيف، ويقويه ما تقدم. (¬4) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، يقويه ما سبق، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 546، رقم 727) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 546، رقم 6189) وأبو خيثمة (العلم 126، رقم 72) والخطيب (شرف أصحاب الحديث 97، رقم 214) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 134) والخطيب (الجامع 3/ 273، رقم 1832) والبيهقي (المدخل 294، رقم 435). (¬5) رجاله ثقات، قبيصة صدوق مقرون بالفريابي وهو ثقة، أخرجه الخطيب (الجامع 2/ 268، رقم 1821) وابو نعيم (الحلية 2/ 101) وأبو خيثمة (العلم 126، 147، رقم 71، 163) والحاكم (المستدرك 1/ 95، وفي معرفة علوم الحديث 175، رقم 648) والبيهقي (المدخل 289 - 290، رقم 423) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 546، رقم 725) والخطيب (شرف أصحاب الحديث 97، رقم 212).

481/ 615 - (10) أخبرنا محمد بن قدامة، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد قال: كان ابن شهاب يحدث الأعراب (¬1). 482/ 616 - (11) أخبرنا محمد بن سعيد، أنا محمد بن فضيل، عن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذلك (¬2). 483/ 617 - (12) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، عن إبراهيم قال: حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه، فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرؤه (¬3). 484/ 618 - (13) أخبرنا أبو معمر، ومحمد بن سعيد، عن عبد السلام، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم (¬4). 485/ 619 - (14) أخبرنا أبو معمر، عن هشيم، أنا يونس قال: كنا نأتي الحسن، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا (¬5). ¬

(¬1) لم يتبين لي أي المحمدين: الجوهري وهو الأقدم، أو المصيصي، والأول فيه لين ولا يضر في مثل هذا، والثاني ثقة. (¬2) سنده حسن، وفيه فائدتان: التربية والاستذكار، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 610) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 545، رقم 6187) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 122، 123) والبيهقي (المدخل 292، رقم 431) وابن سعد (الطبقات 6/ 318) وأبو خيثمة (العلم 126، رقم 73) والخطيب (الجامع 1/ 310، رقم 674) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 194 - 195، رقم 69). (¬3) سنده حسن، أي من قوة حفظه، كأنه كتاب يقرؤه، أخرجه الخطيب (الجامع 2/ 268، رقم 1823) وابن أبي شيبة (المصنف 8/ 548، رقم 6188)، وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 122) والبيهقي (العلم 293، رقم 432). (¬4) سنده حسن، ولا يؤثر فيه وصف حجاج بكثرة الخطأ، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 237، رقم 467، وفي شرف أصحاب الحديث 95، رقم 206). (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

486/ 620 - (15) أخبرنا صدقة بن الفضل، ثنا عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن حنين بن أبي حكيم، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا (¬1). 487/ 621 - (16) أخبرنا محمد بن سعيد، أنا محمد بن فضيل، عن يزيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته، فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات (¬2). 488/ 622 - (17) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا محمد بن فضيل، عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي، وابن شبرمة، والقعقاع بن يزيد، ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه، فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح (¬3). 489/ 623 - (18) أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: سمعت شريكا ذكر، عن ليث، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد قال عن اثنين منهم: لا بأس بالسمر في الفقه (¬4). 490/ 624 - (19) أخبرنا محمد بن سعيد، ثنا عبد السلام، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس بالسمر في الفقه (¬5). 491/ 625 - (20) أخبرنا محمد بن سعيد، ثنا حفص، عن ابن جريج قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: تدارس العلم ساعة ¬

(¬1) فيه عمرو بن الحارث: مقبول، أخرجه الخطيب (الجامع 1/ 234، رقم 458). (¬2) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويحتمل في مثل هذا. (¬3) سنده حسن، أخرجه ابو خيثمة (العلم 135، رقم 108) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 614) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 128، 129). (¬4) سنده حسن، ليث محتمل في مثل هذا، أخرجه أبو خيثمة (العلم 135، رقم 110) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 128). (¬5) انظر: سابقه.

من الليل خير من إحيائها (¬1). 492/ 626 - (21) أخبرنا أبو معمر، ومحمد بن عيسى، عن هشيم، أنا حجاج، عن عطاء قال: كنا نأتي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا، فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه (¬2). 493/ 627 - (22) أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس فتوضئا، قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث (¬3). 494/ 628 - (23) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا (¬4). 495/ 629 - (24) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا جرير، عن عثمان بن عبد الله قال: كان الحارث العكلي وأصحابه يتجالسون بالليل ويذكرون الفقه (¬5). 496/ 630 - (25) أخبرنا أبو نعيم، أنا أبو إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن أبيه - أو عن أبي الأحوص -، عن عبد الله - رضي الله عنه - ¬

(¬1) فيه انقطاع بين ابن جريج، وابن عباس - رضي الله عنه -، وهو طرف ما تقدم برقم (179). (¬2) فيه الحجاج بن أرطاة، يحتمل في مثل هذا، أخرجه أبو خيثمة (العلم 127، رقم 79) والخطيب (الجامع 1/ 33، رقم 453، 1/ 237 - 238، رقم 469) ويعقوب بن سفيان في (المعرفة 2/ 22) وابن سعد (الطبقات 5/ 481). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) سنده حسن، وقوله: (أفجر به بحرا) يعني من العلم، أخرجه يعقوب بن سفيان الفسوي (المعرفة 1/ 561) وأبو زرعة الدمشقي (التاريخه 1/ 521، فقرة 1395). (¬5) فيه محمد بن حميد الرازي: يحتمل في مثل هذا.

قال: تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته (¬1). 497/ 631 - (26) أخبرنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن عون قال: قال عبد الله لأصحابه حين قدموا عليه: هل تجالسون؟ قالوا: ليس نترك ذاك، قال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه، قال: فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك (¬2). 498/ 632 - (27) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري قال: آفة العلم النسيان، وترك المذاكرة (¬3). 499/ 633 - (28) أخبرنا جعفر بن عون، أنا أبو عميس، عن القاسم قال: قال عبد الله - رضي الله عنه -: آفة الحديث النسيان (¬4). 500/ 634 - (29) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن طارق، عن حكيم بن جابر قال: قال عبد الله: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان (¬5). 501/ 635 - (30) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: آفة العلم النسيان، وإضاعته أن ¬

(¬1) فيه أبو إسرائيل إسماعيل بن خليفة العبسي: في مثل هذا لا يضر كونه سئ الحفظ، أخرجه الحاكم (معرفة علوم الحديث 175) والبيهقي (المدخل 288، رقم 421) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 546، رقم 726) والخطيب (شرف أصحاب الحديث 94، رقم 204). (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (المدخل 293، رقم 433) وابن عساكر (التاريخ 149، رقم 235) وأبو نعيم (الحلية 3/ 364) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 127 - 128) وابن عبد البر جامع بيان فضل العلم 1/ 130). (¬4) سنده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 546، رقم 6191) وابن عبد البر جامع بيان فضل العلم 1/ 131) والبيهقي (المدخل 299 - 300، رقم 449). (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

46/ 52 - باب اختلاف الفقهاء

تحدث به غير أهله (¬1). 502/ 636 - (31) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو حمزة التمار، عن الحسن قال: غائلة العلم النسيان (¬2). 503/ 637 - (32) أخبرنا عثمان بن عمر، أنا كهمس، عن ابن بريدة قال: قال علي كرم الله وجهه: تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا، فإنكم ألا تفعلوا يدرس (¬3). 504/ 638 - (33) أخبرنا بشر بن الحكم قال: سمعت سفيان يقول: قال الزهري: كنت أحسب بأني أصبت من العلم، فجالست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب (¬4). 46/ 52 - باب اختلاف الفقهاء 505/ 639 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن حميد قال: قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لو جمعت الناس على شيء، فقال: ما يسرني إنهم لم يختلفوا، قال: ثم كتب إلى الآفاق وإلى الأمصار ليقض كل قوم بما اجتمع عليه ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 546، رقم 6190) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 130). (¬2) فيه أبو حمزة التمار الثمالي: ضعيف، يقويه ما تقدم، أخرجه ابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 130). (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 8/ 545، رقم 6185) والحاكم (المستدرك 1/ 95) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 545، رقم 721) وابن عبد البر (جامع بيان فضل العلم 1/ 130) والخطيب (الجامع 1/ 236، رقم 464، شرف اصحاب الحديث 94، رقم 203، 204). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه أبو زرعة (التاريخ 1/ 521، الفقرة (1395).

فقهاؤهم (¬1). 506/ 640 - (2) أخبرنا يزيد، عن المسعودي، عن عون بن عبد الله قال (¬2): ما أحب أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ بالسنة (¬3). 507/ 641 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن طاوس قال: ربما رأى ابن عباس الرأي ثم تركه (¬4). 508/ 642 - (4) أخبرنا الحجاج بن المنهال، ثنا حماد -هو بن سلمة، أنا هشام بن عروة، عن عروة، عن مروان بن الحكم قال: قال لي عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: إن عمر رضوان الله عليه قال لي: إني قد رأيت في الجد (¬5) رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، قال عثمان: إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذوي الرأي كان، قال: وكان أبو بكر رضوان الله عليه يجعله أبا (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه الخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 59 - 60). (¬2) أخرجه الخطيب من رواية عون بن عبد الله قال: قال لي عمر - يعني ابن عبد العزيز - (الفقيه والمتفقه 2/ 59 - 60). (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه ليث صدوق اختلط جدا، وقوله (ثم تركه) المراد الرجوع عن الخطأ، من ذلك قوله في الصرف والمتعة، وهذا هو المال في العلم والفقه، فالحق ضالة المؤمن، وهو مسلك الصحابة والتابعين ومن تبعهم، انظر: (فتح المنان 3/ 431 - 432). (¬5) أب الأب، والمراد مسألة ميراثه من ابن ابنه. (¬6) فيه مروان بن الحكم، قال عنه هشام: سمعت مروان ولا إخاله يتهم علينا (العلل لأحمد 2/ 160) الموارد 211. وأخرجه عبد الرزاق (المصف 10/ 263، رقم 19051، 19052) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246) والدارقطني (السنن 4/ 92) والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي (المستد رك 4/ 340).

47/ 53 - باب في العرض

47/ 53 - باب في العرض (¬1) 509/ 643 - (1) أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا مروان بن معاوية، ثنا عاصم الأحول قال: عرضت على الشعبي أحاديث الفقه فأجازها لي (¬2). 510/ 646 - (4) أخبرنا الحسن بن أحمد، ثنا مسكين بن بكير، ثنا شعبة قال: كتب إلي منصور بحديث، فلقيته فقلت: أحدث به عنك؟ قال: أوليس إذا كتبت إليك فقد حدثتك؟ قال (¬3): وسألت أيوب السختياني فقال مثل ذلك (¬4). 511/ 647 - (5) أخبرنا زكريا بن عدي، أنبأ عبد الله بن المبارك عن معمر، عن الزهري قال: عرضت (¬5) عليه كتابا فقلت: أرويه عنك؟ قال: ومن حدثك به غيري (¬6). 512/ 649 - (4) أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنا داود بن عطاء مولى المزنيين، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه قال: ¬

(¬1) المراد القراءة على الشيخ، وبين القراءة والعرض عموم وخصوص، ولذلك غاير بينهما البخاري كتاب العلم، باب (6). (¬2) سنده حسن، أخرجه الرمهرمزي (المحدث الفاصل 423، 430، رقم 466، 485). (¬3) القائل شعبة. (¬4) سنده حسن، أخرجه الحاكم (معرفة علوم الحديث 323 - 324) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 825 - 826) والخطيب (الكفاية 337، 343) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 439) رقم 509). (¬5) المراد عرض القراءة. (¬6) رجاله ثقات، أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 827) والخطيب (الكفاية 283) والرامهرمزي (المحدث الفاصل 428، رقم 477).

48/ 54 - باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرجع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -

عرض الكتاب والحديث سواء (¬1). 513/ 649 - (7) أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا داود بن عطاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: عرض الكتاب والحديث سواء (¬2). 514/ 650 - (8) أخبرنا إبراهيم بن المنذر، ثنا داود بن عطاء قال: كان زيد بن أسلم يرى عرض الكتاب والحديث سواء، وكان ابن أبي ذئب يرى ذلك (¬3). 515/ 651 - (9) أخبرنا إبراهيم، ثنا مطرف، عن مالك بن أنس: أنه كان يرى العرض والحديث سواء (¬4). 48/ 54 - باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيرجع إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - 516/ 653 - (2) أخبرنا محمد بن حميد، ثنا هارون بن المغيرة، عن عنبسة بن سعيد، عن خالد بن زيد الأنصاري، عن عقار بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: نشد عمر رضوان الله عليه الناس: سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد منكم في الجنين؟ فقام المغيرة فقال: قضى فيه عبدا أو أمة، فنشد الناس أيضا، فقام المقضي له فقال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - لي به عبدا أو ¬

(¬1) فيه داود بن عطاء المزني: ضعيف، يقويه ماروي عن مالك (الموطأ رقم 651) والمراد أن القراءة على الشيخ مثل السماع منه، أخرجه الرامهرمزي (المحدث الفاصل 423، رقم 467) والخطيب (الكفاية 264). (¬2) أنظر: سابقه. (¬3) انظر: سابقه. (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

أمة، فنشد الناس أيضا، فقام المقضي عليه فقال: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - علي غرة عبدا أو أمة، فقلت: أتقضي علي فيه فيما لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا نطق، أبطله فهو أحق ما بطل فهمّ الني - صلى الله عليه وسلم - (¬1) بشيء معه، فقال: أشعر؟ فقال عمر - رضي الله عنه -: لولا ما بلغني من قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعلته دية بين ديتين (¬2). 517/ 654 - (3) ثنا سعيد بن عامر قال: كان سلام يذكر عن أيوب قال: إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك، فجالس غيره (¬3). 518/ 655 - (4) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب قال: تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت: عدتها من يوم يأتيها الخبر، لقول الحسن وقتادة وأصحابنا، قال: فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال: إنك عليّ كريم، وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة، وإني لست آمن عليك، وإنك قلت: قولا ههنا خلاف قول أهل البلد، ولست آمن، قلت: وفي ذا اختلاف؟ قال: نعم عدتها من يوم يموت. فلقيت سعيد بن جبير فسألته، فقال: عدتها من يوم توفي. وسألت مجاهدا فقال: عدتها من يوم توفي. وسألت عطاء بن أبي رباح فقال: من يوم توفي. وسألت أبا قلابة فقال: من يوم توفي. وسألت محمد بن سيرين فقال: من يوم توفي. ¬

(¬1) والمراد فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته. (¬2) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح (راجع باب دية الجنين) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة: وهي عبد أو أمة، فكأن عمر - رضي الله عنه - رأى التقدير من الديتين، دية الرجل الحر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه أبو زرعة الدمشقي (التاريخ 2/ 680، رقم 2072).

49/ 55 - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيره

قال: وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من يوم توفي. وسمعت عكرمة يقول: من يوم توفي. قال: وقال جابر بن زيد: من يوم توفي. قال: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: من يوم توفي. قال حماد: وسمعت ليثا يحدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: من يوم توفي. قال: وقال علي: من يوم يأيتها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول: من يوم توفي (¬1). 49/ 55 - باب الرجل يفتي في الشيء ثم غيّره 519/ 656 - (1) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر - رضي الله عنه - في المشرّكة (¬2) فلم يشرّك (¬3)، ثم أتيناه العام المقبل فشرك (¬4)، فقلنا له، فقال: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر. (¬2) وتسمى العمرية لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليمية، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم، وهي: أن تورث امرأت زوجا، وأما، وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر. (¬3) أي حرم الأشقاء من الميراث. (¬4) أي جعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث. (¬5) فيه انقطاع بين الحكم ووهب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، رقم 11144) ويعقوب بن سفيان (المعرفة 2/ 223، 224) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 255) والبخاري (التاريخ 2/ 332 - 333، ترجمة 2652) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 249، رقم 19005) والخطيب (الفقيه المتفقه 2/ 202) وسعيد بن منصور (سننه 1/ 50، رقم 62).

50/ 56 - باب إعظام العلم

50/ 56 - باب إعظام العلم 520/ 667 - (1) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا روح، ثنا حجاج الأسود قال: قال ابن منبه: كان أهل العلم فيما مضى يضنون بعلمهم عن أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم، فيبذلون لهم دنياهم، وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا، فزهد أهل الدنيا في علمهم، فضنوا عليهم بدنياهم (¬1). 521/ 658 - (2) أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا محمد بن عمر بن الكميت قال: ثنا علي بن وهب الهمداني قال: أنبأ الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة، فأقام بها أياما، فقال: هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا له: أبو حازم يا أمير المؤمنين، فأرسل إليه، فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم ما هذا الجفاء، قال أبو حازم: يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ قال: أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني، قال: يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن تقول ما لم يكن، ما عرفتني قبل هذا اليوم، ولا أنا رأيتك، قال: فالتفت سليمان إلى محمد بن شهاب الزهري، فقال: أصاب الشيخ وأخطأت، قال سليمان: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، قال: أصبت يا أبا حازم، فكيف القدوم غدا على الله؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه، فبكى سليمان، وقال: ليت ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

شعري ما لنا عند الله؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله، قال: وأي آية وأي مكان أجده؟ قال: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} (¬1) قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: قريب من المحسنين، قال له سليمان: يا أبا حازم فأيّ عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة والنهى، قال له سليمان فأي الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداء الفرائض مع اجتناب المحارم، قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال أبو حازم: دعاء المحسن إليه للمحسن، قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس، وجهد المقل، ليس فيها من ولا أذى، قال: فأي القول أعدل؟ قال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه، قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: رجل عمل بطاعة الله ودل الناس عليها، قال: فأي المؤمنين أحمق؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره، قال له سليمان: أصبت، فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين أو تعفني، قال له سليمان: لا ولكن نصيحة تلقيها إلي، قال: يا أمير المؤمنين إن آباءك قهروا الناس بالسيف، وأخذوا هذا الملك عنوة على غير مشورة من المسلمين ولا رضاهم، حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة، فقد ارتحلوا عنها، فلو أشعرت ما قالوا أوما قيل لهم، فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم، قال أبو حازم: كذبت إن الله أخذ ميثاق العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه، قال له سليمان: فكيف لنا أن نصلح؟ قال: تدعون الصلف وتمسكون بالمروءة، وتقسمون بالسوية، قال له سليمان: كيف لنا بالمأخذ به؟ قال أبو ¬

(¬1) الآيتام (13، 14) من سورة الإنفطار ..

حازم: تأخذه من حله وتضعه في أهله، قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا ونصيب منك؟ قال: أعوذ بالله، قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى أن أركن إليكم شيئا قليلا فيذيقني الله ضعف الحياة وضعف الممات، قال له سليمان: ارفع إلينا حوائجك، قال: تنجيني من النار وتدخلني الجنة؟ قال سليمان: ليس ذاك إلي، قال أبو حازم: فما لي إليك حاجة غيرها، قال: فادع لي، قال أبو حازم: اللهم إن كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة، وإن كان عدوك فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى، قال له سليمان قط، قال أبو حازم: قد أوجزت وأكثرت إن كنت من أهله، وإن لم تكن من أهله فما ينفعني أن أرمي عن قوس ليس لها وتر، قال له سليمان: أوصني، قال: سأوصيك وأوجز: عظّم ربك، ونزّهه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك من حيث أمرك، فلما خرج من عنده بعث إليه بمائة دينار، وكتب إليه أن أنفقها ولك عندي مثلها كثير، قال: فردها عليه، وكتب إليه يا أمير المؤمنين أعيذك بالله أن يكون سؤالك إياي هزلا أو ردي عليك بذلا، وما أرضاها لك فكيف أرضاها لنفسي، وكتب إليه إن موسى بن عمران - عليه السلام - لما ورد ماء مدين وجد عليها رعاء يسقون ووجد من دونهم جاريتين تذودان، فسألهما فقالتا {لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (¬1) وذاك أنه كان جائعا خائفا لا يأمن، فسأل ربه ولم يسأل الناس، فلم يفطن الرعاء، وفطنت الجاريتان، فلما رجعتا إلى أبيهما أخبرتاه ¬

(¬1) من الآية (23) والآية (24) من سورة القصص ..

بالقصة وبقوله، فقال أبوهما - وهو شعيب - عليه السلام - - هذا رجل جائع، قال: لإحديهما اذهبي فادعيه، فلما أتته عظمته وغطت وجهها وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فشق على موسى - عليه السلام - حين ذكرت أجر ما سقيت لنا، ولم يجد بدا من أن يتبعها، إنه كان بين الجبال جائعا مستوحشا، فلما تبعها هبت الريح فجعلت تصفق ثيابها على ظهرها فتصف له عجيزتها، وكانت ذات عجز، وجعل موسى يعرض مرة، ويغض مرة أخرى، فلما عيل صبره ناداها يا أمة الله كوني خلفي، وأريني السمت بقولك، فلما دخل على شعيب - عليه السلام - إذ هو بالعشاء مهيأ فقال له شعيب: اجلس يا شاب فتعش، فقال له موسى: أعوذ بالله، فقال له شعيب: لم أما أنت جائع؟ قال: بلى ولكني أخاف أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وأنا من أهل بيت لا يبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا، فقال له شعيب: لا يا شاب ولكنها عادتي وعادة آبائي نقرئ الضيف ونطعم الطعام، فجلس موسى فأكل، فإن كانت هذه المائة دينار عوضا لما حدثت، فالميتة ولحم الخنزير في حال الاضطرار أحل من هذه، وإن كان لحق لي في بيت المال فلي فيها نظراء، فإن ساويت بيننا، وإلا فليس لي فيها حاجة (¬1). 522 - (3) أخبرنا أبو عثمان البصري، عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، ثنا زيد العمي، عن بعض الفقهاء أنه قال: يا صاحب العلم اعمل بعلمك، واعط فضل مالك، واحبس الفضل من قولك إلا بشيء من الحديث ينفعك عند ربك، يا صاحب العلم ¬

(¬1) فيه ثلاثة لم أقف على تراجمهم: محمد بن عمر بن الكميت، وشيخه، وشيخ شيخه، والقصه أوردها ابن عساكر (التارخ 23/ 78) بأسانيد جيدة، وانظر: (تهذيب التاريخ 10/ 67 - 72).

إن الذي علمت ثم لم تعمل به قاطع حجتك ومعذرتك عند ربك إذا لقيته، يا صاحب العلم إن الذي أمرت به من طاعة الله سيشغلك عما نهيت عنه من معصية الله، يا صاحب العلم لا تكونن قويا في عمل غيرك، ضعيفا في عمل نفسك، يا صاحب العلم لا يشغلنك الذي لغيرك عن الذي لك، يا صاحب العلم جالس العلماء وزاحمهم واستمع منهم، ودع منازعتهم، يا صاحب العلم عظّم العلماء لعلمهم، وصغّر الجهال لجهلهم، ولا تباعدهم وقربهم وعلمهم، يا صاحب العلم لا تحدث بحديث في مجلس حتى تفهمه، ولا تجب امرءا في قوله حتى تعلم ما قال لك، يا صاحب العلم لا تغتر بالله ولا تغتر بالناس فإن الغرة بالله ترك أمره، والغرة بالناس اتباع هواهم، واحذر من الله ما حذرك من نفسه، واحذر من الناس فتنتهم، يا صاحب العلم إنه لا يكمل ضوء النهار إلا بالشمس، كذلك لا تكمل الحكمة إلا بطاعة الله، يا صاحب العلم إنه لا يصلح الزرع إلا بالماء والتراب، كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل، يا صاحب العلم كل مسافر متزود، وسيجد إذا احتاج إلى زاده ما تزود، وكذلك سيجد كل عامل إذا احتاج إلى عمله في الآخرة ما عمل في الدنيا، يا صاحب العلم إذا أراد الله أن يحضك على عبادته فاعلم أنه إنما أراد أن يبين لك كرامتك عليه، فلا تحوّلنّ إلى غيره فترجع من كرامته إلى هوانه، يا صاحب العلم إنك إن تنقل الحجارة والحديد أهون عليك من أن تحدث من لا يعقل حديثك، ومثل الذي يحدث من لا يعقل حديثه كمثل الذي ينادي الميت ويضع المائدة لأهل القبور (¬1). ¬

(¬1) فيه زيد العمي: ضعيف يحتمل في مثل هذا، لكنه لم يصرح بشيخه الفقيه، ولم أقف على كشف عنه، قال حسين سليم أسد الداراني في تحقيقه 1/ 56: إسناده مظلم. قلت: وفي هذا مبالغة، فأبو عثمان البصري عمرو بن عاصم الكلابي، صدوق في حفظه شيء، روى له الجماعة، وشيخه القسملي من رجال الصحيحين.

رسالة عباد بن عباد الخواص الشامي

رسالة (¬1) عباد بن عباد الخواص الشامي 523/ 659 - (1) أخبرنا عبد الملك بن سليمان أبو عبد الرحمن الأنطاكي، عن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة قال: أما بعد: اعقلوا والعقل نعمة، فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق فيما هو عليه ضرر عن الانتفاع بما يحتاج إليه حتى صار عن ذلك ساهيا، ومن فضل عقل المرء ترك النظر فيما لا نظر فيه حتى يكون فضل عقله وبالا عليه في ترك مناقشة من هو دونه في الأعمال الصالحة، أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجالا دون أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - أو اكتفى برأيه فيما لا يرى الهدى إلا فيها، ولا يرى الضلالة إلا بتركها بزعم أنه أخذها من القرآن، وهو يدعوا إلى فراق القرآن، أفما كان للقرآن حملة قبله وقبل أصحابه يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وكانوا منه على منار كوضح الطريق؟ فكان القرآن إمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إماما لأصحابه، وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم، رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب الأهواء مع ما كان بينهم من الاختلاق، وتسكّع (¬2) أصحاب الأهواء برأيهم في سبل مختلفة جائرة عن القصد مفارقة للصراط المستقيم، فتوهت بهم أدلاؤهم في مهامه مضلة، فأمعنوا فيها متعسفين في تيههم، كلما أحدث لهم الشيطان بدعة في ¬

(¬1) كتبها إلى إخوانه يعظهم (تهذيب الكمال 14/ 135) وساق إسناده في ذلك. (¬2) التسكع: التحير، وهل يستوي ضلال قوم تسكعوا، وهو أيضا التمادي في الباطل (النهاية 2/ 384) ..

ضلالتهم انتقلوا منها إلى غيرها لأنهم لم يطلبوا أثر السابقين، ولم يقتدوا بالمهاجرين وقد ذكر عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لزياد: هل تدري ما يهدم الإسلام؟ زلة عالم وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون، اتقوا الله وما حدث في قرائكم وأهل مساجدكم من الغيبة والنميمة والمشي بين الناس بوجهين ولسانين، وقد ذكر أن من كان ذا وجهين في الدنيا كان ذا وجهين في النار، يلقاك صاحب الغيبة فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته، ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته، وخفي على كل واحد منكما ما أتي به عند صاحبه، حضوره عند من حضره حضور الإخوان، وغيبته على من غاب عنه غيبة الأعداء، من حضر منهم كانت له الأثرة، ومن غاب منهم لم تكن له حرمة، يفتن من حضره بالتزكية، ويغتاب من غاب عنه بالغيبة، فيالعباد الله أما في القوم من رشيد ولا مصلح به يقمع هذا عن مكيدته ويرده عن عرض أخيه المسلم بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته فأكل بدينه مع أديانهم فالله الله ذبوا عن حرم أعيانكم وكفوا ألسنتكم عنهم إلا من خير وناصحوا الله في أمتكم إذ كنتم حملة الكتاب والسنة فإن الكتاب لا ينطق حتى ينطق به وإن السنة لا تعمل حتى يعمل بها فمتى يتعلم الجاهل إذا سكت العالم فلم ينكر ما ظهر، ولم يأمر بما ترك {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (¬1) اتقوا الله فإنكم في زمان رق فيه ¬

(¬1) الآية (187) من سورة آل عمران.

الورع، وقل فيه الخشوع، وحمل العلم مفسدوه، فأحبوا أن يعرفوا بحمله، وكرهوا أن يعرفوا بإضاعته، فنطقوا فيه بالهوى، لما أدخلوا فيه من الخطأ، وحرفوا الكلم عما تركوا من الحق، إلى ما عملوا به من باطل، فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منها، وتقصيرهم تقصير لا يعترف به، كيف يهتدي المستدل المسترشد إذا كان الدليل حائرا، أحبو الدنيا وكرهوا منزلة أهلها، فشاركوهم في العيش، وزايلوهم بالقول، ودافعوا بالقول عن أنفسهم أن ينسبوا إلى عملهم، فلم يتبرؤا مما انتفوا منه، ولم يدخلوا فيما نسبوا إليه أنفسهم، لأن العامل بالحق متكلم وإن سكت، وقد ذكر أن الله تعالى يقول: (إني لست كل كلام الحكيم أتقبل، ولكني أنظر إلى همه وهواه، فإن كان همه وهواه لي، جعلت صمته حمدا ووقارا لي، وإن لم يتكلم) (¬1) وقال الله تعالى: {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬2) لم يعملوا بها { ... كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} كتبا، وقال: {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (¬3) قال: العمل بما فيه ولا تكتفوا من السنة بانتحالها بالقول دون العمل بها، فإن انتحال السنة دون العمل بها كذب بالقول مع إضاعة العلم، ولا تعيبوا بالبدع تزينا بعيبها، فإن فساد أهل البدع ليس بزائد في ¬

(¬1) فيه صدقة بن عبد الله: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) الآية (5) من سورة الجمعة .. (¬3) من الآية (63) من سورة البقرة.

صلاحكم، ولا تعيبوها بغيا على أهلها، فإن البغي من فساد أنفسكم، وليس ينبغي للطبيب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ويمرضه، فإنه إذا مرض اشتغل بمرضه عن مداواتهم، ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى به على علاج المرضى، فليكن أمركم فيما تنكرون على إخوانكم نظرا منكم لأنفسكم، ونصيحة منكم لربكم، وشفقة منكم على إخوانكم، وأن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أعنى منكم بعيوب غيركم، وأن يستطعم بعضكم بعضا النصيحة، وأن يحظى عندكم من بذلها لكم، وقبلها منكم وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: رحم الله من أهدى إلي عيوبي (¬1) تحبون أن تقولوا فيحتمل لكم، وإن قيل لكم مثل الذي قلتم غضبتم، تجدون على الناس فيما تنكرون من أمورهم، وتأتون مثل ذلك، فلا تحبون أن يؤخذ عليكم، اتهموا رأيكم ورأي أهل زمانكم، وتثبتوا قبل أن تكلموا، وتعلموا قبل أن تعملوا، فإنه يأتي زمان يشتبه فيه الحق والباطل، ويكون المعروف فيه منكرا، والمنكر فيه معروفا، فمنكم متقرب إلى الله بما يباعده، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، قال الله تعالى: {أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} (¬2) فعليكم بالوقوف عند الشبهات حتى يبرز لكم واضح الحق بالبينة، فإن الداخل فيما لا يعلم بغير علم آثم، ومن نظر لله نظر الله له، عليكم بالقرآن فأتموا به وأموا به، وعليكم بطلب أثر الماضين فيه، ولو أن ¬

(¬1) ذكر في مجمع الأمثال 1/ 314. (¬2) الآية (8) من سورة فاطر ..

1 - كتاب الصلاة والطهارة

الأحبار والرهبان لم يتقوا زوال مراتبهم، وفساد منزلتهم بإقامة الكتاب، وتبيانه ما حرفوه ولا كتموه، ولكنهم لما خالفوا الكتاب بأعمالهم، التمسوا أن يخدعوا قومهم عما صنعوا مخافة أن تفسد منازلهم، وأن يتبين للناس فسادهم فحرفوا الكتاب بالتفسير، ومالم يستطيعوا تحريفه كتموه، فسكتوا عن صنيع أنفسهم إبقاءا على منازلهم، وسكتوا عما صنع قومهم مصانعة لهم، وقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، بل مالئوا عليه ورقّقوا لهم فيه (¬1). 1 - كتاب الصلاة والطهارة 1/ 51/ 57 - باب فرض الوضوء والصلاة 524/ 662 - (1) أخبرنا محمد بن يزيد قال: ثنا ابن فضيل، ثنا عطاء بن السائب، عن سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب، فقال: وعليك، قال: إني رجل من أخوالك من بني سعد بن بكر، وأنا رسول قومي إليك ووافدهم، وإني سائلك فمشدد مسألتي إليك، ومناشدك فمشدد مناشدتي إياك، قال: خذ عنك يا أخا بني سعد، قال: من خلقك وخلق من قبلك؟ ومن هو خالق من بعدك؟ قال: الله، قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم، قال: من خلق السموات السبع والأرضين السبع، وأجرى بينهن الرزق؟ قال: الله، قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال: نعم، قال: إنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نصلي في ¬

(¬1) فيه عبد الملك بن سليمان الأنطاكي: لم أقف على ترجمته، وصاحب الرسالة عباد بن عباد الخواص، قال المزي: كان من فضلاء أهل الشام وعبادهم، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما. (تهذيب المكال 14/ 135).

2/ 52/ 59 - باب {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} الآية.

اليوم والليلة خمس صلوات لمواقيتها، فنشدتك بذلك أهو أمرك؟ قال: نعم، قال: فإنا وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فترد (¬1) على فقرائنا، فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم، ثم قال: أما الخامسة (¬2) فلست بسائلك عنها، ولا أرب لي فيها، ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بها، ومن أطاعني من قومي، ثم رجع، فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، ثم قال: والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة (¬3). 2/ 52/ 59 - باب {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية (¬4). 525/ 668 - (1) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا شعبة، ثنا مسعود بن علي، عن عكرمة: أن سعدا كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن عليا كان يتوضأ لكل صلاة (¬5) وتلا هذه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية (¬6). ¬

(¬1) المراد الزكاة. (¬2) فسرت بالفواحش، ويؤيده قول ضمام نفسه: فأما هذه الهناة فوالله إن كنا لنتنزه عنها في الجاهلية (فتح الباري 1/ 153). (¬3) فيه محمد بن يزيد الرفاعي، قال ابن حجر: ليس بالقوي، ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، وجزم الخطيبب أن البخاري روى عنه، لكن قد قال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. قلت: الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 8، رقم 10366) والطبراني (المعجمه الكبير 8/ 367، 366، رقم 8152، 8151). (¬4) من الآية (6) من سورة المائدة، وفي الأصل (إذا أقيمت الصلاة). (¬5) سنده حسن، أخرجه أبو جعفر النحاس (الناسخ 2/ 251، رقم 419) وابن جرير الطبري (التفسير 6/ 112) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 29). (¬6) سورة المائدة

3/ 53/ 58 - باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث

3/ 53/ 58 - باب النهي عن الاستنجاء بعظم أو روث 526/ 683 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عبد الكريم - هو ابن أبي المخارق - عن الوليد بن مالك من عبد القيس، عن محمد بن قيس مولى سهل بن حنيف، عن سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (أنت رسولي إلى أهل مكة، فقل إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ عليكم السلام، ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم، ولا ببعرة) (¬1). قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم. 4/ 54/ 71 - باب الاستنجاء بالماء 527/ 688 - (1) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عباد بن العوام، عن حصين بن عبد الرحمن، عن ذر، عن المسيب بن نَجَبَة (¬2) قال: حدثتني عمتي - وكانت تحت حذيفة - أن حذيفة كان يستنجي بالماء (¬3). 5/ 55/ 140 - باب في غسل المستحاضة 528/ 797 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، أن ¬

(¬1) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق: ضعيف، وشيخه محمد بن قيس مولى سهل، لا يعرف (لسان الميزان 5/ 349) والوليد ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 552) والحديث تقدم برقم (675). (¬2) بنون ثم جيم ثم باء موحدة، وبفتحات. (¬3) فيه المسيب بن نجبة الكوفي مخضرم: مقبول، وعمته لم أقف على ترجمتها، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 152) ابن المنذر (الأوسط 1/ 348).

القعقاع بن حكيم أخبره: أنه سأل سعيد عن المستحاضة، فقال يا ابن أخي ما بقي أحد أعلم بهذا مني، إذا أقبلت الحيضة فلتدع الصلاة، وإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل (¬1). 529/ 798 - (2) أخبرنا أسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمار مولى بني هاشم، عن ابن عباس في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل، ثم تحتشي وتستثفر، ثم تصلي، فقال الرجل: وإن كانت تسيل؟ قال: وإن كانت تسيل مثل هذا المثعب (¬2). 530/ 799 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا حميد، عن عمار بن أبي عمار قال: كان ابن عباس من أشد الناس قولا في المستحاضة، ثم رخص بعد، أتته امرأة فقالت: أدخل الكعبة وأنا حائض؟ قال: نعم، وإن كنت تثجينه ثجا استدخلي، ثم استثفري، ثم ادخلي) (¬3). 531/ 800 - (4) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن عامر، عن قمير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتها عن المستحاضة قالت: تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت) (¬4). 532/ 801 - (5) أخبرنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 126) وعلقه أبو داود في سننه. (¬2) سنده حسن، أخرجه ابن المنذر (الأوسط 1/ 159)، وعلقه أبو داود. (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه مجالد بن سعيد: ضعيف، لكنه وسيأتي عند المصنف برقم (802) وفيه موسى بن خالد البجلي: مقبول، ويكون لإسماعيل فيه شيخان: مجالد، والآخر عامر، وسيأتي عند المصنف أيضا بسند رجاله ثقات، أخرجه البيهقي في (السنن الكبير 1/ 335) وعلقه أبو داود في سننه، والطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 105).

إسماعيل، عن رجل (¬1) من حيه، عن أبي جعفر، مثل ما قالت عائشة (¬2). 533/ 802 - (6) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن قمير، عن عائشة في المستحاضة تنتظر أيامها التي كانت تترك الصلاة فيها، فإذا كان يوم طهرها الذي كانت تطهر فيه، اغتسلت ثم توضأت عند كل صلاة وصلت (¬3). 534/ 804 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، وحفص، عن الحسن في المستحاضة التي تعرف أيام حيضتها إذا طلقت فيطول بها الدم، فإنها تعتد قدر أقرائها ثلاث حيض، وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة (¬4). 535/ 805 - (8) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه قال: قلت لقتادة: امرأة كانت حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة أيام، قال: تصلي، قلت يومين، قال: ذلك من حيضها. وسألت ابن سيرين: قال: النساء أعلم بذلك (¬5). 536/ 806 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المرأة ترى الدم أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل ¬

(¬1) فيه احتمالان: أن يكون هذا الرجل مجالد بن سعيد: وهو ضعيف، أو عبد الملك بن عبد الله بن جابر: وهذا سكت عنه الإمامان البخاري وابن أبي حاتم (التاريخ، والجرح والتعديل). (¬2) انظر سابقه. (¬3) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 538) وعلقه أبو داود في سننه.

وتصلي (¬1). 537/ 807 - (10) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: سئل ابن عباس عن المرأة تستحاض، قال: تنتظر قدر ما كانت تحيض، فلتحرّم الصلاة ثم لتغتسل ولتصل حتى إذا كان أوانها الذي تحيض فيه، فلتحرم الصلاة، ثم لتغتسل، فإنما ذاك من الشيطان يريد أن يكفر إحداهن (¬2). 538/ 808 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، أنا إسرائيل، ثنا أبو إسحاق، عن محمد بن أبي جعفر أنه قال: في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كرسفا، وتوضأ لكل صلاة (¬3). 539/ 809 - (12) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: المستحاضة تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة (¬4). 540/ 810 - (13) اخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، أنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني، فسألت ابن عباس، فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصل، فإذا رأت الطهر - ولو ساعة من نهار - فلتغتسل، ولتصل (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر (¬5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 128) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 340) وأبو زرعة (التاريخه 2/ 684، الفقرة 2094).

451/ 711 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس فسألته، فقال: إذا رأت الدم البحراني (¬1) فلا تصل، فإذا رأت الطهر، فلتغتسل ولتصل (¬2). 542/ 812 - (15) حدثنا حجاج بن نصير، ثنا قرة، عن الضحاك، أن امرأة سألته، فقالت: إني امرأة استحاض، فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك (¬3). 543/ 813 - (16) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة تجلس أيام اقرائها، ثم تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، أو تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وذلك في وقت العشاء، وللفجر غسلا واحدا، ولا تصوم ولا يأتيها زوجها، ولا تمس المصحف (¬4). 544/ 814 - (17) أخبرنا الحسن بن الربيع، ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتؤخر المغرب، وتعجل العشاء (¬5). 545/ 815 - (18) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن ¬

(¬1) المراد دم الحيض، وهو أحمر غليظ، سمي بحرانيا لكثرته. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه حجاج بن نصير القيسي: ضعيف. (¬4) رجاله ثقات، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 304، رقم 1172) وعلقه ابن حزم (المحلى 2/ 214) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127) ومحمد بن الحسن (الآثار 10، رقم 49). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127، 2/ 428).

6/ 56/ 141 - باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم

الأسود، عن مجاهد في المستحاضة إذا خلفت قروؤها، فإذا كان عند العصر توضأت وضوءا سابغا، ثم لتأخذ ثوبا فلتستثفر به، ثم لتصل الظهر والعصر جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل المغرب والعشاء جميعا، ثم لتفعل مثل ذلك، ثم لتصل الصبح (¬1). 546/ 816 - (19) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، وسعيد، وعكرمة قالوا في المستحاضة: (تغتسل كل يوم لصلاة الأولى والعصر فتصليهما، وتغتسل للمغرب والعشاء فتصليهما، وتغتسل لصلاة الغداة (¬2). 547 - (20) أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن عبد الله بن شداد قال: المستحاضة تغتسل، ثم تجمع بين الظهر والعصر، فإن رأت شيئا اغتسلت وجمعت بين المغرب والعشاء (¬3). 6/ 56/ 141 - باب من قال: تغتسل من الظهر إلى الظهر وتجامع وتصوم 548/ 818 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي قال: سألت سعيد بن المسيب عن المستحاضة فقال: تجلس أيام أقرائها وتغتسل من الظهر إلى الظهر، وتستذفر بثوب، ويأيتها ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171) وابن حزم (المحلى 2/ 214). (¬3) رجاله ثقات، علقه أبو داود (1/ 208) بعد حديث (296).

زوجها وتصوم، فقلت: عمن هذا؟ فأخذ الحصى (¬1). 549/ 819 - (2) أخبرنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت (¬2). وكان الحسن يقول ذلك. 550/ 821 - (3) حدثنا موسى بن خالد، عن معتمر، عن أبيه، عن الحسن في المستحاضة تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر من الغد (¬3). 551/ 822 - (4) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها من الشهر، ثم تغتسل من الظهر إلى الظهر، وتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها (¬4). 552/ 823 - (5) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عباد بن منصور، عن الحسن، وعطاء مثل ذلك (¬5). 553/ 824 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن داود، عن الشعبي، عن قمير امرأة مسروق، أن عائشة رضي الله عنها قالت في المستحاضة: (تغتسل كل يوم مرة (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وعلقه أبو داود (1/ 198) بعد حديث (287) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 304، رقم 1169) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 127، 129). (¬3) فيه أبو الوليد موسى بن خالد الشامي: مقبول، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 129). (¬4) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم من أحاديث الباب. (¬5) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) رجاله ثقات، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 347).

7/ 57/ 142 - باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها

554/ 825 - (7) أخبرنا مروان، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر (¬1). قال مروان: وهو قول الأوزاعي. 555/ 826 - (8) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبدالكريم، عن سعيد بن المسيب قال: المستحاضة تغتسل كل يوم عند صلاة الأولى، ليس هذا بمأخوذ (¬2). 7/ 57/ 142 - باب من قال: المستحاضة يجامعها زوجها 556/ 827 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب - وهو ابن بشير الجزري - عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في المستحاضة لم ير بأسا أن يأتيها زوجها (¬3). 557/ 828 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سالم الأفطس قال: سئل سعيد بن جبير أتجامع المستحاضة؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع (¬4). 558/ 829 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سمي، عن سعيد بن المسيب قال: يأتيها زوجها (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، علقه أبو داود (1/ 211) بعد حديث (301). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ، أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1189) وابن النذر (الأوسط 2/ 216، رقم 804). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه ابن حجر (التغليق 2/ 183) عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1187) وابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279). (¬5) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1186) وابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279).

559/ 830 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن في المستحاضة قال: يغشاها زوجها (¬1). 560/ 831 - (5) أخبرنا أبو عاصم، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير قال في المستحاضة: يغشاها زوجها، وإن قطر الدم على الحصير (¬2). 561/ - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن حميد قال: قيل لبكر بن عبد الله: إن الحجاج بن يوسف يقول: إن المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال بكر بن عبد الله المزني: الصلاة أعظم حرمة يغشاها زوجها (¬3). 652/ 833 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن زيد، عن حميد، عن الحسن قال: يأيتها زوجها (¬4). 563/ 834 - (8) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب، عن عطاء قال في المستحاضة: يجامعها زوجها تدع الصلاة أيام حيضها، فإذا حلت لها الصلاة فليطأها (¬5). 564/ 835 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا عمرو بن زرعة الخارفي، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي قال: المستحاضة يجامعها زوجها (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، اخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 310، رقم 1185) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 279). (¬2) فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي: ضعيف. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) فيه خالد بن عبد الله: سمع من عطاء بعد الاختلاط، وله متابعات، ويتقوى بما تقدم في الباب، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 279). (¬6) فيه عمر بن زرعة الخارفي، قال البخاري: فيه نظر (التاريخ 6/ 157) وسكت عنه ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل 6/ 110) وفيه محمد بن سالم الهمداني: ضعيف.

