الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ابن باز

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الطبعة الخامسة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: فلما نفدت نسخ الطبعة الرابعة من (الفوائد الجلية، في المباحث الفرضية) من المكاتب كثر سؤال طلبة العلم عنها، ومست الحاجة إليها رأيت إعادة طبعها حرصاً مني على منفعة المسلمين، ورغبة في نشر العلم.

وقد أصلحت أخطاءً يسيرة وقعت في الطبعة الرابعة، والحمد لله على ذلك وأسأل الله أن يعمم النفع بها، وأن يوفقني وسائر المسلمين للفقه في دينه، والنصح له ولعباده والإخلاص في العلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف

خطبة الكتاب

[خطبة الكتاب] بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وعليه نتوكل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. أما بعد: فهذه نبذة وجيزة مفيدة في علم الفرائض على مذهب الإمام أحمد بن حنبل قدس الله روحه ونوّر ضريحه، جمعتها للقاصرين مثلي، ولخصت أكثرها من تقريرات شيخنا الشيخ العلامة محمد بن الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف، أسكنه الله فسيح جناته، ونفعنا والمسلمين بعلومه وإفاداته، آمين. وقد جردتها من الدليل والتعليل في غالب المواضع طلبا للاختصار وتسهيلا على من يريد حفظها، وربما

أشرت إلى بعض الخلاف لقوته، ورجحت ما يقتضي الدليل ترجيحه إما في صلب الكتاب وإما في الحواشي وسميتها (الفوائد الجلية في المباحث الفرضية) والله المسئول أن يعمم النفع بها، وأن يجعل السعي فيها خالصاً لوجهه الكريم، وسببا للفوز لديه بجنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه.

مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن

[مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن] مقدمة في ذكر بعض ما ورد في فضل هذا الفن اعلم - رحمك الله - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حث على علم الفرائض ورغب فيه في أحاديث كثيرة منها: ما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العلم ثلاث: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة، وما كان سوى ذلك فهو فضل» . وروى ابن ماجه والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي» . قال سفيان بن عيينة رحمه الله: معنى كونه نصف العلم أنه يبتلى به الناس كلهم. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة ونوع يتعلق بما بعد الموت، وهذا الثاني

هو الفرائض. اهـ، ولا بد قبل الشروع في أسباب الميراث وما بعدها من معرفة أمور مهمة: الأول منها معرفة حد هذا الفن. الثاني معرفة موضوعه. الثالث معرفة ثمرته. الرابع معرفة حكمه في الشرع. الخامس معرفة أركان الإرث. السادس معرفة شروطه. السابع معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق؛ فأما حد هذا الفن فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها. وأما موضوعه فهو التركات. وأما ثمرته فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. وأما حكمه في الشرع فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وأما أركان الإرث فهي ثلاثة: وارث ومورِّث وحق موروث. وأما شروطه فهي ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث حين موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين: أحدهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورِّث ولو نطفة. الثاني انفصاله حياً حياة مستقرة. الثاني من شروط الإرث تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو

باب أسباب الميراث

شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديراً كالجنين إذا جُني على أمه فسقط ميتاً، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حياً ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة. الثالث العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. وأما أكثر ما يرد في تركة الميت فهو خمسة حقوق، وهي مرتبة إن ضاقت التركة: الأول مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن، والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. الثالث الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي. الرابع الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة. الخامس الإرث. [باب أسباب الميراث] باب أسباب الميراث الأسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به إلى الغرض المقصود، واصطلاحاً ما يلزم من وجوده الوجود

ومن عدمه العدم لذاته. وأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب؛ فالنكاح: هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي (¬1) الثاني: ولاء العتاق وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث بها المعتق هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق (¬2) وكما يثبت الولاء على العتيق فكذلك على فرعه، ولا يثبت على الفرع إلا بشرطين: أحدهما أن لا يكون أحد أبويه حر الأصل، الثاني أن لا يمسه رق لأحد، ¬

(¬1) وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملة له بنقيض قصده. (¬2) وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس، سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إنما الولاء لمن أعتق ". .

والمولود تبع لأمه حريةً ورقاً (¬1) . وأما في الدين فيتبع خير أبويه دينا والولاء يتبع الأب كالنسب، وقد يكون لموالي الأم في صورة واحدة وهي ما إذا تزوج رقيق محررة فولدت منه، فإن ولاء أولادها لمواليها، وقد ينجرُّ إلى موالي الأب بثلاثة شروط: أحدها أن تكون الأم محررة، الثاني أن يكون الأب حال الولادة رقيقاً، الثالث أن يعتق الأب قبل أن يموت. الثالث من الأسباب النسب وهو القرابة، والقرابة تشمل أصولاً وفروعاً وحواشيَ، فالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والفروع الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والعمومة وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. ¬

(¬1) إلا في صورتين: إحداهما إذا كان الزوج مغروراً بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره. وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه المطولة. الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.

باب موانع الإرث

[باب موانع الإرث] باب موانع الإرث المانع لغة: الحائل بين الشيئين، واصطلاحاً: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، عكس الشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وموانع الإرث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين. فالأول الرق: وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب، والمبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثاني القتل: وهو ما أوجب قصاصاً أو دية أو كفارة وما لا فلا. الثالث: اختلاف الدين، فالمسلم لا يرث الكافر إلا بالولاء، والكافر لا يرث المسلم إلا بالولاء وإلا إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يورّث ترغيبا له في الإسلام (¬1) ¬

(¬1) وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقاً أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا. وهذا هو الصواب لعموم حديث أسامة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".

باب الوارثين من الرجال

والكفر ملل شتى، ولا توارث بين أهل ملتين للحديث (¬1) . [باب الوارثين من الرجال] باب الوارثين من الرجال الوارثون من الرجال على سبيل البسط خمسة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا بمحض الذكور، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والزوج والمعتق. [باب الوارثات من النساء] باب الوارثات من النساء الوارثات من النساء على سبيل البسط إحدى عشرة: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة ¬

(¬1) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتوارث أهل ملتين "، وخرج الترمذي عن جابر مثله.

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

من قبلها والجدة من قبل الأب والجدة من قبل أبي الأب والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فتبين بهذا أن جملة الورثة من الذكور والإناث ستة وعشرون (¬1) . [باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى] باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى الفرض لغة يطلق على معان: أصلها الجز والقطع، واصطلاحاً: نصيب مقدر شرعاً لوارث مخصوص لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والإرث نوعان: فرض وتعصيب. والورثة باعتبار النوعين منقسمون إلى أربعة أقسام: قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم وولداها والزوجان والجدتان. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم اثنا عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ ¬

(¬1) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم رحمهم الله.

باب من يرث النصف

الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بينهما تارة وهم اثنان: الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ولا يجمع بينهما أبداً وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، والسابع ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباقي في العمريتين. [باب من يرث النصف] باب من يرث النصف أهل النصف خمسة أصناف: الزوج والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة والأًخت لأب. فالزوج يستحق النصف بشرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث، والفرع الوارث الأًولاد وأولاد البنين وإن

باب من يرث الربع

نزلوا. الثاني: البنت، وتستحقه بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب: وهو أخوها، وعدم المشارك: وهو أختها. الثالث: بنت الابن وإن نزل أبوها، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية عدم المعصب وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها وعدم المشارك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. الرابع: الأخت الشقيقة وتستحقه بأربعة شروط عدمية: عدم المعصب وهو أخوها الشقيق وعدم المشارك وهو أختها الشقيقة وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب وأبو الأب وإن علا بمحض الذكور. الخامس الأخت لأب وتستحقه بخمسة شروط عدمية: عدم المعصب، وعدم المشاركة، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشقائق. [باب من يرث الربع] باب من يرث الربع أهل الربع صنفان: الزوج والزوجة فأكثر، فالزوج يستحقُّ الربع بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث،

باب من يرث الثمن

والزوجة فأكثر تستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. [باب من يرث الثمن] باب من يرث الثمن أهل الثمن صنف واحد وهو الزوجة فأكثر فتستحق الثمن بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. [باب من يرث الثلثين] باب من يرث الثلثين أهل الثلثين أربعة أصناف: البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب، فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرط عدمي وهو عدم المعصب، وبنات الابن يأخذنهما بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وشرطين عدميين وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منهن، والشقائق يأخذنهما بأربعة شروط: شرط وجودي هو أن يكن اثنتين فأكثر، وثلاثة شروط عدمية عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث،

باب من يرث الثلث

والأخوات لأب يأخذنهما بخمسة شروط: شرط وجودي وهو أن يكن اثنتين فأكثر، وأربعة عدمية: عدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الأشقاء والشقائق. [باب من يرث الثلث] باب من يرث الثلث أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم؛ فالأم تستحق الثلث بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر سواء كانا ذكرين أبو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين شقيقين لأب أو لأم وارثين أو محجوبين بشخص. الثالث أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة فأكثر وأم وأب فإنها تأخذ فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى سدس وفي الثانية ربع. الثاني: الإخوة لأم ويستحقونه بثلاثة شروط: شرط وجودي وهو أن يكونوا اثنين فأكثر، وشرطين عدميين: وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، ويختص ولد الأم

باب من يرث السدس

بأحكام منها كون الذكر والأنثى سواء انفراداً واجتماعاً، ومنها أن ذكرهم يدلي بأنثى ويرث، ومنها أنهم يحجبون من أدلوا به نقصانا، ومنها أنهم يرثون مع من أدلوا به، وهذا الأخير تشاركهم فيه أم الأب وأم أبي الأب. [باب من يرث السدس] باب من يرث السدس أهل السدس سبعة أصناف: الأول الأب، ويستحق السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث. الثاني الأم، وتستحقه بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو وجود جمع من الإخوة، والجمع اثنان فأكثر. الثالث الجد، ويستحقه بشرطين وجوديين، وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي وهو الأب. الرابع بنت الابن فأكثر وتستحقه بشرطين عدميين، وهما عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلا منها سوى صاحبة النصف فإنها لا ترث السدس إلا معها (¬1) . ¬

(¬1) وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي حكم بنت ابن الميت مع البنت.

