القضاء لسريج بن يونس

سريج بن يونس البغدادي

باب المجنون يفتض البكر، والمزمن يجني جناية

§بَابُ الْمَجْنُونِ يَفْتَضُّ الْبِكْرَ، وَالْمُزْمِنُ يَجْنِي جِنَايَةً

1 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ الْمُؤَدِّبُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قِيلَ لَهُ: أَخْبَرَكُمْ أَبُو غَالِبٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَنَّا، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ تَسْمَعُ فَأَقَرَّ بِهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنُونَ النَّرْسِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ الْخَتَلِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ سَنَةَ سِتٍّ وَثَمَانِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، قَالَ: عَدَا مَجْنُونٌ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَافْتَرَعَهَا، فَخَاصَمَ وَلِيُّهَا إِلَى ابْنِ زِيَادٍ، §فَقَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، عُقْرُهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَجْنُونِ، فَقَالَ: «أَرْسَلْتُمْ مَجْنُونَكُمْ عَلَيْهَا»

2 - حَدَّثَنَا عَبَّادٌ الْمُهَلَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،: فِي رَجُلٍ مَرِضَ فَطَالَ مَرَضُهُ، فَدُعِيتَ لَهُ طَبِيبَةٌ تُدَاوِيهِ، فَأَدْخَلَتْ أُصْبُعَهَا فِي حَلْقِهِ فَعَضَّ عَلَى الْأُصْبُعِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ مَاتَ، فَقَضَى بَعْضُ الْأُمَرَاءِ أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: §أَتَى مَرِيضُكُمْ عَلَى أَجَلِهِ. قَالَ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقُولُ: «أَصَابَ الْقَضَاءَ»

باب الرجل يتكفل الرجل فيموت المكفول به

§بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَفَّلُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ الْمَكْفُولُ بِهِ

3 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ §الرَّجُلِ، يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ فَيَمُوتُ الْمَكْفُولُ بِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «إِذَا مَاتَ فَلَيْسَ عَلَى الْكَفِيلِ شَيْءٌ»

4 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ بَرِئَ صَاحِبُهُ مِنَ الْكَفَالَةِ»

5 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مَنْ كَفَلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

6 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَفَلَنِي الشَّعْبِيُّ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَقُلْتُ: لَا تُطِلِ الْمُدَّةَ، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَمُوتَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ مَوْتِهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا»

7 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الَّذِي، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شُرَيْحٍ ضَمِنَ إِنْسَانًا نَفْسَهُ قَالَ: فَخَاصَمَهُ الَّذِي كَفَلَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: §فَأَمَرَ بِابْنِهِ أَنْ يُحْبَسَ حَتَّى يُدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى صَاحِبِهِ

8 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ الَّذِي، كَانَ يَقُومُ عَلَى رَأْسِ شُرَيْحٍ، قَالَ: كَفَلَ ابْنُ شُرَيْحٍ بِنَفْسٍ رَجُلًا، §فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ حَتَّى طَلَبْنَا الرَّجُلَ، فَأَخَذْنَاهُ فَدَفَعْنَاهُ إِلَى صَاحِبِهِ. قَالَ يَعْقُوبُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلِي. وَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا أَحْبِسُهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، أُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَطْلُبَ صَاحِبَهُ، وَأَتَأَنَّاهُ فِي ذَلِكَ مَا أَرَى

باب القضاء في السيل

§بَابُ الْقَضَاءِ فِي السَّيْلِ

9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُوزٍ إِذَا أَتَتْ أَنْ يُمْسِكَ فِي النَّخْلِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَفِي النَّخْلِ إِلَى الشِّرَاجِ، ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى إِلَى الْأَسْفَلِ "

10 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: §قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَيْلِ مَهْزُوزٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ

11 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ، خَرَجَ إِلَى الْحَرَّةِ حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، فَعَمَدَ إِلَى السُّحَّلِ، فَطَفِقَ يَجْمَعُهُ، فَمَا كَانَ مِنْ مُتَرَفَّعٍ خَفَضَهُ، وَمَا كَانَ مِنْ مُتَخَفَّضٍ رَفَعَهُ، حَتَّى جَمَعَهُ فِي شَرْجٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَى أَرْضِهِ يَسُوقُهُ، حَتَّى دَخَلْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَصِلَ بِهِ إِلَى أَرْضِهِ أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ، فَكَلَّمَ مُحَمَّدًا أَنْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَيَسُوقَهُ فِي أَرْضِهِ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ الرَّجُلَ فَأَبَى، فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: §اشْرَبْ ثُمَّ أَرْسِلْ عَلَيَّ فَضْلَهُ، فَأَبَى، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَبَى عَلَيْهِ فَأَبْعَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَرْضِهِ رَبِيعَ حَصًى. وَالرَّبِيعُ: الْجَدْوَلُ، وَالْحَصَى: الَّذِي لَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ

12 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَضُدٌ مِنْ نَخْلٍ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ يَدْخُلُ حَائِطَهُ وَمَعَهُ أَهْلُهُ، فَيُؤْذِيهِ، فَشَكَى ذَاكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَمُرَةَ فَقَالَ: بِعْهُ، فَأَبَى، قَالَ: فَأَقِلْهُ، فَأَبَى، قَالَ: دَعْهُ وَلَكَ مِثْلُهَا فِي الْجَنَّةِ، فَأَبَى، قَالَ: «§أَنْتَ مُضَارٌّ، اذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ»

13 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ رَجُلًا غَرَسَ نَخْلًا فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِأَرْضِهِ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَنْزِعَ نَخْلَهُ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيُضْرَبُ بِالْفُؤُوسِ فِي أُصُولِهَا، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ

14 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ نَخْلَةً لِرَجُلٍ كَانَتْ فِي حَائِطٍ، فَسَأَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ»

15 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ §وَرَجُلٍ مِنَ الْعَتِيكِ خُصُومَةٌ، فَدَعَاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَقَالَ: مَا أَصْنَعُ، اذْهَبْ أَنْتَ إِلَى الْقَاضِي فَقُصَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي لِأَيِّنَا يَقْضِي، قَالَ: فَذَهَبَ فَقَصَّ عَلَى الْقَاضِي، ثُمَّ جَاءَهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَضَى لَهُ، أَوْ قَضَى عَلَيْهِ، فَسَلَّمَ ذَلِكَ وَقَبِلَهُ

16 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ دُعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ»

باب الرجل يأخذ من الرجل معرفته

§بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَعْرِفَتَهُ

17 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حُذَيْفَةَ الْعَطَّارِ، قَالَ: §ضَمِنْتُ لِرَجُلٍ مَعْرِفَةَ رَجُلٍ، فَأَتَى بِي الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَلَمْ يُضَمِّنِّي

18 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَيْمَنَ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَتَاهُ رَجُلَانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَجَدْتُ مَتَاعِي عِنْدَ هَذَا، قَالَ: «مَا تَقُولُ؟» قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ رَجُلٍ مِنَ السُّوقِ، قَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ: نَعَمْ، §فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَقَالَ الْآخَرُ: يَذْهَبُ مَالِي؟ فَقَالَ: أَنْتَ ضَيَّعْتَ مَالَكَ، فَهَلَّا أَخَذْتَ مَعْرِفَتَهُ؟

19 - حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا §كَانَا يُضَمِّنَانِ الْمَعْرِفَةَ

20 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْآخَرُ صَاحِبَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ»

21 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ، أَجَّرَتْ غُلَامًا لَهَا مِنْ رَجُلٍ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ، فَمَاتَتْ قَبْلَ الثَّمَانِيَةِ، فَجَاءَ وَارِثُهَا إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «§إِذَا مَاتَتْ قَدِ انْقَطَعَ الْإِجَارَةُ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِرَّهُ عَلَى حَالِهِ فَافْعَلْ»