8/ 58/ 143 - باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها

565/ 836 - (10) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن وعطاء قالوا في المستحاضة: تغتسل وتصلي وتصوم رمضان، ويغشاها زوجها (¬1). 8/ 58/ 143 - باب من قال: لا يجامع المستحاضة زوجها 566/ 837 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن حفص، عن الحسن قال: كان يقول: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبو النعمان: قال لي يحيى بن سعيد القطان: لا أعلم أحدا: قال هذا عن الحسن (¬2). 567/ 838 - (2) أخبرنا عفان، ثنا وهيب، عن خالد قال: كان محمد يكره أن يغشى الرجل امرأته وهي مستحاضة (¬3). 568/ 839 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: المستحاضة لا يأتيها زوجها، ولا تصوم، ولا تمس المصحف (¬4). 569/ 840 - (4) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حجاج الأعور، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قمير، عن عائشة قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها (¬5). 570/ 841 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وهو خلاف ماروى الثقات عن الحسن. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 278). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 311، رقم 1193). (¬5) سنده حسن، وتقدم عن الحسن مثله، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 278) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 329).

9/ 59/ 144 - باب ما جاء في أكثر الحيض

عن منصور، عن إبراهيم قال: كان يقال، المستحاضة لا تجامع، ولا تصوم، ولا تمس المصحف، إنما أرخص لها في الصلاة (¬1). قال يزيد: يجامعها زوجها ويحل لها ما يحل للطاهر. 9/ 59/ 144 - باب ما جاء في أكثر الحيض 571/ 842 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن قال: تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعا، فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت مابينها وبين العشرة، فإن طهرت فذاك، وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة (¬2). 572/ 843 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (¬3). 573/ 844 - (3) وقال عطاء: الحيض خمس عشرة (¬4). 574/ 845 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ¬

(¬1) فيه أبو الأشهب جعفر بن الحارث الواسطي: صدوق كثير الخطأ. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه الربيع بن صبيح البصري، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قلت: بالنظر في أقوال النقاد هو فوق ذلك، فإن سنده حسن، وانظر: (فتح المنان 5/ 79، وتعليق الداراني مسند الدارمي 1/ 622) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1151). (¬4) هو بسند سابقه، فله حكمه، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 419).

الجلد (¬1) بن أيوب، عن أبي إياس معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (¬2). 575/ 846 - (5) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاث عشرة، فما زاد فهي مستحاضة (¬3). 576/ 847 - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك قال: الحيض عشرة أيام، ثم هي مستحاضة (¬4). 577/ 848 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: الحيض إلى ثلاثة عشر يوما، فما سوى ذلك فهي مستحاضة (¬5). 578/ 849 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: (إذا رأت الدم فإنها تمسك عن الصلاة بعد أيام حيضها يوما أو يومين، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (¬6). ¬

(¬1) صوابه: الجلد بن أيوب، قال فيه أبو حاتم: شيخ أعرابي ضعيف الحديث، يكتب حديثه ولا يحتج به (الجرح والتعديل 2/ 548 - 549) وانظر: الميزان (1/ 420 - 421). (¬2) فيه الجلد: ضعيف جدا، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 299 - 300، رقم 1150) والدارقطني (السنن 1/ 209). (¬3) فيه محمد بن زيد الكندي: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه الجلد ضعيف جدا. (¬5) فيه محمد بن زيد الكندي ضعيف. (¬6) رجاله ثقات.

10/ 60/ 145 - باب في أقل الحيض

579/ 850 - (9) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن جلد بن أيوب، عن معاوية بن قرة، عن أنس قال: المستحاضة تنتظر ثلاثا، أربعا، خمسا، ستا أوسبعا، ثمانيا، تسعا، عشرا (¬1). 580/ 581 - (10) أخبرنا جعفر بن عون، عن ابن جريج، عن عطاء قال: بلغنا أن المستحاضة تنتظر (¬2) أعلى أقرائها بيوم (¬3). 581/ 852 - (11) أخبرنا جعفر بن عون، حدثنا الربيع بن صبيح، عن من سمع أنس بن مالك يقول: ما زاد على العشرة فهي استحاضة (¬4). 582/ 853 - (12) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا عبد الله بن إدريس، عن مفضل مهلهل، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: أقصى الحيض خمس عشرة (¬5). 10/ 60/ 145 - باب في أقل الحيض ¬

(¬1) فيه الجلد ضعيف، ومن طريقه أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 3/ 46) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 322) والدارقطني (السنن 1/ 209) وابن أبي شيبة (المصنف 5/ 283). (¬2)؟ ؟ ؟ تستطهر: أي تزيد على أعلى ما هو معلوم من أقرائها بزيادة يوم للتأكد من تمام الطهر؟ ؟ ؟ (¬3) فيه تدليس ابن جريج، وجهالة المبلغ، وانظر: (مصنف عبد الرزاق رقم 1157). (¬4) فيه جهالة من سمع أنس إن لم يكن معاوية بن قرة. أنظر (رقم 845، 850) ومن طريق الربيع أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 209) (¬5) فيه عنعنة ابن جريج، وانظر (844) ومن طريق ابن جريج أخرجه يعقوب بن سفيان (المعرفة والتاريخ 2/ 171 رقم 2274) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 321) والدارقطني (السنن 1/ 208) قال ابن حجر: وصله الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425) وعلقه الإمام البخاري (ص 70، باب 24).

583/ 854 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: بلغني عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام (¬1). سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا؟ قال: نعم إذا كان عادتها، وسألته أيضا عن هذا قال: أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة. 584/ 855 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا محمد بن أبي زكريا، قال أبو محمد هو أبو سعد الصنعاني: عن سفيان، عن الربيع، عن الحسن قال: أدنى الحيض ثلاث (¬2). 585/ 856 - (3) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء قال: أدنى الحيض يوم (¬3). 586/ 857 - (4) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم قبل حيضها يوما أو يومين فهو من الحيض (¬4). ¬

(¬1) انظر رقم (845) فلعل الذي أبلغه هو الجلد بن أيوب أحد الضعفاء، ومن طريقه أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 209). (¬2) فيه محمد بن أبي زكريا ميسّر الصاعاني، ضعيف. (¬3) سنده حسن، ومن طريق معقل أخرجه الدارقطني (السنن 2/ 208) والبيهقي (السنن الكبرى 1/ 320، وفي العدد 7/ 419) وعلقه الإمام البخاري (ص 70 باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعلق 2/ 181) وقال: وصله الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425). (¬4) رجاله ثقات.

11/ 61/ 146 - باب في البكر يستمر بها الدم

11/ 61/ 146 - باب في البكر يستمر بها الدم 587/ 858 - (1) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قتادة، وقيس بن سعد، عن عطاء أنهما قالا في البكر إذا نفست فاستحيضت قالا: تمسك عن الصلاة مثل ماتمسك المرأة من نسائها (¬1). 588/ 859 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: إذا كانت المرأة أول ما تحيض تجلس في الحيض من نحو نسائها، سئل عبد الله عن هذا فقال: هو أشبه الأشياء (¬2). 12/ 62/ 147 - باب في الكبيرة ترى الدم 589/ 860 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ليث، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: لا تراه حيضا (¬3). 590/ 861 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنيه ابن جريج، عن عطاء: في امرأة تركها الحيض ثلاثين سنة، ثم رأت الدم فأمر فيها بشأن المستحاضة (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 1200) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 340). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313 رقم 1203). (¬3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف. (¬4) فيه تدليس ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 309 رقم 1180، 1181).

13/ 63/ 148 - باب في أقل الطهر

591/ 862 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء: في الكبيرة ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة تفعل كما تفعل المستحاضة (¬1). 592/ 863 - (4) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة: في التي قعدت من المحيض إذا رأت الدم توضأت وصلت ولا تغتسل (¬2). سئل عبد الله عن الكبيرة فقال: توضأ وتصلي، وإذا طلقت تعتد بالأشهر. 13/ 63/ 148 - باب في أقل الطهر 593/ 864 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الطهر خمس عشرة (¬3). 594/ 865 - (2) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا حاضت المرأة في شهر، أو في أربعين ليلة ثلاث حيض، فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء إنها رأت ما تحرّم عليها الصلاة، من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها (¬4). قال أبو محمد: سمعت يزيد بن هارون يقول: استحب الطهر خمس عشرة (¬5). ¬

(¬1) فيه تدليس ابن جريج، وانظر سابقه. (¬2) فيه الحجاج بن أرطاة، صدوق كثير الخطأ والتدليس، وأخرجه من طريق ابن جريج عبد الرزاق (المصنف 309 - 310). (¬3) رجاله ثقات، وفد ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 255). (¬4) رجاله ثقات، وذكره البخاري تعليقا: باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعلق 2/ 179) وقال: روى الدارمي بإسناد صحيح (الفتح 1/ 425). (¬5) رجاله ثقات، وانظر سابقه ورقم 844، 853، 854.

595/ 866 - (3) أخبرنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: جاءت امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقها فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: اقض بينهما قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت ههنا؟ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء وتصلي جاز لها وإلا فلا، فقال علي: قالون (¬1)، وقالون بلسان الروم أحسنت (¬2). 596/ 867 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (¬3) قال: الحيض. ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق إسماعيل أخرجه سعيد بن منصور (السنن 1/ 309 - 310، رقم 1309، 1310) والبيهقي (السنن الكبرى 7/ 418) وعلقه البخاري (ص 70 باب 24) وصله ابن حجر (تغليق التعليق 1/ 179) وقال: وصله الدارمي، وإنما لم يجزم به البخاري للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا (الفتح 1/ 425). (¬2) ذكر الجواليقي أن من معانيه: جيد أو طيب أو جميل (المعرب 530) بتصرف. (¬3) من الآية (228) من سورة البقرة.

14/ 64/ 149 - باب الطهر كيف هو؟

قيل لأبي محمد (¬1): أتقول بهذا؟ قال: لا، وسئل عبد الله عن حديث شريح تقول به؟ قال: لا، وقال: ثلاث حيض في الشهر كيف يكون؟ (¬2). 14/ 64/ 149 - باب الطهر كيف هو؟ 597/ 868 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة قالت: كانت عائشة تنهى النساء أن ينظرن ليلا في المحيض وتقول: إنه قد يكون الصفرة والكدرة (¬3). 598/ 869 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن مولاة عمرة قالت: كانت عمرة تأمر النساء أن لا يغسلن حتى تخرج القطنة بيضاء (¬4). 599/ 870 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف قال: قال سفيان: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وكل شيء رأته بعد أيام الحيض من دم أو كدرة أو صفرة فهي مستحاضة (¬5). سئل عبد الله تأخذ بقول سفيان؟ قال نعم. ¬

(¬1) هو الدارمي، ذكره الراوي عنه مرة بكنيته، وأخرى باسمه عبد الله. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 234) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 420) وانظر: (الدر المنثور في التفسير بالمأثور 1/ 276). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 336) وورد عنهما في السند (عباد بن إسحاق) وهو (عبد الرحمن بن إسحاق، لقبه عباد). (¬4) فيه ريطة مولاة لعمرة لم أقف على ترجمتها، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يحي بن سعيد الأنصاري قال: أرسلت إلي ريطة مولاة عمرة فأخبرني الرسول (المصنف 1/ 94). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 313، رقم 1203).

600/ 871 - (4) أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن صاحبته فاطمة بنت محمد، وكانت في حجر عمرة قالت: أرسلت امرأة من قريش إلى عمرة بكرسفة قطن فيها كالصفرة، تسألها هل ترى إذا لم تر المرأة من الحيضة إلا هذا أن قد طهرت؟ فقالت: لا حتى ترى البياض خالصا (¬1). 601/ 872 - (5) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحاق قال: حدثتني فاطمة، عن أسماء قالت: كنا نكون في حجرها، فكانت أحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنكسها الصفرة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصا (¬2). 602/ 873 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الكدرة والصفرة والدم في أيام الحيض بمنزلة الحيض (¬3). 603/ 874 - (7) أخبرنا زيد بن يحيى بن عبيد الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أنها قالت: إذا رأت الدم فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر أبيض كالقصة (¬4) ثم تغتسل وتصلي (¬5). ¬

(¬1) سنده حسن، وقد زال احتمال تليس ابن اسحاق، بالرواية التالية المصرح فيها بالتحديث، فله في هذا شيخان. (¬2) انظر: سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 336). (¬3) فيه عنعة ابن جريج، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 301، رقم 1158) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94). (¬4) بالقاف والقصة: هي الجص الأبيض، شبهت القطنة البيضاء، أو الخرقة المستعملة للطهر بذلك لنقاوتها من أثر الدم، وانظر: (النهاية في غريب الحديث 4/ 113). (¬5) فيه سليمان بن موسى الأشدق: متكلم فيه، ولا يقل عن رتبة الحسن، وأخرجه البيهقي من طريق محمد بن راشد (السنن الكبير 1/ 337) ومن طريق أحرى عن عائشة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 301 - 302، 1159) وعلقه البخاري (باب إقبال المحيض) وصله ابن حجر (تغليق التعليق 2/ 177) وانظر: (الموطأرقم 126، والسنن الكبير للبيهقي 1/ 335 رقم 336، ومعرفة السنن والآثار 2/ 155، رقم 2184)

15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض

604/ 875 - (8) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن عامر الأحول قال: كان الحسن لا يعد الصفرة والكدرة ولا مثل غسالة اللحم شيئا (¬1). 15/ 65/ 150 - باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض 605/ 877 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا معتمر، عن أبيه، عن الحسن: في المرأة ترى الدم في أيام طهرها، قال: أرى أن تغتسل وتصلي، وقال ابن سيرين: لم يكونوا يرون بالكدرة والصفرة بأسا (¬2). 606/ 878 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن محمد بن الحنفية: في المرأة ترى الصفرة بعد الطهر، قال: تلك التريّة (¬3) تغسله وتوضأ وتصلي (¬4). 607/ 879 - (3) أخبرنا أبو نعيم، وحجاج، عن حماد بن سلمة، عن يونس، وحميد، عن الحسن قال: ليس في الترية شيء بعد ¬

(¬1) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه من طريق أخرى عن الحسن ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93 - 94). (¬3) ما تراه المرأة من أثر الدم، عند نهاية الحيض والغسل منه، كالصفرة والكدرة، وما يشبه غسالة اللحم، وبه فسرها الدارمي. (¬4) سنده حسن، وأخرجه من طريق إسرائيل ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 93).

الغسل إلا الطهور (¬1). قال عبد الله: الترية الصفرة والكدرة. 608/ 880 - (4) حدثنا حجاج وعفان قالا: ثنا حماد، عن الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إذا رأت المرأة التريّة (¬2) بعد الغسل بيوم أو يومين فإنها تطهر وتصلي (¬3). 609/ 881 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن عطاء قال: ليس في الترية بعد الغسل إلا الطهور (¬4). 610/ 882 - (6) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن قتادة، عن أم الهذيل، عن أم عطية، وكانت قد بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: كنا لا نعتد بالكدرة والصفرة بعد الغسل شيئا (¬5). 611/ 883 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الحائض نزيا غليظا، دما عبيطا بعد الغسل بيوم أو يومين، فإنها تمسك عن الصلاة يوما، ثم هي بعد ذلك مستحاضة (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94). (¬2) قال ابن الأثير: بالتشيد ما تراه المرأة بعد الحيض والاغتسال من كدرة أو صفرة، وقيل: هو البياض الذي تراه عند الطهر، وقيل: هي الخرقة التي تعرف بها المرأة حيضها من طهرها (النهاية 1/ 499). (¬3) فيه حجاج بن أرطاه، والحارث الأعور: كلاهما صعيف الحديث، وأخرجه عبد الرزاق بسند حسن، من طريق إسرائيل مطولا (المصنف 1/ 302، رقم 1161) وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق عن أبي إسحاق (المصنف 1/ 93) وابن المنذر (الأؤسط 2/ 236، رقم 817). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عطاء (المصنف 1/ 94) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 302، رقم 1163). (¬5) رواته ثقات، تقدم برقم (876). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر ..

612/ 884 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: إذا طهرت المرأة من المحيض، ثم رأت بعد الطهر ما يريبها، فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم، فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي، فإن كان دما عبيطا الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة (¬1). 613/ 885 - (9) قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول: إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت، ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح، فإن رأت الطهر دون السبع فتزوجت، ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض (¬2). وسئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم (¬3). 614/ 886 - (10) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام، ثم ترى كدرة أو صفرة، أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم، أن ذلك باطل ولا يضرها شيئا (¬4). 615/ 887 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن عبد الكريم قال: سألت عطاء، عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال: توضأ وتنضح (¬5). 616/ 888 - (12) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في ¬

(¬1) فيه الحارث الأعور: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر .. (¬2) رجاله ثفات، أبو محمد هو الدارمي. (¬3) هو الدارمي. (¬4) فيه الحارث الأعور: ضعيف، وشريك سماعه من أبي إسحاق كان متأخرا، تقدم برقم (880). (¬5) فيه شريك يخطئ كثيرا، ويتقوى بغيره، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 94).

16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض

المستحاضة قال: تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل، فإذا كان عند الأولى نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر، ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا غابت الشمس نظرت، فإن كانت تريّة توضأت وصلت، وإن كان دما أخرت المغرب وعجلت العشاء ثم صلتهما بغسل واحد، فإذا طلع الفجر نظرت، فإن كانت ترية توضأت وصلت، وإن كان دما اغتسلت وصلت الغداة في كل يوم وليلة ثلاث مرات (¬1). قال أبو محمد الأقراء عندي: الحيض (¬2). 617/ 890 - (13) أخبرنا أبو النعمان، ثنا عبد الواحد، عن الحجاج قال: سألت عطاء عن المرأة تطهر من المحيض ثم ترى الصفرة قال: توضأ (¬3). 618/ 891 - (14) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك - هو ابن أنس - قال: سألته عن المرأة كان حيضها سبعة أيام فزادت حيضتها؟ قال: تستطهر (¬4) بثلاثة أيام (¬5). 16/ 66/ 151 - باب التطهر عند الصلاة أو تحيض 619/ 892 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عباد بن عوام، ¬

(¬1) رجاله ثفات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عطاء (المصنف 1/ 304 - 305، رقم 1171). (¬2) القرء: اسم مشترك بين الحيض والطهر، يصرف إلى أحدهما بقرينة. (¬3) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) المرحج أن المراد بالاستطهار الوضوء والصلاة، لما رواه مالك نفسه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن) وانظر: (الاستذكار 1/ 346، والتمهيد في مواضع كثيرة من 16/ 58 وما بعدها). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: (التمهيد 3/ 283، 285).

عن هشام، عن الحسن قال: إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة (¬1). 620/ 893 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الوارث، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت (¬2). 621/ 894 - (3) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا المعمري أبو سفيان محمد بن حميد، عن قتادة (¬3). قال (¬4): 622/ 895 - (4) وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن عطاء: في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر؟ قالا: تقضي الظهر (¬5). 623/ 896 - (5) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا يونس (¬6)، عن الحسن (¬7). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337). (¬2) فيه عمرو بن دينار البصري ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، ومحمد بن سيرين، ورجاله ثقات (المصنف 2/ 339). (¬3) رجاله ثقات. (¬4) محمد بن عيسى الطباع، ولو استخدم رمز التحول من سند إلى آخر (ح) لكان أجود. (¬5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقويه السند السابق، وأخرجه من طريق معمر عبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1288، 1290). (¬6) يونس يرويه، عن الحسن، ويرويه عن مغيرة، عن عامر، ويرويه أيضا عن عبيد عن إبراهيم. (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) ومن طريق أخرى عن الحسن ومحمد نحوه (المصنف 2/ 339) وتقدم برقم (8893).

624/ 897 - (6) ومغيرة، عن عامر (¬1). 625/ 898 - (7) وعبيدة، عن إبراهيم: في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا: تعيد تلك الصلاة (¬2). 626/ 899 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد (¬3)، عن حماد بن أبي سليمان (¬4). 627/ 900 - (9) ويونس، عن الحسن: في امرأة حضرت الصلاة ففرّطت حتى حاضت قالا: تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت (¬5). 628/ 901 - (10) أخبرنا سليمان بن داود الزهراني، ثنا أبو شهاب، عن هشام عن الحسن (¬6). 629/ 902 - (11) وقتادة قالا: إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت (¬7). 630/ 903 - (12) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن، عن مغيرة، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أهرى عن عامر الشعبي (المصنف 1/ 333، رقم 1289) وكذلك ابن أبي شيبة أيضا من طريق ثالثة عن عامر (المصنف 2/ 339) وعن مغيرة مقرونا بإبراهيم (المصنف 2/ 340). (¬2) فيه عبيدة بن معتب الضبي: ضعيف يقويه سابقه، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن إبراهيم (المصنف 2/ 339). (¬3) هو ابن سلمة. (¬4) سنده حسن. (¬5) رجاله ثقات، موصول بالذي قبله: حماد بن سلمة يرويه عن حماد بن أبي سليمان، وعن يونس، فله فيه شيخان. (¬6) سنده حسن، انظر: سابقه. (¬7) سنده حسن موصول بالذي قبله، هشام يريه عن شيخين الحسن وقتادة، وانظر: سابقه.

الشعبي قال: إذا فرّطت ثم حاضت قضت (¬1). 631/ 904 - (13) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك حدثنا، عن يعقوب، عن أبي يوسف، عن سعيد بن جبير قال: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء (¬2). قال أبو محمد: يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مرو، وأبو يوسف شيخ مكي. 632/ 905 - (14) أخبرنا حجاج ثنا، حماد، عن حجاج، وقيس، عن عطاء قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (¬3). 633/ 906 - (15) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد ابن المسيب: مثله (¬4). 634/ 907 - (16) أخبرنا عبد الله بن محمد، عن أبي بكر بن عياش، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم عن ابن عباس: مثله (¬5). 635/ 908 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم ثنا يونس، ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 339) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 333، رقم 1289). (¬2) فيه يعقوب وشيخه، لم يذكر الشيخان: البخاري، وابن أبي حاتم فيهما جرحا ولا تعديلا، وذكرهما ابن حبان في الثقات، والأثر صحيح. (¬3) رجاله ثقات، عدا الحجاج بن أرطاة، ولا تأثير له لأنه مقرون بثقة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج، ومن طريق أخرى عن عطاء (المصنف 2/ 336 - 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن طاء (المصنف 1/ 332، رقم 1281) وله طرق عندهما. (¬4) فيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف، يتقوى بما تقدم. (¬5) فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: ضعيف، ويقويه ما سبق، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).

عن الحسن: في الحائض تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها (¬1). 636/ 909 - (18) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء (¬2). 637/ 910 - (19) وطاووس (¬3). 638/ 911 - (20) ومجاهد قالوا: إذا طهرت الحائض قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر (¬4). 639/ 912 - (21) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، عن الحكم: في الحائض إذا رأت الطهر آخر النهار صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء (¬5). 640/ 913 - (22) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس: مثله (¬6). 641/ 914 - (23) أخبرنا أبو زيد سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن مغيرة قال: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلت ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن يونس (المصنف 1/ 333، رقم 1286). (¬2) رجاله ثقات، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337). (¬3) موصول بالسند السابق، عبد الله بن أبي نجيح يرويه عن ثلاثة شيوخ. (¬4) موصول بالسند الأول ورجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طرق (المصنف 2/ 337) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 332، رقم 1282). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن سفيان (المصنق 1/ 332، رقم 1282) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سفيان أيضا (المصنف 2/ 337). (¬6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقويه سابقه، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 337).

الظهر والعصر (¬1). 642/ 915 - (24) أخبرنا أبو زيد قال: قال شعبة: سألت حمادا قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت (¬2). 643/ 916 - (25) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، عن أنس قال: إذا طهرت في وقت صلاة صلت تلك الصلاة، ولا تصلي غيرها (¬3). 644/ 917 - (26) قال أبو محمد: قرأت على زيد بن يحيى، عن مالك قال: سألته، عن المرأة تطهر بعد العصر قال: تصلي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريبا من مغيب الشمس قال: تصلي العصر ولا تصلي الظهر ولو أنها لم تطهر حتى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء (¬4). سئل عبد الله تأخذ به؟ قال: لا. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مغيرة (2/ 336 - 337) ومن طريق أخرى عن إبراهيم، وفيه حجاج بن أرطاة ضعيف، يقويه السابق (المصنف 2/ 337). (¬2) سنده حسن، ذكره ابن المنذر تعليقا (الأوسط 2/ 245). (¬3) رجاله ثقات، وقرن الحسن بحميد لأن حميدا لم يسمع من أنس سوى (24) حديثا، وعامة ما روى عن أنس أخذه عن ثابت، فلم يدع لثابت علما إلا وعاه (تهذيب الكمال 7/ 360). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

17/ 67/ 152 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها

17/ 67/ 152 - باب إذا اختلطت على المرأة أيام حيضها في أيام استحاضتها 645/ 918 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: كتبت إليه امرأة إني قد استحضت منذ كذا وكذا فبلغني أن عليا قال: تغتسل عند كل صلاة قال: ابن عباس ما نجد لها غير ما قال علي (¬1). 646/ 919 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة أو عكرمة قال: كانت زينب تعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي تريق الدم، فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة (¬2). 647/ 920 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن علي، وابن مسعود كانا يقولان المستحاضة تغتسل عند كل صلاة (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق عن سفيان الثوري (المصنف 1/ 308، رقم 1178) ومن طريق أخرى عن سعيد بن جبير (المصنف 1/ 308، رقم 1179) ومن طريق ثالثة عن ابن جبير أيضا (المصنف 305، رقم 1173) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن سعيد بن جبير أيضا (المصنف 1/ 127). (¬2) رجاله ثقات، وقد صرح أبو سلمة بن عبد الرحمن بالسماع من زينب عند أبي داود، قال: أخبرتني زينب بنت أبي سلمة (سنن أبي داود حديث 293) أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 351) (¬3) فيه انقطاع يحيى لم يدرك الصحابيين، وأخرجه ابن أبي شيبة بسنده من طريق قتادة: أن عليا وابن عباس، وهو منقطع أيضا (المصنف 1/ 127) وانظر: ما روى المصنف عن علي برقم (884).

648/ 921 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول تغتسل من كل صلاتين غسلا واحدا وللفجر غسلا واحدا (¬1). قال الأوزاعي: وكان الزهري ومكحول يقولان تغتسل عند كل صلاة. 649/ 922 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ووهب بن جرير، عن هشام صاحب الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة أن أم حبيبة قال: وهب أم حبيبة بنت جحش كانت تهراق الدم وأنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذاك فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي (¬2). 650/ 923 - (6) أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا شعبة حدثنا أبو بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: كتبت امرأة إلى ابن عباس وابن: الزبير إني أستحاض فلا أطهر، وإني أذكركما الله إلا أفتيتماني، وإني سألت عن ذلك فقالوا: كان علي يقول: تغتسل لكل صلاة فقرأت وكتبت الجواب بيدي: ما أجد لها إلا ما قال علي، فقيل: إن الكوفة أرض باردة، فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشد من ذلك (¬3). 651/ 924 - (7) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن قيس، عن مجاهد قال: قيل لابن عباس: أن أرضها أرض باردة فقال: تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل غسلا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل غسلا، وتغتسل للفجر غسلا (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثفات، أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 1/ 101 - 102).

652/ 925 - (8) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة: أن ابنة جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض فكانت تخرج من مركنها وإنه لعاليه الدم فتصلي (¬1). 653/ 926 - (9) أخبرنا وهب بن سعيد الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، حدثنا الأوزاعي قال: سمعت الزهري، ويحيى ابن كثير يقولان: تفرد لكل صلاة اغتسالة (¬2). قال الأوزاعي: وبلغني عن مكحول مثل ذلك (¬3). 654/ 927 - (10) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب، حدثنا الأوزاعي، أخبرني عطاء: أن ابن عباس كان يقول: لكل صلاتين اغتسالة، وتفرد لصلاة الصبح اغتسالة (¬4). 655/ 928 - (11) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حماد الكوفي: أن امرأة سألت إبراهيم فقالت: إني أستحاض فقال: عليك بالماء فانضحيه فإنه يقطع الدم عنك (¬5). 656/ 929 - (12) أخبرنا عفان بن مسلم، ثنا محمد بن دينار، ثنا يونس، عن الحسن: في المطلقة التي أرتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثفات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن هشام (المصنف 1/ 128 - 12). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه انقطاع، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬6) فيه محمد بن دينار الطلحي، قال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ، وبالنظر في أقوال النقاد فإنه أجلّ من ذلك، ولا يقل حديثه عن رتبة الحسن إلا ما ندر مما انفرد به، وأخرجه عبد الرزاق من قول ابن مسعود - رضي الله عنه - (المصنف 6/ 339، رقم 11098).

657/ 930 - (13) أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال: سئل مالك، عن المستحاضة إذا طلقت، فحدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدتها سنة (¬1). قال أبو محمد: هو قول مالك. 658/ 931 - (14) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد، عن المرأة تطلق وهي شابة، وترتفع حيضتها من غير كبر قال: من غير حيض تحيّض (¬2). 659/ 932 - (15) وقال: طاوس ثلاثة أشهر (¬3). 660/ 933 - (16) أخبرنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة (¬4). 661/ 934 - (17) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا غندر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة وفي الشهر مرتين عدتها ثلاثة ¬

(¬1) رجاله ثقات، أخرجه مالك (الموطأ 2/ 583، رقم 71) ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 158) وأخرجه عبد الرزاق من طريق أحرى عن الزهري (المصنف 6/ 345، رقم 11124). (¬2) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول أبي الشعثاء نحوه (المصنف 6/ 340، رقم 11118). (¬3) أخرجه عبد الرزاق مسندا (المصنف 6/ 345، رقم 11121، 11122). (¬4) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 339، رقم 11098) وانظر: (6/ 345، رقم 11124) والطبري (التفسير 28/ 140 - 141).

أشهر (¬1). 662/ 935 - (18) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا أبو داود، عن هشام، عن حماد قال: تعتد بالإقراء (¬2). 663/ 936 - (19) حدثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: عدة المستحاضة سنة (¬3). 664/ 937 - (20) أخبرنا إسحاق بن عيسى، أنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (¬4). 665/ 938 - (21) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري قال: بالأقراء (¬5). قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق: هو الحيض، قال عبد الله: وأنا أقول هو الحيض. 666/ 939 - (22) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن قال: المستحاضة تعتد بالأقراء (¬6). 667/ 940 - (23) حدثنا موسى بن خالد، عن الهقل بن زياد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن قتادة (المصنف 6/ 345، رقم 11123) وابن أبي شيبة أخرجه من طريق أخرى عن قتادة أيضا (المصنف 5/ 158 - 159). (¬2) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 5/ 158). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أحرى عن يونس، ومن طريق أخرى عن الحسن (المصنف 5/ 158). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى (المصنف 5/ 158). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر (¬1). قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال: عدتها سنة (¬2). 668/ 941 - (24) قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخرعنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر والثمانية، ثم تحيض أخرى فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟ قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة (¬3). 669/ 942 - (25) قلت: وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها (¬4). 670/ 943 - (26) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا عمرو بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة أشهر (¬5). 671/ 943 - (27) وقال يحيى ابن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (¬6). 672/ 944 - (28) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام ¬

(¬1) فيه خالد بن موسى الشامي، مقبول وذكره ابن حبان (الثقات 9/ 161) وروى له مسلم في المتابعات، وكأن الزهري فرّق بين الشابة وغيرها، وجعل للشابة الحالتين حسب القرينة، وانظر رقم (660). (¬2) انظر: سابقه. (¬3) انظر: سابقه. (¬4) انظر: سابقه، وهذه بعض أخوال النساء في الحيض والطهر. (¬5) رجاله، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890). (¬6) موصول بالسند السابق، وسيأتي في باب استبراء الأمة برقم (890).

18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم

الدستوائي، عن حماد عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كل صلاة وتصلي (¬1). 673/ 945 - (29) وقال حماد: لو كان مستحاضة جهلت فتركت الصلاة أشهرا فإنها تقضي الصلوات، قيل: وكيف تقضيها؟ قال: تقضيها في يوم واحد إن استطاعت (¬2). قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: أي والله. 18/ 68/ 153 - باب في الحبلى إذا رأت الدم 674/ 946 - (1) أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس قال: سألت الزهري عن الحامل ترى الدم؟ فقال تدع الصلاة (¬3). 675/ 947 - (2) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا عن امرأتي رأت دما وأنا أراها حاملا؟ قال: ذلك غيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، فما غاضت من شيء زادت مثله في ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند فيه انقطاع، عن ابن عباس مقرونا بعلي رضي الله عنهما، وليعلم أن لابن عباس رضي الله عنهما في هذا فتاوى ثلاث: الأولى: أنها بعد غسلها عند نهاية حيضها تتوضأ وتصلي، انظر: رقم (797، 899، 807، 810، 811). الثانية: أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل واحد، انظر: رقم (814، 924). الثالثة: أنها تغتسل عند كل صلاة، انظر: رقم (918، 923). (¬2) موصول بسند الذي قبله. (¬3) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري (المصنف 1/ 316 رقم 1209) ومن طريق أخرى عن مالك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213) وانظر: (الاستذكار 3/ 197 - 199، رقم 3393، 3394).

الأرحام الحمل (¬1). 676/ 948 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن عكرمة في هذه الآية {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ} (¬2) قال: ذلك الحيض على الحبل لا تحيض يوما في الحبل (¬3) إلا زادته طاهرا في حبلها (¬4). 677/ 949 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر (¬5). 678/ 950 - (5) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن عكرمة: {وما تغيض الأرحام} قال: هو الحيض على الحبل {وما تزداد} قال: فلها بكل يوم حاضت في حملها يوما تزداد في طهرها، حتى تستكمل تسعة أشهر طهرا (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود بلفظ أكمل (تفسير الطبري 13/ 110) وله عنده أيضا طرق عن مجاهد، وانظر: للبيان رقم (678، 681) والتالي. (¬2) الآية (8) من سورة الرعد. (¬3) المراد أن الحامل إذا نابها دم أثناء حملها استوفت مدته طهرا، فتريد فترة الحمل بمقدار ما نابها من الدم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريقين آخرين عن عكرمة (تفسير الطبري 13/ 111). (¬5) فيه عدم سماع يحي من عائشة، لكنه سمع من عمرة عن عائشة، فلعله عنها أخذ هذا، وسيأتي عند المصنف عنها ما يعارصه، انظر: رقم (959، 960) وعلقه ابن عبد البر عن حماد (الاستذكار 1/ 328، رقم 3387) وانظر: (سنن البيهقي 7/ 423). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي زيد ثابث بن زيد (تقسير الطبري 13/ 111).

679/ 951 - (6) أخبرنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشير، عن مجاهد: {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} قال: إذا حاضت المرأة وهي حامل، قال يكون ذلك نقصانا من الولد، فإذا زادت على تسعة أشهر كان تماما لما نقص من ولدها (¬1). 680/ 952 - (7) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال: امرأتي تحيض وهي حبلى (¬2). 681/ 953 - (8) قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول: امرأتي تحيض و {وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ} هي حبلى (¬3). 682/ 954 - (9) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد، عن عائشة، أنها قالت: إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض (¬4). 682 م/955 - (10) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك (¬5). 683/ 956 - (11) أخبرنا إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس عن ليث، عن الشعبي، في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيطا اغتسلت وصلت، وإن كانت تريّة توضأت وصلت (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن جرير الطبري من طريق أخرى عن أبي بشر (تفسير الطبري 13/ 109، 110) وتقدم برقم (948، 950). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: (الأؤسط لابن المنذر 2/ 240). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه عدم سماع يحي من عائشة، وتقدم برقم (677). (¬5) فيه عدم سماع مالك من عائشة. (¬6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212).

684/ 957 - (12) أخبرنا أبو المغيرة، عن الأوزاعي: مثله (¬1). 685/ 958 - (13) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا عباد هو ابن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: إن كان تريّة كما كانت تريّة قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة، وإن كان إنما هو في اليوم أو اليومين لم تدع الصلاة (¬2). 686/ 959 - (14) أخبرنا عبد الله بن محمد هو ابن أبي شيبة، ثنا خالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، عن سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم قالت: لا يمنعها ذلك من صلاة (¬3). 687/ 960 - (15) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة: في الحامل ترى الدم، قال: تغتسل وتصلي (¬4). قال يزيد: لا تغتسل، قال عبد الله: أقول بقول يزيد. 688/ 961 - (16) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: (الأوسط 2/ 238، والاستذكار 3/ 198). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عباد بن العوام (المصنف 2/ 212). (¬3) فيه مطر بن طهمان: صدوق كثير الخطأ، سيما في حديث عطاء، لكن يقويه ما صح عنها في هذا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 423). (¬4) مطر: متكلم في روايته عن عطاء، ومن طريق مطر أخرجه الدارقطني (السنن 1/ 219، رقم 63، والبيهقي (السنن الكبير 7/ 23، 423) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 316، رقم 1210) وتقدم عن عائشة ما يعارضه برقم (949). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (1/ 316 رقم 1210) وتقدم برقم (949) وانظر: (رقم 821، 822).

689/ 962 - (17) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحامل ترى الدم، قال: تغسل عنها الدم وتتوضأ وتصلي (¬1). 690/ 963 - (18) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج، عن عطاء، والحكم قالا: إذا رأت الحامل الدم توضأت وصلت (¬2). 691/ 964 - (19) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جامع هو ابن أبي راشد، عن عطاء: في الحامل ترى الدم، قال: توضأ وتصلي (¬3). 692/ 965 - (20) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: هي بمنزلة المستحاضة (¬4). 693/ 966 - (21) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، عن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يكون حيض على حمل (¬5). 694/ 967 - (22) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن: في الحامل ترى الدم، قال: هي بمنزلة المستحاضة (¬6). 695/ 968 - (23) أخبرنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 212). (¬2) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بما تقدم، وبالذي يليه، ومن طريق أخرى عن الحكم أخرجه ابن أبي الجعد (المسند 1/ 345، رقم 312). (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سفيان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 12). (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (961). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 962). (¬6) رجاله ثقات، وتقدم برقم (961، 965).

عن إبراهيم: إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة (¬1). 696/ 999 - (24) أخبرنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عطاء، والحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض: إذا رأت الدم توضأتا وصلتا ولا تغتسلان (¬2). 697/ 1000 - (25) أخبرنا حجاج، عن حماد، عن مطر، عن عطاء قال: تغتسلان وتصليان (¬3). 698/ 1001 - (26) أخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: إن الحبلى لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصل (¬4). 699/ 1002 - (27) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا محمد بن الفضيل، عن الحسن بن الحكم، عن الحكم، عن إبراهيم: في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض (¬5)، قال: هو حيض تترك الصلاة (¬6). 700/ 1003 - (28) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة (¬7). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (966). (¬2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وتقدم في الحامل برقم (963). (¬3) فيه مطر بن طهمان: ضعف في عطاء، وانظر: سابقه. (¬4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 317، رقم 1214) وانظر: (رقم 954، 959، 960). (¬5) أي: جاءها المخاض، وهو قرب الولادة. (¬6) رجاله ثقات، ومن طريق محمد بن الفضيل أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213). (¬7) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 213).

19/ 69/ 154 - باب وقت النفساء وما قيل فيه

وقال عبد الله: تصلي ما لم تضع. 19/ 69/ 154 - باب وقت النفساء وما قيل فيه 701/ 1004 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن قتادة: في النفساء كطهر امرأة من نسائها (¬1). 702/ 1005 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: في النفساء تمسك، عن الصلاة أربعين يوما، فإن رأت الطهر فذاك، وإن لم تر الطهر أمسكت عن الصلاة أياما خمسا ستا فإن طهرت فذاك، وإلا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين فإن طهرت فذاك وإلا فهي مستحاضة (¬2). 703/ 1006 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما (¬3). 704/ 1007 - (4) وقال الحسن: النفساء خمس وأربعون إلى خمسين فما زاد فهي مستحاضة (¬4). 705/ 1008 - (5) أخبرنا جعفر بن عون، أنا إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت النفساء ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1200). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 841). (¬3) فيه عدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريقه أخرجه عبدالرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1201) ومن طريق سفيان أخرجه ابن الجارود (المنتقى رقم 118). (¬4) رجاله ثقات، موصول بالسند السابق، وأخرجه عبد الرزاق قال: قال يونس: وقال الحسن (المصنف 1/ 313، رقم 1201) وانظر: (رقم 1005).

أربعين يوما، فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصلي (¬1). 706/ 1009 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث، عن عطاء قال: إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة (¬2). 707/ 1010 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النفاس حيض (¬3). 708/ 1011 - (8) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها (¬4). 709/ 1013 - (9) أخبرنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن خالد، عن معاوية بن قرة: أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست فجاءت بعدما مضت عشرون ليلة، فدخلت في لحافه فقال: من هذه قالت: أنا فلانة إني قد طهرت، فركضها برجله فقال: لا تغريني عن ¬

(¬1) فيه ضعف إسماعيل بن مسلم، وعدم سماع الحسن من عثمان بن أبي العاص، ومن طريق أبي وحرة واصل بن عبد الرحمن، وفيه انقطاع بينه وبين الحسن، بالإضافة إلى عدم سماع الحسن من عثمان أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 341) وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 313، رقم 1202) وصح فيما تقدم عند المصنف. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أشعث (المصنف 4/ 368). (¬3) رجاله ثقات، والمراد أن حكمه حكم الحيض في المنع، وإن اختلفت المدة، وأخرجه أبو نعيم من طريق سفيان (كتاب الصلاة رقم 131). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه الحاكم (المستدرك 1/ 283) والدارقطني (السنن 1/ 221) ومن طريق أخرى عن أبي عوانة ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 368) ومن طريق أخرى عنه، في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (1/ 172، رقم 219) وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 341) وأخرجه من طريق أخرى عن أبي بشر ابن الجارود (المنتقى رقم 119) وأبو نعيم (الصلاة رقم 129).

ديني حتى تمضي أربعون ليلة (¬1). 710/ 1014 - (10) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر نحوا من أربعين يوما (¬2). 712/ 1015 - (11) أخبرنا عمرو بن عون، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عباس نحوه (¬3). 713/ 1016 - (12) أخبرنا موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي ترى الدم: تربص أربعين ليلة ثم تصلي (¬4). 714/ 1017 - (13) وقال الشعبي: شهرين ثم هي بمنزلة المستحاضة (¬5). 715/ 1018 - (14) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا محمد بن شعيب، ثنا إبراهيم بن سليمان الأفطس قال: سمع ابن الحارث، عن مكحول قال: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما، ومن الجارية أربعين، يعني النفساء (¬6). ¬

(¬1) فيه الجلد بن أيوب: أحد الضعفاء. انظر: (رقم 844). (¬2) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1011). (¬3) رجاله ثقات، انظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق معتمر بن سليمان أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 367 - 368) وانظر: سابقه. (¬5) موصول بالسند السابق، ومن طريق جابر بن يزيد الجعفي أخرجه عبد الرزاق بلقظ (قال الشعبي: تنتظر كأقصى ما ينتظر، قال: حسبته قال: شهرين) انظر: (المصنف 1/ 312 - 313، رقم 1199) وجابر الجعفي راقضي ضعيف، ومن طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 342). (¬6) سنده حسن، وقد ذكر المنذري أنه شاذ عن أهل الشام، والمراد الأوزاعي وشيخه مكحول فهما شاميان (الأوسط 2/ 251).

20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض

716/ 1019 - (15) قال مروان: هو قول سعيد بن عبد العزيز (¬1). 717/ 1020 - (16) وقال الأوزاعي هما سواء (¬2). 718/ 1021 - (17) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا وهيب، حدثني يونس، عن الحسن قال: إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس (¬3). 719/ 1022 - (18) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة (¬4). 20/ 70/ 156 - باب المرأة تجنب ثم تحيض 720/ 1023 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ¬

(¬1) سعيد بن عبد العزيز التنوخي، الإمام مفتي الشام، أخذ عن مكحول والأوزاعي العلم. (¬2) أي الغلام والجارية، لا فرق بينهما في مدة الانتظار بعد الولادة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق من قول عطاء ما يعارضه قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع، وإن سال الدم فليس علها غسل، إنما عليها الوضوء (المصنف 1/ 316، رقم 1213) وأخرج ابن أبي شيبة قوله: تصنع ما تصنع المستحاضة (المصنف 2/ 213) هذا الأثر والذي بعده الأولى ذكرهما في باب (المرأة ترى الدم وهي تطلق). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه.

مغيرة، عن إبراهيم: في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل (¬1). 721/ 1024 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشا، عن الحسن: مثله (¬2). 722/ 1025 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: الحيض أكبر (¬3). 723/ 1026 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم: في رجل غشي امرأته فحاضت فقال: تغتسل أحب إلي (¬4). 724/ 1027 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عطاء (¬5). 725/ 1028 - (6) والنخعي قالا: لتغتسل من الجنابة (¬6). 726/ 1029 - (7) حدثنا حجاج، عن حماد، عن عامر الأحول، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شية من طريق مغيرة (المصنف 1/ 77) ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1059) قلت: الاغتسال على سبيل الاستحباب لا الوجوب، والمسألة خلافية. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1060) وأخرج ابن أبي شيبة قول الحسن: كان أنس يحب لها أن تغتسل (المصنف 1/ 77) وانظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، رقم 1058) ومن طريق أخرى عن عطاء، وفيه: الحيض أشد (المصنف 1/ 275، رقم 1057) ومن طريق أخرى عن العلاء أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه: الحيض أشد من الجنابة (المصنف 1/ 77) أي: فيدخل الأصغر في الأكبر. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1023). (¬5) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ويتقوى بمتابعة ابن جريج أخرجها عبد الرزاق (المصنف 1/ 275، 1057) وهي إحدى روايتين عن عطاء، ثانيتها: أنه لا غسل عليها وجوبا، لأن الحيض أشد من الجنابة، فيدخل الأصغر في الأكبر، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض. انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 1/ 77). (¬6) هو موصول بسند الذي قبله، وتقدم برقم (1023).