الخامس الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً، والثاني عدم المعصب. السادس الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث. السابع ولد الأم ذكراً كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الثالث انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثاً ومن قربت منهن فهو لها وحدها، وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولداً فجدته أم أم أمه وأم أبى أبيه، وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه، كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فلا شيء لها، وكذا كل جدة أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي الجد،

باب التعصيب

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترث كأم الجد (¬1) . [باب التعصيب] باب التعصيب التعصيب: مصدر عصب يعصب تعصيباً، وهو مشتق من العصب بمعنى الشد والتقوية أو الإحاطة، وعصبة الرجل بنوه وقرابته من الذكور من جهة أبيه، سموا بذلك لإحاطتهم به أو لشد بعضهم أزر بعض. والعاصب اصطلاحاً من يرث بلا تقدير، والتعصيب هو النوع الثاني من نوعى الإرث. والعصبة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، فالعصبة بالنفس أربعة عشر: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلا، ¬

(¬1) وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية المزني عن الشافعي، وهو الصواب لأنها جدة قد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد.

والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا وأبناؤهما وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. وأحكام العصبة بالنفس ثلاثة: الأول: أن من انفرد منهم حاز جميع المال. الثاني: أنه يأخذ ما أبقت الفروض. الثالث: أنه يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن والأب والجد. وجهات العصبة بالنفس ست: بنوّة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو إخوة ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء (¬1) فتقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، ثم بعد الاستواء في الجهة يعتبر التقديم بالقرب أي قرب الدرجة، ثم بعد استوائهم في القرب يعتبر التقديم بالقوة، كما قال الجعبري رحمه ¬

(¬1) وهذا على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وأما على القول الراجح دليلا وهو إسقاط الإخوة بالجد فالجهات خمس: بنوة، والمراد بها بنو الميت وبنوهم وإن نزلوا، ثم أبوة، والمراد بها الأًب والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، ثم إخوة وبنوهم، والمراد بهم الأخ الشقيق والأخ لأب وبنبوهما وإن نزلوا، ثم الأعمام وبنوهم، والمراد بهم العم الشقيق والعم لأب - وإن عليا - وبنوهما - وإن نزلوا - ثم جهة الولاء والمراد بها المعتق وعصبته.

الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه ... وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله: الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. الثانية: لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من أعتق أباه أو جده. الثالثة: لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن (¬1) . القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت ¬

(¬1) وهنا قاعدة رابعة وهي: " لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا "، ويستفاد من هذه القاعدة أن عم الميت وبني عمه - وإن نزلوا - أولى بالإرث من عم أبيه وابن عم أبيه وعم أب الميت وابن عم أبيه - وإن نزل - أولى بالإرث من عم جده، وابن عم جده وقس على ذلك.

الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها سواء، كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الابن الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. القسم الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. وهنا مسألتان مهمتان المسألة الأولى إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب فالمال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.

المسألة الثانية إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب، ثم مات العتيق وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال فميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء ويروى أن مالكا - رحمه الله تعالى - قال: سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق، ولهذا تسمى مسألة القضاة فأخطئوا فيها، والله تعالى أعلم. فوائد الأولى: إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، فيرث بكونه ابناً لا بكونه ابن ابن عم ولا بكونه ابن معتق لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها.

باب الحجب

الثانية: إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم. الثالثة: إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة. مثال ذلك جدة هي أم أم أم وأم أم أب، فترث ثلثي السدس بالجهتين، ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة. مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهتا فرض إحداهما كونها بنتاً للواطئ والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختاً من أم لأن البنت تحجب أولاد الأم. [باب الحجب] باب الحجب اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض حتى قال بعضهم يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي

في الفرائض. والحجب لغة: المنع، واصطلاحاً: منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظيه. وينقسم إلى قسمين: أحدهما حجب أوصاف، وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت، ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه. والثاني حجب أشخاص، وينقسم إلى قسمين: حجب حرمان، ويتأتى على جميع الورثة إلا ستة وهم الأبوان والولدان والزوجان، وحجب نقصان ويتأتى على جميع الورثة، وهو منحصر في سبعة أقسام: الأول: انتقال من فرض إلى فرض أقل منه الزوج ينتقل من النصف إلى الربع وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن. الثاني: انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب من كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة بالغير. الثالث: انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير. الرابع: انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب

والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. الخامس: ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما. السادس: ازدحام في تعصيب كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض. السابع: ازدحام في عول كازدحام أهل الفروض في الأصول الثلاثة العائلة، فإن كل صاحب فرض يأخذه اسما لا حقيقة. تنبيهان: التنبيه الأول الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواش، فالأجداد يسقطون بالأب، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة، وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، وكل ابن ابن قريب يسقط ابن الابن

البعيد، والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه. وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات، والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر، وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين.

باب المشركة

التنبيه الثاني ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام: قسم يَحجبون ولا يُحجبون وهم الأبوان والولدان. وقسم يُحجبون ولا يَحجبون وهم الإخوة لأم. وقسم لا يحَجبون ولا يُحجبون وهم الزوجان. وقسم يحَجبون ويُحجبون وهم بقية الورثة. [باب المشركة] باب المشركة أركانها: زوج وأم أو جدة فأكثر وإخوة لأم أشقاء ذكور محض أو ذكور وإناث، وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى لا إناث فقط ولا إخوة لأب، وسميت هذه المسألة بالمشركة لقول بعض أهل العلم بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، وتسمى أيضا بالحمارية واليمية، وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها. إذا عرف هذا، فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد

باب الجد والإخوة

وللإخوة لأم الثلث اثنان ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض في المسألة، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله، ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا. وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رءوسهم، ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخراً. والقول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر» ، وإذا أعطى الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم. [باب الجد والإخوة] باب الجد والإخوة المراد بالجد: أبو الأب وإن علا بمحض الذكور، وبالإخوة: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب.

اعلم أن هذه المسألة فيها قولان للسلف رحمهم الله تعالى: أحدهما توريث الإخوة مع الجد، وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الثاني جعله أبا فيسقط جميع الإخوة، وهو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، وذهب إليه جماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود والمزني وابن سريج وابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم (¬1) والشيخ المجدد محمد ¬

(¬1) وقد نصره في كتابه (الإعلام) من عشرين وجها فلتراجع، وممن اختار هذا القول أيضا من الحنابلة ابن بطة وأبو حفص العكبري وأبو حفص البرمكي والآجري وصاحب الفائق. قال صاحب الفروع وهو أظهر وصوبه في الإنصاف اهـ.

ابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول إذا اجتمع الجد والإخوة فلا يخلو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين ثلث المال والمقاسمة فيعطى الأحظ منهما. فالحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور: الأولى جد وأخت، الثانية: جد وأخ، الثالثة: جد وأختان، الرابعة: جد وأخ وأخت، الخامسة جد وثلاث أخوات. الحالة الثانية استواء الأمرين المقاسمة وثلث المال، ويعبر له كالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه. وينحصر ذلك في ثلاث صور: الأولى: جد وأخوان، الثانية: جد وأختان، الثالثة: جد وأربع أخوات. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة فيأخذه فرضاً، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ولا تنحصر

صورها. وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال فيأخذ الأحظ له. فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال كجدة وجد وأخ شقيق، الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن سدس المال كأم وجد وثلاثة إِخوة لغير أم. الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم. الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ويكونان أحظ له من سدس المال كأم وجد وأخوين لغير أم. الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ويكونان أحظ له من ثلث الباقي كزوج وجدة وجد وأخ شقيق. السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال ويكونان أحظ له من المقاسمة كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم. السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال كزوج وجد وأخوين لغير أم، والذي

يتأتى معه من الفروض في صور المعادة إما السدس وحده أو الربع وحده أو النصف وحده أو الربع والسدس وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب فإن الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب. وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة، وهي مبنية على أصلين: أحدهما أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد، ثانيهما أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة، وهي جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق، فيتصور مع الشقيقة خمس صور: الأولى: جد وأخت شقيقة وأخت لأب. الثانية: جد وشقيقة وأخ لأب. الثالثة: جد وشقيقة وأختان لأب. الرابعة: جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأًب. الخامسة: جد وشقيقة وثلاث

أخوات لأب. ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: الأولى: جد وأخ شقيق وأخت لأب. الثانية: جد وشقيق وأختان لأب، الثالثة: جد وشقيق وأخ لأب، ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور كالشقيق، ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة وهي جد وشقيق وشقيقَة وأخت لأب، ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة كالشقيق والشقيقة. فهذه ثلاث عشرة صورة تضرب في خمس الحالات المتقدمة، وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض. الثانية أن يكون صاحب سدس فقط. الثالثة أن يكون معهم صاحب ربع فقط. الرابعة أن يكون معهم صاحب سدس وربع الخامسة أن يكون معهم صاحب نصف فقط فتبلغ خمسا وستين صورة. والصورة السادسة والستون أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب. والسابعة والستون أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب. والثامنة والستون أن

باب الأكدرية

يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأًب. ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفاً وثمناً تعرف بالتأمل ثنتان مع الشقيقة وهما أًخ لأب وأختان لأب. والثالثة مع الشقيق وهي أخت لأب. والرابعة مع الشقيقتين وهي أخت لأب. والمقصود من ذلك إلجاء الجد إلى أخذ السدس، وتكون المسألة في الصور الأربع من أربعة وعشرين لأجل فرض السدس، وبذلك تكون صور المعادة اثنتين وسبعين صورة. والله أعلم. [باب الأكدرية] باب الأكدرية أركانها: زوج وأم وجد وشقيقة أو أخت لأب، سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد بن ثابت أصوله، وقيل غير ذلك، وذلك لأن الأصل في باب

الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة، ففرضوا لها النصف وله السدس. وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فعالت إلى تسعة، ثم يرجع الجد والأًخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهو أربعة أسهم ورءوسهما ثلاثة فلا تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهما، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها فتبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستةَ وللجد ثمانية وللأخت أربعة (¬1) . ¬

(¬1) والصواب إسقاطها بالجد وأن يكون الباقي بعد الزوج والأم وهو واحد من ستة للجد على سبيل التعصيب كما تقدم في أول الباب بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأًصح من قولي أهل العلم والله أعلم.