22 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، فِي الرَّجُلِ يُؤَجِّرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ، قَالَ الْحَكَمُ أَوِ الْحَسَنُ - شَكَّ سُرَيْجٌ -: «§يَبْطُلُ الْأَجْرُ وَتَنْقَضِي الْعَارِيَةُ» . وَقَالَ مَكْحُولٌ: «تَبْطُلُ الْعَارِيَةُ، وَيَمْضِي الْأَجْرُ» . وَقَالَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: «يُضَمِّنَانِ وَارِثَيْهِمَا» . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «إِنَّمَا يُوَرِّثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ»

23 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ عَيْنَ رَجُلٍ فَذَهَبَ بَصَرُهُ، وَبَقِيَتْ عَيْنُهُ مَفْتُوحَةً، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَدَعَا بِمِرْآةٍ فَأُحْمِيَتْ، ثُمَّ قَدَّمَهَا إِلَى عَيْنِهِ، حَتَّى §سَالَتْ نُطْفَةُ عَيْنِهِ، وَبَقِيَتْ عَيْنُهُ كَمَا هِيَ مَفْتُوحَةً "

24 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ غُلَامَيْنِ، كَانَا يَلْعَبَانِ بَقُلَّةٍ، فَقَالَ: أَحْذَرَانِي، فَقَالَ الْآخَرُ: أَحْذَرَانِي، §فَأَصَابَ ثَنِيَّتَهُ فَكَسَرَهَا، فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا

25 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنْ أَكَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَارْتَفَعَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ: «§هَذَا قِمَارٌ» ، فَلَمْ يُجِزْهُ

26 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تَقُولُونَ طُعْمَةٌ طُعْمَةٌ، هُوَ أَشَدُّ مِنَ الْقِمَارِ»

باب قبض الصدقة والهبة

§بَابُ قَبْضِ الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ

27 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، §كَانَا لَا يُجِيزَانِ صَدَقَةً إِلَّا مَقْبُوضَةً ". قَالَ مُجَالِدٌ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَقْضِي بِذَلِكَ

28 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا»

29 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ صَدَقَةٌ إِلَّا مَقْبُوضَةً، إِنَّمَا تِلْكَ الْمُنَى»

باب رد المملوك من العسر

§بَابُ رَدِّ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْعَسَرِ

30 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ §كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ

31 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرُدُّ مِنَ الْعَسَرِ وَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ أَعْسَرَ أَيْسَرَ

32 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ §كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ الْبَاتِّ

باب الرجل يقول: أعط امرأتي ما شاءت

§بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ: أَعْطِ امْرَأَتِي مَا شَاءَتْ

33 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنَ الْعَطَّارِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِيتِ امْرَأَتِي فَبَايِعْهَا بِمَا أَرَادَتْ مِنَ الطِّيبِ، فَأَتَيْتُ امْرَأَتَهُ فَبَايَعْتُهَا، ثُمَّ تَقَاضَيْتُهَا الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِزَوْجِي فَهُوَ الَّذِي أَمَرَكَ أَنْ تُبَايِعَنِي، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَوْجَهَا فَقَاضَيْتُهُ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِهَا هِيَ الَّتِي اشْتَرَتْ مِنْكَ، قَالَ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: §خُذْ ثَمَنَ عِطْرِكَ مِمَّنْ تَطَيَّبَ بِهِ

34 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا ظَهْرَ امْرَأَةٍ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَادَّعَيَاهُ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: §فَقَضَى فِيهِ بِالْقَافَةِ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: " هُوَ لَهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا

باب الرجل يأخذ عبده بالغلة فيستدين

§بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَبْدَهُ بِالْغَلَّةِ فَيَسْتَدِينُ

35 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ عِيسَى مَوْلَى آلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا §يُضَمِّنُ الْعَبْدَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مَوْلَاهُ بِالضَّرِيبَةِ مَا اسْتَدَانَ فِي عَمَلِهِ الَّذِي هُوَ عَمَلُهُ، وَلَا يُضَمِّنُهُ مَا اسْتَدَانَ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ

36 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَارِثِ، وَأَصْحَابِهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: §إِذَا أَخَذَهُ بِالضَّرِيبَةِ فَمَا اسْتَدَانَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ فِي رَقَبَتِهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