21/ 71/ 157 - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة

عن الحسن: مثل ذلك (¬1). 727/ 1030 - (8) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا العلاء بن المسيب قال: سئل عنها حماد فقال: قال إبراهيم: تغتسل (¬2). 728/ 1031 - (9) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن سالم، عن الشعبي قال: تغتسل (¬3). 21/ 71/ 157 - باب الحائض توضأ عند وقت الصلاة 729/ 1032 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن أيوب قال: سمعت الحكم بن عتيبة يقول: كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبح الله وتكبره، في وقت الصلاة (¬4). 730/ 1033 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي قال: قلت لأبي قلابة: الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله؟ فقال: ما وجدت لهذا أصلا (¬5). 731/ 1034 - (3) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني خالد بن يزيد الصدفي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر الجهني: أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر: سابقه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن العلاء (المصنف 1/ 77) وانظر: ما سبقه. (¬3) فيه محمد بن سالم ضعيف، يقويه ما سبق. (¬4) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة خلافه من طريق شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عنه فكرهاه (المصنف 2/ 243). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 342).

22/ 72/ 158 - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة

توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح (¬1). 732/ 1035 - (4) حدثنا يعلى ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض أتقرأ، قال: لا إلا طرف الآية، ولكن توضأ عند كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبح وتكبر وتدعو الله (¬2). 733/ 1036 - (5) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة، ثنا الشيباني، وهو يحيى بن أبي عمرو - من أهل الرملة - حدثنا مكحول قال: تؤمر الحائض تتوضأ عند مواقيت الصلاة، وتستقبل القبلة وتذكر الله (¬3). 22/ 72/ 158 - باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 734/ 1046 - (1) أخبرنا يعلى، عن محمد بن عون، عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض، هل تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا، أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فلو فعلن ذلك أمرنا نساءنا بذلك (¬4). 735/ 1048 - (2) أخبرنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن كثير أبي، إسماعيل قال: قلت لفاطمة - يعني بنت علي -: ¬

(¬1) فيه مجهولان: خالد بن يزيد الصدفي، ووالده يزيد، ومن طريق عبد الله بن يزيد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 343). (¬2) رجاله ثقات: ومن طريق أخرى عن عبد الملك أخرج ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 342). (¬3) رجاله ثقات، وبالأمر فيه قاله جماعة من العلماء، وهو على وجه الاستحباب لا الوجوب، انظر (المصنف 2/ 343 لابن أبي شيبة) وكرهه آخرون منهم إبراهيم النخعي، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، انظر: (المصنف لابن أبي شيبة 2/ 342). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

23/ 73/ 159 - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن

أتقضين الصلاة أيام حيضك؟ قالت: لا (¬1). 23/ 73/ 159 - باب الحائض تذكر الله ولا تقرأ القرآن 736/ 1050 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض والجنب يذكران الله ويسميان (¬2). 737/ 1051 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان قال: بلغني عن إبراهيم، وسعيد بن جبير أنهما قالا: لا يقرأ الجنب والحائض آية تامة يقرآن الحرف (¬3). 738/ 1052 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، عن فراس، عن عامر: الجنب والحائض لا يقرآن القرآن (¬4). 739/ 1053 - (4) أخبرنا أبو الوليد، ثنا شعبة، ثنا الحكم، عن إبراهيم قال: كان عمر يكره، أو ينهى أن يقرأ الجنب (¬5). قال شعبة: وجدت في الكتاب والحائض. 740/ 1054 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: أربعة لا يقرؤون القرآن: عند الخلاء، وفي الحمّام، والجنب، والحائض، إلا الآية ونحوها ¬

(¬1) فيه كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي: ضعيف، وشريك يخطئ كثيرا، ويقوى بما تقدم، ومن طريق أخرى عن شريك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 340). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (1 المصنف/336، رقم 1305). (¬3) فيه انقطاع بين سفيان وإبراهيم، ومن طريق آخر عن إبراهيم، فيه حجاج بن أرطاة أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102). (¬4) فيه شريك كثير الخطأ، ويقوى بما تقدم، ومن طريق شريك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102، 103). (¬5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 337، رقم 1307).

للجنب والحائض (¬1). 741/ 1055 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عطاء، وحماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالوا، الحائض والجنب يستفتحون الآية، ولا يتمون آخرها (¬2). 742/ 1056 - (7) أخبنا حجاج، عن حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية: في الحائض قال: لا تقرأ القرآن (¬3). 743/ 1057 - (8) أخبرنا عبيد الله بن موسى، وأبو نعيم قالا: أنا السائب بن عمر، عن ابن أبي مليكة: أن عائشة كانت ترقي أسماء وهي عارك (¬4). 744/ 1058 - (9) أخبرنا مسلم ثنا هشام حدثنا قتادة قال الجنب يذكر اسم الله (¬5). 745/ 1059 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن سيار، عن أبي وائل قال: كان يقال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يقرأ في الحمام، وحالان لا يذكر العبد فيهما الله: عند الخلاء، وعند الجماع، إلا أن الرجل إذا أتى أهله بدأ فسمى الله (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق هشام الدستوائي أخرجه ابن أبي شيبة، إلا أنه قال: (أو يجامع) بدل (الحمّام) انظر: (المصنف 1/ 114). (¬2) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، ومن طريق أبي خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102) وانظر: سابقه والتعليق عليه (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق عاصم أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 103). (¬4) رجاله ثقات، والعارك: هي الحائض (النهاية 3/ 447). (¬5) رجاله ثقات، وأخرج عبد الرزاق بلفظ: كان الحسن وقتادة يقولان: لا يقرآن سيئا من القرآن (المصنف 1/ 336، رقم 1302). (¬6) رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه مختصرا ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 102).

24/ 74/ 160 - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد

746/ 1060 - (11) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض تقرأ؟ قال: لا إلا طرف الآية (¬1). 747/ 1061 - (12) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن أبي هريرة قال: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائض، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر (¬2). سئل أبو محمد عبد الله: يقرأ الجنب آية آية؟ قال: لا يعجبنى. 24/ 74/ 160 - باب في الحائض تسمع السجدة فلا تسجد [748/ 1037138 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا سمع الحائض والجنب السجدة يغتسل الجنب ويسجد، ولا تقضي الحائض لأنها لا تصلي (¬3). 749 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: في الحائض تسمع السجدة قال: لا تقضي (¬4). م/1039 - (m) أخبرنا سعيد بن عامر، وجعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: ليس عليها شيء (¬5). 750/ 1043 - (3) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن عطاء بن السائب عن عامر قال إذا سمعت الحائض فلا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (1035). (¬2) فيه أبو عطاف الأزدي: ذكره ابن حبان (الثقات 5/ 588). (¬3) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 321، رقم 1232) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 340). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

تسجد (¬1). 751/ 1044 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: لا تسجد المرأة الحائض إذا سمعت السجدة (¬2). 752/ 1045 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم: أنه كان يكره للحائض أن تسجد إذا سمعت السجدة] (¬3). 753/ 1062 - (6) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا عبد الرحيم بن سليمان، ثنا الحسن بن عبيد الله، عن مسلم بن صبيح، عن ابن عباس: أنه سئل عن الحائض تسمع السجدة قال: لا تسجد لأنها صلاة (¬4). 754/ 1063 - (7) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا حفص بن غياث، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم، وأبي الضحى قالا: لا تسجد (¬5). 755/ 1064 - (8) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن نمير، عن حجاج، عن حماد، عن إبراهيم، وسعيد بن جبير قالا: ليس عليها ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق الحسن بن عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 14) ومابين المعقوفين آثار ذكرها الدارمي رحمه الله في باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكان حقها أن تكون في هذا الباب. (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق حفص أخرجه ابن أبي شيبة موقفا على أبي الضحى مسلم بن صبيح (المصنف 2/ 14). (¬5) رجاله ثقات، انظر: سابقه.

25/ 75/ 155 - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت

ذاك، الصلاة أكبر من ذلك (¬1). 756/ 1065 - (9) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: منعت خيرا من ذلك، الصلاة المكتوبة (¬2). 757/ 1066 - (10) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا غندر، عن أشعث، عن الحسن قال: لا تسجد (¬3). 758/ 1067 - (11) أخبرنا أحمد، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري: في المرأة ترى الطهر فتسمع السجدة؟ قال: لا تسجد حتى تغتسل (¬4). 25/ 75/ 155 - باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت 759/ 1071 - (1) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا أبو بكر الهذلي، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة: إن إحداكن تسبقها القطرة من الدم، فإذا أصابت إحداكن ذلك فتلقصعه بريقها (¬5). 760/ 1073 - (2) أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة العدوية، عن عائشة قالت لها امرأة: ¬

(¬1) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، ومن طريق عبد الله بن نمير أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 13). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق، وقد صرح عنده ابن جريج بالتحديث (المصنف 1/ 320، رقم 1230) ومن طريق ابن جريج أيضا أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 14). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق مقرونا بقتادة (المصنف 1/ 321، رقم 1231). (¬5) فيه أبو بكر الهذلي: متروك، أخرج نحوه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الحسن، فيه أم الحسن مقبولة، يقوى حديثها بما تقدم عن عائشة برقم (1069، 1070).

الدم يكون في الثوب فأغسله فلا يذهب، فأقطعه؟ قالت: الماء طهور (¬1). 761/ 1075 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم: فيما تلبس المرأة من الثياب وهي حائض إن أصابه دم غسلته، وإلا فليس عليها غسله، وإن عرقت فيه فإنه يجزئها أن تنضحه (¬2). 762/ 1076 - (4) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان، عن مجاهد قال: المرأة الحائض تصلي في ثيابها التي تحيض فيها، إلا أن يصيب شيئا منها دم فتغسل موضع الدم (¬3). 763/ 1078 - (5) حدثنا معاذ بن هانيء، عن إبراهيم بن طهمان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الحائض لا تغسل ثوبها إذا لم يكن فيه دم (¬4). 764/ 1079 - (6) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا يزيد هو: ابن زريع، ثنا محمد هو: ابن إسحاق، حدثتني فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت، سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثوبها، إذا طهرت من محيضها كيف تصنع به؟ قال: إن رأيت فيه دما فحكيه، ثم اقرصيه بماء، ثم انضحي في سائره، فصلي فيه (¬5). 765/ 1081 - (7) أحبرنا سعيد بن الربيع، عن علي بن ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريقين أخريين عن شعبة أخرجه البيهقي (النسنن الكبير 2/ 408) ومن طريق أخرى عن معاذة أيضا (السنن الكبير 2/ 408) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عنها أيضا (المصنف 1/ 95). (¬2) رجاله ثقات، ومن طريقين بن أبي سليمان (المصنف 1/ 95). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر .. (¬5) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وتقدم برقم (783، 1076).

26/ 76/ 162 - باب في عرق الجنب والحائض

المبارك قال: سمعت كريمة قالت: سمعت عائشة وسألتها امرأة فقالت: المرأة يصيب ثوبها من دم حيضها؟ ، قالت: لتغسله بالماء، قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ، قالت: إن الماء طهور (¬1). 766/ 1082 - (8) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كانت عائشة ترى الشيء من المحيض في ثوبها، فتحته بالحجر أو بالعود أو بالقرن، ثم ترشه (¬2). 26/ 76/ 162 - باب في عرق الجنب والحائض 767/ 1083 - (1) أخبرنا أبو نعيم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال: سألت سعيد بن جبير، عن الجنب يعرق في الثوب ثم يمسحه به؟ قال لا بأس به (¬3). 768/ 1084 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير: أنه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأسا (¬4). 769/ 1085 - (3) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي: أنه كان لا يرى به بأسا (¬5). 770/ 1086 - (4) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حميد، عن الحسن قال: ما كل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يجدون ثوبين، فقال: ¬

(¬1) فيه كريمة: مقبولة، ومن طريق علي بن المبارك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 198) ويقويه ما تقدم برقم (1073). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (1/ 320، 1228) (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق عبد الوهاب أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191). (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬5) سنده حسن، وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط، ومن طريق حماد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191).

إذا اغتسلت ألست تلبسه؟ فذاك بذاك (¬1). 771/ 1087 - (5) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد: أن عائشة سئلت عن الرجل يصيب المرأة، ثم يلبس الثوب فيعرق فيه فلم تر به بأسا (¬2). 772/ 1088 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، ثنا يحيى بن سليم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلي فيه (¬3). 773/ 1089 - (7) أخبرنا عمرو بن عون، أنا أبو الأحوص، عن أبي حمزة، عن إبراهيم: في الجنب يعرق في ثوبه قال: لا يضره وينضحه بالماء (¬4). 774/ 1090 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حماد، عن إبراهيم: في الحائض إذا عرقت في ثيابها، فإنه يجزئها أن تنضحه الماء (¬5). 775/ 1091 - (9) أخبرنا عبد الله بن مسلمة، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرج ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا بعرق الجنب والحائض (المصنف 1/ 191). (¬2) رجاله ثقات، وعن سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 466، رقم 1431) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق أخرى عن القاسم أخرجه البيهقي (السنن الكبير 2/ 409). (¬3) فيه يحي بن سليم صدوق سيء الحفظ، ويقوى بما تقدم، وأخرجه عبد الرزق، وعنده صرح ابن جريج بالتحديث (المصنف 1/ 366، رقم 1431) وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا (1/ 191). (¬4) فيه أبو حمزة ميمون الأعور: ضعيف، ويقوى بما تقدم. (¬5) رجاله ثقات، انظر: ما تقدم.

27/ 77/ 163 - باب مباشرة الحائض

يصلي فيه (¬1). 776/ 1092 - (10) أخبرنا يحيى بن يحيى، ثنا هشيم، عن هشام هو: ابن حسان، عن عكرمة عن ابن عباس: أنه لم يكن يرى بأسا بعرق الحائض والجنب (¬2). 27/ 77/ 163 - باب مباشرة الحائض 777/ 1095 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن أبي زائدة، عن العلاء ابن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم قال: الحائض يأتيها زوجها في مراقّها، وبين أفخاذها (¬3)، فإذا دفق غسلت ما أصابها واغتسل هو (¬4). 778/ 1096 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا عبيد الله بن عدي قال: سألت عبد الكريم، عن الحائض فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في أليتها. يعني وهي حائض (¬5). 779/ 1097 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مالك بن مغول قال: سأل رجل عطاء عن الحائض، فلم ير بما دون الدم بأسا (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1428)، وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191). (¬2) فيه عنعنة هشيم، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 191) ومن طريق هشام بن حسان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 366، رقم 1430). (¬3) المراد ما أسفل البطن، وقد يفسره ما بعد. (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق بمعناه (المصنف 1/ 243، 971). (¬5) رجاله ثقات، انظر: سابقه. (¬6) فيه عدم سماع مالك بن مغول من عطاء بن أبي رباح، ويعرضه ما بعده، وما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن عطاء قال: يباشر الحائض زوجها إذا كان على جزلتها السفلى إزار (المصنف 1/ 323، 1242) والجزلة مابين السرة إلى الركبة.

780/ 1099 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، حدثني ميمون ابن مهران قال: سئلت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار (¬1). 781/ 1100 - (5) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، عن مروان الأصفر، عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: كل شيء غير الجماع، قال: قلت: فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين؟ قالت: كل شيء غير كلامها (¬2). 782/ 1101 - (6) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن جلد بن أيوب، عن رجل، عن عائشة قالت لإنسان: اجتنب شعار الدم (¬3). 783/ 1102 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: إذا كف الأذى يعني الدم (¬4). 784/ 1103 - (8) أخبرنا زكريا بن عدي، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: لا بأس أن توتى الحائض بين فخذيها، أوفي سرتها (¬5). ¬

(¬1) فيه انقطاع بين ميمون، وعائشة، ومن طريق الأوزاعي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255). (¬2) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، ومن طريق أخرى عن عائشة بنحوه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، 1240، 1241) ومن طريق أخرى عنها أخرج الطبري بلفظ: كل شيء إلا الفرج (تفسير الطبري 3/ 383). (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة بألفاظ متقاربة (المصنف 4/ 255) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 384). (¬5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وشريك كثير الغلط، وعن الحسن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن قوله: لا بأس إن بلغت على بطنها، وبين فخذيها (المصنف 4/ 256) ومن طريق أخرى عن شريك أخرج الطبري: اطعن بذكرك حيثما شئت، فيما بين الفخذين، والإليتين، والسرة، ما لم يكن في الدبر والحيض (تفسير الطبري 2/ 384).

785/ 1104 - (9) أخبرنا أبو نعيم، ثنا الحسن بن صالح، عن ليث، عن مجاهد قال: تقبل وتدبر، إلا الدبر والمحيض (¬1). 786/ 1108 - (10) أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (¬2). 787/ 1109 - (11) أخبرنا عبد الصمد، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة قال: قالت أما لمؤمنين: كنت أتزر وأنا حائض، ثم أدخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لحافه (¬3). 788/ 1110 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن يزيد بن أبي زياد قال: سئل ابن جبير ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قال: ما فوق الإزار (¬4). 789/ 1111 - (13) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة في الحائض قال: الفراش واحد، واللحف شتى، فإن كانوا لا يجدون رد عليها من لحافه (¬5). ¬

(¬1) فيه ليث ضعيف، وانظر: سابقه. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق شعبة أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 314) وانظر: سابقه. (¬4) فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، ومن طريقه أخرج ابن أبي شيبة بزيادة: ولا تطلع على ما تحته (المصنف 4/ 254) ومن طريقه أيضا وصله الطبري عن ابن عباس - رضي الله عنه - (تفسير الطبري 2/ 383). (¬5) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون مقرونا بأيوب السختياني أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 382).

28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها

790/ 1112 - (14) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: له ما فوق السرر، أو السرة (¬1). 791/ 1115 - (15) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، حدثني شيبة بن هلال الراسبي قال، سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امرأته وهي حائض في لحاف واحد؟ فقال: أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا (¬2). 792/ 1116 - (16) أخبرنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بفضل وضوء المرأة، ما لم تكن جنبا أو حائضا (¬3). 793/ 1117 - (17) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم قال: تضعه وضعا - يعني على الفرج - (¬4). 28/ 78/ 164 - باب الحائض تمشط زوجها 794/ 1121 - (1) أخبرنا خالد، أنا مالك، عن نافع قال: كنّ ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق ابن عون أخرجه الطبري (تفسير الطبري 2/ 384) ومن طريق أخرى عن ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 323، رقم 1239). (¬2) فيه أبو هلال الراسبي محمد بن سليم فيه لين، وشيبة ذكره ابن حبان (الثقات 6/ 445)، ومن طريق الأبي نعيم الفضل بن دكين أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 255) وفيه مخالفة لما هو ثابت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، فإنه يقول صح من المعاشرة والمضاجعة، وانظر: ما سلف في هذا. (¬3) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقد توبع أخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن نافع (المصنف 1/ 33) ومن طريق أخرى عنه أيضا أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 109، رقم 394). (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله (المصنف 4/ 255) ومن طريق سفيان أيضا أخرجه أبو نعيم (الصلاة 14).

جواري ابن عمر يغسلن رجليه وهنّ حيّض، ويعطينه الخمرة (¬1). 795/ 1123 - (2) أخبرنا محمدبن يوسف، ثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقال: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ (¬2). 796/ 1124 - (3) أخبرنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كان يقول: إن الحائض حيضتها ليست في يدها، وكان يقول: الحائض حب (¬3) الحي (¬4). 797/ 1125 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، ثنا سفيان، عن حماد قال: سألت إبراهيم عن مصافحة اليهودي والنصراني والمجوسي والحائض، فلم ير فيه وضوءا (¬5). 798/ 1128 - (5) أخبرنا المعلى بن أسد، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم: كان لا يرى بأسا أن توضئ الحائض المريض (¬6). 799/ 1131 - (6) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة قال: سمعت مغيرة: قال أرسل أبو ظبيان إلى إبراهيم، يسأله عن الحائض توضيء المريض، قال: نعم، وتسنده - يعني في الصلاة - لأ قال: لا، فقلت للمغيرة: سمعته من إبراهيم؟ قال: لا (¬7). ¬

(¬1) أخرجه الحافظ عبد الرزاق (المصنف 1/ 327 رقم 1255). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) أي جزء من الشيء، فيعطى حكمه. (¬4) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬5) رجاله ثقات، ومن طريق سفيان أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 124، رقم 455). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬7) فيه انقطاع بين أبي ظبيان وإبراهيم، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 327، رقم 1259) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 202).

29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

قال عبد الله: وتسنده: يعني في الصلاة. 800/ 1133 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: أنه سئل عن امرأة حائض شربت من ماء أيتوضأ به؟ فضحك وقال: نعم (¬1). 801/ 1135 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان يأمر جاريته أن تناوله الخمرة من المسجد، فتقول: إني حائض، فيقول إن حيضتك ليست في كفك، فتناوله (¬2). 802/ 1136 - (9) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا الهيثم بن حميد، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام (¬3) بن حكيم، عن عمه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مؤاكلة الحائض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن بعض أهلي لحائض وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا) (¬4). 803/ 1137 - (10) أخبرنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها كانت لا ترى بأسا أن تمس الحائض الخمرة (¬5). 29/ 79/ 165 - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل 804/ 1138 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى عن الحسن (المصنف 1/ 108، رقم 391، 393) وابن أبي شيبة أيضا (المصنف 1/ 34). (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن عمر (المصنف 2/ 360) وانظر: (مصنف عبد الرزاق 1/ 327، رقم 1257) وفيه: كان ابن عمر يغسل قدميه الحائض، وكان يصلي على الحائض. (¬3) وعند أحمد، والترمذي، ويقال: حرام بن معاوية، وكان معاوية بن صالح يقول: على الوجهين (الحلية 9/ 51) (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) سنده حسن.

مغيرة، عن إبراهيم .. (¬1). (2) ويونس، عن الحسن ... (¬2). (3) وعبد الملك، عن عطاء ... (¬3). (4) قال محمد: وحدثني يحيى بن سعيد القطان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل (¬4). 805/ 1139 - (5) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: مثله سواء (¬5). 806/ 1140 - (6) حدثنا محمد بن يوسف قال: سئل سفيان، أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع عنها الدم، قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يومين أو أياما؟ قال: تستتاب (¬6). 807/ 1141 - (7) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عمن حدثه، عن مجاهد {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي من طريق أخرى عن هشيم (السنن الكبير 1/ 310). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96) من طريق أخرى عن الحسن، ولفظه (أنه كره أن يأتي الرجل امرأته وقد طهرت قبل أن تغتسل). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، (ومصنف عبد الرزاق 1/ 324، رقم 1245، 1246، 1273) وفيه أنها بمنزلة الحائض حتى تطّهّر. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96). (¬5) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬1) قال: حتى ينقطع الدم، قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} إذا اغتسلن (¬2). 810/ 1142 - (8) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {حَتَّى يَطْهُرْنَ} قال: إذا انقطع الدم: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} قال: اغتسلن (¬3). 811/ 1143 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدا، عن امرأة رأت الطهر، أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تحل لها الصلاة (¬4). 812/ 1144 - (10) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد - هو ابن زياد - ثنا الحجاج بن أرطاة فقال: سألت عطاء ... . (م) وميمون بن مهران ... . (م) وحدثني حماد، عن إبراهيم قالوا: لا يغشاها حتى تغتسل (¬5). 813/ 1145 - (11) أخبرنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يطأ امرأته وقد رأت الطهر قبل أن تغتسل، قال: هي حائض ما لم تغتسل، وعليه الكفارة، وله أن يراجعها ما ¬

(¬1) من الآية (222) من سورة البقرة. (¬2) رجاله ثقات، وهو موصول بالذي بعده، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 385، 386) ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 330، رقم 1272) وفيه عمر بن حبيب لم يسمع من مجاهد. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن عثمان بن الأسود (المصنف 1/ 96) وتقدم. (¬5) الحجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم.

لم تغتسل (¬1). 814/ 1146 - (12) أخبرنا المعلى بن أسد ثنا عبد الواحد ثنا يونس عن الحسن قال: لا يغشاها زوجها (¬2). 815/ 1147 - (13) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول: قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم (¬3). 816/ 1148 - (14) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة ترى الطهر أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتى تغتسل (¬4). 817/ 1149 - (15) أخبرنا أبو النعمان ثنا أبو عوانة، عن ليث بن أبي سليم، عن عطاء: في المرأة ينقطع عنها الدم قال: إن أدركه الشبق (¬5) غسلت فرجها ثم يأتيها (¬6). 818/ 1150 - (16) أخبرنا فروة بن أبي المغراء قال: سمعت شريكا، وسأله رجل فقال: المرأة ينقطع عنها الدم أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل؟ فقال: قال عبد الملك: عن عطاء، إنه رخص في ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه الطبري (التفسير 2/ 386) وانظر: سابقه. (¬3) رجاله ثقات. (¬4) رجاله ثقات، وتقدم. (¬5) الشبق: هو شدة الرغبة في الجماع، انظر: (لسان العرب 10/ 171، والقاموس 1/ 1157، وتاج العروس 1/ 4268). (¬6) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 96).

30/ 80/ 166 - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب

ذلك للشبق (¬1). قال أبو محمد: أخاف أن يكون أخطأ، وأخاف أن يكون من حديث ليث، لا أعرفه من حديث عبد الملك. قال أبو محمد: الشبق الذي يشتهي الشهوة. 30/ 80/ 166 - باب في المرأة الحائض تختضب والمرأة تصلي في الخضاب 819/ 1151 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى قال: زعم لنا هشيم، عن أبي حرة واصل بن عبد الرحمن، عن الحسن قال: رأيت نساءا من نساء المدينة يصلين في الخضاب (¬2). 820/ 1152 - (2) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح عمن سمع عائشة: سئلت عن المرأة تمسح على الخضاب؟ فقالت: لأن تقطع يدي بالسكاكين أحب إلي من ذلك (¬3). 821/ 1153 - (3) أخبرنا سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن أبي سعيد: أن امرأة سألت عائشة تصلي المرأة في الخضاب؟ قالت: اسلتيه ورغما (¬4). قال أبو محمد: أبو سعيد هو: ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس ¬

(¬1) فيه شريك صدوق يخطئ كثيرا، لذلك قال الدارمي: أخاف أن يكون أخطأ. (¬2) فيه عنعنة هشيم، وراويه عن الحسن أبو حرة متكلم في روايته عنه. (¬3) فيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين عن عائشة بمناه (المصنف 1/ 120) وانظر: (السنن الكبير للبيهقي 1/ 177). (¬4) فيه أبو سعيد ابن أبي العنبس كثير بن عبيد: ذكره ابن جبان (الثقات 5/ 330) ومن طريق ابن عون أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 119) البيهقي (السنن الكبير 1/ 177) وقولها: رغما أصله من الرغام وهو التراب، أي أميطيه وألقي به في التراب، وانظر: (غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 326).

31/ 81/ 176 - باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض

سعيد بن كثير بن عبيد. 822/ 1154 - (4) أخبرنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا يخضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يخضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين، يخضبن بأحسن خضاب ولا يمنع من الصلاة (¬1). 823/ 1155 - (5) حدثنا حجاج ثنا حماد، عن أيوب، عن نافع: أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض (¬2). 824/ 1156 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس قال: كن نساءنا إذا صلين العشاء الآخرة اختضبن، فإذا أصبحن أطلقنه وتوضأن وصلين، وإذا صلين الظهر اختضبن، فإذا أردن أن يصلين العصر أطلقنه، يخضبن بأحسن خضاب ولا يحبسن عن الصلاة (¬3). 31/ 81/ 176 - باب إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض 825/ 1157 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا مغيرة، عن إبراهيم (¬4)، (ح) (م) وأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر: فيمن أتى أهله وهي ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن قتادة (المصنف 1/ 120) والبيهقي (السنن الكبير 1/ 177) ومن طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (المصنف 4/ 318، رقم 7930). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، وانظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات.

حائض، قال: ذنب أتاه يستغفر الله، ويتوب إليه ولا يعود (¬1). 826/ 1158 - (2) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن المثنى، عن عطاء: مثله (¬2). 827/ 1159 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، وأبو النعمان قالا: ثنا عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن جبير قال: ذنب أتاه وليس عليه كفارة (¬3). 828/ 1160 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يعتذر إلى الله، ويتوب إلى الله (¬4). 829/ 1161 - (5) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: تستغفر الله، وليس عليك شيء - يعني إذا وقع على امرأته وهي حائض (¬5). 830/ / 1162 - (6) أخبرنا عثمان بن محمد، ثنا بشر بن المفضل، عن مالك بن الخطاب العنبري، عن ابن أبي مليكة قال: سئل وأنا أسمع عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال: يستغفر ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق هشيم أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الداراني 1/ 716، والغمري 5/ 297) ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 329، رقم 1268). (¬2) فيه المثنى بن الصباح: ضعيف، يقوى بما تقدم. (¬3) فيه محمد بن زيد: مقبول، يقويه ما تقدم، ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1200) (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق يحيى بن سعيد أخرجه ابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1201). (¬5) فيه عنعنة ابن جريج، وتقدم برقم (1157) وما بعده.

32/ 82/ 168 - باب من قال عليه الكفارة

الله (¬1). 831/ 1163 - (7) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دما، قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم، قال اتق الله ولا تعد (¬2). 832/ 1164 - (8) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله (¬3). 32/ 82/ 168 - باب من قال عليه الكفارة 833/ 1165 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يوما من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة، أو عشرين صاعا لأربعين مسكينا (¬4)، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض: مثل ذلك (¬5). 834/ 1173 - (2) أخبرنا عبد الله بن محمد، ثنا حفص - هو ابن غياث - عن الأعمش، عن الحكم عن مقسم، عن ابن عباس: أنه سئل عن الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق ¬

(¬1) فيه مالك بن الخطاب: سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 7/ 309). (¬2) فيه انقطاع بين أبي قلابة وعمر بن الخطاب، ومن طريق معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 330، رقم 1270) وابن أبي شيبة، عزاه الغمري، وقال: وتصحف عنده إلى معتمر (فتح المنان رقم 1204). (¬3) رجاله ثقات، وانظر: ما تقدم. (¬4) فيه مسلم بن إبراهيم التستري مقبول، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 329، رقم 1267) وابن أبي شيبة، عزاه الغمري (فتح المنان رقم 1206). (¬5) أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 329).

بدينار، أو بنصف دينار (¬1). (3) وقال إبراهيم: يستغفر الله (¬2). 835/ 1174 - (4) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا وقع على امرأته وهي حائض، فعليه أن يتصدق بنصف بدينار (¬3). 836/ 1175 - (5) أخبرنا يعلى بن عبيد ثنا عبد الملك، عن عطاء: في رجل جامع امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (¬4). 837/ 1176 - (6) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن مقسم، عن ابن عباس قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار (¬5). 838/ 1177 - (7) أخبرنا وهب بن سعيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي: في رجل يغشى امرأته وهي حائض، أو رأت الطهر ولم تغتسل، قال: يستغفر الله، ويتصدق بخمس دينار (¬6). 839/ 1178 - (8) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فقال له رجل من القوم: فإن الحسن يقول: يعتق رقبة، قال: ما أنهاكم أن تقرّبوا إلى الله ما ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) موصول بالذي قبله. (¬3) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، ومن طريقه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 4/32) وانظر الدارمي: رقم (1170). (¬4) سنده ضعيف، وانظر: سابقه. (¬5) انظر: الدارمي (1174). (¬6) رجاله ثقات.

33/ 83/ 169 - باب إتيان النساء في أدبارهن

استطعتم (¬1). 840/ 1176، 1179 - (9) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس: في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار (¬2). 33/ 83/ 169 - باب إتيان النساء في أدبارهن 841/ 1182 - (1) أخبرنا محمد بن يوسف: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬3) قال: أمروا أن يأتوا من حيث نهوا (¬4). 842/ 1183 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي رزين {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (¬5) قال: من قبل الطهر (¬6). 843/ 1184 - (3) أخبرنا محمد بن يزيد البزار، ثنا شريك، ¬

(¬1) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، يقوى بما تقدم، وانظر رقم (833). (¬2) سنده ضعيف، وتقدم قريبا. (¬3) سورة البقرة. (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عثمان أخرجه ابن أبي شيبة، وعنده أيضا من طرق أخرى عن مجاهد (المصنف 4/ 232) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 388، 19/ 105). (¬5) سورة البقرة. (¬6) رحاله ثقات، ومن طرق أخرى عن سفيان أخرجه الطبري (التفسير 2/ 388) وأخرجه ابن أبي شيبة من طريقين أخريين عن أبي رزين مسعود بن مالك (المصنف 4/ 230، 233) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 389).

عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد: {مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} (¬1) قال: هو والله القبل (¬2). 844/ 1185 - (4) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا خالد بن رباح، عن عكرمة {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} (¬3) قال: إنما هو الفرج (¬4). 845/ 1186 - (5) أخبرنا أبو نعيم، ثنا علي بن علي الرفاعي قال: سمعت الحسن يقول: كانت اليهود لا تألوا ما شددت على المسلمين، كانوا يقولون: يا أصحاب محمد إنه والله ما يحل لكم أن تأتوا نساؤكم إلا من وجه واحد، قال: فأنزل الله {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬5) فخلى الله بين المؤمنين وبين حاجتهم (¬6). 846/ 1187 - (6) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد ¬

(¬1) من الآية (166) من سورة الشعراء. (¬2) فيه إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحديث، وشريك: صدوق كثير الخطأ، ويقويهما ما تقدم، وانظر: سابقه. (¬3) من الآية (223) من سورة البقرة. (¬4) رجاله ثقات، خالد بن رباح وثقه أئمة، ومن طريق أخرى عن خالد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 229، 232). (¬5) الآية (23) من سورة البقرة. (¬6) سنده حسن، ومن طريق أخري عن علي بن علي أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232).

الله، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها، بعد أن يكون في المأتى (¬1). 847/ 1188 - (7) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا عبد الوهاب، ثنا خالد، عن عكرمة قال: كان أهل الجاهلية يصنعون في الحائض نحوا من صنيع المجوس، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬2) فلم يزدد الأمر فيهن إلا شدة (¬3). 848/ 1189 - (8) أخبرنا خليفة، ثنا مؤمل، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد {قُلْ هُوَ أَذًى} قال: هو الدم (¬4). 849/ 1190 - (9) أخبرنا محمد بن الصلت، ثنا ابن المبارك، ¬

(¬1) فيه خالد بن عبد الله: سماعه من عطاء بعد الاختلاط، وتابعه شريك وهو صدوق كثير الخطأ (تفسير الطبري 2/ 392) ويقويهما ما تقدم، وانظر: (السنن الكبير للبيهقي 7/ 196، ومساوئ الأخلاق للخرائطي). (¬2) الآية (222) من سورة البقرة. (¬3) سند حسن، وأخرجه مختصرا ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي (المصنف 4/ 229) وانظر: (الدر المنثور للسيوطي 1/ 262) فقد نسبه إلى عبد بن حميد. (¬4) فيه مؤمل بن إسماعيل: صدوق سيء الحفظ، ومن طريقه أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381).

عن معمر، عن قتادة {قُلْ هُوَ أَذًى} قال قذر (¬1). 850/ 1191 - (10) أخبرنا خليفة بن خياط، ثنا المعتمر قال: سمعت ليثا يحدث، عن عيسى بن قيس، عن سعيد بن المسيب {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} (¬2) قال: إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل (¬3). 851/ 1192 - (11) أخبرنا خليفة، ثنا عبد الوهاب، عن عوف، عن الحسن قال: كيف شئت يعني ائتها في الفرج (¬4). 852/ 1194 - (12) حدثنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة {{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال: يأتي أهله كيف شاء قائما أو قاعدا، وبين يديها ومن خلفها (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق معمر أخرجه عبد الرزاق (التفسير 1/ 89) ومن طريقه أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381). (¬2) الآية (23) من سورة البقرة. (¬3) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، وعيسى: مجهول، كما قال أبو حاتم (الجرح والتعديل 6/ 284) ومن طريق ليث أخرجه الطبري، لكنه قال: عيسى بن سنان (التفسير 2/ 395) فإن لم يهم، وكان هو القسملي فهو ضعيف، ونسبه ابن أبي شيبة، عيسى بن يسار (المصنف 4/ 232) ومن طريق أخرى عن ابن المسيب فيها ليث أيضا أخرجه الواحدي (أسباب النزول 69). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن خالد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 229).

34/ 84/ 170 - باب من أتى امرأته في دبرها

853/ 1195 - (13) حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬1) قال في الفرج (¬2). 34/ 84/ 170 - باب من أتى امرأته في دبرها 854/ 1196 - (1) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل، ثم تلا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬3) أن تعتزلوهن في المحيض الفرج، ثم تلا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)} (¬4) قائمة، وقاعدة، ¬

(¬1) الآية (222) من سورة البقرة. (¬2) فيه يزيد بن الوليد: ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 627)، ومن طريق عبد الله بن إدريس أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232) وانظر: (تفسير الطبري 2/ 388) وانظر: سابقه. (¬3) الآية (222) من سورة البقرة. (¬4) سورة البقرة.

ومقبلة، ومدبرة في الفرج (¬1). 855/ 1198 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال له جل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوء، قال: لا محاش (¬2) النساء عليكم حرام (¬3). سئل عبد الله تقول به؟ قال: نعم. 856/ 1199 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها، ويعيبه عيبا شديدا (¬4). 857/ 1200 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا ابن أبي نجيح، عن عمرو بن دينار: {إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 232، 233) وعزاه السيوطي لعبد بن حميد (الدر المنثور). (¬2) كناية عن الدبر. (¬3) فيه محمد بن سليم الراسبي: صدوق فيه لين، وسماع أبي القعقاع عبد الله بن خالد الجرمي من ابن مسعود ممكن إذا صح أنه شهد القادسية، وحضر القصة وهو غلام يافع، وقد ذكره ابن حبان (الثقات 7/ 29) ومن طريق أخرى عن الشقري أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 252) وأخرجه مختصرا الطحاوي من طريق أخرى عن أبي القعقاع فيها ضعف (شرح معاني الآثار 3/ 46) ورفعه الدولابي من طريق أخرى عن أبي القعقاع، وفيها بسر بن إبراهيم: مجهول (الكنى 2/ 85) وانظر: (الميزان 4/ 444، واللسان 6/ 297). (¬4) فيه داود بن الحصين: في روايته عن عكرمة اضطراب، وليس هو ابن أبي هند كما ذكر الغمري (فتح المنان 5/ 340) ومن طريق وهيب بن خالد أخرجه البيهقي (السنن الكبير 7/ 199) ومن طريق أخرى عن داود أخرجه الطبري (التفسير 2/ 393).

مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} (¬1) قال: ما نزى (¬2) ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط (¬3). 858/ 1205 - (11) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا عبد الواحد، ثنا خصيف، عن مجاهد قال: كانوا يجتنبون النساء في المحيض، ويأتونهن في أدبارهن، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأنزل الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (¬4) في الفرج ولا تعدوه (¬5). 859/ 1206 - (12) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا يونس بن بكير، حدثني ابن إسحاق، حدثني أبان بن صالح، عن طاوس (¬6). (13) وسعيد (¬7). (14) ومجاهد (¬8). ¬

(¬1) من الآية (28) من سورة العنكبوت. (¬2) وثب تشبيها بنزو الفحل على الأنثى (النهاية 3/ 169). (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق إسماعيل بن علية أخرجه البيهقي (الشعب 4/ 359، رقم 5400) وكذلك أخرجه الطبري (التفسير 20/ 144) ولآجري (ذم اللواط 210). (¬4) الآية (222) من سورة البقرة. (¬5) فيه خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ، يقوى بما تقدم من اروايات، ومن طريق أخرى عن عبد الواحد أخرجه الطبري (التفسير 2/ 381). (¬6) سنده حسن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث. (¬7) موصول بالسند السابق. (¬8) موصول بالسند السابق.

35/ 85/ 171 - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

(15) وعطاء: أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن، ويقولون هو الكفر (¬1). 35/ 85/ 171 - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض 860/ - 1207 (1) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي، عن عطاء (¬2). (2) والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد (¬3). 861/ 1208 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن حذيفة قال لامرأته: خللي شعرك بالماء قبل أن تخلله نار قليلة البقيا عليه (¬4). 862/ 1210 - (4) أخبرنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن يزيد بن زاذي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة: أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل تنقض شعرها؟ فقالت: بخ وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثا (¬5). 863/ 1210 (5) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن ¬

(¬1) موصول بالسند السابق، وهو سند حسن، ومن طريق أخرى عن عطاء والزهري أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) موصول بالسند السابق، ومن طريق أخرى عنهما أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74). (¬4) فيه انقطاع بين إبراهيم وحذيفة، ومن طريق أخرى عن الأعمش أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ووصله ابن المنذر بذكر همام بن الحارث بين إبراهيم وحذيفة (الأوسط 2/ 133، رقم 684). (¬5) رجاله ثقات، يزيد بن زاذي وثقه ابن معين (الجرح والتعديل 9/ 263) ومن طريق أخرى عن يزيد أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 132، رقم 1048)

حجاج، عن فضيل بن عمرو، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: تخلله بأصابعها (¬1). 864/ 1211 - (6) أخبرنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صبا، ولا ينقضان شعورهما (¬2). 865/ 1212 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء، مثله (¬3). 866/ 1213 - (8) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن منصور قال: قال إبراهيم: إذا بلّت أصوله وأطرافه لم ينقضه (¬4). 867/ 1214 - (9) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن نساء ابن عمر، وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن (¬5) من حيض ولا من جنابة (¬6). 868/ 1215 - (10) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أم محمد، عن أم سلمة: أنها قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة (¬7). ¬

(¬1) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد أخرجه ابن أبي شيبة، وتصحفت الكنية عنده إلى: أبن خالد (المصنف 1/ 74). (¬2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ومن طريق أبي خالد الأحمر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق أخرى عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 263، رقم 1049). (¬3) انظر: سابقه. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) جمع عقاص وهو الضفيرة من شعر الرأس، انظر: (النهاية 3/ 530). (¬6) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عبيد الله أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) ومن طريق عبد الله بن عمر أخرجه عبد الرزاق، ولا أظنه إلا عبيد الله، وقع فيه التصحيف (المصنف 1/ 272/رقم 1047). (¬7) فيه أم محمد أمية، أو أمينة بنت عبد الله لم توصف بجرح ولا تعديل (التقريب).

869/ 1217 - (11) أخبرنا أبو الوليد، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (¬1). قال منصور: يعني الجنابة. 870/ 1218 - (12) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر بالماء، لا تخلله نار قليل بقياها عليه (¬2). 871/ 1219 - (13) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبلّه (¬3). 872/ 1220 - (14) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة تصيبها الجنابة ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا ولكن تصب على رأسها الماء صبا حتى تروي أصول الشعر (¬4). 873/ 1221 - (15) أخبرنا محمد بن المنهال، حدثتني حبيبة ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم فيها جهالة، وانقطاع بين إبراهيم وحذيفة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 274، رقم 1053) ومن طريق أخرى عن إبراهيم أيضا أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح (المصنف 1/ 74) ومن طريق أخرى عن منصور أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 180). (¬2) فيه جعفر بن الحارث: صدوق كثير الخطأ، وانظر سابقه، وقد ورد في مطبوعة عبد الله هاشم في موقع هذا (أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن الحارث، عن منصور بإسناده نحوه). (¬3) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، يقوى بما تقدم. (¬4) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 274، رقم 1055، 1056).

36/ 86/ 172 - باب دخول الحائض المسجد

بنت حماد، حدثتني عمرة بنت حيان السهمية قالت: قالت لي عائشة أم المؤمنين: أما تستطيع إحداكن إذا تطهرت من حيضها أن تتدخن شيئا من قسط (¬1)، فإن لم تجد فشيئا من آس (¬2) فإن لم تجد فشيئا من نوى، فإن لم تجد فشيئا من ملح؟ (¬3). 874/ 1222 - (16) أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة قالت: إذا اغتسلت المرأة من الحيض فلتمس أثر الدم بطيب (¬4). 875/ 1223 - (17) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة ثم لا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلّها (¬5). 36/ 86/ 172 - باب دخول الحائض المسجد 876/ 1224 - (1) أخبرنا المعلى بن أسد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا بأس أن تتناول الحائض من المسجد الشيء (¬6). 877/ 1225 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، عن جعفر بن ¬

(¬1) عقّار يجلب من الهند، انظر: (النهاية 4/ 310). (¬2) شجر الضال، انظر: (لسان العرب 1/ 467). (¬3) فيه حبيبة بنت حماد المازنية ذكرت في شيوخ محمد بن منهال (تهذيب الكمال 26/ 510) ويؤيده ما روى مسلم حديث (331). (¬4) رواته ثقات، وانظر سابقه. (¬5) فيه محمد بن عيينة الفزاري: مقبول، ويقويه ما تقدم، ومن طريق علي بن مسهر أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 74) وتقدم. (¬6) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360).