باب الحساب

[باب الحساب] باب الحساب أي حساب الفرائض، وهو تأصيل المسائل وتصحيحها لا علم الحساب المعروف الذي حده علم بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات العددية فإنه يشمل حساب الفرائض وغيره. وحساب الفرائض يشتمل على تأصيل وتصحيح ومسائل وصور. فالتأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، والتصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، والمسألة هي تعيين الفرض مع قطع النظر عن مستّحقه، والصورة هي بيان مستحق الفرض. والأصول المتفق عليها سبعة: الأول أصل اثنين، الثاني أصل ثلاثة، الثالث أصل أربعة، الرابع أصل ستة، الخامس أصل ثمانية، السادس أصل اثنى عشر، السابع أصل أربعة وعشرين. وأصلان اختلف فيهما، وهما أصل ثمانية عشر وأصل ستة وثلاثين في باب الجد والإخوة خاصة. والصحيح أنهما أصلان لا مصحان. وأصل

المسألة هو أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر، ومصح المسألة هو أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. وجملة المسائل المتفرعة على هذه الأصول التسعة: تسع وخمسون مسألة، كل مسألة تتضمن صورا، والصور قريبة من ستمائة صورة أو أكثر، وهذه الأصول المذكورة تنقسم باعتبار العول وعدمه إلى قسمين: عائل وغير عائل، فالذي يعول ثلاثة أصول: الأول أصل ستة، الثاني أصل اثني عشر، الثالث أصل أربعة وعشرين، فأصل ستة يعول إلى عشرة شفعاً ووتراً، وأصل اثني عشر يعول إلى سبعة عشر وتراً فقط، وأصل أربعة وعشرين يعول بثمنه فقط، ففي أصل ستة غير عائل إحدى عشرة مسألة: الأولى سدس فقط كجدة وعم، الثانية سدسان كأبوين وابن، الثالثة سدس وثلث كأم وأخ لأم، الرابعة سدس وثلثان كأم وشقيقتين. الخامسة سدسان وثلثان كبنتين وأبوين، السادسة نصف وسدس كبنت وبنت ابن، السابعة نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم، الثامنة

نصف وثلاثة أسداس كبنت وبنت ابن وأبوين، التاسعة نصف وثلث كزوج وأم، العاشرة نصف وثلث باق كزوج وأم وأب، الحادية عشرة نصف وثلث وسدس كزوج وأم وأخ لأم. وفي أصل اثنى عشر غير عائل ست مسائل: الأولى: ربع وسدس كزوجة وجدة، الثانية: ربع وثلث كزوجة وأم، الثالثة: ربع وسدسان كزوج وأبوين وابن، الرابعة: ربع وثلث وسدس كزوجة وأم وأخ لأم، الخامسة: ربع ونصف وسدس كزوج وبنت وبنت ابن، السادسة: ربع وثلثان كزوج وبنتين. وفي أصل أربعة وعشرين غير عائل ست مسائل: الأولى: ثمن وسدس كزوجة وأم وابن، الثانية: ثمن وسدسان كزوجة وابن وأبوين، الثالثة: ثمن وثلثان كزوجة وبنتين، الرابعة: ثمن وثلثان وسدس كزوجة وبنتين وأم، الخامسة: ثمن ونصف وسدس كزوجة وبنت وبنت ابن، السادسة: ثمن ونصف وسدسان كزوجة وبنت وبنت ابن وأم. وفي وأصل ستة عائلا إلى سبعة أربع مسائل: الأولى نصف وثلثان كزوج وأختين لغير أم، الثانية ثلثان وثلث

وسدس كأختين لغير أم وأخوين لأم وأم، الثالثة نصفان وسدس كزوج وشقيقة وأخت لأب، الرابعة نصف وثلث وسدسان. كشقيقة وأخت لأب وأخوين لأم وأم. وفيه عائلا إِلى ثمانية ثلاث مسائل: الأولى نصفان وثلث كزوج وأخت شقيقة وأم، الثانية نصفان وسدسان كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم، الثالثة ثلثان ونصف وسدس كأختين لغير أم وزوج وأم، وفيه عائلا إلى تسعة أربع مسائل: الأولى ثلثان ونصف وثلث كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم، الثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين لغير أم وزوج وأخ لأم وجدة، الثالثة نصفان وثلث وسدس كزوج وشقيقة وإخوة لأم وأم، الرابعة نصفان وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وأخ لأم وأم. وفيه عائلا إلى عشرة مسألتان: الأولى نصفان وثلث وسدسان كزوج وشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم. الثانية الثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين لغير أم وزوج وإخوة لأم وأم. وفي أصل اثني عشر عائلا إلى ثلاثة عشر

ثلاث مسائل: الأولى ثلثان وربع وسدس كبنتين وزوج وأم، الثانية نصف وثلث وربع كشقيقة وأم وزوجة. الثالثة نصف وسدسان وربع كبنت وبنت ابن وأم وزوج. وفيه عائلا إلى خمسة عشر أربع مسائل: الأولى ثلثان وثلث وربع كأختين لغير أم وأخوين لأم وزوجة. الثانية ثلثان وسدسان وربع كأختين لغير أم وأخ لأم وأم وزوجة. الثالثة نصف وثلث وسدس وربع كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وزوجة. الرابعة نصف وثلاثة أسداس وربع كشقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم وزوجة. وفيه عائلا إلى سبعة عشر مسألتان: الأولى ثلثان وثلث وسدس وربع كثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم وجدتين وثلاث زوجات، وتلقب هذه المسألة بأم الفروج وأم الأرامل لكون الورثة فيها إناثاً. الثانية نصف وثلث وسدسان وربع كشقيقة وأخت لأب وإخوة لأم وأم وزوجة. وفي أصل أربعة وعشرين عائلا مسألتان: الأولى ثلثان وسدسان وثمن كبنتين وأبوين وزوجة. الثانية نصف وثلاثة أسداس وثمن

كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة؛ فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة. والذي لا يعول ستة أصول: الأول أصل اثنين. الثاني أصل ثلاثة. الثالث أصل أربعة. الرابع أصل ثمانية. الخامس أصل ثمانية عشر. السادس أصل ستة وثلاثين. ففي أصل اثنين مسألتان: الأولى نصف فقط كبنت وعم. الثانية نصفان كزوج وأخت لغير أم. وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل: الأولى ثلث كأم وعم. الثانية ثلثان كبنتين وأخ. الثالثة ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأخوين لأم. وفي أصل أربعة ثلاث مسائل: الأولى ربع كزوج وابن. الثانية ربع ونصف كزوج وبنت. الثالثة ربع وثلث باق كزوجة وأبوين. وفي أصل ثمانية مسألتان: الأولى ثمن كزوجة وابن. الثانية ثمن ونصف كزوجة وبنت. وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة، وهي سدس وثلث باق كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم. وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة، وهي ربع وسدس وثلث باق كزوجة وأم وجد وثلاثة

إخوة لغير أم. ففي هذه الأصول الستة اثنتا عشرة مسألة تضاف إلى المسائل التي في الأصول المتقدمة وهي سبع وأربعون مسألة فيكون الجميع تسعا وخمسين مسألة. وهذا الحصر في الأصول التسعة إنما هو بالنسبة إلىٍ ما كان فيه فرض فأكثر؛ فأما ما كان تعصيبا فأصوله لا تنحصر لأن أصل مسألة العصبة هو أقل عدد ينقسم عليهم من غير كسر. ثم اعلم أن المسألة إما أن تنقسم على الورثة أو لا فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم فلا يخلو إما أن يكون الكسر على فريق أًو فريقين فأكثر، فإن كان على فريق واحد فلا يخلو إما أن تباينه سهامه أو توافقه، فإن باينته أخذت رءوسهم وهي جزء السهم فضربته في أصل المسألة مع عولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح فيكون لواحدهم مثل ما لجماعتهم من بها، وإن وافقته أخذت وفق رءوسهم وهو جزء السهم فضربته في أصل المسألة مع عولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح ويصير لواحدهم مثل ما لوفق

جماعتهم من أصلها. فمثال المباينة زوج وخمسة بنين أصلها من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للبنين ورءوسهم خمسة مباينة سهامهم، فتضرب الرءوس وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة فتبلغ عشرين للزوج من أصلها واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل له خمسة. وللبنين من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لهم خمسة عشر لكل واحد منهم ثلاثة وهي التي لجماعتهم من أصلها. ومثال الموافقة زوجة وستة أعمام أصلها من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة للأعمام توافق رءوسهم بالثلث فتضرب وفق الرءوس اثنين وهو جزء الأسهم في أصل المسألة أربعة فتبلغ ثمانية، للزوجة اثنان، وللأعمام ستة لواحدهم مثل ما لوفق جماعتهم من أصلها وهو واحد، وإن كان الكسر على فريقين فأكثر ولا يتأتى على أكثر من أربع فرق فلا يخلو إما أن تباين كل فريق سهامه أو توافقه، فإن باينته أثبت جميع رءوس الفرق وإن وافقته أثبت الوفق ثم تنظر بين

المثبتات بالنسب الأربع وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة، فالمماثلة: هي أن يستوي عدد رءوس الفريقين فأكثر كاثنين واثنين مثلا، والمداخلة: هي أن ينقسم الأكبر على الأصغر من غير كسر، أو أن يفني الأصغر الأكبر أو يكون الأصغر جزءا مفردا من الأكبر وكل واحد من التعاريف الثلاثة صحيح وذلك كاثنين وأربعة مثلا، والموافقة: هي أن يتفق الفريقان فأكثر بجزء من الأجزاء ولا يصدق عليهما حد المداخلة، وذلك كأربعة وستة مثلا، والمباينة: هي أن لا يتفقا بجزء من الأًجزاء بل يختلفان وذلك كخمسة وثلاثة مثلا، فإن كانت متماثلة اكتفيت بأحد المتماثلين أو المتماثلات، وهو جزء السهم فتضربه في إبل المسألة وعولها إن عالت فما بلغ فمنه تصح، كانت متداخلة اكتفيت بالأكبر وهو جزء السهم فتضربه في الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فهو جزء السهم فتضربه في

الأصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما تحصل فهو جزء السهم فتضربه في الأًصل مع العول إن عالت فما بلغ فمنه تصح، فمثال المماثلة أربع زوجات وأربعة أعمام أصلها من أربعة للزوجات الربع واحد مباين رءوسهن والباقي للأعمام مباين رءوسهم فتنظر بين رءوسهم ورءوس الزوجات فتجد بينهما مماثلة فتكتفي بأحدهما أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة تبلغ ستة عشر للزوجات أربعة لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو واحد وللأعمام اثنا عشر لواحدهم مثل ما لجماعتهم من أصلها وهو ثلاثة. ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب أصلها من ثلاثة للأخوين لأم الثلث واحد يباين رءوسهما والباقي اثنان للإخوة لأب يوافق رءوسهم بالنصف فتثبت وفقهم أربعة فتنظر بينه وبين رءوس الأخوين لأم تجد بينهما مداخلة فتكتفي بالأكبر أربعة، وهي جزء السهم فتضربه في أصل المسألة ثلاثة

تبلغ اثني عشر للأخوين لأم أربعة لكل واحد اثنان وللإخوة لأب ثمانية لواحدهم ما لوفق جماعته من أصلها وهو واحد. ومثال الموافقة أربع زوجات وأخت شقيقة واثنتا عشر أختا لأب وعشرة أعمام أصلها من اثني عشر للزوجات الربع ثلاثة يباين رءوسهن فتثبتها، وللشقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس اثنان تكملة الثلثين يوافق رءوسهن بالنصف فتثبت وفق رءوسهن وهو ستة والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات، وهي أربعة وستة وعشرة فتجدها متوافقة بالأنصاف فتضرب وفق الأربعة اثنين في وفق العشرة خمسة فيتحصل عشرة فتضربها في الستة تبلغ ستين، وهي جزء السهم فتضربه في أصلها اثني عشر فتبلغ سبعمائة وعشرين ومنها تصح للزوجات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهن مائة وثمانون لكل واحدة خمسة وأربعون وللشقيقة من أصلها ستة تضرب في جزء السهم ستين فيحصل لها ثلاثمائة وستون، وللأخوات لأب من

أصلها اثنان يضربان في جزء السهم ستين فيحصل لهن مائة وعشرون لكل واحدة عشرة، وللأعمام من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ستين فيحصل لهم ستون لكل واحد ستة. ومثال المباينة خمس بنات وثلاث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام أصلها من أربعة وعشرين، للبنات الثلثان ستة عشر تباين رءوسهن فتثبتها وللجدات السدس أربعة تباين رءوسهن فتثبتها، وللزوجات الثمن ثلاثة تباين رءوسهن فتثبتها، والباقي واحد للأعمام يباين رءوسهم فتثبتها ثم تنظر بين المثبتات فتجدها متباينة فتضرب بعضها في بعض فيحصل أربعمائة وعشرون وهي جزء السهم فتضربه في أصلها أربعة وعشرين فتبلغ عشرة آلاف وثمانين ومنها تصح للبنات ستة آلاف وسبعمائة وعشرون لكل واحدة ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون وللجدات ألف وستمائة وثمانون لكل واحدة منهن خمسمائة وستون وللزوجات ألف ومائتان وستون لكل واحدة منهن

باب المناسخة

ثلاثمائة وخمسة عشر وللأعمام أربعمائة وعشرون لكل واحد منهم ستون. واعلم أن الأصول التسعة المتقدمة، منها ما لا يتصور فيه الانكسار إلا على فريق واحد وهو أصل اثنين، ومنها ما يتصور فيه الإنكسار على فريقين وهو أصل ثلاثة وأربعة وثمانية وثمانية عشر وستة وثلاثين، ومنها ما يتصور فيه الإنكسار على ثلاث فرق وهو أصل ستة، ومنها ما يتصور فيه الانكسار على أربع فرق وهو أصل اثني عشر وأربعة وعشرين ولا يتصور الإنكسار على أكثر من أربع فرق كما تقدم، والله أعلم. [باب المناسخة] باب المناسخة مشتقة من النسخ، وهو لغة: النقل والإزالة والتغيير، واصطلاحا: هي أن يموت شخص فلم تقسم تركته حتى مات من ورثته واحد فأكثر. ولها ثلاث حالات: إحداها أن يكون ورثة الثاني هم بقية

ورثة الأول ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأًول، وهذه الحالة تختصر قبل العمل، ويسمى اختصار المسائل سواء ورثوه تعصيباً. محضا أو تخلله فرض ثم تحول تعصيباً، وذلك كأن يموت شخص عن عشرة بنين ثم يموتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان فتجعل مسألتهما من عدد رءوسهما اثنين، وكذا لو كان معهم زوجة هي أمهم فماتوا واحدا بعد واحد ثم ماتت عن الباقين، وكذا لو ورثوه بالفرض والتعصيب معاً كأن يموت شخص عن خمسة إخوة لأم هم بنو عمه فيموتوا واحدا بعد واحد حتى لم يبق إلا اثنان فتختصر من عدد رءوسهما اثنين لكل واحد منهما واحد فرضاً وتعصيباً، فإن ورثوه بالفرض فقط فلابد من ثلاثة شروط الشرطين المتقدمين: وهما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، وأن لا تختلف أسماء فروضهم. الشرط الثالث أن تعول المسألة الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر، مثال ذلك أن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأخت لأب ثم لم تقسم التركة حتى ماتت

الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج فتختصر من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد. وأما الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام فهو أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث ونحوهما فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه، وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها ثم تموت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى أصلها من ثمانية وتصح من أًربعة وعشرين للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر، والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت فتضرب الثانية في الأولى فتبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة للزوجة التي هي أم في الثانية ستة عشر وللابن ستة وخمسون وبين السهام توافق بالثمن فترد الجامعة وثمنها وهو تسعة وكل نصيب إلى ثمنه، فثمن نصيب الابن سبعة، وثمن نصيب الزوجة اثنان. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فحينئذ تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته ثم تنظر بينها وبين

سهامه فلا يخلو إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت أو وفقها إن وافقت ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة فما تحصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في الأولى فما بلغ فمنه تصح المسائل، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، وكذا كل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم فما حصل فهو لورثته منقسما عليهم؛ مثال ذلك أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة، فالأولى من ثلاثة لكل واحد واحد ومسألة الأول من البنين من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة ومسائلهم مباينة سهامهم فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع فتجد الأولى داخلة في الثالثة والثانية مباينة للثالثة فتضرب الثانية، وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عشر وهي كجزء

السهم فتضربه في الأولى فتبلغ ستة وثلاثين للميت الأول واحد في اثني عشر باثني عشر لابنيه لكل واحد ستة وللثاني كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة وللثالث كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم؛ فطريق العمل أن تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل للثاني مسألة وتقسمها على ورثته وتصححها إن لم تصح من أصلها ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في

الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام مورثه، فمثال الانقسام أن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للأخ، والثانية من أربعة للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة للابن وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها، ومثال الموافقة أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للأخ. والثانية من أربعة أيضاً للزوج الربع واحد والباقي للابن فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت فتجد بينهما موافقة بالنصف فتأخذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة فتبلغ ثمانية للزوج من الأولى واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين وللأخ كذلك وللزوج في الثانية واحد يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة، ومثال المباينة أن يموت شخص عن أم وأخت لأب

باب قسمة التركات

وعم ثم تموت الأخت لأب عن زوج وابن، فالأولى من ستة للأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة والباقي واحد للعم، والثانية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة، وهي ثلاثة فتجد بينهما مباينة فتضرب الثانية أربعة في الأًولى ستة فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانية، وللعم في الأولى واحد مضروب في الثانية أربعة بأربعة، وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام الموروثة ثلاثة بثلاثة، وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة. وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى أولى وما بعدها يقال لها الثانية. [باب قسمة التركات] باب قسمة التركات التركة: هي تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأًصيل والتصحيح وسيلة إليها، والتركة لا تخلو: إما

أن تكون مما تمكن قسمته أو لا، فإن كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ونحوها قسمتها بواحد من أوجه خمسة، وهي مبنية على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها وهي أصل كبير في استخراج المجهولات، وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة فهذه أربعة أعداد: الأول نصيب كل وارث من المسألة، الثاني مصح المسألة، الثالث نصيبه من التركة وهو المجهول، والرابع التركة. فالوجه الأول من الأوجه الخمسة أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأعمها لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن. ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة

عشرون درهما، فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها سبعة ونصف وتفعل بنصيب الأخت كذلك وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة. الوجه الثاني أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة، وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة. الوجه الثالث أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة

فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية فيخرج اثنان ونصف فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة فيحصل ما تقدم وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك. الوجه الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحاً وكسرا أو كسرا فقط، فإن كان صحيحاً فقط قسمت نصيب كل وارث عليه فما خرج فهو الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحاً وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة، وإن كان كسرا فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة؛ ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على التركة

عشرين فيخرج خمسان فتأخذ نصيب الزوج ثلاثة فتبسطها أخماساً ثم تقسمها على الخارج اثنين فيخرج سبعة ونصف، وكذلك تعمل في نصيب الأخت والأم. الوجه الخامس أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الأول وهو نصيب كل وارث من المسألة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحاً فقط أو صحيحاً وكسراً، فإن كان صحيحاً فقط فاقسم عليه العدد الرابع وهو التركة فما خرج فهو نصيب الوارث الذي قسمت مصح المسألة على سهامه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، وإن كان صحيحاً وكسراً بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت العدد الرابع وهو التركة من جنسه ثم قسمته على الكسر مع بسط الصحيح فما خرج فهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على نصيب الأم اثنين فيخرج أربعة فتقسم عليها التركة وهي عشرون فيخرج خمسة وهو نصيبها من التركة، وكذلك تقسم المسألة على

