القاموس الفقهي

سعدي أبو حبيب

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليم ولا الضالين " آمين " صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

المقدمة كانت اللغة العربية أيام الجاهلية محجوبة الجمال، مستورة الكمال بما ران عليها من غبار البداوة، وكدرة الجهل، وظلمة الامية، والتخلف الفكري والحضاري. حتى إذا جاء الاسلام، والتقت بلاغة القرآن المجيد، مع فصاحة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، تبدلت تلك اللغة، فغدت نبع عطاء يهب كل علم يرده من سمو البيان، وإشراق الاحرف، وسحر المعاني ما يأخذ بالالباب..وأنت، أخي الحبيب، في هذا الكتاب الذي بين يديك، ستلمس لغتك في قطرة من فيض خيرها، في التشريع العظيم، والفقه الخالد، وستري عريق النسب بين المعنى اللغوي، والمعنى الفقهي، للكلمة، وقد أسميته: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا وشيته بآيات بينات من القرآن الكريم، فكانت للآلئ نور يتيه حاملها على الدنيا. وكيف لا أفعل، وهو الكتاب الابدي، والوحي المعجز، وبين جانحيه أكثر من ثلث لغة الضاد. ! وحليته بصحيح الحديث الشريف حتى يبقى إلى الابد عطرا بعبق النبوة، وروعة البيان ... وضمنته التعريف الشرعي، والفقهي للكلمة، ليكون المسلم على بصيرة من أمره، فهما للغة الشرع والفقه. وكان لزاما أن أفعل ذلك: - لان العربية لغة القرآن، ومادة الاسلام، وتعلمها فرض على كل مسلم. - ولان الكلمات التي لم تثبت لها معان معينة في الشرع الحنيف، ولا في الفقه الخالد يجب حملها على مقتضى اللغة العربية. - ولا نصوص الشريعة الغراء قد وهبت الكلمة العربية معاني جديدة لم تعرفها قبلا. ولقد كان المقصود الاول لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيان تلك المعاني، وترسيخ أبعادها في النفوس المؤمنة. ولهذا كان فرضا على المسلم معرفتها، والايمان بها، وتقديسها، ووضعها على الرأس والعين. - ولان فقهاءنا الكرام، رحمهم الله تعالى حين درسوا تلك النصوص الشرعية المقدسة، وأخرجوا

ما في حناياها من حلال وحرام. وأمر ونهي بعثوا في الكلمة العربية روحا جديدا يلائم البحث الفقهي، ومعاني لم تكن تحملها الحروف أيام الجاهلية..فعلوا ذلك، مع ما هم عليه من معرفة بالعربية، وعلومها، وآدابها ... وحسبك أن تذكر محمد بن الحسن الشيباني، والشافعي، وابن حزم وقبيلا كريما من الائمة حتى تدرك القدح المعلى الذي حازه الفقهاء في ميدان اللغة العربية. وكان من تلك المعاني ما يعد اصطلاحا بين الفقهاء على اختلاف مذاهبهم. ومنها ما يختص بمذهب دون سواه. لذلك لابد أن يكون المسلم عارفا بها، وملتزما بحدودها، أيا كان المذهب الذي يأخذ به، وأن يوليها مكان الصدارة، ويحيطها بالتكريم، ما دامت أحكام النصوص الشرعية لا يمكن أن تطبق مستقلة عن الفقه. وشرف الفرع لا يكون إلا من شرف الاصل، وقدسيته. كل هذا، وذاك أغنى اللغة العربية، وجعلها جياشة بالخير، والحياة، والجود، لا ينضب معينها أبد الدهر، ولا يبلى ما وهبها الله سبحانه من رونق، وسحر. فهي بحق لغة الانسانية لو عمل أبناؤها على رعايتها، وجعلوا لها من ضميرهم وفكرهم عرشا مقدسا يحمونه من غوائل الاعداء. كان كل ما تقدم نصب عيني حين بدأت بالدراسة، والاعداد لهذا الكتاب الذي بين يديك، أخي الحبيب، ولذلك فقد فزعت إلى أوثق مصادر اللغة، وإلى أوثق مصادر الفقه الاسلامي في جميع مذاهبه، أقطف من خيرها يسر الله سبحانه ... وكنت بعيدا عن العصبية المذهبية التي لوت شوكة الامة، وأوهت صرح مجدها. هو جهد المقل، ولو لم يكن له نظير في لغة العرب، يدخره المؤلف ليوم الدين، راجيا من أخيه دعوة في ظهر الغيب خالصة له، ولاهله، ولاساتذته، وللمسلمين. فإن حاز شيئا من النجاح فبفضل الله جل جلاله، وإلا فمن النفس التي يدل عجزها عن بلوغ الكمال على كمال الله العظيم. ربيع الانور 1397 هـ دمشق. آذار 1977 م

خطة العمل تتخلص خطة العمل فيما يأتي: أ - تقديم الفعل الاصلي للكلمة. ب - ترتيب الافعال ترتيبا هجائيا، لا فرق بين مجرد ومزيد. د - ترتيب الاسماء ترتيبا هجائيا. هـ - اعتماد شواهد من القرآن الكريم، والحديث الصحيح. وقد جعلنا النص بين قوسين، وذكرنا اسم السورة القرآنية، ورقم الآية، وفصلنا بينهما بنقطتين: و - وضع المعنى الاصطلاحي للكلمة بعد المعنى اللغوي وفق المنهج الآتي: 1 - إذا نسب أحد العلماء التعريف إلى الشرع، أو الاصطلاح، أو العرف، أو اتفاق الفقهاء، ذكرنا ذلك وغزوناه إلى قائله. 2 - أخذنا بالترتيب الآتي للمذاهب الفقهية: المالكي، الحنفي، الشافعي، الحنبلي، الظاهري، الجعفري، الزيدي، الاباضي. 3 - إذا اتفق أكثر من مذهب على التعريف ذكرنا المذاهب المتفقة، والتعريف المتحد. 4 - إذا تعدد الاقوال في المذهب الواحد ذكرناها، وأغفلنا قائلها، لانها محسوبة من المذهب. 5 - إذا وجدنا تعريف لاحد العلماء من غير المذهب من غير المذاهب المشار إليها نقلنا، وعزوناه إليه. فإن كان صحابيا. أو تابعيا، أثبتناه قبل تعريف المذاهب. 6 - جعلنا التعريف الواردة في مجلة الاحكام العدلية ختام الكلمة الفنية. 7 - حافظنا على عبارة الاصل ما أمكن، لان الامانة العلمية تقتضي ذلك.

الراموز 1 - (ج) : لبيان الجمع. 2 - لبيان ضبط عين المضارع بالحركة التي توضع فوقها. أو تحتها. 3 - للدلالة على تكرار الكلمة لمعنى جديد. 4 - للدلالة على بدء المعنى الاصطلاحي للكلمة. 5 - (م ويليه رقم) : للدلالة على المادة القانونية من مجلة الاحكام العدلية، ورقمها. 6 - (مع) : الكلمة المعربة. 7 - ر: فعل أمر من رأى: انظر.

حرف الهمزة

الحرف الهمزة. أبر النخل - أبرا، وإبارا، وإبارة: لقحه. - الزرع: أصلحه. - العقرب فلانا: لسعته. - فلانا: أذاه واغتابه. - بين القوم: ثم. أبر النخل: مبالغة وتكثير. وتخفيف الماء هو المشهور. وفي الحديث الشريف: " من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ". وقالت الظاهرية: ليس هذا الحكم إلا في النخل وحده، لان النص لم يرد إلا فيه فقط. وقاس الجمهور سائر الثمار على النخل. التأبير: التلقيح. وهو شق طلع النخلة الانثى لذر شئ من طلع النخلة الذكر فيه، سواء تشقق الطلع بنفسه، أم بفعل الانسان والطلع: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرا لم يصر ثمرا، ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شئ أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الانثى. يقال: نخلة مؤبرة، ومأبورة وفي الحديث الشريف: " خير المال سكة مأبورة ". والسكة: النخل المصفوف. والمأبورة: الملقحة. - عند العلماء: أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثها. وفي سائر الشجر أن تزهر، وتعقد. (ابن رشد) - الزرع عند المالكية: أن يفرك. أي حين يزول قشره بالحك. الابريسم: أحسن الحرير. وهو معرب. وفيه ثلاث لغات: فتح الهمزة وكسرها. مع فتح الراء فيهما. والثالثة. بكسر الهمزة والراء أبق العبد - أبقا، وأبقا، وإباقا: هرب. وفي القرآن الكريم: (إذا أبق إلى الفك المشحون) (الصافات: 40) أبق: أبق. وفتح الباء أفصح الاباق: الهرب. قال الزهري: هو هرب العبد من سيده. وقال الخليل: هو هرب العبد من سيده من غير خوف، ولا كد عمل وقال ابن حزم: ليس الاباق لفظا موقوفا على المماليك الذين لنا فقط. برهان ذلك قول الله تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين. إذ أبق إلى الفك المشحون) (فقد سمي الله تعالى فعل يونس رسوله صلى الله عليه وسلم - وهو حربلا لكل حر وعبد. وبالله تعالى التوفيق.

الآبق: الهارب. (ج) أباق. - في قول الثعالبي: هو الهارب من غير الظلم السيد. - عند المالكية: هو من ذهب مختفيا بلا سبب. والهارب: من ذهب مختفيا لسبب. وهذا الفرق بحسب الاصل. والعرف: أن من ذهب مختفيا مطلقا، أي لسبب أو غيره فهو آبق وهارب - عند الحنفية: هو المملوك الذي يفر من مالكه قصدا. و: هو الرقيق الهارب تمردا. - عنمد الظاهرية: من هرب عن جماعة الله تعالى، وعن دار دين الله تعالى إلى دار أعداء الله تعالى المحاربين لله عزوجل. إبليس: رأس الشياطين. -: المتمرد. (ج) أباليس، وأبالسة وهو أسم أعجي عند أكثر العلماء، ولذلك فهو ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية. وقيل: هو عربي مشتق من الابلاس وهو اليأس وقال ابن الانباري: لو كان عربيا لصرف. وقال الطبري: إنما لم يصرف، وإن كان عربيا، لقلة نظيره في كلام العرب، فشبهوه بالعجمي. وهذا مردود، لان ذلك ليس من موانع الصرف، ولان له نظائر كإخريط. (اسم نبات يرفق براز الابل) . الاثاث: متاع البيت من فراش، ونحوه. -: المال أجمع: الابل، والغنم، والعبيد، والمتاع، وغيرها. وفي القرآن الكريم: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا) (مريم: 74 أي: كانوا أكثر أموالا، وأحسن صورا. (ج) أثث. واحدته: أثاثة. وقال الفراء، وابن فارس: لا واحد له من لفظه. أثم - أثما وإثما وأثاما ومأثما: وقع في الاثم فهو آثم وأثم وأثيم وأثام وأثوم. أثم فلانا تأثيما: قال له أثمت. كما يقال: صدقة، وكذبه: إذا قال له: صدقت، وكذبت. والتأثيم: الكذب، وفي القرآن العزيز في وصف نعيم الجنة: (لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما) . (الواقعة: 25 - 26) تأثم الرجل تأثما: تاب من الاثم، واستغفر منه. -: فعل فعلا يخرج به من الاثم. -: تخرج عن الاثم، وكف الاثام: الاثم. -: جزاء الاثم، وفي القرآن الكريز: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا) (الفرقان: 68 - 69) -: النكال، وهو تفسير قتادة. -: واد في النار، والعياذ بالله تعالى. وهو مروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعكرمة، وهو قول كثير من المفسرين. الاثم: الذنب. (ج) اثام. -: الخمر. ومنه قول الشاعر: شربت الاثم حتى ضل عقلي كذاك الاثم تذهب بالعقول

قال أبو جعفر النحاس: قول من قال: إن الخمر تسمى الاثم، لم نجد له أصلا في الحديث. ولا في اللغة، ولا دلالة في قول الشاعر. فإنه أطلق الاثم على الخمر مجازا، بمعنى أنه ينشي عنها الاثم -: القمار. -: أن يعمل ما لا يحل له وفي القران الكريم: - يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير) (البقرة: 219) -: في الحديث الشريف: " ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ". - في اصطلاح أهل السنة: استحقاق العقوبة. (ابن عابدين) . - عند الحنفية: ما يجب التحرز منه شرعا، وطبعا. - في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان والانسان. الاثيم: الكذاب. -: الفاجر. وفي القران المجيد: - (إن شجرة الزقوم، طعام الاثيم) (الدخان: 44 - 45) قال الزجاج: عني به هنا أبو جهل بن هشام. وقيل: الاثيم في هذه الآية بمعنى الآثم المآثم: الامر الذي يأثم به الانسان -: الاثم نفسه. وضعا للمصدر موضع الاسم. وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من المأثم والمغرم " أجر الشئ أجرا: أكراه فهو مؤجر. ولا يقال: آجر. لانه خطأ وقبيح. - فلانا على كذا: أعطاه أجرا. - العامل: صاحب العمل: رضي أن يكون أجيرا عنده. وفي التنزيل العزيز: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج) (القصص: 27) أي تكون أجيرا عندي - الله عبده: أثابه. آجره إيجارا: أثابه آجره إيجارا: أجره. ومنه حديث أم سلمة " اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ". - من فلان الدار وغيرها: أكراها له فهو مؤجر. - فلانا الدار: أكراه إياها. استأجر العامل: اتخذه أجيرا. الآجر في المجلة (م 409) : هو الذي أعطى المأجور بالاجارة ويقال له أيضا: المكاري بضم الميم. ومؤجر بكسر الجيم. الاجارة: اسم للاجرة. ثم اشتهرت في العقد. - اصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض. (ابن حجر) . - عند المالكية: بيع المنافع. و: بيع منفعة العاقل. والكراء: بيع منفعة غير العاقل. و: تمليك منافع شئ مباحة مدة معلومة بعوض. - عند الحنفية: العقد على المنافع بعوض هو مال. و: تمليك نفع مقصود من العين. و: مثل القول الاول للماليكة. - عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط و: مثل القول الاول للمالكية. - عند الحنفية: مثل القول الاول للمالكية. - عند الظاهرية: معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد. - عند الجعفرية: تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

- عند الزيدة: بيع منافع معلومة - عند الاباضية: بدل ما بعناء. - في المجلة (م 405) : في اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض معلوم. الاجارة في الذمة عند الحنابلة: هي أن يستأجر الاجير لعمل معلوم، كخياطة ثوب ونحوه. الاجارة اللازمة في المجلة (م 406) هي الاجارة الصحية العارية عن خيار العيب، وخيار الشرط، وخيار الرؤية، وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر. الاجارة المضافة في المجلة (م 408) إيجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلا: لو استؤجر دار بكذا نقود لكذا مدة اعتبارا من أول الشهر الفلاني الآي ت تنعقد حال كونها إجارة مضافة. الاجارة المنجزة في الملة (م 407 إيجار معتبر من وقت العقد. العيب في الاجارة: (انظر ع ي ب) الاجر: الثواب. (ج) أجور. وفي القران الكريم: (ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النخل: 96) . أي ثوابهم. -: المهر. وفي الكتاب المجيد: (فاتوهن أجوهن فريضة) (النساء: 23) -: عوض العمل والانتفاع. وفي التنزيل العزيز: (فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين) (يونس: 72) . -: نفقة الرضاع. وفي القرآن العزيز: (فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن) (الطلاق: 6) -: ما يقدر السيد على عبده في كل يوم أجر المثل: هو الاجرة التي قدرها أهل الخبرة. - في المجلة (م 414) : هو الاجرة التي قدرها أهل الخبرة السالمين من الغرض. الاجرة: الاجر. إلا أن الاجرة تكون في الثواب الدنيوي. والاجر في الآخرة. - عند المالكية: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة التي يأخذها منه. - عند الحنفية: كراء الاجير. و: ما يعطى من كراء الاجير. و: عوض العمل. - عند الشافية: الكراء. - عند الحنابلة: العوض المسمى في عقد الاجارة. - في المجلة (م 404) : الكراء. أي بدل المنفعة. الاجير: من يعمل بأجر. (ج) أجراء. - عند الاباضية: هو الذي في يده مال غيره على أجر معلوم. وهو نفس معنى المكترى - في المجلة (م 413) : هو الذي آجر نفسه. الاجير الخاص عند الحنفية: هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص. ويستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة

وإن لم يعمل. - عند الحنابلة: هو الذي يعقد العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها. وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. - عند الزيدية: هو الذى يستأجره الرجل على أن يخدمه فيما يستخدمه فيه مدة معلومة، ولا يبين له عملا خاصا. - في المجلة (م 422) : هو الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظف. الاجير المشترك عند الحنفية: من يعمل لا لواحد، كالخياط، ونحوه، أو يعمل لواحد عملا غير موقت، كأن استأجره للخياطة في بيته غير مقيدة بمدة، أو يعمل لواحد عملا مؤقتا بلا تخصيص. و: من يعمل لغيره عملا غير مؤقت، ولا مخصوص. و: من يعمل لغير واحد. - عند الحنابلة: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين، أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيها. وسمي مشتركا لانه يتقبل أعمالا لاثنين، فأكثر في وقت واحد. فيشتركون في منفعته واستحقاقها. - عند الزيدية: مثل القول الاخير للحنفية. - في المجلة (م 422) : هو الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال، والدلال، والخياط، والساعاتي، والصائغ، وأصحاب عربات الكراء، وأصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني، فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، وله أن يعمل لكل أحد، لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت. وكذلك لو استؤجر حمال، أو ذو عربة، أو ذو زورق. إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر، وأن لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل. الاستئجار: طلب الشئ بأجرة. ثم يعبر به عن تناوله بالاجرة، وفي القرآن الكريم: (يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الامين) (القصص: 26) . - في المجلة (م 404) الاكتراء. الايجار في المجلة (م 404) : المكاراة المؤجر: المأجور. المأجور: المثاب على عمل مطلقا. - في المجلة (م 411) : هو الشئ الذي أعطي بالكراء. ويقال له: المؤجر، والمستأجر بفتح الجيم فيهما، المستأجر: اسم فاعل. - في المجلة (م 410) : هو الذي استأجر المستأجر: المأجور. المستأجر فيه: في مجلة (م 412) : هو المال الذى سلمه المستأجر للاجير لاجل إيفاء العمل الذي التزمه بعقد الاجارة، كالثياب التي أعطيت للخياط على أن يخيطها، والحمولة التي أعطيت للحمال لينقلها. أجل الشئ - أجلا: حبسه ومنعه. - الرجل على قومه شرا: جناه عليهم، وجلبه عليهم. أجل - أجلا: تأخر. فهو أجل، وآجل، وأجيل. أجل الشئ تأجيلا: أخره. -: سمى له أجلا.

تأجل القوم: تجمعوا. يقال: تأجلوا عليه. - الشئ: أجله. - فلانا: طلب منه أن يؤجله إلى مدة. الآجل: المتأخر. - عند الحنابلة: ما كان له أجل يحل به. أجل: جواب مثل نعم وزنا ومعنى. قال الاخفش: هو أحسن من نعم في التصديق، ونعم أحسن منه في الاستفهام. الاجل: مدة الشئ. (ج) آجال. -: الوقت الذي يحدد لانتهاء الشئ. أو حلوله. يقال: ضربت له أجلا. وفي القرآن الكريم: (أيما الاجلين قضيت فلا عدوان علي) (القصص: 28) . -: الموت. يقال: جاء أجله: إذا حان موته، وفي التنزيل العزيز: (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) (الاعراف: 34) . -: العذاب، والعقوبة. وفي الكتاب المجيد: (إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون) (نوح: 4) . أي عذابه. -: عدة النساء بعد الطلاق. وفي القرآن العزيز: (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن) (البقرة: 231) . التأجيل: مصدر. - في المجلة (م 156) : تعليق الدين. وتأخيره إلى وقت معين. المؤجل: اسم مفعول من أجل. الدين المؤجل: (انظر د ي ن) . الاجمة: الشجر الكثير الملتف. (ج) أجم، وإجام، وآجام. وقول الفقهاء: بيع السمك في الاجمة: يريدون البطيحة التي هي منبت القصب، أو اليراع. والبطيحة: كل مكان متسع. الاجم: الحصن. (ج) آجام. أجن الماء - أجنا، وأجونا: تغير طعمه، ولونه، ورائحته، فهو آجن. أجن الماء - أجنا: أجن فهو أجن. الآجن - اسم فاعل. الماء الآجن عند الحنفية، والحنابلة: هو الذي يتغير بطول مكثه في المكان من غير مخالطة شئ. أخر الشئ: جعله بعد موضعه. الآخر: أحد الشيئين، ويكونان من جنس واحد. -: بمعنى غير. يقال: رجل آخر، وثوب آخر. الآخر: مقابل الاول. -: من أسماء الله تعالى. أي الباقي بعد فناء خلقه، والازلي الذي لا بداية له ولا نهاية. وفي القرآن الكريم: (هو الاول والآخر) (الحديد: 3 الآخرة: مقابل الاولى. -: دار الحياة بعد الموت. وفي القرآن المجيد: (وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما) . (الاسراء: 10) . -: القبر وفي الكتاب العزيز: (يثبت الله الذين

آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة) (إبراهيم: 27) . أي: في القبر حين سؤال الملكين. -: الجنة. وفي التنزيل العزيز: (ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق) (البقرة: 102) أي: في الجنة. -: الجحيم: وفي القرآن الكريم: (أمن هو قلت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة) (الزمر: 9) الاخر: الشقى. -: اللئيم. -: الارذل. الاخرى: الدار الآخرة. ويقال: لا أفعله أخرى الليالي: أبدا. (ج) أخر. وأخريات. ويقال: جاء في أخريات الناس، وفعل ذلك في أخريات أيامه. أدب - أدبا: صنع مأدبة، فهو آدب. - القوم: دعاهم إلى مأدبته. - فلانا: راضه على محسن الاخلاق والعادات. أدب - أدبا، فهو أديب: إذا صار أديبا في خلق أو علم. أدب فلانا: راضه على محاسن الاخلاق. -: لقنة فنون الادب. -: جازاه على إساءته. الادبة: المأدبة. الادب في الاصل: الدعاء. (ج) آداب. -: رياضة النفس بالتعليم، والتهذيب على ما ينبغي. -: استعمال ما يحمد قولا وفعلا. -: الاخذ بمكارم الاخلاق. -: جملة ما ينبغي لذوي الصناعة، أو الفن، أن يتمسك به، كأدب الكاتب. -: الجميل من النظم والنثر. -: عند الحنفية: معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. - عند الشافعية: هو المطلوب سواء كان مندوبا، أم واجبا. أدب البحث: صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفية المناظرة، وشرائطها، صيانة له عن الخبط في البحث. وإلزاما للخصم وإفحامه. الادب في الصلاة عند الحنفية: ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، أو مرتين، ولم يواظب عليه، كالزيادة على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود. أدب القاضي عند الحنفية: التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل، ورفع الظلم، وترك الميل. - عند الحنابلة: أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها. التأديب: التهذيب. -: الضرب والوعيد والتعنيف. المأدبة: بضم الدال على المشهور، وأجاز البعض الفتح: كل طعام صنع لدعوة، أو عرس. وقال سيبويه: المأدبة، المدعاة، وفي الحديث الشريف عن ابن مسعود: " إن هذا القرآن مأدبة الله في الارض، فتعلموا من مأدبته " يعني مدعاته. وقال أبو عبيد: وتأويل الحديث أنه شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس فيه خيرو منافع، ثم دعاهم إليه. وقال أبو موسى الحامض: من قاله بالضم أراد الوليمة ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عبادة. - عند المالكية، والشافعية، والاباضية: طعام يتخذ بلا سبب.

- عند الحنابلة: هي اسم لكل دعوة، لسبب كانت أو لغير سبب. أذن له، وإليه - أذنا: استمع. وفي الحديث الشريف: " ما أذن الله لشئ كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن ". أي: ما استمع الله لشئ كاستماعه لنبي يتغنى بالقرآن. أي يتلوه، ويجهر به. قال القرطبي: أصل الاذن بفتحتين أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة من يسمعه، وهذا المعنى في حق الله لا يراد به ظاهره، وإنما على سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب. والمراد به في حق الله تعالى إكرام القارئ، وإجزال ثوابه. لان ذلك ثمرة الاصغاء. - إليه: استراح. - به إذنا، وأذنا، وأذانا، وأذانة: علم، وفي القران الكريم: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون. ولا تظلمون) (البقرة: 278 - 279) . - له فيه إذنا: أباحه له. يقال: أذنت للعبد، أو للصغير في التجارة: فهو مأذون له. والفقهاء يحذفون الصلة (له) تخفيفا، فيقولون: العبد المأذون، كما قالوا: محجور، بحذف الصلة، والاصل: محجور عليه، وذلك لفهم المعنى. - له على فلان: أخذ له منه الاذن: فهو آذن. آذن به إيذانا: نادى، وأعلم. يقال: آذن المؤذن بالصلاة. - الشئ فلانا: أعجبه، فاستمع له. - فلانا الامر، وبه: أعلمه به. أذن فلان تأذينا، وأذانا: أكثر الاعلام بالشئ. - للصلاة: نادى بالاذان. - بالحج: أعلم. وفي الكتاب المجيد: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) . (الحج: 27) . أي: ناد في الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت. استأذنه في كذا: طلب إذنه فيه. - على فلان: طلب الاذن للدخول عنده. تأذن فلان: أعلم. وفي التنزيل العزيز: (وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) (إبراهيم: 7) أي: أعلمكم. قال أبو عبيدة في الآية المذكورة: (إذ) : زائدة، و (تأذن) : تفعل من آذن: أي أعلم. وهو قول أكثر أهل اللغة، أن تأذن من الايذان، وهو الاعلام. ومعنى تفعل عزم عزما جازما، ولهذا أجيب بما يجاب به القسم. ونقل أبو علي الفارسي أن بعض العرب يجعل أذن. وتأذن بمعنى واحد. الاذان: الاعلام. وفي الكتاب العزيز: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله) (التوبة: 3) أي إعلام. -: الاصغاء لما يسمع. ويعبر بذلك عن العلم، إذ هو مبدأ كثير من العلم. - شرعا: الاعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعة. وقد يطلق على نفس الالفاظ. (الدسوقي) - شرعا: الاقوال المخصوصة التي هي وحي من الله. تعالى بالضرورة من مذهب الجعفرية (النجفي) . -: في قول الزين بن المنير: هو جميع ما يصدر عن المؤذن من قول، وفعل، وهيئة. وهذا متعقب بأن الاذان قد خصه الشرع بألفاظ

مخصوصة. فإذا وجدت وجد الاذان، وما زاد على ذلك من قول، أو فعل، أو هيئة، يكون من مكملاته، ويوجد الاذان من دونها. -: الاقامة: وفي الحديث الشريف: " بين كل أذانين صلاة ": يريد بها السنن الرواتب التي تصلى بين الاذان والاقامة قبل الفرض. الاذن: عضو السمع في الانسان، والحيوان. وهي مؤنثة. (ج) آذان. -: في قولهم: رجل أذن: إذا كان يسمع مقال كل أحد. يستوى فيه الواحد والجمع. وفي القرآن الكريم: (ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم) . (التوبة: 61) . قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، في تفسير (هو أذن) : أي من قال له شيئا صدقه فينا، ومن حدثه صدقه، فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا. الاذن: الاذن. وهي مؤنثة. وكل ماكان على وزن فعل بضم أوله وثانيه يجوز إسكان ثانيه كعنق وكتب ورسل. إذن: حرف مكافاة وجواب. يكتب بالنون. فإذا وقفت على إذن قلت (إذا) كما تقول: رأيت زيدا. الاذن: الاعلام بإجازة الشئ، والرخصة فيه. -: الارادة. وفي القرآن المجيد: (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين) . (البقرة: 249) . -: الاطلاق. قاله السرخسي. -: الاباحة. - شرعا: فك الحجر، وإطلاق التصرف لمن كان ممنوعا شرعا. (الجرجاني) . - في المجلة (م 942) : هو فك الحجر، وإسقاط حق المنع. ويقال للشخص الذي أذن: مأذون. الاستئذان: طلب الاذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. المئذنة: موضع الاذان. وهي المنارة يؤذن عليها. (ج) مآذن. أرش بينهم - أرشا: أغرى بعضهم ببعض. - فلانا: شجه. -: أدى أرشه. الارش: الفساد. (ج) أروش. -: الرشوة. -: الشجة، ونحوها. -: دية الجراحة. - من الجراحات: ما ليس له قدر معلوم من الدية. -: دية النفس. قاله ابن الاعرابي. -: ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب. - عند المالكية: قيمة العيب. - عند الحنفية: المال الواجب على ما دون النفس. و: الواجب في الجناية التي موجبها المال دون القصاص. و: حكومة العدل. و: بدل النفس. و: بدل نقصان المبيع. - عند الشافعية: مثل القول الاول للحنفية. و: هو عبارة عن الشئ المقدر الذي يحصل به الجبر عن الفائت. و: هو جزء من الثمن نسبته إليه نسبة ما ينقص العيب

من قيمة المبيع لو كان سليما إلى تمام القيمة. - عند الحنابلة: مثل القول الاخير للشافعية. - عند الجعفرية: أرش الجراح هو: أن يقوم المجني عليه سليما أن لو كان عبدا، ومجروحا كذلك، وينسب التفاوت إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه. - عند الاباضية: حق الجرح، ونحوه. و: هو ما يعطى في الجراحات. وتقويمه راجع لاهل العلم، وهل أهل عدل. فما حكم به عالم واحد فهو الذي يحكم به نظراؤه. أسر فلانا - أسرا - وإسارا: قيده. فهو أسير، ومأسور. -: أخذه أسيرا. - الله: خلقه. الاسر: شدة الخلق. يقال: شد الله أسره: أحكم خلقه. -: القيد. يقال: هذا الشئ لك بأسره: كله. وجاء القوم بأسرهم: جميعهم. الاسرة: الدرع الحصينة. (ج) أسر. -: أهل الرجل وعشيرته، لانه يتقوى بهم. -: الجماعة يربطها أمر مشترك. الاسير: المأخوذ في الحرب، يستوي فيه المذكر والمؤنث. يقال: رجل أسير، وامرأة أسير، لان فعيلا بمعنى مفعول ما دام جاريا على الاسم فالمذكر والمؤنث فيه سواء، فإن لم يذكر الموصوف ألحقت العلامة. وقيل: قتلت الاسيرة، كما يقال: رأيت القتيلة. (ج) أسراء، وأسارى، وأسارى. أشنان: بضم الهمزة. وفي لغة بكسرها: شجر ينبت في الارض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والايدي. وهو معرب. ويقال له بالعربية: الحرض. أصل الشئ - أصلا: استقصى بحثه حتى عرف أصله. الاصل: أساس الشئ الذي يقوم عليه. (ج) أصول -: منشأ الشئ الذي ينبت منه. -: كرم النسب. وقولهم: لا أصل له ولا فصل: قال الكسائي: الاصل: الحسب، والفصل: النسب. -: العقل: قاله ابن الاعرابي. - في قولهم: ما فعلته أصلا: ولا أفعله أصلا: بمعنى: ما فعلته قط، ولا أفعله أبدا. وهو منصوب على الظرفية. أي: ما فعلته وقتا من الاوقات، ولا أفعله حينا من الاحيان. - في الشرع: عبارة عما يبنى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره. و: ما يثبت حكمه بنفسه، ويبنى عليه غيره (الجرجاني) . الاصول: (ج) أصل. - أصطلاحا: الراجح، والمستصحب، والظاهر، والدليل، والتعبد، والغالب، والمخرج. (أطفيش) . - في قول الحنفية: هكذا في رواية الاصول: المراد منه كتب محمد بن الحسن الشيباني: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط، والزيادات والسير الكبير، والسير الصغير. الاصول في بيع الاصول والثمار عند الشافعية، الاشجار، وكل ما يثمر مرة بعد أخرى. و: الجذور. و: البقل نفسه. و: الشجر والارض. و: البناء والشجر.

قال السبكي. وهو بعيد. و: الارض والشجر معا والثمار. قال السبكي: هو بعيد. - عند الحنابلة: مثل القول الرابع للشافعية. أصول الفقه عند الحنفية: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه. أصول المسائل في المواريث عند الحنابلة: معناها المخارج التي تخرج منها فروضها. الاصيل: الوقت بعد العصر إلى المغرب. (ج) أصل، وآصال. وفي القرآن الكريم: (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) . (الدهر: 25) وقال قتادة: الآصال: العشي. - في قولهم: رجل أصيل الرأي: أي محكم الرأي. الاقط: لبن محمض يجمد حتى يستحجر، ويطبخ، أو يطبخ به. ألفه - إلفا وألفا وإلافا: أنس به وأحبه. فهو آلف (ج) ألاف. وهو أليف (ج) ألفاء. ألف فلانا - إلفا، وألفا، وإلا فا: أنس به، وأحبه. فهو آلف. (ج) ألاف. وهو أليف. (ج) ألفاء. ألف فلان الشئ: وصل بعضه ببعض. - الكتاب: جمعه. - قلبه: استماله. وفي القرآن الكريم: (وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) (الانفال: 62) . المؤلفة قلوبهم: المستمالة قلوبهم بالاحسان، والمودة. وفي القرآن العزيز: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم) (التوبة: 60) . - عند المالكية: هم الذين يتألفهم الامام على الاسلام. - عند الحنفية: هم ثلاثة أقسام: 1 - قسم كفار كان عليه الصلاة والسلام يعطيهم ليتألفهم على الاسلام. 2 - قسم كان يعطيهم ليدفع شرهم. 3 - قسم أسلموا وفيهم ضعف في الاسلام، فكان يتألفهم ليثبتوا. - عند الشافعية: هم ضربان: كفار، ومسلمون. فأما الكفار فصنفان: صنف يرجى خبره، وصنف يخاف شره. وأما المسلمون فهم أربعة أصناف: آ - قوم لهم شرف في قومهم يطلب بتألفهم إسلام نظرائهم. ب - قوم أسلموا، ونيتهم في الاسلام ضعيفة، فيتألفون لتقوى نيتهم، ويثبتوا. ج - قوى يليهم قوم من الكفار، إن أعطوا قاتلوهم. ويراد بإعطائهم تألفهم على قتالهم. د - قوم يليهم قوم عليهم زكوات، ويمنعونها، فإن أعطي هؤلاء قاتلوهم وقهروهم على أخذها منهم وحملوها إلى الامام. وإن لم يعطوا لم يأخذوا منهم الزكوات واحتاج الامام إلى مؤنة ثقيلة لتجهيز من يأخذها. - عند الحنابلة: هم السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم. وقولهم في تصنيفهم مطابق لقول الشافعية. - عند الظاهرية: هم قوم لهم قوة لا يوثق بنصيحتهم للمسلمين.

- عند الجعفرية: هم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا. - عند الاباضية: هم من أسر الشرك وكان مع المؤمنين. أو أسلم إسلاما متزلزلا ضعيفا، أو كان مشركا رجي إسلامه أو مال للاسلام. هذا، وإن عدد المؤلفة قلوبهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدا وثلاثين من سادات العرب. قال بعض أهل العلم: لما تولى أبو بكر رضى الله عنه الخلافة، وفشا الاسلام، وكثر المسلمون، منع إعطاء المؤلفة قلوبهم وقال: انقطعت الرشا. وقال بعضهم: إن عمر هو الذي فعل ذلك. والحق إن حبس العطاء كان عن هؤلاء الاشخاص بأعيانهم، لانه لم يبق للاسلام حاجة في شراء تأييدهم بالمال، أما سهم التأليف والترغيب فحكمه في القرآن باق إلى يوم القيامة. أله فلان - إلاهة، وألوهة، وألوهية: عبد. - فلانا ألها: أجاره، وآمنه. أله فلان: إلاهة، وألوهة، وألوهية: عبد. - ألها: تحير. - إليه: لجأ. أله فلانا: اتخذه إلها. تأله فلان: تنسك وتعبد. -: ادعى الالوهية. الاله: كل ما اتخذ معبودا. (ج) آلهة. -: الله سبحانه وتعالى. ثم استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى. الله: علم على الاله المعبود بحق جل جلاله. وهو الاسم الاعظم في قول كثير من العلماء. وهو عربي في قول جمهور العلماء. وقيل: هو معرب أصله بالسريانية (لاها) . وقال كثير من أهل العلم في الفقه والاصول واللغة بأنه علم مرتجل غير مشتق. وقيل: بل هو مشتق. وفي الدعاء يقال: اللهم. وأصله في مذهب سيبويه، والخليل بن أحمد، وسائر علماء البصرة، يا الله، وأن الميم بدل من يا. وقال الفراء: أصله: يا الله أم بخير، فحذف حرف النداء. عهد الله: (انظر ع هـ د) . ألا فلان - ألوا، وألوا، وأليا: اجتهد. -: فتر، وضعف. -: قصر، وأبطأ. يقال: إني لا آلوك نصحا. - الشئ ألوا: استطاعه. آلى إيلاء: أقسم. يقال: آلى عليه، ومنه. وفي القرآن الكريم: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: 226) . ائتلى الرجل ائتلاء: حلف. وفي التنزيل العزيز: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) . (النور: 22) أي: لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين. تألى الرجل: اجتهد. -: حلف. فهو متأل. الالية: العجيزة، أو ما ركبها من شحم، ولحم.

(ج) ألايا. وألية الساق، والخنصر، والابهام: اللحمة المرتفعة تحت كل منها. وألية القدم: اللحم المرتفع يقع عليه المشي. الالية: اليمين. (ج) ألايا. لايلاء: اليمين. -: الحلف على الامتناع من الشئ مطلقا. - في الشرع: الحلف على ترك وطئ المرأة. (ابن قدامة) . - في الشرع: اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر، فصاعدا، بالله تعالى. أو بما يشق عليه. (ابن عابدين) . - شرعا: حلف الزوج القادر على الوطئ بالله تعالى، أو صفة من صفاته، على ترك وطئ زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. (البعلي) . - شرعا: حلف زوج على الامتناع من وطئ زوجته مطلقا، أو أكثر من أربعة أشهر. (الانصاري) . - الشرعي: أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن حلف على أربعة لم يكن موليا. (الطوسي) . - شرعا: الكلام المانع من وطئ الزوجة، ولو أمة، وغير الظهار. (أطفيش) . - في الشرع: الحلف على اعتزال الزوجة، وترك جماعها، ولا يلحق السرية، وقيل: لا يلحق الزوجة التي هي أمة. (ابن الماجشون) . - في قول ابن عباس: هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا. فإن أطلق فقد أبدا، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد. - في قول ابن سيرين: هو الحلف على ترك جماع الزوجة، أو كلامها، أو الانفاق عليها. - عند المالكية: يمين زوج مسلم. مكلف، يتصور جماعه، بمنع وطئ زوجته. و: أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته إما مدة هي أكثر من أربعة أشهر، أو أربعة أشهر، أو بإطلاق. و: هو يمين زوج مسلم، مكلف، يتصور وطؤه، بمنع وطئ الزوجة غير المرضع، أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد. - عند الاباضية: هو أن يحلف بطلاقها على شئ، أو تركه، فحنث، وجامعها قبل الرجعة. - في قول بعض أهل العلم: هو أن يحلف المرء على ترك كلام الزوجة، أو على أن يغيظها، أو يسوءها. المولي: اسم فاعل. - عند الحنفية: من لا يمكن له قربان امرأته إلا بشئ يلزمه. - عند الحنابلة: هو الذي يحلف بالله عزوجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر. أمت المرأة - أمومه: صارت اما. - فلانا أما: أصاب أم رأسه. ويقال: أممته بالعصا، فهو مأموم، وأميم. - الشئ، وإليه: قصده: - القوم، وبهم أما، وإماما، وإمامة: تقدمهم. -: صلى بهم إماما. ائتم الشئ: قصده. - بالرجل: اقتدى به. واسم الفاعل مؤتم واسم المفعول مؤتم به. تأمم امرأة: اتخذها أما. - الشئ: قصده، وتعمده. - به: اقتدى. - بالترب: تيمم. الآمة: الشجة التي كسرت عظم الرأس وبلغت أم الدماغ.

(ج) أوام. قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها الآمة، وأهل الحجاز المأمومة. المأمومة: الآمة. (ج) مأمومات. الامام: من يأتم به الناس من رئيس، أو غيره، محقا كان أو مبطلا. ومنه: إمام الصلاة. (ج) أئمة. -: العالم المقتدى به. وفي القرآن الكريم: (إني جاعلك للناس إمام) (البقرة: 124) . -: الخليفة. -: قائد الجند. -: اللوح المحفوظ. وفي التنزيل العزيز: (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين) (يس: 12) . وهو قول الفيروز أبادي، ومجاهد، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد. وقال الحسن: في كتاب مبين. وقال غيره: هو القرآن الكريم. - عند الحنابلة: هو الخليفة، ومن جرى مجراه من سلطان، ونائبه. - في قول عياض: هو كل من إليه نظر في شئ من مصالح المسلمين من الولاة: والحكام. الامامة: رياسة المسلمين. -: منصب الامام. الامامة الصغرى عند الحنفية: ربط صلاة المؤتم بالامام بشروط. الامامة الكبرى عند الحنفية: استحقاق تصرف عام على الانام. و: رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الام: أصل وجود الشئ، أو تربيته، أو إصلاحه، أو مبدئه. قال الخليل: كل شئ ضم إليه سائر ما يليه يسمى أما. (ج) أمات، وأمهات. وقيل: الامات للبهائم، والامهات لبني آدم. والهاء فيه زائدة، ولا يوجدهاء مزيدة في وسط الكلمة أصلا إلا في هذه الكلمة. وقيل: الهاء أصلية. -: الوالدة القريبة التي ولدته، والجدة. وقيل لحواء: أمنا، وإن كان بيننا وبينها وسائط. - عند المالكية: هي كل أنثى لها عليك ولادة من جهة الام، أو من جهة الاب. - عند الحنابلة: كل من انتسب إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الام حقيقة، وهي التي ولدتك، أو مجازا، وهي التي ولدت من ولدك، وإن علت. أم الخبائث: الخمر. وفي الحديث الشريف " اتقوا الخمر فإنها أم الخبائث " أي: التي تجمع كل خبث. أم الدماغ: الجلدة الرقيقة التي تجمعه. يقال: بلغت الشجة أم الدماغ. وتسمى أيضا أم الرأس. أم الرأس: الدماغ. أم القرآن: الفاتحة. أم القرى: مكة المكرمة. أم الكتاب: جملة الكتاب، وأصله. قاله قتادة. -: الفاتحة. سميت بذلك لانه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وقيل: سميت بذلك لانها أعظم سورة في القرآن الكريم.

وبذلك وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. -: اللوح المحفوظ. وفي الكتاب المجيد: (وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم) (الزخرف: 4) . أم الولد: هي الامة التي ولدت من سيدها في ملكه. - عند المالكية: هي الامة التي حملت من سيدها الحر. و: هي الحر حملها من مالكها. - عند الحنفية والحنابلة والجعفرية: هي الامة التي ولدت من سيدها في ملكه. - عند الظاهرية: هي كل مملوكة حملت من سيدها، فأسقطت شيئا يدرى أنه ولد، أو ولدته. - عند الزيدية: هي الامة التي علقت من سيدها بحمل، ووضعته متخلقا، وادعاه السيد. الامة: الوالدة. (ج) أمم. -: جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد، وتجمعهم صفات موروثة، ومصالح وأماني واحدة، أو يجمعهم أمر واحد من دين، أو مكان، أوزمان. ومنه الامة العربية المجيدة. وفي القرآن الكريم: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ) (آل عمران: 110) . -: الرجل الجامع لخصال الخير. وفي التنزيل العزيز: (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) (النخل: 120) . -: الدين والملة، وفي الكتاب المجيد: (وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) (الزخرف: 23) . - الحين. وفي القرآن العزيز: (ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون) (هود: 8) . أي أخرنا عنهم العذاب مدة محدودة. الامي في كلام العرب: الذي لا يحسن الكتابة. وقال بعضهم: هو الذي لا يعرف الكتابة ولا القراءة. - عند الشافعية: من لا يحسن الفاتحة بكمالها، سواء كان لا يحفظها، أو بحفظها كلها إلا حرفا، أو يخفف مشددا لرخاوة ولسانه أو غير ذلك، وسواء كان ذلك لخرس أو غيره. - عند الحنابلة: من لا يحسن الفاتحة، أو بعضها، أو يخل بحرف منها، وإن كان يحسن غيرها. - عند الزيدية: هو الذي لا يحسن القراءة. أمن فلان - أمنا. وأمانا، وأمانة، وأمنا، وإمنا. وأمنة: اطمأن، ولم يخف. وأصل الامن سكون القلب عن توقع الضر. فهو آمن، وأمن، وأمين. - البلد: اطمأن فيه أهله. - الشر، ومنه: سلم. - فلانا على كذا: وثق فيه، واطمأن إليه. أو جعله أمينا عليه. آمن إيمانا: صار ذا أمن فهو مؤمن. - به: وثق به وصدقه. وفي التنزيل العزيز: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) (يوسف: 17) - بالله: أسلم له. ائتمن فلانا: أمنه. -: أمنه. - فلانا على الشئ: جعله أمينا. فهو مؤتمن. وفي الحديث الشريف: " المؤذن مؤتمن " أي: يأتمنه الناس على الاوقات التي يؤذن فيها،

فيعملون على أذانه ما أمروا به من صلاة، وصوم، وفطر، استأمن إليه: استجاره، وطلب حمايته. يقال: استأمن الحربي: استجار، ودخل دار الاسلام مستأمنا. - فلانا: طلب منه الامان. -: ائتمنه. أمن على دعائه تأمينا: قال: آمين، وفي الحديث الشريف: " إذا أمن القارئ فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. " والمراد بالقارئ هنا الامام إذا قرأ في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ أعم من ذلك. الامانة: ضد الخيانة. وفي الحديث الشريف: " لا إيمان لمن لا أمانة له ". -: الدين. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) (الانفال: 27) . -: العبادة. -: الطاعة. -: الثقة. - الامان. -: الفرائض. وفي الكتاب المجيد: (إنا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا) (الاحزاب: 72) أي: الفرائض المفروضة، أو النية التي يعتقدها فيما يظهره باللسان من الايمان، ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهر، لان الله سبحانه وتعالى ائتمنه عليها، ولم يظهرها لاحد من خلقه. فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهر، فقد أدى الامانة. -: الوديعة. - عند الحنفية: اسم لما هو غير مضمون. فيشمل جميع الصور التي لا ضمان فيها، كالعارية، والمأجور، واللقطة في يد آخذها، وغير ذلك. وهي تغاير الوديعة. - في المجلة (م 762) : هي الشئ الذي يوجد عند الامين، سواء كان أمانة بقصد الاستحفاظ، كالوديعة، أو كان أمانة ضمن عقد، كالمأجور، والمستعار، أو دخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد، ولا قصد، كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط، الامنة: الامن. -: الذى يثق بكل أحد. -: الذي يأمنه كل أحد في كل شئ. آمين: اللهم استجب. وهو قول الجمهور من أهل اللغة والفقه. وهي موضوعة موضع اسم الاستجابة في قول أهل العربية. وقال عطية العوفي: آمين: كلمة سريانية، أو عبرانية، وليست عربية. وقد تشدد الميم عند بعض العلماء فتكون بمعنى قاصدين إليك. وهذا خطأ في قول مشاهير أهل العلم، لانه يحيل معناها عقب الفاتحة، فيجعله بمعنى قاصدين كما في الآية الكريمة: (ولا آمين البيت الحرام) (المائدة: 2) . -: من أسماء الله تعالى. قاله الحسن البصري، والليث، ومجاهد، والواحدي. قال النووي: وهذا ضعيف جدا. الامين: من يتولى رقابة شئ، أو المحافظة عليه. (ج) أمناء. -: القوي.

-: صفة الله عزوجل. الروح الامين: (أنظر روح) . الايمان: التصديق. - في تعريف الرسول صلى الله عليه وسلم هو: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه، ولقائه. ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. رواه مسلم. وفي روزاية أخرى: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. - شرعا: تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه تبارك وتعالى. (ابن حجر) . - في الشرع: هو الاعتقاد بالقلب والاقرار باللسان (الجرجاني) . - عند أهل الحق: هو عقد بالقلب، وقول باللسان. وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية. (ابن حزم) - عند المالكية: الاسلام. وهو قول البخاري، والثوري، والمزني صاحب الشافعي، والظاهرية، وقول للحنفية، وقول للجعفرية والحنابلة. وبه جاءت الآية الكريمة (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة: 62) ويوصف به كل من دخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مقرا بالله. وبنبوة رسوله صلوات الله عليه وسلامه. وجزم الامام أحمد بتغايرهما، وحكاه ابن السمعاني واللالكائي عن أهل السنة. وقال الحافظ ابن حجر: حيث يطلق الايمان في موضع الاسلام، أو العكس، أو يطلق أحدهما على إرادتهما معا، فهو على سبيل المجاز. - عند الحنفية: تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورة. - عند الشافعية: هو التصديق القلبي. - عند الحنابلة: قول وعمل. - عند الجعفرية: هو الهدى، وما ثبت في القلوب من صفة الاسلام، وما ظهر من العمل. و: ما استقر في القلب، وأفضى إلى الله عزوجل، وصدق العمل بالطاعة والتسليم لامره. - عند الاباضية: التصديق بالله والرسول والقرآن والاقرار على المشهور. و: العلم بالله، وصفاته، وملائكته، ورسله. المؤمن: المصدق. -: من اتصف بالايمان. -: من أسماء الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) (الحشر: 23) . - باتفاق أهل السنة من المحدثين، والفقهاء، والمتكلمين: هو من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق بالشهادتين: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. (النووي) - عند الجعفرية: من كان منهم. و: مجتنب الكبائر خاصة. والقول الاول أشبه. المستأمن: طالب الامان. - عند المالكية: الحربي الذي دخل بلادنا بأمان. - عند الحنفية: من دخل دار غيره بأمان، مسلما كان أو حربيا. والمراد بالدار: الاقليم المختص بقهر ملك إسلام أو كفر. - عند الحنابلة: من دخل دار الاسلام بأمان طلبه. الامة: المرأة المملوكة، خلاف الحرة.

(ج) إماء. وفي القرآن الكريم: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) (البقرة: 221) . الانجيل: كتاب الله المنزل على عيسى عليه السلام. وفي القرآن الكريم: (ورحمتي وسعت كل شئ فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل) (الاعراف: 156 - 157) . أنس به، وإليه - أنسا: سكن إليه، وذهبت به وحشته. -: فرح. أنس به، وإليه - أنسا، وأنسة: أنس. - به: فرح. أنس فلانا إيناسا: لا طفه، وأزال وحشته. فهو مؤنس: وأنيس. - الشئ: أحس به. -: أبصره: وفي القرآن الكريم: (فلما قضى موسى الاجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) . (القصص: 29) . - منه رشدا: علمه. وفي التنزيل العزيز: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) . (النساء: 6) . أي: يعلم منهم كمال العقل، وسداد الفعل، وحسن التصرف. استأنس: أنس. يقال: استأنس به، وإليه. - له: تسمع. - الزائر: استأذن. وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) . (النور: 27) . المراد بالاستئناس: الاستئذان. وهو عند الجمهور بتنحنح، ونحوه. وكان ابن مسعود إذا دخل الدار استأنس، يتكلم، ويرفع صوته. وقال الفراء: الاستئناس في كلام العرب معناه: انظروا من في الدار. وقال البيهقي: معنى تستأنسوا: تستبصروا، وليكون الدخول على بصيرة، فلا يصادف حالة يكره صاحب المنزل أن يطلعوا عليها. تأنس به: أنس. - البازي: جال بطرفه مستطلعا. - له: تسمع. الانس: البشر. وفي القرآن الكريم: (وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون) . (الذاريات: 56) . واحده: إنسي. -: التصديق الصفي. يقال: هو ابن إنس فلان: خليله الخاص به. (ج) آناس. الانسي: واحد الانس. وفي الكتاب الكريم: (إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) . (مريم: 26) . -: من الحيوان: الذى يألف البيوت. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة عام خيبر. وعن لحوم الحمر الانسية. أي: الحمر الاهلية. - من الحيوان عند المالكية: هو ما خرج عن طباع الوحش، وألف الناس. الاناء: الوعاء للطعام والشراب.

(ج) آنية. وجمع الجمع أوان ولا يستعمل في أقل من تسعة إلا مجازا. وأما استعمال الغزالي وبعض الشافعية كلمة الآنية في المفرد فليس بصحيح في اللغة. أهل فلان - أهلا، وأهولا: تزوج. - المكان أهولا: عمر بأهله. - فلانة: تزوجها. أهل به أهلا: أنس. فهو أهل. أهل فلانا إيهالا: زوجه. - للامر: صيرة أهلا له، أو رآه أهلا له ومستحقا. الاهل: الزوجة. وفي الحديث الشريف: " إن لنفسك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا ". -: القرابة. -: الاتباع. -: الآل. وقيل: إن الاهل يعبر به عن القرابة، والآل يعبر به عن الاتباع في الدين. - عند الحنفية: الزوجة. و: كل من في عاليه ونفقته، غير عبيده. أهل الاهواء عند الحنفية. أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة. وهم الجبرية، والقدرية، والروافض، والخوارج. والمعطلة، والمشبهة، وكل منهم اثنا عشر فرقة فصاروا اثنين وسبعين. أهل البيت الرجل عند الحنفية: كل من يناسبه بآبائه إلى أقصى أب له في الاسلام، وهو الذي أدرك الاسلام، أسلم اولم يسلم، فكل من يناسبه إلى هذا الاب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. ومعنى يناسبه: يشاركه في نسبه. أهل الحق عند الحنفية: القوم الذين أضافوا أنفسهم إلى ما هو الحق عند ربهم بالحجج والبراهين، يعني: أهل السنة والجماعة. أهل الحقيقة عند الحنفية: هم الجامعون بين الشريعة، والطريقة، الموصلة إلى الله تعالى. أهل الذمة: (انظر ذ م م) . أهل السنة: (انظر س ن ن) . أهل العهد: (انظر ع هـ د) . أهل الكتاب: (انظر ك ت ب) . الاهلي: المنسوب إلى الاهل. - الاليف من الحيوان. الاهلية: مؤنث الاهلي. - للامر: الصلاحية له. - عند الحنفية: عبارة عن صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له، أو عليه. الآل: السراب. (يذكر ويؤنث) . -: الذمة. قاله البخاري. -: العهد، قاله البخاري -: أهل الرجل وأتباعه وأولياؤه آل البيت: علم على آل محمد صلى الله عليه وسلم.

في قول الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه: هم أهل دينه كلهم، وأتباعه يوم القيامة. وبه قال سفيان الثوري، وإليه مال مالك، وهو قول للشافعية، ورجحه النووي، وهو قول عند الحنابلة. وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة. قال الازهري: هذا القول أقرب الاقوال إلى الصواب. وقد رجحه غيره من المحققين. - في قول زيد بن أرقم الصحابي رضي الله عنه: هم أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس. - عند المالكية: هم بنو هاشم. و: هم بنو قصي. و: هم بنو غالب بن فهر. - عند الحنفية والزيدية والهادوية، هم بنو هاشم. - عند الشافعية: هم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهو نص الشافعي، والصحيح في المذهب. وقد اختاره الجمهور كما قال ابن حجر. و: هم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب. و: هم عترته المنسربون إليه، وهم أولاد فاطمة رضي الله عنها ونسلهم أبدا. - عند الحنابلة: هم بنو هاشم، وبنو المطلب. - في قول جمهور أهل البيت: هم فاطمة، وعلي، والحسن، والحسين، وأولادهم. - في قول بعض العلماء: هم قريش كلها. أيس منه - أيسا وإياسا: يئس، وانقطع رجاؤه. فهو آيس وأيس. الآيسة: مؤنث الآيس. -: هي التي انقطع عنها المحيض لكبرها. - عند المالكية: هي بنت الخمسين إلى السبعين. وهى المشكوك في يأسها. - عند الحنفية: هي التي انقطع رجاؤها عن رؤية الدم. لبلوغها من السن ما لا تحيض مثلها فيه. و: هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة. - عند الشافعية: هي التي بلغت اثنين وستين سنة. و: هي التي بلغت سنا ييئس فيه نساء عشيرتها. - عند الحنابلة: هي التي بلغت خمسين سنة، فانقطع حيضها عن عادتها مرات لغير سبب. - عند الجعفرية: هي التي بلغت ستين سنة من مبدأ ولادتها. الآية: العلامة، والامارة وفي الحديث الشريف: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ". -: العبرة: وفي القرآن الكريم: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) (يونس: 92) . -: المعجزة: وفي الكتاب المجيد: (وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين) (المؤمنون: 50) . -: البناء العالي، وفي التنزيل العزيز: (أتبنون بكل ريع آية تعبثون) (الشعراء: 128) . - من القرآن الكريم: جملة، أو جمل، أثر الوقف في نهايتها، وفي الكتاب العزيز: (وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون) (النخل: 101) . - من القرآن عرفا: طائفة من القرآن مترجمة. أقلها ستة أحرف، ولو تقديرا، مثل (لم يلد) . (الحصكفي) . - عند الحنفية: هي قرآن مركب من جمل، ولو تقديرا، ذومبدأ، ومقطع مندرج في سورة. و: هي طائفة من القرآن يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعها، طويلة كانت أو قصيرة.

حرف الباء

حرف الباء بت - بتا: قطع - الرجل طلاق امرأته: إذا قطعه، فهي مبتوتة. والاصل: مبتوت طلاقها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار ضميرا مستترا. المبتوتة عند المالكية: هي المطلقة بلفظ البت. وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات. و: هي المطلقة ثلاثا للحر، أو اثنتين للعبد. - عند الحنفية: هي المطلقة ثلاثا، أو واحدة بائنة، والفرقة بخيار الجب، والعنة. ونحوهما. - عند الحنابلة: هي البائن بفسخ أو طلاق. البات: القاطع. يقال: طلاق بات: لا رجعة فيه. البيع البات: (انظر ب ي ع) . بح - بحاحا، وبحاحا: غلظ صوته وخشن. فهو أبح، وهي بحاء. (ج) بح. البحح: هو خشونة تعرض من فضل نازل في أنابيب الرئة، فلا يتبين الكلام كل البيان. وقد يزيد حتى لا يتبين أصلا. بدأ - بدءا، وبدأة، وبدأة، وبداءة: حدث، ونشأ. - يفعل كذا: أخذ، وشرع. - الشئ: أنشاه، وأوجده. وفي القرآن الكريم: (الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون) (الروم: 11) - الشئ، وبه: فعله قبل غيره، وفضله. وقد درج بعض الفقهاء على استعمال كلمة (البداية) بمعنى الابتداء قبل غيره. وهو لحن عند أهل العربية، وصوابه ما أثبتناه. ابتدأ الشئ: وبه: بدأه. أبدا الصبي: نبتت أسنانه بعد سقوطها. - الشئ، وبه: بدأه. ويقال: أبدأ في الامر، وأعاد: بدأ، وعاد، وما يبدئ، وما يعيد: ما يتكلم ببادئة ولا عائدة: أي لا حيلة له، أو هلك. وفي القرآن الكريم: (قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد) (سبأ: 49) أي: جاء الاسلام، ولم يبق للكفر أثر. المبتدأة: الحائض المبتدأة: المستحاضة المبتدأة. (انظر ح ي ض) . بدع الشئ - بدعا: أنشأه على غير مثال سابق. فهو بديع، (للفاعل والمفعول) . وفي القرآن الكريم: (بديع السموات والارض) (البقرة: 117) أي: مبدعهما سبحانه وتعالى. ابتدع فلان: أتى ببدعة. - الشئ: بدعه. أبدع الشاعر: أتى بالبديع.

- فلان: أتى بالبدعة. - فلان بفلان: خذله، ولم يقم بحاجته. ويقال: أبدع بي فلان: إذا لم يكن عند ظنك به في أمر وثقت به في كفايته وإصلاحه. - الشئ: بدعه. -: أحدثه. البدع: الامر الذي يفعل اولا. وفي القرآن الكريم: (قل: ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين) (الاحقاف: 9) . أي: ما أنا أول من جاء بالوحي من عند الله تعالى وتشريع الشرائع. بل أرسل الله تعالى الرسل قبلي مبشرين ومنذرين، فأنا على هداهم. -: اسم فاعل. يقال: فلان بدع في هذا الامر: أي هو أول من فعله. -: الغر من الرجال. (ج) أبداع، وبدع. البدعة: اسم من الابتداع. سواء كانت محمودة، أم مذمومة، ثم غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين أو زيادة. وفي الحديث الشريف " كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ". (ج) بدع. - شرعا: تطلق في مقابل السنة، ولذلك فهي في عرف الشرع مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي جسنة، وإن كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح. (ابن حجر) . - شرعا: الذهاب إلى قول لم يدل عليه دليل. (الحسين الصنعاني) . - عند الحنفية: هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة، بل بنوع شبهة. و: الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة، والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي. و: البدعة مرادفة للمكروه عند محمد بن الحسن. - عند الاباضية: أن يدين الله تعالى بدين كان على الله به شاهدا، وفي شهادته عليه كاذبا، حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. طلاق البدعة: (انظر ط ل ق) . (المبتدع: اسم فاعل. - عند الحنفية: من اعتقد شيئا خالف فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. البدن: ما سوى الرأس والاطراف من الجسم. (ج) أبدان. -: الجسد: وفي القرآن الكريم: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) (يونس: 92) أي: بجسدك. -: الدرع. - في الغسل عند الحنفية: يقع على الظاهر والباطن، إلا ما يتعذر إيصال الماء إليه، أو يتعسر. الابدان: (ج) بدن. شركة الابدان: أصلها: شركة بالابدان. لكن حذفت الباء، ثم أضيفت، لان الشركاء بذلوا أبدانهم في الاعمال لتحصيل المكاسب. - عند الحنفية: هي أن ينفق صانعان، ولو لم يتحدا صنعة ومكانا، كخياط وصباغ، على أن يتقبلا الاعمال التي يمكن استحقاق الاجرة عليها، ويكون الكسب بينهما على ما شرطا، وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، فيطالب كل واحد منهما بالعمل، ويطالب كل منهما

بالاجرة، ويبرأ دافعها بالدفع لاحدهما، والحاصل من أجر عمل أحدهما بينهما على الشرط. وتسمى أيضا: شركة تقبل، وشركة صنائع. - عند الشافعية: أن يشرك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما، أو مالهما. متساويا أو متفاوتا، مع اتفاق الحرفة، كخياطين، أو اختلافها، كخياط وصباغ. - عند الحنابلة، والجعفرية، والزيدية: أن يشترك اثنان، أو أكثر، فيما يكسبونه بأيديهم، كالضاع يشتركون على أن يعملوا في صناعاتهم. فما رزق الله تعالى فهو بينهم. وفي قول للزيدية: هي أن يشتركا في البيع والشراء بالعروض، وغيرها، بوجوههما، ولا يعقدان الشركة على مال، فما يحصل من الربح كان بينهما نصفان، وما يكون من الخسارة، فكذلك. - في المجلة (م 1332) : إذا عقد الشركاء الشركة، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على تعهده، والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الاجرة، يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال، ويقال لها أيضا شركة أبدان، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ. و (م 1385) : شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال. فالاجيران المشتركان يعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين، سواء كانا متساويين، أو متفاضلين في ضمان العمل، يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساويا، أو شرطا ثلث العمل مثلا لاحدهما والثلثان للآخر. البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانا. والهاء فيها للواحدة لا للتأنيث مثل قمحة وشعيرة. وتطلق على الذكر والانثى. سميت بذلك لسمنها. ويقال: بدن: إذا سمن. (ج) بدون وبدن: وفي التنزيل العزيز: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير) (الحج) : 36) . - ناقة، أو بقرة، أو الذكر من الابل، وهو قول الازهري. - الابل، والبقر، والغنم، الذكر والانثى، وهو قول جمهور أهل اللغة. - شرعا: البعير ذكرا كان، أو أنثى. وهو المشهور في اصطلاح الفقهاء وعلماء الحديث. وإن الشرع أقام مقامها بقرة، أو سبعا من الغنم. (أطفيش والنووي وإمام الحرمين) . - في قول جابر بن عبد الله الصحابي، وعطاء: هي الابل والبقر. وهو قول الحنفية، والزيدية، وقول للشافعية، وهو قول الهادوية، وروي عن عطاء أنها لا تكون إلا من الابل. - عند الشافعية: الواحد من الابل والبقر والغنم ذكرا كان، أو أنثى، وهو الصحيح. و: الشاة. وهذا لا وجه له. بدا الشئ - بدوا، وبداء: ظهر. - له في الامر كذا: جد له فيه رأي. - فلان بدوا، وبداوة: خرج إلى البادية. وفي الحديث الشريف: " من بدا جفا ". أي: من نزل البادية صار فيه جفاء الاعراب. فهو باد. (ج) بداء. أبدى الشئ، وبه: أظهره. وفي الحديث الشريف: " من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله ". أي: من يظهر لنا فعله الذي كان يخفيه أقمنا عليه الحد.

البادي: المقيم في البادية. وفي الحديث الشريف: " لا يبع حاضر لباد " والحاضر: المقيم في المدن والقرى. والمنهي عنه أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصا، فيقول الحضري: أتركه عندي لاغالي في بيعه. فهذا الصنيع محرم لما فيه من الاضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد. وهذا إذا كان السلعة مما تعم الحاجة إليها، كالاقوات، فإن كانت لا تعم. أو كثر القوت، واستغني عنه، ففي التحريم تردد يعول في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحسم باب الضرر، وفي الثاني على معنى الضرر وزواله. وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لا يكن له سمسارا. البداوة: البداوة. قال ثعلب: لا أعرف البداوة بالفتح إلا عن أبي زيد وحده. البداوة: ضد الحضارة. برأ الله الخلق - برءا، وبروءا، خلقهم. وفي القرآن الكريم: (ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) . (الحديد: 22) . فهو البارئ سبحانه وتعالى. برئ المريض - برءا، وبرءا: شفي، وتخلص مما به. فهو بارئ: اسم فاعل بمعنى أفاق من المرض. (ج) براء. - من فلان براء، وبراءة: تباعد. وتخلى عنه. فهو براء منه: أي برئ منه. وفي القرآن الكريم: (وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه إنني براء مما تعبدون) (الزخرف: 26) . وهو لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث. - من الدين، والعيب. والتهمة: خلص، وخلا. برؤ فلان - برءا، وبرءا، وبروءا: برئ. فهو برئ. (ج) براء، وبراء، وبراء، وأبراء، وأبرياء. وهي بريئة. (ج) برايا. أبرأ الله المريض: شفاه. - فلان فلانا من حق له عليه: خلصه منه. فهو برئ. استبرأ من النجس والبول: استنقى منه. وذلك بأن يستفرغ بقية النجاسة والبول، وينقي موضعه ومجراه منهما. - من الدين والذنب: طلب البراءة منه. وفي الحديث الشريف: " الحلال بين، والحرام بين. وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ". أي: برأ دينه من النقص، وعرضه من الطعن فيه. - الرجل المرأة: طلب براءة رحمها من الحمل. - الشئ: إذا طلب آخره، ليعرفه، ويقطع الشبهة عنه. بارأ شريكه مبارأة، وبراء: فاصله، وفارقه. - الرجل زوجته: صالحها على الفراق. تبارأ الشريكان: تفاصلا، وافترقا. تبرأ من كذا: تخلص، وتخلى عنه. وفي التنزيل العزيز (وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حليم) . (التوبة: 114) .

الابراء: مصدر. - عند المالكية: نقل للملك. و: إسقاط للحق. - عند الحنفية: إسقاط الحق عن الذمة. - عند الشافعية: تمليك المدين ما في ذمته. - عند الاباضية: إزالة شغل الذمة في الحكم. الابراء الخاص في المجلة (م 1537) : هو إبراء أحد آخر من دعوى متعلقة بخصوص مادة، كدعوى الطلب من دار، أو ضيعة، أو جهة أخرى. الابراء العام في المجلة (م 1538) : هو إبراء أحد آخر من كافة الدعاوى. إبراء الاستيفاء في المجلة (م 1536) : عبارة عن اعتراف أحد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر. وهو نوع من الاقرار. إبراء الاسقاط في المجلة (م 1536) : هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو بحط مقدار منه عن ذمته. وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح. الاستبراء: طلب البراءة. - شرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا، أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا. (الانصاري) . - عند الحنفية: طلب براءة رحم الجارية من الحمل. و: الاستبراء من الخارج من أحد السبيلين: هو طلب البراءة من الخارج بمشي أو تنحنح، أو نوم على شقه الايسر، ويختلف بطباع الناس، حتى يستيقن زوال الاثر. و: عبارة عن التبصر والتعرف احتياطا. البراءة: الاعذار، والانذار. وفي القرآن المجيد (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) . (التوبة: 1) . المبارأة: مصدر. - عند الحنفية: أن يقول الرجل لامرأته: برئت من نكاحك بكذا، وتقبله هي. البرجمة: المفصل الظاهر. أو الباطن، من الاصابع. (ج) براجم، وفي الحديث الشريف: " عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الاظفار، وغسل البراجم، ونتف الابط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء " وقال مصعب أحد رواة الحديث: " ونسيت العاشرة إلا أن يكون المضمضة ". وهذا يدل على أن غسل البراجم سنة مستقلة وليست مختصة بالوضوء. برحجه - برا: قبل. - اليمين: صدقت. - فيها: صدق. البيع: خلا من الشبهة والكذب والخيانة. - الله حجه: قبله. - والديه: توسع في الاحسان إليهما ووصلهما، فهو بار. (ج) بررة، وهو بر (ج) أبرار. وفي التنزيل المجيد: (وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا) (مريم: 14) . بر - برا: بر يبر. - فلان: صلح. ضد فجر. فهو بر. (ج) أبرار. وهو بار. (ج) بررة.

أبر فلان: سافر في البر. ويقال: أبر، وأبحر: كان كثير الاسفار. -: كثر ولده. - القوم: كثروا. - العمل: طلب به البر. والتقرب إلى الله تعالى. - يمينه: أمضاها على الصدق. الله قسمه: أجابه إلى ما أقسم عليه. وفي الحديث الشريف: " رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لابره ". - الله حجه: قبله. تبرر خالقه: أطاعه، وتقرب إليه. البر: خلاف البحر. (ج) برور. وفي القرآن الكريم: (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر) (الانعام: 57) . -: من أسماء الله الحسنى، لانه عطوف على عباده ببره ولطفه. وفي الكتاب المجيد: (إنه هو البر الرحيم) . (الطور: 28) . -: الصادق. -: التقي، وهو خلاف الفاجر. صيد البر: (انظر ص ي د) . البر: حب القمح. واحدته برة. البر: الخير. وفي التنزيل العزيز: (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون) (البقرة: 44) . -: الاحسان. وفي القرآن المجيد: (ولكن البر من اتقى) . (البقرة: 189) . ومنه: بر الوالدين: وهو ضد العقوق. -: الجنة. - في الحديث الشريف: هو حسن الخلق. التبرر: الطاعة، والتقرب. نذر التبرر: (انظر ن ذ ر) المبرور: المقبول. الحج المبرور: (انظر ح ج ج) برز - بروزا: ظهر بعد خفاء. وفي القران الكريم: (يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا الله الواحد القهار) (إبراهيم: 48) يقال: برزله: انفرد عن جماعته لينازله. وفي الكتاب المجيد: (ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) (البقرة: 250) . بارزه مبارزة وبرازا: برز إليه ونازله. تبرز: خرج إلى البراز. -: تغوط. البراز: الفضاء الواسع. البراز: المبارزة في الحرب. -: الغائط. برسم: أصابه البرسام. فهو مبرسم. البرسام: ذات الجنب، وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. وهي علة يهذى فيها. (مع) وأصل اللفظة سريانية. -: ورم الرأس.

-: اختلال العقل. برع - بروعا: فاق نظراءه في أمر. - الجبل: علاه. - صاحبه: غلبه. برع - براعة: برع فهو بارع، وبريع. تبرع بالعطاء: أعطى من غير سؤال. -: تفضل بما لا يجب عليه، غير طالب عوضا. التبرع: مصدر. رهن التبرع: (انظر ر هـ ن) برقع المرأة: ما تستر به وجهها. (ج) براقع. البرنس: كل ثوب رأسه منه، ملتزق به. أصله من البرس وهو القطن، والنون زائدة وقيل: إنه غير عربي. -: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الاسلام. البسملة: قال (بسم الله الرحمن الرحيم) أو كتبها. باشر زوجته مباشرة، وبشارا: لامست بشرته بشرتها. -: غشيها. وفي القرآن الكريم: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (البقرة: 187) - الامر: تولاه بنفسه. - الفعل: فعله من غير وساطة. - الشئ بالشئ مباشرة: جعله ملاصقا له. وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ". مباشرة المرأة: ملامستها. -: الجماع. بضع الدمع - بضعا: جال في العين ولم يفض. - من الماء وبه: روي وامتلا. - فلان: اتجر. - الجرح: شقه. أبضع الشئ: جعله بضاعة. استبضع الشئ: جعله بضاعة. باضع الزوجة: باشرها. الابضاع: مصدر. - في المجلة (م 1059) : إعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح تماما عائدا له. فرأس المال: البضاعة، والمعطي: المبضع. والآخذ: المستبضع. الاستبضاع: مصدر. نكاح الاستبضاع في الجاهلية: هو أن الرجل كان يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه. ويعتزلها زوجها، ولا يمسها حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد، وتشق اللحم، وتدمي، إلا أنه لا يسيل الدم. فإن سال فهي الدامية. البضاع: الجماع. البضاعة: ما يتجر فيه. (ج) بضائع. - اصطلاحا: ما يدفعه المالك لانسان يبيع فيه، ويتجر، ليكون الربح كله للمالك، ولا شئ للعامل (ابن عابدين) البضع: الجماع.

-: الفرج. - في العدد: ما بين الثلاث إلى التسع، وهو قول بعض العرب. والبضع أفصح. البضع: الجماع. (ج) بضوع، وأبضاع. -: عقد الزواج. وفي الحديث الشريف: " تستأمر النساء في أبضاعهن ". -: الطلاق (ضد) . -: المهر. -: الفرج. البضع في العدد: من الثلاث إلى التسع. وفي القرآن الكريم: (فلبث في السجن بضع سنين) (يوسف: 42) تقول: بضعة رجال، وبضع نساء. وقال بعضهم: يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي الحديث الشريف: " صلاة الجماعة تفضل صلاة الواحد ببضع وعشرين درجة ". ويركب مع العشرة، فتقول: بضعة عشر رجلا، وبضع عشرة امرأة. وكذلك يستعمل مع العقود، فتقول: بضعة وعشرون رجلا، وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: لا يقال بضع وعشرون، وكذا قال الجوهري. والحديث الشريف الذي ذكرنا يرد ذلك. -: من الاربع إلى التسع. وهو قول ثعلب. -: ما بين الواحد إلى الاربعة. البضعة من اللحم، وغيره: القطعة. (ج) بضع. البضعة: البضعة. المباضعة: المجامعة. بطل الشئ - بطلا، وبطولا، وبطلانا: ذهب ضياعا. وفي القرآن الكريم: (فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون) : (الاعراف: 118) -: فسد، وسقط حكمه. يقال: بطل البيع، وبطل الدليل. فهو باطل. - العامل بطالة، وبطالة، وبطالة: تعطل. فهو بطال. الباطل: ضد الحق. (ج) أباطيل. وفي القرآن الكريم: (ولا تبلسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون) (البقرة: 42) . -: الكذب. وفي الكتاب المجيد: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: 42) . -: الكفر: والشرك. وفي التنزيل الكريم: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء: 81) . -: الصنم، أو إبليس، وفي القرآن الكريم: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون) (العنكبوت: 52) . -: الظلم، والتعدي. وفي التنزيل المجيد: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) (البقرة: 188) . أي بالظلم. - في المعنى الشرعي: هو ما لا يكون مشروعا. لا بأصله، ولا بوصفه. (ابن عابدين) . - عند المالكية: عدم استيفاء الشروط. وهو والفاسد سواء. - عند الحنفية: هو الذي لا يكون صحيحا بأصله. و: ما لا يعتد به، ولا يفيد شيئا.

و: ما كان فائت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام الاهلية. أو لا نعدام المحلية، كبيع الصبي. وبيع الحر. وهو والفاسد سواء في العبادات. - عند الشافعية: هو ما أشعر بمناقضة الصحة، ومخالفة الشرع. و: الباطل من العقود: ما لا يترتب أثره عليه. ومن العبادات: مالا يسقط القضاء. - عند الحنابلة: مثل قول الشافعية. وهو والفاسد سواء. - عند الاباضية: عدم الصحيح شرعا. و: ما حكم به الحاكم الذي عدل عن الحق. البيع الباطل: (انظر ب ي ع) الكتابة الباطلة: (انظر ك ت ب) . بعث فلانا - بعثا، وبعثة: ارسله وحده. ويقال: بعثه إليه، وله: أرسله، وبعث بالكتاب ونحوه. - من نومه بعثا: أيقظه، وأهبه. وفي التنزيل العزيز (وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى) (الانعام: 60) . أي: من النوم فيه. - الله الخلق بعد موتهم: أحياهم، وأنشرهم. وفي القرآن الكريم: (وأن الله يبعث من في القبور) (الحج: 7) . البعث: الجيش. (ج) بعوث. -: النشر. ويوم البعث: يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: (وقال الذين أوتوا العلم والايمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) (الروم: 56) . قال ابن حزم: إن البعث حق. وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا، فيموت كل من فيها، ثم يحيي الله الموتى، ويحيى عظامهم التي في القبور وهي رميم، ويعيد الاجسام كما كانت، ويرد إليها الارواح كما كانت، ويجمع الاولين والآخرين في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يحاسب فيه الجن والانس، فيوفي كل أحد قدر علمه. بغى فلان - بغيا. تجاوز الحد، واعتدى. وفي القرآن الكريم: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) (الحجرات: 9) . -: تسلط، وظلم. وفي التنزيل المجيد: (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) (الشورى: 27) . -: سعى بالفساد خارجا على القانون. وهم البغاة. - الشئ بغية: طلبه. ويقال: بغيت لك الامر، وبغيتك الامر: طلبته لك. وأكثر ما يستعمل في معنى الطلب ابتغى، لا بغى. ابتغى الشئ: أراده، وطلبه. أبغى فلانا الشئ: أعانه على طلبه. انبغى: ينبغي لفلان أن يعمل كذا: يحسن به. ويستحب له. وما ينبغي لفلان أن يفعل كذا: لا يليق به، ولا يحسن منه. باغت المرأة مباغاة، وبغاء: بغت. البغي: مجاوزة الحد.

-: المبالغة في رفع الصوت. قال الازهري: أن يكون في رفع صوته يحكي كلام الجبابرة، والمتكبرين، والمتفيهقين. وقال الماوردي: البغي: تفخيم الكلام، والتشادق فيه. -: الكبر، والاستطالة. -: الخروج على القانون. -: الفساد. يقال: برئ الجرح على بغي: إذا التأم على فساد. - الحسد. وفي القرآن الكريم (وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) (البقرة: 213) . -: الظلم. وفي الكتاب المجيد: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) (النحل: 90) . -: الضلال. -: المعصية. وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم) (يونس: 23) . - شرعا: هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأولا. (ابن عرفة) . - عرفا: طلب ما لا يحل من جور، وظلم. (الحصكفي) . لباغي: الظالم المستعلي (ج) بغاة. -: الخارج على الامام الحق. البغاة شرعا: هم الخارجون على الامام الحق بغير حق. (الحصكفي) . - شرعا: هم الذين يظهرون أنهم محقون، وأن الامام مبطل، وحاربوه، أو عزموا على حربه، ولهم فئة، أو منعة. (الحسين الصنعاني) . - في اصطلاح الفقهاء: هم المخالفون للامام، الخارجون من طاعته بالامتناع من أداء ما عليهم. (النووي) . - عرفا: الطالبون لما لا يحل من جور وظلم - عند المالكية: الخارجون عن طاعة. (ابن عابدين) . - عند المالكية: الخارجون عن طاعة السلطان. عند الشافعية: هم الخارجون على الامام الاعظم. القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. و: هم مسلمون مخالفون لامام، ولو كان جائرا، بأن خرجوا عن طاعته بعدم انقيادهم له، أو منع حق توجه عليهم، كالزكاة، ولهم تأويل باطل ظنا، ولهم شوكة وإن لم يكن لهم إمام. - عند الحنابلة: هم الظلمة الخارجون عن طاعة الامام، المعتدون عليه. و: قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام، ويرومون خلعه، لتأويل سائغ، وفيهم منعة يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش. - عند الجعفرية: من خرج على إمام عادل، وقاتله ومنع تسليم الحق إليه. - في قول بعض العلماء كل فئة لهم منعة، يتغلبون، ويجتمعون، ويقاتلون أهل العدل بتأويل، يقولون: الحق معنا، ويدعون الولاية. فإن خرجوا بغير تأويل فهم قطاع طريق. البغي: الفاجرة تتكسب بفجورها. (ج) بغايا. وفي القرآن الكريم على لسان مريم العذراء (قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا) (مريم: 20) . وهو وصف مختص بالمرأة، ولا يقال للرجل: بغي. كذا قال الازهري. وقال غيره: يستوي في لفظه المذكر والمؤنث. -: الامة، وإن كانت عفيفة.

مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى. وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. وقد سماه مهرا مجازا. بقل الشئ - بقلا: ظهر. - الارض: أنبتت البقل. - المرعي: اخضر. - وجه الغلام: نبت شعره. البقل: كل نبات اخضرت به الارض. قاله ابن فارس. -: ما ينبت الربيع من العشب. -: هو من النبات ما ليس بشجر. قاله الليث. -: كل عشب ينبت من بذر، قاله الدينوري. باقلاء: الفول. الواحدة باقلاء. باقلى: باقلاء. بكر - بكورا: خرج أول النهار قبل طلوع الشمس. -: بادر. -: أسرع. يقال: بكر إلى الشي، وعليه وفيه. البكر: الفتي من الابل. (ج) أبكر، والانثى بكرة. قال الخطابي: هو في الابل بمنزلة الغلام من الذكور. وفي المثل: جاؤوا على بكرة أبيهم: جاؤوا جميعا. البكر: العذراء. (ج) أبكار. -: المرأة التي ولدت بطنا واحدا، وبكرها ولدها. -: الذي يتزوج، رجلا كان أو امرأة. - عند الفقهاء: هي التي لم توطأ بعقد صحيح، أو بعقد فاسد جار مجرى الصحيح. (الدسوقي) . - في الزنى عند المالكية: هو غير المحض: وهو من لم يتقدم له وطئ مباح في نكاح لازم، بأن لم يتقدم له وطئ أصلا، أو تقدم له وطئ في أمته أو زوجته لكن في حيضها، أو في نكاح فاسد لم يفت به، وفسخ. - في الزنى عند الشافعية: هو كل رجل، أو امرأة، لم يجامع في نكاح صحيح، وهو حر، بالغ، عاقل. البكرة: أول النهار إلى طلوع الشمس. (ج) بكر. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا) (الاحزاب: 41 - 42) . وإذا أريد بكرة يوم بعينه منعت من الصرف للتأنيث والعلمية. بلغ الغلام - بلوغا: أدرك، واحتلم. وفي القرآن الكريم: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (النور: 59) . فهو بالغ. وهي بالغ، وبالغة. وكان الشافعي يقول: جارية بالغ. - المكان: وصل إليه. : اقترب منه. وفي الكتاب المجيد: (فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون (الواقعة: 83 - 85) . أي: قاربت الروح الحلقوم. بلغ فلان - بلاغة: فصح، وحسن بيانه. فهو يبلغ، (ج) بلغاء. ويقال: بلغ الكلام. أبلغه الشئ، وإليه: أوصله إليه. بالغ في الامر مبالغة، وبلاغا: اجتهد فيه، واستقصى. بلغ الشيب في رأسه: ظهر. - الشئ: أبلغه. البلوغ: الوصول. - اصطلاحا: انتهاء حد الصغر (ابن عابدين) .

علامة البلوغ عند الحنفية: في الغلام: الاحتلام، والانزال. وفي البنت: الاحتلام، والحيض، والحبل. فإن لم لم يوجد فيهما شئ من ذلك، فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة. وبه يفتى. وعن أبي حنيفة، حتى يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشرة سنة. - عند الحنابلة: الاحتلام، أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، وتزيد الانثى بالحيض، والحمل. البندقة: واحدة البندق. وهو نبات معروف. -: كرة في حجم البندقة يرمى بها في القتال والصيد. البهمة: ولد الضأن، الذكر والانثى. (ج) بهم، وجمع الجمع بهام. وفي الحديث الشريف: " وترى الحفاة العراة رعاء الابل والبهم يتطاولون في البنيان ". قال الخطابي: أراد برعاء الابل والبهم الاعراب وأصحاب البوادي ينتجعون مواقع الغيث. ولا تستقر بهم الدار. يعني أن البلاد تفتح، فيسكنونها، ويتطاولون في البنيان. وتطلق البهام على أولاد الضأن والمعز إذا اجتمعت تغليبا، فإذا انفردت قيل لاولاد الضأن بهام. ولاولاد المعز سخال. وقال ابن فارس: البهم صغار الغنم. وقال أبو زيد: يقال لاولاد الغنم ساعة تضعها الضأن أو المعز، ذكرا كان أو أنثى: سخلة، ثم هي بهمة وجمعها بهم. وقال الزبيدي: البهمة اسم لولد الضأن والبقر والمعز البهيم: هو الذي لا يخالط لونه لون سواه. (ج) بهم. وفي الحديث الشريف: " يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة بهما ". يعنى ليس فيهم شئ من العاهات والاعراض التي تكون في الدنيا، كالعمى، والعور. والعرج، وغير ذلك. وإنما هي أجساد مصححة لخلود الابد في الجنة أو النار. -: هو الذي ليس فيه بياض، قاله الامام أحمد بن حنبل. - من الاصوات: المتماثل لا ترجيع فيه. البهيمة: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر، ما عدا السباع. (ج) بهائم. -: كل ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر. وفي القرآن المجيد (أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد) (المائدة: 1) . وبهيمة الانعام: هي الابل، والبقر، والغنم. قال ابن جرير الطبري: كذلك هو عند العرب. باح - بوحا: ظهر. - فلان بالسر: أظهره وأعلنه. فهو بائح. أباح الرجل ماله: أذن في الاخذ والترك. استباح الشئ: عده مباحا. -: استأصله. الاباحة: الاطلاق. - عند الاصوليين: حكم يقتضي التخيير بين الفعل والترك. - في المجلة (م: 1045) : هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ، والاحراز للاشياء المباحة. التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء.

شركة الاباحة في المجلة (م 1045) . هي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ. والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكا لاحد، كالماء. الاباحي: من يتحلل من قيود القوانين والاخلاق. - عند الحنفية: هو الذي يعتقد إباحة المحرمات. المباح: خلاف المحظور. - في اصطلاح الفقهاء: هو ما لا إثم فيه، وإن كان واجبا. (النووي) . - في اصطلاح الاصوليين: ما استوى طرفاه بالشرع. (النووي) . - عند الشافعية: ما قابل الحرام. فيشمل الواجب، والمندوب، والمكروه. - عند الظاهرية: ما لا يعصي من فعله ولا من تركه. وهو ثلاثة أقسام: إما مندوب إليه يؤجر من فعله، ولا يعصي من تركه. إما مكروه يؤجر من تركه، ولا يعصي من فعله. واما مطلق لا يؤجر من فعله، ولامن تركه، ولا يعصي من فعله، ولامن تركه. الباع: مسافة ما بين الكفين إذا انبسطت الذراعان يمينا وشمالا. (ج) أبواع. البوع: الباع. (ج) أبواع. بات فلان - بيتا، وبياتا، ومبيتا، ومباتا، وبيوتة: أدركه الليل، نام أولم ينم. - الشئ: مضت عليه ليلة. - فلان: تزوج. - في مكان كذا: أقام به ليلا. ويقال: بات يفعل كذا: فعله ليلا. - به: وعنده: نزل. بيت البيت: بناه. - الشئ: عمله ليلا. - الامر: دبره ليلا. - رأيه: فكر فيه، وخمره. - القوم: أوقع بهم ليلا بغتة. - البيات: يقال: أتاهم الامر بياتا: في جوف الليل. البيت: المسكن، سواء كان بناء، أم خيمة، أم غير ذلك. (ج) أبيات: وبيوت. -: فرش البيت. -: الكعبة. في القرآن الكريم: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (آل عمران: 97) - الله: المسجد. - الرحل: امرأته، وعياله. أهل بيت الرجل: - انظر أهل) . آل البيت: (انظر الآل) البيت الحرام: (انظر ح رم) البيت العتيق: (انظر ع ت ق) بيت المقدس: (انظر ق دس) البيداء: الفلاة. (ج) بيد. -: أرض مستوية قريبة من مسجد ذي الحليفة. وذو الحليفة موضع معروف بقرب المدينة المنورة بينه وبينها نحو ستة أميال. وهو ميقات أهل المدينة.

الابيض. صد الاسود. أيام البيض: أي: أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر القمري. وسميت هذه الليالي بالبيض لاستنارة جميعها بالقمر ولا يقال: الايام البيض، لانه من لحن العوام، وهو خطأ عند أهل العربية، وقد وقع في كثير من كتب الفقه وغيرها. قاله النووي. قال ابن حجر: في هذا القول نظر. لان اليوم الكامل هو النهار بليلته، وليس في الشهر يوم أبيض كله إلا هذه الايام، لان ليلها أبيض، ونهارها أبيض، فصح قول: الايام البيض على الوصف. باع فلانا الشئ، وباعه منه وله - بيعا ومبيعا: أعطاه إياه بثمن. فهو بائع (ج) باعة. - عليه القاضي ضيعته: باعها على غير رضاه. - على بيع أخيه: تدخل بين المتبايعين لافساد العقد. ليشتري هو، أو يبيع. وفي الحديث الشريف " لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ". وصورته: أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: أفسخ لابيعك بأنقص. أو يقول للبائع: افسخ لاشتري منك بأزيد. -: اشترى. (ضد) . ابتاعه: اشتراه، فهو مبتاع. - له الشئ: ناب عنه في شرائه. تبايع الرجلان: عقدا بيعا، أو بيعة. البائع: يطلب على كل واحد من المتعاقدين. ولكن إذا أطلق، فالمتبادر إلى الذهن باذل السلعة. - في المجلة (م 160) : هو من يبيع. البياعة: السلعة. البيع: السلعة. (ج) بيوع. -: إعطاء المثمن وأخذ الثمن. -: الشراء (ضد) . - شرعا يطلب لمعنيين: أحدهما: مقابل معنى الشراء. وهو بهذا المعنى: تمليك عين بعوض. والشراء مقابله. الثاني: مركب من البيع بالمعنى الاول، ومن مقابله الذي هو الشراء، وهما الايجاب والقبول. وهو بهذا المعنى: عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين على التأبيد. وهو المقصود في الكتب الفقهية. (بعض العلماء) - شرعا: مبادلة شئ مرغوب فيه بمثله. (التمر تاشي) . - شرعا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. (الجرجاني) - شرعا: مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا. (النووي) . - شرعا: عبارة عن الايجاب والقبول إذا تضمن مالين للتمليك. (محمد بن أبي القاسم السامري) . - شرعا: نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. (الحسين الصنعاني) . - عند المالكية: عقد معاوضة على غير منافع. ولا متعة لذة. - في المجلة (م 105) : مبادلة مال بمال، ويكون منعقدا، وغير منعقد. بيع الاستغلال: (انظر غ ل ل) . - البيع البات في المجلة (م 117) : هو البيع القطعي. (البيع الباطل في المجلة (م 110) : مالا يصح أصلا. يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا. بيع التعاطي: (انظر ع ط و)

بيع التلجئة: (انظر ل ج أ) بيع التولية: (انظر ول ي) بيع الثنيا عند الاباضية: استثناء كيل، أو وزن من مبيع جزافا. بيع الحصاة: بيع الخيار: (انظر خ ي ر) البيع الصحيح عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه. - في المجلة (م 108) : هو البيع الجائز، وهو البيع المشروع ذاتا، ووصفا. بيع العرايا: (انظر ع ر ي) بيع العينة: (انظر ع ي ن) بيع العزر: (انظر غ رر) البيع الفاسد: (انظر ف س د) بيع المساومة عند المالكية: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قلبه إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة فيه. - عند الاباضية: هو البيع الواقع بالمشاحة، هذا يقول: بع لي بكذا، وهذا يقول: اشتر مني بكذا، مما هو أكثر. أو يتفقا على ثمن، ويختلفا في الاجل طولا، وقصرا، أو ثبوتا، وعدما، أو نقدا، وعاجلا. بيع المضامين: (انظر ض م ن) (البيع المطلق في المجلة (م 120) : بيع المال بالثمن. البيع المكروه اصطلاحا: ما نهي عنه لمجاور، كالبيع عند أذان الجمعة. (ابن عابدين) . بيع الملاقيح: (انظر ل ق ح) . بيع الملامسة: (انظرل م س) . بيع المنابذة: (انظر ن ب ذ) . البيع المنعقد عند المالكية هو اللازم. - في المجلة (م 106) : هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور. وينقسم إلى صحيح، وفاسد، ونافذ، وموقوف. البيع غير المنعقد في المجلة (م 107) : هو البيع الباطل. البيع الموقوف عند الحنفية. هو ما تعلق به حق الغير. - في المجلة (م 111) : بيع يتعلق به حق الغير، كبيع الفضولي. البيع النافذ في المجلة (م 113) : بيع لا يتعلق به حق الغير. وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم.

البيع النافذ اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، ولا خيار فيه. - في المجلة (م 114) : هو البيع النافذ، العاري عن الخيارات. البيع النافذ غير اللازم عند الحنفية: هو ما كان مشروعا بأصله، ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير، وفيه خيار. - في المجلة (م 115) : هو البيع النافذ، الذي فيه أحد الخيارات. بيع الوفاء: (انظر وف ي) مجلس البيع: (انظر ج ل س) البيعة: الصفقة على إيجاب البيع. (ج) بيعات. وفي الحديث الشريف " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة " وهو أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة: ونسيئة بخمسة عشر، فلا يجوز، لانه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره ليقع عليه العقد. وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا الشئ بمئة مثلا على أن تبيعني دارك بكذا..والقول الاول أشهر. -: المبايعة والطاعة. البيعة: معبد النصارى. (ج) بيع. وفي القرآن الكريم: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الكثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي هنا وفي الح ديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. فإن صدقا، وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما، وكذبا محقت بركة بيعهما ". المبايعة: البيع، والشراء. -: المعاهدة. المبيع: السلعة. -: الثمن. - عند الحنفية: هو القيميات، والمثليات، إذا قوبلت بنقد، أو بعين. - في المجلة (م 150) : هو محل البيع. و (م 151) : المبيع: هو ما يباع، وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الاصلي من البيع، لان الانتفاع إنما يكون بالاعيان، والاثمان وسيلة للمبادلة. ضمان المبيع: (انظر ض م ن) المتبايع: اسم فاعل: -: المتبايعان في المجلة (م 162) : هما البائع والمشتري، ويسميان عاقدين أيضا. بان الشئ منه، وعنه - بينا، وبيونا، وبينونة: بعد، وانفصل. ويقال: بانت المرأة عن زوجها، ومنه: انفصلت بطلاق. فهي بائن. - الفتاة: تزوجت. - الشئ بيانا: ظهر، واتضح. - الشئ: أوضحه، وأفصح عنه. فهو بائن، وبين. - الشئ بينا، فصله، وقطعه. ويقال: بان صاحبه: فارقه، وهجره. فهو بائن. أبان الشئ: ظهر، واتضح.

- فلان: أفصح عما يريد. - الشئ: فصله، وأبعده. -: أظهره، وأوضحه. - ابنته: زوجها. استبان الامر: ظهر، واتضح. - الشئ: استوضحه. باين صاحبه: فارقه، وهجره. بين الشئ: ظهر، واتضح. - الشئ تبيينا، وتبيانا: أوضحه. - البنت: زوجها. البائن: البعيد. الطلاق البائن: - انظر ط ل ق) البون: الفضل والمزية. يقال: بينهما بون بعيد، وبين بعيد. والواو أفصح. فأما بمعنى البعد، فيقال: إن بينهما بينا، لا غير. البيان: الفصاحة. وفي الحديث الشريف: " إن من البيان لسحرا ". -: الحجة. ذات البين: ما بين القوم من القرابة، والصلة والمودة، أو العداوة، والبغضاء. البين: الفرقة. -: الوصل. (ضد) البين: الواضح. البينة: الحجة الواضحة. (ج) بينات. وفي القران الكريم. (ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون) (البقرة: 99) - في اصطلاح الفقهاء: مخصوصة بالشاهدين، أو الشاهد واليمين. وهي في كلام الله، ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة: اسم لكل ما يبين الحق. فهي أعم مما في اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم) . - في المجلة (م 1676) : هي الحجة القوية. تعارض البينتين: (انظر ع رض) المبين: الواضح. - عند الحنابلة: هو في مقابلة المجمل. وهو الذي يفهم منه عند الاطلاق مراد المتكلم. وما: ما احتمل أمرين، في أحدهما أظهر من الآخر.

حرف التاء

حرف التاء التبر: ما كان من الذهب غير مضروب. -: ما كان من الفضة كذلك. -: ما استخرج من المعدن قبل أن يصاغ. وهو قول الكسائي. تبع الشئ - تبعا، وتبوعا، وتباعا، وتباعة: سار في أثره، أو تلاه. يقال: تبع فلانا بحقه: طالبه به. وتبع المصلي الامام: حذا حذوه، واقتدى به. اتبع الشئ: سار وراءه، وطلبه. ويقال: اتبع الامام: حذا حذوه. - القرآن، والحديث: عمل بما فيهما. تابعه متابعة، وتباعا: تتبعه وتقصاه. - فلان العمل، أو الكلام: والاه. -: أتقنه وأحسنه. - فلانا بمال له عليه: طالبه به. - فلانا على كذا: وافقه عليه. تتابعت الاشياء: توالت. ويقال: تتابع الفرس: جرى جريا مستويا لا يرفع فيه بعض أعضائه. تتبع الشئ: تطلبه متتبعا له. التابع: التالي. -: الخادم. -: من يتبع غيره. وفي القرآن المجيد: (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) (البقرة: 145) . - في البيع عند الشافعية: كل منفصل توقف عليه المثبت، كأبواب منصوبة. التابعي: من لقي أحد الصحابة مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الاسلام. التبع: التابع. للواحد. والجمع. (ج) أتباع، وفي القرآن الكريم: (وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد) (المؤمن: 47 - 48) . التبعة: ما تطلبه من ظلامة ونحوها. التبيع: التابع. -: الخادم. -: المطالب بالثار. -: ولد البقرة. (ج) أتبعة. والانثى: تبيعة. (ج) تباع.

وقد سمي تبيعا لانه يتبع أمه. ويقال له: جذع، وجذعة. -: ولد البقرة الذي أتى عليه حول. قاله الازهري. - عند الشافعية، والحنابلة، والجعفرية: ما استكمل سنة ودخل في الثانية. المتابعة: مصدر. المتابعة في الحديث: مثاله: أن يروي حماد بن سلمة، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ويرويه غير حماد عن أيوب، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة. فكل واحد من هذه الاقسام يسمى متابعة. وأعلاها الاولى وهي متابعة حماد في الرواية عن أيوب، ثم ما بعدها على الترتيب. ترجم الكلام: بينه، وأوضحه. - كلام غيره، وعنه: نقله من لغة إلى لغة أخرى. والتاء في هذه اللفظة أصلية ليست بزائدة، والكلمة رباعية. وقد غلط الجوهري في جعله التاء زائدة، وذكر الكلمة في رجم. الترجمان: هو من يعبر عن لغة بلغة أخرى. (ج) تراجم، وتراجمة. الترجمان: الترجمان. وفتح التاء أفصح. الترجمة: التعبير عن لغة بلغة أخرى. ترك الشئ - تركا: طرحه وخلاه. وفي الحديث الشريف: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ". - ركعة من الصلاة: لم يأت بها فإنه إسقاط لما ثبت شرعا. - الميت مالا: خلفه. وفي القرآن الكريم: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون) (النساء: 7) . تارك فلانا البيع، وغيره، وفيه: صالحه على تركه. التركة: ميراث الميت. (ج) تركات. - اصطلاحا: ما تركه الميت من الاموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الاموال. (ابن عابدين) - عند المالكية: حق يقبل التجزي يثبت لمستحق بعد موت من كان ذلك له. التركة: التركة. تلا - تلوا: اتبع. -: تخلف. - فلانا: تبعه في عمله. - الكتاب وغيره تلاوة: قرأه. - الكتاب والسنة: اتبع ما فيهما. فهو تال. التلاوة: القراءة. -: الاتباع. - في عرف الشرع: تختص باتباع كتاب الله تعالى، تارة بالقراءة، وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي. وهي أعم من القراءة، فكل قراءة تلاوة من غير عكس (الراغب) . تاب - توبا. وتوبة، ومتابا: رجع عن المعصية. فهو تائب، وتواب. - الله على عبده: وفقه للتوبة. فالله تواب، والعبد تائب، وفي التنزيل العزيز: (إن الله هو التواب الرحيم) (التوبة: 118) .

-: تجاوز وعفا. وفي القران الكريم: (ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما) . (الاحزاب: 73) . استتاب فلانا: طلب منه أن يتوب. التوبة: الرجوع عن الذنب. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار) (التحريم: 8) . - شرعا:: ترك الذنب لقبحه. والندم على فعله، والعزم على عدم العود، ورد المظلمة إن كانت، أو طلب البراءة من صاحبها. (ابن حجر) . - شرعا: الندم على ما مضى من الذنب، والاقلاع في الحال، والعزم على أن لا يعود في المستقبل، تعظيما لله تعالى، وحذرا من أليم عقابه وسخطه. (البعلي) . التوبة النصوح عند ابن عباس: الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، والاقلاع بالبدن، والاضمار على أن لا يعود. - عند قتادة: هي التوبة الصادقة الناصحة. - عند الحنفية: هي توثيق العزم على أن لا يعود لمثله. - عند الحنابلة: هي الندم بالقلب، والاستغفار باللسان، وإضمار على أن لا يعود، ومجانبة خلطاء السوء. وإذا كانت توجب عليه حقا لله تعالى، أو لآدمي، كمنع الزكاة والغصب، فالتوبة منه كما ذكرنا، وترك المظلمة حسب إمكانه، بأن يؤدي الزكاة، ويرد المغصوب، أو مثله إن كان مثليا، وإلا قيمته. وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه. فإن كان عليه فيها حق في البدن، فإن كان حقا لآدمي. كالقصاص، وحد القذف، اشترط في التوبة التمكين من نفسه، وبذلها للمستحق. وإن كان حقا لله تعالى، كحد الزنى، وشرب الخمر، فتوبته أيضا بالندم والعزم على ترك العود، ولا يشترط الاقرار به. فإن كان ذلك لم يشتهر عنه. فالاولى له ستر نفسه. والتوبة فيما بينه وبين الله تعالى. التوراة: الكتاب المنزل على موسى عليه السلام. - عند أهل الكتاب: أسفار موسى الخمسة: التكوين، والخروج، واللاويين، والعدد، والتثنية. - العهد القديم كله.

حرف الثاء

حرف الثاء ثغر الجدار، ونحوه - ثغرا: أحدث فيه ثلمة. - فلانا: كسر أسنانه. - سنه: نزعها. ثغر الغلام ثغرا: سقطت ثنيتاه. فهو مثغور. أثغر الغلام: نبتت أسنانه. الثغر: الفم. (ج) ثغور. -: الفرجة في الجبل، ونحوه. -: الموضع الذي يكون حدا بين بلاد المسلمين والكفار. وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. الثغرة: الثلمة. (ج) ثغور. -: الفرجة في الجبل، ونحوه. -: نقرة النحر. وهي الموضع المنخفض بين الترقوتين. ثقل الشئ بيده - ثقلا: قدر ثقله. - غيره في الوزن: فاقه فيه. ثقل الشئ - ثقلا، وثقالة: رجح وزنه. فهو ثقيل، وثقال. (ج) ثقال، وثقل. - الامر: شق. - المريض: اشتد مرضه. - الحامل: استبان حملها. أثقلت الحامل: استبان حملها. فهي مثقل. وفي الكتاب المجيد: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) (الاعراف: 189) . - فلانا: حمله حملا ثقيلا. ويقال: أثقله الغرم. وأثقله المرض، وأثقله الوزر. تثاقل عن الامر: ثقل، وتباطأ. - إلى المكان: أخلد إليه، واطمأن فيه. اثاقل فلان: تثاقل، وفي التنزيل المجيد: (يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) (التوبة: 38) . الثقل: المتاع. (ج) أثقال. -: متاع المسافر وحشمه. -: كل شئ نفيس. الثقلان: الانس والجن. مثقال الشئ: ميزانه من مثله. وفي القرآن الكريم: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن

تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما) (النساء: 40) . - في الموازين: وزن مقداره درهم وثلاثة أسباع درهم. (ج) مثاقيل. - الشرعي: هو الدينار. وهو عبارة عن درهم وثلاثة أسباع الدرهم. (النجفي) . ثلم الجدار وغيره - ثلما: أحدث فيه شقا. - الاناء: كسر حرفه. ثلم الشئ - ثلما: صارت فيه ثلمة. يقال: ثلم الوادي: انكسر جانبه. و: ثلم الطريق: تحفر فهو ثلم. الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. (ج) ثلم. وفي الحديث الشريف: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح) أي: موضع الكسر منه. ثمن الشئ: - ثمنا: أخذ ثمنه. ثمن الشئ - ثمانة: غلا ثمنه، فهو ثمين. -: علا شأنه. الثمن: العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة البيع، عينا كان أو سلعة. -: قيمة كل شئ، وهو قول الليث والهروي. واستعمله الشافعي. وفي الحديث الشريف: " من أعتق شركا له في عبد، وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق ". والمراد بالثمن في هذا النص القيمة. - عند الحنفية والشافعية والاباضية: ما تراضى عليه المتعاقدان. وهو: ما يثبت في الذمة دينا عند المقابلة، وهو النقدان (الذهب والفضة) والمثليات إذا كانت معينة وقوبلت بالاعيان، أو غير معينة وصحبها حرف الباء (بعت كذا بكذا..) - في المجلة (م 152) : ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. (م 153) : الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية، أو ناقصا عنها، أو زائدا عليها. -: عند الحنفية والشافعية والاباضية مغاير للقيمة. وقد استعمله الشافعي وبعض الحنفية بمعنى القيمة. المثمن: مقابل الثمن. - في المجلة (م 155) : الشئ الذي يباع بالثمن. ثنى الشئ - ثنيا: عطفه ورد بعضه على بعض. - صدره على كذا: طواه عليه وستره. وفي التنزيل العزيز: (ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه) (هود: 5) . قال ابن عباس ومجاهد: يثنون صدورهم: شك وامتراء في الحق ليستخفوا من الله إن استطاعوا. - فلانا عن كذا: صرفه عنه. - عطفه: تكبر. ومنه قول الله تعالى: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق) (الحج: 8 - 9) . استثنى الشئ: أخرجه من قاعدة عامة، أو حكم عام. الاستثناء: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. وأدواته: إلا، وأخواتها، قال أبو إسحق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير. ولو قال قائل: مئة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلما بالعربية، وكان عيا من الكلام.

-: التعليق. ومنه: التعليق على المشيئة، كما لو قال: لافعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: " من حلف على شئ، فقال: إن شاء الله، فقد استثنى ". -: يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي. الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على (إن شاء الله) وإن كان مجازا في الاصل، لانه شرط. (الدسوقي) . - عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين. - عند الظاهرية: هو أن يحلف على شئ، ثم يقول موصولا بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو نحوا من هذا. أو: إلا إن شاء، أو: إلا أن لا أشاء، أو: إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو: إلا أن يبدو إلي، أو: إلا أن يشاء فلان، أو: إن شاء، وهذا هو الاستثناء الصحيح. - في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. - عند الزيدية: صرف الامر الذي حلف عليه، ورده، حتى كأن لم يكن منه، فإذا قال: والله لادخلن الدار إن شاء الله، فبقوله: إن شاء الله تعالى، قد استثنى، أي عطف الامر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه. - عند الاباضية: إخراج بعض من كل، بمثل: إلا أن يشاء الله. الاستثناء الوضعي اصطلاحا: هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ (ابن حجر) . - عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الاجزاء، فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان: مطولة، وهي ما ذكرناه، ومختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له علي سبعة، وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا. أي بعد الاستثناء. و: إخراج الشئ من الشئ، لولا الاخراج لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل حقيقة وحكما، ويتناول المنفصل حكما فقط. - عند الحنابلة: صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه. و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. - في قول الراغب الاصفهاني: هو رفع ما يوجبه عموم سابق. وفي القرآن الكريم: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به) (الانعام: 145) . الثنى: الامر يعاد مرتين. وفي الحديث الشريف: " لا ثنى في الصدقة " أي: لا تؤخذ الزكاة مرتين في السنة. - من النساء: التي ولدت مرتين. -: الولد الثاني. الثنيا: الاستثناء. وفي الحديث الشريف: " من استثنى فله ثنياه " أي مستثناه. بيع الثنيا: (انظر ب ي ع) الثني: كل ما سقطت ثنيته. (ج) ثناء، وثنيان. وهي ثنية (ج) ثنيات. ويكون من ذوات الظلف، والحافر في السنة الثالثة، ومن ذوات الخف في السنة السادسة. وهو بعد الجذع.