37/ 87/ 173 - باب الجنب في المسجد

الحارث، عن منصور، عن إبراهيم قال: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا تدخله (¬1). 878/ 1226 - (3) أخبرنا مسلم، ثنا هشام، عن قتادة قال: الجنب يأخذ من المسجد ولا يضع فيه (¬2). 879 - (4) أخبرنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الحائض تناول من المسجد الشيء؟ قال: نعم إلا المصحف (¬3). 37/ 87/ 173 - باب الجنب في المسجد 880/ 1228 - (5) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن أبي مجلز، عن ابن عباس: في قوله: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} (¬4) قال: هو المسافر (¬5). 881/ 1229 - (6) أخبرنا مسلم، ثنا الحسن بن أبي جعفر، ثنا ¬

(¬1) فيه جعفر بن الحارث الحارث: صدوق كثير الخطأ، ويقويه سابقه. (¬2) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن هشام أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360). (¬3) رجاله ثقات، وبه أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 2/ 360). (¬4) من الآية (43) من سورة النساء. (¬5) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن قتادة أخرجه الطبري (التفسير 5/ 97).

سلم العلوي، عن أنس {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: الجنب يجتاز المسجد، ولا يجلس فيه (¬1). 882/ 1230 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، وأبو نعيم، عن شريك، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة قال: الجنب يمر في المسجد، ولا يقعد فيه، ثم قرأ هذه الآية {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}. 883/ 1231 - (8) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة (¬2). (9) وسالم، عن سعيد قالا: يمر ولا يقعد فيه (¬3). 884/ 1232 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نمشي في المسجد ونحن جنب، لا نرى بذلك بأسا (¬4). ¬

(¬1) فيه الحسن بن أبي جعفر البصري: ضعيف، وكذلك سلم بن قيس العلوي، وبه أخرجه البيهقي (السنن الكبير 2/ 443). (¬2) فيه سماك بن حرب: روايته عن عكرمة مضطربة، ومن طريق أخرى عن شريك أخرجه الطبري (التفسير 5/ 99). (¬3) موصول بالسند الذي قبله، وبه يزول اضطراب سماك، ويبقى أمر شريك. (¬4) فيه محمد بن أبي ليلى: ضعيف، ومن طريق أخرى عن أبي الزبير أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 146) وكذلك البيهقي (السنن الكبير 2/ 443) وهو سند جيد يقوى به ما تقدم.

38/ 88/ 174 - باب التعويذ للحائض

38/ 88/ 174 - باب التعويذ للحائض 885/ 1233 - (1) أخبرنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في المرأة الحائض في عنقها التعويذ، أو الكتاب؟ قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضة فلا بأس، إن شاءت وضعت، وإن شاءت لم تفعل (¬1). قيل لعبد الله: تقول بهذا قال نعم. 39/ 89/ 175 - باب الحائض إذا طهرت ولم تجد الماء 886/ 1234 - (1) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا ضمرة قال: ثنا عبد الله ابن شوذب، حدثنا مطر قال: سألت الحسن (¬2). (2) وعطاء، عن الرجل تكون معه امرأته في سفر فتحيض ثم تطهر، ولا تجد الماء؟ قالا: تتيمم وتصلي، قال: قلت لهما: يطؤها زوجها قالا: نعم، الصلاة أعظم من ذلك (¬3). 887/ 1235 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء: في المرأة تطهر، ولا تجد الماء؟ ¬

(¬1) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 345، رقم 1347) ومن طريق أخرى عن عبد الملك أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 7/ 38). (¬2) فيه مطر بن بن طهمان الوراق: صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف، ومن طريق أخرى عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 98) ورجاله ثقات. (¬3) موصول بالسند الذي قبله، ومن طريق أخرى عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 1/ 97) ورجاله ثقات، ولا تضر عنعنة ابن جريج فسماعه من عطاء ثابت، ولا يعارضه الأثر رقم (1148)؟ ؟ ؟ لأن المراد به ما إذا كانت في الحضر.

40/ 90/ 176 - باب استبراء الأمة

قال: يصيبها زوجها إذا تيممت (¬1). سئل عبد الله تقول بهذا؟ قال: أي والله. 40/ 90/ 176 - باب استبراء الأمة 888/ 1236 - (4) أخبرنا يزيد، حدثنا شريك، عن ليث، عن طاووس: في استبراء الأمة، إن لم تكن تحيض؟ قال: خمسة وأربعين (¬2). 889/ 1237 - (5) أخبرنا يزيد، أنا شريك، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة قال: ثلاثة أشهر (¬3). 890/ 1238 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، عن عمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن الرجل يبتاع الجارية لا تبلغ المحيض، ولا تحمل مثلها، كم يستبرئها؟ قال: ثلاثة أشهر (¬4). 891/ 1238 - (7) وقال يحيى بن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوما (¬5). 892/ 1239 - (7) أخبرنا الهيثم بن جميل، عن ابن المبارك، ¬

(¬1) رجاله ثقات، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج (المصنف 1/ 242، رقم 925) وانظر: سابقه. (¬2) فيه شريك: صدوق كثير الخطأ، وليث بن أبي سليم: ضعيف، ويقوى بما أخرجه ابن أبي شيبة عن قتادة وعطاء (المصنف 4/ 226) رجاله ثقات، وله عند ابن أبي شيبة أيضا شواهد عن علي، وسعيد بن المسيب، وأبي معشر، والحسن وغيرهم (المصنف 5/ 166 - 167). (¬3) فيه شريك بن عبد الله القاضي: صدوق كثير الخطأ، وبعضهم حسن حديثه، ومن طريق أخرى عن خالد أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 4/ 225) ورجاله ثقات، وعن ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (السنن البير 7/ 450). (¬4) رجاله ثقات، وقد تقدم. (¬5) موصول يالسند الذي قبله، وتقدم.

2 - كتاب الصلاة

عن يحيى بن بشر، عن عكرمة قال: بشهر (¬1). سئل عبد الله بأيهما تقول؟ قال: ثلاثة أشهر أوثق، وشهر يكفي. نس عن عبيد الله بن عمر نحوه. 2 - كتاب الصلاة 1/ 91/ 177 - باب التثويب في أذان الفجر 893/ 1249 - (1) أخبرنا عثمان بن عمر بن فارس، ثنا يونس، عن الزهري، عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن: أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). (2) قال حفص: حدثني أهلي، أن بلالا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذنه لصلاة الفجر، فقالوا: إنه نائم، فنادى بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم، فأقرت في أذان صلاة الفجر (¬3). قال أبو محمد يقال: سعد القرظ. 2/ 92/ 183 - باب الترجيع في الأذان 894/ 1255 - (2) أخبرنا أبو الوليد الطيالسي، وحجاج بن المنهال قالا: حدثنا همام، ثنا عامر الأحول قال: حدثنا في حديثه عامر بن عبد الواحد، حدثني مكحول، أن ابن محيريز حدثه، أن ¬

(¬1) رجاله ثقات. (¬2) فيه حفص بن عمر: مقبول، ومن طريق أخرى عن أبي محذورة أخرجه عبد الرزاق (1/ 472، رقم 1821) وانظر: (صحيح ابن حبان رقم، 1682، وموارد الظمآن 289) ومن طريق أخرى عن الزهري أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 6/ 40، رقم 5449) وكذلك ابن أبي عاصم (الآحاد والمثاني رقم 2255). (¬3) أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 422) والطبراني (المعجم الكبير 1/ 340، رقم 1081) وبلفظ مختلف أخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 472، رقم 1820) وابن أبي شيبة (المصنف 1/ 208).

3/ 93/ 237 - باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده

أبا محذورة، حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (¬1). 3/ 93/ 237 - باب في صلاة الرجل خلف الصف وحده 895/ 1344 - (2) أخبرنا مسدد، ثنا عبد الله بن داود، ثنا يزيد بن زياد، عن عبيد بن أبي الجعد، عن زياد بن أبي الجعد، عن وابصة بن معبد: أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد (¬2). قال أبو محمد: أقول بهذا. 4/ 94/ 247 - باب القول بعد رفع الرأس من الركوع 896/ 1374 - (7) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عمه الماجشون، عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت ¬

(¬1) رجاله ثقات، وبه أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 416). (¬2) وفيه زياد: مقبول، وهو واثنان بعده من أسرة واحده، ومن طريق أخرى عن يزيد أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 22/ 141، رقم 374) وابن المنذر (الأوسط 4/ 184، 1996) ومن طرق عن وابصة أخرجه أبو يعلى (3/ 162، رقم 1588) والطبراني (المعجم الكبير 22/ 145، رقم 145) والبيهقي (السنن الكبير 3/ 105) وانظر: (صحيح ابن حبان رقم 2201).

5/ 95/ 309 - باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم

من شيء بعد (¬1). قيل لعبد الله: تأخذ به؟ قال: لا، وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى، وقال: كله طيب. 5/ 95/ 309 - باب فضل المشي إلى المساجد في الظلم 897/ 1482 - (1) حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة، عن مكحول، عن أبي إدريس، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة) (¬2). 6/ 96/ 339 - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا 898/ 1545 - (7) أخبرنا محمد بن يحيى، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عطاء مولى أم صبية، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، فإنه إذا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن حبان (الصيح رقم 1903، 1904، وعنده عن أبي سعيد، وعن ابن عباس، ومسند أبي يعلى رقم 285، 574، 575) وانظر رقم (1295). (¬2) فيه جنادة بن أبي خالد الشامي، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، ومن طريق أخرى عن عبيد الله بن عمرو أخرجه ابن حبان (الإحسان رقم 2046) وكذلك أبو نعيم (الحلية 2/ 12) وابن أبي شيبة من طريق أخرى عن مكحول (المصنف 2/ 254، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ) وانظر: (الداراني 2/ 891).

7/ 97/ 385 - باب في الركعتين بعد الوتر

مضى ثلث الليل الأول هبط الله إلى السماء الدنيا، فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر، يقول قائل: ألا سائل يعطى؟ ألا داع يجاب؟ ألا سقيم يستشفي فيشفى، ألا مذنب مستغفر فيغفر له) (¬1). 899/ 1546 - (8) أخبرنا محمد، ثنا يعقوب، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمي عبد الرحمن بن يسار، عن عبيد الله بن أبي رافع - مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل حديث أبي هريرة (¬2). 7/ 97/ 385 - باب في الركعتين بعد الوتر 900/ 1653 - (1) أخبرنا مروان بن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن هذا السهر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن قام من الليل وإلا كانتا له) (¬3). ويقال هذا السفر، وأنا أقول السهر. ¬

(¬1) فيه عطاء مولى أم صبية: مقبول. (¬2) سنده حسن. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح 2/ 159، رقم 1106) وابن حبان رقم 2577 وانظر: (موارد الظمآن رقم 683) والطبراني (المعجم الكبير 1410).

3 - ومن كتاب الزكاة

3 - ومن كتاب الزكاة 1/ 98/ 404 - باب في زكاة الورق 901/ 1685 - (1) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال: أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهما، وليس فيما دون خمس أواق شيء (¬1). 2/ 99/ 408 - باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب 902/ 1692 - (3) أخبرنا الحكم بن موسى، ثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود الخولاني، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب مع عمرو بن حزم، إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء (¬2). ¬

(¬1) سنده حسن، وانظر السابق، وتقدم طرفه في زكاة الغنم برقم (1679). (¬2) سنده حسن، وتقدم برقم (1685).

3/ 100/ 438 - باب ما يقال عند رؤية الهلال

3/ 100/ 438 - باب ما يقال عند رؤية الهلال 903/ 1744 - (1) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، حدثني أبي، عن أبيه، وعمه، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رأى الهلال قال: (الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله) (¬1). 4 - من كتاب المناسك 1/ 101/ 493 - باب من مات ولم يحج 904/ 1842 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، عن شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة، أو سلطان جائر، أو مرض حابس، فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا) (¬2). ¬

(¬1) فيه عبد الرحمن بن عثمان: ضعيف، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 12/ 256، رقم 13330) وابن حبان (الإحسان رقم 888، والموارد رقم 2347) وابن السني (عمل اليوم والليلة 640). (¬2) فيه شريك بن عبد الله القاضي، صدوق كثير الخطأ، وحسن حديثه البعض، وليث بن أبي سليم: ضعيف، والحديث أنكره العلماء، وقال بعضهم: موضوع، انظر: (حلية الأولياء 9/ 251، واللآلئ المصنوعة 2/ 118، والموضوعات لابن الجوزي 2/ 209، 210، والكامل 5/ 1728، 7/ 2502، وميزان الاعتدال 3/ 169) وقال ابن حجر عند الكلام على رواية عمر - رضي الله عنه -: وإذا انضم هذا الموقوف إلى مرسل ابن سابط علم أن لهذا الحديث أصلا، ومحمله على من استحل الترك، ويتبين بذلك خطأ من زعم أنه متروك (التلخيص الجبير 2/ 223).

2/ 102/ 461 - باب في تقبيل الحجر

2/ 102/ 461 - باب في تقبيل الحجر 905/ 1920 - (2) أخبرنا أبو عاصم، عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر، ثم يقبله ويسجد عليه، فقلت له: ما هذا؟ فقال: رأيت خالك عبد الله بن عباس يفعله، ثم قال: رأيت عمر يفعله، ثم قال: إني لأعلم أنك حجر، ولكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل هذا (¬1). 3/ 103/ 478 - باب في الرمي بمثل حصى الخذف 906/ 1952 - (1) أخبرنا عثمان بن عمر، ثنا عثمان بن مرة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخذف (¬2). 5 - ومن كتاب الأطعمة 1/ 104/ 585 - باب في خلع النعال عند الأكل 907/ 1235 - (1) أخبرنا محمد بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن موسى بن محمد بن إبراهيم، حدثني أبي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا وضع الطعام فاخلعوا نعالكم، فإنه أروح لأقدامكم) (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن خزيمة (الصحيح رقم 2714) والبزار (البحر الزخار رقم 215) وقال: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد، والحاكم (المستدرك 1/ 455، والبيهقي السنن الكبير 5/ 74) وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، أخرجه الطبراني (4/ 135، رقم 3226) وانظر: (مجمع الزوائد 3/ 258 - 259، رقم 5651). (¬3) فيه موسى بن محمد: منكر الحديث، ووالده لم يسمع من أبي هريرة، وصححه الحاكم، وتعقبه الحافظ الذهبي فقال: أحسبه موضوعا، وإسناده مظلم، وموسى تركه الدارقطني (المستدرك 4/ 119).

6 - ومن كتاب الأشربة

6 - ومن كتاب الأشربة 1/ 105/ 597 - باب ما قيل في المسكر 908/ 1255 - (4) حدثنا زيد بن يحيى، ثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكلاعي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن أول ما يكفأ - قال زيد: يعني: في الإسلام - كما يكفأ الإناء، - يعني: الخمر - فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يسمونها بغير اسمها، فيستحلونها) (¬1). 7 - كتاب الرؤيا 1/ 106/ 629 - باب في رؤية الرب تعالى في النوم 909/ 2208 - (2) أخبرنا نعيم بن حماد، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن قطبة، عن يوسف، عن ابن سيرين قال: من رأى ربه في المنام دخل الجنة (¬2). 2/ 107/ 630 - باب في القمص والبئر واللبن والعسل والسمن والتمر وغير ذلك في النوم ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه أبو يعلى (المسند 8/ 177، رقم 4731) والحاكم (المستدرك 4/ 147) والبيهقي (السنن الكبير 8/ 194) وانظر (المصنف لابن أبي شيبة رقم 3828). (¬2) فيه عبد الحميد الحماني: متكلم فيه، ويوسف بن ميمون المخزومي: ضعيف، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 2/ 286) وابن عدي (الكامل 7/ 2622) وانظر: (ميزان الاعتدال 4/ 475).

910/ 2211 - (3) حدثنا موسى بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الفزاري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: بهذا الحديث، قال ابن عمر: وكنت إذا نمت لم أقم حتى أصبح. قال نافع: وكان ابن عمر يصلي بالليل (¬1). 911/ 2213 - (5) أخبرنا الحكم ابن المبارك، أخبرنا الوليد، ثنا ابن جابر، حدثني محمد بن قيس، حدثني بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اللبن الفطرة، والسفينة نجاة، والجمل حزن، والخضرة الجنة، والمرأة خير) (¬2). 912/ 2215 - (7) أخبرنا محمد بن مهران، حدثنا مسكين الحراني، عن جعفر بن برقان، عن يزيد بن الأصم، عن العباس بن عبد المطلب فقال: رأيت في المنام كأن شمسا - أو قمرا شك أبو جعفر (¬3) - في الأرض، ترفع إلى السماء بأشطان (¬4) شداد، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (ذاك ابن أخيك) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نفسه (¬5). ¬

(¬1) فيه موسى بن خالد ذكره ابن حبان (الثقات 9/ 161) وانظر: السابق. (¬2) محمد بن قيس روايته عن الصحابة مرسلة، إلا أن يصح أنه الرجل الدي قدم على عمر بن عبد العزيز من الشام، أخرجه أبو يعلى بسنده عن رجل من أهل الشام قال: كنا جلوسا عند عمر بن عبد العزيز فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ههنا رجل قد رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فقام عمر رحمه الله فقمنا معه، فقال: أنت رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم، قال: فهل سمعت منه شيئا؟ ، أو رأيته يصنع شيئا؟ ، قال: إني رأيته عليه كبكبة من الناس، ورجل يسأله عن الرؤيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الرؤيا ستة ... ) الحديث (معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي 259 - 260) وأخرجه الديلمي (مسند الفردوس 2/ 279، رقم 3292). (¬3) هو محمد بن مهران. (¬4) أي حبال. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البزار (كشف الأستار 1/ 397، رقم 844) وعزاه الهيثمي للطبراني، وقال: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 9/ 23 - 24).

913/ 2221 - (13) أخبرنا عبيد بن يعيش، حدثنا يونس - هو ابن بكير - أخبرنا ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف (¬1)، فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجها، وقلما يغيب إلا تركها حاملا فتأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول: إن زوجي خرج تاجرا فتركني حاملا، فرأيت فيما يرى النائم أن سارية بيتي انكسرت، وأني ولدت غلاما أعورا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (خير يرجع زوجك عليك إن شاء الله تعالى صالحا، وتلدين غلاما برا) فكانت تراها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول ذلك لها، فيرجع زوجها وتلد غلاما، فجاءت يوما كما كانت تأتيه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائب، وقد رأت تلك الرؤيا، فقلت لها: عم تسألين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها فآتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله عنها، فيقول خيرا، فيكون كما قال، فقلت: فأخبريني ما هي، قالت: حتى يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعرضها عليه، كما كنت أعرض، فو الله ما تركتها حتى أخبرتني فقلت: والله لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك، وتلدين غلاما فاجرا، فقعدت تبكي وقالت: ما لي حين عرضت عليك رؤياي؟ فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي فقال لها: ما لها يا عائشة؟ فأخبرته الخبر وما تأولت لها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مه يا عائشة؟ إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فأعبروها على الخير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها) فمات والله زوجها، ولا أراها إلا ولدت غلاما فاجرا (¬2). ¬

(¬1) أي بين السفر والإقامة. (¬2) فيه عنعنة ابن إسحاق، وقال الحافظ ابن حجر: وعند الدارمي بسند حسن، عن سليمان بن يسار .... الخ (الفتح 12/ 432) وذكره المتقي (كنز العمال 5/ 381، رقم 41471) وعزاه لأبي نعيم في معرفة الصحابة.

8 - ومن كتاب النكاح

8 - ومن كتاب النكاح 1/ 108/ 637 - باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه 914/ - (1) قال محمد بن عمرو: قال محمد بن إبراهيم: يا فاطمة اتق الله، فقد علمت في أيّ شيء كان هذا (¬1). قال: وقال ابن عباس: قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (¬2) والفاحشة أن تبذو (¬3) على أهلها، فإذا فعلت ذلك فقد حل لهم أن يخرجوها (¬4). ¬

(¬1) لأنها كتمت السبب في نظره، وبيانه في رواية عمرو بن ميمون، عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فسألته عن المبتوتة، تعتد في بيت زوجها، فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاه! - ووصف أنه تغيظ - فتنت فاطمة الناس، كانت بلسانها ذرابة، فاستطالت على أحمائها، فأمر ها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فتبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أذن لها في الانتقال لعلة، ولم يرد نفي السكنى أصلا، ألم تر لم يقل لها اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي، إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل، كي يحصنها (السكنن الكبير للبيهقي 7/ 433). (¬2) من الآية (1) من سورة الطلاق. (¬3) من البداءة، وفي قول ابن سيرين تفسيره. (¬4) موصول بالسن السابق، وأخرجه ابن جرير الطبري (التفسير 18/ 133 - 134).

2/ 109/ 640 - باب في نكاح الصالحين والصالحات

2/ 109/ 640 - باب في نكاح الصالحين والصالحات 915/ - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن إبراهيم بن عمر بن كيسان، عن أبيه، عن وهب بن أبي مغيث، حدثتني أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: انكحوا الصالحين والصالحات) (¬1). قال أبو محمد: وسقط علي من الحديث (فما تبعهم بعد فحسن، فما تبعهم بعد فحسن، فهو حسن). 9 - ومن كتاب الطلاق 1/ 110/ 698 - باب في الرجعة 916/ 2322 - (2) أخبرنا سعيد بن سليمان، عن هشيم، عن حميد، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة، ثم راجعها (¬2). قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث، وقال: ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة، عن حميد. 10 - كتاب الجهاد 1/ 111/ 779 - باب في فضل مقام الرجل في سبيل الله 917/ 2463 - (1) أخبرنا عبد الله بن صالح، حدثني يحيى بن أيوب، عن هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (مقام الرجل في الصف في سبيل الله، أفضل من عبادة الرجل ستين سنة) (¬3). ¬

(¬1) فيه عمر بن كيسان، ووهب بن أبي مغيث: ذكر كل منهما ابن حبان (الثقات 7/ 182، 5/ 489) وقد تحرف اسم الأخير إلى (متعب). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات 8/ 58 - 59) وأبو يعلى (المسند 6/ 437، رقم 3815) والبيهقي (السنن الكبير 7/ 367 - 368). (¬3) فيه عدم سماع الحسن من عمران بن حصين، وأخرجه البزار (كشف الأستار 2/ 264، رقم 1666) والطبراني (المعجم الكبير 18/ 168، رقم 377) والبيهقي (السنن الكبير 9/ 161) والحاكم (المستدرك 2/ 68).

11 - كتاب السير

11 - كتاب السير 1/ 112/ 865 - باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم 918/ 2542 - (1) أخبرنا أحمد بن حميد، ثنا أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد، بن جابر، عن القاسم، ومكحول، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم (¬1). 2/ 113/ 879 - باب في الغال إذا جاء بما غل به 919/ 2557 - (1) أخبرنا محمد بن حاتم المكتب، ثنا القاسم بن مالك، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نهب ولا إغلال ولا إسلال، ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (¬2). قال أبو محمد: الإسلال: السرقة. 3/ 114/ 911 - باب في مولى القوم وابن أختهم منهم 920/ 2580 - (2) حدثنا سعيد بن المغيرة، حدثنا عيسى بن يونس، عن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولا يضر عدم سماع مكحول من أبي أمامة، مع رؤيته له، لأنه مقرون بالقاسم، وأخرجه سعيد بن منصور (السنن رقم 2759) وعبد الرزاق من طريق مكحول (المصنف 5/ 240، رقم 9480، 2490) وهو في مجمع الزوائد برقم (6569). (¬2) فيه كثير بن عبد الله المزني: ضعيف، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 17/ 18، رقم 16).

12 - ومن كتاب الاستئذان

الله - صلى الله عليه وسلم -: (مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم) (¬1). بسم الله الرحمن الرحيم 12 - ومن كتاب الاستئذان 1/ 115/ 1044 - باب في الركعتين إذا نزل منزلا 921/ 2735 - (1) أخبرنا أبو عاصم، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يصلي ركعتين - أو يودع المنزل بركعتين - (¬2). قال عبد الله: عثمان بن سعد ضعيف. 13 - ومن كتاب الرقاق 1/ 116/ 1077 - باب في قيام الليل 922/ 2776 - (1) أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن عجلان، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كان يرغب في قيام الليل، حتى قال: ولو ركعة (¬3). ¬

(¬1) فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: ضعيف، الموارد حديث (1199) والمجمع (957، 958، 961، 962). (¬2) فيه عثمان بن سعد: ضعيف، وأخرجه البزار (كشف الأستار 1/ 357، رقم 747) والطبراني (الأوسط حديث 3465) وانظر: (مسند الموصلي حديث 4315، 4316، ومجمع الزوائد حديث 3725). (¬3) فيه حسين بن عبد الله: ضعيف، والحديث أخرجه الطبراني (المعجم الكبير 11/ 212، رقم 11529، 11530) والمنذري (الترغيب ولترهيب رقم 25) وله شواهد أنظر: (مجمع الزوائد رقم 3565).

2/ 117/ 1147 - باب في الشفاعة

2/ 117/ 1147 - باب في الشفاعة 923/ 2858 - (1) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، ثنا دخين الحجري، عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا جمع الله الأولين والآخرين، قضى بينهم وفرغ من القضاء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا، فمن يشفع لنا إلى ربنا؟ ، فيقولون: انطلقوا إلى آدم فإن الله خلقه بيده وكلمه، فيأتونه فيقولون: قم فاشفع لنا إلى ربنا، فيقول آدم: عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي، قال: فيأتوني فيأذن الله - عز وجل - لي أن أقوم إليه، فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد قط، حتى آتي ربي فيشفعني، ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، فيقول الكافرون عند ذلك لإبليس: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم، فقم أنت فاشفع لنا إلى ربك، فإنك أنت أضللتنا، قال: فيقوم فيثور مجلسه أنتن ريح شمها أحد قط، ثم بعظّم لجهنم، فيقول عند ذلك: (وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم) (¬1) إلى آخر الآية (¬2). 3/ 118/ 1158 - باب في أودية جهنم 924/ 2870 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا أزهر بن سنان، عن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت: إن ¬

(¬1) الآية (22) من سورة إبراهيم. (¬2) فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم: ضعيف، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 17/ 320، رقم 887) ونعيم بن حماد (الزوائد على الزهد لابن المباك 374) والطبري (التفسير 13/ 201) ودواوين أخر تعود إلى ما ذكر.

4/ 119/ 1160 - باب في أبواب الجنة

أباك حدثني، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن في جهنم واديا يقال له: هبهب، يسكنه كل جبار، فإياك أن تكون منهم) (¬1). 4/ 119/ 1160 - باب في أبواب الجنة 925/ 2872 - (1) حدثنا أحمد بن حميد، ثنا معاوية بن هشام، عن شريك، عن عثمان الثقفي، عن أبي صادق، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (للجنة ثمانية أبواب) (¬2). 14 - ومن كتاب الفرائض 6/ 120/ 1186 - باب في تعليم الفرائض 926/ 2903 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا الفرائض واللحن والسنن، كما تعلمون القرآن (¬3). 927/ 2904 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (¬4). ¬

(¬1) فيه أزهر بن سنان: ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 13/ 165) وابن أبي الدنيا (صفة النار رقم 35) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (4/ 332) وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد 5/ 167، رقم). (¬2) فيه شريك: صدوق كثير الخطأ، وحسن البعض حديثه، وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 10/ 254، رقم 5012) وأبو نعيم (صفة الجنة رقم 169) وابن أبي الدنيا (صفة الجنة رقم 221) وله شواهد، انظر: (مسند أبي يعلى رقم 5012). (¬3) رجاله ثقات، وهو من كلام عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 10/ 459، رقم 9975، 11/ 236، رقم 11091) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 209) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 25 رقم 1). (¬4) فيه إبراهيم النخعي: لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 234، رقم 11081) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 209) وسعيد بن منصور (السنن برقم 2).

928/ 2905 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يوسف الماجشون قال: قال ابن شهاب/ لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان وما يعلمها غيرهما (¬1). 929/ 2906 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: قال عبد الله تعلموا القرآن والفرائض، فإنه يوشك أن يفتقر الرجل إلى علم كان يعلمه، أو يبقى في قوم لا يعلمون (¬2). 930/ 2907 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زياد بن أبي مسلم، عن أبي الخليل قال: قال أبو موسى: "من علم القرآن ولم يعلم الفرائض فإن مثله مثل البرنس (¬3)، لا وجه له - أو ليس له وجه - " (¬4). 931/ 2908 - (6) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قلت لعلقمة: ما أدري ما أسألك عنه؟ ، قال: أمت جيرانك (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وهو من كلام الزهري، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 1/ 486). (¬2) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي: ضعيف، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لم يدرك جده عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 235، رقم 11087) والطبراني (المعجم الكبير 9/ 211، رقم 8926). (¬3) مأخوذ من البرس: وهو القطن، وهو لباس معروف، ثوب غطاء الرأس منه ملتزق به، ولا زال يلبسه الإخوة المغاربة. (¬4) فيه زياد بن أبي مسلم الفراء: صدوق فيه لين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 234، رقم 11082) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 209). (¬5) رجاله ثقات، وهو كلام بين إبراهيم وشيخه علقمة، والمراد أن إبراهيم يريد سؤاله عن الفرائض، فقال علقمة أمت جيرانك، أي قل: مات فلان وترك كذا وكذا من الورثة، وهذا أخرجه ابن أبي شيبة، وفيه قول إبراهيم: علمني الفرائض، فذكره (المصنف 11/ 236، رقم 11090) وأخرجه البيهقي بزيادة: وورّث بعضهم من بعض (السنن الكبير 6/ 209).

932/ 2909 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن، طلحة، عن القاسم بن الوليد الهمداني، عن عبد الله بن مسعود قال: تعلموا الفرائض، والطلاق، والحج، فإنه من دينكم (¬1). 933/ 2910 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: كانوا يرغبون في تعليم القرآن والفرائض والمناسك (¬2). 934/ 2911 - (9) أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض، فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ ، فإن قال: نعم، قال: تفرض؟ ، فإن قال: نعم، فهو زيادة وخير، وإن قال: لا، قال: فما فضلك عليّ يا مهاجر؟ (¬3). 935/ 2912 - (10) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عقبة بن خالد، عن الأعمش، عن مسلم قال: سألنا مسروقا، كانت عائشة تحسن الفرائض؟ ، قال: والذي لا إله غيره، لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يسألونها عن الفرائض (¬4). ¬

(¬1) فيه القاسم بن الوليد الهمداني: لم يدرك أحدا من الصحابة، وهذا كلام عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 209) وانظر: ما قبله وما بعده. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود: لم بسمع من أبيه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 133، رقم 11079) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 209) واختصره ابن منصور (السنن رقم 3) والحاكم وقال: موقوف صحيح (المستدرك 4/ 333). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 234، رقم 11084) وله شاهد من حديث هشام بن عروة، عن أبيه قال: ما رأيت أعلم بقريظة، ولا أعلم بفقه، ولا بشعر من عائشة، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 235).

7/ 121/ 1187 - باب من ادعى إلى غير أبيه

7/ 121/ 1187 - باب من ادعى إلى غير أبيه 936/ 2914 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصديق قال: كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق (¬1). 937/ 2915 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا وائل، يحدث عن ابن مسعود، نحوا منه (¬2). 938/ 2916 - (4) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا إسحاق بن منصور السلولي، عن جعفر الأحمر، عن السري بن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبايعه، فجئت وقد قبض، وأبو بكر قائم في مقامه، فأطال الثناء، وأكثر البكاء، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: كفر بالله انتفاء من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف (¬3). 8/ 122/ 1188 - باب في زوج وأبوين وامرأة وأبوين 939/ 2918 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا شريك، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 51، رقم 16215، 16316) والطبراني (الأوسط رقم 8570). (¬2) فيه زكريا بن أبي يحيى: لم أعرفه، وليس هو ابن أبي زائدة قطعا، والأثر لم أقف عليه من قول ابن مسعود، وقد أخرجه الطبراني من حديث أبي مسعود - رضي الله عنه - (المعجم الكبير 17/ 261، رقم 719). (¬3) فيه السري متروك، السابقين.

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا طريقا (¬1)، وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج، وأبوين (¬2): للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي (¬3). 940/ 2919 - (2) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا همام، حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه؟ ، فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة (¬4). 941/ 2920 - (3) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (¬5). 942/ 2921 - (4) حدثناحجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان بن عفان، أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي ¬

(¬1) يعني في العلم. (¬2) وهي مسألة فرضية: إحدى العمريتين، لقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، وتسمي: الغراوين: لأن الأم فيها تغتر بمسمى الثلث، وهو في الحقيقة ثلث الباقي، والباقي بعد ميراث الزوج النصف، وثلثه سدس. (¬3) فيه عدم سماع إبراهيم من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11100) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19015) وسعيد بن منصور (السنن رقم 807) وقد تبين من رواية أخرى أن الواسطة بين إبراهيم وابن مسعود هو علقمة النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 239، رقم 11103، 11104، 11108) وابن منصور (السنن رقم 6) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 227 - 228) فصح الحديث، ومن وجه آخر عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 227) وهو سند صحيح، . (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19021) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238 رقم 11098) البيهقي (السنن الكبير 6/ 228). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19014، 19016) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11097) وابن منصور (السنن رقم 9، 10، 11) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228).

سهم، وللأب سهمان (¬1). 943/ 2922 - (5) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، عن حجاج، عن عمير، بن سعد: أنه سأل الحارث الأعور، عن امرأة وأبوين؟ ، فقال: مثل قول عثمان (¬2). 944/ 2923 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا هشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي (¬3). 945/ 2924 - (7) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر الشعبي، عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب (¬4). 946/ 2925 - (8) حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين (¬5). 947/ 2926 - (9) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، والحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11098) وابن منصور (السنن 1/ 39 رقم 17) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 288) وانظر: السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، رقم 11098، 10/ 254، رقم 19021). (¬4) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: صدوق سيء الحفظ جدا، والشعبي: لم يسمع من علي - رضي الله عنه - إلا حديثا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 238، 239، رقم 11099، 11102) وابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 15). (¬5) فيه انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وهو موصول من طريق أخرى، تقدم برقم (2920).

عيسى، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، مثل ذلك (¬1). 948/ 2927 - (10) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن أبيه، عن المسيب بن رافع، عن عبد الله - قال -: كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضّل أما على أب (¬2). 949/ 2928 - (11) أخبرنا سعيد بن عامر، أنا شعبة، عن الحكم، عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت، أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ ، فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك (¬3)، وأنا رجل أقول برأيي (¬4). 950/ 2929 - (12) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حجاج، عن الشعبي (ح). وحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنهما قالا في زوج وأبوين للزوج: النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب (¬5). 951/ 2930 - (13) حدثنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19017) وسعيد بن منصور (السنن 1/ 38، رقم 12) وانظر: رقم (2919، 2923). (¬2) فيه المسيب بن رافع، لم يسمعه من عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 1/ 253، رقم 19019) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، رقم 11107). (¬3) لأن كلا منهما مجتهد، فلا رأي ابن عباس يوافقه الكتاب، ولا رأي زيد يوافقه الكتاب، لأن الله تعالى يقول: (وورثه أبواه) من غير ذكر للزوجين، فاجتهد كل منهما في المسألة، لأنه ليس في الكتاب العزيز إعطاء الأم ثلث المال، مع وجود أحد الزوجين. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10254، رقم 19020) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 241، 242، رقم 11110، 11114). (¬5) فيه الحجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن جزم من وجه آخر عن ابن عباس، رجاله ثقات (المحلّى 9/ 260) وهذا هو الصحيح عن ابن عباس في هذه المسألة، ففي المسألة رأيان، انظر: ما تقدم.

9/ 123/ 1190 - باب في المشركة

الأعمش، عن إبراهيم، عن علي قال: للأم ثلث جميع المال، في امرأة وأبوين، وفي زوج وأبوين (¬1). 952/ 2931 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن، إدريس، عن أبيه، عن الفضيل، بن عمرو، عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال (¬2). 9/ 123/ 1190 - باب في المشرّكة 953/ 2935 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن منصور، والأعمش، عن إبراهيم، في زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد، يشرّكون (¬3)، وقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا (¬4). 954/ 2936 - (2) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه كان لا يشرك (¬5). ¬

(¬1) فيه عدم سماع إبراهيم من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 228) وابن جزم (المحلى 9/ 260) وعند ابن أبي شيبة عن علي وزيد، لكنه منكر (المصنف 11/ 242، رقم 11113). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 253، رقم 19018) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 240، رقم 11105) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 228). (¬3) في مسألة فرضية، تسمى المشرّكة، وللتشريك بين الورثه، وتسمى الحمارية، والحجرية، واليميّة لقولهم: هب أن أبنا حمارا أو حجرا ملقى في اليم، وهي مسألة فرضية مخالفة للقياس، ولا بد فيها من وجود عد من الإخوة لأم، ومن الأشقاء ذكر فأكثر. (¬4) فيه عدم سماع إبراهيم من عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 19009) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 255، 11145، 11146) وابن منصور (السنن 1/ 40، 20، 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256). (¬5) فيه الحارث الأعور: متكلم فيه، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 258، رقم 11152، 11154، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21).

10/ 124/ 1191 - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم

955/ 2937 - (3) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، أن عثمان كان يشرّك، وعلي كان لا يشرّك (¬1). 956 - (4) محمد، ثنا سفيان، عن ابن ذكوان، أن زيدا كان يشرك (¬2). 959/ 2939 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شريح، أنه كان يشرّك (¬3). 957/ 2940 - (6) محمد بن الصلت، ثنا ابو، شهاب، عن الحجاج، عن عبد الملك بن المغيرة، عن سعيد بن فيروز، عن أبيه، أن عمر قال في المشرّكة: لم يزدهم الأب إلا قربا (¬4). 10/ 124/ 1191 - باب في ابني عم: أحدهما زوج والآخر أخ لأم 958/ 2941 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور قال: أتي عبد الله في فريضة بني عم، أحدهم أخ لأم، فقال: المال أجمع لأخيه لأمه، فأنزله بحساب - أو بمنزلة - الأخ من الأب والأم، فلما قدم علي سألته عنها؟ ، ¬

(¬1) فيه لا حق بن حميد: لم يسمع من عثمان - رضي الله عنه -، عبد الرزاق (المصنف 10/ 251، 119011) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 258، 259، رقم 11152، 11155) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 21) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 255). (¬2) رجاله ثقات، وهو القول الأصح عن زيد - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19063) ابن منصور (السنن 1/ 42، رقم 27). (¬3) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عمّر، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 257، رقم 11148) وابن منصور (السنن 1/ 41، رقم 25). (¬4) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 250، رقم 19006، 19008) وابن منصور (السنن 1/ 41، رقم 23) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 256) وانظر: رقم (2935).

11/ 125/ 1193 - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد

وأخبرته بقول عبد الله، فقال: يرحمه الله، إن كان لفقيها، أما أنا فلم أكن لأزيده على ما فرض الله له، سهم السدس، ثم يقاسمهم (¬1)، كرجل منهم (¬2). 959/ 2942 - (3) محمد بن يوسف ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم فقيل لعلي أن ابن مسعود كان يعطيه المال كله فقال علي - رضي الله عنه -: إن كان لفقيها ولو كنت أنا أعطيته السدس وما بقي كان بينهم (¬3) 11/ 125/ 1193 - باب في الإخوة والأخوات والولد وولد الولد 960/ 2944 - (1) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله، أنه كان يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ ، قال إني أتيت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. قال أحمد: فقلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ ، قال: شرّك ¬

(¬1) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا. (¬2) فيه الحارث: متكلم فيه، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19133) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 250، رقم 11134) وابن منصور، وسقط من السند الحارث (السنن 1/ 63، رقم 128) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) والدارقطني (السنن 4/ 87). (¬3) لم أقف عليه عند غير المصنف.

بينهم (¬1). 961/ 2945 - (2) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر، أن ابن مسعود قال: في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب، أنه كان يعطي الأخوات، من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن (¬2). 962/ 2946 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة، أنها كانت تشرّك بين ابنتين، وابنة ابن، وابن ابن، تعطي الابنتين الثلثين، وما بقي فشركهم، وكان عبد الله لا يشرّك، يعطي الذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات (¬3). 963/ 2947 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي سهل، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان يقول في بنت، وبنات ابن، وابن ابن: إن كانت المقاسمة بينهم أقل من السدس أعطاهم ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 39، رقم 18) ومن طريق أخرى عن مسروق أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 227، رقم 11128) ومن طريق أخرى عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 252، رقم 19013) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 248، رقم 11129) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، 248، رقم 11127، 11128، 11130) وابن منصور (السنن 1/ 40، رقم 19). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 247، رقم 11126) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 230).

12/ 126/ 1194 - باب في المملوكين وأهل الكتاب

السدس، وإن كان أكثر من السدس أعطاهم السدس (¬1). 964/ 2948 - (5) حدثنا محمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟ ، فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت، وأهل المدينة يشرّكون، في ابنتين، وبنت ابن، وابن ابن، وأختين (¬2). 965/ 2949 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح، في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأخوتها لأمها، جعلها من ستة، ثم رفعها فبلغت عشرة، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين (¬3). 12/ 126/ 1194 - باب في المملوكين وأهل الكتاب 966/ 2950 - (1) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا، كانا لا يحجبان بالكفار، ولا بالمملوكين، ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله ¬

(¬1) فيه أبو سهل محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19033) وليس عنده (كان ابن مسعود يقول) ولعله سقط، وابن أبي شيبة، وصح سنده (المصنف 11/ 249، رقم 11132). (¬2) رجاله ثقات، وتقدم. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 1934) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 283، رقم 11238).

13/ 127/ 1195 - باب الجد

يحجب بالكفار، وبالمملوكين، ولا يورثهم (¬1). 967/ 2951 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن عليا، وزيدا قالا: المملوكين، وأهل الكتاب، لا يحجبون، ولا يورثون، وقال عبد الله: يحجبون، ولا يورثون (¬2). 13/ 127/ 1195 - باب الجد 968/ 2952 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى، عن، سعيد، أن عمر كان كتب ميراث الجد، حتى إذا طعن دعا به فمحاه، ثم قال: سترون رأيكم فيه (¬3). 969/ 2953 - (2) أخبرنا يزيد، أنا أشعث، عن ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: حدثني عن الجد، فقال: إني لأحفظ في الجد ثمانين (¬4)، ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وتابعه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليكى: وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، رقم 11193) وأبو سهل محمد بن سالم وهو ضعيف، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19103) وبنحوه المغيرة بن مقسم وهو ثقة، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 223) وهذه الآثار يقوي بعضها بعضها. (¬2) فيه عدم سماع إبراهيم من الصحابيين: علي وزيد رضي الله عنهما، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 279، رقم 19102) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 270، 271، رقم 11201، 11200) وابن منصور (السنن 1/ 67، رقم 148). (¬3) رجاله ثقات، ومن طريق أخرى عن سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ؟ ، رقم 19182) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 320، رقم 11317) ومن طريق أخرى عن عمر - رضي الله عنه - أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 245). (¬4) وفي رواية أيوب، عن ابن سيرين: مئة، وقال هشام بن حسان، عن ابن سيرين: ينقض بعضها بعضا، وقال ابن عون، عن ابن سيرين: قال عمر - رضي الله عنه -: كلها لا آلو فيها عن الحق، ولئن عشت - إن شاء الله - إلى الصيف لأقضين فيها بقضية، تقضي به المرأة وهي على ذيلها. قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح غريب جدا (تغليق التعليق 5/ 220).

14/ 128/ 1196 - باب قول أبي بكر في الجد

قضية مختلفة (¬1). 970/ 2954 - (3) أخبرنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (¬2). 971/ 2955 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبيد، بن عمرو الخارفي، عن علي، قال: أتاه رجل فسأله عن فريضة فقال: إن لم يكن فيها جد فهاتها (¬3). 972/ 2956 - (5) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن رجل من مراد، سمع عليا يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة (¬4). 14/ 128/ 1196 - باب قول أبي بكر في الجد 973/ 2957 - (1) أخبرنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا خالد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري (¬5). ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، 262، رقم 19043، 19044، 19045) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 318، رقم 11311، 11312) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 245). (¬2) فيه عبيد الخارفي: ذكره ابن حبان (الثقات 5/ 410) وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 319، رقم 11303، 11313). (¬3) مكرر السابق. (¬4) في سنده مجهول، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 262، رقم 19048) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 319، رقم 11314) وابن منصور (السنن 1/ 48، رقم 57، وعنده مرسل من طريق ابن المسيب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أجرأكم على قسم الجد، أجرأكم على النار) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 245). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 288، رقم 11250) وابن منصور (السنن 1/ 45، رقم 40) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246).

974/ 2958 - (2) وعن عكرمة، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (¬1). 975/ 2959 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن سليمان الشيباني، عن كردوس، عن أبي بردة، عن أبي موسى، أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبا (¬2). 976/ 2960 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن كردوس، عن أبي موسى، أن أبا بكر جعل الجد أبا (¬3). 977/ 2961 - (5) أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي بردة، عن مروان، عن عثمان، أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا (¬4). 978/ 2962 - (6) حدثنا عبيد الله، ومحمد بن يوسف، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: لقيت مروان بن الحكم بالمدينة فقال: يا ابن أبي موسى، ألم أخبر أن الجد لا ينزل فيكم منزلة الأب، وأنت لا تنكر؟ ، قال: قلت: ولو كنت أنت لم تنكر؟ ، قال مروان: فأنا أشهد على عثمان بن عفان، أنه شهد ¬

(¬1) موصول بالسند السابق. (¬2) فيه كردوس الثعلبي: مقبول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 288، رقم 11251) وابن منصور (السنن رقم 43) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وقال ابن حجر: سنده صحيح، وخالف حكمه على كردوس في التقريب (الفتح 12/ 20). (¬3) مكرر السابق. (¬4) مروان هو ابن الحكم الخليفة، وتقدم من طريق أخرى عن مروان به أنظر: (رقم 509، 981).