نصيب الزوج ثلاثة فيخرج اثنان وثلثا واحد فتبسط الاثنين من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية ثم تبسط التركة أثلاثا فتكون ستين فتقسمها على الثمانية فيخرج سبعة ونصف، وهكذا تعمل في نصيب الأخت. وأما إن كانت التركة مما لا تمكن قسمته كالعقار والحيوان ونحوهما فلك في ذلك طريقان: أحدهما طريق النسبة وهو أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل تلك النسبة وهذا هو الوجه الأول من الأوجه الخمسة المتقدمة، والثاني: طريق القيراط وهو ثلث الثمن ومخرجه من أربعة وعشرين، فإذا أردت أن تعرف قيراط المسألة فاقسمها على مخرج القيراط فما خرج فهو قيراطها، وإذا أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط فاقسم نصيبه من المسألة على القيراط إن كان صامتا كالثلاثة والخمسة ونحوهما وهو ما لا يتركب من ضرب عدد في عدد ويسمى أيضاً الأصم فما خرج فهو له قراريط، وإن كان ناطقاً وهو ما

تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة ونحوهما حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئاً بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط فمثال ما كان فيه القيراط صامتاً زوجة وبنتان وثلاثة أعمام أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وقيراطها ثلاثة: للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين ثمانية وأربعون تقسم على ثلاثة فيخرج لهما ستة عشر قيراطاً لكل واحدة ثمانية قراريط ولكل واحد من الأعمام خمسة تقسيم على ثلاثة فيخرجٍ له قيراط وثلثا قيراط، ومثال ما كان فيه القيراط ناطقا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وثمانية وثمانين قيراطا اثنا عشر وأضلاعه ثلاثة وأربعة، فلكل واحدة من الزوجات تسعة تقسم على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة ثم تقسم الثلاثة على الأكبر فيخرج

ثلاثة أرباع قيراط، ولكل واحدة من البنتين ستة وتسعون تقسم على الأصغر فيخرج اثنان وثلاثون ثم تقسم على الأكبر فيخرج ثمانية قراريط، ولكل واحد من الأعمام عشرون تقسم على الأصغر فيخرج ستة ويبقى اثنان فيثبتان تحته ثم تقسم الستة على الأكبر فيخرج واحد ويبقى اثنان فيثبتان تحته وينسبان إليه فيكونان نصفه فيكون الخارج قيراطاً ونصفاً ثم تنسب الاثنين اللذين تحت الأصغر إليه فتجدهما ثلثيه ثم تنسبه أي الأصغر إلى الأكبر فتجده ربعه لأن نسبة كل واحد من الأضلاع إلى ما فوقه كواحد منه فيصير الذي تحت الأصغر ثلثي ربع قيراط وهما سدس قيراط فيكون جميع ما حصل لكل واحد من الأعمام قيراطا وثلثي قيراط، وإن كان القيراط كسرا فقط فابسط نصيب كل وارث من جنسه ثم اقسمه عليه فما خرج فهو له قراريط، مثاله زوج وبنتان وعم أصل مسألتهم من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية والباقي واحد للعم وقيراطها نصف سهم فتبسط نصيب الزوج

من جنسه فيكون ستة ثم تقسمها عليه فيخرج له ستة قراريط لأن المقسوم على الواحد يخرج كله. وهكذا تعمل في نصيب البنتين والعم. وأما إن كان صحيحاً وكسرا فابسط الصحيح من جنس الكسر ثم ابسط نصيب كل وارث من جنس ذلك الكسر ثم اقسمه على جميع القيراط فما خرج فهو له قراريط. مثاله: زوجة وأختان وثلاثة أعمام أصلها من اثني عشر فزوجة الربع ثلاثة وللأختين الثلثان ثمانية والباقي واحد للأعمام لا ينقسم عليهم بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهم ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة اثني عشر فيحصل ستة وثلاثون للزوجة تسعة وللأختين أربعة وعشرون وللأعمام ثلاثة لكل واحد واحد، وقيراط مصح المسألة واحد ونصف فابسط الواحد من جنس النصف فيكون الجميع ثلاثة ثم ابسط نصيب الزوجة تسعة من جنس الكسر فيكون الجميع ثمانية عشر ثم اقسمه على القيراط ثلاثة فيخرج لها ستة قراريط، وهكذا تعمل في نصيب الأختين والأًعمام. وإن أردت

باب ميراث الخنثى المشكل والحمل والمفقود

معرفة ما بيد كل وارث من القراريط بوجه من الأوجه الخمسة المتقدمة فلك ذلك فتجعل مخرج القيراط في محل التركة التي هي العدد الرابع وتعمل كما سبق. [باب ميراث الخنثى المشكل والحمل والمفقود] [ميراث الخنثى المشكل] باب ميراث الخنثى المشكل، والحمل، والمفقود الخنثى المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى أو ثقب لا يشبه واحد منهما وهو لا يوجد إلا في الأولاد وأولاد البنين وفي الإخوة وبنيهم وفي العمومة وبنيهم وأصحاب الولاء. والخنثى لا يخلو من حالين: إما أن يرجى انكشاف حاله أو لا، فإن كان يرجى بأن كان صغيراً عومل هو ومن معه من الورثة بالأضر إن طلبوا القسمة ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره. والأمور التي تتبين بها حاله كثيرة: منها بوله من إحدى آلتيه، فإن بال منهما فبأسبقهما، فإن استويا فبأكثرهما. ومنها حيضه وتفلك ثدييه ونبات لحيته. وإن لم يرج انكشاف حاله بأن مات وهو صغير أو بلغ ولم يتضح

أمره أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى، ففي الحالة الأولى وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلبوا القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا وتنظر بينهما بالنسب الأًربع ثم تعطي كل واحد اليقين وتقف الباقي حتى يتضح أمره، مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من خمسة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر

في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسةٌ بخمسة فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أمره. فإن بانَ أنه ذكر ردت عليه، وإن بانَ أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد، وفي الحالة الثانية وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن مات صغيراً أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية فتقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح

من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعه عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبعة، وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة. وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج. ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط، بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم، مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد لابن العم وبين المسألتين مماثلة فيكتفي بإحداهما وتضرب في الحالتين فيحصل ستة للبنتين من مسألة الذكورية ثلثا مال أربعة، ومن مسألة الأنوثية كذلك، ومجموعهما ثمانية يقسم على الحالتين فيخرج لهما أربعة، وللخنثى من مسألة الذكورية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد، ولابن العم من

مسألة الأنوثية ثلث مال اثنان يقسمان على الحالتين فيخرج له واحد، ومثال إرثه بالأنوثية فقط زوج وشقيقة وولد أب خنثى، مسألة الذكورية من اثنين تقدم للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الأنوثية من ستة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللخنثى السدس واحد تكملة الثلثين فتعول إلى سبعة، وبين المسألتين مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر تضرب في الحالتين فيحصل ثمانية وعشرون للزوج من مسألة الذكورية نصف مال أربعة عشر، ومن مسألة الأنوثية ثلاثة أسباع مال اثنا عشر ومجموعهما ستة وعشرون يقسم على الحالتين فيخرج له ثلاثة عشر وللأخت الشقيقة كذلك، وللخنثى من مسألة الأنوثية سبع مال أربعة تقسم على الحالتين فيخرج له اثنان، وإن كان في المسألة خنثيان فأكثر جعلت لهم من المسائل بعدد أحوالهم، فللاثنين أربع مسائل لأن أحوالهما أربع، وللثلاثة ثمان مسائل لأن أحوالهم ثمان، وهكذا كلما

زادوا واحدا زادت أحوالهم بعدد ما كانت قبل فللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنان وثلاثون وهكذا. وطريق العمل أن تنظر بين مسائلهم بالنسب الأربع، كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحداً فما حصل بعد النظر فمنه تصح مسائلهم، ثم إن كان يرجى انكشاف حالهم عاملتهم ومن معهم من الورثة بالأضر ووقف الباقي إلى أن يتضح أمرهم، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهم ضربت ما صحت منه المسائل في عدد أحوالهم فما حصل فهو الجامعة للمسائل كلها ثم تأخذ نصيب كل واحد من المسائل من جملة الجامعة فتقسمه على أحوالهم فما خرج فهو نصيبه، كما تقدم فيما إذا كان الخنثى واحدا، وإن شئت قسمت الجامعة على كل مسألة من مسائل الخناثى فما خرج فهو جزء سهمها فاضرب فيه نصيب كل وارث منها فما حصل فهو نصيبه منها، ثم اجمع حصص كل وارث فاقسمها على عدد الأحوال فما خرج فهو نصيبه؛ مثال ذلك ابن وولدان خنثيان أحدهما أكبر من

الآخر، مسألة الذكورية من ثلاثة، ومسألة الأنوثية من أربعة، ومسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى من خمسة، ومسألة العكس كذلك، وبين المسألة الأولى والثانية مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل اثنا عشر، وبين المسألة الثالثة والرابعة مماثلة فتكتفي بإحداهما وهي خمسة ثم تنظر بينها وبين الاثني عشر فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستون ومنها تصح المسائل الأربع، فإن كان يرجى انكشاف حالهما أعطيت الابن الواضح من مسألة الذكورية لأنه الأضر في حقه وأعطيت كل واحد من الخنثيين من مسألة كونه أنثى والآخر ذكراً لأنه الأضر في حق كل واحد منهما ووقفت الباقي إلى أن يتضح الأمر، وإن كان لا يرجى انكشاف حالهما ضربت ما صحت منه المسائل وهو ستون في عدد أحوال الخنثيين الأربع فيحصل مائتان وأربعون. فعلى الطريقة الأولى المتقدمة فيما إِذا كان الخنثى واحدا تقول للابن الواضح من مسألة الذكورية ثلث مال

ثمانون، ومن مسألة الأنوثية نصف مال مائة وعشرون ومن مسألة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى خمسا مال ستة وتسعون، ومن مسألة العكس كذلك، والجميع ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع فيخرج ثمانية وتسعون وهكذا تعمل لكل واحد من الخنثيين. وعلى الطريقة الثانية تقسم الجامعة وهي مائتان وأربعون على مسألة الذكورية فيخرج جزء سهمها ثمانون فتضرب فيه نصيب الابن واحداً فيحصل له ثمانون، وكذلك تضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين فيحصل لكل واحد منهما ثمانون ثم تقسم الجامعة أيضاً على مسألة الأنوثية فيخرج جزء سهمها ستون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له مائة وعشرون وتضرب فيه نصيب كل واحد من الخنثيين وهو واحد فيحصل له ستون ثم تقسم الجامعة على مسأًلة كون الأكبر ذكراً والأصغر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون وتضرب فيه

نصيب الأكبر اثنين فيحصل له كذلك وتضرب فيه نصيب الأصغر واحدا فيحصل له ثمانية وأربعون ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكراً والأًكبر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون كما في التي قبلها وتضرب فيه نصيب الأكبر واحداً فيحصل له ثمانية وأربعون وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين فيحصل له ستة وتسعون ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع فيخرج له ثمانية وتسعون كما تقدم، ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون تقسم على الأحوال فيخرج أحد وسبعون، ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون أيضا تقسم على الأحوال فيخرج له أحد وسبعون.