الثني من الابل عند المالكية والحنفية. والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والجعفرية: هو ما استكمل خمس سنين، ودخل في السادسة. وعن الشافعي: ما استكمل ست سنين، ودخل في السابعة. الثني من البقر عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. وعن الشافعي: ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة. والمشهور من نصوص الشافعي مثل قول الجمهور من الفقهاء. - عند الجعفرية: ما دخل في السنة الثانية. الثني من المعز، والضأن عند المالكية، والحنفية. وفي قول للشافعي، وعند الحنابلة، والجعفرية: ما استكمل سنة. ودخل في الثانية. - عند الشافعية، والظاهرية: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. الثنية: إحدى الاسنان الاربع التي في مقدم الفم. ثنتان من فوق وثنتان من تحت. (ج) ثنايا، وثنيات. -: الطريق في الجبل. -: الاستثناء. - -: الشئ المستثنى. المثاني: الآيات تتلى، وتتكرر، من القرآن الكريم: هي من سورة البقرة إلى سورة براءة. وقيل: كل سورة دون الطوال، ودون مئتي آية. وفوق المفصل. واحدها: مثنى. -: جميع القرآن الكريم، لا قتران آية الرحمة بآية العذاب. وفي الكتاب المجيد: (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) (الزمر: 23) . السبع المثاني: الفاتحة. وفي الحديث الشريف: " الحمد لله رب العالمين: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ". المستثنى عند الحنابلة: هو المخرج ب " إلا " أو ما في معناها من لفظ شامل له. المستثنى منه عند الحنابلة: هو العام المخصوص بإخراج بعض ما دل عليه ب " إلا " أو ما في معناها. ثاب فلان - ثوبا، وثوبانا: رجع. ويقال: ثاب إلى الله: تاب إليه. - الماء: اجتمع في الحوض. يقال: ثاب اللبن لامرأة: اجتمع لها. أثاب الشئ: أعاده، ورجعه. - فلانا: كافأه، وجازاه، وفي القرآن الكريم: - فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) (المائدة: 85) تثيبت المرأة: ثيبت. ثاوبه: عاوده. يقال: ثاوبته الصحة، وثاوبه المرض. ثوب فلان: رجع. -: دعا. -: ثنى الدعاء. ويقال: ثوب بالصلاة: دعا إلى إقامتها. -: تطوع بعد ما أدى الفريضة. - فلانا: كافأه، وجازاه. ويقال: ثوبه عمله: كافأه عليه.

ثيبت المرأة: صارت ثيبا. فهي مثيب. التثويب: مجئ الرجل مستصرخا. فيلوح بثوبه، ليرى ويشتهر. -: التعويض. -: الدعاء إلى الصلاة. -: تثنية الدعاء. -: أن يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، مرتين. -: إقامة الصلاة. -: الصلاة بعد الفريضة. - عند الحنفية: هو العود إلى الاعلام بعد الاعلام. ويكون بحسب ما تعارفه الناس، كتنحنح، أو قامت قامت، أو: الصلاة الصلاة. ولو أحدثوا إعلاما مخالفا جاز. وصورته أن يمكث بعد الاذان قدر عشرين آية، ثم يثوب، ثم يمكث كذلك. ثم يقيم الصلاة. والتثويب لكل الصلوات. وقيل: باستثناء المغرب. و: هو قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم. وهو الاصل في التثويب. - عند الشافعية، والحنابلة: قول المؤذن في الفجر: الصلاة خير من النوم. مرتين. - عند الجعفرية: مثل قول الشافعية والحنابلة. و: هو حي على الصلاة، حي على الفلاح، مرتين بين الاذان والاقامة. و: هو تكرير الشهادتين. الثواب: الجزاء. وفي القرآن الكريم: (هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوبا وخير عقبا) (الكهف: 44) وهو يستعمل في الخير والشر، لكنه في الخير أشهر. -: العطاء وفي الكتاب العزيز: (والله عنده حسن الثواب) (آل عمران: 195) . - عند الحنفية: ما يستحق به الرحمة، والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. و: هو إعطاء ما يلائم الطبع. هبة الثواب: (انظر وهب) الثوب: ما يلبسه الناس من كتان، وحرير، وصوف، وقطن، وفرو، ونحو ذلك. (ج) ثياب. وأما الستور، ونحوها، فليست بثياب، بل أمتعة البيت. وقال ابن حزم: الاصل في اللغة أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة. الثيب: من ليس ببكر. ويقع على الذكر والانثى. يقال: رجل ثيب وامرأة ثيب. وإطلاقه على المرأة أكثر. وقال الليث: ولا يقال للرجل: ثيب. وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازا واتساعا. قال ابن السكيت: الثيب هو الذي دخل بامرأة، وهي التي دخل بها. - عند الحنفية: هي التي تزوجت. - عند الشافعية والحنابلة: هي الموطوءة في القبل، سواء كان الوطئ حلالا، أم حراما، أو كان وهي نائمة، - عند الزيدية: هي التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق، أو فسخ. - عند الاباضية: من تزوجت ولو لم تزل بكارتها. الثيب في الزنى عند الشافعية: من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح، وهو بالغ، عاقل، حر. والرجل والمرأة في هذا سواء.

المثاب: المثابة. المثابة: البيت. ص -: الملجأ. وفي التنزيل العزيز: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا) (البقرة: 125) المثوبة: الجزاء، وفي القرآن العزيز: (ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون) (البقرة: 103) المثوبة: المثوبة.

حرف الجيم

حرف الجيم جبه - جبا: قطعه. ومنه الحديث الشريف: " إن الاسلام يجب ما قبله " أي: يقطع، ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب. - الخصية: استأصلها. - النخل: لقحه. الجب: القطع. -: استئصال الخصية. الجب: البئر الواسعة. وقال الفراء: يذكر ويؤنث. (ج) جباب، وأجباب. المجبوب: المقطوع ذكره. - عند الحنفية: هو مقطوع الذكر والخصيتين. و: مقطوع الذكر. - عند الحنابلة: هو مقطوع جميع الذكر، أو الذي بقي من ذكره مالا يمكن الجماع به. الجبة: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب (ج) جبب وجباب. -: الدرع. - من العين: حجاجها. جبر الشئ - جبرا، وجبورا: صلح. يقال: جبر العظم الكسير، وجبر الفقير واليتيم. - العظم الكسير جبرا، وجبورا، وجبارة: أصلحه. -: وضع عليه الجبيرة، ويقال: جبر عظمه، أصلح شؤونه. وجبر الفقير واليتيم: كفاه حاجته. وفي الحديث الشريف: " اللهم اجبرني واهدني ". - ما فقده: عوضه. - الامر جبرا: أصلحه، وقومه، ودفع عنه. - فلانا على الامر: قهره عليه، وأكره. وقد استعمله الشافعي. أجبر فلانا على الامر: أكرهه عليه فهو مجبر. استجبر الفقير: صلحت حاله بالاحسان إليه. تجبر فلان: تكبر. العظم الكسير، والفقير، واليتيم: جبر. - الشئ: أخذ في سبيل صلاحه. - الرجل مالا: أصابه. جبر العظم: جبره. الجبار: الهدر، وهو مالا قصاص فيه، ولا غرم. يقال: ذهب دمه جبارا. ويقال: حرب جبار: لا دية فيها، ولا قصاص. وفي الحديث الشريف: " العجماء جرحها جبار ". أي: إن جناية البهائم إذا فعلتها بنفسها، ولم تكن عقورا، ولا فرط مالكها في حفظها، غير مضمونة. -: البرئ.

يقال: انا منه جبار. -: اسم يوم الثلاثاء في الجاهلية. الجبارة: حرفة المجبر. -: ما يشد على العظم المكسور لينجبر. الجبار: من أسماء الله تعالى. -: المتكبر. (ج) جبابرة. وفي القرآن الكريم: (وخاب كل جبار عنيد) (إبراهيم: 15) . -: القاهر، العاتي، المتسلط وفي الكتاب العزيز: (إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض) (القصص: 19) ويقال: قلب جبار: لا تدخله الرحمة، ولا يقبل الموعظة. الجبر: الشجاع. (ج) جبار. -: العود تجبر به العظام. -: خلاف القدر، وهو القول بأن الله يجبر عباده على فعل المعاصي، وهو قول فاسد. وقال أبو عبيد: هو كلام مولد. الجبران: ما يجبر به الشئ. دم الجبران عند الشافعية:. هو ما يجبر الخلل الواقع في الحج، كترك المبيت، والرمي، والاحرام من الميقات، سواء كان الخلل فعل منهي عنه، أو ترك مأمور به. الجبروت: القهر. جبريل: هو الملك الكريم، رسول الله تعالى إلى رسله الآدميين، صلوات الله وسلامه عليهم. وفيه لغات عدة حكاها الطبري وابن الانباري وغيرهما، منها: جبريل وجبرين. وهو اسم سرياني مؤلف من كلمتين (جبر) وهو العبد و (إيل) وهو الله تعالى. وقيل: إنه عربي مشتق من جبروت الله، وهذا مستبعد للاتفاق على منعه من الصرف. قال الحافظ ابن حجر: وهو وإن كان سريانيا، لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب، لان الجبر هو إصلاح ما وهى، وجبريل موكل بالوحي الذي يحصل به الاصلاح العام. الجبيرة: ما يشد على العظم المكسور. (ج) جبائر، قال الازهري: الجبائر هي الخشب التي تسوى، فتوضع على موضع الكسر، وتشد عليه، حتى ينجبر على استوائها. - عند الفقهاء تطلق على ما يشد به القروح، والجروح، والعظام، ويساوون بينها في الاحكام، (النجفي) . جدا فلانا، وعليه - جدوا، وجدا: أعطاه. -: سأله الجدوى. استجدى فلانا: طلب جدواه. الجدا: العطاء. - وفي الحديث الشريف: " اللهم اسقنا غيثا غدقا، وجدا طبقا ". ويقال: خير فلان جدا: عام واسع. الجدوى: المطر العام. -: العطية. جذ الشئ - جذا: كسره، أو قطعه.

وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: " جذوهم جذا ". أي: استأصلوهم قتلا. فهو جذيذ، ومجذوذ، وفي القرآن الكريم: (وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض عطاء غير مجذوذ) (هود: 108) . أي: غير مقطوع عنهم، ولا مخترم، ولا منقوص. - النخل جذا، وجذاذا: قطع ثمره، وجناه. تجذذ: تقطع وانكسر. الجذاذ: المقطع، أو المكسر. وفي التنزيل المجيد: (فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم) (الانبياء: 58) . الجذاذ: الجذاذ. وضم الجيم أفصح. -: القطع. وأوان الجذاذ: زمان صرام النخل: وهو قطع ثمرها وأخذها من الشجر. الجذ: كسر الشئ وتفتيته. الجذع من الرجال: الشاب الحدث. (ج) جذاع، وجذعان، وجذعان، والانثى: جذعة. (ج) جذعات. الجذع من الابل: ما استكمل أربعة أعوام، ودخل في السنة الخامسة. - عند الحنفية، والشافعية: والحنابلة. والظاهرية، والجعفرية، والاباضية: هو ما أكل أربع سنين، ودخل في الخامسة. ولا يزال جذعا إلى أن يدخل في السادسة. الجذع من البقر: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. - عند الحنفية: هو ابن سنة. - عند الظاهرية: ما أتم عاما كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين. الجذع من الخيل: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. - عند الحنفية: ما كان في السنة الرابعة. الجذع من الضأن: ماله سنة تامة. وهو الاشهر عند أهل اللغة، والعلم، وقيل: ما بلغ ثمانية أشهر، أو تسعة. وقيل: ما له ستة أشهر. وقيل: ما له عشرة أشهر. - شرعا: ما أتى عليه أكثر الحول، بأن دخل في الشهر الثامن. (شيخ زاده) . - عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر. (الاقطع) . - عند الحنفية، والظاهرية، والوجه الاصح عند الشافعية: هو ما أتم عاملا كاملا، ودخل في الثاني، ولا يزال جذعا حتى يتم عامين. وفي قول عند الحنفية، والشافعية: ما أتى عليه ستة أشهر. وفي قول آخر عندهم: هو ابن ثمانية أشهر. وفي قول عند الحنفية: هو ابن سبعة أشهر. الجذع من الظباء عند الظاهرية: هو مثل قولهم في البقر، والضأن. الجذع من الماعز: ما تم له سنة. قاله الازهري. - عند الحنفية، والظاهرية: هو مثل قولهم في الضأن. قال ابن عابدين: الظاهر أنه لا فرق عند الفقهاء في

الجذع بين الغنم والمعز. الجذع: ساق النخلة، ونحوها. (ج) أجذاع، وجذوع. وفي التنزيل الكريم: (وهزي إليك بجذع النخلة. تساقط عليك رطبا جنيا) (مريم: 25) . -: القطعة من النخل، أو غيره. توضع عليها الاخشاب. جرح فلانا - جرحا: شق في بدنه شقا. فهو، وهي جريح (ج) جرحى. ويقال: جرحه بلسانه، سبه، وشتمه. وجرح الشاهد: طعن فيه، ورد قوله. - الشئ: كسبه. وفي القرآن الكريم: (ويعلم ما جرحتم بالنهار) (الانعام: 60) ويقال: فلان يجرح لعياله. جرح فلان - جرحا: أصابته جراحة. -: جرحت شهادته، وروايته. اجترح الشئ: اكتسبه. وفي القران العزيز (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) (الجاثية: 21) جرح فلانا: أكثر من جرحه. الجارحة: العضو العامل من أعضاء الجسد، كاليد. والرجل. (ج) جوارح. -: ما يصيد من الطير، والسباع، والكلاب. وفي الكتاب العزيز: (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكر اسم الله عليه) (المائدة: 4) . وتطلق الجارحة على الذكر، والانثى. - عند جميع المفسرين. وابن عباس، والثوري. والحسن البصري، والمالكية. والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هي كل ما يقبل التعليم، ويمكن الاصطياد به من سباع البهائم. كالفهد، أو جوارح الطير. - في قول ابن عمر. والضحاك: هي الكلب دون غيره. الجراحة: الجرح. (ج) جراحات، وجراح. الجرح: مصدر. جرح الشاهد عند الحنفية: إظهار ما يخل بالعدالة، لا بالشهادة مع العدالة. - عند الحنابلة: الطعن فيه بما يمنع قبول الشهادة. - عند الاباضية: نسبته إلى كبيرة مع تسليم أو اعتقاد أنه قبلها جائز الشهادة. الجرح: الشق في البدن. (ج) جروح، وجراح. وفي القرآن المجيد: (والجروح قصاص) (المائدة: 48) . وهو خاص فيما كان بغير الوجه والرأس، لان ما كان فيهما يسمى الشجة. الجرموق: الخف القصير يلبس فوق خف، وذلك لحفظه من الطين، وغيره. (ج) جراميق. ويقال له: الموق. وهو معرب، لان الجيم والقاف لا يجتمعان في كلمة من كلام العرب إلا أن يكون معربا، أو حكاية صوت، نحو الجردقة: وهي الرغيف. قال النووي: ليس الجرموق مطلق الخف فوق الخف، بل هو شئ يشبه الخف يلبس فوق الخف في البلاد الباردة -: ما يلبس في الخف. -: في إطلاق الفقهاء: هو الخف فوق الخف، لان

الحكم في المسح عليه يتعلق بخف فوق خف. (النووي) . جزأالشئ - جزءا: قسمه أجزاء. - بالشئ: قنع، واكتفى به. اجتزأ به: اكتفى. أجزأ الشئ فلانا: كفاه. - عنه: أغناه. يقال: أجزأت عنه شاة: قضت. - عنه في قول الفقهاء: أي لا يطالب بالاداء ثانيا. (ابن عقيل) . جزأ الشئ: جزأه. الجزء: القطعة من الشئ. (ج) أجزاء. -: النصيب. جزر الماء عن الارض - جزرا: نضب وحسر. ويقال: جزر البحر والنهر: انحسر ماؤه. - الشئ قطعه. - الجزور: نحره، فهو جازر وجزار. - النخل جزرا وجزارا: صرمه. الجزارة: أطراف البعير: الرأس، واليدان، والرجلان. -: ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته. وفي الحديث الشريف: " لا أعطي منها شيئا في جزارتها ". أي: إن الجزار لا يأخذ شيئا من الضحية أجرة له. الجزارة: حرفة الجزار. الجزور: ما يصلح للذبح من الابل. يقع على الذكر، والانثى. واللفظة مؤنثة. يقال للبعير: هذه جزور سمينة. (ج) جزائر، وجزر. الجزيرة: أرض يحدق بها الماء. (ج) جزائر، وجزر. -: موضع بعينه، وهوما بين دجلة والفرات. جزيرة العرب: أرض العرب، ومعدنها. وفي الحديث الشريف: " لاخرجن اليهود، والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع فيها إلا مسلما ". سميت بذلك لان الخليج العربي، وبحر العرب، والبحر الاحمر، والبحر الابيض المتوسط، ثم دجلة والفرات تحيط بها. - في قول المغيرة بن عبد الرحمن، والبكري: مكة، والمدينة، واليمن، واليمامة. - في قول الاصمعي، وأبي عبيد: ما بين أقصى عدن، إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى أطراف الشام عرضا. - عند المالكية: مكة، والمدينة، واليمن، وما والاها. - عند الحنفية: من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن. - عند الشافعية: والحنابلة: مكة، والمدينة، واليمامة، ومخاليفها. فأما اليمن فليس من جزيرة العرب. المجزر: المكان الذي تنحر فيه الابل، وتذبح فيه البقر والغنم. (ج) مجازر. المجزر: المجزر. المجزرة: المجزر. (ج) مجازر. جزف له في الكيل، ونحوه - جزفا: أكثر. اجترف الشئ: اشتراه جزافا. جازف: باع الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه. - بنفسه: خاطر بها.

- في كلامه: أرسله إرسالا على غير روية. الجزاف: الجزاف. وكسر الجيم أفصح. الجزاف: الجزاف. وكسر الجيم أفصح. الجزاف: الشئ لا يعلم كيله، أو وزنه. وهو فارسي معرب. -: الحدس في البيع، والشراء، بلا كيل، ولا وزن. - عند الشافعية: هو ما لم يقدر بكيل، ولا وزن. وإن كان معلوما كيله، أو وزنه. - في المجلة (م 141) : بيع مجموع بلا تقدير. المجازفة: الجزاف. - في المجلة (م 141) : الجزاف. المجازفة في الكلام عند الحنفية: هي التكلم بلا معيار شرعي. جزى الشئ - جزاء: كفى، وأغنى. وفي القرآن الكريم: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا) (البقرة: 48 و 123) . - فلانا بكذا، وعليه: كافأه. وفي الحديث القدسي. " الصوم لي وأنا أجزي به ". - فلانا حقه: قضاه. ومنه قولهم: جزاه الله خيرا. أي: أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته. - الرجل عنه: إذا قام مقامه. أجزى عنه: جزى. جازى فلانا: أثابه. الجزاء: الغناء، والكفاية. -: المكافأة، والثواب. وفي التنزيل المجيد: (هل جزاء الاحسان إلا الاحسان) (الرحمن: 60) -: العقوبة على المعصية. -: العوض، والبدل. وفي الكتاب العزيز: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (المائدة: 98) أي: فبدله ومبدله. جزاء الصيد في الاحرام عند الحنفية: ما جعله العدلان قيمة للصيد في موضع قتله، أو في أقرب مكان منه، مع مراعاة صفته الخلقية كالملاحة، والحسن، والتصويت، ونحو ذلك. وقيل: يكفي العدل الواحد. - عند الزيدية: هو عبارة عما يجب على المحرم إذا قتل صيدا. الجزية: الجزاء. (ج) جزي، وجزى، وجزاء. -: خراج الارض. -: ما يؤخذ من أهل الذمة. وفي القرآن العزيز: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (التوبة: 30) . - شرعا: مال يلتزمه الكفار بعقد مخصوص. (البجيرمي) . - عند المالكية، والحنابلة: هي الوظيفة المأخوذة من الكافر، لاقامته بدار الاسلام، في كل عام. المجازاة: مصدر. نذر المجازاة: (انظر ذر) . جس الارض - جسا: وطئها.

- الشئ بيده: مسه، ولمسه. - الخبر: بحث عنه، وفحص. تجسس الخبر: جسه. وفي القرآن الكريم: (ولا تجسسوا) (الحجرات: 12) . أي: خذوا ما ظهر، ودعوا ما ستر الله عزوجل. أو: لا تفحصوا عن بواطن الامور، ولا تبحثوا عن العورات. الجاسوس: من يتجسس الاخبار ليأتي بها. (ج) جواسيس. -: صاحب سر الشر. والناموس صاحب سر الخير. الجس: مس العرق، وتعرف نبضه للحكم على الصحة والسقم. ومنه أشتق لفظ الجاسوس. جشأت نفسه - جشوءا، وجشئا، وجشاء: ثارت للقئ. -: جاشت من حزن، أو فزع. ويقال: جشأت البحار بأمواجها، والليالي بظلماتها وأهوالها: لفظتها، ودفعتها، - المعدة: تنفست من امتلاء، - العدو: نهض، وأقبل. - على نفسه: ضيق. الجشاء: الصوت يخرج من الفم عند امتلاء المعدة. - من البحر، والليل، وغيرهما: الدفعة. جعل الله الشئ - جعلا: خلقه، وأنشأه. وفي القرآن الكريم: (وجعل الظلمات والنور) (الانعام: 1) -: صنعه، وفعله. - للعامل كذا على العمل: شارطه به عليه. - له على كذا جعلا، وجعالة: قدر له أجرا عليه. أجعل فلانا، وله: جعل له جعلا. جاعل فلانا مجاعلة، وجعالا: جعل له جعلا. الجاعل: العاطي. الجعالة: الجعل. (ج) جعائل. الجعالة: الجعالة. وضم الجيم ضعيف. الجعالة: الجعالة. الجعل: ما يجعل على العمل من أجر، أو رشوة. (ج) جعول. -: ما يعطى للمجاهد ليستعين به على جهاده. - شرعا: التزام عوض معلوم على عمل معين. (الانصاري) . - عند المالكية: الاجارة على منفعة مظنون حصولها. مثل مشارطة الطبيب على البرء، والمعلم على الحذق، والناشد على وجود العبد الآبق. و: العوض. - عند الاباضية: إجارة على منفعة مضمون حصولها. الجعيلة: الجعل (ج) جعائل. المجتعل: الآخذ. الجفر: ما عظم، واستكرش من ولد الشاء والمعزى. والانثى جفرة. (ج) أجفار، وجفار، وجفرة. - من ولد المعز: ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمه. وأخذ في الرعي. - جلد كتب فيه علي بن أبي طالب، أو جعفر الصادق، الاحداث قبل وقوعها.

علم الجفر: علم يبحث فيه عن الحروف من حيث دلالتها على أحداث العالم. وهو باطل. جفا الشئ: جفاء، وجفوا: نبا. -: بعد. -: غلظ. - الشئ: أبعده وطرحه. - فلانا، وعليه: أعرض عنه، وقطعه. جافى: باعد. - المصلى مرفقيه عن جنبيه في السجود: باعد العضدين عن الجنبين، والبطن عن الفخذين. الجفاء: ضد الصلة. -: غلظ الطبع. جلس الانسان - جلوسا، ومجلسا: قعد. - الشئ: أقام. المجلس: مكان الجلوس. (ج) مجالس. -: أهل المجلس. (انظر خ ي ر) - مجلس البيع: مكان التعاقد. - في المجلة (م 181) : هو الاجتماع الواقع لعقد البيع. جل عن وطنه وموضعه، ومنه - جلولا: جلا، وزال. - الشئ جلا: أخذ جله، أي معظمه. - الحيوان الجلة: أكلها. فهو جال، وجلال. جل فلان - جلالا، وجلالة: عظم. فهو جل، وجلال، وجليل (ج) أجلة، وأجلاء، وأجلال، وجلة. -: أسن. - عنه: تنزه، وتعالى. - عن وطنه، وموضعه، جلا، وزال. أجل فلان: عظم، وقوي. - فلانا: عظمه. تجلل به: تغطى. - الشئ: أخذ جله. -: علاه. جلل الشئ: عم. - الشئ: عمه. -: غطاه. الجلال: التناهي هي العظمة. وخص بوصف الله تعالى، ولم يستعمل في غيره قط. وفي القرآن المجيد: (تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرم) (الرحمن: 78) الجلالة: عظم القدر. الجلل: الشئ الكبير العظيم. -: الصغير الحقير. (ضد) الجل من كل شئ: معظمه. الجلة: البعر، والروث. الجلة: الجلة. الجلة: الجلة. الجلى: الامر الشديد، والخطب العظيم. الجلالة: التي تأكل الجلة، والعذرة. وفي الحديث الشريف: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، وأكل لحومها ".

- في عرف الفقهاء: كل بهيمة تأكل النجس مطلقا. (أطفيش) - عند الشافعية: هي التي تأكل النجاسات. وتكون من الابل، والبقر، والغنم، والدجاج. و: هي التي أكثر أكلها النجاسة. والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة، وإنما الاعتبار بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرفها، وغيره، ريح النجاسة، فهي جلالة، وإلا، فلا. وهذا ما عليه جمهور الشافعية. - عند الظاهرية: هي التي تأكل العذرة من الابل. وغير الابل. من ذوات الاربع خاصة. ولا يسمى الدجاج، ولا الطير جلالة وإن كانت تأكل العذرة. - عند الجعفرية: مثل القول الاول للشافعية. و: هو المتعذي بعذرة الانسان محضا إلى أن نبت عليه لحمه، واشتد عظمه. جمر الفرس - جمرا: وثب في القيد. - فلانا: أعطاه جمرا. -: نحاه. اجتمر بالمجمرة: تبخر بها. أجمر القوم إجمارا: اجتمعوا. - الفرس: عدت، وأسرعت في السير. - المرأة: جمعت شعرها، وعقدته في قفاها، ولم ترجله. ويقال: أجمرت شعرها. وفي حديث عائشة: (أجمرت رأسي إجمارا شديدا) أي: جمعته وضفرته. - الثوب: بخره بالطيب. وفي الحديث الشريف: " إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثا " أي: إذا بخرتموه بالطيب. استجمر الرجل: استنجى بالجمار. وفي الحديث الشريف: " إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا ". الاستجمارا: مسح محل البول، والغائط بالجمار. -: التبخر. وهو استفعال من المجمرة، وهي التي توضع فيها النار. الجمار: الحجارة الصغيرة. الجمرة: واحدة الجمر: وهي القطعة الملتهبة من النار. -: الحصاة الصغيرة. -: واحدة الجمرات التي ترمى في منى، وهي ثلاث: الجمرة الاولى، والوسطى، وجمرة العقبة. وهي مجتمع الحصى في منى. الجمار: قلب النخل. ومنه يخرج الثمر، والسعف، وتموت النخلة بقطعه. واحدته: جماره. المجمرة: ما يوضع فيه الجمر مع البخور. (ج) مجامر. الجمرك: جعل يؤخذ على البضائع الواردة من الممالك الاخرى. أصله تركي. وفي العربية: مكس. جمع المتفرق - جمعا: ضم بعضه إلى بعض. - الله القلوب: ألفها. فهو جامع، وجموع، وجماع. والمفعول: مجموع، وجميع. - القوم لاعدائهم: حشدوا لقتالهم، وفي القرآن الكريم: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) (آل عمران: 173) . - أمره: عزم عليه. - ثيابه: لبسها.

أجمع القوم: اتفقوا. وفي القرآن الكريم: (وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب) (يوسف: 15) . - المتفرق: جمعه. - الامر: أحكمه، وفي الكتاب العزيز: (فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفا وقد أفلع اليوم من استعلى) (طه: 64) . - الامر، وعليه: عزم. وفي الحديث الشريف: " من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ". - الشئ: أعده. - فلانا: آنسه. جامع المرأة مجامعة وجماعا: وطئها. - فلانا على أمر كذا: اجتمع معه عليه. جمع الناس: شهدوا الجمعة، وقضوا الصلاة فيها. - المتفرق: جمعه. الاجماع: الاتفاق، والعزم. -: إحكام النية والعزيمة. - في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. (البعلي) . - عند الحنفية: اتفاق رأي المجتهدين من أمه محمد صلى الله عليه وسلم في عصر ما على حكم شرعي. - عند الظاهرية: هو إجماع جمع المؤمنين. و: هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوه: وقالوا به، ولم يختلف منهم أحد. الاجماع المركب عند الحنفية: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفا فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله: انعقاد الاجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القئ والمس معا. لكن مأخذ الانتفاض عند الحنفية القئ، وعند الشافعية المس. فلو قدر عدم كون القئ ناقضا، فالحنفية لا يقولون بالانتقاض ثم، فلم يبق الاجماع. ولو قدر عدم كون المس ناقضا، فالشافعية لا يقولون بالانتقاض، فلم يبق الاجماع أيضا. الجامع: من أسماء الله الحسنى. وفي التنزيل المجيد: (ربنا إنك جامع الناس ليوم لا زيب فيه إن الله لا يخلف الميعاد) (آل عمران: 9) الامر الجامع: أمر له خطر، يجتمع لاجله الناس. وفي التنزيل المجيد: (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع ثم يذهبوا حتى يستأذنوه) (النور: 62) الكلام الجامع: كلام قلت ألفاظه، وكثرت معانيه. (ج) جوامع. وفي الحديث الشريف: " أوتيت جوامع الكلم " أي: كان كلامه عليه الصلاة والسلام قليل الالفاظ، كثير المعاني. وقال بعضهم: جوامع الكلم في هذا الحديث: القرآن. المسجد الجامع: (انظر س ج د) الجماع: جماع كل شئ: مجتمع أصله. وفي الحديث الشريف: " الخمر جماع الاثم " أي: مجمعه ومظنته. -: وطئ المرأة. الجماعة من كل شئ: يطلق على القليل والكثير. جمع: المزدلفة. لان الناس يجتمعون بها. يوم جمع: يوم عرفة. وأيام جمع: أيام منى. الجمع: الجماعة.

-: تأليف المتفرق. وفي الكتاب العزيز (إن علينا جمعه وقرآنه) (القيامة: 17) يوم الجمع: يوم القيامة. وفي التنزيل الكريم: (وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير) (الشورى: 7) الجمعة: المجموعة. - والجمعة، والجمعة: ما يلي الخميس من أيام الاسبوع. (ج) جمع. المجامعة: المباضعة. الاجم: هو الكبش، والنعجة، ونحوهما. الذي لم يخلق الله له قرنين. الاثنى: جماء. (ج) جم. جنب فلان في بني فلان - جنابلة: نزل فيهم جنيبا. (غريبا) - الريح جنوبا: هبت من الجنوب، أو إليه. - إليه جنبا: اشتاق. - الشئ: بعد عنه. -: أبعده. - فلانا الشئ جنبا، وجنوبا، وجنابة: نحاه، وفي القرآن العزيز: (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام) (إبراهيم: 35) جنب فلان: - جنبا: بعد. -: اشتكى جنبه. - إليه: اشتاق، وقلق، فهو جنب. -: صار جنبا. جنب - جنابة: بعد -: قرب. (ضد) . -: صار جنبا. جنب فلان: شكا جنبه. -: أصيب بذات الجنب. فهو مجنوب. اجتنب: صار جنبا. - الشئ: ابتعد عنه. وفي القرآن الكريم (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) (الحج: 30) . أجنب فلان: تباعد. ويقال: أجنب عنه -: صار جنبا. - فلانا الشئ: نحاه عنه. تجنب: صار جنبا. - الشئ: اجتنبه. ويقال: هو متجنب له. جانب فلانا لا صار إلى جنبه، أو مشى إلى جنبه. -: أبعده. الا جنب: البعيد في القرابة، أو في الغربة. (ج) أجانب. -: الذي لا ينقاد. الاجنبي: الا جنب. (ج) أجانب. (وهذا الجمع مولد) . الجانب: شق الانسان، وغيره. (ج) جوانب. -: الناحية. الجنابة: البعد.

-: حال من ينزل منه مني، أو يكون منه جماع. -: المني. - شرعا: أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. (البجيرمي) . - في عرف الشرع: تطلق على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك. وسميت الجنابة بذلك لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع. (الحسين الصنعاني) الجنب من كل شئ: ناحيته. (ج) جنوب، وأجناب. -: شقه. -: معادله. ويقال: هذا قليل في جنب مودتك: بالنسبة لها. وما: ماذا فعلت في جنب حاجتي: في أمرها. وفي الكتاب المجيد: (أن تقول نفس يا حشرتا على ما فرطت في جنب الله) (الزمر: 56) . أي: تقوم يوم القيامة: ما أشد ندمي وأسفي، يا ليتني لم أهمل ما أمرني الله به من تنفيذ شرعه ودينه. جار الجنب: اللازق إلى جنبك. ذات الجنب: قرحة تصيب الانسان داخل جنبه. الصاحب بالجنب: (انظر ص ح ب) . الجنب: البعيد. وفي القرآن الكريم: (وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون) (القصص: 11) . -: القريب: (ضد) . - الغريب النازل في جوارك. ويقال: جار الجنب، وجار جنب، وفي الكتاب العزيز (وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربي والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم) (النساء: 36) . -: من أصابته جنابة. يطلق على الذكر والانثى، والمفرد والمثنى والجمع. وفي التنزيل العزيز (وإن كنتم جنبا فاطهروا) . (المائدة: 6) . وفي الحديث الشريف: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ". والمراد به الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة، فيكون أكثر أو قاته جنبا. وهذا يدل على قلبة دينه، وخبث باطنه. الجنوب: ريح تهب من الجنوب. ويقال: ريحهما جنوب: إذا كانا متصافيين. (ج) جنائب. جنز الشئ - جنزا: ستره. -: جمعه. - الميت: وضعه على الجنازة. جنز الميت: جنزه. الجنازة: الجنازة. وبكسر الجيم أفصح. الجنازة: النعش. -: الميت. -: النعش والميت معا. (ج) جنائز. جن - جنا: استتر. جن الليل - جنا، وجنا، وجنونا، وجنانا: أظلم. ويقال: جن الظلام: اشتد.

الشئ، وعليه: ستره. وفي القرآن الكريم: (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا) (الانعام: 76) . - الميت: كفنه. -: قبره. جن جنا: وجنونا، وجنة: زال عقله. ويقال: جن جنونه: (مبالغة) . - به، ومنه: أعجب حتى يصير كالمجنون. أجن: جن. -: المرأة جنينا: حملته. -: الشئ في صدره: أكنه. - الله فلانا: أذهب عقله. الجنان من كل شئ: جوفه. -: القلب. -: الامر الخفي. الجان: الجن. وفي التنزيل العزيز: (فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس قبلهم ولا جان (الرحمن: 39) . الجن: خلاف الانس. واحده جني. والانثى جنية. وفي القرآن الكريم: (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (الاسراء: 88) . ولهم وجود حقيقي، وهم مكلفون. وقد قال كثير من الفلاسفة، والزنادقة، والقدرية بإنكار وجودهم. وهذا لا شئ، وإن رويتهم على صورتهم الاصلية ممتنعة، إلا للانبياء، ولذلك قال الشافعي: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته، إلا أن يكون نبيا. - من كل شئ: أوله، ونشاطه، وشدته. يقال: جن الشباب: عنفوانه. الجنة: الحديقة ذات النخل، والشجر. (ج) جنان. وفي القرآن الكريم (ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا) (الكهف: 35) . -: دار النعم في الآخرة: وفي التنزيل المجيد: (ونوادر أن تلكم الجنة وأرثتموها بما كنتم تعملون) (الاعراف: 43) . الجنة: السترة. (ج) جنن. وفي الحديث الشريف: " الصيام جنة ". قال عياض: معناه ستره من الآثام، أو من النار، أو من جميع ذلك. -: كل ما قى من سلاح. وغيره. وفي الكتاب المجيد: " اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين) (المجادلة: 16) . الجنة: الجنون، وفي التنزيل الكريم: (أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون) . (المؤمنون: 70) . -: الجن. وفي الكتاب العزيز: (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) (الصافات: 158) . الجنون: الاعجاب، وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أعوذ بك من جنون العمل " أي: الاعجاب به. -: زوال العقل، أو فساد فيه. - عند الحنفية: اختلال القوة المميزة بين الامور الحسنة، والقبيحة، والمدركة للعواقب، بأن لا تظهر آثارها، وتتعطل أفعالها، إما لنقصان جبل عليه دماغه في أصل الخلقة، وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال

بسبب خلط، أو آفة، وإما لاستيلاء الشيطان عليه، وإلقاء اليالات الفاسدة إليه بحيث يفرح. ويفزع، من غير ما يصلح سببا. و: آفة تسلب العقل. - عند الشافعية: وصف يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الاعضاء. الجنون المطبق عند الحنفية: هو الدائم مدة سنة، وهو الصحيح في المذهب. و: هو الممتد مدة شهر وبه يفتى. و: هو الممتد أكثر من يوم، وليلة. الجنون غير المطبق عند الحنفية: هو ما كان دون المطبق. الجنين: القبر. -: المستور. -: الولد ما دام في الرحم. فإن خرج حيا فهو ولد، وإن خرج ميتا فهو سقط. وقال الباجي: الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولد، سواء كان ذكرا. أو أنثى، ما لم يستهل صارخا. (ج) أجنة، وفي القرآن الكريم (إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكر إذا أنشأكم من الارض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) (النجم: 32) . المجن: الترس. (ج) مجان. المجنون: الذاهب العقل، أو فاسده. (ج) مجانين. المجنون المطبق في المجلة (م 944) : هو الذي جنونه يستوعب جميع أوقاته. المجنون غير المطبق في المجلة (944) : هو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا، ويفيق في بعضها. جنى فلان - جناية: أذنب، فهو جان. (ج) جناة، وفي الحديث الشريف: " لا يجني جان إلا على نفسه ". - الذنب على فلان: جره إليه. - الثمرة، ونحوها جنى، وجنيا: تناولها من منبتها. جني فلان: جنى: خرج ظهره، ودخل صدره. فهو أجنى. وهي جنواء. تجنى عليه: جانى عليه. - الثمرة: ونحوها: جناها. جانى عليه: ادعى عليه جناية لم يفعلها. الجنى: كل ما يجنى من الشجر. (ج) أجن، وأجناء. الجناية: الذنب، والجرم. (ج) جنايا (وهو قليل) وجنايات. - شرعا: اسم لفعل محرم حل بمال. أو نفس. وخص الفقهاء الغصب، والسرقة بما حل بمال، والجناية بما حل بنفس، وأطراف (الحصكفي) . - عند المالكية: هي فعل الجاني الموجب للقصاص: - في قول ابن الاثير: ما يفعله الانسان مما يوجب عليه العذاب، أو القصاص في الدنيا والآخرة. جنايات الحج عند الحنفية: ما تكون حرمته بسبب الاحرام، أو بسبب الحرم. الجني: ما جني لساعته من كل ثمر. جهد الرجل في الشئ - جهدا: جد فيه وبالغ. -: طلب حتى وصل إلى الغاية.

-: بلغ المشقه. جهد العيش: جهدا: ضاق، واشتد، فهو جهد. جهد الناس: أجدبوا. فهم مجهودون. اجتهد: بذل ما في وسعه وطاقته في طلبه، وليبلغ مجهوده يصل إلى نهايته. أجهد: وقع في الجهد والمشقه. جاهد العدو مجاهدة، وجهادا: قاتله. في القرآن الكريم: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير) (التوبة: 74) . الاجتهاد: أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة. - اصطلاحا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي. (ابن حجر) . الجهاد: مصدر جاهد. -: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. - في الشرع: بذل الجهد في قتال الكفار. (البعلي وابن حجر) . - شرعا: الدعاء إلى الدين الحق، وقتال من لم يقبله. (الحصكفي) . - في الشرع: يطلق أيضا على مجاهدة النفس، والشيطان، والفساق. فأما مجاهدة النفس، فعلى تعلم أمور الدين، ثم على العمل بها، ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان، فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات، وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار، فتقع باليد، والمال، واللسان. والقلب. وأما الفساق فباليد، ثم اللسان، ثم القلب. (ابن حجر، والجرجاني) الجهد: المشقة، وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من جهد البلاء ". أي: الحالة الشاقة. -: الكلفة، وفي القرآن العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليومنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) (الانعام: 109) . أي: أغلظها، وأوكدها -: الوسع، والطاقة. -: قلة الخير. -: الهزال. -: سوء الحال. الجهد: الوسع، والطاقة. -: الشئ القليل يعيش به المقل. وجهد المقل: قدر ما يحتمله حال القليل المال. وفي حديث الصدقة: " أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل ". المجاهد: اسم فاعل من جاهد. - عند الشافعية: هو المقيم على القتال بحق. المجتهد: اسم فاعل. - عند الشافعية: هو العارف بأحكام القرآن، والسنة، والقياس، وأنواعها، وحال الرواة، ولسان العرب، وأقوال العلماء إجماعا واختلافا. جهض فلانا: جهضا: غلبه. ويقال: جهضه عن الامر: غلبه عليه، ونحاه عنه. أجهضت الحامل: ألقت ولدها لغير التمام. ويقال: أجهضت جنينا. فهي مجهض، ومجهضة.

(ج) مجاهض، ومجاهيض. والولد مجهض، وجهيض. - الجارح عن صيده: نحاه عنه. - عن مكانه: أنهضه، وأزاله عنه. - عن الامر: أعجله. الاجهاض: إسقاط الجنين، ناقص الخلق. وقد عرفه مجمع اللغة العربية في القاهرة بأنه: خروج الجنين من الرحم قبل الشهر الرابع. جهلت القدر: جهلا: اشتد غليانها. - فلان على غيره جهلا، وجهالة: جفا، وتسافة. - الشئ، وبه: لم يعرفه - الحق: أضاعه، وه جاهل. (ج) جهال. وجهلة، وجهلاء. وهو جهول. (ج) والمفعول: مجهول. أجهل فلانا: جعله جاهلا. -: وجده جاهلا. استجهل فلانا: عده جاهلا. -: وجده جاهلا. - حمله على جهل. وفي حديث ابن عباس: (من استجهل مؤمنا فعليه إثمه) . تجاهل: أظهر أنه جاهل، وليس به. جهل فلانا: نسبه إلى الجهل. -: أوقعه فيه. الجاهلية: ما كان عليه العرب قبل الاسلام من الجهالة. والضلالة. وفي القرآن الكريم: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى) (الاحزاب: 33) . ربا الجاهلية: (انظر رب و) . الجاهلي عند المالكية: من كان قبل الاسلام، ولم يكن من أهل الكتاب. الجهل: نقيض العلم. - عند أهل الاصول: اعتقاد الشئ جزما على خلاف ما هويه في الواقع (النووي) - عند الاباضية: مثل القول السابق. و: عدم تصور الشئ بالكلية. المجهول: مجهول النسب: (انظر ن س ب) . جهنم: اسم النار التي يعذب الله بها من استحق العذاب. وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. وبه قال أكثر النحويين. وقال آخرون: هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية. وقد سمت بذلك لبعد قعرها. قال: بئر جهنام: إذا كانت بعيدة القعر. جاح فلان: جوحا: هلك مال أقربائه. - الجائحة المال: أهلكته، واستأصلته، وفي الحديث الشريف: " أعاذكم الله من جوح الدهر ". والمال مجوح، ومجيح. أجاحت الجائحة المال: جاحته. اجتاح: جاح. الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله. فتجتاحه كله، وتتلفه إتلافا ظاهرا، كالسيل، والحريق. (ج) جوائح. وفي الحديث الشريف: " إن بعت من أخيك تمرا، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ من مال أخيك بغير حق ".

- اصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر، أو نبات، بعد بيعه. (ابن عرفة) . جاز القول - جوزا، وجوازا، ومجازا: قبل، ونفذ. - العقد وغيره: نفذ، ومضى على الصحة. - الموضع، وبه: سار فيه، وقطعه. أجاز الشئ: جعله جائزا. - الموضع: جازه. - العقد، وغيره: أمضاه، وأنفذه. - فلانا: أعطاه الجائزة: وفي الحديث الشريف: " أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ". أي: أعطوهم. - عليه: قتله. تجاوز: جاوز. تجوز في كلامه: تكلم بالمجاز. - في صلاته: خفف. جاوز عن ذنبه: لم يؤاخذ به. - الطريق، ونحوه، مجاوزة، وجوازا: خلفه وقطعه. الاجازة: الاذن. الاجازة الفعلية في المجلة (م 304) : هي كل فعل يدل على الرضى. مثلا: لو كان المشتري مخيرا، وتصرف في المبيع تصرف الملاك، كان يعرض المبيع للبيع، أو يرهنه، أو يؤجره، كان إجازه فعلية يلزم بها البيع. الاجازة القولية في المجلة (م 303) : هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم البيع، كأجرت، ورضيت. الجائز: الذي يمر على القوم وهو عطشان، سقي أو لم يسق. (ج) أجوزة، وجيزان. - عند الحنفية: هو ما لا يمتنع شرعا. وهو يشمل المباح، والمكروه، والمندوب، والواجب. الجائزة: العطية. (ج) جوائز، وفي الحديث الشريف: " الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، وما زاد فهو صدقة ". أي: يعطى ما يجوز به مسافه يوم ليلة، وهو قول الازهري. وعن مالك أنه يكرمه، ويتحفه، ويحفظه يوما وليلة. المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه. جافه - جوفا: أصاب جوفه. - الصيد: أدخل السهم في جوفه، ولم يظهر من الجانب الآخر. - الدواء فلانا: دخل جوفه. أجافه الطعنة، وبها: أصاب بها جوفه. - الباب: رده. جوف الشئ: جعل له جوفا. - الصيد: طعنه في جوفه. الجائفة: العيب العظيم. -: الطعنة التي تبلغ الجوف. -: الطعنة التي تخالط الجوف. -: الطعنة التي تنفذ. - عند المالكية: هي التي تصل إلى الجوف. وتختص بالبطن والظهر. و: هي ما أفضى إلى الجوف، ولو بمغرز إبرة. - عند الحنفية: هي التي بلغت الجوف، أو نفذته. و: ما يكون بين اللبة والعانة، ولا يكون في العنق، والحلق، ولا في الفخذ والرجلين.

و: هي تختص بالجوف، جوف الرأس، أو جوف البطن. - عند الشافعية: جرح ينفذ لجوف باطن، محيل للغذاء، أو الدواء، أو طريق للمحيل، كبطن. وصدر، وثغرة نحر، وجنبين. - عند الحنابلة والزيدية: هي ما وصل إلى جوف العضو من ظهر، أو صدر، أو ورك، أو عنق، أو ساق. أو عضد، مما له جوف. - عند الظاهرية: هي التي نفذت إلى الجوف. - عند الجعفرية: هي التي بلغت الجوف. - عند الاباضية: ما وصل الجوف، وهو البطن. وإن برأس إبرة، أو كبر الجرح، أو من كل ناحية. الجوف: الخلاء، ثم استعمل فيما يقبل الشغل والفراغ، فقيل: جوف الدار لباطنها وداخلها. -: هو من ثغر النحر إلى المثانة، وفي الحديث الشريف: " لا تنسوا الجوف وما وعى ". أي: ما يدخل إليه من الطعام والشراب ويجمع فيه.

حرف الحاء

حرف الحاء حبس فلانا - حبسا: منعه، وأمسكه. -: سجنه. -: الشئ: وقفه لا يباع، ولا يورث، وإنما تملك غلته ومنفعته. فهو محبوس، وحبيس. الحبس: المنع. -: المكان يحبس فيه. -: الوقف. (ج) حبوس. - عند الاباضية: وقف مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، لتصرف منافعه في جهة خير، تقربا إلى الله تعالى. الحبيس من الخيل وغيرها: الموقوف في سبيل الله. حبل الشئ: حبلا: شده بالحيل. - الصيد: نصب له الحبالة، وصاده بها. ويقال: حبلت فلانة فلانا: أو قعته في شباك حبها وسحرته. حبلت الانثى (حبلا: حملت. فهي حابلة. (ج) حبلة. وهي حبلى. (ج) حبالى. - الزرع: امتلات سنابله حبا. الحبل: الرسن. (ج) حبال، وأحبل. -: العهد. -: الامان. -: الوصال. - المشاة: مجتمعهم. - الرمل: ما طال منه، وضخم. حبل الله: القرآن. وفي الكتاب العزيز: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) . (آل عمران: 103) . وفي الحديث الشريف: " كتاب الله عزوجل هو حبل الله من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة ". وقيل: عهده. وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته. حبل الوريد: عرق في العنق. وفي القرآن الكريم: (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) (ق: 16) . الحبل: مصدر. -: كل ما احتواه غيره. فالولد حبل البطن، واللؤلؤ حبل للصدف، والشراب حبل للزجاجة. (ج) أحبال. وإن الحبل مختص بالآدميات، أما غير الآدميات من البهائم، والشجر، فيقال فيه: حمل. قال النووي:

وعليه اتفق أهل اللغة. الحبلة: الحمل. وإنما دخلت التاء الاشعار بمعنى الانوثة فيه. (ج) حابل. -: شجرة العنب. حبل الحبلة: ولد الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. وفي الحديث الشريف: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ". لانه بيع معدوم، ومجهول، وغير مقدور على تسليمه. - عند ابن عمر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التى نتجت. - عند المالكية: هو بيع السلعة بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها. - عند الحنفية: هو بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان أنثى. - عند الشافعية: مثل قول المالكية. و: هو أن يبيع نتاج النتاج. - عند الحنابلة، وإسحق بن راهويه، وابن حبيب المالكي، والترمذي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال. - عند الاباضية: مثل قولي الشافعية. حجب بينهما - حجبا: حال. - الشئ: ستره. - فلانا: منعه من الدخول، أو الميراث. حجب الشئ: حجبه. الحاجب: البواب. (ج) حجبة، وحجاب. -: العظم الذي فوق العين بما عليه من لحم. -: الشعر النابت على هذا اللحم. وهما حاجبان. (ج) حواجب. - من كل شئ: حرفه، وناحيته. الحجاب: الساتر. (ج) حجب. وفي القرآن الكريم: (فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب) (ص: 32) يريد حين غابت الشمس في الافق، واستترت به. الحجابة: حرفة الحاجب. الحجب: المنع. - شرعا: منع من قام به سبب الارث من ميراثه كله، ويسمى حجب حرمان، أو بعضه، بوجود شخص آخر، ويسمى حجب نقصان. (الانصاري) حج إليه - حجا: قدم. - المكان: قصده. - البيت الحرام: قصده للنسك. - الجرح: سبره، ليعرف غوره ويعالجه. - فلانا: أصاب حجاج عينيه. حاجه محاجة وحجاجا: جادله. الحاج: من يحج البيت الحرام. (ج) حجاج، وحجيج. ومؤنثة: الحاجة. الحجاج من كل شئ: حرفه، وناحيته. -: عظم الحاجب. الحج: القصد إلى الشئ المعظم. - شرعا: وقوف بعرفه، ليلة عاشر ذي الحجة، وطواف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك، على وجه مخصوص. (الدسوقي) .

- شرعا: قصد البيت الحرام. للتقرب إلى الله تعالى، بأفعال مخصوصة، في زمان مخصوص، ومكان مخصوص من حج. أو عمرة (الحسين الصنعاني) الحج الاصغر: الذي ليس فيه وقوف بعرفة. ويسمى العمرة. الحج الاكبر: هو الذي يسبقه الوقوف بعرفة وفي القرآن الكريم: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برئ من المشركين ورسوله) (التوبة: 3) ويوم الحج الاكبر: يوم النحر. وقيل: يوم عرفة. الحج المبرور في قول الحسن البصري: هو أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الآخرة. - في قول القرطبي: هو الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل. - في قول بعض العلماء: هو الذي لم يخالطه شئ من الاثم. - في قول بعضهم: أن لا يكون فاسدا. الحجة: المرة من الحج. -: شحمة الاذن. الحجة: البرهان. (ج) حجج. وفي الكتاب العزيز: (والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحصة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد) (الشورى: 16) الحجة: المرة من الحج. (ج) حجج. ومنه: حجة الوداع: وهي آخر حجة للرسول صلى الله عليه وسلم للبيت الحرام. -: السنة. وفي التنزيل الكريم: (قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك) (القصص: 27) ذو الحجة: شهر الحج. وهو آخر الشهور العربية. المحجة: جادة الطريق. حجر عليه - حجرا: منعه من التصرف في ماله. فهو محجور علهى. والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا، لكثرة الاستعمال، فيقولون: محجور، وهو سائغ. - عليه الامر: منعه منه. احتجر: حجر. حجر الارض، وعليها، وحولها: وضع على حدودها أعلاما بالحجارة، ونحوها، لحيازتها. - الشئ: ضيقه. وفي الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي: لقد حجرت واسعا، يريد رحمة الله ". أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين. التحجير: مصدر. - في المجلة (م 1052) : وضع الاحجار، وغيرها. في أطراف الاراضي من واحد، لاجل أن لا يضع آخر يده عليها. الحجر: المنع. - في الشريعة: هو منع الانسان من التصرف في ماله. (ابن قدامة) . - شرعا: منع من نفاذ تصرف قولي بسبب صغر، وجنون، ورق. (ابن عابدين) . - في اصطلاح الفقهاء: منع مخصوص، بشخص

مخصوص، عن تصرف مخصوص، أو عن نفاذه. (ابن عابدين) . - عند المالكية: صفة حكمية توجب منعه موصوفعها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أو من تبرعه بزائد على ثلث ماله. - في المجلة (م 941) : هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي. ويقال لذلك الشخص بعد الحجر: محجور. الحجر: الحائط. (ج) حجار، وحجور. وفي الحديث الشريف: " من نام على ظهر بيت ليس عليه حجار، فقد برئت منه الذمة ". وسبب براءة الذمة من دينه، أو دية جراحه، أنه عرض نفسه للهلاك. ولم يحترز لها. -: البيت. وفي القرآن الكريم (وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن) (النساء: 23) . -: القرابة. -: الحضن. -: الحماية. يقال: هو في حجره: أي في كنفه وحمايته. -: العقل، وفي الكتاب المجيد: (هل في ذلك قسم لذي حجر) (الفجر: 5) . - الحرام. وفي التنزيل العزيز: (يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجروحين ويقولن حجرا محجورا) . (الفرقان: 22) . أي حراما محرما يظنون أن ذلك ينفعهم. -: ما حواه الحطيم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال. -: الثوب. حجل: حجلانا: مشى على رجل رافعا الاخرى، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز حجل: حجل. - أمره: شهره. ومنه قولهم: يوم أغر محجل: مشهور. - في وضوئه: غسل بعض العضد مع اليد، وبعض الساق مع الرجل. التحجيل: بياض في قوائم الفرس، بعضه لا يجاوز الركبتين، والعرقوبين. وقيل: هو بياض يكون في ثلاثة قوائم من قوائم الفرس. وقيل: هو بياض في يدها ورجلها. وفي الحديث الشريف: " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، محجلين من آثار الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ". - في الوضوء: غسل بعض العضد، وغسل بعض الساق مع اليد والرجل. الحجل: الخلخال. (ج) أحجال. وحجول. -: القيد. حجم المريض - حجما: عالجه بالحجامة. - الصبي ثدي أمه: مصه. - فلانا عن الامر: كفه، وصرفه. احتجم: طلب الحجامة. أحجم الثدي: نهد. - فلان عن الشئ: كف، ونكص. - المرأة الصغير: أرضعته أول مرة. الحجامة: امتصاص الدم بالمحجم. المحجم: موضع الحجامة. (ج) محاجم. المحجم: أداة الحجم.

الحدأة: طائر من الجوارح ينقض على الجرذان، والدواجن، والاطعمة، ونحوها. يقال: هو أخطف من الحدأة (ج) حدا، وحداء، وحدآن. حدبت الارض - حدبا: ارتفع بعضها. - الرجل: ارتفع ظهره، فصار ذا حدبة، ويقال: حدب ظهره، فهو أحدب، وهي حدباء. (ج) حدب. - عليه: انحنى وانعطف. - المرأة على ولدها: امتنعت عن الزواج بعد أبيه رأفة به. الحدب: المرتفع من الارض. (ج) أحداب، وحداب. وفي القرآن الكريم: (وهم من كل حدب ينسلون) (الانبياء: 96) -: خروج الظهر، ودخول الصدر والبطن. وقال ابن حزم: الحدب: تقوس، وانحناء في فقرات الصلب أو فقرات الصدر، وقد يجتمعان معا. حدث الشئ - حدوثا: وقع. -: وجد. منه قولهم: حدث به عيب: إذا تجدد، وكان معدوما. فهو حداث، وحديث. أحدث الرجل: وقع منه ما ينقض طهارته. - الشئ: ابتدعه، وفي الحديث الشريف: " المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث. من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ". أي: عمل بخلاف السنة، كمن ابتدع بها بدعة. فهو محدث. استحدث الشئ: أحدثه. حادث فلانا: كالمه ويقال: حادث قلبه بذكر الله: تعاهده بذلك. حدث: تكلم، وأخبر -: روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. - فلانا الحديث، وبه: خبره. الحدث: الصغير السن. (ج) أحداث. -: الامر الحادث المنكر غير المعتاد. - شرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالاعضاء يمنع الصلاة حيث لا مرخص، على الاسباب التي ينتهى بها الطهر، على المنع المترتب على ذلك. والمراد به عند الاطلاق: الاصغر غالبا. (الانصاري) - عند الاباضية: هو معنى قائم بالبدن، ما نع من العبادة المخصوصة، كالصلاة، هو كون المكلف فاعلا لكبيرة، أو متنجسا غسل النجس. ولم يتوضأ، أو لم يغسله، أو فاعلا لشئ بما ينقض الوضوء وحده، أو ينقض الوضوء، ويوجب الغسل، كالجماع. الحدث الاكبر عند الحنفية: الجنابة. - عند الشافعية: الجنابة، والحيض، والنفاس. والولادة. - عند الجعفرية: حالة تحصل للمكلف، يمنع بها عن دعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة. الحديث، كل ما يتحدث به من كلام وخبر: (ج) أحاديث. -: القرآن الكريم: ومنه قول الله جل جلاله: (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا) (الكهف: 6) أي: لا تهلك نفسك أسفا عليهم، لانهم لم يؤمنوا و (لعل) في هذه الآية للنهي وهو قول ابن عطية والعسكري.

-: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. - في عرف الشرع: ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (ابن حجر) تخريج الحديث. (انظر خ ر ج) التدليس في الحديث: (انظر د ل س) الشاهد في الحديث: (انظر ش هـ د) علم الحديث: علم يعرف به أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وأحواله، وحال الراوي. حديث الآحاد، هو كل حديث لم يبلغ التواتر. الحديث الحسن في قول الخطابي: ما عرف مخرجه. واشتهر رجاله. - وفي قول أبي عيسى الترمذي: ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ، وروي من غير وجه. - عند ابن الصلاح قسمان: أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته. واليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهر منه تعمد الكذب، ولا سبب آخر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله، أو نحوه من وجه آخر وعلى هذا القسم يحمل تعريف الترمذي. الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة. ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والاتقان، إلا أنه مرتفع عن حال يعد تفرده منكرا. وعلى هذا القسم يحمل قول الخطابي. الحديث السقيم: هوما لم يكن فيه شروط الصحة، ولا شروط الحسن، كالمنقطع، والمعضل، والشاذ، والمنكر، والمعلل إلى غير ذلك. الحديث الشاذ عند حفاظ الحديث: ما ليس له إلا إسناد واحد، شنذ به ثقة. أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. (القزويني) - عند أكثر علماء الحديث: رواية الثقة ما لم يروه الثقات. - عند الحنفية، والشافعية، والمحققين: هو رواية الثقة ما يخالف الثقات. الحديث الصحيح عند علماء الحديث: هو ما كان متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالما من الشذوذ والعلة. (ابن الصلاح) . - في عرف الفقه: ما لم يكن موضوعا، ولو كانفيه ضعف، أو لم يبلغ درجة الحسن، فضلا عن أن يبلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين. (اطفيش) الحديث الضعيف عن النووي: ما ليس فيه صفة الصحيح. ولا صفة الحسن. - عند الجرجاني: ما كان أدنى مرتبة من الحسن. وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، وتهمة في العقيدة، وتارة بعلل أخر مثل الارسال، والانقطاع، والتدليس. الحديث القدسي عند الجرجاني: هو من حيث المعنى من عند الله تعالى، ومن حيث اللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما أخبر الله به نبيه بإلهام، أو بالمنام، فأخبر عليه السلام عن ذلك المعنى بعبارة نفسه. فالقرآن مفضل عليه لان لفظه منزل أيضا. الحديث المتصل عند البعلي: هو ما اتصل بإسناده. فكان كل واحد من رواته سمعه ممن فوقه. سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا على غيره. الحديث المتواتر عند أهل الحديث: هو ما نقله من

يحصل العلم بصدقهم ضرورة، بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم. من أوله إلى آخره. - في أصول الفقه: هو كالمشهور، إلا أنه رواه في عصر الصحابة قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. (ابن عابدين) الحديث المدرج عند ابن كثير: هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي، فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث، فيرويها كذلك. الحديث المرسل عند الفقهاء، وأصحاب الاصول. وجماعة من المحدثين: هو ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه، فهو عندهم بمنعى المنقطع. (النووي) - عند أكثر المحدثين: ما أخبر فيه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. (النووي) الحديث المرفوع في قول ابن كثير: ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه سلم قولا له، أو فعلا، سواء كان متصلا أو منقطعا، أو مرسلا. - في قول الخطيب: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور في أصول الحديث: ما يرويه أكثر من اثنين في كل طبقة من طبقات الرواة. ولم يصل إلى حد التواتر. (ابن عابدين) - في أصول الفقه: ما يكون من رواية الآحاد في عصر الصحابة، ثم ينقله في العصر الثاني ومابعده قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. (ابن عابدين) الحديث المضطرب عند ابن كثير: هو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه، أو من وجوه أخر متعادلة. لا يترجح بعضها على بعض. وقد يكون تارة في الاسناد، وقد يكون في المتن. الحديث المعضل: (انظر الحديث المنقطع) . الحديث المعلق في قول الجرجاني: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحدا. فأكثر. الحديث المقطوع عند النووي: هو الموقوف على التابعي قولا له، أو فعل. متصلا كان، أو منقطعا. وقد وقع في عبارة الشافعي، والطبراني، إطلاق (المقطوع) على منقطع الاسناد غير الموصول. الحديث المنفصل في قول الجرجاني: ما تسقط من الرواة قبل الوصول إلى التابعي أكثر من واحد. الحديث المنقطع عند النووي: هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. فإن كان سقط رجلان من رواته، فأكثر سمي أيضا معضلا. - عند بعض العلماء: هو ما ذكر في سنده رجل مبهم. الحديث المنكر عند ابن كثير: هو كالشاذ، إن خالف راويه الثقات، فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف، فمنكر مردود. أما إن كان تفرد به عدل، ضابط، حافظ، قبل شرعا، ولا يقال له منكر، وإن قيل ذلك لغة. الحديث الموضوع: هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الموقوف عند ابن حزم: هو ما لم يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. - عند النووي: ما أضيف إلى الصحابي قولا له، أو فعلا. أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. ويستعمل في غير الصحابي مقيدا. فيقال: حديث كذا وقفه فلان على عطاء مثلا. هذا، وإن كثيرا من الفقهاء والمحدثين يسمون الموقوف أثرا.

المتابعة ف الحديث: (انظر ت ب ع) . المحدث: راوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحدث: فاعل أحدث. وفي الحديث الشريف: " لعن الله من آوى محدثا ". والمحدث هنا: هو من يأتي لما فيه الفساد في الارض من جناية على غيره. أو غير ذلك. والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. - عرفا: من أصابه حدث يوجب الوضوء. (ابن عابدين) حد السيف، ونحوه - حدة: صار قاطعا. - الرائحة: زكت، واشتدت. - الارض: وضع فاصلا بينها وبين ما يجاورها. - الجاني: أقام عليه الحد. - على غيره: غضب، وأغلظ القول. - المرأة على زوجها حداد: منعت نفسها من الزينة لموته. فهي حاد بغير هاء، ولا يقال حادة. وقد أنكر الاصمعي هذا، واقتصر على الفعل الرباعي (أحدث) . أحدت المرأة إحدادا: حدت. فهي محد. ومحدة. وعليه اقتصر الاصمعي. وفي الحديث الشريف: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلى على زوج أربعة أشهر وعشرا ". استحد الرجل: أحد سكينه. -: حلق بآلة حادة. حدد السيف، ونحوه: حده. - الشئ: عينه، يقال: حدد ثمن السلعة. - على الشئ: أقام له حدا. - على فلان: منعه من حرية التصرف. الاحداد: المنع. - شرعا: ترك الزينة. ونحوها، لمعتدة من طلاق بائن. أو موت زوج. (الحصكفي) . - أصطلاحا: ترك لبس مصبوغ يقصد لزينه، وترك تحل بحب يتحلى به. كلؤلؤ، ومصوغ نهارا، وترك تطيب في بدن. وثوب، وطعام، وترك دهن شعر، واكتحال بكل زينة، إلا لحاجة، وترك ما يطلى به الوجه، وخضاب ما ظهر من البدن بنحو الحناء، وحل تجميل فراش، وأثاث، وحل تنظف بغسل رأس، وقلم ظفر، وإزالة وسخ. وامتشاط، وحمام، واستحداد. (الانصاري) . - عند المالكية: ترك المرأة الزينة مدة العدة من وفاة الزوج. - عند الحنابلة: هو تجنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة. والمبيب في غير منزلها، والكحل بالاثمد، والنقاب. الاستحداد: حلق العانة. سمي استحدادا لاستعمال الموسى. وفي الحديث الشريف: " خمس من الفطرة: الاستحداد والختان، وقص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الاظفار ". الحدد: ثياب المأتم. الحد: المنع. (ج) حدود. -: الحاجز بين شيئين. - الشئ: وصفه المحيط به. المميز له من غيره. - من كل شئ: طرفه الرقيق الحاد. - من كل شئ: منتهاه.

-: أمر الله سبحانه. ونهيه، وفي القرآن المجيد: (تلك حدود الله فلا تقربوها) (البقرة: 187) -: المعصية: ومنه الحديث الشريف: " عن أنس. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا. فأقمه علي، ولم يسأله، قال أنس: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضي النبي صلى الله عليه وسلم، قام إليه الرجل، فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا، فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟. قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو حدك ". قال النووي: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر، لانها كفرتها الصلاة. وقال غيره: إن المراد هو الحد المعروف. وإنما لم يحده عليه الصلاة والسلام. لانه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للستر. - شرعا: عقوبة مقدرة، وجبت حقا لله تعالى، زجرا. (التمر تاشي) . - في عرف الشرع: يطلق على كل عقوبة لمعصية من المعاصي، كبيرة، أو صغيرة. وأما التخصيص فهو من اصطلاح الفقهاء. (ابن القيم) . قال الشوكاني: قد ظهر أن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المخصوصة. ويؤيد ذلك قول عبد الرحمن بن عوف في حد شارب الخمر: إن أخف الحدود ثمانون. - عند الشافعية: ما حده الله تعالى، وشرعه من الاحكام. المحدود: الممنوع. -: من أقيم عليه الحد. - في المجلة (م 137) : هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه. حدا الابل، وبها - حداء: ساقها، وحثها على السير بالحداء. - فلانا على كذا: بعثه عليه. تحدى فلانا: طلب مباراته في أمر. الحداء: الغناء الابل. الحادي: الذي يسوق الابل بالحداء. الحديا: المنازعة والمباراة. ويقال: هو حديا الناس: واحدهم. أو يتحداهم. حرب فلانا بالحربة - حربا: طعنه بها. - حربا: سلبه جميع ما يملك. فالفاعل: حارب، والمفعول: محروب. (ج) محاريب. وهو حريب (ج) حربى، وحرباء. حرب فلانا - حربا: أخذ جميع ماله. -: اشتد غضبه. فهو حرب. (ج) حربى. حاربه محاربة. وحرابا: قاتله. - الله: عصاه، وفي القرآن الكريم: (إنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) (المائدة: 33) . قال سعيد بن جبير والحسن: المحاربة لله: الكفر به. وفسره الجمهور في هذه الآية بالذي يقطع الطريق على الناس، مسلما كان أو كافرا. الحرابة في اتفاق الفقهاء: هي إشهار السلاح، وقطع. السبيل، خارج المصر. (ابن رشد) .

- عند الشافعية: البروز لاخذ مال، أو لقتل أو. إرعاب، مكابرة، اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث. و: أخذ الشئ ظلما، مكابرة في صحرا، - عند الاباضية: الخروج لاخافة سبيل المال، أو النفس. الحرب: القتال بين فئتين. وهي مؤنثة، وقد ذكر على معنى القتال (ج) النفس. الحرب: القتال بين فئتين. وهي مؤنثة. وقد تذكر على معنى القتال (ج) حروب. وفي القرآن المجيد: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وأزارها) (محمد: 4) . -: التباعد، والبغضاء. يقال: هو حرب لي، وعلي: عدو. (يستوي فيه المذكر والمؤنث) . دار الحرب عند الشافعية: بلاد الكفار الذين لا صلح لهم مع المسلمين. الحربي: عند المالكية: من دخل بلادنا محاربا. المحارب: اسم فاعل من حارب. - عند المالكية: هو من أخاف الطريق لاجل أن يمنع الناس من السلوك فيها، والانتفاع بالمرور فيها، وإن لم يقصد أخذ مال السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور، سواء كان الممنوع فيها خاصا، أو عاما. و: هو قاطع الطريق لمنع سلوك، أو لاجل أخذ مال مسلم، أو غيره، على وجه يتعذر معه الغوث. - عند الظاهرية: هو المكابر، المخيف لاهل الطريق، المفسد في الارض، سواء بسلاح، أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا، في مصر أو في فلاة، أو في قصر الخليفة أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه، فعل ذلك بجنده، أو غيره، منقطعين في الصحراء، أو أهل قرية سكانا في دورهم. أو أهل حصن كذلك. أو أهل مدينة عظيمة، أو غير عظيمة، كذلك. واحدا كان أو أكثر، كل من حارب المار، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة أو لا نتهاك فرج. فهو محارب، عليه وعليهم - كثروا أو قلوا - حكم المحاربين. - عند بعض أهل العلم: هو الذمي إذا نقض العهد، ولحق بدار الحرب، وحارب المسلمين. - عند الجعفرية: هو كل مجرد سلاحا في بر، أو بحر، ليلا، أو نهارا، لاخافة السابلة، وإن لم يكن من أهلها على الاشبه. - عند الاباضية: من أخاف السبيل، وأعلن الفساد في الارض. و: من يرصد الناس في طريقهم في البلد. أو خارج البلد، ليضرهم في مالهم. أو بدنهم. المحاربة: الحرابة. المحراب: الغرفة. (ج) محاريب، وفي القرآن الكريم: (فخرج على قومه من المحراب فوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) (مريم: 11) . وقيل: المحراب في الآية: المسجد. -: صدر البيت، وأكرم موضع فيه. -: مقام الامام من المسجد. -: القصر. وفي التنزيل العزيز: (يعملون له ما يشاء من محاريب) (سبأ: 13) . المحروب: المسلوب المال. حرزه - حرزا: صانه. حرز فلان - حرزا: اشتد ورعه.

احترز منه: توقاه. أحرزه إحرازا: حازه، وحفظه، وصانه عن الاخذ. الحرز: الوعاء الحصين يحفظ فيه الشئ. (ج) أحراز. -: المكان المنيع يلجأ إليه. - شرعا: ما يحفظ فيه المال عادة، كالدار، وإن لم يكن لها باب، أو كان لها باب وهو مفتوح. لان البناء لقصد الاحراز، وكالحانوت، والخيمة. والشخص. (ابن عابدن) . - عند الاباضية: هو الموضع الذي يحرز فيه عادة، كدرا. وحانوت، وسفينة، وظهر دابة. (الحرز بغيره عند الحنفية: هو كل مكان غير معد للاحراز، وفيه حافظ، كالمساجد، والطرق، الصحراء. الحرز بنفسه عند الحنفية: هو كل بقعة معدة للاحراز، ممنوع من الدخول فيها إلا بإذن، كالدور، والحوانيت، والخيم، والخزائن، والصناديق. الحريز: الحصين، يقال: حرز حريز. حرم فلانا الشئ - حرمانا: منعه إياه. حرم الشئ - حرمة: امتنع. ويقال: حرم عليه كذا. - الصلاة حرما: امتنع فعلها. أحرم الرجل إحراما: دخل في الحرم. -: دخل البلد الحرام. -: دخل في الشهر الحرام - بالصلاة: دخل فيها. - عن الشئ: أمسك. حرم الشئ عليه، أو على غيره تحريما: جعله حراما. وفي القرآن المجيد: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 276) وفي الحديث القدسي: " حرمت الظلم على نفسي ". أي تقدست عنه، وتعاليت. الاحرام: المنع. -: التحريم. - شرعا: الدخول ي حرمات مخصوصة، أي التزامها، غير أنه لا يتحقق شرعا إلا بالنية مع الذكر. أو الخصوصية، (ابن عابدين) - شرعا: نية الدخول في الحج، أو العمرة. (البعلي) - عند المالكية: نية أحد النسكين - الحج، أو العمرة - مع قول، أو فعل، متعلقين به. - عند الحنفية: نية النسك من الحج والعمرة مع الذكر (وهو التلبية ونحوها) أو الخصوصية. (وهو ما يقوم مقام التلبية من سوق الهدي، أو تقليد البدن) . - عند الشافعية: الدخول في النسك بنية، ولو بلا تلبية. - في الصلاة عند الاباضية: نية الدخول في حرمه الصلاة. تكبيرة الاحرام: هي التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة. سميت بذلك، لانه يحرم عليه بها ما كان حلالا من مفسدات الصلاة، كالاكل، والكلام، ونحو ذلك. التحريم: ضد التحليل. المكروه تحريما: - انظر ك ر هـ) الحرام: الممنوع من فعله، إما يتسخير إلهي، وإما بمنع بشري، وإما بمنع من جهة العقل. أو من جهة الشرع، أو من جهة من يرتسم أمره. وكل تحريك ليس من قبلالله فليس بشئ.

- في الحديث الشريف: هو ما حرم الله في كتابه ". - عند الحنفية: ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل قطعي، أو إجما ع، أو قياس أو لوي، أو مساو. - عند ابن حجر: هو ما نص الشارع على تركه مع الوعيد. - عند الاباضية: ما في ذاته صفة محرمة، أو في سبب ما يجر إليه خللا. ومنه ما تحققت حرمته واحتمل حله. البيت الحرام: الكعبة. الشهر الحرام: واحد الاشهر الاربعة التي كانت العرب يحرمون فيها القتال. وهي: ذو القعدة، وذ الحجة. والمحرم، ورجب. وهي الاشهر الحرم. وفي التنزيل العزيز: (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم) (التوبة: 36) المسجد الحرام: (انظر ح ر م) الحرم: مكة المكرمة. والحرمان: مكة، والمدينة المنورة. -: الحرام. حرم الرجل: ما يقاتل عنه، ويحميه. (ج) أحرام. حرم المدينة المنورة: هو ما بين جبليها طولا، وما بين لا بتيها عرضا. حرم مكة المكرمة: ما أحاط بها من جوانبها، وأطاف بها. وفي القرآن الكريم: (أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرا كل شئ رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون) (القصص: 57) الحريم: ما حرم فلا ينتهك. -: ثوب المحرم. - من كل شئ: ما تبعه، فحرم فحرمته من مرافق وحقوق. سمي بذلك لانه يحرم على غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به. حريم البئر عند سعيد بن بن المسيب: خمس وعشرون ذراعا من نواحيها كلها إذا كانت جديدة، وخمسون إذا كانت قديمة، وثلاثمئة إذا كانت للزرع. - عند المالكية: ما اتصل به من الارض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضربها ظاهرا، كالبناء والغرس، أو باطنا، كحفر بئر ينشف ماءها، أو يذهبه، أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل إليه وسخها. - عند الحنفية: أربعون ذراعا من كل جانب، وهو الصحيح. و: عشرة أذرع. - عند الحنابلة: خمس وعشرون ذراعا إن كانت جديدة، وخمسون إن كانت قديمة، و: ما يحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر، وإن كان يستقي منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف. - عند الجعفرية: أربعون ذراعا. - في المجلة (م 1281) : يعني حقوقه من جهاته من كل طرف أربعون ذراعا. و: (م 1286) : حريم الآبار ملك أصحاب لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه، ومن حفر بئرا في حريم آخر يردم، وعلى هذا الوجه حريم الينابيع والانهر والقنوات. حريم الشجرة عند المالكية: ما كان فيه مصلحة لها.

عند الحنفية: خمسة أذرع من كل جانب. ولا تقدير له، لانه يختلف الحال بكبر الشجرة وصغرها. - عند الحنابلة: قدر ما تمد أغصانها حواليها، وفي النخلة مدجريدها. - في المجلة (م 1289) : حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات من كل جهة خمسة أذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة. حريم العامر عند الشافعية: ما يحتاج إليه لتمام الانتفاع بالعامر. حريم العين عند الحنفية والجعفرية: خمسمئة ذراع من كل جانب. - عند الحنابلة: القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها. ولا يستضر بأخذه منها. ولو على ألف ذراع. - في المجلة (م 1282) : حريم منبع الاعين: يعني الماء المستخرج من الارض، الجاري على وجهها، لها من كل طرف خمسمئة ذراع. و: (م 1286) : حريم الينابيع ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. حريم القناة عند الحنفية: بقدر ما يصلح مجراها لاستخراج الطين، ونحوه. و: كحريم البئر، وإن ظهر ماؤها فكحريم العين. و: لا حريم لها ما لم يظهرها ماؤها على وجه الارض. و: مفوض تقديره لرأي الامام، لانه لا نص عليه في الشرع. في المجلة: (م 1285) : حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمسمئة ذراع. حريم النهر عند المالكية: مالا يضيق على من يرده من الآدميين، والبهائم. و: ألفا ذراع. - عند الحنفية: بقدر نفص عرض النهر من كل جانب. وعليه الفتوى. و: هو بقدر علرض النهر من كل جانب. و: لا حريم له. - عند الحنابلة: ملقى الطين من كل جانب. - في المجلة (م 1283) : حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج إلى الكرى كل وقت من كل طرف مقدار بصفة. فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساويا لعرضه. و: (م 1284) : حريم النهر الصغير المحتاج إلى الكري، يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الامجار والطين عند كريها. و: (م 1286) : حريم الانهر ملك أصحابها لا يجوز لغيرهم أن يتصرف فيها بوجه من الوجوه. المحرم: ذو الحرمة. (ج) محارم. -: ما حرم الله تعالى. - من النساء والرجال: الذي يحرم التزوج به لرحمه وقرابته. وفي الحديث الشريف: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم منها ". - المرأة شرعا: هو المسلم، البالغ، العاقل، الذي يحرم نكاحه على التأبيد. (البعلي) - الرجل عند الفقهاء: المرأة التي يحرم عليه نكاحها مؤبدا بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. الرحم المحرم: (انظر ر ح م) . (الحرمة: مالا يحل انتهاكه من ذمة، أو حق، أو صحبة، أو نحو ذلك (ج) حرمات، وحرم. وفي التنزيل الكريم: (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خيير له عند ربه) (الحج: 30) .

أي: ما وجب القيام به، وحرم التفريط به. -: المرأة. -: حرم الرجل وأهله. -: المهابة، وهذه اسم من الاحترام. - عند الحنفية: كراهة التحريم. المحرم: ذو الحرمة. - من الابل: الصعب الذي لا يركب. - من الجلود، ما لم يدبغ، أو ما لم تتم دباغته. -: أول الشهور العربية: وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه شهر الله. - عند الحنفية: ما ثبت النهي فيه بلا عارض. وحكمه الثواب بالترك لله تعالى، والعقاب بالفعل، والكفر بالاستحلال في المتفق عليه. الطلاق المحرم: (انظر ط ل ق) . المحروم عند الحنفية: هو الذي منع من الارث لمعنى في نفسه، كالرقيق، والقاتل. حزن الامر فلانا - حزنا: غمه. وفي القرآن المجيد: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههنم ولم تؤمن قلوبهم) (المائدة: 41) . حزن المكان - حزنا: خشن، وغلظ. - الرجل حزنا، وحزنا: اغتم. وفي القرآن الكريم: (ولا تحزن عليهم) (الحجر: 88) . وهذا ليس بنهي عن الحزن، لانه ليس يدخل باختيار الانسان، ولكن النهي في الحقيقة عن تعاطي ما يورث الحزن، واكتسابه. حزن المكان - حزونة: حزن. فهو حزن. أحزن المكان: حزن. ويقال: أحزن بهم المنزل: نبابهم. - الامر فلانا: غمه. حزن القارئ في قراءته: رقق صوته. وهو يقرأ بالتحزين. - الامر فلانا: أحزنه حسد فلانا - حسدا: تمنى أن تتحول إليه نعمته، أو أن يسلبها. ويقال: حسده النعمة، وحسده عليها. وفي القرآن الكريم: (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (النساء: 54) وتقول العرب: حسدني الله إذا كنت أحسدك. أي: عاقبني الله على حسدي إياك. أحسده: وجده حاسدا. تحاسدا: حسد كل منهما الآخر. وفي الحديث الشريف: " ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابرا، وكونوا عباد الله إخوانا ". الحسد: أن يرى الرجل لاخيه نعمة، فيتمنى أن تزول عنه، وتكون له دونه. -: الغبطة. وي الحديث الشريف: " لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة. فهو يقضي بها ويعلمها ". وقد أطلق الحسد مجازا على الغبطة. وهي: أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه. فكأنه قال في الحديث: لا غبطة أعظم، أو أفضل من الغبطة في هذين الامرين. الحسود: من طبعه الحسد، ذكرا كان أو أنثى. حسن - حسنا: جمل. فهو حسن، وهي حسناء.

(ج) حسان. للمذكر والمؤنث. وفي القرآن الكريم: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) (النساء: 69) أحسن فلان: فعل ما هو حسن. وفي الكتاب المجيد: (إن أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم فلها) (الاسراء: 7) . - الشئ: أجاد صنعه. وفي التنزيل العزيز: (خلق السموات والارض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير) (التغابن: 3) . استحسنه: عده حسنا. الاحسان: الانعام على الغير. وفي القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) (النخل: 90) . والاحسان فوق العدل. وذلك لان العدل: هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ماله، والاحسان: أن يعطي أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له. فالاحسان زائد عليه. فتحري العدل الواجب وتحري الاحسان ندب وتطوع. ولذلك عظم الله ثواب أهل الاحسان فقال: (إن الله يحب المحسنين) (المائدة: 13) . - في الشريعة: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. (الجرجاني) . الاحسن: الاجمل والافضل. وفي الحديث الشريف: " إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ". أحسن الطلاق: (انظر ط ل ق) . الاستحسان: هو عد الشئ، واعتقاده حسنا. - اصطلاحا: هو اسم لدليل من الادلة الاربعة (الكتاب والسنة والاجماع والقياس) يعارض القياس الجلي، ويعمل به إذا كان أقوى منه، سموه بذلك لانه في الاغلب يكون أقوى من القياس الجلي، فيكون قياسا مستحسنا. (الجرجاني) . - عند المالكية: هو جمع بين الادلة المتعارضة. و: هو معنى ينقدح في ذهن المجتهد تقصر عنه عبارته. والمراد بالمعنى: دليل الحكم الذي استحسنه. الحسن: هو كل مبهج مرغوب فيه، إما من جهة العقل، وإما من جهة الهوى، وإما من جهة الحس وأكثر ما يقال في عرف العامة فيما يدرك بالبصر، وأكثر ما جاء في الشرع فيما يدرك بالبصيرة. - عند الحنفية: هو ما يكون متعلق المدح في العاجل، والثواب في الآجل. - عند الشافعية: هو المأذون فيه، واجبا، ومندوبا. ومباحا. و: ما كان الاولى فعله من تركه. الحسن لمعنى في نفسه عند الحنفية: عبارة عما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته. كالايمان بالله وصفاته. الحسن لمعنى في غيره عند الحنفية: هو الاتصاف بالحسن لمعنى ثبت في غيره، كالجهاد، فإنه ليس بحسن لذاته، لانه تخريب بلاد الله، وتعذيب عباده. وإفناؤهم، وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله، وهلاك أعدائه. الحديث الحسن: (انظر ح د ث) . الحسن: ضد القبح. (ج) محاسن.

حسن الخلق عند ابن حجر هو: اختيار الفضائل، وترك الرذائل. الحسنى: مؤنث الحسن. وفي القرآن الكريم: (ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها) (الاعراف: 180) . - العاقبة الحسنة. وفي الكتاب العزيز: (وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا) (الكهف: 88) . -: الاستشهاد في سبيل الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: (قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين) (التوبة: 52) . الحسنة: ضد السيئة من قول، أو فعل. (ج) حسنات. وفي القرآن الكريم: (ولا تستوي الحسنة، ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) (فصلت: 34) . -: النعمة. وفي الكتاب المجيد: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه) (الاعراف: 131) . الحش: الكنيف. -: المتوضأ. الحش: الحش. الحش: الحش. حصبه - حصبا: رماه بالحصباء، ونحوها. - المكان: فرشه بالحصباء. - في الارض: ذهب. الحاصب: يقال: مكان حاصب: ذو حصباء. - الريح الشديدة تحمل التراب والحصباء. وفي القرآن الكريم: (أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير) (الملك: 17) -: ما ترمي به الريح. الحصب: صغار الحجارة. واحدتها حصبة. -: الحطب. -: كل ما يلقى في النار من وقود، وفي القرآن الكريم: (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) (الانبياء: 98) . الحصباء: صغار الحجارة. الحصبة: الحصباء. -: البثر الذي يظهر في الجلد، ويقال: هي الجدري. ليلة الحصبة: التي بعد أيام التشريق. وهي ليلة النفر الاخير، لانها آخر أيام الرمي. المحصب: موضع رمي الجمار بمنى. -: موضع بمكة على طريق منى، ويسمى البطحاء. والابطح. وخيف بني كنانة، وهو إلى منى أقرب من مكة. سمي بذلك لكثرة ما به من الحصا من جر السيول. حصرت الناقة - حصرا: ضاق إحليلها. فهي حصور. - فلانا: ضيق عليه، وأحاط به، فهو محصور، وحصير. وفي القرآن الكريم: (فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور الرحيم) (التوبة: 5) حصر فلان - حصرا: ضاق صدره. -: بخل. -: منع من شئ عجزا، أو حياء. فهو حصور.

أحصر البعير: حصره. - فلانا: حبسه. ويقال: أحصره المرض، وأحصره الخوف. وفي القرآن الكريم: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (البقرة: 196) . الاحصار: المنع من الوصول إلى المطلوب. والمشهور عن أكثر أهل اللغة أن الاحصار إنما يكون بالمرض، وأما بالعدو فهو الحصر. وقال غيرهم: يقال في جميع ما يمنع الانسان من التصرف. - شرعا: المنع من النسك ابتداء، أو دواما، كلا، أو بعضا. (البجيرمي) . - شرعا: المنع عن ركن. أو أكثر، بسبب عدو، أو مرض، أو موت محرم. أو هلاك نفقة (الحصكفي) - في الشرع: المنع عن المضي في أفعال الحج، سواء كان بالعدو، أو بالحبس، أو بالمرض (الجرجاني) - في قول الكثير من الصحابة: هو كل حابس حبس الحاج، أو المعتمر، من عدو. ومرض، وغير ذلك. وهو ما عليه الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. والزيدية. - في قول ابن عباس، والشافعية: هو حصر العدو. الحصور: الممتنع عن الانغماس في الشهوات وفي الكتاب المجيد: (إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين) (آل عمران: 39) . الحصير: الضيق الصدر. -: البخيل. -: الحابس المانع من الحركة، وفي القرآن العزيز: (وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) (الاسراء: 8) . - الارض: وجهها. حصن المكان - حصانة: منع. فهو حصين. - المرأة: عفت. - المرأة: تزوجت. فهي حصان (ج) حصن. أحصن الرجل: تزوج. فهو محصن. وهي محصنة، ومحصنة، وفي القرآن الكريم: (والمحصنات من النساء) (النساء: 24) . أي: لا يحل نكاح ذات الزوج. -: عف. وفي الكتاب المجيد: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) (المائدة: 5) . - الشئ: منعه، وصانه، وفي التنزيل العزيز: (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين) (الانبياء: 91) . - المرأة: زوجها. الاحصان: المنع. -: التزويج. -: العفة. -: الحرية. - في الشريعة: لا يقع إلا على معنيين: على الزواج الذي يكون فيه الوطئ، وعلى العقد فقط. (ابن حزم) - في الشرع خمسة أقسام: الاول: الاحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني: هو الوطئ بنكاح. الثاني: الاحصان في المقذوف: هو العفة. الثالث: هو الحرية. الرابع: هو التزويج. الخامس: الاسلام. (النووي) - في الشرع: الاقسام الخمسة السابقة. و: عقد الزواج، والبلوغ. (البجيرمي) .

- عند الحنفية: هو الحرية، والتكليف والاسلام. والوطئ بنكاح صحيح. وهذا الاحصان يوجب الرجم في الزنى. وأما الاحصان في القذف فإنه ينقص شيئين: النكاح، والدخول. - عند الشافعية: هو الاتصاف بالتكليف، والحرية. والاسلام، والعفة. وهو الاحصان في القذف وأما الاحصان في الزنى فهو مثل قول الحنفية. الحصان: المرأة العفيفة. (ج) حصن. حصاه - حصوا: منعه. حصاه - حصيا: رماه بالحصى. أحصى الشئ: عرف قدره، وفي الحديث الشريف: " لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ". قال الغزالي: ليس المراد أني عاجز عن التعبير عما أدركته، بل معناه الاعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله، وعلى هذا فيرجع المعنى إلى الثناء على الله بأتم الصفات، وأكملها، التي ارتضاها لنفسه، واستأثر بها. فهي لا تليق إلا بجلاله. - الكتاب: حفظه. وفي التنزيل العزيز: (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شئ شهيد) (المجادلة: 6) الحصى: صغار الحجارة. -: العدد الكثير. الحصاة: الواحدة من صغار الحجارة. (ج) حصى، وحصي. بيع الحصاة: من بيوع الجاهلية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. وصورته عندهم: أن يقول البائع: ارم هذه الحصاة. فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. وقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الارض مقدار. ما تبلغ الحصاة إذا رميتها بكذا..وقيل: هو أن يقول: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع. وكل هذه البيوع فاسدة. حضر الغائب - حضورا: قدم. - الشئ، والامر، والصلاة: حل وقته. - المجلس: شهده. - الامر فلانا: نزل به، وأصابه. وفي القرآن الكريم: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة: 180) أحضر الشئ: أتى به. - الشئ فلانا: أتاه به. وفي التنزيل العزيز: (وأحضرت الانفس الشح) (النساء: 128) أي: مالت إليه. احتضر المجلس: حضره. -: نزل به. احتضر: حضره الموت، فهو في النزع. الحاضر: القوم النزول على ماء يقيمون به، ولا يرحلون عنه. - الحي: إذا حضروا الدار التي بها مجتمعهم. -: المقيم في الحضر، وهو خلاف البادي: ساكن البادية. (ج) حضور. حاضر المسجد الحرام في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (البقرة: 196) : - في قول نافع مولى ابن عمر، والاعرج، والثوري، هم أهل مكة بعينها.

- في قول طاوس، ومجاهد، والظاهرية، والاباضية، وطائفة من أهل العلم: هم أهل الحرم. - في قول الزهري: من كان أهله من مكة على مسافة يوم، أو نحوه. - في قول مكحول: من كان منزله دون المواقيت. - عند المالكية: مثل قول نافع. و: أهل مكة. ومن حولها. سوى أهل المناهل. كعسفان، وسوى أهل منى وعرفة. عند الحنفية: أهل المواقيت، فمن دونهم إلى مكة. - عند عطاء والشافعية، الحنابلة: أهل الحرم. ومن بينه وبين مكة دون المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أي: دون مرحلتين من الحرم. وقول الشافعي في القديم كان مثل قول مكحول. المحضر: المنهل. (ج) محاضر. - الذين يردون الماء. ويقيمون عليه. - السجل. -: صحيفة تكتب في واقعة، وفي آخرها خطوط الشهود بصحة ما تضمنه صدرها. حضنه - حضنا وحضانة: جعله في حضنه. - الرجل الصبي: رعاه ورباه. فهو حاضن (ج) حضنة. وهي حاضنة. (ج) حواضن. - عن الامر: إذا نحاه عنه، وانفرد به دونه. احتضن الشئ: حضنه. الحاضنة: الداية التي تقوم على تربية الصغير. -: التي تقوم مقام الام في تربية الولد بعد وفاتها. (ج) حواضن. الحضانة: الولاية على الطفل لتربيته، وتدبير شؤونه. - شرعا: تربية من لا يستقل بأموره بما يصلحه. ويقيه عما يضره، ولو كان كبيرا مجنونا. (الانصاري) - شرعا: تربية الولد لمن له حق الحضانة. (ابن عابدين) . - عند الشافعية: تربية صبي بما يصلحه. - عند الحنبلة: والاباضية: حفظ الولد في نفسه. ومؤنة طعامه، ولباسه ومضجعه، وتنظيف جسده. الحضانة: الحضانة. الحضن: الصدر مما دون الابط إلى الكشح، وهو الخصر. (ج) أحضان. - من كل شئ ناحيته وجانبه. يقال: ما زال يقطع أحضان الارض. حق الامر - حقا: وحقه. وحقوقا: صح وثبت. وصدق. وفي القرآن الكريم: (لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين) (يس: 70) . ويقال: يحق عليك أن تفعل كذا: يجب. - الصغير من الابل حقا، وحقة: دخل في السنة الرابعة. حق الامر - حقا: تيقنه. -: صدقه. أحق فلان: قال حقا. -: ادعاه فثبت له. - الامر: حقه. يقال: أحقه على الحق، غلبه، وأثبته عليه. - الشئ: أحكمه، وصححه. استحق الشئ، والامر: استوجبه. - الاثم: وجبت عليه عقوبته، ومنه قول القرآن المجيد (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) (المائدة: 107) والشئ مستحق.

حقق الامر: أثبته وصدقه. الاستحقاق: طلب الحق. - شرعا: ظهور كون الشئ حقا واجبا للغير. (ابن عابدين) . - عند المالكية: رفع ملك شئ بثبوت ملك قبله. قضاء الاستحقاق في المجلة: (م 1786) : هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام، كقوله: حكمت، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك. ويقال لهذا: قضاء الالزام، وقضاء الاستحقاق. الحق: واحد الحقوق يشمل ما كان لله، وما هو لعباده. -: اسم من أسماء الله تعالى، أو من صفاته. -: مقابل الباطل. -: الثابت بلا شك. كما في قوله تعالى: (فورب السماء والارض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) (الذاريات: 23) . -: الامر المقضي. -: الحزم، ومنه الحديث الشريف: " ماحق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا وصيته عنده " أي: ما الاحزم له، والاحوط إلا هذا. -: الواجب اللازم وفي القرآن الكريم: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) (الروم: 47) . -: الصدق. -: العدل. -: القرآن الكريم. -: الاسلام. -: النصيب. وفي الحديث الشريف: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " أي: حظه ونصيبه الذي فرض له. - شرعا: ما ثبت به الحكم. (ابن حجر) - في اصطلاح أهل المعاني: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الاقوال، والعقائد، والاديان، والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك. (الجرجاني) . - عند الاباضية: ما لشئ على آخر. أهل الحق: (انظر أهـ ل) الحق العيني عند المالكية: هو المتعلق بعين الشئ. الحق من الابل: ما دخل في السنة الرابعة، وأمكن ركوبه، والحمل عليه. (ج) حقاق، وأحق. (جج) حقق. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية والجعفرية، والاباضية: ما أتم الثالثة، ودخل في الرابعة. وفي قول عند الاباضية: ما دخل في الثالثة. الحقة: الحق. تقول: هذه حقتي - من الابل: الحق، أو مؤنثه. (ج) حقق، وحقاق. الحقيق بالامر: الجدير به. يقال: هو حقيق أن يفعل كذا، وحقيق به أن يفعل كذا..- عليه كذا: واجب، وفي القرآن الكريم: (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق) (الاعراف: 105) وفي قراءة: (حقيق علي) الحقيقة: ضد المجاز. -: هو الشئ الثابت قطعها ويقينا. - الشئ: منتهاه -: أصله المشتمل عليه. - في الاصطلاح: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في التخاطب (الجرجاني)

الحقيقة الشرعية: هي ما تلقي معناها من الشارع. وإن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا. وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم، ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع (البجيرمي) . حقل - حقلا: زرع. حاقله: باع له الزرع قبل ظهور صلاحه. -: زارعه على نصيب معلوم. الحقل: الارض الفضاء الطيبة يزرع فيها. (ج) حقول. -: الزرع مادام أخضر. المحاقل: المزارع. المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه. وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ". -: بيع الزرع في سنبله بالحنطة. -: اكتراء الارض بالحنطة. -: المزارعة بالثلث، أو الربع، أو أقل، أو أكثر. -: في قول العلماء: بيع الحنطة في سنبلها بكيل معلوم من الحنطة. (النووي) . - في قول أبي سعيد الخدري: كراء الارض مطلقا. - في قول جابر بن عبد الله: بيع الزرع بكيل من الحنطة معلوم. - في قول سعيد بن المسيب: بيع الزرع بالقمح. و: استكراء الارض بالقمح. - عند المالكية: كراء الارض ببعض ما ينبت فيها. وهي المخابرة. - عند الحنفية: مثل قول العلماء، وقولي ابن المسيب. و: بيع الزرع قبل بدو صلاحه و: المزارعة. - عند الشافعية، والحنابلة: مثل أقوال العلماء، وسعيد بن المسيب، والمالكية. وفي قول عند الحنابلة: هي بيع الزرع قبل طيبه. - عند الجعفرية: بيع السنابل التي انعقد فيها الحب، واشتد، بحب من جنسه، ومن ذلك السنبل. - عند الزيدية: مثل القول الاول لابن المسيب. - عند الاباضية: بيع الحبوب التي كالبر، والشعير، والذرة. بمكيل حب. حكره - حكرا: ظلمه وتنقصه. -: أساء معاشرته فهو حكر. - السلع: جمعها لينفرد بالتصرف فيها. حكر فلان - حكرا: لج. - برأيه: استبد. - السلعة: حكرها. احتكر السلعة: حكرها. وفي الحديث الشريف: لا يحتكر إلا خاطئ " وهذا الحديث صريح بتحريم الاحتكار. الاحتكار: حبس السلعة عن البيع. - شرعا: شراء طعام. ونحوه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. (ابن عابدين) . - شرعا: شراء المقيم طعاما للتجارة وقت رخصه في بلده، بقصد ادخار لغلاء فيه. (اطفيش) . قال الشوكاني: ظاهر الاحاديث أن الاحتكار محرم من غير فرق بين القوت. وغيره. وقال الطيبي: إن التقييد بالاربعين يوما غير مراد به التحديد. الاستحكار عند الحنفية: عقد إجارة يقصد به استبقاء الارض مقررة للبناء، والغرس، أو لاحدهما. الحكر: كل ما احتكر.

-: الشئ القليل. يقال: طعام حكر. الحكرة: الاحتكار. وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكرة ". حكم بالامر: حكما، وحكومة: قضى. يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكم بينهم. - عليه بكذا: إذا منعه من خلافه، فلم يقدر على الخروج من ذلك. احتكم الشئ، والامر: توثق، وصار محكما. - الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه. - في الشئ، والامر: تصرف فيه كما يشاء. أحكم الشئ، والامر: أتقنه. فهو محكم. - عن الامر: منع منه، وفي حديث ابن عباس: " كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة، فيعضلها حتى تموت، أو ترد إليه صداقها. فأحكم الله عن ذلك ونهى عنه " أي: منع منه. تحاكما: احتكما. تحكم في الامر: احتكم. -: استبد. حاكمه إلى الله تعالى، وإلى الكتاب، وإلى الحاكم: خاصمه ودعاه إلى حكمه. حكمه: حكمه. - فلانا في الشئ، والامر: جعله حكما، وفوض الحكم إليه، وفي القرآن الكريم: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (النساء: 65) . التحكيم: مصدر. - عرفا: تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما. (التمر تاشي) . - في المجلة (م 1790) : هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكما برضاهما لفضل خصومتهما، ودعواهما. تحكيم الحال في المجلة: (م 1682) : يعني جعل الحال الحاضر حكما هو من قبيل الاستصحاب. الحاكم: من نصب للحكم بين الناس. (ج) حكام. - في المجلة (م 1785) : هو الذات الذي نصب، وعين من قبل السلطان، لاجل فصل، وحسم الدعوى، والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لاحكامها المشروعة. الحكم: من أسماء الله تعالى. -: الحاكم. وفي القرآن الكريم: (أفغير الله أبتغي حكما) (الانعام: 114) . -: من يختار للفضل بين المتنازعين. وفي الكتاب المجيد: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) (النساء: 35) . الحكم: القضاء. (ج) أحكام -: الحكمة. يقال: الصمت حكم. -: العلم، والتفقه. - الشرعي عند الاصولين: خطاب الله تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير. (ابن حجر) . - في اصطلاح الفقهاء: ما ثبت بالخطاب، كالوجوب، والحرمة. (ابن عابدين) . - بمعنى القضاء شرعا: هو فصل الخصومات، وقطع المنازعات. (التمر تاشي) .

- عند المالكية: الاخبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام لما فيه من فصل الخصومات، وإقامة الحدود، ونصرة المظلوم. - عند الاباضية: إنشاء القاضي إلزاما (كالحكم بالنفقة) ، أو إطلاقا (كالحكم بزوال الملك عن أرض لا إحياء عليها، وأن تبقى مباحة لكل أحد، أو بزوال ملك الصائد عن الصيد) . - في المجلة (م 1786) : هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة، وحسمه إياها، وهو على قسمين: القسم الاول: هو إلزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه بكلام. كقوله: حكمت، أو أعط الشئ الذي ادعي عليك. ويقال لهذا قضاء الالزام، وقضاء الاستحقاق. والقسم الثاني: هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام، كقوله: ليس لك حق، أو أنت ممنوع من المنازعة. ويقال لهذا: قضاء الترك. سبب الحكم: (انظر س ب ب) الحكمي: التصرفات الحكمية (انظر ص رف) الشبهة الحكمية: (انظر ش ب هـ) الطهارة الحكمية: (انظر ط هـ ر) النجاسة الحكمية: (انظر ن ج س) الحكمة: معرفة أفضل الاشياء بأفضل العلوم. (ج) حكم. -: العقل. -: الاصابة في القول والعمل. -: الكلام الذي يقل لفظه، ويجل معناه -: العلة. يقال: حكمة التشريع. -: معرفة الله، وطاعته. -: الورع. -: العلم والتفقه. وفي القرآن الكريم: (ولقد آتينا لقمان الحكمة) (لقمان: 12) . وقد فسرها ابن عباس بتعلم الحلال والحرام. -: القرآن الكريم. -: السنة الشريفة. وفي التنزيل العزيز: (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) (النساء: 113) -: النبوة. ومنه قول الله تعالى: (وآتاه الله الملك والحكمة) (البقرة: 251) أي النبوة. - في قول النووي: عبارة عن العلم المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك. الحكومة: القضية المحكوم بها. - في الجراح عند أهل العلم كلهم: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقصته الجناية فله مثله من الدية، كأن تكون قيمته وهو عبد صحيح عشرة، وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة، فيكون فيه عشر ديته. (ابن قدامة) الحكيم: من أسماء الله عزوجل. -: ذو الحكمة. (ج) حكماء. -: العالم. -: المتقن للامور. الذكر الحكيم: (انظر ذ ك ر) المحاكمة: المخاصمة إلى الحاكم.

المحكم من آيات القرآن الكريم في اصطلاح أهل الاصول: هو ضد المتشابه. -: ما عد الحروف المقطعة في أوائل السور. -: ماكان غير منسوخ. -: ما وضح، معناه، وعرف المراد منه. إما بالظهور. وإما بالتأويل. المحكمة: هيئة تتولى الفصل في القضاء. -: مكان انعقاد هيئة الحكم. المحكوم به عند الاباضية: هو الحق الذي يقضي به القاضي. - في المجلة (م 1787) : هو الشئ الذي ألزمه الحاكم على المحكوم عليه، وهو إيفاء المحكوم عليه حق المدعي. في قضاء الالزام، وترك المدعي المنازعة في قضاء الترك. المحكوم عليه عند الاباضية: هو الذي يقضى عليه لغيره بالحق. - في المجلة (م 1788) : هو الذي حكم عليه. المحكوم له عند الاباضية: هو الذي يحكم له القاضي بالحق على الآخر. - في المجلة (م 1789) : هو الذي حكم له. حلف - حلفا: أقسم. فهو حالف، وحلاف، وحلافة. وهي حالفة، وحلافة. وفي القرآن الكريم: (يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) (التوبة: 62) . تحالف فلان وفلان: تعاهدا، وتعاقدا على أن يكون أمرهما واحدا في النصرة والحماية. استحلفه: حلفه. حالفه محالفة، وحلافا: عاهده. - بينهما: آخى. ومنه قول أنس بن مالك: " حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار في دارنا مرتين ". أي: آخى بينهم، وعاهد. حلفه: طلب منه أن يحلف. التحالف: من الحلف. - في اصطلاح الفقهاء: أن يحلف المتعاقدان عند الاختلاف. (ابن عابدين) - في المجلة (م 1682) : هو تحليف الخصمين كليهما. التحليف: مصدر. - في المجلة (م 1681) : هو تكليف اليمين على أحد الخصمين. الحلف: القسم واليمين. وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره ". -: العهد. الحلف: اليمين. الحلف: المعاهدة على التعاضد، والتساعد، والاتفاق. (ج) أحلاف. -: العهد والبيعة. الحلاف: الكثير الحلف. وفي القرآن الكريم: (ولا تطع كل حلاف مهين) (القلم: 10) . ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة على بعد ستة أميال منها. حل الشئ - حلالا: صار مباحا فهو حل، وحلال. - المرأة: جاز تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فإن

طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) (البقرة: 230) . - المرأة: خرجت من عدتها. - المحرم: خرج من إحرامه، وجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. وفي القرآن العزيز: (فإذا حللتم فاصطادوا) (المائدة: 2) . - الدين حلولا: وجب أداؤه. فهو حال. - غضب الله على الناس: نزل، وفي التنزيل العزيز: (كلوامن طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى) (طه: 81) . - الهدي حلة، وحلولا: بلغ الموضع الذي يحل فيه نحره. حل العقدة - حلا: فكها، ونقضها. - المكان، وبه حلولا: نزل به. - البيت: سكنه. فهو حال. (ج) حلولا. وحلال، وحلل. أحل: خرج من إحرامه، فجاز له ما كان ممنوعا منه. - فلان: جاوز الحرم. -: أخرج نفسه من تبعة، أو عهد. - الشئ: أباحة. وفي القرآن الكريم: (وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275) . أحلل: أحل. وفي القرآن الكريم: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك) (الاحزاب: 50) . - كل من المتخاصمين خصمه: سأله أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفي الحديث الشريف: " فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ". استحل الشئ: عده حلالا، - فلانا الشئ: سأله أن يحله له. تحلل من يمينه، وفيها: حللها. - من التبعة: تخلص منها. حلل العقدة: حلها. - اليمين تحليلا، وتحلة، وتحلا: جعلها حلالا بكفارة، أو بحنث يوجبها، أو بالاستثناء المتصل، كأن يقول: والله لافعلن ذلك إلا أن يكون كذا، - الشئ أباحه. الاحليل: مخرج البول. -: مخرج اللبن من الضرع والثدي. التحلة: تحلة اليمين: ما تكفر به. وفي التنزيل العزيز: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) (التحريم: 2) . يمين التحلة: (انظر ي م ن) التحليل: ضد التحريم. الحلال: المباح. ومنه قول الله سبحانه: (يا أيها الناس كلوا مما في الارض حلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (البقرة: 168) . - في الحديث الشريف: " ما أحل الله في كتابه ". - عند الحنفية: ما لا يترجح تركه على فعله. و: ما ليس فعله بلازم، وهو يشمل المباح. والمندوب، والواجب، والمكروه. و: كل شئ لا يعاقب عليه باستعماله. و: ما أطلق الشرع فعله.

- عند ابن حجر: ما نص الشارع على طلبه، مع الوعيد على تركه. - عند الاباضية: ما انتفى عن ذاته الصفات المحرمة، وعن أسبابه ما يجر إلى خلل فيه. الحل: الحلال. -: ما جاوز الحرم. -: خروج المحرم من إحرامه. -: الغرض الذي يرمى إليه. ويقال: فلان حل ببلد كذا: مقيم فيه. الحلة: إزار ورداء. ولا تكون إلا من ثوبين من جنس واحد، أو ثوب له بطانة. وقال بعض أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين جديدين من طيهما. (ج) حلل. الحلة: مصدر قولنا: حل الهدي. - البيوت المجتمعة. -: القوم المقيمون المتجاورون. الحليل: الزوج. والزوجة: حليلة. (ج) حلائل. وفي القرآن الكريم (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) (النساء: 23) . ويقال للزوجة: حليل أيضا. -: المجاور -: النزيل. المحل: موضع الحلول. الشبهة في المحل: (انظر ش ب هـ) . المحل: الاجل. -: الحلول. - الهدي: مكان وجوب نحره، وفي القرآن الكريم: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (البقرة: 196) . - في الحج: مكان الاحلال منه. وفي الحديث الشريف: " اللهم محلي حيث حبستني) ". محل البيع في المجلة (م 150) : هو المبيع. المحلل: الشئ اليسير. ويقال: مكان محلل: كثر ورود الناس فيه. المحلل: الفرس الثالث في الرهان، إن سبق أخذ، وإن سبق فما عليه شئ. وقد سمي بذلك، لانه يحلل الرهان، ويحله، وقد كان حراما. -: متزوج المطلقة ثلاثا، لتحل للزوج الاول. وفي الحديث الشريف: " لعن الله المحلل والمحلل له ". المحلة: منزل القوم. (ج) محال. حلم - حلما، وحلما: رأى في منامه رؤيا. - الصبي: أدرك. وبلغ مبلغ الرجال. - الشئ، وبه: رآه في منامه. حلم - حلما: تأنى، وسكن عنه غضب، أو مكروه مع قدرة وقوة: فهو حليم. -: صفح. -: عقل. احتلم: حلم. - الصبي: أدرك، وبلغ مبلغ الرجال، فهو حالم ومحتلم. الاحتلام: ما يراه النائم من المنامات.

-: اسم لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا. فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام، لكثرة الاستعمال. فهو محتلم. - بإجماع العلماء: هو إنزال الماء الدافق، سواء كان بجماع، أو غيره، وسواء كان في اليقظة، أو المنام. (ابن حجر) . - عند الحنفية: هو الامناء، لان خروج المني بغير النوم لا يسمى احتلاما. الحلم: البلوغ. وفي التنزيل العزيز: (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) (النور: 59) . أي: زمان البلوغ. وفي الحديث الشريف: " لا يتم بعد حلم ". -: الحلم. الحلم: ما يراه النائم في نومه. ويرادف الرؤيا. (ج) أحلام. وقد غلب اسم الرؤيا على ما يراه النائم من خير، والحلم على ما يراه من شر. وفي الحديث الشريف: " الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان ". الحلم: الاناة، وضبط النفس. (ج) أحلام. -: العقل. وفي القرآن الكريم: (أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون) (الطور: 32) . أي عقولهم. وليس الحلم في الحقيقة العقل، لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل. الحلمة: رأس الثدي، وهما حلمتان. -: القراد العظيم. (ج) حلم. الحليم في قول العلماء: الذي يؤخر العقوبة مع القدرة. (ابن حجر) . وفي القرآن المجيد (واعملوا أن الله غفور حليم) (البقرة: 235) . حلال الشئ - حلاوة: كان حلوا. - الشئ له في عينه: لذ، وحسن في عينه. - المرأة حلوا: أعطاها حليا. - فلانا الشئ، وبالشئ حلوا: أعطاه إياه. حلى الشئ: جعله حلوا. ويقال: حلى الشئ في عينه. الحلو: ضد المر. الحلوان: العطاء. -: الرشوة. -: أجرة الدلال. -: المرأة: مهرها. -: أن يأخذ الرجل من مهر ابنته شيئا. وكانت العرب تعير من يفعله. - الكاهن: أجرته، وهو حرام. وفي الحديث الشريف: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن حلوان الكاهن ". لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل. الحلوة المرسومة عند الحنفية: هي ما يهدى للمعلم على رؤوس بعض سور القرآن. سميت بذلك، لان العادة إهداء الحلاوى. حلى المرأة - حليا: جعل لها حليا. - المرأة، والسيف، وغيرهما: زينها بالحلي. حليت المرأة - حليا: صارت ذات حلي. -: لبسته. -: استفادته.