15/ 129/ 1197 - باب في قول عمر في الجد

على أبي بكر، أنه جعل الجد أبا، إذا لم يكن دونه أب (¬1). 979/ 2963 - (7) حدثنا الأسود بن عامر، أنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن أبي نضرة، وعن عكرمة عن ابن عباس أن أبا بكر كان، يجعل الجد أبا (¬2). 980/ 2966 - (11) حدثنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن قال: إن الجد قد مضت سنته، وإن أبا بكر جعل الجد أبا، ولكن الناس تخيروا (¬3). 15/ 129/ 1197 - باب في قول عمر في الجد 981/ 2967 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن أول جد ورث في الإسلام عمر (¬4). 982/ 2968 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عاصم، عن الشعبي قال: إن، أول جد ورث في الإسلام عمر، فأخذ ماله، فأتاه علي، وزيد فقالا: ليس لك ذاك، إنما أنت كأحد الأخوين (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وابن منصور، وفيه: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري أن اجعل الجد أبا، فإن أبا بكر جعله أبا (السنن 1/ 46، 43، 44). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 45، رقم 41، 42) في المحلى (9/ 288) تعداد من جعل الجد أبا من الصحابة وغيرهم. (¬3) فيه أشعث بن سوار: ضعيف، ويقوى بما تقدم، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 46، رقم 45). (¬4) فيه محمد بن عيينة: مقبول، والشعبي لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، رقم 19041) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 215) وقد ورّث عمر - رضي الله عنه - أحد أبناء بنيه، ونشأ الخلاف بينه وبين بعض الصحابة - رضي الله عنهم -، لما أراد أن يأخذ كل المال، ويحرم الإخوة، ورجع عن رأيه. (¬5) رجاله ثقات، وهو مرسل يقوى بما تقدم، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 247) وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 296، رقم 11277).

16/ 130/ 1198 - باب قول علي في الجد

983/ 2969 - (3) حدثنا عبيد الله بن موسى، عن عيسى الخياط، عن الشعبي قال: كان عمر يقاسم بالجد مع الأخ، والأخوين، فإذا زادوا أعطاه الثلث، وكان يعطيه مع الولد السدس (¬1). 984/ 2970 - (4) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن مروان بن الحكم، أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: إني كنت رأيت في الجد رأيا فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه، فقال له عثمان إن نتبع رأيك فإنه رشد، وإن نتبع رأي الشيخ فلنعم ذو الرأي كان (¬2). 16/ 130/ 1198 - باب قول علي في الجد 985/ 2971 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن الشيباني، عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي، وابن عباس بالبصرة، إني أتيت بجد وستة أخوة، فكتب إليه علي أن اعط الجد سبعا، ولا تعطه أحدا بعده (¬3). 986/ 2972 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن إسماعيل، عن ¬

(¬1) فيه عيسى بن أبي عيسى الحناط: متروك، وقد صحت الرواية في طريقة القسمة بين الجد والإخوة عند الكثرة والعلة، أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 49) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 292، 294، 295، رقم 11265، 11273) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249). (¬2) فيه مروان، وتقدم. (¬3) فيه محمد بن عيينة: مقبول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11269) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221).

الشعبي، في ستة اخوة وجد، قال: اعط الجد السدس (¬1). قال أبو محمد: كأنه يعني عليا، الشعبي يرويه عن علي. 987/ 2973 - (3) حدثنا بن حرب، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا كان يجعل الجد أخا، متى يكون سادسا (¬2). 988/ 2974 - (4) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن عليا كان يشرك الجد مع الإخوة إلى السدس (¬3). 989/ 2975 - (5) حدثنا هاشم بن القاسم، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان علي يشرّك بين الجد والإخوة حتى يكون سادسا (¬4). 990/ 2976 - (6) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان علي يشرّك الجد إلى ستة مع الاخوة، يعطي كل صاحب فريضة فريضتة، ولا يورث أخا لأم مع جد، ولا أختا لأم، ولا يزيد الجد مع الولد على السدس، إلا أن يكون غيره، ولا يقاسم بأخ، لأب مع أخ لأب وأم، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب، أعطى الأخت النصف، والنصف الآخر بين الجد والأخ نصفين، وإذا كانوا اخوة وأخوات شرّكهم مع الجد إلى السدس (¬5). ¬

(¬1) الشعبي لم يسمع من علي إلا حرفا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11268) والبيهقي (السنن الكبير 6، 249). (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 293، رقم 11267) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249). (¬3) فيه عدم سماع الحسن من علي، وأخرجه ابن جزم (المحلى 9/ 284) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220). (¬4) سنده حسن، وتقدم. (¬5) رجاله ثقات، والوسطة بين إبراهيم وعلي - رضي الله عنه - هو عبيد بن نضلة، وهو ثقة، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 268، رقم 19064) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 298، رقم 11264، 11272، 11275، 11282) وابن منصور (السنن 1/ 53، رقم 76) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 249).

17/ 131/ 1199 - باب قول ابن عباس في الجد

17/ 131/ 1199 - باب قول ابن عباس في الجد 991/ 2977 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن العبسى - هو عبد الله بن خالد - عن عبد الرحمن بن معقل قال: سئل ابن عباس عن الجد فقال: أي أب لك أكبر؟ ، فقلت أنا: آدم، قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم (¬1). 992/ 2978 - (2) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن سميع، عن رجل، عن ابن عباس قال: لوددت أني والذين يخالفونني في الجد، تلاعنا أينا أسوأ قولا (¬2). 993/ 2979 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، أنه جعل الجد أبا (¬3). 18/ 132/ 1200 - باب قول ابن مسعود في الجد 994/ 2980 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم، وعبد الرحمن بن عبد الله، في فريضة امرأة منا، تسمى: العالية، تركت ¬

(¬1) رجاله ثقات، والواسطة بين عبد الله بن خالد، وابن عباس - رضي الله عنه - هو الضحاك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 289، رقم 11254) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246) وبنحوه ابن منصور (السنن 1/ 47، رقم 51). (¬2) فيه مجهول، ولعله طاووس، أو عطاء، أخرجه من طريق طاووس عبد الرزاق (المصنف 10/ 255، رقم 19024) ومن طريق عطاء أخرجه سعيد بن منصور (السنن 1/ 47، رقم 37، 50). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 264، 19053، 19054) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 289، رقم 11255، 11256) وابن منصور (السنن 1/ 46، 47، رقم 46، 49، 50) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 246).

19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد

زوجها، وأمها، وأخاها لأبيها، وجدها، فقال لي: هل من أخت؟ ، قلت: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، قال: فجهدت على أن يجيبني، فلم يجبني إلا بذلك، فقال إبراهيم، وعامر، وعبد الرحمن بن عبد الله: ما جاء أحد بفريضة أعضل من فريضة جئت بها، قال: فأتيت عبيدة السلماني، وكان يقال: ليس بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث الأعور، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد رفعهم إلى عبيدة، ففرض فسألته، فقال: إن شئتم نبأتكم بفريضة عبد الله بن مسعود في هذا، جعل للزوج ثلاثة أسهم النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قال أبو إسحاق: الجد: أبو الأب (¬1). 19/ 133/ 1201 - باب قول زيد في الجد 995/ 2981 - (1) أخبرنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن، أن زيدا كان يشرّك الجد مع الاخوة إلى الثلث (¬2). 996/ 2982 - (2) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقاسم بالجد مع الإخوة إلى الثلث ثم لا ينقصه (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، عبد الرزاق (المصنف 10/ 270، رقم 19071) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 308، رقم 11303) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 221). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 295، رقم 11274) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 220). (¬3) إبراهيم لم يسمع من زيد - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 267، رقم 19063) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 317، رقم 11309) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 250).

20/ 134/ 1202 - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم

997/ 2983 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن عيسى بن يونس، عن إسماعيل قال: قال عامر: خذ من أمر الجد ما اجتمع الناس عليه (¬1). قال أبو محمد: يعني قول زيد. 20/ 134/ 1202 - باب الأكدرية: زوج وأخت لأب وأم وجد وأم 998/ 2984 - (1) حدثنا سعيد بن عامر، عن همام، عن قتادة، أن زيد بن ثابت قال: في أخت، وأم، وزوج، وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة (¬2). 21/ 135/ 1203 - باب في الجدات 999/ 2987 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن سعيد بن المسيب، أن عمر ورّث جدة مع ابنها (¬3). 1000/ 2988 - (4) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، أخبرني منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال: أطعم رسول الله ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 261، رقم 19042) وفيه الخطأ المذكور، وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 319، رقم 11316). (¬2) قتادة لم يسمع من زيد - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 271، رقم 19074) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 300، رقم 11287) وابن منصور (السنن 1/ 50، رقم 65) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 251) وابن حجر (تغليق التعليق 5/ 222). (¬3) رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 277، رقم 19094) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 331، رقم 11347) وابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 90) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226).

- صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسا، قال: قلت لإبراهيم: من هن قال: جدتاك من قبل، أبيك وجدتك من قبل أمك (¬1). 1001/ 2989 - (5) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا يزيد بن إبراهيم قال: أنبأني الحسن قال: ترث الجدة وابنها حي (¬2). 1002/ 2990 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي قال: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به لا يرث، فكيف ترث هي (¬3). 1003/ 2991 - (7) أخبرنا أبو معمر، عن إسماعيل بن علية، عن سلمة بن علقمة، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة، وابنها حي (¬4). ¬

(¬1) هذا سند معضل، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 273، رقم 19079) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 322، 325، رقم 11323، 11332) وابن منصور (السنن 1/ 54، رقم 79) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 332، رقم 11353) وابن منصور (السنن 1/ 57، رقم 97، 1/ 59، رقم 106) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 3 السنن الكبير 6/ 336) والذهبي (السير 7/ 293). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 89) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 331، رقم 11349) وابن منصور، وقال: عن حميد بن هلال، عن رجل (السنن 1/ 58، رقم 102) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226).

22/ 136/ 1205 - باب قول علي وزيد في الجدات

22/ 136/ 1205 - باب قول علي وزيد في الجدات 1004/ 2993 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى (¬1). 1005/ 2994 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي، وزيد: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب (¬2). 1006/ 2995 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، أن عثمان كان لا يورث الجدة وابنها حي (¬3). ¬

(¬1) فيه أشعث: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 276، رقم 19090) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 329، رقم 11343) وابن منصور (السنن 1/ 55، 84، 1/ 57، رقم 92) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 236، 237) وعندهم روايات لا تخلو من ضعف، ويقوي بعضها بعضا. (¬2) فيه أشعث بن سوار، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 334، 335، رقم 1161، 11362) وابن منصور (السنن 1/ 58، رقم 100) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 225) وعن إبراهيم أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 334، رقم 11359) وابن منصور (السنن 1/ 58، رقم 101) والبيهقي، وانظر السابق لتمام التخريج. (¬3) رجاله ثقات، ولم يدرك الزهري عثمان - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 277، 19091) وابن أبي شيبة (11/ 334، رقم 11358) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 225).

23/ 137/ 1206 - باب قول ابن مسعود في الجدات

23/ 137/ 1206 - باب قول ابن مسعود في الجدات 1007/ 2996 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن ابن سيرين، عن ابن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما هي طعمة أطعمنها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء (¬1). 1008 - (2) أخبرنا حجاج بن منهال، أنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ترث الجدة وابنها حي (¬2). 34/ 138/ 1207 - باب قول مسروق في الجدات (*) 1009/ 2998 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق، فألغى، أم أب الأب، وورث ثلاثا: جدتي أبيه أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه (¬3)، . 35/ 139/ 1208 - باب قول علي وعبد الله وزيد في الرد 1010/ 3000 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، أنه أتي في إخوة ¬

(¬1) فيه أشعث، وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 226) وابن أبي شيبة من طريق أخرى عن ابن سيرين (المصنف 11/ 326، رقم 11337). (¬2) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 331، رقم 11348) وابن منصور (السنن 1/ 59، 109) وتابع الشعبي إبراهيم، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 226). (¬3) فيه أشعث: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 274، رقم 19081) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 326، رقم 11335) وابن منصور (السنن 1/ 56، رقم 87) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 226). (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب واستمر الخطأ بعد، والصواب 24

لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (¬1). 1011/ 3001 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا حسن، عن أبيه قال: سألت الشعبي، عن رجل مات وترك ابنته، لا يعلم له وارث غيرها قال: لها المال كله (¬2). 1012/ 3002 - (4) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم، ولا على جدة إذا كان معها غيرها ممن، له فريضة، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم، إلا المرأة والزوج (¬3). 1013/ 3003 - (5) أخبرنا محمد، ثنا سفيان قال: أخبرني محمد بن سالم، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة - أو أخت - فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال (¬4). وقال يزيد بن هارون: عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن خارجة (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، رقم 11213) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 117). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 19130) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 276، رقم 11218، 11219). (¬3) فيه محمد بن سالم: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (10/ 286، رقم 19128) وابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 116) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 244). (¬4) فيه محمد بن سالم، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 287، رقم 19132) وبن منصور (السنن 1/ 60، رقم 113) والبيهقي (الكبير 6/ 244). (¬5) جعله من قول خارجة، أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 60، رقم 114).

36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة

36/ 140/ 1209 - باب في ميراث، ابن الملاعنة 1014/ 3004 - (1) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن عبد الله قال في ابن الملاعنة: قال: ميراثه لأمه (¬1). 1015/ 3005 - (2) أخبرنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان قال: سمعت رجلا، سأل عطاء بن أبي رباح، عن ولد المتلاعنين، لمن ميراثه؟ ، قال: لأمه وأهلها (¬2). 1016/ 3006 - (3) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي قال: قال علي في ابن ملاعنة، ترك أخاه لأمه، وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهما، فيصير للأخ الثلث: وللأم الثلثان (¬3). وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأ (¬4). 1017/ 3007 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي في ابن ملاعنة، ترك ابن أخ، وجدا، قال: المال لابن الأخ (¬5). ¬

(¬1) فيه انقطاع، وأخرجه ومن طريق أخرى عن إبراهيم أخرجه الحاكم (المستدرك 4/ 341) وعبد الرزاق من طريق قتادة وهو منقطع (المصنف رقم 12479) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، 11368) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬2) رجاله ثقات، والسائل ابن جريج أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم 12483). (¬3) فيه أبو سهل محمد بن سالم: ضعيف، أبهمه سفيان في روايته، عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11383) وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬4) انظر: السابق. (¬5) فيه أبو سهل، وأبهمه وكيع في روايته، أخرجه عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 341، رقم 11382).

1018/ 3008 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في ميراث ابن ملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال (¬1). 1019/ 3009 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سالم بن نوح، عن عمر بن عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه (¬2). 1023/ 3010 - (7) وقال قتادة: عن الحسن، لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه (¬3). 1020/ 3011 - (8) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، أن عليا، وابن مسعود قالا: في ولد ملاعنة ترك جدته، وإخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإخوة الثلثان (¬4). وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال (¬5). 1021/ 1012 - (9) حدثنا حجاج، ثنا حماد، أنا يونس، وحميد، ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق منقطعا من طريق قتادة (المصنف رقم 12485) ومن طريق قتاد أيضا أن عليا وزيد، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259). (¬2) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، 337، رقم 11365، 11369) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119) والحاكم وقال: رواته كلهم ثقات، هو مرسل، وله شاهد، ووافقه الذهبي (المستدرك 4/ 341) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬3) موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف رقم 11383) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬4) منقطع، قتادة لم يسمع منهما، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258) ومن طريق الشعبي بسند ضعيف أخرجه ابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 119). (¬5) موصول بالسابق، وانظر: (رقم 3009).

عن الحسن قال: ترثه أمه - يعني ابن الملاعنة - (¬1). 1022/ 2013 - (10) أخبرنا حجاج، ثنا حماد، حدثنا حجاج، أن النخعي، والشعبي قالا: ترثه أمه (¬2). 1023/ 3014 - (11) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي من بني زريق، أسأله لمن قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابن الملاعنة؟ ، فكتب إلي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه (¬3). 1024/ 2015 - (12) وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه (¬4). 1026/ 3016 - (13) أحبرنا محمد، ثنا سفيان، عن هشام، عن الحسن، في ابن الملاعنة: ترك أمه، وعصبة أمه، قال: الثلث لأمه، وما بقي فلعصبة أمه (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: (رقم 3011). (¬2) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، ليس فيه الشعبي (المصنف 11/ 348، رقم 11365، 11/ 348، رقم 11405) وقول الشعبي أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477) وعن الشعبي من طريق مطرف، أخرجه ابن أبي شيبة برقم (11367، 11378) وورد الخلاف بين الشعبي والنخعي: قول الشعبي يلحق بأمه، وقول إبراهيم النخعي: يلحق بأبيه، والصحيح قول الشعبي، انظر: (المصنف 11/ 338، رقم 11373) وأخرجه عبد الرزاق (7/ 125، رقم 12486). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 123، رقم 12377، 7/ 123، رقم 12476) وابن أبي شيبة (المصنف 10/ 170، رقم 9132، 11/ 339، رقم 11374) والبيهقي (6/ 259). (¬4) موصول بالسابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12477، 12478). (¬5) رجالته ثقات، تقدم برقم (30011).

1027/ 3017 - (14) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عامر، عن علي، وعبد الله، في ابن الملاعنة، قالا: عصبته عصبة أمه (¬1). 1028/ 3018 - (15) حدثنا الوليد الحلبي موسى بن خالد، ثنا ابن المعتمر، عن يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: ميراث ولد الملاعنة لأمه، قلت: فإن كان له أخ من أمه؟ ، قال: له السدس (¬2). 1029/ 3019 - (16) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، حدثنا الزهري قال: ولد الملاعنة لأمه، ترث، فريضتها منه، وسائر ذلك في بيت المال (¬3). 1030/ 3020 - (17) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد (¬4). 1031/ 3021 - (18) حدثنا معاذ بن هانيء، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا الشيباني، عن الشعبي، في ولد المتلاعنين أنه ترثه ¬

(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ضعيف، وأخرجه أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 125، رقم 12482) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 339، رقم 11375، 11/ 348، رقم 11404) وابن منصور (السنن 1/ 61، رقم 120) ومن طريق أخرى عن علي مثله، أخرجه عبد الرزاق (7/ 124، رقم 12481). (¬2) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3013، 3018). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 337، رقم 11370) وعبد الرزاق (المصنف 7/ 125، 12484) وعن الزهري: ولد الملاعنة، وولد الزنا يتوارثان، أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 348، رقم 11406). (¬4) فيه موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 124، رقم 12478) وابن أبي شيبة (9/ 561، رقم 8519، 11/ 339، رقم 11376) ومعناه عند عبد الرزق برق (12493).

عصبة أمه، وهم يعقلون عنه (¬1). 1032/ 3022 - (19) حدثنا سهل بن حماد، أنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في ولد الملاعنة - هو الذي لا أب له - ترثه أمه، وإخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه (¬2). 1033/ 3023 - (20) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن النعمان، عن مكحول، أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة لمن هو؟ ، قال: جعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإخوته من أمه، وقال مكحول: فإن ماتت الأم وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي جعل لها، كان ميراثه لإخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان لأبيها السدس، من ابن بنته، وليس يرث الجد إلا في هذه المنزلة، لأنه إنما هو أب الأم، وإنما ورث الإخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته، لأنه جعل لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يحوزه، مرة الجد وحدة، إذا لم يكن غيره (¬3). 1034/ 3024 - (21) أخبرنا محمد بن العلاء، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 336، رقم 11367) وانظر: رقم (3014). (¬2) رجاله ثقات، وأخرج ما يتعلق بالإرث منه عبد الرزاق عن قتادة عطفا على قول زيد، قال قتادة: وقاله بن عباس أيضا (المصنف 7/ 125، رقم 12485) وما يتعلق بالقذف أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 9/ 561، رقم 8522) والبيهقي بصورة المرفوع: وقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ترمى، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد (السنن الكبير 7/ 402). (¬3) رجاله ثقات، اختصره أبو داود: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمِّه ولورثتها من بعدها، حديث (2907) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 335، رقم 11364) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 259).

37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى

عن ابن عباس، أن قوما اختصموا إلى علي - رضي الله عنه - في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة (¬1). 37/ 141/ 1210 - باب في ميراث الخنثى 1038/ 3025 - (1) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع محمد بن علي، يحدث عن علي، في الرجل يكون له ما للرجل، وما للمرأة، أيهما يورث؟ ، فقال: من، أيهما بال (¬2). 1039/ 3026 - (2) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن علي، في الخنثى قال: يورّث من قبل مباله (¬3). 1040/ 3027 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانيء قال: سئل عامر، عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته كهيأة البول والغائط، سئل عن ميراثه، فقال: نصف حظ الذكر، ونصف حظ الأنثى (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وقد تكلم في روية سماك عن عكرمة خاصة، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 258). (¬2) فيه محمد بن علي بن الحسين بن علي، لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه من وجه آخر ضعيف ومجهول، ابن منصور، وفيه قول علي - رضي الله عنه -: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، كتب إلي معاوية يسألني ... ، (السنن 1/ 63، رقم؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ) ومن وجه آخر أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 261). (¬3) منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11410) وابن منصور، ولم يذكر شباكا (السنن 1/ 63، رقم 126) ومن طريق مغيرة أخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19204) والمراد إلحاقه في الميراث بمن يشبهه في مخرج البول، ذكرا أو أنثى. (¬4) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 350، رقم 11413) والدرقطني (السنن 11/ 350).

38/ 142/ 1211 - باب الكلالة

38/ 142/ 1211 - باب الكلالة 1041/ 3028 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا عاصم، عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، عن الكلالة (¬1)، فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال: إني لأستحيي الله، أن أرد شيئا قاله أبو بكر (¬2). 1042/ 3029 - (2) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد - هو ابن أبي أيوب - قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد، بن عبد الله اليزني، عن عقبة بن عامر الجهني، أنه قال: ما أعضل بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء ما أعضلت بهم الكلالة (¬3). 1043/ 3030 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد (¬4). ¬

(¬1) نقل ابن حجر قول السهيلي: الكلالة من الإكليل المحيط بالرأس، لأن الكلالة ورثة تكللت العصبة، أي أحاطت بالمين من الطرفين، وهي مصدر كالقرابة، وسمي أقرباء الميت كلالة بالمصدر، كما يقال: هم قرابة، أي: ذووا قرابة، وإن عنيت المصدر قلت: ورثوه عن كلالة، وتطلق الكلالة على الورثة مجازا، ولا يصح قول من قال: الكلالة المال، ولا الميت، إلا على إرادة معنى من غير نظر إلى حقيقة (الفتح 12/ 26). (¬2) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 304، رقم 19191) وابن أبيشيبة (المصنف 11/ 415، 11646) وابن منصور (السنن رقم 591) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 224) وابن جرير (التفسير 4/ 284). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه وابن أبي شيبة بزيادة (المصنف 11/ 416، رقم 11648) وابن جرير (التفسير 6/ 44). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 303، رقم 19189، 19187، 19188) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 416، رقم 11647، 11/ 415، رقم 11645، 11/ 417، رقم 11651) وابن منصور (السنن 11/ 1180، رقم 588، 3/ 1182، رقم 589) وابن جرير (التفسير 4/ 284) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 224).

39/ 143/ 1212 - باب في ميراث ذوي الأرحام

1044/ 3031 - (4) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) (¬1). 39/ 143/ 1212 - باب في ميراث ذوي الأرحام 1045/ 3032 - (1) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة (¬2). 1046/ 3034 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 416، رقم 11650) وابن جرير، وذكر الآية ثم قال: قال سعد: لأم (التفسير 4/ 287) وابن منصور (السنن 3/ 1187، رقم 592) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 231). (¬2) منقطع عاصم لم يدرك عمر، ولم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر منقطع أيضا (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، 266، رقم 11179، 11181) وابن منصور (السنن 1/ 70، رقم 164) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 215). (¬3) فيه زياد بن عياض، هو ابن بنت أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -، ذكره ابن حبان في الثقات (4، 258)، ومن طرق عن داود بن أبي هند، عن الشهبي به وأتم لفظا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 260، رقم 11161) وابن منصور (السنن رقم 154) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 316) وعندهم (العمة) بدل العم.

40/ 144/ 1213 - باب العصبة

1047/ 3035 - (4) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين (¬1). 1048/ 3036 - (5) أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن غالب بن عباد، عن قيس بن حبتر النهشلي قال: أتي عبد الملك بن مروان في خالة، وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث، والعمة الثلثين، قال: فهم أن يكتب به ثم قال: أين زيد عن هذا؟ ! (¬2). 1049/ 3037 - (6) أخبرنا محمد ثنا سفيان، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم، والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي، رحم بمنزلة رحمه التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة (¬3). 40/ 144/ 1213 - باب العصبة 1050/ 3038 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا هشام، عن محمد، عن عبد الله بن عتبة، حدثني الضحاك بن قيس، أن عمر ¬

(¬1) منقطع، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 282، رقم 19113، 19114) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 260، 261، رقم 11162 - 11168) وابن منصور (السنن 1/ 68، رقم 153) وروى توريث الخالة عن عمر - رضي الله عنه - جمع العلماء، انظر (ابن أبي شيبة رقم 11160، 11165، 11175، وابن منصور رقم 165، 167، ومعاني الآثار 4/ 400). (¬2) فيه غالب بن عباد، لم أقف عليه، وجهالة من شهد عمر، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 282، رقم 10112) وانظر السابق. (¬3) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 261، رقم 11165) واختصره ابن منصور (السنن 1/ 71، رقم 65).

قضى في أهل طاعون عمواس (¬1)، - أول طاعون في الإسلام، - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء، فبنو الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم، أحق بالمال (¬2). 1051/ 3039 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله أبو شهاب، حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن عبيد بن أبي الجعد، عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه، حتى تأتي على آخرها (¬3). 1052/ 3041 - (4) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ ، قال: لا (¬4). 1053/ 3042 - (5) حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له (¬5). ¬

(¬1) من قرى فلسطين قريبة من الرملة على طريق القدس، منها بدأ الطاعون في عهد عمر - رضي الله عنه - (معجم البلدان 4/ 157). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 260، رقم 19039) والبيهقي وفيه قصة (السنن الكبير 6/ 239) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11604) وابن منصور (السنن 1/ 64، رقم 132). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 30، رقم 11237) وانظر (9/ 28 منه) وابن أبي شيبة (11/ 370) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 300). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة أقلّ (المصنف 11/ 286، رقم 11245). (¬5) منقطع إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 166) وانظر رقم (3001).

41/ 145/ 1214 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام

41/ 145/ 1214 - باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام 1054/ 3045 - (2) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: ماتت عمة الأشعث بن قيس وهي يهودية، فأتي عمر بن الخطاب فقال: أهل دينها يرثونها (¬1). 1055/ 3046 - (3) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: أهل الشرك لا نرثهم ولا يرثونا (¬2). 1056/ 3047 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن مطرف، عن عامر، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملتين (¬3). 1057/ 3048 - (6) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا، إلا أن يموت للرجل عبده أو أمته (¬4). 1058/ 3049 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن الأشعث، عن الحسن، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نرث أهل ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 17، رقم 9860) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 370، رقم 11484) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 219) وفي رواية أنها أخته عند عبد الرزاق (6/ 17، رقم 9862) وانظر السابق. (¬2) منقطع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 16، رقم 9856، 10/ 338، رقم 19294) وابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 141) وانظر ما بعده. (¬3) منقطع الشعبى لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9864) وانظر السابق. (¬4) فيه شريك، والأشعث، وهو موقوف على جابر، ومن وجه آخر عن جابر أخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 18، رقم 9865) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11495) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 218).

الكتاب ولا يرثونا، إلا الرجل يرث عبده أو أمته) (¬1). 1059/ 3050 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق قال: كان معاوية يورث المسلم من الكافر، ولا يورث الكافر من المسلم. قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحب إلي منه (¬2). قيل لأبي محمد: تقول بهذا؟ ، قال: لا. 1060/ 3051 - (9) حدثنا يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند عن عامر أن المعزلة، بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس وكانت عمته إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملتان (¬3). 1061/ 3052 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أنس بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملتان شتى، ولا يحجب من لا يرث (¬4). 1062/ 3054 - (12) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا مات الميت وجبت الحقوق لأهلها، ¬

(¬1) مكرر السابق، قال الدارقطني: الموقوف هو المحفوظ (السنن 4/ 74) وانظر (السنن الكبير للبيهقي 6/ 218). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 66، رقم 145) ومن وجه آخر عن الشعبي (السنن 1/ 67، رقم 147) ومن طريق الشعبي، عن عبد الله بن معقل، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 374، رقم 11497) وعن الزهري (11/ 373، رقم 11494) وعمل به إلى عهد عمر بن عبد العزيز، ورجع إلى سنة الخلفاء، فجاء يزيد وأخذ به - يعني قول معاوية - فلما قام هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 144) وانظر: رقم (3046). (¬4) منقطع أنس لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 65، رقم 138) وانظر السابق.

42/ 146/ 1215 - باب المكاتب

ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن يقسم الميراث شيئا (¬1). 1063/ 3055 - (14) حدثنا عمرو بن عون، ثنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (¬2). 42/ 146/ 1215 - باب المكاتب 1064/ 3057 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للمكاتب ميراث ما بقي عليه شيء من مكاتبته (¬3). 1065/ 3058 - (2) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء، في رجل له بنون قد أعتق من بعضهم النصف، ومن بعض الثلث، ومن بعض الربع؟ ، قال: لا يرثون حتى يعتقوا (¬4). 1066/ 3059 - (3) حدثنا عبد الله الله بن جعفر الرقي، وسعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم، في رجل اشترى ابنه في مرضه؟ ، قال: إن خرج من الثلث ورثه، وإن وقعت عليه السعاية لم يرث (¬5). 1067/ 3060 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبيه، عن الشعبي قال: حد المكاتب حد المملوك، حتى يعتق (¬6). ¬

(¬1) فيه جعفر بن عون سماعه من أبي عروبة متأخرا، وقد توبع، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 24، رقم 9889) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 424، رقم 11675). (¬2) رجاله ثقات، مكرر السابق. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه بهذا اللفظ. (¬5) رجاله ثقات، وأخرج نحوه عبد الرزاق (المصنف 9/ 95، رقم 16485) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 177، رقم 11872). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 148، رقم 612) وأخرج له شاهدا عن ابن عباس (رقم 611) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 325).

43/ 147/ 1216 - باب الولاء

43/ 147/ 1216 - باب الولاء 1068/ 3061 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا يونس، عن الزهري قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (المولى أخ في الدين، ولاء نعمة، وأحق الناس بميراثه أقربهم من المعتق) (¬1). 1069/ 3062 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحسن (¬2). 1070/ 3063 - (3) ومحمد بن سالم، عن الشعبي، في رجل أعتق مملوكا ثم مات المولى والمملوك، وترك المعتق أباه وابنه؟ ، قالا: المال للابن (¬3). 1071/ 3064 - (4) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عباد، عن عمرو بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، في رجل ترك أباه وابن ابنه؟ ، فقال: الولاء لابن الابن (¬4). 1072/ 3065 - (5) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا معمر، ثنا خصيف، عن زياد بن أبي مريم، أن امرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت، وتركت ابنها وأخاها، ثم توفي مولاها، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن المرأة وأخوها في ميراثه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ميراثه لابن المرأة) ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 94، رقم 272) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 304). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 262) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11568). (¬3) فيه محمد بن سالم ضعيف، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11569) وابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 263). (¬4) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: الولاء للابن (المصنف 9/ 45، رقم 16298) بلاغا، وابن أبي شيبة بلفظ: المال للابن (المصنف 11/ 393، رقم 11566).

فقال أخوها: يا رسول الله، لو أنه جر جريرة على من كانت قال عليك (¬1). 1073/ 3066 - (6) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، أخبرنا مغيرة قال: سألت إبراهيم، عن رجل أعتق مملوكا له فمات ومات المولى، فترك، المعتق أباه وابنه؟ ، فقال: لأبيه كذا، وما بقي فلابنه (¬2). 1074/ 3067 - (7) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا هشيم، عن شعبة قال: سمعت الحكم، وحمادا يقولان: هو للابن (¬3). 1075/ 3068 - (8) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن الحسن، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى البقيع، فرأى رجلا يباع، فأتاه فساوم به ثم تركه، فرآه رجل فاشتراه فأعتقه، ثم جاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته، فما ترى فيه؟ ، فقال: هو أخوك ومولاك، قال: ما ترى في صحبته؟ ، قال: إن شكرك فهو خير له، وشر لك وإن كفرك فهو خير لك وشر له، قال: ما ترى في ماله؟ ، قال: إن مات ولم يترك عصبة فأنت وارثه (¬4). 1076/ 3070 - (10) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن ¬

(¬1) فيه مقال، وعليه العمل عند أهل العلم، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 303، وعبد الرزاق رقم 16256، وابن أبي شيبة رقم 11561، وإرواء الغليل رقم 1697). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور، مبينا نصيب الأب السدس (السنن 1/ 91، رقم 261) وعبد الرزاق (9 المصنف/35، رقم 11257، 11297). (¬3) فيه هشيم مدلس، وأخرجه وأخرجه عبد الرزاق (9/ 35، رقم 16257، 16298) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 394، رقم 11570، 11571، 11574 (3)، ). (¬4) مرسل، وفيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 240) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 23، رقم 16214).

مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (¬1). 1077/ 3071 - (11) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف. قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (¬2). 1078/ 3072 - (12) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (¬3). 1079/ 73 - (13) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (¬4). 1080/ 3074 - (14) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟ ، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (¬5). 1081/ 3075 - (15) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 286، رقم 11176) وابن منصور (السنن 1/ 73، رقم 176). (¬2) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 268، رقم 11188). (¬3) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 241). (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3071). (¬5) فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 290، رقم 11560).

44/ 148/ 1217 - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي

الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟ ، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (¬1). 44/ 148/ 1217 - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي 1082/ 3076 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟ ، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (¬2). 1083/ 3077 - (2) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (¬3). 45/ 149/ 1218 - باب الولاء للكبر 1084/ 3078 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب ¬

(¬1) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق 9/ 23، رقم 16213. (¬2) فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 373، رقم 11208) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 242). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 18، رقم 16196) وابن منصور (السنن 1/ 74، رقم 172) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 274، ر قم 11212).

بأب أو أم (¬1). 1085/ 3079 - (2) حدثنا يزيد، ثنا أشعث، عن ابن سيرين، عن عبيد الله بن عتبة قال: كتب إلي عمر في شأن فكيهة بنت سمعان، أنها ماتت وتركت ابن أخيها لأبيها وأمها، وابن أخيها لأبيها، فكتب عمر إن الولاء للكبر (¬2). 1086/ 3080 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي، أن عليا، وزيدا قالا: الولاء للكبر، وقال عبد الله، وشريح: للورثة (¬3). 1087/ 3081 - (4) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: قضى عمر، وعبد الله، وعلي، وزيد للكبر بالولاء (¬4). 1088/ 3082 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أشعث، عن ابن سيرين قال: توفيت فكيهة بنت سمعان، وتركت ابن أخيها لأبيها، وبني بني أخيها لأبيها، وأمها، فورث عمر بني أخيها لأبيها (¬5). 1089/ 3083 - (6) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر، وعلي، وزيد: أنهم ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 303) وابن منصور (السنن 1/ 93، رقم 267) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 404، رقم 11607) وسيأتي برقم (3082). (¬2) فيه أشعث، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 239) وانظر (مصنف عبد الرزاق 933، رقم 16248) وسيأتي برقم (3083، 3084). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 93، رقم 268) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 404، رقم 11607). (¬4) فيه أشعث ضعيف، وتقدم برقم (3079) وانظر رقم (3084). (¬5) فيه أشعث، وتقدم برقم (3080) وانظر رقم (3084).

قالوا: الولاء للكبر (¬1). 1090/ 3084 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم، في أخوين ورثا مولى كان أعتقه أبوهما، فمات أحدهما وترك ولدا؟ ، قال: كان، علي، وزيد وعبد الله رضي الله عنهم، يقولون: الولاء للكبر (¬2). 1091/ 3085 - (8) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت مطر الوراق يقول: قال عمر، وعلي: الولاء للكبر (¬3). 1092/ 3086 - (9) أخبرنا محمد بن عيسى، عن روح، عن ابن جريج، عن عطاء، وابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: الولاء للكبر (¬4). 1093/ 3087 - (10) أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: الولاء للكبر (¬5). ¬

(¬1) إبراهيم لم يدرك أحدا من الثلاثة، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 92، رقم 265، 266) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 31، رقم 16239) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11605) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 303) وانظر وتقدم برقم (3080، 3081، 3082) ويأتي برقم (3087). (¬2) رجاله ثقات، وأنظر السابق، يأتي برقم (3087). (¬3) سنده حسن، وانظر السابق، وانظر (مصنف عبد الرزاق 9/ 31، رقم 16239، 9/ 34، رقم 16249). (¬4) ابن جريج مدلس، وأنظر ماسبق، وانظر (مصنف عبد الرزاق 9/ 31، رقم 16241، 16242، 14244، 9/ 35، رقم 16243) وابن أبي سيبة (11/ 405، رقم 11610). (¬5) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3084، 3085).

46/ 150/ 1219 - باب في الرجل يوالي الرجل

46/ 150/ 1219 - باب في الرجل يوالي الرجل 1094/ 3088 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، وسفيان، عن يونس، عن الحسن، في الرجل يوالي الرجل؟ ، قالا: هو بين المسلمين. قال سفيان: وكذلك نقول (¬1). 1095/ 3090 - (3) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: سئل عن رجل من أهل السواد، إذا، أسلم على يدي رجل؟ ، قال: يعقل عنه ويرثه (¬2). 47/ 151/ 1220 - باب من قال إن المرأة ترث من دية زوجها في العمد والخطأ 1096/ 3091 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ترث المرأة من دية زوجها في العمد والخط (¬3). 1097/ 3092 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الدية على فرائض الله - عز وجل - (¬4). 1098/ 3093 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا ¬

(¬1) رجالهما ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 20، رقم 9875، 9/ 39، رقم 16274) وابن منصور (السنن 1/ 79، رقم 206، 207، 208) وابن أبي شيبة (11/ 411، رقم 11631، 11634). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 20، رقم 9873، 9874، 9/ 7، رقم 16160، 9/ 39، رقم 16273، 16275) وابن منصور (السنن 1/ 78، رقم 204، 1/ 79، رقم 205). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير به (المصنف 9/ 313، رقم 7603). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق هشيم به (السنن 1/ 99، رقم 300) وانظر السابق.

أيوب، عن أبي قلابة قال: الدية سبيلها سبيل الميراث (¬1). 1099/ 3094 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، وداود بن أبي هند: أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يورث الاخوة من الأم من الدية (¬2). 1100/ 3095 - (5) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: العقل ميراث بين ورثة القتيل، على كتاب الله وفرائضه (¬3). 1101/ 3096 - (6) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن بعض ولد ابن الحنفية، عن علي قال: لقد ظلم من لم يورّث الإخوة من الأم من الدية (¬4). 1102/ 3097 - (7) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، أنا ابن سالم، عن الشعبي، عن عمر (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب الثقفي به (المصنف 9/ 315، رقم 7608). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن مهدي به (9/ 316، رقم 7616) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 399). (¬3) فيه عبد الله بن صالح أراه حسن الحديث، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق معن بن عيسى، عن ابن أبي ذئب به (المصنف 9/ 314، رقم 7604). (¬4) أختلف فيه على عمرو بن دينار، فقد أخرج عبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن منصور أن ابن جريج قال: عن عمرو أنه سمع عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، عن علي (المصنف 9/ 399، رقم 17771، والمصنف 9/ 316، رقم 7613، والسنن 1/ 99، رقم 303) وعبد الله بن محمد لم يسمع من جده علي بن أبي طالب. (¬5) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحيم بن سليمان به (المصنف 9/ 314، 7605).

48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث

1103/ 3098 - (8) وعلي (¬1). 1104/ 3099 - (9) وزيد قالوا: الدية تورث كما يورث المال خطأه وعمده (¬2). 48/ 152/ 1221 - باب من قال لا يورث 1105/ 3100 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: كان علي لا يورث الإخوة من الأم، ولا الزوج، ولا المرأة، من الدية شيئا (¬3). قال عبد الله: بعضهم يدخل بين إسماعيل وعامر رجلا. 1106/ 3101 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: لا يورث الإخوة من الأم مالدية (¬4). 49/ 153/ 1222 - باب ميراث الغرقى 1107/ 3102 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، ¬

(¬1) فيه محمد بن سالم، أخرجه البيهقي من طريق علي بن عاصم به، (السنن الكبير 8/ 58) وابن منصور بنحوه، من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (السنن 1/ 99، رقم 302). (¬2) فيه محمد بن سالم، ولم يصرح بزيد سوى المصنف، وقد أخرج ابن منصور من طريق أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، نحوه، فقد يكون زيدا أو غيره (السنن 1/ 100، رقم 302). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور من طريق إسماعيل به (السنن 1/ 99 - 100، رقم 305) وهو قول مرجوح والمعتمد عنه خلاف هذا، وبيانه فيما تقدم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم من طريق الحسن، عن علي، ولم يسمع منه (السنن 1/ 100، رقم 306) وللحسن البصري قول راجح، وقول ثالث يستثني الزوج والمرأة، وهو مرجوح، أخرجهما ابن أبي شيبة (المصنف رقم 7619).

عن أبيه، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: كل قوم متوارثون عمي (¬1)، موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثون يرثهم الأحياء (¬2). 1108/ 3103 - (2) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق قال: قرأت في بعض كتب عمر بن العزيز، في القوم يقع عليهم البيت لا يدرى أيهما مات قبل، قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات (¬3). 1109/ 3104 - (3) حدثنا ابن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، حدثنا جعفر، عن أبيه، أن أم كلثوم وابنها زيدا ماتا في يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد، منهما، من صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا (¬4). 1110/ 3105 - (4) أخبرنا جعفر بن عون، أنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي: أن بيتا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم ¬

(¬1) أي لم يعرف موت المتقدم منهم من المتأخر، والمراد كل من عمي موته بغرق أو هدم، أو حرق، أو توهان في مفازة، أو حوادث أي نوع من الموصلات، وما يقع من موت بسبب الحروب. (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 241) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 222) وأخرجه عبد الرزاق، وفيه عباد بن كثير الثقفي متروك (المصنف رقم 19160، 19166). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 297، رقم 19161) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 345، رقم 11395) وفيه داود بن أبي هند ليست له رواية عن عمر - رضي الله عنه -، وانظر السابق. (¬4) نعيم بن حماد فقيه عارف بالفرائض، وتابعه ابن منصور (السنن 1/ 86، رقم 240) وهشام بن يونس، أخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 222).

50/ 154/ 1223 - باب ميراث ذوي الأرحام

من بعض (¬1). 1111/ 3106 - (5) حدثناأبو نعيم، ثنا سفيان، عن حريش، عن أبيه، عن علي: أنه ورّث أخوين قتلا بصفين، أحدهما من الآخر (¬2). 50/ 154/ 1223 - باب ميراث ذوي الأرحام 1112/ 3107 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا حميد، عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلا هلك، وترك عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت (¬3). 1113/ 3108 - (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطي برحمه التي يدلي بها (¬4). 1114/ 3109 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب قال: حدثني أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي: في، رجل ترك عمته ¬

(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 84، رقم 232، وانظر رقم 229، 230، وهو منقطع) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 3543، رقم 11390). (¬2) فيه أبو حريس لم أقف على من عرّف به، وهذه الرواية وما في معناها مرجوحة بما عليه الجمهور، وهو عدم توريث الموتى في حالة عمية. (¬3) فيه بكر بن عبد الله المزني لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 4/ 400) وقد وقع تحريف في اسم بكر بن عبد الله المزني، وانظر رقم (3035، 3036). (¬4) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 261، 279، رقم 11167، 11229).

وابنة أخيه؟ ، قال: المال لابنة أخيه (¬1). 1115/ 3110 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخال وارث) (¬2). 1116/ 3111 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن عبيدة، عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا (¬3). 1117/ 3112 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن سليمان، أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وبنت أخ، قال: المال لابنة الأخ (¬4). 1118/ 3113 - (7) حدثنا أبو نعيم، أنا حسن، عن سليمان، عن بعضهم، عن إبراهيم قال: للعمة (¬5). 1119/ 3114 - (8) أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن أبي إسحاق، عن الشعبي: في عمة، وابنة أخ؟ ، قال: المال لابنة الأخ (¬6). 1120/ 3115 - (9) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن الشيباني، ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 285، رقم 19125) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، رقم 11226، 11227، 11228، 112230) أنزلها منزلة أبيها، انظر ابن منصور (السنن 1/ 70، رقم 162). (¬2) فيه ليث بن أبي سليم، اختلط ولم يتميز حديثه، وفيه الشك في سماع ابن المنكدر من أبي هريرة - رضي الله عنه -. (¬3) فيه عبيد بن معتب الضبي ضعيف، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 159) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 264، رقم 11175) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -. (¬4) رجاله ثقات، وانظر رقم (3110). (¬5) في سنده جهالة، ولعله الشيباني المصرح به عند ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، رقم 11228) وقد جعل العمة بمنزلة الأب. (¬6) مكرر رقم (3113).