فصل في حكم الحمل

[فصل في حكم الحمل] فصل في حكم الحمل وأما الحمل فلا يرث ولا يورث إلا بالشرطين المتقدمين في أول هذه النبذة: وهما تحقق وجوده في الرحم حين موت المورّث ولو نطفة، ويعرف ذلك بأن تلده لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث سواء كانت فراشاً لزوج أو سيد أو غير فراش، وكذا إن ولدته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين وهي غير فراش؛ فإن كانت فراشاً لزوج يطأ أو سيد يطأ فهو غير متحقق الوجود لاحتمال أن يكون من وطء حادث، وإن كان الزوج أو السيد لا يطأ لغيبة أو امتناع أو غيرهما فهو متحقق الوجود كما لو كانت غير فراش، وإن ولدته لأكثر من أربع سنين من حين موت المورث فهو غير متحقق الوجود مطلقاً لأن أكثر مدة الحمل على المذهب أربع سنين، وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدة الحمل لا حد لأكثرها وهو الأرجح دليلاً. والشرط الثاني أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة ويعرف ذلك بأن يستهل صارخاً أو يعطس أو

يرضع أو نحو ذلك فإذا مات شخص وخلف ورثة فيهم حمل يرثه وطلبوا القسمة وقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو انثيين وأعطي كل واحد اليقين، ومن لا يحجبه يعطى نصيبه كاملا كالجدة، ومن ينقصه الحمل شيئا يعطى اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، فإذا ولد الحمل أخذ نصيبه وما بقى فهو لمستحقه، وإن أعوز شيء بأن وقف لاثنين فولد ثلاثة فأكثر رجع على الورثة إن كان ينقصهم. والحمل له ستة تقادير: وذلك لأنه إما أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة أو لا، وعلى الأول إما أن يكون ذكراً فقط أو أنثى فقط أو ذكراً وأنثى أو ذكرين أو انثيين فهذه ستة تقادير. وأما كون الحمل أكثر من اثنين فنادر لا يحتاج إلى تقدير. والقاعدة في حساب مسائل الحمل أن تعمل لكل تقدير مسألة على حدة ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسائل كلها فاقسمه على كشف مسألة فما خرج فهو جزء سهمها ثم اضرب

نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل. ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة وهو أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن كان ذكراً فقط من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن كان أنثى فقط فمسألته أيضاً من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللحمل النصف ثلاثة، وإن كان ذكرا وأنثى فمسألته كذلك، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن

كان ذكرين فكذلك أيضا، وتصح من اثني عشر للأم اثنان وللأخوين لأم أربعة وللحمل ستة. وإن كان أنثيين فكذلك أيضاً، وتعول إلى سبعة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان وللحمل الثلثان أربعة، وبين المسألة الأولى والثانية مداخلة فتكتفي بالكبرى، وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الثالثة والرابعة فتجد بينهن مماثلة فتكتفي بإحداهن وهي ستة ثم تنظر بينها وبين المسألة الخامسة فتجد بينهما مداخلة فتكتفي بالكبرى، وهي اثنا عشر ثم تنظر بينها وبين المسألة السادسة وهي سبعة فتجد بينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ أربعة وثمانين وهي الجامعة للمسائل كلها، فإذا أردت أن تعطي الأم والأخوين لأم فاقسم الجامعة على مسألة تقدير انفصال الحمل أنثيين لأنه الأضر في حقهم فيخرج اثنا عشر وهي جزء سهمها فاضرب فيه نصيب الأم واحداً يحصل لها اثنا عشر، واضرب فيه نصيب الأخوين لأم اثنين يحصل لهما أربعة وعشرون ويوقف الباقي وهو

ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل، فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما، وإن ظهر أنه ذكر أعطته من الموقوف اثنين وأربعين لأنها هي التي تحصل له إذا قسمت المجامعة على مسألته ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأخوين لأم وللأم اثنان تتمة فرضها، وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما، وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط، وإن ظهر أنه ذكر وأنثى فكذلك أيضا وتكون الاثنان والأربعون بينهما ثلاثاً للذكر ثمانية وعشرون وللأنثى أربعة عشر، وإن ظهر أنه ذكران فكذلك أيضاً، وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين لكل واحد منهما واحد وعشرون، وإن انفصل الحمل ميتا رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم للأم منه ستة عشر تضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر فيكون الجميع ثمانية وعشرين وللأخوين لأم اثنان وثلاثون تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون فيكون الجميع ستة وخمسين لكل

فصل في أحكام المفقود

واحد منهما ثمانية وعشرون، وعلى هذا المثال فقس تصب إن شاء الله تعالى. [فصل في أحكام المفقود] فصل في أحكام المفقود وأما المفقود وهو من خفي خبره فلم يدر أحي هو أم ميت لأسر أو سفر أو نحوهما، فله حالتان: حالة يكون الغالب عليه السلامة كمن سافر لتجارة سياحة أو طلب علم أو نحو ذلك فيضرب له تسعون سنة منذ ولد (¬1) . وحالة يكون الغالب عليه الهلاك ¬

(¬1) هذه إحدى الروايات عن أحمد رحمه الله، وعنه رواية ثانية يحكم بموته حتى يتيقن موته أو تمضى عليه مدة لا يعيش في مثلها غالبا، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وأبي حنيفة، وعلى هذا القول فالمرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم لأن الأصل حياة المفقود فلا يخرج عنه إلا بيقين، أو ما في حكمه كما لو فقد وهو ابن تسعين فإن المرجع في تعيين وقت موته إلى اجتهاد الحاكم على القولين جميعا، وهذا القول أظهر دليلا من قول من حدد المدة بتسعين سنة لا التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل هنا، والله أعلم.

كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات عنهم قبل ذلك، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره، وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين مسألة حياة ومسألة موت ثم تنظر بينهما بالنسب لأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً؛ ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة مسألة الموت من اثنين للزوج

النصف واحد وللشقيقة النصف واحد، ومسألة الحياة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة وللأخت لأب السدس واحد تكملة الثلثين، وبين المسألتين مباينة فنضرب إحداهما في الأخرى فيحصل أربعة عشر وهي الجامعة للزوج من مسألة الحياة ثلاثة تضرب في مسألة الموت اثنين فيحصل له ستة، وللشقيقة مثله لأنه الأضر في حقهما ويوقف اثنان للمفقودة؛ فإن بانَ أنها حية دفعا إليها، وإن بانَ موتها قبل موت مورثها ردا على الزوج والأخت نصفين، وإن بانَ موتها بعد موت مورثها أو مضت مدة التربص ولم يعلم خبرها قسما على ورثتها كسائر مالها. وفي زوج وأختين لأًب وأخ لأب مفقود مسألة الموت من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وللأختين أربعة؛ ومسألة الحياة من اثنين وتصح من ثمانية للزوج أربعة وللأخ اثنان ولكل أخت واحد، والمسألتان متباينتان تضرب إحداهما في الأخرى فتبلغ ستة وخمسين وهي الجامعة للزوج من مسألة الموت ثلاثة

باب ميراث الغرقى ونحوهم

لأنه الأضر في حقه تضرب في مسألة الحياة ثمانية فيحصل له أربعة وعشرون، ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد لأنه الأضر في حقهما يضرب في مسأًلة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر، فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج، لأنها كمال فرضه، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره وترجع الجامعة، بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها لأنها لا تخرج عنهم. [باب ميراث الغرقى ونحوهم] باب ميراث الغرقى ونحوهم إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات: إحداهن أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث

المتأخر إجماعا. الثانية أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا. الثالثة أن تجهل الحال فلا يعلم أماتا معا أم سبق أحدهما الآخر. الرابعة أن يعلم سبق أحدهما الآخر لا بعينه. الخامسة أن يعلم السابق ثم ينسى، ففي الثلاث الأخيرة إذا لم يدّع (¬1) ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم يرث كل واحد من تلاد مال الآخر دون ما ورثه دفعاً للدور، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول عمر وعلى وابن مسعود - رضى الله تعالى عنهم - وبه قال شريح وابن أبى ليلى وإبراهيم النخعى رحمهم الله تعالى، وذهب زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى عدم التوريث وهو مذهب الأئمة ¬

(¬1) فإن ادعى ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم ولا بينة أو ثم بينة وتعارضت حلف كل منهم على إبطال دعوى خصمه ولا توارث حينئذ بين الأموات بل يقسم مال كل ميت على ورثته الأحياء حين موته خاصة.

الثلاثة رحمهم الله تعالى (¬1) إذا عرفت ذلك فطريق العمل على مذهب أحمد رحمه الله أن تقدر أن أحد الميتين أو الأًموات مات أولا ثم تقسم جميع ماله الأصلي - ويسمى التلاد - على من يرثه من الأحياء ومن مات معه فما حصل لكل واحد ممن مات معه، ويسمى الطريف فاقسمه على الأًحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم، فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه، فإن باينها أثبتَّ جميعها، وإن وافقها أثبت وفقها ثم بعد هذا تقسم طريف الميت الثالث إن كان على الأحياء من ورثته بعد أن تجعل لهم مسألة وتقسمها عليهم، فإن انقسم عليهم صحت مسألتهم مما صحت منه الأولى، وإن لم ينقسم نظرت بينه وبين مسألتهم كنظرك بين الفريق وسهامه، فإن باينها أثبت ¬

(¬1) واختاره جمع من الحنابلة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده المجد، وهو أرجح دليلا والله أعلم.