فهي حال (ج) حول، وهي حالية (ج) حوال، وحاليات. تحلى بالحلي: تزين بها. حلى المرأة: اتخذ الحلي لها لتلبسه. -: ألبسها الحلي. - السيف: جعل له حلية. - فلانا: وصفه، ونعته بما يحليه. - الشئ في عين صاحبه: زينه. الحلي: الحلية. (ج) حلي، وحلي. الحلية: الزينة. (ج) حلى، وحلى، وقال ابن فارس: لا تجمع -: ما تتحلى به المرأة من ذهب، أو فضة. - الرجل: صفته. حمق فلان: حمقا: خفت لحيته. فهو حمق. -: قل عقله. فهو أحمق، وهي حمقاء. (ج) حمق. حمق - حمقا، وحماقة: قل عقله. -: فعل فعل الحمقى. فهو أحمق، وهي حمقاء. (ج) حمق، وحمقى، وحماقى للرجال وللنسوة. أحمق: ولد ولدا أحمق. - به: ذكره بحمق. - فلانا: وجده أحمق. الحمق: فساد العقل. الحمق: الحمق. الحمق: الحمق. حملت المرأة - حملا: حبلت. فهي حامل، وحاملة، والاول أشهر، وأفصح. - الشجرة: أخرجت ثمرها. - القرآن. ونحوه: حفظه، وعمل به، وفي التنزيل. العزيز: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) (الجمعة: 5) أي: كلفوا أن يقوموا بحقها، فلم يحملوها. - على نفسه في السير: جهدها فيه. - به، وعنه حمالة: كفله، وضمنه. فهو حامل. وحميل. - الحمل على ظهر الدابة حملا، وحملانا: رفعه. ووضعه عليه. فهو محمول، وحميل. احتمل: حمل. - ما كان من فلان: عفا، وأغضى. تحامل على فلان: جاز، ولم يعدل. -: كلفه مالا يطيق. - الشئ، وفيه، وبه: تكلفه على مشقة، وإعياء. الاحتمال: مصدر احتمل. - في اصطلاح الفقهاء، والمتكلمين يجوز استعماله بمعنى الوهم والجواز، فيكون لازما، وبمعنى الاقتضاء والتضمن، فيكون متعديا. مثل: احتمل أن يكون كذا، واحتمل الحال وجوها. (الفيومي) . -: إتعاب النفس في الحسنات. -: ما لا يكون تصور طرفيه كافيا، بل يتردد الذهن في النسبة بينهما. ويراد به الامكان الذهني. الحمال: الدية، أو الغرامة يحملها قوم عن قوم. (ج) حمل. الحمالة: الحمال.

-: الكفالة. -: ما يتحمله الانسان، ويلتزمه في ذمته بالاستدانة، ليدفعه في إصلاح ذات البين. الحمالة: الحميلة. (ج) حمائل. الحمل: الصغير من الضأن. (ج) حملان، وأحمال. -: البرق. الحمل: ما يحمل. -: ما كان في بطن. أو على شجر. (ج) أحمال. وفي القرآن المجيد: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) (الاعراف: 189) . قال ابن السكيت: الحمل: ما كان في بطن، أو على رأس شجرة، والحمل ما كان على ظهر، أو رأس، وهو قول الاصمعي. -: الثقل. ومنه قولهم: فلان حمل على أهله: إذا كان ثقيل المرض. الحمولة: ما يحمل عليه من الحيوان، كالبعير، والفرس، والبغل، والحمار. وفي القرآن الكريم: (ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) (الانعام: 142) . -: جماعة الابل. الحميل: الكفيل. وفي الحديث الشريف: " الحميل غارم " أي: الكفيل ضامن. -: الولد المنبوذ يحمله قوم. فيربونه. -: الغريب. -: الولد في البطن. -: ما حمله السيل من الغثاء والطين. - عند الحنفية: كل نسب كان في أهل الحرب. الحميلة: ما يقلد به السيف. (ج) حمائل. وقال الاصمعي: حمائل السيف لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها محمل. حمت الشمس، أو النار - حموا: اشتد حرها. - المريض حموة: منعه ما يضره. حمى الشئ فلانا - حميا، وحماية: منعه، ودفع عنه. ويقال: حماه من الشئ، وحماه الشئ. - المرض حمية: منعه ما يضره. حميت الشمس، والنار، والحديدة، وغيرها - حميا، وحميا، وحموا: حمت. - الوطيس: اشتدت الحرب، أو اضطرم الامر. والوطيس: التنور. - عليه: غضب. أحمى المكان: جعله حمى لا يقرب. - الشئ: سخنه. حامى عنه محاماة، وحماء: دافع. - على ضيفه: احتفل له. الحامي من الابل: الذي طال مكثه عند أصحابه، حتى صار له عشرة أبطن. فحموا ظهره، وتركوه، فلا ينتفع من بشئ، ولا يمنع من ماء، ولا مرعى. وفي التنزيل العزيز: (ما جعل الله من بحيرة. ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) (المائدة: 103) . والسائبة: هي الناقة التي كانت تسيب في الجاهلية،

لنذر، أو نحوه. والبحيرة: ابنتها. والوصيلة سيأتي تفسيرها في (وصل) . حما المرأة: أبو زوجها. ومن كان من قبله من الرجال، كالاخ، والعم، - الرجل: أبو امرأته، ومن كان من قبله من الرجال. الحماة: مؤنث الحما. -: عضلة الساق. الحمى: يقال: هذا شئ حمى: محظور لا يقرب. -: الموضع فيه كلا يحمى من الناس أن يرعى. وفي الحديث الشريف: " لا حمى إلا لله ورسوله " أي: إلا ما يحمى للخيل التى ترصد للجهاد، والابل التي يحمل عليها في سبيل الله، وإبل الزكاة، وغيرها. - الله: محارمه، وفي الحديث الشريف: " المعاصي حمى الله. من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ". - الشرعي: أن يحمي الامام مكانا خاصا لحاجة غيره. (الدسوقي) . حمو الشمس: حرها. - الرجل: حماه. - المرأة: حماها. حنث في يمينه - حنثا: لم يبر فيها، وأثم. ومنه قول الله تعالى: (وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث) (ص: 44) . فهو حانث. -: مال من حق إلى باطل. تحنث تحنثا: تعبد. -: فعل ما يخرج به من الحنث. - من كذا: تأثم به. الحنث: الذنب. ومنه قول الله تعالى: (وكانوا يصرون عن الحنث العظيم) (الواقعة: 46) . أي: الشرك. - الخلف في اليمين. -: اتفقوا على أنه: هو المخالفة لما انعقدت عليه اليمين، وذلك إما فعل ما حلف على أن لا يفعله، وإما ترك ما حلف على فعله إذا علم أنه قد تراخى عن فعل ما حلف على فعله إلى وقت ليس يمكنه فيه فعله، وذلك في اليمين في الترك المطلق. (ابن رشد) حنكت الام الصبي - حنكا: دلكت حنكه. - الفرس: جعل في فيه الرسن. - التجارب فلانا حنكا، وحنكا: أحكمته، وهذبته. فهو محنوك، وحنك. - الشئ: فهمه، وأحكمه. حنك الرجل الصبي: مضع تمرا، أو غيره، فدلكه بحنكه، فهو محنوك، ومحنك. - السن، والتجارب فلانا: أحكمته. التحنيك: أن يمضع المحنك التمر، أو نحوه، حتى يصير مائعا بحيث يبتلع. ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه، ليدخل شئ منها في جوفه. الحنك: أعلى الفم. -: أسفله. وهما الحنكان. (ج) أحناك. -: المنقار. -: الجماعة المارة ينتجون بلدا. حاز الشئ - حوزا، وحيازة: ضمه إلى نفسه. احتاز: حاز. انحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر. - إلى القوم: تحيز إليهم. - عنه: عدل. الحيازة: مصدر حاز.

- عند المالكية: هي وضع اليد على الشئ، والاستيلاء عليه. - عند الاباضية: الاشتمال على الشئ بالملك، والمكون باليد. و: ادعاء تملك شئ بالتصرف فيه مدة بلا معارضة. حاض الماء - حوضا: جمعه، وحاطه. الحوض: مجتمع الماء. (ج) أحواض، وحياض، وحيضان. -: القطعة المحدودة من الارض، أو الزرع. - النبي صلى الله عليه وسلم: هو الذي خصه الله تعالى به في الآخرة. وفي وصفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه، فلا يظمأ أبدا ". والكيزان جمع، مفرده كوز: وهو إناء بعروة يشرب به الماء. حال الشئ - حولا: مضى عليه حول. - الحول: تم. - الشئ: تغير. يقال: حال اللون، وحال العهد. - الشئ بين الشيئين حولا. وحيلوله: حجز بينهما. وفي القرآن الكريم: (وحال بينهما الموج فكان من المغرقين) (هو: 43) . وأما الآية الكريمة: (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون) (الانفال: 24) . ففيها إشارة إلى ما قيل في وصفه سبحانه وتعالى: مقلب القلوب: وهو أن يلقي في قلب الانسان ما يصرفه عن مراده، لحكمة تقتضي ذلك. أحال: مضى عليه حول كامل. - الدار: تغيرت، وأتى عليها أحوال: سنون. - الغريم: دفعه عنه إلى غريم آخر. - الشئ: نقله. - عليه الحول: حال. - عليه الامر: جعله مقصورا عليه مطلوبا به. احتال: طلب الحيلة. -: قبل. استحال الشئ: تغير عن طبعه، ووصفه. - الارض: اعوجت، وخرجت عن الاستواء. - الكلام: صار محالا. حول الشئ: غيره. - نقله من مكان إلى آخر. - فلان الشئ إلى غيره: أحاله. الحائل: المتغير. -: الانثى من ولد الناقة ساعة تولد. -: كل أنثى لا تحبل. يقال: امرأة حائل، وناقة حائل. (ج) حول. وحول، وحيال. الحوالة، اسم من أحال الغريم: إذا دفعه عنه إلى غريم آخر. -: الشهادة. -: الكفالة. -: صك يحول به المال من جهة إلى جهة أخرى. - شرعا: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى. (الانصاري) . - عند المالكية: نقل الدين من ذمة إلى أخرى، بسبب وجود مثله في الاخرى، تبرأ به الاولى. - عند الحنابلة: تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. - عند الجعفرية: تحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله. - عند الاباضية: نقل دين من ذمة إلى أخرى تبرأ به الاولى.

- في المجلة (م 673) : نقل الدين من ذمة إلى أخرى. الحوالة المطلقة في المجلة (م 679) : هي التي لم تقيد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه. الحوالة المقيدة في المجلة (م 678) : هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه، أو في يده. الحوالة: الحوالة. الحول: السنة. (ج) أحوال. -: الحركة، والتحول. وفي الحديث الشريف: " ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله ". أي: لا حول عن المعصية، ولا قوة على الطاعة، إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهي الحوقلة. الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله عز وجل. -: القوة. -: الحيلة. -: من الشئ: الجهات المحيطة به. يقال: رأيت الناس حوله. وحوليه، وأحواله: محيطين به. الحيلة: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف في الامور. (ج) حول، وحيل. وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث. وقد يستعمل فيما فيه حكمة. - عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها. فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق، أو إثبات باطل، فهي حرام. أو إلى إثبات حق، أو دفع باطل. فهي واجبة. أو مستحبة. وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه، فهي مستحبة. أو مباحة. أو إلى ترك مندوب، فهي مكروهة. (ابن حجر. ) وقد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه، وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق، كذا قال الحافظ ابن حجر. المحال: ما جمع فيه بين المتناقضين. - من الاشياء: ما لا يمكن وجوده. - من الكلام: ما عدل به عن وجهه. - في الحوالة: الدائن. المحال به في المجلة (م 677) : هو المال الذي أحيل. المحال عليه في الحوالة: هو المنقول عليه الدين. المحال له في المجلة (م 675) : هو الدائن. المحتال: اسم فاعل لفعل احتال. - في الحوالة: المحال. المحيل: الذي لا يولد له. - في الحوالة: هو الذي عليه الدين. - في المجلة (م 674) : هو المديون الذي أحال. المستحيل: الباطل. -: مالا يمكن وقوعه. حار بصره - حيرا. وحيرة، وحيرانا، نظر إلى الشئ، فلم يقو على النظر إليه، وارتد عنه. - فلان: ضل سبيله، فهو حيران، والمرأة حيرى. (ج) حيارى. تحير: وقع في الحيرة. حيرة: أوقعه في حيرة المتحيرة في الحيض عند الحنفية: هي التي نسيت عادتها.

- عند الشافعية والحنابلة: من نسيت وقت حيضها، وعدد أيامه. المحيرة: المتحيرة. حاضل السيل - حيضا: فاض. - المرأة: سال دم حيضها. فهي حائض على اللغة المشهورة الفصيحة. (ج) حوائض، وحيض. وقيل: هي حائضة. (ج) حوائض. -: بلغت سن المحيض. وفي الحديث الشريف: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) . أي: من بلغت سن المحيض. استحيضت المرأة: استمر نزول دمها بعد أيام حيضها المعتاد. تحيضت المرأة: حاضت. -: قعدت أيام حيضها عن الصلاة تنتظر انقطاع الدم. -: عدت نفسها حائضا. الاستحاضة: سيلان الدم من الرحم في غير أوقاته المعتادة. - في اتفاق المسلمين: الدم الذي يخرج على جهة المرض، وهو غير دم الحيض. (ابن رشد) الحائض: اسم فاعل. الحائض المبتدأة عند الحنفية: من لم يسبق لها حيض في سن بلوغها. و: من كانت في أول حيض، أو نفاس. - عند الشافعية: مثل القول الاول للحنفية. - عند الجعفرية: مثل القول الاول للحنفية. و: هي من لم تستقر لها عادة، سواء كان ذلك لابتداء. الدم، أو لعدم انضباط العادة. - عند الاباضية: من لم يتقرر لها وقت في الحيض، ولا في الطهر، أو لم يتقرر في الطهر. الحائض المتحيرة: (انظر ح ي ر) . الحائض المضطربة: (انظر ض رب) الحائض المعتادة: (انظر ع ود) الحياض: دم الحيض. الحيض: سيلان الدم من الحائض. -: الدم الذي يسيل من رحم المرأة في أيام معدودة كل شهر. - في الشرع: عبارة عن الدم الذي ينقضه رحم امرأة بالغة، سليمة عن الداء، والصغر. (الجرجاجي) - شرعا: دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. (الانصاري) - باعتباره من الاحداث هو شرعا: ما نعية شرعية عما تشترط له الطهارة بسبب الدم المذكور. (الحصكفي) - اصطلاحا: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد. وفي الاغلب يكون أسود، غليظا، حارا، يخرج بحرقة. (النجفي) . الحيضة: المرة. وهي الدفعة الواحدة من دفعات دم الحيض. - عند الفقهاء: اسم للايام المعتادة. (المطرزي) الحيضة: الخرقة التي تضعها المرأة لتتلقى دم الحيض. (ج) حيض. -: الدم نفسه. وفي الحديث الشريف: " إن حيضتك ليست في يدك ". المحيض: الحيض.

وفي القرآن الكريم: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) (البقرة: 222) . -: زمن الحيض. -: مكان الحيض: هو نفس الفرج. قال النووي عن القولين الاخيرين: هما غلط، لان الله تعالى قال (هو أذى) والفرج، والزمان لا يوصفان بذلك. وفي حديث أم سلمة: " سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض " أي: الدم. المستحاضة: من يسيل دمها لا من الحيض، بل من عرق يقال له العاذل. وهو عرق فمه الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره. المستحاضة المبتدأة عند الشافعية: هي التي ابتدأها الدم لزمان الامكان، وجاوز خمسة عشر يوما وهو على لون، أو لونين، ولكن فقد شرط من شروط التمييز. حيي - حياة، وحيوانا: كل ذا نماء. - القوم: حسنت حالتهم. - من الرجال: احتشم، فهو حيي. أحيا القوم إحياء أخصبوا. - الله فلانا: جعله حيا، وفي القرآن المجيد: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والارض لا إله إلا هو يحيى ويميت) (الاعراف: 158) - الله الارض: أخرج فيها النبات، ومنه قوله سبحانه وتعالى: (الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور) (فاطر: 9) - فلان الليل: ترك النوم، وصرفه في العبادة. استحيا: ترك وأعرض. وفي القرآن الكريم: (إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا) (البقرة: 26) - الاسير: تركه حيا، فلم يقتله. ومنه قول الله سبحانه (يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم) (البقرة: 49) أي: يستبقوهن للخدمة. - فلانا فلانا: خجل منه. ويقال: استحيا منه، واستحاه، واستحى منه. وفي التنزيل العزيز: (إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحيي من الحق) (الاحزاب: 53) قال الاخفش: استحى بياء واحدة لغة تميم، وبياءين لغة أهل الحجاز، وهو الاصل. حياه الله: أبقاه. - فلان فلانا: سلم عليه. وفي التنزيل العزيز: (وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله) (المجادلة: 8) إحياء الارض الموات عند جمهور الفقهاء: هو أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لاحد، فيحييها بالسقي، أو الزرع، أو الغرس، أو البناء، فتصير بذلك ملكه، سواء كانت فيما قرب من العمران، أم بعد، وسواء أذن له الامام في ذلك، أم لم يأذن. وعن أبي حنيفة: لا بد من إذن الامام مطلقا. وعن مالك، والهادوية: لابد من الاذن فيما قرب من العمران، لحاجة الناس إليه من رعي، ونحوه. (ابن حجر، والشوكاني) .

- عند الجعفرية، وفي قول للحنابلة: هو ما تعارف الناس على أنه إحياء، لان الشرع لم يبينه، ولم يذكر كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياء في العرف. - في المجلة (م 1051) : عبارة عن التعمير، وجعل الاراضي صالحة للزراعة. التحية: السلام. وفي القرآن المجيد (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شئ حسيبا) (النساء: 86) . (ج) تحيات. وفي الحديث الشريف: " إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله " - البقاء. -: الملك. -: العظمة. -: السلامة من الآفات، والنقص. قال المحب الطبري: يمكن أن يكون لفظ التحية مشتركا بين هذه المعاني. الحيا: المطر. -: الخصب. الحياء: اسم للدبر من كل أنثى. -: الاحتشام. وفي الحديث الشريف: " الحياء من الايمان ". -: تغير، وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به. -: في الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. أما الحياء الذي يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، فليس بحياء بالمعنى الشرعي، وإنما هو ضعف، ومهانة. (ابن حجر) . - في قول الجرجاني: انقباض النفس من شئ. وتركه حذرا عن اللوم فيه. وهو نوعان: نفساني: وهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها، كالحياء من كشف العورة، والجماع بين الناس. وإيماني: وهو أن يمنع المؤمن من فعل المعاصي خوفا من الله تعالى. الحياة: نقيض الموت. الحياة الطيبة: الرزق الحلال. وفي القرآن المجيد (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النحل: 97) قال ابن عباس: وجماعة: هي الرزق الحلال. وقال علي بن أبي طالب: هي القناعة. وقال الحسن، ومجاهد، وقتادة: هي الجنة. وقال ابن كثير: والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله. الحيوان: كل ذي روح: ناطقا كان أو غير ناطق مأخوذ من الحياة. يستوي فيه الواحد والجمع. -: الحياة. وفي القرآن الكريم (وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) (العنكبوت: 64) أي: هي الحياة الدائمة التي لا يعقبها موت. الحي: ضد الميت. (ج) أحياء. وفي القرآن الكريم (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون) (آل عمران: 169) -: القبيلة. -: منزل القبيلة.

حي على كذا: أقبل وعجل. ومنه: حي على الصلاة: هلم إليها. وهو اسم لفعل الامر. الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح: قال الخليل بن أحمد: الحاء والعين لا يأتلفان في كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما، إلا أن يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على، فيقال منه: حيعل.

حرف الخاء

حرف الخاء خب - خبا: خدع، وغش. فهو خب، وخب. وفي الحديث الشريف: " لا يدخل الجنة خب، ولا خائن ". خب - خبا، وخببا: عدا. -: رمل. - الفرس: نقل أيامنه، وأياسره جميعا في العدو. أو: أن يراوح بين يديه. - البحر خبا، وخبابا: هاج، واضطرب. الخبب: الرمل. وهو سرعة المشي مع تقارب الخطا. خبرت الناقة - خبورا: غزر لبنها. - الشئ خبرا، وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة. وخبرة: بلاه، وامتحنه. -: عرف خبره على حقيقته. فهو خابر، وخبير. وفي القرآن الكريم: (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) (الاسراء: 17) - الارض: حرثها للزراعة. خبرت الناقة - خبورا: خبرت. - الرجل: صار خبيرا - الامر خبرا. وخبرا، وخبرا، وخبرة، وخبرة. وخبرة ومخبرة، ومخبرة: خبره. خبرت الناقة - خبورا: خبرت. - الشئ: علمه. أخبره بكذا: أنبأه. - الناقة: وجدها غزيرة اللبن. تخبر الخبر: سأل عنه. - الشئ: عرفه على حقيقته. خابر فلانا: زراعه مخابرة. الخبار: التراب المجتمع بأصول الشجر. - من الارض: مالان، واسترخى، وساخت فيه قوائم الدواب. وفي المثل: من تجنب الخبار أمن العثار. الخبر: ما ينقل، ويتحدث به. (ج) أخبار. - في عرف الفقهاء يطلق على ما يذكره أحد حقا لاحد على آخر بلا ذكر لفظ: أشهد أو شهدت، ونحوهما من مادة الشهادة (أطفيش) - عند الشافعية: هو السماع من ثقة واحد. أو جماعة. -: الحديث الشريف. الخبر المتواتر عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو الخبر الذي نقله جماعة كثيرون، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، مستويا في ذلك طرفاه، ووسطه. - في المجلة (م 1677) : هو خبر جماعة لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب.

الخبر المستفيض عند المالكية: هو المحصل للعلم، لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل، لبلوغهم عدد التواتر. و: هو المحصل للعم. أو الظن، وإن لم يبلغ الذين أخبروا به عدد التواتر. - عند الشافعية: هو الذي لم ينته إلى التواتر. بل أفاد الامن من التواطؤ على الكذب. والامن: معناه الوثوق، وذلك بالظن المؤكد. الخبر: الخبر، وكسر الخاء أفصح. الخبر: العلم بالشئ، وفي التنزيل العزيز (وقد أحطنا بما لديه خبرا) (الكهف: 91) الخبر: المخابرة. -: الناقة الغزيرة اللبن. (ج) خبور. الخبرة: هي المعرفة ببواطن الامور. الخبير: من أسماء الله عزوجل: العالم بما كان، وما يكون. -: العالم. (ج) خبراء. -: المخبر. -: الزراع. المخابرة: المذاكرة. -: أن يعطي المالك الفلاح أرضا يزرعها على بعض ما يخرج منها. وفي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. - في قول زيد بن ثابت: أن يأخذ الارض بنصف ما يخرج منها، أو ثلثه، أو ربعه. - عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هي المزارعة. وفي وجه للشافعية: أن المزارعة هي العمل في الارض ببعض ما يخرج منها. والبذر من المالك. والمخابرة كذلك إلا أن البذر من العامل. ختن - ختونا، وختونة: تزوج. - الصبي ختنا، وختانا، وختانة: قطع قلفته. فهو مختون. ويقال: ختن الصبية، فهي ختين. الختان: موضع القطع من الذكر والانثى. وختان الرجل: هو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة. وختان المرأة: هو قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج فوق مدخل الذكر، وتكون كالنواة، أو كعرف الديك تدعى الخفاض. ويسمى ختان الرجل إعذارا. وختان المرأة خفضا. -: الدعوة لشهود الختان. التقاء الختانين في الحديث الشريف: " إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل ": هو تغيب الحشفة في الفرج، وهذا هو الموجب للغسل. وليس المراد بالتقاء الختانين التصاقهما. وضم أحدهما إلى الآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها، ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الامة. الختانة: صناعة الخاتن. الختن: كل من كان من قبل المرأة، كأبيها. وأخيها. وكذلك زوج البنت، أو زوج الاخت. (ج) أختان. والانثى: ختنة. - عند الحنفية: زوج كل ذي رحم محرم منه. كأزواج بناته، وعماته. وكذا كل ذي رحم من أزواجهن. و: زوج المحرم فقط. و: زوج البنت.

الختونة: المصاهرة من الطرفين، المخاتنة: الختونة. خدع - خدعا: تغير من حال إلى حال. -: توارى، واستتر. -: فسد. يقال: خدع الطعام. وخدعت السوق: كسدت. -: قل، ونقص. - فلانا خدعا، وخدعة، وخديعة: أظهر له خلاف ما يخفيه، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم. وفي القران الكريم: (وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله) (الانفال: 62) فهو خادع، وخداع، وخداعة. وهو، وهي خدوع. (ج) خدع. أخدع الشئ: أخفاه. - فلانا: حمله على المخادعة. خادع فلانا مخادعة، وخداعا: خدعه. وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون) (البقرة: 8 - 9) الاخدع: أحد عرقين في جانبي العنق. وهما الاخدعان. الخدعة: المرة من الخداع. الخدعة: ما يخدع به الانسان. ومنه الحديث الشريف: " الحرب خدعة ": أي: إنها آلة الخداع، أو هي تخدع، وإذا خدع أحد الفريقين الآخر فكأنما خدعت هي. (ج) خدع. قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها، الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة لا المواجهة. وذلك لخطر المواجهة، ولحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. الخدعة: الكثير الخداع الخديعة: أن يضره من حيث لا يعلم. -: المكر. المخدع: البيت الصغير داخل البيت الكبير. (ج) مخادع. -: الخزانة. المخدع: المخدع. المخدع: المخدع. خذفت الدابة - خذفا، وخذفانا: أسرعت في مشيها، فقذفت بالحصى من حولها. - به خذفا: رمى. يقال: خذف بالحصاة، وبالنواة: جعل الحصاة، أو النواة بين سبابتيه، أو بين الابهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الابهام. ورمى بها. ومنه الحديث الشريف: " لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح ". الخذف: الرمي. وقولهم: يأخذ حصى الخذف: معناه حصى الرمي. والمراد الحصى الصغار، لكنه أطلق مجازا. قال الشافعي: حصى الخذف أصغر من الانملة طولا وعرضا. خرج - خروجا: برز من مقره، أو حاله، وانفصل. وفي القرآن الكريم: (والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا) (الاعراف: 58) يقال: خرجت السماء: أصحت، وانقشع عنها الغيم.

- من الامر، أو الشدة: خلص منه. - من دينه: قضاه. - على السلطان: تمرد، وثار. أخرج فلان الشئ: أظهره. وفي القرآن الكريم: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) (النحل: 78) -: أدى الخراج. تخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. - الشركاء: خرج كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. خارج عبده: اتفق معه على ضريبة يردها على سيده كل شهر، ويخلي بينه وبين عمله. خرج فلانا في العلم. أو الصناعة: دربه، وعلمه. - الارض: قومها. وجعل عليها خرجا. - الشئ: لونه بلونين. التخارج: تفاعل من الخروج. - شرعا: أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم. (ابن عابدين) التخريج: مصدر. تخريج الحديث: إيراد الحديث من طريق، أو طرق أخر تشهد بصحته، ولا بد من موافقتها له لفظا، أو معنى الخارج من كل شئ: ظاهره. -: المحسوس. عند الحنابلة: من لا شئ في يده. بل جاء من خارج ينازع الداخل. - في المجلة (م 1680) : هو البرئ عن وضع اليد، والتصرف بالوجه المشروع. الخارجي: من فاق جنسه ونظائره. -: رجل خرج على سلطان، أو رأي الخراج: ما يخرج من غلة الارض. (ج) أخراج. وأخرجة. -: الدخل، والمنفعة. ومنه الحديث الشريف: (الخراج بالضمان) . أي: يملك المشتري الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمان الاصل الذي عليه. فإذا اشترى الرجل أرضا، فاستغلها. أو دابة، فركبها، أو عبدا، فاستخدمه. ثم وجد به عيبا قديما، فله الرد، ويستحق الغلة في مقابلة الضمان للمبيع الذي كان عليه. لان المبيع يدخل في ضمان المشتري بالقبض. -: الاتاوة التي تؤخذ من أموال الناس. -: الجزية التي ضربت على رقاب أهل الذمة. - عند الحنابلة: ما قرر على الارض بدل الاجرة. - عند الزيدية: ما وضع على أرض افتتحها الامام، وتركها في يد أهلها على تأديته. - عند الاباضية: هو ما يستخرجه السلطان، أو نحوه من أصحاب الاموال كل سنة مثلا. وذلك مثل أن يجعل على كل دار، أو نخلة، أو عبد، أو نحو ذلك كذا بكل سنة. أرض الخراج عند الشافعية نوعان: الاول: أن يفتح الامام بلدة قهرا، ويقسمها بين الغانمين، ثم يعوضهم عنها. ثم يقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا، كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق. الثاني: أن يفتح الامام بلدة صلحا على أن الارض للمسلمين، ويسكنها الكفار بخراج معلوم، فالارض تكون فيئا للمسلمين، والخراج أجرة لا يسقط بإسلامهم.

وكذا إذا انجلى الكفار عن بلدة، وقلنا إن الارض تصير وقفا على مصالح المسلمين، يضرب عليها خراج يؤديه من سكنها. مسلما كان أو ذميا. - عند الجعفرية: هي أرض سواد العراق. - عند الزيدية: هي ما افتتحها الامم عنوة من أراضي أهل الكفر، وتركه في يد أهله على تأدية خراج معلوم في السنة. خراج المقاسمة عند الحنفية: هو ما وضعه الامام على أرض فتحها، ومن على أهلها بها من نصف الخارج، أو ثلثه، أو ربعه. خراج الوظيفة عند الحنفية: مثل الذي وظفه عمر رضي الله عنه على أرض سواد العراق لكل جريب يبلغه الماء صاع بر، أو شعير. والجريب: قطعة متميزة من الارض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الاقاليم. الخرج: ما يخرج من الارض، وغيرها من غلة. وخرج السحاب: ماؤه الذي يخرج منه. -: خلاف الدخل. -: الاتاوة السنوية. (الضريبة) -: الاجر. ومنه قول الله تعالى: (قالوا يا ذاالقرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا) (الكهف: 94) قال ابن عباس: الخرج: الاجر العظيم. الخوارج: فرقة من الفرق الاسلامية، خرجوا على الامام علي، وخالفوا رأيه. -: من خرج على الخلفاء، ونحوهم. وسموا بذلك لخروجهم على الجماعة. - عند الحنفية: هم قوم لهم منعة. خرجوا على الامام بتأويل يرون أنه على باطل كفر، أو معصية توجب قتاله بتأويلهم، ويستحلون دماءنا، وأموالنا. ويسبون نساءنا. ويكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. و: هم الخارجون على معتقد أهل الحق. المخارجة: التخارج. - عند الحنابلة: أن يضرب السيد على عبده خراجا معلوما يؤديه، وما فضل فهو للعبد. المخرج: موضع الخروج. (ج) مخارج. -: المخلص. - في مسائل الميراث عند الحنفية: هو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا. ومخرج كل كسر سميه، كالربع من أربعة. إلا النصف فإنه من اثنين. خرص - خرصا: كذب. ومنه قول الله تعالى: - وإن تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون) (الانعام: 116) - الشئ: حرزه، وقدره بالظن. يقال: خرص النخل والكرم: حزرما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا. فهو خارص. (ج) خراص. خارصه: عاوضه، وبادله. الخرص: الحزر، والتخمين. والحدس. ومنه قولهم: خرص التمر للزكاة: أي: حزر ما على النخل من الرطب تمرا. -: الكذب. - القول بالظن. -: الشئ المخروص. الخرص: الحلقة من الذهب والفضة.

الخرص: الخرص. -: المخروص. خرق في البيت - خروقا: أقام فلم يبرح. خرق الشئ - خرقا: شقه، ومزقه. وفي التنزيل المجيد: (فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا) (الكهف: 71) - الارض: قطعها حتى بلغ أقصاها. ومنه قول الله تعالى: (ولا تمش في الارض مرحا إنك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا) (الاسرا: 37) - الكذب: اختلقه. خرق - خرقا: حمق. -: لم يرفق في عمله. -: دهش، وتحير. بالشئ: جهله، ولم يحسن عمله. فهو أخرق. وهي خرقاء. (ج) خرق، وهو خرق، وهي خرقة. خرق - خرقا: حمق. - بالشئ: جهله، ولم يحسن عمله. اخترق الثوب، ونحوه: شقه. - الارض: مر فيها عرضا غير طريق. الخرق: القفر. -: الارض الواسعة البعيدة التي تنخرق فيها الرياح. -: الثقب في الحائط، وغيره. (ج) خروق. الخرق الفاحش في الثوب عند الحنفية: أن يستنكف أو ساط الناس عن لبسه مع ذلك الخرق. الخرق اليسير في الثوب عند الحنفية: هو ما لا يفوت به شئ من المنفعة. بل يدخل فيه نقصان عيب مع بقاء المنفعة، وهو تفويت الجودة لا غير. الخرق: الجهل. -: الحمق. وفي الحديث الشريف: " الرفق يمن، والخرق شؤم ". - من الشئ: الموضع المقطوع منه. الخرقاء: الارض الواسعة التي تنخرق فيها الرياح. - من الريح: الشديدة الهبوب. - مؤنث الاخرق. الاذن الخرقاء: التي فيها خرق نافذ. الشاة الخرقاء: هي المثقوبة الاذن ثقبا مستديرا. أو التي في وسط أذنها شق واحد إلى قرب طرفها. المسألة الخرقاء في المواريث: هي مسألة من مات وتر أما، وأختا، وجدا. سميت بذلك لكثرة اختلاف الصحابة فيها. فكأن الاقوال خرقتها. الناقة الخرقاء: هي التي لا تتعهد مواضع قوائمها. الخرقة من الثوب: القطعة منه. (ج) خرق. الخز: اسم دابة. ثم أطلق على الثوب المتخذ من وبرها. -: ثياب تنسج من صوف وحرير، أو نحوه، وقيل: إن الخز الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير. -: أصله من وبر الارنب. ويسممى ذكره الخز. وهو قول المنذري. -: ما خلط من الحرير ووبر الارنب، وسمي ما خالط الحرير من سائر الاوبار خزا. وهو قول عياض. -: ثياب سداها من حرير، ولحمتها من غيره. قال ابن حجر: وهو الاصح في تفسير الخز. خسفت الارض - خسفا، وخسوفا، غارت بها عليه، وفي التنزيل الكريم: (فخسفنا به وبداره

الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) (القصص: 81) - الشمس والقمر: ذهب ضوءهما، أو نقص. وهو الكسوف أيضا. وفي الحديث الشريف: " إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ". والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس، والخسوف للقمر، وهو أجود الكلام في قول ثعلب. وقال أبو حاتم: إذا ذهب بعض الشمس فهو الكسوف، وإذا ذهب كلها فهو الخسوف. - العين: إذا ذهب ضوءها. - عين الماء: غارت. الخسف: الذل والهوان. -: الظلم. -: النقصان. خصاه - خصيا، وخصاء: سل خصيتيه، ونزعهما. فهو خاص. وذلك مخصي وخصي. -: قطع ذكره. أخصاه: سل خصيتيه. الاخصاء: سل الخصية. الخصي: البيضة من أعضاء التناسل. -: الجلدة التي فيها البيضة. وهما خصيان. الخصي: الخصي. وهما خصيان الخصية: البيضة من أعضاء التناسل. وهما خصيتان. (ج) خصى. الخصية: الخصية. وهما خصيتان (ج) خصى. الخصي: من سلت خصيتاه، ونزعتا. المخصي: الخصي. خطئ - خطأ، وخطئا، وخطئا: أذنب، أو تعمد الذنب. فهو خاطئ. وهي خاطئة. - السهم الهدف: لم يصبه. أخطأ: خطئ. -: غلط. قال ابن حجر: والمعروف عند أهل اللغة أن خطئ بمعنى أثم، وأخطأ إذا لم يتعمد، أو إذا لم يصب. الخطأ: ما لم يتعمد من الفعل. (ج) أخطاء، وفي الحديث الشريف: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ". -: ضد الصواب. الخطأ الشبيه بالعمد عند الاباضية: هو ما أجاز العلماء الرمي إليه من الصيد بصفته. أو رمى إليه فصادف ما لا يجوز له الرمي إليه، فقتله، أو جرحه. العمد الشبيه بالخطأ عند الاباضية: هو نفس تعريف الخطأ الشيبه بالعمد عندهم. القتل الخطأ عند الحنفية: والشافعية. والجعفرية، والاباضية: هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية. كمن رمى صيدا، فأصاب آدميا. إلا أن الاباضية يسمون هذا: الخطأ الشبيه بالعمد. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل القول الاول. و: أن يقتل في أرض الحرب من يظنه كافرا، ويكون مسلما. الخطء: الذنب، أو ما تعمد منه. (ج) أخطاء، وفي القرآن المجيد: (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا) (الاسراء: 31) الخطيئة: الخطء. (ج) خطايا. - في قول بعض العلماء: المعصية بين الانسان وبين الله تعالى.

خطب الناس، وفيهم. وعليهم - خطابة، وخطبة: ألقى عليهم خطبة. - فلانة خطبا، وخطبة: طلبها للزواج. يقال: خطبها إلى أهلها: طلبها منه للزواج. فهو خاطب. (ج) خطاب. خطب - خطابة: صار خطيبا. أخطب فلانا: أجابه إلى خطبته. - الشئ فلانا: دنا منه. وأمكنه. ويقال: أخطبه الصيد خاطب فلانا مخاطبة، وخطابا: كالمه، وحادثه. -: وجه إليه كلاما، ويقال: خاطبه في الامر: حدثه بشأنه. الخطاب: الكلام. - الله تعالى: أمره ونهيه خطاب التكليف عند المالكية: هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب، أو الاباحة. خطاب الوضع عند المالكية: هو خطاب الله المتعلق بجعل الشئ سببا. أو شرطا، أو مانعا، كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة. وجعل الحدث ما نعا من صحتها، وجعل ملك النصاب سببا في وجوب الزكاة. - عند الشافعية: معناه أن الله تعالى وضعه في شريعته لاضافة الحكم له بقرينة، ولتقريب الاحكام تيسيرا لنا. و: هو الخطاب الوارد بكون الشئ سببا، أو شرطا، أو مانعا، أو صحيحا. أو فاسدا. - عدن الاباضية: هو الذي لا يشترط فيه العلم. ولا القدرة، ولا الاختيار، ولا العمد بخلاف خطاب التكليف. و: مثل القول الثاني للشافعية. دليل الخطاب عند المالكية: هو أن يفهم من إيجاب. الحكم لشئ ما نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشئ، أو من نفي الحكم عن شئ ما إيجابه لما عدا ذلك الشئ الذي نفي عنه. فصل الخطاب: ما ينفصل من الامر من الخطاب. ومنه قول الله تعالى: (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) (ص: 20) -: الحكم بالبينة، أو اليمين، أو الفقه في القضاء. -: العدل في الحكم. وما قال من شئ أنفذه. وهو قول مجاهد. -: قول: أما بعد، وهو منقول عن الشعبي. الخطب: الشأن، والامر، صغر أو عظم. -: الامر الشديد ينزل. (ج) خطوب. الخطبة: الكلام المنثور يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لاقناعهم. -: من الكتاب: صدره. (ج) خطب. الخطبة: طلب النكاح. -: المرأة المخطوبة. الخطمي: الخطمي. والكسر أكثر الخطمي: شجرة من الفصيلة الخبازية، كثيرة النفع، يدق ورقها يابسا، ويجعل غسلا للرأس، فينقيه. الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق (ج) خفاف، وأخفاف. -: الابل. للبعير، كالحافر للفرس. - شرعا: هو الساتر للكعبين، فأكثر، من جلد ونحوه. (الحصكفي) . خلس الشئ: خلسا: استلبه في نهزة ومخاتلة. ويقال: خلسه إياه. فهو خالس وخلاس.

اختلص الشئ: خلسه. خالسه الشئ مخالسة، وخلاسا، وخلاسا: خلسه إياه. الاختلاس: أخذ الشئ بسرعة. - في تفسير الفقهاء: هو أن يستغفل صاحب المال، فيخطفه. (الدسوقي) . - عند الشافعية: أخذ الشئ ظلما، مجاهرة، والهرب به. الخلسة: ما يختلس. -: الفرصة. المختلس: هو الذي يسلب المال على طريقة الخلسة. -: هو من يأخذ المال سلبا ومكابرة. -: هو الذي يخطف الشئ من غير غلبة، ويهرب. ولو مع معاينة المالك له. - عند المالكية: هو الذي يخطف المال بحضرة صاحبه في غفلته. ويذهب بسرعة جهرا. خلط الشئ بالشئ - خلطا: ضمه إليه. وفي القرآن العزيز: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم) (التوبة: 102) اختلط الشئ بالشئ: خالطه. - عقله: فسد. خالطه مخالطة، وخلاطا: مازجه. ويقال: خالطه الداء: خامره. خلط الشئ بالشئ: خلطه. - في أمره: أفسد فيه. الخلط: ما خالط الشئ. (ج) أخلاط. -: الاحمق. - المتحبب إلى الناس، المتملق. الخلطة: اسم من الاختلاط. -: الشركة. - في زكاة الماشية عند الشافعية والحنابلة: هي أن يجعل مال الرجلين، أو الجماعة، كمال الرجل الواحد بشروط معينة. وهي ضربان: الاول: خلطة شيوع: وهي أن يكون المال مشتركا. مشاعا، بينهما. ويقال لها أيضا: خلطة اشتراك، ولخطة أعيان. الثاني: خلطة أو صاف: أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة. ولا اشتراك بينهما، لكنهما متجاوران في المراح، والمسرح. والمرعى. ويقال لها أيضا: خلطة جوار. الخليط: ما اختلط من صنفين، أو أصناف. -: المجاور. -: الشريك. ومنه قول الله تعالى (: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا) (ص: 24) . -: المشارك في حقوق الملك. كالشرب، والطريق. وفي الحديث الشريف: " الشريك أولى من الخليط، والخليط أولى من الجار ". وأراد بالشريك المشارك في الشيوع. (ج) خلطاء. - في المجلة (م 954) : هو بمعنى المشارك في حقوق الملك، كحصة الماء، والطريق. الخليطان في الاشربة: أن ينبذ في الماء شيئان، كتمر وزبيب، أو عنب ورطب. خلع الزرع - خلاعة: أورق، وصار فيه الحب. -: سقط ورقه. - الشئ خلعا: نزعه. - الامير: عزله.

- عذاره: ترك الحياء وركب هواه. - امرأته خلعا: طلقها ببذل من مالها. خلع فلان: خلاعة: ترك الحياء، وركب هواه، فهو خليع. خالعت المرأة زوجها: طلبت أن يطلقها بفدية من مالها. - فلان فلانا: قامرة. تخالع الزوجان: اتفقا على الطلاق بفدية. التخلع: الخلع. الخالع: المطلقة من زوجها بفدية. (ج) خوالع. الخلعة: خيار المال. (ج) خلع. -: الخلع. -: الضعف. الخلع: فراق الزوجة على مال. - شرعا: إزالة ملك النكاح. المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع، أو ما في معناه. (التمر تاشي) . - شرعا: فراق الرجل زوجته ببدل قابل للعوض، يحصل لجهة الزوج. (ابن حجر) . - شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة بعض الصداق، وقبول الزوج إياه. وقيل: يقع بالبعض، وبالكل، وبأكثر منه. (أطفيش) . الخلع والفدية، والصلح، والمبرأة، كلها بمعنى واحد، وهو: بذل المرأة العوض على طلاقها. إلا أن اسم الخلع يختص ببذلها له جميع ما أعطاها، والصلح ببعضه، والفدية بأكثره والمبارأة بإسقاطها عنه حقا لها عليه، على ما زعم الفقهاء. (ابن رشد) . الخلع المعلق بصفة عند الجعفرية: إما أن يكون عاجلا، أو آجلا. فالعاجل: أن يقول: إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق. والآجل: أن يقول: متى أعطيتني ألفا، فأنت طالق، الخلع المنجز عند الجعفرية: هو قول المرأة لزوجها: طلقني طلقة بألف، فيقول: طلقتك طلقة بألف. المخالعة: الخلع خلف الشئ - خلوفا: تغير، وفسد. وفي الحديث الشريف: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ". - عن الشئ: أعرض. - فلانا خلفا: جاء بعده، فصار مكانه. وفي التنزيل العزيز: (فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا) (مريم: 59) - الله لك خلفابخير: أبدلك بما ذهب منك، وعوضك عنه. أخلف الله عليك: رد عليك مثل ما ذهب منك. النبات: أخرج الخلفة. - فلانا ما وعده: أن يقول شيئا ولا يفعله في المستقبل. استخلفه: جعله خليفته. خالف عند مخالفة، وخلافا: تخلف. - إلى الشئ: أتاه من خلفه. ويقال: خالفه إلى الامر، وعنه: قصده بعد ما نهاه عنه. وفي القرآن الكريم: (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) (هود: 88) وفيه: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) (النور: 63) الخلافة: الامارة. -: الامامة. - النيابة عن الغير. الخلف: كل من يجئ بعد من مضى.

-: العوض. وفي الحديث الشريف: " اللهم أعط كل منفق خلفا " أي: عوضا. - في اصطلاح الفقهاء: من محمد بن الحسن الشيباني إلى شمس الائمة الحلواني. (الشيخ عبد العال) . الخلف: الخلف. إلا أنه بفتح اللام في الخير، وبالتسكين في الشر. يقال: خلف صدق، وخلف سوء، ومعناهما جميعا القرن من الناس. وقال الاخفش: هما سواء. -: ضد قدام. - الردئ من القول. يقال: سكت ألفا ونطق خلفا. أي: سكت عن ألف كلمة، ثم تكلم بخطأ. -: الاستقاء. الخلف: الاسم من الاخلاف. وهو في المستقبل كالكذب في الماضي. الخلفة: الناقة الحامل. (ج) خلف، وخلفات، وخلائف. الخلفة: الخلاف. - العيب، والفساد. - من الطعام: آخر طعمه. الخلفة: الاختلاف. -: ما يجئ بعد الشئ، وفي الكتاب العزيز: (وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يذكر أو أراد شكورا) (الفرقان: 62) . -: بقية كل شئ. يقال: بقيت خلفة من النهار، وفي الاناء خلفة من ماء. الخليفة: المستخلف. -: السلطان الاعظم، والهاء للمبالغة، (ج) خلفاء، وخلائف. خلا المكان، والاناء، وغيرهما - خلوا، وخلاء: فرغ مما به، فهو خال. - فلان من العيب: برئ منه. - الشئ: مضى، وذهب. - بصاحبه خلوا، وخلوة، وخلوا، وخلاء: انفرد به في خلوة. ويقال: خلا بنفسه، وخلا إليه، وخلا معه: انفرد. وفي القرآن الكريم: (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور (آل عمران: 119) - على الطعام: اقتصر عليه. - عليه: اعتمد أخلى المكان: خلا. - المرأة: خلت من زوج. - بفلان: انفرد به في خلوة. - المكان، والاناء، وغيرهما: جعله خاليا. -: وجده خاليا. تخلى عن الامر، ومنه: تركه. - فلان: تفرغ. -: خرج إلى الخلاء لقضاء حاجته. خالي الرجل: تركه. -: خالفه. -: وادعه. - العدو: ترك ما بينه وبينه من الموادعة. خلى سبيله تخلية: تركه. وأعرض عنه. - فلان مكانه: مات. التخلي: التفرد. -: الخلوة بنوافل العبادة دون النكاح وتوابعه. التخلية: الترك، والاعراض.

التخلية بين الرهن والمرتهن عند الحنفية: هي رفع الموانع، والتمكين من القبض. تخلية الطريق للحج عند الحنابلة: هي أن تكون مسلوكة، لا مانع فيها. بعيدة كانت أو قريبة، في بر أو بحر إذا كان الغالب السلامة. الخالي من الرجال: العزب الذي لا زوجة له. وكذا الانثى. (ج) أخلاء. الخلاء: الفضاء الواسع من الارض. - من الامكنة الذي لا أحد به. ولا شئ فيه. -: موضع التغوط. -: المكان الذي يتوضأ فيه. - الخلوة. -: البراء. يقال: أنا منك خلاء: أي براء. لا يثنى. ولا يجمع، لانه مصدر. الخلوة: مكان الانفراد بالنفس، أو بغيرها. - شرعا: أن يخلو الرجل بامرأته على وجه لا يمنع من الوطئ من جهة العقل، كحضور أحد من الناس، أو من جهة الشرع، كمسجد. أو حيض. أو صوم فريضة. أو إحرام. (الحسين الصنعاني) الخلي: الخالي من الهم، وهم ضد الشجي. - من العيب: البرئ منه. وهو يؤنث. ويثنى، ويجمع. الخلية: الناقة تطلق من عقالها. ويخلى عنها. -: السفينة العظيمة. -: بيت النحل الذي تعسل فيه. - في قولهم للمرأة: أنت خلية: كناية عن الطلاق. خلى النبات - خليا: قطعه. اختلى: خلى. وفي الحديث الشريف عن مكة المكرمة: " حرام لا يختلى خلاها ". الخلى: الرطب، وهو ماكان غضا من الكلا. وأما الحشيش: فهو اليابس. خمره - خمرا: ستره. - كتمه. - فلانا: سقاه الخمر. - العجين: جعل فيه الخمير. خمر - خمرا: أصابه الخمار. -: اشتكى من شرب الخمر. - المكان: كثر فيه الخمر. اختمرت المرأة بالخمار: لبسته. - الخمر: أدركت، وغلت. أخمر: توارى في الخمر. - البنت: آن لها أن تختمر. - الشئ: ستره. خامر به: استتر. - الشئ: مارسه. وخالطه. - المكان: لزمه، وأقام به. خمر: اتخذ الخمر. - الشئ: غطاه. يقال: خمرت المرأة رأسها بالخمار، وفي الحديث الشريف: " لا تجد المؤمن إلا في إحدى ثلاث: في مسجد يعمره. أو بيت يخمره. أو معيشة يدبرها ". أي: في بيت يستره، ويصلح من شأنه. - الرأي: تركه حتى ظهر وتحرر. الخمار: بقية السكر. الخمار: كل ما ستر. (ج) أخمرة. وخمر، وخمر. وفي التنزيل العزيز: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) (النور: 31) . وخمار المرأة: ثوب تغطي به رأسها.

-: العمامة، لان الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك، وفي الحديث الشريف: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. والخمار " أي: العمامة. الخمر: ما وارى الشئ من شجر. أو بناء، أو جبل، أو نحوه. الخمر: ما أسكر من عصير العنب. سميت بذلك لانها تغطي العقل. قال ابن سيده: إن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرا مجازا. وهي مؤنثة، وقد تذكر، والتأنيث أفصح. (ج) خمور. -: كل مسكر. -: العنب. وفي القرآن المجيد: (ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) (يوسف: 36) وأهل عمان يسمون العنب خمرا. - في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". - في قول الصحابة: كل مسكر، سواء كانت من العنب، أم من غيره. (ابن حجر) وهو قول أهل المدينة. وأهل الحجاز. وأهل الحديث كلهم (ابن عبد البر) . - عند المالكية: مثل قول الصحابة. وهو مروي عن مالك. و: هو ما اتخذ من عصير العنب، ودخلته الشدة المطربة. - عند الحنفية: هي النيئ من ماء العنب إذا غلى. واشتد، وقذف بالزبد، أي: رماه وأزاله، فانكشف عنه وسكن. فإن لم يقذف بالزبد فليس بخمر عند أبي حنيفة خلافا لابي يوسف ومحمد بن الحسن. وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا. قال القرطبي: وهو قول مخالف للغة العرب، وللسنة الصحيحة، وللصحابة. - عند الشافعية: مثل قول الصحابة: وهو منقول عن الشافعي. و: الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب، مجاز في غيره. - عند الحنابلة والظاهرية: مثل قول الصحابة. - عند الجعفرية: عصير العنب الذي اشتد وأسكر. و: عصير العنب، والتمر، إذا غلى واشتد. و: المسكر من الشراب. الخمرة: الخمر. وهي لغة قليلة. الخمرة: ما خالط الانسان من سكر الخمر. -: السجادة التي يسجد عليها المصلي. -: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، فإن كانت كبيرة سميت حصيرا. الخمير: ما يجعل في العجين. الخميرة: الخمير. خنث فلانا - خنثا: هزئ به. ويقال: خنث له بأنفه. خنث الرجل - خنثا: فعل فعل المخنث، فلان، واسترخى، وتثنى، وتكسر. فهو مخنث. انخنث: انثنى، واسترخى. تخنث الرجل: خنث. - الشئ: تثنى.

خنث الرجل كلامه: إذا شبهه بكلام النساء لينا ورخامة. فالرجل مخنث. - الشئ: ثناه. وأماله. الخنثى: الذي خلق له فرج الرجل، وفرج المرأة. (ج) خناثى، وخناث. - في الشريعة: شخص له فرج المرأة. وذكر الرجل، ويسمى الخنثى غير المشكل، أو ليس له شئ. منهما أصلا، ويسمى الخنثى المشكل. (الجرجاني) . المخنث: هو الذي يشبه المرأة في اللبن، والكلام. والنظر، والحركة، ونحو ذلك. وفي حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، والمترجلين من النساء. قال العلماء: المخنث ضربان: أحدهما: من خلق كذلك. فهذا لا إثم عليه. الثاني: من لم يكن له ذلك خلقة، بل يتكلف أخلاق النساء وحركاتهن، وكلامهن، ويتزيا بزيهن. فهذا هو الذي جاءت الاحاديث الصحيحة بلعنه. -: من يؤتى كالمرأة. -: من يفعل الردئ. المخنث: المخنث. وكسر النون أفصح. وفتحها أشهر. خنقه - خنقا: عصر حلقه حتى مات. فالفاعل: خانق. والمفعول: خنق، وخنيق، ومخنوق. وهي خانقة. وخنقة، وخنيقة، ومخنوقة. - الوقت: ضيقه. وفي الحديث الشريف: " سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى ". أي: يضيقون وقتها بتأخيرها. خنقه: خنقه. الخناق: القلادة. -: ما يخنق به. ويقال: أخذ بخناقه: بحلقه. المخنقة: القلادة. المنخنقة: المخنوقة. والشاة المنخنقة: هي التي خنقها شئ، فماتت، ومنه قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة ... ) (المائدة: 3) خان الشئ - خونا، وخيانة، ومخانة: نقصه. - الامانة: لم يؤدها، أو بعضها. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) . (الانفال: 27) - فلانا: غدر به. - النصيحة: لم يخلص بها. اختانه: خانه. - حاول خيانته. خون فلانا: نسبه إلى الخيانة. - الشئ: نقصه. ويقال: خون منه. الخائن: هو الذي يخون ما في يده من الامانات. - عند الاباضية: هو من يدخل بإذن، فيسرق أمتعة بخيانة. الخائنة: اسم بمعنى الخيانة. وفي القرآن الكريم: (يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور) (غافر: 19) قيل: هي كسر الطرف بالاشارة الخفية، وقيل: هي النظرة الثانية عن تعمد. وقال ابن عباس: هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسناء تمر

به، ويدخل بيتا هي فيه، فإذا فطن له غض بصره، وقد علم الله تعالى أنه يود لو اطلع على فرجها، وإن قدر عليها لو زنى بها. الخوان: الذي يؤكل عليه، وهو معرب. (ج) أخونة. الخيانة: جحود ما اؤتمن عليه. - في البيع عند الشافعية: تدليس في ذات المبيع، أو في صفته، أو في أمر خارج. خار - خيرا، وخيارة: صار ذا خير. - له في الامر: جعل له فيه الخير. - الشئ خيرا. وخيرا، وخيرة، وخيرة: انتقاه، واصطفاه وفي التنزيل المجيد: (وربك يخلق ما يشاء، ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون) (القصص: 68) اختار: اصطفى. -: خلاف أكره. استخاره: طلب منه الخير. يقال: استخر الله يخر لك. وفي الحديث الشريف: " اللهم إني استخيرك بعلمك ". خير بين الاشياء: فضل بعضها على بعض. - فلانا: فوض إليه الاختيار. الاختيار: الاصطفاء. بيع الاختيار عند المالكية: هو بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين لما اشتراه. - عند الحنفية: هو خيار التعيين. الاستخارة: اسم بمعنى طلب الخير في الشئ. صلاة الاستخارة: هي أن من أراد أمرا من الامور صلى ركعتين بنية صلاة الاستخارة، ثم دعا بدعاء مخصوص. التخاير عند الشافعية والحنابلة في ابتداء العقد: هو أن يقول: بعتك. ولا خيار بيننا، ويقبل الآخر على ذلك، فلا يكون لهما خيار. والتخاير بعد العقد: هو أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد، أو إلزامه. أو: اخترت العقد: أو أسقطت خياري. التخيير: الاختيار. -: أن يجوز العدول عن الشئ إلى غيره مع القدرة عليه. الخيار: اسم بمعنى طلب خير الامرين. يقال: أنت بالخيار: أي اختر ما شئت. وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". أي: لهما طلب خير الامرين من إمضاء البيع، أو فسخه. والمراد بالخيار هنا خيار المجلس. -: خلاف الاشرار. - المال: كرائمه. - عند الشافعية والاباضية: هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد، أو فسخه. - في المجلة (م 116) : كون أحد العاقدين مخيرا. بيع الخيار عند المالكية: هو البيع الذي جعل فيه الخيار لاحد المتابعين في الاخذ، والرد - عند الشافعية: هو البيع الذي فيه التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس. وذلك بأن يثبت للمتعاقدين الخيار ما لم يتفرقا. فإن اختار إمضاء البيع لزم بنفس التخاير، ولا يدوم إلى المفارقة. - عند الاباضية: هو بيع وقف بتة أولا على إمضاء يتوقع. خيار التعيين عند المالكية: هو بيع الاختيار.

- عند الحنفية: هو أن يقع البيع على واحد لا بعينه. و: هو أن يشتري أحد الشيئين، أو الثلاثة على أن يعين أيا شاء. - في المجلة (م 316) : لو بين البائع أثمان شيئين، أو أشياء من القيميات كلا على حدة، على أن المشتري يأخذ أيا شاء بالثمن الذي بينه له، أو البائع يعطى أيا أراد كذلك صح البيع. وهذا يقال له: خيار التعيين. خيار الرؤية عند الحنفية: هو أن يشتري ما لم يره، ويرده بخياره. - عند الجعفرية: هو أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق مثلا، فيذكر جنسه، وصفته. - في المجلة (م 320) : من اشترى شيئا، ولم يره. كان له الخيار إلى أن يراه، فإذا رآه إن شاء قبله، وإن شاء فسخ البيع، ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية. (م 323) : المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرفه به المقصود الاصلي من المبيع. (وساقت المجلة أمثلة لذلك) . خيار الشرط في اصطلاح الفقهاء: ما يثبت لاحد المتعاقدين من الاختيار بين الامضاء والفسخ. (ابن عابدين) - عند الحنفية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام، أو أقل - عند الاباضية: هو أن يشترط أحد المتعاقدين أن له الخيار إلى وقت كذا. - في المجلة (م 300) : يجوز أن يشرط الخيار بفسخ البيع، أو إجازته مدة معلومة لكل من البائع، والمشتري، أو لاحدهما دون الآخر. خيار الشهوة عند الشافعية: هو مالا يتعلق بفوات شئ، كخيار الشرط، وخيار المجلس. خيار العيب عند المالكية: هو ما كان موجبه نقصا في في المبيع من عيب، أو استحقاق، ويسمى الحكمي. ويقال له: خيار النقيصة. - عند الحنفية: هو أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب. - في المجلة (م 337) : ما بيع بيعا مطلقا إذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرا: إن شاء رده، وإن شاء قبله بثمنه المسمى، وليس له أن يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب. وهذا يقال له خيار العيب. خيار القبول عند الحنفية: هو أن يقبل في مجلس العقد بعد إيجاب الموجب. ويسمى أيضا خيار المجلس. خيار المجلس عند الحنفية: هو خيار القبول. - عند الجعفرية: أن يكون لكل واحد من المتعاقدين الخيار، وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالابدان. خيار النقد عند الحنفية: هو أن ينقد المشتري الثمن على أن البائع إن رد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما. - في المجلة (م 313) : إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا، وإن لم يؤده فلا بيع بينهما، صح البيع. وهذا يقال له: خيار النقد. خيار النقص عند الشافعية: هو ما يتعلق بفوات شئ مظنون الحصول، كخيار الرد بالعيب. خيار النقيصة عند المالكية: هو خيار العيب. خيار الوصف في المجلة (م 310) : إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر المبيع خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ البيع، وإن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى. ويسمى هذا الخيار: خيار الوصف. مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا، وكذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، يخير المشتري.

الخير: اسم تفضيل على غير قياس. -: ضد الشر. -: ذو الخير. -: الحسن لذاته. -: المال الكثير الطيب. ومنه قول الله تعالى في وصف الانسان: (وإنه لحب الخير لشديد) (العاديات: 8) -: العمل الصالح. ومنه قول القرآن الكريم: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) (الزلزلة: 7) الخيرة: الخيار. المختار: غير المكره.

حرف الدال

حرف الدال دبج الشئ - دبجا: نقشه، وزينه. دبجه: دبجه. الديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته من الحرير. وهو فارسي معرب. دبرت الريح - دبورا: تحولت دبورا. - السهم: خرج من الهدف. - الشئ ذهب، وولى. - فلانا: تلاه، وتبعه. -: خلفه بعد موته. وبقي من بعده. أدبر الشئ: دبر. - الشئ: جعله خلفه. تدابر: دابر. وفي الحديث الشريف: " ولا تدابروا ". قال الخطابي: لا تتهاجروا، فيهجر أحدكم أخاه. وقال مالك: لا أحسب التدابر إلا الاعراض عن السلام يدبر عنه بوجهه. تدبر: دبر. -: تفكر. وفي التنزيل الكريم: (أفلا يتدبرون القرآ ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا كثيرا) . (النساء 82) . أي: أفلا يتفكرون، فيعتبروا. دابر رحمه: قطعها. - فلانا: ولى عنه، وأعرض. دبر الامر، وفيه: ساسه، ونظر في عواقبه. - الحديث: رواه عن غيره. - العبد: علق عتقه بموته، وهو مدبر، والعبد مدبر. التدبر: النظر في عواقب الامور. وهو قريب من التفكر. إلا أن التفكر هو تصرف القلب بالنظر في الدليل، والتدبر تصرفه بالنظر في العواقب. التدبير: النظر في عاقبة الامور. -: استعمال الرأي بفعل شاق. -: عتق العبد بعد موت السيد. - شرعا: هو تعليق عتق العبد بمطلق موت السيد. (الحصكفي) . - عند الاباضية: هو عتق بصفة، علق لموت سيد، أو عبد، أو غيرهما. الدبار: الهلاك. الدبار: المجئ بعد فوات الوقت. وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، ورجل اعتبد محرره. " قال العلماء: الدبار: هو أن يعتاد حضور الصلاة بعد فراغ الناس. وقال الخطابي: اعتباد المحرر: أن يعتق عبده، ثم يكتم

عتقه، وينكره. ويحبسه بعد العتق، ويستخدمه كرها. الدبر: خلاف القبل من كل شئ. -: الفرج: (ج) أدبار. وأما قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ) (الانفال: 15 - 16) فهو كناية عن الهزيمة. الدبر: الدبر. الدبور: ريح تهب من جهة المغرب، تقابل الصبا. ويقال: تقبل من جهة الجنوب ذاهبة نحو المشرق. المدابرة من الغنم: التي قطع من مؤخر أذنها فلقة. وتدلت منه، ولم تنفصل. دجل: دجلا: كذب. فهو داجل، ودجال (ج) دجاجلة. - الشئ: غطاه. - الحق: لبسه بالباطل. - البعير: طلاه بالدجالة (القطران) . دجل: دجل. الدجال: الكذاب. -: المموه. دخل المكاه ونحوه، وفيه - دخولا: صار فيه. - بامرأته: وطئها أول مرة. - عليه المكان: دخله، وهو فيه. - في الامر: أخذ فيه. دخل - دخلا، ودخلا: فسد داخله. -: أصابه فساد، أو عيب. ويقال: دخل أمره. فهو دخل. الدخل: الفساد. -: العيب. -: الغش. - المكر والخيانة، وفي القرآن العزيز: (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم) (النخل: 94) قال الطبري: معنى الآية لا تجعلوا أيمانكم التي تحلفون بها أنكم توفون بالعهد لمن عاهدتموه دخلا. أي: خديعة وغدرا. ليطمئنوا إليكم. وأنتم تضمرون لهم الغدر. الدخل: الدخل. -: ضد الخرج. الدخول: نقيض الخروج. - بالمرأة: كناية عن الجماع أول مرة. وغلب استعماله في الوطئ المباح. وفي القرآن المجيد: (حرمت عليكم أمهاتكم ... وربائبكم الآتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ... ) (النساء: 23) قال ابن عباس: الدخول: الجماع، وهو أصح قولي الشافعي، والقول الآخر: المراد به الخلوة، وهو قول الائمة الثلاثة. الدخيل: النزيل، يقال: فلان دخيل بين القوم: أي ليس من نسبهم، بل هو نزيل بينهم. - الرجل: الذي يداخله في أموره، ويختص به. - السلطان: هو الذي يدخل عليه في مكان خلوته. ويفضي إليه بسره، ويصدقه فيما يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته، ويعمل بمقتضاه. المدخل: الدخول.

-: موضع الدخول. المدخل: الادخال. -: المفعول من أدخل. وفي التنزيل الكريم: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) (الاسراء: 80) قال قتادة: مدخل صدق: يعنى المدينة المنورة. ومخرج صدق: يعني مكة المكرمة، وهو أشهر الاقوال. الدرهم: جزء من اثني عشر جزءا من الاوقية. (ج) دراهم. وهو فارسي معرب. -: قطعة من فضة مضروبة للمعاملة. -: الاسلامي الذي أجمع عليه أهل العصر الاول: هو ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. (الرافعي) الدرهم في زكاة الفضة: هو الخالص من الفضة، سواء كان مضروبا، أم غير مضروب. الدرهم في النجاسة الكثيفة عند الحنفية: هو مقدار عرض الكف. الدرهم: الدرهم. وفتح الهاء أفصح دعا بالشئ: - دعوا، ودعوة، ودعاء، ودعوى: طلب إحضاره. - فلانا: صاح به. وناداه. - استعان به. -: رغب إليه، وابتهل. - لفلان: طلب الخير له. - إلى الشئ: حث على قصده، وفي القرآن الكريم: (ولعبد مومن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون) (البقرة: 221) - القوم دعاء، ودعوة، ومدعاة: طلبهم ليأكلوا عنده. ادعى: تمنى. والاسم: الدعوى. - الشئ: طلبه لنفسه. - فلانا: صيره يدعى إلى غير أبيه. - على فلان كذا: نسبه إليه، وخاصمه فيه. استدعاه: صاح به. -: طلبه: واستلزمه. -: طلب أن يدعو له. تداعى القوم: دعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا - الناس بالالقاب: دعا بعضهم بعضا بذلك - القوم على فلان: تألبوا عليه، وتناصروا. وفي الحديث الشريف: " يوشك أن تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها " - البنيان: تصدع من جوانبه، وآذن بالانهدام والسقوط. الداعي: السبب. الداعية: الذي يدعو إلى دين، أو فكرة. والهاء للمبالغة. -: التي تدعو إلى نفسها، وقد عرفت بالفساد. -: الدعوة. وفي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل: " أدعوك بداعية الاسلام ". أي: بدعوته. -: الدعوى. -: اللبن: ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده. الدعاء: ما يدعى به الله من القول. (ج) أدعية. -: النداء. وفي القرآن الكريم: (لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا) (النور: 63) - إلى الشئ: الحث على قصده.

- شرعا: سؤال العبد ربه على وجه الابتهال. وقد يطلق على التقديس، والتمجيد، ونحوهما. (النجفي) . الدعاءة: الكثير الدعاء. -: السبابة التي يدعى بها. الدعوة: ما يدعى إليه من طعام. أو شراب. -: المرة الواحدة من الدعاء. وفي القرآن الكريم: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) (البقرة: 186) -: الحلف. الدعوة التامة: دعوة الاذان. سميت بذلك لكمالها. وعظم موقعها، وسلامتها من نقص يتطرق إلى غيرها. وفي الحديث الشريف: " اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ". الدعوة: ادعاء الولد الدعي غير أبيه. -: القرابة: والاخاء. الدعوى: الادعاء. ويقال: دعوى فلان كذا: قوله. وفي التنزيل العزيز: (فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين) . (الاعراف: 5) أي: قولهم. (ج) دعاوى، ودعاوي، وفتح الواو أولى. - في القضاء: قول يطلب به الانسان إثبات حق على الغير. - في الشرع: إضافة الانسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره. أو في ذمته. (ابن قدامة) - شرعا: قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره، أو دفع الخصم عن حق نفسه. (التمرتاشي) . - عند المالكية: خبر يكون للمخبر فيه نفع. و: الطلب، وإن لم يكن عند حاكم. - في المجلة (م 1613) : هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم، ويقال للطالب: المدعي، وللمطلوب. منه: المدعى عليه. الدعي: المتبنى. (ج) أدعياء. وفي القرآن الكريم: (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) (الاحزاب: 4) المدعى: المتهم في نسبه. - في المجلة (م 1614) : هو الشئ الذي ادعاه المدعي. ويقال له: المدعى به أيضا. المدعي عليه في القضاء: من عليه الحق. - في عرف الشرع: من معه الظاهر ثبوت يده على الشئ، أو تصرفه فيه، أو غير ذلك. (الحسين الصنعاني) . - عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك الخصومة لا يترك حتى يسلم ما عليه. المدعي: اسم فاعل من ادعى. - في عرف الشرع: هو الذي يطلب بدعواه شيئا لم يكن له، ولا ثبتت يده عليه. (الحسين الصنعاني) . - عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: من إذا ترك دعواه ترك. لان حق الطلب له، فإن تركه لا سبيل عليه.

دفنت الابل - دفنا: سارت على وجهها. - الشئ: ستره، وواراه. فهو مدفون، ودفين. - الحديث: كتمه، وستره. الدفن: مصدر دفن. -: الرجل الخامل. (ج) أدفان. الدفن: المدفون. الدقشة: دويبة رقطاء أصغر من القطاة. دالس فلانا مدالسة، ودلاسا: خادعه، وظلمه. يقال: هو لا يدالس، ولا يوالس: لا يظلم ولا يخون. تدلس الرجل: تكتم. - الشئ: خفي. - فلان الطعام: أخذه قليلا قليلا. دلس البائع: كتم عيب السلعة عن المشتري. ويقال: دلس فلان لفلان في البيع، وفي كل شئ. ودلس عليه كذا. - المحدث في الاسناد: حدث عن شيخ لم يره. التدليس: مصدر. التدليس في البيع: كتم البائع العيب عن المشتري مع علمه به مما يوهم المشتري عدمه. التدليس في الحديث قسمان: أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه سمعه منه. ويسمى تدليس الاسناد. الثاني: هو الاتيان باسم الشيخ، أو كنيته، على خلاف المشهور به، تعمية لامره، وتوعيرا للوقوف على حاله. ويسمى تدليس الشيوخ. الدلس: الخديعة. يقال: ما لي فيه ولس، ولا دلس: مالي فيه خيانة، ولا خديعة. الدلسة: الظلمة. الدينار: نقد من الذهب في أيام الدولة الاسلامية. وهو فارسي معرب. (ج) دنانير. -: المثقال. - الشرعي: عشرون قيراطا. (ابن عابدين) الدانق: سدس درهم. وهو فارسي معرب (ج) دوانق، ودوانيق. داس الشئ برجله - دوسا: وطئه شديدا بقدمه. - الزرع: دقه ليتخلص الحب من القشر. بمعنى درسه. - فلانا: أذله. -: خدعه، واحتال عليه. المداس: ما يلبس في الرجل. (ج) أمدسة. دان - دينا، وديانة: خضع، وذل. ومنه الحديث الشريف: " الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ". أي: أذلها، واستعبدها. وقيل: حاسبها. -: أطاع. - بكذا: اتخذه دينا، وتعبد به. - فلانا دينا: اقترض. أدان: اقترض، فصار مدينا. - فلان: أقرضه. - اقترض منه. - جازى. -: حاكم.

استدان: اقترض، فصار مدينا. -: طلب دينا. ويقال: استدان فلانا. تداين الرجلان: تعاملا بالدين، فأعطى كل منهما الآخر دينا بدين. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (البقرة: 282) . تدين: اقترض، فصار مدينا. - بكذا: دان به. داينه مداينة، وديانا: عامله بالدين. فأعطاه دينا، وأخذ بدين. -: جازاه. - حاكمه. دينه: أقرضه. -: تركه وما يعتقد. -: صدقه. - فلانا الشئ: ملكه إياه. يقال: دين فلانا القوم: ولاه سياستهم. التدين: أن يوكل المرء إلى دينه. - اصطلاحا: عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادقا على الوجه الذي أراده الله. (البجيرمي) . الدائن: من يعطي الدين. وهو اسم فاعل من أدان. -: من يأخذ الدين. وهو اسم فاعل من دان. الدين: القرض ذو الاجل. (ج) ديون. -: القرض. -: ثمن المبيع. -: كل ما ليس حاضرا. - عند المالكية والشافعية: هو ما ثبت بالذمة. - عند الحنفية: ما ثبت في الذمة غير معين بالذات، بل بالوصف، كالنقود، والمكيل، والموزون، والمذروع. و: ما وجب في الذمة بعقد، أو استهلاك. - عند الاباضية: هو ما ترتب في الذمة بمعاملة. - في المجلة (م 158) ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر. والمقدار المعين من الدراهم، أو من صبرة الحنطة. الحاضرتين قبل الافراز، فكلها من قبيل الدين. دين الصحة عند الحنفية: هو ماكان ثابتا بالبينة مطلقا، أو بإقرار المدين في حال الصحة. الدين الصحيح عند الحنفية: هو مالا يسقط إلا بالاداء، أو الابراء. الدين المؤجل شرعا: هو دين تأخر وفاؤه. (البجيرمي) . دين المرض عند الحنفية: هو ماكان ثابتا بإقرار المدين في مرضه، أو فيما هو في حكم المرض، أو خرج للقتل قصاصا، أو ليرجم. شركة الدين في المجلة (م 1068) : الاشتراك في مبلغ الدين، كاشتراك اثنين في قدر كذا قرشا في ذمة إنسان. الدين: ما يتدين به الانسان. -: اسم لجميع ما يعبد به الله. -: الملة، ومنه قول الله تعالى: (وذلك دين القيمة) (البينة: 5) أي: المللة المستقيمة. -: الاسلام. وفي القرآن المجيد: (أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون) (آل عمران: 83) . يعني الاسلام.

-: الاعتقاد بالجنان، والاقرار باللسان، وعمل الجوارح بالاركان. -: الورع. - القضاء. -: الحكم، وفي التنزيل العزيز: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (النور: 2) . أي: في حكم الله. -: الجزاء والمكافاة. -: الطاعة. -: السيرة. -: العادة. -: الملك. - بمعنى الاحكام الشرعية عند الاباضية: وضع إلهي. سائق لاولي الالباب باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات، ويتناول الاصل، والفرع. يوم الدين: يوم القيامة. الديان: اسم من أسماء الله عزوجل. -: المجازي بالخير والشر. -: القاضي. -: الحاكم. المدين: من يأخذ الدين. -: المحاسب. ومنه قول الله تعالى: (أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون) (الصافات: 53) . أي: لمجزيون محاسبون. - عند الاباضية: هو الذي عليه المال، ولو قرضا، أو قراضا، أو سلما، أو أرشا، أو صداقا، أو أجرة. المديون: المدين.

حرف الذال

حرف الذال ذبحه - ذبحا: قطع حلقومه. - الشئ: شقه، وثقبه. الذبح: الشق. -: قطع الحلقوم. - الكامل: هو أن يقطع الودجان، والحلقوم. والمرئ، وهذا مالا خلاف فيه من أحد. (ابن حزم) . - عند الليث والمالكية: قطع الودجين، والحلقوم. - عند عطاء: قطع الودجين. - عند الحنفية: قطع ثلاثة من الاعضاء المذكورة في صفة الذبح الكامل. - عند الشافعية: قطع الحلقوم، والمرئ. الذبح: ما أعد للذبح، وفي التنزيل العزيز: (وفديناه بذبح عظيم) (الصافات: 107) الذبحة: وجع في الحلق. الذبحة: الذبحة. الذبحة: هيئة الذبح. وفي الحديث الشريف: " إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته ". الذبيح: المذبوح. -: ما يصلح أن يذبح للنسك. الذبيحة: المذبوحة. (ج) ذبائح. ذبيحة الجن: أن يشتري الرجل دارا، أو يستخرج عين ماء، وما أشبه ذلك، فيذبح لها ذبيحة. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم شئ من الجن، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عنه. ذخر الشئ - ذخرا، وذخرا: خبأه لوقت الحاجة إليه. اذخر الشئ: ذخره. ادخر الشئ: اذخره، وفي القرآن الكريم: (وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم) (آل عمران: 49) وأصله اذتخره. الاذخر: الحشيش الاخضر. واحدته إذخرة. -: حشيش طيب الرائحة، وإذا جف ابيض. وهو معروف عند أهل مكة. الذخر: ما اذخر. (ج) أذخار. الذخرة: الذخر. ذرع فلان - ذرعا: مد ذراعه. - الثوب، وغيره: قاسه بالذراع. - القئ فلانا: غلبه، وسبق إلى فيه. وفي الحديث الشريف: " من ذرعه القئ فلا قضاء

عليه " يعني الصائم. ذرع - ذرعا: سار ليلا ونهارا. فهو ذرع -: طال لسانه في الشر. -: طمع. - إليه: تشفع. ذرع - ذراعة: كان واسع الخطو. - الموت: كثر، وفشا. فهو ذريع. - المرأة: خفت يداها في العمل. فهي ذراع، وذراع. تذرع بذريعة: توسل بوسيلة. الذراع: اليد من كل حيوان، لكنها من الانسان من طرف المرفق إلى طرف الاصبع الوسطى. قال النووي: الذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة. معتدلة. والذراع تؤنث وتذكر، والتأنيث أفصح (ج) أذرع. الذرع: المقدار، وفي التنزيل العزيز: (خذوه فغلوه. ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. ) (الحاقة: 30 - 31) -: الطاقة والوسع. ومنه قول الله تعالى: (ولما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب) (هود: 77) أي: ضعفت طاقته عن تدبير خلاصهم. الذرعي في المجلة (م 136) : هو ما يقاس بالذراع. الذرعة: الوسيلة، والسبب إلى الشئ. الذريع: الخفيف السير الواسع الخطو من الخيل والابل. -: السريع. ويقال: موت ذريع: فاش لا يكاد الناس يتدافنون. -: الشفيع. ويقال: أنا ذريع له عنده: شفيع. الذريعة: ما يستتر به الصائد. -: الوسيلة والسبب إلى الشئ (ج) ذرائع. - في إجماع الامة على ثلاثة أقسام: (أحدها) : معتبر أجماعا، كحفر الآبار في طريق المسلمين، وسب الاصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حسدا. (الثاني) ملغى إجماعا، كزراعة العنب، فإنه لا يمنع خشية الخمر. (الثالث) : مختلف فيه، كبيوع الآجال، وقد قال المالكية بسد الذرائع أكثر من غيرهم. (القرافي) . المذروع: الذرعي. ذكر الشئ - ذكرا، وذكرى، وتذكارا: حفظه. وفي القرآن المجيد: (واذكروا نعمة الله عليكم) (البقرة: 231) أي: احفظوها، ولا تضيعوا شكرها. -: استحضره. - النعمة: شكرها. - الناس: اغتابهم. وذكر عيوبهم. - فلانة: خطبها. ذكر - ذكرا: جاد ذكره، وحفظه. فهو ذكر، وهي ذكرة. أذكرت المرأة، وغيرها: ولدت ذكرا فهي مذكر. - فلانة: تشبهت في شمائلها بالرجل. - الحق عليه: أظهره، وأعلنه. - فلانا الشئ: جعله يذكره. تذكرت فلانة: تشبهت في شمائلها بالرجل. - الشئ: ذكره. ذكر الناس: وعظهم. - فلانا الشئ: وبه: أذكره. الذكر: خلاف الانثى.

(ج) ذكور، وذكورة، وذكارة، وذكران. وفي القرآن الكريم: (لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير) (الشورى: 49 - 50) -: الفرج من الحيون. (ج) مذاكير. الذكر: الذكر. الذكر: التنبيه على الشئ. -: الحفظ. -: الشرف. ومنه قول الله تعالى عن القرآن العزيز: (وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون) (الزخرف: 44) -: القرآن المجيد: كما في قوله تعالى: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر: 9) -: الصلاة لله، والدعاء إليه. وفي التنزيل الكريم: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا) (الاحزاب: 41) قال الواحدي: الذكر: حضور المعنى في النفس. ويكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، ويليه ذكر القلب. (ج) أذكار. - عند الشافعية: هو ما مدلوله الثناء على الله. و: هو ما وضعه الشارع ليتعبد به. - في قول القاضي عياض نوعان: أحدهما: ذكر بالقلب. وهو ضربان: الاول: الفكر في عظمة الله تعالى، وجلاله، وجبروته. وملكوته، وآياته في سمواته وأرضه وهو أرفع الاذكار. وأجلها. الثاني: ذكره سبحانه بالقلب عند الامر، والنهي، فيمتثل ما أمر به. ويترك ما نهى عنه، ويقف عما أشكل عليه. الآخر: ذكر اللسان مجردا. وهو أضعف الاذكار. الذكر الحكيم: القرآن. لانه الحاكم للناس، وعليهم. ولانه محكم لا اختلاف فيه، ولا اضطراب. ذكت النار - ذكوا، وذكا، وذكاء: اشتد لهبها، واشتعلت. - الحرب: اتقدت. - فلان ذكاء: سرع فهمه، وتوقد. - الشاة، ونحوها ذكاء ذبحها. ذكي فلان - ذكا: ذكا. فهو ذكي (ج) أذكياء. ذكو فلان - ذكاء، وذكاوة: ذكي، فهو ذكي (ج) أذكياء. ذكى النار: أذكاها - الشاة، ونحوها: ذبحها، أو نحرها. التذكية: الذكاة. الذكاة: الذبح، أو النحر. وفي الحديث الشريف: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " -: تمام الشئ -: الشق. - شرعا: هي ما مات من محلل الاكل حتف أنفه. غير سمك، أو جراد، أو قتل على هيئة غير مشروعة. إما من الفاعل، أو المفعول. (أطفيش) - عند الفقهاء قسمان: قسم في مقدور عليه، متمكن منه: وهو ذبح، ونحر. ويسمى ذكاة الاختيار، وقسم في غير مقدور عليه، أو غير متمكن منه: وهو جرح، وطعن، وإنهار دم في أي موضع وقع من البدن، وهو يسمى ذكاة الضرورة. ذم الانف - ذميما: سال مخاطه.

ذم فلانا - ذما: خلاف مدحه. فهو ذميم، ومذموم. أذم الرجل: أتى بما يذم عليه. - فلانا: وجده مذموما. -: أجاره. استذم الرجل إلى الناس: أتى بما يذم عليه. تذمم: استنكف. يقال: لو لم أترك الكذب تأثما لتركته تذمما. - لصاحبه: حفظ ذمامه. الذمام: العهد، والامان، والكفالة. (ج) أذمة. -: الحق، والحرمة. الذمة: الذات والنفس، ومنه قولهم: ثبت المال في ذمته. وبرئت ذمته. لان النفس والذات محل الذمة، وهو تسمية للمحل باسم الحال (ج) ذمم. -: العهد. -: الامان، وفي الحديث الشريف: " ذمة المسلمين واحدة " أي: أمانهم صحيح فإذا أمن واحد منهم الكافر حرم على غيره التعرض له. سواء كان المسلم رجلا، أو امرأة، حرا، أو عبدا، شريفا أو وضيعا، لان المسلمين كنفس واحدة. -: عقد الصلح والمهادنة. ومنه الحديث الشريف: " وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله، وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله، وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك، وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ". -: الكفالة. - الحق، والحرمة، ومنه الحديث الشريف: " من ترك صلاة مكتوبة متعمدا. فقد برئت منه ذمة الله ". - عند المالكية: معنى شرعي، مقدر في المكلف، قابل للالزام. واللزوم. - عند الحنفية: وصف شرعي به الاهلية لوجوب ماله. وما عليه. - عند الشافعية: وصف قائم بالانسان، صالح للالزام. والالتزام، وهو يزول بالموت. هذا، وإن الانسان يولد، وله ذمة صالحة للوجوب له، وعليه عند جميع الفقهاء. أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب، ومن جرى مجراهم. الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله، وعرضه، ودينه. وهي ذمية. المذمة: ما يذم عليه. وهو ضد المحمدة. -: الذمام. المذمة: الذمام. ذنبه: ذنبا: أصاب ذنبه. -: تبعه، فلم يغادر أثره. يقال: السحاب يذنب بعضه بعضا. أذنب: ارتكب ذنبا. الذنب: ذيل الحيوان. (ج) أذناب، وذناب. - من كل شئ: آخره.

الذنب: الاثم. (ج) ذنوب وفي الكتاب العزيز: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفهسم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (الزمر: 53) - في قول الجرجاني: ما يحجبك عن الله. الذنوب: النصيب. -: الدلو الملاى ماء. وهي تؤنث، وتذكر.

حرف الراء

حرف الراء رآه يراه، رأيا، ورؤية: أبصره بحاسة البصر. -: اعتقده. -: ظنه. - في منامه رؤيا: حلم. تراءى فلان: نظر إلى نفسه في المرأة. - الجمعان: رأى بعضهم بعضا. وفي القران الكريم: (وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برئ منكم إني أرى مالا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب) (الانفال: 48) راءى الناس مراءاة، ورئاء، ورياء: أظهر لهم عمله ليروه، ويظنوا به خيرا. وفي الحديث الشريف: " من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به ". قال الخطابي: معناه: من عمل عملا على غير إخلاص، وإنما يريد أن يراه الناس، ويسمعوه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله، ويفضحه، ويظهر ما كان بنفسه. - فلانا: شاوره. -: قابله، فرآه. الترية: الشئ الخفي اليسير من الصفرة والكدرة. تراها المرأة الاغتسال من الحيض. فأما ما كان في أيام الحيض فهو حيض وليس بترية. الرأي: العقل. (ج) آراء. -: التدبير: وقولهم: رجل ذو رأي: أي بصيرة وحذق بالامور. - العين: معاينة الشئ. ومنه قول الله تعالى: (قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لاولي الابصار) (آل عمرن: 13) الرئي: ما تراه العين من حالة حسنة. وكسوة ظاهرة. وفي الكتاب المجيد: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا) (مريم: 74) الرؤيا: ما يرى في النوم. وفي التنزيل العزيز (يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون) (يوسف: 43) (ج) رؤى. - في مذهب أهل السنة: حقيقتها أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات، كما يخلقها في قلب اليقظان. وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يمنعه نوم ولا يقظة. فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال. أو كان قد خلقها. فإذا خلق في قلب النائم الطيران، وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره، كما يكون خلق الله سبحانه وتعالى الغيم علما على المطر، والجميع خلق الله تعالى،

ولكن يخلق الرؤيا، والاعتقادات التي جعلها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان، ويخلق ما هو علم على ما يضر بحضرة الشيطان، فينسب إلى الشيطان مجازا، لحضوره عندها. وإن كان لا فعل له حقيقة. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان "، لا على أن الشيطان يفعل شيئا. فالرؤيا اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه. (المازري) الرؤية: معاينة الشئ. (ج) رؤى. - إبصار هلال رمضان لاول ليلة منه. وفي الحديث الشريف: " صوموا لرؤيته ". -: العلم. خيار الرؤية. - انظر خ ي ر) الرئي: التابع من الجن. وقولهم: به رئي من الجن: أي مس. الرواء: حسن المنظر. الرياء: إظهار العمل للناس، ليروه، ويظنوا به خيرا. - في قول الجرجاني: ترك الاخلاص في العمل. بملاحظة غير الله فيه. المرأى: المنظر. المرأة: التي ينظر فيها. (ج) مراء، ومرايا. رب الولد - ربا: وليه، وتعهده بما يغذيه، وينميه، ويؤدبه. فالفاعل راب، والمفعول مربوب، وربيب، وهي ربيبة. - القوم: رأسهم، وساسهم. - الشئ: ملكه. الراب: زوج الام. الرابة: امرأة الاب. -: الحاضنة. الرباب: السحاب الابيض. واحدته ربابة. -: السحاب المرئي كأنه دون السحاب، سواء كان أبيض، أو أسود. الرباب: العهد والميثاق. الرب: اسم الله تعالى. ولا يقال الرب في غير الله إلا بالاضافة. -: المالك. -: السيد. -: المربي. -: المصلح. -: القيم. -: المدبر. (ج) أرباب، وربوب. الربى: الشاة التي وضعت حديثا. وقال أبو زيد: والربى من المعز. وقال غيره: من الضأن والمعز جميعا. وربما جاء في الابل. (ج) رباب. -: التي تربي ولدها. قاله محمد بن الحسن. الرباني: الذي يعبد الرب سبحانه. -: الكامل بالعلم والعمل. وفي القرآن العزيز: (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) (آل عمران: 79)

قال ابن عباس: ربانيون. حكماء، علماء، حلماء. وعن ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير: فقهاء. وعن الحسن: أهل عبادة، وأهل تقوى. وقال ابن الاعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. ربوبية الله تعالى: اتصافه بكونه ربا جل جلاله. الربيب: الراب. -: ابن امرأة الرجل من غيره -: المعاهد. -: الملك. (ج) أرباء، وأربة. الربيبة: مؤنث الربيب. (ج) ربائب. -: بنت امرأة الرجل من غيره. وفي الكتاب العزيز: (حرمت عليكم ... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (النساء: 23) -: الحاضنة المربية للصبي. الربي: العالم التقي الصابر. وفي القرآن الكريم: (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) (آل عمران: 146) معناه: كم من نبي قتل، وقتل معه ربيون كثير من أصحابه. وهو اختيار ابن جرير الطبري. قال ابن عباس: ومجاهد، وسعيد بن جبير: الربيون: الجموع الكثيرة. وعن الحسن: هم العلماء الابرار الاتقياء. ربع الربيع - ربوعا: دخل. - الابل: سرحت في المرعى. وأكلت كيف شاءت. وشربت. - وبالمكان ربعا: اطمأن، وأقام. - فلان: وقف، وانتظر. أربع القوم: صاروا أربعة. -: دخلوا في الربيع. -: أقاموا في المربع عن الارتياد، والنجعة. - الحيوان: سقطت رباعيته. - إبله بمكان كذا: رعاها في الربيع. تربعت الماشية: أكلت الربيع. - الجالس: ثنى قدميه تحت فخذيه مخالفا لهما. - المكان، وبه: أقام به زمن الربيع. ربع الشئ: جعله مربعا. -: جعله أربعة أجزاء. التربيع: جعل الشئ مربعا. - في الاذان: أن يقول المؤذن: (الله أكبر) في أول الاذان أربع مرات. الربع: الدار. (ج) رباع، وربوع، وأربع. وأرباع. -: ما حول الدار. -: المنزل. -: الحي. -: الوسيط القامة. -: النعش. الرباع: الذي يلقي رباعيته. والغنم تربع في السنة الرابعة، والبقر والخيل في الخامسة، والابل في السابعة. الرباعية: السن بين الثنية والناب.

وهي أربع: رباعيتان في الفك الاعلى، ورباعيتان في الفك الاسفل. الربع: ولد الناقة إذا وضعته. (ج) رباع، وأرباع. والانثى: ربعة. (ج) رباع. الربع: جزء من أربعة أجزاء. الربع: الربع. الربعة: المعتدل. يقال: رجل ربعة. وامرأة ربعة. الربيع: الجدول، وهو النهر الصغير. (ج) أربعاء. وأربعة. -: الفصل المعروف. المرباع: ربع الغنيمة الذي كان يأخذه رئيس القوم لنفسه في الجاهلية. (ج) مرابيع. -: الماشية التي تلد في الربيع. -: المكان ينبت نباته في أول الربيع. اليربوع: دويبة نحو الفارة، لكن ذنبه. وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه، عكس الزرافة. ربا الشئ - ربوا، وربوا: نما، وزاد، ومنه قول الله تعالى: (وترى الارض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) (الحج: 5) - المال: زاد بالربا. وفي التنزيل العزيز: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) (الروم: 39) أربى: زاد. وفي الكتاب الكريم: (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) (البقرة: 276) -: أخذ أكثر مما أعطى. -: أتى بالربا، أو عمل به. ربى الطفل: غذاه، ونشأه. - الشئ: نماه. الربا: افضل، والزيادة. وفي القرآن المجيد: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) (البقرة: 275) وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله. وكاتبه، وشاهديه. وقال: هم سواء ". - شرعا: هو فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لاحد المتعاقدين في معاوضة. (التمرتاشي) - في الشرع: اسم لمقابلة عوض بعوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو تأخر في البدلين، أو أحدهما. (الانصاري) - في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة. (ابن قدامة) . - عند المالكية، والحنفية: هو كل بيع فاسد أيضا. - عند الاباضية: يطلق على كل محرم. ربا الجاهلية: هو أنه قد يكون على الرجل دين لرجل، فيحل الدين، فيقول له صاحب الدين: تقضي، أو تربي. فإن أخره زاد عليه وأخره. ربا الفضل عند الشافعية، والزيدية: هو البيع معه زيادة أحد العوضين على الآخر، كبيع دينار بدينارين، نقدا ونسيئة، وصاع بصاعين، ورطل برطلين، يدا بيد، ونسيئة.

ربا النسيئة: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل. ربا اليد عند الشافعية: هو البيع مع تأخير قبض العوضين، أو قبض أحدهما. رجع - رجوعا، ورجاعا: انصرف، وارتد. - فلانا عن الشئ، وإليه رجعا، ومرجعا، ورجوعا، ورجعانا: صرفه، ورده. وفي القرآن الكريم: (فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين) (التوبة: 83) - هي هبته: أعادها إلى ملكه. ارتجع الشئ إليه: رده، وأعاده إليه. - المرأة: رجعها إلى نفسه بعد الطلاق. - على الغريم، والمتهم: طالبه. راجع فلانا في أمره. مراجعه، ورجاعا: رجع إليه. وشاوره. - الكتاب: رجع إليه. - زوجته: ردها بعد طلاق. رجع فلان: ردد صوته في قراءة، أو أذان، أو غناء، أو زمر. أو غير ذلك مما يترنم به. - المؤذن في أذانه: كرر الشهادتين مرة خفضا، ومرة رفعا. استرجع منه الشئ: أخذ منه ما كان دفعه إليه. - عند المصيبة: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. الترجيع: ترديد القراءة. - الاذان: أن يذكر الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بذلك صوته، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. الراجع: المرأة ترجع إلى أهلها بعد وفاة زوجها. (ج) رواجع. الرجع: الروث. -: ما يخرج على رأس المولود كأنه مخاط. -: مطر بعد المطر. وفي القرآن العزيز: (والسماء ذات الرجع) (الطارق: 11) قال مجاهد: ذات السحاب تمطر، ثم ترجع بالمطر، - الصوت: صداه. الرجعى: الرجوع. وفي القرآن العزيز: (إن إلى ربك الرجعى) (العلق: 8) -: الجواب الرسالة. الرجعة: المرة من الرجوع. -: عود المطلق إلى مطلقته. -: الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. - شرعا: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن، في العدة. (الانصاري) الرجعي: نسبة إلى الرجعة. الطلاق الرجعي: (انظر ط ل ق) الرجعية: كل مطلقة يملك مطلقها رجعتها. الرجوع: نقيض الذهاب. الرجوع في الشهادة اصطلاحا: هو نفي الشاهد ما أثبته. (ابن عابدين) الرجيع: العذرة. -: كل مردود من قول، أو فعل. يقال: كلام رجيع: مردود إلى صاحبه. وحبل رجيع: نقض، ثم فتل ثانية.

وطعام رجيع: برد، فأعيد إلى النار. -: العرق. -: الغدير. (ج) رجع. المرجع: الرجوع. وفي الكتاب المجيد: (إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون) (المائدة: 105) -: محل الرجوع. رحمت المرأة - رحما: اشتكت رحمها. فهي رحماء. - فلانا رحمة، ورحما، ومرحمة: رق له، وعطف عليه. -: غفر له. رحمت المرأة رحما: رحمت. رحمت المرأة - رحامة: رحمت. استرحم فلانا: سأله الرحمة. تراحم القوم: رحم بعضهم بعضا. الرحم: موضع تكوين الجنين، ووعاؤه في البطن. وهي مؤنثة (ج) أرحام. وفي القرآن المجيد: (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) (البقرة: 228) -: القرابة، وأسبابها. يذكر ويؤنث وفي الحديث الشريف: " لا يدخل الجنة قاطع رحم " والمراد بالرحم الاقارب. وهم من بينه وبين الآخر نسب، سواء كان يرثه أم لا، وسواء كان ذا محرم أم لا. الرحم المحرم: هو القريب الذي حرم نكاحه أبدا صلة الرحم: هي الاحسان إلى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول. فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة، والسلام، وغير ذلك. الارحام: جمع رحم. ذوو الارحام في المواريث اصطلاحا: هم كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصبة. (التمرتاشي) وهم: أولاد البنات، وأولاد الاخوات، وبينات الاخوة. وأولاد الاخوة من الام، والعمات من جميع الجهات، والعم من الام، والاخوال، والخالات، وبنات الاعمام، والجد أبو الام، وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب على من الجد. فهؤلاء، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الارحام. الرحم: الرحم. الرحم: الرحمة. وفي التنزيل العزيز: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما) (الكهف: 80 - 81) الرحم: الرحم. الرحمة: الخير والنعمة. ومنه قول الله عزوجل: (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله سرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون) (يونس: 21) -: المغفرة. -: الرقة. -: النبوة. وفي القرآن الكريم: (والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) (البقرة: 105) أي: بنبوته. الرحمن: الكثير الرحمة. وهو وصف مقصور على الله عزوجل، ولا يجوز أن يقال لغيره وفي الكتاب الكريم: (قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين) (الملك: 29)

الرحيم: الكثر الرحمة. (ج) رحماء. وفي القرآن الكريم: (محمد رسول الله والين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) (الفتح: 29) رخص الشئ) رخاصة، ورخوصة، ورخصانا: لان ونعم. فهو رخص، ورخيص. - السعر رخصا: هبط. فهو رخيص. أرخص السعر: جعله رخيصا. - الشئ: وجده رخيصا، أو اشتراه رخيصا. - له في الامر: سهله، ويسره. ارتخص الشئ: اشتراه رخيصا. -: عده رخيصا. رخص له في الامر: سهله. ويسره. يقال: رخص له في كذا، ورخصه فيه: أذن له فيه بعد النهي عنه. الرخص: الناعم. الرخص: ضد الغلاء. الرخصة: الرخصة. الرخصة: التسهيل في الامر، والتيسير. (ج) رخص، ورخصات، وفي الحديث الشريف: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته ". -: النوبة في الشرب. يقال: أخذ رخصته من الماء حظه. ونصيبه. - شرعا: حكم شرعي سهل، انتقل إليه عن حكم شرعي ضعب لعذر مع قيام السبب للحكم الاصلي. (الدسوقي) . - اصطلاحا: الحم الثابت على خلاف دليل الوجوب، أو الحرمة، لعذر. (الشوكاني) الرخيص: الناعم من الثياب. -: ضد الغالي. -: الموت الذريع. -: اليد. رخم الصوت. والكلام - رخما: لان، وسهل. - النعامة: والدجاجة بيضها، وعليه رخما، ورخما، ورخمة: حضنته. - المرأة ولدها رخما. ورخمة: لاعبته. رخم الصوت، والكلام - رخامة: رخم. فهو رخيم. ويقال: رخمت المرأة، فهي رخيمة، ورخيم. ترخيم الاسم في النداء: هو حذف آخره تخفيفا تسهيلا للنطق به. رده - ردا، وتردادا، وردة: أرجعه، ومنعه. وصرفه. ومنه قول الله تعالى: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شئ قدير) (البقرة: 109) فهو ردا، والمفعول مردود، ورديد. - إليه: أعاده. - عليه: إذا لم يقبله. - عليه قوله: خطأه. ارتد: رجع. فهو مرتد. يقال: ارتد عن دينه: إذا كفر بعد إسلام، ومنه قول الله تبارك وتعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى

يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) (البقرة: 217) - الشئ: استرجعه. - إلى حاله: عاد. استرده: استرجعه. - فلانا الشئ: سأله أن يرده عليه. تردد: تراجع. -: رجع مرة بعد أخرى. ويقال: تردد فيه: اشتبه، فلم يثبت، وتردد في الكلام: تعثر لسانه، وتردد إلى مجالس العلم: اختلف إليها. راده الشئ: رده عليه. وفي الكتاب الكريم: (وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له ة لا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم) (يونس: 107) - البيع: طلب فسخه. الرد: الحبسة في اللسان. -: الردي، -: الصرف. -: العطف. -: المردود. - في المواريث اصطلاحا: صرف ما فضل عن فروض ذوي الفروض، ولا مستحق له من العصبات. إليهم بقدر حقوقهم. (الجرجاني) الردة: صدى الصوت. -: البقية. -: الرجوع إلى الكفر بعد الاسلام. - شرعا: قطع من يصح طلاقه الاسلام يكفر، عزما، أو قولا، أو فعلا، استهزاء كان ذلك، أو عنادا. أو اعتقادا، كنفي وجود الله تعالى، أو نفي نبي، أو تكذيبه، أو جحد أمر مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر، أو تردد في كفر، أو إلقاء مصحف بقاذورة. أو سجود لمخلوق. (الانصاري) الردى: المطلقة. المرتد: الراجع. - شرعا: هو الراجع عن دين الاسلام إلى الكفر. (التمرتاشي) - عند الاباضية: هو المكلف الذي يرجع عن الاسلام طوعا، إما بالتصريح بالكفر، وإما بلفظ يقتضيه، أو بفعل يتضمنه. ردي - ردى: هلك. - في الهوة: سقط، فهو رد. أردى فلانا: أسقطه. -: أهلكه. وفي القرآن العزيز: (فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين) (الصافات: 55 - 57) تردى في الهوة، ونحوها، أو من مكان عال: سقط. وفي القرآن العزيز: (وأما من بخل واستغنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى) (الليل: 8 - 11) . قال زيد بن أسلم: تردى: أي: سقط في النار. وقال مجاهد: مات. -: ليس الرداء. الرداء: ما يلبس فوق الثياب. (ج) أردية.

الردى: الهلاك. -: الزيادة. المتردي: الساقط. -: الهالك. والانثى. متردية. الشاة المتردية: هي التي تسقط من علو، فتموت، ومنه قول الله تعالى: (حرمت عليكم الميتة ... المتردية ... ) (المائدة: 3) رشد - رشدا: اهتدى. ومنه قول الله تعالى: (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) (البقرة: 186) رشد - رشدا، ورشادا: رشد. فهو راشد، ورشيد. يقال: رشد أمره: رشد فيه. ووفق له. أرشد فلانا: هذه، ودله. استرشد له: اهتدى له. - فلانا: طلب منه أن يرشده. الرشاد: وضع الشئ في موضعه. الراشد: المستقيم على طريق الحق، مع تصلب فيه. ومنه الخلفاء الراشدون. الرشد: الهدى، والاستقامة. وفي الكتاب العزيز: (قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) (الجن: 1 - 2) -: الصلاح. ومنه قول الله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء: 6) . - عند ابن عباس، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، والشافعية: هو الصلاح في الدين، وحفظ الاموال. - في قول مجاهد: العقل. - عند المالكية، والحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو تثمير المال، وإصلاحه. وفي قول للمالكية: يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ. ويطلق على حفظ المال، وإن لم يكن يصاحبه بلوغ. وفي قول للحنفية: كون الشخص مصلحا في ماله، ولو كان فاسقا. وفي قول للجعفرية: مثل قول ابن عباس. - عند الظاهرية: طاعة الله تعالى، وكسب المال من الوجوه التي لا تثلم الدين، ولا تخلق العرض، وإنفاقها في الواجبات، وفيما يتقرب به ة لى الله تعالى للنجاة من النار، وة بقاء ما يقوم بالنفس والعيال على التوسط والقناعة. - عند الاباضية: البلوغ مع حفظ المال. و: حفظ الدين. الرشدة: صحة النسب. يقال: هو ولد رشدة، ولرشدة: صحيح النسب، أو من نكاح صحيح. وفي الحديث الشريف: " من ادعى ولدا لغير رشدة، فلا يرث، ولا يورث ". الرشدة: الرشدة. الرشيد: أحد أسماء الله تعالى. -: الرشيد. -: حسن التقدير. -: من بلغ سن الرشد. - عند الحنفية: هو من ينفق ماله فيما يحل، ويمسك عما يحرم، ولا ينفقه في البطالة والمعصية. ولا يعمل فيه بالتبذير والاسراف. - عند الجعفرية: هو المصلح لماله.

و: هو المصلح لماله، العدل في دينه. - في المجلة (947) : هو الذي يتقيد بمحافظة ماله، ويتوقى من السفه والتبذير. رشا الفرخ - رشوا: مد رأسه إلى أمه، لتزقه. - فلانا: أعطاه رشوة. ارتشى من فلان: أخذ رشوة. أرشاه: أعطاه الرشوة. - الدلو: جعل لها رشاء. ترشاه: لاينه، كما يصانع الحاكم بالرشوة. راشاه: حاباه. - صانعه. الرائش: الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي. وفي الحديث الشريف: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش ". يعني الذي يمشي بينهما. الراشي: دافع الرشوة. الرشاء: الحبل (ج) أرشية. الرشوة: ما يعطى لقضاء مصلحة. (ج) رشا، ورشا. -: الجعل. - عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والظاهرية: هي ما يعطى لابطال حق، أو لاحقاق باطل. - عند الحنفية: ما يتوصل به إلى ممنوع. الرشوة: الرشوة. الرشوة: الرشوة. المرتشي: القابض للرشوة. رضخت التيوس: رضخا: تناطحت. - به الارض: ضربه بها. - له من ماله: أعطاه قليلا. - الشئ اليابس: رضه، وكسره. أرضخ له: أعطاه قليلا من كثير. راضخ فلان شيئا: أعطاه كارها. - منه شيئا: أصاب، ونال. الرضخ: العطية القليلة غير المقدرة. -: الشئ اليسير. -: الشدخ. -: الدق، والكسر. - في الغنيمة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: ما يعطى من الغنيمة دون السهم، يجتهد الامام في قدره، ويفاوت بين مستحقيه بقدر نفعهم في القتال. رضع أمه - رضعا، ورضاعا، ورضاعا، ورضاعة، ورضاعة: امتص ثديها، أو ضرعها. قال ابن الاعرابي: الكسر أفصح. رضع أمه - رضعا: رضعها. فهو رضع. وهي رضعة. أرضعت الام: كان لها ولد ترضعه. وفي القرآن المجيد: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة) (البقرة: 233) . فهي مرضع، ومرضعة. (ج) مراضع. - الولد: جعلته يرضع. راضعه مراضعة، ورضاعا: رضع معه -: دفعه إلى مرضع لترضعه. الرضاع: مصدر رضع. - شرعا: مص من ثدي آدمية في وقت مخصوص. (التمر تاشي) .

- شرعا: اسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه، في معدة طفل، أو دماغه. (الانصاري) الرضاع: الرضاع. الرضعة: المرة من الرضاع. فمتى التقم الصبي الثدي، فامتص منه، ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة، وفي الحديث الشريف: " لا تحرم الرضعة والرضعتان ". الرضيع: الاخ من الرضاعة. -: الذي لم يفطم. المسترضع في المجلة (م 418) : هو الذي التزم ظئرا بالاجرة. رفث في كلامه - رفثا، ورفوثا: صرح بكلام قبيح. رفث - رفثا: رفث. الرفث: الفحش من الكلام. وكان ابن عباس يخصصه بما خوطب به النساء -: الجماع. وفي القرآن الكريم: (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن) (البقرة: 187) رفق به، وله، وعليه - رفقا، ومرفقا: لان له جانبه، وحسن صنيعه. - في السير: اقتصد. رفق فلان: رفاقة: صار رفيقا. - به، وله، وعليه رفقا: رفق. ارتفق به: انتفع. -: استعان، - عليه: اتكا. أرفقه: رفق به. -: نفعه. الرفقة: الصحبة. -: الجماعة يترافقون في السفر. (ج) رفاق. الرفقة: الرفقة. الرفيق: اللين الجانب. يقال: هو رفيق به. -: المرافق، أو الصاحب. (يستوي فيه المفرد والجمع) . -: الزوج. المرتفق: كل ما يرتفق به، وينتفع. وفي التنزيل العزيز: (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا) (الكهف: 30 - 31) أي: نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت منزلا ومقاما. -: الثابت الدائم. المرفق: المرفق. وكسر الميم هم الافصح. المرفق: المرفق. المرفق: ما يرفق به، وينتفع، ويستعان. وفي القرآن العزيز: (وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر كم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمر كم مرفقا) (الكهف: 16) (ج) مرافق. - الدار، ونحوها: كل ما يرتفق به من مطبخ، وكنيف، ومصاب المياه.