عن الشعبي: في بنت أخ، وعمة؟ ، قال: أعطي المال لابنة الأخ (¬1). 1121/ 3116 - (10) حدثنا يعلى، ثنا زكريا، عن عامر، عن مسروق: في رجل توفي وليس له وارث إلا ابنة أخيه، وخاله؟ ، قال: للخال نصيب أخته، ولابنة الأخ نصيب أبيها (¬2). 1122/ 3117 - (11) حدثنا أبو نعيم، ثنا يونس، عن عامر قال: كان مسروق ينزّل العمة بمنزلة الأب، إذا لم يكن أب، والخالة بمنزلة الأم، إذا لم تكن أم (¬3). 1123/ 3118 - (12) حدثنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن حبان - نسبه إلى جده - عن عمه واسع بن حبان قال: توفي ابن الدحداحة، وكان آتيا - وهو الذي لا يعرف له أصل - فكان في بني العجلان، ولم يترك عقبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعاصم بن عدي: (هل تعلمون له فيكم نسبا؟ ) قال: ما نعرفه يا رسول الله، فدعا ابن أخته فأعطاه ميراثه (¬4). 1124/ 3119 - (13) حدثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر: أنه أعطى خالا المال (¬5). 1125/ 3120 - (14) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو هانئ قال: سئل ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 278، 11227). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 264، رقم 11178) وفيه تصحفت (أخته) إلى (أخيه). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 261، رقم 11164) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 156) وعبد الرزاق (المصنف 10/ 283، رقم 19116). (¬4) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 284، رقم 19120) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 265، رقم 11179) وابن منصور (السنن 1/ 69، رقم 159). (¬5) فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر رقم (3112).

51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار

عامر عن امرأة، أو رجل توفي وترك خالة، وعمة، ليس له وارث، ولا رحم غيرهما؟ ، فقال: كان عبد الله بن مسعود ينزل الخالة بمنزلة أمه، وينزل العمة بمنزلة أخيها (¬1). 51/ 155/ 1224 - باب الإدعاء والإنكار 1126/ 3121 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل اعترف عند موته بألف درهم لرجل، وأقام آخر بينة بألف درهم؟ ، فقال: المال بينهما نصفين، إلا أن يكون مفلسا فلا يجوز إقراره (¬2). 1127/ 3122 - (2) أخبرنا أبو نعيم قال: قلت لشريك: كيف ذكرت في الأخوين يدعي أحدهما أخا؟ ، قال: يدخل عليه في نصيبه، قلت: من ذكره؟ ، قال: جابر، عن عامر، عن علي (¬3). 1128/ 3123 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن الأعمش، عن إبراهيم: في الإخوة، يدعي بعضهم الأخ وينكر الآخرون؟ ، قال: يدخل معهم بمنزلة عبد، يكون بين الإخوة فيعتق أحدهم نصيبه، قال: وكان عامر، والحكم، وأصحابهما يقولون: لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به (¬4). ¬

(¬1) فيه أبو هانئ عمر بن بشير ضعيف، وتقدم برقم (3038). (¬2) فيه عمرو بن عبيد عابد ضعفوه، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعلى هذا القول أكثر أهل العلم، ومنهم الحكم وعامر، كما في الرواية التالية. (¬4) فيه عنعنة عبد الرحمن المحاربي، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11543) وعبد الرزاق، عن الثوري نحوه (المصنف 10/ 292، رقم 19145).

1129/ 3124 - (4) حدثنا أبو بكر، عن وكيع قال: إذا كانا أخوين فادعى أحدهما أخا، وأنكره الآخر؟ ، قال: كان ابن أبي ليلى يقول: هي من ستة للذي لم يدع ثلاثة، وللمدعي سهمان، وللمدعى سهم (¬1). 1130/ 3125 - (5) حدثنا يونس بن محمد، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن حماد: في الرجل له ثلاثة بنين؟ ، فقال: ثلثي، لأصغر بني، فقال الأوسط: أنا أجيز، وقال الأكبر: أنا لا أجيز؟ ، هي من تسعة، يخرج ثلاثة فله سهمه وسهم الذي أجاز، وقال حماد: يرد السهم عليهم جميعا، وقال عامر: الذي رد إنما رد على نفسه (¬2). 1131/ 3126 - (6) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن خالد، عن ابن سيرين، عن شريح: في رجل أقر بأخ؟ ، قال: بينته أنه أخوه (¬3). 1132/ 3127 - (7) أخبرنا أبو النعمان، حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن الحارث العكلي، في رجل أقر عند موته بألف درهم مضاربة، وألف دينا، ولم يدع إلا ألف درهم؟ ، قال: يبدأ بالدين، فإن فضل فضل كان لصاحب المضاربة (¬4). 1133/ 3128 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن مطرف، عن ¬

(¬1) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، سيء الحفظ جدا، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصمف 11/ 386، رقم 11547) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 293، رقم (19142) فيعطى من حصة من أقر قدر ما يستحق منه. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 229، رقم 11072) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، رقم 19145). (¬3) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 386، رقم 11545) والمراد عليه إثبات أنه أخوه. (¬4) رجاله ثقات، وأخرج ابن أبي شيبة من طريق عن الحارث، إذا شهد اثنان لرجل بدين أعطي دينه (المصنف 11/ 225، 11057).

الشعبي: في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وثلاثة بنين، فجاء رجل يدعي مائة درهم على الميت، فأقر له أحدهم؟ ، قال: يدخل عليهم بالحصة (¬1)، ثم قال الشعبي: ما أرى أن يكون ميراثا حتى يقضي الدين (¬2). 1134/ 3129 - (9) حدثنا أبو خيثمة مصعب بن سعيد الحراني، ثنا محمد بن عبد الله، عن الأشعث، عن الحسن: في رجل هلك وترك ابنين، وترك ألفي، درهم فاقتسما الألفي درهم، وغاب أحد الابنين، فجاء رجل فاستحق على الميت ألف درهم؟ ، قال: يأخذ جميع ما في يد الشاهد ويقال له: اتبع أخاك الغائب فخذ نصف ما في يده (¬3). 1135/ 3130 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن قال: إذا أقر بعض الورثة بدين فهو عليه بحصته (¬4). 1136/ 3131 - (11) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، عن أبي هاشم، عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة بدين فهو من جميع المال، إذا كانوا عدولا (¬5)، وقال الشعبي: ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11049) وابن منصور (السنن رقم 314) وانظر رقم (3125). (¬2) عند أبي عوانة قال: هذا خطأ، ليس يورّث ميراث حتى يقضى بالدين، وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 292، 19142) وهو ما تقدم برقم (3125) وبين المسألتين فرق. (¬3) فيه أبو خيثمة مصعب بن سعيد، يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف، وانظر مصنف ابن أبي شيبة (11/ 223، رقم 11048، 11050، 11/ 225، رقم 11058). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور أتم (السنن رقم 316) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 223، رقم 11050) وانظر رقم (3125). (¬5) رحاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن رقم 322).

52/ 156/ 1225 - باب في ميراث المرتد

عليهما في نصيبهما (¬1). 52/ 156/ 1225 - باب في ميراث المرتد 1137/ 3132 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ثابت بن الوليد بن جميع قال: أخبرني أبي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان ابن مسعود يورّث أهل المرتد إذا قتل (¬2). 1138/ 3133 - (2) حدثنا الحجاج بن منهال، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني: أن علي بن أبي طالب جعل ميراث المرتد لورثته من المسلمين (¬3). 1139/ 3134 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الحجاج، عن الحكم: أن عليا قضى في ميراث المرتد لأهله من المسلمين (¬4). 53/ 157/ 1226 - باب ميراث القاتل 1140/ 3135 - (1) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله - هو ¬

(¬1) انظر رقم (3124). (¬2) فيه القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، لم يدرك جده عبد الله - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 354، رقم 11429، 12/ 276، رقم 12812) وانظر مصنف عبد الرزاق (10/ 340، رقم 19297). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 100، رقم 311) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 355 رقم 11430، 12/ 275، رقم 12810). (¬4) فيه الحجاج بن أرطاة ضعيف، والحكم بن عتيبة لم يدرك عليا - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 355، رقم 11431، 12/ 286، رقم 12811) وعبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ، رقم 10143، 10/ 340، 19301) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 254) وانظر السابق.

ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن الحكم قال: إذا قتل الرجل أخاه عمدا لم يورث من ميراثه، ولا من ديته، فإذا قتله خطأ ورث من ميراثه، ولم يورث من ديته (¬1)، قال: وكان عطاء يقول ذلك (¬2). 1141/ 3126 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي قال: رمى رجل أمه بحجر فقتلها فطلب ميراثه من اخوته، فقال له أخوته: لا ميراث لك، فارتفعوا إلى علي فجعل عليه الدية، وأخرجه من الميراث (¬3). 1142/ 3137 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، عن الحكم: أن الرجل إذا قتل امرأته خطأ، أنه يمنع ميراثه من العقل وغيره (¬4). 1143/ 3138 - (4) أخبرنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئا (¬5). 1144/ 3139 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة: في رجل قذف امرأته، وجاء بشهود فرجمت؟ ، قال: يرثها (¬6). ¬

(¬1) فيه عبد الكريم بن مالك الجزري، ليست له رواية عن الحكم بن عتيبة، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 361، رقم 11452) ورجاله ثقات، وعنده تحرّف (غنية) إلى (عتيبة). (¬2) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 362، رقم 11453) وفيه عنعنة ابن جريج. (¬3) فيه خلاس بن عمر، لم يدرك عليا - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220) وابن أبي شيبة، منقطع أيضا (المصنف 11/ 362، رقم 11454) وعبد الرزاق وسنده ضعيف أيضا (المصنف 9/ 405، رقم 17796). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف (المصنف 11/ 359، رقم 11443). (¬6) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

54/ 158/ 1227 - باب فرائض المجوس

1145/ 3140 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن حماد: في رجل جلد الحد؟ - أراه مات شك أبو النعمان - قال: يتوارثان (¬1). 1146/ 3141 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن محمد بن سالم، عن عامر، عن علي قال: القاتل لا يرث، ولا يحجب (¬2). 1147/ 3142 - (8) حدثنا أبو نعيم، ثنا حسن، عن ليث، عن أبي عمرو العبدي، عن علي قال: لا يورّث القاتل (¬3). 1148/ 3143 - (9) حدثنا زكريا بن عدي، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل خطأ ولا عمدا (¬4). 1149/ 3144 - (10) أخبرنامحمد بن يوسف، عن سفيان، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل (¬5). 54/ 158/ 1227 - باب فرائض المجوس 1150/ 3145 - (1) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد الأعلى، ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه محمد بن سالم ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 220). (¬3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، والعبدي على شرط ابن حبان، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 360، رقم 11445). (¬4) ت: فيه الشعبي عامر، لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 404، رقم 17789) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 359، رقم 11442). (¬5) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 404، رقم 17786) وانظر رقم (3139).

55/ 159/ 1228 - باب ميراث الأسير

عن معمر، عن الزهري قال: إذا اجتمع نسبان ورّث بأكبرهما - يعني المجوس - (¬1). 1151/ 3146 - (2) حدثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان قال: يرث من الجانب الذي يصلح، ولا يرث من الجانب الذي لا يصلح (¬2). 1152/ 3147 - (3) حدثنا حجاج، ثنا حماد، عن سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي: أن عليا، وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا (¬3). 55/ 159/ 1228 - باب ميراث الأسير 1153/ 3148 - (1) أخبرنا يحيى بن حسان، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: في امرأة الأسير أنها ترثه ويرثها (¬4). 1154/ 3149 - (2) حدثنا محمد بن الفضل، ثنا عبد الله بن المبارك، حدثني معمر، عن إسحاق بن راشد، عمر بن عبد العزيز: في الأسير يوصي؟ ، قال: أجيز له وصيته ما دام على ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11467، 11469) وعبد الرزاق من طريق أخرى عن معمر (المصنف 6/ 31، رقم 9908، 10/ 352، رقم 19337) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة، وعنده بيان: أن الجانب الذي يصلح، هو الذي يحل (المصنف 11/ 366، 11469) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 366، رقم 11470) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 260). (¬4) سنه حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل

دينه، لم يتغير عن دينه (¬1). 1155/ 3150 - (3) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن داود، عن الشعبي، عن شريح قال: يورّث الأسير إذا كان في أيدي العدو (¬2). 1156/ 3151 - (4) حدثنا محمد قال: ثنا سفيان، حدثني من سمع إبراهيم يقول: يورّث الأسير (¬3). 1157/ 3152 - (5) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن داود، عن سعيد بن المسيب: أنه كان لا يورث الأسير (¬4). 56/ 160/ 1229 - باب في ميراث الحميل 1158/ 3153 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا الأشعث، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورّث ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 6/ 107، رقم 10150) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث 6762). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 308، رقم 19202) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 380، رقم 11518، 12/ 293، رقم 12877) وابن منصور (السنن 2/ 296) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث 6762). (¬3) فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، 11522) وعبد الرزاق، وسنده صحيح (المصنف 10/ 308، رقم 19202) (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 381، رقم 11524، 11523) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.

الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقها (¬1). 1159/ 3154 - (2) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يورث (¬2)، الحميل (¬3). 1158/ 3155 - (3) حدثنا أبو سعيد، عن أبي أمية، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن ضمرة، 1160/ 3156 - (4) والفضل بن فضالة، 1161/ 3157 - (5) وابن أبي عوف، 1162/ 3158 - (6) وراشد، 1163/ 3159 - (7) وعطية قالوا: لا يورث الحملاء (¬4). 1164/ 3160 - (8) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: قال ابن المبارك: حدثنا ابن عون، عن محمد قال: ذكر عنده قول من يقول في الحميل، فأنكر ذلك وقال: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية (¬5). 1165/ 3161 - (9) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن ابن ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه مطولا ابن منصور من حديث مجالد (السنن 1/ 89، رقم 252) واختصره ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11419) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، رقم 19175) وأخرجه أيضا وفيه جابر الجعفي (المصنف 10/ 299، رقم 19173، 19174). (¬2) الحميل هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، والصحيح أنه لا يورّث إلا بيينة. (¬3) رجاله ثقات، وانظر ابن منصور (السنن رقم 256) وابن أبي شيبة (المصنف رقم 11421) وعبد الرزاق (المصنف رقم 19181). (¬4) هذه الأسانيد مدارها على أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف، وتلميذه أبو سعيد خالد بن عمرو القرشي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 352، رقم 11420) والذي أنكره محمد بن سير الكتابة بهذا من عمر بن عبد العزيز، لأن الأمر مشهور بتوارث المهاجرين والأنصار، وليس إنكارا للبينة.

57/ 161/ 1230 - باب في ميراث ولد الزنا

إدريس، عن هشام، عن الحسن، وابن سيرين قالا: لا يورث الحميل إلا ببينة (¬1). 1166/ 3162 - (10) حدثنا أبو بكر، ثنا جرير، عن ليث، عن حماد، عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر، وعمر، وعثمان يورثون الحميل (¬2). 1167/ 3163 - (11) حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الرحيم المحاربي، عن زائدة، عن أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من بني محارب بنسب أخ، لها جليب، فورثه عبد الله بن عقبة من أخته (¬3). 1168/ 3164 - (12) حدثنا الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن رجل قال: عند فراق الدنيا أنا مولى فلان، قال: يرد ميراثه لمن سمّى أنه مولاه عند فراق الدنيا، إلا أن يأتوا عليه ببينة بغير ذلك يردون به، قوله فيرد ميراثه إلى ماقامت به البينة (¬4). 57/ 161/ 1230 - باب في ميراث ولد الزنا 1169/ 3165 - (1) أخبرنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي، وعبد الله قالا: ولد الزنا بمنزلة ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 351، رقم 11417) وعبد الرزاق (10/ 300، رقم 19177) وابن منصور (السنن 1/ 90، رقم 255). (¬2) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 351، رقم 11415) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 354، رقم 11427) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 300، 19179). (¬4) فيه عبد الله بن صالح، ولم أقف عليه في مصدر آخر. بلاغ

الملاعنة (¬1). 1170/ 3166 - (2) أخبرنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن الحسن بن الحر، حدثني الحكم: أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه، ولا يرثه المولود (¬2). 1171/ 3167 - (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا روح، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين: أنه كان لا يورّث ولد الزنا، وإن ادعاه الرجل (¬3). 1172/ 3169 - (5) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن حفص بن غياث، عن عمرو، عن الحسن قال: ابن الملاعنة مثل ولد الزنا ترثه أمه، وورثته ورثة أمه (¬4). 1173/ 3170 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورث ولد الزنا (¬5). 1174/ 3171 - (7) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن معمر - أو يونس - عن الزهري: في أولاد الزنا؟ ، قال: يتوارثون من قبل الأمهات، وإن ولدت توأما فمات ورث السدس (¬6). ¬

(¬1) فيه محمد بن سالم ضعيف، وشرك؟ ؟ ، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11404) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3018). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 365، رقم 11466). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 363، رقم 11460). (¬4) فيه عمرو بن عبيد بن باب ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 349، رقم 11407) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 258) وانظر رقم (3011 - 3019). (¬5) رجاله ثقات، وهو مختصر الحديث بعد التالي. (¬6) رجاله ثقات، ولا يضره الشك فيونس وإن كان ثقة فقد ورد عند عبد الرزاق عن معمر من غير شك (المصنف 7/ 126، رقم 12493) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 348، رقم 11406).

1175/ 3172 - (8) حدثنا بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن شباك، عن إبراهيم قال: لا، يرث ولد الزنا، إنما يرث من لم يقم على أبيه الحد، أو تملك أمه بنكاح أو شراء (¬1). 1176/ 3173 - (9) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري، عن إسماعيل، عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ ، قال: لا بأس، إلا أن تكون حبلى، فإن الولد لا يلحقه (¬2). 1177/ 3175 - (11) حدثناأبو نعيم، عن الحسن، عن عمير بن يزيد قال: سألت الشعبي عن مملوك لي ولد زنا؟ ، قال: لاتبعه، ولا تأكل ثمنه، واستخدمه (¬3). 1178/ 3176 - (12) حدثنا مروان بن محمد، عن سعيد، عن الزهري: سئل عن ولد الزنا يموت؟ ، قال: إن كان ابن عربية ورثت أمه الثلث، وجعل بقية ماله في بيت المال، وإن كان ابن مولاة ورثت أمه الثلث، وورث مواليها الذين أعتقوها ما بقي (¬4). 1179/ 3178 - (14) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن موسى بن محمد الأنصاري قال: حدثني الحارث بن حضيرة، عن زيد بن وهب، عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه: خذوه إنكم، ترثونه وتعقلونه ولا يرثكم (¬5). ¬

(¬1) فيه عنعنة هشيم، هو في مصنف ابن أبي شيبة، برقم (11465) وفيه تصحيف (شباك) إلى (سماك) وتقدم مختصرا رقم (3171). (¬2) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويلحق به إذا ادعاه. (¬3) فيه عمير بن يزيد ذكره ابن حبان في الثقات 7/ 274، ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 259). (¬5) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 347، رقم 11403).

58/ 162/ 1231 - باب ميراث السائبة

58/ 162/ 1231 - باب ميراث السائبة (¬1) 1180/ 3179 - (1) أخبرنا أبو نعيم، وعبد الله بن يزيد قالا: حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: السائبة يضع ماله حيث شاء (¬2). قال عبد الله بن يزيد: قال شعبة: لم يسمع هذا من سلمة أحد غيري (¬3). 1181/ 3180 - (2) أخبرنا الحكم بن المبارك، ثنا حاتم بن وردان، عن يونس، عن الحسن: سئل عن ميراث السائبة؟ ، فقال: كل عتيق سائبة (¬4). 1182/ 3181 - (3) أخبر نايزيد بن هارون، أنا سليمان، عن أبي عثمان قال: قال عمر: الصدقة والسائبة ليومهما - أو لقوتهما - (¬5). 1183/ 3182 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر قال: سئل عامر عن المملوك يعتق سائبة، لمن ولاؤه؟ ، قال: للذي أعتقه (¬6). ¬

(¬1) المراد المملوك يقول له سيده: أنت حر سائبة، لا ولاء لي ولا لغيري عليك. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 369، رقم 11480) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 302) وهذا مرجوح. (¬3) وهكذا عند البيهقي. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 368، رقم 11478). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 368، رقم 11465) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 27، رقم 16229) وليس عندهما شك، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 301) والمراد حفظ الثواب ليوم القيامة، على سبيل الفضل والاحتساب. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 368، رقم 11477، 11467) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 26، رقم؟ ؟ ؟ ) وفيه جابر الجعفي.

1184/ 3183 - (5) حدثنا أبو حاتم البصري - هو روح بن أسلم - ثنا بشر بن المفضل، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: مات مولى على عهد عثمان ليس له وال، فأمر بماله فأدخل بيت المال (¬1). 1185/ 3184 - (6) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر، عن مسروق: في رجل مات ولم يكن له مولى عتاقة؟ ، قال: ماله حيث أوصى به، فإن لم يكن أوصى فهو في بيت المال (¬2). 1186/ 3185 - (7) حدثنا أبو سعيد بن عمرو، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن ضمرة، وراشد بن سعد وغيرهما قالوا فيمن أعتق سائبة: إن ولاءه لمن أعتقه، إنما سيبه من الرق، ولم يسيبه من الولاء (¬3). 1187/ 3186 - (8) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو داود، عن شعبة قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم (¬4)، 1188/ 3187 - (9) والشعبي قالا: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته (¬5). 1189/ 3188 - (10) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم قال: أعتق رجل غلاما سائبة، فأتى عبد الله وقال: إني قد أعتقت غلاما لي سائبة، وهذه تركته، قال: هي لك، قال: لا حاجة لي ¬

(¬1) فيه أبو حاتم روح بن أسلم ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة عن بشر به (المصنف 11/ 413، رقم 11637). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 413، 11638). (¬3) فيه أبو سعيد خالد بن عمرو ضعيف، وكذلك ابن أبي مريم، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 84 رقم 228). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 124، رقم 519، 11/ 421، رقم 11666). (¬5) انظر السابق، وهو قول ثان له في المسألة، انظر رقم (3183).

59/ 163/ 1232 - باب ميراث الصبي

فيها فضعها، فإن ههنا ورثة كثيرة (¬1). 59/ 163/ 1232 - باب ميراث الصبي 1190/ 3189 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا الأشعث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (¬2). 1191/ 3190 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورّث وصلّي عليه (¬3). 1192/ 3191 - (3) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله بعصر الشيطان بطنه فيصيح، إلا عيسى بن مريم عليه السلام (¬4). 1193/ 3192 - (4) حدثنا يحيى بن حسان، ثنا يحيى، هو ابن ¬

(¬1) فيه المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة ضعيف، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف؟ ؟ ؟ ، رقم 16169، 16222، 16223) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 367، رقم 11474، 11473) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 225) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 300). (¬2) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 3/ 319، رقم؟ ؟ ؟ ، 11/ 482، رقم 11529) وقال الترمذي: وروى أشعثُ بنُ سوَّارٍ وغيرُ واحدٍ عن أبي الزُّبيرِ عن جابرٍ موقوفاً. وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديثِ المرفوعِ؟ ؟ ؟ ؟ حديث (1032). (¬3) فيه شريك، وسماعه من أبي إسحاق الشيباني متأخر، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 384، رقم 11535). (¬4) فيه سماك بن حرب روايته عن عكرمة فيها اضطراب، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 3/ 530) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 384، رقم 11539) وله شاهد حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (3286) وعند مسلم حديث (2366).

60/ 164/ 1233 - باب في ولاء المكاتب

حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (¬1). 1194/ 3193 - (5) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (¬2). 1195/ 3194 - (6) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (¬3). 1196/ 3195 - (7) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (¬4). 1197/ 3196 - (8) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟ ، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (¬5). 60/ 164/ 1233 - باب في ولاء المكاتب 1198/ 3197 - (1) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان، ¬

(¬1) مرسل، مكحول من التابعين، وهو كثير الإرسال، ولم أقف على قوله في مصنف آخر، وانظر ما تقدم. (¬2) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم برقم (3190) وعبد الرزاق (المصنف 3/ 529، رقم 6592، 10/ 57، رقم 18341، 10/ 63، رقم 18359). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 385، رقم 11541). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه (المصنف 3/ 530، رقم 6595) وبنحوه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 383، رقم 11531) وكمّلت الدية: أي لا تكون غرة: عبد أو أمة، بل تكون دية كاملة كالرجل. (¬5) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي (المصنف 3/ 530، رقم 6598) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف 3/ 318).

61/ 165/ 1234 - باب في الحر يتزوج الأمة

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (¬1). قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد. 61/ 165/ 1234 - باب في الحر يتزوج الأمة 1199/ 3198 - (1) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (¬2). قال أبو محمد: يعني الولد. 62/ 166/ 1235 - باب ميراث الولاء 1200/ 3199 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟ ، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (¬3). 1201/ 3200 - (2) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (¬4) [ح] 1202/ 3201 - (3) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 431، رقم 15810). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/ 268، رقم 1303) وابن أبي شيبة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 5/ 135). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 522، رقم 1903).

63/ 167/ 1236 - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه

أنهما قالا: ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة (¬1). 63/ 167/ 1236 - باب في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه 1203/ 3202 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هيثم، أنا يونس، عن الحسن (¬2)، [ح] 1204/ 3203 - (2) وحدثنا جرير، أبان بن تغلب، عن الحكم، عن إبراهيم، أنهما قالا: إن ضمن كان الولاء له، وإن استسعى العبد كان الولاء بينهم (¬3). 1205/ 3204 - (3) حدثنا يعلى، وأبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه؟ ، فقال: يتمم، عتقه، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في النصف بقيمة عدل، والولاء لمن أعتق (¬4). 1206/ 3205 - (4) حدثنا هارون بن معاوية، عن أبي سفيان المعمري، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، وأمسكه الآخر؟ ، قال: ميراثه بينهما (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات: وانظر السابق. (¬2) رحاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1900). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 152، رقم 16720، 16739). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق من طريقين في أحدهما جابر الجعفي (المصنف 9/ 153، رقم 16723) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 521، رقم 1901) وانظر السابق والذي قبله. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 280).

64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء

1207/ 3206 - (5) حدثنا هارون عن أبي سفيان، عن معمر، عن الزهري قال: ميراثه للذي أمسكه (¬1). 1208/ 3207 - (6) وقال قتادة للمعتق كله، وثمنه عليه، وبه يقول أهل الكوفة (¬2). 64/ 168/ 1237 - باب ما للنساء من الولاء 1209/ 3208 - (1) حدثنا يعلى بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء: في الرجل يموت، ويترك مكاتبا وله بنون وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ ، قال: ترث النساء مما على ظهره من مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء، إلا ما كاتبن أو أعتقن (¬3). 1210/ 3209 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن طاووس قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن (¬4). 1211/ 3210 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا أبو سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك مكاتبا، ثم مات المكاتب، وترك مالا فجعل ابن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه الرجال والنساء على ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 395، رقم 15672). (¬2) موصول الذي قبله، فنظره. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 341). (¬4) ت: فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويقويه السابق، ولكن لطاووس الحكم بالولاء، أخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 37، رقم 16266، 16267، 8/ 422، 15777، 15778) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 441)

ميراثهم، وما فضل من المال بعد كتابته، فلرّجال منهم من بني مولاه دون النساء (¬1). 1212/ 3211 - (4) أخبرنا محمد بن عيسى، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر (¬2)، 1213/ 3212 - (5) وعلي (¬3)، 1214/ 3213 - (6) وزيد أنهم قالوا: الولاء للكبر، ولا يورّثون، النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (¬4). 1215/ 3214 - (7) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبي قلابة (¬5)، [ح] 1216/ 3215 - (8) وحدثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب (¬6)، [ح] 1217/ 3216 - (9) وحدثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن (¬7). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 420، رقم 15769) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11558). والبيهقي (السنن الكبير 10/ 431) وابن منصور (السنن 1/ 134، رقم 478). (¬2) فيه إبراهيم لم يدرك هؤلاء الصحابة - رضي الله عنهم -، والمتن ظاهر صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، 11550) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وهو عند عبد الرزاق برقم (16263) وفيه الحسن بن عمارة متروك، وانظر الباب رقم (1034) الولاء للكبر. (¬3) انظر السابق (¬4) انظر السابق. (¬5) رجاله ثقات، وأحرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 388، رقم 11554). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11555) وفيه عمر بن هارون متروك. (¬7) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 480).

1218/ 3217 - (10) حدثنا محمد بن عيسى، عن معاذ، عن الأشعث، عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن، إلا الملاعنة فإنها ترث من أعتق ابنها الذي انتفى منه أبوه (¬1). 1219/ 3218 - (11) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أنه كان يرث موالي عمر دون بنات عمر (¬2). 1220/ 3219 - (12) أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها فورثوها مالا وموالي، ثم مات بنوها؟ ، قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة (¬3). 1221/ 3220 - (13) عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب عبدا له، ثم مات وترك ولدا رجالا ونساء؟ ، قال: للذكور دون الإناث (¬4). 1222/ 3221 - (14) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهيب، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها (¬5). 1223/ 3221 - (15) حدثنا سعيد بن عامر، أخبرنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء إلا ما ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (11/ 388، رقم 11552) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (11/ 388، رقم 11557). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 421، رقم 15771) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 341) (¬5) رجاله ثقات، وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 34، رقم 16254).

65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء

أعتقت هي نفسها (¬1). 1224/ 3223 - (16) سعيد بن عامر، عن ابن عون، عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابن عمر زيد بن ثابت فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ ، قال: ما أرى لهن شيئا، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن (¬2). 1225/ 3224 - (17) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز الميراث (¬3). 1226/ 3225 - (18) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، ثنا يحيى، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه، فأعتقته فوهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت فخاصمت الموالي إلى عثمان، فدعا عثمان البينة على ما قال، قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال من شئت، قال أبو بكر: فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم (¬4). 65/ 169/ 238 - باب بيع الولاء 1227/ 3226 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 389، رقم 11556، 11671) وابن منصور (السنن 1/ 135، رقم 481) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 36، رقم 16261). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 8/ 422، رقم 15776). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 305) وعنده يحوز، والمعنى أن الولاء للوارث وهم العصبة، والعكس صحيح أيضا من له الولاء له الميراث. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 124، رقم 518) وابن منصور (السنن 1/ 83، رقم 226).

هبته (¬1). 1228/ 3227 - (2) حدثنا مسلم، ثنا شعبة، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته (¬2). 1229/ 3228 - (3) حدثنا يعلى، ثنا عبد الملك، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يباع الولاء ولا يوهب، والولاء لمن أعتق (¬3). 1230/ 3229 - (4) حدثنا جعفر بن عون، عن سعيد، عن أبي، معشر، عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب (¬4). 1231/ 3230 - (5) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب: أنهما كرها بيع الولاء (¬5). 1232/ 3231 - (6) حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال ابن عباس: لا يباع الولاء، أيؤكل برقبة رجل مرتين؟ ! (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (2628). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16145) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 506، 11/ 418، رقم 11657) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294). (¬4) رجاله ثقات، ولا يضره الشك في عدم قدم سماع جعفر من سعيد بن أبي عروبة، وإبراهيم لم يدرك عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 4، رقم 16142) وابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 507، 11/ 418، رقم 11656) وابن منصور (السنن 1/ 95، رقم 278) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 294) وفيه انقطاع. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 6/ 122، رقم 510، 6/ 123، رقم 513) وابن منصور (السنن 1/ 96، رقم 284) وفيه: فهذا عن سعيد إذا كان عتقا، فأما إذا كان مكاتبة فلابأس. (¬6) رجاله ثقات، وابن جريج صرح بالتحديث، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 4، رقم 16144) وتقدم برقم (3229).

66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض

66/ 170/ 1239 - باب في عول الفرائض 1233/ 3232 - (1) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها (¬1). 1234/ 3233 - (2) حدثنا محمد بن عمران، عن معاوية (¬2)، بن ميسرة بن شريح، عن شريح بن الحارث قال: اختصم إلى شريح: في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها فأقبل الزوج يشكوه في المسجد، فأرسل إليه عبيد الله بن رباح، فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما تقول في هذا؟ ، قال: هذا يخالني أمرءا جائرا، وأنا أخاله أمرءا فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ (¬3)، فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فلأي شيء نقصتني؟ ، قال: ليس أنا نقصتك الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة (¬4). ¬

(¬1) فيه عنعنة ابن جريج، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 282، رقم 11236) وانظر عبد الرزاق (المصنف 10/ 258، رقم 19033، 10/ 259، رقم 19035) وابن منصور بسند صحيح (السنن 1/ 44، رقم 35) ويكون العول في المسألة الفرضية: إذا زادت السهام على أصل الحساب. (¬2) جده شريح بن الحارث، ومعاوية من أفراد الدارمي، له عنده هذا فقط. (¬3) هذه المسألة تعرف بالشريحية، لقضاء شريح فيها. (¬4) فيه معاوية سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وجده شريح بن الحارث لم أقف على ترجمته، وأخرجه وكيع بسند رجاله ثقات عن ابن سيرين (أخبار القضاة 2/ 364).

67/ 171/ 1240 - باب حق جر الولاء

67/ 171/ 1240 - باب حق جَرِّ الولاء 1235/ 3234 - (1) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي (¬1)، 1236/ 3235 - (2) وعمر (¬2)، 1237/ 3236 - (3) وزيد قالوا: الوالد يجر ولاء ولده (¬3). 1238/ 3237 - (4) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الشعبي قال: الجد يجر الولاء (¬4). 1239/ 3238 - (5) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن ابن سيرين، عن شريح قال: الوالد يجر ولاء ولده (¬5). 1240 - (6) حدثنا أبو نعيم، ثنا زكريا، عن عامر: في مملوك توفي وله أب حر، وله بنون من امرأة حرة، لمن ولاء ولده؟ ، ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، والشعبي لم يسمع من علي ورآه فقط، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11583) وفي هذا روايات عن علي - رضي الله عنه -، أنظر ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 398، رقم 11584) وفيه الحارث الأعور، وعبد الرزاق (المصنف 9/ 41، رقم 16281) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬2) أنظر السابق، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 40، رقم 16276، 16277) وإبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11581، 11584) وفي الثاني الحارث الأعور، والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307). (¬3) أنظر السابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11583). (¬4) فيه أشعث ضعيف، وانظر السابق، وكذلك ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 400، رقم 11594) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 42، رقم 16286) ورجاله ثقات. (¬5) فيه أشعث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 398، رقم 11587) وانظر عبد الرزاق (المصنف 9/ 40، رقم 16279) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 307).

قال: لموالي الجد (¬1). 1241/ 3240 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم: في مكاتب مات وقد أدى نصف مكاتبته، وله ولد من امرأة حرة؟ ، قال: ما أراه إلا قد جر ولاء ولده (¬2). 1242/ 3241 - (8) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم قال: كان شريح لا يرجع عن قضاء يقضي به، فحدثه الأسود: أن عمر قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا، ثم عتق بعد ذلك، رجع الولاء لموالي أبيهم، فأخذ به شريح (¬3). 1243/ 3242 - (9) حدثنا يعلى، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: المملوك يكون تحته الحرة، يعتق الولد بعتق أمه، فإذا عتق الأب جر الولاء (¬4). 1244/ 3243 - (10) حدثنا مسلم، ثنا عبد الوارث، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، في الحرة تحت العبد؟ ، قال: أما ما ولدت منه وهو عبد، فولاؤهم لأهل نعمتها، وما ولدت منه وهو حر، فولاؤهم لأهل نعمته (¬5). 1245/ 3244 - (11) حدثنا جعفر بن عون، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وانظر رقم (3238). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16287) (¬3) رحاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 307) وعبد الرزاق من طريق الشعبي (المصنف 9/ 40، رقم 16278) وفيه حابر الجعفي ضعيف، وانظر رقم (3240). (¬4) رجاله ثقات، وإبراهيم لم يدرك - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 397، رقم 11581) والبيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وانظر رقم (3236). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 403، رقم 11597) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 43، رقم 16290).

68/ 172/ 1241 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة

الأعمش، عن إبراهيم قال: قال عمر: إذا كانت الحرة تحت المملوك، فولدت له غلاما فإنه يعتق بعتق أمه، وولاؤه لموالي أمه، فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالي أبيه (¬1). 1246/ 3245 - (12) حدثنا الحكم بن المبارك، حدثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: كانت أمي مولاة للحرقة، وكان أبي يعقوب مكاتبا لمالك بن أوس بن الحدثان النصري، ثم إن أبي أدى كتابته، فدخل الحرقي على عثمان فسأل، لي الحق - يعني - العطاء، وعنده مالك بن أوس فقال: ذلك مولاي، واختصما إلى عثمان فقضى به للحرقي (¬2). 68/ 172/ 1241 - باب الرجل يموت ولا يدع عصبة 1247/ 3246 - (1) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني سهم بن يزيد الحمراوي: أن رجلا توفي وليس له وارث، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فكتب أن اقتسموا ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء، فقسم ميراثه على من كان يأخذ معهم العطاء في عرافته (¬3). ¬

(¬1) فيه إبراهيم لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 10/ 306) وتقدم برقم (3243). (¬2) فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وانظر البيهقي (السنن الكبير 10/ 315) ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه سهم بن يزيد الحمراوي لم أقف على ترجمته، وانظر: عبد الرزاق (المصنف 9/ 12، رقم 16178) ولم أقف على هذا النص في مصدر آخر.

15 - ومن كتاب الوصايا

15 - ومن كتاب الوصايا 1/ 173/ 1242 - باب من استحب الوصية 1248/ 3248 - (2) حدثنا عفان، ثنا أبوالأشهب، حدثنا الحسن قال: المؤمن لا يأكل في كل بطنه، ولا يزال وصيته تحت جنبه (¬1). 2/ 174/ 1243 - باب فضل الوصية 1249/ 3249 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ ، قلت: مات، قال: فهل أوصى؟ ، فإنه كان يقال إذا أوصى الرجل كان وصيته تماما لما ضيع من زكاته (¬2). قال أبو محمد: وقال غيره: القاسم بن عمرو (¬3). 1250/ 3250 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، ثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه القاسم بن عمر، أو ابن عمرو، سكت عنه الإمامان: البخاري وابن أبي حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات 7/ 337، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 205، 10982) وابن منصور (السنن 1/ 110، رقم 346) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 57، رقم 16330) وعنده تصحف (حزن) إلى (حري) وانظر ابن ماجه حديث (2705) وفيه عنعنة بقية، وأبو حلبس مجهول. (¬3) هو كذلك عند الإمامين: البخاري وأبو حاتم. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 203، رقم 10979) وابن منصور (السنن 1/ 109، رقم 245، 345) وعبد الرزاق (9/ 57، رقم 16329).

3/ 175/ 1244 - باب من لم يوص

3/ 175/ 1244 - باب من لم يوص 1251/ 3253 - (5) أخبرنا يزيد، أنا همام، عن قتادة: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) قال: الخير المال، كان يقال: ألفا فما فوق ذلك (¬2). 4/ 176/ 1245 - باب ما يستحب بالوصية من التشهد والكلام 1252/ 3254 - (1) أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن عون، عن محمد بن سيرين: أنه أوصى: ذكر ما أوصى به - أو هذا ذكر ما أوصى به - محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته، أن {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} (¬3) اتقوا الله، وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وأوصاهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ ¬

(¬1) من الآية (180) من سورة البقرة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (التفسير 2/ 121) وابن أبي شيبة (11/ 208، 10991). (¬3) من الآية (1) من سورة الأنفال.

مُسْلِمُونَ} (¬1) وأوصاهم أن لا يرغبوا أن يكونوا موالي الأنصار وإخوانهم في الدين، وأن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب، إن حدث به حدث في مرضي هذا قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته (¬2). 1253/ 3255 - (2) أخبرنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، ثنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال: هكذا كانوا يوصون: هذا ما أوصى به فلان بن فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله، أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم، بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب سنعود {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (¬3) وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا أن حاجته كذا وكذا (¬4). 1254/ 3256 - (3) حدثنا الحكم بن المبارك، أخبرنا الوليد، عن حفص بن غيلان، عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا، ¬

(¬1) من الآية (132) من سورة البقرة. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 232، رقم 11078) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287) (¬3) من الآية (132) من سورة البقرة. (¬4) فيه أبو بكر بن عياش، وقد توبع، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 104، رقم 326) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 287) والدارقطني (السنن 4/ 154، رقم) وانظر السابق.

5/ 177/ 1246 - باب من لم ير الوصية في المال القليل

فاشهد به، نشهد، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، ويؤمن بالله، ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى فيما رزقه الله فيما ترك، إن حدث به حدث، وهو: كذا وكذا، إن لم يغير شيئا مما في هذه الوصية (¬1). 1255/ 3257 - (4) حدثنا الحكم، ثنا الوليد، قال: أخبرني ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول قال: هذه وصية أبي الدرداء (¬2). 1256/ 3258 - (5) حدثنا جعفر بن عون، حدثنا أبو حيان التيمي، عن أبيه قال: كتب الربيع بن خشيم وصية: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به الربيع بن خشيم، وأشهد الله عليه وكفى بالله شهيدا، وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، فإني رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد - صلى الله عليه وسلم - نبيا، وإني آمر نفسي ومن أطاعني، أن نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين (¬3). 5/ 177/ 1246 - باب من لم ير الوصية في المال القليل 1257/ 3259 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن ¬

(¬1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه عبد الرحمن بن ثوبان صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وانظر (وصايا العلماء لابن زبر 70) قال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به، ألا رجل يعمل لمثل مصرعي هذا؟ ، ألا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه؟ . (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير 6/ 287) وابن منصور (السنن 1/ 104، رقم 327) وفيه انقطاع، وعبد الرزاق (المصنف 9/ 54، رقم 16320) وفيه انقطاع.

6/ 178/ 1247 - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث

هشام، عن أبيه: أن عليا دخل على مريض، فذكروا له الوصية فقال علي: قال الله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (¬1) ولا أراه ترك خيرا. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة (¬2). 1258/ 3260 - (2) حدثنا محمد بن كناسة، حدثنا هشام، عن أبيه قال: دخل علي بن أبي طالب على رجل من قومه يعوده، فقال: أوصي؟ ، قال: لا لم تدع مالا، فدع مالك لولدك (¬3). 6/ 178/ 1247 - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث 1259/ 3260 - (1) حدثنا أبو زيد، ثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون؟ ، فقال: لا يجوز (¬4). قال أبو محمد: يعني إذا أنكروا بعد. 1260/ 3262 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة قال: سألت الحكم، وحمادا عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم ¬

(¬1) من الآية (180) من سورة البقرة. (¬2) فيه عروة لم يسمع من علي - رضي الله عنه -، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 62، رقم 16351، 9/ 63، رقم 16352) وعند ابن منصور من طريق عبد الرزاق (السنن 2/ 659، رقم 251) والبيهقي من طريق ابن منصور (السنن الكبير 6/ 270). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 62، رقم 16351، 16352) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 208، رقم 10998) والبيهقي (السنن الكبير 6/ 270). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة أطول (المصنف 11/ 150، رقم 10771) وفيه تصحفت كلمة (ثم رجع الورثة) ابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 389).

يجيزوا؟ ، قالا: لا يجوز (¬1). 1261/ 3263 - (3) أخبرنا يزيد بن هارون، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ ، قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر (¬2). 1262/ 3264 - (4) حدثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن ابن عون، عن القاسم: أن رجلا استأذن ورثته، أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ ، فقال: هذا التكره لا يجوز (¬3). 1263/ 3265 - (5) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن هشام، عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيرضى الورثة؟ ، قال: هو جائز (¬4). قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه (المصنف 11/ 152، رقم 10777) وابن منصور (السنن رقم 1/ 119، 391). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 86، رقم 16449) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 388) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 153، رقم 10780). (¬3) فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي ضعيف، ولم يدرك القاسم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ووصله ابن أبي شيبة رقم (10781) وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 152، رقم 10779) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 390). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 151، رقم 10775) وابن منصور (السنن 1/ 119، رقم 392، 393) وأخرجه الطبراني (الكبير 9/ 271، رقم 9161).

7/ 179/ 1249 - باب الوصية بأقل من الثلث

7/ 179/ 1249 - باب الوصية بأقل من الثلث 1264/ 3268 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس (¬1). 1265/ 3269 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن إسحاق بن سويد، عن العلاء بن زياد: أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة (¬2)، أفأوصي بالنصف؟ ، قال: لا، قال: فالثلث؟ ، قال: لا، قال: فالربع؟ ، قال: لا، قال: فالخمس؟ ، قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال أوص بالعشر (¬3). 1266/ 3270 - (3) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس، والربع، وكان الثلث منتهى الجامح (¬4). قال أبو محمد: يعني بالجامع الفرس الجموح (¬5). 1267/ 3271 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن بكر قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 336) وابن سعد (الطبقات 7/ 154). (¬2) هو أن يموت الرجُل ولا يَدَع والِداً ولا وَلَداً يَرِثانه (النهاية). (¬3) فيه العلاء بن زياد لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، ورويته عن أبيه عن عمر، وأخرجه ابن منصور (السنن 1/ 107، رقم 335) وفيه بيان أنه كلالة. (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه (المصنف 11/ 202، رقم 10971) وابن منصور (السنن 1/ 109، رقم 340). (¬5) شبهه بالجامح، لأنه لا يقف إلا عند المنهى.