37 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا تَرَكْتَ عَبْدَكَ فَاشْتَرَى وَبَاعَ، ثُمَّ بِعْتَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنَّ دَيْنَهُ عَلَيْكَ»

38 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ يُخَاصِمُ فِي دَيْنٍ لَهُ عَلَى مَمْلُوكٍ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ: " §شَاهِدَاكَ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَبْتَاعُ وَيَبِيعُ وَيَعْلَمُ أَهْلُهُ بِذَلِكَ فَيُقِرُّونَهُ، فَفِي رَقَبَتِهِ، وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا كَانَ يَبِيعُ وَلَا يَبْتَاعُ إِلَّا أَنْ أُعْطِيَهُ الدَّرَاهِمَ، فَيَقُولُ لَهُ: اشْتَرِ لَنَا بِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ "

باب الرجل يأخذ صداق ابنته

§بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ صَدَاقَ ابْنَتِهِ

39 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَةٍ لَهُ كَانَ زَوَّجَهَا، ثُمَّ مَاتَ، فَخَاصَمَتِ ابْنَتُهُ إِخْوَتَهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: «§مَا وَجَدْتِ مِنْ عَيْنِ مَالِكِ فَهُوَ لَكِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبَوَاكِ، فَلَا دَيْنَ لَكِ عَلَى إِخْوَتِكِ» حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذَلِكَ

40 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: §حَبَسَ شُرَيْحٌ رَجُلًا أَكَلَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ وَفَعَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيُّ

باب القوم يختلفون في الطريق

§بَابُ الْقَوْمِ يَخْتَلِفُونَ فِي الطَّرِيقِ

41 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ رُفِعَ بَيْنَهُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ» حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، مَرَّةً أُخْرَى، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

42 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ»

باب ضمان الأجير

§بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ

43 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرِكَ

44 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ §كَانَ يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرِكَ، وَالصَّبَّاغَ، وَالْقَصَّارَ، وَالْخَيَّاطَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ

45 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ §حَائِكٍ، مَشَى بِلَيْلٍ بِسَعْفَةٍ مِنْ نَارٍ فَاحْتَرَقَ الْغَزْلُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «هُوَ ضَامِنٌ»

46 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§كُلُّ أَجِيرٍ ضَامِنٌ، إِلَّا أَجِيرًا يَدُهُ مَعَ يَدِكَ»

47 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§الْأَجِيرُ ضَامِنٌ»

48 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ §يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ، وَالصَّبَّاغَ، وَالْقَصَّارَ، وَالْخَيَّاطَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، لِيَحْفَظُوا عَلَى النَّاسِ أَمْتِعَتَهُمْ

49 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، §كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ مَا أَضَاعَ وَأَفْسَدَ

50 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: «§لَيْسَ عَلَى أَجِيرِ الْمُشَاهَدَةِ ضَمَانٌ»

51 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ §كَانَ يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ

باب التشفيع في الصداق

§بَابُ التَّشْفِيعِ فِي الصَّدَاقِ

52 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً

53 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، أَنَّهُ §كَانَ يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى دَارٍ، فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ بِهَا، صَدَاقُ مِثْلَهَا

54 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى فِي الصَّدَاقِ شُفْعَةً

باب إذا علم الشفيع بالبيع

§بَابُ إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ

55 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالْبَيْعِ فَلَمْ يُطَالِبْ بِشُفْعَتِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»

56 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا»

57 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ فَلَمْ يَطْلُبْ مِنْ يَوْمِهِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ»

باب الحمال يكسر الشيء هل يضمن

§بَابُ الْحَمَّالِ يَكْسِرُ الشَّيْءَ هَلْ يُضَمَّنُ

58 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا، §اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا، فَحَمَلَ لَهُ قَارُورَةً فِيهَا دُهْنٌ، فَوَقَعَتْ فَانْكَسَرَتْ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ

59 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ الْعَطَّارِ، قَالَ: اسْتَأْجَرْتُ حَمَّالًا، فَحَمَلَ لِي بِسْتُوقَةً فِيهَا دُهْنٌ، فَوَقَعَتْ مِنْهُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَدَرْتُهُ عَلَى الصُّلْحِ فَأَبَى، §فَاخْتَصَمْنَا إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الدُّهْنِ