-: موصل الذراع من العضد. ومنه قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (المائدة: 6) -: ما يرتفق عليه، ويتكأ. - عند الحنفية: هو الحق. وهو ما كان تبعا للمبيع، ولا بد له منه، ولا يقصد إلا لاجله. كالطريق، والشرب للارض. و: مرافق الدار: منافعها. رقبة - رقبا، ورقوبا، ورقابة: انتظره. -: لا حظه. -: حرسه، وحفظه. ارتقب: علا، وأشرف. - الشئ: رقبه، أو انتظره. أرقبه دارا، أو أرضا: جعلها رقبى له، ولورثته من بعده. راقبه مراقبة، ورقابا: حرسه، ولا حظه. يقال: راقب الله: خافه، وخشيه. الرقبة: العنق. وتطلق على جميع ذات الانسان، تسمية للشئ باسم بعضه لشرفه، وأهميته. (ج) رقاب. وفي التنزيل العزيز: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها) (محمد: 4) -: المملوك، عبدا كان أو أمة، ومنه قول الله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) (النساء: 92) . الرقبى: المراقبة. -: أن يعطي إنسان دارا، أو أرضا، فإن مات أحدهما كانت للحي، فكلاهما يترقب وفاة صاحبه، ولهذا سميت. - في الشريعة: أن يقول: داري، أو أرضي، لك رقبى، وإن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي فهي لي. (ابن عابدين) . الرقوب من الشيوخ، والارامل: الذي لا كسب له، ولا يستطيع الكسب. سمي بذلك لانه يرتقب معروفا، وصلة. -: الذي لا يعيش له ولد، للرجل، والمرأة. الرقيب: أحد أسماء الله الحسنى. وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شئ. -: من يلاحظ أمرا. -: الحارس. -: الحافظ. (ج) رقباء. رقه - رقا: جعله رقيقا. فهو مرقوق، ورقيق. وهي مرقوقة. ورقيقة. رق - رقا، ورقة: دق ونحف، ولطف. - الحر: صار رقيقا، أو دخل في الرق. فهو، وهي، وهم رقيق. (ج) أرقاء، ورقاق. وهي رقيقة (ج) رقاق، ورقائق. استرق الشئ: ضد استغلظ. - المملوك: ملكه. - الحر: عامله معاملة الارقاء. ترقيق الكلام: تحسينه. الرقاق: الرقيق.

-: الخبز الرقيق. الواحدة رقاقة. الرق: جلد رقيق يكتب فيه. -: الصحيفة البيضاء. الرق: الشئ الرقيق. -: العبودية. - في عرف الفقهاء: عبارة عن عجز حكمي شرع. في الاصل جزاء عن الكفر. أما أنه عجز، فلانه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة، والقضاء، وغيرهما. وأما أنه حكمي، فلان العبد قد يكون أقوى في الاعمال من الحر حسا. (الجرجاني) الرقة: الرحمة. الرقيق: الدقيق اللطيف. -: اللين. -: المملوك كله، أو بعضه. رقا الطائر - سما وارتفع. رقى المريض، ونحوه - رقيا، ورقيا، ورقية: عوذه. - فلانا: تملق له. - فلانا: سل حقده بالرفق. رقي - رقيا. ورقيا، ورقية: صعد. يقال: رقي في السلم: صعد فيه. - على الجبل: علاه. - إلى القمه: ارتفع إليها. - الشئ: علاه، وصعده. استرقى فلانا: طلب منه أن يرقيه. - له: طلب من يرقيه. الراقي: صانع الرقية. -: صاحب الرقي. (ج) رقاة. وهي راقية. (ج) رواق. وهو راقية أيضا والتاء للمبالغة. الرقية: العوذة التى يرقى بها المريض، ونحوه. وهي كلام يستشفى به من كل عارض. (ج) رقى. - عند الاباضية: هي الاعتصام في إزالة مرض، أو جنون، بالقرآن، أو بكلام ذكر. ركد الماء، وغيره - ركودا: سكن. فهو راكد. - القوم: هدؤوا. - الشمس: إذا قام قائم الظهيرة. ركز شيئا في شئ - ركزا: أقره. وأثبته. ويقال: ركز الله المعادن في الارض، أو الجبال: أو جدها في باطنها. وهذا شئ مركوز في العقول. أركز المعدن، ونحوه: صار فيه ركاز. - فلان: وجد ركازا. -: كان له صوت خفي. الركاز: ما ركزه الله تعالى في الارض من المعادن في حالتها الطبيعية. -: الكنز. -: قطع الفصة، والذهب من المعدن. -: المال المدفون قبل الاسلام. - في الحديث الشريف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في الركاز الخمس. قيل: يا رسول الله وما الركاز؟

قال: هو الذهب، والفضة، المخلوقان في الارض، يوم خلق الله السموات، والارض ". - شرعا: الكنز من دفن الجاهلية. (عياض) - شرعا: مال مركوز تحت أرض من معدن خلقي. ومن كنز. (التمر تاشي) - عند المالكية، والشافعية، والجعفرية: مثل القول الشرعي المنقول عن عياض. وفي قول للمالكية: هو ما وجد من ذهب، أو فضة في باطن الارض مخلصا، سواء دفن فيها، أو كان خاليا عن الدفن. - عند الثوري، والحنفية: هو المعدن. الركز: الصوت الخفي. ومنه قول الله تبارك وتعالى: (وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا) (مريم: 98) -: الحس. - الرجال العالم، العاقل، السخي، الكريم. ركع - ركعا، وركوعا: انحنى. سواء أمست ركبتاه الارض، أم لا. يقال: ركع الهرم، وغيره: انحنى من الكبر، أو الضعف. وركع المصلي: انحنى بعد القيام. حتى تنال راحتاه ركبتيه، أو حتى يطمئن ظهره. -: خضع، وتواضع. - إلى الله: اطمأن إليه. أركعه: جعله يركع. تركع فلان: صلى. الركعة: المرة من الركوع. -: كل قومه يلتوها الركوع، والسجدتان من الصلوات. يقال: الصبح ركعتان، الظهر أربع ركعات. - شرعا: اسم ينطلق على القيام، والركوع، والسجود. (ابن رشد) . الركوع: الانحناء. -: الخضوع، والذلة، والاستسلام. - في الصلاة: أن يخفض المصلي رأسه بعد قومة القراءة. حتى تنال راحتاه ركبتيه، ويطمئن ظهره، ويستوي. رمل - رملا، ورملانا: هرول. - النسج رملا: رققه. - السرير: زينه بالجوهر. ونحوه. - الحصير: نسجه. أرمل المكان: صار ذا رمل. - فلان: نفذ زاده، وافتقر. - المرأة: مات زوجها. - الحصير: نسجه. الارمل: المحتاج، والمسكين. -: العزب. قال ابن الانباري: وهو قليل. -: من ماتت زوجته، وهي أرملة. (ج) أرامل، وأراملة. قال الازهري: لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة، فإن كانت موسرة فليست بأرملة وقال محمد بن الحسن الشيباني: الارملة: هي المرأة البالغة التي كان لها زوج فارقها، أو مات عنها، دخل بها، أو لم يدخل. الرمل: المطر الخفيف. -: الهرولة. -: الخبب. قاله الشافعي. - في الطواف: هو أن يمشي سريعا يهز في مشيته الكتفين، كالمبارز بين الصفين.

رهن الشئ - رهنا، ورهونا: ثبت، ودام. - الشئ رهنا: أثبته، وأدامه. - فلانا، وعند فلان، الشئ: حبسه عنده بدين. فهو مرهون، ورهين. ارتهنه منه: أخذه رهنا. أرهن في السلعة، وبها: غالى بها، وبذل فيها ماله حتى أدركها. - الشئ: أثبته، وأدامه. - فلانا الشئ: رهنه إياه، أو دفعه إليه ليرهنه عند أحد. تراهن القوم: أخرج كل واحد رهنا، ليفوز السابق بالجميع إذا غلب. راهنه على كذا مراهنه. ورهانا: خاطره، وسابقه. الارتهان في المجلة (م 702) : أخذ الرهن. الراهن: الثابت. -: الذي يقدم الرهن. - عند الاباضية: هو الذي يقدم ماله لغيره معلقا له في حقه عليه. - في المجلة (م 703) : هو الذي أعطى الرهن. الرهان: المخاطرة. -: المسابقة على الخيل. -: جمع (الرهن) . الرهن: الحبس. -: المرهون. (ج) رهون. ورهان. وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) (البقرة: 283) . - شرعا: المال الذي يجعل وثيقة بالدين، ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاء ممن هو عليه. (ابن قدامة) . - في المجلة (م 702) : حبس مال، وتوفيقه في مقابلة حق يمكن استيفاؤه منه، ويسمى ذلك المال: مرهونا. ورهنا. رهن التبرع عند الشافعية: هو الذي لم يشترط في بيع. ضمان الرهن: (انظر ض م ن) الرهين: يقال: أنا رهن بكذا: مأخوذ به. ومنه قول الله تعالى: (كل امرئ بما كسب رهين) (الطور: 21) أي: لا يؤاخذ أحد بذنب أحد. -: الشئ المرهون. والانثى: رهينة. الرهينة: ما يرهن. يقال: أنا لك رهينة بكذا: ضامن. (ج) رهائن. المراهنة: الرهان. المرتهن: الذي يأخذ الرهن. - عند الاباضية: هو الذي يكون الرهن معلقا له في حقه. - في المجلة (م 704) : هو آخذ الرهن. راح - رواحا: سار في العشي، خلاف الغدو. ويستعمل الرواح للمسير في أي وقت كان من ليل، أو نهار. قال الازهري: وقد يتوهم بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار، وليس كذلك. بل الغدو. والرواح عند العرب يستعملان في المسير، أي وقت كان من ليل، أو نهار. -: رجع. -: ذهب. راح الشئ - روحا: وجد ريحه. وفي الحديث الشريف: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ".

أراح: تنفس. -: استراح. -: مات. - اللحم: أنتن. - فلانا: أسقط عنه ما يجد من تعب. روح بالقوم تريوحا: صلى بهم التراويح. - الشئ: طيبه. الترويحة: المرة الواحدة من الراحة. (ج) تراويح. صلاة التراويح: صلاة مسنونة، تقام بعد صلاة العشاء في رمضان. سميت بذلك لاستراحة المصلي بين كل تسليمتين. الراح: الارتياح. -: الخمر. الراحة: الكف. (ج) راح، وراحات. -: الارتياح. -: الزوجة. -: الساحة. الرواح: الراحة. -: اسم للوقت من زوال الشمس إلى الدليل، ويقابله الصباح. الروح: الراحة. -: الرحمة، وفي الكتاب الكريم: (ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) (يوسف: 87) -: نسيم الريح. (ج) أرواح. الروحة: المرة من الرواح. الروح: ما به حياة النفس. يذكر ويؤنث (ج) أرواح. -: النفس. -: النفس. -: القرآن. وفي التنزيل العزيز: (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) (الشورى: 52) . -: الوحي. - عند الشافعية: جسم لطيف، متخلل في البدن. فإذا فارقه مات. الروح الامين: جبريل عليه السلام. ومنه قول الله تعالى: (وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الامين، على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين) (الشعراء: 192 - 195) . روح القدس: جبريل عليه السلام. وفي القرآن المجيد: (وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس) (البقرة: 253) -: عيسى عليه السلام. الريح: الهواء. تذكر ومؤنث. (ج) رياح. وأرياح، وقد تجمع على أرواح. -: الرائحة. -: الغلبة والقوة. وفي القرآن الكريم: (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين) (الانفال: 46) الريحان: كل نبات طيب الريح. ولكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى النبات المعروف. (ج) رياحين. -: ورق الزرع الاخضر، وفي القرآن المجيد:

(والحب ذو العصف والريحان) (الرحمن: 12) . والصعف: التبن. والريحان: الورق. قال ابن كثير: ومعنى هذا، والله أعلم، أن الحب، كالقمح، والشعير، ونحوهما، له في حال نباته عصف، وهو ما على السنبلة، وريحان، وهو الورق الملتف على ساقها. -: الرزق. المراح: الموضع الذي يروح منه القوم. أو يروحون إليه. المراح: المكان الذي تأوي إليه الابل، والغنم، بالليل. المرود: داة من المعدن، أو العاج، يكتحل بها، وهو الميل. روى على البعير - ريا: استقى. - القوم، وعليهم ولهم: استقى لهم الماء. - الحديث، أو الشعر، رواية: حمله، ونقله. فهو راو (ج) رواة. روي من الماء، ونحوه - ريا، وريا: شرب، وشبع. - النبت: تنعم. فهو ريان، وهي ريا، وريانة. ارتوى: روي. روي في الامر تروية: نظر فيه، وتفكر. -: تزود بالماء. - فلانا الشعر: حمله على روايته. التروية: مصدر روى. يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة. الراوي: راوي الحديث: أو الشعر، أو الماء: حامله، وناقله. (ج) رواة. الراوية: مؤنث الراوي. -: من كثرت روايته. والهاء للمبالغة. -: المستقي. -: البعير، أو البغل. أو الحمار الذي يستقى عليه. والعامة تسمي المزادة راوية، وهو جائز استعارة. (ج) روايا. رواية الشعر، ونحوه: حمله، ونقله. - عند المالكية: إخبار بما لم يحصل فيه الترافع. ولم يقصد به فصل القضاء، وبت الحكم، بل قصد به مجرد عزوه لقائله بحيث لو رجع عنه رجع الراوي. الروي: الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وتنسب إليه، فيقال قصيدة دالية، أو تائية. -: السحابة العظيمة القطر، الشديدة الوقع. الروية: النظر، والتفكير في الامور. -: بقية الشئ. يقال: على روية من دين. -: الحاجة. (ج) روايا. رابه الامر. وفلان - ريبا، وريبة: جعله شاكا. وفي الحديث الشريف: " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " أي: دع ما تشك فيه، إلى مالا تشك فيه. ويقال: رابه من فلان أمر: استيقن منه الريبة. - الرجل فلانا: أوصل إليه الريبة. - الامر فلانا: نابه، وأصابه. أراب الامر، والرجل: صار ذا ريبه. - الامر، والرجل فلانا: رابه. - الرجل: جعل فيه ريبة. - فلانا: أقلقه، وأزعجه. ارتاب فيه، وبه: شك. ويقال: ارتاب ب: اتهمه.

استراب به: رأى منه ما يريبه. الريب: الظن، والشك، والتهم. ومنه قول الله تعالى في وصف القرآن المجيد: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) (البقرة: 2) . -: الحاجة. - المنون: حوادث الدهر. الريبة: الظن، والشك، والتهمة. وفي الكتاب الكريم: (لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم) (التوبة: 110) . أي: يدل على دغل، وقلة يقين منهم. (ج) ريب. المسترابة: التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض. ران الثوب: رينا: تطبع وتدنس. - النس: خبثت، وغثت. - الشئ فلانا، وعليه، وبه: غلبه، وغطاه. وفي القرآن الكريم: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) (المطففين: 14) أي: ليس الامر كما زعموا، ولا كما قالوا إن هذا القرآن أساطير الاولين، بل هو كلام الله، ووحيه، وتنزيله على رسول الله صلى الله عله وسلم، وإنما حجب قلوبهم عن الايمان به ما عليها من الرين الذي قد لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا. رين به: مات. -: وقع فيما لا طاقة له به، ولا يستطيع الخروج منه. الران: الغطاء، والحجاب الكثيف. -: الصدأ يعلو الشئ الجلي، كالسيف، والمرأة. ونحوهما. -: ما غطى على القلب، وركبه من القسوة للذنب بعد الذنب. -: الدنس. -: حرقة تعمل كالخف، محشوة قطنا تلبس تحته للبرد، قال السبكي: ولم أره في كتب اللغة، ولعله فارسي. الرين: الران. الرينة: الخمر.

حرف الزاي

حرف الزاي زبن الشئ وبه - زبنا: دفعه، ورمى به. - فلانا عن الشئ: صرفه عنه. ويقال: زبن عنه الشئ. زابن: دافع. -: باغ مالا يعلم. كيلا، أو عددا أو وزنا، بمعلوم المقدار الزبانية: الشرط. الواحد: زباني. وقيل: زابن. - ملائكة العذاب، لانهم يدفعون أهل النار إليها. الزبن: المزابنة. المزابنة: المدافعة. -: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. -: هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا، وبيع الزرع بالحنطة كيلا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. (ابن عبد البر) . - عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هي بيع مجهول بمجهول، أو بيع مجهول بمعلوم من جنسه. وفي قول للمالكية: هي بيع المغابنة في الجنس الذي لا يجوز فيه الغبن. - عند الاباضية: هي بيع الثمار في أشجارها بمكيل من نوعها بتأخير. - في قول بعضالعلماء: هي المزارعة. زرده - زردا: خنقه. - الدرع: سردها. زرد اللقمة - زردا، وزردا: بلعها. ازدرد اللقمة: ابتلعها. الزرد من الطعام: اللين السريع الانحدار. المرزد: الخلق. (ج) مزارد. زرع الحب - زرعا، وزراعة: بذره. - الارض: حرثها للزراعة. - الله الزرع: أنبته، ونماه حتى بلغ غايته. ومنه قول الله تعالى: (أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون) (الواقعة: 63 - 64) زراعة مزارعة: عامله بالمزارعة. الزرع: المزروع ومنه قول الله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمرة إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الانعام: 141) (ج) زروع. -: الولد. -: ما ليس بشجر. المزارعة: مفاعلة من الزرع. - شرعا: عقد على الزرع ببعض الخارج. (التمرتاشي)

-: المخابرة. - في المجلة (م 1431) : نوع شركة على كون الاراضي من طرف، والعمل من طرف آخر. يعني أن الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما. زعف في الحديث - زعفا: زاد عليه، أو كذب فيه. - الرجل، ونحوه: ضربه، فمات مكانه سريعا. أزعف عليه: أجهز. الزعاف: سم زعاف: سريع القتل. وموت زعاف: سريع. زكا الشئ - زكوا، وزكاء، وزكاة: نما، وزاد. - فلان: صلح. ويقال: هذا الامر لا يزكو بفلان: لا يلبق به. فهو زكي. (ج) أزكياء. أزكى الشئ: نما، وزاد. - الشئ: نماه. تزكى: تصدق. -: تطهر من الذنوب. وفي القرآن الكريم: (قد أفلح من تزكى) (الاعلى: 14) أي: ظهر نفسه من الاخلاق الرذيلة، وتابع ما أنزل الله سبحانه على الرسول الله صلى الله عليه وسلم. زكى الشئ: أزكاه. -: أصلحه. -: طهره. - نفسه: مدحها. وفي الكتاب العزيز: (ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون قتيلا) (النساء: 49) أي: يمدحونها بالبراءة من الذنوب. - ماله: أدى زكاته. التزكية: التنمية. -: التطهر. -: الرفع. - الانسان: زيادة في شأنه، ورفع له، وتطهر له من الدنس. التزكية في الشهادة اصطلاحا: نسبة الشاهد إلى الطهارة مما يبطل الشهادة من الكبائر. (أطفيش) الزكاة: البركة، والنماء. -: صفوة الشئ. -: الطهارة. -: المدح. -: الصلاح. - شرعا: تمليك جزء من المال، عينه الشارع، من مسلم فقير، غير هاشمي، ولا مولى لهاشمي، مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه، لله تعالى. (التمرتاشي) . الزلم: السهم الذي لا ريش عليه. (ج) أزلام. ومنه قول الله تعالى: (إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة: 9) وكان أهل الجاهلية يستقسمون بالازلام، وكانوا يكتبون عليها الامر والنهي، ويضعونها في وعاء، فإذا أراد أحدهم أمرا أدخل يده فيه، وأخرج سهما، فإن خرج ما فيه الامر مضى لقصده، وإن خرج ما فيه النهي كف. زمن - زمنا، وزمنه، وزمانة: مرض مرضا يدوم زمانا طويلا. -: ضعف بكبر سن، أو مطاولة علة. فهو زمن، وزمين.

الزمان: اسم لقليل الوقت، وكثيره. (ج) أزمنة. الزمانة: مرض يدوم. الزمن: الزمان. (ج) أزمان. الزمن: المريض مرضا طويلا. (ج) زمنى. - عند الشافعية: هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته وإن كان شابا. تزندق: صار زنديقا. الزندق: الشديد النخل. الزندقة: مذهب القائلين بدوام الدهر من أصحاب زرادشت. قال الغزالي: هم طائفة من الاقدمين جحدوا الصانع المدبر للعالم. وزعموا أن العالم لم يزل كذلك بلا صانع، ولم يزل الحيوان من نطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان، وكذلك يكون. الزنديق: من يؤمن بالزندقة. فارسي معرب. (ج) زنادقة، وزناديق. والمشهرو على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة، ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم ملحد. أي: طاعن في الاديان. وقال العلامة ابن كمال: إن الزنديق في لسان العرب يطلق على من ينفي الباري تعالى، وعلى من يثبت الشريك. وعلى من ينكر حكمته. - عند المالكية، والشافعية، والحنابلة. والجعفرية، والزيدية: هو الذي يظهر الاسلام. ويخفي الكفر. وكان يسمى في عصر النبوة منافقا، فصار في العرف الشرعي زنديقا. - عند الحنفية، وفي قول للشافعية: هو الذي لا ينتحل دينا. زهق - زهقا، وزهوقا: سبق وتقدم. - الباطل: زال، واضمحل. فهو زاهق، وزهرق، وفي القرآن المجيد: (وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) (الاسراء 81) - نفسه زهوقا: خرجت. والاصل في الزهوق الخروج بصعوبة. وفي التنزيل العزيز: (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) (التوبة: 55) أي: تخرج أرواحهم أزهق في السير: أسرع. - الشئ: جعله يزهق. -: ملاه. زاهقه: أزهقه. زها - زهوا، وزهوا: تاه، وتعاظم. وافتخر. - الشراج، وغيره: أضاء. - البسر: تلون بحمرة، أو صفرة. -: صفا لونه بعد الحمرة والصفرة. - الزرع: زكا، ونما. الزهو: الكبر. - المنظر الحسن. -: النبات الناضر. -: البسر المتلون. - زار المكان، ونحوه - زيارة، وزورا: قصده.

زور - زوار: اعوج صدره. فهو أزور. ازور عن الشئ: مال. زور الطائر: أكل حتى امتلات حوصلته. وارتفعت. - الشئ تزويرا: أصلحه. وقومه، وأتقنه. -: حسنة، وزينه. يقال: زور الكلام: زخرفه. - الكذب: زينه. - الشهادة، ونحوها: حكم بأنهار زور. - عليه: قال عليه زورا. - عليه كذا، وكذا: نسب إليه شيئا كذبا وزورا. التزوير: التحسين. والتقويم. -: تحسين الكذب. الزور: أعلى الصدر. -: الزائر. وفي الحديث الشريف: " إن لزوجك عليك حقا. ولزورك عليك حقا ". ويقع على الجماعة. يقال: رجال زور، ونسوة زور. الزور: الباطل، ومنه قول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور وإذا مرو باللغو مروا كراما) (الفرقان: 72) -: الكذب، وفي الحديث الشريف عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الاشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، وشهادة الزور، أولا وقول الزور، وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت: لا يسكت ". - الشرك بالله تعالى. -: مجلس اللهو. والغناء. شهادة الزور عند الفقهاء: هي الشهادة الباطلة عمدا. (ابن عابدين) الزيارة: مصدر. - في العرف: قصد المزور، إكراما له، واستئناسا به. (الفيومي) زال - زوالا، وزولانا: تحول، وانتقل. -: اضمحل. - الشمس: مالت عن كبد السماء. - النهار: ارتفع. ويقال: زال زائل الظل: قام قائم الظهيرة. أزال الشئ: نحاه، وأبعده. زاوله مزاولة، وزوالا: باشره، ومارسه. الزوال: الذهاب. -: الاستحالة. -: تحول الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغرب. وعلامته زيادة الظل بعد تناهي نقصانه. وذلك أن ظل الشخص يكون في أول النهار طويلا ممتدا، فكلما ارتفعت الشمس نقص. فإذا انتصف النهار وقف الظل، فإذا زالت الشمس عاد الظل إلى الزيادة. وهو يختلف باختلاف الزمان، والبلاد وفي علم الجغرافيا يسمى خط الطول خط الزوال، أو هو دائرته. ولكل موضع من مواضع الارض خط زوال. والظهر هو النقطة من الزمان التي فيها تعبر الشمس خط الزوال لكل موضع في الارض. ومعنى هذا أن كل موضع في الارض له ظهره. إلا أن تقع مواضع على خط واحد، فظهرها واحد.

حرف السين

حرف السين سار من الطعم. والشراب - سأرا: أبقى بقية، فهو سار. سئر - سأرا: بقي. أسأر: سأر. فهو سار. السؤر: بقية الشئ. ويقال للشرير: إنه سؤر شر. (ج) أسار. -: فضلة الشرب. - من الفأرة، وغيرها: كالريق من الانسان وهذا هو المراد من قول الفقهاء: سؤر الحيوان طاهر. أو نجس. - عند الفقهاء: هو الماء القليل الذي لا قاه فم حيوان، أو جسمه. (النجفي) السورة: البقية. - من المال: جيده. سأله عن كذا. وبكذا - سؤالا. وتسالا، ومسألة: استخبره عنه. ومن هـ قول الله تعالى: (الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا) (الفرقان: 59) - المحتاج الناس: طلب منهم الصدقة. - فلانا الشئ: استعطاه إياه. ساءله: سأله. السؤال: طلب الصدقة. السؤل: ما سألته. وفي القرآن العزيز: (قد أوتيت سؤلك يا موسى) (طه: 36) السول: السؤل. المسألة: مصدر. (ج) مسائل. -: الحاجة. أصول المسائل في المواريث. (انظر أص ل) المسؤولية: التبعة. سب فلانا - سبا: شتمه. وفي الكتاب الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم) (الانعام: 108) فسبهم الله تعالى ليس أنهم يسبونه صريحا. ولكن يخوضون في ذكره، فيذكرون، بما لا يليق، ويتمادون في ذلك بالمجادلة، ويزدادون في ذكره بما تنزه عنه تعالى. - الشئ: قطعه. - الدابة: عقرها. سابه مسابة وسبابا: شاتمه. سبب الاسباب: أوجدها. - فلانا: أكثر سبه. السباب: الشتم.

وفي الحديث الشريف: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر ". قال إبراهيم الحربي " السباب أشد من السب، وهو أن يقول في الرجل ما فيه، وما ليس فيه، يريد بذلك عيبته. السب: الكثير السباب. (ج) سبوب. -: الخمار. -: العمامة. -: الثوب الرقيق. -: الحبل. السبب: الحبل. (ج) أسباب. - كل شئ يتوصل به إلى غيره. ومنه قول الله تعالى: (وآتيناه من كل شئ سببا. فأتبع سببا) (الكهف: 84 - 85) والمعنى: آتاه الله من كل شئ معرفة، وذريعة يتوصل بها، فأتبع واحدا من تلك الاسباب. وأسباب السماء: مراقيها، ونواحيها. وفي التنزيل المجيد: (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الاسباب. أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى) (غافر: 36 - 37) أي: لعلي أبلغ الاسباب، والذرائع الحادثة في السماء. فأتوصل بها إلى معرفة ما يدعيه موسى. وقال قتادة: الاسباب: هي أبواب السماء. وقال أبو عبيدة: العرب تقول للرجل إذا كان ذا دين: ارتقى فلان في الاسباب. السبب في أصول الفقه: ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود. (أطفيش) وقد أطلق بعض الشافعية السبب على الشرط تساهلا. سبب الحكم في الشريعة: ما يكون طريقا للوصول إلى الحكم، غير مؤثر فيه. (الجرجاني) وبعبارة أخرى: هو ما ترتب عليه الحكم. مما لا يدرك العقل تأثيره، ولا يكون بصنع المكلف، كالوقت للصلاة. وهو يعرف بنسبة الحكم إليه، وتعلقه به، إذ الاصل في إضافة الشئ إلى الشئ أن يكون سببا، وكذا إذا لازمه، فتكرر بتكرره. - عند الجعفرية: هو الوصف الوجودي الظاهر، المنضبط، الذي دل الدليل على كونه معرفا لاثبات حكم شرعي لذاته، سواء كان الحكم الشرعي وجوبا، أو ندبا. السبابة: الاصبع التي بين الابهام والوسطى. السبة: الزمن من الدهر. تقول: مضت سبة من الدهر، وأصابتنا سبة من برد، أو حر: إذا دام ذلك أياما، وهي التي يقال لها الآن موجة. (ج) سبات. ويقال: الدهر سبات: أحول، حال كذا، وحال كذا. السبة: العار. -: من يكثر الناس سبه. -: حلقة الدبر. سبح بالنهر، وفيه - سبحا، وسباحة: عام. - الفرس: مد يديه في الجري، فهو سابح، وسبوح. - النجوم: جرت في الفلك. - فلان: تقلب متصرفا في معاشه. وفي التنزيل العزيز: (إن لك في النهار سبحا طويلا) (المزمل: 7) سبح الله، وله تسبيحا، وسبحانا: نزهه، وقدسه وفي القرآن الكريم: (سبح لله ما في السموات وما في الارض وهو العزيز الحكيم) (الحشر: 1)

-: قال: سبحان الله. التسبيح: التقديس، والتنزيه. وفي القرآن المجيد: (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وإن من شئ إلا يصبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا) (الاسراء 44. ) -: الصلاة: من باب إطلاق اسم البعض على الكل، أو لان المصلي. منزه الله سبحانه وتعالى بإخلاص العبادة. والتسبيح هو التنزيه، فيكون من باب الملازمة. السباحة: السبابة. سميت بذلك لانها يشار بها عند التسبيح. سبحان: تقول: سبحان الله: كلمة تنزيه له من نقص، وصفة للمحدث. وهو منصوب على المصدر، غير متصرف لجموده. وقد وردت في القرآن الكريم في خمس وعشرين موضعا. وقد تستعمل كلمة (سبحان الله) لارادة التعجب. وهو كثير في الحديث الشريف وكلام العرب، من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله المؤمن لا ينجس ". السبحة: خرزات منظومة يسبح بها. (ج) سبح. قال الازهري: هي مولدة. -: الصلاة. - شرعا: تطلق على النافلة. (ابن عابدين) السبحلة: حكاية قول: سبحان الله. السبوح: الله عزوجل. ومعناه: المبرأ من النقائض، والشريك، وكل مالا يليق بالالهية. المسبحة: السباحة. السبع: كل ما له ناب، ويعدو على الناس، والدواب، فيفترسها، كالاسد، والذئب، والنمر. وفي القران المجيد: (حرمت عليكم الميتة ... وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) (المائدة: 3) (ج) سباع. -: كل ماله مخلب. - عند الحنفية: اسم لكل حيوان منتهب من الارض، مختطف من الهواء. جارح. قاتل عادة. و: كل ما أكل اللحم. و: كل حيوان لا يؤكل لحمه. - عند الشافعية: ما يعدو على الناس. - عند الحنابلة: كل مفترس. السبع: السبع. سبغ الشئ - سبوغا: تم. -: طال. -: اتسع. أسبغه: جعله سابغا. - وضوءه: وفي كل عضو حقه في الغسل. - له في النفقة: وسع عليه. - الله عليك النعمة: أكملها، وأتمها. وفي التنزيل العزيز: (ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير) (لقمان: 20) إسباغ الوضوء: إتمامه، وإكماله، والمبالغة فيه. السابغ: الكامل الوافي. السابغة: الدرع الواسعة. سبقه إلى الشئ - سبقا: تقدمه. سابق إلى الشئ مسابقة، وسباقا: أسرع إليه.

وفي القرآن الكريم: (سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ذو الفضل العظيم) (الحديد: 21) . - بين الخيل: أرسلها، وعليه فرسانها، لينظر أيها أسبق. - فلانا: باراه. -: جاراه. استبقوا إلى كذا: سابق بعضهم بعضا. وفي القرآن المجيد: (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شئ قدير) (البقرة: 148) . السبق: ما يتراهن عليه المتسابقون. وفي الحديث الشريف: " لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل " ومراده أن العطاء، والجعل، لا يستحق إلا في سباق الخيل، والابل، والرمي. السبق: المسابقة. السبقة: السبق. المسبوق عند الحنفية: هو الذي أدرك الامام بعد ركعة. أو أكثر. - عند الشافعية: هو من تأخر إحرامه عن إحرام الامام في الركعة الاولى، أو عن تكبيره فيما بعدها، وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة، أو أكثر. أسبلت الطريق: كثرت سابلتها. - الزرع: سنبل. - السماء: أمطرت. - الشئ: أرسله، وأرخاه. فهو مسبل. وفي الحديث الشريف: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ". والمراد: المرخي له، الجار طرفه خيلاء. سبل الشئ: أباحه، وجعله في سبيل الله. الاسبال: الارسال. وقولهم: إسبال الثوب، والعمامة، هو: إرسال الطواف إرسالا فاحشا. السابلة: الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. السبل: المطر. السبيل: الطريق. وهو يذكر ويؤنث، والتأنيث أغلب. (ج) سبل. -: الطريقة. وفي القرآن الكريم: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) (يوسف: 108) . والمعنى: أن الله تعالى يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا أن يخبر الناس أن هذه سبيله، ومسلكه، وسنته، وهي الدعوة إلى التوحيد على بصيرة من ذلك، ويقين، وبرهان، هو، وكل من اتبعه يدعو إلى ذات الدعوة على بصيرة، ويقين، وبرهان عقلي وشرعي. -: السبب، والوصلة. وفي التنزيل العزيز: (يوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول سبيلا) (الفرقان: 27) . أي: سببا، ووصلة. -: الحيلة. قصد السبيل: البيان. وفي التنزيل العزيز: (وعلى الله قصد السبيل) (النحل: 9) . أي: بيان الهدى والضلالة، وهو منقول عن ابن عباس. وقال مجاهد: طريق الحق على الله.

سبيل الله: طريق الهدى الذي دعا إليه. وفي القرآن العزيز: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين) (البقرة: 195) . ومشمون الآية الامر بالانفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات، ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الاموال في قتالا الاعداء، وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والاخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك، ودمار. -: الجهاد: واستعماله في هذا المعنى أكثر عرفا. وشرعا. ابن السبيل: المسافر المنقطع به، وهو يريد الرجوع إلى بلده، ولا يجد ما يتبلغ به. وفي الكتاب المجيد: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة: 60) - عند الفقهاء: هو المسافر في طاعة ينفد زاده، فلا يجد ما ينفقه. (ابن رشد) - عند الشافعية: هو الذي يريد السفر إلى بلد إقامته، فيعجز عن بلوغ مقصده إلا بمعونة. - عند الجعفرية: الضيف. - عند الاباضية: هو المنقطع عن أهله، يعطى له قدر ما يبلغه، ولو استغنى في بلده. السبيلان: مخرج البول، والغائط. سبى عدوه - سبيا، وسباء: أسره. - الله فلانا: لعنه. - الماء: حفر، حتى أدركه استبى: سبى. السبي: المأسور. يقال: قوم سبي. -: النساء. (ج) سبي. السبي: المأسور. للمذكر والمؤنث. وهي سبية أيضا (ج) سبايا. سجد - سجودا: خضع، وتطامن. وفي الكتاب الكريم: (ولله يسجد من في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال) (الرعد: 15) . -: وضع جبهته على الارض. فهو ساجد، وسجود. (ج) سجد، وسجود. أسجد الرجل: طأطأ رأسه، وانحنى. السجادة: الطنفسة. -: البساط الصغير يصلى عليه. -: أثر السجود في الجبهة. السجدة: المرة من السجود. -: الركعة. وفي الحديث الشريف: (إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ". قال الخطابي: المراد بالسجدة الركعة بروكوعها، وسجودها. والركعة إنما يكون تمامها سجودها. فسميت على هذا سجدة. السجود: التطامن، والميل -: الخضوع. والذل. - في الصلاة: وضع الجبهة في الارض. سمي بذلك لانه غاية الخضوع. وفي القرآن الكريم: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود) (الفتح: 29) .

-: التحية. - شرعا: عبارة عن هيئة مخصوصة. (الفيومي) . - شرعا: وضع الجبهة على الارض، أوما أنبتت مما لا يؤكل، ولا يلبس. (النجفي) . المسجد: جبهة الرجل حيث يصيبه أثر السجود. (ج) مساجد. والمساجد من بدن الانسان: الاعضاء التي يسجد عليها. وهي: الجبهة، والانف، واليدان، والركبتان، والقدمان. المسجد: كل موضع يتعبد فيه. (ج) مساجد. -: موضع السجود. وفي الحديث الشريف: " وجعلت لي الارض مسجدا. وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصل ". - عرفا: الموضع المبني للصلاة. (الحسين) الصنعاني) . المسجد الاقصى: بيت المقدس. وفي التنزيل العزيز: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير) (الاسراء: 1) . المسجد الجامع: الذي تصلى فيه الجمعة. - عند المالكية: هو الذي تقام فيه الجمعة. ويسمى الجامع الاعظم. - عند الحنفية: هو ماله إمام ومؤذن، سواء أديت فيه الصلوات الخمس أم لا. و: هو ماله إمام ومؤذن، وتؤدى فيه الصلوات الخمس. وهو منقول عن أبي حنيفة. المسجد الحرام: الكعبة المشرفة. وفي القرآن الكريم: (ومن حيث خرجت قول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 105) -: المسجد حول الكعبة، وفي الحديث الشريف: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام. ومسجد الاقصى ". - مكة كلها. وفي التنزيل العزيز: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله) (الاسراء: 1) -: مكة مع الحرم حولها بكماله، وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) (التوبة: 28) سجا الشئ - سجوا، وسجوا: سكن. - دام: يقال: سجا طبعه على كذا. - الشئ سجوا: غطاه. سجى الميت: غطاه بثوب، ونحوه. تسجية الميت: تغطيته. السجية: الغريزة. (ج) سجايا. سحر فلان - سحورا: أكل السحور. - فلانا بالشئ سحرا: خدعه. - الشئ عن وجهه: صرفه. - بكذا: استماله، وسلب لبه. - الشئ: أفسده. سحر - سحرا: بكر. فهو سحر، وسحير، استحر الديك: صاح في السحر. أسحر: سار وقت السحر. تسحر: أكل السحور في رمضان. ويقال أيضا: تسحر السحور: أكله. السحر: السحر.

-: آخر الليل قبيل الفجر. (ج) أسحار وسحور. وفي القرآن الكريم: (وبالاسحار هم يستغفرون) (الذاريات: 18) -: البياض يعلو السواد. -: من الشئ: طرفه. السحر: كل ما تعلق بالحلقوم من قلب، ورئة. (ج) أسحار، وسحر، وسحور. السحر: السحر. السحر: الخداع. (ج) أسحار، وسحور. -: كل ما لطف مأخوذه، ودق. -: الزور، والكذب. -: الجنون. وفي التنزيل العزيز: (فقال له فرعون إني لاظنك يا موسى مسحورا) (الاسراء: 101) أي: مجنونا. - في عرف الشرع: هو كل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع. (الفخر الرازي) - اصطلاحا: مزاولة النفوس الخبيثة لافعال، وأقوال، يترتب عليها أمور خارقة للعادة. (البجيرمي) - عند المالكية: كلام يعظم به غير الله، وينسب إليه المقادير والكائنات. - عند الحنابلة: هو عقد، ورقى، وكلام يتكلم به الساحر، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور، أو قلبه، أو عقله، من غير مباشرة له. وأما حقيقة السحر فقد قالت طائفة من العلماء بينهم ابن حزم، وبعض الحنفية، وبعض الشافعية بأنه تخييل لا حقيقة له. وقال عامة العلماء بأن له حقيقة، وهو مذهب أهل السنة كما ذكر الامام المازري. السحور: طعام السحر. وشرابه. وفي الحديث الشريف: " تسحروا فإن في السحور بركة ". السدرة: شجرة النبق. (ج) سدر. ومنه نوع ينبت في الارياف، ينتفع بورقه في الغسل، لانه يقتل الهوام. ويلبن الشعر. ومتى أطلق في باب الغسل، فالمراد به الورق المطحون. سدرة المنتهى: شجرة في أقصى الجنة. وفي التنزيل المجيد: (ولقد رآه نزلة أخرى. عند سدرة المنتهى، عند جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. ما زاغ البصر وما طغى) (النجم: 13 - 17) سدن الكعبة - سدنا، وسدانة، وسدانة، وسدانا: خدمها. السادن: خادم الكعبة. يقال: هو سادن فلان، وآذنه: لحاجبه. (ج) سدنة. السدانة: الخدمة. وسدانة الكعبة: هي خدمتها، وتولي أمرها. وفتح بابها وإغلاقه. وهي حق مستحق لبني طلحة، ولذرياتهم، وما داموا موجودين صالحين لذلك، لا يحل لاحد منازعتهم عليها، لانها ولاية لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السدن: الستر. السرجين: الزبل. وهي لفظة أعجمية. سرد الشئ - سردا: ثقبه. - الجلد: خرزه.

- الدرع: نسجها، فشك طرفي كل حلقتين، وسمرها، - الشئ: تابعه، ووالاه. السرد: الخرز. - في الحديث: جودة سياقه. - في الصوم: متابعته. سره - سرورا، ومسرة: أفرحه. - الصبي: قطع سره. - الشئ: كتمه. استسر: استتر، وخفي. - فلانا: ألقي إليه سره. - الجارية: اتخذها سرية. أسره: كتمه. وفي التنزيل العزيز: (ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) (يونس: 54) أي: كتموها. - إليه حديثا: أوصله، وأعلمه. ويقال أيضا أسر إليه المودة. وبالمودة، وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل) (الممتحنة: 1) تسرر الثوب: تشقق. - فلان: اتخذ سرية. - بنت فلان: تزوجها لكثرة ماله وقلة مالها، وهو لئيم وهي كريمة. ويقال في هذا الفعل: تسرى. ساره مسارة، وسرارا: ناجاه، وأعلمه بسره. السر: خط بطن الكف، والوجه، والجبهة. (ج) أسرار. -: ما يقطع من سرة المولود. السر: ما تكتمه، وتخفيه. وفي القرآن المجيد: (وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) (الانعام: 3) . (ج) أسرار، وسرار. -: الاصل. - كل شئ: جوفه. - من كل شئ: أكرمه، وخالصه. -: النكاح. ومنه قول الله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (البقرة: 235) قد فسرها ابن عباس، والشافعي بالجماع، وفسرها غيره بالزنى. السر في القراءة عند الشافعية: أن يسمع القارئ نفسه. - عند الاباضية: تقطيع الحروف بتحريك اللسان دون الاسماع للاذن. طهارة السر والعلانية: (انظر ط هـ ر) نكاح السر: (انظر ن ك ح) . السرر: ما يقطع من سرة المولود. (ج) أسرار. - الشهر: آخر ليلة فيه.

السراء: الخير، والفضل. وفي الكتاب العزيز: (وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والارض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) (آل عمران: 133 - 134) . السرة من الشئ: جوفه، ووسطه. -: الوقبة التي في وسط البطن. (ج) سرر. السرية: الجارية المملوكة. (ج) سراري. بتشديد الياء، وتخفيفها. - عند المالكية: هي الامة المتخذة للفراش. السرور: ضد الحزن. السريرة: ما يكتم، ويسر. (ج) سرائر. سرف - سرفا: جهل. -: غفل. سرفت الام ولدها - سرفا: أفسدته بكثرة اللبن. أسرف: جاوز الحد. وفي التنزيل العزيز: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الاعراف: 31) -: أفرط في المعافي. وفي القرآن الكريم: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) (الزمر: 53) -: أنفق فيما لا ينبغي، ومنه قول الله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترون وكان بين ذلك قواما) (الفرقان: 67) -: خالف ما يجب عليه. وفي القرآن المجيد: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطنا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) (الاسراء: 33) -: أخطأ. -: جهل. -: غفل الاسراف: مجاوزة الحد في كل قول، أو فعل. وهو في الانفاق أشهر. -: ما أنفق في غير طاعة، ولهذا قال سفيان الثوري: ما أنفقت في غير طاعة الله فهو إسراف وإن كان قليلا. -: التبذير. قال الكرماني: " والتحقيق أن بينهما فرقا. وهو أن الاسراف صرف الشئ فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي. والتبذير صرفه فيما لا ينبغي. - عند الحنفية: هو استعمال الشئ فوق الحاجة الشرعية. و: تجاوز الحد في النفقة. و: إنفاق المال الكثير في الغرض الخسيس. - عند الظاهرية: كل نفقة نهى الله عنها. قلت أم كثرت. و: التبذير فيما لا يحتاج إليه ضرورة مما لا يبقى للمنفق بعده غنى. و: إضاعة المال، وإن قل برميه عبثا. - عند الاباضية: بذل المال حيث يجب إمساكه بحكم الشرع، أو المروءة. و: إهلاك المال، وإضاعته، وإنفاقه من غير فائدة دينه، أو دنيوية خاصة. السرف: مجاوزة الحد في كل فعل يفعله الانسان. لكن في الانفاق أشهر.

يقال: ذهب هذا الماء سرفا: في غير سقي، ولا نفع. -: الضراوة بالشئ، والولوع به. السرف: يقال: هو سرف العقل: قليله. وسرف الفؤاد: غافله. السرفة: دودة القز. (ج) سرف. سرق منه مالا، وسرقه مالا - سرقا، وسرقا، وسرقة: أخذ ماله خفية. فهو سارق. (ج) سرقة، وسراق. وهو مسروق. (ج) سرق. ويقال: سرق السمع، والنظر: سمع، أو نظر مستخفيا. و: سرقتني عيني: نمت. سرق الشئ - سرقا: خفي. -: ضعف. استرق الشئ: سرقه. وفي القرآن الكريم: (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين) (الحجر: 16 - 18) . السراقة: ما سرق. يقال: هذه سراقة فلان: لما سرقه. السرقة: قطعة حرير بيضاء. (ج) سرق. قال أبو عبيدة: كأنها كلمة فارسية. السرقة: أخذ الشئ من الغير خفية. -: المسروق. - في الشرع لها تعريفان: الاول باعتبار كونها محرمة: هي أخذ الشئ من الغير، خفية، بغير حق، نصابا كان أم لا:. الثاني باعتبار ترتب حكم شرعي عليها، وهو القطع: هي أخذ مكلف، ناطق، بصير، عشرة دراهم جياد، أو مقدارها، مقصودة بالاخذ، ظاهرة الاخراج، خفية، من صاحب يد صحيحة، مما لا يتسارع إليه الفساد، في دار العدل، من حرز، لا شبهة، ولا تأويل فيه، (الحصكفي) . المسترق: الناقص الضعيف الخلق. وهو مسترق العنق: قصيره. -: المستمع مختفيا. سرى الليل - سريا، وسراية، وسرى: مضى، وذهب. وفي القرآن الكريم: (والليل إذا يسر) (الفجر: 3. ) - الليل، وبه: قطعه بالسير. - عرق الشجرة في الارض سريا، وسراية: دب تحتها. ويقال أيضا: سرى فيه السم، والخمر. - الجرح إلى النفس: دام ألمه حتى حدث منه الموت. سرى فلان ليلا: إذا سار بعضه، وسرى ليلة: إذا سار جميعها. ولا يقال: أسرى ليلا إلا إذا وقع سيره في أثناء الليل. وفي الكتاب العزيز: (فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون) (الدخان: 23) أي في وسط الليل. أسرى الليل، وبه: سرى. وهو قول أكثر العلماء. وقال الحوفي: أسرى: سار ليلا. وسرى: سار نهارا. وقيل: أسرى: سار من أول الليل، وسرى: سار من آخره.

- فلانا: وبفلان: سرى به، وفي القرآن الكريم: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيائنا إنه هو السميع البصير) (الاسراء: 1) وقوله (ليلا) ظرف للاسراء، وهو للتأكيد. وفائدته رفع توهم المجاز، لانه قد يطلق على سير النهار أيضا. ويقال: بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع في بعض الليل. لا في جميعه. تسرى: خرج في السرية. - الشئ: اختاره. التسري: مصدر تسرى. -: اكتساب الجماع، وطلبه. - اصطلاحا: هو اتخاذ السيد أمته للنكاح. (أطفيش) . السارية من السحاب: التي تجئ ليلا. (ج) سوار. -: المطرة بالليل. -: الاسطوانة. السرى: سير عامة الليل. يذكر ويؤنث. السرية: قطعة من الجيش ما بين خمسة أنفس إلى ثلاثمئة. أو هي من الخيل نحو أربعمئة. (ج) سرايا، وسريات. سميت بذلك لانها تخرج ليلا. أما التي تخرج نهارا فسمى السارية. سعر الفرس - سعرانا: عدا عدوا شديدا. - النار سعرا: أو قدها. - اليوم في حاجته: طاف. استعرت النار: توقدت. - الشر، والمرض: انتشر. أسعر النار، والحرب: سعرهما. - الشئ: قدر سعره. يقال: أسعر الامير للناس. سعر فلان: اشتد جوعه، وعطشه. -: جن. فهو مسعور. سعر الشئ تسعيرا: أسعر. - السلعة: حدد سعرها. التسعير: التوقد الشديد. -: تقدير السعر. وذلك بأن تأمر الدولة أهل السوق أن لا يبيعوا بضاعتهم إلا بسعر كذا، لمصلحة تراها. فيمنعوا من الزيادة عليه، أو النقصان. السعر: الجنون. ومنه قول القرآن الكريم: (كذبت ثمود بالنذر. فقالوا أبشرا منا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر) (القمر: 23 - 24) السعر: ما يقوم عليه الثمن. يقال: له سعر: إذا زادت قيمته. وليس له سعر: إذا أفرط رخصه. السعير: النار، وفي التنزيل العزيز: (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) (الحج: 3 - 4) المسعار: المسعر. (ج) مساعير.

المسعر: العود الذي تحرك به النار. ويقال: هو مسعر حرب: لموقد الحرب. (ج) مساعر. سعى فلان - سعيا: تصرف في أي عمل كان. وفي القرآن المجيد: (وأن ليس للانسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الاوفى) (النجم: 39 - 41) - في مشيه: هرول. - إليه: قصد، ومشى. يقال: سعى إلى الصلاة: ذهب إليها. وفي الكتاب العزيز: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) (الجمعة: 9) - لعياله، وعليهم: عمل، وكسب. - على الصدقة: عمل في أخذها من أربابها: - به سعاية: وشى، ونم. استسعى فلانا: استعمله على الصدقات، وولاه استخراجها من أربابها. - العبد: كلفه من العمل ما يؤدي به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي. الاستسعاء: مصدر. - في قول العلماء: أن العبد يكلف الاكتساب. والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق. (النووي) - في قول البعض: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق. الساعي: العامل الذي يسعى في استخراج الصدقة ممن تجب عليه، ويحملها إلى الامام. (ج) سعاة. -: العبد الذي قال له سيده: اسع بقيمتك وأنت حر. السعي: مصدر سعى. -: المشي السريع. -: المشي بين الصفا والمروة. مسعاة الرجل: عمله الصالح. (ج) مساع. السفتجة: الكتاب الذي يرسله المقترض لو كيله ببلد، ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده، ليستفيد به المقرض سقوط خطر الطريق. وهو فارسي معرب. (ج) سفاتج. السفتجة: السفتجة. سفة نفسه، ورأيه - سفاها، وسفاهة: حملها على السفه. -: نسبها إلى السفه. -: أهلكها. سفه: سفها، وسفاها، وسفاهة: خف. -: طاش. -: جهل. وفي الحديث الشريف: " إنما البغي من سفه الحق ". أي: جهله. سفه فلان - سفاها، وسفاهة: سفه. ويقال: سفه علينا: جهل. سفهه: جعله سفيها. يقال: سفه الجهل حلمه: أطاشه، وأخفه. - فلانا: نسبه إلى السفه. السافه: الاحمق. السفه: خفة العقل. -: خفة البدن. -: الجهل. -: السب.

-: الكفر: ومنه قول الله تعالى ز (سيقول السفهاء من النار ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (البقرة: 142) أي: الكفار. - في اصطلاح الفقهاء: خفة تبعث الانسان على العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل، والشرع. (ابن عابدين) . - عند الماليكة: التبذير، وعدم حسن التصرف في المال. و: عدم حسن تصرف البالغ، العاقل في المال. - عند الحنفية: خفة تعرض للانسان من الفرح، والغضب، فيحمله على العمل بخلاف طور العقل، وموجب الشرع. - عند الزيدية: هو صرف المال في الفسق، أو فيما لا مصلحة فيه، ولا غرض دينيا، ولا دنيويا، كشراء ما يساوي درهما بمئة، لا صرفه في أكل طيب، ولبس نفيس، وإنفاقه في الطاعات - عند الاباضية: كل ما ينقص فاعله في دينه، أو ماله، أو عرضه. و: قلة الاهتما في حرز المال، وتضييعه، والعجز عن تنميته. السفيه: الجاهل. (ج) سفهاء، وسفاه وهي سفيهة (ج) سفائه، وسفه. -: من يبذر ماله فيما لا ينبغي، وفي القرآن الكريم: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 5) - عند الحنفية: المبذر، المسرف. - عند الحنابلة: ضعيف العقل، وسيئ التصرف. - عند الجعفرية: المبذر، والضعيف الصغير، والشيخ الكبير. و: هو الذي يصرف أمواله في غير الاغراض الصحيحة. - في قول الزمخشري: هو المبذر ماله، الذي ينفقه فيما لا ينبغي، ولا يدله بإصلاحه وتثميره والتصرف فيه. - في المجلة (م 946) : هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذر في مصارفه، ويضيع أمواله، ويتلفها بالاسراف، الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم، وإعطائهم، ولم يعرفوا طريق تجارتهم، وتمتعهم بحسب بلاهتهم، وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء. سقط - سقوطا، وسقطا: وقع. - الجنين من بطن أمه: نزل قبل تمامه. - الفرض: سقط طلبه. والامر به. - في كلامه، وبه: أخطأ، وزل. - من عيني، أو من منزلته: ضاع، ولم تعد له مكانة. سقط في يده: ندم. وفي القرآن الكريم: (ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين) (الاعراف: 149) أسقط في قوله، أو فعله: أخطأ، وزل. - الحامل الجنين: ألقته سقطا. فهي مسقط. - الشئ: أوقعه، وأنزله. أسقط في يده: سقط. تساقط الشئ: سقط. - عليه: ألقى نفسه. ويقال: اساقط. تسقط فلانا: طلب سقطه. - الخبر، ونحوه: أخذه شيئا بعد شئ. ساقط الشئ مساقطة، وسقاطا: أسقطه. - فلان فلانا الحديث: تكلم أحدهما، وسكت الآخر. ثم تكلم الساكت، وأنصت الآخر، وهكذا. الاسقاط في الطب: إلقاء المرأة جنينها بين الشهر الرابع والسابع.

الساقط: اللئيم في حسبه، ونفسه. (ج) سقطى، وسقاط. وهي: ساقطة. (ج) سواقط. وقد استعملت الساقطة في كل ما يسقط من صاحبه ضياعا. السقاط: ما سقط من النخل من البسر. -: الخطأ، والعثرة، والزلة. - من الشئ: ناحيته، وجانبه. السقط: كل ما يسقط. (ج) أسقاط -: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه، ذكرا كان أو أنثى. - النار: ما يسقط منها عند القدح. قال الفراء: يذكر ويؤنث. - الرمل: منقطعه. السقط: السقط. السقط: السقط السقط: الساقط من كل شئ. (ج) أسقاط. -: الردئ الحقير من المتاع والطعام. - من الناس: السافل. -: الخطأ في القول، والفعل. السقطة: العثرة، والزلة. (ج) سقاط. -: المرة من السقوط. -: الوقعة الشديدة. السقاط: الذي يبيع السقط من المتاع. المسقط: المسقط. المسقط: موضع السقوط. يقال: هذا مسقط رأسه: أي حيث ولد. (ج) مساقط. سقى الحيوان، والنبات - سقيا: أرواه. فهو ساق. (ج) سقاه وسقاء. استسقى فلانا، ومنه: طلب منه السقي وفي القرآن المجيد: (وأوحينا إلى موسى إذا استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم) (الاعراف: 160) أسقاه: سقاه. -: جعل له ماء. أو سقيا. ويقال: أسقاه جدولا من نهره. -: قال له: سقاك الله. أو سقيا لك. وهو دعاء له تساقى القوم: سقى كل واحد منهم صاحبه. ساقى فلانا ماء، أو شرابا، أو كأسا: سقاه. - فلانا شجره. أو أرضه، وفيها: دفعها إليه. واستعمله فيها، ليعمرها، ويسقيها، ويقوم بإصلاحها، على أن يكون لهم سهم معلوم من الريع والمحصول. الاستسقاء: طلب السقيا. من الغير للنفس، أو للغير. - شرعا: طلب إنزال المطر من الله تعالى عند حول الجدب على وجه مخصوص، (ابن حجر) الساقية: القناة الصغيرة. -: اسم للبعير، والبقرة الذي يسقى عليه من البئر أو النهر. السقاء: وعاء من جلد يكون للماء. واللبن. (ج) أسقية. -: كل ما يجعل فيه ما يسقى. السقاية: موضع السقي. -: الاناء يسقى به. وفي الكتاب العزيز: (فلما

جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه) (يوسف: 70) -: حرفة السقاء. سقاية الحاج: سقيهم الماء ينبذ فيه الزبيب. وكانت من مآثر قريش. وفي القرآن الجيد: (أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين) (التوبة: 19) السقي: الحظ من الشرب. ويقال: كم سقي أرضك. -: ما يسقى من أرض، أو زرع، ويقال: زرع سقي: يروى من غير الامطار. السقيا: الاسم من السقي. وفي الحديث الشريف: " اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب " أي اسقنا غيثا فيه نفع بلا ضرر. المساقاة: أن يستعمل رجل رجلا في نخيل، أو كروم. ليقوم بإصلاحها على أن يكون لهم سهم معلوم مما تغله. -: المعاملة في لغة أهل الحجاز. - شرعا: معاقدة دفع الشجر، والكروم، إلى من يصلحه، بجزء معلوم من ثمره (الحصكفي) . - شرعا: معاقدة دفع الشجر. والكروم، إلى من يصلحه، بجزء معلوم من ثمره (الحصكفي) . - في المجلة (م 1441) : نوع شركة على أن يكون أشجار من طرف، وتزبية من طرف آخر، ويقسم ما يحصل من الثمرة بينهما. سكر - سكورا، وسكرانا: فتر، وسكن. - عينه: سكنت عن النظر. - النهر، ونحوه: سده، وحبسه. ويقال: سكر بصره: حبس عن النظر. السكر الحوض، ونحوه - سكرا: امتلا. - فلان من الشراب سكرا، وسكرا، وسكرا، وسكرا، وسكرانا: غاب عقله، وإدراكه، فهو سكر، وسكران. وهي سكرانة، وسكرى. أسكره الشراب: أزال عقله. سكره: بالغ في إسكاره. ويقال: سكر بصره: غشي عليه، أو حبس عن النظر. أو حير وشخص. وفي القرآن المجيد (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) (الحجر: 14 - 15) السكر: السد، والغلق. السكر: غيبوبة العقل، واختلاطه من الشراب المسكر. وقد يعتري الانسان من الغضب، أو العشق، أو القوة. أو الظفر. - عند الحنفية: سرور يزيل العقل، فلا يعرف به الاض من السماء. وهذا القول يحمل على السكر الموجب للحد. و: خبل في العقل يؤدي إلى هذيان في الكلام. - عند الشافعية: والحنابلة، والظاهرية، والزيدية: مثل القول الثاني للحنفية. السكر: ما يسد به النهر، ونحوه. (ج) سكور. -: كل ما يسد من شق، وبثق. السكر: كل ما يسكر من خمر، وشراب. وفي الحديث الشريف: " حرمت الخمر لعينها، والسكر من كل شراب ". -: نبيذ التمر. - عند الحنفية: عصير الرطب، إذا غلى، واشتد، وقذف بالزبد. و: عصير الرطب إذا اشتد.

- عند الشافعية: مثل القول الثاني للحنفية. - في قول الشعبي: نقيع الزبيب قبل أن يشتد. السكران: ضد الصاجي. (ج) سكرى، وسكارى، وسكارى. وهي سكرى، وسكرانة. - عند الحنفية: هو الذي لا يفرق بين الرجل والمرأة، والسماء والارض. و: من يختلط بكلامه، وعليه الفتوى. - عند الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، والزيدية: مثل القول الثاني للحنفية. المسر: اسم فاعل من أسكر الشراب. فهو مسكر إذا جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك. - عند الظاهرية: هو كل شراب كان الاكثار منه يسكر أحدا من الناس، فذلك الشراب مسكر حرام. سواء سكر من شربه، أم لم يسكر، طبخ، أو لم يطبخ، ذهب بالطبخ أكثره، أو لم يذهب. سكن المتحرك - سكونا: وقفت حركته. - المتكلم: سكت. - النفس بعد الاضطراب. هدأت. - المكان، وبه سكنا، وسكنا، وسكنى: أقام به، واستوطن. سكن فلان - سكونة، وسكانة: صار مسكينا. استكان: استكن. استكن فلان: خضع، وذل. أسكن فلان: سكن. - المتحرك: وقف حركته. - فلانا المكان، وفيه: جعله يسكنه. - المكان فلانا: أعطاه إياه ليسكنه. ساكنه: سكن معه في دار واحدة. السكين: المدية، وهي آلة يذبح بها، أو يقطع. يذكر ويؤنث، والغالب فيه التذكير. وقد أنكر أبو زيد الانصاري، والاصمي، وغيرهما التأنيث. السكينة: السكين. السكن: المسكن. -: كل ما سكنت إليه، واستأنست به. -: الزوجة. -: الرحمة. -: البركة. -: القوت. (ج) أسكان. السكنى: الاسكان. -: أن تسكن إنسانا منزلا بلا كراء. -: المسكن. السكينة: الطمأنينة، والاستقرار. وفي القرآن الكريم: (ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين) (التوبة: 26) قال ابن خالويه: لا نظير لها في وزنها إلا في قولهم: على فلان ضريبة: أي خراج معلوم. -: الرزانة، والوقار. المسكن: مكان السكنى. (ج) مساكن. المسكن: المسكن. المسكين: من ليس عنده ما يكفي عياله. وفي الحديث الشريف: " ليس المسكين الذي ترده الاكلة، والاكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى،

ويستحي، أولا يسأل الناس إلحافا ". وهي مسكينة، ومسكين. (ج) مساكين. -: الفقير. قال ابن السكيت، ويونس: المسكين: الذي لا شئ له. والفقير: الذي له بلغة من العيش. وقال الاصمعي: المسكين أحسن حالا من الفقير. وقال ثعلب، والفراء، وابن قتيبة: المسكين أشد حاجة من الفقير. وقال ابن الاعرابي: المسكين هو الفقير، وهو الذي لا شئ له. قال ابن رشد: والاشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالاقل، والاكثر في كل واحد منهما، لان هذا راتب من أحدهما على قدر غير القدر الذي الآخر راتب عليه. - عند المالكية: من لا يملك شيئا. والفقير: من يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه. فالمسكين أسوأ حالا من الفقير. و: المسكين هو الفقير: وهو الذي لا يملك قوت عامه. ومتى أطلق أحدهما شمل الآخر. - عند الحنفية: من لا شئ له. والفقير: من له شئ دون نصاب الزكاة، أوله قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، فالمسكين أسوأ حالا من الفقير، وهو الاصح، وعليه المذهب. و: عكس القول الاول. و: هما سواء. أما في توزيع الغنيمة. فالمسكين يشمل الفقير. - عند الشافعية، والظاهرية، والجفعرية: هو الذي له مال، أو كسب، غير أنه لا يكفيه. والفقير: هو الذي لا شئ له. فالمسكين أحسن حالا من الفقير. وفي قول للشافعية: إنهما اسمان دالان على معنى واحد. قال النووي: والخلاف بين الشافعية. والحنفية، في الفقير والمسكين لا يظهر له فائدة في الزكاة، لانه يجوز عند الحنفية صرف الزكاة إلى صنف واحد. بل إلى شخص واحد من صنف، لكن يظهر في الوصية للفقراء دون المساكين، أو للمساكين دون الفقراء، وفيمن أوصى بألف للفقراء وبمئة للمساكين، وفيمن نذر، أو حلف ليتصدقن على أحد الصنفين دون الآخر. أما إذا أطلق أحد الصنفين في الوصية، والوقف، والنذر وجميع المواضع غير الزكاة، ولم ينف الآخر. فإنه يجوز عند الشافعية أن يعطي الصنف الآخر بلا خلاف، صرح به الشافعية واتفقوا عليه. وضابطه: أنه متى أطلق الفقراء، أو المساكين تناول الصنفين، وإن جمعا، أو ذكر أحدهما ونفي الآخر، وجب التمييز حينئذ، ويحتاج عند ذلك إلى بيان النوعين أيهما أسوأ حالا. - عند الحنابلة: هو من له حرفة، إلا أنه لا يملك خمسن درهما، ولا قيمتها من الذهب. والفقير: من لا يقدر على كسب ما، يقع موقعا من كفايته، ولا له من الاجرة ئ أو من المال الدائم ما يكفيه، ولا له خمسون درهما، ولا قيمتها. فالفقير أشد حاجة من المسكين. هذا وإن الفقراء، والمساكين، صنفا في الزكاة، وصنف واحد في غيرها، وكل منهما يشمل الآخر. - عند الاباضية: هو والفقير سواء، لكن الفقير من لا يسأل، والمسكين من يخضع للسؤال. و: المسكين أحسن. سلب الشئ - سلبا: انتزعه قهرا. وفي القرآن

الكريم: (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ) (الحج: 73) - فلانا: أخذ سلبه، وجرده من ثيابه وسلاحه. سلبت المرأة - سلبا: لبست السلاب. استلبه: سلبه. ويقال: استلبه إياه. الاستلاب: الاختلاس. الاسلوب: الطريق. ويقال: سلكت أسلوب فلان في كذا: طريقته. ومذهبه. (ج) أساليب. -: الفن. السالب: من يسلب. - عدن الاباضية: الذي يخالط الرجل مثلا، فإذا رأى منه غفلة خطف من يده، أو من بين يديه، أو ممن حضر عنده، وهرب. السلاب: ثوب الاحداد. وقيل: هو ثوب أسود تغطي المرأة به رأسها. السلب: ما يسب. وفي الحديث الشريف: " من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه ". (ج) أسلاب. - من الذبيحة: جلدها، وأكارعها، وبطنها. - عدن المالكية: ما ينزع من المقتول. - عدن الحنفية: ما مع المقتول من مركبه. وسلاحه، وثيابه، ومن ذهب وفضة في حقيبته، أو وسطه، وخاتم، وسوار، ومنطقة. - عند الشافعية. والحنابلة، والاوزاعي. ومكحول: ما مع المقتول من دابة، وسلاح، وما كان يلبسه من ثياب ومنطقه، ودرع، وسوار، وحلية. - عند الظاهرية: فرس المقتول، وسرجه، ولجامه. وما معه من السلاح، ومال، وما عليه من لباس وحلية. السليب: المسلوب. يقال: رجل سليب العقل. (ج) سلب، وسلبي. السلت: نوع من الشعير ليس له قشر، يشبه الحنطة، يكون بالغو والحجاز. سلح - سلحا، وسلاحا: راث. فهو سالح. أسلحه الدواء: جعله يسلح. سلحه: أسلحه. - فلانا: زوده بالسلاح. السلاح: اسم جامع لآلة الحرب في البر والبحر. والجو. يذكر، ويؤنث. والتذكرى أغلب. (ج) أسلحة، وفي القرآن الكريم: (ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة) (النساء: 102) السلح: كل ما يخرج من البطن من الفضلات. (ج) سلوح، وسلحان. سلس الشئ - سلسا: سهل، ولان انقاد. فهو سلس. - البول، ونحوه: استرسل، ولم يستمسك. - له بحقه: أعطاه إياه بسهولة. السلس: عدم استمساك البول. السلس: صفة الرجل الذي به السلس.

السلعة: كل ما يتجر به من البضاعة. وفي الحديث الشريف: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ". (ج) سلع. - عند المالكية: هي رأس المال، غير العين من مقوم أو مثلي. سلف - سلوفا: وسلفا: تقدم وسبق. فهو سالف. (ج) سلاف، وسلف. -: مضى، وانقضى. ومنه قول القرآن الكريم: (عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام) (المائدة: 95) - الارض سلفا: سواها بالمسلفة للزراعة، وغيرها. استلف: اقترض. أسلف فلان مالا: أقرضه إياه. - الارض: سلفها. - إليه في الشئ: أعطاه إياه في بيع السلم. تسلف منه: اقترض. السلف الشئ: قدمه. - فلانا مالا: أقرضه إياه. - إليه في كذا: أسلف. السالفة: صفحة العنق، وفي الحديث الشريف: " فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره ". كنى بذلك عن القتل لان القتيل تنفرد مقدمة عنقه. السلاف: ما سال من عصير العنب قبل أن يعصر. -: الخمر. - من كان شئ: خالصه. السف: جمع سالف. -: كل من تقدمت من آبائك، وذوي قرابتك في السن، والفضل. (ج) أسلاف، وسلاف. -: كل عمل صالح قدمته. -: ما قدم من الثمن على المبيع. - في المعاملات: القرض الذي لا منفعة للمقرض فيه. -: بيع السلم. قال الماوردي: السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. - في الشرع: كل من يقلد مذهبه في الدين. كأبي حنيفة. وأصحابه. والصحابة والتابعين. (بن عابدين) . - في اصطلاح الفقهاء: هم الصدر الاول إلى محمد بن الحسن الشيباني. (الشيخ عبد العال) . - عند الشافعية: هم أو الي هذه الامة. السلف: زوج أخت المرأة. السلف: السلف. المسلفة: شئ تسوى به الارض. وفي الحديث الشريف: " رض الجنة مسلوفة ". قال الاصمعي: هي المستوية، أو المسواة. سلم من الآفات. ونحوها - سلاما، وسلامة: برئ. - له كذا: خلص. فهو سالم، وسليم. استسلم: انقاد. استلم الحجر الاسود: لمسه إما بالقبلة، أو باليد. أسلم: انقاد. -: دخل في دين الاسلام. -: دخل في السلم. - الشئ إليه: دفعه.

- أمره له، وإليه: فوضه. - فلانا: خذله، وأهمله، وتركه لعدوه وغيره. - في البيع: تعامل بالسلم. تسلم الشئ: أخذه وقبضه. - منه تبرأ، وتخلص. سلم: انقاد. -: رضي بالحكم. - المصلي: خرج من الصلاة بقوله: السلام عليكم. - على القوم: حياهم بالسلام. - في البيع: أسلم. - الدوى: اعترف بصحتها. - الله فانا من كذا: نجاه. - أمره الله، وإليه: أسلمه. - نفسه لغيره: مكنه منها. - الجيش لعدوه: أقر له بالغلبة. - الشئ له، وإليه: أعطاه إياه، أو أوصله إليه. الاستسلام: الانقياد. - عند الاباضية: الاذعان للحكم الشرعي، وامتثاله. الاسلام: الاستسلام، والانقياد. -: الدين. - السلم. وهو أن يسلم كل وادح من أن يناله ألم من الآخر. - في الحديث الشريف: " أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ". - في الشرع على ضربين. أحدهما دون الايمان: وهو الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد، أو لم يحصل. وهو المقصود في قوله تعالى: (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم) (الحجرات: 14) الثاني فوق بالايمان: وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب، ووفاء بالععل، واستسلام لله تعالى في جميع ما قضى، وقد. وهو المراد في قوله تالى: (إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (البقرة: 131) . - شرعا: عبارة عن الاقرار بالشهادتين: (النجفي) - عند المالكية، والظاهرية، وبعض الشافعية، وفي قول للحنابلة، وللجعفرية، وفي قول البخاري، والثوري: هو الايمان. - عند الحنفية: الخضوع، والانقياد لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. - عند الشافعية: الاقرار باللسان. من غير مواطأة في القلب. - عند الجعفرية: قد يطلق على ما يراد الايمان، وعلى المصدق بغير الولاية، وعلى مجرد إظهار. الشهادتين. و: هو ما ظهر من قول، أو فعل، وهو الذي عليه جماعة. الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح. واجتمعوا على الصلاة، والزكاة، والصوم. والحج، فخرجوا بذلك من الكفر. وأضيفا إلى الايمان. - عند الاباضية: هو الدين المنسوب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المشتمل على العقائد الصحيحة، والاعمال الصالحة. دار الاسلام عند الشافعية: هي كل بلد بناها المسلمون، كبغداد، والبصرة، أو أسلم أهلها عليها. كالمدينة، واليمن، أو فتحت عنوة، كخيبر، ومصر، وسواد العراق، أو فتحت صلحا، والارض لنا. والكفار فيها ويدفعون الجزية.

- عند الحنابلة: هي كل بلد اختطها المسلمون. كالبصرة، أو فتوحها كمدن الشام. التسالم: التصالح. التسليم: السلام، وفي التنزيل العزيز: (إن الله وملائكتة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ) (الاحزاب: 56) -: بذل الرضا بالحكم. وفي الكتاب الكريم: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم) (النساء: 65) - في الصلاة: الخروج منها بقول المصلي: السلام عليكم. تسليم المأجور في المجلة (م 582) : هو عبارة عن إجارة. الآجر، ورخصته للمستأجر بأن ينتفع به بلا مانع. تسليم المبيع في المجلة (م 263) : يحصل بالتخلية، وهو أن يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع، مع عدم وجود ما نع من تسليم المشتري إياه. السلام: اسم من أسماء الله تعالى. -: التسليم. -: التحية عند المسلمين. -: السلامة، والبراءة من العيوب. -: الامان. -: الصلح. دار السلام: الجنة وفي القرآن الكريم: (والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) (يونس: 25) السلامى: عظام الاصابع في اليد والقدم. وهو اسم للواحد والجمع، وتسمى القصب (ج) سلاميات. وقال قطرب: السلاميات: عروق ظاهر الكف. والقدم. السلم: الاسلام. -: الصلح. وفي القرآن المجيد: (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ) (الانفال: 61) ومعنى الشرط في الآية أن الامر بالصلح مقيد بمصلحة المسلمين، أما إذا كان الاسلام ظاهرا على الكفر، ولم تظهر المصلحة في المصالحة، فلا. -: المسالم. يقال: هو وهي، وهم وهن: سلم. (ج) أسلم، وسلام. السلم: السلم. يذكر ويؤنث. السلم: الاستسلام، -: التسليم. - الاسر من غير حرب. -: نوع من البيوع يعجل فيه الثمن، وتضبط السلعة. بالوصف إلى أجل معلوم. -: السلف في قول جميع أهل اللغة. - شرعا: اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلا، وفي المثمن آجلا، فالمبيع يسمى مسلما فيه، والثمن رأس المال، والبائع يسمى مسلما إليه، والمشتري رب السلم. (الجرجاني) . في المجلة (م 123) : بيع مؤجل بمؤجل. المسالمة: المصالحة. المسلم: المستسلم. -: من دان بالاسلام. - عند الحنفية: المستسلم للحق. - عند الجعفرية: من صلى إلى القبلة.

سمسر فلان: توسط بين البائع والمشتري بجعل. السمسار: الدلال، وهو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة. (فارسي معرب) (ج) سماسرة. - عند الفقهاء: هو غير الدلال. فالاول: هو الدال على مكان السلعة، وصاحبها. والثاني: هو المصاحب للسلعة. (ابن عابدين) - عند المالكية: هو الطواف في المزايدة. - عند الحنفية: هو المتوسط بين البائع والمشتري ليبيع بأجر من غير أن يستأجر. والدلال: هو الواسطة بين المتبايعين. و: هو الدلال. السمسرة: الدوران بالشئ من جوانبه، أو التردد نحوه، وغير ذلك. وهي كالطواف. - اصطلاحا: تردد الانسان نحو المشتري بالنداء على كمية ثمن المبيع المتزايد فيه. (أطفيش) سنم البناء - سنما: ارتفع، فهو سنم. سنم البعير: عظم سنامه. سنم الشئ: رفعه، وعلاه عن وجه الارض، كالسنام، ولم يسطحه. ويقال: سنم القبر. - الوعاء: ملاه حتى صار فوقه مثل السنام. التسنيم: ضد التسطيح. -: ماء في الجنة. وفي القرآن الكريم: (ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون) (المطففين: 27 - 28) سمي بذلك لانه يجري فوق الغرف والقصور، وهو أشرف شراب أهل الجنة، وأعلاه. السنام: كتل من الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة. (ج) أسنمة. - من كل شئ: أعلاه. - من الارض: وسطها. سن السكين، ونحوه - سنا: أحده. فهو مسنون، وسنين. - الحجر، ونحوه: صقله. - الاسنان: سوكها بالسنون. - الامر: بينه. - فلان السنة: وضعها. وكل من ابتدأ أمرا عمل به قوم من بعده فهو الذي سنه. استن فلان بسنة آخر: عمل بها. يقال: سن فلان طريقا من الخير لقومه، فاستنوا به، وسلكوه. أسن الطفل: نبتت سنه. -: كبرت سنه: أي عمره. - الله سنه: أنبتها. تسنن في عدوه: مضى على وجهه. -: أخذ بالسنه، وعمل بها. السن: قطعة من العظم تنبت في الفك وهي مؤنثة. (ج) أسنان، وأسن. -: العمر. السنن: الطريقة. وفي الحديث الشريف: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا. وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ".

قال عياض: الشبر، والذراع، والطريق، ودخول الجحر، وتمثل للاقتداء بهم في كل شئ مما نهى الشرع عنه، وذمه. -: الوجه من الارض. السنن: السنن. -: جمع سنه. السنن: السنن. السنة: الطريقة. وفي الحديث الشريف: " فمن رغب عن سنتي فليس مني ". والمراد: من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري. فليس مني. (ج) سنن. -: السيرة، حميدة كانت، أو ذميمة. -: الطبيعة: والخلق. -: الوجه. - من الله: حكمه في خليقته. وفي القرآن الكريم: (لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الدين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) (الاحزاب: 60 - 62) أي: هذه سنة الله تعالى في المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم، وكفرهم. ولم يرجعوا عما هم فيه، أن أهل الايمان يسلطون عليهم، ويقهرونهم، وسنة الله في ذلك لا تبدل، ولا تغير. - من النبي عليه الصلاة والسلام: ما ينسب إليه من قول، أو فعل، أو تقرير. ولذا يقال: أدلة الشرع: الكتاب، والسنة. - في الشرع: ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، أو فعلا، أو تقريرا. و: هي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى عنه، وندب إليه. مما لم ينطق به الكتاب العزيز. (البعلي) . - باصطلاح أهل الاصول والحديث: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله، وأفعاله، وتقريره، وما هم بفعله. (ابن حجر) . - في الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض، ولا وجوب. وهي: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا. (الجرجاني) . - باصطلاح أهل الاصول: ما ثبت دليل مطلوبيته. من غير تأثيم تاركه. (ابن حجر) . - في عرف الشرع: تطلق على ما يقابل الواجب. (الحسين الصنعاني) . قال الحافظ ابن حجر: السنة هي الطريقة الشرعية. وهي أعم من الواجب. والمندوب، وقد تطلق كثيرا على المفروض. وإن تسمية ما دون الواجب سنة اصطلاح حادث. - في العبادات اصطلاحا: النافلة. (ابن عابدين) - عند الحنفية: ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء الراشدون من بعده، بلا منع الترك. و: ما يوج ر على فعله. ويلام على تركه. و: ما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم، أو بفعله، وليس بواجب. ولا مستحب. - عند الشافعية: ما كان فعله راجحا على تركه، ولا إثم في تركه، والسنة، والمندوب، والتطوع. والنفل. والمرغب فيه، والمستبح. كلها بمعنى واحد. أهل السنة: هم القائلون بخلافة أبي بكر، وعمر، عن استحقاق، ويقابلهم الشيعة.

سنة الزوائد عند الحنفية: هي السنة غير المؤكدة. وهي ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها مع الترك أحيانا. وكانت مواظبته على سبيل العادة، وتكون إقامتها حسنة. ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة. ومثالها: سير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، وقعوده، ولباسه. وأكله. سنة العين عند الحنفية: ما يسن لكل واحد من المكلفين بعينه، كصلاة التراويح. سنة الكفاية عند الحنفية: ما يكتفي بحصوله من أي فاعل. كصلاة الراويح جماعة في كل محلة. السنة المؤكدة عند المالكية: ما كثر ثوابه، كالوتر. - عند الحنفية: هي ما واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، مع الترك أحيانا، وكانت مواظبته على سبيل العبادة. وتكون إقامتها تكميلا للدين، ويتعلق بتركها كراهة وإساءة. وحكمها كالواجب، إلا أن تاركه يعاقب، وتاركها لا يعاقب. ومثالها: الاذان، والاقامة، والجماعة. و: إن تركها قريب من الحرام، يستحق تاركها حرمان الشفاعة. و: تاركها يستحق التضليل، واللوم. سنة الهدى عند الحنفية: السنة المؤكدة. طلاق السنة: (انظر ط ل ق) السنة: النعاس. وفي التنزيل العزيز: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الارض) (البقرة: 255) السنون: ما يستن به من دواء، لتقوية الاسنان، وتنظيفها. المسنة: هي الثنية من كل شئ، من الابل، والبقر. والغنم: فما فوقها، - في قول العلماء: هي الثنية من الابل والبقر، والغنم. فما فوقها. (الانصاري) . - من البقر عند الجعفرية: هي التي تدخل في السنة الثالثة. سنه الطعام، أو الشراب - سنها: تغير وتعفن. - النخلة: أتى عليها السنون. فهو سنه. وهي سنهة، وسنهاء. (ج) سنه. تسنه: سنه. وفي التنزيل العزيز: (قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه) (البقرة: 259) - عند فلان: أقام سنة، أو أكثر. السنة: مقدار قطع الشمس البروج الاثني عشر. وهي السنة الشمسية. (ج) سنوات، وسنون. -: تمام اثنتي عشرة دورة للقمر. وهي السنة القمرية. -: الجدب، والقحط. وفي القرآن العزيز: (ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون) (الاعراف: 130) وأصل السنة سنهة، حذفت لامها (وهي الهاء) بعد نقل فتحتها إلى العين (وهي النون) - في عرف الشرع: كل يوم إلى مثله من القابل من الشهور القمرية. السانية: الناضحة. وهي الناقة التي يستقى عليها من البئر. (ج) سوان. وفي المثل: سير السواني سفر لا ينقطع. -: الساقية.

المسناة: حائط يبنى في وجه الماء. ويسمى السد. - في المجلة (م 1050) : الحد، والسد يبنى في وجه الماء، وحافات فوهات الماء، جمعها مسنيات. سها - سهوا، وسهوا، وسهوة: غفل. فهو ساه، وسهوان. - عن الشئ: تركه مع العلم، يقال: سها عن الصلاة: تركها ولم يصل. - في الشئ: تركه عن غير علم. يقال: سها في الصلاة: إذا نسي شيئا منها. السهو: الغفلة، والذهول عن الشئ. -: النسيان. وقيل: الفرق بين الناسي والساهي، أن الاول إذا ذكرته تذكر، والثاني بخلافه. -: اللين. -: السكون. - عند الفقهاء: عزوب المعنى عن القلب بعد خطوره بالبال. (النجفي) - والنسيان، والشك، واحد عند الفقهاء. (الحصكفي) . قال ابن عابدين: في ذكر الشك نظر. سار - سورا، وسورة: غضب. - الحمة: وثبت. - السلطان: سطا. تسور السوار: لبسه. - الحائط: تسلقه. سوره: جعل له سورا. - المرأة: ألبسها السوار. - الحائط: علاه، وتسلقه. السور: كل ما يحيط بشئ من بناء، أو غيره. (ج) أسوار. -: طعام الضيافة. السورة: الوثبة. - من المجد، ونحوه: أثره. وعلامته. - من البرد، أو الشراب، أو الغضب، وغير ذلك: شدته، وحدته، وهياجه. - من الرجل، أو السلطان، وغيرهما: سطوته. ويقال: فلان ذوسورة في الحرب: ذو نظر سديد. السورة من البناء: ما طال، وحسن. -: المنزلة من البناء. ومنه: سورة القرآن، لانها منزلة بعد منزلة، مقطوعة عن الاخرى. وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين) (البقرة: 23) (ج) سور، وسورات، وسورات. -: المنزلة الرفيعة. -: الشرف. -: العلامة. ساك - سوكا، وسواكا: سار سيرا ضعيفا. - الشئ: دلكه. يقال: ساك فمه، أو أسنانه بالسواك: دلكه، لينظفه. استاك: نظف فمه، أو أسنانه بالسواك. وإن قلت: استاك، لم تذكر الفم. سوكه: ساكه. الاستياك: دلك داخل الفم. السواك: مصدر. -: عود يتخذ من شجر الاراك، ونحوه، يستاك به. يذكر، ويؤنث. (ج) أسوكة، وسوك. - شرعا: استعمال عود، ونحوه، في الاسنان، وما

حولها، بنيته إن لم يكن في ضمن عبادة تقدمته نيتها. (البجيرمي) . المسواك: السواك. سام - سوما: ذهب على وجهه حيث شاء. -: ذهب في ابتغاء الشئ. - الماشية: رعت حيث شاءت. -: دامت على الكلا. - الابل، ونحوها في المرعى: خلاها ترعى. - فلانا الذل: أولاه، وأهانه، وفي الكتاب المجيد: (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم) (الاعراف: 167) لمعنى: أن الله سبحانه وتعالى أقسم أنه ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب عصيانهم، ومخالفتهم أوامر الله، وشرعه، واحتيالهم على المحارم. قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وابن جريج، والسدي، وقتادة: والذي يسومهم سوء العذاب محمد. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمته إلى يوم القيامة. - البائع السلعة. وبها، سوما، وسواما: عرضها للبيع، وذكر ثمنها. - المشتري السلعة، وبها: طلب ابتياعها، وفي الحديث الشريف: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه ". أي: لا يشتر. ويجوز حمله على البائع أيضا. وصورته أن يعرض رجل على المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقل من هذا الثمن، فيكون النهي عاما في البائع والمشتري. أسام الماشية: سامها. وفي التنزيل العزيز: (هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) (النخل: 10) استامت الماشية: سامت. - البائع بالسلعة، وعليها: غالى. - المشتري من البائع بسلعته: عرض عليه ثمنها. - فلانا السلعة، وعليها: سأله سومها. تساوما السلعة، وفيها: تفاوضها في بيعها، فعرض البائع ثمنا، وعرض المشتري ثمنا دون الاول. ساومه مساومة، وسواما: فاوضه في البيع، والابتياع. - البائع بالسلعة: غالى بها. سوم الماشية: أسامها. - فلانا: خلاه، وما يريد. - الشئ: علمه. وفي الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم معركة بدر: " سوموا فإن الملائكة قد سومت ". أي: اعملوا لكم علامة يعرف بها بعضكم بعضا. السائمة: كل إبل، أو ماشية، ترسل ترعى، ولا تعلف. (ج) سوائم. - شرعا: المكتفية بالرعي المباح في أكثر العام. لقصد الدر، والنسل، والزيادة، والسمن. (التمر تاشي) - عند الحنفية: هي الراعية إذا كانت تكتفي بالرعي، ويمونها ذلك. أو كان الاغلب من شأنها الرعي. السام: الموت. -: أحد بني نوح عليه السلام، وهو أبوالعر السوم: الذهاب في ابتغاء الشئ. -: طلب المبيع بالثمن الذي تقرر به البيع -: الرعي. -: ذكر قدر معين للثمن - عند الحنفية: طلب المبيع بالثمن االبيع.

- عند الشافعية: أن يأخذ السلعة، ليتأمل فيها. أتعجبه، فيشتريها، أم لا، فيردها. سوم الشراء في المجلة (م 298) : وهو أن يأخذ المشتري من البائع مالا على أن يشتريه مع تسمية الثمن. سوم النظر في المجلة (م 299) : وهو أن يقبض مالا، لينظر إليه، أو يريه لآخر، سواء بين ثمنه، أولا. السومة: العلامة. -: القيمة. المساومة: مصدر ساوم. بيع المساومة: (انظر ب ي ع) سوي الرجل - سوى: استقام أمره. استوى الشئ استواء: استقام، واعتدل. - استقر، وثبت. وفي الكتاب العزيز: (واستوت على الجودي) (هود: 44) أي: استقرت. والجودي: اسم جبل في الجزيرة السورية. -: اشتد، وقوي. وفي القرآن الكريم: (ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين) (القصص: 14) -: قصد إلى الشئ، وفي التنزيل المجيد: (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شئ عليم) (البقرة: 29) - على كذا. أو فوقه: علا، وصعد. وفي القرآن العزيز: (الرحمن على العرش استوى) (طه: 5) - الطعام: نضج. - الرجل: انتهى شبابه. - الشيئان: تساويا. ومنه قول الله تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الالباب) (الزمر: 9) أسوى: استقام، واعتدل. - الشئ: جعله سويا. - الشئ بالشئ: سواه به، وجعله يماثله. ويعادله. ساواه مساواة: ماثله. وعادله. يقال: هذا يساوي درهما: أي: تعادل قيمته درهما. سوى الشئ تسوية: عدله. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك) (الانفطار: 6 - 8) أي: جعلك سويا، مستقيما، معتدل القامة، في أحسن الهيئات والاشكال. - بينهما: ساوى. - الطعام، ونحوه: أنضجه. ويقال: سويت عليه الارض، وبه: هلك فيها، وفي الكتاب المجيد: (يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسل لو تسوى بهم الارض) (النساء: 42) أي: انشقت، وبلغتهم مما يرون من أهوال الموقف يوم القيامة، وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ. السواء: اسم مصدر بمعنى الاستواء. للمفرد، والجمع، وللمذكر والمؤنث. -: العدل. -: المثل، والنظير. - من النهار، ونحوه: وسطه. (ج) أسواء. ليلة السواء: ليلة أربع عشرة من الشهر القمري، فيها يستوي القمر، ويكتمل.

حرف الشين

حرف الشين شبك الشئ - شبكا: تداخل بعضه في بعض. - الامور: اختلطت. - الشئ: أنشب بعضه في بعض. اشتبك الشئ: تشابك. - النجوم: كثرت. تشابك الشئ: شبك. يقال: تشابكت الامور: اختلطت. شبك: مبالغة شبك. تشبيك الاصابع: إدخال بعضها في بعض. أشبه الشئ الشئ: ماثله. اشتبه الامر عليه: اختلط. - في المسألة: شك في صحتها. شابهه: أشبهه. شبه عليه الامر: أبهمه عليه حتى أشبه غيره. - الشئ بالشئ: مثله. -: أقامه مقامه لصفة مشتركة بينهما. شبه عليه، وله: لبس. وفي القرآن المجيد: (وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما) (النساء: 157 - 158) الاشتباه: الالتباس. الشبه: التماثل. -: نوع من النحاس. الشبهة: الالتباس. (ج) شبه: وشبهات. - في الشرع، ما التبسن أمره، فلا يدري أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل. (المعجم الوسيط) - عند الحنفية: ما يشبه الشئ الثابت، وليس بثابت في نفس الامر. و: ترادف المكروه في قول أبي يوسف ومحمد. الشبهة الحكمية عند الحنفية: هي شبهة الملك. سميت بذلك لثبوت شبهة حكم الشرع بحل المحل. الشبهة في الفعل عند الحنفية: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلا. كظن حل وطئ أمة أبويه. الشبهة في المحل عند الحنفية: ما تحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتا، كوطوء أمة ابنه، ومعتدة من طلاق وقع بلفظ من ألفاظ الكناية. لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لابيك ".

وقول بعض الصحابة: إن الكنايات رواجع. أي: نظرنا إلى الدليل، فوجدنا فيه شبهة الحكم بالحل. لا حقيقته، لكون دليل الحل عارضه مانع. شبهة الملك عند الحنفية: هي شبهة كون النحل مملوكا له. كمن يطأ امرأة يظنها زوجته. المتشابه: المتماثل. المتشابه في الفقه: الالفاظ المشتركه. كالقرء، فهو متردد بين الحيض، والطهر. المتشابه في القرآن الكريم: المتماثل. ومنه قول الله تعالى: (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الانعام: 141) أي: متشابه في المنظر، وغير متشابه في المطعم. -: هو الذي يقابل المحكم، وهو ما أشكل تفسيره لمشابهته غيره. إما من حيث اللفظ، أو من حيث المعنى، أو من حيث اللفظ والمعنى معا. ومنه قول الله تعالى: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم اكلتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الالباب) (ال عمران: 7) - عند الحنابلة: ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الايمان به، ويحرم التعرض لتأويله. كقوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى) (طه: 5) وقوله: (بل يداه مبسوطتان) (المائدة: 64) وهذا هو القول الصحيح. و: المجمل. و: الحروف المقطعة في أوائل السور. و: القصص، والامثال. - عند الزيدية: مالا يعلمه إلا الله تعالى. المشتبه من الامور: المشكل. وفي الحديث الشريف: " الحلال بين، والحرام بين. وبينهما أمور مشتبهة. فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما استبان أترك. ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم أو شك أن يواقع ما استبه، والماصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه ". قال الحافظ ابن حجر: المشتبه ما ليس بواضح الحل، أو الحرمة، مما تنازعته الادلة، وتجاذبته المعاني والاسباب، فبعضها يعضده دليل الحرام، وبعضها يعضده دليل الحلال. شخص الشئ - شخوصا: ارتفع. -: بدا من بعيد. - السهم: جاوز الهدف من أعلاه. - فلان ببصره: فتح عينيه، ولم يطرف بهما متأملا، أو منزعجا. وفي القرآن الكريم: (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء) (إبراهيم: 42 - 43) - فلان من بلد إلى بلد: ذهب. الشخص: كل جسم له ارتفاع، وظهور. وقد غلب استعماله في الانسان.

ج) أشخاص، وشخوص. شد الشئ - شدة: قوي، ومتن. -: نقل. - فلان شدا: عدا. - النهار: ارتفع. شد على قلبه - شدا: ختم. في القرآن العزيز: (وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم) (يونس: 88) - على يده: قواه، وأعانه. - فلانا: أوثقه. - العقدة: أحكمها، وأوثقها. - لهذا الامر مئزره: تشمر له، وتفرغ. اشتد الشئ: قوي، وزاد. - النهار: علا، وارتفعت شمسه. - السعر: ارتفع، وغلا. - اللبن، ونحوه: أخذ يتماسك ويتجبن. وفي الحديث الشريف: " لا تبيعوا الحب حتى يشتد ". أي: يقوى، ويصلب. ويقال: اشتد النبيذ: صار أعلاه أسلفه. وصار له قوام. الاشد: الاكتمال. يقال: بلغ أشده: اكتمل، وبلغ قوته، وفي التنزيل الكريم: (ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك تجزي المحسنين) (يوسف: 22) وهي في صيغة الجمع، ومعناه، ولم يسمع لها مفرد. الشد: الجذب. - النهار، والضحى: وقت ارتفاعهما. الشدة: الامر يصعب تحمله. - العيش: شظفه، وضيقه. الشديد: القوي. -: الصعب. يقال: شديد القوي: عظيم القدرة، وفي الكتاب العزيز: (علمه شديد القوى) (النجم: 5) يعني جبريل عليه السلام. -: العنيد. -: البخيل، وفي القرآن الكريم: (وإنه لحب الخير لشديد) (العاديات: 8) (ج) شداد، وأشداء. وهن شداد، وشدائد. شرب الماء. ونحوه - شربا - جرعه. - السنبل الدقيق: اشتد حبه. وقرب إدراكه. أشرب الرجل: حان لابله، أو زرعه أن يشرب. -: روي. - فلانا: سقاه. - اللون غيره: خلطه به. يقال: أشرب قلبه حب الايمان. وفي التنزيل العزيز: (وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتينانكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 93) أي: حب العجل. شاربه مشاربة، وشرابه: شرب معه. الشارب: الشعر النابت على الشفة العليا. قال الجمهور: الشارب الافراد، وقد استعمل الشافعي المثنى. (ج) شوارب.

-: اسم فاعل. (ج) شرب. الشراب: ما شرب من أي نوع، وعلى أي حال كان. (ج) أشربة. - اصطلاحا: ما يسكر. (الحصكفي) الشرب: مصدر. الشرب: الماء يشرب. -: النصيب منه. وفي القرآن الكريم: (قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) (الشعراء: 155) -: وقت الشرب. -: مورد الماء. (ج) أشراب. - شرعا: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة، والدواب. (الحصكفي) - في المجلة (م 1262) : هو نوبة الانتفاع بسقي. الحيوان والزرع. حق الشرب في المجلة (م 143) : هو نصيب معين معلوم من النهر. الشرب الخاص: هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة، وأما أخذ الماء من الانهر التي ينتفع بها العاملة فليس من قبيل الشرب الخاص. المشرب: الموضع الذي يشرب منه. -: المشروب نفسه. - الرجل: ميله، وهواه. يقال: هم قوم اختلفت مشاربهم. شرب الجلد، ونحوه - شرطا: شقه شقا يسيرا. - له أمرا: التزمه. - عليه أمرا: ألزمه إياه. شرط فلان - شرطا: وقع في أمر عظيم. اشترط عليه كذا: شرط. أشرط الشئ: جعل له علامه. - نفسه، وماله في كذا: هيأه لهذه التبعة. - الرسول إلى فلان: قدمه، وأعجله. - فلانا لعمل كذا: يسره. وجعله يليه. تشارطا على كذا: شرط كل منهما على صاحبه. شارطه على كذا: شرط عليه. الشرط: العلامة. (ج) أشراط. وفي القرآن المجيد (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم) (محمد: 18) -: رذال المال. الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع، أو نحوه. (ج) شروط. - اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوه وجود ولا عدم. وهو خارج عن ماهية الشئ. (ابن عابدين) . - عند الاصوليين: ما يتوقف عليه الوجود، وليس يمؤثر في الحكم. ولا مفض إليه. (ابن عابدين) ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة: فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها، ولا يؤثر فيها. خيار الشرط: (انظر خ ي ر)

الشرط الفاسد: (انظر ف س د) الشرطية: الشرط. (ج) شرائط. -: المشقوقة الاذن من الابل. -: الشاة أثر في حلقها أثر يسير، كشرط المحاجم. من غير إفراد أوداج، ولا إنهار دم. وكان يفعل ذلك أهل الجاهلية. فقد كانوا يقطعون يسيرا من حلقها، ويجعلونه ذكاة لها. وفي الحديث الشريف: " لا تأكلوزا الشريطة ". شرع المنزل (شرعا: دنا من الطريق. - يفعل كذا: أخذ يفعل. - الشئ: أعلاه، وأظهره. - الدين: سنه وبينه. وفي القرآن الكريم: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) (الشورى: 13) - الامر: جعله مشروعا مسنونا. - الطريق: مدة، ومهده. - في الامر، والحديث شروعا: خاض فيهما. أشرع الشئ: شرعه. شرع: مبالغة في شرع. - الشريعة: سنها. الشرع: الطريق. -: ما شرعه الله تعالى. - وقولهم: الناس في هذا شرع واحد: أي سواء. يستوي فيه الواحد. والاثنان، والجمعغ، والمذكر. والمؤنث. - في قول الفقهاء (شرعا) : هو ما كان مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة، وقد يطلق مجازا على ما كان في كلام الفقهاء، وليس مستفادا من الشارع (البجيرمي) مدارك الشرع عند الشافعية: مواضع طلب الاحكام، وهي حيث يستدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. الشرعة: الشريعة. وفي الكتاب العزيز: (وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعنا منكم شرعة ومنها جا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون) (المائدة: 51) الحقيقة الشرعية: (انظر ح ق ق) الشريعة: مورد الابل على الماء الجاري. (ج) شرائع. - مورد الماء الذي يستقى منه بلا رشاء. (حبل) -: الطريقة: وفي القرآن الكريم: (ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون) (الجاثية: 18) -: ما شرعه الله تعالى من العقائد، والاحكام. -: الملة، والدين. -: الظاهر المستقيم من المذاهب. - في قول الجرجاني: هي الائتمار بالتزام العبودية. علماء الشريعة عند المالكية: هم العلماء المزاولون لها تقريرا. واستنباطا، وإفادة.

المشروع: ما سوغه المشرع. - عند الحنفية: ما أظهره الشرع من غير ندب، ولا إيجاب. شرقت الشمس - شرقا، وشروقا: طلعت. شرق المكان: شرقا: أشرقت عليه الشمس. - الشئ: اختلط. - الشاة: إذا كانت مشقوقة الاذن. فهي شرقاء. - فلان بالماء غص. - الجرح بالدم: امتلا. أشرقت الشمس: أضاءت. - وجه الرجل: أضاء وتلالا حسنا. -: دخل في وقت الشروق. تشرق: جلس يستدئ في الشمس وقت الشروق. شرق: أخذ في ناحية المشرق. - وجهه: أشرق. - اللحم: قدده، وبسطه في الشمس ليجف. تشريق اللحم: تقديده. - الاخذ في ناحية المشرق. -: صلاة العيد، وفي الحديث الشريف: " لا ذبح إلا بعد التشريق ". -: التكبير. أيام التشريق: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وقال بعضهم: هي يوما. سميت بذلك لان لحوم الاضاحي تشرق فيها: أي تنشر في الشمس. وقيل: سميت بذلك لان الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. وهي الايام المعدودات في قوله تعالى: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا ة ثم عليه من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) (البقرة: 203)

الشرك: النصيب. وفي التنزيل العزيز: (قل أرأيتم شركاء كم الذين تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الارض أم لهم شرك في السموات والاض أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) (فاطر: 40) -: اعتقاد تعدد الآلهة. وهو الشرك العظيم. وأما الشرك الصغير: فهو مراعاة غير الله معه في بعض الامور. وذلك كالرياء والنفاق. وفي الحديث الشريف: " الشرك في هذه الامة أخفى من دبيب النمل على الصفا ". يريد به الرياء في العمل. والصفا: الحجارة الملس. -: الكفر. -: عبادة الاوثان. - شرعا: يقابل التوحيد. (الشوكاني) - عند الاباضية: هو وصف الله سبحانه بصفة الخلق. دار الشرك عند الاباضية: هي البلدة التي ظهر فيها أحكام الشرك، وكان الحاكم فيها مشاركا، والحكم له فيها يحكم بأحكام الشرك، ولو أطاق فيها المسلم إظهار صلاته، وصيامه، ونحوهما. وهذا هو المشهور. و: ليست دار شرك إن أظهر المسلم دينه فيها. و: ليست دار شرك إن كان فيها مسلم يسر دينه. الشركة: اختلاط النصيبين، فصاعد بحيث لا يتميز. ثم أطلق اسم الشركة على العقد، وإن لم يوجد اختلاط النصيبين. -: عقد بين اثنين، فأكثر، للقيام بعمل مشترك. - شرعا: عقد بين المتشاركين في الاصل، والربح. (التمر تاشي) - شرعا: عقد يقتضي ثبوت الحق في شئ لاثنين. فأكثر، على الشيوع. (البجيرمي) - شرعا: ما يحدث بالاختيار بين اثنين، فصاعدا. من الاختلاط لتحيل الربح. وقد تحصل بغير قصد، كالارث. (ابن حجر) - عند المالكية: إذن كل من الشريكين للآخر في التصرف، ولو بعد العقد. - عند الجاهلية: هي الاجتماع في استحقاق، أو تصرف. - في المجلة (م 1045) : هي اختصاص ما فوق الواحد بشئ، وامتيازهم به، لكن تستعمل أيضا عرفا، واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص. شركة الاباحة: شركة الابدان: (انظر ب دن) الشركة الاختيارية في المجلة (م 1063) : الاشتراك الحاصل بفعل المشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء، والاتهاب، وقبول الوصية، وبخلط الاموال. شركة الاموال: (انظر م ول) شركة التعقبل: (انظر ق ب ل) الشركة الجبرية في المجلة: (م 2064) : الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين، كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث، واختلاط المالين. شركة الدين: (انظر د ي ن)

شركة العقد: (انظر ع ق د) شركة العمل: (انظر ع م ل) شركة العنان: (انظر ع ن ن) شركة العين: (انظر ع ي ن) شركة المفاوضة: (انظر ف وض) شركة الملك: (انظر م ل ك) شركة الوجوه: (انظر وج هـ) المشترك: الاجير المشترك. المشرك: الكافر. وفي القرآن الكريم: (فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموزا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ) (التوبة: 5) وقد حمله أكثر الفقهاء على الكافرين جميعا، أهل الكتاب، وغير أهل الكتاب. -: من عدا أهل الكتاب، كعبدة الاوثان، وغيرها. وفي الكتاب العزيز: (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) (البقرة: 105) - شرعا: من عبد مع الله تعالى غيره، ممن لا يدعي اتباع بني، وكتاب منزل (ابن عابدين) - عند الشافعية والحنابلة: هو الكافر، سواء كان من أهل الكتاب، أو من غيرهم. و: من لم يكن من أهل الكتاب. شطنت الدار - شطونا: بعدت. - الدابة: شدها بالشطن. شيطن: صار كالشيطان، أو فعل فعله. الشطن: الحبل الطويل يستقى به من البئر. أو تشد به الدالة. (ج) أشطان. الشيطان: إبليس. وفي القرآن الكريم: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم) (البقرة: 268) والنون أصلية. (ج) شياطين. - كل عات متمرد من إنس، وجن، وحيوان. وفي الكتاب العزيز: (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) (البقرة: 14) أي: أصحابهم من الانس، والجن. -: كل قوة ذميمة للانسان، وفي الحديث الشريف: " الحسد شيطان، والغضب شيطان ". -: الحية الخبيثة. شعر فلان - شعرا: قال الشعر. - به شعورا: أحسن به وعلم. - الشئ شعرا: بطنه بالشعر. شعر - شعرا: كثر شعره، وطال. فهو أشعر، وشعر، وهي شعراء (ج) شعر.

شعر فلان - شعرا: اكتسب ملكة الشعر، فأجاده. استشعر القوم: تداعوا بشعارهم في الحرب. - الخوف: أضمره. ويقال: استشعر خشية الله. أشعر الغلام. والجارية: نبت عليهما الشعر عند المراهقة. - القوم: جعلوا لانفسهم شعارا. - فلانا: ألبسه الشعار. - فلانا الامر، أو بالامر: أعلمه إياه. وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها ة ذا جاءت لا يؤمنون) (الانعام: 109) الاشعار: الاعلام. إشعار الهدي عند جماهير العلماء من السلف، والخلف: هو أن يطعن صفحة سنام الابل اليمنى، وهي مستقبلة القبلة، فيدميها ويلطخها بالدم. ليلعم أنها هدي. (النووي) . - عند المالكية، وفي قول للحنفية: يكون في الصفحة اليسرى للسنام. - في قول أبي بن كعب. وابن عمر، والمالكية، والشافعية: وقول للحنفية، والحنابلة لا يختص بالابل. فقط، وإنما يشمل البقر أيضا. الشعار: ما ولي جسد الانسان دون ما سواه من الثياب. -: العلامة. - الحج: مناسكه. وعلاماته، أو معالمه التي ندب الله إليها. أو أمر بالقيام بها. الشعر: ما ينبت على الجسم مما ليس بصوف، ولا وبر، للانسان، وغيره. الواحدة: شعرة. (ج) أشعار، وشعور. الشعر: العلم. يقال: ليت شعري: أي ليتي علمت. -: الكلام، الموزون، المقفى قصدا، وفي القرآن المجيد: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين) (يس: 69) الشعيرة: ما ندب الشرع إليه، وأمر بالقيام به. (ج) شعائر. وفي الكتاب العزيز: (ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) (الحج: 32) -: البدنة، ونحوها، مما يهدى لبيت الله الحرام. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) (المائدة: 2) -: العلامة. ومنه: شعائر الحج: أي آثاره. وعلاماته. وقيل: كل ما كان من أعماله، كالوقوف، والطواف. والسعي والرمي، وغير ذفك. شعائر الاسلام: معالمه الظاهرة ومتعبداته. - شرعا: ما يؤدى من العبادات على سبيل الاشتهار، كالاذان، الجماعة، والجمعة، وصلاة العيد، الاضحية. (ابن عابدين) - في قول البعض: ما جعل علما على طاعة الله تعالى. المشعر: الشجر الملتف. (ج) مشاعر. -: موضع مناسك الحج. -: الحاسة. - المشعر الحرام في قول الله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) (البقرة: 198) : هو جميع المزدلفة. وهو قول جمهور المفسرين، وأصحاب الحديث. والسير، والحنفية، والحنابلة، والظاهرية.

-: جبل بآخر المزدلة اسمه قزح. وهو قول الشافعية. وقول عند الحنفية. الشعانين: عيد مسيحي، يقوم يوم الاحد السابق لعيد الفصح. يحتفل فيه بحمل الصعف ذكرى لدخول السيد المسيح بيت المقدس، وهي كلمة دخيلة. شغر المكان ونحوه - شغورا: خلا، وفرغ. -: اتسع. - السعر: نقص. شغر الكلب - شغرا: رفع إحدى رجليه ليبول. - المرأة: رفعت رجلها عند الجماع. - فلانا عن البلد، ونحوه شغرا، وشغارا: أخرجه ونفاه. شاغره مشاغرة، وشغارا: زوجة قريبته على أن يزوجه الآخر قريبته بغير مهر. الشغار: الفارغ. -: البئر الكثيرة الماء. الشغار: الرفع. نكاح الشغار: (انظر ن ك ح) شفح الشئ - شفعا: ضم مثله إليه. -: جعله زوجها. ومنه قولهم: شفعت الركعة: جعلتها ثنتين. - لفلان: كان شفيعا له. وفي القرآن الكريم: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شئ مقيتا. ) (النساء: 85) المقيت: الحفيظ، والحسيب، والشهيد. قال ابن حجر: ضابط الشفاعة الحسنة ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه. - إلى فلان: توسل إليه بوسيله. - في الامر: كان شفيعا فيه. شفع:: مبالغة شفع. - فلانا في كذال: قبل شفاعته فيه. يقال: هو مشفع: يقبل الشفاعة: وهو مشفع: مقبول الشفاعة. الشافع: الشفيع. -: الشاة التي معها ولدها. الشفاعة: كلام الشفيع. -: الانضمام إلى آخر ناصرا له. ومسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى. ومنه: الشفاعة يوم القيامة. وفي التنزيل العزيز: (وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن ي إذا لي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون) (يس: 22 - 25) - في قول الجرجاني: هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنابة في حقه. الشفع: ما شفع غيره، وجعله زوجا. (ج) أشفاع، وشفاع. -: خلاف الوتر. -: يوم النحر. وفي القرآن الكريم: (والشفع والوتر) (الفجر: 3) أي يوم النحر. ويوم عرفة. الشفعة: ركعتا الضحى. الشفعة: الضم. -: العين. يقال: أصابته شفعة: عين.