8/ 180/ 1250 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز

بالثلث (¬1). 1268/ 3272 - (5) حدثنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: الثلث جهد (¬2)، وهو جائز (¬3). 1269/ 3273 - (6) حدثناعبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث (¬4). 8/ 180/ 1250 - باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز 1270/ 3274 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به (¬5). 1271/ 3275 - (2) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرّباع، وإذا باع بيعا لم يقل (¬6). وهو رأي يحيى بن حمزة. 1272/ 3276 - (3) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: الوصي أمين في كل ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10967). (¬2) بفتح الجيم، المراد به هنا المبالغة، ودونه أولى في الوصية، وانظر (النهاية). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 201، 10968) وابن منصور (1/ 109، رقم 341) وعبد الرزاق (9/ 68، رقم 16369). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 203، رقم 10975) وعبد الرزاق (المصنف 1/ 67، رقم 16365) وابن منصور (السنن 1/ 108، رقم 337) وانظر قول ابن عباس (السنن الكبير 6/ 270). (¬5) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه (المصنف 11/ 213، رقم 11013، 11/ 214، رقم 11014، 11017). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبن أبي شيبة (11/ 214، 11015).

9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث

شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء (¬1). 1273/ 3277 - (4) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم: في مال اليتيم، يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل (¬2). 1274/ 3278 - (5) حدثنا محمد بن الصلت، ثنا موسى بن محمد، عن إسماعيل، عن الحسن قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته (¬3). 1275/ 3279 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، حدثنا يحيى بن حمزة، عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق قال: كنت عند عمر ابن عبد العزيز، وعنده سليمان بن حبيب، وأبو قلابة: إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال: ما تقول؟ ، قال فأضجع في القول (¬4)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ ، فقال: رد على الغلام أرضه، قال: إذا يهلك ما لنا، قال: أنت أهلكته (¬5). 9/ 181/ 1251 - باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث 1276/ 3280 - (1) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن محمد بن عبد الله، عن أشعث، عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ ، قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا ¬

(¬1) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو يوسف (الآثار رقم 790). (¬3) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) أي لم يوفه وقصّر عن الصواب. (¬5) فيه ابن عكرمة مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأنظر قول ابن مسعود (مصنف عبد الرزاق 9/ 94، رقم 16479) وابن منصور (السنن 1/ 105، رقم 329).

10/ 182/ 1252 - باب الرجوع عن الوصية

بالنصف وهذا بالثلث (¬1). 10/ 182/ 1252 - باب الرجوع عن الوصية 1277/ 3281 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا زائدة، عن الشيباني، عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة (¬2). 1278/ 3282 - (2) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام، ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن الحارث. بن عبد الله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (¬3). 1279/ 3283 - (3) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام قال: حدثني قتادة قال: حدثني عمرو بن دينار: أن أباه أعتق رقيقا له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان، فأجاز عتق الآخرين، وأبطل عتق الأولين (¬4). 1280/ 3284 - (4) حدثنا سهل بن حماد، ثنا همام، عن عمرو ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، رقم 16386) وابن منصور (السنن 1/ 116، رقم 376) وابن أبي شيبة (المصنف 11/ 173، رقم 10856). (¬3) سنده حسن، وأخرجه ابن حزم (المحلى 9/ 341) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 172، رقم 10853) وعبد الرزاق (المصنف 9/ 71، رقم 16379) وفيه انقطاع. (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج معناه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، رقم 16384).

11/ 183/ 1253 - باب في الوصي المتهم

بن شعيب، عن عبد الله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد (¬1) قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها (¬2). قال أبو محمد: همام لم يسمع من عمرو، وبينهما قتادة. 1281/ 3285 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة قال: ابن المبارك ثنا، عن معمر، عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية، ثم يوصي بأخرى؟ ، قال: هما جائزتان في ماله (¬3). 1282/ 3286 - (6) حدثنا سعيد، عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها (¬4). 11/ 183/ 1253 - باب في الوصي المتهم 1283/ 3287 - 1) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي (¬5). 12/ 184/ 125 - باب وصية المريض 1284/ 3288 - (1) حدثنا أبو الوليد، ثنا شريك، عن الشيباني، عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه، ولا يكون ¬

(¬1) إذا كان الصواب الحارث، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، لأن الحارث سمع من عمر. (¬2) سنده حسن، وتقدم برقم (3282). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 9/ 72، 18388، 16389) وابن منصور (السنن رقم 370). (¬4) موصول بالحديث رقم (3282). (¬5) رجاله ثقات، ولا تضره عنعنة الوليد، وأنظر (مصنف ابن أبي شيبة رقم 11/ 190، رقم 10922) وعبد الرزاق (المصنف 8/ 184، رقم 14810، 14811).

13/ 185/ 1255 - باب في من رد على الورثة من الثلث

من الثلث (¬1). 3285/ 3289 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن الحارث العكلي قال: ما حابى به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل (¬2). 1286/ 3290 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن يحيى - هو ابن سعيد - قال: أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل، فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال، قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض فما أعطته فمن الثلث (¬3). 1287/ 3291 - (4) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ ، قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال (¬4). 13/ 185/ 1255 - باب في من رد على الورثة من الثلث 1288/ 3292 - (1) حدثنا مروان بن محمد، ثنا يحيى بن حمزة، ثنا النعمان بن المنذر، عن مكحول قال: إذا كان الورثة محاويج، فلا أر بأسا أن يرد عليهم من الثلث، قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه (¬5). ¬

(¬1) فيه شريك، وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 362) وأنظر ما يعارضه (مصنف عبد الرزاق 9/ 93، رقم 16476) والمراد المرض الذي لا يخشى منه الموت، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف 11/ 211، رقم 11005) وابن منصور (السنن 1/ 118، رقم 387). (¬4) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية إلى بدعته، وكان عابدا، ولا يقدح فالمسألة فقهية، وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 6/ 495، رقم 1810، 1813). (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة

14/ 186/ 1256 - باب إذا شهد اثنان من الورثة 1289/ 3293 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن (¬1). [ح] 1290/ 3294 - (2) وأخبرنا مغيرة، عن إبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته (¬2). 1291/ 3295 - (3) حدثنا أبو النعمان، ثنا هيثم، حدثنا مطرف: أنه سمع الشعبي يقول: إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته (¬3). 15/ 187/ 1257 - باب ما يكون في الوصية من العين والدين 1292/ 3296 - (1) حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين (¬4)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين (¬5) حتى يبلغ الثلث (¬6). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف 10/ 292، رقم 19143، 19144) وانظر (مصنف ابن أبي شيبة 11/ 223، رقم 11050، 11055، 11058). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) رجاله ثقات، وانظر ما تقدم برقم (3124، 3126، 3129، 3132). (¬4) أي القائم الموجود من ماله، الآجل منه. (¬5) العاجل من ماله. (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 158، رقم 10799) وابن منصور (1/ 111، رقم 352، 353).

16/ 188/ 1258 - باب من أحب الوصية ومن كره

16/ 188/ 1258 - باب من أحب الوصية ومن كره 1293/ 3297 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال، ثنا جعفر بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال، شاء) (¬1). 17/ 189/ 1259 - باب ما يبدأ به من الوصايا 1294/ 3299 - (1) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن يونس، عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء، ومنها: العتق فيجاوز الثلث؟ ، قال: يبدأ بالعتق (¬2). 1295/ 3300 - (2) حدثنا المعلى بن أسد، ثنا وهيب، عن أيوب، عن محمد قال: بالحصص (¬3). 1296/ 3301 - (3) حدثنا الحسن بن بشر، ثنا المعافى، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: من أوصى أو أعتق، فكان في ¬

(¬1) سنده حسن، وهو مرسل ابن قسيط لم يدرك النبي؟ ؟ ، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شواهد لا تخلو من مقال، ويقوي بعضها بعضا، انظر (ابن ماجه رقم 27011، ومجمع الزوائد 4/ 212، والدرقطني 4/ 150). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 191، رقم 10927) وابن منصور (1/ 121، رقم 405) والبيهقي (6/ 277). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 191، رقم 110928) وابن منصور (1/ 121، رقم 403) والبيهقي (6/ 277).

18/ 190/ 1260 - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله

وصيته عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية (¬1). 1297/ 3302 - (4) قال: وقال عطاء: إن أهل المدينة غلبونا يبدؤن بالعتاقة قبل (¬2). 1298/ 3303 - (5) حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد قال: قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره، فيزيد على الثلث قال: بالحصص (¬3). 1299/ 3304 - (6) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن الحسن: في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وفيه عتق؟ ، قال: يبدأ بالعتق (¬4). 1300/ 3305 - (7) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصية (¬5). 18/ 190/ 1260 - باب في الذي يوصي لبني فلان بسهم من ماله 1301/ 3306 - (1) أخبرنا المعلى بن أسد قال: ثنا وهيب، عن ¬

(¬1) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، وأخرج نحوه عبد الرزاق (9/ 159، رقم 16748) وابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10935) والبيهقي (6/ 277) وفيه عنهما ابن أرطاة ضعيف. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعنه رواية عند عبد الرزاق (9/ 159) وابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10934) والبيهقي (6/ 277). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 159، رقم 16748) وانظر رقم (3301). (¬4) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3300). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 192، رقم 10931) وعبد الرزاق (9/ 157، رقم 16741) والبيهقي (6/ 277) وابن منصور (1/ 120، رقم 400، 402).

19/ 191/ 1261 - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته

يونس، عن الحسن: في رجل يوصي لبني فلان: ، قال: غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء (¬1). 1302/ 3307 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصي لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء (¬2). 1303/ 3308 - (3) حدثنا أبو نعيم، حدثنا زائدة بن موسى الهمداني، حدثني سيار بن أبي كرب: أن ثابتا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ ، قال: تحسب الفريضة فما بلغ سهمانها أعطي الموصى له سهما كأحدها (¬3). 19/ 191/ 1261 - باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته 1304/ 3309 - (1) أخبرنا مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن مكحول قال: إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح، بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك، قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 159، رقم 10803، 11/ 158، رقم 10801) ابن منصور (1/ 114، رقم 366). (¬2) فيه عمرو بن عبيد بن باب، معتزلي داعية لبدعته، والمسألة فقيه فلا ضرر منه، وأخرجه ابن منصور بسند حسن (1/ 114، رقم 365). (¬3) فيه زائدة بن موسى، سكت عنه الإمامان: البخاري وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10846) وابن منصور (1/ 114، رقم 364). (¬4) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وله شاهد عند عبد الرزاق (9/ 70، رقم 16398).

20/ 192/ 1262 - باب من قال الكفن من جميع المال

20/ 192/ 1262 - باب من قال الكفن من جميع المال 1305/ 3310 - (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الحكم، عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال (¬1). 1306/ 3311 - (2) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن معاذ، عن أشعث، عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ ، قال: يكفن منها ولا يعطى دينه (¬2). 1307/ 3312 - (3) حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عمن سمع إبراهيم قال: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية (¬3). 1308/ 3313 - (4) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي: في المرأة تموت؟ ، قال: تكفن من مالها ليس على الزوج شيء (¬4). 1309/ 3314 - (5) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال (¬5). 1310/ 3315 - (6) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الحسن قال: الكفن من وسط المال، فيكفن ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 256، رقم 1920، وبرقم 1928 ضعيف، وبرقم 1931). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1922، 1925). (¬3) فيه مجهول، علقه البخاري فقال: وقال إبراهيم، ... وذكره، (باب الكفن من جمع المال) وأخرجه عبد الرزاق (3/ 435، رقم 6224). (¬4) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 527، رقم 1930) (¬5) فيه عنعنة ابن جريج، ولا تضر فالمسألة فقهية، وأخرجه عبد الرزاق قال: دين (3/ 435، رقم 6222) يعني من رأس المال.

21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب

على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث (¬1). 21/ 193/ 1263 - باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب 1311/ 3316 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن: أنه كان يقول: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء ترك (¬2). 1312/ - (2) حدثنا صالح بن عبد الله، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سألت الحسن، ومحمدا، عن الرجل يوصي إلى الرجل؟ ، قالا: يختار أن يقبل (¬3). 1313/ 3318 - (3) حدثنا محمد بن أسعد، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: : إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فإذا قدم فإن شاء قبل فإذا قبل لم يكن له أن يرده (¬4). 1314/ 3319 - (4) حدثنا الوضاح بن يحيى، ثنا أبو بكر، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصية، وكان غائبا فقبل، لم يكن له أن يرجع (¬5). ¬

(¬1) فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف، ولا يضر فالمسالة فقهية، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر تقديم الكفن، رقم (3312). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 210، رقم 10998). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) فيه محمد بن أسعد التغلبي ليّن، وتابعه من هو مثله، وأخرجه ابن أبي شيبة وسنده حسن (11/ 209، رقم 10998) (¬5) فيه الوضاح سيء الحفظ، وانظر السابق.

22/ 194/ 1264 - باب الوصية للميت

22/ 194/ 1264 - باب الوصية للميت 1315/ 3420 - (1) حدثنا جعفر بن عون، عن شعبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب، فكان ميتا وهو لا يدري، فهي راجعة (¬1). 23/ 195/ 1265 - باب الوصية للعبد 1316/ 3421 - (1) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس، عن الحسن قال: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة (¬2). 24/ 196/ 1266 - باب من كره أن يفرق ماله عند الموت 1317/ 3322 - (1) حدثنا يعلى عن إسماعيل، عن قيس: كان يقال: إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزوج بفجره (¬3). 1318/ 3323 - (2) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو زبيد، ثنا حصين، عن إبراهيم التيمي، عنأبيه قال: قال عبدالله: المرّيان: الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 156، 10786) وابن منصور (1/ 114، رقم 368). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (11/ 189، رقم 10918). (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وقوله: (بفجره) أي بجوده وكرمه وعطائه، والفجر بفتح الجيم: العطاء والجود والكرم، يقول الشاعر أبو ذؤيب: مطاعيم للضيف حين الشتا ** شم الأنوف كثيرو الفجر (لسان العرب 5/ 45). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 108، رقم 339، 338، 337).

25/ 197/ 1267 - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة

قال أبو محمد: يقال: مرّ في الحياة، ومرّ عند الموت. 25/ 197/ 1267 - باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة 1319/ 3324 - (1) حدثنا عبيدالله، عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصيب ابنه، فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه (¬1). 1320/ 3325 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل بمثل، نصيب أحدهم، لو كانوا أربعة؟ ، قال الشعبي: يعطي الخمس (¬2). 1321/ 3326 - (3) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يزيد بن زريع، حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، لو كانوا ثلاثة؟ ، قال: أوصى بالربع (¬3). 1322/ 3327 - (4) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة؟ ، قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث (¬4). قال أبو محمد: هو حسن. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، رقم 10844) والبيهقي (6/ 272). (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. وانظر التالي. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 168، رقم 10838، 10840) وابن منصور (1/ 110، رقم 349). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 170، 10844) وابن منصور ... (1/ 110، رقم 348).

26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلة عبده

26/ 198/ 1268 - باب في الرجل يوصي بغلّة عبده 1323/ 3328 - (1) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن ابن أبي السفر، عن الشعبي: في رجل أوصى في غلّة عبده بدرهم، وغلته ستة؟ ، قال: له سدسه (¬1). 27/ 199/ 1269 - باب الوصية للوارث 1324/ 3329 - (1) حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمائة درهم، قال: أرى أن أبطلهما جميعا (¬2). 1325/ 3330 - (2) حدثنا مسلم، ثنا همام، ثنا قتادة، عن ابن سيرين، عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث (¬3)، 1326/ 3331 - (3) قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة، وآخر يوم من أيام الدنيا (¬4). 1327/ 3332 - (4) حدثنا عمرو بن عون، أنا خالد، عن أبي قلابة قال: لا يجوز لوارث وصية (¬5). 1328/ 3333 - (5) حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (102، رقم 319) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 378) والبيهقي (6/ 85). (¬4) موصول بالسابق. (¬5) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

زيد، عن حميد: أن رجلا يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن (¬1). 1329/ 3334 - (6) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام الدستوائي، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت ناقة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهي تقصع بحرتها، ولعابها ينوص بين كتفيّ، سمعته يقول: (ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا يجوز وصية لوارث) (¬2). 1330/ 3335 - (7) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن قتادة: (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) (¬3) فأمر أن يوصى لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيبا معلوما، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وما وقفت عليه في مصدر آخر. (¬2) سنده حسن، وتقدم برقم (2583). (¬3) الآية (180) من سورة البقرة. (¬4) رجاله ثقات، ذكره ابن الجوزي معزوا إلى عبد بن حميد، وانظر (نواسخ القرآن 193) والمسألة خلافية بين أهل العلم، انظر (تفسير الطبري 3/ 124) والمرجح النسخ بآية الميراث، ومن السنة (لا وصية لوارث).

28/ 200/ 1270 - باب الوصية للغني

28/ 200/ 1270 - باب الوصية للغني 1332/ 3338 - (10) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد عن، الحسن: سئل عن رجل أوصى، وله أخ موسر، أيوصى له? ، قال: نعم، وإن كان رب عشرين ألفا، ثم قال: وإن كان رب مائة ألف، فإن غناءه لا يمنعه الحق (¬1). 29/ 201/ 1271 - باب الرجل يوصي لفلان فإذا مات فلفلان 1332/ 3339 - (1) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، ثنا قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيب في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قالا: هو للأول (¬2). 1333/ 3340 - (2) قال: وقال حميد بن عبدالرحمن: يمضي كما قال (¬3). 1334/ 3341 - (3) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، حدثنا هشام بن عروة: أن عروة قال: في الرجل يعطي الرجل العطاء فيقول: هو لك، فإذا مت فلفلان، فإذا مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه إليّ؟ ، قال: يمضي كما قال، ولو كانوا مائة (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 116، رقم 378) (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 160، رقم 10807، 10808). (¬3) موصول بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 160، رقم 10809). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 161، رقم 10810).

30/ 202/ 1272 - باب في الرجل يوصي لغير قرابته

30/ 202/ 1272 - باب في الرجل يوصي لغير قرابته 1335/ 3342 - (1) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن زيد، حدثنا شيبة بن هشام الراسبي، وكثير بن معدان قالا: سألنا سالم بن عبد الله، عن الرجل يوصي في غير قرابته؟ ، فقال سالم: هي حيث جعلها (¬1)، قال فقلنا: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين (¬2)، فأنكر ذلك وقال قولا شديدا. 1336/ 3343 - (3) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن عمرو، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته فهو لأقربهم ببطن، الذكر والأنثى فيه سواء (¬3). 31/ 203/ 1273 - باب إذا قال أحد غلامي حر ثم مات ولم يبين 1337/ 3344 - (1) حدثنا أحمد بن عبدالله، ثنا أبو بكر، عن مطرّف، عن الشعبي في رجل قال: أحد غلامي حر، ثم مات ولم يبين؟ ، قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما أحبوا (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وانظر ابن أبي شيبة (11/ 165، رقم 10827). (¬2) أنظر بيانه عند عبد الرزاق (9/ 82، رقم 1431 - 9/ 83، رقم 16433) وابن أبي شيبة (11/ 165، رقم 10831 - 11/ 167، رقم 10834) وابن منصور (1/ 111، رقم 355، 1/ 112، رقم 358). (¬3) فيه عمرو بن عبيد ضعيف، وتقدم برقم (3307). (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ويؤيده ما عند ابن أبي شيبة (11/ 214، رقم 11014، 11017) وعبد الرزاق (9/ 164، رقم 16766).

32/ 204/ 1274 - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ

32/ 204/ 1274 - باب إذا أوصى بالعتق في مرضه ثم برأ 1338/ 3345 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن: أن رجلا قال في مرضه: لفلان كذا، ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: أن حدث بي حدث، فبر؟ ، أقال: هو مملوك (¬1). 33/ 205/ 1275 - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره 1339/ 3346 - (1) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو بكر، عن مطرف، عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت، وليس له مال غيره، وعليه دين؟ ، قال: يسعى للغرماء في ثمنه (¬2). 1340/ 3347 - (2) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن الحسن: أن رجلا اشترى عبدا بسبعمائة. درهم، فأعتقه ولم يقض ثمن العبد، ولم يترك شيئا فقال علي: يسعى العبد في ثمنه (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 115، رقم 375) وانظر عبد الرزاق (9/ 162، رقم 16760). (¬2) سنده حسن، وأخرجه ابن منصور (1/ 123، رقم 414، 416) وعبد الرزاق (9/ 164، رقم 16764) وابن منصور (1/ 122، رقم 413). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 164، رقم 16766) وابن منصور (1/ 121، رقم 415).

34/ 206/ 1276 - باب من قال المدبر من الثلث

34/ 206/ 1276 - باب من قال المدبر من الثلث 1341/ 3349 - (2) حدثنا منصور بن سلمة، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: المدبر من الثلث (¬1). 1342/ 3350 - (3) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن الحسن قال: المعتق عن دبر من الثلث (¬2). 1343/ 3351 - (4) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن قال: المعتقة عن دبر وولدها من الثلث (¬3). 1344/ 3352 - (5) حدثنا أبو الوليد، ثنا شعبة قال: منصور أخبرني، عن إبراهيم قال: المعتق عن دبر من الثلث (¬4). 1345/ 3353 - (6) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن أبي عبد الله الشقري، وأبي هاشم، عن إبراهيم قال: المدبر من جميع المال (¬5). 1346/ 3354 - (7) أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: المعتق عن دبر من جميع المال (¬6). قال: سئل أبو محمد بأيهما تقول? ، قال: من الثلث. ¬

(¬1) فيه شريك، وأخرجه ابن منصور (1/ 123، رقم 469) وابن أبي شيبة (6/ 524، رقم 1911) وعبد الرزاق (9/ 137، رقم 16651). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 133، رقم 473) وابن أبي شيبة (6/ 523، رقم 1908). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) رجاله ثقات، وانظر رقم (3359). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 133، رقم 470) وانظر عنه ما يخالف هذا، رقم (4459، 3362) (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه ابن منصور (1/ 133، رقم 474) وابن أبي شيبة (6/ 525، رقم 1915).

35/ 207/ 1277 - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك

35/ 207/ 1277 - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك 1347/ 3355 - (1) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف (¬1). 36/ 208/ 1278 - باب من أوصى لأمهات الأولاد 1348/ 3356 - (1) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن (¬2). 37/ 209/ 1279 - باب وصية الغلام 1349/ 3357 - (1) حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة (¬3). 1350/ 3358 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا ¬

(¬1) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة (11/ 182، 18091). (¬2) فيه الحسن لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 438) وابن أبي شيبة (11/ 215، رقم 11021). (¬3) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10898) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16419، 16461).

أصاب الغلام في وصيته جازت (¬1). قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون. 1351/ 3359 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (¬2) من أهل الحيرة، وعباس صبي (¬3). 1352/ 3360 - (4) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (¬4) جازت وصيته (¬5). 1353/ 3361 - (5) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (¬6) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (¬7). 1354/ 3363 - (7) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (¬8). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10904) وابن منصور (1/ 128، رقم 434) وعبد الرزاق (9/ 78، رقم 16412 - 16414) ووكيع (أخبار القضاة 2/ 264، 315). (¬2) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (3368). (¬4) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 185، رقم 10906). (¬6) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية). (¬7) رجاله ثقات، وانظر رقم (3369). (¬8) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 184، 10901) وانظر عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16416) وابن منصور (1/ 128، رقم 436).

1355/ 3364 - (8) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن خالد الحذاء، وأيوب، عن ابن سيرين، عن، عبدالله بن عتبة: أنه أتى جارية أوصت، فجعلوا يصغّرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه (¬1). 1356/ 3365 - (9) حدثنا قبيصة، أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر: أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر، أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له، قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب (¬2). قال أبو محمد: الناس يقولون: عمرو بن سليم (¬3). 1357/ 3366 - (10) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن ابنيه: عبدالله، ومحمد بني أبي بكر، عن أبيهما مثل ذلك، غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشر، وقال الآخر: قبل أن يحتلم (¬4). قال أبو محمد: عن ابنية: يعني ابني أبي بكر. ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16415) وابن أبي شيبة (11/ 184، رقم 10899) وابن منصور (1/ 127، رقم 432). (¬2) رجاله ثقات، وانظر رقم (3372). (¬3) أخرجه عبد الرزاق (9/ 77، رقم 16409). (¬4) فيه أبو بكر، لم يدرك عمر - رضي الله عنه -، وانظر رقم (3372، 3375).

38/ 210/ 1280 - باب من قال: لا يجوز

38/ 210/ 1280 - باب من قال: لا يجوز 1358/ 3367 - (1) حدثنا نصر بن علي، ثنا عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: وصيته ليست بجائزة، ما ليس بذي بال (¬1) - يعني الغلام قبل أن يحتلم -. 1359/ 3368 - (2) حدثنا عمرو بن عون، أنا هشيم، عن يوسف، عن الحسن قال: لا يجوز طلاق الغلام، ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم (¬2). 1360/ 3369 - (3) حدثنا سعيد بن المغيرة، عن حفص بن غياث، عن حجاج عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعة، ولا شيء (¬3). 1361/ 3370 - (4) حدثنا أبو الوليد، ثنا همام، عن قتادة، عن حميد بن عبدالرحمن الحميري، قال: لا يجوز طلاق، ولا وصية، إلا في عقل، إلا النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه، ويضرب ظهره (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10910) وانظر: عبد الرزاق (9/ 79، رقم 16417) في الجواز إذا عقل. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أخرجه ابن منصور (1/ 128، رقم 435) وعبد الرزاق (9/ 81، رقم 16423، وفيه مجهول، 16425) وابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10909، 11/ 187، رقم 10912) (¬3) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 186، رقم 10908) وعبد الرزاق (9/ 80، رقم 16421). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 179، رقم 10882) وانظر (5/ 38).

39/ 211/ 1281 - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق

39/ 211/ 1281 - باب إذا أوصى بعتق عبد له آبق 1362/ 3371 - (1) حدثناعمرو بن عون، عن خالد بن عبدالله، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن عبدالرحمن، ومعاوية بن قرة، عن رجل قال: في وصيته: كل مملوك لي حر، وله مملوك آبق؟ ، فقالا: هو حر، وقال الحسن، وإياس، وبكر بن عبدالله: ليس بحر (¬1). 40/ 212/ 1282 - باب الوصية في النساء 1363/ 3372 - (1) حدثنا عبدالله بن مسلمة، ثنا عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين (¬2). 41/ 213/ 1283 - باب الوصية لأهل الذمة 1364/ 3373 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي (¬3). 1365/ 3374 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي يقال له: عباس بن مرثد، ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي ¬

(¬1) رجاله ثقات ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري؟ ؟ ؟ (الموارد 1641) وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع (11/ 162، 10819). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (10/ 353، رقم 19341، 10/ 354، رقم 10344) وابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر (11/ 161، رقم 10812).

42/ 214/ 1284 - باب في الوقف

حق (¬1). قال أبو محمد: أنا أقول به. 42/ 214/ 1284 - باب في الوقف 1366/ 3375 - (1) أخبرنا عبدالله بن سعيد، ثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه: أن الزبيرجعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع، ولا تورث، وأن للمردودة (¬2) من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضاربها، فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها (¬3). 43/ 215/ 1285 - باب إذا مات الموصي له قبل الموصى 1367/ 3376 - (1) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا الوليد، عن حفص، عن مكحول: في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله؟ ، قال: هي لأولياء المتوفى الموصي، ينفذونها في سبيل الله (¬4). 1368/ 3377 - (2) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن الحسن: في الرجل يوصى للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ ، قال: هي جائزة لورثة ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر: رقم (3368، 3369، 3371). (¬2) المطلقة. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (6/ 251، رقم 974) والبيهقي (6/ 166) وعلقه البخاري، في الوصايا باب (33). (¬4) فيه عنعنة الوليد بن مسلم، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

44/ 216/ 1286 - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله

الموصى له (¬1). 1369/ 3378 - (3) حدثنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن أشعث، عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن عليا كان يجيزها، مثل الحسن (¬2). 44/ 216/ 1286 - باب إذا أوصى بشيء في سبيل الله 1370/ 3379 - (1) حدثنا الحكم بن المبارك، أنا عبدالعزيز - هو ابن محمد - عن موسى - هو ابن عقبة - عن نافع: أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلا أوصى إليّ، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ ، فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله (¬3). 1371/ 3380 - (2) أخبرنا عبيدالله بن موسى، عن موسى بن عبيدة، عن واقد بن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر: أن رجلا أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر، فقال: أعطه عمّال الله، قال: ومن عمال الله? ، قال: حاج بيت الله (¬4). ¬

(¬1) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه ابن منصور ورجاله ثقات (1/ 114، رقم 367) وابن أبي شيبة (11/ 155، 10788). (¬2) فيه أشعث، وفيه جهالة من حدث أبا إسحاق، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 155، 10987). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 181، رقم 10888) والبيهقي (6/ 272) وله شاهد عند أحمد (6/ 405). (¬4) فيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 180، 10886).

كتاب فضائل القرآن

كتاب فضائل القرآن 1/ 217/ 287 - باب فضل من قرأ القرآن 1372/ 3382 - (1) أخبرنا عبدالله بن خالد بن حازم ثنا محمد بن سلمة ثنا أبو سنان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فخذوا منه ما استطعتم فإني لا أعلم شيئا أصفر (¬1) من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خرب كخراب البيت الذي لا ساكن له (¬2). 1373/ 3384 - (3) حدثنا معاذ بن هانئ، ثنا حرب بن شداد، ثنا يحيى - هو ابن أبي كثير - حدثني حفص بن عنان الحنفي، أن أبا هريرة كان يقول: إن البيت ليتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن (¬3). 1375/ 3387 - (6) حدثنا موسى بن خالد، ثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، عن سفيان، عن عاصم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: يجيء القرآن يشفع لصاحبه يقول: يا رب لكل عامل عمالة (¬4) من عمله، وإني كنت أمنعه اللذة والنوم فأكرمه، فيقال: أبسط يمينك فيملأ من رضوان الله، ثم يقال: أبسط شمالك فيملأ من ¬

(¬1) من الصفر، وهو العدم، من كل شيء، تقول: فلان صفر اليدين، أي معدم. (¬2) فيه سنان بن سعيد سماعه من أبي إسحاق متأخر، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 476، رقم 10071) ورجاله ثقات، وعبد الرزاق (3/ 368، رقم 5998) وفيه معمر متأخر السماع من أبي إسحاق. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 487، رقم 10076). (¬4) أجرة.

رضوان الله، ويكسى كسوة الكرامة، ويحلى حلية الكرامة، ويلبس تاج الكرامة (¬1). 1376/ 3388 - (7) أخبرنا موسى بن خالد، ثنا إبراهيم بن محمد الفزاري، عن الحسن بن عبيد الله، عن المسيب بن رافع، عن أبي صالح قال: القرآن يشفع لصاحبه، فيكسى حلّة الكرامة، ثم يقول: رب زده فيكسى تاج الكرامة، قال: فيقول: رب زده فإنه فإنه (¬2)، فيقول: رضاي (¬3). قال أبو محمد: قال وهيب بن الورد: اجعل قراءتك القرآن علما، ولا تجعله عملا (¬4). 1377/ 3390 - (9) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إبراهيم - هو الهجري - عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله، والنور والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، بكل حرف عشر حسنات، أما إني لا أقول: آلم ولكن بألف، ولام، ¬

(¬1) فيه موسى بن خالد الشامي، مقبول، ويقوى بالسابق، وأخرجه ابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر (10/ 496، رقم 10098، 10/ 497، رقم 10099) وابن منصور (1/ 113، رقم 22). (¬2) أراد ذكر أعماله، وما كان يمنعه شغله بالقرآن من الراحة. (¬3) فيه موسى بن خالد الشامي، مقبول، وهو في مثل هذا يحتمل، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 495، 10097) وفيه تحريف عبيد الله، وانظر السابق. (¬4)؟ ؟ ؟ ؟ إجعلوه عملا، ولا تجعلوه علما. قلت: المراد أن التلاوة للعمل بما في القرآن، وليس المراد منها مجرد العلم.

وميم (¬1). 1378/ 3392 - (11) حدثنا جعفر بن عون، أنبأ الأعمش، عن أبي وائل قال: قال عبدالله: إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين ينادون: يا عباد الله، هذا الطريق فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله القرآن (¬2). 1379/ 3393 - (12) أخبرنا أبو المغيرة، ثتنا عبدة (¬3)، عن خالد بن معدان قال: إن قارئ القرآن، والمتعلم، تصلي عليهم الملائكة، حتى يختموا السورة، فإذا قرأ أحدكم السورة فليؤخر منها آيتين، حتى يختمها من آخر النهار، كيما تصلي الملائكة على القارئ والمقرئ، من أول النهار إلى آخره (¬4). 1380/ 3394 - (13) أخبرنا الحكم بن نافع، أنا جرير، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، عن أبي أمامة: أنه كان يقول: أقرؤا القرآن، ولا يغرنكم هذه المصاحف المعلقة، فإن الله لن يعذب قلبا وعى القرآن (¬5). 1381/ 3396 - (15) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا مسعر، عن معن بن عبدالرحمن، عن ابن مسعود قال: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن (¬6). ¬

(¬1) فيه إبراهيم الهجري ضعيف، وهو في مثل هذا يحتمل، أخرجه عبد الرزاق (3/ 375، رقم 6017) والبيهقي (شعب الإيمان رقم 1985) وابن منصور (السنن 1/ 43، رقم 7). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (شعب الإيمان رقم 2025) وابن منصور (3/ 1083، رقم 519) وابن الضريس (فضائل القرآن رقم 74). (¬3) بنت خالد بن معدان. (¬4) فيه عبدة لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (11/ 505، 10128). (¬6) رجاله ثقات، وانظر رقم (3393).

1382/ 3397 - (16) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة، عن أبي الأحوص قال: كان عبدالله يقول: إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن دخل فيه فهو آمن (¬1). 1383/ 3398 - (17) أخبرنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: من احب القرآن فليبشر (¬2). 1384/ 3399 - (18) حدثنا يعلى، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قال: من أحب القرآن فليبشر (¬3). 1385/ 3400 - (19) حدثنا يزيد بن هارون، أنا همام، ثنا عاصم بن أبي النجود، عن الشعبي: أن ابن مسعود كان يقول: يجيء القرآن يوم القيامة فيشفع لصاحبه، فيكون له قائدا إلى الجنة، ويشهد عليه، ويكون سائقا به إلى النار (¬4). 1386/ 3402 - (21) حدثنا ابن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن مغيث، عن كعب قال: عليكم بالقرآن، فإنه فهم العقل، ونور الحكمة، وينابيع العلم، وأحدث الكتب بالرحمن عهدا، وقال: في التوراة: يا محمد، إني منزل عليك توراة حديثة، تفتح فيها أعينا عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا (¬5). 1387/ 3403 - (22) حدثنا سهل بن حماد، ثنا شعبة، ثنا زياد ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 506، 10129) وابن منصور (1/ 12، رقم 3) فليبشر: بالفتح من بشر يبشر، أي فليفرح ويسر (النهاية). (¬3) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬4) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 497، 10102) وابن الضريس (فضائل القرآن رقم 96، 108). (¬5) سنده حسن، وأخرجه أبو عبيد (فضائل القرآن: 77) وانظر رقم (6، 9).

بن مخراق، عن أبي عباس، عن ابي كنانة، عن أبي موسى أنه قال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن لكم ذكرا، وكائن لكم نورا، وكائن عليكم وزرا، اتبعوا هذا القرآن، ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من يتّبع القرآن يهبط به في رياض الجنة، ومن اتّبعه القرآن يزخ في قفاه، فيقذفه في جهنم (¬1). قال أبو محمد: يزخ يدفع. 1388/ 3404 - (23) حدثنا عبدالله بن يزيد، ثنا موسى بن أيوب قال: سمعت عمي إياس بن عامر يقول: أخذ علي بن أبي طالب بيدي ثم قال: إنك إن بقيت سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف: فصنف لله، وصنف للجدال، وصنف للدنيا، ومن طلب به أدرك (¬2). 1389/ 3405 - (24) حدثنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلا قال لأبي الدراء: إن إخوانك من أهل الكوفة، من أهل الذكر يقرءونك السلام، فقال: وعليهم السلام، ومرهم فليعطوا القرآن بخزائمهم (¬3) فإنه يحملهم على القصد والسهولة، ويجنبهم الجور والحزونة (¬4). 1390/ 3406 - (26) حدثنا محمد بن العلاء، ثنا زكريا بن ¬

(¬1) فيه أبو كنانة وثقه ابن حبان، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 484، رقم 10063، 13/ 386، رقم 16671) وابن منصور (1/ 49، رقم 8) وابن الضريس (فضائل القرآن 67). (¬2) فيه موسى بن أيوب الغافقي مقبول، ويحتمل في هذا، وأخرجه الشجري (الأمالي 1/ 77) والآجري (أخلاق حملة القرآن رقم 21) وذكره المقريزي معزوا إلى ابن نصر المروزي في قيام الليل (مختصر المقريزي: 180) وهو في مسند علي - رضي الله عنه - (رقم 734). (¬3) يريد الانقياد لحكم القرآن، وإلقاء الأزمة إليه (النهاية). (¬4) فيه أبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 527، رقم 10211) وعبد الرزاق (3/ 368، 5996) وأخرجه من قول أبي موسى - رضي الله عنه -، ابن الضريس (فضائل القرآن 66).

عدي، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي سنان، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن الحارث، عن علي قال: قيل يا رسول الله، إن أمتك ستفتن من بعدك، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو سئل: ما المخرج منها? ، قال: الكتاب العزيز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، من ابتغى الهدى في غيره فقد أضله الله، ومن ولي هذا الأمر من جبار، فحكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم، والنور المبين، والصراط المستقيم، فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الذي سمعته الجن فلم تتناهى أن قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد) ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عبره، ولا تفنى عجائبه، ثم قال علي: للحارث خذها إليك يا أعور (¬1). 1391/ 3408 - (27) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أبي حمزة عن إبراهيم: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال: الفهم بالقرآن (¬2). 1392/ 3409 - (28) أخبرنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: الكتاب يؤتي إصابته من يشاء (¬3). 1393/ 3410 - (29) أخبرنا محمد بن يزيد، ثنا أبو بكر، عن الأعمش، عن خيثمة قال: قال لامرأته: إياك أن تدخلي بيتي من ¬

(¬1) فيه الحارث الأعور، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه الرازي (فضائل القرآن 35) والخطيب (الفقيه والمتفقه 1/ 55، 56). (¬2) فيه أبو حمزة ضعيف، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه الطبري (التفسير 3/ 90) وفيه ابن وكيع (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 231، رقم 3009) وأنظر (تفسير مجاهد 1/ 116).

2/ 218/ 290 - باب في تعاهد القرآن

يشرب الخمر (¬1) بعد أن كان يقرأ القرآن كل ثلاث (¬2). 1394/ 3411 - (30) حدثنا أبو نعيم، ثنا فطر، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه، أو من حاجته فاتكأ على فراشه، أن يقرأ ثلاث آيات من القرآن (¬3). 2/ 218/ 290 - باب في تعاهد القرآن 1395/ 3416 - (1) حدثنا جعفر بن عون، ثنا موسى بن عبيدة، عن صفوان بن سليم، عن ناجية بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله قال: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع، قالوا: هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ ، قال: يسرى عليه ليلا، فيصبحون منه فقراء، وينسون قول: لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم (¬4). 1396/ 3417 - (2) حدثنا المعلى بن أسد، حدثنا سلام - يعني ابن أبي مطيع - قال: كان قتادة يقول: اعمروا به قلوبكم، ¬

(¬1) أراد أخاه محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، وكان فاسقا، يتناول الشراب (حلية الأولياء 4/ 115). (¬2) سنده حسن، وأخرجه مطولا أبو نعيم (الحلية 4/ 115) وباختصار الفسوي (المعرفة والتاريخ 3/ 143). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن المبارك (الزهد، رقم 807) والطبراني (11/ 398، رقم 12119) والبيهقي (الشعب، رقم 2003، 2198). (¬4) فيه موسى بن عبيدة ضعيف، وناجية سكت عنه الإمامان: البخاري، وأبو حاتم (التاريخ 8/ 107، والجرح 8/ 487) وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 539) وأخرجه ابن المبارك (الزهد، رقم 803) وابن أبي شيبة (10/ 534، رقم 10242) وابن منصور (2/ 335، رقم 97) وعبد الرزاق، وسنده حسن (3/ 362، رقم 5980، 3/ 363، رقم 5981).

واعمروا به بيوتكم، قال: أراه يعني القرآن (¬1). 1397/ 3418 - (3) حدثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: ليسرينّ على القرآن ذات ليلة، ولا يترك آية في مصحف، ولا في قلب أحد إلا رفعت (¬2). 1398/ 3419 - (4) حدثنا محمد بن كثير، عن عبدالله بن واقد، عن قتادة قال: ما جالس القرآن أحد فقام عنه إلا بزيادة أو نقصان، ثم قرأ {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا} (¬3). 1399/ 3420 - (5) حدثنا مروان بن محمد، ثنا رفدة الغساني، حدثنا ثابت بن عجلان الأنصاري قال: كان يقال: إن الله ليريد العذاب بأهل الأرض، فإذا سمع تعليم الصبيان الحكمة صرف ذلك عنهم، قال مروان: يعني بالحكمة القرآن (¬4). 1400/ 3421 - (6) أخبرنا محمد بن المبارك، ثنا صدقة بن خالد، عن ابن جابر، ثنا شيخ يكنى أبا عمرو، عن معاذ بن جبل قال: سيبلى القرآن في صدور أقوام، كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرءونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصّروا قالوا: ¬

(¬1) فيه سلام متكلم في روايته عن قتادة، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مطولا ابن أبي شيبة (10/ 534، رقم 10242) وانظر السابق. (¬3) الآية (82) من سورة الإسراء، فيه محمد بن كثير بن أبي عطاء ضعيف، وأخرجه أبو عبيد (فضائل القرآن 56) والآية من سورة الإسراء برقم 82. (¬4) فيه رفدة بن قضاعة الغساني ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

3/ 219/ 291 - باب القرآن كلام الله

سنبلغ، وإن أساؤا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا (¬1). 1401/ 3425 - (10) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب عن ابن أبي مليكة: أن عكرمة بن ابي جهل كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي (¬2). 1402/ 3426 - (11) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا همام، حدثنا ثابت قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى: إذا صلى الصبح قرأ المصحف حتى تطلع الشمس، قال: وكان ثابت يفعله (¬3). 3/ 219/ 291 - باب القرآن كلام الله 1403/ 3427 - (1) أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي، عن يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ} (¬4) قال: أي يعلمون أنه كلام الرحمن (¬5). 1404/ 3428 - (2) حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من كلام أعظم عند الله من كلامه، وما رد العباد إلى ¬

(¬1) فيه أبو عمرو، لم أعرفه، ولعله يحيى بن أبي عمرو السيباني، روايته عن الصحابة مرسلة، ويشهد له ماروى معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر نحوه (مسند الحارث 2/ 767). (¬2) فيه ابن أبي مليكة لم يدرك عكرمة - رضي الله عنه -، وأخرجه الحاكم (3/ 243، 2229) والطبراني (17/ 371، رقم 1018). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن سعد (الطبقات 6/ 75). (¬4) من الآية 26 من سورة البقرة. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه الطبري (التفسير 1/ 180).

4/ 220/ 92 - باب فضل كلام الله على سائر الكلام

الله كلاما أحب إليه من كلامه (¬1). 1405/ 3430 - (4) حدثنا إسحاق ثنا جرير، عن ليث، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال عمر بن الخطاب: إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفنّكم فيما عطفتموه على أهوائكم (¬2). 4/ 220/ 92 - باب فضل كلام الله على سائر الكلام 1406/ 3431 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن أشعث الحداني، عن شهر بن حوشب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فضل كلام الله على خلقه كفضل الله على خلقه) (¬3). 1407/ 3432 - (3) حدثنا عبد الله بن صالح، ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن رجل من شيوخ مصر: أنه حدثه عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (القرآن أحب إلى الله من السموات والأرض ومن فيهن) (¬4). 5/ 221/ 1293 - باب إذا اختلفتم في القرآن فقوموا 1408/ 3434 - (3) حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا أبو قدامة، ثنا أبو عمران الجوني، عن جندب قال: قال رسول الله ¬

(¬1) فيه عبد الله بن صالح، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، وأرسله عطية بن قيس، وأخرجه البيهقي (الأسماء والصفات 244) وعنده من طريق بقية، موقوفا. (¬2) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ويحتمل في مثل هذا، وأخرجه البيهقي (الأسماء والصفات 242) وفي الاعتقاد (64) وفي الشعب (1/ 189) والآجري (الشريعة 78) وأراد عمر - رضي الله عنه -، أن ينساقوا خلف الأهواء، ويتكلفوا الاستدلال لها بالقرآن. (¬3) مرسل، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن 139) وأبو داود (المراسيل، رقم 535). (¬4) فيه مجهول، وأخرجه الرازي (فضائل القرآن، رقم 28) وفيه خالد بن القاسم المدائني متروك.