60 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: §إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحَمْلَةٍ، فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ

61 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُمَا §كَانَا يُضَمِّنَانِ الْحَمَّالَ

62 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا يَسْتَقِي عَلَيْهِ، فَضَرَبَ الْبَعِيرَ فَأَصَابَ عَيْنَيْهِ فَفَقَأَهُمَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمَّنَهُ

باب الراعي يضمن

§بَابُ الرَّاعِي يُضَمَّنُ

63 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ، اسْتَأْجَرَ رَاعِيًا يَرْعَى لَهُ غَنَمَهُ، فَضَاعَ بَعْضُهَا أَوْ أَهْلَكَهُ قَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

64 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي §رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا فِي شَاةٍ يَرْعَاهَا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا وَكَذَا، قَالَ: «هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ أَوْ مَوْتٍ»

65 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَا أُضَمِّنُ الرَّاعِيَ، وَلَا الْخَيَّاطَ، وَلَا الْقَصَّارَ، وَلَا صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْتَمَنٌ»

66 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنِ الْأَجِيرِ، هَلْ يُضَمَّنُ؟ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «§مَنْ أَجَّرَ أَجِيرًا، فَهُوَ ضَامِنٌ»

67 - قَالَ: §وَقَالَ فِي الرَّاعِي: «إِذَا أَخَذَ الْأَجْرَ فَهُوَ ضَامِنٌ، إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ مُكَابِرٍ»

68 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: دَفَعْتُ شَاةً لَنَا إِلَى تَيَّاسٍ، فَطَلَبْنَاهَا مِنْهُ فَجَحَدَهَا، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ادْفَعْ إِلَى الْقَوْمِ شَاتَهُمْ، فَقَالَ: لَمْ يَدْفَعُوا إِلَيَّ شَيْئًا، قَالَ: احْلِفْ، قَالَ: فَقُلْتُ لِشُرَيْحٍ: إِذًا §يَحْلِفُ وَتَذْهَبُ الشَّاةُ، قَالَ: فَلَا يُنَفَّسُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ "

69 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا، اسْتَأْجَرَ بَيْتًا شَهْرًا مِنْ رَجُلٍ، فَسَكَنَ فِيهِ أَيَّامًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَتَحَوَّلَ، قَالَ: فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ: «§لَكَ مِنَ الْأَجْرِ بِحِسَابِ مَا سَكَنَ»

70 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شَاةً، دَخَلْتَ عَلَى حَائِكٍ فَأَفْسَدَتْ غَزْلَهُ، فَخَاصَمَ صَاحِبُ الشَّاةِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَلَيْلًا كَانَ أَمْ نَهَارًا §فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ {إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} [الأنبياء: 78] قَالَ: كَانَ نُفُوشُهَا لَيْلًا "

باب ما جاء في الغصب

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَصْبِ

71 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ غَصَبَ غَنَمًا، قَالَ: «§مَا وَجَدَ صَاحِبُ الْغَنَمِ مِنْ غَنَمِهِ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ الْغَاصِبُ فَهُوَ ضَامِنٌ الْقِيمَةَ يَوْمَ اغْتَصَبَهَا»

72 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ حَوْطٍ، أَنَّ رَجُلًا، غَصَبَ رَجُلًا أُمَّ وَلَدِهِ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: §أَوْلَادُهَا بِمَنْزِلَتِهَا "

73 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِغَرِيمٍ لَهُ بِالطَّلَاقِ أَنْ لَا تَغِيبَ الشَّمْسُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ مَالَهُ، فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: قَدْ طَلَّقَنِي، فَأَتَوُا الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: أَمَّا الْمَرْأَةُ فَنَدِينُكَ فِيهَا، وَأَمَّا صَاحِبُكَ §فَبَيِّنَتُكَ أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ، وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ

74 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ كَسَرَ قَائِمَةَ دَابَّةٍ، قَالَ: «§هُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا»