-: الجنون. والمجنون: مشفوع. -: ركعتا الضحى. - شرعا: حق تملك قهري يثبت للشريك القديم، على الشريك الحادث فيما ملك بعوض (الانصاري) . - شرعا: أخذ الشيرك الجزء الذي باعه شريكه من المشتري بما اشتراه به (الحسين الصنعاني) - شرعا: تمليك البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه. (التمر تاشي) . - الملك المشفوع. - في المجلة (م 950) : هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام به على المشتري. الشفيع: صاحب الشفاعة. وفي القرآن المجيد: (وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) (المؤمن: 18) ويوم الآزفة: يوم القيامة. (ج) شفعاء. -: صاحب الشفعة. - عند المالكية: شريك البائع. - عند الجعفرية: كل شريك بحصة مشاعة، قادر على الثمن. - في المجلة (م 951) : هو من كان له حق الشفعة. المشفوع: اسم مفعول. المشفوع في المجلة: (م 952) : هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة. أشفق منه: خافه، وحذر منه. فهو مشفق وشفيق، وفي القرآن المجيد: (والذين هم من عذاب ربهم مشفقون) (المعارج: 27) - عليه: عطف، وخاف عليه. الشفق: الشفقة. -: الناحية. - الردئ من كل شئ. -: حمرة تظهر في الافق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء تقريبا. -: البياض. وهو قول ثعلب. - الذي يخرج بمغيبه وقت المغرب، ويدخل به وقت العشاء: هو الحمرة في قول عمر، وعلي، وابن عمر وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري، وإسحق، والمالكية. وقول للحنفية، وعليه العمل والفتو. وقول للشافعية. وهو مختار المذهب، والحنابلة، والظاهرية، والجعفرية، والزيدية. -: هو البياض في قول أنس، ومعاذ، ورواية عن ابن عباس، ورواية عن أبي هريرة، وعمر بن عبد العزيز. الاوزاعي، وقول للحنفية، وهو الاحوئط، وقول للشافعية، وقول للحنابلة، في المكان الذي يستتر فيه الافق عن الاسنان بالجبال، والعمران. الشفقة: الرحمة. والرقة، والعطف، والحنان، أو الخوف من حلول مكروه النصح. والحرص على الاصلاح. شقص الذبيحة، وغيرها: قطعها. -: وزع أجزاءها توزيعها عادلا بين الشركاء. الشقص: القطعة من الشئ. يذكر: ويؤنث. (ج) أشقاص. وشقاص. -: النصيب في العين المشتركة من كل شئ، قليلا كان، أو كثيرا.

-: الشريك. - عند المالكية: هو النصيب المشفوع فيه. الشقيص: الشقص. المشقص: سهم فيه نصل عريض. (ج) مشاقص. شكرت الدابة - شكرا، وشكورا، وشكرانا: كفاها القليل من العلف، وغيره. -: أصابت مرعى، فسمنت عليه. - فلانا، وله، شكرا، وشكرانا: ذكر نعمته، وأثنى عليه بها. وفي القرآن الكريم: (فكلوا مما رقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون) (النحل: 114) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون) (البقرة: 172) - عمله: أثابه عليه، وفي التنزيل المجيد: (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما) (النساء: 147) تشكر له: شكره. الشكر: عرفان النعمة، وإظهارها، والثناء بها. - من الله: الرضا والثواب. - الله: الاعتراف بنعمته، وفعل ما تجب من فعل الطاعة، وترك المعصية. ونقيضة الكفر. - شرعا: صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه به من الجوارح إلى ما خلق لاجله. (أطفيش) الشكور: مبالغة الشاكر. وفي التنزيل العزيز: (وقليل من عبادي الشكور) (سبأ: 13) . - من صفات الله عزوجل: المثيب المنعم بالجزاء، وفي الكتاب الكريم: (إن الله غفور شكور) (الشورى: 23) المشكور: العمل الذي يشكر صاحبه. شك الشئ - شكا: لصق بعضه ببعض، واتصل. - القرابة: اتصلت. - الخرز. ونحوه: نظمه. - فلانا بالرمح، ونحوه: طعنه. - في الامر، وغيره: ارتاب. - عليه الامر: التبس. شككه: أوقعه في الشك. الشك: التردد بين وجود الشئ، وعدمه. وهو خلاف اليقين. -: الارتياب. وفي القرآن الكريم: (قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين) (يونس: 104) - عند الفقهاء: هو التردد بين وجود الشئ. وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء. أو كان أحدهما راجحا. (النووي) - عند الاصوليين: هو تساوي الاحتمالين، فإن رجح أحدهما. فالراجح ظن، والمرجوح وهم. (النووي) . - عند الحنفية: استواء الامرين. و: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لاحدهما على الآخر عند الشاك. يوم الشك عند الحنفية: هو أنه إذا غم هلال شعبان، فلم يعلم أنه الثلاثون من رجب أو الاول من شعبان. أو غم هلال رمضان، فلم يعلم أنه الاول منه، أو الثلاثون

من شعبان، أو رآه واحد، أو رآه فاسق، فردت شهادتهم. فهو يوم شك. فلو كانت السماء مصيحة، ولم يره أحد، فليس بيوم شك. - عند الشافعية: هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا وقع في ألنة الناس أنه رئي هلال رمضان، ولم يقل عدل أنه رآه، أو قاله وقلنا: لا تقبل شهادة الواحد، أو قاله عدد من النساء، أو الصبيان. أو العبيد، أو الفساق. وأما إذا لم يتحدث برؤيته أحد، فليس بيوم شك، سواء كانت السماء مصحية، أو أطبق الغيم. وهذا هو المذهب. وقيل: إن كانت السماء مصحية، ولم ير الهلا ل، فهو يوم شك. - عند الحنابلة: هو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان، أم من رمضان إذا كان صحوا. و: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم. شمت به، أو بعدوه - شماتة: فرح بمكروه أصابه. فهو شامت (ج) شمات. وهن شوامت. أسمته الله بعدوه: جعله يشمت به. شمته بعدوه: أشمته. - العاطس، وعليه: دعا له بخير، كأن يقول له: يرحمك الله. قال ثعلب: معناه أبعد الله عنك الشماتة. وفي الحديث الشريف: " إذا عطس أحدكم. فحمد الله، فشتموه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه ". وكل داع بالخير فهو مشمت، ومسمت بالسين. التشميت: الدعاء للعاطس. -: ذكر الله تعالى على كل شئ. -: التبريك. وهو قول القزاز. والعرب تقول: شمته: إذا دعا له بالبركة. الشماتة: فرح العدو بسيئة تنزل بمن يعاديه. وفي الحديث الشريف: " اللهم إني أعوذ بك من شماتة الاعداء ". شملت الريح - شملا، وشمولا: أتت من الشمال. - به: أخذ به ذات الشمال. - الامر القوم: عمهم. شمل - شملا: عم. وهو الاشعر عند أهل اللغة. اشتمل بثوبه: أداره على جسده كله، حتى لا تخرج منه يده. - بسيفه: تقلده. - على كذا: احتواه، وتضمنه. الاشتمال: مصدر. اشتمال الصماء: هو أن يرد الرجل الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى، وعاتقه الايسر، ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى، وعاتقه الايمن. فيغطيهما جميعا. وقال أبو عبيد: هو عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه. يجلل به جسده كله، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده. - في تفسير الفقهاء هو أن يشتمل بثوب واحد، ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه، فيبدو منه عورته. (النووي) . - عند المالكية: أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شئ. و: أن يحتبي الرجل في ثوب واجد ليس على فرجه منه شئ.

الشمال: اليد الشمال: خلاف اليمين. (ج) أسمل، وشمائيل. -: الخلق. (ج) شمائل. الشملة: شقة من الثياب ذات خمل يتوشح بها، ويتلفع. (ج) شمال. -: كساء من صوف، أو شعر يتغطى به. ويتلفف به. شهد على كذا - شهادة: أخبر به خبرا قاطعا. - لفلان على فلان بكذا: أدى ما عنده من الشهادة. وقد جرى على ألسنة الامة، سلفها، وخلفها، في أداء الشهادة (أشهد) مقتصرين عليه، دون غيره من الالفاظ الدالة على تحقيق الشئ. نحو أعلم، وأتيقن، وهو موافق لالفاظ الكتاب، والسنة أيضا، فكان كالاجماع على تعيين هذه اللفظة دون غيرها. ولا يخلو من معنى التعبد، إذ لم ينقل غيره. -: أقر بما علم. - بالله: حلف. يقال: أشهد بالله: أي أقسم. وإن لم يقل بالله، يكون قسما عند بعض العلماء. - المجلس شهودا: حضره. - الشئ: عاينه. - العيد: أدركه، وفي التنزيل العزيز: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لو تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) (البقرة: 185) استشهد فلانا: طلب منه أن يشهد. وفي القرآن الكريم: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الاخرى) (البقرة: 282) . استشهد: قتل شهيدا. أشهده على كذا: جعله يشهد عليه. وفي الكتاب المجيد: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوزا إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسبيا) (النساء: 6) - الشئ: أحضره. تشهد: قال كلمة التوحيد. وهي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. - في صلاته: قرأ التشهد. -: طلب الشهادة. شاهد الشئ: عاينه. التشهد في الصلاة: التحيات. -: قراءتها. - في عرف الشرع: هو مجموع الذكر (التحيات لله..) وما بعده. (الحسين الصنعاني) . الشاهد: الحاضر. (ج) شهود، وأشهاد. -: من يؤدي الشهادة. -: الدليل. الشاهد في الحديث: هو أن يروى معنى الحديث من طريق أخرى، عن صحابي آخر. وتسمى المتابعة شاهدا، ولا يسمى الشاهد متابعة.

ويغتفر في باب الشواهد من الرواية عن الضعيف القريب الضعف مالا يغتفر في الاصول. كما يقع في الصحيحين، وغيرهما. مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء: يصلح للاعتبار، أو لا يصلح أن يعتبر به. جرح الشاهد: (انظر ج ر ح) صلاة الشاهد: صلاة المغرب، وصلاة الفجر. الشهادة: الاسم من المشاهدة. -: أن يخبر بما رأى. وفي الكتاب المجيد: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه اثم قلبه والله بما تعملون عليم) (البقرة: 283) -: أن يقر بما علم. -: الخبر القاطع. -: البينة. -: مجموع ما يدرك بالحسن. ومنه: عالم الشهادة: أي عالم الاكوان الظاهرة، مقابل عالم الغيب، وفي القرآن الكريم: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (التوبة: 105) - شرعا: إخبار صدق، لاثبات حق، بلفظ الشهادة، في مجلس القاضي. (التمرتاشي) . - شرعا: إخبار عن عيان، بلفظ الشهادة، في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. (الجرجاني) . - عند الشافعية: ما تقال بين يدي حاكم، أو محكم، بعد تقدم دعوى بلفظ: أشهد. - في المجلة (م 1684) : هي الاخبار بلفظ الشهادة: يعني بقول أشهد، بإثبات حق أخذ الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم، ومواجهة الخصمين. ويقال للمخبر: شاهد، وللمخبر له: مشهود له، وللمخبر عليه: مشهود عليه، وللحق: مشهود به. شهادة الحسبة عند الشافعية: هي الشهادة بحقوق الله تعالى، فيأتي القاضي، ويشهد بها. و: هي التي تكون بغير طلب. سواء سبقتها دعوى، أم لا. شهادة الزور: (انظر زور) المشهور في الشهادة عند الاباضية: شهادة أهل الجملة ثلاثة، فصاعدا. الشهيد: الشاهد. (ج) شهداء، وأشهاد. -: من قتل في سبيل الله تعالى. -: الذي لا يغيب عن علمه شئ. وفي التنزيل الكريم: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذي له ملك السموات والارض والله على كل شئ شهيد) (البروج: 8 - 9) أي: لا يغيب عن علمه شئ في جميع السموات والارض، ولا تخفى عليه خافية. - في عرف الشرع: من قتل في سبيل الله، وهو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو المقتول ظلما في غير قتال. (الحسين الصنعاني) - له في الدنيا أحكام خاصة، وله في الآخرة ثواب. وهو لاجل ذلك ثلاثة أقسام: 1 - شهيد الدنيا والآخرة. 2 - شهيد الدنيا فقط. 3 - شهيد الآخرة فقط. وحيث أطلق الفقهاء الشيهد انصرف لاحد القسمين الاولين. (البجيرمي) - عند الحنفية. آ - شهيد الدنيا والآخرة: هو كل مكلف، مسلم،

طاهر، قتل ظلما. بما يوجب القصاص دون الدية، ولم يرتث. والارتثاث: أن يحمل، أو يأكل، أو يشرب، أو يوصي، أو يبقى يوما وليلة حيا. وكذا لو قتله باغ، أو حربي، أو قاطع طريق، ولو تسببا بغير آل جارحة، أو وجد جريحا في معركتهم. وكذا من قتل مدافعا عن نفس، أو مال، أو في بلد، أو قرية ظلما. ب - شهيد الدنيا فقط: هو من قاتل لغرض دنيوي. ج - شهيد الآخرة فقط: وهو من لم تتحق فيه شروط الشيهد من النوع الاول. وكذا من قصد العدو فأصاب نفسه، والغريق، والحريق، والغريب، والمهدوم عليه، والمبطون، والمطعون، والنفساء، والميت ليلة الجمعة، ومن مات وهو يطلب العلم. - عند الشافعية: آ - شهيد الدنيا والآخرة: هو من قتل في قتال الكفار، بسببهع، لكن قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى. وأما من مات في معترك الكفار، لا بسبب قتالهم. بل فجأة، أو بمرض، فليس بشهيد، وقيل: هو شهيد. وإن قتل البغاة واحدا من أهل العدل فليس بشهيد. وقيل: هو شهيد. أما إن قتل أهل العدل إنسانا من البغاة في حال القتال، فليس بشهيد. و: من قتله قطاع الطرق، أو اللصوص، فليس بشهيد في الصحيح. وقيل: هو شهيد. ب - شهيد الدنيا فقط: هو المقتول في حرب الكفار، وقد غل من الغنيمة، أو قتل مدبرا، أو قاتل رياء، ونحوه. ج - شهيد الآخرة فقط: هو المبطون، والمطعون، والغريق، وأشباههم. - عند الحنابلة: آ - شهيد الدنيا والآخرة: هو المقتول في المعركة مخلصا. ب - شهيد الدنيا فقط: هو المقتول في المعركة مرائيا، أو نحوه. ج - شهيد الآخرة فقط: هو من أثبت له الشارع الشهادة، ولم تجر عليه أحكام الشهيد الخاصة به، كالغريق، ونحوه. - عند العترة: قتيل البغاة شهيد. - عند الهادوية: هو من جرح في المعركة، وإن مات بعد حين. وكذا من قتل مدافعا عن نفس، أو مال، أو في البلد ظلما. - عند الجعفرية: هو الذي قتل بين يدي الامام، أو نائبه. و: من قتل في المعركة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو الامام، أو النائب الخاص، وغيره. المشاهدة: المعاينة. اليوم المشهود: الذي يجتمع فيه الناس لامر ذي بال. وفي القرآن العزيز: (إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) (هود: 103) أي: عظيم تحضره الملائكة، ويجتمع فيه الرسل، وتحشر به الخلائق بأسرهم من الجن، والانس، والحيوان. -: يوم القيامة. -: يوم عرفة. -: يوم الجمعة. شار الرجل - شورا: حسن منظره.

- الشئ: عرضه، ليبدي ما فيه من محاسن. - العسل: جناه. -: شربه. استشار: شاور. أشار إليه، وبيده، أو نحوهما إشارة: أو مأ إليه معبرا عن معنى من المعاني، كالدعوة إلى الدخول، أو الخروج. - عليه بكذا: نصحة أن يفعله مبينا ما فيه من صواب. شاوره في الامر مشاورة، وشوارا: طلب رأيه فيه. وفي القرآن الكريم: (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين) (آل عمران: 159) الشارة: اللباس، والهيئة. الشورى: التشاور. وفي الكتاب العزيز: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون) (الشورى: 38) -: الامر الذي يتشاور فيه. المشورة: الشورى. المشهورة: الشورى. شاط الفرس، وغيره - شوطا: عدا إلى غاية. الشوط: العدو مرة إلى غاية. يقال: أجرى فرسه شوطا. أو شوطين، أو أكثر. ويقال: طاف ثلاثة أشواط: كل مرة من الحجر إلى الحجر شوط. ويطلق على الجزء من كل عمل. (ج) أشواط.

حرف الصاد

حرف الصاد صبر - صبرا: تجلد، ولم يجزع. وفي القرآن الكريم: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) (يوسف: 90) -: انتظر في هدوء، واطمئنان. - عنه: حبس نفسه عنه. - نفسه: حبسها، وضبطها. وفي الكتاب المجيد: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه) (الكهف: 28) - فلانا: حبسه. صبر فلان بالشئ - صبرا، وصبارة: كفل به. فهو صبير. - المتاع، وغيره: جمعه، وضم بعضه إلى بعض. فهو مصبور. - فلانا في اليمين: ألزمه أن يحلف بأعظم الايمان، حتى لا يسعه أن يحلف. - الحيوان: حبسه، ليرمى حتى يموت. وفي حديث أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. اصطبر: صبر. وفي التنزيل العزيز: (رب السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) (مريم: 65) تصبر فلان: تكلف الصبر. صبر فلانا: حمله على الصبر بوعد الاجر. -: قال له: اصبر. الصبر: الثبات. -: الحبس. -: المنع. -: المحبوب في الشرع: هو الصبر على طاعة الله تعالى، والصبر عن معصيته، والصبر على النائبات، وأنواع المكاره في الدنيا. (النووي) . - في قول الراغب الاصفهاني: هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل، أو الشرع، وتختلف معانيه باختلاف تعلقاته. فإن كان عن مصيبة سمي صبرا فقط، وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة، وإن كان عن تعاطي ما نهي عنه سمي عفة. - في قول الجرجاني: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، لا إلى الله. شهر الصبر: شهر الصوم، لما فيه من حبس النفس عن الشهوات. القتل صبرا: كل ذي روح يوثق حتى يقتل. يمين الصبر: (انظر ي م ن) صبر البهائم في قول العلماء: أن تحبس، وهي حية، لتقتل بالرمي، ونحوه، (النووي) الصبر: عصارة شجر مر. ولا تسكن الباء إلا في ضرورة الشعر. واحدته: صبرة.

(ج) صبور. الصبرة من الطعام، وغيره: الكومة المجموعة. ويقال: اشترى الشئ صبرة: بلا وزن. ولا كيل. (ج) صبر، وصبار. الصبور: من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام مع القدرة عليه. -: المعتاد الصبر، القادر عليه. صبا فلان: صبوا، وصبوة: مال إلى اللهو. - إليه: حن، وتشوق. - الريح: هبت صبا. الصبا: الصغر، والحداثة. -: الشوق. الصبي: من لم يفطم بعد. -: من لم يبلغ الحلم. (ج) أصبية، وصبية، وصبيان. والانثى: صبية. (ج) صبايا. قال ابن حزم: الصبي لفظ يعم الذكر والانثى في اللغة. - في العرف عند الفقهاء: هو من لم يبلغ. (الحسين الصنعاني) . - قسمان: مميز، وغير مميز. وهو في المجلة: (م 943) : الصغير غير المميز: هو الذي لا يفهم البيع والشراء، أي: لا يعلم كون البيع سالبا للملك. والشراء جالبا له، ولا يميز الغبن الفاحش الظاهر - مثل أن يغش في العشرة بخمسة - من الغبن اليسير. والطفل الذي يميز بين هذه المذكورات يقال له: صبي مميز. صحب فلانا - صحابة، وصحبة: رافقه. ويقال في الدعاء: صحبك الله: حفظك، ورافقتك عنايته. استصحب الشئ: لازمه. - فلان: دعاه إلى الصحبة. - الحال: إذا تمسك بما كان ثابتا. كأنه جعل تلك الحال مصاحبة غير مفارقة. صاحب فلانا مصاحبة، وصحابا: رافقه. الاستصحاب: مصدر. - عند الحنفية: هو الحكم ببقاء أمر محقق، لم يظن عدمه. - في المجلة (م 1683) : هو لحكم ببقاء أمر محقق، غير مظنون عدمه، وهو بمنى إبقاء ما كان على ما كان. الصاحب: الملازم. إنسانا كان، أو حيوانا، أو مكانا. أو زمانا. ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن - وهو الاصل والاكثر - أو بالعناية، والهمة. (ج) أصحاب، وصحاب، وصحابة، وصحابة، وصحب، ولم يجمع فاعل على وزن فعالة إلا هذا. -: الموافق. -: مالك الشئ. -: القائم على الشئ. -: من تقلد مذهبا، أو رأيا: فيقال: أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب الشافعي. الاصحاب عند الحنفية: الائمة الثلاثة: أبو حنيفة، وأبو يوسف: ومحمد بن الحسن. الصاحب بالجنب: القريب منك، وصاحبك في السفر. الصاحبة: تأنيث الصاحب. (ج) صواحب. - الزوجة، وفي التنزيل المجيد: (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا) (الجن: 3)

الصحابي في العرف: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالت صحبه، وإن لم يرو عنه، (الجرجاني) . - في قول أهل الحديث، وجمهور العلماء خلفا وسلفا، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة، والاباضية: هو كل مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء جالسه، أم لا. - في قول سعيد بن المسيب: من أقام مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فصاعدا، أو غزا معه غزوة. - عند المالكية: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، مؤمنا به، ومات على ذلك. - عند بعض الاصوليين: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، ومات على الاسلام، أو قبل النبوة ومات قبلها على الحنفية، كزيد بن عمرو بن نفيل، أو ارتد وعاد في حياته. أصحاب الكتاب: جمعه صحفا. تصحفت الكلمة، أو الصحيفة: تغيرت إلى خطأ. التصحيف: تغيير اللفظ حتى يتغير المعنى، المراد من الموضع. -: أن يقرأ الشئ على خلاف ما أراده كاتبه، أو على غير ما اصطلحوا عليه. الصحفة،: إناء كالقصة. (ج) صحاف. الصحفي: ما يأخذ العلم من الصحيفة لا عن أستاذ. الصحيفة: ما يكتب فيه من ورق، ونحوه. (ج) صحف، وصحائف. -: المكتوب في الصحيفة. المصحف: المصحف. وضم الميم أشهر. المصحف: مجموع من الصحف في مجلد. وقد غلب استعماله في القرآن الكريم. وقد نشأت تسمية القرآن بالمصحف في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. (ج) مصاحف. - عند الاباضية: نسخة القرآن، تمت أولم تتم، بل ولو ورقة واحدة. المصحف: المصحف. ضم الميم أشهر. صدق فلان في الحديث - صدقا: أخبر بالواقع. فهو صادق، وصدوق للمبالغة. (ج) صدق. - في القتال، ونحوه: أقبل عليه في قوة. - فلانا: أنبأه بالصدق. - فلانا النصيحة، والاخاء أخلهما له. - فلانا الوعد: أوفى به. أصدق فلانا: عده صادقا. - المرأة: سمى لها صداقا. -: أعطاها الصداق. تصدق عليه: أعطاه الصدقة. صادقه مصادقة، وصداقا: اتخذه صديقا. - فلانا المودة، والنصيحة: أخلصهما له. صدق فلانا، وبه تصديقا، وتصداقا: اعترف بصدق قوله. - الامر: حققه. الصادق: اسم فاعل. يقال: تمر صادق الحلاوة: شديدها. وهو صادق الحكم: مخلص فيه بلا هوى. الفجر الصادق: هو البياض المعترض في الافق. وقبله الفجر الكاذب، ويبدو مستدقا طولا.

الصداق: مهر الزوجة. (ج) أصدقة، وصدق. الصداق: الصداق. الصداقة: علاقة مودة، ومحبة بين الاصدقاء. الصديق: من لا يكون إلا صادقا في قول، أو فعل، أو صحبة. -: لقب أبي بكر رضي الله عنه. الصداق: الكامل من كل شئ. يقال: رمح صدق: مستو صلب. ورجل صدق اللقاء: ثبت فيه. الصدق: مطابقة الكلام للواقع بحسب اعتقاد المتكلم. وهو ضد الكذب. وفي الحديث الشريف: " إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ". -: الصلابة، والشدة. -: الامر الصالح. لا شية فيه من نقص، أو كذب. وفي القرآن العزيز: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخر صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا) (الاسراء: 80) أي: أن يكون دخوله، وخروجه، حقا ثابتا لله تعال ى، ومرضاته، متصلا بالظفر ببغيته، وحصول المطلوب، - في اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهلاك (الجرجاني) . - في قول القشيري: أن لا يكون في أحوالك شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. - في قول الراغب الاصفهاني: مطابقة القول الضمير، والمخير عنه. فإن انخرم شرط لم يكن صدقا، بل إما أن يكون كذبا، أو مترددا بينهما على اعتبارين، كقول المنافق، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصح أن يقال: هو صدق، لكون المخبر عنه كذلك. ويصح أن يقال: كذب لمخالفة القول لضمير القائل. الصدقة: ما يعطى عن وجه القربى لله تعالى. (ج) صدقات. وفي القرآن المجيد: (إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير) (البقرة: 271) والصدقة نعم صدقة التطوع، وصدقة الفرض التي هي الزكاة. - الجارية: الوقف، وفي الحديث الشريف: " إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ". - عند المالكية. والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والاباضية: هي العطية التي تبتغى بها المثوبة من الله تعالى. - عند الجعفرية: هي التطوع بتمليك العين بغير عوض. - في المجلة (م 835) : هي المال الذي وهب لاجل الثواب. الصدقة: الصداق. (ج) صدقات، وفي الكتاب المجيد: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ) (النساء: 4) والنخلة: العطية عن طيب نفس، ومن غير عوض. أي: إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يمنح المنيحة، ويعطي النحلة طيبا بها. كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته، أو عن شئ منه، فليأكله حلالا طيبا.

الصدقة: الصدقة. الصديق: الصاحب الصادق الود. (ج) أصدقاء، وصدقاء. وقد يستعمل للواحد، والجمع المؤنث. فيقال: هو صديق، وهم صديق، وهي صديق، وهن صديق. ويقال أيضا للواحدة: صديقة. المتصدق: معطي الصدقة. وفي الكتاب الكريم: (إن الله يجزي المتصدقين) (يوسف: 88) مصداق الحديث: ما يصدقه. - دليله. المصدق: الذي يصدقك في حديثك. -: عامل الزكاة الذي يستوفيها من أربابها. - عند الظاهرية: هو الذي يبعثه الامام، الواجبة طاعته، أو أميره، في قبض الصدقات. المصدق: المتصدق. صرف الباب، أو القلم. ونحوهم - صريفا: صوت. - الشئ صرفا: رده عن وجهه. - المال: أنفقه. - الكلام: زينه. - النقد بمثله: بدله. اصطرف: تصرف في طلب الكسب. - النقد: اشتراه. انصرف: ابتعد. وفي القرآن الكريم في وصف المنافقين: (وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) (التوبة: 127) ويقال: انصرف عنه: تحوف عنه، وتركه. صرف الامر: دبره. ووجهه. -: بينه، وفي القرآن الكريم: (ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الانسان أكثر شئ جدلا) (الكهف: 54) التصرف: مصدر. التصرف المنجز عند الحنفية: هو الذي يوجب حكمه في الحال. التصرفات الحكمية عند الحنابلة: ما كان لها حكم من الصحة والساد. الصراف: من يبدل نقدا بنقد. الصرف: الدفع. -: الرد. -: تحويل الشئ عن موضعه. -: بيع الذهب بالفضة. - الدهر: نوائبه. - الكلام: تزيينه. - اصطلاحا: بيع الذهب والفضة بذهب، أو فضة. سواء كانا مضروبين، أو كان أحدهما مضروبا، أو لم يكونا كذلك. (الحسين الصنعاني) - في المجلة: (م 121) : بيع النقد بالنقد. الصرف: الخالص من كل شئ. يقال: شراب صرف: لم يمزج. المصرف: الانصراف. -: مكان الصرف. (ج) مصارف. صرم الشئ: - صرما: قطعه. يقال: صرم النخل، والشجر: جزهما. فهو مصروم، وصريم. - الرجل: هجره.

صرم السيف - صرامة، وصرومة: كان قطعا ماضيا. فهو صارم، وصروم. - فلان: كان جلدا ماضيا في أمره. أصرم النخل والشجر: حان له أن يجز. انصرم الشئ: انقطع. - الليل: ذهب. صرمة: قطعة. الانصراف: الانقطاع. الصارم: السيف القاطع. - الجلد الشجاع. الصرام: الصرام. الصرام: قطع النخل. يقال: هذا وان الصرام. ويقال: الجذاذ والصرام في النخل، والقطاف في الكرم، واللقاط فيما يتناثر كالخوخ، ولكمثرى، وغيره. الصرمة: القطعة من الابل ما بين العشرة إلى الاربعين. (ج) صرم. -: القطعة من السحاب. الصريم: ما جمع ثمرة. -: الصبح. -: الليل. -: أرض سوداء لا تنبت شيئا، وفي القرآن الكريم: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. ) (القلم: 17 - 20) -: المصروم. الصريمة: الصريم. -: إحكام الامر، والعزيمة فيه. - القطيعة. صرى الرجل - صريا: منعه ما يريد. -: الناقة: حبس لبنها في الضرع. - المال في الحوض: جمعه. صريت الناقة، ونحوها - صرى: حفل ضرعها باللبن. فهي صرية، وصريا. وجمعها صريا. - الماء، واللبن: طال مكثه، ففسد. - الدمع: اجتمع في العين، ولم يجر. فهو صر. صرى: مبالغة صرى. التضرية: حبس الماء، وجمعه -: حبس اللبن في الضرع حتى يجتمع، وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية. - عند الحنفية، والشافعية، والاباضية: هي أن يترك حلب الحيوان قصدا مدة قبل بيعه. ليوهم المشتري كثرة اللبن. المصراة: الدابة الحلوب حبس لبنها في ضرعها. صعر الرجل - صغرا: مال عنقه. أو وجهه إلى أحد الجانبين. وقد يكون هذا مرضا. -: أعرض بوجهه كبرا. فهو أصغر. وهي صغرا، (ج) صغر. صاعر خده: صعره. صعر خده: أماله عجبا وكبرا.

وفي القرآن الكريم: (ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور) (لقمان: 18) الصعر: داء في العنق لا يستطاع معه الالتفات. صغره - صغرا: كانت سنة أقل من سنه. ويقال: هو يصغرني بسنة واحدة. صغر الشئ - صغرا: قل حجمه، أو سنه. فهو صغير. (ج) صغار. - صغارا: رضي بالذل، والضعة. فهو صغار. (ج) صغرة. وفي القرآن الكريم: (قاتلوا الين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدرهم صاغرون) (التوبة: 29) - في عيون الناس: ذهبت مهابته. صغر الانسان: صغرا: ذل، وهان. الصغار: الضيم، والذل، والهوان. وفي التنزيل العزيز: (سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذا شديد بما كانوا يمكرون) (الانعام: 124) - حين دفع الكفار الجزية عند الحنابلة: هو امتهانهم عند أخذها. و: التزامهم الجزية، وجريان أحكام المسلمين عليهم. ولا يقبل منهم إرسالها، بل يحضرها الذمي بنفسه، ويؤديها، وهو قائم، والآخذ جالس. - عند الظاهرية: هو أن يجري حكم الاسلم عليهم. وأن لا يظهروا شيئا من كفرهم، ولا مما يحرم في دين الاسلام. الصغر: خلاف الكبر. الصغرى: الامام الصغرى: (انظر أم م) الطهارة الصغرى: (انظر ط هـ ر) الصغير: خلاف الكبير. الصغيرة: الذنب القليل المزدرى. (ج) صغائر. -: أنثى الصغير. - في باب الحيض عند الحنفية: من لم تبلغ تسع سنين. الصغيرة من المعاصي عند الظاهرية: كل ما لم يأت فيه وعيد. صفح فلان عن فلان - صفحا: أعرض. - عن ذنبه: عفا عنه. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفرو فإن الله غفور رحيم) (التغابن: 14) - فلانا عن حاجته: رده. - ورق الكتاب: عرضه ورقة ورقة. الشئ: جعله عريضا. صفحت جبهته - صفحا: انبسطت انبساطا مفرطا. فهو أصفح. وهي صفحاء. (ج) صفح. تصافحا: صافح كل منهما الآخر. تصفح الشئ: نظر فيه.

صافح فلانا: حياه يدأ بيد. صفح الشئ: جعله عريضا. - بيديه: صفق. التصافح: المصافحة. التصفيح: التصفيق. وقيل: هو الضرب بظاهر إحدى اليدين على باطن الاخرى. والتصفيق: الضرب بجميع إحدى الصفحتين على الاخرى. الصفح: العفو. وقيل: هو أبلغ من العفو. وقد يعفو الانسان ولا يصفح. -: الجانب. يقال: صفح الوجه، والسيف: عرضه. (ج) صفاح، وأصفاح. صفحة الشئ: وجهه، وجانبه. - الرجل: عرض صدره. ويقال: أبدى صفحته: باح بسره، أو جهر بالذنب والخطيئة. وفي الحديث الشريف: " من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد ". والصفحتان: الخدان. المصافحة: الاخذ باليد. - اصطلاحا: اللمس عمدا للمحبة. (أطفيش) صفق الشئ - صفقا، وصفقة، وتصفاقا: ضربه ضربا يسمع له صوت. - الريح الثوب، والشجر، والماء: ضربته، وحركته. - الباب: رده. - البيع: أمضاه. وكانت العرب إذا أرادوا إنفاذ البيع ضرب أحدهما يده على يد صاحبه، فقالوا: صفق يده، أو على يده بالبيع، فوصفوا به البيع. صفق الثوب - صفاقة: كثف نسجه. فهو صفيق. - الوجه: وقح. صفق: مبالغة صفق. - بيديه: ضرب باطن إحداهما على باطن الاخرى. التصفيق: الضرب الذي يسمع له صوت. - الشراب: تحويله من إناء إلى إناء. الصفق: الضرب الذي يسمع له صوت. -: التبايع. ومنه قول عمر رضي الله عنه: ألهاني الصفق في الاسواق. أي: الخروج إلى التجارة. -: الجنب. يقال: صفقا الانسان: جانباه. (ج) صفوق. الصفقة: ضرب اليد عند البيع علامة إنفاذه. وتكون الصفقة للبائع والمشتري. -: البيعة. يقال: صفقة رابحة. -: العقد. -: العهد. وفي الحديث الشريف: " إن أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ". وهو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه، ثم يقاتله. - في الشرع: عبارة عن العقد. (الجرجاني) تفريق الصفقة عند الشافعية، والحنابلة: بيع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز بيعه، في عقد واحد. صفا الشئ - صفوا، وصفاء: خلص من الكدر.

استصفى الشئ: اصطفاه. -: عده صفيا. -: أخذ صفوه. - مال فلان: أخذه كله. اصطفى: فضل، واختار. وفي القرآن المجيد: (إنا لله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (البقرة: 132) أصفى فلانا: صدقه الود، والاخاء. ويقال: أصفاد الود: أخلصه له. - فلانا بكذا: آثره به، واختصه. - الامير، ونحوه دار فلان، وماله: أخذه كله. الاصطفاء: تناول صفو الشئ. -: الاختيار. الصفا: الحجارة الملس. -: موضع بمكة في أصل جبل أبي قبيس. وفي القرآن الكريم: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) (البقرة: 158) الصفاة: الحجر العريض الاملس. (ج) صفا. الصفوة: الصفاء. - من الشئ: خياره. وخالصه. الصفوان: الصخر الاملس. الصفوة من كل شئ: خياره. وخلاصته، وما صفا منه. يستوي فيه المفرد، والمذكر، وغيرهما. الصفوة: الصفوة. الصفوة: الصفوة. الصفي من كل شئ: صفوه. -: الصديق المختار. (ج) أصفياء. -: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتها. (ج) صفايا. - عند المالكيه، والحنفية، والحنابلة: شئ نفيس كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، كسيف، أو فرس، أو أمة. الصوافي: الاملاك. والارض التي جلا عنها أهلها. أو ماتوا، ولا وارث لها. -: الضياع التي كان يستخلصها السلطان لخاصته. واحدتها صافيه. المصطفى: الختار. صلح - صلاحا، وصلوحا: زال عنه الفساد. فهو صالح. وفي الحديث الشريف: " ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ". - الشئ: كان نافعا، أو مناسبا. صلح - صلاحا، وصلوحا: صلح. فهو صليح. استصلح الشئ: تهيأ للصلاح. - الشئ: أصلحه. -: تطلب إصلاحه. -: عده صالحا. اصطلاح القوم: زال ما بينهم من خلاف. - على الامر: تعارفوا عليه، واتفقوا. أصلح في عمله، أو أمره: أتى بما هو صالح نافع. وفي القرآن المجيد: (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من

عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحيم) (الانعام: 54) - الشئ: أزال فساده. - بينهما: أزال ما بينهما من عدوة، وشقاق. وفي القرآن العزيز: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون) (الحجرات: 10) - له في ذريته، أو ماله: جعلها صالحة. وفي الكتاب الكريم: (رب أو زعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين) (الاحقاف: 15) صالحة مصالحة، وصلاحا: سالمه، وصافاه. الاصطلاح: الاتفاق. - اصطلاحا: اتفاق طائفة مخصوصة على إخراج الشئ من معناه إلى معنى آخر. (ابن عابدين) - عند الشافعية: هو اللفظ الذي استعمله الفقهاء في معنى فيما بينهم، غير معناه اللغوي، ولم يكن ذلك مستفادا من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة. الصلاح: الاستقامة. - السلامة من العيب. -: ضد الفساد. -: الخير، والصوب. الصالح: الخالص من كل فساد. - عرفا: القائم بما عليه من حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، حسب الامكان (الدسوقي) - عند الحنفية: من كان مستورا، ولم يكن مهتوكا، ولا صاحب ريبة، وكان مستقيم الطريقة، سليم الناحية، كامن الاذى، قليل الشر، ليس بمعافر للنبيذ، ولا ينادم عليه الرجال، ولا قذافا للمحصنات، ولا معروفا بالكذب. الصلح: إنهاء الخصومة. وفي الحديث الشريف: " الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما ". -: إنهاء حالة الحرب. -: السلم. (يذكر ويؤنث) . - شرعا: عقد يرفع النزاع، ويقطع الخصومة. (الحصكفي) . - في المجلة: (م 1531) : هو عقد يرفع النزاع بالتراضي، وينعقد بالايجاب. والقبول. الصلح عن الاقرار عند الحنابلة: هو أن يعترف المدعى عليه بحق المدعي، فيصالحه على بعضه. - في المجلة (م 1535) : هو الصلح الواقع على إقرار المدعى عليه. الصلح عن الانكار عند الحنابلة: هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه. - في المجلة (م 1535) : هو الصلح الواقع على إنكار المدعى عليه. الصلح عن السكوت في المجلة (م 1535) : هو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بأن لا يقر، ولا ينكر. أرض الصلح عند الحنابلة: هي كل أرض صالح أهلها عليها. لتكون لهن، ويؤدون خراجا معلوما. المصالح في المجلة (م 1532) : هو الذي عقد الصلح. المصالح عليه في المجلة (م 1533) : هو بدل الصلح. المصالح عنه في المجلة (م 1534) : هو الشئ المدعى به. المصلحة: الصلاح. (ج) مصالح. -: المنفعة.

صليت الناقة، أو الحامل، ونحوهما - صلا: استرخى صلاها لقرب نتاجها. صلى الفرس في السباق: جاء مصليا. وهو الثاني في السباق. - فلان: دعا. يقال: صلى عليه: دعا له بالخير، وفي القرآن المجيد: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليهم) (التوبة: 103) . -: أدى الصلاة. - الله على رسوله: حفه ببركته، وفي القرآن العزيز: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) (الاحزاب: 56) الصلا: جانب الذنب عن يمينه وشماله. وهما صلوان. -: وسط الظهر من الانسان، والدواب. (ج) أصلاء. الصلاة: الدعاء. (ج) صلوات. -: الرحمة. -: الاستغفار. -: البركة. -: الكنيسة. وفي القرآن العزيز: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) (الحج: 40) - في الشريعة: عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة، بشرائط محصورة، في أوقات مقدرة. (الجرجاني) . صلاة الاستخارة: (انظر خ ي ر) صلاة التراويح: (انظر ر وح) صلاة الشاهد: (انظر ش هـ د) . الصلاة المكتوبة: (انظر ك ت ب) . الصلاة الوسطى في قول أكثر العلماء من الصحابة، وغيرهم. وفي مذهب الحنفية، والحنابلة، والظاهرية. والمختار عند الشافعية: هي صلاة العصر. قال الشوكاني: وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه. - في قول زيد بن ثابت. وعائشة، وأسامة بن زيد، وأبي سعيد الخدري، ورواية عن أبي حنيفة، وفي قول المرتضى: هي صلاة الظهر. - في قول عمر، وابن عمر، وابن عباس، ومعاذ. وجابر، وعطاء وعكرمة، ومجاهد، وعند المالكية. والشافعي وجمهور من أصحابه: هي صلاة الصبح. - في قول بعض الصحابة، وسعيد بن المسيب: هي صلاة المغرب. - في قول بعض العلماء، وعند الجعفرية: هي صلاة العشاء. الادب في الصلاة. (انظر أدب) المصلى: مكان الصلاة. -: ما يتخذ من فراش، ونحوه، ليصلى عليه. - في عرف الفقهاء: ما يستقر عليه المصلي، ولو بوسائط، وما يلاقي بدنه، وثيابه، وما يتخلل بين

مواضع الملاقاة من موضع الصالة، كما يلاقي مساجده، ويتحاذي بطنه، وصدره. (النجفي) . المصلي من خيل السباق: الذي يتلو السابق. ويستعار للانسان إذا كان تاليا للاول في أي عمل كان. -: من يؤدي الصلاة. صلى الشئ: - صليا: ألقاه في النار. ويقال: صلاة النار، وفيها، وعليها. ويقال: صلاة العذاب، أو الهوان، أو الذل. - اللحم: شواه. - الصيد، وله: نصب له الشرك. ويقال: صلى فلانا، وصلى له: كاد له ليوقعه في الشر. صلي النار، وبها - صلى - وصليا: احترق فيها. وفي القرآن الكريم: (ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار) (إبراهيم: 28 - 29) وفيه أيضا: (فوربك لنحشرتم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنهم جثيا. ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا) (مريم: (68 - 70) اصطلى النار، وبها: استدفأ بها. أصلاه النار، وبها، وفيها، وعليها: صلاه. - اللحم: شواه. صلاة النار، وبها، وفيها، وعليها: أصلاه. الصلى: النار. -: الوقود. المصلاة: شرك ينصب للصيد. وتستعار للحيلة والخداع. (ج) مصال. صمت - صمتا، وصموتا، وصماتا: لم ينطق. ويقال لغير الناطق: صامت، ولا يقال ساكت. أصمت العليل: اعتقل لسانه، فلم يتكلم. - فلانا: أسكته. صمت: أصمت. - الشئ: جعله مصمتا لا فراغ فيه. الصامت: الساكت. (ج) صموت، وصوامت. -: ما لا نطق له. - من المال: الذهب والفضة. ويقال: ما له صامت، ولا ناطق. فالصامت: الذهب، والفضة، والناطق: الابل، والغنم. أي: ليس له شئ. الصمات: السكوت. وفي الحديث الشريف: " الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها ". أي: إن سكوتها إذن بالنكاح. المصمت من الاشياء: ما لا جوف له. - من الابواب: المغلق. - من الحرير: الخالص. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. صار - صورا: صوت. - الشئ إليه: أماله، وقربه. صور - صورا: مال، واعوج. فهوا صور، وهي صوراء. (ج) صور. تصور الشئ: تكونت له صورة، وشكل. - الشئ: تخيله، واستحضر صورته في ذهنه.

صور الانسان: جعل له صورة مجسمة. وفي القرآن العزيز: (هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم) (آل عمران: 6) . -: رسمه على الورق، أو الحائط، ونحوهما. التصوير: الصورة. (ج) تصاوير. -: التمثال. -: نقش صورة الاشياء، أو الاشخاص على لوح، أو حائط، أو نحوهما. صوار المسك: وعاؤه. الصوار: الصوار. -: القطيع من البقر. (ج) أصورة، وصيران. الصور: شئ كالقرن ينفخ فيه. وفي القرآن العزيز: (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) (الزمر: 68) الصورة: الشكل. (ج) صور. وفي الكتاب المجيد: (الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتباك الله رب العالمين) (المؤمن: 64) -: التمثال المجسم. وفي الحديث الشريف: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. ولا صورة ". أي: تمثال ماله روح. -: النوع. -: الصفة. يقال: صورة المسألة كذا: أي صفتها. صاعت النحل - صوعا: تفرقت، وتبع بعضها بعضا. - الاشياء: فرقها. - الحب: كاله بالصاع. الصاع: إناء يشرب به. يذكر، ويؤنث. والتذكير أفصح. (ج) أصوع، وصوعان، وصيعان. -: مكيال تكال به الحيوان، وغيرها. - بإجماع العلماء: أربعة أمداد. (النووي) - عند المالكية، وأكثر الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية: خمسة أرطال عراقية، وثلث الرطل. وقال أبو حنيفة، ومحمد: هو ثمانية أرطال. - عند أهل البيت، والجعفرية: هو تسعة أرطال، وثلث. الصواع: الصاع. صام عن الشئ - صوما، وصياما: أمسك. -: صمت. وفي القرآن الكريم: (فكلي، واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا) (مريم: 26) - الفرس: سكن، ولم يعتلف. - الماء، والريح، ونحوهما: ركد. - الشمس: بلغت كبد السماء عند الزوال. الصوم: الامساك عن أي فعل، أو قول كان. - شرعا: هو الامساك عن الاكل، والشرب، والجماع، من الصبح إلى المغرب، مع النية، (الجرجاني) . - شرعا: إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في

وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية، (التمرتاشي) . - شرعا: إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطعم. والمشرب، وكل ما يصل الجوف، والاستقاء والاستمناء، والجماع، والكبائر من الفجر إلى المغرب، تقربا إلى الله تعالى. (أطفيش) . صوم المال عند الجمهور: أن يصوم يومين، فصاعدا، ولا يتناول في الليل شيئا، ولا ماء. ولا مأكول. (النووي) . الصيام: الصوم. وفي التنزل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183) وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم تتقون) (البقرة: 183) صاد الطير، والوحش، ونحوهما - صيدا: أمسكه بالمصيدة. -: قنصه. - فلانا طيرا. ونحوه: صاده له. اصطاد الطير: صاده بمشقة. الصيد: ما يصاد. وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) (المائدة: 95) . - شرعا: هو الحيوان الممتنع، الحلال، غير المملوك، (الحسين الصنعاني) . - عند الحنفية: هو الحيوان الممتنع، المتوحش بأصل خلقته، إما بقوائمه، أو بجناحيه، مأكولا كان أو غير مأكول، ولا يؤخذ إلا بحيلة. - في المجلة (م 1293) : هو الحيوان المتوحش من الانسان. صيد البحر عند الحنفية، والحنابلة، والجعفرية: هو ما يكون توالده في الماء، - عند الشافعية: ما لا يعيش إلا في البحر. سواء الصغير، والكبير، صيد البر عند الحنفية: هو ما يكون توالده في البر. جزاء الصيد في الاحرام: (انظر ج ز ى) . المصيد: ما يصاد به. (ج) مصايد. المصيدة: المصيد.

حرف الضاد

حرف الضاد ضبع الفرس - ضبعا، وضبوعا، وضبعانا: مد ضبعيه في سيره، وأسرع. - فلان ضبعا: جار، وظلم. اضطبع بالثوب، ونحوه: أدخله من تحت إبطه الايمن، ورد طرفه، فألقاه على عاتقه الايسر، وبدا منكبه الايمن وتغطى الايسر. وكان يفعل ذلك من يريد أن ينشط للعمل. ضابع فلانا بالسيف مضابعة، وضباعا: مد كل منهما به يده ينازل الآخر. الضبع: ما بين الابط إلى نصف العضد. وهما ضبعان. -: الضبع. الضبع: جنس من السباع أكبر من الكلب، وأقوى، وهي كبيرة الرأس، قوية الفكين. مؤنثة، وقد تطلق على الذكر والانثى. (ج) أضبع. -: السنة المجدبة الشديدة. ضحا - ضحوا، وضحوا، وضحيا: برز للشمس. - الطريق: بدا، وظهر. ويقال: ضحا ظل فلان: مات. ضحا - ضحوا، وضحوا، وضحيا: أصابه حر الشمس. ضحي - ضحوا، وضحوا، وضحيا: وضحا: أصابه حر الشمس. -: عرق. -: أكل في الضحى. فهو ضح، وضحيان. وهو أضحى، وهي ضحياء. (ج) ضحي. ضحى بالشاة، ونحوها: ذبحها في الضحى من أيام عيد الاضحى. - عن الشئ: ترفق، ولم يعجل. - الماشية: رعاها في الضحى. الاضحى من الخيل: الاشهب. -: جمع الاضحاة. الاضحاة: الاضحية. (ج) أضحى. ومنه: عيد الاضحى. الاضحية: شاة، ونحوها، يضحى بها في عيد الاضحى. (ج) أضاحي، وأضاحي. - شرعا: ذبح حيوان مخصوص، بنية القربة إلى الله تعالى، في وقت مخصوص. (التمر تاشي) الاضحية: الاضحية. الاضحية: الاضحية. الاضحية: الاضحية. الضحى: ارتفاع النهار، وامتداده. -: ضوء الشمس. -: وقت هذا الارتفاع، أو الامتداد. ويقال: ما لكلامه ضحى: ماله بيان.

الضحية: الضحى. -: الاضحية: (ج) ضحايا. ضرب الشئ - ضربا، وضربانا: تحرك. - العرق: نبض. - الرجل في الارض: ذهب، وأبعد، وفي القرآن الكريم: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا) (النساء: 101) أي: سافر تم في البلاد. - الشئ ضربا: أصابه، وصدمه. - الدرهم، ونحوه: سكه، وطبعه. - الشئ عليه: ألزمه إياه. وفي الكتاب المجيد: (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) (البقرة: 61) أي: ألزموا بها. فهم لا يزالون مستذلين، من وجدهم استذلهم. وأهانهم، وضرب عليهم الصغار، وهم مع ذلك في أنفسهم أذلاء مستكينون. - على يد فلان: أمسك، وقبض. ويقال: ضربت على يديه: حجر عليه. - عن الامر: كف، وأعرض. - له أجلا، أو موعدا: حدده. وعينه. - له في ماله، أو غيره، سهما، أو نصيبا: جعله له، وعينه. -: وصف، وفي القرآن العزيز: (ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشرجة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون) (إبراهيم: 24 - 25) - الفحل ضرابا: نكح. اضطرب: تحرك على غير انتظام، وضرب بعضه بعضا. - الامر. اختل. - القوم: تضاربوا. تضارب فلان، وفلان: ضرب كل منهما الآخر. ضارب فلانا مضاربة، وضرابا: ضرب كل منهما الآخر. - لفلان في ماله: اتجر له فيه، أو اتجر فيه من أن له حصة معينة من ربحه. الضراب: النكاح. وفي الحديث الشريف: " ضراب الفحل من السحت " والمراد به أن ما يؤخذ على نزو الفحل الانثى من الاجرة حرام. الضرب: المثل، والشكل. (ج) أضراب، وأضرب، وضروب. -: الصنف، والنوع. - من الرجال: الخفيف اللحم. والممشوق القد. يقال: مطر ضرب: خفيف. الضريب: الضارب. (ج) أضراب، وضرباء. -: المضارب. -: المثل، والنظير. الضريبة: مؤنث الضريب. (ج) ضرائب. -: القطعة من الصوف، أو الشعر. أو القطن، تنفش، ثم تدرج، وتشد بخط. ثم تغزل. -: الطبيعة، والسجية. وفي الحديث الشريف: " إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام بحسن ضريبته ". أي: طبيعته، وسجيته. -: ما يؤخذ في الجزية، ونحوها. -: ما يقدره السيد على عبده في كل يوم. المضارب: العامل في شركة المضاربة. المضاربة: مصدر ضارب.

- شرعا: عقد شركة في الربح بمال من جانب رب المال، وعمل من جانب المضارب (التمرتاشي) - عند المالكية، والشافعية، والاباضية: توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. - في المجلة (م 1404) : نوع شركة على أن رأس المال من طرف، والسعي، والعمل من الطرف الآخر. ويقال لصاحب رأس المال: رب المال، وللعامل مضارب. المضاربة المطلقة في المجلة (م 1407) : هي التي لا تتقيد بزمان، ولا مكان، ولا نوع تجارة. ولا بتعيين بائع ولا مشتر. المضاربة المقيدة في المجلة (م 1407) : هي التي تقيدت بواحد من القيود المذكورة في المضاربة المطلقة. مثلا: إذ قال: في الوقت الفلاني، أو في المكان الفلاني، أو اشتر الاموال الفلانية، أو عامل فلانا، أو أهالي البلدة. الفلانية، فتكون المضاربة مقيدة. المضطرب: الحديث المضطرب: (انظر ح دث) مضطربة الحيض عند الجعفرية: هي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها. ضر فلانا، وبه - ضرا، وضرا، وضررا: ألحق به مكروها، أو أذى. - فلانا إلى كذا: ألجأه إليه. أضرت المرأة: تزوجت على ضرة. - فلانا، وبه إضرارا: ضره. - فلانا على الامر: أكرهه. - على فلان، وغيره: ألح. - على السير الشديد، ونحوه: صبر. اضطر فلانا إلى شئ: أحوجه، وألجأه. وفي القرآن الكريم: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم) (النحل: 115) أي: إنه إذا احتاج لما حرم عليه أبيح له ذلك للضرورة ولا إثم عليه في أكل ذلك. تضرر به، أو منه: أصابه به. أو منه ضرر. ضار فلانا مضارة، وضرارا: ضره. وفي القرآن المجيد: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك) (البقرة: 233) أي: ليس للام دفع ولدها إذا ولدته حتى تسقيه الحليب الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا، ثم بعد هذا للاب دفعه عنها إذا شاءت، ولكن إن كانت مضارة لابيه، فلا يحل لها ذلك. كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. -: ضامه، وضايقه. وفي الكتاب العزيز: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتهم فتسرضع له أخرى) (الطلاق: 6) أي: إن الله تعالى يأمر عباده إذا طلق أحدهم امرأته أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، ولا يضاجرها لتفتدي منه بمالها، أو تخرج من مسكنه. الاضطرار: حمل الانسان على ما يضر. -: شدة الحاجة.

- في التعارف: حمل الانسان على أمر يكره وذلك على ضربين: أحدهما: اضطرار بسبب خارج، كمن يضرب، أو يهدد حتى ينقدا، أو يؤخذ ذهرا. فيحمل على ذلك. كما قال الله تعالى: (ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير) (البقرة: 126) أي: إنه يمتعه في الدنيا، ويبسط عليه من ظلها. ثم يلجئه إلى عذاب النار وبئس المصير. الثاني: اضطرار بسبب داخل، وكمن اشتد به الجوع، فاضطر إلى أكل ميتة. على هذا قول القرآن الكريم: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) (الانعام: 145) وأما قوله تعالى: (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون) (النمل: 62) . فهو عام في كل ذلك. الضرار: الجزاء على الضرر. وفى الحديث الشريف: " لا ضرر ما لا ضرار في الاسلام ". أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه. فالضرر: ابتداء الفعل، والضرار: الجزاء عليه. الضر: ما كان من سوء حال، أو فقر، أو شدة في بدن. وفي الكتاب الكريم: (وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون) (يونس: 12) الضر: الضر. الضرر: الضيق. -: العلة تقعد عن جهاد، ونحوه. وفي التنزيل العزيز: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما) (النساء: 95 - 96) الضرر الفاحش في بناء الجار في المجلة (م 1199) : هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية. يعني المنفعة المقصودة من البناء، كالسكنى، وأ يضر بالبناء، أو يجلب له وهنا، ويكون سبب انهدامه. الضراء، الشدة، وفي الحديث الشريف: " ابتلينا بالضراء، فصبرنا، وابتلينا بالسراء، فلم نصبر " يريد أننا اختبرنا بالفقر، والشدة. والعذاب، فصبرنا عليه، فلما جاءنا السراء: وهي الدنيا، والسعة، والراحة، بطرنا. ولم نصبر. -: الزمانة. -: كل حالة تضر. الضرة: الضراء. -: إحدى زوجتي الرجل. أو إحدى زوجاته. (ج) ضرائر. -: أصل الثدي. - من القدم: ما يباشر الارض عند الوطئ من لحم باطنها مما يلي الابهام. الضرورة: الحاجة. -: الشدة لا مدفع لها. -: المشقة.

- المبيحة لاكل الميتة، ونحوها عند الحنابلة: هي التي يخاف التلف بها إن ترك الاكل. الضروري: كل ما تمس إليه الحاجة. -: كل ما ليس منه بد. الضرير: المضرور. (ج) أضراء. -: الاعمى. -: الغيرة. يقال: ما أشد ضريره على زوجه. المضرة: الضرر. (ج) مضار. يمين المضرة: (انظر ي م ن) ضمر الفرس - ضمورا: هزل، وقل لحمه. -: انكمش، وانضم بعضه إلى بعض. ضمر: ضمر. أضمرت المرأة، ونحوها: حملت. - الحيوان: جعهله يضمر. - الشئ: أخفاء. ويقال: أضمر في نفسه أمرا: عزم عليه بقلبه. ضمر الحيوان: جعله يضمر. يقال: ضمر الفرس للسباق. ونحوه: ربطه، وعلفه، وسقاه كثيرا، مدة، وركضه في الميدان حتى يخف، ويدق. ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما. الضامر: القليل اللحم، الرقيق. في القرآن الكريم: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ولعى كل ضامر يأتين من كل فج عميق) (الحج: 27) (ج) ضمر، وضوامر. الضمار: مالا يرجى من الدين، والوعد. -: كل ما لا تكون منه على ثقة. - عند الحنفية: هو المال المجحود الذي يكون قائم العين، ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم تكن عليه بينة. الضمير: المضمر. (ج) ضمائر. -: ما تضمره في نفسك. ويصعب الوقوف عليه. -: استعداد نفسي لادراك الخبيث. والطيب من الاعمال، والاقوال، والافكار، والتفرقة بينها، واستحسان الحسن، واستقباح القبيح منها. ضمن - ضمنا: أصابته، أو لزمته علة. - على أهله، ونحوهم: صار كلا، وعالة عليهم. - الرجل، ونحوه، ضمانا: كفله، أو التزم أن يؤدي عنه ما قد يقصر في أدائه. - الشئ: جزم بصلاحيته، وخلوه مما يعيبه. -: احتواه. ضمن الشئ الوعاء، ونحوه: جعله فيه، وأودعه إياه. - فلانا الشئ: جعله يضمنه، وألزمه. الضامن: الكفيل. (ج) ضمان، وضمنه. -: الملتزم. -: الغارم. الضمان: الالتزام. -: الكفالة. -: الحفظ، والرعاية، وفي الحديث الشريف: " الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن ".

قال الخطابي: معناه أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس من الضمان الموجب للغرامة، - عند الفقهاء: له إطلاقان: أخص: وهو شغل ذمة أخرى ابلحق. ر: كفالة. وأعم: وهو الحفظ، والصون الموجب تركه للغرم. ومنه قولنا: ضمان الرهن. وضمان البيع. (الدسوقي) . - عند الجعفرية: هو عقد شرع للتعهد بنفس، أو مال. وأقسامه ثلاثة: ضمان المال، الحوالة. الكفالة. - في المجلة (م 415) : هو إعطاء مثل الشئ إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات. ضمان الدرك عند الحنفية، والشافعية: هو الحق الواجب للمشتري، والبائع، عند إدراك المبيع، أو الثمن. مستحقا، وهو الثمن أو المبيع. ضمان الرهن عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالاقل. ضمان العهدة عند الشافعية: هو ضمان الدراك. ضمان الغصب عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالقيمة. ضمان المبيع عند الحنفية: ما يكون مضمونا بالثمن، قل أو كثر. ضمان اليد عند الشافعية: هو المثل في المثلي، والمتقوم بقيمته يوم التلف، إن تلف، كالمستام، الضمين: الضامن. (ج) ضمناء. المضامين: جمع المضمان. -: جمع المضمون. -: ما في أصلاب الفحول من الماء، وهو قول جماهير أهل اللغة. -: الاجنة في بطون الاناث، وهو قول بعض أهل اللغة. بيع المضامين في قول جماهير العلماء: هو بيع ما في أصلاب الفحول من الماء. - عند المالكية، والاباضية: هو بيع ما في بطون الابل. المضمان: الضامن. -: الحامل. (ج) مضامين. المضمون: المحتوى. (ج) مضامين. -: الولد الذي يولد. ضاف إليه - ضيفا. وضيافة: دنا، ومال، واستأنس به. - عنه: عدل وانحرف. - منه: خاف وحذر. - فلانا: نزل عنده ضيفا. -: طلب منه الضيافة. أضاف إليه: ضاف. ويقال: أضاف إلى صوته: استأنس به. وأراد أن يدنو منه. - منه: خاف. - الشئ إليه: ضمه. - فلانا: أغاثه، وأجاره. وأنزله ضيفا عنده. ويقال: أضافه عليه. تضيقت الشمس: مالت إلى الغروب. - فلانا: ضافه. ضيف الشئ: أماله. - فلانا: أضافه، وفي القرآن الكريم: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما) (الكهف: 77)

الضيف: النازل عند غيره، دعي أو لم يدع. يستوي فيه المفرد، والمذكر. وغيرهما. لانه في الاصل مصدر. وفي الكتاب المجيد: (ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون) (الحجر: 51 - 52) وقد يجمع على الاضياف، والضيوف، والضيفان. والمرأة ضيف، وضيفة. - عند المالكية: من نزل عندك لضيق وقت. أو جوع. المضاف: الدعي ينتسب إلى قوم. وليس منهم. المضيف: الذي يدعو الضيوف، ويقربهم.

حرف الطاء

حرف الطاء طب فلان - طبا، وطبا: مهر وحذق. - به: ترفق وتلطف. طب المريض، ونحوه - طبقا: داواه، وعالجه. -: سحره. - الشئ: أصلحه. وأحكمه. تطبب فلان: تعاطى الرب. وهو لا يتقنه. - له: سأل له الطبيب. الطب: علاج الجسم. والنفس. -: السحر. -: الرفق، وحسن الاحتيال. -: الداب، والعادة. الطبيب: من حرفته الطب، وهو الذي يعالج المرضى، ونحوهم. (ج) أطباء. -: العالم بالطب. -: الحاذق، الماهر. -: الرفيق، اللبق. طبقت يده - طبقا، وطبقا: لزقت بجنبه. أطبق القوم على كذا: اجتمعوا عليه متوافقين - الليل: أظلم. - الشئ: وضع طبقه منه على طبقة. - فمه: ضم شفه إلى شفة، وأغلقه. - عليه الجنون: دام، فهو مطبق طبق الفرس، ونحوه: رفع يديه معا ووضعهما معا في العدو. - الشئ: أطبقه. - المصلي، أو الراكع كفيه. أو يديه: وضعهما بين فخذيه، أو بين ركبتيه في الركوع، أو التشهد. التطبيق ز المطابقة. - في الصلاة: الالصاق بين باطني الكفين حال الركوع والتشهد، وجعلهما بين الفخذين: وهو منهي عنه. الطبق: الشئ على مقدار الشئ مطبقا له من جميع جوانبه. كالغطاء له. (ج) أطباق، وطباق. وفي القرآن المجيد: (أم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا) (نوح: 15 - 16) أي: بعضها فوق بعض. -: الحال. وفي الكتاب العزيز: (لتركبن طبقا عن طبق) (الانشقاق: 19) أي: حالا بعد حال. -: من أمتعه البيت. المطابقة: الموافقة. المطبق: يقال: رجل مطبقا عليه: مغمى عليه المطبوق: السجن تحت الارض - من الجنون: الذي يغشى صاحبه. ويعمه. ويقال: جهل، أو جنون مطبق: شامل.

وحمى مطبقة: لا تفارق صاحبها. الجنون المطبق: (انظر ج ن ن) طرق النجم - طروقا: طلع ليلا. - المعدن طرقا: ضربه ومدده. - الباب: قرعه. - القوم: طرفا، وطروقا: أتاهم ليلا. - الطريق: سلكه. - الفحل الناقة طرقا: ضربها. فهي طروقه. أطرق إطراقا: أمال رأسه إلى صدره، وسكت، فلم يتكلم. - فلانا فحلا: أعاره إياه. لتلقح نوقة. استطرق إلى الباب: سلك طريقا إليه. طرق الحديد: طرقه. للمبالغة. - الطريق: سلكه. الطرق: ماء السماء الذي تبول فيه الابل، وتبعر. -: الضرب بالحصى. وهو نوع من التكهن. الطارق: الآتي ليلا. -: النجم الثاقب. وفي القرآن العزيز: (والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، والنجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ) (الطارق: 1 - 4) سمي بذلك لانه إنما يرى بالليل، ويختفي بالنهار. -: الحادث. أو الحادث ليلا. (ج) طراق (في العقلاء) وطوارق (في غيرهم) وفي الحديث الشريف: " أعوذ بك من طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير ". الطروقة: ناقة طروقة الفحل: التي بلغت أن يطرقها، فتحمل منه. ولا يشترط أن تكون قد طرقها. - الزوجة. يقال: كيف طروقتك؟: أي زوجتك: الطريق: المطروق. -: الممر الواسع الممتد أوسع من الشاع. وهو مذكر في لغة نجد، وبه جاء القرآن الكريم: (ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لاتخاد ذركا ولا تخشى) (طه: 77) وهو مؤنث في لغة الحجاز. (ج) طرق، وأطرق. (ج) طرقات. - كل شئ: ما يتوصل إليه. -: المسلك الذي يسلكه الانسان في فعل، محمودا كان، أو مذموما، وفي الكتاب العزيز: (قالوا يا قومنا إنما سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم) (الاحقاف: 30) الطريق الخاص عند الحنفية: هو غير النافذ. - في المجلة (م 956) : هو الزقاق الذي لا ينفذ. الطريق العام عند الحنفية: هو النافذ. وهو قسمان: آ - شارع المحلة: وهو ما يكون المرور فيه أكثريا لاهلها. وقد يكون لغيرهم أيضا. ب - الشارع الاعظم: وهو ما يكون مرور الجمع فيه على السوية. الطريقة: المذهب. يقال: ما زال فلان على طريقة واحدة: أي حالة واحدة. (ج) طرائق، وفي القرآن المجيد: (وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا) (الجن: 11) أي: طرائق متعددة مختلفة، واراء متفرقة. وقال ابن عباس، ومجاهد: منا المؤمن، ومنا الكافر.

- القوم: أما ثلهم. وخيارهم. يقال: هذا رجل طريقة قومه، وهؤلاء طريقة قومهم. وفي الكتاب العزيز: (إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما) (طه: 104) . أي: العاقل الكامل فيهم. - عند الحنفية: السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل، والترقي في المقامات. طعم - طعما: أكل. فهو طاعم. وفي التنزيل العزيز: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا) (الاحزاب: 53) . -: ذاق. وفي الكتاب المجيد: (فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم) (البقرة: 249) أطعمت النخلة: أدرك ثمرها. وفي حديث جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم. أي: يبدو صلاحها، وتصير طعاما يطيب أكلها. - الشئ: صار له طعم. - الله فلانا: رزقه. - فلانا أرضا، ونحوها: جعلها له طعمة، أو أعاره إياها. استطعم فلانا: سأله أن يطعمه. وفي القرآن الكريم: (فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا) (الكهف: 77) - الطعام: ذاقه، ليعرف طعمه. الطعام: الاطعام. -: كل ما يؤكل، وبه قوام البدن. وفي القرآن الكريم: (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) (الدهر: 8 - 9) (ج) أطعمة. -: كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة، والشعير، والتمر. ويطلقه أهل الحجاز والعراق، على البر خاصة. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: " كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من ثمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ". قال الخليل: إن العالي في كلام العرب أن الطعام هو البر خاصة. -: مايشرب. وفي الحديث الشريف عن بئر زمزم: " إنها طعام طعم ". أي: تشبع شاربها. وفيه: " إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ". الاطعمة هنا: اللبن. -: الذبيحة، وفي الكتاب العزيز: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (المائدة: 5) - في العرف: اسم لما يؤكل. (الفيومي) - في عرف المتقدمين: اسم للحنطة، ودقيقها. - عند الحنفية: يطلق في عرفهم على المعتاد، المهيأ للاكل من كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام. و: الحبوب. الطعم: ما يؤديه الذوق. -: ما يشتهى من الطعام.

يقال: ليس له طعم، وما فلان بذي طعم، إذا كان غثا. الطعم: الطعام. -: الاكل. يقال: فلان قل طعمه: أي أكله. الطعمة: المأكلة. يقال: جعلت هذه الضيعة طعمه لفلان. -: وجه المكسب. يقال: فلان عفيف الطعمة، وخبيث الطعمة إذا كان ردئ المكسب. (ج) طعم. طلق - طلوقا، وطلاقا: تحرر من قيده، ونحوه. - المرأة من زوجها طلاقا: تحللت من قيد الزواج، وخرجت من عصمته. فهي طالق (ج) طلق. وطالقة. (ج) طوالق. طلق لسانه - طلوقا، وطلوقة: فصح. فهو طلق اللسان، وطليقه. - وجهه: فرح. - المرأة: طلقت. وفتح اللام أفصح. طلقت المرأة، أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة، فهي مطلوقة. أطلقت البينة: إذا شهدت من غير تقييد بتاريخ. - الاسير: خلاه. -: الناقة: أرسلها - القول: أرسله من غير قيد، ولا شرط. انطلق فلان: ذهب. الطلاق: إزالة القيد، والتخلية. -: رفع قيد النكاح. وفي القرآن المجيد: (الطلاق مرتان فإمسك بمعروف أو تسريح بإحسان) (البقرة: 229) قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. - شرعا: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ، أو كناية ظاهرة، أو بلفظ ما مع نية. (الدسوقي. ) حسن الطلاق عند الحنفية. هو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها. تمليك الطلاق عند المالكية: جعل إنشاء الطلاق حقا لغير الزوج. و: تمليك المرأة إيقاع الطلاق. التوكيل بالطلاق عند المالكية: جعل إنشائه بيد الغير باقيا مع منع الزوج من إيقاعه. الطلاق البائن عند الحنابلة: هو ما لا رجعة فيه للزوج على زوجته، لكونها مطلقة. ثلاثا. أو دونها بعوض، أو غيره. وقد انقضت عدتها. - عند الجعفرية: هو مالا يصح معه الرجعة، وهو طلاق اليائسة على الاظهر، ومن لم يدخل بها، والصغيرة. والمختلعة، والمبارأة ما لم ترجعا في البذل. - عند الاباضية: هو طلاق لا رجعة فيه، شامل للدا، وطلاق نفسها إذا جاز لها، والطلاق بالحكم. طلاق البدعة عند الحنفية: أن يطلقها ثلاثا متفرقة، أو ثنتين بمرة، أو مرتين، في طهر واحد لا رجعة فيه. أو واحدة في طهر وطئت فيه. أو واحدة في حيض موطوءة.

و: هو أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة، أو ثلاثا في طهر واحد. - عند الحنابلة: هو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه. - عند الجعفرية: هو طلاق الحائض مع الدخول، أو في طهر قد قربها فيه، وطلاق الثلاثة المرسلة، وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة. الطلاق الرجعي عند المالكية: هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غير اختيارها. - عند الجعفرية: ما يصح مع الرجعة، ولو لم يرجع المطلق مطلقته. طلاق السنة عند جميع العلماء: هو طلاق المرأة في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة (ابن رشد) - عند ابن مسعود، وقتادة، والزهري وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحنفية، هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، ثم يدعها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها طلقة أخرى، ثم يدعها حتى تحيض فإطا طهرت طلقها. ثالثة، وزاد النخعي: فإن كانت يئست من المحيض. فيلطقها عند كل هلال تطليقة، وهو قول الشعبي. - عند المالكية، والاوزاعي، والشافعية، والحنابلة: هو ما وافق أمر الله تعالى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو: طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض. - عند الزيدية: هو طلاقان: أولهما: طلاق تحل له وإن لم تنكح زوجا غيره: مثل قول ابن مسعود. طلاق الفرار عند الحنفية: هو أن يطلق امرأته طلاقا بائنا في مرض موته، بغير رضاها، ثم يموت وهي في العدة. الطلاق المحرم عند الجعفرية: هو أن يطلق مدخولا بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه. صريح الطلاق عند الحنفية: لفظ لا يستعمل إلا في حل عقدة النكاح، سواء كان الواقع به رجعيا، أو بائنا. كناية الطلاق عند الفقهاء: لفظ لم يوضع للطلاق، وإنما احتمل الطلاق وغيره (التمرتاشي) وألفاظ الكناية كثيرة تصل إلى أكثر من خمسة وخمسين لفظا. متعة الطلاق: (انظر م ت ع) الطلق: المطلق غير المقيد. يقال: رجل طلق اللسان: أي ماضي القول، سريع النطق. وطلق اليدين: سمح. وطلق الوجه: فرح ظاهر البشر. -: وجع الولادة. الطلق: الشوط. يقال: عد الفرس طلقا، أو طلقين: أي: شوطا، أو شوطين. -: العقال من جلد. الطلق: الحلال. يقال: هو لك طلقا. الطلقة: المرة من الطلق. وفي حديث ابن عمر: " أن رجلا حج بأمه، فحملها على عاتقه، فسأله: هل قضى حقها؟ قال: لا، ولا طلقة واحدة ".

-: المرة من الطلاق. -: المرة من الاطلاق. -: السهل الطيب. وفي الحديث الشريف في وصف ليلة القدر: " ليلة سمحة طلقة ". أي: سهلة طيبة. يقال: ليلة طلقة: إذا لم يكن فيها حر، ولا برد يؤذيان. الطليق: الاسير الذي أطلق عنه إساره، وخلي سبيله. (ج) طلقاء. والطلقاء: هم الذين أسلموا يوم فتح مكة. -: الفصيح. العذب المنطق. المطلق: مالا يقيد بقيد، أو شرط. يقال: فرس مطلق اليدين: إذا خلا من التحجيل. - عند المالكية: هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. - عند الحنفية: ما يدل على واحد غير معين. - عند الحنابلة: هو الدال على شئ معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وهو النكرة في سياق الاثبات. البيع المطلق: (انظر ب ي ع) الماء المطلق عند الحنفية: هو الماء الذي بقي على أصل خلقته، ولم تخالطه نجاسة، ولم يغلب عليه شئ طاهر. - عند الشافعية: هو ما نزل من السماء، أو نبع من الارض. - عند الحنابلة: هو الماء لذي لا يضاق إلى اسم شئ غيره. الملك المطلق: (انظر م ل ك) النذر المطلق: (انظر ن ذ ر) النفل المطلق: (انظر ن ف ل) المطلقة: الحوالة المطلقة: (انظر ح ول) المضاربة المطلقة: (اظنر ض رب) طهر - طهرا، وطهارة: نفي من النجاسة، والدنس - برئ من كل ما يشين. - الحائض، أو النفساء: انقطع دمها، أو اغتسلت من الحيض وغيره، وفي القرآن الكريم: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإن تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة: 222) طهر: طهر. وفتح الهاء أفضح. تطهر: طهر. وفي التنزيل العزيز: (لمسجد أنس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين) (التوبة: 108) طهره بالماء، وغيره: جعله طاهرا: وفي القرآن المجيد: (وثيابك فطهر) (المدثر: 4) -: برأه، ونزهه من العيوب، وغيرها. وفي الكتاب العزيز: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (الاحزاب: 32) - المولود: ختنة.

الطاهر: البرئ من العيوب. (ج) أطهار. - من الماء: الصالح للتطهر به. - من النساء: الخالية من الحيض، وغيره. ويقال: طاهرة. (ج) طواهر. - بالاجماع: هو الشئ الذي ليس عليه نجاسة حسية، ولا حكمية. (الشوكاني) - في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من المخالفات. طاهر الباطن في قول الجرجاني: من عصمه الله تعالى من الوساوس، والهواجس. طاهر السر في قول الجرجاني: من لا يذهل عن الله طرفه عين. طاهر السر، والعلانية في قول الجرجاني: من قام بتوفيقه حقوق الحق تعالى، والخلق جميعا لسعته برعاية الجانبين. طاهر الظاهر في قول الجرجاني: من عصمه الله من المعاصي. الطهارة: النظافة، والتنزه عن الاقذار. -: التطهر بالماء وغيره. - في الشرع: رفع ما يمنع الصلاة، وما في معناها، من حدث، أو نجاسة، بالماء، أو رفع حمه بالتراب، (ابن قدامة) . - عرفا: اسم للوضوء، أو الغسل، أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة. (النجفي) . - عند الفقهاء نوعان: طهارة عن الحدث، وطهارة عن نجس. قال الشهيد من الجعفرية: إن إدخال الخبث في الطهارة. ليس من اصطلاحنا. الطهارة الحكمية عند الشافعية: هي التي تتجاوز محل سبها، كالوضوء. الطهارة الصغرى عند المالكية والاباضية: هي التطهير المتعلق ببعض الاعضاء، كالوضوء. الطهارة العينية عند الشافعية: هي ما لا تتجاوز محل سبها، كغسل اليد النجسة. الطهارة الكبرى عند المالكية، والاباضية: هي التطهير المتعلق بكل الاعضاء، كالغسل للجناية، أو للحيض، أو للنفاس. الطهر: الخلو من النجاسة، والحيض، وغيره. (ج) أطهار. والاطهار: أيام طهر المرأة. - في عرف الشرع يقال: 1 - لانقطاع دم الحيض. 2 - للتطهر بالماء. (ابن رشد) . الطهرة: الطهارة. وفي حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. الطهور: التطهر. -: كل ما يتطهر به من ماء، وغيره. وفي الكتاب الكريم: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) (الفرقان: 48) أي: يتطهر به. وفي الحديث الشريف: " جعلت الارض كلها لي ولامتي مسجدا، وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة. فعنده مسجد، وعنده ظهوره ". -: الطاهر في نفسه. المطهر لغيره. فكل طهور طاهر، ولا عكس. - عند المالكية. والشافعية، والحنابلة.

والجعفرية، والزيدية: هو المطهر الذي يرفع الحدث، ويزيل النجس. - في قول الحسن البصري، وأبي بكر الاصم. وابن داود، وبعض الحنفية: هو المطاهر. لهوطر: فعل الطهارة. الطهورية: الطهارة البالغة. الطهورية: الطهورية. المطهرة: ما يحمل على الطهر. وفي الحديث الشريف: " السواك مهرة للفم. مرشاة للرب ". -: إناء يتطهر به. (ج) مطاهر. المطهرة: المطهرة. وفتح الميم أعلى، وأفصح. طاع - طوعا، وطاعة: لان، وانقاد، وأمكن علاجه. استطاع، قد وأطاق. وقد تحذف التاء، فيقال: اسطاع، يسطيع. وفي القرآن الكريم: (ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا) (الكهف: 82) أطاعة إطعاعة، وطاعة: طاعة وخضع له. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطعيوا الرسول وأولي الامر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (النساء: 59) تطوع: لان. -: تكلف الطاعة. -: تنفل. أي قام بالعبادة طائعا مختارا دون أن تكون فرضا لله تعالى. وفي القرآن المجيد: (فمن تطوع خيرا فهو خير له) (البقرة: 184) -: تبرع. طوع: رخص، وسهل. وفي الكتاب المجيد: (فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين) (المائدة: 33) الاستطاعة: الطاقة، والقدرة. التطوع بالشئ: التبرع به. - في الشرع: مخصوص بطاعة غير واجبة. (الووي) . - عند الحنفية: هو ما شرع زيادة على الفرض. والواجبات. - عند الشافعية: ما ينشئه الانسان بنفسه. - عند الظاهرية: هو ما إن تركه المرء عامدا لم يكن عاصيا لله عزوجل بذلك. وبعض التطوع أو كد من بعض. الطاعة: الانقياد، والموافقة. وقيل: لا تكون إلا عن أمر. وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون) (النور: 53) أي: قد علم الله طاعتكم، إنما هي قول لا فعل معه، وكلما حلفتم كذبتم. وقيل: ليكن أمركم طاعة بالمعروف من غير حلف. ولا إقسام. - عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه، توقف على نية أولا، عرف من يفعله لاجله أولا. - عند الشافعية: هي الاتيان بالمأمور به. والانتهاء عن المنهي عنه. - عند الظاهرية: هي الايمان.

نذر الطاعة: (انظر ن ذ ر) طاف حوله. وبه، وعليه، وفيه - طوفا، وطوافا: دار وحام. أطاف به: ألم به، وقاربه. تطوف: طاف. ويقال: اطوف (بالقلب والادغام) . وأصله: تطوف. وفي القرآن الكريم: (إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم) (البقرة: 158) طوف: مبالغة في طاف. الطائفة: الجماعة، والفرقة، وفي التنزيل الكريم: (الزينة والزاني فاجلدوزا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (النور: 2) قال ابن عباس، ومجاهد، وأحمد: الطائفة: واحد، فما فوقه. وقال عطاء، واسحق: اثنان، وفصاعدا. وقال الزهري: ثلاثة نفر، فصاعدا. وهو قول للشافعي. وقال مالك: أربعة، فأكثر. وهو قول للشافعي. قال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي نفر من المسلمين يكون ذلك موعظة، وعبرة، ونكالا. - من الشئ: القطعة منه تقع على القليل والكثير. الطواف: الدوران بالشئ من جوانبه. - شرعا: الدوران حول البيت الحرام. (المعجم الوسيط) طواف الافاضة: (انظر ف ي ض) الطوف: ما يخرج من الولد من الاذى بعد ما يرضع. ثم أطلق على الغائط مطلقا. الطوفان: المطر الغالب. -: الماء الغالب يغشى كل شئ. وفي القرآن العزيز: (ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبثت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون) (العنكبوت: 14) -: الموت السريع. طاب الشئ - طيبا: زكا، وطهر. -: جاد، وحسن. -: لذ. -: صار حلالا، وفي القرآن العزيز: (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) (النساء: 3) - نفسه بالشئ: وفقها، وارتاحت إليه. - عند نفسا: تركه. وفي الكتاب المجيد: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (النساء: 4) استطاب: استنجى. -: حلق العانة. - الشئ: وجده، ورآه طيبا. طايب فلانا: مازحه. طيب الشئ: صيره طيبا. أو طاهرا. -: ضمخه بالطيب. - لغريمه، أو غيره نصف المال، أو الدين، أو نحوه: أبرأه منه، ووهبه له.

- نفسه بكذا: حملها على السماح به من غير إكراه. الاستطابة: تطهير محل البول والغائط. الطيب: الافضل من كل شئ. (ج) أطياب، وطيوب. -: كل ما يتطيب به من عطر، ونحوه. -: الحلال. الطيب: كل ما تستلذه الحواس، أو النفس. -: كل ما خلا من الاذى والخبث، وفي الحديث الشريف: " جعلت لي الارض طيبة طهورا ". أي: نظيفة غير خبيثة. -: من تخلى عن الرذائل، وتحلى بالفضائل، وفي القرآن الكريم: (ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب) (النساء: 2) أي: الاعمال السيئة بالاعمال الصالحة. -: الحلال. وفي الكتاب المجيد: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) (المائدة: 4) أي: الحلال من الرزق. - في صفة الله تعالى: بمعنى المنزه عن النقائص، وهو بمعنى القدوس، وفي الحديث الشريف: " إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ". - من الكلام: أفضله، وأحسنه. وفي الحديث الشريف: " اتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن لم يجد فبكلمة طيبة ". أي: إن الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان تكون سببا للنجاة من النار إذا كانت مباحة. أو طاعة. - في الشرع: هو الحلال، (القرطبي) الطيبة: الحياة الطيبة: (انظر ح ي ى) طار الطائر، ونحوه (طيرا، وطيرانا: تحرك، وارتفع في الهواء بجناحيه. - الشئ: انتشر له صيت، أو ذكر في الناس، أو الافاق. - طائرة: غضب، وأسرع. - نفسه شعاعا: اضطرب. استطار الشئ: تفرق. -: فشا، وانتشر. يقال: استطار الفجر. أو الصبح. أو غيره: انتشر ضوءه. تطير به: تفاءل. - منه: تشاءم. وأصله التفاؤل بالطير، ثم استعمل في كل ما يتفاءل منه، ويتشاءم. ويقال: اطير (بالقلب والادغام) وأصله تطير. وفي القرآن المجيد: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) (الاعراف: 131) أي: يتشاءمون بهم. وقوله تعالى: (إنما طائرهم عند الله) أي: مصائبهم من قبل الله. الطائر من الحيوان: كل ما يستطيع أن يطير في الهواء بجناحين. (ج) طير، وأطيار، وطيور. -: ما تطيرت به. أو تيمنت به، أو تشاءمت منه. -: الحظ من الخير والشر. يقال: هو ميمون الطائر: مبارك. وطائر الله لا طائرك: لينفذ حكم الله وأمره، لا ما تتخوفه وتحذره.

ويقال: طائر الله لا طائرك. (بالنصب) : أحب حكم الله لا حكمك. الطيرة: الطيرة. الطيرة: الطيرة. الطيرة: التطير. وكان العرب في الجاهلية ينفرون الظباء. والطيور. فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به. ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم، وتشاءموا، فنفى الشرع ذلك، وأبطله. وهى عنه. وفي الحديث الشريف: " لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفال: الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة ".

حرف الظاء

حرف الظاء ظلم - ظلما، ومظلمة: وضع الشئ في غير موضعه. فهو ظالم، وظلام. وهو، وهي ظلوم. - فلانا حقه: غصبه، أو نقصه إياه. - الطريق: حاد عنه. تظلم: شكا الظلم. - احتمل الظلم. -: فلانا حقه: ظلمه. الظالم: اسم فاعل. - عند الشافعية: المستولي على المال عدوانا. الظلامة: ما تظلمه الرجل. تقول: عند فلان ظلامتي. الظلم: وضع الشئ في غير موضعه المختص به، إما بنقسان أو زيادة. وإما بعدول عن وقته ومكانه. -: مجاوزة الحق. - الشرك، وفي القرآن الكريم: (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الامن وهم مهتدون) (الانعام: 82) - في الشريعة: عبارة عن التعدي عن الحق إلى القاطل، وهو الجور. (الجرجاني) . - في الشريعة: هو التصرف في ملك الغير، ومجاوزة الحد. (الجرجاني. ) المظلمة: ما تطلبه عند الظالم. وهواسم ما أخذه منك. (ج) مظالم. ظهر الشئ - ظهورا: برز بعد الخفاء. - الحمل: تبين وجوده. - لفلان رأي: إذا علم ما لم يكن يعلمه. - على عدوه: غلبه. وفي القرآن الكريم: (كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمه يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون) (التوبة: 8) استظهر به: استعان به. - في طلب الشئ: تحرى. وأخذ بالاحتياط. - الشئ: حفظه. وقرأه حفظا بلا كتاب. - للشئ: احتاط. أظهر القوم: ساروا في الظهيرة. - الشئ: بينه. ويقال: أظهر فلانا على السر: أطلعه عليه. - الشئ: جعله وراء ظهره. يقال: أظهر حاجتي، وأظهر بها: استخف بها. ولم يخف لها. - فلانا على عدوه: أعانه. تظاهر القوم: تعاونوا. ظاهر بين الثوبين مظاهرة، وظهارا: طابق بينهما، ولبس أحدهما على الآخر.

- فلانا: عاونه. - امرأته، ومنها: قال لها: أنت علي كظهر أمي: أي أنت علي حرام: وفي الكتاب العزيز: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) (المجادلة: 2) الظاهر: ضد الباطن. وفي القرآن الكريم: (وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون) (الانعام: 120) -: من أسماء الله تعالى. طهارة الظاهر: (انظر ط هـ ر) المعدن الظاهر: الظهار: مصدر ظاهر. - شرعا: تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه جزء شائع منها بعضو يحرم النظر إليه من أعضاء امرأة محرمة عليه نسبا، أو مصاهرة. أو رضاعا. (ابن عابدين) العود في الظهار: (انظر ع ود) الظهر: ضد ابطن. (ج) أظهر، وظهور. -: الركاب. -: طريق البر. ويقال: هو نازل بين ظهريهم (بفتح الراء) وظهرانيهم (بفتح النون) ولا يقال: ظهرانيهم (بكسر النون) : أي نازل بينهم. - عند الحنفية: ما قابل البطن من تحت الصدر إلى السرة: أي: فما حاذى الصدر ليس من الظهر الذي هو عورة. الظهر: بعد الزوال، ومنه صلاة الظهر. يقال: دخلت صلاة الظهر، ومن غير إضافة، يجوز التأنيث والتذكير، فالتأنيث على معنى ساعة الزوال. والتذكير على معنى الوقت والحين، فيقال: حان الظهر، وحانت الظهر، ويقال هذا باقي الصلوات. - شرعا: اسم للصلاة، وهي من تسمية الشئ باسم وقته. (البعلى) . الظهرى: الذي تجعله بظهر. أي تنساه، وفي الكتاب المجيد: (قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط) (هود: 92) الظهير: وفي التنزيل العزيز: (قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين) (القصص: 17) ويطلق على الواحد والجمع. وفي الكتاب المجيد: (وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) (التحريم: 4) الظهيرة: الهاجرة. وذلك حين تزول الشمس. قائم الظهيرة: (انظر ق وم) .

حرف العين

حرف العين عبد الله - عبادة، وعبودية: انقاد له. وخضع، وذل. وفي القرآن الكريم: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) . (الزمر: 64) ويقال: ما عبدك عني: ما حبسك. عبد - عبودة، وعبودية: ملك هو وآباؤه من قبل. عبد - عبدة: غضب. -: أنف. تعبد: انفرد بالعبادة. - فلانا: دعاه للطاعة. -: اتخذه عبدا. عبده: ذلله. -: اتخذه عبدا. وفي الكتاب المجيد: (وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل) (الشعراء: 22) العابد: من يقيم العبادة، ثم استعمل فيمن اتخذ إليها غير الله وتقرب إليه، فقيل عابد الشمس، وعابد الوثن. (ج) عبدة، وعبد، وعباد العبادة: الخضوع. -: الطاعة مع الخضوع والتذلل. وهو جنس من الخضوع لا يستحقه إلا الله تعالى. - عند الحنفية: فعل للمكلف على خلاف هوى نفسه، تعظيما لربه. و: ما يثاب على فعله. ويتوقف على نية. - عند الشافعية: فعل يكلفه الله تعالى عباده، مخالفا لما يميل إليه الطبع على سبيل الابتلاء. و: هي الطاعة لله تعالى. - في قول ابن رشد نوعان: 1 - عبادة محضة، وهي غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط، كالصلاة. وغيرها. 2 - عبادة معقولة المعنى، كغسل النجاسة. العبادة الصحيحة عند الشافعية: ما أسقط القضاء. العبد: الانسان، حرا كان أو رقيقا. (ج) عبيد، وعبد، وعباد، وأعبد، وعبدان. وفي الكتاب المجيد: (ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد) (آل عمران: 30) -: الرقيق. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) (البقرة: 178) وهو اسم جنس يشمل العبيد والاماء. - في العرف لا يفهم من إطلاقه إلا الذكر. (ابن قدامة) . العبودية: الخضوع والذل. -: خلاف الحرية. -: الطاعة. - في قول الجرجاني: الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود.

العتر: الاصل. -: العتيرة. -: نبت يتداوى به. وفي الحديث الشريف: " لا بأس للمحرم أن يتداوى بالسنا والتعتر " والسنا: نبت يتداوى به كذلك. العترة: نسل الرجل، ورهطه. وعشيرته. قال ابن قتيبة، عترة الرجل: عشيرته الادنون، وولده الذكور والاناث وإن سفلوا. ويدل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة النبي صلى الله عليه وسلم وبيضته التي تفقأت عنه. وقال ثعلب، وابن الاعرابي: هم الاولاد، وأولاد الاولاد، ولم يدخلا العشيرة. قال ابن قدمة: قول ابن قتيبة أصح. وأشهر في عرف الناس، مع أنه قد دل على صحته قول أبي بكر رضي الله عنه في محفل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره أحد، وهم أهل اللسان، فلا يعول على ما خالفه. العتيرة: شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في العشر الاول من شهر رجب لاصنامهم. قال النووي: اتفق العلماء على تفسيرها بذلك. (ج) عتائر. وتسمى الرجبية أيضا. وقد نهى الشار عنها. وفي الحديث الشريف: " لا عتيرة ". قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عتيرة. أي: لا عتيرة واجبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: " اذبحوا لله في أي وقت كان " أي اذبحوا إن شئتم. واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الاشهر. - عند الاباضية: ما يذبح على القبر، كما تفعل الجاهلية، وهي ميتة لا تحل. المعتر: هو الذي يعترض، ولا يسأل. وفي القرآن الكريم: (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون) (الحج: 36) والقانع: السائل. عتق العبد - عتقا، وعتقا، وعتاقا، وعتاقة: خرج من الرق. فهو عاتق، وعتيق (ج عتقاء، وهي عتيق، وعتيقة (ج) عتائق. وهو مولى عتاقة. (عبد معتق) ومولى عتيق، ومولاة عتيقة. - الفرس: سبق. - الفرخ: طار، واستقل. عتق الشئ - عتقا. وعتاقة: قدم. فهو عاتق، وعتيق. -: بلغ نهايته ومداه. - المال: صلح. - اليمين: سبقت. ووجبت. العاتق: موضع الرداء من المنكب. يذكر ويؤنث، والتذكير أفصح وأشهر. (ج) عواتق. -: البنت البالغة. العتق: الكرم. -: الشرف. -: النجابة. -: القوة. -: الجمال. -: الحرية.

- شرعا: إسقاط المولى حقه من مملوكه بوجه مخصوص يصير به المملوك من الاحرار. (الحصكفي) . العتيق: القديم. وفي الحديث الشريف: " عليكم بالامر العتيق ". أي القديم الاول. -: حسن الوجه. -: الكريم الفائق من كل شئ. (ج) عتق وعتاق. والعتاق من الطير: الجوارح. ومن الخيل: النجائب. البيت العتيق: الكعبة المشرفة. وفي الكتاب العزيز: (وليطوفوا بالبيت العتيق) (الحج) 29) وقد سمي عتيقا لعتقه من الجبابرة. فلم يسلطوا على انتهاكه، ولم يتملكه أحد من الخلق، وهذا قول ابن عباس، وابن الزبير، ومجاهد، وقتادة. وقيل: عتيق: أي متقدم. وقيل: كريم. من قولهم: فرس عتيق. عته - عنها، وعتاها. وعتاهة: نقص عقلة من غير جنون. عته عتاها، وعتاهة. وعتاهية: عته. فهو معتوه. - في الشئ: أو لع به. وحرص عليه. العتاهية: ضلال الناس. - الاحمق. العته: مصدر. - عند الحنفية: افقة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير المصاب بها مختلط الكلام، فاسد التدبير، إلا أنه لا يضرب ولا يشتم. - عند الاباضية: طرف من الجنون. المعته: رجل معته: ناقص العقل، مضطرب الصنع. -: العاقل، المعتدل الخلق. (ضد) . المعتوه: المعته، وفي الحديث الشريف: " رفع القلم عن ثلاثة ز عن الصبي، والنائم، والمعتوه ". - المجنون. -: المدهوش من غير مس، أو جنون. - عند المالكية: ضعيف العقل. - عند الحنفية: هو القليل الفهم. المختلط الكلام، الفاسد التدبير، لكن لا يضرب. ولا يشتم. - عند الحنفية: هو الزائل العقل بجنون مطبق. - عند الزيدية: هو الذي لا عقل له. ولا يدري ما تكلم به. - عند الاباضية: من يجن تارة. ويصحو أخرى، وهو المختلط العقل. - في المجلة (م 945) : هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا، وكلامه مختلطا. وتدبيره فاسدا. عثم العظم - عثما: انجبر من غير استواء. - الجرح: يبست عليه قشرته. ولم يبرأ بعد. عجف - عجفا: هزل. فهو أعجف، وهي عجفاء. (ج) عجف، وعجاف. وهو، وهي عجف. العجف: ذهاب السمن. العجفاء: الارض خير فيها. والشاة العجفاء: المهزولة. وقيل: هي التي ذهب مخها من شدة هزالها. عد الدراهم، وغيرها - عدا، وتعددا، وعدة: حسبها. وأحصاها. وفي القرآن الكريم: (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار) (إبراهيم: 34) .

اعتد: صار معدودا. - الشئ: أحضره. - بالشئ: أدخله في الحساب والعد. - المرأة: انقضت عدتها بعد طلاقها، أو وفاة زوجها. أعده لامر كذا: هيأه له. العدد: المعدود. العد: الذي له مادة لا تنقطع. (ج) أعداد. -: الكثير في لغة تميم. -: القليل في لغة بكر بن وائل. العدد: مقدار ما يعد، ومبلغه. (ج) أعداد. العددي في المجلة (م 135) : هو ما يعد. العدديات المتفاوتة في المجلة (م 148) : هي المعدودات التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة. فجميعها قيميات. العدديات المتقاربة في المجلة (م 147) : هي المعدودات التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة، وفجميعها من المثليات. العديد: هو الذي لا عشرية له، ينضم إلى عشيرة. فيعد نفسه منهم. يقال: هو عديد بني فلان وفي عدادهم: أي يعد فيهم. العدة: الاستعداد. -: ما أعددته لحوادث الدهر من مال وسلاح. (ج) عدد. العدة: مقدار ما يعد، ومبلغه. وفي القرآن المجيد: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) (البقرة: 185) -: الجماعة قلت أو كثرت. - المرأة المطلقة، والمتوفى زوجها: أيام أقرائها. وأيام حملها بعد الزوج. وفي القرآن العزيز: (يا يها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) (الطلاق: 1) . قال النحاة: اللام في قوله تعالى: (لعدتهن) بمعنى في. أي: في عدتهن. (ج) عدد. والمرأة معتدة. - شرعا: تربص يلزم المرأة. أو الرجل. عند وجود سببه. (الحصكفي) . - اصطلاحا: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، أو شبهته. (التمرتاشي) . المعدود: كل عدد قل، أو كثر. الايام المعدودات في قول القرآن الكريم: (واذكروا الله في أيام معدودات) (البقرة: 203) هي أيام التشريق. وهذا متفق عليه. (ابن حجر) . عدل - عدلا، وعدولا: مال. - إليه: رجع. - الشئ بالشئ: سواه به. وجعله مثله قائما مقامه. ويقال: عدل بربه، أشرك وسوى به غيره. وفي قرآن الكريم: (الحمد لله الذي خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروزا بربهم يعدلون) (الانعام: 1) .

- في أمره عدلا، وعدالة، ومعدلة، ومعدلة: استقام. - في حكمه: حكم بالعدل. عدل - عدالة: وعدولة: كان عدلا. اعتدل: استقام. عدل الشئ: أقامه وسواه. - الشاهد: أو الراوي: زكاه. العدالة: العدل. العدل: القصد في الامور. -: المثل والنظير. -: الانصاف، وهو ضد الجور. -: استواء السر والعلانية. - الجزاء وفي القرآن الكريم: (إن الله يأمر بالعدل والاسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون) (النحل: 90) والعدل هنا المساواة في المكافأة. إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. -: الفداء، وفي التنزيل العزيز: (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون) (البقرة: 123) -: الفريضة. -: النافلة. -: العادل المرضي الحكم أو الشهادة. للواحد. والجمع، والمذكر، والمؤنث، ويجمع أيضا على عدول، ويقال: امرأة عدلة أيضا. - في اصطلاح الفقهاء: من اجتنب الكبائر، ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه على خطئه، واجتنب الافعال الخسيسة. (الجرجاني) . - في قول أبي بكر بن العربي: العدل بين العبد وربه بامتثال أوامره. واجتناب مناهيه. وبين العبد ونفسه بمزيد الطاعات، وتوقي الشبهات والشهوات: وبين العبد وغيره بالانصاف. العدل في الرهن عند الحنفية: من يوضع عنده الرهن. وهو من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده سواء رضيا ببيعه أم لا. - في المجلة (م 705) : هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن. وسملاه. وأودعاه الرهن. العدل في الشهادة في عرف الفقهاء: هو الحر. البالغ. العقال. المسلم، ذو المروءة، صوابه أكثر من خطئه، ولم يكن فاسقا، ولا محجورا عليه، ولا صاحب بدعة وإن تأولها. ولا كثير كذب، ولا باشر كبيرة أو صغيرة خسة وسفاهة. ولا متأكد القرابة للمشهود له كأب، وولد. (الدسوقي. ) - في المجلة (م 1705) : من تكون حسناته غالبة على سيئاته، بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتدا حالا وحركة تخل بالناموس والمروءة كالرقاص، والمسخرة (الممثل) ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذاب. العدل: يقال: عدل الشئ: مثله من جنسه، أو مقداره. أما ما يقوم مقامه من غير جنسه فبفتح العين. عدن بالمكان - عدنا. وعدونا: أقام به. وفي القرآن الكريم: (جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى) (طه: 76) أي: جنات إقامة، لمكان الخلد فيها. عدن الارض: سمدها. المعدن: مكان كل شئ فيه أصله ومركزه، يقال: في معدن صدق: في منبت صدق. (ج) معادن. -: موضع استخراج الجوهر من ذهب، ونحوه. ثم اشتهر في المستخرج.

- عند الحنفية: ما خلقه الله في الارض من الذهب، والفضة. ونحوهما. - عند الحنابلة: والجعفرية: هو كل ما خرج من الارض، مما يخلق فيها من غير جنسها. مما له قيمة. المعدن الباطن عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو خلاف الظاهر. المعدن الظاهر عند الحنفية: ما كان جوهرة الذي أودعه الله في جواهر الارض بارزا، كالملح، والكبريت. - عند الشافعية: هو ما خرج من الارض بلا علاج، وإنما العلاج في تحصيله ... و: هو المتميز عن الارض ... - عند الحنابلة: هو الذي يوصل إليه من غير مؤنة. (جهد وكلفة) ، كالملح..عذر فلان - عذرا: كثرت ذنوبه وعيوبه. - فلانا فيما صنع عذرا، ومعذرة: رفع عنه اللوم فيه. - الغلام عذرا: ختنه. اعتذر إلى فلان: طلب قبول معذرته. - عن فعله: أظهر عذره. - منه: شكاه. أعذر فلان: ثبت له عذر. -: أبدى عذرا. -: كثرت ذنوبه وعيوبه. وفي الحديث الشريف: " لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم " أي أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم. فيستوجبون العقوبة، ويكون لمن يعذبهم عذر، كأنهم قاموا بعذره في ذلك. - فلانا فيما صنع: عذره. - الغلام: ختنه. - في الشئ: قصر، ولم يبالغ فيه، وهو يرى أنه مبالغ. -: بالغ. تعذر: اعتذر. - عليه الامر: تعسر. الاعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. ويقال: هو طعام الختان خاصة. العاذر: عرق يسيل منه دم الاستحاضة. -: الاثر. العذار: الشعر النابت على العظم الناتئ بقرب الاذن. العذر: الحجة التي يعتذر بها. (ج) أعذار. - عند الحنفية: ما يتعذر عليه المعنى على موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد. - في قول ابن حجر: هو الوصف الطارئ على المكلف المناسب للتسهيل عليه. العذراء: البكر. (ج) عذارى، وعذار. - عند المالكية: هي التي لم تزل بكارتها بمزيل. فلو أزيلت بكارتها بزنى، أو بوثبة. أو بنكاح لا يقران عليه، فهي بكر. وعليه فالبكر أعم من العذراء. و: هي مرادفة للبكر، فهي التي لم تزل بكارتها أصلا. العذرة: الغائط. - الدار: فناؤها. العذرة: البكارة. (ج) عذر. -: الناصية. -: الخصلة من الشعر.

عرب لسانه - عربا: فصح. - المعدة: فسدت. - المرأة: تحببت إلى زوجها. عرب - عروبا. وعروبة، وعرابة: فصح. ويقال: عرب لسانه. أعرف الحرف: أوضحه. - بحجته، وعنها: أفصح بها. ولم يتق أحدا. - في كلامه: أفحش. - في بيعه: أعطى العربون. تعرب: تشبه بالعرب. -: أقام بالبادية، وصار أعرابيا. عرب الامر تعريبا: أوضحه. - عليه فعله: قبح. الاعرابي: ساكن البادية. (ج) الاعراب. العرب: خلاف العجم. وهو اسم مؤنث. العرب العاربة: هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان، وهو اللسان القديم. العرب المستغربة: هم الذين تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، وهي لغات الحجاز، وما والاها. جزيرة العرب: (انظر ج ز ر) العربي: واحد العرب. وهو الثابت النسب في العرب، وإن كان غير فصيح. - عند المالكية: من يتكلم اللغة العربية سحية. اللغة العربية: ما نطق به العرب. العرب: العرب، والثانية أشهر. العربة: يقال: بنت عربة: المشتهية للعب، المحبة له. العربان: العربون. العربون: ما يعجله المشتري من الثمن على أن يحسب منه إن مضى البيع، وإلا استحق للبائع. قال الاصمعي: هو أعجمي معرب. - في قول زيد بن أسلم. وعند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة: هو أن يشتري الرجل شيئا، أو يستأجره، ويعطي بعض الثمن. أو الاجرة. ثم يقول: إن تم العقد احتسبناه، وإلا فهو لك، ولا آخذه منك. - عند الاباضية: دفع بعض الثمن لبائع يكون بيده لوقت مخصوص، فإن رجع المشتري للبائع في ذلك الوقت المخصوص لامضاء البيع فذلك المقصود، وإلا لم يرتجع ما دفعه من البائع. العربون: العربون. وهذه أفصح. العروب من النساء: المتحببة إلى زوجها. (ج) عرب. العروبة: يوم العروبة: هو يوم الجمعة في الجاهلية. المعرب: هو الاسم الذي تلقته العرب من العجم نكرة، نحو حملوه عليه، وربما لم يملوه على نظيره. بل تكلموا به كما تلقوه. وربما تعلبوا به فاشتقوا منه. وإن تلقوه علما فليس بمعرب، وقيل فيه أعجمي، مثل إبراهيم، وإسحق ... عرض الشئ - عرضا: أظهره، وأبرزه. - المتاع للبيع: أظهره لذوي الرغبة ليشتروه. - الكتاب: قرأه عن ظهر قلب. - له أمر: ظهر. - عدوه على السيف: قتله به.

- بسلعته: بادل بها. عرض الشئ - عرضا، وعراضة: تبادعت حاشيتاه، واتسع عرضه. فهو عريض، وعراض. اعترض الشئ: صار عارضا. يقال: اعترض الشئ دون الشئ: أي حال دونه. - فلان فلانا: وقع فيه. أعرض الشئ: ظهر، وبرز. - عنده: صد، وولى. وفي التنزيل العزيز: (وإذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض) (فصلت: 51) - في الشئ: ذهب فيه عرضا. تعارض الشيئان: تقابلا. تعرض له: تصدى. عارض الشئ: جانبه، وعدل عنه. - فلانا: فعل مثل فعله. - الشئ بالشئ: قابله به. عرض الشئ: جعله عريضا. - فلانا لكذا: جعله عرضه، وهدفا له. - له بالقول: لم يبينه، ولم يصرح به. وفي الكتاب المجيد ز (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء) (البقرة: 235) . قيل: هو أن يقول لها: أنت جميلة، وكل أحد يرغب في مثلك، ونحو هذا. التعارض: مصدر تعارض. تعارض البينتين عند الحنابلة: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الاخرى، أو بإثبات ما نفته. التعريض: جعل الشئ عريضا. -: خلاف التصريح. - في الكلام: أن يكون له وجهان من صدق وكذب. أو ظاهر وباطن. العارض: ما اعترض في الافق، فسده من سحاب، أو جراد، أو نحل. وفي القرآن الكريم: (قالوا هذا عارض ممطرنا) (الاحاقف: 24) -: الجبل. -: الحائل، والمانع، -: صفحة الخد. وهما عارضان: يقال: هو خفيف العارضين: شعر العارضين، وهو ما نزل عن حد العذار. العرض: خلاف الطول. -: المتاع، وكل شئ عرض إلا الدراهم والدنانير فإنها عين. (ج) عروض. قال أبو عبيد: العروض: الامتعة التي لا يدخلها كيل، ولا وزن، ولا تكون حيوانا، ولا عقارا. العرض: ما يعرض للانسان من مرض، ونحوه، (ج) عروض. -: مالا يكون له ثبات. -: متاع الدنيا، قل أو كثر. وفي الحديث الشريف: " ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس ". -: المطل السهل، وفي القرآن الكريم: (لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك) (التوبة: 42) - في المجلة (م 131) : العروض: جمع عرض بالتحريك، وهي ما عد النقود، والحيوانات، والمكيلات والموزونات، كالمتاع والقماش. عرض الشئ: ناحيته من أي وجهه جئته. - الناس: العامة. يقال فلا من عرض الناس: أي من العامة.

ورآه في عرض الناس أيضا: أي فيما بينهم. العرضة: الهمة. -: الهدف. يقال: جعله عرضة لكذا: نصبه له هدفا، وفي الكتاب العزيز: (ولا تجعلوا الله عرضا لايمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سمع عليم) (البقرة: 224) أي: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم عليتركها. العرض: البدن. (ج) أعراض. -: النفس. -: ما يقدح، ويذم من الاسنان. وفي الحديث الشريف: " كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله. وعرضه ". -: الحسب. -: الرائحة أيا كانت. -: السحاب العظيم. -: الوادي فيه الشجر. العروض: ميزان الشعر. -: مكة، والمدينة، وما حولهما. -: الطريق في عرض الجبل في مضيق. المعراض: عود يشبه السهم يرمى به الصيد. (ج) معاريض. -: التورية بالشئ عن الشئ. عرف فلان على القوم - عرافة: دبر أمهم، وقام بسياستهم. عرف الشئ - عرفانا. ومعرفة: أدركه بحاسة من حواسه. فهو عارف، وعريف. وهو، وهي عروف. وهو عروفة. (والتاء للمبالغة) . -: علمه. - للامر عرفا. وعرفا: صبر. اعترف بالشئ: أقر به. وفي القرآن الكريم: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إنا لله غفور رحيم) (التوبة: 103) تعارف فلان وفلان: عرف أحدهما الآخر. وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) (الحجرات: 13) عرف الحجاج: وقفوا بعرفات. - الشئ: طيبه، وزينه. - الضالة: نشدها. - فلانا الامر: أعلمه إياه. - فلانا بكذا: وسمه به. الاعتراف: الاقرار بالذنب. - عند الحنفية: الاقرار بالشئ عن معرفة. - عند الاباضية: ما أقر به الجاني قبل أن يبين عليه بالبينة العادلة. الاعراف: الحاجز بين الجنة، والنار. -: جمع عرف. العرافة: عمل العريف. العرافة: حرفة العراف. العراف: المنجم، والكاهن. وقيل: العرف يخبر عن الماضي، والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. وفي الحديث الشريف: " من أتى كاهنا أو عرافا. فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ".