6/ 222/ 1294 - باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن

- صلى الله عليه وسلم -: (اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا) (¬1). 6/ 222/ 1294 - باب مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 1409/ 3437 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا فطر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه - قال: من الناس من يؤتى الإيمان، ولا يؤتى القرآن، ومنهم من يؤتى القرآن، ولا يؤتى الإيمان، ومنهم من يؤتى القرآن والإيمان، ومنهم من لايؤتى القرآن ولا الإيمان، ثم ضرب لهم مثلا قال: فأما من أوتي الإيمان ولم يؤت القرآن، فمثله مثل التمرة حلوة الطعم لا ريح لها، وأما مثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان، فمثل الآسة (¬2) طيبة الريح مرة الطعم، وأما الذي أوتي القرآن والإيمان، فمثل الأترجة طيبة الريح حلوة الطعم، وأما الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان، فمثل الحنظلة مرة الطعم لا ريح لها (¬3). 1410/ 3439 - (3) أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: مثل الذي أوتى الإيمان ولم يؤت القرآن، مثل التمرة طعمها طيب ولا ريحلها، ومثل الذي أوتي القرآن ولم يؤت الإيمان، مثل الآسة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الذي أوتي القرآن والإيمان، مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل الذي لم يؤت الإيمان ولا القرآن، مثل ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3444). (¬2) شجر دائم الخضرة طيب الريح (لسان العرب). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه أبو عبيد القاسم (فضائل القرآن، 387) ومختصرا ابن أبي شيبة (10/ 529، رقم 10220) وانظر التالي.

7/ 223/ 1296 - باب فضل من استمع إلى القرآن

الحنظلة ريحها خبيث وطعمها خبيث (¬1). 7/ 223/ 1296 - باب فضل من استمع إلى القرآن 1411/ 3441 - (1) حدثنا أبو المغيرة، ثنا عبدة، عن خالد بن معدان قال: إن الذي يقرأ القرآن له أجر، وإن الذي يستمع له أجران (¬2). 1412/ 3442 - (2) حدثنا رزين بن عبد الله بن حميد، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا (¬3). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3447). (¬2) فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) فيه رزين بن عبد الله مجهول، وأخرجه عبد الرزاق (3/ 373، رقم 6012).

8/ 224/ 1297 - باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه

8/ 224/ 1297 - باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه 1413/ 3444 - (2) حدثنا مروان بن محمد، ثنا سعيد - هو ابن عبدالعزيز - عن إسماعيل بن عبيد الله، عن وهب الذماري قال: من أتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار، وعمل بما فيه، ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة، والأحكام. قال سعيد: السفرة الملائكة، والأحكام الأنبياء، قال: ومن كان حريصا وهو يتفلت منه، وهو لا يدعه، أوتي أجره مرتين، ومن كان عليه حريصا، وهو يتفلت منه، ومات على الطاعة، فهو من أشرافهم، وفضلوا على الناس كما فضلت النسور على سائر الطيور، وكما فضلت مرجة خضراءعلى ما حولها من البقاع، فإذا كان يوم القيامة قيل: أين الذي كانوايتلون كتابي، لم يلههم اتباع الأنعام، فيعطي الخلد والنعيم، فإن كان أبواه ماتا على الطاعة، جعل على رءوسهما تاج الملك، فيقولان: ربنا ما بلغت هذا أعمالنا، فيقول: بلى إن ابنكما كان يتلو كتابي (¬1). 9/ 225/ 1298 - باب فضل فاتحة الكتاب 1414/ 3445 - (1) أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان، عن عبدالملك بن عمير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فاتحة الكتاب شفاء من كل داء) (¬2). ¬

(¬1) فيه وهب الذماري، سكت عنه أبو حاتم، وأخرجه الطبراني (20/ 72، رقم 136) والبيهقي (الشعب: رقم 1992) مرفوعا عن معاذ، وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وقال الهيثمي (المجمع 7/ 160): متروك. (¬2) مرسل، وأخرجه البيهقي (الشعب: رقم 2370).

10/ 226/ 1299 - باب في فضل سورة البقرة

10/ 226/ 1299 - باب في فضل سورة البقرة 1415/ 3450 - (1) أخبرنا أبو نعيم، حدثنا فطر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضريط (¬1). 1416 - (2) حدثنا أبو المغيرة، ثنا عبدة، عن خالد بن معدان قال: سورة البقرة تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، وهي فسطاط القرآن (¬2). 1417/ 3452 - (3) حدثنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي الأحوص، عن عبد الله أنه قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل (¬3). قال أبو محمد: اللباب: الخالص. 1418/ 3453 - (4) حدثنا إسماعيل بن أبان، عن محمد بن طلحة، عن زيد، عن عبد الرحمن بن الأسود قال: من قرأ سورة البقرة توج بها تاج في الجنة (¬4). 1419/ 3454 - (5) حدثنا أبو نعيم، ثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الأحوص قال: قال عبدالله: إن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ في بيت، خرج منه (¬5). ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 175) دون وصف الحالة. (¬2) فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر، ولبعضه شاهد من حديث أبي أمامة عند مسلم حديث (804). (¬3) سنده حسن، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 178) والطبراني (9/ 138، رقم 8644) وأخرجه الحاكم (المستدرك، رقم 2060). (¬4) سنده حسن، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، 165). (¬5) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3460).

11/ 227/ 1300 - باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي

11/ 227/ 1300 - باب فضل أول سورة البقرة وآية الكرسي 1420/ 3455 - (1) حدثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، حدثني أيفع بن عبد الكلاعي قال: قال رجل: يا رسول الله، أي سور القرآن أعظم? ، قال: قل هو الله أحد، قال: فأي آية في القرآن أعظم? ، قال آية الكرسي (الله لا إله إلا هوالحي القيوم) قال: فأي آية يا نبي الله تحب أن تصيبك وأمتك? ، قال: خاتمة سورة البقرة، فإنها من خزائن رحمة الله، من تحت عرشه، أعطاها هذه الأمة، لم تترك خيرا من خير الدنيا والآخرة إلا اشتملت عليه (¬1). 1421/ 3456 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا أبو عاصم الثقفي، حدثنا الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: لقي رجل من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - رجلا من لجن، فصارعه فصرعه الإنسي، فقال له الإنسي: إني لأراك ضئيلا شخيتا، كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم يا معشر الجن؟ ، أم أنت من بينهم كذاك؟ ، قال: لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثانية، فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك، فعاوده فصرعه، قال: هات علمني، قال: نعم، قال: تقرأ (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)؟ ، قال: نعم، قال: فإنك لا تقرؤها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار، لا يدخله حتى يصبح (¬2). قال أبو محمد: الضئيل: الدقيق، والشخيت: المهزول، والضليع: ¬

(¬1) فيه أيفع، قال ابن حجر: لا يصح له سماع من صحابي (الإصابة 1/ 222) فهو إما مرسل أو معضل، وبناء عليه فلا يكون من الثلاثيات. (¬2) فيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه الطبراني (9/ 183، رقم 8826، وانظر: 8824) وأبو نعيم (الدلائل 1/ 369، رقم 268).

جيد الأضلاع، والخبج: الريح (¬1). 1422/ 3457 - (3) حدثنا جعفر بن عون، أتا أبو العميس، عن الشعبي قال: قال عبدالله: من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في ليلة، لم يدخل البيت شيطان تلك الليلة حتى يصبح: أربعا من أولها، وآية الكرسي، وآيتان بعدها، وثلاث خواتيهما، أولها: لله ما في السموات (¬2). 1423/ 3458 - (4) أخبرنا عمرو بن عاصم، ثنا حماد، عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن مسعود قال: من قرأ أربع آيات من أول سورة البقرة، وآية الكرسي، وآيتان بعد آية الكرسي، وثلاثا من آخر سورة البقرة، لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكرهه، ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق (¬3). 1424/ 3459 - (5) حدثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عمن سمع، عليا يقول: ما كنت أرى أن أحدا يعقل، ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة، وإنهن لمن كنز تحت العرش (¬4). 1425/ 3460 - (6) حدثنا إسحاق بن عيسى، عن أبي الأحوص، عن أبي سنان، عن المغيرة بن سبيع، وكان من أصحاب عبد الله (¬5) قال: من قرأ عشر آيات من البقرة عند منامه لم ينس القرآن: أربع آيات من أولها، وآية الكرسي، وآيتان ¬

(¬1) الضريط. (¬2) فيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه الطبراني (9/ 147، رقم، 8673). (¬3) فيه الشعبي لقي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، ولم يسمع منه، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 166، 179) والبيهقي (الشعب، رقم 2412). (¬4) فيه مجهول، وأخرجه ابن الضريس، ورجاله ثقات (فضائل القرآن، رقم 176). (¬5) لم أقف على روايته عن ابن مسعود، ولم يذكر في الآخذين عنه.

12/ 228/ 1301 - باب في فضل سورة البقرة وآل عمران

بعدها، وثلاث من آخرها (¬1). قال إسحاق: لم ينس ما قد حفظه. قال أبو محمد: منهم من يقول: المغيرة بن سميع. 1426/ 3462 - (8) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا أشعث بن عبد الرحمن الجرمي، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن النعمان بن بشير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام، فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان (¬2). 1427/ 3465 - (11) حدثنا مجاهد - هو ابن موسى - ثنا معن، ثنا معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله ختم سورة البقرة بآيتين، أعطيتهما من كنزه الذي تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم، فإنها صلاة، وقرآن، ودعاء) (¬3). 12/ 228/ 1301 - باب في فضل سورة البقرة وآل عمران 1428/ 3467 - (2) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي يحيى سليم بن عامر، أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم أري في المنام، أن الناس يسلكون في صدع جبل ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي (الشعب، 2413) وابن منصور (2/ 428، 138). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو عبيد (فضائل القرآن: 232) والحاكم (المستدرك، رقم 2065) والبيهقي (الشعب، رقم 2400). (¬3) مرسل، وأخرجه أبو داود (المراسيل، رقم 91) والحاكم موصولا (المستدرك، رقم 2066) وزعم أنه على شرط البخاري، وليس كذلك قاله الذهبي، والبيهقي (الشعب، رقم 2403) وله شاهد أخرجه بن الضريس (فضائل القرآن، رقم 185).

13/ 229/ 1302 - باب فضل آل عمران

وعر طويل، وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة? ، هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران? ، فإذا قال الرجل: نعم، دنتا بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران (¬1) به الجبل (¬2). قال أبو محمد: ألأعذاق: الأغصان. 1429/ 3468 - (3) حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله قال: قرأ رجل عند عبد الله البقرة، وآل عمران، فقال: قرأت سورتين، فيهما أسم الله الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى (¬3). 1430/ 3469 - (4) حدثنا محمد بن سعيد، ثنا عبد السلام بن حرب، عن الجريري، عن أبي عطاف، عن كعب قال: من قرأ البقرة، وآل عمران، جاءتا يوم القيامة تقولان: ربنا لا سبيل عليه (¬4). 13/ 229/ 1302 - باب فضل آل عمران 1431/ 3470 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن حنظلة البكري قال: قال عبد الله بن ¬

(¬1) بسكون الطاء: والمراد هنا: ترفعانه حتى يجاوز الجبل (اللسان 4/ 269). (¬2) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه القاسم بن سلام (فضائل القرآن: 236). (¬3) فيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف، وله شواهد، وأخرجه الفريابي (فضائل القرآن، رقم 44) وشاهده حديث أبي أمامة - رضي الله عنه -، عند الفريابي (رقم 47) والحاكم (المستدرك، رقم 1861) والطبراني (8/ 282، رقم 7025) وانظر: رقم (3474). (¬4) فيه عبد السلام، سماعه من الجريري متأخر، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

مسعود: من قرأ آل عمران فهو غنيّ، والنساء محبّرة (¬1). قال أبو محمد: محبّرة: مزينة. 1432/ 3471 - (2) حدثنا إسحاق بن عيسى، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة، كتب له قيام ليلة (¬2). 1433/ 3472 - (3) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا صدقة بن خالد، عن يحيى بن الحارث، عن مكحول قال: من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة، صلت عليه الملائكة إلى الليل (¬3). 1434/ 3473 - (4) حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد قال: حدثني عبيد الله الأشجعي، حدثني مسعر، حدثني جابر قبل أن يقل فيما وقع فيه (¬4)، عن الشعبي قال: قال عبد الله: نعم كنز الصعلوك، سورة آل عمران، يقوم بها في آخر الليل (¬5). 1435/ 3474 - (5) حدثنا محمد بن سعيد، ثنا عبد السلام، عن الجريري، عن أبي السليل قال: أصاب رجل دما قال: فآوى إلى وادي مجنة (¬6)، واد لا يمشي فيه أحد، إلا أصابته جنة، وعلى شفيري الوادي راهبان، فلما أمسى قال أحدهما لصاحبه: هلك والله الرجل قال: فافتتح سورة آل عمران، قالا: فقرأ سورة طيبة، لعله سينجو، قال: فأصبح سليما (¬7). قال أبو محمد: أبو السليل: ضريب بن نقير، ويقال: ابن نفير. ¬

(¬1) سنده حسن، وأخرجه مختصرا أبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 237). (¬2) فيه عبد الله بن لهيعة، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬4) من تغير مذهبه إلى الرفض، بعد أن كان من أهل السنة. (¬5) سنده حسن، على اعتبار ما قبل تغير جابر الجعفي، وأخرجه أبو عبيد (فضائل القرآن: 238). (¬6) أي تكثر فيه الحيات، وتسمّى: جنة. (¬7) فيه عبد السلام، سماعه من الجريري متأخر، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

14/ 230/ 1303 - باب فضائل الأنعام والسور

14/ 230/ 1303 - باب فضائل الأنعام والسور 1436/ 3475 - (1) حدثنا معاذ بن هانئ، ثنا إبراهيم بن طهمان، ثنا عاصم، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: السبع الطوال (¬1) مثل التوراة، والمئين (¬2) مثل الإنجيل، والمثاني (¬3) مثل الزبور، وسائر القرآن بعد فضل (¬4). 1437/ 3476 - (2) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة عن عمر قال: الأنعام من نواجب (¬5) القرآن (¬6). 1438/ 3477 - (3) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا همام، عن أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن رباح، عن كعب قال: فاتحة التوراة الأنعام، وخاتمتها هود (¬7). 1439/ 3478 - (4) أخبرنا يزيد بن هارون، أنا همام، عن أبي ¬

(¬1) في تعيينها أقوال: 1 - البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة والأنعام، والأعراف (السنن الكبير للنسائي حديث 11276). 2 - زاد الحاكم الكهف (المستدرك 2/ 355). 3 - أولها البقرة، وآخرها التوبة (الإتقان 1/ 199). (¬2) كل سورة بلغت مائة آية فصاعدا (الشعب، رقم 2415). (¬3) كل سورة دون المئين، وفوق المفصل (الشعب، رقم 2415). (¬4) فيه المسيب بن رافع الأسدي، لم يلق ابن مسعود، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 554، رقم 10320). (¬5) أي نجائب، وهي الكرائم العتاق، وسور القرآن كلها نجائب كرائم، ولكل سورة خصائصها. (¬6) فيه عبد الله بن خليفة الهمداني مقبول، وأخرجه أبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 240). (¬7) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 555، رقم 10323).

15/ 231/ 1304 - باب في فضل سورة الكهف

عمران الجوني، عن عبد الله بن رباح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إقرؤا سورة هود يوم الجمعة) (¬1). 1440/ 3479 - (5) حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا همام، ثنا ابو عمران الجوني، عن عبد الله بن رباح، عن كعب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إقرؤا سورة هود يوم الجمعة) (¬2). 15/ 231/ 1304 - باب في فضل سورة الكهف 1331/ 3480 - (1) حدثنا أبو المغيرة، ثتنا عبدة، عن خالد بن معدان قال: من قرأ عشر آيات من الكهف لم يخف الدجال (¬3). 1442/ 3481 - (2) حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد يقوم من الليل قامها (¬4). قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك (¬5). 16/ 232/ 1305 - باب في فضل سورة تنزيل السجدة وتبارك ¬

(¬1) مرسل، وأخرجه أبو داود (المراسيل، رقم 59) والبيهقي (الشعب، 2438). (¬2) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬3) فيه عبدة بنت خالد، لم أقف على ترجمة لها، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وشاهده حديث أبي الدرداء، عند مسلم، حديث (809). (¬4) فيه محمد بن كثير المصيصي ضعيف، وأخرجه أبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 246). (¬5) قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقال ابن كثير: وقد جربناه أيضا في السرايا، غير مرة، فأقوم من الساعة التي أريد، قال: وابتدئ من قوله تعالى: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) إلى آخرها، يعني السورة.

1443/ 3483 - (1) أخبرنا أبو المغيرة، حدثتنا عبدة، عن خالد بن معدان قال: اقرؤا المنجية، وهي (ألم تنزيل) فإنه بلغني أن رجلا كان يقرؤها ما يقرأ شيئا غيرها، وكان كثير الخطايا، فنشرت جناحها عليه، وقالت: رب اغفر له، فإنه كان يكثر قراءتي، فشفعها الرب فيه، وقال: اكتبوا له بكل خطيئة حسنة، وارفعوا له درجة (¬1). 1444 - (2) حدثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو الزبير، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب قال: من قرأ (الم تنزيل) السجدة، و (تبارك الذي بيده الملك) كتب له سبعون حسنة، وحط عنه بها سبعون سيئة، ورفع له سبعون درجة (¬2). 1445/ 3485 - (3) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، أنه سمع أبا خالد عامر بن جشيب، وبحير بن سعد يحدثان: أن خالد بن معدان قال: إن (ألم تنزيل) تجادل عن صاحبها في القبر تقول: اللهم إن كنت من كتابك فشفعني فيه، وإن لم أكن من كتابك فأمحني عنه، وإنها تكون كالطير تجعل جناحها عليه، فتشفع له فتمنعه من عذاب القبر، وفي (تبارك) مثله فكان خالد لا يبيت حتى يقرأ بهما (¬3). 1446/ 3487 - (5) حدثنا موسى بن خالد، ثنا معتمر، عن ليث، عن طاوس قال: فضلتا (¬4) على كل سورة في القرآن بستين ¬

(¬1) فيه عبدة لم أقف على ترجمة لها، وأخرجه التبريزي مطولا (مشكاة المصابيح، رقم 2176). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 213). (¬3) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه التبريزي (مشكاة المصابيح، رقم 2176). (¬4) يعني: (الم تنزيل) و (تبارك).

17/ 233/ 1306 - باب في فضل سورة طه ويس

حسنة (¬1). 1447/ 3488 - (6) أخبرنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، حدثني عمرو بن مرة قال: أتي رجل في قبره، فأتي جانب قبره، فجعلت سورة في القرآن ثلاثين آية تجادل عنه، قال: نظرنا أنا ومسروق، فلم نجد في القرآن سورة ثلاثين آية إلا (تبارك) (¬2). 17/ 233/ 1306 - باب في فضل سورة طه ويس 1448/ 3489 - (1) حدثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا إبراهيم بن المهاجر بن المسمار، عن عمر بن حفص بن ذكوان، عن مولى الحرقة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله تبارك وتعالى قرأ طه، ويس قبل أن يخلق السموات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا) (¬3). 18/ 234/ 1307 - باب فضل يس 1449/ 3490 - (1) حدثنا أبو الوليد، موسى بن خالد، حدثنا معتمر، عن أبيه قال: بلغني عن الحسن قال: من قرأ (يس) في ليلة ¬

(¬1) فيه ليث ضعيف، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 424، رقم 9866) وابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 233، 237). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 234، وأطول برقم: 232) وأبو عبيد (فضائل القرآن: 260) وانظر: عبد الرزاق (3/ 379، رقم 6025). (¬3) فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف، والأدهى: عمر بن حفص بن ذكوان متروك، وأخرجه الطبرني، وقال: لا يروي هذا الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن المنذر (الأوسط، رقم 4373) وابن أبي عاصم (السنة، رقم 607) وابن خزيمة (التوحيد، رقم 236) والبيهقي (الشعب، رقم 2450).

ابتغاء وجه الله، أو مرضاة الله غفب له، وقال: بلغني إنها أعدل القرآن كله (¬1). 1450/ 3492 - (3) حدثنا الوليد بن شجاع، حدثنا أبي، حدثني زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من قرأ [يس] في ليلة ابتغاء وجه الله، غفر له في تلك الليلة) (¬2). 1451/ 3493 - (4) حدثنا الوليد بن شجاع، حدثني أبي، حدثني زياد بن خيثمة، عن محمد بن جحادة، عن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ [يس] في صدر النهار قضيت حوائجه) (¬3). 1452/ 3494 - (5) حدثنا عمرو بن زرارة، ثنا عبد الوهاب، ثنا راشد أبو محمد الحماني، عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عباس: من قرأ (يس) حين يصبح، أعطى يسر يومه حتى يمسي، ومن قرأها في صدر ليلة، أعطى يسر ليلته حتى يصبح (¬4). ¬

(¬1) فيه مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه الحسن لم يدرك أبا هريرة، وأخرجه البيهقي (الشعب، رقم 2464، 2463) قال أبو حاتم: باطل (العلل 2/ 68) ومراده باطل بالسند الذي ذكر، وأنه عن الحسن مرسل. (¬3) مرسل، وأخرجه البيهقي (الشعب، رقم 2463) ومن مسند جندب أخرجه ابن حبان (رقم 2574) وفيه انقطاع، وانظر السابق. (¬4) سنده حسن، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

19/ 235/ 1308 - باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات

19/ 235/ 1308 - باب في فضل حم الدخان والحواميم والمسبحات 1453/ 3495 - (6) حدثنا يعلى، ثنا إسماعيل، عن عبد الله بن عيسى قال: أخبرت أنه من قرأ (حم) الدخان ليلة الجمعة إيمانا وتصديقا بها، أصبح مغفورا له (¬1). 1454/ 3496 - (7) حدثنا محمد بن المبارك، ثنا صدقة بن خالد، عن يحيى بن الحارث، عن أبي رافع قال: من قرأ الدخان في ليلة الجمعة، أصبح مغفورا، وزوج من الحور العين (¬2). 1455/ 3497 - (8) حدثنا جعفر بن عون، عن مسعر، عن سعد بن إبراهيم قال: إن الحواميم يسمين العرائس (¬3). 1456/ 3498 - (9) حدثنا سعيد بن عامر، عن هشام، عن الحسن قال: من قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر إذا أصبح، فمات من يومه ذلك، طبع بطابع الشهداء، وإن قرأ إذا أمسى فمات من ليلته، طبع بطابع الشهداء (¬4). ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وشاهده حديث أبي هريرة، عند الترمذي حديث (2891) وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف في الحديث، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. قلت: بل قال بعضهم: متروك. (¬2) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 558، 10333) والبيهقي (الشعب، رقم 2482). (¬4) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 227).

20/ 236/ 1310 - باب في فضل قل هو الله أحد

20/ 236/ 1310 - باب في فضل قل هو الله أحد 1457/ 3504 - (1) حدثنا أبو المغيرة، ثنا صفوان، ثنا إياس البكالي، عن نوف البكالي (¬1) قال: إن الله جزأ القرآن على ثلاثة أجزاء، فجعل (قل هو الله أحد) ثلث القرآن (¬2). 1458/ 3505 - (2) حدثنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرني أبو عقيل، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ [قل هو الله أحد] عشر مرات بنى له بها قصر في الجنة، ومن قرأ عشرين مرة بنى له بها قصران في الجنة، ومن قرأها ثلاثين مرة بنى له بها ثلاثة قصور، في الجنة) فقال عمر بن الخطاب: والله يا رسول الله إذن لنكثرن قصورنا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الله أوسع من ذلك) (¬3). قال أبو محمد: أبو عقيل زهرة بن معبد، وزعموا أنه كان من الأبدال (¬4). ¬

(¬1) بكسر الباء الموحدة. (¬2) ت: فيه إياس البكالي مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬3) مرسل، وأخرجه مختصرا الطبراني بسند ضعيف (الأوسط، رقم 283) وشاهده من حديث معاذ بن أنس، عند أحمد (3/ 437). (¬4) من اعتقاد المتصوفة، الأبدال جمع بدل وهم طائفة من الأولياء، وكأنهم أرادوا أنهم أبدال الأنبياء وخلفاؤهم، وهم عند القوم سبعة، لا يزيدون ولا ينقصون، يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة، لكل بلد إقليم فيه ولايته منهم، واحد على قدم الخليل وله الإقليم الأول، والثاني على قدم الكليم، والثالث على قدم هارون، والرابع على قدم إدريس، والخامس على قدم يوسف، والسادس على قدم عيسى، والسابع على قدم آدم، على ترتيب الأقاليم، وهم عارفون بما أودع الله في الكواكب السيارة، من الأسرار والحركات والمنازل وغيرها (التعاريف 1/ 29).

21/ 237/ 1312 - باب فضل من قرأ عشر آيات

1459/ 3506 - (3) أخبرنا أبو المغيرة، عن عتبة بن ضمرة بن حبيب، عن أبيه، أنه كان إذا قرأ سورة فخمتمها، اتبعها ب - (قل هو الله أحد) (¬1). 21/ 237/ 1312 - باب فضل من قرأ عشر آيات 1460/ 3518 - (1) حدثنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة، حدثني يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري [ح] وحدثني عثمان بن مسلم، عن العباس بن ميمون، عن تميم الداري قال: من قرأ عشر آيات في ليلة، لم يكتب من الغافلين (¬2). 1461/ 3519 - (2) حدثنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة، حدثني يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري، وفضالة بن عبيد قالا: من قرأ بعشر آيات في ليلة، كتب من المصلين (¬3). 1462/ 3520 - (3) حدثنا إسماعيل بن أبان، ثنا أبو أويس، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة بعشر آيات في ليلة، لم يكتب من الغافلين (¬4). 1463/ 3521 - (4) حدثنا مالك بن إسماعيل، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن المغيرة بن عبد الله الجدلي، عن ابن عمر قال: ¬

(¬1) رجاله ثقات، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) فيه ضعف وجهالة، والقاسم لم يدرك تميما الداري - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن منصور (1/ 116، رقم 23) والبيهقي (الشعب، رقم 2196) وهو موقوف، عن تميم وفضالة (العلل لابن أبي حاتم، 422). (¬3) أنظر السابق. (¬4) سنده حسن، وبسند واه أخرجه الحالم (المستدرك، رقم 2042) وبسند ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة (10/ 508، رقم 10137) وشاهده حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة (الصحيح، رقم 1143) والحاكم (المستدرك، رقم 2041).

22/ 238/ 1313 - باب من قرأ بخمسين آية

من قرأ في ليلة بعشر آيات، لم يكتب من الغافلين (¬1). 22/ 238/ 1313 - باب من قرأ بخمسين آية 1464/ 3522 - (1) حدثنا أبو نعيم، ثنا فطر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة خمسين آية، لم يكتب من الغافلين (¬2). 1465 - (2) حدثنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري وفضالة بن عبيد قالا: من قرأ بخمسين آية في ليلة، كتب من الحافظين (¬3). 23/ 239/ 1314 - باب من قرأ بمائة آية 1466/ 3524 - (1) حدثنا محمد بن القاسم، ثنا موسى بن عبيد، عن محمد بن إبراهيم، عن يحنّس مولى الزبير - عن سالم أخي أم الدرداء في الله - عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ بمائة آية في ليلة، لم يكتب من الغافلين) (¬4). ¬

(¬1) فيه الجدلي لم يتبين لآهل العلم، وقالوا: لعله المتفرد أبو إسحاق عنه بالرواية (الوحدان لمسلم، رقم 373) وأخرجه ابن الضريس (فصائل القرآن، رقم 63) وابن منصور (1/ 29، رقم 24) وانظر السابق، ويقويه التالي. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 508، 10135) والطبراني (/158، رقم 8727). (¬3) تقدم برقم (3529). (¬4) فيه محمد بن القاسم الملقب كاو، كذبوه، وانظر (مجمع الزوائد، رقم 3656).

قال أبو محمد: منهم من يقول: مكان سالم، راشد بن سعد (¬1). 1467/ 3525 - (2) حدثنا إسماعيل بن أبان، ثنا أبو أويس، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن كعب القرظي، عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة بمائة آية، كتب من القانتين (¬2). 1468/ 3527 - (4) حدثنا جعفر بن عون، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: قال كعب: من قرأ مائة آية، كتب من القانتين (¬3). 1469/ - (5) حدثنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن حمزة، حدثني يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري، وفضالة بن عبيد قالا: من قرأ بمائة آية في ليلة كتب من القانتين (¬4). 1470 - (6) حدثناأبو نعيم، ثنا فطر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: من قرأ في ليلة بمائة آية، كتب من القانتين (¬5). 1671 - (7) حدثنا الحكم بن نافع، أنا حريز بن عثمان، عن حبيب بن عبيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: من قرأ بمائة آية، لم يكتب من الغافلين (¬6). ¬

(¬1) انظر ابن أبي شيبة (10/ 506، رقم 10131) قال: وراشد ليس له رواية عن أم الدرداء. (¬2) سنده حسن، وتقدم برقم (3530). (¬3) فيه أبو صالح السمان، لا تعرف له رواية عن كعب - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 507، رقم 10133) ورجاله ثقات. (¬4) تقدم برقم (3528، 3529، 3533، 3536). (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 508، رقم 10135) وانظر: رقم (3532). (¬6) رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني، من قرأ عشر، بسند ضعيف (8/ 211، رقم 7748).

24/ 240/ 1315 - باب من قرأ بمائتي آية

24/ 240/ 1315 - باب من قرأ بمائتي آية 1472 - (1) حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا نا حريز، عن حبيب ابن عبيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: من قرأ بمائتي آية كتب من القانتين 3528 (¬1). 1473/ 3532 - (2) حدثنا محمد بن القاسم، ثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراهيم، عن يحنّس مولى الزبير، عن سالم - أخي أم الدرداء في الله - عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ مائتي آية في ليلة كتب من القانتين) (¬2). 1474/ 3533 - (3) حدثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن المغيرة بن عبدالله الجدلي، عن ابن عمر قال: من قرأ في ليلة عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة بمائة آية، كتب من القانتين، ومن قرأ بمائتي آية، كتب من الفائزين (¬3). 25/ 241/ 1316 - باب من قرأ من مائة آية إلى الألف 1475/ 3534 - (1) حدثنا أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: من قرأ في ليلة عشر آيات، كتب من الذاكرين، ومن قرأ بمائة آية، كتب من القانتين، ومن قرأ بخمسمائة آية إلى الألف، أصبح وله ¬

(¬1) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬2) فيه محمد بن القاسم، الملقب: كاو، كذبوه، وتقدم برقم (3534). (¬3) فيه الجدلي، انظر ما تقدم برقم (3531).

26/ 242/ 1317 - باب من قرأ ألف آية

قنطار من الأجر، قيل: وما القنطار? ، قال: ملء مسك (¬1) الثور ذهبا (¬2). 1476/ 3535 - (2) حدثنا أبو النعمان، ثنا وهب، عن يونس، عن الحسن: أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ في ليلة مائة آية، لم يحاجه القرآن تلك الليلة، ومن قرأ في ليلة مائتي آية، كتب له قنوت، ومن قرأ في ليلة خمسمائة آية إلى الألف، أصبح وله قنطار من الأجر، قالوا: ومن القنطار? ، قال: اثنا عشر ألفا) (¬3). 1477/ 3536 - (3) حدثنا أبو نعيم، ثنا فطر، عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية، كتب له قنطار، ومن قرأ سبعمائة آية: لا أدري أي شيء قال فيها أبو نعيم (¬4). 26/ 242/ 1317 - باب من قرأ ألف آية 1478/ 3537 - (1) أخبرنا الحكم بن نافع، أنا حريز، عن حبيب بن عبيد قال: سمعت أباأمامة يقول: من قرأ ألف آية، كتب له قنطار من الأجر، والقيراط من ذلك القنطار، لا تفي به دنياكم، يقول: لا يعد له دنياكم (¬5). 1479/ 3538 - (2) حدثنا يحيى بن بسطام، عن يحيى بن ¬

(¬1) المسك، بفتح الميم: الجلد. (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه مختصرا البيهقي (7/ 233) والطبراني مرفوعا، وفيه ضعف وجهالة (الأوسط، رقم 7674). (¬3) مرسل، وانظر (مشكاة المصابيح، رقم 2186، وتفسير الطبري: 3/ 200). (¬4) رجاله ثقات، وتقدم مختلف اللفظ برقم (3532، 3539). (¬5) رجاله ثقات، وأنظر: رقم (3540، 3541).

27/ 243/ 1318 - باب كم يكون القنطار

حمزة، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن تميم الداري، وفضالة بن عبيد قالا: من قرأ ألف آية في ليلة، كتب له قنطار، والقيراط من القنطار خير من الدنيا وما فيها، واكتسب من الأجر ما شاء الله (¬1). 1480/ 3539 - (3) حدثنا محمد بن القاسم، ثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن إبراهيم، عن يحنّس مولى الزبير، عن سالم أخي أم الدرداء، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قرأ ألف آية إلى خمسمائة، كتب له قنطار من الأجر، القيراط منه مثل التل العظيم) (¬2). 27/ 243/ 1318 - باب كم يكون القنطار 1481/ 3541 - (2) حدثنا إسحاق بن عيسى، عن أبي الأشهب، عن أبي نضرة العبدي قال: القنطار ملء مسك ثور ذهبا (¬3). 1482/ 3542 - (3) حدثنا إسحاق، عن هشيم، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: القنطار أربعون ألفا (¬4). 1483/ 3543 - (4) حدثنا إسحاق عن مبارك عن الحسن قال دية أحدكم اثنا عشر (¬5) ألفا (¬6). 1484/ 3544 - (5) حدثنا إسحاق، عن مسلم - هو الزنجي - ¬

(¬1) في سنده ضعف وجهالة، وانظر: رقم (3529، 3533، 3538). (¬2) في سنده ضعف شديد، وانظر: رقم (3534، 3542). (¬3) رجاله ثقات، وتقدم برقم (3544). (¬4) فيه ضعف، وعنعنة. (¬5) نهاية السقط المبتدئ برقم (3553). (¬6) رجاله ثقات، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200).

28/ 244/ 1319 - باب في ختم القرآن

عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: القنطار سبعون ألف دينار (¬1). 1485/ 3545 - (6) حدثنا إسحاق، عن أبي بكر، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن معاذ بن جبل قال: القنطار ألف أوقية ومائتا أوقية (¬2). 1486/ 3546 - (7) حدثنا أبو نعيم، ثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: القنطار سبعون ألف مثقال (¬3). 28/ 244/ 1319 - باب في ختم القرآن 1487/ 3547 - (1) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا صالح المرّي، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه قال: من شهد القرآن حين يفتتح، فكأنما شهد فتحا في سبيل الله، ومن شهد ختمه حين يختم، فكأنما شهد الغنائم حين تقسم (¬4). 1488/ 3548 - (2) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا صالح المرّي، عن قتادة قال: كان رجل يقرأ في مسجد المدينة، وكان ابن عباس قد وضع عليه الرصد، فإذا كان يوم ختمه، قام فتحول إليه (¬5). 1489/ 3549 - (3) حدثنا سليمان بن حرب، ثنا صالح، عن ثابت البناني قال: كان أنس بن مالك إذا أشفى على ختم القرآن بالليل، بقّى منه شيئا حتى يصبح فيجمع أهله فيختمه معهم (¬6). ¬

(¬1) سنده حسن، الزنجي يحتمل في مثل هذا، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200). (¬2) فيه سالم، لم يدرك معاذا - رضي الله عنه -، وانظر (تفسير الطبري 3/ 200). (¬3) فيه ليث بن أبي سليم ضعيف. (¬4) مرسل، وفيه المرّي ضعيف، وأخرجه أبو عبيد (فضائل القرآن 107) وابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 77). (¬5) انظر السابق. (¬6) انظر السابق، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 78) وانظر التالي.

1490/ 3550 - (4) حدثنا عفان، ثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت قال: كان أنس إذا ختم القرآن، جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم (¬1). 1491/ 3551 - (5) حدثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي، عن عبدة قال: إذا ختم الرجل القرآن بنهار، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن فرغ منه ليلا، صلت عليه الملائكة حتى يصبح (¬2). 1492/ 3553 - (7) حدثنا إبراهيم بن موسى، عن جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: إذا قرأ الرجل القرآن نهارا، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإن قرأه ليلا، صلت عليه الملائكة حتى يصبح. قال سليمان: فرأيت أصحابنا يعجبهم أن يختموه أول النهار، وأول الليل (¬3). 1494/ 3554 - (8) حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم: مثله، إلا أنه ليس فيه قول سليمان (¬4). 1494/ 3555 - (9) حدثنا فروة بن أبي المغراء، عن القاسم بن مالك المزني، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محارب بن دثار قال: من قرأ القرآن عن ظهر قلبه، كانت له دعوة في الدنيا وفي (¬5) ¬

(¬1) رجاله ثقات، وأخرجه الطبراني (1/ 242، رقم 674) والبيهقي (الشعب، رقم 2070) وأبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 109). (¬2) رجاله ثقات، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 6/ 113). (¬3) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 50 - 52، 80) وأبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 109). (¬4) رجاله ثقات، وانظر السابق. (¬5) أي دعوة يدعو بها لما يتعلق بالدنيا، كطلب الرزق الحلال، ودعوة يدعو بها للآخرة، كطلب النجاة من النار.

الآخرة (¬1). 1495/ 3556 - (10) حدثنا محمد بن سعيد، ثنا عبد السلام، عن وبرة بن عبد الرحمن، عن طلحة (¬2). 1496/ 3557 - (10 م) وعبد الرحمن بن الأسود قالا: من قرأ القرآن ليلا أو نهارا، صلت عليه الملائكة إلى الليل، وقال الآخر: غفر له (¬3). 1497/ 3558 - (11) حدثنا عمرو بن حماد، ثنا قزعة بن سويد، عن حميد الأعرج قال: من قرأ القرآن، ثم دعا أمّن على دعائه أربعة آلاف ملك (¬4). 1498/ 3559 - (12) حدثنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد قال: بعث إلى قال: إنما دعوناك، أنا أردنا أن نختم القرآن، وأنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، قال: فدعوا بدعوات (¬5). 1499/ 3560 - (13) حدثنا محمد بن حميد، ثنا هارون عن عنبسة، عن ليث عن طلحة بن مصرّف، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل، صلت عليه ¬

(¬1) فيه عبد الرحمن الحارثي ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر. (¬2) سنده حسن، وأخرجه محمد بن نصر المروزي (قيام الليل: 260) وأبو نعيم، مرفوعا، وهو غير محفوظ (الحلية 5/ 26) وانظر (رقم 3561، 3563). (¬3) سنده حسن، وأخرجه البيهقي (الشعب، رقم 2075) وابن أبي شيبة (10/ 490، رقم 10088) والفريابي (فضائل القرآن، رقم 93، 94). (¬4) فيه قزعة بن سويد ضعيف، ولم أقف عليه في مصدر آخر، والدعاء بعد الختم مستحب، وتأمين الملائكة على نحو ما في الرواية علمه عند الله تعالى. (¬5) رجاله ثقات، وأخرجه ابن الضريس (فضائل القرآن، رقم 49) والبيهقي (الشعب، رقم 2072) وأبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 107) وابن أبي شيبة (10/ 491، رقم 10089).

29/ 245/ 1320 - باب التغني بالقرآن

الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل، صلت عليه الملائكة حتى يمسي، فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي، أو يصبح (¬1). قال أبو محمد: هذا حسن عن سعد (¬2). 1500/ 3561 - (14) حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا معن، ثنا إبراهيم بن مهاجر بن مسمار ابن - أخي بكير بن مسمار - حدثني صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار قال: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة (¬3). 1501/ 3562 - (15) حدثنا يزيد بن هارون، أنا عبد الملك، عن سعيد بن جبير: أنه كان يختم القرآن كل ليلتين (¬4). 29/ 245/ 1320 - باب التغني بالقرآن 1502/ 3566 - (1) حدثنا جعفر بن عون، أنا مسعر، عن عبد الكريم، عن طاوس قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - أيّ الناس أحسن صوتا للقرآن، وأحسن قراءة? ، قال: (من إذا سمعته يقرأ، أريت أنه ¬

(¬1) فيه ليث بن أبي سليم، ولم أقف عليه في مصدر آخر، وعند ابن أبي شيبة (10/ 491، رقم 10092) عن أبي العالية بسند فيه جهالة نحوه، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 2/ 220) وانظر (رقم 3559). (¬2) هذا تحسين من المصنف لليث بن أبي سليم، وتبعه السيوطي (الإتقان 1/ 344). (¬3) فيه إبراهيم بن مهاجر ضعيف، وقد ورد مثله مرفوعا من حديث أنس - رضي الله عنه -، أخرجه المقدسي، من طريق حميد الطويل، وكل ماروى عن أنس فهو من طريق ثابت (المختارة، رقم 2084) وانظر (الطبراني، رقم 2899) وفيه ضعف، انظر (المجمع 7/ 161). (¬4) رجاه ثقات، وأخرجه أبو نعيم (الحلية 4/ 273) وأبو عبيد القاسم، بسند رجاله ثقات (فضائل القرآن: 182) وابن كثير (فضائل القرآن: 258).

يخشى الله) قال طاوس: وكان طلق كذلك (¬1). 1503/ 3570 - (2) حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة أيضا: أن عمر بن الخطاب كان إذا رأى أبا موسى قال: ذكّرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده (¬2). 1504/ 1571 - (3) حدثنا جعفر بن عون، ثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى، ويدع أن يقرأ سورة البقرة، فإن الشيطان يفر من البيت يقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر (¬3) البيوت لجوف يصفر من كتاب الله (¬4). 1505/ 3572 - (4) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: حدثني بعض آل سالم بن عبد الله قال: قدم سلمة البيذق المدينة، فقام يصلي بهم فقيل: لسالم: لوجئت فسمعت قراءته، فلما كان بباب المسجد سمع قراءته، رجع فقال: غناء غناء (¬5). ¬

(¬1) فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وله متابعون، وأخرجه ابن أبي شيبة (10/ 464، رقم 9694) وأبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 209) وابن كثير (فضائل القرآن: 186) والرازي (فضائل القرآن، رقم 90) والبيهقي (الشعب، رقم 2613). (¬2) فيه عبد الله بن صالح، وأبو سلمة لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وأخرجه القاسم بن سلام (فضائل القرآن: 163) وابن كثير (فضائل القرآن: 191) والبيهقي (10/ 231). (¬3) أي أخلى البيوت بيت لا يقرأ فيه شيء من القرآن، ومنه فلان صفر اليدين. (¬4) فيه إبراهيم بن مسلم الهجري ضعيف، وأخرج عبد الرزاق نحوه مطولا (3/ 5998) وهو مرسل ضعيف، وأخرج بعضه ابن أبي شيبة (10/ 486، رقم 10073) ورجاله ثقات. (¬5) فيه مجهول، ولم أقف عليه في مصدر آخر.

1506/ 3573 - (5) حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، أن أبا موسى: كان يأتي عمر، فيقول له عمر: ذكّرنا ربنا، فيقرأ عنده (¬1). 1507/ 3574 - (6) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا محمد - هو ابن عمرو - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن) أي يجهر به (¬2). 1508/ 3578 - (7) حدثنا محمد بن بكر، ثنا صدقة بن أبي عمران، عن علقمة بن مرثد، عن زاذان أبي عمر، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (حسنوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا) (¬3). ¬

(¬1) تقدم برقم (3579). (¬2) سنده حسن، وأخرجه أبو عبيد القاسم (فضائل القرآن: 162) وتقدم برقم (3577). (¬3) رجاله ثقات، وانظر (المستدرك 1/ 575، رقم؟ ؟ ؟ ، ومشكاة المصابيح، رقم 2208).

فهرس الأحاديث والآثار حسب الأرقام رقمت الأحاديث والآثار في القطوف ترقيمين عام وخاص، وأتبعت كل حديث برقمه عند الدارمي بعد الرقم العام في القطوف، وجعلت الخاص بين قوسين، تسهيلا على من رام المراجعة في النسخة التي حققتها، هكذا 1/ 2 - (1) فالأول العام في القطوف، واالثاني للدارمي، والثالث الخاص، وما أحيل فيه السند رمزت له (م) وما أعيد فيه المتن علامته ( ... ) وما صرح فيه الدارمي بقوله: كتاب كذا رقمت الكتاب، ورقمت الأبواب ترقيمين خاص وعام وأتبعته برقم الباب في نسخة الدارمي التي حققتها هكذا ... (1/ 51/57) فالأول الخاص، والثاني العام، والثالث ما يقابله عند الدارمي. سائلا الله العفو عن الخطأ والتقصير، والتوفق لصالح العمل.

هذا جهد المقل والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على خيرته من خلقه سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين الأبرار، وأصحابه الطيبين الأخيار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، صلاة وسلاما وتدوم بدوام الليل والنهار، اللهم اجعله عملا نافعا متقبلا، تمحو به السيئات، وتضاعف به الحسنات، وترفع به الدرجات، أنت حسبنا ونعم الوكيل، وقد كان الفراغ منه في تمام الساعة الثالثة وعشر دقائق ليلا، من يوم السبت يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى المبارك، من سنة سبع وعشرين وأربعمائة بعد الألف من الهجرة النبوية، بالمدينة النبوية، وبالمناسبة فقد تم إعدام رئيس العراق صدام حسين في هذا اليوم بعد السادسة فجرا، وذلك بشنقه حتى الموت،

وأمره إلى الله، نسأل الله حسن العمل وحسن الخاتمة والفوز بالجنة والنجاة من النار، سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

§1/1