جميعها، وإن وافقها أثبت وفقها، ثم إن كان هناك ميت رابع قسمت طريفه على الأًحياء من ورثته وعملت كما سبق، وهكذا إلى أن تنتهي الأموات ثم تنظر بعد ذلك بين المثبتات من المسائل أو وفقها بالنسب الأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو كجزء السهم يضرب في مسألة الميت الأول فما حصل فمنه تصح مسألة الميت الأول، ومسائل الأحياء من ورثة من مات معه، ومن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم، ومن له شيء من المسائل الأخيرة (¬1) أخذه مضروبا في سهام مورثه أو وفقها ثم بعد هذا تنتقل إلى الميت الثاني فتقدر أنه مات أولا وتعمل في تلاد ماله ¬

(¬1) هذا لا يصح إلا إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فطريق القسم أن يقال بعد ضرب جزء السهم في المسألة الأولى ثم تأخذ نصيب كل وارث من المسألة الأولى فتضربه في جزء السهم فما بلغ فهو لذلك الوارث إن كان حيا، وإن كان ميتا فهو لورثته منقسما على مسألتهم. وهذا الطريق صالح أيضا فيما إذا كان الغرقى ونحوهم اثنين. وبذلك يعلم أن هذا الطريق أعم من الطريق المذكور وأسهل، والله أعلم.

وطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأول، وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر، فلو ماتت امرأة وابنها وجهل الحال أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما أو علم ثم نسي وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتا، فمسألة المرأة من ستة لكل من أبويها السدس واحد والباقي أربعة للابن؛ ومسألة ورثة الابن الإحياء من ستة للجدة أم الأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف فتأخذ وفق المسألة ثلاثة وهو جزء السهم فتضربه في مسألة المرأة ستة فتبلغ ثمانية عشر لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل له ثلاثة وللجدة التي هي أم في الأولى من مسألة ورثة الابن واحد يضرب في وفق السهام اثنين باثنين فيكون جميع مالها من المسألتين خمسة ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة تضرب في وفق السهام اثنين بستة وللعاصب منها اثنان يضربان في وفق السهام

اثنين بأربعة، ومسألة تلاد الابن من ستة لأمه السدس واحد ولبنته النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب، ومسألة ورثة الأًم الأحياء من ستة لكل واحد من أبويها السدس واحد ولبنت ابنها النصف ثلاثة والباقي واحد لأبيها تعصيب، وبين مسألة ورثة الأم وسهامها تباين فتضرب المسألة ستة وهي جزء السهم في مسألة الابن ستة فتبلغ ستة وثلاثين لبنت الابن من مسألته ثلاثة تضرب في جزء السهم ستة فيحصل لها ثمانية عشر ولعاصب الابن من مسألته اثنان يضربان في جزء السهم ستة فيحصل له اثنا عشر ولبنت الابن من مسألة ورثة الأم ثلاثة تضرب في سهام الأم واحد بثلاثة فيكون جميع مالها من المسألتين واحداً وعشرين، ولأب الأم من مسألة ورثتها اثنان يضربان في سهمها واحد باثنين ولأمها واحد يضرب في سهمها واحد بواحد، ولو مات أخوان أحدهما عتيق لعمرو والآخر عتيق لزيد فمال عتيق عمرو لزيد ومال عتيق زيد لعمرو، والله تعالى أعلم.

باب الرد وبيان من يستحقه

[باب الرد وبيان من يستحقه] باب الرد وبيان من يستحقه الرد نقص في سهام المسألة زيادة في أنصباء الورثة ضد العول، وشرطه عدم جميع العصبة ويرد على جميِع أهل الفروض إلا الزوجين، وأصول مسائل أهل الرد إرثهم أربعة كلها مقتطعة من أصل ستة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل خمسة. إذا عرفت هذا فاعلم أنه إن كان من يرد عليه شخصا واحدا كأم أو بنت أو نحوهما أخذ جميع المال فرضا وردا، وإن كانوا عدداً قد استوى إرثهم كإخوة لأم أو بنات أو بنات ابن ونحو ذلك فمسألتهم من عدد رءوسهم فرضاً ورداً، وإن اختلف إرثهم فاجمع أنصباءهم من أصل ستة فما اجتمع فهو أصل مسألة الرد فاقسمه عليهم ثم انظر بين كل فريق وسهامه فلا يخلو من أن تنقسم أو توافق أو تباين فإن انقسم على كل فريق سهامه فالأمر واضح وإن لم تنقسم أو انقسمت على بعض دون بعض فاعمل كما

سبق في باب الحساب، مثال ذلك لو هلك هالك عن أم وأختين من أم، أصل مسألتهم من ستة وترجع بعد الرد إلى ثلاثة للأم واحد فرضاً ورداً وللأختين لأم اثنان فرضاً وردا ونصيب الأختين منقسم عليهما، ولو هلك هالك عن بنت وخمس بنات ابن فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى أربعة للبنت ثلاثة فرضا وردا ولبنات الابن واحد فرضا وردا وهو لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهن خمسة وهي جزء السهم في أصل مسألة الرد أربعة فتبلغ عشرين للبنت من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لها خمسة عشر ولبنات الابن منها واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لهن خمسة لكل واحدة منهن واحد، ولو هلك هالك عن جدتين وخمس أخوات لغير أم فأصل المسألة من ستة وترجع بعد الرد إلى خمسة للجدتين واحد فرضا ورداً لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين، وللأخوات أربعة فرضا ورداً لا تنقسم عليهن بل تنكسر وتباين فتضرب

رءوسهن خمسة في رءوس الجدتين فيحصل عشرة وهي جزء السهم فيضرب في أصل مسألة الرد خمسة فيحصل خمسون للجدتين من أصلها واحد يضرب في جزء لهما عشرة لكل واحدة وللأخوات من أصلها أربعة تضرب في جزء السهم عشرة فيحصل لهن أربعون لكل واحدة ثمانية، وهذا العمل فيما إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين، فأما إن كان معهم أحد الزوجين فطريق العمل أن تعطي الموجود من الزوجين فرضه من مخرجه وما بقي فهو لأهل الرد، فإن كان من يرد عليه واحداً أخذه فرضاً وردا كزوج أو زوجة مع بنت أو بنت ابن أو أم أو نحو ذلك وإن كان من يرد عليه عدد قد استوى إرثهم فاقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عليهم كما لو كانوا عصبة، فإن انقسم عليهم فواضح وإن لم ينقسم فاضرب رءوسهم إن باينت أو وفقها إن وافقت في أصل مسألة الموجود من الزوجين فما حصل فمنه تصح، مثال ذلك زوج

وثلاث بنات، أصل المسألة من أربعة للزوج الربع واحد وللبنات الباقي ثلاثة فرضا ورداً وهي منقسمة عليهن ولو كن خمسا لم تنقسم الثلاثة عليهن بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهن خمسة وهي جزء السهم في أصل المسألة أربعة فتبلغ عشرين للزوج من أصلها واحد يضرب في جزء السهم خمسة فيحصل له خمسة وللبنات من أصلها ثلاثة تضرب في جزء السهم خمسة فيحصل لهن خمسة عشر لواحدتهن مثل ما لجماعتهن من أصلها وهو ثلاثة؛ ولو مات ميت عن زوجة وأربع عشرة بنتا، فأصل المسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد والباقي للبنات فرضاً ورداً لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويوافق رءوسهن بالسبع فيضرب سبع رءوسهن اثنان وهو جزء السهم في أصل المسألة ثمانية فيحصل ستة عشر للزوجة من أصلها واحد يضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لها اثنان وللبنات من أصلها سبعة تضرب في جزء السهم اثنين فيحصل لهن أربعة عشر لواحدتهن مثل ما لوفق جماعتهن من

أصلها وهو واحد، وإن اختلف إرث أهل الرد فاجعل مسألة أخرى واقسمها عليهم وأعطها ما تستحقه من التصحيح إن احتاجت إليه ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين فإن انقسم الباقي على مسألة أهل الرد صحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الموجود من الزوجين؛ مثال ذلك زوجة وأم وأخوان لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان والباقي بعد فرض الزوجة منقسم على مسألة أهل الرد فصحت مسألتهم مما صحت منه مسألة الزوجة، وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على مسألة أهل الرد فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين، فإن وافق ضربت وفق مسألة أهل الرد في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما بلغ صحت منه المسألتان وإن باين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة أهل الرد ضربت جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين

فما بلغ فمنه تصح المسألتان ثم بعد هذا تضرب نصيب الموجود من الزوجين في مسألة أهل الرد عند المباينة وفي وفقها عند الموافقة فما حصل فهو له وتضرب نصيب كل واحد من أهل الرد في الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين عند المباينة وفي وفقه عند الموافقة فما حصل فهو له، فمثال الموافقة زوجة وجدتان وأخوان لأم مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد أصلها من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للجدتين واحد وللأخوين لأم اثنان ونصيب الجدتين لا ينقسم عليهما بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهما وهي جزء السهم في مسألة أهل الرد ثلاثة فتبلغ ستة للجدتين واحد في جزء السهم اثنين باثنين لكل واحدة واحد وللأخوين لأم اثنان يضربان في جزء السهم اثنين فيحصل أربعة لكل واحد اثنان وبين الباقي من مسألة الزوجة وما صحت منه مسألة أهل الرد توافق بالثلث فيضرب وفق مسألة أهل الرد وهو اثنان في مسألة الزوجة فيحصل ثمانية

للزوجة واحد مضروب في وفق مسألة أهل الرد اثنين باثنين ولكل واحدة من الجدتين واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ولكل واحد من الأخوين اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين، ومثال المباينة زوج وبنت وبنت ابن، مسألة الزوج من أربعة للزوج الربع واحد والباقي لأهل الرد، ومسألة أهل الرد من أربعة للبنت ثلاثة ولبنت الابن واحد، وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة أهل الرد مباينة فتضرب مسألة أهل الرد في كامل مسألة الزوج فتبلغ ستة عشر للزوج واحد مضروب في مسألة أهل الرد أربعة فيحصل له أربعة وللبنت ثلاثة مضروبة في الباقي من مسألة الزوج وهو ثلاثة فيحصل لها تسعة ولبنت الابن واحد مضروب في الباقي من مسألة الزوج ثلاثة فيحصل لها ثلاثة، وعلى هذه الأمثلة يقاس ما أشبهها، والله تعالى أعلم.