قال ابن حجر: العراف هو الذي يدعي معرفة الشئ المسروق مثلا. ومكان المال الضائع، ونحوهما. وكذلك قال الخطابي. العرف: الرائحة مطلقا. وأكثر ما يستعمل في الطبية منها. العرف: المعروف. وهو خلاف المنكر، وفي التنزيل العزيز: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) (الاعراف: 199) -: المكان المرتفع. يقال: عرف الجبل، ونحوه: لظهره وأعلاه. (ج) أعراف. -: موج البحر. -: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. - عند الحنفية: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول. - في قولنا (عرفا) عند الشافعية: هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي، ولم يكن ذلك مستفادا م كلام الشارع بأن أخذ من القرآن، أو السنة. وقد يطلق العرف على العادة الوقلية. وقد يطلق ويراد به العادة القولية، والعادة الفعلية. العرفي: النسبة إلى العرف. الاستثناء العرف ي: (انظر ث ن ى) الاسماء العرفية عند الحنابلة: هي ما يتعارفها الناس على خلاف ما هي عليه في اللغة. عرفات: موضع وقوف الحجيج. عرفة: جبيل قريب من مكة. وقد يطلق على موضع الوقوف. (ج) عرفات. يوم عرفة: تاسع ذي الحجة. العريف: القيم بأمور القبيلة، والجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الامير منه أحوالهم. (ج) عرفاء. المعرفة: إدراك الشئ بتفكر. وتدبر لاثره. وهو أخص من العلم. والمعرفة تتعلق بذات الشئ، والعلم يتعلق بأحواله. - عند الفقهاء: الاعتقاد القوي. سواء كان علما حقيقيا، أو ظنا. وهي والعلم واليقين بمعنى واحد. (الووي) . المعروف: اسم لكل فعل يعرف بالعقل. أو الشرع حسنه. وهو خلاف المنكر. -: الصنيعة يسديها المرء إلى غيره. - شرعا: ما هو من العبادة فعلا أو تركا (أطفيش) . - في قول الراغب: كل فعل يعرف حسنه بالشرع. والعقل معا. - في قول ابن أبي جمرة: ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر، سواء جرت به العداة. أم لا. - في قول الشوكاني: ما كان من الامور المعروفة في الشرع، لا المعروفة في العقل، أو العادة. الامر بالمعروف: الامر بما يوافق الكتاب والسنة، أو الدلالة على الخير. عرا فلانا - عروا: قصده لطلب رفده. - الداء، والامر فلانا: ألم به، وأصابه. أعرى الرجل النخلة: وهبه ثمرة عامها. - صديقة: لم ينصره. العرية: هبة ثمرة النخيل عاما. أدخلت الهاء فيها لانها أفردت، فصارت في عداد الاسماء، كالنطيحة، ولو جئ بها مع النخلة لقيل:

نخلة عري. (ج) عرايا. بيع العرايا في الشرع: هو بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا. (ابن عقيل) عزر فلانا - عزرا: لامه. -: عاقبه بما دون الحد. -: أعانه. - عن الشئ: منعه، ورده. - على فرائض الدين: عرفه بها. ووقفه عليها. عزر فلانا: منعه، ورده. -: عظمه، ووقره، وفي القرآن الكريم: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرره وتوقروه) (الفتح: 9) -: أعانه، وقواه. ونصره. - أدبه. -: عاقبه بما هو دن الحد الشرعي. - على فرائض الدين، وأحكامه: عزره عليها. التعزير: التعظيم. - الاذلال. -: المنع والردذ. -: ضرب دون الحد. - شرعا: تأديب دون الحد. أكثره تسعة وثلاثون سوطا. وأقلة ثلاثة. (التمر تاشي) . - شرعا: تأديب على ذنب لا حد فيه، ولا كفارة غالبا. (الانصاري) . - عند الجعفرية: حد من حدود الله تعالى. عزل فلانا - عزلا: أبعده. ونحاه. - الرجل عن زوجته: إذا قارب الانزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج. اعتزل الشئ، وعنه: بعد وتنحى العزل: التنحية، والابعاد. - عن المرأة: أن لا يريق الماء في فرجها. عسر غريمه - عسرا: طلب منه الدين على عسرته. عسرا الامر - عرا: وعسارة: صعب. فهو عسير: أي صعب شديد. - فلان: كان لا يعمل إلا بيده اليسرى فهو أعسر. وهي عسراء. (ج) عسر وعسران. أعسر: افتقر. - المدين: عسره. العسر: ضد اليسر. المعسر: ضد الموسر. - الذي لا فطرة عليه عند الشافعية: هو من لم يفضل شئ من قوته. وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه. عشر فلان المال - عشرا، وعشورا: أخذ عشرة. أعشر القوم: صاروا عشرة. - الناقة: عشرت. عشرت الناقة: أتى على حملها عشرة أشهر. فهي عشراء (ج) عشار. العاشر: اسم فاعل من عشر. - شرعا: هو من نصبه الامام لاخذ الصدقات من التجار. (ابن عابدين) . عاشوراء: اليوم العاشر من شهر المحرم عند جماهير العلماء.

وهو إسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. -: التاسع من المحرم في قول ابن عباس، وابن حزم. العشر: الجزء من عشرة أجزاء. (ج) أعشار، وعشور. الارض العشرية عند الشافعية: هي الارض التي فتحت قهرا. وقسمت بين الفاتحين، وثبتت في أيديهم. والارض التي أسلم أهلها عليها. والارض التي أحياها المسلمون. العشير: العشر. (ج) أعشراء. -: الزموج. -: المعاشر. (ج) عشراء. العشيرة: القبيلة. ولا واحد لها من لفظها. (ج) عشيرات. وعشائر. - الانسان: أهله الادنون، وهم بنو أبيه. المعاشرة: المخالطة. المعشار: العشر. (ج) معاشير. المعشر: الجماعة من الناس. (ج) معاشر. -: أهل الرجل. عصبت الاسنان - عصبا، وعصوبا: اتسخت من غبار، أو دخان، أو نحوهما. - على الشئ عصبا، وعصابا: قبض. - به: أطاف، وأحاط. - الشئ عصبا: طواه، ولواه. -: شده. يقال: عصب رأسه بالعصابة. تعصب: شد العصابة. - القوم عليهم: تجمعوا - فلان: كان ذا عصبية. عصب الشئ: شدة بالعصابة. - فلانا: جوعه. -: أهلكه. يقال: عصبته السنون: أكلت ماله. التعصب: المحاماة، والمدافعة. العاصب: اسم فاعل من عصب. - في اصطلاح: من لم سهم مقدر من المجمع على توريثهم. ويرث كل المال إذا انفر د، ويرث ما فضل بعد الفروض بالتعصيب (الداودي) . العصاب: ما يشد به من منديل، أو خرقة. العصابة: العصاب. (ج) عصائب -: العمامة. -: التاج. -: الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير. العصب: هو ضرب من ثياب اليمن. يجمع عزله. ثم يصبغ، ثم ينسج. الصعبة: العصبة. - الرجل: بنون، وقرابته لابيه. أو قومه الذين يتحصبون له، وينصرونه. (للواحد والجمع) . قال القرطبي: وأما تسمية الفقهاء الاخت مع البنت عصبة، فعلى سبيل التجوز. لانها لما كانت في هذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبهت العاصب.

- في الفرائض اصطلاحا: كل من ورث بنفسه المال كله، أو جزءا منه غير منصوص قدره في الكتاب أو السنة. (الحسين الصنعاني) . - في غير الفرائض عند الشوكاني: الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد، ولا ولد، ومنه الحديث الشريف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا. العصبة بنفسه عند الحنفية، والشافعية: كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. - عند الاباضية: كل ذي ولاء، وذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. العصبة بغيره عند المالكية، والحنفية، والاباضية: كل أنثى عصبها ذكر. العصبة مع غيره عند المالكية، والحنفية، والاباضية: كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى أخرى. كالاخت مع البنت. العصبية: التعصب. العصبة: الجماعة من الناس، أو الخيل، أو الطير، ما بين العشرة إلى الاربعين. (ج) عصب. -: اللبلاب، وهو نبات يتلوى على الشجر. (ج) عصب. العصبي: من يعين قومه على الظلم، والذي يغضب لعصبته. العصيب: الشديد. عصى فلانا - معصية، وعصيانا: خرج من طاعته، وخالف أمره. فهو عاص. وعصاء، وعصي. العصيان: ضد الطاعة. - في قول الشوكاني: هو ترك الواجب. المعصية: مصدر. (ج) معاص. - عند المالكية: الامر المحرم. - عند الحفنية: مخالفة الامر قصدا. - عند الحنابلة: كل ما عصي الله به. المعصية الصغيرة: (انظر ص غ ر) المعصية الكبيرة: (انظر ك ب ر) عطا الشئ، وإليه - عطوا: تناوله. - إليه يده: رفعها. - فلانا: غلبه في التعاطي. أعطى البعير: انقاد ولم يستصعب. - فلانا الشئ: ناوله إياه تعاطى الرجل: قام على أطراف أصابع. الرجلين مع رفع اليدين إلى الشئ: ليأخذه. وفي القرآن الكريم: (فتعاطى فعقر) (القمر: 29) - القوم: تغالبوا في التعاطي. - الشئ: تناوله. عاطاه الشئ معاطاة، وعطاء: ناوله إياه. التعاطي: مصدر. بيع التعاطي عند المالكية: أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع. فيدفع له الآخر الثمن. من غير تكلم، ولا إشارة. - عند الحنفية، والشافعية: وضع الثمن. وأخذ المبيع من غير إيجاب. ولا قبول.

- عند الحنابلة: مثل أن يقول المشتري: أعطني بهذا الدينار خبزا، فيعطيه ما يرضيه. أو يقول البائع: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه. - في المجلة (م 175) حيث أن المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي أالطرفين فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاط، مثال ذلك أن يعطي المشتري للخبار مقدارا من الدراهم. فيعطيه الخباز بها مقدارا من الخبز بدون تلفظ بإيجاب وقبول. أو أن يعطي المشتري الثمن للبائع، ويأخذ السلعة. ويسكت البائع. وكذا لو جاء رجل إلى بائع الحنطة، ودفع له خمسة دنانير، وقال: بكم تبيع المد من هذه الحنطة؟ فقال: بدينار، فسكت المشتري، ثم طلب منه الحنطة فقال له البائع: أعطيك إيها غدا. ينعقد البيع أيضا، وإن لم يجر بينهما الايجاب والقبول، وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الحنطة في الغد إلى دينار ونصف يجبر البائع على إعطاء الحنطة بسعر المد بدينار، وكذا بالعكس لو رخصت الحنطة وتدنت قيمتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول. وكذا لو قال المشتري للقصاب: اقطع لي بخمسة قروش لما من هذا الجانب من الشاة فقطع القصاب اللحم. ووزنه وأعطاه إياه. انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله وأخذه. العطاء: ما يعطى (ج) أعطية. و (جج) أعطيات. وأعطيات الملوك: هباتهم. وأعطيات الجند: أرزاقهم. وما يترب لهم من مال. - عند الحنفية: هو ما يفرض في بيت المال في كل سنة. أما الرزق فهو: ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة. والكفاية، مشاهرة. أو مياومة..العطية: العطاء. (ج) عطايا. -: المهر. - عند الحنابلة: تمليك في الحياة بغير عوض. وهي تشمل الهبة والهدية والصدقة. المعاطاة: المناولة. - بيع المعاطاة: بيع التعاطي. عفر الاناء - عفرا: دلكه بالتراب. الاعفر: الرمل الاحمر. -: الابيض. وليس بالشديد البياض. - من الظباء: ما يعلو بياضه حمرة. وهي عفراء. العفر: وجه الار ض. -: التراب. العفرة: حمرة يخالطها بياض. عفص الشئ - عفصا: ثناه وعطفه. ويقال: عفص يده: لواها. -: قلعه. - القارورة: جعل على رأسها العفاص. العفاص: غلاف يغطى به رأس القارورة، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة. فيكون سداد لها. -: الوعاء من جلد، أو خرقة، أو غير ذلك يكون فيه الزاد، وغيره. عقبت الابل - عقوبا: تحولت من مرعى إلى مرعى آخر. - فلان على فلانة: تزوجها بعد زوجها الاول.

- فلانا عقبا: خلفه وجاء بعقبه. عقب فلان فلانا: إذا جاء بعده، ومنه قولهم: العدة تعقب الطلاق: أي تتلوه. وتتبعه، والسلام يعقب التشهد: أي يتلوه. فهي: وهو عقيب له. اعتقب القوم عليه: تعاونوا. - الرجل: حبسه. - البائع السلعة: حبسها عن المشتري حتى يقبض الثمن. أعقب الرجل: ترك ولدا. - الامر: حسنت عاقبته. - بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر. - فلانا بإحسانه: جازاه بخير. تعقب فلان بخير: أتى به مرة بعد أخرى. - فلانا: تتبعه. -: أخذه بذنب كان منه. عاقب بين الشيئين: أتى بأحدهما بعد الآخر. - فلانا بذنبه معاقبة وعقابا: جزاء سوءا بما فعل. وفي القرآن الكريم: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) (النحل: 126) والاسم: عقوبة، وهي تختص بالعذاب. عقب الحاكم على حكم من قبله: إذا حكم بعد حكمه بغيره. ومنه قول القرآن العزيز: (والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب) (الرعد: 41) أي: لا أحد يتعقب حكمه بنقض ولا تغيير. - فلان في الصلاة: جلس بعد أن صلى لصلاة أخرى. أو لغيرها. - فلانا: خلفه. - فلانا حقه: مطله. التعقيب: التردد في طلب المجد. -: أن تعمل عملا، ثم تعود فيه. -: الجلوس بعد الصلاة للدعاء. - في الصدقة: الاستثناء. يقال: ليس في صدقته تعقيب: أي استثناء. العاقب: آخر كل شئ، أو خاتمة. ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، لانه آخر الانبياء -: كل ما خلف بعد شئ، أو م خلف بعده. -: الجزاء بالخير. العاقبة: الولد، والنسل. -: الجزاء بالخير. -: آخر كل شئ. أو خاتمته. وفي القرآن المجيد: (وإلى الله عاقبة الامور) (لقمان: 22) العقاب: العقوبة. العقب: مؤخر القدم. وهي مؤنثة. (ج) أعقاب، وفي الحديث الشريف: " ويل للاعقاب من النار " أي: لتارك غسلها في الوضوء. - الرجل: ولده، وولد ولده. - في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء وقد بقيت منه بقية. قال ابن السكيت: فلان يسعى في عقب آل فلان: أي بعدهم. العقب: العاقبة، وفي الكتاب المجيد: (هنا لك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا) (الكهف: 44) أي: أن كل أحد يوم القيامة يرجع إلى الله تعالى، وإلى موالاته. والخضوع له إذا وقع العذاب. وإن الاعمال التي تكون عزوجل ثوابها خير،

وعاقبتها رشيدة حميدة، كلها خير. - في قولهم: جاء في عقب شهر رمضان: إذا جاء بعد ما مضى كله. العقب: العاقبة. العقبة: النوبة. (ج) عقب. العقبى: جزاء الامور. العقوبة: الجزاء. (ج) عقوبات. العقوبات عند الحنابلة: هي الحدود والقصاص. عقد الزهر - عقدا: تضامت أجزاؤه، فصار ثمرا. - الحبل. ونحوه: جعل فيه عقدة. - البيع، واليمين، والعهد: أكده. - قلبه على شئ: لزمه. - لفلان على البلد: ولاه عليه. عقد الشئ - عقدا: التوى كأن فيه عقدة. - الرجل: كان في لسانه حبسة. وعقدة - اللسان: احتبس. وهي عقدة. وعقداء. اعتقد الشئ: اشتد، وصلب. - الحبل، ونحوه: عقده. - الدر، ونحوه: اتخذ منه عقدا. - فلان الامر: صدقه، وعقد عليه قلبه وضميره. انعقد: مطاوع عقد. يقال: انعقد الحبل، أو البناء، أو اليمين. تعاقد القوم: تعاهدوا. عاقد فلانا: عاهده. عقد الشئ: عقده. وفي القرآن الكريم: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (المائدة: 89) الاعتقاد: مصدر اعتقد. - عند الحنابلة: ارتباط القلب بما انطوى عليه، ولزمه. الانعقاد: مصدر انعقد. - الشئ عند المالكية: عبارة عن تقومه بأجزائه، ولا يصح أن يفسر ب (يصح) ، أو (يلزم) لان البيع مثلا قد يحصل بالمعاطاة. أو غيرها من الصيغ. - في المجلة (م 104) : تعلق كل من الايجاب. والقبول، وبالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. العقد: ما عقد من البناء. (ج) عقود. -: العهد -: اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما تنفيذ ما اتفقا عليه. كعقد البيع، والزواج. وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة: 1) -: الضمان. - من الاعداد: العشرة، والعشرون، إلى التسعين. - شرعا: ربط أجزاء التصرف بالايجاب والقبول. وإنه ليس مجرد الايجاب والقبول، ولا الارتباط وحدة، بل هو مجموع الثلاثة. (ابن عابدين) - عند المالكية: هو الايجاب والقبول. - في المجلة (م 103) : التزام المتعاقدين. وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الايجاب بالقبول. العقد النافذ عند الحنفية: " هو مالا يتوقف على إجازة غير العاقد. صيغة العقد: جملة ينشأ بها العقد.

كقوله: زوجتك، وبعتك. - عند الجعفرية: الايجاب. والقبول. العقد الصحيح عند الشافعية: هو ما ترتب أثره عليه. شركة العقد عند الحنفية: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا، ويقبل الآخر. - في المجلة (م 1329) : عبارة عن عقد شركة بين اثنين، فأكثر. على كون رأس المال، والربح مشتركا بينهما. العقدة: موضع العقد، وهو ما عقد عليه. (ج) عقد. -: ما يمسك الشئ، ويوثقه. وفي التنزيل العزيز: (واحلل عقدة من لساني) (طه: 27) وعقدة اللسان: ما لم ينطق بحرف، أو كانت فيه مسكة من تمتمة، أو فأفأة. -: البيعة المعقودة للولاة، والامراء. - من كل شئ: وجوبه. وإحكامه، وإبرامه. وفي الكتاب المجيد: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) (البقرة: 235) أي: لا تعقدوا النكاح حتى تنقضي العدة. - الجماعة. -: العقل. -: الرأي. - العقد: القلادة. (ج) عقود. العقيدة: الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدة. (ج) عقائد. - في الدين: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل. كعقيدة. وجود الله، وبعثه الرسل. المعاقدة، المعاهدة. معقد الشئ: موضع عقده. (ج) معاقد. ومنه: معقد الشراك: وهو المحل الذي يعقد عليه شراك النعل. المعقود: اسم مفعول. - عليه شرعا: هو المعلوم الوجود، والصفة. والقدر. والاجل إن أجل، المقدور على ستليمه. السالم من غرر، وربا. وشرط مفسد (أطفيش) المنعقد: البيع المنعقد: (انظر ب ي ع) عقرت المرأة، والرجل (عقرا، وعقرا: لم يلدا. فهو. وهي عاقر. وهم عقر. وهن عقر وعواقر. - النخل عقرا: قطعها من رأسها. - الحيوان: ذبحه. - البعير: قطه إحدى قوائمه. ليسقط. ويتمكن من ذبحه. - الكلب الولد: عضه. - به: إذا أطال حبسه. - فلانا: جرحه. فهو عقير وهم عقرى. عقرت المرأة - عقرا: عقمت. ويقال: عقر الرجل. - الامر: لم تكن له عاقبة. عقرت المرأة - عقارا: لم تلد. العاقر: من لم يولد له. -: المرأة التي لا تحمل. العقار: الارض، والضياع، والنخل. ويقال: في البيت عقار حسن: أي متاع، وأداة (ج) عقارات. - من كل شئ: خياره.

- عند الحنفية: ماله أصل ثابت، مثل الارض، والدار. و: النخيل، والشجر من العقار. - عند الشافعية: الارض، وما يتصل بها. - عند الزيدية: كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل..- عند الاباضية: المراد به الدور، والارضون. والنخل والشجر. ونحو ذلك. - في المجلة (م 129) : غير المنقول: ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار. العقار: الخمر. - من كل شئ: خياره. -: متاع البيت. العقار: الدواء. (ج) عقاقير. العقر: الجرح. -: الاصل، العقر: أصل كل شئ. وفي الحديث الشريف: " عقر دار الاسلام الشام ". أي: أصله، وموضعه، كأنه أشار إلى وقت الفتن: أي تكون الشام يومئذ في أمن منها، وأهل الاسلام بها أسلم. - الدار: وسطها. -: دية فرج المرأ إذا غصبت على نفسها، ثم استعل في المهر. - عند الحنفية: صداق المرأة إذا وطئت بشبهة. و: مهر المثل. و: الاقل من المهر المسمى ومهر المثل. و: هو في اغلحرة عشر مهر مثلها إن كانت بكرا. ونصف عشرها إن كانت ثيبا. وفي الامة: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف عشرها إن كانت ثيبا. - عند الاباضية: مهر المثل. العقرة: العقم. العقور: كل سبع يعقر من الاسد. والفهد، والنمر. والذئب، سمي بذلك لانه يجرح. ويفترس. (ج) عقر. العقيرة: الصوت. -: ما عقر من صيد، أو غيره (ج) عقائر. المعاقرة: إدمان شرب الخمر. - في حديث ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب: هي أن يتبارى رجلان. كل واحد منهما يفاخر صاحبه. فيعقر كل واحد عددا من إبله. فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحمها. لانها مما أهل به لغير الله. عقصت المرأة شعرها - عقصا: أخذت كل خصلة منه، فلوتها، ثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء. ثم أرسلتها. -: لوته، وأدخلت أطرافه في أصوله، وجعلت منه مثل الرمانة في قفاها. أو على رأسها. - أمره: لواه. ولبسه. العقاص: حيط تشد به أطراف الذوائب. (ج) عقص. -: الضفائر. مفرده عقيصة. أو عقصة. العقصاء: الشاة يلتوي قرناها. والذكر أعقص. العقصة: خصلة من الشعر معقوصة. (ج) عقص، وعقاص. عقت أنثى الحيوان - عققا، وعقاقا: حملت. عق البرق - عقا: انشق.

- فلان: حلق عقيقة مولوده. - عن ولده: ذبح ذبيحة يوم سبوعه. - أباه عقا، وعقوقا، ومعقة: استخف به، وعصاه. وترك الاحسان إليه. فهو عاق، وعق، وعقوق. - رحمة - قطعها. العقوق: شق عصا طاعة الوالدين. وفي الحديث الشريف: " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر - ثلاثا - الاشراك بالله. وعقوق الوالدين. وشهادة الزور ". - في قول أبي عمرو بن الصلاح: هو كل فعل يتأذى به الوالدان تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الافعال الواجبة. - في قول ابن عطية: ما يتأذى به الوالدان من ولدهما من قول، أو فعل، إلا في شرك. أو معصية، ما لم يتعنت الوالدان. العقيق: الوادي الذي شقه السيل قديما. وهو في بلاد العرب عدة مواضع. منها العقيق عند المدينة المنورة. -: نوع من الخزز الاحمر. معروف. العقيقة: شعر كل مولود من الناس، والبهائم. ينبت وهو في بطن أمه. (ج) عقائق. -: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سبوعه عند حلق شعره. - شرعا: ما يذبح عند حلق شعر المولود. (الانصاري) عقل الانسان - عقلا: أدرك الاشياء على حقيقتها. - الغلام: أدرك، وميز. - الظل: انقبض، وانزوى عند انتصاف النهار. - البعير: ضم رسغ يده إلى عضده، وربطهما معا بالعقال ليبقى باركا. - فلانا عن حاجته: حبسه عنها. - القتيل: دفع ديته. - له دم فلان: إذا ترك القود للدية. - عن فلان: غرم عنه جنايته. وذلك إذا لزمته دية، فأداها عنه. - الدواء بطنه: إذا أمسكه بعد استطلاقه، وذلك الدواء عقول. - المرأة شعرها: إذا مشطته. والماشطة: العاقلة. - فلان إلى الجبل: لجأ، وتحصن. اعتقل بطنه: استمسك. - لسانه: حبس عن الكلام. - الرجل: حبسه. - الرجل: ثناها. فوضعها على الورك - الشاة: وضع رجلها بين ساقه وفخذه، ليحلبها - من دم فلان: أخذ الدية. اعتقل الرجل: حبس. - اللسان: إذا لم يقدر على الكلام. تعاقل القوم دم القتيل: عقلوه بينهم. تعقل: تكلف العقل. - فلانا عن حاجته: حبسه، ومنعه. العاقل: المدرك. (ج) عقال، وعقلاء. وهي عاقلة، وعاقل. وهن عواقل. -: دافع الدية. (ج) عاقلة. العاقلة: الماشطة.

-: (ج) عاقل: وهو دافع الدية. - بلا خلاف بين أهل العلم: العصبات. وإن غيرهم من الاخوة لام، وسائر ذوي الارحام. والزوج، وكل من عد العصبات. ليسوا هم من العاقلة. (ابن قدامة) وعند المالكية. والحنفية: يعد آباء القاتل، وأبناؤه من العاقلة. وهو رواية عن أحدم. وبه قال النوو ي. وعند الشافعية، والجعفرية: ليس اباء القاتل، ولا أبناؤه من العاقلة. وهو رواية عن أحمد. العقال: الحبل الذي يشد به ذراع البعير. (ج) عقل. : زكاة العام. ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكا، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه) . والعقال هنا: هو زكاة العام. وبه قال الكسائي، وأبو عبيدة، والمبرد، وهو قول جماعة من الفقهاء. وقال مالك. وابن أبي ذئب، وغيرهما: المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير، وقد صححه النووي. العقل: مصدر. -: ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها. (ج) عقول. -: ما يكون به التفكير، والاستدلال. وتركيب التصورات والتصديقات. -: ما به يتميز الحسن من القيح. والخير من الشر، والحق من الباطل. -: القلب. -: الدية. - الحصن. - الملجأ. العقل الغريزي عند الشافعية: هو ما يترتب عليه التكليف. العقل المكتسب عند الشافعية: هو ما به حسن التصرف. عقيلة كل شئ: أكرمه. يقال: الدرة عقيلة البحر. (ج) عقائل. -: الكريمة من النساء. -: الكريمة من الابل، وغيرها. عقمت المرأة، والرج ل - عقما، وعقما: كان بهما ما يحود دون النسل من داء، أو شيخوخة. عقمت المرأة، والرجل - عقما. وعقما: عقم. عقمت الرحم - عقما: لم تلد. العقيم: الذي لا يولد له. يطلق على الذكر والانثى، ويقال: رجال عقماء. وعقام، ونساء عقائم. وعقم. - من العقول: ما لا ينفع صاحبه. - من الايام: مالا هواء فيه، فهو شديد الحر. عكف من المكان - عكفا. وعكوفا: أقام فيه. ولزمه. يقال: عكلف في المجد: أقام فيه بنية العبادة. - على الشئ: أقبل عليه، ولزمه ولم ينصرف عنه. وفي القرآن الكريم: (وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) (الاعراف: 138) - فلانا على كذا عكفا: حبسه عليه. - فلانا عن حاجته: حبسه عنها. اعتكف في المكان: عكف فيه.

- على الشئ: عكف عليه. الاعتكاف: المقام. والاحتباس. - شرعا: لبث صائم في مسجد جماعة بنية. (الجرجاني) . - شرعا: اللبث في المسجد للعبادة: معزوما على دوامه يوما وليلة، أو يوما وبعض الليل مما يلي آخره. فأكثر. (أطفيش) - عند المالكية: لزوم مسلم. مميز، مسجد مباحا بصوم كافا عن الجماع، ومقدماته، يوما وليلة، فأكثر للعبادة بنية. - عند الظاهرية: الاقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عزوجل ساعه فما فوقها ليلا أو نهارا. المعتكف: موضع الاعتكاف. المعكوف: المحبوس. وفي القرآن الكريم: (هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) (الفتح: 25) أي: محبوسا ممنوعا. علج الغلام، وغيره - علجا. وعلوجا: غلظ. - فلانا علجا: غلبه في المعالجة. علج - علجا: اشتد. عالج الشئ معالجة. وعلاجا: زاوله، ومارسه. - المريض: داواه. - فلانا: غالبه. - عنه: دافع. العلج: كان شديد غليظ من الرجال. (ج) علوج. وأعلاج. -: الكافر. -: الحمار. العلس: نوع من الخبطة يكون في القشرة منه حبتان، أو ثلاث. وهو طعام أهل صنعاء. علقت المرأة - علقا، وعلوقا: حبلت. - الابل في الوادي: سرحت. - الشوك بالثوب: إذا نشب به، واستمسك تعلق الشوك بالثوب: علق. - الشئ: علقه. - فلانا، وبه: أحبه. علق الشئ بالشئ. وعليه: وضعه عليه. - أمره: لم يعزمه، ولم يتركه. التعليق: مصدر علق، وتعلق. - الباب: نصبه، وتركيبه. - اصطلاحا: ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى، وتكون الجملة الاولى جملة الجزاء، والثانية جملة الشرط. ومنه تعليق الطلاق، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. والتعليق يمين لغة واصطلاحا. (ابن عابدين) العلق: النفيس من كل شئ. (ج) أعلاق. العلقة: القطعة من الدم الغليظ. (ج) علق. وفي القرآن المجيد: (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) (المؤمنون: 12 - 14)

-: دودة في الماء تمص الدم. العلوق: ما يعلق بالانسان. -: ماء الفحل. -: التي لا تحب غير زوجها. المعلاق: م اعلق به من لحم. أو عنب، ونحوه. وكل شئ علق به شئ فهو معلاق. (ج) معاليق. المعلق: الحديث المعلق: (انظر ح د ث) الخلع معلق: (انظر خ ل ع) . المعلقة: المرأة التي لا يعاشرها زوجها، ولا يطلقها. وفي القرآن الكريم: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما) (النساء: 129) . عمر الرجل الدار - عمر: بناها. وفي القرآن الكريم: (ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) (التوبة: 17 - 18) . - المال: صار كثيرا وافرا. - المنزل بأهله: صار مسكونا بهم، فهو عامر. عمر المال - عمارة: عمر. فهو عمير. عمر الرجل - عمرا، وعمرا: عاش زمانا طويلا. استعمرة في المكان: جعله يعمره. وفي الكتاب المجيد: (وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشاكم من الارض واستعمر كم فيها فاستغفره ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب) (هود: 61) اعتمر فلان: زار، وقصد. -: أدى العمرة. -: اعتم بعمامة. أعمر فلان الارض: وجدها عامرة. - فلانا: أعانه على أداء العمرة. - فلانا دارا: جعلها له على سبيل العمرى. عمر الله فلانا: أطال عمره. وفي القرآن المجيد: (والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير) (فاطر: 11) - المنزل: جعله آهلا. - الارض: بنى عليها. وأهلها. - فلانا دارا: أعمره إياها. العامر: حريم العامر: (انظر ح ر م) العمر: الحياة. (ج) أعمار. -: الدين. ويقال في القسم: عمرك الله أفعل كذا: أي بإقرارك له بالبقاء. - اللثة. (اللحم الذي بين الاسنان) العمر: الحياة. (ج) أعمار.

-: المسجد. -: الكنيسة. -: البيعة. العمر: الحياة. (ج) أعمار. العمرة: كل شئ على الرأس من عمامة، وقلنسوة. ونحوهما. العمرة: الزيارة. (ج) عمر، وعمرات. -: أن يدخل الرجل على امرأته في بيت أهلها. - شرعا: قصد الكعبة للنسك المعروف. (الانصاري) . العمرى: اسم من الاعمار. - في الشريعة: جعل نحو داره للمعمر له مدة عمره بشرط أن يردها على المعمر، أو على ورثته إذا مات المعمر له، أو المعمر. (ابن عابدين) . وهي الرقبى عند الجعفرية، والاباضية وقد تسمى عند الجعفرية السكنى أيضا. المعتمر: الزائر. -: القاصد للشئ. -: من يؤدي العمرة. عمل الرجل - عملا: فعل فعلا عن قصد. وفي القرآن الكريم: (من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) (النحل: 97) -: منهن، وصنع. - على الصدقة: سعى في جمعها. - للسلطان على بلد: كان واليا عليه استعمل فلانا: طلب إليه العمل. - الحجارة: إذا بنى بها بناء. اعتمل الرجل: اضطرب في العمل. تعامل فلان وفلان: عامل كل منهما الآخر. عامل فلانا: تصرف معه في بيع. ونحوه. العامل: من يعمل في مهنة، أو صنعة. (ج) عمال، وعملة. -: الذي يتولى أمور الرجل في ماله، وملكه. وعمله. -: الذي يأخذ الزكاة من أربابها. - الزكاة عند الحنابلة: هو الذي يبعثه إلامام لاخذ الزكاة من أربابها، وجمعها، وحفظها، ونقلها. ومن يعينه الامام لسوقها، ورعيها، وكذلك الكاتب، والحاسب، والكيال، والوزان، والعداد، وكل من يحتاج إليه فيها. - عند الظاهرية: هو العامل الخارج من عند الامام الواجبة طاعته. وهو المصدق، والساعي. العمامة: العمل. العمالة: أجرة العامل. العمالة: العمالة. المل: المهنة. (ج) أعمال. -: الفعل. شركة العمل: شركة البدن. (انظر ب د ن) . العملة: الفعلة المنكرة. كالسرقة. والخيانة. العملة: أجرة العمل. -: النقد.

المستعمل من الثياب، ونحوها: الذي مهن. الماء المستعمل: عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. والظاهرية: هو الماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ، والمغتسل. - عند الجعفرية: الماء المنفصل من بدن المحدث عند الاغتسال بالماء القليل. - عند الزيدية: ما غسل به لقربة، أو طهر به المحل. - وهو نوعان: مستعمل في طهارة الحدث (وهو ما مر تعريفه) ومستعمل في طهارة النجس. المعاملة: المساقاة في لغة الحجاز. المعاملات: الاحكام الشرعية المتعلقة بأمرالدنيا. كالبيع. والاجارة. العناق: الحرة. (ج) أعنق، وعنق، وعنوق. -: الانثى من ولد المعز، والغنم من حين الولادة إلى تمام سنة. عن له الشئ - عنا، وعنونا: ظهر أمامه. واعترض. ويقال: عنت له حاجة: عرضت. - عن الشئ: أعرض، وأنصرف. عن الرجل عنه: عجز عن الجماع لمرض يصيبه. فهو معنون، وعنين، وعنين. ويقال: امرأة عنينة: لا تشتهي الرجال. العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. (ج) أعنة. ويقال: فلان طويل العنان: شريف، عظيم السؤدد. و: ذل عنانه: انقاد. و: أرخى من عنانه: إذا رفه عنه. شركة العنان: إذا اشتركا في شئ خاص، كأنه عن لهما، أي عرض، فاشترياه، واشتركا فيه، وهو قول ابن السكيت. - عند المالكية: هي شركة ليس لاحد الشريكين فيها التصرف دون إذن الآخر. - عند الحنفية: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة. وتصح مع التساوي في المال دون الربح. وعكسه. وبعض المال، وخلاف الجنس. - عند الشافعية: هي شركة في غير مال، كالشركة في احتطاب، واصطياد. - عند الزيدية: هي أن يشترك الرجلان في نوع من التجارة خاص. - عند الاباضية: هي شركة في مال خاص، متساو في العدد، أو الكمية، والجنس، من جنس واحد. كدراهم، ودنانير. و: مثل تعريف الزيدية. - في المجلة (م 1331) : إذا عقد اثنان، أو أكثر. الشركة بينهما. وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، ولم يشترطا المساواة التامة في رأس المال والربح. فتكون الشركة شركة عنان. (بتصرف) . العنانة: السحابة. (ج) عنان. العنة: عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع. -: الاعتراض بالفضول. العنين: العاجز عن الجماع لمرض. - شرعا: من لا يقدر على جماع فرج زوجته لمانع منه، ككبر سن، أو سحر. (التمر تاشي) . عنا - عنوا: خضع، وذل. وفي القرآن الكريم: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد

خاب من حمل ظلما) (طه: 111) أي: خضعت. -: صار أسيرا. - الامر به: نزل. - الشئ عنوة: أخذه قسرا. -: إذا أخذه صلحا. وهو من الاضداد. العاني: الذليل. يقال: قوم عناة، ونسوة عوان. -: الاسير، وفي الحديث الشريف: " أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني ". العنوة: الذل. -: القهر. -: الصلح، وهو من الاضداد. الارض العنوة عند الحنابلة: هي ما أجلي عنها بالسيف، ولم تقسم بين الغانمين. فهذه تصير وقفا للمسلمين يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها في كل عام. يكون أجرة لها. وتبقى في أيدي أصحابها ما داموا يودون خراجها، وسواء كانوا مسلمين، أو من أهل الذمة، ولا يسقط خراجها بإسلام. أصحابها، ولا بانتقالها إلى مسلم. عهد فلان إلا فلان - عهدا: ألقى إليه العهد، وأوصاه بحفظه. وفي القرآن الكريم: (ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوزا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم) (يس: 60 - 61) - الشئ: عرفه. - فلانا بمكان كذا: لقيه. تعهد الشئ: حفظه، ولا يقال: تعاهده. -: أصلحه. - بالشئ: التزم به. عاهد فلانا: أعطاه عهدا. وفي القرآن الكريم: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (الاحزاب: 23) فهو معاهد، ومعاهد. التعهد: التحفظ بالشئ، وتجديد العهد به. العهد: العلم. (ج) عهود. -: الوصية: وفي التنزيل العزيز: (وبعهد الله أوفوا) (الانعام: 152) -: الميثاق. -: الميثاق الذي يكتب للولاة. -: الذمة. -: الامان، يقال: للحربي الذي يدخل بالامان: ذو عهد، ومعاهد. - اليمين التي تستوثق بها ممن عاهدك. تقول: علي عهد الله لافعلن كذا. -: الوفاء، وفي الكتاب المجيد: (وما وجدنا. لاكثرهم من عهد) (الاعراف: 102) -: اللقاء، يقال: عهدي به قريب. أي: لقائي. عهد الله عند الشافعية: إذا نوى به اليمين معناه استحقاق لايجاب ما أوجبه علينا. وتعبدنا به. وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها. - في قول الراغب: هو ما فطر الله عليه عباده من الايمان به. ويراد به أيضا ما أمر به في الكتاب والسنة مؤكدا. وما التزمه من قبل نفسه، كالنذر.

أهل العهد: أهل اذمة. (انظر ذ م م) العهدة: كتاب المخالفة، والمبايعة. -: التبعة. يقال: على فلان في هذا عهدة لا خلاص منها. - اصطلاحا: تعلق المبيع بضمان البائع مدة معينة من عيب أو استحقاق) (الدسوقي) . ضمان العهدة: (انظر ض م ن) المعاهد: المعاهد. وفي الحديث الشريف: " من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما ". المعاهد: من كان بينك وبينه عهد. - عند المالكية، والشافعية، والاباضية: من له عهد مع المسلمين، سواء كان بعقد جزية. أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم. عاد إليه، وله، وعليه - عودا، وعودة: رجع، وارتد. - الشئ: أتاه مرة بعد أخرى. - العليل عودا، وعيادة: زاره. - فلان كذا عودا: صار عادة له. - بمعروفه: أفضل. استعاد فلان فلانا: سأله أن يعود. - الشئ: رده. أعاد الشئ: رده. اعتاد فلان كذا: صار عادة له. - الشئ فلانا: انتابه. تعود الشئ: صيره عادة له. عاوده معاودة، وعوادا: رجع إليه بعد الانصراف عنه. عيد: شهد العيد، واحتفل به. الاعادة: فعل الشئ واحتفل به الاعادة: فعل الشئ ثانيا. - في عرف الشرع: إتيان بمثل الفعل الاول على صفة الكمال، بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة الكمال، فأداه على وجه النقصان، وهو نقصان فاحش، يجب عليه الاعادة، وهو مثل الاول ذاتا مع صفة الكمال. (ابن عابدين) . العائدة: العطف. (ج) عوائد. -: المنفعة. العادة: كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد. (ج) عادات. -: الحالة تتكرر على نهج واحد، كعادة الحيض في المرأة. - عند الحنفية: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى. - عند الشافعية: ما هو مألوف من الافعال، وما أشبهها. العود: الرجوع. يقال: رجع عودا على بدء: لم يقطع ذهابه حتى وصله برجوعه. ومنه المثل: العود أحمد. العود في الظهار في الصحيح عند المالكية، وعند الحنفية، وفي قول عند الحنابلة، وقول لقتادة. وقول سعيد بن جبير، والعترة: هو العزم على الوطئ. - عند الشافعية، وبعض الظاهرية: هو أن يظاهر منها، ثم يمسكها مدة بقدر أن يقول فيها: أنت طالق، فلا يطلقها في تلك المدة، فإن فعل، فقد عاد لما قال.

- في قول الحسن البصري، والزهري، وطاوس، وفي قول لقتادة. وفي قول الحنابلة: هو الوطئ نفسه. - في قول شعبة، وابن حزم: هو أن يعود إلى لفظ الظهار، فيكرره. العيد: ما يعود من هم، أو مرض، أو شوق، أو نحوه. (ج) أعياد. -: كل يوم يحتفل فيه بذكرى، كريمة، أو حبيبة. عيد الاضحى: (انظر ض خ و) . عيد الفطر: (انظر ف ط ر) العيداته: النخلة الطويلة المتجردة. (ج) عيدان. المعاد: المرجع والمصير. -: الحياة الآخرة. المعتادة في الحيض عند الحنفية، والشافعية. والاباضية: هي من سبق منها دم وطهر صحيحان، أو أحدهما. عاذبه - عوذا، وعياذا: التجأ إليه، واعتصم به. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أي أعتم بالله منه. - به: لزمه. أعاذه بالله: حصنه به وبأسمائه. تعوذ به: أجلا إليه، واعتصم. الاستعاذة: العوذ. - في الصلاة عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: أن يقول المصلي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. العائذ: اسم فاعل. -: الناقة ذات اللبن. (ج) عوذ. العوذ: الملجأ. العوذة: التميمة. (ج) عوذ. -: الرقية يرقى بها الانسان من فزع، أو جنون. العياذ: العوذ. المعاذ: العوذ. يقال: معاذ الله: أي أعوذ بالله معاذا، يجعلونه بدلا من اللفظ بالفعل، لانه مصدر، وإن كان غير مستعمل. مثل سحان الله وفي القرآن الكريم: (قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون) (يوسف: 79) أي: نلتجئ إلهى، ونستعيذ به أن نفعل ذلك. المعوذتان: سوتا الفلق، والناس من القرآن الكريم. لانهما عوذتا صاحبهما: أي عصمتاه من كل سوء. عار الانسان غيره - عورا: صيره أعور. - الشئ: أتلفه. عوت عينه - عورا: ذهب بصرها. ويقال أيضا: عارت تعار. ويقال: عور الرجل: ذهب بصر إحدى عينيه. فهو أعور. وهي عوراء (ج) عور. استعار الشئ من: طلب منه أن يعطيه إياه عارية. أعاره الشئ إعارة، وعارة: أعطاه إياه عارية. اعتور القوم الشئ: تداولوه فيما بينهم. أعور الشئ: ظهر، وأمكن. - الرجل والمرأة: بدت عورتهما.

- منزل فلان: بدا فيه موضع خلل يخشى دخول العدو منه. - فلانا: أذهب بصر إحدى عينية. عاوره الشئ: أعطاه إياه عارية. - فلانا الشئ: فعل به مثل ما فعل به صاحبه. - الشمس: راقبها. لاستعارة: مصدر استعار. - في المجلة: (م 767) : أخذ العارية. و. يقال للآخذ مستعير. الاعارة: مصدر أعار. - في المجلة (م 766) : إعطاء الشئ عارية. والذي يعطية يسمى معيرا. الاعور: الذاهب إحدى العينين. (ج) عور. -: الردئ من كل شئ. -: الضعيف. - الجبان البليد الذي لا خير فيه. -: الغراب. العارة: العارية. (ج) العواري. العارية: العارية. (ج) العواري. العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. (ج) العواري. - شرعا: إباحة منفعة ما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. (البجيرمي) . - في المجلة (م 765) : هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا، أي بلا بدل، ويسمى معارا، أو مستعارا أيضا. العوار: العيب. -: الخرق، والشق في الثوب. -: ذهاب الحسن في إحدى العينين. العوار: العوار. والفتح أفصح. وأشهر. العور: الشين، والقبح. -: ذهاب حسن إحدى العينين. - العيب. العوراء: الحولاء. -: الكلمة، أو الفعلة القبيحة. العورة: الخلل، والعيب في الشئ. (ج) عورات. -: كل ما يستره الانسان استنكافا. أو حياء. -: السوءة. - الرجل في قول أكثر الفقهاء: ما بين السرة والركبة. (ابن قدامة) . وليست السرة من العورة عند فقهاء المذابه الاربعة. وأما الركبة فهي من العورة عند الحنفية، وليست كذلك عند غيرهم. - عند الظاهرية، وقول عند الحنابلة، وفي قول ابن أبي ذئب: الفرجان فقط، - المرأة عند فقهاء المذاهب الاربعة، والظاهرية. والاوزاعي: جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وقال الحنفية بأن القدمين ليستا من العورة. عاض فلان بكذا. وعنه، ومنه - عوضا: أعطاه إياه بدل ما ذهب منه. فهو عائض. استعاضة، ومنه: سأله العوض. أعاض فلانا منه: عاضه.

اعتاض منه: أخذ العوض. - فلانا: سأله العوض. تعوض منه: أخذ العوض. - فلانا: سأله العوض. عاوض فلانا: أعاضه. عوض فلانا تعويضا: أعطاه العوض. العوض: البدل، والخلف. (ج) أعواض. عال الميزان - عولا: لم يستو طرفاه فمال، أحدهما. وارتفع الآخر. - فلان في الميزان: خان. - السهم: مال عن الهدف، فلم يصبه. - الرجل: جار، وظلم. وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) (النساء: 3) - أمر القوم: اشتد وعظم. - الرجل عياله: قام بما يحتاجون إليه من طعام وكساء، وغيرهما، فهو عائل. - الانصباء (في تقسيم الميراث) : دخلها العول. أعال الرجل: كثر عياله. فاثقلوه. -: رفع صوته بالبكاء، والصياح. عول الرجل: رفع صوته بالبكاء، والصياح. - عليه: اعتمد واتكل. - على السفر: وطن نفسه عليه. العول: المستعان به. -: ما يثقل من المصيبة. -: رفع الصوت بالبكاء، والصياح. - الميل إلى الجور. -: قوت العيال. - في علم الفرائض شرعا: هو زيادة السهام على الفريضة، فتعول المسألة إلى سهام الفريضة. فيدخل النقصان على سهام أهل الفروض بقدر حصصهم. (الجرجاني) . العانة: القطيع من حرم الوحش. (ج) عون. -: الشعر النابت في أسفل البطن حول ذكر الرجل، وقبل المرأة، وفوقهما. عاب الشئ - عيبا. وعابا: صار ذا عيب. - الشئ: جعله ذا عيب، فهو عائب. والمفعول: معيب، ومعيوب. - فلانا: نسبة إلى العيب. تعيب الشئ: عيبه. عيب الشئ تعييبا: نسبه إلى العيب -: جعله ذا عيب. العيب: الوصمة. (ج) عيوب. - عند المالكية: هو خلاف المستحسن شرعا، أو عرفا أو عقلا. - المؤثر في البيع شرعا: هو ما ينقص الثمن الذي اشتري به عند أرباب المعرفة بكل تجارة وصنعة. (الحصكفي) . - في المجلة (م 338) : هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار، وأرباب الخبرة. خيار العيب: (انظر خ ي ر) العيب الفاحش عند الحنفية: مالا يدخل تحت تقويم المقومين. وتفسيره أن يقوم

الشئ سليما بألف مثلا، وأن يقوم الكل مع العيب بأقل من ذلك. العيب اليسير عند الحنفية: ما يدخل تحت تقويم المقومين، وتفسيره أن يقوم الشئ سليما بألف مثلا، ومع العيب بأقل، ويمومه آخر مع العيب بألف أيضا. العيب في الاجارة عند الشافعية: ما يوثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الاجرة. لا ما يظهر به تفاوت قيمة الرقبة، لان العقد على المنفعة. - في المجلة (م 514) : هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية. وإخلالها. كفوات المنافع المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها، ومن الرحى بانقطاع مائها. أو كإخلالها بهبوط سطح الدار، أو بانهدام محل مضر بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع، كانهدام بعض محل الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد، ولا مطر، وكانقطاع عرف الدابة. وذيلها. فليست موجبة للخيار في الاجارة. العيبة: العيب. -: وعاء يجعل الانسان فيه أفضل ثيابه، ونفيس متاعه. المعاب: العيب. -: موضع العيب. (ج) معايب. المعابة: العيب. (ج) معايب. المعيب: مكان العيب. -: زمانه. عان الماء والدمع - عينانا: سال. - الماء عينا: حفر حتى بلغ العيون. والماء معين، ومعيون. - الشئ: أصابة بعينه. فهو عائن. والشئ معين، ومعيون. اعتان الرجل: اشترى بنسيئة. - القوم، ولهم: أتاهم بالخبر. تعين الرجل: استلف سلفا. - عليه الشئ: لزمه بعينه. عاين الشئ معاينه. وعيانا: رآه بعينه. عين التاجر تعيينا: أخذ، أو أعطى بالعينة: أي السلف. - اللؤلؤة: ثقبها. - الشئ: خصصه من الجملة. - المال لفلان: جعله علينا مخصوصة له. - النية في الصوم: نوى صوما معينا. فهي معينة. يقال: نية معينة، ويجوز أن يسند الفعل إلى النية مجازا فيقال: معينة. بالكسر: اسم فاعل. التعيين: مصدر. خيار التعيين: (انظر خ ي ر) العين: حاسة الرؤية (ج) أعين، وعيون. - ينبوع الماء ينبع من الارض ويجري. - النفيس من كل شئ. -: كبير القوم وشريفهم. -: الذهب. -: ما ضرب نقدا من الدراهم والدنانير. يقال: اشتريت بالعين لا بالدين. (ج) أعيان.

-: واحد الاعيان، للاخوة الاشقاء. -: الجلوس. - الشئ: ذاته. - في قولهم: أصابت فلانا عين: إذا نظر إليه عدو. أو حسود، فأثرت فيه، فمرض بسببها. - عند الحنفية: ما كان قائما في ملك الانسان من نقود. وعروض. - عند الشافعية: ما يقابل الذمة. و: ما يقابل المنافع. - في المجلة (م 159) : الشئ المعين، المشخص، كبيت، وحصان، وكرسي، وصبرة حنطة. وصبرة دراهم حاضرتين، فكلها من الاعيان. حريم العين: (انظر ح رم) سنة العين: (انظر س ن ن) شركة العين في المجلة (م 1067) : الاشتراك في المال العين. والموجود، كاشتراك اثنين شائعا في شاة، أو في قطيع غنم. فرض العين: النجاسة العينية: (انظر ن ج س) العيني: الحق العيني: (انظر ح ق ق) الطهارة العينية: (انظر ظ هـ ر) العينة: جزء من المادة يؤخذ منها نموذجا لسائرها. - عند الفقهاء: أن يأخذ البائع قدرا من البر مثلا. ويريه للمشتري (البجيرمي) العينة: خيار الشئ -: السلف:. - في تفسري الفقهاء: أن يبيع الرجل متاعه إلى رجل، ثم يشتريه منه في المجلس بثمن حال. (الفيومي) . - عند المالكية: وفي قول للظاهرية: بيع الرجل ما ليس عنده، وهي المسلم. - عند الشافعية: والزيدية، وفي قول للحنفية: وقول للحنابلة: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل. ثم يشتريها من المشتري قبل قبض الثمن نقد أقل من ذلك القدر. - في قول للحنفية: أن يأتي الرجل المحتاج إلى آخر ويتقرضه عشرة دراهم. ولا يرغب المقرض في الاقراض طمعا في فضل لا يناله بالقرض، فيقول: لا أقرضك. ولكن أبيعك هذا الثوب إن شئت باثني عشر درهما. وقيمته في السوق عشرة، ليبيعة في السوق بعشرة، فيرضى به المستقرض، فيبيعه كذلك. فيحصل لصاحب الثوب. درهما، وللمشتري قرض عشرة. - في قول للحنابلة، وقول للظاهرية: أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا إلى أجل مسمى.

حرف الغين

حرف الغين غبنه في البيع - غبنا: غلبه، ونقصه، وخدعه. وقد غبن. فهو مغبون. - الثوب: خاطه الخياطة الثانية. -: إذا ثناه، وعطفه. غبن رأيه - غبنا: قلت فطنته، وذكاؤه. - فلان رأيه: إذا نقصه. فهو غبين: أي ضعيف الرأي التغابن: أن يغبن القوم بعضهم بعضا. يوم التغابن: يوم القيامة. وفي القرآن الكريم: (يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن) (التغابن: 9) قال ابن عباس: سمى بذلك لان أهل الجنة يغبنون أهل النار. وقال مقاتل بن حيان: لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة، ويذهب بأولئك إلى النار. وقال قتادة: لكون أهل الجنة بايعوا على الاسلام بالجنة فربحوا. وأهل النار امتنعوا من الاسلام فخسروا. فشبهوا بالمتبايعين يغبن. أحدهما الآخر في بيعه. الغبن: النقص. - عند الشافعية: هو الزائد على ثمن المثل. - عند الاباضية: هو بيع الشئ بأقل، وشراؤه بأكثر، جهلا، أو تفريطا. الغبن اليسير عند الحنفية: وهو ما يدخل تحت تقويم المقومين. - عند الشافعية: ما يحتمل غالبا، فيغتفر. الغبن الفاحش عند الحنفية: هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: وذلك كما لو وقع البيع بعشرة مثلا. ثم إن بعض المقومين قال: إنه يساوي خمسة، وبعضهم: ستة، وبعضهم: سبعة، فهذا غبن فاحش، لانه لم يدخل تحت تقويم أحد. أما إذا قال بعضهم: ثمانية، وبعضهم: تسعة، وبعضهم: عشرة. فهذا غبن يسير. وهذا التفسير هو المشهور، والصحيح. - عند الشافعية: ما لا يحتمل غالبا. - في المجلة (م 165) : على قدر نصف العشر في العروض، والعشر في الحيوانات، والخمس في العقار، أو زيادة. الغبينة: الخديعة. يقال: لحقته في تجارته غبينة. المغبن: الابط. (ج) مغابن. -: باطن الفخذ عند الحوالب. -: معاطف الجلد.

غدر الرجل فلانا، وبه - غدرا: وغدرانا: نقض عهده. وترك الوفاء به. فهو غادر (ج) غدرة. - المرأة ولدها: أساءت غذاءه. غادر المكان: تركه. الغدر: ضد الوفاء. -: الاخلال بالشئ، وتركه. - عند الاباضية: هو أن يقتل بعد إعطاء الامان. الغدير: النهر. (ج) غدران. الغديرة: الذؤابة المضفورة من شعر النساء. (ج) غدائر. غر الرجل - غرارة، وغرة: جهل الامور وغفل. عنها، فهو غر. غر فلانا - غرا، وغرورا: خدعه، وأطعمه بالباطل. يقال: غرة الشيطان، ونحوه، وغرته الدنيا. فهي غرور. وهو مغرور، وغرير. ويقال: ما غرك بكذا: ما جراك عليه، وفي القرآن الكريم: (يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك) (الانفطار: 6 - 7) - فلانا: أصاب غرته، ونال منه ما أراد. اغتر فلان: غفل. - بكذا: خدع به غرر به تغريرا، وتغرة: عرضه للهلكة. - الغلام: طلع أول أسنانه. الاغر: الابيض. (ج) غر. - من الرجال: الشريف. التغرير: المخاطرة، والغفلة عن عاقبة الامر. - في المجلة (م 164) : توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية. التغرير الفعلي عند المالكية: أن يفعل البائع فعلا في المبيع يظن به المشتري كمالا. وليس كذلك. الغرر: الخطر. -: التعريض للهلكة. - اليسير عند المالكية: هو ما شأن الناس التسامح فيه. بيع الغرر عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة. والزيدية. والاباضية. هو بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أولا تعلم قلته أو كثرته، أولا يقدر على تسليمه. الغر: من ينخدع إذا خدع. للذكر والانثى، وهي غرة أيضا. (ج) أغرار، وغرار. الغرة من كل شئ: أوله، وأكرمه، (ج) غرر. - من الرجل: وجهه. - من القوم: شريفهم، وسيدهم. - من الاسنان: بياضها، وأولها. - من الشهر: ليلة استهلال القمر. - من الهلال: طلعته. - من المتاع: خياره. ورأسه. -: بياض في جبهة الفرس. -: العبد، أو الامة. وقال أبو عمر بن العلاء: عبد أبيض، وأمة بيضاء. وشذ بذلك.

الغرة في دية الجنين باتفاق الفقهاء: عبد، أو أمة، أو نصف عشر دية الرجل لو كان الجنين ذكرا، أو عشر دية المرأة لو كان الجنين أنثى. (النووي) - في قول طاوس، ومجاهد، وعروة بن الزبير: عبد، أو أمة، أو فرس. الغرة في الوضوء عند الشافعية: غسل شئ من مقدم الرأس، أو ما يجاوز الوجه، زائدا على الجزء الذي يجب غسله. الغرة: الغفلة. (ج) غرر. الغرور: كل ما غر الانسان من مال، أو جاه، أو شهوة، أو إنسان، أو شيطان، وفي القرآن المجيد: (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور) (فاطر: 5) المغرور: اسم مفعول. - عند الحنفية: هو رجل وطئ امرأة معتقدا أنها له بملك يمين، أو نكاح، وولدت، ثم استحقت. الغرغرة: تردد الروح في الحلق. غرم فلان - غرما، وغرامة: لزمه مالا يجب عليه. ويقال: غرم الدية، والدين: أداهما عن غيره. - في التجارة: خسر. أغرم فلانا: جعله غارما. أغرم بالشئ: أو لع به. فهو مغرم. غرم فلانا: أغرمه. الغارم: الذي يلتزم ما ضمنه، وتكفل به (ج) غرام. الغارم الذي يستحق الزكاة عند المالكية. من عليه دين بقدر ما في يديه، أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من عداد الفقراء. - عند الحنفية: من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه، أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه. - عند الشافعية: هو ثلاثة: من تداين لنفسه في مباح. أو في غير مباح وتاب، أو صرفه في مباح مع الحاجة، أو تداين لاصلاح ذات البين، ولو كان غنيا، أو تداين لضمان. فيعطى إن أعسر مع الاصيل، أو أعسر وحده وكان متبرعا بالضمان. - عند الحنابلة: من عجز عن وفاء دينه. و: من غرم لاصلاح ذات البين. - عند الظاهرية: من عليه دين لا يفي ماله به، ومن كفل كفالة وإن كان ماله وفاء بها. - عند الجعفرية: الذي عليه الدين أو أنفقه في طاعة، أو مباح. - عند الاباضية: هو المدين بلا سرف، وفساد، وإن لم يحل أجل الدين، أو كان بكفالة لاحد. و: من عليه دين لا يجد وفاءه. و: من لزمه غرم عن غيره. و: الملزوم (المدين) مطلقا. الغرام: التعلق بالشئ تعلقا لا يستطاع التخلص منه -: العذاب الدائم. وفي القرآن الكريم: (والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما) (الفرقان: 65) -: الهلاك. الغرامة: الخسارة. -: ما يلزم أراؤه، كالغرم. - عند الشافعية: دفع الشئ ظلما.

الغرم: أداء شئ لازم. -: ما ينوب الانسان في ماله من ضرر بغير جناية منه، أو خيانة. الغريم: الدائن. (ج) غرماء. وغرام. -: المديون (ضد) المغرم: الغرامة. (ج) مغارم. وفي القرآن الكريم: (أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون) (الطور: 40) المغرم: المثقل بالدين. -: المولع بالشئ لا يصبر على فراقه. غسل الشئ - غسلا: أزال عنه الوسخ، ونظفه بالماء. - فلانا بالسوط: ضربه. فأوجعه. - الرجل امرأته: جامعها. اغتسل بالماء: غسل بدنه به. غسل الاعضاء: بالغ في غسلها. - الميت: طهره، ونقاه. - امرأته: جامعها. الغسالة: ما يخرج من الشئ بالغسل. -: الماء الذي يغسل به. الغسل: مصدر غسل. -: الغسل. وفتح الغين أشهر، وأفصح، ولكن الضم أشهر في كلام الفقهاء للفرق بينه وبين غسل النجاسة. الغسل: تمام غسل الجسد كله. -: الماء الذي يغتسل به. -: في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم، باطنا وظاهرا، مع الدلك، مقرونا بنية. (الحسين الصنعاني) الغسل: الغسل. الغسل: الغسول. الغسلين: ما انغسل من لحوم أهل النار، ودمائهم، والياء والنون زائدتان. الغسول: الماء الذي يغتسل به. -: ما يغسل به، كالصابون. المغتسل: الغسول. -: ما يغتسل فيه. غشش صدره - غشا: انطوى على الحقد الضغينة. غش صاحبه - غشا: زين له غير المصلحة. وأظهر له غير ما يضمر. أغش فلانا: أوقعة في الغش. الغش: الاسم من غش. -: الغل، والحقد. - عند الشافعية، والاباضية: تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن. وإخفاء قبح. أو تكثيره بما ليس منه، ونحو ذلك. وقد يطلق الغش على الخديعة. غسب الشئ: - غصبا: أخذه قهرا، وظلما. فهو غاصب (ج) غصاب، والشئ مغصوب، وغصب تسمية بالمصدر. - المرأة: زنى بها كرها. - فلانا على الشئ: قهره. اغتصب الشئ: غصبه. الاغتصاب: الغصب. الغاصب: اسم فاعل.

- عند المالكية: هو الظالم الذي يحول بين المال ومالكه. ولو أبقاه في موضعه الذي وضعه فيه صاحبه. - عند الزيدية: من أخذ مال الغير جهارا، معتمدا على قوته. الغصب: أخذ الشئ ظلما، مالا كان أو غيره. وفي القرآن الكريم: (وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا) (الكهف: 79) - شرعا: استيلاء على الحق الغير بلا حق. (الانصاري) . - في الشرع: أخذ مال متقوم، محترم، بلا إذن مالكه، بلا خفية. (الجرجاني) . - شرعا: إزالة يد محقة، بإثبات يد مبطلة، في مال متقوم، محترم. قابل للنقل (منقول) بغير إذن مالكه. (التمر تاشي) . - في المجلة (م 881) : هو أخذ مال أحد، وضبطه بدون أذنه، ويقال للآخذ: غاصب، وللمال المضبوط: مغصوب، ولصاحبه: مغصوب منه. ضمان الغصب: (انظر ض م ن) غضب عليه - غضبا: سخط عليه، وأراد الانتقام منه. فهو غصب، وهي غضبة، وهو غضبان، وهي غضبى، وغضبانة. (ج) غضاب، وغضابى. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور) (الممتحنة: 13) - له: غضب على غيره من أجله. أغضب فلانا: حمله على الغضب. غاضب فلان فلانا: أغضب كل منهما الآخر. - فلانا: هجره، وتباعد عنه. الغضب: الاحمر الشديد الحمرة. الغضب: استجابة لانفعال، تتميز بالميل إلى الاعتداء. - الله سبحانه: عقابه. نذر الغضب: (انظر ن ذر) الغضوب: الكثير الغضب. للمذكر والمؤنث. - الحية الخبيثة. غفر الشئ - غفرا: ستره. - الله له ذنبه غفرا، وغفرانا، ومغفرة: ستره، وعفا عنه. فهو غافر. وللمبالغة، غفور، وغفار. استغفر الله ذنبه، ومن ذنبه، ولذنبه: طلب منه أن يغفره. وفي القرآن الكريم: (من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) (النساء: 110) . اغتفر له ذنبه: غفر له. الاستغفار: طلب الغفران قولا وفعلا. - عند أهل الكلام: طلب المغفرة بعد رؤية قبح المعصية، والاعراض عنها. (الجرجاني) الغفار: من أسماء الله تعالى. وفي التنزيل المجيد: (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار) (نوح: 10) المغفر: زرد ينسج على قدر الرأس، يلبس تحت القلنسوة. (ج) مغافر. المغفرة: الستر. - في قول الجرجاني: هي أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته.

- في قول ابن تيمية: هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه، فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه، أما مجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن، ومن عوقب على الذنب باطنا وظاهرا لم يغفر له. غلف الشئ - غلفا: جعله في الغلاف. - لحيته: ضمخها. غلف الصبي - غلفا: لم يختن. - قلبه: لم يع الرشد، كأن على قلبه غلافا. فهو أغلف، وهي غلفاء. (ج) غلف. وفي القرآن الكريم: (وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون) (البقرة: 88) أغلف الشئ: جعل له غلافا. -: جعله في الغلاف. الاغلف: الذي لم يختن. -: الشئ الذي في الغلاف. الغلفة: جلدة تقطع عند الختان. (ج) غلف. غل الماء بين الاشجار - غلا: تخللها، وجرى فيها. - بصر فلان: حاد عن الصواب. - في الشئ: دخل فيه. - فلانا: وضع في يده أو عنقه الغل. - الغلالة: لبسها تحت الثياب. - فلان غلولا: خان في المغنم، أو في مال الدولة. وفي القرآن العزيز: (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) (آل عمران: 161) غل صدره - غلا، وغليلا كان ذا غش، أو ضغن وحقد. غل الرجل: عطش أشد العطش. - يده: أمسكت عن الانفاق. فهو غليل، ومغلول. وفي الكتاب المجيد: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلبت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) (المائدة: 64) قوله تعالى: (غلت أيديهم) دعاء عليهم. ولذلك فإن عندهم من البخل. والحسد، والجبن، والذلة، أمرا عظيما. أغل الرجل: خان في المغنم، أو مال الدولة. - الضيعة: أعطت الغلة. - فلانا: خونه. تغلغل في الشئ: دخل فيه. استغل الشئ: أخذ غلته. الاستغلال: أخذ الغلة. - بيع الاستغلال في المجلة (م 119) : هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع. الشئ المعد للاستغلال في المجلة (م 416) : هو الشئ الذي أعد، وعين، على أن يعطى بالكراء. كالخان، والدار، والحمام، والدكان من العقارات التي بنيت، أو اشتريت على أن تؤجر، وكذا كروسات (عربات) الكراء، ودواب المكارين. وإيجار الشئ ثلاث سنين على التوالي دليل على كونه. معدا لاستغلال، والشئ الذي أنشأه أحد لنفسه يصير معدا للاستغلال بإعلام الناس بكونه معدا للاستغلال. الاغلال: الخيانة في كل شئ. -: السرقة. الغال: الوادي المطمئن الكثير الشجر. (ج) غلان. -: الخائن.

- في عرف الشرع: هو الخائن في الغنيمة. (عياض) . الغلالة: ثوب رقيق يلبس تحت الدثار. (ج) غلائل. الغلل: العطش. -: الماء الذي يجري في أصول الاشجار. الغل: طوق من حديد، أو جلد، يجعل في عنق الاسير، أو المجرم. أو في أيديهما. (ج) أغلال. -: شدة العطش وحرارته. الغل: العداوة. -: الحقد الكامن. وفي الكتاب العزيز: (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) (الحشر: 10) -: الغش. - عند الاباضية: استعمال العضو، أو القلب في إضرار المبغض المحقود عليه. و: هو إرادة ما يصيب النس من الضرر، والهلاك في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما. الغلة: كل ما تؤتيه المزرعة من أكل. أو أجرة. (ج) غلات، وغلال. -: الداخل من كراء الدار، وفائدة الارض. -: الكسب. - عند المذاهب الاربعة: كل ما يحصل من ريع الارض، أو أجرتها. أو أجرة الدار، أو كسب العبد، ونحو ذلك. الغلة: شدة العطش، وحرارته. -: الغلالة. الغلول: السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. - الخيانة في المغنم، وغيره. وفي الحديث الشريف: " لا صدقة من غلول ". - شرعا: خيانة المغنم خاصة. (الحسين الصنعاني) الغليل: الخيانة. (ج) غلائل. -: الغيظ. -: شدة العطش، وحرارته. -: حرارة الحب، والحزن. المغل: الخائن. -: الذي يسكت على حقد، وغل. غمس النجم - غموسما: غاب. - الطعنة: نفذت. - الشئ في الماء، ونحوه، غمسا: غمره به. - اليمين الكاذبة صاحبها في الاثم: أوقعته فيه. الغموس: اسم فاعل. - من الامر: الشديد الغامس في الشدة والبلاء. اليمين الغموس: (انظر ي م ن) غمي عليه غمى: عرض له ما أفقده الحسن. والحركة. فهو مغمي عليه. أغمي عليه: غمي عليه. فهو مغمى عليه. للواحد والجمع. أو: هما غميان، وهم أغماء. الاغماء فقد الحسن، والحركة، لعارض. - عند الحنفية: آفة في القلب، أو الدماغ، تعطل القوي المدركة. والمحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلوبا. - عند الشافعية: زوال الشعور مع فتور الاعضاء.

- عند الاباضية: الغشاوة، وهو أخص من السكر، لان فيه بعض تمييز. غنم الشئ - غنما: فاز به. - المجاهد في الحرب: ظفر به مال عدوه، وفي القرآن المجيد: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (الانفال: 41) اغتنم الشئ: عده غنيمة. -: انتهز غنمه. أغنمه الشئ: جعله له غنيمة. الغانم: اسم فاعل. - عند الشافعية: هو من حضر القتال، ولو في أثنائه بنية القتال، وإن لم يقاتل. أو حضر له بنية القتال، وقاتل، كأجير لحفظ أمتعة، وتاجر محترف. الغنم: القطيع من الماعز، والضأن. لا واحد له من لفظه. (ج) أغنام، وغنوم. الغنم: الغنيمة. ويقال: الغنم بالغرم: مقابل به. فالذي يعود عليه الغنم من شئ يتحمل ما فيه من غرم. الغنيمة: الفائدة، والربح. (ج) غنائم. - عند الحنفية، والشافعية. والحنابلة، والزيدية: اسم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة، وقهر الكفرة، على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى. - عند الجعفرية: ما يستفيدة الانسان من أرباح التجارات، والمكاسب، والصنايع، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. المغنم: الغنيمة. (ج) مغانم. غن الرجل - غنا، وغنة: كان في صوته غنة. الاغن: الذي يتكلم من قبل خياشيمه. -: يقال: واد أغن: أي كثير العشب. الغنن: الغنة. الغنة: صوت يخرج من الخيشوم. وهو أقصى الانف. غني فلان - غني، وغناء: كثر ماله. فهو غان، وغني. - عن الشئ: لم يحتج إليه. - بالمكان: أقام به. استغنى: اغتنى. - به: اكتفى. - الله: سأله أن يغنيه. - عن الشئ: لم يلتفت إليه. اغتنى: صار غنيا. أغنى الشئ: كفى. وفي القرآن المجيد: (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه) (عبس: 37) - الله فلانا: جعله غنيا، أي ذا مال ووفر. فهو المغنى. - عنه هذا: أجزأه. غنى فلان: طرب، وترنم بالكلام الموزون، وغيره. - الله فلانا: جعله غنيا. الاغنية: ما يترنم به من الكلام الموزون، وغيره. (ج) أغان. الاغنية: الاغنية. (ج) أغاني.

الغناء: ضد الفقر. -: النفع، والكفاية. يقال: هذا شئ لا غناء فيه. الغناء: التطريق، والترنم بالكلام الموزون، وغيره. يكون مصحوبا بالموسيقى، وغير مصحوب. الغنى: ضد الفقر. وفي الحديث الشريف: " خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ". أي: ما فضل عن قوت العيال، كفايتهم. - في قول المالكية: والاباضية: لا حد له، وإنما هو راجع إلى الاجتهاد. الغني: من أسماء الله تعالى. وهو الذي لا يحتاج إلى أحد سواه في شئ، وفي القرآن الكريم: (لله ما في السموات والارض إن الله هو الغني الحميد) (لقمان: 26) -: ذو الوفر، وفي الحديث الشريف: " لا تحل الصدقة لغني ". (ج) أغنياء. - الذي تحرك عليه الزكاة في قول ابن عمر، وعند المالكية، والشافعية. والجعفرية، وفي قول للحنابلة: من كان ذا كسب يغني به نفسه وعياله إن كان له عيال، أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجر عقار، أو تجارة. أو نحو ذلك. - عند الحنفية، والزيدية، والهادوية، والراجح عند الاباضية: من يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلية من أي مال كان. - في قول الثوري: وابن المبارك. وإسحق، وقول عند الحنابلة: هو من يملك خمسين درهما أو قيمتها. - في قول أبي عبيد بن سلام: من له أربعون درهما. - في قول للاباضية: من له ثلاثون درهما. غاب فلان - غيبا، وغيبة، وغيبوبة، وغيابا: خلاف شهد، وحضر. - وعي فلان، أو حسه، غيبوبة. فقده. - فلانا غيبة: ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها. ويسوؤه ذكرها. أغابت المرأة: غاب زوجها فهي مغيب، ومغيبة. اغتاب فلانا: ذكر من ورائه عيوبه التي يسترها، ويسوءه ذكرها. وفي القرآن الكريم: (ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) (الحجرات: 12) تغيب: غاب. - عنه الامر: خفي. الغائب: اسم فاعل. (ج) غيب، وغياب، وغيب. - في اصطلاح الفقهاء: هو من علم موضعه. (الدسوقي) . الغياب: القبر. - الشجر: عروقه. الغيابة: غيابة كل شئ: قعره. -: كل ما عيب شيئا. الغيب: خلاف الشهادة. وفي القرآن المجيد: (وقل اعملوا فيسرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردوه إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) (التوبة: 105) (ج) عيوب. -: كل ما غاب عن الانسان، سواء كان محصلا في القلوب، أم غير محصل. وفي الكتاب العزيز: (إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره

بمغفرة وأجر كريم) (يس: 11) أي: خاف الله من حيث لا يراه. وأما الغيب في الآية الكريمة: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب. ) (البقرة: 2 - 3) فهو الله تعالى، لانه لا يرى في دار الدنيا، وإنما ترى آياته الدالة عليه. وقيل: الغيب: ما غاب عن الناس مما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة، والجنة، والنار، والحساب. -: الشك. الغيبة: البعد، والتواري. الغيبة: أن تذكر أخاك من ورائه من عيوب يسترها، ويسوءه ذكرها: فإن كان صدقا سمي غيبة. وإن كان كذبا سمي بهتانا. - بإجماع المسلمين: هي ذكرك أخاك بما يكره (الغزالي، وقد نقله النووي في الاذكار) .

حرف الفاء

حرف الفاء أفتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف: " الاثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك ". أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا. استفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة. وفي القرآن الكريم: (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن) (النساء: 127) الافتاء: مصدر. - عند الحنفية: بيان حكم المسألة. الفتوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية. (ج) فتاو، وفتاوى. - عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الالزام. الفتيا: الفتوى. المفتي: من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الاصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين) فدى الاسير - فد. ، وفدى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه. - المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت. منه بالطلاق. افتدى فلان: قدم الفدية عن نفسه. وفي القرآن الكريم: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب إليهم) (المائدة: 39) - الاسير: فداه أفدى فلان أسيره: قبل منه فديته. فادى: فدى. الفداء: ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الاسير. وفي التنزيل العزيز: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها) (محمد: 4) -: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الاحرام. -: الاضحية. - شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع. وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه. (أطفيش) . الفدية: الفداء. (ج) فدى. وفديات. فرد فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد. - بالامر، والرأي: انفرد. أفرد الشئ: جعله فردا.

- الحج عن العمرة: فعل كل واحد على حدة. تفرد بالشئ: انفرد به. فرد الرجل: تفقه. - اعتزل الناس، وخلا للعبادة. - برأية: استبد. الافراد: مصدر. - عند جميع الفقهاء: هو الاهلال بالحج وحده في أشهره. (ابن حجر) . الفرسخ: الفرجة. قال الفراء: فارسي معرب. وقال ابن دريد: هو عربي. (ج) فراسخ. -: الشئ الدائم الكثير، الذي لا ينقطع. يقال: فراسخ الليل، والنهار: ساعاتهما، وأوقاتهما. -: مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة أميال، أو اثني عشر ألف ذراع. (نحو ثمانية كيلو مترات) . فرص الثوب، ونحوه - فرصا: شقه طولا. -: خرقه. - الفرضة: اغتنمها، وفازبها. الفرصة: القطعة من كل شئ. (ج) فراص. -: خرقة، أو قطنة تتمسح بها المرأة من الحيض. وفي الحديث الشريف: " خذي فرصة ممسكة. فتطهري بها ". أي: قطعة من الصوف، أو القطن، أو نحوهما مطيبة بالمسك. الفريصة: لحمة بين الجنب والكتف، لا تزال ترعد. من الدابة. (ج) فريص، وفرائص. فرض الشئ - فروضا: اتسع. فرض الشئ، وفيه - فرضا: حز فيه حزا. - الامر: أوجبه، وفي القرآن الكريم: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيا بينات لعلكم تذكرون) (النور: 1) - له: خصه به. يقال: فرض له الامر في العطاء: قدر له نصيبا. - القاضي فريضة: قدرها، وأوجبها. افترض الشئ: فرضه. أفرض المال: وجبت فيه الفريضة، لبلوغه نصاب الزكاة. - فلانا: أعطاه فريضة. - لفلان: جعل له فريضة. الفارض: الفرضي. الفرض: الحز في العود، وغيره. (ج) فروض. -: القراءة. -: التوقيت. -: ما أوجبه الله عزوجل على عباده. -: ما يفرضه الانسان على نفسه. -: العطية المرسومة. - في عرف الشرع: الوجوب. (ابن دقيق العيد) . - في الشرع: ما ثبت بدليل مقطوع، كالكتاب، والسنة، والاجماع، (الجرجاني) . - عند المالكية: ما تتوقف صحة العبادة عليه. - عند الحنفية: ما ثبت بدليل قطعي، لا شبهة فيه، ويكفر جاحده، ويعذب تاركه - عند الشافعية: ما لابد منه، أثم بتركه أم لا، عبادة كان أم لا. - عند الظاهرية: هو الذي من تركه اكن عاصيا لله عز وجل.

- عند الفقهاء قسمان: فرض عين: وهو ما وجب على كل مكلف، ولا يسقط عنه بفعل غيره. وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين. (البعلي) . - عند الحنفية نوعان: قطعي: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، والدلالة، كنصوص القرآن المفسرة، أو المحكمة، والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي. وظني: وهو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، ظني. الدلالة. وحين يقوى الدليل الظني عند المجتهد حتى يصير قريبا عنده من القطعي، فما ثبت به يسمى فرضا عمليا، لانه يعامل معاملة الفرض، ويلزم على تركه. ما يلزم ترك الفرض من جهة الفساد، إلا أنه لا يكفر جاحده. وهذا يسمى واجبا نظرا لظنية دليله. - في الميراث شرعا: هو نصيب مقدر شرعا للوارث. (الانصاري) . الفرضة: المدخل. (ج) فرض، وفراض. - النهر: ثلمته التي يستقى منها. الفرضي: الذي يعرف الفرائض. الفريضة: الحصة المفروضة. (ج) فرائض. -: ما أوجبه الله تعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر به، وما نهى عنه. -: ما فرض في السائمة من الصدقة. -: قسمة الصدقات، والغنائم، والميراث ... -: المهر: وفي الكتاب المجيد: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم لهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصر) (البقرة: 237) أي: سميتهم لهن مهرا، وأوجبتم على أنفسكم ذلك. الفرائض: (ج) فريضة. - اصطلاحا: علم يعرف به الورثة، وما يستحقون من الميراث، وموانعه، والساقط، والمسقط، والحاجب. والمحجوب، وقدر المحجوب، وكيفية قسمته بينهم. وموضعه الميراث. (الحسين الصنعاني) فرع الشئ - فراعة: طال، وعلا. فهو فارع. - الشئ فرعا. وفروعا: علاه. - البكر: افتضها. - بين المتخاصمين: فصل بينهم. افترع البكر: أزال بكارتها. - الامر: ابتدأه. تفرعت الاغصان: كثرت. - المسائل: تشعبت من الاصل، وخرجت. - القوم: ركبهم بالشتم. - الشئ: علاه. فرع في الجبل: صعد فيه. - منه: انحدر. (ضد) - من هذا الاصل مسائل: جعلها فروعه. الفرع من كل شئ: أعلاه، وهو ما يتفرع من أصله. (ج) فروع. - المرأة: شعرها. الفرعة: رأس الجبل، وأعلاه. -: أعلى الطريق.

الفرع: أول نتاج الابل، والغنم. كان أهل الجاهلية يذبحونه لاصنامهم تبركا. (ج) فرع. والواحدة فرعة. الفرعة: الفرع. فرق بين الشيئين - فرقا، وفرقانا، فصل. - بين الخصوم: حكم. وفصل. - الشئ: قسمه. - الله الكتاب: فصله، وبينه. فرق من الحيوان - فرقا: فزع، فهو فرق. تفرق الشئ تفرقا: تبدد. - الرجلان: ذهب كل منهما في طريق. وفي الحديث الشريف: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ". فارق فلانا مفارقة، وفراقا: انفصل عنه، وباينه. فرق بين القوم: أحدث بينهم فرقة. - بين الاشياء: ميز بعضها من بعض. يقال: فرق القاضي بين الزوجين: حكم بالفرقة بينهما. وفي القرآن الكريم: (ولا نفرق بين أحد من رسله) (البقرة: 285) - الاشياء: قسمها. - الشئ: بدده، ووزعه. التفريق: مصدر. تفريق الصفقة: (انظر ص ف ق) الفرق من الرأس: الفاصل بين صفين من الشعر. (ج) فروق. - بين الامرين: المميز أحدهما من الآخر. -: مكيال بالمدينة المنورة يسع ستة عشر رطلا. وقد يحرك فيقال فرق. وهو الافصح في قول الازهري، وعياض، والنووي. (ج) فرقان. الفرقان: كتاب الله تعالى. وفي التنزيل العزيز: (تبارك الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا) (الفرقان: 1) -: البرهان، والحجة. -: كل ما فرق بين الحق والباطل. يوم الفرقان: يوم بدر. وفي الكتاب المجيد: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شئ قدير) (الانفال: 41) الفرقة: الافتراق. الفرقة: الطائفة من الناس. (ج) أفراق. المفرق: وسط الرأس. - من الطريق: الموضع الذي ينشعب منه طريق آخر. (ج) مفارق. المفرق: المفرق. فرقع الشئ: بدا له دوي. - الشئ: فجره. فبدا له دوي. ويقال: فرقع أصابعه: ضغط عليها، حتى سمع لها صوت. - فلانا: لوى عنقه، حتى سمع صوته. تقرقعت الاصابع: سمع لها صوت لضغط مفاصلها.

الفرقعة: الصوت بين شيئين متضاربين. -: تفجر بشدة، وصوت راعد. فسخ الرجل - فسخا: ضعف، وجهل. - الرأي: أفسده. - الشئ: نقضه. يقال: فسخ البيع، أو العقد. - الاشياء: فرقها. تفاسخ البيعان البيع، ونحوه: اتفقا على فسخه. - الاقاويل: تناقضت. فاسخ فلانا البيع: طالبه بفسخه، أو وافقه على فسخه. الفسخ: مصدر. -: الضعيف لا قوى على مقاومة الشدائد، أو لا يظفر بحاجته. - العقد عند الحنفية: هو رفع حكمه. - عند الشافعية: هو رفع العقد من حينه، وقلب كل من العوضين إلى دافعه. الفسخ الفعلي للعقد في المجلة (م 304) : هو كل فعلى يدل على عدم الرضى، كما لو كان البائع مخيرا، وتصرف بالمبيع تصرف الملاك، كأن يعرض المبيع للبيع. أو يرهنه، أو يؤجره، كان فسخا فعليا للبيع. الفسخ القولي للعقد في المجلة: (م 303) : هو كل لفظ يدل على عدم الرضى، كفسخت، وتركت فسد اللحم، أو اللبن، أو نحوهما - فسادا: أنتن، أو عطب. فهو فاسد. - العقد، ونحوه: بطل. - الرجل: جاوز الصواب، والحكمة. - الامور: اضطربت، وأدركها الخلل. وفي القرآن المجيد: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون) (الانبياء: 32) أي: لو كان في السموات والارض آلهة إلا الله لخرجتا عن نظامهما المشاهد. أفسد الرجل: فسد. - الشئ: جعله فاسدا. الفاسد: اسم فاعل. - من العقود عند الفقهاء هو ماكان مشروعا بأصله، غير مشروع بوصفه. (الجرجاني) . - عند المالكية: هو ما اختل فيه أحد الشروط. - عند الحنفية: ما فات عنه وصف مرغوب. و: هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة. و: هو ما كان مشروعا بأصله دون وصفه، وهو ما عرض عليه من الجهالة. أو اشتراط شرط لا يقتضيه العقد، حتى لو خلا منه كان صحيحا. - عند الشافعية، والحنابلة: هو خلاف الصحيح، وهو مالا يترتب أثره عليه. البيع الفاسد في المجلة (م 109) : هو المشروع أصلا لا وصفا، يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة. الشرط الفاسد عند الحنفية: هو زيادة مالا يقتضيه العقد، ولا يلائمه. الفساد: مصدر. -: ضد الصلاح. وفي القرآن العزيز: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) (القصص: 83) -: الجدب، والقحط. وفي الكتاب الكريم: (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون) (الروم: 41) -: إلحاق الضرر.

- الشرعي: هو عدم استيفاء الشروط. (الدسوقي) . - عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: هو البطلان، - عند الحنفية: يرادف البطلان في العبادات، أما في المعاملات فهو قسم ثالث مباين للصحة، والبطلان. - في العبادة عند الحنفية: هو خروج العبادة عن كونها عبادة بسبب فوات بعض الفرائض. ذات الفساد من النساء عن الشافعية: هي التي يبتديها دم لا يكون حيضا. المفسدة: الضرر. (ج) مفاسد. -: ما يؤدي إلى الفساد من لهو، ولعب، ونحوهما. -: خلاف المصلحة. فسق كل ذي قشر - فسقا، وفسوقا: خرج عن قشره. - فلان: عصى، وجاوز حدود الشرع. يقال: فسق عن أمر ربه: خرج عن طاعته. وفي القرآن الكريم: (وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا) (الكهف: 50) فهو فاسق. (ج) فسقه، وفساق، وفاسقون. وهي فاسقة. (ج) فاسقات، وفواسق. -: فجر. -: خرج عن الحق. الفاسق: اسم فاعل. - شرعا: من فعل كبيرة، أو أكثر من فعل. الصغائر: (ابن قدامة) . الفسق: مصدر. - في الشرع: الخروج عن الطاعة (النووي) . الفسوق: الفسق. وفي القرآن العزيز: (ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (الحجرات: 7) -: السباب. -: المعاصي. وفي الكتاب المجيد: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) (البقرة: 197) الفويسقة: الفأرة. فصد العرق: فصدا، وفصادا: شقه. ويقال: فصد المريض: أخرج مقدارا من دم وريده بقصد العلاج. المفصد: المبضع يفصد به. فصل الكرم - فصولا: خرج حبه صغيرا. - القوم عن البلد: خرجوا. فصل الشئ: - فصلا: قطعه. - من الناحية فصولا: خرج. - المولود عن الرضاع فصالا، وفصلا: فطمه. انفصل الشي: انقطع. فاصل شريكه مفاصلة، وفصالا: فارقه من الشركة. فصل الكلام تفصيلا: بينه. - الشئ: جعله فصولا متمايزة. الفصل: مصدر. -: الفرع. (ج) فصول. يقال: للنسب أصول وفصول. أي فروع. -: الحق.

الفصيل: ولد الناقة. أو البقرة، قعد فطامه، وفصله عن أمه. (ج) فصلان، وفصال. والانثى: فصيلة. -: الزرع الاخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل. الفصيلة: أنثى الفصيل. (ج) فصائل. - الرجل: عشيرته، ورهطه الادنون. يقال: جاؤوا بفصيلتهم: أي بأجمعهم. الفيصل: الحاكم. -: القضاء بين الحق والباطل. المفصل: كل ملتقى عظمين من الجسد. (ج) مفاصل. يقال: يأتيك بالامر من مفصله: أي من منتهاه. المفصل: اللسان. المفصل من سور القرآن الكريم: من سورة الحجرات إلى آخر الكتاب العزيز. وهو الصحيح كما قال الحافظ ابن حجر. ويقال له: المحكم أيضا. المنفصل: الحديث المنفصل: (انظر ح دث) فضل الشئ - فضلا: زاد على الحاجة. -: بقي. فضل الشئ - فضولا: اتصف بالفضيلة. أفضل عليه: أناله من فضله. - من الشئ: ترك منه بقية. تفضل عليه: ادعى الفضل عليه. -: زاد. - المرأة في بيتها: إذا كانت في ثوب واحد. كقميص لا كمين له. الفضالة: البقية من الشئ. الفضل: ما بقي من الشئ. (ج) فضول. -: ضد النقص. -: الاحسان ابتداء بلا علة. ربا الفضل: (انظر ر ب و) الفضلة: الفضالة. (ج) فضلات، وفضال. -: الثياب التي تلبس في البيت. الفضول: (ج) فضل. -: مالا فائدة فيه. -: اشتغال المرء، أو تدخله فيما لا يعنيه. الفضولي: المشتغل بالفضول. أي الامول التي لا تعنيه. - اصطلاحا: هو من يتصرف في حق غيره، بغير إذن شرعي. (التمرتاشي) . - في المجلة (م 112) : هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. فطر الشئ - فطرا: شقه. - الامر: اخترعه. - الله العالم: أوجده ابتداء. وفي القرآن الكريم: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) (الانعام: 79) أفطر الصائم: قطع صيامه بتناول مفطراته. - فلان: دخل في وقت الفطر.

- الشئ الصوم: أفسده. يقال: هذا العمل يفطر الصوم. انفطر الشئ: انشق. تفطر الشئ: تشقق، أو تصدع. وفي الكتاب المجيد: (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هذا. أن دعوا للرحمن ولدا) (مريم: 88 - 90) الاد: المنكر العظيم. فطر الصائم: جعله يفطر. -: الرجل: قدم له ما يفطر به. الفطر: الشق. (ج) فطور. الفطر: الافطار. -: حبات العنب أول ما تبدو. عيد الفطر: العيد الذي يعقب صوم رمضان. الفطرة: صدقة الفطر. (ج) فطر. -: الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه. -: الطبيعة السليمة لم تشب بعيب. وفي التنزيل العزيز: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) (الروم: 30) أي: فسدد وجهك، واستمر على الدين الذي شرعه الله لك، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته. وتوحيده، وأنه لا إله غيره. -: الدين. -: الاسلام. -: السنة: وفي الحديث الشريف: " خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وتقليم الاظفار، ونتف الابط، وقص الشارب ". قال الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفطرة في هذا الحديث هي السنة. الفطور: ما يتناوله الصائم ليفطر عليه. الفطور: تناول الطعام بعد الامساك للصيام. فقد الشئ - فقد، وفقدانا، وفقدانا: ضله، وضاع منه. فهو فاقد. والمفعول: مفقود، وفقيد. - المال، ونحوه: خسره، وعدمه. افتقد الشئ: فقده. -: طلبه عند غيبته. تفقد الشئ: تطلبه عند غيبته. الفاقد: اسم فاعل. - من النساء: التي مات زوجها، أو ولدها، أو حميها. أو المتزوجة بعد موت زوجها. الفقيد: المفقود. المفقود: من يفقد. - شرعا: هو الغائب الذي لم يدر أحي هو، فيتوقع قدومه، أم ميت. (التمرتاشي) . - في اصطلاح الفقهاء: من لم يعلم موضعه. (الدسوقي) . - عند المالكية، والاباضية: هو من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه. - عند الحنابلة نوعان:

الاول: الغالب من حاله الهلاك: وهو من يفقد في مهلكة، كالذي يفقد في الحرب، أو في مركب غرق بعض من فيه..الثاني: من ليس الغالب هلاكه، كالمسافر لتجارة، أو طلب علم. أو سياحة، أو نحو ذلك، ولم يعلم خبره. فقرت الداهية الرجل - فقرا: نزلت به. فهو فقير. - الارض: حفرها. فقر فلان - فقرا: إذا قل ماله. -: اشتكى فقارة من كسر، أو مرض. فهو فقير. افتقر: صار فقيرا. - إليه: احتاج. أفقر فلانا: جعله فقيرا. الفاقرة: الداهية. (ج) فواقر. الفقارة: الخرزة من خرزات الظهر. (ج) فقار. الفقر: العوز، والحاجة. (ج) مفاقر. -: الهم. والحرص. (ج) فقور. الفقرة: الفقارة. (ج) فقر، وفقرات. الفقير: ضد الغني. (ج) فقراء. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد) (فاطر: 15) -: الكسير الفقار. -: (انظر س ك ن) . الفقاع: شراب من الشعير يخمر حتى يعلو الزبد. فقه الامر - فقها، وفقها: أحسن إدراكه، فهو فقه. -: فهم، وعلم، وفي القرآن الكريم: (تسبح له السموات السبع والارض، ومن فيهن وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تببسحهم إنه كان حليما غفورا) (الاسراء: 44) فقه فلان - فقاهة: صار ففيها. أفقه فلان الامر: فهمه إياه. تفقه الرجل: صار فقيها. - الامر: تفهم، وتفطنه، ويقال: تفقة فيه. الفقه: الهم، والفطنة. -: العلم بالشئ، ثم خص بعلم الشريعة. - في اصطلاح أهل الاصول: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. (الحصكفي) . - عند الفقهاء: حفظ الفروع. (الحصكفي) - عند أهل الحقيقة: الجمع بين العلم والعمل. (الحصفكي) . - في المجلة (م 1) : علم بالمسائل الشرعية العملية. أصول الفقه. (انظر أص ل) الفقيه: العالم الفطن. (ج) فقهاء. - عند المالكية: من شغل أوقاته بالمطالعة. والتعليم. والفتوى، وإن قصر عن الاجتهاد. و: هو المجتهد. - عند الحنفية: من يحفظ الفروع الفقهية، ويصير له

إدراك في الاحكام المتعلقة بنفسه، وغيره. و: هو المجتهد، وإطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز. - عند الحنفية: العالم بالاحكام الشرعية العملية. كالحل. والحرمة، والصحة، والفساد. فلس من الشئ: - فلسا: خلا منه. وتجرد. فهو فلس. أفلس فلان: فقد ماله فأعسر بعد يسر. فهو مفلس. (ج) مفاليس، ومفلسون. فلس القاضي فلانا تفليسا: حكم بإفلاسه. الافلاس: مصدر. - في عرف الشرع: يطلق على معنيين: أحدهما: أن يستغرق الدين مال الدين، فلا يكون في ماله وفاء ديونه. والثاني: أن لا يكون له مال معلوم أصلا. (ابن رشد) . التفليس: مصدر. - شرعا: جعل الحاكم المديون مفلسا بمنعه من التصرف في ماله. (الانصاري) . الفلس: القشرة على ظهر السمكة. (ج) فلوس. -: خاتم الجزية في العنق. -: عملة يتعامل بها، مضروبة من غير الذهب والفضة، وكانت تقدر بسدس درهم. المفلس: هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع حاجته. وفي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له. ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا. وقذف هذا، وأكل ما هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار ". - شرعا: من تزيد ديونه على موجوده. (ابن حجر) . - شرعا: هو المحجور عليه. (البجيرمي) - في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله. (ابن قدامة) فاوض فلانا في الامر مفاوضة: بادلة الرأ فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق. - في الحديث: بادله القول. - في المال: شاركه في تثميره. تفاوض الرجلان: فاوض كل منهما صاحبه. - الشريكان في المال: إذا اشتركا فيه أجمع. فوض الامر إليه: جعل له التصرف فيه. وفي القرآن المجيد: (وأفوض أمري إلى الله) (غافر: 44) - المرأة زواجها: تزوجت بلا مهر. التفويض: رد الامر إلى الغير. - الامر إلى الله تعالى: هو أن يعلم المرء أن ما أعطاه الله تعالى لا مانع له، وما منعه لا معطي له، وأن مفاتيح الامور كلها بيد الله عزوجل. نكاح التفويض: (انظر ن ك ح) . المفاوش: اسم فاعل. - في المجلة (م 1056) : عاقد شركة المفاوضة. المفاوضة: تبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية، واتفاق.

-: المساومة، والمشاركة. شركة المفاوضة في الفقه: هي شركة يتساوى فيها الاطراف مالا، وتصرفا. (المعجم الوسيط) . - في المجلة (م 1331) : إذا عقد اثنان أو أكثر، عقد الشركة بينهما على المساواة التامة، وكان مالهما الذي أدخلاه في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، وكانت حصتهما متساوية من رأس المال، والربح. فتكون الشركة مفاوضة. - عند الحنابلة نوعان: الاول: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والابدان. الثاني: أن يدخلا بينهما في الشركة الاشتراك فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده من ركاز، أو لقطة. ون يلزم كل واحد منهما ما يلزم الآخر من أرش جناية، وضمان غصب، أو كفالة. المفوضة: هي من تزوجت بنكاح تفويض. المفوضة: المفوضة. وفتح الواو أفصح. أفاق فلان: عاد إلى طبيعته من غشية لحقته. يقال: أفاق السكران من سكره، والمجنون من جنونه، والنائم من نومه، والغافل من غفلته. - عن فلان النعاس: أقلع. استفاق: أفاق. الافاقة: الراحة. - المجنون، والسكران، ونحوهما: رجوع العقل إليهم. الفاقة: الفقر، والحاجة. فاء الرجل - فيئا: رجع. وفي القرآن الكريم: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) (الحجرات: 9) . - الظل: رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق. - الشرجة: انبسط ظلها. - على ذي الرحم: عطف. - الرجل إلى امرأته: كفر عن يمينه، ورجع إليها. وفي الكتاب العزيز: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) (البقرة: 226) استفاء: رجع. - المال: أخذه فيئا. - الاخبار: التمسها. أفاء الظل: انبسط، ولا يكون إلا بعد الزوال. - الامر: رجعه. - عليه الخير: جلبه له. - عليه المال: جعله فيئا له. وفي الكتاب المجيد: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم) (الحشر: 7) الفئ: الظل بعد الزوال ينبسط شرقا. (ج) أفياء، وفيوء. -: الخراج. -: الغنيمة. -: الرجوع، كالفيئة. - في قول العلماء: هو كل ما حصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال. (ابن حجر) - عند المالكية، والاباضية، وفي قول الشافعية، وللزيدية: يرادف الغنيمة.

الفيئة: الرجعة. يقال: فاء إلى الله فيئة حسنة: تاب توبة حسنة. الفيئة في الايلاء شرعا: هي رجوع الزوج إلى زوجته بالوطئ. (البجيرمي) . - في قول النخعي، وأبي قلابة: هي الرجوع باللسان. - لمن به مانع عن الجماع في قول أصحاب ابن مسعود. وسعيد بن المسيب، والحسن. وعكرمة، والعمرة، هي الرجوع بالقلب، واللسان. - لمن به مانع عن الجماع عند المالكية، والحنابلة. والزيدية: هي الرجوع باللسان. الفيئة: الفيئة. فاض الماء - فيضا، وفيوضا، وفيضانا: كثر حتى سال. فهو فائض، وفياض. - الاناء: امتلا حتى طفح. - عينه: سال دمعها. - الخبر: ذاع، وانتشر. استفاض الحديث: شاع. فهو مستفيض، ومستقاض فيه. أفاض الحج من عرفات إلى منى: انصرفوا إليها بعد انقضاء الموقف. - القوم في الحديث: توصعوا فيه. - بالشئ: دفع به، ورماه. - الماء على جسده: صبه عليه. الافاضة: الصب. - الزحف، والدفع في السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وتجمع. -: انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة. - في اصطلاح المتقدمين: إذا استعمل في الشعر كان لامرار الماء على الظاهر. (الرافعي) . طواف الافاضية: طواف يوم النحر. ينصرف الحاج من منى إلى مكة، فيطوف، ويعود. المستفيض: الخبر المستفيض: (انظر خ ب ر) .

حرف القاف

قبر الميت - قبرا: دفنه. أقبر فلانا: جعل له قبرا. -: دفنه. القبر: المكان يدفن فيه الميت. (ج) قبور. المقبرة: موضع دفه الموتى. (ج) مقابر. المقبرة: المقبرة. قبل بفلان - قبالة: كفله، وضمنه. قبل الشئ: - قبولا، وقبولا: أخذه عن طيب خاطر. - القول: صدقه. - الله دعاه: استجابه. - الله العمل: رضيه. وفي القرآن الكريم: (ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصقات وأن الله هو التواب الرحيم) (التوبة: 104) والمراد بأخذ الصدقات قبولها. - القابلة المرأة قبالة: تلقت الولد عند الولادة. استقبل فلانا: لقيه بوجهه. -: لقيه مرحبا به. - الامر: استأنفه. أقبل فلان: قدم. - بالشئ: جاد به. - على العمل، ونحوه: لزمه. وأخذ فيه. - فلانا: جعله أمامه. تقبل الشئ: رضيه عن طيب خاطر. يقال: تقبل الله الاعمال: رضيها، وأثاب عليها. وفي التنزيل العزيز: ألئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون) (الاحقاف: 16) - بفلان: تكفل. قابل فلانا: لقيه بوجهه. - الشئ بالشئ: عارضه. قبل ولده: لثمه. - العامل العمل: جعله يلتزمه بعقد. التقبل: مصدر تقبل. - في المجلة (م 1055) : تعهد العمل، والتزامه شركة التقبل عند الحنفية: ان يتفق صانعان على أن يتقبلا الاعمال، ويكون الكسب بينهما. وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما، وتسمى شركة صنائع، وأعمال، وأبدان. - في المجلة (م 1322) : إذا عقد الشركاء الشركة، وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل، يعني على

تعهده. والتزامه من آخر، والكسب الحاصل، أي الاجرة. يقسم بينهم، فتكون شركة أعمال. ويقال لها أيضا شركة أبدان، وشركة صنائع، وشركة تقبل، كشركة خياطين، أو خياط وصباغ. القابل: العام بعد العام الذي نحن فيه. قابل القسمة: (انظر ق س م) . القابلة: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة. (ج) قوابل. -: الليلة المقبلة. القبالة: وثيقة يلتزم بها الانسان أداء عمل، أو دين، أو غير ذلك. -: الكفالة. القبالة من الطريق: ما استقبلك منه. يقال: جلس فلان قبالة فلان: تجاهه. القبالة: الكفالة. -: حرفة القابلة. -: العمل يلتزم به الانسان. القبل: القبل. القبل من كل شئ: مقدمه. وفي القرآن المجيد: (إن كان قميصه قد من قبل فصدقت) (يوسف: 26) - من الجبل: سفحه. - من الزمان: أوله. - من الرجل، والمرأة: العورة الامامية. القبل: الطاقة. القبلة: اللثمة. (ج) قبل. القبلة: الجهة. وفي الكتاب العزيز: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 144) -: الكعبة، لان المسلمين يستقبلونها في صلاتهم. - عرفا: المكان الواقع فيه البيت شرفه الله، الممتد من تخوم الارض إلى عنان السماء، لانفس البناء. (النجفي) . القبول: الرشا بالشئ، وميل النفس إليه. - في عرف الشرع: ترتب الغرض المطلوب من الشئ على الشئ. (الحسين الصنعاني) . - شرعا: هو قول المشتري: قبلت، ونحوه (البعلي) . - عند الحنفية: هو ما يذكر ثانيا، سواء كان بلفظ: بعت، أو اشتريت. - عند الشافعية: هو ما يدل على التملك السابق دلالة ظاهرة. كاشتريت، وتملكت، وقبلت، وإن تقدم على الايجاب. - في المجلة (م 102) : ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لاجل إنشاء التصرف، وبه يتم العقد. خيار القبول. (انظر خ ي ر) (القبول في الاجارة: في المجلة (م 434) : الايجاب، والقبول في الاجارة: هو عبارة عن الكلمات التي تستعمل لعقد الاجارة. كآجرت وكريت. واستأجرت، وقبلت. القبول في الرهن: في المجلة (م 707) :

إيجاب الرهن. وقبوله: هو قول الراهن: رهنتك هذا الشئ في مقابلة ديني، أو لفظ آخر في هذا المال، وقول المرتهن: قبلت، أو رضيت، أو لفظ آخر يدل على الرضى. ولا يشترط إيراد لفظ الرهن. مثلا: لو اشترى أحد شيئا، وأعطى للبائع مالا، وقال له: أبق هذا المال عندك إلى أن أعطيك ثمن المبيع، يكون قد رهن ذلك المال. القبيل: الجيل. (ج) قبل، وقبلاء. -: الجماعة ثلاثة فصاعدا من جماعة شتى. -: الاتباع. وفي القرآن الكريم: (يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون) (الاعراف: 27) -: الضامن، أو الكفيل. القبيلة: واحدة قبائل العرب، وهم بنو أب واحد. المقابلة: المواجهة. -: الشاة التي يقطع من مقدم أذنها قطعة. وتبقى معلقة. القباء: ثوب يلبس فوق الثياب، أو القميص. ويتمنطق عليه. (ج) أقبية. قباء موضع قرب المدينة. قدر الله على فلان الامر - قدرا. وقدرا: قضى، وحكم به عليه. - الرزق: قسمه. -: ضيقه، وفي القرآن الكريم: (إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصير) (الاسراء: 30) - الله: عظمه. وفي التنزل المجيد: (ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز) (الحج: 74) - على الشئ قدرا، ومقدرة، ومقدرة. ومقدرة: قوي. والفاعل: قادر. وقدير. والشئ: مقدور عليه. قدر الامر - قدرا: دبره. - الشئ بالشئ: قاسه به. وجعله على مقداره أقدره الله على الامر: قواه عليه. قدر فلان: تمهل، وفكر في تسوية أمر، وتهيئته. - الشئ: بين مقداره. - الله الامر عليه، وله: جعله له. وحكم به عليه. - فلانا على الشئ: أقدره. القادر: اسم فاعل. - في قول الجرجاني: هو الذي يفعل بالقصد. والاختيار. القدر: الحرمة، والوقار. يقال: له عندي قدر. (ج) أقدار. - الشئ: مثله في العدد، أو الكيل، أو الوزن، أو المساحة. -: الغنى، واليسار. -: القوة. ليلة القدر: الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم من شهر رمضان. وفي الكتاب المجيد: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (القدر: 1) .

القدر: إناء الطبخ. مؤنثة. (ج) قدور. القدر: مقدار الشئ، وحالاته المقدرة له. وفي التنزيل العزيز: (إنا كل شئ خلقناه بقدر) (القمر: 49) (ج) أقدار. -: وقت الشئ، أو مكانه المقدر له. وفي الكتاب المجيد: (أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها) (الرعد: 17) أي: بقدر المكان المقدر لان يسعها. -: القضاء الذي يقضي به الله على عباده. - في مذهب أهل الحق: معناه أن الله تبارك، وتعالى، قدر الاشياء في القدم. وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى، وعلى صفات. مخصوصة. فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه، وتعال. (النووي) - والقضاء مختلفان في قول العلماء،. فالقضاء عندهم: هو الحكم الكلي، الاجمالي في الازل. والقدر هو: جزئيات ذلك الحكم. وتفاصيله (ابن حجر) . قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء، والقدر. إجبار الله سبحانه وتعالى العبد، وقهره على ما قدره، وقضاء، وليس الامر كما يتوهمون، وإنما معناه الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه، وتعالى بما يكون من اكتساب العبد، وصدور أفعاله عن تقدير من الله تعالى، وخلق لها خيرها، وشرها القدرة: مصدر. - في قول الجرجاني: هي الصفة التي يتمكن الحي من الفعل، وتركه بالارادة. وهي صفة تؤثر على قوة الارادة. القدرة الممكنة عند الحنفية: عبارة عن أدنى قوة يتمكن بها المأمور من أداء ما لزمه، بدنيا كان. أو ماليا. وهذا النوع من القدرة شرط في حكم كل أمر، احترازا عن تكليف ما ليس في الوسع، وهي شرط محض، حيث يتوقف أصل التكليف عليها. فلا يشترط دوامها لبقاء أصل الواجب. القدرة الميسرة عند الحنفية: هي ما يوجب اليسر على الاداء. وهي زائدة على القدرة الممكنة بدرجة واحدة في القوة إذ بها يثبت الامكان، ثم السير. وشرطت هذه القدرة في الواجبات المالية دون البدنية. وهي تقارن الفعل عند أهل السنة، والاشاعرة. خلافا للمعتزلة. ودوامها شرط لبقاء الوجوب، ولهذا قال الحنفية بأن الزكاة تسقط بهلاك النصاب، والعشر بهلاك الخارج. خلافا للشافعية، فعندهم أنه إذا تمكن من الاداء، ولم يؤد ضمن. المقدار: مبلغ الشئ. (ج) مقادير. - ما يعرف به قدر الشئ من معدود، أو مكيل، أو موزون. المقدرات في المجلة (م 132) : ما تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع. وهي شاملة للمكيلات، والموزونات، والعدديات، والمذروعات. قدس - قدسا، وقدسا: طهر، وتبارك. قدس الله فلانا: طهره، وبارك عليه.

- الله: نزهه، ووصفه بكونه قدوسا. القدس: الطهر، والبركة. الحديث القدسي: (انظر ح د ث) القدس: القدس. روح القدس: (انظر روح) القدوس: من أسماء الله تعالى. وهو الطاهر المنزه عن العيوب، والنقائض. القدوس: الشديد الاقدام. -: القدوس. وضم القاف أفصح. وأكثر. المقدس: بيت المقدس: هو المسجد الاقصى في القدس الشريف. رده الله سبحانه إلى يد المسلمين. قذف بالحجر. وبالشئ - قذفا: رمى به بقوة. وفي القرآن الكريم: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الانبياء: 18) أي: نرميه به. فيمحقه. - فلان بكلامه: تكلم من غير تدبر، ولا تأمل. وفي التنزيل العزيز: (وقد كفروا به ويقذفون بالغيب من مكان بعيد) (سبأ: 53) أي: يقولون بالظن بأنه لا بعث، ولا جنة، ولا نار. - فلا بالشئ: أصابه. - المحصنة: رماها بالزنا. فهو قاذف. (ج) قذفة. القذف: مصدر. - الموجب للحد شرعا: هو نسبة آدمي، مكلف. غيره حرا، عفيفا، مسلما، بالغا، أو صغيرة تطيق الوطئ، لزنى، أو قطع نسب مسلم، (ابن عرفة) القذف: الجاب، والناحية. القذفة: القذف. (ج) قذف، وقذفات. -: الشرفة. قرأ الكتاب - قراءة، وقرآنا: تتبع كلماته نظرا، ونطق بها. - تتبع كلماته، ولم ينطق بها. - الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن نظر، أو عن حفظ. فهو قارئ. (ج) قراء. - الشئ قرءا، وقرآنا: جمعه، وضم بعضه إلى بعض. استقرأ فلانا: طلب إليه أن يقرأ. - الاشياء: تتبع أفرادها لمعرفة أحوالها، وخواصها. أقرأت المرأة: حاضت. -: طهرت (ضد) . - الرجل: تنسك. - فلانا: جعله يقرأ. فهو مقرئ. قرأ المرأة: حبسها للاستبراء، لنتقضي عدتها. فهي مقرأة. القارئ: المتنسك. (ج) قراء. -: العالم بالقرآن: والسنة. القرء: القرء. القرء: الوقت المعلوم. -: الجمع. - الحيض.