باب في وصية الغلام

§بَابٌ فِي وَصِيَّةِ الْغُلَامِ

75 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ لِلْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ وَصِيَّةٌ، وَلَا عَتَاقَةٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَا هِبَةٌ، وَلَا طَلَاقٌ» فِي قَوْلِ الْحَسَنِ وَقَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «حَتَّى يَحْتَلِمَ أَوْ يَحْتَلِمَ مِثْلُهُ، وَالْجَارِيَةُ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَحِيضَ مِثْلُهَا»

باب الأمة تشترى فيطأها المشتري ثم يظهر بها عيب

§بَابُ الْأَمَةِ تُشْتَرَى فَيَطَأُهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ يَظْهَرُ بِهَا عَيْبٌ

76 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ، وَأَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ عَلِمَ بِدَاءٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ بَعْدَمَا وَطِئَهَا، فَقَدْ جَازَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»

77 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا رَأَى الْعَيْبَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ»

78 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَطِئَهَا، ثُمَّ رَأَى الْعَيْبَ فَلْيَرُدَّهَا إِنْ شَاءَ، وَيَرُدَّ مَعَهَا عُقْرَهَا، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

79 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَطِئَهَا فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَإِذَا رَأَى الْعَيْبَ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ»

80 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَغَشِيَهَا §فَقَضَى عَلَيْهِ عَلِيٌّ بِالْعُشْرِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَيَرُدُّهَا عَلَى الْبَايِعِ "

81 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَرُدُّهَا بِالدِّاءِ وَيَرُدُّ مَعَهَا عُقْرَهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ الْعُشْرِ»

82 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا وَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ عِنْدَ الْبَايِعِ أَمْسَكَهَا، وَرَدَّ عَلَى الْبَايِعِ بِقَدْرِ الدَّاءِ»

83 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، وَمَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي ذَلِكَ، فَقَضَى بِالْعُشْرِ، ثُمَّ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: " أَيَسُرُّكَ أَنْ أَقُولَ: إِنَّكَ قَدْ زَنَيْتَ " وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَقُولُ: «§يُمْسِكُهَا الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ عَلَى الْبَايِعِ بِقَدْرِ ذَلِكَ الدَّاءِ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ»

84 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّ أَبَا قَيْصَرَ، مَوْلَى عَبْدِ الْمَلِكِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا بَخْرَةً، فَأَرَادَ رَدَّهَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَبَا قَيْصَرَ إِنَّمَا §التَّلَوُّمُ قَبْلَ الْغَشَيَانِ

85 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً إِلَى أَجَلٍ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ مُعْدِمٌ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، فَجَاءَ يَطْلُبُ الْأَمَةَ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَيْهِ، فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ، فَأَتَيْنَا شُرَيْحًا فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي بِعْتُ مِنْ هَذَا جَارِيَةً إِلَى أَجَلٍ، وَإِنِّي سَأَلْتُ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ مُفْلِسٌ لَا شَيْءَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ شُرَيْحٌ: " §مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، قَالَ: فَقَالَ: ادْفَعْ إِلَى الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ "، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِدَافِعِهَا إِلَيْهِ وَهُوَ مُعْدِمٌ، قَالَ: فَقَالَ: «الْزَمْهُ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَقُومَ، فَإِنْ دَفَعَ إِلَيْكَ الْجَارِيَةَ وَإِلَّا فَأْتِنِي بِهِ أَحْبِسْهُ لَكَ»

باب الرجل يسكن الرجل الدار

§بَابُ الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ الدَّارَ

86 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، أَسْكَنَ رَجُلًا دَارًا حَيَاتَهُ، فَمَاتَ الْمُسْكِنُ وَالْمُسْكَنُ قَالَ: «يَرْجِعُ إِلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ» ، قَالَ: قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَقُولُونَ: §مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: " إِنَّمَا ذَاكَ فِي الْعُمْرَى، فَأَمَّا السُّكْنَى وَالْخِدْمَةُ وَالْغَلَّةُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا

87 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ لِأُمِّهِ، قَالَ: أَسْكَنَنِي شُرَيْحٌ دَارًا حَيَاتِي، قَالَ: فَقَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ: «إِنَّ وَرَثَتَكَ غَيْرِي، §فَلَوْ كُنْتُ أَنَا وَارِثَكُ لَتَرَكْتُهَا فِي يَدِكَ» وَأَخَذَهَا مِنِّي

88 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §إِذَا قَالَ: دَارِي هَذِهِ لَكَ، تَسْكُنُهَا حَيَاتَكَ، فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِذَا قَالَ: اسْكُنْ دَارِي هَذِهِ حَيَاتَكَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمُسْكِنِ "

89 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ أَسْكَنَ نَاسًا فِي نَاحِيَةٍ مِنْ خُطَّتِهِ، فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي أَسْكَنَهُمْ: " §إِنَّ الرَّاكِبَ قَدْ يُنْزِلُ رِدْفَهُ، وَإِنِّي قَدِ احْتَجْتُ إِلَى مَا فِي أَيْدِيكُمْ، قَالَ: فَأَخَذَهَا مِنْهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ "

90 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَخِي شُرَيْحٍ لِأُمِّهِ، أَنَّ شُرَيْحًا، §كَانَ يَجْعَلُ السُّكْنَى إِلَى مِيقَاتِهَا

باب تزويج المريض

§بَابُ تَزْوِيجِ الْمَرِيضِ

91 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ §كَانَ يُجِيزُ تَزْوِيجَ الْمَرِيضِ فِي مَرَضِهِ، وَيُجِيزُ بَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ

92 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ §كَانَ يُجِيزُ تَزْوِيجَهُ فِي مَرَضِهِ

باب في مملوك رجل شج رجلا ثم آخر

§بَابٌ فِي مَمْلُوكِ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا ثُمَّ آخَرَ

93 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْبَتِّيُّ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي §عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا ثُمَّ شَجَّ آخَرَ، ثُمَّ شَجَّ آخَرَ، قَالَ: «يُدْفَعُ إِلَى الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ مَوْلَاهُ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَى الثَّانِي إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَى الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ الْأَوْسَطُ» حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَشْيَاخِ الْكُوفَةِ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو الْوَضِينِ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ شُرَيْحٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

باب العرض بالعرض

§بَابُ الْعَرْضِ بِالْعَرْضِ

94 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُمَا كَانَا §لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِالْعَرْضِ بِالْعَرْضِ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ، وَكَرِهَاهُ نَسِيئَةً، وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً، مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ

باب عهدة الرقيق

§بَابُ عُهْدَةِ الرَّقِيقِ

95 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُهْدَةُ الرَّقِيقِ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ»

96 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ» . قَالَ قَتَادَةُ: أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: «ثَلَاثُ لَيَالٍ»

97 - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثًا» . فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: مَا مَعْنَى هَذَا؟ قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، فَإِنْ لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةٌ فَرَأَى بِهَا دَاءً لَمْ يُكَلَّفِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَبِهَا دَاءٌ، وَإِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةٌ فَرَأَى بِهَا دَاءً كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِدَائِهَا

باب العمرى

§بَابُ الْعُمْرَى

98 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْمَرَ دَارًا لَهُ حَيَاتَهُ، فَمَاتَ فَخَاصَمَ وَرَثَةُ الَّذِي أُعْمِرَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى بِهِ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، قَالَ: وَكَانَ ضَرِيرًا، فَقَالَ لِشُرَيْحٍ: كَيْفَ قَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ؟ قَالَ: لَسْتُ أَنَا قَضَيْتُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

99 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا، أَعْمَرَ فَرَسًا لَهُ مِنْ رَجُلٍ حَيَاتَهُ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لَهُ بِالْفَرَسِ، وَقَالَ: «§مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ»

100 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: §إِنِّي أَعْمَرْتُ رَجُلًا نَاقَةً لِي أَعْمَرْتُهَا إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنَّهَا نَمَتْ حَتَّى صَارَتْ إِبِلًا، قَالَ: فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّمَا كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا

§1/1