باب ميراث ذوي الأرحام

[باب ميراث ذوي الأرحام] باب ميراث ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين وبعدم العصبة، ويرث ذوو الأًرحام بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفا: الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الثاني: أولاد الأخوات مطلقا. الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم. الرابع: أولاد الإخوة لأم. الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. السادس: العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته. السابع: بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم. الثامن: الأخوال والخالات مطلقا. التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما. العاشر: الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب كأم أبي الأم وأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام ونحوهما، الحادي عشر: كل من أدلى بأحد هذه الأًصناف العشرة كعمة العمة وخالة الخالة وأبي أبي الأم وأخي

العم لأم وعمه وعمته ونحو ذلك فينزل كل واحد من هذه الأصناف بمنزلة من أدلى به من الورثة، فأولاد البنات وإن نزلوا بمنزلة البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا بمنزلة بنات البنين وأولاد الأخوات بمنزلة الأخوات وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن وأولاد الإخوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً بمنزلة الإخوة لأم، والعم لأم والعمات مطلقا بمنزلة الأب، والأخوال والخالات مطلقا بمنزلة الأم، وأخوال الأب وخالاته مطلقا بمنزلة أم الأب، وأخوال الأم وخالاتها مطلقا بمنزلة أم الأم، وأبو الأم كل من أدلى به بمنزلة الأم، وأبو أم الأب وكل من أدلى به بمنزلة أم الأب وهكذا، فيجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به، فإن لم يوجد من ذوى الأرحام إلا شخص واحد أخذ جميع المال، وإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم الذكر والأنثى سواء، فلو خلف شخص ثلاثة بني بنت فالمال بينهم أثلاثاً، وفي ثلاثة بني أخت وأختهم المال بينهم أرباعا، وإن اختلفت منازلهم ممن أدلوا به

جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على حسب منازلهم منه، ففي ثلاث خالات متفرقات مسألتهم من خمسة للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد، وللخالة لأم واحد لأن التي أدلين بها وهي الأم لو ماتت عنهن ورثنها كما ذكر. وفي ثلاث عمات متفرقات مسألتهن من خمسة كالخالات، للشقيقة ثلاثة وللعمة لأب واحد وللعمة لأم واحد لأن الأب لو مات عنهن ورثنه كذلك وفي ثلاثة أخوال متفرقين مسألتهم من ستة لذي الأم السدس والباقي للشقيق، والخال لأب يسقط بالشقيق، ولو كان مع الأخوال أو الخالات أبو أم أسقطهم، لأنها لو ماتت عنه وعنهم ورثها دونهم وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل وارث بفرض أو تعصيب أخذه المدلى به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، ففي ثلاث بنات أخوات متفرقات مسألتهن من خمسة لبنت الأخت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد، وفي بنت بنت وبنت بنت ابن

مسألتهن من أربعة لبنت البنت ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد، وفي ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم مسألتهن من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها والباقي لبنات الأخ الشقيق ولا شيء لبنت الأخ لأب لأن بنات الشقيق بمنزلته وبنت الأخ لأب بمنزلته والشقيق يسقط الأخ لأب ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهن ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عشر لبنت الأخ لأم من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لها ثلاثة ولبنات الشقيق من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لهن خمسة عشر لكل واحدة خمسة ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة، ففي ابن بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها أقرب إلى الوارث، وفي ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم المال لبنت ابن الأخ لأنها أقرب إلى الوارث، فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام

وإن بعد بمنزلة من أدلى به من الورثة سواء سقط به من هو أقرب منه أم لا، ففي بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لبنت بنت البنت لأنها بمنزلة جدتها وبنت الأخ لأم بمنزلته، والبنت تسقط الأخ لأم، وفي ابن بنت بنت بنت وبنت ابن أخ لغير أم مسألتهم من اثنين لابن بنت بنت البنت واحد نصيب جدة أمه لأنه بمنزلتها ولبنت ابن الأخ واحد نصيب أبيها لأنها بمنزلته. وجهات ذوى الأرحام ثلاث: إحداها أبوة ويدخل فيها فروع الأب من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهته كأبي أم الأب وأم أبى أم الأب وأم أب الجد على القول بسقوطها عند وجود ذي فرض من الأقارب أو عصبة وكذا العم لأم والعمات مطلقا وأخوال الأًب وخالاته مطلقا وبنات الإخوة وبنات بنيهم وأولاد الأخوات وبنات الأعمام وبنات بنيهم. الثانية أمومة ويدخل فيها فروع الأم من الأجداد الساقطين والجدات السواقط من جهتها كأبيها وأمه وأبي أمها وأمه وكذا أعمام الأم وعماتها وعمات أبيها وأمها وأعمامهما

وأخوال الأم وخالاتها مطلقا وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما. الثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا؛ فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال فمسألتهم من ستة لابن بنت البنت ثلاثة نصيب جدته وللخال واحد نصيب أخته وهي الأم والباقي اثنان لبنت الأخ وهما نصيب أبيها، وفي بنت بنت أخت شقيقة وخالة مسألتهم من خمسة لبنت بنت الأخت ثلاثة وللخالة اثنان، وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقا المال للعم لأم أو العمة لأن كلا منهما بمنزلة الأب وهو يسقط الأخ، وفي ابن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لابن بنت بنت البنت لأنه بمنزلة جدته العليا وهي البنتَ وبنت الأخ لأم بمنزلة أبيها والبنت تسقط الأخ لأم، ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث بهما، ففي بنت أخ لأم هو ابن عم وبنت ابن عم مسألتهما من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها بالإخوة والباقي خمسة بينها وبين بنت ابن العم لا تنقسم عليهما بل تنكسر وتباين

فتضرب رءوسهما اثنان وهما جزء السهم في أصلها ستة باثني عشر لبنت الأخ لأم من أصلها السدس واحد مضروب في جزء السهم اثنين باثنين، ولهما جميعا من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم اثنين بعشرة لكل واحدة خمسة وفي ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى مع بنت بنت بنت أخرى المال بينهما أثلاثاً لابن بنت البنت اثنان، وهما نصيب جدتيه أم أمه وأم أبيه ولبنت بنت البنت الأخرى واحد نصيب جدتها، وإذا كان مع ذوى الأرحام أحد الزوجين أعطي فرضه كاملا بلا حجب ولا عول والباقي لذوي الرحم فإن كان الموجود من ذوى الأرحام واحد أخذه فإن كان الموجود منهم جماعة وانقسم عليهم فكذلك. مثال ذلك زوجة وثلاثة بني بنت أو أخت مسألتهم من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام لكل واحد منهم واحد وإن لم ينقسم الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين على ذوي الأرحام فاجعل لهم مسألة أخرى واقسمها عليهم فإن احتاجت إلى

تصحيح فأعطها ما تستحقه، ثم انظر بينها وبين الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين فلا يخلو إما أن يوافق أو يباين فإن وافق الباقي بعد فرض الموجود من الزوجين مسألة ذوي الأرحام فاضرب وفق مسألتهم في مسألة الموجود من الزوجين وإن باينها فاضرب جميع مسألتهم في كامل مسألة الموجود من الزوجين فما حصل بعد الضرب فمنه تصح المسألتان. فمثال الموافقة زوجة وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنتا أختين لأم، مسألة الزوجة من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي لذوي الأرحام، ومسألة ذوى الأرحام من ستة لبنت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنتي الأختين لأم اثنان، وبين الباقي بعد فرض الزوجة ومسألة ذوي الأرحام موافقة بالثلث فيضرب وفق مسألتهم اثنان في مسألة الزوجة أربعة فيحصل ثمانية للزوجة واحد مضروب في وفق الثانية اثنين باثنين، ولبنت الأخت الشقيقة ثلاثة تضرب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد فيحصل لها ثلاثة ولبنت الأخت

لأب واحد مضروب في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد بواحد ولبنتي الأختين لأم اثنان مضروبان في وفق الباقي بعد فرض الزوجة واحد باثنين؛ ومثال المباينة زوج وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم؛ مسألة الزوج من اثنين للزوج النصف واحد والباقي واحد لذوي الأرحام، ومسألة ذوى الأرحام من خمسة لبنت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولبنت الأخت لأم واحد وبين الباقي بعد فرض الزوج ومسألة ذوي الأرحام مباينة فتضرب مسألتهم وهي خمسة في مسألة الزوج اثنين فيحصل عشرة للزوج من مسألته واحد مضروب في مسألة ذوي الأًرحام خمسة بخمسة ولبنت الشقيقة ثلاثة تضرب في الباقي بعد فرض الزوج وهو واحد فيحصل لها ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد يضرب في الباقي بعد فرض الزوج واحد بواحد ولبنت الأخت لأم كذلك ولا يعول في هذا الباب من أصول المسائل إلا أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة فقط. مثال ذلك لو خلف شخص خالا وبنتي

أختين شقيقتين أو لأب وبنتي أختين لأم فمسألتهم من ستة تعول إلى سبعة للخال واحد ولبنتي الأختين لغير أم أربعة ولبنتي الأختين لأم اثنان، وكذا لو هلك هالك عن أبي أم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وابني أخوين لأم مسألتهم من ستة وتعول إلى سبعة لأب الأم واحد ولبنت الشقيقة ثلاثة ولبنت الأخت لأب واحد ولا بنى الأخوين لأم اثنان لكل واحد واحد. هذا آخر ما تيسر جمعه والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين.

§1/1