-: الطهر من الحيض. (ج) أقراء وقروء. وفي القرآن الكريم: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة وقروء) (البقرة: 228) - بإجماع العلماء من أهل الفقه، والاصول، واللغة: يطلق في اللغة على الحيض، وعلى الطهر. وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو؟. (النووي، وابن عبد البر) - في قول أبي بكر الصديق، وعمر، وعثمان، وعلي. وابن مسعود، وأنس ومعاذ. وأبي بن كعب، وأبي موسى الاشعري، وأبي الدرداء، عبادة بن الصامت. ورواية عن ابن عباس، من الصحابة. وسعيد بن المسيب، وعلقمة والاسود، والنخعي. ومجاهد، وإسحق، والحسن البصري، والثور ي، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح. وعند الحنفية، وفي الصحيح عند الحنابلة، وفي قول للشافعية، والزيدية، والعترة: هو الحيض. قال ابن القيم، وابن قدمة: المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استماله بمعنى الطهر في موضع، فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. - في قول عائشة، وزيد بن ثابت. وابن عمر. ورواية عن علي، ورواية عن ابن عباس، من الصحابة. والقاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله. وعروة الصادق، والباقر، وأبان بن عثمان. وربيعة، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز. والزهري، وقتادة، وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي. ثور، وعطاء. وجمهور أهل المدينة. وعند المالكية، والشافعية، وفي قول للحنابلة. والظاهرية، والجعفرية، والاباضية: هو الطهر. القرآن: الجمع. -: المقروء. -: القراءة، وفي التنزيل المجيد: (فإذا قرأنا فاتبع قرآنه) (القيامة: 18) -: هو كلام الله عزوجل، والمنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحب، المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. قرب الشئ - قربا، وقربانا: دنا منه. -: باشره. - الرجل زوجته: جامعها. قرب الشئ: - قرابة وقربا، وقربة، وقربى: دنا. فهو قريب. ويقال: قريب منه، وقرب إليه. قارب فلانا: داناه. - في الامر: ترك الغلو، وقصد السداد. قرب الشئ: أدناه. - القربان لله: قدمه. القرابة: القرب في الرحم. القربان: كل ما يتقرب به إلى الله تعالى (ج) قرابين. القربة: الدنو في النسب يقال: بيني وبينه قربة. -: ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البر والطاعة. (ج) قرب وقربات. وفي القرآن المجيد: (ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله

غفور رحيم) (التوبة: 99) - عند الحنفية: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه، وإن لم يتوقف على نية. - عند الحفنية: موافقة الارادة، وقصد الطاعة. والامتثال. القربى: القرابة. وفي القرآن الكريم: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربي واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إنا لله لا يحب من كان مختالا فخورا) (النساء: 36) أي: القريب. القريب: من بينك وبينه قرابة. (ج) أقارب، وأقرباء، وأقربون. وهي قريبة. (ج) قرائب. -: خلاف البعيد. يستوي فيه المذكور والمؤنث. - في عرف الشرع: هو الولد، وولد الاب، وولد الجد، وولد جد الاب. (ابن قدامة) المقربة: القرابة. - من الطرق: المختصر، أو القصر يوصل إلى طريق طويل. (ج) مقارب. القراد: دويبة متطفلة، ذات رجل كثيرة. تعيش على الدواب، والطيور. وهو كالقمل للانسان. الواحدة قرادة. القراد: الذي يلعب بالقرد، ويطوف به في الاسواق. وحوها مكتسبا بذلك. قر بالمكان - قرا، وقرارا. وقرورة: أقام. -: سكن، واطمأن. استقر بالمكان: ثبت، وسكن. أقر فلانا بالمكان: ثبته وسكنه. - الله عينه: أعطاه حتى تقر. - لفلان بحقه: أذعن واعترف. فهو مقر. والحق مقر به. تقرر الامر: استقر، وثبت. - الرأي، أو الحكم: أمضاه من يمك إمضاءه. قرر الشئ في المكان: أقره. - فلانا بالذنب: حمله على الاعتراف به. الاقرار: إثبات الشئ. -: الاعتراف. - في الشرع: إخبار المرء بحق لآخر عليه. (الجرجاني) . - في المجلة (م 1572) : هو إخبار الانسان بحق عليه. لآخر. يقال لذلك: مقر. ولهذا: مقر له. وللحق: مقر به. الصلح عن الاقرار: (انظر ص ل ح) القرار: المكان المنخفض يجتمع فيه الماء. -: الرأي يمضيه من يملك إمضاءه. -: المستقر، وفي القرآن الكريم: (الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين) (غافر: 64

-: الثبات، والدوام. وفي التنزيل المجيد: (ومثل كلمة خبيثة كشرجة خبيثة اجتثت من فوق الارض مالها من قرار) (إبراهيم: 26) القر: البرد. يوم القر: هو الغد من يوم النحر، وهو حادي عشر ذي الحجة. سمي بذلك لان الناس يقرون فيه بمنى: أي يسكنون، ويقيمون. القر: القر. قريش: قبيلة عربية من مضر، من ولد النضر من كنانة، سكنت في مكة، وقامت على الحج، ومنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسبة إليها قريشي، وقرشي. قرض الشئ - قرضا: قطعه. - الرجل الشعر: قاله. - فلان: مات. - المكان: عدل عنه، وتنكبه. استقرض منه: طلب منه القرض. اقترض من فلان: أخذ منه القرض. - عرضه: اغتابه. أقرض فلانا: أعطاه قرضا. يقال: أقرضه المال، وغيره. وأقرضه من ماله. وفي القرآن الكريم: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضا عفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون) (البقرة: 245) قارض فلانا معارضة، وقراضا: أعطاه قرضا. -: دفع إليه مالا، ليتجر فيه، ويكون الربح بينهما على ما يشترطان. ويسمى دافع المال: مقارضا، والآخذ مقارضا. -: جازاه خيرا، أو شرا، وهو في الشر أغلب. القراض: المضاربة. ويسميها أهل العراق مضاربة، وأهل الحجاز قراضا. القراضة: ما سقط بالقطع. ومنه: قراضة الذهب، والفضة. القرض: القطع. -: ما تعطيه غيرك من مال على أن يرده إليك. -: ما يقدمه الانسان من عمل يلتمس عليه الجزاء. -: ما أسلف الانسان من إساءة، أو إحسان. (ج) قروض. - شرعا: عقد مخصوص، يرد على دفع مال مثلي. لآخر، ليرد مثله (التمر تاشي) . القريض: الشعر. المقارضة: القراض. قرع الشئ - قرعا: ضربه. -: اختاره بالقرعه. - الرجل: ارتدع. - الفحل الناقلة: ضربها. - فلانا أمر: أتاه فجأة. قرع الرأس - قرعا: إذا ذهب شعره من آفة. فهو أقرع وهي قرعاء. (ج) قرع، وقرعان. اقترع القوم على شئ: ضربوا قرعة. - فلان: اختار. تقارع القوم: اقترعوا.

قارع فلانا: غلبه. القارعة: الشديدة من شدائد الدهر. وهي الداهية. (ج) قوارع. -: من أسماء يوم القيامة. - الدار: ساحتها. - الطريق: أعلاه. وقيل: وسطه. القرعة: النصيب. (ج) قرع. -: خيار المال. -: الجراب. قسمة القرعة: (انظر ق س م) قرن الفرس - قرنا: وقعت حوافر رجليه مواقع حوافر يديه. - الشئ بالشئ، وقرن بينهما قرنا، وقرانا: جمع. يقال: قرن الحج بالعمرة: وصلهما، وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في قران واحد. - الشئ إلى الشئ: وصله، وشده إليه. يقال: قرن الحج بالعمرة: وصلهما. وقرن بين الحج والعمرة: جمع بينهما في قران واحد. - الشئ إلى الشئ: وصله، وشده إليه. قرن فلان - قرنا: التقى طرفا حاجبيه. فهو أقرن. وهي قرناء الحاجبين. - كل ذي قرن: طال قرناه فهو أقرن، وهي قرناء. - القناة: إذا كان في فرجها قرن. أقرن فلان: جمع بين شيئين، أو عملين. - على غيرمه: ضيق. - بين الحج والعمرة: قرن. - الامر: أطاق، وقوي عليه. الاقرن من الخراف: ماله قرنان حسنان. القارن: اسم فاعل. - في قول جميع الفقهاء: هو من قرن بين الحج، والعمرة في إحرامه، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج (الطوسي) . القران: مصدر. -: الجمع بين التمرتين في الاكل. - شرعا: أن يجمع بنية إحرامه حجة وعمرة معا. (الحسين الصنعاني، والتمر تاشي) القرن: مادة صلبة نائبة بجوار الاذن في رؤوس البقر، والغنم، ونحوها. (ج) قرون. -: الضفيرة من الشعر. -: من القوم: سيدهم. - من الزمان: مئة سنة. - في الناس: أهل زمان واحد. -: ميقات أهل نجد، وهو جبل مشرف على عرفات. -: لحم ينبت في الفرج في مدخل الذكر، كالغدة الغليظة، وقد يكون عظما. القرن: المثل. يقال: هو قرنه في السن: أي مثله. (ج) أقران. -: من يقاومك في علم. أو قتال، أو غير ذلك. القرن: الجعبة. (ج) قران. -: الحبل يقرن به البعيران. القرين: المقارن. (ج) قرناء.

-: الصاحب. وفي القرآن الكريم: (ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) (النساء: 38) -: الزوج -: الاسير. القرينة: النفس. (ج) قرائن. -: الزوجة. - في الاصطلاح: أمر يشير إلى المطلوب. (الجرجاني) . القرينة القاطعة في المجلة (م 1741) : هي الامارة البالغة حد اليقين. مثلا: إذا خرج أحد من دار خالية خائفا، مدهوشا، وفي يده سكين ملوثة بالدم، فدخل في الدار، ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت، فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص، ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور ربما قتل نفسه. القز: الحرير على الحال التي يكون عليها عندما تنسجه دوده الحرير. ويعمل منه الابريسم. وهو معرب. قزع الكبس، ونحوه - قزعا: سقط بعض صوفه، وبقي بعضه متفرقا. - الصبي: حلق رأسه، وترك بعض الشعر متفرقا في مواضع منه. فهو أقزع. وهي قزعاء. القزع: كل شئ يكون قطعا متفرقة. ومنه قطع السحاب المتفرفة في السماء. قال أو عبيد: وأكثر ما يجئ في الخريف. واحدته: قزعة. -: حلق رأس الصبي، وترك مواضع متفرقة منه غير محلوقة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. قسم الشئ - قسما: جزأه. -: جعله نصفين. - بين القوم: أعطى كلا نصيبه. وفي القرآن الكريم: (أهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) (الزخرف: 32) فهو قاسم، وقسام. قسم الوجه - قسامة، وقساما: حسن. قهو قسيم، وقسيم الوجه. (ج) قسم. استقسم فلان: طلب القسم الذي قسم له. -: فكر بالله: طلب منه أن يقسم به. -: طلب القسم بالازلام. اقتسم فلان: فكر، وروى بين أمرين. - القوم: تحالفوا. - الشئ بينهم: أخذ كل منهم نصيبة. أقسم إقساما، ومقسما: حلف، وفي الكتاب العزيز: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) (النحل: 38) تقاسم القوم: تحالفوا. - الشئ بينهم: اقتسموه. قاسم فلان فلانا: أخذ كل منهما قسمه. -: حلف له. وفي التنزيل المجيد: (وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) (الاعراف: 21)

قسم الشئ: جزأه أجزاء. الاستقسام: نوع من الاقتراع بالازلام. وكانوا في الجاهلية يكتبون على القداح: افعل ولا تفعل، ويغفلون بعضها، فإذا أرادوا الخروج لامر اقترعوا بهذه القداح إذا خرجت به القرعة عملوا به. وكان ذلك عمل الكهان. القسامة: الحسن، والجمال. (ج) قسامات. -: الهدنة بين العدو. والمسلمين. -: الجماعة يقسمون على حقهم، ويأخذونه. - في عرف الشرع: حلف معين عند التهمة بالقتل على الاثبات، أو النفي. (ابن حجر) . القسامة: ما يعزله القاسم لنفسه من رأس المال، ليكون أجرا له. -: الصدقة. القسم: مصدر. قال: هذا ينقسم قسمين (مصدر) وقسمين (يراد به النصيب، أو الجزء المقسوم) . -: العطاء. -: الرأي. -: الشك. -: الغيب. -: الماء. -: الخلق. -: العادة. -: بين الزوجات: أن يبيت الزوج بالتسوية بينهن. القسم: النصيب، والحظ. (ج) أقسام. القسم: اليمين. (ج) أقسام. وفي الكتاب العزيز: (فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم) (الواقعة: 75 - 77) القسمة: اسم من اقتسام الشئ. وفي التنزيل العزيز: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 8) -: النصيب: (ج) قسم. - في الشريعة تمييز الحقوق، وإفراز الانصباء. (الجرجاني) . - في المجلة (م 1046) : عبارة عن التقسيم. (م 1114) : وهي تعيين الحصة الشائعة. يعني إفراز الحصص بعضها من بعض بمقياس ما، كالذراع، والوزن، والكيل. قابل القسمة في المجلة (م 1131) : هو المال المشترك. الصالح للتقسيم. بحيث لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة. قسمة الحفظ عند الحنفية: هي ما تكون بحق اليد، لاجل الحفظ، والصيانة. كقسمة المودعين الوديعة بينهما للحفظ. قسمة الرضى في المجلة (م 1121) : هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي، أو برضى الكل عند القاضي. قسمة القرعة عند المالكية: هي تمييز حق في مشاع بين الشركاء. قسمة القضاء في المجلة (م 1122) : هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبرا، وحكما يطلب بعض المقسوم لهم.

قسمة الملك عند الحنفية: هي ما تكون بحق الملك لتكميل المنفعة. قسمة المهايأة: القسيم: من يقاسم غيره شيئا. (ج) أقسماء. -: النصيب، والحظ. - الشئ: شطره. المقاسمة: خراج المقاسمة: (انظر خ ر ج) المقسم: الحظ، والنصيب. لمقسم: مكان القسم. -: القسمة. (ج) مقاسم. المقسم اليمين. -: موضع القسم. قص الثوب، وغيره - قصا: قطعه. - الشئ: تتبع أثره. ويقال: قص أثره قصا، وقصصا، وفي القرآن الكريم: (فارتدا على آثارهما قصصا) (الكهف: 64) أي: رجعا من الطريق الذي سلكاه يقصان الاثر. - القصة: رواها. اقتص فلان: أخذ القصاص. - الاثر: تتبعه. - الخبر: رواه على وجهه. أقص فلان من نفسه: مكن غريمه عن الاقتصاص منه. - من غريمه: تمكن من الاقتصاص منه. - فلانا: مكنه من القصاص. -: أخذ له قصاصه. قاص فلانا مقاصة: كان له مثل ما على صاحبه. فجعل الدين في مقابلة الدين. التقاص في الجراحات: جرح بمثله. القصاص: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنف س. والجرح بالجرح. وفي القرآن الكريم: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب لعلكم تتقون) (البقرة: 179) القصة: الجص. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ". تريد بذلك الطهر من الحيضة. قال أبو عبيد: معناه أن تخرج القطنة، أو الخرقة، التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. وقيل: المراد النقاء من أثر الدم. ورؤية القصة مثل لذلك. -: ماء أبيض تدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، وهو تفسير مالك. المقاصة: مصدر. - عند المالكية: هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه. قضى فلان - قضيا، وقضاء وقضية: حكم، وفصل. يقال: قضى بين الخصمين، وقضى له، وقضى بكذا ... وفي القرآن الكريم: (وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين) (الزمر: 75) أي: فصل. - الله تعالى: أمر، وفي التنزيل العزيز: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا) (الاسراء: 23)

- الصلاة، والحج، والدين: أداها. وفي الكتاب المجيد: (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغو امن فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) (الجمعة: 10) أي: أديتم صلاة الجمعة. - الشئ: قدره. وصنعه. - حاجته: نالها، وبلغها. - أجلة: بلغ الاجل الذي حدد له. - نحبة: مات. وفي الكتاب العزيز: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) (الاحزاب: 23) - عليه: قتله. استقضى فلانا: جعله قاضيا. اقتضى الدين: طلبه. - أمرا: استلزمه. - منه حقه، وعليه: أخذه. - الامر الوجوب: دل عليه. تقاضى. فلانا الدين: طلبه منه. -: قبضه منه. قاضى فلانا مقاضاة: حاكمه. - على مال: ونحوه: صالحه. القاضي: القاطع للامور، المحكم لها. (ج) قضاة. -: من يقضي بين الناس بحكم الشرع. أدب القاضي. (انظر أدب) القضاء: القطع، والفصل. -: الحكم، (ج) أقضية. -: الاداء. - الشئ: إحكامه، وإمضاؤه، والفراغ منه. - بمعنى الاداء في اصطلاح الفقهاء: هو تسليم مثل الواجب بالسبب (الجرجاني) - العبادة في اصطلاح العلماء: هو فعلها خارج وقتها المحدود شرعا. وأما الاداء فهو فعلها في الوقت المحدود، (الحسين الصنعاني) . - عند الشافعية: هو فعلها ثانيا. ولو في وقتها. - بمعنى الحكم. (انظر ح ك م) . - الذي يقابل القدر. (انظر ق در) قضاء الاستحقاق: (انظر ح ق ق) قسمة القضاء: (انظر ق س م) القضية: القضاء. (ج) قضايا. - عند الحنفية: الحادثة التي يقع فيها التخاصم، كدعوى بيع. المقتضى: المطلوب. مقتضى البيع عند الحنفية: هو خروج المبيع عن ملك البائع، ودخوله في ملك المشتري، واستحقاق التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن. - عند الشافعية: هو ما رتبه الشارع عليه. مقتضى النص عند الحنفية: هو الذي لا يدل اللفظ عليه، ولا يكون ملفوظا، ولكن يكون من ضرورة اللفظ، أعم من أن يكون شرعيا، أو عقليا.

و: هو عبارة عن جعل غير المنطوق منطوقا لتصحيح المنطوق. مثاله: قوله تعالى (فتحرير رقبة) وهو مقتض شرعا لكونها مملوكة إذا لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم، فيزاد عليه، ليكون تقدير الكلام: فتحريير رقبة مملوكة. قطع الرجل برأيه - قطعا: بت فيه. - رحمة: لم يصلها. - الشئ: أبانه. - الصلاة: أبطلها بالكلام. ونحوه. - الطريق: أخافه بالتلصص. - السيد على عبده قطيعة: فرض عليه الوظية. والضريبة. اقتطع من الشئ: قطعة: فصلها منه. - من المال: اختص نفسه بجزء منه. أقطع النخل: حان قطاعه: أي: وقت إدراكه. واجتناء ثمره. - فلانا أرضا: ملكه إياها. ويقال: أقطعه أغصانا: أذن له في قطعها. انقطع الغيث: احتبس. - النهر: جف. - إلى فلان: انفرد بصحبته خاصة. الاقطاع: مصدر. - عند المالكية: تسويغ الامام من مال الله شيئا لمن يراه أهل لذلك. وأكثر ما يستعمل في الارض، وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه إما بأن يملكه إياه فيعمره. وإما بأن يجعل له غلته مدة. - عند الحنفية: ما يعطيه الامام من الاراضي رقبة أو منفعة. لمن له حق في بيت المال. - عند الشافعية، والحنابلة: ما يخص به الامام بعض الرعية من الارض الموت، فيختص به. ويصير أولى بإحيائه ممن لم يسبق إلى إحيائه. الاقطع: المقطوع اليد. (ج) قطعان. وهي قطعاء. -: الناقص. وفي الحديث الشريف: " كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع " أي: ناقص قليل البركة. القاطع: المثال الذي يقطع عليه الجلد، أو الثوب. يقال: قطع الاديم على القاطع. - من الكلام: النافذ. - الطريق: لص يترقب الماة، ليأخذ ما معهم بالاكراه. (ج) قطع. وقطاع. قطع الطريق: (انظر ح رب) القطع: ظلمة آخر الليل. القطعة من الشئ: الطائفة منه. (ج) قطع القطعي: الطائفة من البقر، أو الغنم. (ج) أقاطيع. وأقطاع، وقطعان. القطعية: الهجران. - من الشئ: ما قطعته من. - الجزء من الارض يملكه الحاكم لمن يريد من أتباعه منحة. (ج) قطائع. المقطوع: الحديث المقطوع (انظر ح د ث)

المنقطع: يقال: فلان منقطع القرين في السخاء. ونحوه: ليس له شبيه فيه. الحديث المنقطع: (انظر ح د ث) منقطعة الحيض عند الحنفية: هي التى بلغت السن، ولم تحض قط. قعي - قعا: أشرفت أرنبة أنفيه، ثم مالت نحو القصبة. فهو أقعى، وهي قعواء. (ج) قعي. أقعى في جلوسه: جلس على أليتيه، ونصب ساقيه، وفخذيه. - الكلب، ونحوه: جلس على استه، وبسط ذراعيه. مفترشا رجليه، وناصبا يديه. الاقعاء: أن يلص الرجل اليتيه بالارض، وينصب ساقيه على الارض، ويتساند إلى ظهره. وهو قول أهل اللغة، وفسره بعضهم بأن يلصق أليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الارض، كما يقعي الكلب. - في قول ابن عباس، وابن عمر: هو أن يضع أطراف رجليه على الارض، ويضع أليتيه على عقبيه. ويضع ركبتيه على الارض. - في تفسير الفقهاء: هو أن يضع المصلي أليتيه على عقبيه بين السجدتين. (الجوهري) - عند أهل الحديث: هو أن يفرش قدميه، ويجلس على عقبيه. (أبو عبيد) - عند المالكية، والجعفرية: مثل قول أهل الحديث - عند الحنفية: أن يقعد على أليتيه، وينصب فخذيه، ويضم ركبتيه إلى صدره، واضعا يديه على الارض، وهو الاصح. و: أن ينصب قدميه، ويقعد على عقبيه. ويضع يديه على الارض. - عند الشافعية: أن يجعل يديه في الارض، ويقعد على أطراف أصابعه. - عند الاباضية: مثل القول الثاني للحنفية. و: أن يقعد على أليتيه، وينصب فخذيه، سواء وضع يديه على الارض، أم لا. قال النووي: وقد اختلف العلماء في حكم الاقعاء، وفي تفسيره اختلافا كثيرا، والصاب الذي لا معدل عنه أن الاقعاء نوعان: أحدهام: أن يلصق أليتيه بالارض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الارض، كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. النوع الثاني: أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين. وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. القفاز: لباس الكف من نسيج، أو جلد. وهما قفازا ن (ج) قفافيز. القفيز: مكيال كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في البلاد. (ج) أقفرة، وقفزان. - من الارض: قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا. - الطحان: هو أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون القمح إلى الطحان، بجزء من الدقيق الذي يطحنه، وهو تفسير الطحاوي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان. - في استعمال الفقهاء يراد به التمثيل. (النووي)

قلد الماء في الحوض - قلدا: جمعه فيه. - الزرع: سقاه. - الحبل: فتله. - الشئ على الشئ: لواه. قلده القلادة: جعلها في عنقه. - البدنة: علق في عنقها شيئا. ليعلم أنها هدي. - فلانا: اتبعه فيما يقول، أو يفعل، من غير حجة، ولا دليل. - فلانا العمل: فوضه إليه. التقليد: مصدر. - في عرف الفقهاء: هو قبول قول الغير بلا حجة، ولا دليل. (البعلي) . - الهدي عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية. والاباضية: هو أن يعلق في عنق الهدي قطعة من جلد، وغيره، ليعلم أنه هدي. - عند الجعفرية: هو أن يعلق المرء في رقبة الهدي نعقلا قد صلي عليه. القلادة: ما جعل في العنق من الحلي. (ج) قلائد المقلد: اسم فاعل. - عند الظاهرية: هو من اتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلس: حبل غليظ من حبال السفن. -: غثيان النفس. -: ما خرج من الحلق ملء الفم، أو دونه، وليس بقئ، فإن عاد فهو قئ. -: القذف. -: الرقص في غناء. -: الغناء الجيد. القلس: القلس. القلنسوة: لباس للرأس مختلف الانواع، والاشكال. (ج) قلانس، وقلانيس. والاقلف: من لم يختن. الاقلف: من لم يختن. القلفة: الجلدة التي يقطعها الخاتن من ذكر الصبي. (ج) قلف. القلة: الجرة من الفخار يشرب منها. (ج) قلل، وقلال. - صارت حقيقة شرعية في المئتين والخمسين رطلا (البجيرمي) . وللعلماء خلاف شديد في مقدارها. قلم العود، ونحوه - قلما: قطع منه شيئا. - القلم، ونحوه: براه. - الظفر، ونحوه: قص ما طال منه. قلم: مبالغة في قلم. تقليم الاظفار: تقصيصها. القلامة: ما قطع من طرف الظرف، أو الحافر، أو العود. القلية: الصومعة. (ج) قلايا. واسمها عند النصارى قلاية، وهي من بيوت عباداتهم. -: ما يقلى من الطعام، ونحوه. قمر الرجل - قمرا: راهن، ولعب القمار. - فلانا: غلبه في القمار. قامر فلانا مقامرة، وقمارا: لا غبه القمار. -: راهنه، فغلبه. وهو التقامر. القمار: كل لعب فيه مراهنة.

- الميسر. - عند الحنفية، والشافعية، والحنابلة: كل لعب على مال يأخذه الغالب من المغلوب كائنا ما كان، إلا ما استثني في باب السبق. قنت - قنوتا: أطاع الله تعالى، وخضع له، وأقر بالعبودية. وفي القرآن الكريم: (من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين) (الاحزاب: 31) فهو قانت. (ج) قنت. وهي قانتة. -: أطال القيام في الصلاة، والدعاء، - له: ذل. - المرأة لزوجها: أطاعته، فهي قنوت. القنوت: الطاعة. - الخشوع. -: الدعاء. ومنه دعاء القنوت: أي الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. -: القيام في الصلاة. وفي الحديث الشريف: " أفضل الصلاة طول القنوت " والمراد طول القيام باتفاق العلماء، كما قال النووي. -: العبادة. - شرعا: ذكر مخصوص، مشتمل على دعاء. وثناء. (البجيرمي) . القنزعة: الشعر حوالي الرأس. (ج) قنازع. -: الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي. القنزعة: القنزعة. قاد الدابة - قودا، وقيادا، وقيادة: مشى أمامها آخذا بمقودها. - القاتل إلى موضع القتل: حمله إليه. - الجيش قيادة: رأسه، ودبر أمره. فهو قائد. (ج) قواد. أقاده خيلا: أعطاه إياها يقودها. -: القاتل بالقتيل: قتله به قودا. القود: القصاص. قاف أثره - قوفا، وقيافة: اتبعه. القائف: من يحسن معرفة الاثر، وتتبعه. (ج) قافة. - عند المذاهب الاربعة: هو الذي يعرف النسب بفراسته، ونظره إلى أعضاء المولود. قام فلان - قوما، وقياما، وقومة: انتصب واقفا. - الامر: اعتدل. يقال: قام قائم الظهيرة. حان وقت الزوال. - الحق: ظهر، واستقر. - المتاع بكذا: تحددت قيمته. - على الامر: إذا ثبت عليه، وتمسك به. - على أهله: تولى أمرهم، وقام بنفقتهم. استقام الشئ: اعتدل، واستوى. - فلان، سار على النهج القويم: وفي الكتاب المجيد: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) (فصلت: 30) أي: ثبتوا على التوحيد، والشهادة. أقام بالمكان إقامة: لبث فيه، واتخذه موطنا.

فهو مقيم. - الشئ: أدامه. -: أنشأه موفى حقه. وفي القرآن الكريم: (فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير) (الحج: 78) بمعنى القيام بحقوقها، وحدودها. ولم يأمر الله تعالى بالصلاة حيثما أمر، ولا مدح بها حيث مدح، إلا بلفظ الاقامة تنبيها إلى أن المقصود منها توفية شرائطها، لا الاتيان بهيئاتها. - الشرع: أظهره، وعمل به. - الجدار: سواه وعمره. - للصلاة: نادى لها. - الصفوف في الصلاة: سواها، وأتم الاول فالاول منها، مع التراص فيها. تقوم الشئ: تبينت قيمته. قوم السلعة تقويما: سعرها، وثمنها. وفي الحديث الشريف: " قالوا: يا رسول الله: لو قومت لنا. فقال: الله هو المقوم ". أي: لو سعرت لنا، وهو من قيمة الشئ. أي: لو حددت القيمة. - الشئ: ثقفه. الاستقامة: الاعتدال. -: المداومة. -: السداد. - في الدين: كلمة جامعة، آخذة بمجامع الدين، وهو القيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق، والوفاء بالعهد. وهي تتعلق بالاقوال، والافعال، والاحوال، والنيات. (الفيروزآبادي) . الاقامة: مصدر. - الصلاة في الشرع: الاعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص. (البعلي) . قائم السيف: مقبضه. قائم الظهيرة: نصف النهار، وهو حال استواء الشمس، سمي قائما لان الظل لا يظهر، فكأنه واقف قائم. القائمة: واحدة قوائم الدواب. - السيف: قائمه. - من العيون: هي الباقية في موضعها صحيحة، وإنما ذهب نظرها، وإبصارها. القوام: العدل. وفي التنزيل العزيز: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (الفرقان: 67) - الرجل: قامته، وحسن طوله. قوام الامر: نظامه، وعماده. يقال: فلان قوام أهل بيته، وهو الذي يقيم شأنهم. -: ملائكة الذي يقوم به. -: ما يقيم الانسان من القوت. القوم: الجماعة من الناس، وهم الرجال دون النساء. لا واحد له من لفظه. وفي القرآن العزيز (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن) (الحجرات: 11) وربما دخل النساء فيه على سبيل التبع، وهو يذكر، ويؤنث. (ج) أقوام.

- الرجل: أقراؤه الذين يجتمعون معه في جد واحد. القيام: مصدر. -: القوام. وفي القرآن العزيز: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (النساء: 5) قيام رمضان: اتفقوا على أن المراد به صلاة التراويح (الكرماني) . القيامة: يوم القيامة: يوم بعث الخلائق للحساب. وقد جمع الغزالي، والقرطبي أسماء يوم القيامة فبلغت نحو الثمانين اسما. القيم: السيد. - من يتولى أمر المحجور عليه. -: السديد، وفي الكتاب المجيد: (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم) (الروم: 30) بمعنى قيام الدين على سنن السداد. قيمة الشئ: قدره. (ج) قيم. - المتاع: ثمنه. - عند الحنفية: ما قوم به الشئ بمنزلة المعيار من غير زيادة. ولا نقصان. - عند الاباضية: ما يكون بتقويم. -: الثمن عند بعض الفقهاء. (انظر ث م ن) . - في المجلة: (م 154) : هي الثمن الحقيقي للشئ. القيمي: نسبة إلى القيمة على لفظها. - عند الشافعية: هو خلاف المثلي، كالحيوانات. والذرعيات، والعددي المتفاوت، والوزني الذي في تبعيضه ضرر، وهو المصوغ. - في المجلة (م 146) : ما لا يوجد له مثل في السوق. يو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة. القيوم: اسم من أسماء الله تعالى. وفي الكتاب المجيد: (وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما) (طه: 111) أي: خضعت لله سبحانه. قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول. وقال غيره: هو القائم على كل شئ. ومعناه مدبر أمر خلقه. المتقوم: اسم فاعل من تقوم. - عند الحنفية: هو المال المباح الانتفاع به شرعا. - في المجلة (م 127) : المال المتقوم يستعمل في معنيين: الاول: بمعنى ما يباح الانتفاع به. والثاني: بمعنى المال المحرز. فالسمك في البحر غير متقوم. وإذا اصطيد صار متقوما بالاحراز. المقام: الاقامة. -: موضع القيام. - إبراهيم عليه السلام: هو موضع معروف في المسجد الحرام، قبالة باب البيت. - المحمود الوارد في القرآن المجيد: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) (الاسراء: 79) هو الشفاعة في قول أكثر أهل العلم. كما قال ابن جرير. المقام: المقام. المقامة: الاقامة. -: الجماعة من الناس. قاس الشئ بغيره، وعلى غيره، وإليه - قيسا،

وقياسا: قدره على مثاله. القياس: رد الشئ إلى نظيره. - الشرعي: هو إلحاق الحكم الواجب لشئ ما بالشرع، بالشئ المسكوت عنه، لشبهه بالشئ الذي أوجب الشرع له ذلك الحكم. أو لعله جامعة بينهما. (ابن رشد) . - الشرعي نوعان: قياس شبه. وقياس علة. (ابن رشد) . - عند الحنفية نوعان: الاول: القياس الجلي: وهو ما تسبق إليه الافهام. الثاني: القياس الخفي: وهو ما يكون بخلاف الاول، ويسمى الاستحسان، لكنه أعم من القياس الخفي، فإن كل قيسا خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسا خفيا. لان الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص، والاجماع، والضرورة، لكن في الاغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي. (انظر ح س ن) . قايض فلانا قياضا، ومقايضة: بادله سلعة بسلعة. القيض: القشرة العليا اليابسة على البيضة. القيض: أحد المتقايضين. المقايضة: مصدر. - عند الحنفية: بيع سلعة بسلعة. - في المجلة (م 122) : بيع العين بالعين، أي: مبادلة مال بمال غير النقدين. قال فلان - قيلا: نام وسط النهار. فهو قائل. (ج) قيل، وقيال. -: شرب اللبن في القائلة. - فلانا البيع: فسخه. أقال البيع. أو العهد: فسخه. - الله عثرته: صفح عنه وتجاوز. استقان فلان: طلب أن يقال. - فلانا عثرته: سأله أن يصفح عنه. - البيع: طلب إليه أن يفسخه. تقايل البيعان: تفاسخا صفقتهما، وعاد المبيع إلى مالكهه، والثمن إلى المشتري. قايل فلانا: عاوضه، وبادله. الاقالة: الرفع، والازالة. - البيع: رفع عقده. - شرعا: رفع العقد. (التمر تاشي) - عند المالكية، والاباضية: هي ترك المبيع لبائعه بثمنه، لا بأقل، ولا أكثر، ولا بخلاف جنسه. - في المجلة (م 163) : رفع عقد البيع، وإزالته. القائلة: الظهيرة. -: النوم في الظهيرة. القيلولة: نومة نصف النهار، أو الاستراحة فيه، وإن لم يكن نوم. المقايلة: المبادلة، والمعاوضة سواء. المقيل: مكان القيلولة.

حرف الكاف

حرف الكاف كبر فلانا في السن - كبرا: زاد عليه فيها. فهو كابر. كبر فلان - كبرا، وكبرا. وكبارة: عظم وجسم. وفي القرآن الكريم: (كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) (الصف: 3) - عليه الامر: شق، وثقل وفي الكتاب العزيز: (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (الشورى: 13) كبر الرجل، أو الحيوان - كبرا: طعن في السن. فهو كبير. (ج) كبار، وكبراء. وهي كبيرة. (ج) كبار. استكبر فلان: امتنع عن قبول الحق معاندة، وتكبرا. وفي القرآن المجيد: (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين) (الاعراف: 40) - الشئ: راه كبيرا، وعظم عنده. أكبر الشئ إكبارا: استعظمه. تكبر فلان: تعظم، وامتنع عن قبول الحق معاندة. وفي التنزيل العزيز: (سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق) (الاعراف: 146) كابر فلان فلانا: طاوله بالكبر، وقال: أنا أكبر منك. - فلانا على حقه: جاحده، وغالبه عليه. كبر الشئ: جعله كبيرا. -: رآه كبيرا. - فلان تكبيرا: قال: الله أكبر تعظيما لله تعالى. الاكبر: الكبير. تقول: الاكبر، والاصغر: أي الكبير، والصغير. والله أكبر: أي الكبير. وعند بعضهم: الله أكبر من كل كبير الحج الاكبر: (انظر ح ج ج) الحدث الاكبر. (انظر ح د ث) التكبير: تعظيم الله تعالى. وتنزيهه من السواء. وفي التنزيل العزيز: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا) (الاسراء: 111) - شرعا: هو قول: الله أكبر. (النجفي) التكبيرة: تكبيرة الاحرام: (انظر ح ر م) . الكبر: الشرف، والرفعة. ويقال: هو كبر قومه: أكبرهم في السن، أو في

الرياسة، أو في النسب. وفي الحديث الشريف: " الولاء للكبر " وهو أن يموت الرجل، ويترك ابنا، وابن ابن، فيكون الولاء للبن دون ابن الابن. الكبر: العظمة، والتجبر. -: معظم الشئ: وفي الكتاب الكريم: (والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم) (النور: 11) - في الحديث الشريف: " هو بطر الحق وغمط الناس " أي إنكار الحق ترفعا، وتجبرا، واحتقار الناس. الكبرى: الامامة الكبرى: (انظر أم م) الطهارة الكبرى: (انظر ط هـ ر) الكبرياء: العظمة، والتجبر، والترفع عن الانقياد. ولا يستحقه إلا الله تعالى، وفي التنزيل العزيز: (وله الكبرياء في السموات والارض وهو العزيز الحكيم) (الجاثية: 37) -: الملك. وفي الكتاب الكريم: (وتكون لكما الكبرياء في الارض) (يونس: 78 الكبيرة: ما يصعب، ويشق على النفس. وفي الكتاب العزيز: (واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) (البقرة: 45) (ج) كبائر. -: الكثير. وفي القران المجيد: (ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) (التوبة: 121) . بمعنى القلة، والكثرة. -: الاثم. - عند الفقهاء: هي كل ما أوجب الحد. (الكرماني) . - عند المحققين: هي كل شئ نهى الله عنه. (عياض) . - عند ابن عباس، والحسن البصري: هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار، أو غضب، أو لعنة. أو عذاب. - عند الحنفية: كل ما كان شنيعا بين المسلمين. وفيه هتك حرمه الدين. وهو الاصح. و: هي كل ما كان حراما محضا، معاقبا عليه بنص قاطع في الدنيا والآخرة. و: هي كل فعل يرفض المروءة، والكرم. - عند الشافعية: هي كل ما فيه وعيد شديد بنص من الكتاب، أو السنة. و: هي كل جريمة تدل على قلة اكتراث مرتكبها بالدين. و: هي ما يوجب الكفارة. - عند الحنابلة: هي كل ما أوجب حدا في الدنيا، أو وعيدا في الآخرة. - عند الظاهرية: هي ما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة، أو جاء فيه الوعيد بالنار في القرآن الكريم: أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. - عند الجعفرية: مثل قول المحققين. و: مثل قول الفقهاء. و: مثل القول الثاني للشافعية. و: هي المعصية التي أو عد الله عليها النار. - عند الزيدية: مثل قول الفقهاء. و: مثل القول الاخير للجعفرية. و: هي كل ذنب. - عند الاشعرية: مثل القول الاخير للزيدية. قال النجفي: إن الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعية. وقال الواحدي: ما لم ينص الشارع على كونه كبيرة.

فالحكمة في إخفائه أن يمنع العبد من الوقوع فيه خشية أن يكون كبيرة. المتكبر: من أسماء الله تعالى: العظيم ذو الكبرياء، أو المتعالي عن صفات الخلق. وفي القرآن الكريم: (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون) (الحشر: 23) -: المتكلف، المتشبع بما ليس فيه. وهو وصف عامة الناس والعياذ بالله تعالى. وفي القرآن المجيد: (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) (غافر: 35) المكابر: اسم فاعل من كابر. - عند المالكية: هو الآخذ للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة، سواء ادعى أنه ملكه، أو اعترف أنه غاصب. - عند الحنفية: من يقف في محل من المصر يتعرض لانسان معصوم. المكابرة: المغالبة، والمعاندة. كتب الكتاب - كتبا، وكتابا، وكتابة: خطه. فهو كاتب. (ج) كتاب، وكتبة. - الله الشئ: قضاه، وأوجبه، وفرضه، وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (البقرة: 183) أي: فرض، وأوجب. استكتب فلانا الشئ: سأله أن يكتبه له. كاتب صديقه: راسله. - السيد العبد: كتب بينه، وبينه اتفاقا على مال يقسطه له، فإذا دفعه صار حرا. فالسيد مكاتب، والعبد مكاتب، وقد يقال: مكاتب اسم فاعل، لانه كاتب سيده، فالفعل منهما. الكتاب: مصدر. وفي الحديث الشريف: " كتاب الله القصاص ". أي فرضه. -: الصحف المجموعة. (ج) كتب. -: الرسالة. -: التوراة. وفي القرآن الكريم: (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون) (آل عمران: 78) . -: الانجيل. وفي القرآن العزيز: (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) (آل عمران: 64) -: القرآن الكريم: وفي التنزيل المجيد: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) (البقرة: 2) -: الكتابة بين السيد وعبده، وفي القرآن العزيز: (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) (النور: 33) -: اللوح المحفوظ. وفي القرآن الكريم: (وعندنا كتاب حفيظ) (ق: 4) -: القدر -: الحكم. وفي الكتاب العزيز: (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم) (الانفعال: 68) أي: حكم بإحلال الغنائم، والاسرى.

-: الاجل. وفي التنزيل العزيز: (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) (الحجر: 4) أي: أجل مقدر مكتوب. - اصطلاحا: اسم لجملة مختصة من العلم. مشتملة. على أبوب، وفصول غالبا. (الانصاري) . - في العرف الشرعي: هو القرآن الكريم: (ابن حجر) . أهل الكتاب: هم اليهود، والنصارى. وقال ابن حزم: هم اليهود، والنصارى، والمجوس. أم الكتاب: (انظر أم م) الكتابي عند الحنفية: من يؤمن بنبي، ويقر بكتاب. الكتابة: الكتاب. -: المكاتبة. - شرعا: عتق على مال، مؤجل من العبد. موقوف على أدائه. (ابن عرفة) . الكتابة الباطلة عند الشافعية: هي ما اختلت صحتها باختلال ركن من أركانها، ككون أحد العاقدين مكرها. أو صبيا. أو مجنونا، أو عقدت بغير مقصود. كما لو كان البدل دما. الكتابة الفاسدة عند الشافعية: هي ما اختلت صحتها بكتابة بعض من رقيق، أو فساد شرط، أو فساد عوض، أو فساد أجل. الكتيبة: الطائفة من الجيش (ج) كتائب. المكاتبة: التكاتب. -: الكتابة. المكتب: موضع تعلم الكتابة. (ج) مكاتب. المكتوب: اسم مفعول. الصلاة المكتوبة: هي الواجبة بأصل الشرع. وهي الصلوات الخمس. كدر الماء - كدرا: زال صفاؤه. فهو كدر. الاكدر: السيل الذي يقشر وجه الارض. الاكدرية: مسألة في المواريث: امرأة توفيت عن زوج، وأم، وأخت، وجد. والمسألة من سبعة وعشرين سهما، للزوج تسعة. وللام ستة، وللجد ثمانية، وللاخت أربعة. ولا يفرض للجد مع الاخوات في غير هذه المسألة، وفيها خلاف. الكدرة: اللون ينحو نحو السواد. -: شئ كالصديد، تراه المرأة، ليس على لون شئ من الدماء القوية، ولا الضعيفة. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الصفرة، والكدرة شيئا " يعني في الحيض. الكذب: خلاف الصدق. وفي القرآن الكريم: (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون) (النحل: 105) وهوفي اللغة يطلق على الوهم، والعمد معا. - في مذهب أهل السنة: هو الاخبار عن الشئ على خلاف ما هو، عمدا كان، أو سهوا، أو غلطا. (النووي) . - عند المعتزلة، والاباضية: هو الاخبار بخلاف الواقع عمدا. الكرسف: القطن. كرم الشئ: - كرامة، وكرما، وكرمة: نفس، وعز. - الرجل: ضد بخل. فهو كريم. (ج) كرام، وكرماء.

وهي كريمة، ونسوة كرائم. كرم فلانا - كرما: غلبه في الكرم. أكرم نفسه عن المعاصي: نزهها. - فلانا: كرمه. تكرم فلان: تكلف الكرم. كرم فلانا: عظمه، ونزهه. التكرمة: الفراش، ونحوه، مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به. وفي الحديث الشريف: " ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه ". التكريم: التفضيل. الكرامة: مصدر. - في قول الجرجاني: هي ظهور أمر خارق للعادة، من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة. فما لا يكون مقرونا بالايمان، والعمل صالح يكون استدرجا، وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. الكرم: شجر العنب. -: القلادة. يقال: رأيت في عنقها كرما حسنا من لؤلؤ. الكرم: كثرة الخير. الكريم: ذو الكرم. -: النفيس. -: العزيز. -: من أسماء الله تعالى. الكريمة: مؤنث الكريم. - الرجل: ابنته. (ج) كرائم. كره الشئ - كرها، وكراهة، وكراهية: خلاف أحبه. فهو كريه، ومكروه. كره الامر، والمنظر - كراهة. وكراهية: قبح. فهو كريه. استكره الشئ: كرهه. - فلانة: أكرها على الفجور. أكره فلانا على الامر إكراها: قهره عليه. كره إليه الامر: صيره كريها إليه. وفي القرآن المجيد: (ولكن الله حبب إليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) (الحجرات: 7) الاكراه: الالزام، وفي التنزيل المجيد: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) (البقرة: 256) -: حمل الانسان على شئ يكرهه. - شرعا: فعل يوجد من المكروه، فيحدث في المستكره معنى يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه. (التمر تاشي) . - الشرعي: هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما (البجيرمي) . - عند الظاهرية: هو كل ما سمي في اللغة إكراها. وعرف بالحس أنه إكراه، كالوعيد بالقتل، أو الضرب، أو إفساد مال. - في المجلة: (م 948) : هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالاخافة. ويقال له: المكره (بفتح الراء) (ويقال لمن أجبر: مجبر، ولذلك العمل: مكره عليه، وللشئ الموجب للخوف: مكره به. الاكراه التام، أو الملجئ عند الحنفية: هو ما فيه

تلف نفس، أو عضو، أو ضرب مبرح. حدا لا يقابله صارف، كمن جرد عليه السيف، أو أججت له نار، لا يمكنه دفعهما إلا بفعل ما أمر به. - في المجلة (م 949) : هو الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس، أو قطع عضو. الاكراه الناقص، أو غير الملجئ عند الحنفية: هو خلاف الملجئ. - عند الاباضية: هو ما أزال الاختيار، كالتوعد بالضرب المبرح. والتخليد في الحبس، ونحو ذلك. - في المجلة (م 949) : هو الاكراه غير الملجئ، الذي يوجب الغم، والالم فقط، كالضرب غير المبرح. والحبس غير المديد. الكره: المشقة، وفي الكتاب العزيز: - كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أو تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (البقرة: 216) الكريهة: النازلة. (ج) كرائه. -: الشدة في الحرب. المكروه: ضد المحبوب. -: الشر. - عند المالكية: هو الامر بالترك. من غير تعلق عقاب بفعله. - عند الحنفية، والشافعية: ما رجح الشرع تركه على فعله. - عند الاباضية: ما يثاب على تركه امتثالا. ولا يعاقب على فعله. المكروه تحريما عند الحنفية: هو ما كان إلى الحرام أقرب. ويسميه محمد حراما ظنيا. وإذا أطلق عندهم المكروه، فالمراد منه التحريم. إلا أن ينص على كراهة التنزيه. - عند الشافعية: ما ثبت بدليل يحتمل التأويل. المكروه تنزيها عند الحنفية: هو ما كان تركه أولى من فعله. ويرادف خلاف الاولى. البيع المكروه: (انظر ب ي ع) كسب لاهله - كسبا: طلب الرزق، والمعيشة لهم. - الشئ: جمعه. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) (البقرة: 267) . أي: جمعتم. - المال كسبا، وكسبا: ربحه. فهو كاسب. (ج) كسبة. - الاثم: تحمله، وفي التنزيل العزيز: (ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا) (النساء: 112) . - فلانا: مالا، وعلما: أناله. اكتسب فلان: تصرف، واجتهد - المال: ربحه. -: طلب الرزق. - الاثم: تحمله في الكتاب المجيد: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (البقرة: 286) قيل: خص الكسب ههنا بالصالح، والاكتساب بالسيئ.

وقيل: عني بالكسب: ما يتحراه من المكاسب الاخروية، وبالاكتساب: ما يتحراه من المكاسب الدنيوية. أكسب فلانا مالا، أو علما: أعانه على كسبه، أو جعله يكسبه. الكسب: الجمع. -: طلب الرزق. -: ما اكتسب. يقال: فلان طيب الكسب. المكتسب: العقل المكتسب (انظر ع ق ل) كسفت الشمس - كسوفا: احتجبت، وذهب ضوءها، لحيلولة القمر بينها وبين الارض. - الوجه، اصفر، وتغير. - الرجل: نكس طرفه. - أمله: خاب. - الشئ كسفا: غطاه. - الشمس النجوم: غلب ضوءها عليها. - الشئ: قطعه. أكسف القمر الشمس: حجب نورها. - الحزن فلانا: غيره. كسف الشئ: قطعه. الكسفة: القطعة من الشئ. (ج) كسف، وكسف. الكسوف: احتجاب نور الشمس كلا، أو بعضا. بوقوع القمر بينها، وبين الارض. (انظر: خ س ف) كعبت الجارية - كعوبا: بدا ثديها للنهود. فهي كعاب، وكاعب. (ج) كواعب. الكعاب: فصوص النرد. واحدها: كعب، وكعبة. الكعب: اسم لما علا، واستدار. (ج) كعاب. -: العظم الناشز عند ملتقى الساق، والقدم. فيكون لكل قدم كعبان عن يمينها، ويسارها. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (المائدة: 7) وهو قول أهل اللغة. -: المفصل بين الساق، والقدم. وقد جاء في (المصباح) أنه قول ابن الاعرابي وجماعة. ونقل النووي أن قول ابن الاعرابي هو الاول. - عند المفسرين، وأهل الحديث، والفقهاء: هو كما قال أهل اللغة. (النووي) - عند الجعفرية: هو العظم المرتفع في ظهر القدم، الواقع في ما بين المفصل والمشط. ونسبه بعضهم إلى محمد بن الحسن الشيباني. قال المحاملي، والنووي: ولا يصح عنه. وحكاه الرافعي وجها للشافعية، قال النووي: وليس بشئ. و: مثل قول الفقهاء. الكعبة: كل بيت مربع الجوانب. (ج) كعبات، وكعاب. -: الغرفة. -: البيت الحرام بمكة المكرمة.

- فلانا: طرده. أكفات الابل: كثر نتاجها. - الاناء قلبه، ليصب ما فيه. قال الاصمعي: لا يقال: أكفأ الاناء، وإنما كفأه. والاول هو قول كثير من أهل اللغة، منهم الخليل، والكسائي، وابن السكيت، وابن قتية. وغيرهم. كافلا فلا على ما كان مكافأة، وكفاء: جازاه. - فلانا: ماثله. وساواه. التكافؤ: الاستواء. الكفء: المماثل. (ج) أكفاء، وكفاء. ومن الخطأ قولهم في جمعه أكفاء، إنما هذه جمع لكفيف. الكفؤ: الكفء. الكفء: الكفء. الكفاءة: المماثلة في القوة والشرف. - في النكاح شرعا: مساواة الرجل للمرأة في الامور الآتية: الاسلام. والنسب، والتقوى، والحرية، والمال، والحرفة. (القهستاني) . الكفئ: الكفء. المكافئ: المساوي، والمماثل. كفر الرجل - كفرا، وكفرانا: لم يؤمن بالوحدانية، أو النبوة، أو الشريعة. أو بثلاثتها. يقال: كفر بالله، إذا اعتقد الكفر، أو إذا أظهر الكفر، وإن لم يعتقد به، وفي القرآن الكريم: (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون) (البقرة: 38) فهو كافر. (ج) كفار، وكفرة. وهي كافرة. وهو، وهي كفور. (ج) كفر. - النعمة، وبالنعمة: جحدها، وفي التنزيل العزيز: (فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون) (النحل: 72) - بالشئ: تبرأ منه. كفر بالشئ: كفرا. وكفرا: ستره. كفر لسيده تكفيرا: انحنى، ووضع يده على صدره وطأطأ رأسه، كالركوع تعظيما له. - فلانا: نسبه إلى الكفر، أو قال له: كفرت. - الشئ: غطاه، وستره. - الله عن الذنب: غفره. - عن يمينه: أعطى الكفارة. الكافر: وعاء طلع النخل، والثمر. (ج) كوافر. -: الليل. -: السحاب المظلم. -: البحر. -: الوادي العظيم. - من الارض،: ما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله، أو يمر به أحد. -: المقيم المختبئ بالمكان. -: من لا يؤمن بالله. -: الجاحد. - عند المسلمين: هو من اعتقد الايمان بقلبه. ولم ينطبق به لسانه دون تقية.

أو من نطق به دون أن يعتقد قلبه. (ابن حزم) - عند الجعفرية: هو منكر علي، ومنكر مطلق الامام، وإن لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الكفر: التغطية. -: القرية. (ج) كفور. الكفر: الجحور. -: التغطية:، والستر. -: ضد الايمان. - في الشرع: ورد بمعنى جحد المعلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية. وورد بمعنى جحد النعم، وترك شكر المنعم، والقيام بحقه. (القرطبي) . -: يشمل الشرك عند الحنفية، والشافعية، والظاهرية. (انظر ش ر ك) - في قول ابن الاثير صنفان: أحدهما: الكفر بأصل الايمان، وهو ضده. والآخر: الكفر بفرع من فرع الاسلام، فلا يخرج به عن أصل الايمان. دار الكفر عند الشافعية، والحنابلة: هي نوعان: الوأل: بلد كان للمسلمين، فغلب الكفار عليه. والثاني: بلد لم يكن للمسلمين أصلا. الكفارة: ما يستغفر به الآثم من صدقة، وصوم، ونحو ذلك. وقد حددت الشريعة أنواعا من الكفار، منها كفارة اليمين، وكفارة الصوم وكفارة لترك بعض مناسك الحج. كف عن الامر - كفا: انصرف، وامتنع. - بصره: ذهب، فهو مكفوف. (ج) مكافيف. وهو كفيف أيضا. (ج) أكفاء. - الشئ: ضم بعضه إلى بعض. يقال: كف شعره: جمعه. و: كف الثوب: خاط حاشيته. استكف الناس: تكفف. - الشئ: استوضحه، بأن يضع يده على حاجبه. كمن يستظل من الشمس. انكف: عن الموضع: تركه. تكفف الناس: مدكفه إليهم بالمسألة. الكفاف من الرزق: اكف عن الناس، وأغنى. وفي الحديث الشريف: " قد أفلح من أسلم، ورزق كفافا. وقنعة الله بما آتاه ". الكف: الراحة بين الاصابع. (مؤنث) . (ج) كفوف، وأكف، وفي القرآن الكريم: (وأحيط بثمرة فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقال ياليتني لم أشرك بربي أحدا) (الكهف: 42) وذلك كناية عن الندم والتحسر. كفل فلان - كفلا، وكفولا: واصل الصوم. -: أخذ على نفسه ألا يتكلم في صيامه. فهو كافل. (ج) كفل. - الرجل، وبالرجل كفلا، وكفالة: ضمنه. ويقال: كفل المال، وكفل عنه المال لغريمه. فهو كافل (ج) كفل.

وهو، وهي كفيل. (ج) كفلاء. - الصغير: رباه، وأنفق عليه، وفي القرآن الكريم: (وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم) (آل عمران: 44) أكفل فلانا المال: جعله يضمنه. - فلانا ماله: أعطاه إياه. ليكفله ويرعاه، وفي الكتاب العزيز: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال: أكفلنيها) (ص: 23) أي: انزل لي عنها حتى أكفلها. تكفل بالشئ: ألزمه نفسه. وتحمل به يقال: تكفل بالدين: التزم به. كافل فلانا: عاقده، وعاهده. -: جاوره. فهو مكافل. كفل فلانا المال: أكفله. - فلانا الصغير: جعفه كافلا له. الكافل: القائم بأمر اليتيم المربي له. (ج) كفل، وكفلاء. -: الضامن. -: من يصل الصيام. الكفالة: الضم. -: الضمان. - شرعا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الاصيل في المطالبة مطلقا: بنفس، أو بدين، أو بعين. (التمر تاشي) - في قول أبي ثور، وبعض العلماء: بمعنى الحوالة. - في المجلة (م 612) : ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شئ. يعني أن يضم أحد ذمته إلى ذمة آخر، ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك. الكفالة بالتسليم في المجلة (م 615) : هي الكفالة بتسليم مال. الكفالة بالدرك في المجلة (م 616) : هي الكفالة بأداء ثمن المبيع، وتسليمه، أو بنفس البائع إن استحق المبيع. الكفالة بالمال في المجلة (م 614) : هي الكفارة بأداء المال. الكفالة المنجزة في المجلة م (617) هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط، ولا مضافة إلى زمان مستقبل. الكفالة بالنفس في المجلة (م 613) : هي الكفالة بشخص أحد. كفالة الوجه عند الاباضية: هي أن يضمن الكفيل لصاحب الحق أن يحضر له من عليه الدين إذا حل الاجل. وكذا معناه إذا ضمن له في البيع الحال، أو بعد الاجل في المؤجل. كفالة الله في اليمين عند الشافعية: بمعنى عهد الله تعالى. (انظر ع هـ د) الكفل: النصيب. وفي التنزيل المجيد: (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) (النساء: 85) -: المثل.

يقال: ما لفلان كفل. - الضعف. وفي الكتاب الكريم: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم) (الحديد: 28) أي: كفلين من نعمته في الدنيا، والآخرة. - -: الكفيل. الكفيل: المثيل. (ج) كفلاء. ويقال للانثى: كفيل أيضا، وقد يقال للجمع: كفيل. -: الكافل. -: الضامن. - في المجلة (م 618) : هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر. أي: تعهد بما تعهد به الآخر. ويقال لذلك الآخر: الاصيل، والمكفوف عنه. المكفول: اسم مفعول. المكفول به في المجلة (م 620) : هو الشئ الذي تعهد الكفيل بأدائه، وتسليمه. وفي الكفالة بالنفس، والمكفول عنه، والمكفول به سوائ. المكفول عنه في المجلة (م 618) : ر: كفيل. المكفول به. المكفول له في المجة ل (م 619) : هو الطالب، والدائن في خصوص الكفالة. كفن الصوف - كفنا: غزله. - الميت: ألبسه الكفن. كفن الميت تكفينا: مبالغة في كفن. الكفن: ثياب يلف فيها الميت. (ج) أكفان. كلف الشئ، وبه (كلفا: أحبه. وأولع به. فهو كلف. - الامر: احتمله على مشقة وعسر. أكلف فلانا بالشئ: جعله ولعا به. تكلف الامر: تحمله على مشقة. كلف فلانا تكليفا: أمره بما شق عليه. وفي القرآن الكريم: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت) (البقرة: 286) التكليف بالامر: فرضه على من يستطيع القيام به. -: الامر بما يشق على الانسان. خطاب التكليف: (انظر خ ط ب) الكلفة: ما تتكلفه على مشقة. (ج) كلف. المكلف: الملزم بما فيه مشقة. - في الشرع: هو المخاطب بأمر، ونهي، (البعلي) . كل - كلولا، وكلالة: ضعف. يقال: كل السيف، ونحوه: لم يقطع فهو كليل، وكل. - فلان: تعب. فهو كال. - كلا، وكلالة: لم يخلف والدا، ولا ولدا يرثه. - الوارث: لم يكن ولدا، ولا والدا للميت. الاكليل: العصابة التي تحيط بالرأس.

(ج) أكاليل. -: التاج. -: كل ما أحاط بالشئ. الكلالة: مصدر. -: أن يموت المرء، وليس له والد، أو ولد يرثه. بل يرثه قرابته، وفي القرآن الكريم: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) (النساء: 176) . و (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) (النساء: 12) -: بنو العلم الاباعد. وتقول العرب: هو ابن عم الكلالة. وابن عم كلالة: إذا لم يكن لحا (أي لاصقا بالنسب) وكان رجلا من العشيرة. وهذا قول ابن الاعرابي. -: الارث. -: الوزارث من عد الاب، والولد. قال الازهري: سمي الميت الذي لا والد له، ولا ولد كلالة. وسمي الوارث كلالة، وسمي الارث كلالة. -: بالاجماع: من ورثه إخوة، أو أخوان، أو أخ، إما شقيق، وإما لاب، وإما لام، ولا ولد له، ولا ابنة. ولا ولد ابن ذكر وإن سفل، ولا أب، ولا جد لاب وإن علا. فهو كلالة. وميراثه كلالة. (ابن حزم) . - في المذهب علماء الامصار قاطبة: اسم للورثة ما عدا الولد، والوالد. (ابن كثير) - عند الجعفرية: من ليس له ولدا. وإن كان له أب. أوجد. - في قول عطاء: المال، وهناك أقوال أخرى كثيرة. كلالة الاب عند الجعفرية. هم الاخوة، والاخوات من قبل الاب والام أو من. قبل الاب. كلالة الام عند الجعفرية: هم الاخوة. والاخوات من قبل الام. الكل: من لا ولد له ولا والد. -: من يكون عالة على غيره. وفي القرآن العزيز: (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شئ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو وم يأمر بالعدلوهو على صراط مستقيم) (النحل: 76) -: الثقيل لا خير فيه. -: الضعيف. -: العيال. -: اليتيم. الكل: كلمة تسعمل بمعنى الاستغراق بحسب المقام. ولفظه واحد، ومعناه جمع. فيقال: كل حضر، وكل حضروا على اللفظ، والمعنى. كم الشئ - كما: غطاه، وستره. - البعير: شد فمه بالكمامة. أكمت النخلة: أخرجت أكمامها. - القميص: جعل له كمين. الكمام: الكمامة. (ج) أكمة. الكمامة: وعاء الطلع. -: ما يكم به فم البعير، لئلا يعض. (ج) أكمة.

الكم: مدخل اليد، ومخرجها من الثوب. (ج) أكمام. الكم: وعاء الطلع. (ج) أكمة، وأكمام، وكمام. -: غطاء الزهر. -: الغلاف الذي ينشق عن الثمر. كنز المال - كنزا: دفنه تحت الارض فهو كانز، وكناز. والمال مكنوز. وكنيز. -: جمعه وادخره وفي القرآن الكريم: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) (التوبة: 35) - الاناء ملاه جدا. - الرمح: ركزه في الارض. اكتنز الشئ: اجتمع، وامتلا. - المال: كنزه. الكنز: المال المدفون تحت الارض. (ج) كنوز. -: ما يحرز من المال. -: المراد به في آية التوبة باتفاق أئمة الفتوى، وجماهير العلماء: هو المال الذى لا تؤدى زكاته، سواء كان مدفونا، أم ظاهرا. أما ما أديت زكاته فليس بكنز، سواء كان مدفونا، أم بارزا. (النووي) - عند الحنفية، والاباضية: هو المال المدفون. - في قول ابن جرير: هو ما لم ينفق منه في سبيل الله في الغزو. الكنيسة: شبه هودج يغرز في المحمل، أو الرحل. قضبان. ويلقى على ثوب يستظل به الراكب، ويستتر به. (ج) كنائس. -: معبد اليهود، والنصارى (معربة) . وقال الزجاج: الكنيسة لليهود، والبيع للنصارى. كنى عن كذا: كناية: تكلم بما يستدل به عليه، ولم يصرح. وقد كنى عن كذا بكذا ... فهو كان. - الرجل بأبي فلان، وأبا فلان كنية: سماه به. تكنى فلان: ذكر كنيته عند الحرب، ليعرف، وهو. من شعار المبارزين. -: تستر. - بكذا: تسمى به. الكناية: هي أن يتكلم بشئ يستدل به على المكنى عنه كالرفث، والغائط. - عند الفقهاء، والاصوليين: ما استتر المراد منه في نفسه (ابن عابدين) . كناية الطلاق: (انظر ط ل ق) الكنية: اسم يطلق على الشخص للتعظيم. نحو أبي حفص، وأبي الحسن. أو علامة عليه. (ج) كنى. كهن له - كهانة: أخبره بالغيب. يقال: كهن لهم: قال لهم قول الكهنة. كهن - كهانة: صار كاهنا، أو صارت الكهانة له طبيعة، وغريزة. تكهن: قال ما يشبه قول الكهنة. الكاهن: كل ما يتعاطى علما دقيقا. (ج) كهان، وكهنة. -: الذي يقوم بأمر الرجل، ويسعى في حاجته.

-: المنجم. وفي الحديث الشريف: " من أتى كاهنا، أو عرافا، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ". -: العراف - عند اليهود، والنصارى، وغيرهم: من ارتقى إلى درجة الكهنوت، وساغ له أن يقدم الذبائح، والقرابين. ويتولى الشعائر الدينية. - في قول الجرجاني: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الاسرار، ومطالعة علم الغيب. حلوان الكاهن: (انظر ح ل و) سجع الكهان: الكلام المزوق المتكلف. الكهانة: حرفة الكاهن. الكهانة: الكهانة.

حرف اللام

لب بالمكان - لبا: أقام به. ولزمه. - فلانا: ضرب لبته. ألب بالمكان: أقام به. - على الامر: لزمه، فلم يفارقه. اللب: خالص كل شئ. (ج) ألباب. -: العقل. اللبة: موضع القلادة من العنق. (ج) لبات، ولباب. -: القلاة نفسها. -: الثغرة التي أسفل العنق، وهي موضع النحر. لبيك: يقال: لبيك: لزوما لطاعتك. لزوما بعد لزوم. وإجابة بعد إجابة. وقيل: معناه: اتجاهي إليك. وقصدي، وإقبالي على أمرك. مأخوذ من قولهم: داري تلب داره: تواجهها، وتحاذيها. وهو مصدر منصوب ثني على معنى التأكيد. لبد بالمكان - لبودا: أقام به، ولزق. - الشئ بالارض: لزق. - الشئ بالشئ: ركب بعضه بعضا. لبد بالمكان - لبدا، أقام به. - الشئ: لصق. يقال: لبد الطائر بالارض: لزمها، فأقام. - القميص: رقعه، فهو مبلد: مرقع. لبد الشئ بالشئ تلبيدا: القصة به إلصاقا شديدا. التلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ، أو نحوه، ليتلبد شعره. -: الترقيع. اللبن: اسم جنس، معروف. (ج) ألبان. لبن الفحل عند الظاهرية: هو أن ترضع امرأة رجل ذكرا. وترضع امرأته الاخرى أنثى، فيحرم نكاحهما. اللبان: الرضاع. يقال: هو أخوه بلبان أمه، ولايقال: بلبن أمه، لان اللبن هو الذي يشرب. اللبون من الشاء، والابل: ذات اللبن، غزيرة كانت، أم لا. (ج) لبن، ولبائن. ابو لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة. سمي بذلك لان أمه ولدت غيره فصار لها لبن. والانثى: ابنة لبون، وبنت لبون.

وهو نكرة. ويعرف باللام فيقال: ابن اللبون، وجمع الذكور، والاناث: بنات اللبون. لبي من الطعام - لبيا: أكثر منه. لبى بالحج تلبية: قال: لبيك اللهم لبيك. - الرجل: قال له: لبيك. التلبية: مصدر لبى. أي قال لبيك. - في الحج: أن يقول الحاج: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك. لجأ إلى الحصن - لجئا، ولجوءا: لاذ إليه، واعتصم به. لجئ - لجأ: لجأ. التجأ: لجأ. ألجأ فلانا إلى كذا: اضطره إليه. - أمره إلى الله، أسنده. التلجئة: الاكراه. بيع التلجئة عند الحنفية: هو العقد الذي يباشره الانسان ظاهرا عن ضرورة، كالخوف من السلطان. ويصير كالمدفوع إليه. وصورته: أن يقول الرجل لغيره: أبيع داري منك بكذا في الظاهر، ولا يكون بيعا في الحقيقة، ويشهد على ذلك. وهو نوع من الهزل. - عند الشافعية: هو أن يتفقا على أن يظهر العقد، إما للخوف من ظالم، أو نحوه، وإما لغير ذلك. يتفقا على أنهما إذا أظهراه لا يكون بيعا، ثم يعقد البيع. الملجأ: الحصن. (ج) ملاجئ. الملجئ: الاكراه الملجئ: (انظر ك ر هـ) لج في الامر - لجاجا، ولجاجة: لازمه، وأبى أن ينصرف عنه. وفي القرآن الكريم: (وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون) (المؤمنون: 74 - 75) فهو لجوج، ولجوجة، والهاء للمبالغة. وهي لجوج. يقال: لج بهم الهم، والنزاع. ولج فلان: تمادى في الخصومة. اللجاج: الاصرار على الشئ. -: الخصومة: والتمادي بها. نذر اللجاج: (انظر ن ذر) لجة الماء: معظمه. (ج) لجج، ولجاج. -: المرأة. -: الفضة. لحد القبر - لحدا: عمل له لحدا. -: اللحد: حفره. - الميت: دفنه. - عن دين الله: ألحد. - إليه: مال. التحد إليه: مال. - عن دين الله: ألحد. ألحد القبر: عمل له لحدا. - اللحد: حفره. - للميت: حفر له لحدا. - عن دين الله: مال، وحاد، وعدل. - في الحرم: استحل حرمته، وانتهكها. -: جادل، ومارى. الالحاد: الميل، والعدول.

-: الميل عن الدين. -: انتهاك حرمة الحرم. وفي القرآن الكريم: (إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) (الحج: 25) أي: يهم فيه بأمر فظيع من المعاصي الكبار: وقوله (بظلم) أي عامدا. قاصدا أنه ظلم. اللحد: الشق يكون في جانب القبر للميت. (ج) ألحاد، ولحود. - في السنة: صفته: أن يحفر القبر، ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة. فيوضع فيها الميت، ويجعل ذلك كالبيت المسقف. (ابن عابدين) الملتحد: الملجأ، وفي القرآن الكريم: (قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا) (الجن: 22) الملحد: المائل عن الدين. - في اصطلاح الشرع: هو من مال عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. ولا يشترط فيه الاعتراف بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بوجود الله تعالى، وبهذا يختلف عن الدهري. ولا إضمار الكفر، وبه فارق المنافق. ولا سبق الاسلام. وبه فارق المرتد. فالملحد أوسع فرق الكفر حدا: أي هو أعم من الكل. (ابن كمال باشا) . - في قول بعض الائمة: من الملحدين الباطنية الذين يدعون أن القرآن الكريم ظاهرا، وباطنا، وأنهم يعلمون الباطن. فأحالوا بذلك الشريعة، لانهم تأولوا النصوص بما يخالف اللغة العربية التي نزل بها القرآن. لحق فلانا، وبه - لحقا، ولحاقا: أدركه. وفي القرآن الكريم: (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (آل عمران: 169 - 170) - إلى قوم كذا: لصق بهم. استلحق الشئ: ادعاه. - فلانا: ادعاه. ونسبه إلى نفسه. التحق بفلان: لحق به، ولصقه. ألحق فلانا: أدركه. - فلانا بكذا: أتبعه إياه، وجعله يلحقه، وفي الكتاب المجيد: (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم) (الطور: 21) قال ابن عباس: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته، وإن كانوا دونه في العمل، لتقربهم عينه. الاستلحاق: الادعاء. - عند المالكية: هو ادعاء رجل أنه أب لهذا الانسان. لعنه الله - لعنا: طرده، وأبعده من الخير. وفي القرآن الكريم: (إن الله لعن الكافرين وأعدلهم سعيرا) (الاحزاب: 64) فهو ملعون. (ج) ملاعين. ورجل لعين، وامرأة لعين، فإذا لم تذكر الموصوفة. قلت: لعينة. - فلان غيره: قال له: عليك لعنة الله. - فلانا: سبه، وأخزاه. فهو لاعن، ولعان. التعن القوم: لعن بعضهم بعضا. - فلان: لعن نفسه. تلاعن الرجلان: لعن كل واحد الآخر. - الزوجان: أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة اللعان.

لاعنالرجل زوجته ملاعنة، ولعانا: برأ نفسه باللعان من حد قذفها بالزنى. - الحاكم بينهما: قضى بالملاعنة: وهذه كلمة إسلامية في لغة فصيحة. كما قال ابن دريد. الالتعان: اللعان. اللعان: اللعن بين اثنين، فصاعدا. - شرعا: شهادات أربع، مؤكدات بالايمان. مقرونة شهادة الزوج باللعن. وشهادة المرأة بالغضب. قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه. وشهاداتها مقام حد الزنى في حقها. (التمر تاشي) - شرعا: كلمات معلومة. جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، وألحق العاربه، أو إلى نفي ولد. (الانصاري) اللعن: الطرد، والابعاد. ويقال: أبيت اللعن. وهي كلمة كانت العرب تقولها في الجاهلية تحية للملوك. ومعناها: أبيت أن تأتي ما تلعن به. وعليه. وفي الحديث الشريف: " لعن المؤمن كقتله " في الاثم. - شرعا: في حق الكفار: الابعاد من رحمة الله تعالى. وفي حق المؤمنين: الاسقاط عن درجة الابرار. (القهستاني) . اللعنة: العذاب. يقال: أصابته لعنة من السماء، وفي الكتاب المجيد: (فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجها وهم بالآخرة كافرون) (الاعراف: 44 - 45) (ج) لعان، ولعنات. الملاعنة: اللعان. الملعنة: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق. (ج) ملاعن. لغا في القول - لغوا: أخطأ، وقال باطلا. ويقال: لغا فلان لغوا: تكلم باللغو. ولغا بكذا: تكلم به. - عن الصواب، وعن الطريق: مال عنه. - الشئ: بطل. ألغى الشئ: أبطله. - من العدد: أسقطه. اللاغية: اللغو. (ج) اللواغي. اللغو: مالا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة، ولا نفع. -: الكلام يبدر من اللسان. ولا يراد معناه. وفي القرآن الكريم: (ولا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) (المائدة: 92) -: الكلام القبيح. -: الكلام الباطل، المردود. لغو اليمين في قول عمر، وعائشة، وعطاء. والقاسم، وعكرمة، والشعبي، والزهري. وغيرهم. وعند الشافعية: هو مالا يعقد الرجل قلبه عليه، كقوله في عرض حديثه: لا والله، وبلى والله ... - في قول قتادة. ومجاهد، والثوري، والاوزاعي. وغيرهم: هو أن يحلف على شئ، وهو يرى أنه كذلك، وليس كما يرى في الواقع. - في قول ابن عباس: مثل القول الثاني. و: أن يحلف على المعصية و: أن يحرم ما أحل الله.

و: أن يحلف وهو غضبان. - في قول سعيد بن جبير: أن يحلف فيما لا ينبغي له. - في قول سعيد بن المسيب: مثل القول الاخير لابن عباس. - عند المالكية: مثل القول الثاني. و: مثل القول الاخير لابن عباس. - عند الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، والاباضية: مثل القولين الاول، والثاني. - عند الزيدية: مثل القول الثاني. - عند الجعفرية: مثل القول الاول. لفق الثوب - لفقا: ضم إحدى الشقتين إلى الاخرى. وخاطهما. ويقال: لفق الكلام على التشبيه. فهو ملفوق. - الامر: طلبه، فلم يدركه. تلافق القوم: تلاءمت أمورهم. لفق فلان أمرا: طلبه، فلم يدركه. - الشقتين: ضم إحداهما إلى الاخرى، فخاطهما. - الحديث: زخرفه، وموهه بالباطل. فهو ملفق. التلفيق: مصدر لفق. - في الحيض عند الحنابلة: هو ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر. فإذا رأت يوماطهرا. ويومادما. ولم يجاوز أكثر الحيض، فإنها تضم الدم إلى الدم. فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر. اللقب: اسم وضع بعد الاسم الاول، للتعريف، أو التشريف، أو التحقير، والاخير منهي عنه وفي القرآن الكريم (ولا تنابزوا بالالقاب) (الحجرات: 11) وقد يجعل لقب السوء علما. مثل الاخفش، والجاحظ. ونحو ذلك. ويكون القصد منه محض تعريف مع رضا المسمى به. (ج) ألقاب. لقحت الناقة، ونحوها - لقحا، ولقاحا: قبلت ماء الفحل. فهي لاقح. (ج) لقح، ولواقح. وهي لقوح. (ج) لقح. ويقال: لقحت النخلة، ولقح الزرع. ألقحت الشجرة: أنبتت الفروع. - الفحل الناقة: أحبلها، فلحقت بالولد، فهي ملقوحة. (ج) ملاقيح. - النخلة: أبرها. لقح النخلة: أبرها. التلقيح: مصدر لقح. - النخل: وضع طلع الذكر في طلع الانثى أول ما ينشق. وهو التأبير. اللقاح: اللقاح. -: ما يلقح به النخل. اللقاح: ماء الفحل. اللقحة: اللقحة. وكسر اللام أفصح. اللقحة: الناقة ذات اللبن، القريبة العهد بالولادة نحو شهرين، أو ثلاثة. (ج) لقح، ولقاح.

الملاقيح: واحد ملقوحة. وهي ما في بطون النوق من الاجنة. -: الامهات. -: ما في ظهور الجمال الفحول. بيع الملاقيح شرعا: هو بيع ما في البطون من الاجنة. (الانصاري) - عند المالكية: بيع ما يكون من الجنين من ماء الفحل. - عند الاباضية: بيع جنين الناقة. ولو قبل وجوده في البطن. و: هو بيع للنطفة. لقط الشئ - لقطا: أخذه من الارض. فهو لاقط، ولقاط، ولقاطة. والمفعول ملقوط، ولقيط. التقط الشئ: لقطه. - عثر عليه من غير قصد، ولا طلب. -: جمعه. ويقال: التقطت العلم من الكتب لقطا: أي أخذته من هذا الكتاب، ومن هذا الكتاب. اللقاطة: ما التقط من مال ضائع. اللقط: ما التقط من الشئ. - السنبل: الذي يلتقطه الناس. - المعدن: هي قطع ذهب توجد فيه. اللقطة: اللقطة. قاله الليث. وبه جزم الخليل، وقال: وأما بفتح القاف فهو اللاقط. قال الازهري: " هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث هو الفتح. اللقطة: الشئ الذي تجده ملقى فتأخذه. - شرعا: ما وجد من حق محترم، غير محرز، لا يعرف الواحد مستحقه. (الانصاري) اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه. - شرعا: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفا من الفقر، أو فرارا من تهمة الزنى. (التمرتاشي) - عند الجعفرية: هو كل صبي، أو مجنون، ضائع، لا كافل له. لقن الشئ - لقنا، ولقنة: فهمه سريعا. لقن فلانا الكلام تلقينا: فهمه إياه. - المحتضر: نطق أمامه بالشهادتين. لينطق بهما، وفي الحديث الشريف: " لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ". والمراد بالموتى فيه المحتضرون. - الميت: ذكره عقب دفنه ما يجيب به الملكين حين يسألانه. لمس الشئ - لمسا: مسه بيده. فهو لامس. - المرأة: باشرها. التمس الشئ التماسا: طلبه. لامس الشئ ملامسة، ولماسا: ماسه. - المرأة: باشرها. وفي القرآن الكريم: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فيتمموا صعيدا طيبا) (النساء: 43) . والمراد به في الآية الجماع، وهو قول ابن عباس، وعلي، وأبي، ورواية عن عمر.

وقال ابن مسعود: المراد به اللمس باليد، وغيرها من الاعضاء، وهو قول ابن عمر، ورواية عن عمر. الملامسة: مصدر. بيع الملامسة: هو بيع كان في الجاهلية، وصورته: أن يلمس الرجل الثوب (المبيع) ولا ينشره، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة. - في قول أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري: هو أن يقول الرجل للرجل: أبيعك هذا الثوب بكذا، ولا ينظر إليه، ولكن يلمسه لمسا. - عند المالكية، والحنابلة، وفي قول للشافعية، وللاباضية، والاوزاعي: هو أن يجعل المتعاقدان لمس المبيع بيعا، فيقول البائع: إذا لمسته، فهو مبيع لك. اكتفاء بلمسه عن صيغة البيع. - في قول للحنفية، وفي الاصح عند الشافعية. وفي قول للاباضية: أن يلمس شيئا لم يره، كثوب مطوي، أو كان في ظلمه، ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، اكتفاء بلمسه عن رؤيته. - في قول للحنفية، وللشافعية، وللاباضية، وعند الزيدية: هو أن يبيع شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع، وانقطع خيار المجلس، وغيره. لها بالشئ - لهوا: لعب به. -: أولع به. - المرأة إلى حديث صاحبها: لهوا، ولهوا: أنست به. وأعجبها. - عن الشئ لهيا، ولهيانا: سلا عنه، وترك ذكره. لهي به - لها: أحبه. تلهى بالشئ: لها به. اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. (ج) لهوات، ولهيات، ولهي، ولهاء. اللهو: ما لعبت به، وشغلك من هوى، وطرب، ونحوهما. وفي القرآن الكريم: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين) (لقمان: 6) قال ابن مسعود: هو، والله، الغناء، وكذا قال ابن عباس، وجابر، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومكحول. قال ابن جرير: هو كل كلام يصد عن آيات الله، واتباع سبيله. -: المرأة الملهو بها. -: الطبل، ونحوه. اللهوة: العطية من أي نوع كان. (ج) اللها. -: ما يلقيه الطاحن بيده من الحب في الرحى. الملهى: الملعب. يقال: هذا ملهى القوم: موضع إقامتهم. (ج) الملاهي. -: زمان اللهو، وموضعه. الملاهي: آلات اللهو. لاث اللقمة - لوثا: لاكها، ومضغها. - عمامته: إذا أدارها. يقال: لاثت المرأة خمارها: أدارته على رأسها. و: لاث الناس بفلان: اختلطوا به. والتفوا عليه. لوث في الامر - لوثا: أبطأ فيه. - فلان: بطؤ كلامه، وكل لسانه. -: حمق. -: مسه الجنون. فهو ألوث. وهي لوثاء. (ج) لوث.

لوث الماء: كدره. - ثيابه بالطين: لطخها به. اللوث: القوة. -: الشر. -: المطالبة بالاحقاد. -: شبه الدلالة على حدث من الاحداث، ولا يكون بينة تامة. يقال: لم يقم على اتهام فلان بالجناية إلا لوث. - عند المالكية، والشافعية. والجعفرية: هو الامر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعى به. - عند الحنفية: هو وجود شر، أو طلب بحقد. - عند الحنابلة: مثل القول الاول. و: العداوة الظاهرة بين المقتول، والمدعى عليه.

حرف الميم

حرف الميم متع النهار - موعا: ارتفع، وطال. - بالشئ متعا، ومتعة: ذهب به. متع فلان - متاعة: ظرف. استمتع بكذا: تمتع به. وفي القرآن الكريم: (ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون) (الاحقاف: 20) تمتع بكذا تمتعا: دام له ما يستمده منه. فهو متمتع. متع فلانا بالشئ: أعطاه إياه. ومنه قولهم: متعت المطلقة بكذا. الاستمتاع بالشئ: الانتفاع به إلى مدة. التمتع: المتاع. - بالشئ: الانتفاع به. - شرعا: الاحرام بالعمرة في أشهر الحج، ثم الاحرام بالحج بعد تمامها. (الحسين الصنعاني) - في عرف السلف: يطلق على القران. (ابن عبد البر) . - عند الاباضية: نوعان: الاول: مثل المعنى الشرعي. الثاني: أن يفرد الحج، ثم يحوله إلى عمرة. المتاع: التمتع، وفي الكتاب العزيز: (ولكم في الارض مستقر ومتاع إلى حين) (الاعراف: 24) تنبيه على أن لكل إنسان في الدنيا تمتع مدة معلومة. -: المنفعة. وفي التنزيل المجيد: (وما أوتيتم من شئ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعلقون) (القصص: 60) أي: منفعتها التي لا تدوم. -: كل ما ينتفع به. ويرغب في اقتنائه، كالمال. وأثاث البيت ... (ج) أمتعة. المتعة: ما يتمتع به من الصيد، والطعام. (ج) متع. متعة الحج: التمتع. متعة الطلاق عند المالكية: ما يعطيه الزوج لزوجته. المطلقة زيادة على الصداق، لجبر خاطرها. - عند الشافعية: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته، لمفارقته إياها، بشروط. - عند الاباضية: ما يعطى للمرأة بعد طلاقها. نكاح المتعة: (انظر ن ك ح) المتعة: المتعة. (ج) متع

مثل الرجل بين يدي فلان - مثولا: قام. وفي الحديث الشريف: " من سره أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعدة من النار ". أي: يقومون له قياما وهو جالس. - فلان: زال عن موضعه. - فلان فلانا: صار مثله يسد مسده. - التماثيل: صورها بالنحت. - بفلان مثلا، ومثلة: نكل به بجدع أنفه. أو قطع أذنه. أو غيرها من الاعضاء. - بفلان مثلا، ومثلة: نكل به بجدع أنفه. أو قطع. أذنه، أو غيرها من الاعضاء. امتثل الامر: أطاعة. أمثل فلانا -: جعله مثلة. يقال: أمثل السلطان فلانا: إذا قتله قودا. -: جعله مثله. تماثل الشيئان: تشابها. - المريض: قارب البرء. ماثل فلانا مماثلة: شابهه. مثل بفلان تمثيلا: مثل. والتشديد للمبالغة. - الشئ بالشئ: سواه، وشبهه. - له الشئ: إذا صور له مثاله بالكتابة، أو غيرها. الامثل من القوم: أدناهم للخير. (ج) أماثل. يقال: هؤلاء أماثل القوم: أي خيارهم. وهي: مثلى. التمثال: ما نحت من حجر. أو صنع من نحاس، ونحوه، يحاكى به خلق من الطبيعة. أو يمثل به معنى يكون رمزا له. (ج) تماثيل. -: الصورة في الثوب، ونحوه. - عند الجعفرية: هو ما تصنع، وتصوره شبها لخلق الله من ذي الروح. المثال: الاسم من ماثل. -: الوصف، والصورة. يقال: مثاله كذا: أي وصفه، وصورته. (ج) أمثلة، ومثل. -: الفراض. المثل: الشبه، والنظير. (ج) أمثال. ويوصف به المذكر، والمؤنث، والجمع، فيقال، هو، وهي، وهما، وهم، وهن مثله. -: نفس الشئ: وذاته. - شرعا: وعرفا: الشبه. (الحسين الصنعاني) أجر المثل: (انظر أج ر) مهر المثل: (انظر م هـ ر) المثلي: المال المثلي: (انظر م ول) المثلة: العقوبة، والتنكيل. (ج) مثلات. وفي القرآن الكريم: (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربكم لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب) (الرعد: 6) أي: عقوبات أمثالهم منه المكذبين، أفلا يعتبرون بها. وقال مجاهد، وأبو عبيدة، المثلات: الامثال. والاشباه، والنظير. ويكون المعنى: مثل أيام الامم الماضية.

المثلة: قطع أطراف الحيوان، أو بعضها، وهو حي - عند الزيدية: إيقاع التقل على غير الوجه المشروع من ضرب العنق في الآدميين، أو الذبح أو النحر في البهائم. وهي الزيادة بعد القتل من جدع أنف، أو أذن، أو غير ذلك. المثيل: المثل. (ج) أمثال. المجوس: قوم كانوا يعبدون الشمس، والقمر، والنار. وقد أطلق عليهم هذا اللقب منذ القرن الثالث للميلاد. وهي كلمة فارسية. مخض الشئ - مخضا: حركة شديدا. - اللبن: أخرج زبده. فهو مخيض، وممخوض. مخضت الحامل - مخضا، ومخاضا: دنا ولادها، وأخذها الطلق. فهي ما خض. (ج) مخض، ومواخض. المخاض: وجع الولادة، وهو الطلق. -: الحوامل من النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر. واحدتها خلفة. ولا واحد لها من لفظها. ابن مخاض: ولد الناقة الذي دخل في السنة الثانية. والانثى: بنت مخاض. ولا يقال في جمعه إلا بنات مخاض. المد: مكيال قديم. وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز، أي ربع صاع، ورطلان عند أهل العراق. (ج) أمداد، ومداد. المدينة: المصر الجامع. (ج) مدائن، ومدن. -: اسم يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. حرم المدينة المنورة: (انظر ح ر م) مذى الرجل - مذيا: خرج منه المذي عنه الملاعبة. والتقبيل. فهو ماذ، ومذاء. أمذى الرجل: مذى. المذي: ماء رقيق أبيض يخرج من مجرى البول عند شهوة. وقد يخرج بغير شهوة، ولا دفق معه، ولا يعقبه فتور. وقد لا يحسن بخروجه. المذي: المذي. وسكون الذال هو الاصفح. مرؤ الرجل - مروءة: صار ذا مروءة. المروءة: الانسانية. - شرعا: آداب نفسانية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف على محاسن الاخلاق، وجميل العبادات. (البجيرمي) - في قول محمد بن الحسن: هي الدين والصلاح. المروة: الحجارة البيض البراقة. تقدح منها النار. وبها سميت المروة بمكة. وهي المكان الذي في طرف المسعى. مسح في الارض - مسوحا: ذهب. - الشئ المتلطخ، أو المبتل مسحا: أمر يده عليه لاذهاب ما عليه من أثر ماء، أو نحوه. - على الشئ بالماء، أو الدهن: أمر يده عليه به. يقال: مسح بالشئ. وفي القرآن الكريم: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (المائدة: 6) - الحجر الاسود: لمسه، أو تسلمة تبركا.

- فلانا بالسيف: قطعه به. وفي الكتاب العزيز: (فطفق مسحا بالسوق والاعناق) (ص: 33) أي قطعا. - الارض مسحا، ومساحة: قاسها بالذراع، ونحوه. المسح: إمرار اليد على الشئ لازالة الاثر عنه. -: إزالة الاثر عن الشئ. -: القطع. -: إصابة الماء. -: الغسل. - عرفا: إصابة الماء العضو. (ابن عابدين) - على الخف شرعا: إصابة البلة لخف مخصوص، في زمن مخصوص. (الحصكفي) . المسيح: عيسى بن مريم عليه السلام. وفي التنزيل العزيز: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السموات وما في الارض وكفى بالله وكيلا) (النساء: 171) - الكذاب: الدجال. مسك بالشئ - مسكا: أخذ به، وتعلق، واعتصم. استمسك البول: انحبسن، وامتنع عن الخروج. - بالشئ. مسك بقوة. وفي القرآن الكريم: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعورة الوثقى) (البقرة: 256) - عن الامر: كف عنه، وامتنع. - الرجل على الراحلة: استطاع الركوب. أمسك بالشئ: مسك. - عن الطعام، ونحوه: كف عنه، وامتنع. - عن الانفاق: اشتد بخله. - الشئ بيده: قبض عليه بها. - الله الغيث: منع نزوله. الامساك: البخل. - في الصوم: الامتناع عن الطعام، والشراب، وغيرهما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المسك: الجلد. (ج) مسوك. المسك: نوع من الطيب يتخذ من نوع من الغزلان. وهو فارسي معرب. مكس الشئ - مكسا: نقص. - في البيع: نقس الثمن. - الضريبة: قدرها، وجباها. ماكس فلانا في البيع مماكسة: طلب منه أن ينقص الثمن. الماكس: من يأخذ المكس من التجار. (ج) مكاس. المكس: الضريبة يأخذها المكاس ممن يدخل البلد من التجار. وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء. (ج) مكوس. -: النقص. -: الظلم. ملا الاناء ماء، ومن الماء، وبالماء - ملئا، وملاة. وملاة: وضع فيه قدر ما يأخذه. فهو مملوء، وملآن، ولو ملاى. ملؤ الرجل - ملاءة. وملاء: صار مليئا، أي ثقة. تمالا القوم على الامر: اجتمعوا عليه. مالا فلانا على كذا ممالاة: ساعدة.

الملا: الجماعة. (ج) أملاء. -: الخلق. يقال: ما أحسن ملا فلان: أي خلقه، وعشرته. -: أشراف الناس. الملء: ما يأخذه الاناء إذا امتلا. الملئ: الغني. (ج) ملاء. الملي: الملئ. -: الطائفة، من الزمان لا واحد لها. يقال: مضى ملي من الزمان، وملي من الدهر. أي: طائفة. الاملح. يقال: كبش أملح: هو الذي فيه سواد وبياض، والبياض أكثر. وهو قول الكسائي. وقال الاصمعي: هو الاغبر. وقال ابن الاعرابي: هو الابيض الخالص. وقال الخطابي: هو الابيض الذي في خلل صوفه طبقات سود. والانثى: ملحاء. ملك الشئ - ملكا، وملكا، وملكا: حازه، وانفرد بالتصرف فيه. فهو مالك. (ج) ملك، وملاك. - الولى المرأة: منعها أن تتزوج. - فلان امرأة: تزوجها. - نفسه عند شهوتها: قدر على حبسها، ومنعها من السقوط في الشهوات. امتلك الشئ: ملكه. أملك فلانا الشئ إملاكا: جعله مالكا له. - فلانا: فلانة: زوجه إياها. - أمره: خلاه، وشأنه، ومنه قولهم: أملكت فلانة أمرها: طلقت، أو جعل أمر طلاقها بيدها. - القوم فلانا عليهم: صيروه ملكا عليهم. تمالك عنه: ملك نفسه، وتماسك. يقال: ما تمالك أن فعل: أي لم يستطع حبس نفيه. تملك الشئ: ملكه قهرا ملك فلانا الشئ تمليكا: جعله ملكا له. يقال: ملكه المال. فهو مملك. التملك: مصدر تملك. - عند الشافعية: حصول الملك من غير اعتبار لفظ يدل عليه. التمليك: مصدر ملك. - في المبيع عند الشافعية: دخول الملك في يد المشتري. و: ما يحصل به النقل من جانب البائع. ملاك: ملاك. ملاك الشئ: قوامه، ونظامه، وما يعتمد عليه فيه، وفي الحديث الشريف: " ملاك الدين الورع ". الملك: ما ملكت اليد من مال، وخدم. -: الارادة الحرة، وفي القرآن الكريم: (ما أخلفنا موعدك بملكنا) (طه: 87) - الملك. (ج) ملوك، وأملاك. الملك: ما يملك، ويتصرف فيه. يذكر، ويؤنث. (ج) أملاك.

وفي القرآن الكريم: (لله ملك السموات والارض وما فيهن وهو على كل شئ قدير) (المائدة: 120) -: التمليك. وفي الكتاب المجيد: (قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكنية من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين) (البقرة: 248) - عند الشافعية: هو التصرف بالامر، والنهي. شبهة الملك: (انظر ش ب هـ) قسمة الملك: (انظر ق س م) الملك: الملك. - في اصطلاح الفقهاء: اتصال شرعي بين الانسان، وبين شئ يكون مطلقا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه. (الجرجاني) - في العرف: يطلق خاصة على العقار. (ابن عابدين) - في المجلة (م 125) : ما ملكه الانسان سواء كان أعيانا، أو منافع. الملك المطلق عند الحنفية: هو المجرد عن بيان سبب معين، بأن ادعى أحد أن هذا ملكه. ولا يزيد عليه. فإن قال: أنا اشتريته، أو ورثته، لا يكون دعوى الملك المطلق. - في المجلة (م 1678) : هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك. كالارث، والشراء. والملك الذي تقيد بمثل هذه الاسباب يقال له: الملك بالسبب. شركة الملك عند الحنفية: أن يملك اثنان، فأكثر. عينا، أو دينا، بإرث، أو بيع، أو غيرهما. - في المجلة (م 1060) : هي كون الشئ مشتركا بين اثنين، فأكثر. أي مخصوصا بهما بسبب من أسباب الملك. كاشتراء واتهاب، وقبول وصية، وتوارث، أو بخلط أموالهم. أو اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز، والتفريق، كأن يشتري اثنان مثلا مالا. أو يهبهما واحد. أو يوصي لهما. ويقبلا، أو يرثاه، فيصير ذلك مشتركا بينهما. ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال. وكذلك إذا خلط اثنان بعض ذخيرتهما ببعض، أو انحرفت عدولهما بوجه ما، فاختلطت ذخيرة الاثنين ببعضها. فتصير هذه الذخيرة المخلوطة. والمختلطة بين الاثنين مالا مشتركا. الملكية: الملك. أو التمليك. الملك: واحد الملائكة. وفي التنزيل العزيز: (قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون) (السجدة: 11) -: الملائكة. - عند علماء الكلام: الملائكة: أجسام علوية، لطيفة. أعطيت قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. ومسكنها السموات. (ابن حجر) الملك: من أسماء الله تعالى. وفي القرآن الكريم: (فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم) (المؤمنون: 116) لانه المالك المطلق، ومالك الملوك، ومالك يوم الدين. -: ذو الملك. -: صاحب الامر، والسلطة على أمة، أو قبيلة. أو بلاد. (ج) أملاك، وملوك. الملكوت: الملك العظيم. زيدت الواو، والتاء للمبالغة، وفي القرآن المجيد: (فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ وإليه ترجعون) (يس: 83)

أي: تقديس الله سبحانه الذي بيهد مقاليد السموات، والارض، وإليه يرجع الامر كله. وإليه يرجع العباد يوم المعاد فيجازي كل عامل بعمله. - في قول الجرجاني: عالم الغيب المختص بالارواح، والنفوس. المملوك: اسم مفعول من ملكت الشئ. -: العبد. (ج) مماليك. منى الله الامر - منيا: قدره. - الله فلانا بكذا: ابتلاه به. استمنى الرجل: استدعى منيه بأمر غير الجماع حتى دفق. أمنى الحاج: أتى منى. - الرجل: أنزل المني. - النطفة: أنزلها. المني: هو سائل مبيض، غليظ، تسبح فيه الحيوانات المنيوة. يخرج من القضيب إثر جماع، أو نحوه. أما مني المرأة فهو أصفر، رقيق، وقد يبيض. (ج) مني. وفي الكتاب المجيد (ألم يك نطفة من مني يمنى) (القيامة: 37) - عند العلماء: إن مني الرجل له خواص عليها الاعتماد في كونه منيا. وهي ثلاث: الاولى: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. الثانية: الرائحة: وهي قريبة من رائحة العجين. الثالثة: الخروج بدفق، ودفعات. وكل واحدة من هذه الخواص كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها فيه. أما مني المرأة فله خاصتان يعرف بواحدة منهما. إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل. الثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. (النووي) منى: بلدة قرب مكة، ينزلها الحجاج أيام التشريق. يجوز فيها التذكير، والتأنيث، والصرف وعدمه. والاجود الصرف. قال الفراء: التذكير هو الاغلب. أيام منى: أيام التشريق: أضيفت إلى منى لاقامة الحاج بها لرمي الجمار. مهر المرأة - مهرا: جعل لها مهرا. -: أعطاها مهرا. - الشئ: وفيه، وبه مهرا، ومهارا، ومهارة: حذق. فهو ماهر. (ج) مهرة. أمهر المرأة: مهرها. المهر: صداق المرأة، وهو ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج. (ج) مهور، ومهورة. مهر البغي: (انظر ب غ ي) مهر المثل عند الحنفية: هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها وقت العقد سنا، وجمالا، ومالا، وبلدا، وعصرا. وعقلا، ودينا، وبكارة. وثيوبة، وعفة، وأدبا، وكمال خلق. وعدم ولد. ويعتبر حال الزوج أيضا، بأن يكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال، والحسب، وفي بقية الصفات. - عند الشافعية: هو ما يرغب به في مثلها عادة من نساء عصباتها وإن متن. وهن المنسوبات إلى من تنسب هي إليه، كالاخت،

وبنت الاخ، أو العمة. وبنت العم. دون الام، والجدة، والخالة. وتعتبر القربى، فالقربى. فإن تعذر معرفة ما يرغب به في مثلها من نساء العصبات، فيعبر قرابات الام، كجدة، أو خالة، وتقدم القربى منهن على غيرها. - عند الجعفرية: يعتبر نساء أهلها من أمها، وأختها. وعمتها، وخالتها، وغير ذلك. ولا يجاوز بذلك خمسمئة درهم. فإن زاد مهل المثل على ذلك اقتصر على خمسمئة. مات الرجل - موتا: ضد حيي. - الريح: سكنت. - الارض موتانا، ومواتا: خلت من العمارة، والسكان. أمات الله فلانا: موته. - نفسه: قهرها. - غضبه: سكنه. موت الله فلانا: جعله يموت. الممات: الموت. وفي التنزيل العزيز: (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) (الجاثية: 21) أي: أحسبوا أن نجعلهم في الآخرة في خير كالمؤمنين. ؟. بئس حكمهم هذا. فتنة الممات: فتنة القبر. وقيل: عند الاحتضار. الموات: مالا حياة فيه. - الارض التي لم تحي بعد. - عند المالكية: الارض التي لا مالك لها، ولا انتفاع بها. - عند الحنفية: مثل قول المالكية. و: أرض لا ينتفع بها. أو مملوكة في الاسلام ليس لها مالك معين مسلم، أو ذمي، وهي بعيدة من القرية، إذا صالح من بطرف الدور لا يسمع بها صوته، وليس عليها ارتفاق لاهل القرية. - عند الشافعية: أرض لم تعمر في الاسلام. ولم تكن حريم عامر. و: هي الارض التي ليس لها مالك. ولا بها ماء، ولا عمارة، ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء، وتستنبط فيها عين، أو تحفر فيها بئر. - عند الحنابلة: هي الارض الخراب الدراسة. وهي قسمان: الاول: ما لم يجر عليه ملك لاحد، ولم يوجد فيه أثر عمارة. الثاني: ما وجد فيه آثار ملك قديم، - عند الجعفرية: هو مالا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك. أو ملك وباد أهله. - عند الاباضية: الارض التي لم يملكها أحد. - في المجلة (م 1270) : هي الاراضي التي ليست ملكا لاحد، ولا هي مرعى، ولا محتطبا لقصبة، أو قرية، وهي بعيدة عن أقصى العمران، يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي في طرف تلك القصبة، أو القرية لا يسمع منها صوته. إحياء الموت: (انظر ح ي ى) الموات: الموت. الموت: ضد الحياة، وفي القرآن الكريم: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (آل عمران: 185)

-: السكون. -: النوم. وفي الكتاب العزيز: (الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) (الزمر: 42) -: ما يضعف الطبيعة. ولا يلائمها، كالخوف، والحزن. والاحوال الشاقة، كالفقر. والذل، والهرم، والمعصية. وفي التزيل المجيد: (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم يسقى من ماء صديد، بتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ) (إبراهيم: 15 - 17) قال ابن عباس: أنواع العذاب الذي يعذبه الله بها يوم القيامة في نار جهنم ليس منها نوع إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد في دوام العذاب والنكال. - في عرف أهل السنة. عرض يضاد الحياة. (المازري) مرض الموت عند الحنفية: هو المرض الذي يغلب منه الموت، وإن كان المريض يخرج من البيت، وعليه الفتوى. و: هو المرض الذي يعجز به الرجل عن إقامة مصالحه خارج البيت، وتعجز به المرأة عن مصالحها داخله. والذي لازم المريض حتى أشرف على الموت. و: هو ما يكون سببا للموت غالبا، بحيث يزداد حالا، فحالا إلى أن يكون آخرة الموت. و: هو الذي يتصل به الموت، ولا يطول أكثر من سنة. - في المجلة (م 1595) : هو المرض الذي يخاف فيه الموت في الاكثر، الذي يعجز المريض عن روية مصالحه الخارجة عن داره إن كان من المذكور، ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن كان من الاناث، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة، صاحب فراش كان، أو لم يكن. وإن امتد مرضه دائما على حال، ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح، ما لم يشتد مرضه، ويتغير حاله. ولكن لو اشتد مرضه، وتغير حاله. ومات، يعد حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت. وصاحب الفراش: هو المقعد. الموتة: الموت. الميت: الذي فارق الحياة، يستوي فيه المذكر، والمؤنث. وفي القرآن الكريم: (والذي أنزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون) (الزخرف: 11) أي أنه سبحانه كما أنزل المطر فأحيا به الارض. الميتة، كذلك يخرج العبادة، من قبورهم يوم القيامة. (ج) أموات تجهيز الميت: غسله، وتكفينه، وحمله، والصلاة عليه، ودفنه. الميت: الميت. (ج) أموات، وموتى. -: من في حكم الميت، وليس به. وفي التنزى المجيد: (إنك ميت وإنهم ميتون) (الزمر: 30) أي: سيموتون. الميتة: الحيوان الذي مات حتف أنفه. (ج) ميتات. -: الموات. - في عرف الشرع: كل حيوان مات حتف أنفه، أو قتل على هيئة غير مشروعة إما في الفاعل. (كذبيحة المرتد) (أو في المفعول: فما ذبح للصنم، أو في حال الاحرام. أو لم يقطع منه الحلقوم، فهو ميتة، وكذا ذبح مالا يؤكل لا يفيد الحل. ويستثنى من ذلك للحل ما فيه نص. (الفيومي) الارض الميتة: هي التي يبست، ويبس نباتها. وفي

القرآن الكريم: (وآية له ما لارض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون) (يس: 30) الميتة: للحال، والهيئة. يقال: مات ميتة حسنة. مال فلان - مولا، ومؤولا: صار ذا مال، وكثر ماله. تمول الرجل: صار ذا مال. - مالا: اتخذه فنية. - في قول الفقهاء: ما يتمول. أي: ما يعد مالا في العرف (الفيومي) مول فلانا تمويلا: صيره ذا مال. المال: كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة. أو عقار، أو نقود، أو حيوان. وهو يذكر، ويؤنث (ج) أموال. وقد أطلق في الجاهلية على الابل. قال ثعلب: إن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة. وما نقص عن ذلك لا يقع عليه اسم مال - عند الحنفية: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل، والمنع. و: ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. قال ابن عابدين: التعريف الاول هو الاولى. - عند الجعفرية: هو كل ما يتمول. في العادة، سواء كان من أموال الزكاة، أم لم يكن. - في المجة ل (م 126) : هو ما يميل إليه طبع الانسان. ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منوقلا كان أو غير منقول. المال الباطن عند الحنفية: يشمل النقود، وعروض التجارة إذا لم يمر بها على العاشر، لانها بالاخراج تلتحق بالاموال الطاهرة. - عند الشافعية: هو الذي لا ينمو بنفسه، ويشمل النقود، وعروض التجارة، والركاز. و: هو الذهب، والفضة. والركاز، وعروض التجارة. وزكاة الفطر. - عند الحنابلة: النقد، وعروض التجارة. المال الظاهر عند الحنفية: هو الذي يأخذ زكاته الامام. ويشمل السوائم. وما فيه العشر، والخراج، وما يمر به على العاشر. - عند الشافعية: هو ما ينمو بنسفه. ويشمل الماشية والزروع، والثمار. والمعادن. - عند الحنابلة: يشمل السائمة. والحبوب، والثمار. المال الثلي عند الحنفية: هو مالا تتفاوت آحاده تفاوتا تختلف به القيمة، وهو يشمل الكمكيل، والموزون، والعددي المتقارب و: هو كل ما يضمن بالمثل عند الاستهلاك - عند الشافعية: ما حصره كيل، أو وزن، وجاز السلم فيه. - في المجلة (م 145) : ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. شركة الاموال في المجلة (م 1332) : إذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم. من كل واحد مقدار معين على أن يعملوا جميعا، أو كل على حدة. أو مطلقا. وما يحصل من الربح يقسم بينهم، فتكون شركة أموال. الميل: منار يبنى للمسافر في الطريق، يهتدى به. ويدل على المسافة. (ج) أميال. -: مسافة من الارض متراخية بلا حد. -: مقياس للطول، قدر قديما بأربعة آلاف ذراع. وحديثا بستين وسبعمئة وألف ياردة.

حرف النون

حرف النون نبأ الشئ (نبئا ونبوءا: ارتفع، وظهر. - من أرض إلى أرض أخرى: خرج منها إليها. - الرجل نبئا: أخبر. وفي القرآن الكريم: (نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم) (الحجر: 49 - 50) أنبأ فلانا الخبر، وبالخبر: أخبره. وفي الكتاب العزيز: (قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير) (التحريم: 3) ولم يقل أنبأني، بل عدل إلى نبأ الذي هو أبلغ تنبيها على تحقيقه، وكونه من قبل الله تعالى. تنبأ فلان: ادعى النبوءة. - بالامر: أخبر به قبل وقته تكهنا. نبأ فلانا الخبر، وبالخبر: خبره. ويقول العربي للرجل إذا توعده: لا نبئنك، ولا عرفنك. وفي القرآن العزيز: (فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) (يوسف: 15) أي لتجازينهم بفعلهم. النبأ: الخبر (ج) أنباء - في قول الراغب: هو الخبر ذو الفائدة الجليلة. يحصل به علم. أو ظن غالب. وحق الخبر الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب. النبوءة: الاخبار عن الله عزوجل. وتبدل الهمزة واوا، وتدغم. فيقال: النبوة. -: الا خبرا عن الشي قبل وقته حزرا، وتخمينا. النبي: المخبر عن الله عزوجل. وتبدل الهمزة ياء، وتدغم. فيقال النبي. (ج) أنبياء، وأنبئاء، وأنباء. -: المكان المرتفع، الناشز، المحدودب. - في العرف: المنبأ من جهة الله تعالى بأمر يقتضي تكليفا. وإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول. وعلى هذا فكل رسول نبي، بلا عكس. (ابن حجر) نبذ القلب، أو العرق - نبذا، ونبذانا: نبض. -: سكن، وركد. - الشئ نبذا: طرحه، وفي القرآن الكريم: (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون) (آل عمران: 187) أي: رموه، ورفضوا العمل به. ويقال: نبذ العهد: نقضه وفي التنزيل العزيز: (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين) (الانفال: 58) أي: إذا هادتت قوما.

فعلمت منهم النقض للعهد، فلا توقع بهم سابقا إلى النقض ئ حتى تعلمهم أنك نقضت العهد، فتكونوا في العلم بالنقض مستويين، ثم أوقع بهم. وهو تفسير الزهري. - التمر، ونحوه: عمله نبيذا. ويقال: نبذ التمر: صار نبيذا. انتبذ فلان: اعتزل ناحية. ويقال: انتبذ عن القوم: تنحى. - التمر، ونحوه: اتخذه نبيذا. تنابذ القوم: اختلفوا. وتفارقوا عن عداوة. نابذ القوم: خالفهم. - القوم الحرب: كاشفهم إياها، وجاهرهم بها. نبذ التمر، أو العنب، ونحوهما: اتخذ منه النبيذ. الانتباذ: التنحي. -: تحيز كل من الفريقين في الحرب. -: اتخاذ النبيذ. المنابذة: الانتباذ. بيع المنابذة في قول أبي هريرة: هو أن يقول: أنبذ ما معي، وتنبذ ما معكم ليشتري أحدهما من الآخر. ولا يدري كل واحد منهما كم مع الآخر. - في قول أبي سعيد الخدري: هو طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقبله، أو ينظر إليه. - في قول الزهري، مثل قول أبي هريرة. و: مثل قول أبي سعيد الخدري. - عند المالكية، والحنفية: هو أن تبيعه ثوبك بثوبه، وتنبذه إليه، وينبذه إليك. بلا تأمل منكما، على الالزام. - عند الشافعية: أن يجعل المتبايعان النبذ بيعا، اكتفاء به عن الصيغة. فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة، فيأخذ الآخر. أو يقول: بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك رزم البيع، وانقطع الخيار. - عند الحنابلة، والاوزاعي: هو أن يقول: أي ثوب نبذته إلي. فقد اشتريته بكذا - عند الزيدية: هو أن يتساوم بالسلعة الرجلان، فأيهما نبذها إلى صاحبه فقد وجب البيع. و: مثل قول أبي سعيد الخدري - عند الاباضية: مثل قول أبي هريرة. و: هو أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك الثوب، أو غيره، فقد وجب البيع المنبوذ: اللقيط. النبذ: الشئ اليسير. يقال: ذهب ماله وبقي نبذ منه. النبذة: النبذة. النبذة: الناحية. يقال: جلس نبذة: أي ناحية. (ج) نبذ. -: القطعة. النبيذ: المنبوذ. -: ما نبذ في الماء، ونقع فيه، سواء كان مسكرا، أم غير مسكر. (ج) أنبذة. -: الخمر. - عند المالكية: هو ما اتخذ من ماء الزبيب، أو البلح، ودخلته الشدة المطربة. نثرت الدابة - نثرا: عطست. - الشئ نثرا، ونثارا: رمى به متفرقا. - السر: نشره، وأفشاه.

استنثر الرجل: أدخل الماء في أنفيه، ثم دفعه، ليخرج ما فيه. ويقال: استنثر المتوضئ. انتثر الشئ: تفرق الاستنثار: طرح الماء، والاذى من الانف بعد الاستنشاق، ويكون بجذ به برى أنفه، لتنظيف ما في داخله، فيخرج بريح أنفيه، سواء كان بإعانة يده، أم لا. وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهور من أهل اللغة، والحديث، والفقه. -: الاستنشاق: وهو قول ابن قتية، وابن الاعرابي والفراء. النثار: ما تناثر من الشئ. النثار: ما نثر في حلفات السرور من حلوى، أو نقود. النثرة: الانف. -: الفرجة بين الشاربين حيال وتر الانف. -: العطسة. نجس الشئ - نجسا: قذر. فهو نجس، ونجس. - في عرف الشرع: لحقته النجاسة. (المعجم الوسيط) . نجس الشئ - نجاسة: نجس. تنجس الشئ: صار نجسا. -: تلطخ بالقذر. - فلان: تحاشى النجاسة، ومواضعها. نجس الشئ: جعله نجسا. النجاسة: القذارة. - في عرف الشرع: قدر مخصوص، وهو ما يمنع جنسه الصلاة، كالبول، والدم. والخمر. (الفيومي) - شرعا: كل عين حرم تناولها حالة الاختيار مع إمكانه لا لحرمتها، ولا لاستقذارها. ولا لضررها في بدن أو عقل. (أطفيش) - عند المالكية: تطلق على اللفظ المخصوص، كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به، أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة، وطواف. - عند الشافعية: هي البول، والقئ، والمذي. والودي، ومني غير الآدمي، والدم، والقيح، وماء القروح، والعلقة، والميتة، والخمر، والنبيذ، والكلب، والخنزير، وما ولد منهما، وماتولد من أحدهما، ولبن مالا يؤكل غير الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وما تنجس بذلك. النجاسة الحكمية عند الجعفرية: قد تطلق ويراد بها مالا جرم له من النجاسات، كالبول اليابس، ونحوه ... وقد تطلق ويراد بها ما يكون المحل الذي قامت عليه طاهرا لا ينجس الملاقي له، ويحتاج زوال حكمها إلى النية. وقد تطلق ويراد بها ما يقبل التطهير من النجاسات، كبدن الميت..وقد تطلق ويراد بها ما حكم الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينية. النجاسة العينية عند الجعفرية: هي ما تقابل النجاسة الحكمية. النجاسة المخففة عند الحنفية: ما ورد فيه نص عورض بنص آخر، كبور ما يؤكل لحمه. و: ما اختلف الائمة في نجاسته. النجاسة المغلظة عند الحنفية: ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر، كالعذرة.

النجس: النجاسة. -: النجس. يقال: فلان نجس: أي خبيث فاجر. وهم نجس، وأنجاس. - في اصطلاح الفقهاء: عين النجاسة. أما النجس فهو مالا يكون طاهرا. (ابن عابدين) النجس: مالا يكون طاهرا. (ج) أنجاس. نجش الشئ الخبئ - نجشا: استثاره. واستخرجه. يقال: نجش الصيد. ونجش الحديث: أذاعه. - فلان في البيع، ونحوه: زاد في ثمن السلعة، أو في المهر، ونحوهما، ليعرف، فيزاد فيه، وهي المزايدة. - النار: أوقدها. تناجش القوم في البيع. ونحوه: تزايدوا في تقدير الاشياء إغراء، وتمويها، وفي الحديث الشريف: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا. ولا تباغضوا، ولا تدابروا. وكونوا عباد الله إخوانا " الناجش: من يثير الصيد ليمر على الصائد. النجش: الخداع. -: المدح. والاطراء. -: إثارة الصيد، ونحوه. -: أن تواطئ رجلا إذا أراد بيعا أن تمدحه، أو أن يريد الانسان أن يبيع بياعة، فتساومة فيها بثمن كبير، لينظر إليك ناظر، فيقع فيها، أو أن ينفر الناس عن الشئ إلى غيره. - شرعا: هو الزيادة في ثمن سلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها (ابن حجر) نجم الشئ - نجما، ونجوما: طلع، وظهر. - المال: أداه نجوما: أي أقساطا تنجم فلان: رعى النجوم من سهر، أو عشق. نجم فلان: راقب النجوم بحسب أوقاتها وسيرها -: ادعى معرفة الانباء بمطالع النجوم. - الشئ: قسطه أقساطا. يقال: نجم عليه الدين. التنجيم: علم يعرف به الاستدلال بالتكشلات الفلكية على الحوادث الارضية. - الدين: إعطاؤه في أوقات معلومة متتابعة مشاهرة، أو كل سنة. المنجم: من ينظر في النجوم بحسب مواقيتها، وسيرها، ويستطلع من ذلك أحوال الكون. -: العرف. النجم: أحد الاجرام السماوية المضيئة بذاتها، ومواضعها النسبية في السماء ثابتة. ومنها الشمس. (ج) نجوم، وأنجم -: علم على الثريا خاصة - من النبات: ما لم يكن على ساق. وفي القرآن الكريم: (والنجم والشجر يسجدان) (الرحمن: 6) -: الوقت المعين لاداء دين، أو عمل. -: ما يؤدى من الدين، والعمل في هذا الوقت. نجا منه - نجاء، ونجاة: خلص من أذاه. - نجاء أسرع. - الغصن: قطعه. - الجلد عن الجزور: كشطه. وسلخه. - فلانا نجوا، ونجوى: أسر إليه الحديث - الرجل: تغوط. - الحدث: خرج. استنجى استنجاء: استتر بنجوة.

-: طلب نجوة لاخراج الاذى. - المحدث: تطهر بالماء، أو غيره. - من الشئ: خلص - في السير: أسرع. انتجى القوم: تناجوا - فلانا: خصه بمناجاته. تناجى القوم: تساروا. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسل وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون) (المجادلة: 9) تنجي فلان: التمس النجوة من الارض. ناجى فلانا مناجاة، ونجاء: ساره. الاستنجاء: نزع الشئ من موضعه، وتخليصه. -: إزالة النجو، وأكثر ما يستعمل في إزالتها بالماء. وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. النجو: ما يخرج من البطن من بول، وريح، وغائط. النجوة: المرتفع من الارض. ويقال: هو بنجوة من هذا الامر: بعيد عنه، برئ سالم. النجوى: إسرار الحديث. وفي القرآن الكريم: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) (النساء: 114) -: القوم المتناجون يستوي فيه المفرد، والجمع. النجي: الذي تساره. (ج) أنجية. وقال الاخفش: قد يكون النجي جماعة. -: السر. نحر البعير - نحرا: ضربه في نحره. -: ذبح. - العمل: أداه في أول وقته. - الشئ: استقبله، وواجهه. يقال: داري تنحر داره، ودارهم تنحر الطريق. انتحر الرجل: قتل نفسه بوسيلة ما. - القوم على الامر: تشاحوا، وحرصوا. ناحر فلانا: قاتله. - على الامر: شاحه، وخاصمه. - الشئ: استقبله، وواجهه. المنحر: موضع النحر في الخلق. (ج) مناحر. -: المكان تذبح فيه الذبائح. النحر: أعلى الصدر. (ج) نحور. - الظهيرة: حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع. - الشهر: أوله. - الابل عند الحنفية، والشافعية: هو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر. - عند الحنابلة: أن يضربها بحربة، أو نحوها في الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها. عيد النحر: عيد الاضحى نذر الشئ - نذرا، ونذورا: أوجبه على نفسه، وفي الحديث الشريف: " لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل ". نذر بالشئ - نذرا: علمه. فحذره، واستعد له. أنذر فلانا بالامر إنذارا: أعلمه، وحذره من عواقبه قبل حلوله.

الانذار: الابلاغ. ولا يكون إلا في التخويف. النذر: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه من صدقة، وأ عبادة. أو نحوهما. (ج) نذور. -: الارش عند أهل الحجاز. يقال: لي عند فلان نذر: إذا كان جرما واحدا له عقل. و: أعطيته نذر جرحه: أي أرشه. أما الارش فعند أهل العراق. - في الشرع: التزام المكلف شيئا لم يكن عليه. منجزا، أو معلقا. (ابن حجر) نذر التبرر، أو الطاعة عند الشافعية: قسمان: الاول: ما يتقرب به ابتداء. كقوله: لله علي أن أصوم كذا..ويلتحق به ما إذا قال: لله علي أن أصوم كذا شكرا على ما أنعم به علي من شفاء مريضي مثلا. الثاني: ما يتقر به معلقا بشئ ينتفع به إذا حصل له كقوله: إن قدم غائبي، فعلي صوم كذا مثلا..- عند الحنابلة ثلاثة أقسام: الاول، والثاني: كالشافعية، الثالث: نذر طاعة لا أصل له في الوجوب، كالاعتكاف، وعيادة المريض ... النذر اللازم عند الظاهرية: هو الذي يتقرب به إلى الله تعالى نذر اللجاج، ويسمى نذر الغضب، ويمين الغلق. ونذر الغلق عند الشافعية، والحنابلة: هو النذر الذي يخرج مخرج اليمين للحث على فعل شئ، أو المنع منه. غير قاصد به للنذر، ولا القربة. - عند الشافعية قسمان: الاول: ما يعلقه على فعل حرام، أو ترك واجب. ويلحق به ما يعلقه على فعل مكروه. الثاني: ما يعلقه على فعل خلاف الاولى، أو مباح، أو ترك مستحب. نذر المجازاة عند الشافعية: هو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة. أو اندفاع بلية، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدا، أو نجانا من الغرق، أو من العدو، أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط، ونحو ذلك. فلله علي صوم، أو صلاة. أو نحو ذلك. النذر المطلق أو المبهم عند الشافعية: والحنابلة: هو أن يقول: لله علي نذر. النذر: الانذار. النذير: المنذر. (ج) نذر. -: الانذار. النذيرة: ما يعطيه نذرا. (ج) نذائر. -: طليعة الجيش الذي ينذرهم بأمر العدو. النرد: لعبة ذات صندوق، وحجارة. وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص (الزهر) وتعرف عند العامة ب (الطاولة) . والنرد. مذكر، معرب. وقد وضع هذه اللعبة أردشير بن بابك من ملوك الفرس. ويقال له أيضا: نردشير. وفي الحديث الشريف: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ". قال القهستاني من فقهاء الحنفية: اللعب به حرام مسقط للعدالة بالاجماع.

نسأت الماشية - نسئا - ومنسأة: سمنت، أو بدا سمنها. - الشئ، أو الامر: أخره. - الابل نسئا: ساقها. نسئت المرأة - نسئا: تأخر حيضها عن وقته. وظن حملها. فهي نسء (بتثليث النون) ونسوء. (ج) نساء. أنسا عنه: تأخر. وتباعد. - الشئ: نسأه. ويقال: أنسأ فيه، وفي الحديث الشريف: " من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره. فليصل رحمه ". والاثر: بقية العمر. قال العلماء: معنى البسط في الرزق: البركة فيه، وفي العمر: حصول الجميل بعده. فكأنه لم يمت المنسأة: العصا. المنساة: المنسأة. النساء: التأخير. النسأة: التأخير. يقال: باعه بنسأة. النسئ: التأخير. -: تأخير حرمة المحرم إلى صفر أيام الجاهلية، وفي القرآن الكريم: (إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين) (التوبة: 37) النسيئة: التأخير. يقال: باعة بنسيئة. -: الدين المؤخر. ربا النسيئة: (اظنر ر ب و) نسب فلانا - نسبا، ونسبة: وصفه، وذكر نسبه. -: سأله أن ينتسب. - الشئ إلى فلان: عزاه. انتسب فلان: ذكر نسبه. تنسب إليك: ادعى أنه نسيبك. النسب: القرابة. يقال: بينهما نسب: أي قرابة، سواء جار بينهما التناكح، أم لا. (ج) أنساب. وفي القرآن الكريم: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا) (الفرقان: 54) قال الفراء: النسب: من لا يحل نكاحه، والصهر: من يحل نكاحه. -: القرابة في الاباء خاصة. عمود النسب عند الفقهاء: هو الآباء، والامهات، وإن علوا، والاولاد وإن سفلوا (البعلي) مجهول النسب عند المحققين من الحنفية: هو الذي لا يعرف نسبه في مولده، ومسقط رأسه. النسبة: النسبة. النسبة: النسب. النساب: العالم بالانساب. النسابة: النساب. والهاء للمبالغة في المدح

النسيب: القريب. (ج) أنسباء، ونسباء. -: المناسك. -: ذو النسب. نسك فلان - نسكا، ونسكة، ومنسكا: تزهد. وتعبد. -: ذبح ذبريحة تقرب بها إلى الله تعالى. - الثوب، ونحوه نسكا: غسله بالماء، فطهره. - إلى طريقة جميلة: داوم عليها. نسك الرجل: نسكا، ونساكة: صار ناسكا. انتسك: تزهد، وتعبد. تنسك: انتسك. المنسك: طريقة الزهد، والتعبد. (ج) مناسك. وفي القرآن الكريم: (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه (الحج: 67) -: موضع تذبح فيه النسيكة. المنسك: المنسك مناسك الحج: عباداته. وفي التنزيل العزيز: (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا) (البقرة: 200) وقيل: مواضع العبادات. الناسك: المتعبد، المتزهد، الذي يخلص عبادته الله تعالى. (ج) نساك. النسك: النسك. النسك: كل حق لله تعالى. -: العبادة. وفي الكتاب المجيد: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين) (الانعام: 162) -: الذبيحة. وفي القرآن الكريم: (وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (البقرة: 196) -: التطوع بقربة. النسيكة: سبيكة الفضة الخالصة. (ج) نسك، ونسائك. -: الذبيحة. -: القران يتقرب به إلى الله تعالى. -: الاضحية. نشز الشئ - نشزا، ونشوزا: ارتفع. وفي القرآن الكريم: (وإذا قيل انشزوا فانشزوا) (المجادلة: 11) أي: إذا قيل انهضوا إلى حرب، أو طاعة، فانهضوا. - الرجل: إذا كان قاعدا، فقام. - المرأة، أو الرجل بالزوج: استعصى، وأساء العشرة. ويقال: نشز به. ومنه، وعليه. فهو ناشز، وهي ناشز، وناشزة. (ج) نواشز. أنشز الشئ: رفعه. - الله عطام الميت، رفعها إلى موضعها، وركب بعضها على بعض. وفي التنزيل العزيز: (وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما) (البقرة: 259) الناشز: المرتفع. للمذكر، والمؤنث. يقال: فلان ناشز الجبهة: مرتفعها.

الناشزة: المرتفعة. -: العاصية على الزوج، المبغضة له. - شرعا: الخارجة من بيت الزوج بغير حق. (ابن عابدين) . - عند الاباضية: العاصية الخارجة عن موافقة زوجها في الواجب، أو المباح. النشز: ما ارتفع، وظهر من الارض. (ج) نشوز. النشز: النشز. (ج) أنشاز، ونشاز. النشوز: الارتفاع. -: العصيان: وفي القرآن الكريم: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا) (النساء: 34) أي: العصيان، أو التعالي عما أوجب الله سبحانه. - بين الزوجين: كراهة كل واحد منهما صاحبه. - في قول ابن عباس: الشقاق، والبغض. - عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، والجعفرية: هو ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له. نشق الرائحة - نشقا، ونشقا: شمها. استنشق الماء: تنشق. والفقهاء يقولون: استنشقت بالماء، بزيادة الباء. انتشق الماء، وغيره: جذب منه بالنفس في أنفه. تنشق الماء، وغيره: انتشقه. - الرائحة: شمها. استنشاق الماء: هو جعله في الانف، وجذبه بالنفس لينزل ما في الانف - في قول الفقهاء: بمعنى الاستنثار. ومنهم من يفرق بينهما. (الحسين الصنعاني) ر: نثر. نصب الشئ - نصبا: وضعه وضعا ثابتا. - لفلان: عاداه. - الشئ، أو الامر فلاان: أتبعه، وأعياه. يقال: نصبه العمل، ونصبه المرض، ونصبه الهم. نصب الرجل - نصبا: تعب. - في الامر: جد، واجتهد، فهو ناصب، ونصب. أنصب فلانا: أتعبه، وأعياه. -: جعل له نصيبا. - السكين: جعل لها نصابا. تناصب القوم الشئ: تقاسموه ناصب فلانا: قاومه، وعاداه. نصب الشئ: رفعه. -: وضعه (ضد) - فلانا: ولاه منصبا. المناصبة عند الحنفية: هي أن يغرس إنسان في الارض الوقف على أن الغراس بينه وبين الوقف. الناصب: ذو النصب. - عند الجعفرية: من نصب العداوة لاهل البيت عليهم السلام. النصاب: الاصل، والمرجع. يقال: رجع الامر إلى نصابه. (ج) نصب. -: مقبض السكين. - شرعا: القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه. (الدسوقي) .

النصب: إقامة الشئ، ورفعه. -: ما نصب، فعبد من دون الله (ج) أنصاب. النصب: التعب. -: العلم المنصوب. النصب: النصب - الشر، والبلاء. وفي التنزيل العزيز: (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب) (ص: 41) النصب: علامة تنصب عند الحد، أو الغاية. (ج) أنصاب. -: ماكان ينصب من حجارة حول الكعبة في الجاهلية، فيهل عليها. ويذبح لغير الله تعالى. وفي القرآن المجيد: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) (المائدة: 90) النصيب: الحصة. (ج) أنصباء، وأنصبة، ونصب. وفي القرآن الكريم: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (النساء: 7) -: الحظ. -: الحوض. -: المنصوب. نصر المظلوم - نصرا: أعانه. - فلانا على عدوه، ومن عدوه: نجاه منه، وخلصه. وأعانه، وقواه عليه. فهو ناصر. وهي ناصرة. (ج) نصار، ونصور. وهو، وهي نصير. (ج) أنصار. انتصر منه: انتقم. تناصر القوم مناصرة: نصر بعضهم بعضا. ويقال: تناصرت الاخبار: صدق بعضها بعضا. تنصر فلان: دخل في النصرانية. نصر فلانا تنصيرا: جعله نصرانيا. النصرة: الاسم من نصر. النصراني: من تعبد بدين النصرانية. وهي نصرانية (ج) نصارى. النصير: الناصر. (ج) أنصار. الانصار: اسم إسلامي سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الاوس، والخزرج، وحلفاءهم. وفي الحديث الشريف: " آية الايمان حب الانصار. وآية النفاق بعض الانصار ". نض الماء - نضا: سال قليلا قليلا. - من العين: نبع. - الشئ: حصل، وتيسر. استنض حقه من فلان: استنجزه، وأخذ منه الشئ بعد الشئ. النض: الاظهار. -: مكروه الامر. -: الدرهم، والدينار، وإنما سمي نضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا. - عند الشافعية: البيع بدراهم، ودنانير. نضل فلانا - نضلا: سبقه، وغلبه في النضال.

ناضل عن فلان مناضلة، ونضالا، وتنضالا: حامى، ودافع، وتكلم عنه بعذره. - فلانا - باراه في الرمي. المناضلة: المبارة في الرمي. نطحه الثور، ونحوه - نطحا: ضربه بقرنه. والكسر أفصح. النطيحة: الشاة المنطوحة تموت، فلا يحل أكلها. والنطيح: للمذكر. (ج) نطحى. ونطائح. نطق الرجل: نطقا، ومنطقا: تكلم. أنطق فلانا: جعله ينطق. تنطق فلان: شد وسطه بمنطقة. نطق الالسنة: جعلها ناطقة. - فلانا: شد وسطه بالنطاق. المنطق: الكلام. المنطقة: قطعة من الثياب، تلبسها المرأة، وتشد وسطها، فترسل الاعلى على الاسفل إلى الارض، والاسفل ينجر إلى الارض. (ج) مناطق. الناطق: الحيوان. والصامت: ما سواه. (انظر ص م ت) النطاق: المنطقة. (ج) نطق. -: حبل تشد به المرأة وسطها للمهنة. نعم الش - نعمة، ومنعما: طاب. ولان، واتسع. نعم الشئ - نعومة: لان ملمسة. نعم العود - نعما: اخضر، ونضر. - العيض نعمة، ومنعما: طاب. أنعم له: قال: نعم. - الله بك عينا: أقر الله عينك بمن تحبه. -: زاد. يقال: فعل كذا وأنعم: أي زاد. نعم الله فلانا تنعيما: جعله ذا رفاهية. - الشئ: جعله ناعما. التنعيم: مصدر نعم. -: موضع قريب من مكة، وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة. النعامة: من الظير. تذكر، وتؤنث. (ج) نعام. النعم: الابل، والبقر، والغنم مجتمعة. فإذا انفردت البقر، والغنم لم تسم نعما. (ج) أنعام. والانعام تذكر، وتؤنث، وفي القرآن الكريم: (إن لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين) (النحل: 66) وفيه: (وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون) (المؤمنون: 21) -: الابل خاصة. - في قول الفقهاء: الابل، والبقر، والغنم، ذكورا، وإناثا. (الانصاري) النعم: خلاف البؤس. (ج) أنعم. النعمة: اسم من التنعم، والتمتع. وهو النعيم.

النعمة: الصنيعة. (ج) أنعم، ونعم. -: المنة. -: ما أنعم به عليك. - شرعا: ما يتلذذ به من حلال، سواء حمدت عاقبته، أولا. و: هي ما ينفع في الدنيا والآخرة جميعا، أو في الآخرة. (أطفيش) - في قول الجرجاني: هو ما قصد به الاحسان. والنفع، لا لغرض، ولا لعوض. النعمى: النعمة. النعيم: النعمة. -: الدعة. -: المال. يقال: فلان واسع النعمة: أي واسع المال. نعى فلانا له - نعيا، ونعيا، ونعيانا: أخبره بموته. فهو منعي. - على فلان كذا: عابه عليه، وشهر به. النعي: الاخبار بالموت. والنعي هو الاشهر. النعي: إذاعة خبر الموت. -: الناعي. نعي الجاهلية: هو النداء بموت الشخص، وذكر مآثره، ومفاخره. وهو منهي عنه. نفث - نفثا، ونفثانا: نفخ. - في أذنه: ناجاه. - الشئ من فيه: رمى به - فلانا: سحره. فهو نافث، ونفاث، وهي نافثة، ونفاثة. والنفاثات في العقد: السواحر. نفست المرأة - نفسا، ونفاسا، ونفاسا: ولدت. فهي نفساء. (ج) نفساوات، ونفاس، ونفاس. - بالشئ نفسا: ضن به، وبخل. - الشئ، وبه على فلان: حسده عليه، ولم يره أهلا له. - المرأة: حاضت. نفس الشئ - نفاسة، ونفاسا، ونفسا: كان نفيسا، ومرغوبا فيه. نفست المرأة غلاما: ولدت. والولد منفوس. أنفس الشئ إنفاسا: نفس. تنافس القوم في الشئ: رغبوا. وفي الحديث الشريف: " فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما سبطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم ". تنفس الصبح: انبلج. - النهار: ارتفع. - الريح: هبت طيبة. نافس في الشئ منافسة، ونفاسا: إذا رغب فيه على وجه المباراة في الكرم. نفس الله عنه كربته تنفيسا: كشفها، وفرجها. التنافس: مصدر. - عند العلماء: هو المسابقة إلى الشئ، وكراهة أخذ غيرك إياه، وهو أول درجات الحسد. (النووي) النفاس: مدة تعقب الوضع لتعود فيها الرحم،

والاعضاء التناسلية إلى حالتها السوية قبل الحمل، وهي نحو ستة أسابيع. - شرعا: دم يخرج من رحم عقب ولد. (التمرتاشي) . - شرعا: دم يقذفه الرحم بسبب الولادة في أيام مخصوصة، وليس لقليله حد. (النجفي) . النفس: الروح. يقال: خرجت نفسه، وجاد بنفسه: مات. (ج) أنفس، ونفوس. -: البدن. -: الدم. وقولهم: لانفس له سائلة: أي لا دم له يجري. -: ذات الشئ، وعينه. يقال: رأيت فلانا نفسه. -: العين. يقال: أصابته نفس: أي: عين. والنافس: العائن. النفس: ريح يدخل، ويخرج من فم الحي حين التنفس. -: السعة. -: المهلة. -: الفسحة في الامر. النفيس: ما يتنافس فيه، ويرغب. نفق الشئ - نفقا: نفد. - الجرح: تقشر. - البضاغة نفاقا: راجت، ورغب فيها. - الدابة نفوقا: ماتت. أنفق فلان: افتقر، وذهب ماله. - التاجر: ارجع تجارته - المال، ونحوه: أنفده، وأفناه. وفي القرآن الكريم: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يتقروا وكان بين ذلك قواما) (الفرقان: 67) -: رزق. وفي التنزيل العزيز: (وقالت اليهود يد الله مغلولة غلبت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) (المائدة: 64) نافق فلان نفاقا: أظهر خلاف ما يبطن. الانفاق: بذل المال، ونحوه. -: الفقر، والاملاق. وفي الكتاب المجيد: (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا) (الاسراء: 100) وقال قتادة: خشية إنفاقه. - في المجلة (م 1053) : عبارة عن صرف المال وخرجه. المنافق: من يظهر خلاف ما يبطن. وفي الحديث الشريف: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ". -: من يسر الكفر. ويظهر الاسلام. وفي القرآن الكريم: (إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار) (النساء: 145) قال العلماء: جعلهم شرا من الكافرين في العذاب لا ستهزائهم بالدين. المنفقة: مفعلة من النفاق. وفي الحديث الشريف: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ". النفاق: فعل المنافق. النفق: سرب من الارض له مخلص إلى مكان. (ج) أنفاق.

النفقة: اسم من الانفاق. (ج) نفقات، ونفاق. -: ما ينفق من الدراهم، ونحوها. -: الزاد. -: ما ينفقه الانسان على عياله. -: ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للطعام، والكساء، والسكنى، والحضانة، ونحوها. - في الشرع: الادرار على شئ بما فيه بقاؤه. (ابن عابدين) . - عند الاباضية: ما به قوام معتاد دون سرف. - شرعا: هي الطعام، والكسوة، والسكنى. (التمرتاشي) - في المجلة (م 1054) : الدراهم، والزاد، والذخيرة، التي تصرف في الحوائج، والتعيش. نفل الرجل - نفلا: حلف. - فلانا: أعطان نافلة من المعروف. يقال: نفل القائد الجند: جعل لهم ما غنموا. - فلانا عن نسبه: نفاه. تنفل المصلي تنفلا: صلى النوافل. - على أصحابه: أخذ من النفل أكثر مما أخذوا. نفل عن صاحبه تنفيلا: دفع عنه. - فلانا: مبالغة في نفله. -: حلفه. النافلة: النفل. (ج) نوافل. -: الهبة. -: الغنيمة. -: الحفيد. النفل: الزيادة. - في الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض، والواجبات، وهو المسمى بالمندوب، والمستحب، والتطوع. (الجرجاني) - اصطلاحا: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يداوم عليه. أي يتركه في بعض الاحيان، ويفعله في بعض الاحيان (الدسوقي) - عند الشافعية: هو ما رجح الشرع فعله. وجوز تركه. ويرادفه السنة، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه، والحسن. النفل المطلق عند الشافعية: هو مالا يتقيد بوقت، ولا سبب. النفل: الزيادة. (ج) أنفال، ونفال. -: الهبة. -: الغنيمة. - في قول الفقهاء: هو العطية من الغنيمة، غير السهم المستحق بالقسمة. (النووي) - عند الجعفرية: ما يملك من الارض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا (وهو يرادف الفئ) نقد الدراهم - نقدا: ميزها، ونظرها ليعرف جيدها من رديئها. - الكلام: أظهر ما به من العيب. - فلانا، وله، الثمن: أعطاه إياه نقدا معجلا. والفاعل ناقد. (ج) نقاد. انتقد الدراهم: قبضها. -: أخرج منها الزيف. النقد: العملة من الذهب، والفضة. ويقال لهما: النقدان. (ج) نقود.

-: خلاف النسيئة. - في المجلة (م 130) : هو عبارة عن الذهب، والفضة. خيار النقد: (انظر خ ي ر) نقض الشئ - نقضا: أفسده بعد إحكامه. يقال: نقض البناء: هدمه. ونقض اليمين، أو العهد: نكثه، وفي القرآن الكريم: (ولا تنقضوا الايمان بعد توكيها) (النحل: 91) وفيه: (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله بن أن يوصل ويفسدون في الارض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار) (الرعد: 25) انتقض الشئ انتقاضا: فسد بعد إحكامه. يقال: انتقض الوضوء: بطل. و: انتقض الجرح بعد برئه. والامر بعد التئامه: فسد. أنقض الحمل ظهره إنقاضا: أثقله. - الامر فلانا: فدحه بثقله. الانقاض: صويت مثل النقر. - العلك: تصويته. وهو مكروه. النقض: ما نقض. يقال: أصلح نقض بنائك. النقيض: صوت المحامل، والرحال. نقع الماء في الموضع - نقعا: طال مكثه. فهو ناقع، ونقيع. - فلان: رفع صوته. - الماء العطش نقعا، ونقوعا: سكنه. استنقع الماء في الغدير: اجتمع، وثبت. والماء مستنقع. انتقع لونه: تغير. أنقع الدواء، وغيره إنقاعا: تركه في الماء حتى انتقع. فهو نقيع. - الزبيب في الخابية: ألقاه يبتل، وتخرج منه الحلاوة. مستنقع الماء: مجتمعه. النقاعة: الماء الذي ينتقع فيه. -: ما نقع من زبيب، ونحوه. النقع: الغبار. -: ما اجتمع في البئر من الماء. النقيع: كل ما ينقع. -: شراب يتخذ من زبيب، أو تمر، أو غيرهما، ينقع في الماء من غير طبخ. -: البئر الكثيرة الماء. (ج) أنقعة. -: اسم موضع حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد عشرين ميلا من المدينة. النقوع: ما ينقع. النقيعة: طعام يصنع للقادم من السفر. (ج) نقائع. -: ما يذبح للضيافة. نقل الشئ - نقلا: حركه من موضع إلى موضع. - الكلام عن قائله: رواه عنه. - الثوب: رقعه. أنقل الخف: أصلحه. تناقل القوم الحديث فيما بينهم: نقله بعضهم عن بعض. تنقل تنقلا: تحول. ناقل فلانا الحديث: حدث كل واحد صاحبه. نقل الشئ تنقيلا: أكثر نقله.

المنقل: الخف. قال أبو عبيد: لولا السماع بالفتح (منقل) ما كان وجه الكلام إلا الكسر (منقل) . -: الطريق المختصر. المنقلة: المرحلة من مراحل السفر. -: الرقعهة التي يرفع بها خف البعير، والنعل. (ج) مناقل. المنقلة: المنقلة. المنقلة: الشجة التي تخرج منها كسر العظام. -: قشور تكون على العظم دون اللحم. المنقول: اسم مفعول. - في المجلة (م 128) : هو الشئ الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود، والعروض، والحيوانات، والمكيلات، والموزونات. غير المنقول في المجلة (م 129) : مالا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور، والاراضي مما يسمى بالعقار. النقلة: الانتقال من موضع إلى موضع. - النميمة (ج) نقل. النقيلة: المنقلة. (ج) نقائل. نكحت المرأة - نكاحا: تزوجت. فهي ناكح، وناكحة. - المرأة: تزوجها. وفي القرآن الكريم: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) (النساء: 3) فهو ناكح. - المرأة: باضعها. - الدواء فلانا: خامره، وغلبه. - المطر الارض: اختلط بثراها. استنكح المرأة: طلب أن يتزوجها. - في بني فلان: تزوج منهم. أنكح المرأة: زوجها. وفي الكتاب الكريم: (وأنكحوا الايامى منكم) (النور: 32) والايم: من ليس له زوج، رجلان كان أو امرأة. تناكح القوم: تزاوجوا. - الاشجار: انضم بعضها إلى بعض. النكاح: الضم، والجمع. -: البلوغ، وفي الكتاب المجيد: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (النساء: 6) أي الحلم. -: الوطئ. -: العقد. - في الشرع: عقد بين الزوجين يحل به الوطئ. (الشوكاني) - عند الفقهاء: عقد يفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي قصدا. (الحصكفي) نكاح الاستبضاع: (انظر ب ض ع) نكاح التفويض شرعا: هو أن يعقد النكاح دون مهر، ويسمى تفويض بضع، أو يرد أمهر المهر إلى الولي، أو غيره، ويسمى تفويض مهر. (الانصاري)

نكاح السر عند المالكية: هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن امرأته، أو عن جماعة. - عند الحنفية: هو أن يكون بلا تشهير. نكاح الشغار عند الفقهاء: هو ما رفع فيه المهر من العقد. (دسوقي) وصورته: أن يزوج الرجل قريبته رجلا آخر، على أن يزوجه هذا الآخر قريبته بغير مهر منهما. ويكون بضع كل واحدة مهر الاخرى. - عند الظاهرية، وفي قول للحنابلة: هو أن يتزوج هذا قريبة هذا على أن يزوجه الآخر قريبته أيضا، سواء ذكرا في كل ذلك صداقا لكل واحدة منهما، لو لاحداهما دون الاخرى، أو لم يذكرا في شئ من ذلك صداقا. نكاح المتعة عند المالكية، والحنفية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول. - عند الجعفرية: عقد على المرأة مدة معلومة بمهر معلوم. و: هو النكاح المؤقت إلى أمد معلوم. أو مجهول. وغايته إلى خمسة وأربعين يوما. ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور إذا كانت المرأة منقطعة الحيض، وبحيضتين إن كانت حائضا. والمتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولا يثبت للمرأة مهر، ولا نفقة، ولا توارث، ولا عدة، إلا الاستبراء بما ذكر، ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط. وتحرم المصاهرة بسببه. - عند الزيدية: مثل القول الثاني للجعفرية. - عند الاباضية: تزوج بولي، وشهود، ومهر معلوم، لاجل مسمى: فإذا تم الاجل خرجت بلا طلاق. نكر الامر - نكرا، ونكرا، ونكورا، ونكيرا: جهله. نكر الامر - نكارة: صعب، واشتد. -: صار منكرا. أنكر الشئ إنكارا: جهله. -: جحده. - عليه فعله: عابه. ونهاه. تنكر الشئ: تغير. يقال: تنكر له فلان: أخذ يسئ إليه بعد أن كان يحسن، أو لقية لقاء بشعا. نكر الشئ تنكيرا: غيره. الانكار: تغيير المنكر. -: الجحود. الصلح عن الانكار: (انظر ص ل ح) المنكر: الامر القبيح (ج) مناكير. وفي القرآن الكريم: (وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون) (النعنكبوت: 45) - شرعا: ما خالف ما هو من العبادة فعلا، أو تركا. (أطفيش) الحديث المنكر: (انظر ح د ث) النهي عن المنكر: هو الزجر عما لا يلائم الشريعة. وهو نقيض الامر بالمعروف. النكر: الدهاء، والفطنة. -: المنكر. -: الشديد.

النكراء: المنكر -: الدهاء والفطنة. -: الشدة. النكرة: نقيض المعرفة. (ج) نكرات. -: إنكار الشئ. النكير: الانكار. -: العقوبة الرادعة. نكل عن الامر - نكولا: جبن. ونكص. يقال: نكل عن العدو. ونكل عن اليمين: امتنع منها. - بفلان نكلة قبيحة: أصابة بنازلة. نكل عن الامر - نكلا: نكل. نكل به تنكيلا: عاقبه بما يردعه. ويروع غيره من إتيان مثل صنيعه. - الشئ: قيده. - فلانا عن الشئ: صرفه عنه النكال: العقاب. وفي القرآن الكريم: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم) (المائدة: 41) -: النازلة. النكل: الرجل القوي المجرب. وفي الحديث الشريف: " إن الله يحب النكل على النكل " الفارس الشجاع على الفرس القوي. النكل: القيد. (ج) أنكال، ونكول. النكول: مصدر. - عند الشافعية: هو الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي: أي: وما يتعلق به منقوله. نم الحديث - نما: ظهر. - الشئ: انتشرت رائحته. - بين القوم: حرش، وأغرى. - الحديث: سعى به ليوقع فتنة بين الناس. فهو نام. ونم: وللمبالغة: نمام، ومنم. - الكلام: زينة بالكذب. النمام: نبت طيب الرائحة يعرف بالسعتر البري. ويطلق أيضا على نعنع الماء. -: الذي مع القوم. فينهم عليهم. النميم: النميمة. (ج) نمائم. النميمة: الصوت الخفي من حركة شئ، أو وطئ قدم. (ج) نمائم. - الوشاية. -: الكتابة. -: صوت الكتابة. - شرعا: نقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. (أطفيش) . نار المصباح - نورا: أضاء. - الفتنة: إذا وقعت، وانتشرت استنار استنارة: أضاء. - به: استمد شعاعه. أنار الصبح إنارة: أضاء. - الشجر، والنبت: أخرج النور. - المكان: أضاءه. - الامر: وضحه، وبينه

تنور النار من بعيد: أبصرها. - فلان: تطلى بالنورة. ناور فلانا: شاتمه نور الصبح تنويرا: أضاء. - المصباح: أزهرة - بالفجر: صلاها في النور. -: النبت، والشجر: أخرج النور. المنار: علم الطريق. -: موضع النور. المنارة: ما يوضع فوقها السراج. (ج) مناور، ومنائر. -: التي يؤذن عليها. النائرة: العداوة، والشحناء. (ج) نوائر. النار: معروفة. (ج) نور، وأنور. ونيران. النؤور: دخان الشحم. يعالج به الوشم حتى يخضر، وتسميه الناس النيلج. - من النساء النفور من الريبة. النور: الزهر الابيض. واحدته نورة. (ج) أنوار. النور: الضياء. (ج) أنوار. النورة: العلامة. -: حجر الكلس. -: أخلاط من أملاخ الكالسيوم، والباريون، تستعمل لازالة الشعر. نوى فلان - نوى، ونية: تحول من مكان إلى آخر. - نوى: بعد. - التمر: صار له نوى. - التمر: أكله، ورمى بنواه. - الامر نية: قصده. وعزم عليه. - الشئ: جد في طلبه. انتوى فلان: انتقل من مكان إلى آخر. - عن الامر: تحول عنه. - الشئ، أو فلانا: قصده. - الامر: نواه. أنوى فلان: كثرت أسفاره -: تباعد. - التمر: نوى. - الحاجة: قضاها. نوى: ألقى النواة. - فلانا: وكله إلى نيته. - حاجته: قضاها. النوى: الوجه الذي ينويه المسافر من قرب، أو بعد. وهي مؤنثة لا غير. وجمعه أنواء. -: جمع نواة التمر تذكر. وتؤنث. النواة: النية. (ج) نويات، ونوى، ونوي. - من التمر، والزبيب، ونحوهما: حبه. أو بزره -: الحاجة (ج) نوى. -: اسم لخمسة دراهم. النية: القصد. (ج) نيات. وفي الحديث الشريف: " إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ". -: الحاجة

-: البعد - المكان الذي ينوي المسافر السفر إليه، قريبا كان، أو بعيدا. - في الشرع: العزم على فعل الشئ تقربا إلى الله تعالى. (البعلي) - شرعا: قصد الشئ مقترنا بفعله. فإن تراخى عنه سمي عزما. ومحلها القلب. (الانصاري)

حرف الهاء

حرف الهاء هجر فلانا - هجرا. وهجرانا: صرمه، وقطعه. - الشئ: تركه، وأعرض عنه. - المريض هجرا: خلط، وهذى. فهو هاجر، والكلام مهجور. أهجر فلان: سار في الهاجرة: -: دخل في وقت الهاجرة. - الشئ: بلغ حده في التمام، ويقال: أهجرت الفتاة: شبت شبابا حسنا. - بفلان: استهزأ به. تهاجر القوم: تقاطعوا. هاجر من البلد مهاجرة: خرج منه إلى بلد آخر. هجر فلان تهجيرا: سار في الهاجرة. - النهار: اشتد حره. - إلى الصلاة: بكر إليها. وفي الحديث الشريف: " لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ". المهاجر: اسم فاعل من هاجر. - في الحديث الشريف: " من هجر ما نهى الله عنه ". المهاجرون: هم الذين هجروا أوطانهم. وخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم جماعة مخصوصة. المهاجرة: الهجرة. المهجر: موضع الهجرة. (ج) مهاجر. الهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحر. هجر: بلد بقرب المدينة. يذكر، فيصرف، وهو الاكثر. ويؤنث، فيمنع من الصرف. الهجر: الترك. -: الهذيان. -: الهاجرة. الهجر: الافحاش في النطق. الهجرة: الترك. -: الخروج في أرض إلى أخرى. - في الشرع، وترك ما نهى الله عنه (ابن حجر) - عند الحنفية، والحنابلة: ترك الوطن الذي بين الكفار، والانتقال إلى بلاد الاسلام. الهجير: المهجور، المتروك. (ج) هجر. -: الهاجرة هجنت الصبية - هجنا، وهجونا، وهجانا: تزوجت قبل بلوغها. فهي هاجن، وهاجنة. (ج) هواجن.

هجن الولد - هجونة، وهجنة، وهجانة: كان هجينا. - الكلام: دخل فيه عيب. هجن الشئ تهجينا: جعله هجينا. - الامر: قبحه. وعابه. الهجان: الخيار. -: الحالص. - من الابل: البيض الكرام. الهجين من الخيل: الذي ولدته برذونة، (ضرب من الدواب يخالف الخيل العربية، عظيم الخلقة. غليظ الاعضاء) من حصان عربي (ج) هجن، وهواجن. - من الناس: الذي أبوه عربي، وأمه أعجمية. ويقال: رجل هجين: لئيم. (ج) هجن، وهجناء. هذا، وإن الهجنة في الناس، والخيل، إنما تكون من قبل الام، فة ذا كان الاب كريما، والام ليست كذلك. كان الولد هجينا. فإن كان العكس فهو الاقراف، والولد مقرف، وقال الازهري: الهجين: الذي أبوه عربي، وأمه أمه غير محصنة. فإذا أحصنت، فليس الولد بهجين. هدن فلان - هدونا: سكن واسترخى -: جبن. - فلانا: قتله. - الصبي: هدأه، وأرضاه. - عدوه: انصرف عن مناوأته، ولو إلى حين. - الشئ: دفنه. ويقال: هدن الخبر فلانا: حوله عن قصده. تهادن القوم: تصالحوا. - الامر: استقام. هادن فلانا مهادنة: صالحه. المهادنة: الهدنة الهدنة: الدعة والسكون. ومنه قولهم: هدنة على دخن: أي سكون على غل. -: المصالحة بعد الحرب، وفترة تعقب الحرب يتهيأ فيها العدوان للصلح. ولها شروط خاصة. - شرعا: هي أن يعقد الامام أو نائبه، لاهل الحرب، عقاد على ترك القتال بعوض، وغيره. (البعلي) هدى فلان - هدى، وهديا، وهداية: استرشد. - فلانا: أرشده. ودله. - فلانا الطريق، وله، وإليه: عرفه، وبينه له. وفي القران المجيد: (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون) (فصلت: 17) أي: بينا لهم طريق الهدى فاختاروا الكفر. اهتدى فلان: استرشد. -: طلب الهداية. أو أفام عليها. أهدى الهدي إلى ارحام: ساقه. - الهدية إلى فلان، وله: بعث بها إكراما له. - العروس إلى بعلها: زفها. تهادى فلان تهاديا: إذا مشى وحده مشيا غير قوي. متمايلا. - بين اثنين: اعتمد عليهما في مشيه. - القوم: أهدى بعضهم إلى بعض. هادى بين اثنين مهاداة: مشى بينهما معتمدا عليهما لضعفه. - فلانا: أهدى كل منهما إلى صاحبه. الهادى: من أسماء الله الحسنى

وفي القرآن الكريم: (وكفى بربك هاديا ونصيرا) (الفرقان: 31) -: الدليبل. (ج) هداة. -: العنق. -: الاسد. الهدى: النهار. -: الطريق. -: الرشاذ. وفي التنزيل العزيز: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) (البقرة: 2) -: الدلالة بلطف إلى ما يصول إلى المطلوب وفي القرآن المجيد: (إن علينا للهدى) (الليل: 12) . -: الطاعة. -: البيان. سنة الهدى: (انظر س ن ن) الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم. واحدة هدية. وهدية. -: الرجل المحترم. -: السيرة، والطريقة. -: السمت. يقال: فلان حسن الهدي. - في الشرع: ما يهدى إلى الحرم من النعم. ليتقرب به. (التمرتاشي) الهدي الواجب عند الجعفرية: هو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس، والطيب، والوطئ، وحلق الشعر، وقتل الصيد، وغير ذلك. أو النذر. الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم. والهدي أفصح وأشهر. -: الرجل المحترم -: العروس. -: الاسير. الهداية: الهدى الهدية: ما يقدمه القريب، أو الصديق من التحف والالطاف. (ج) هدايا. -: العروس. - عند المالكية. والحنفية. والشافعية. والحنابلة. والاباضية: تمليك عين بلا عوض إكراما للمهدى إليه. - في المجلة (م 834) : هي المال الذي يعطى لاحد، أو يرسل إليه إكراما له. هذى - هذوا، وهذاء و - هذيا، وهذيانا: تكلم بغير معقول، لمرض، أو غيره. فهو هاذ: وهذاء. الهذاء الهذر بكلام غير مفهوم. الهذيان: الهذاء. هشم الشئ اليابس - هشما: كسره. - الناقة: حلبها. تهشم الشئ: انكسر. هشم الشئ تهشيما: بالغ في هشمه الهاشمة: الشجة التي تكسر العظم. الهشم: مصدر. -: الارض المجدبة. (ج) هشوم. الهشيم: النبات اليابس المتكسر وفي البقرآن الكريم: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء

أنزلنا من المساء لاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شئ مقتدرا) (الكهف: 45) هل الهلال - هلا: ظهر. - الشهر: ظهر هلاله. - فلان: فرح. - المطر: اشتد انصبابه. استهل الصبي استهلالا: رفع صوته بالبكاء، وصاح عند الولادة. - المتكلم: رفع صوته. - الشهر: أهل. - الهلال: ظهر. انهل المطر انهلالا: سال بشدة. أهل الرجل إهلالا: نظر إلى الهلال - الشهر: ظهر هلاله - فلان: رفع صوته وصاح. يقال: أهل المولود، وأهل الملبي بالتلبية، وأهل الرجل يذكر الله تعالى وأهل الذابح والضحية: أي رفع صوته ذاكرا اسم من تقدم له الضحية قربانا، وفي القرآن الكريم: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) (البقرة ز 173) تهلل السحاب ببرقه: تلالا. - الوجه: استنار فرحا، وسرورا. - الدمع: سال. هلل الرجل تهليلا: قال: لا إله إلا الله. - عن الامر: تأخر. الاهلال: رفع الصوت. - عند العلماء: رفع الصوت بالتلبية عند الدخول في الاحرام: (النووي) قال ابن حجر: ثم أطلق على نفس الاحرام اتساعا. المهل: موضع الاهلال. الهلال: غرة القمر. قال الفارابي: الهلال لثلاث ليال من أول الشهر، ثم هو قمر بعد ذلك. وقال الازهري: ويسمى القمر لليلتين من أول الشهر هلالا، وفي ليلة ست وعشرين، وسبع عشرين أيضا هلالا، وما بين ذلك يسمى قمرا (ج) أهلة. الهيللة: قول لا إله إلا الله. الهميان: كيس للدراهم يشد على الوسط. وهو معرب (ج) هما يين. هاد الرجل - هودا: تاب، ورجع إلى الحق، فهو هائد. وهم هود. وفي القرآن الكريم: (واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك) (الاعراف: 156) -: دخل في اليهودية، وفي الكتاب المجيد: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة: 62) تهود فلان تهودا: هاد. الهود: اليهود. وفي القرآن العزيز: (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند وبه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (البقرة: 111 - 112) اليهود: بنو إسرائيل.

وفي التنزيل العزيز: (ولن نرضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواء هم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ومن ولي ولا نصير) (البقرة: 120) هاء - (تيهاء: هيئة: صار حسن الهيئة - للامر: تأهب له. تهايأ القوم على الامر تهايؤا: توافقوا عليه. -: جعلوا لكل واحد هيئة معلومة. والمراد النوبة. هايأ فلانا في الامر مهايأه: وافقه. هيأ الشئ تهيئة: أصلحه. -: يسره. المهايأه: الامر المتهايأ عليه. - شرعا: قسمة المنافع. (ابن عابدين) - في المجلة (م 419، 1174) عبارة عن قسمة المنافع. - في المجلة (م 1176) : نوعان: النوع الاول: المهايأة زمانا، كما لو تهايأ اثنان على أن يزرعا الارض المشتركه بينهما هذا سنة، والآخر سنة أخرى. أو على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة. والآخر سنة. النوع الثاني: المهايأه مكانا، لما لو تهايأ اثنان في الاراضي المشتركه بينهما على أن يزرع أحدهما نصفها والآخر نصفها الآخر. أو في الدار المشتركة على أن يسكن أحدهما في طرفها، والآخر في الطرف الآخر، أو أحدهما في فوقانيها، والآخر في تحتانيها، أو في الدارين المشتركتين على أن يسكن أحدهما في الاولى والآخر في الاخرى. الهيئة: الحالة الظاهرة. (ج) هيئات.

حرف الواو

حرف الواو وتر القوس - وترا، وتره: جعل لها وترا. - فلانا حقه، وماله: نقصه إياه. وفي القرآن الكريم: (فلا تهنوا وتدعوزا إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم) (محمد: 35) أي: لن ينقصكم ثواثب أعمالكم. -: أدركه بمكروه. -: أفزعه. - العدد: أفرده. - الصلاة: جعلها وترا. (وقد تفتح الواو) أوتر فلان: صلى الوتر. ويقال: أوتر في الصلاة. - العدد: أفرده. - الصلاة: وترها. تواترت الاشياء: تتابعت. -: تتابعت مع فترات. واتر فلان الرسائل مواترة: أرسل بعضها في إثر بعض. - الصوم: صام يوما، وأفطر يوما، أو يومين، وأتى به وترا وترا. التواتر: التتابع. المتواتر: المتتابع، الحديث المتواتر: (انظر ح د ث) الخبر المتواتر: (انظر خ ب ر) المواترة: المتابعة. ولا تكون بين الاشياء إلا إذا وقعت بينها فترة. وإلا فهي مداركة ومواصلة. - الصوم: أن تصوم يوما، وتفطر يوما. ويومين. وتأتي به وترا، ولا يراد به المواصلة. الموتور: من قتل له قتيل، فلم يدرك بدمه. الوتر: الوتر. الوتر: من أسماء الله تعالى. وهو الفد جل جلالة. -: الفرد. - من العدد: ما ليس بشفع: أي بزوج. ومنه: صلاة الوتر. -: يوم عرفه، وفي القرآن الكريم: (والشفع والوتر) (الفجر: 3) يوم النحر، ويوم عرفة. -: الظلم في الدم. (: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل، أو نهب، أو سبي. - في عرف الشرع: ما يختم به الرجل الشفع من صلاة الليل، سواء اتصل بما قبلها من الصلاة، أو ضم إلى الشفع ركعة مستقلة يوتر ما قبلها. (الصنعاني)

الوتره من كل شئ: ما استدار من حروفه. (ج) وتر، ووترات. -: ما بين كل أصبعين. -: عصبة تحت اللسان. -: حجاب ما بين المنخرين. الوتيرة: الطريقة. يقال: ما زال على وتيرة واحدة. -: الفترة في الامر. - الوترة. وثر الشئ - وثرا، وثرة: وطأه وثر الشئ - وثاره: لان، وسهل. الميثرة: الثوب الذي تجلل به الثياب، فيعلوها. (ج) مياثر، ومواثر. وفي حديث البراء بن عازب: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر. قال العلماء: هي وطاء كانت النساء يضعنه لازواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم. ويكون من الحرير، ويكون من الصوف، وغيره. فإن كانت من الحرير، كما هو الغالب فيما كان من عادتهم. فهي حرام. (النووي) الوثير: الوطئ، اللين من الفراش. (ج) وثار. الوثيرة: يقال: امرأة وثيرة: كثيرة اللحم. (ج) وثار، ووثائر. وجأ فلانا - وجئا، ووجاء: دفعه بجمع كفه في الصدر. أو العنق. ويقال: وجأه باليد، والسكين: ضربه. - الفحل: دق عروق خصيتيه بين حجرين، ولم يخرجهما، أو رضهما حتى تنفضخا، فيكون شبيها بالخصاء. فهو واجئ. والمفعول موجودء، ووجئ. - المرأة: جامعها. توجأ فلانا بالسكين: طعنه بها. وفي الحديث الشريف: من قتل نفسه بحديدة فحديدة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ". الوجاء: الضرب بالسكين، ونحوه. -: رض عروق الخصيتين حتى تنفضخا من غير إخراج. فيكون شبيها بالخصاء، لانه يكسره الشهوة. وفي الحديث الشريف: " يا معشر الشباب من استطاع من كم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ". ومقتضاه أن الصوم قامع للشهوة. وجب الامر - وجوبا، وجبة: لزم، وثبت. - الشمس وجبا. ووجوبا: غابت. - القلب وجبا، ووجيبا. ووجبانا: خفق، ورجف. - الجدار، ونحوه وجبة: سقط. وفي القرآن الكريم: (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) (الحج: 36) أي: سقطت إلى الارض. استوجب الشئ: استحقه. أوجب فلان: أتى بالموجبة من الحسنات، أو السيئات، فوجبت له الجنة. أو النار. - الشئ: جعله لازما. يقال: أوجب له البيع، و: أوجبه البيع. - الله الشئ على عباده: فرضه.

تواجب القوم: تراهنوا. وجب فلان نفسه توجيبا: عودها الاكل مرة في اليوم والليلة. - فلانا: ألزمه. الايجاب: الاثبات لاي شئ كان. - عن دالحنفية: ما يذكر أولا من كلام أحد المتعاقدين. - في المجلة (م 101) أو كلام يصدر من أحد العاقدين لاجل إنشاء التصرف، وبه يوجب، ويثبت التصرف. إيجاب البيع في الشرع: عبارة عن بعت، ونحوه من جهة البائع. (البعلي) - عند الحنفية: ما ذكر أولا من قوله: بعت، واشتريت. الموجب: السبب. -: من أسماء شهر المحرم في الجاهلة. الموجب: اسم مفعول من أوجب. - الشئ عند الحنفية: عبارة من الاثر المترتب على ذلك الشئ. - عند الحنابلة: هو مقتضاه، ومطلوبه. ومدلوله. الموجبة: الكبيرة من الذنوب التي توجب النار. (ج) موجبات - من الحسنات: التي توجب الجنة. الواجب: الثابت. - اللازم. - في عرف الفقهاء عبارة عما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة، كخبر الواحد، والقياس وهو ما يثاب بفعله، ويستحق بتركه عقوبة لولا العذر حتى يضلل جاحده. ولا يكفر به (الجرجاني) - عند الظاهرية: هو الذي من تركه عامدا كان عاصيا لله عزوجل. وهو، والفرض، واللازم، والحتم، والمكتوب، ألفاظ معناها واحد. - عند الحنفية: قد يطلق ويراد به الفرض العملي. الوجبة: صوت الحائط إذا سقط -: الاكلة في اليوم والليلة. الوجوب: السقوط -: اللزوم. - الشرعي: هو ما يكون تاركه مستحقا للذم، والعقاب. (الجرجاني) - في عرف الفقهاء: اللزوم. (أطفيش) - عند الفقهاء: عبارة عن شغل الذمة. (الجرجاني) وجوب الاداء عند الحنفية: عبارة عن طلب تفريغ الذمة. الوجيبة: الوظيفة، وهي ما يقدر من أجر، أو طعام. أو رزق في مدة معينة. -: أن توجب البيع، ثم تأخذ المبيع أولا فأولا. فإذا فرغت قيل: قد استوفيت وجيبتك. وج: بلد بالطائف. وقيل: هو واد بالطائف. وقيل: هو الطائف كلها. وهو مذكور منصرف. وجه فلانا عند الناس - وجها: صار أوجه منه. - فلانا: ضرب وجهه، ورده. وجه فلان - وجاهة: صار وجيها. فهو وجيه. (ج) وجهاء، ووجاه. وهي وجيهة (ج) وجاه.

وهو أيضا وجه، وهي وجهة. تواجه الرجلان: تقابلا، وفي الحديث الشريف: " إذا تواجه المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار ". توجه إلى فلان: أقبل، وقصد. - الجيش: انهزم. - الشيخ: كبر. واجه فلانا مواجهة: قابلة وجها لوجه. وجه الشئ: جعله على جهة واحدة. وفي التنزيل العزيز: (إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين) (الانعام: 79) قال الازهري: أقبلت بوجهي إلى الله تعالى. وقال غيره: قصدت بعبادتي، وتوحيدي إليه. تجاه الشئ: ما يواجه. يقال: وقف تجاه عدوه: قدامه موزاجها له. تجاه الشئ: تجاهه. التوجه: مصدر. -: هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الاحرام: وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين لا شرك له. وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي، وأنا عبدك. ظلمت نفسي، وأعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئتها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك، وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، تباركت، وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. الجهة: الجانب، والناحية. (ج) جهات. -: الموضع الذي تتوجه إليه، وتقصده. جهة الكعبة اصطلاحا: سمت البيت، وهواؤه إلى السماء السابعة. (البجيرمي) الوجه: ما يواجهك من الرأس، وفيه العينان، والفم والانف. (ج) أوجه، ووجوه. -: ما يقبل من كل شئ. يقال وجه البيت: أي جداه الذي يكون فإيه بابه. - سيد القوم، وشريفهم. -: نفس الشئ، وذاته. وفي القرآن الكريم: (ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شئ هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون) (القصص: 88) -: القلب، وفي الحديث الشريف: " لتسون الصفوف، أو ليخالفن الله بين وجوهكم ". كنى بذلك عن اختلاف الاهواء. - النهار: أوله. وفي التنزيل العزيز: (وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفرواو آخره لعلهم يرجعون) (آل عمران: 72) أي: تشاوروا فيما بينهم أن يظهروا الايمان أول النها ر، ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبع، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم، ليقول الجهلة من الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين. وهذه مكيدة من مكائد أهل الكفر، ليفسدوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم. - عند الفقهاء، إلا ماكا: من مبدأ سطح الجهة إلى أسفل الذقن طولا، وما بين شحمتي الاذنين عرضا.

وقال مالك: ما بين اللحية والاذن ليس من الوجه. (ابن عبد البر) . الوجوه: جمع وجه. شركة الوجوه عند الحنفية، والشافعية، والحنابة، والاباضية: والجعفرية: هي أن يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما، وثقة التجار بهما. من أن يكون لهما رأس مال، ويبيعان ما اشتريا، والربح بينهما على ما اتفقا. - عند الزيدية: هي شركة الابدان. (انظر ب د ن) - في المجلة (م 1332) : إذا لم يكن لهم - أي للشركاء - رأس مال، وعقدوا الشركة على البيع، والشراء، نسيئة، وتقسيم ما يحصل من الربح بينهم. فتكون شركة وجوه. الوجهة: الوجهة. الوجهة: اسم للمتوجه إليه. وفي الكتاب المجيد: (ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شئ قدير) (البقرة: 148) -: الجانب، والناحية. وحد فلان - حدة. ووحدا، ووحدة، ووحودا: انفرد بنفسه. - الشئ وحدا: أفرده. وحد فلان - وحادة، ووحودة: انفرد بنفسه. أوحدت المرأة: ولدت واحدا. - الله فلانا: جعله واحد زمانه. - الشئ: أفرده. توحد الله بربوبيته، وجلاله، وعظمته: تفرد بها. - فلان: بقي وحده. - برأيه: تفرد. وحد الشئ: جعله واحدا. الاحد: أصله وحد. ويقع على الذكر. والانثى، ويكون مرادفا لواحد في موضعين سماعا: أحدهما: وصف اسم الباري تعالى. فيقال: هو الواحد، وهو الاحد، ولهذا لا ينعت به غير الله تعالى، فلا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد، ونحو ذلك الثاني: أسماء العدد، للغلبة. وكثرة الاستعمال. فيقال: أحد وعشرون، وواجد وعشرون، وفي غير هذين الموضعين يقع الفرق بينهما في الاستعمال، بأن الاحذ لنفي ما يذكر معه، فلا يستعمل إلا في الجحد لما فيه من العموم، نحو: ما قام أحد، أو مضافا، نحو: ما قام أحد الثلاثة. أما الواحد فيستعمل في الاثبات مضافا وغير مضاف. فيقال: جاءني واحد من القوم. ويكون بمعنى شئ وهو موضوع للعموم، فيكون كذلك، فيستعمل لغير العاقل أيضا. فيقال: ما بالدار من أحد، أي من شئ عاقلا كان، أو غير عاقل. (ج) آحاد، وأحدان. أو ليس له جمع. الآحاد: حديث الآحاد: (انظر ح د ث) التوحيد: مصدر. - في اصطلاح أهل الحقيقة: تجريد الذات الالهية عن كل ما يتوصر في الافهام، ويتخيل في الاوهام والاذهان، وهو ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية، والاقرار بالوحيدانية، ونفي الانداد عنه

جملة. (الجرجاني) - عند الاباضية: تصديق بالقلب، وإقرار باللسان. و: تصديق القلب. - عند المعتزلة: ما اعتقدوه من نفي الصفات الالهية. دار التوحيد عند الاباضية: هي كل أرض ظهر فيها أحكام الشريعة من الاذان للصلاة، والمحارب للقبلة، والمقابر. والذبح إليها. والنقش على الدراهم والدنانير. كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد: أول العدد. (ج) وحدان. وأحدان. -: جزء من الشئ. يقال: من واحد من القوم: أي فرد من أفرادهم. الوحد: المنفرد. يقال: رأى فلانا وحده. وهو منصوب عند أهل الكوفة على الظرف، وعند أهل البصرة على المصدر في كل حال. ولا يضاف إلى في قولهم: فلان نسيج وحده. وهو مدح، وجحيش وحده. وعيير وحده، وهما ذم. وحى إليه - وحيا: أشار. - إليه: أرسل إليه رسولا. -: كتب. - الذبيحة: ذبحها ذبحا سريعا. أوحى إليه بكذا: ألهمة. وفي القرآن الكريم: (وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى) (النجم: 3 - 4) -: أشار وفي التنزيل المجيد: (فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) (مريم: 11) -: كتب. -: العمل: أسرعه. فهو مدح. ويقال: الجرح الموحي: أي المسرع للموت. الوحا، بالمد، وبالقصر: السرعة. يقال: الوحا الوحا: البدار البدار. الوحي: الاعلام في خفاء. -: الكتابة. -: المكتوب. -: البعث. -: الالهام. -: الاشارة. - شرعا: الاعلام بالشرع. (ابن حجر) الوحي: السريع. يقال: موت وحي. ودج الدابة - ودجا: قطع ودجها. - بين القوم: أصلح، وقطع الشر، وأماته. الوداج: عرق في العنق، وهو الذي يقطعه الذابح، فلا تبقى معه حياة. الودج: الوداج. وهما ودجان. (ج) أوداج. الودج: الودج. ودعى الشئ - ودعا: تركه. ودع فلان - دعه، ووداعة: سكن، واستقر. فهو وديع، ووداع.

-: ترفة. استودع فلانا وديعة: استحفظه إياها. أودع الشئ: صانه. - فلانا الشئ: دفعه إليه، ليكون عنده وديعة. فالدافع: مودع. والآخذ: مودع. -: قبله منه وديعة. وهو من الاضداد. لكنه في الدفع أشهر. وداع المحاب موادعة: صالحه، وسالمه. ودع المسافر الناس توديعا: تركهم. -: خلفهم داعين خافضين. الاستيداع: الايداع. الايداع: الترك. - شرعا: وتوكيل من المالك، أو نائبه، للآخر بحفظ مال، واختصاص. (البجيرمي) - في المجلة (م 764) : هو وضع المالك ماله عند آخر لحفظه. ويسمى المستحفظ مودعا " بكسر الدال " والذي يقبل الودعية وديعا، ومستودعا " بفتح الدال ". الدعة: الراحة. -: السعة، وخفض العيش. المستودع: مكان الوديعة. وفي القرآن الكريم: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) (الانعام: 98 مستقر: في الارحام، ومستودع: في الاصلاب. الوداع: التشييع عند السفر. الوداع: الصلح. الوديعة: ما استودع. (ج) ودائع. - شرعا: العقد المقتضي للاستحفاظ، (الايداع) . أو العين المستحفظة. وهي حقيقة فيهما. (البجيرمي) - عند الحنفية: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصدا. - في المجلة (م 763) : هي المال الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ. الودك: الدسم. أو: دسم اللحم. ودهنه الذي يستخرج منه. - شحم الالية، والجنبين في الخروف، والعجل. ودلك الميتة: ما يسيل منها. ودى الرجل: وديا: خرج دية. - الشئ: سال. - القاتل القتيل وديا، ودية، وودية: أعطى وليه ديته. أودى الرجل: هلك. فهو مود. - بالشئ: ذهب به. -: خرج منه وديه. اتدى ولي القتيل: أخذ الدية، ولم يثأر بقتيله. وادى فلان فلانا: أخذ الدية. الدية: المال الذي يعطي ولي المقتول بدل نفسه. (ج) ديات. وفي القرآن الكريم: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) (النساء 92)

- في الشرع: اسم للمال الذي هو بدل النفس. (الحصكفي) . - شرعا: هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس. أو فيما دونها ما له أرش مقدر. (البجيرمي) الوادي: المنفرج بين جبلين يكون منفذا للسيل. (ج) أودية، وأوداء. الودي: الماء الرقيق الابيض الذي يخرج في إثر البول من إفراز البروستاتة، وقد يخرج عند حمل شئ ثقيل. الودي: الودي. والودي أفصح. -: صغار النخل. الواحدة: ودية. الوراء: ولد الولد. -: الضخم الغليظ الالواح. -: خلف. -: قدام، من الاضداد. وهي كلمة مؤنثة، وأكثر ما يكون استعمالها في المواقيت من الايام والليالي. ورث فلانا المال، ومنه، وعنه - ورثا، وورثا، وإرثا، وورثة، ووراثة: صار إليه ماله بعد موته. وفي الحديث الشريف: " لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم ". أورث فلانا: جعله من ورثته. -: يدخل أحدا معه في ميراثه. - فلانا شيئا: تركه له. -: أعقبه إياه. - ويقال: أورثه المرض ضعفا. توارث القوم الشئ: ورثه بعضهم من بعض. ورث فلانا تواريثا: جعله من ورثته. -: أدخله في ماله على ورثته. - فلانا من فلان: جعل ميراثه له. الاراث: الارث. الارث: ما ورث. - شرعها: هو حق قابل للتجزئة، ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك. لقرابة بينهما، أو نحوها. (أطفيش) التراث: الارث. الميراث: الارث. (ج) مواريث. وفي القرآن الكريم: (ولله ميراث السموات والارض والله بما تعملون خبير) (آل عمران: 180) أصول المسائل في المواريث: (انظرأ ص ل) الوارث: من يرث. (ج) ورثة، ووراث. -: صفة من صفات الله عزوجل. وهو الباقي الدائم الذي يرث الارض، ومن عليها: أي: يبقى جل جلاله بعد فناء الكل، ويفنى من سواه، فيرجع ما كان ملكه العباد إليه وحده لا شريك له، وفي القرآن المجيد: (وأنت خير الوارثين) (الانبياء: 92) علم المواريث: علم الفرائض. الورث: الارث. الورس: نبت من الفصيلة البقلية، والفراشية. وهو شجرة تنبت في بلاد العرب، والحبشة، والهند. وثمرتها قرن مغطى عند نضجه بغدد حمراء، كما يوجد

عليه زغب قليل، يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لا حتوائه على مادة حمراء، وعلى راتينج. الورق: الفضة، مضروبة كانت، أوغير مضروبة. (ج) أوراق، ووراق، وفي الحديث الشريف: " لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل ". الرقة: الارض التي يصيبها المطر في القيظ. فينبت فتكون خضراء. -: المال. -: الفضة. -: الدراهم المضروبة من الفضة. (ج) رقات، ورقون، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس. -: الذهب، وقد نقله البعض عن الشافعية. قال النووي: لم يقل أصحابنا، ولا أهل اللغة، ولا غيرهم أن الرقة تطلق على الذهب، بل هي الورق. وراك فلان - وركا: اعتمد على وركه. - وروكا: اضطجع، وكأنه وضع وركه على الارض. - على الدابة: ثنى رجله لينزل: أو ليستريح. - بالمكان: أقام. - الشئ وركا: جعله حيال وركه. وركت المرأة - وركا: كانت عظيما الوركين. فهي وركاء، وهو أورك. تورك فلان توركا: اعتمد على وركه. فهو متورك. - على الدابة: ثنى رجله، ووضع إحدى وركيه في السرج. التورك: مصدر. التورك في الصلاة عند الحنفية: أن يضع المصلي أليتيه على الاض، ويخرج رجليه إلى جانبه الايمن. - عند الافعية: أن ينصب رجله اليمنى، ويجعل رجله اليسرى خارجة من تحت ساقه اليمنى، ولا يقعد على شئ منها، ويفتح أصابعه، وينحي عجزه كله، ويستقبل بأصابعه اليمنى القبلة، وركبته اليمنى على الارض ملزقة. - عند الحنفية: مثل قول الشافعية: و: أن ينصب رجله اليمنى. ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى، ويجعل أليتيه على الارض. - عند الجعفرية: أن يخرج رجليه من تحته. ويقعد على مقعدته، ويضع رجله اليسرى على الارض، ويضع ظاهري قدمه اليمنى على بطن قدمه اليسرى وهذا هو تعريف الطوسي. وقد نقل النجفي أقوالا أخرى. ثم قال: لم أعثر على نص مطلق في التورك، بل لم أعثر على هذه اللفظة في نصوصنا. وكأن الاصحاب عبروا بما في النص من صفة معناها. الورك: ما فوق الفخذ. (مؤنث) . (ج) أوراك. - الشجرة: عجزها. الورك: الورك. الورك: الورك. ورى القيح الجوف - وريا: أفسده. وفي الحديث الشريف: " لان يتملئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا ". المراد بن أن يكون الشع غالبا عليه، مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن، وغيره من المعلوم الشرعية، وذكر الله تعالى.

- النار وريا، ورية: اتقدت. - الزند وريا، ووريا، ورية: خرجت ناره. أورى النار: أشعلها. توارى عنه: استتر. تورى فلان عنه: استتر. ورى الشئ تورية: أخفاه، وستره. - عن كذا: أراده، وأظهره غيره. - عن فلان: نصره، ودفع عنه. الترية: ما تراه الحائض عند الاغتسال. وهو الشئ الخفي اليسير أقل من الصفرة. والكدرة. التورية: أن تطلق لفظا ظاهرا في معنى وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره. الورى: الخلق. الوري: قرح في الجوف يقاء منه القيح والدم. وتقول العرب للبغيض إذا سعل: ورية وقحابا. الوزغ: حيوان سام، أبرص (ج) أوزاغ. والانثى: وزغة. (ج) وزغ، وأوزاغ. -: الرجل الضعيف. وسق الشئ - وسقا: جمعه. وفي القرآن الكريم: (والليل وما وسق) (الانشقاق: 17) فإذا جلل الليل الجبال، والاشجار، والبحار، والارض، فاجتمعت له، فقد وسقها اتسق الامر اتساقا: انتظم. وفي القرآن الكريم: (والقمر إذا اتسق) (الانشقاق: أي: تم نوره، وذلك في الليالي البيض. أوسق البعير: حمله حمله الوسق: ضم الشئ إلى الشئ. -: الحمل. -: مكيلة معلومة، وهي ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث. (ج) أوسق، وأوساق. ووسوق - بلا خلاف بين العلماء: هو ستون صاعا. (البعلي) . وسم الشئ - وسما، وسمة: كواه، فأثر فيه بعلامة. وسم الناس توسيما: شهدوا الموسم. السمة: العلام. -: ما وسم به الحيوان من ضروب الصور. الموسم: المجمع الكثير من الناس. - الشئ: وقت ظهوره، أو اجتماع الناس له، كموسم العنب. وموسه الحج. الميسم: السمة. (ج) مواسم، ومياسم. -: اسم اللآلة التي يوسم بها. الوسم: أثر الكى. (ج) وسوم. وشر الخشبة - وشرا: نشرها. - المرأة أسنانها: حددتها. ورققتها. اتشرت المرأة: سألت أن تحدد أسنانها، وترقق. استوشرت المرأة: اتشرت. المستوشرة: المرأة التي تطلب أن تحدد أسنانها، وترقق أطرافها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المستوشرة.

الواشرة: المرأة التي تحدد الاسنان، وترقق أطرافها. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة. وشم الجلد - وشما: غرزه بإبرة. ثم ذر عليه النيلج. اتشم فلان: جعل في جلده الوشم. استوشم فلانا: سأله أن يشمه. المستوشمة: التي تطلب الوشم. وفي الحديث الشريف: " لعن الله المستوشمات ". الواشمة: فاعلة الوشم. وفي الحديث الشريف: " لعن الله الواشمات ". الوشم: العلامة. (ج) وشوم، ووشام. -: تغير لون الجلد من ضربة، أو سقطة. -: ما يكون من غرز الابرة في البدن، وذر النيلج عليه، حتى يزرق أثره. أو يخضر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم. وصل فلان الشئ بالشئ - وصلا، وصلة: ضمه به، وجمعه، ولامه. ويقال: وصلت المرأة شعرها بشعر غيرها. - فلانا: ضد هجره. -: بره. -: أعطاه مالا. - رحمه: أحسن إلى الاقربين إليه من ذوي النسب. والاطهار. وعطف عليهم، وراعى أحوالهم. - الشئ، وإليه وصولا، ووصلة، وصلة: بلغه. وانتهى إليه. ويقال: وصل إلى بني فلان: إذا انتمى إليهم. وانتسب. استوصلت المرأة: سألت أن يوصل شعرها بشعر غيرها. واصل فلانا مواصلة، ووصالا: وصله. - الصيام: لم يفطر أياما تباعا. الاوصال: المفاصل. الصلة: ما يوصل به الشئ. (ج) صلات. -: العطية. - عند الحنفية: عبارة عن أداء ما ليس بمقابلة عوض مالي، كالزكاة، وغيرها من النذور، والكفارات. صلة الرحم: (انظر ر ح م) المتصل: الحديث المتصل: (انظر ح د ث) المستوصلة: هي التي تطلب وصل شعرها بشعر غيرها. ويفعل بها ذلك. وفي الحديث الشريف: " لعن الله المستوصلة ". الواصلة: هي الت ي تصل الشعر بشعر امرأة أخرى، سواء كان لنفسها، أم لغيرها. وفي الحديث الشريف: " لعن الله الواصلة ". -: الزانية. الوصال: مصدر واصل. صوم الوصال: (انظر ص وم) الوصلة: الاتصال. الوصيلة: هي الشاة التي أتت بستة أولاد، ثم أتت بتوءم ذكر، وأنثى. كانوا في الجاهلية يسمون الذكر وصيلة. ويحرمون

ذبحه، ويقولون: وصلته أخته. وهذا هو تفسير ابن عباس، وأبي عبيد. وقتادة. وفي القرآن الكريم: (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) (المائدة: 103) وقال سعيد بن المسيب، ومالك: هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الابل بأنثى، ثم تثنى بعد بأنثى، فكانوا في الجاهلية يقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر، فيجدعونها لطواغيتهم. وصى الشئ بالشئ - وصيا: اتصل. - الشئ بالشئ: وصله. استوصى به: قبل وصيته فيه. وفي الحديث الشريف: " استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع. وإن أعج شئ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء ". معناه: اقبلوا وصيتي فيهن. واعملوا بها. وارفقوا بهن. وأحسنوا عشرتهن. أوصى فلانا، وإليه إيصاء: جعله وصية يتصرف في أمره، وماله، وعياله بعد موته. -: عهد إليه. -: إليه، وله بشئ: جعله له. - فلانا بالشئ: أمره به، وفرضه عليه. وفي القرآن الكريم: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (النساء: 11) أي: يأمركم. تواصى القوم: أوصى بعضهم بعضا. وفي التنزيل العزيز: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) (العصر: 3) وصى إلا فلان توصية: أوصاه. وفي الكتاب المجيد: (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوزا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) (الانعام: 151) الايضاء مصدر. - عند الحنفية: الاستخلاف بعد الموت. - عند الشافعية: إثبات تصرف مضال إلى ما بعد الموت. الوصاة: الوصية. (ج) وصى. الوصاية: الوصاية. الوصاية: الوصية. (ج) وصايا. -: الولاية على القاصر. الوصي: من يوصى له. -: من يقوم على شؤون الصغير. والانثى. وصي أيضا. (ج) أوصياء، ومن العرب من لا يثني، ولا يجمع. الوصية: ما يوضى به. (ج) وصايا. وفي الحديث الشريف: " ما امرئ مسلم له شئ يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ". -: الايصاء. - في الشرع: عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت. وقد يصحبه التبرع. وتطلق شرعا أيضا على ما يقع به الجزر عن المنهيات،

والحث على المأمورات. (ابن حجر) - في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته، أو: نيابة عنه بعده. (ابن عرفه) . وضأ فلانا - وضئا: غلبه في الحسن، والنظافة. وضوء الشئ - وضاءة: صار حسنا نظيفا. فهو وضئ (ج) أوضياء. ووضاء. توضأ: اغتسل، وتطهر للصلاة. يقال: توضأت للصلاة. ولايقال: توضيت. المتوضأ: الموضع يتوضأ فيه. -: الخلاء. الميضأة: الموضع يتوضأ فيه، ومنه. -: الاداوة فيها ماء يتوضأ به. الميضاءإ: الميضأة. الوضوء: الماء يتوضأ به. الوضوء: النظافة. -: الحسن. - في الشرع: الغسل، والمسح على أعضاء. مخصوصة. أو: هو إيصال الماء إلى الاعضاء الاربعة: الرأس. والوجه، واليدين، والرجلين، مع النية. (الجرجاني) وضع الامر - وضوحا: بان، وانجلى، وانكشف. وضع الفرس: وضحا: صارت ذات بياض غالب. اتضح الامر: توضح. استوضح فلانا الكلام: سأله أن يوضحه له. - الشئ، عنه: وضع يده على عينيه ينظر هل يراه. أوضح الامر: بان وانجلى. - الشجة بالرأس: كشفت العظم. - الامر: وضحه. توضح الامر: انجلى. وظهر. وضح الامر: أبانه، وجلاه. الموضحة: الشجة تبدي بياض العظام. (ج) مواضح. - عند المالكية: هي ما أوضحت عظم الرأس، أو الجبهة. أو الخدين. وأما ما أوضح عظم غير ما ذكر. ولو أنفا. أو لحيا أسفل. (وهو عظم الحنك الذي عليه الاسنان) فلا يسمى موضحة عند الفقهاء. (الدسوقي) - عند الحنفية، والظاهرية، والجعفرية، والاباضية: هي التي تكشف عن العظم. - عند الحنابلة: هي كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس، والوجه. الواضح من الابل: الابيض، وليس بالشديد البياض. الواضحة: الاسنان تبدو عند الضحك. -: الموضحة. الوضح: الضوء. -: البياض. -: البرص. (ج) أوضاح. الوضحة: الاتان. وطأ الشئ - وطئا: هيأه، وسهله. وطؤالمكان - وطاءة. ووطوءة: صار سهلا لينا. فهو وطئ. وهطئ الشئ - وطئا: داسه.

وفي القرآن الكريم: (ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين) (التوبة: 120) - الليل: سار فيه. - المرأة: جامعها، فهي موطوءة. تواطأ القوم على الامر: توافقوا. واطأ فلانا على الامر مواطأة: وافقه. وطأ الامر توطئة: مهده. - الفراش: سهله، ودمثه. الوطئ: الدوس بالقدم. -: ما انخفض من الارض. -: الجماع. - عند المالكية، والحنفية: هو تغيب الحشفة. أو قدرها، ولو بحائل خفيف لا يمنع اللذة، أو بغير انتشار. الوطاء: ما انخفض من الارض. الوطاء: ضد الغطاء. -: الوطاء. الوطأة: موضع القدم. -: الضغطة. -: البأس. الوطيئة: شئ كالغرارة. وعد فلانا الامر به - وعدا، وعدة، وموعدا، وموعدة: مناه به. وفي القرآن الكريم: (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم) (التوبة: 72 - فلانا الشر، وبه وعيدا: هدده به. وفي الكتاب المجيد: (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) (البقرة: 268) أي: يخوفكم به. فيحملكم على البخل ومنع الزكاة، ومنع الصدقات. أو عد فلانا: وعده. - بالسجن: ونحوه: هدده به. تواعد القوم: وعد بعضهم بعضا. توعد فلانا: تهدده. العدة: الوعد (ج) عدات. الموعد: الوعد: (ج) مواعد. -: مكانه. -: رمانه. وفي التنزيل المجيد ز (وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا) (الكهف: 59) الموعدة: الموعد. وفي الكتاب العزيز: (وما كان استغفار إبراهيم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حليم) (التوبة: 114) الميعاد: زمان الوعد. وفي التنزيل الكريم: (لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد) (الزمر: 20) -: مكان الوعد. (ج) مواعيد. وفي فلان بوعده - وفاء: أتمه، وحافظ عليه. فهو وفي (ج) أوفياء. - الشئ: طال. استوفى حقه: أخذه تاما وافيا. أوفى وعده. وبوعده إيفاء: أتمه. وفي القرآن الكريم:

(وأفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (الاسراء: 34) - فلانا حقه: أعطاه إياه. - على الشئ: أشرف عليه توفى الله فلانا: قبض روحه. فالله متوفي والانسان متوفى، وفي القرآن العزيز: (إذا قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) آل عمران: 55) - حقه: استوفاه. وفي فلانا حقه توفية: أعطاه إياه وافيا تاما. وفي الكتاب العزيز: (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) (آل عمران: 185) الوفاء: التمام. بيع الوفاء عند الحنفية: هو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا الشئ بمالك علي بن من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي. و: هو أن يبيعه العين على أنه إذا رد عليه الثمن رد عليه العين. ويسمى أيضا بيع الطاعة. وسماه الشافعية بالرهن المعاد. - في المجلة (م 118) : هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع. وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدار على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. الوفاة: الموت. (ج) وفيات وقت الامر (وقتا: جعل له وقتا يفعل فيه. فهو موقوت، وفي القران الكريم: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) (النساء: 103) أي: مقدرا وقتها، فلا تؤخر عنه. أقت العمل تأقيتا: وقته فهو مؤقت. وقت العمل توقيتا: قدر له وقتا ينتهي فيه. فهو موقت. الموقت: الميقات. الميقات: الوقت المضروب للفعل. (ج) مواقيت. -: الموضع الذي جعل للشئ يفعل عنده، ومنه: مواقيت الحج: لمواضع الاحرام. الوقت: مقدار من الزمن. (ج) أوقات. ومنه: وقت العبادة: وهو الزمن من المقدر لها شرعا. وقذ فلانا - وقذا: ضربه حتى استرخى، وأشرف على الموت، فهو موقوذ، ووقيذ - النعاس فلانا: أسقطه. الموقوذ: الشديد المرض، المشرف على الموت. الموقوذة من النساء: التي وقذت بالعصا، وغيرها، حتى ماتت من غير ذكاة. وكانوا في الجاهلية يضربونها بالعصا، فإذا ماتت أكلوها. فجاء الاسلام فحرمها. وقص عنق الدابة - وقصا: دقها، وكسرها. فهي موقوصة. - العنق: انكسرت. وقص فلان - وقصا: كان قصير العنق خلقة. فهو أوقص، وهي وقصاء. (ج) وقص.

أوقص الله فلانا: صيره أو قص. الوقص: الوقص. وفتح القاف هو الاشتهر عند أهل اللغة. وإسكانها هو المستعمل عند الفقهاء. -: العيب، والنقص. الوقص: قصر العنق خلقة. -: صغار العيدان التي تلقي في النار. - في الزكاة: هو ما بين الفرضين. نحو أن تبلغ الابل خمسا، ففيها شاة حتى تبلغ عشرا. فما بين الخمس إلى العشر وقص. (ج) أوقاص. وقال الفارابي: الوقص مثل الشنق، وهو ما بين الفريضتين، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، وبعضهم يجعله في البقر خاصة، والشنق في الابل خاصة. -: هو ما لم يبلغ الفريضة. وهو نص الشافعي. قال النووي: والاول هو المشهور في كتب اللغة. والفقه. وقف فلان - وقوفا: قام من جلوس. -: سكن بعد المشي. - على الشئ: عاينه. - الحاج بعرفات: شهد وقتها. - الدار ونحوها: حبسها في سبيل الله تعالى. ويقال: وقفها على فالن. وله. استوقف فلانا: طلب منه الوقوف. أوقف فلان عن الامر الذي كان فيه: أقلع. وليس في الكلام " أوقف " إلا هذا. وعن أبي عمرو، والكسائي أنه يقال للواقف: ما أوقفك هنا: أي: أي شئ حملك على الوقوف. واستعمال " أوقف " في غير ذلك. كقولهم: أوقف تواقف الخصمان: وقف أحدهما مع الآخر. توقف عن الامر توقفا: امتنع، وكف. - فيه: تمكث، وانتظر. واقف فلانا في حرب، أو خصومة مواقفة، ووقافا: وقف كل منهما مع الآخر. وقف الناس في الحج: وقفوا في المواقف. - الدابة: جعله تقف. - القارئ: علمه مواضع الوقف. التوقيف: نص الشارع المتعلق ببعض الامور. التوقيفي: المنسوب إلى التوقيف. يقال: أسماء الله توقيفية. الموقف: موضع الوقوف حيث كان. (ج) مواقف. - المرأة: يداها، وعيناها، ومالا بدلها من إظهاره. الموقوف: اسم مفعول. - عند الفقهاء العين المحبوسة، إما على ملك الواقف، وإما على ملك الله تعالى. (المعجم الوسيط) . البيع الموقوف: (انظر ب ي ع) الحديث الموقوف: (انظر ح د ث) . الواقف: اسم فاعل من وقف. -: خادم البيعة. لانه وقف نفسه على خدمتها. - عند الفقهاء: الحابس لعينه. إما على ملكه. وإما على ملك الله تعالى. (المعجم الوسيط) . الوقف: مصدر. -: سوار من عاج. (ج) أوقاف.

-: الشئ الموقوف. - شرعا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح. (الانصاري) وقد قال الشافعي: لم يحبس أهل الجاهلية، فيما علمت، وإنما حبس أهل الاسلام. وقى الشئ - وقيا، ووقاية: وواقية: صانه من الاذى، وحفظه. وفي القرآن الكريم: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) (التحريم: 6) أي: اتقوا الله تعالى، وأوصوا أهليكم بتقوى الله عز وجل، وعلموهم، وأدبوه، ينجيكم الله من النار. اتقى الشئ تقية، وتقاه: حذره، وخافه. وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (آل عمران: 102) توقى الشئ: اتقاه. الاوقية الشرعية بإجماع أهل الحديث. والفقه. وأئمة اللغة: أربعون درهما. (النووي) (ج) أواقي، وأواقي، وفي الحديث الشريف: " ليس فيما دون خمس أواق صدق " أي من الفضة. التقوى: اسم من الاتقاء. - عند أهل الحقيقة: الاحتراز بطاعة الله عن عقوبته. وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل، أو ترك. (الجرجاني) التقي: صاحب التقوي. (ج) أتقياء. التقية: الخشية، والخوف. - عند بعض الفرق الاسلامية: إخفاء الحق ومصانعة الناس. المتقي: التقي. الوقاية: الحفظ. -: ما تضعه المرأة فوق غطاء الرأس. وتعرف في بعض البلاد بالطرحة. وكل بالله - وكلا: استسلم إليه. - إليه الامر وكلا، ووكولا: سلمه. -: فوضه إليه، واكتفى به. اتكل على الله: استسلم إليه. - على فلان في أمر: اعتمد، ووثق فيه. تواكل القوم تواكلا: اتكل بعضهم على بعض. توكل الرجل بالامر: ضمن القيام به. -: قبل الوكالة. - على الله تعالى: استسلم إليه. وفي القرآن الكريم: (حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) (التوبة: 129) وكل فلانا توكيلا: استكفاه أمره ثقة به. - في الامر، وعليه: فوضه إليه. التكلان: الاعتماد، والتفويض. التوكل: مصدر توكل. - عند الحنفية: هو الثقة بما عند الله تعالى، واليأس عما في أيدي الناس. - عند الشافعية: الاعتماد، وإظهار العجز. - عند الاباضية: هو السكون إلى ما عند الله تعالى من نعمة، أو حكم شرعي. وأصله الاستيثاق، والطمأنينة لله فيما عنده في جميع

المواهب. وهو أعلى من اليقين. - في قول ذي النون المصري: هو ترك تدبير النفس، والانخلال من الحول، والقوة. - في قول سهل بن عبد الله: هو الاسترسال مع الله تعالى على ما يريد. و: قلب عاش معالله بلا عاقة. التوكيل: أن تعتمد غعيرك، وتجعله نائبا عنك. الوكالة: الاسم من وكل. -: اسم مصدر بمعنى التوكيل. - في الشرع: إقامة الشخص غير مقام نفسه مطلقا، أو مقيدا. (ابن حجر) - في المجلة (م 1449) : تفويض أحد أمره إلى آخر، وإقامته مقامه. ويقال لذلك الشخص: موكل. ولمن أقامه مقامه: وكيل، ولذلك الامر: موكل به. الوكالة: الوكالة. الوكيل: من أسماء الله تعالى. وفي الكتاب المجيد: (وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا) (النساء: 81) أي: كفي به وليا، وناصرا، ومعينا لمن توكل عليه. وأناب إليه. -: الحافظ. وفي التنزيل العزيز (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شئ فاعبدوه وهو على كل شئ وكيل) (الانعام: 102) أي حفيظ. -: الذي يسعى في عمل غيره. وينوب عنه فيه. وقد يكون للجمع، والانثى. فيقال: هم وكيل عن فلان وهي وكيل (ج) وكلاء. وفي القران العزيز: (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا) (النساء: 109) أي: من يتوكل عنهم. الوكيل المسخر في المجلة (م 1791) : هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم للمدعى عليه الذي لم يمكن إحضاره بالمحكمة. وكى القربة - وكيا: شد رأسها بالوكاء. أوكى السقاء إيكاء: شد فمه بالوكاء. - فلان فمه: سكت. -: بخل. الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة، أو الكيس، وغيرهما. (ج) أوكية. ولغ الكلب، وغيره من السباع في الاناء، ومنه، وبه - ولغا، وولوغا، وولغانا: شرب ما فيه بأطراف لسانه. أو: أدخل فيه لسانه، فحركه. فهو والغ. وهي الغة. وفي الحديث الشريف: " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ". يقال: فلان يأكل لحوم الناس، ويلغ في دمائهم: يغتابهم. أولم فلان: صنع وليمة. الوليمة: كل طعام سنع لعرس، وغيره. (ج) ولائم. وفي الحديث الشريف: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ". - شرعا: طعام العرس. (البجيرمي) - في قول بعض الفقهاء: هي كل طعام لسرور

حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقولهم هذا مخالف لما عليه العلماء من أهل اللغة، والفقه. ولى فلانا - وليا: دنا منه، واقترب يقال: جلس مما يلي فلانا: أي يقاربه. ولي فلانا - وليا: ولاه. - الشئ: وعليه ولاية: ملك أمره. وقام به. وفي الحديث الشريف: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا. فشق عليهم، فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا، فرق بهم. فارق به ". - فلانا، وعليه: نصره. - البلد: تسلط عليه. فهو وال. (ج) ولاة. والمفعول: مولي عليه. استولى على الشئ استيلاء غلب عليه، وتمكن منه. أولى فلانا الامر: ولاه. - فلانا على اليتيم: أوصاه عليه. - فلانا معروفا: صنعه إليه. - لفلان: تهديد، ووعيد. قال الاصمعي: معناه قاربه ما يهلكه، أي نزل به. توالت الاشياء: تتابعت. تولى الامر: تقلده وقام به. - فلانا: اتخذه وليا. وفي القرآن الكريم: (ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) (المائدة: 56) - عن الشئ: أعرض، وتركه. وفي الكتاب المجيد: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما) (الفتح: 17) والى بين الامرين موالاة، وولاء: تابع. - الشئ: تابعه. - فلانا: أحبه. -: بصره. ولى الشئ تولية: أدبر. - الشئ، وعن الشئ: أدبر عنه، ونأى. وفي الكتاب العزيز: (يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير) (الانفال: 15 - 16) - فلانا الامر: جعله واليا عليه. يقال: وليت البلد، وعليه..و: وليت على الصبي، والمرأة. فالفاعل وال. (ج) ولاة. والصبي، والمرأة: مولى عليه. - وجههه: أقبل، وفي التنزيل الكريم: (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (البقرة: 144) الاولى: أفعل تفضيل بمعنى الاحق، والاجدر، والاقرب. وفي الحديث الشريف: " ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلاولى رجل ذكر ": أقرب في النسب إلى المورث. يقال: فلان أولى بكذا، أو: هو الاولى، وفي المرأة: هي الوليا ". التولية: مصدر ولى.

بيع التولية شرعا: بيع الشئ بثمنه الاول. (التمرتاشي) . - اصطلاحا: نقل جميع المبيع إلى المولي بمثل الثمن المثلي، أو قيمة المتقوم. بلظ: وليتك، أو ما اشتق منه. (البجرمي) . الموالاة: ضد المعاداة. -: التابع. عقد الموالاة عند الحنفية: هو أن يتعاقد رجل مجهول النسب مع آخر معروف. النسب على أن يجنيه الاول من جناية، فديتها على عاقلة الثانئ وأن الثاني يرث كل مال الاول: - عند الجعفرية: هو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كل واحد منهما صاحبه إذا لم يكن له وارث قريب، وأن يعقل عنه. الموالاة في الوضوء عند الحنفية: هي أن يغسل العضو قبل أن يجف ما تقدمه. و: هي المتابعة بين أعضاء الطهارة. ولا يفرق بينها إلا لعذر. و: أن لا يشتغل بين أفعال الضوء بما ليس منه. - عند الجعفرية: مثل القولين الاوليين عند الحنفية. مولى الموالاة عند الحنفية: هو الشخص المعروف النسب في عقد الموالاة. - عند الحنابلة: هو أن يوالي رجلا، ليجعل له ولاءه، ونصرته. - عند الجعفرية: من يسلم على يد رجل، فيواليه. فيصير مولاه. المولى: الناصر. (ج) موال. وفي الكتاب الكريم: (ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم) (محمد: 11) -: المالك. -: الشريك. -: الحليف. وهو الذي يقال له: مولى الموالاة. -: الصاحب. -: الجار. -: ابن العم. وفي القرآن العزيز: (يدعون من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقر بمن نفعه لبئس المولى ولبئس العشير) (الحج: 12 - 13) أي: لبئس ابن العم، والصاحب: وهو اختيار ابن جرير. وقال مجاهد: بئس هذا الذي دعاه من دون الله وليا وناصرا. -: الصهر. -: المعتق. ويقال له مولى النعمة، وهي مولاة النعمة. -: المعتق. ويقال له مولى العتاقة. ومنه: موالي بني هاشم: أي عتقاؤهم. الوالي: اسم فاعل. - عند الحنفية: من بيده تقليد القضاة. (أي تعيينهم) الولاء: الملك. -: القرب. -: القرابة. -: النضرة. -: المحبة. - شرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. (الانصاري) - اصطلاحا: هو الانعام بالحرية، أو الهداية إلى

الاسلام، على وجه ينجو به من القتل. أو الاسترقاق. (الصنعاني) الولاء الموالاة. الولاية: النضرة. الولاية: القرابة. -: الخطة، والامارة. -: السلطان. -: البلاد التي يتسلط عليها الوالي. -: النصرة. - في الشرع: تنفيذ القول على الغير. شاء الغير أو أبى. (الجرجاني) الولي: كل من ولي أمرا، أو قام به. يستوي في الذكر. والانثى، وقد يؤنث بالهاء، فيقال ولية. (ج) أولياء. -: النصير. وفي القرآن العزيز: (والله ولي المؤمنين) (آل عمران: 68) -: السيد. -: المحب، والصديق. وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منه إن الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة: 51) -: المطيع. يقال: المؤمن ولي الله. -: التابع. -: الشريك. -: ابن العم. -: حافظ النسب. -: الجار. -: المعتق - في عرف أهل أصول الدين: هو العارف بالله تعالى، بأسمائه، وصفاته، على حسب ما يمكنه، المواظب على الطاعات، المجتنب للمعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات. والشهوات. (ابن عابدين) ولي الميت في الصلاة عليه عند الجعفرية: هو أولى الناس بميراثه. الولي في النكاح شرعا: هو البالغ، العاقل، الوارث. (التمرتاشي) . وهب له الشئ - وهبا، ووهبا، وهبة: أعطاه إياه بلا عوض، فهو واهب، ووهوب، ووهاب، ووهابة. للمبالغة. - فلانا فلانا: غلبه في الهبة. ويقال: هبني فعلت كذا: احسبني واعددني وهب فلانا منطلقا: احسبه. وهي كلمة للامر فقط، ولا يستعمل منه ماض ولا مستقبل في هذا المعنى. اتهب فلانا اتهابا: قبل الهبة. استوهب الهبة استيهابا: سألها. الموهبة، العطية. وربما أطلبت على الموهوب. (ج) مواهب. الموهبة: الاسم من وهب. الموهوب: العطية. -: الولد. الهبة: مصدر. -: الشئ الموهوب. (ج) هبات. - شرعا: تمليك العين بلا عوض. (الجرجاني) - في المجلة (م 833) : هي تمليك مال لآخر بلا عوض، ويقال لفاعله: واهب، ولذلك المال: موهوب ولمن قبله: موهوب له.

والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا. هبة الثواب عند الاباضية: التمليك بعوض. و: هي ما وهب لشئ مقدم. أو لاستجلاب شئ ما. حلالا كان أو حراما أو مكروها. وهم في الشئ - وهما: ذهب وهمه إليه مع إرادة غيره. - الشئ: وقع في خلده. - في الصلاة: سها. وهم في الحساب - وهما: غلط فيه، وسها اتهم فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة فيه. - في قوله: شك في صدقه، فهو متهم. أوهم الشئ إيهاما: تركه كله. يقال: أوهم من الحساب مئة: أي: أسقط. و: أوهم من صلاته ركعة. - فلانا: أدخل عليه الوهم. - فلانا بكذا: أدخل عليه التهمة، وظنه بها. وهم فلانا توهيما: أوقعة في الوهم. التهمة: ما يتهم به. (ج) تهم، وتهمات - عند الاباضية: هي ظن الحرام، أو المكروه. أو: ما تكرهه النفس بالغير. التهمة في الشهادة عند الحنفية، والشافعية: أن يجر الشاهد بشهادته إلى نفسه نفعا. أو يدفع عن نفسه مغرما. يمين التهمة: (انظر ي م ن) التهمة: التهمة. التهيم: الذي وقعت عليه التهمة. الوهم: ما يقع في الذهن من الخواطر. (ج) أوهام، ووهوم. - عند الاصوليين: هو المرجوح من الاحتمالين. (البعلي) .

حرف الياء

حرف الياء يتم الرجل - يتما، ويتما: انفرد. - الولد: فقد أباه قبل البلوغ. - الصغير من الحيوان، أو البهائم: ماتت أمه، أو انقطع عنها. - الفرخ: فقد أحد أبويه. يتم الولد - يتما، ويتما: يتم. أيتم الولد إيتاما: صيره يتيما. - المرأة: صار أولادها أيتاما. فهي مؤتم (ج) مياتيم. يتم الولد: جعله يتيما. اليتيم: الصغير الذي فقد أياه. (ج) أيتام. ويتامى. وفي القرآن المجيد: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) (النساء: 10) فإن ماتت أمه فقط، فهو عجي. وإن مات الابوان، فهو لطيم. - من الحيوان: الذي ماتت أمه. -: المفرد من كل شئ. يقال: درة يتيمة: أي لا نظير لها. - شرعا: من مات أبوه قبل بلوغه. (الصنعاني) اليد: من أعضاء الجسد. وهي من المنكب إلى أطراف الاصباع مؤنثة. وقيل: هي الكف، والذراع. وقيل: هي الكف. (ج) أيد. وأياد. - من كل شئ: مقبضه. - من لاثوب: كمه. -: النعمة، والاحسان. -: القدرة. يقال: يده عليه: أي سلطانه، والامر بيد فلان: أي في تصرفه. -: القوة. -: الجماعة. يقال: القوم يد على غيرهم: أي مجتمعون، متفقون. - في قولنا: بعته يدا بيد: أي حاضرا بحاضر. والتقدير: في حال كونه مادا يده بالعوض، وفي حال كونى مادا يدي بالمعوض، فكأنه قال: بعته في حال كون اليدين ممدودتين بالعوضين. - الملك: يقال: هو في يدي: أي ملكي. وحوزتي. ومنه: ذو اليد. - المطلقة في الشرع: هي إلى الكوع. (ابن قدامة) . ذو اليد في المجلة (م 1679) : هو الذي وضع يده على عين بالفعل، أو الذي ثبت تصرفه تصرف الملاك.

ضمان اليد: (انظر ض من ن) يسر الشئ - يسرا، ويسرا: لان، وانقاد. - الحامل: سهلت ولادتها. - له في الامر يسارا. ويسرا: جعله له ميسورا: سهل حاضرا. -: لعب، أو ضرب بالقداح. - الشئ: جاء عن يساره يسر الامر - يسرا: سهل. - الشئ: قل. فهو يسير. يسر الامر - يسرا: سهل. فهو يسر، ويسير. - فلان يسارا. ويسرا: استغنى. استيسر الامر: تسهل. أيسر فلان: صار ذا غنى. - المرأة: سهلت عليها الولادة. تيسار: ضد تيامن. - القوم: تساهل بعضهم مع بعض. - في كذا: تساهل وفي الحديث الشريف: " تياسروا في الصداق ". تيسر له الامر: تهيأ. ياسر فلان: أخذ يسارا. فهو مياسر. - فلانا: لاينه، وساهله. يسر الشئ: سهله. وفي الحديث الشريف: " يسروا ولا تعسروا ". - فلانا: وفقه. - فلانا لكذا: هيأه. الموسر: الغني. (ج) مياسر. - بلا خلاف: هو الذي يفعضل ماله عن قوته. وقوت عياله عن السعة. (ابن حزم) . الميسر: القمار. وفي الكتاب المجيد: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (المائدة: 90 وهو قمار العرب بالازلام. أو اللعب بالقداح في كل شئ. -: كل شئ فيه قما. حتى لعب الصبيان بالجوز. ويقال: الشطرنج ميسر العجم. -: النرد. الميسرة: خلاف الميمنة. (ج) مياسر. -: السهولة. -: الغنى. وفي القرآن الكريم: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (البقرة: 280) الميسرة: السهولة. -: الغنى. المسيرة: الميسرة. اليسار: ضد اليمين. (ج) يسر، ويسر. -: السعة، والغنى. اليسرى من اليدين: خلاف اليمنى. (ج) يسريات. -: الخير. وفي القرآن المجيد: (فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى) (الليل: 5 - 7)

أي: الخير، وهو قول ابن عباس: وقال زيد بن أسلم: يعني الجنة. وقال بعض السلف: من ثواب الحنسة الحنسة بعدها. ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. اليسرة: ناحية اليسار. اليسرة: خطوط الكف إذا كانت غير ملصقة. (ج) أيسار. ويسرات. يمم الشئ: قصده. - المريض للصلاة: مسح وجهه. ويديه بالتراب. تيمم الشئ: توخاه، وقصده. وفي القرآن العزيز (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كستم ومما أخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد) (البقرة: 267) أي: أمرهم الله تعالى بالصدقة من أطيب المال، وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال، ودنئيه، وهو خبيثه، فة ن الهل طيب لا يقبل إلا طيبا. - المريض للصلاة: مسح وجهه. ويديه بالتراب. وفي التنزيل العزيز (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا غفورا) . (النساء: 43) التيمم: القصد. - في الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه، واليين بنية استباحة الصلاة. ونحوها. (ابن حجر) . - في الشرع: طهارته ترابية. ضرورية. بأفعال مخصوصة، تستعمل عند العجز عن استعمال الماء. أو عند عدم الماء. (أطفيش) اليمام: الحمام الوحشي الواحدة يمامة. اليم: البحر. (ج) يموم. يمن فلان - يمنا: أخذ ذات اليمين - بفلان: ذهب به ذات اليمين. يمن فلانا - يمنا: جاءه عن يمينه يمن فلان آله وعلى آله ولآله - يمنا، وميمنة: كان مباركا عليهم. - الله فلانا يمنا، ويمنا: جعله مباركا فهو ميمون. يمن فلان على آله ولهم - يمنا، وميمنة: يمن. يمن فلان على آله، ولهم - يمنا، وميمنة: يمن. - فلانا يمنا: جاءه عن يمينه. تيامن فلان: أخذ نايحة اليمن. تيمن فلان تيمنا: ابتدأ في الافعال باليد اليمنى، والرجل اليمنى، والجانب الايمن. -: مات. - بالميت: وضعه في قبره على جنبه الايمن. - بالشئ: تبرك. ضد تطهير. - فيه أخذ فيه من اليمين. يامن فلان: أخذ في سيره يمينا. يقال: يا من يا فلان بأصحابك: أي خذ بهم بمنة. ولا تقل: تيامن، لانه غير معروف عند العرب. والعامة تقوله. -: أتى اليمن.

يمن فلان تيمينا: اخذ في سيره يمينا. -: أتى اليمن. الايمن: جانب اليمين. أيمن الله: اسم وضع للقسم، وهو جمع يمين. وهمزته عند أكثر النحويين همزة وصل، ولم يجئ في الاسماء همزة الوصل مفتوحة غيرها. والهمرة عند الكوفيين همزة قطع. وربما حذفوا منه النون فقالوا (ايم) الله بفتح الهمزة، وكسرها. وربما أبقوزا الميم وحدها فقالوا: (م) (الله، و (م) الله وربما قالوا: (من) الله، و (من الله، و (من) الله. الميمنة: ناحية اليمين. اليمنى: خلاف اليسرى، للجهة، والجارحة. اليمين: ضد اليسار. للجهة، والجارحة وهي مؤنثة. (ج) أيمن، وأيمان، وأيامن. -: القوة. - الدين، والملة. وفي القرآن الكريم: (قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) (الصافات: 28) أي: تأتوننا من قبل الدين، فتزينون لنا ضلالتنا. -: البركة. -: العهد: في التنزيل العزيز: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون) . (التوبة: 12) -: القسم. وفي الكتاب المجيد: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) (المائدة: 89) - شرعا: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل. أو الترك. (التمرتاشي) - عند الفقهاء يشمل التعليق أيضا. وهو ربط حصول جملة بحصول مضمون جملة أخرى. (ابن عابدين) يمين التحلة عند الزيدية: وهي اليمين المنعقدة: أن يحلف الرجل أن لا يفعل أمرا من الامور،، ثم يفعله. يمين التهمة عند الاباضية: هي اللازمة في الدعوى غير المحقة. يمين الصبر عند الحنفية، والشافعية، والزيدية: هي التي يحلفها المرء متعمدا الكذب، قاصد لاذهاب مال شخص آخر. وفي الحديث الشريف: " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". اليمين الغموس: الكاذبة التي تغمس صاحبها في الاثم. وفي الحديث الشريف: " الكبائر: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ". - في قول ابن مسعود، وفي قول للحنابلة، وقول للاباضية: هي اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال غيره. - عند الجعفرية، والشافعية، وفي قول للحنابلة، وعند الجعفرية وفي قول للاباضية: هي يمين كاذبة تعلقت بالماضي فعلا، أو تركا. - في قول للاباضية: هي اليمين الكاذبة مطلقا.

اليمين اللغو: (انظر ل غ و) وفي الحديث الشريف: " من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان ". اليمين الغموس: الكاذبة التي تغمس صاحبها في الاثم. وفي الحديث الشريف: " الكبائر: الاشراك بالله. وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس ". - في قول ابن مسعود، وفي قول للحنابلة، وقول للاباضية: هي اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال غيره. - عند الجعفرية، والشافعية، وفي قول للحنابلة، وعند الجعفرية وفي قول للاباضية: هي يمين كاذبة تعلقت بالماضي فعلا، أو تركا. - في قول للاباضية: هي اليمين الكاذبة مطلقا.

اليمين اللغو: (انظر ل غ و) اليمين المباحة في الشرع: هي اليمين بالله تعالى أو بصفة من صفاته. (ابن رشد) . يمين المضرة عند الاباضية: هي اليمين التي يقصدها الخصم، ليغيظ صاحبه، أو يهينه بها. أو يشغله، أو يتبعه. و: أن يتهم الامناء المدعي أنه إنما أراد أن يحلف المدعى عليه على ما ليس له عليه، فأراد بيمينه المضرة.

§1/1