العلل الكبير للترمذي = ترتيب علل الترمذي الكبير

الترمذي، محمد بن عيسى

الطهارة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الطُّهُورِ 1 - قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجْتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ» الْحَدِيثُ، فَقَالَ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ، وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُسَيْلَةَ، وَلَمْ يَسْمَعْ منِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلٌ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , وَالصُّنَابِحُ بْنُ الْأَعْسَرِ الْأَحْمَسِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَمْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَدِيثَيْنِ , حَدِيثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ» , وَحَدِيثٌ آخَرُ حَدِيثُ الصَّدَقَةِ وَلَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِصَحِيحٍ , رَوَاهُ مُجَالِدٌ , عَنْ قَيْسٍ , عَنِ الصُّنَابِحِ -[22]- قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ مُجَالِدٍ لِأَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً وَلَمْ يَذْكُرْ عَنِ الصُّنَابِحِ

مفتاح الصلاة الطهور قال أبو عيسى: سألت محمدا عن عبد الله بن محمد بن عقيل , قال: رأيت أحمد بن حنبل , وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه , وهو مقارب الحديث

§مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ 2 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثهِ , وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما يقول إذا دخل الخلاء

§مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , وَابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ , فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبَثِ وَالْخَبَائِثِ " , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ مِثْلَ -[23]- رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ» , وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ مِثْلَ مَا رَوَى شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: فَأَيُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَكَ أَصَحُّ؟ قَالَ: لَعَلَّ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , وَلَمْ يَقْضِ فِي هَذَا بِشَيْءٍ

الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول

§الرُّخْصَةُ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

4 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ , أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: §نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ , فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ حَدِيثُ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

6 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ , أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: ذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ , §فَأَمَرَ بِخَلَائِهِ فَاسْتَقْبَلَ بِهِ الْقِبْلَةَ " وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ فَقَالَ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ " الْحَدِيثُ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , وَالصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ قَوْلُهَا

الرخصة في البول قائما

§الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ قَائِمًاً

7 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , عَنِ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا , قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيتُ مَنْصُورًا فَسَأَلْتُهُ , فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ عَاصِمٍ , وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ

في الاستتار عند الحاجة

§فِي الِاسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

8 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ §لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ , وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ , وَتَابَعَهُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا مُرْسَلٌ , وَلَمْ يَقُلْ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ

في الاستنجاء بالحجارة

§فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

9 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ الْمَدَنِيِّ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي الِاسْتِطَابَةِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهِ رَجِيعٌ» . وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى عَبْدَةُ وَوَكِيعٌ , وَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِيحٌ أَيْضًا , -[27]- وَأَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ زَادَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ 10 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فَقَالَ: لَمْ أَرْ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي حَمَّادِ بْنِ الْجَعْدِ

في الاستنجاء بالحجرين

§فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

11 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , وَهَنَّادٌ , قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ فَقَالَ: «§الْتَمِسْ لِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةً , فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «إِنَّهَا رِكْسٌ» , وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: بَرَزَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَائِطِ -[28]- وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابَعَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ: أَيُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَكَ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ وَكَأَنَّهُ رَأَى حَدِيثَ زُهَيْرٍ أَصَحَّ , وَوَضَعَ حَدِيثَ زُهَيْرٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ , وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَذَا فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى: رِوَايَةُ إِسْرَائِيلَ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا هُوَ عِنْدِي أَشْبَهُ وَأَصَحُّ , لِأَنَّ -[29]- إِسْرَائِيلَ أَثْبَتُ فِي أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ هَؤُلَاءِ , وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُثَنَّى يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُولُ: مَا فَاتَنِي الَّذِي فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا لَمَّا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلَى إِسْرَائِيلَ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْتِي بِهِ أَتَمَّ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَزُهَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَاكَ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ بِأَخِرَةٍ , وَأَبُو إِسْحَاقَ فِي آخِرِ زَمَانِهِ كَانَ قَدْ سَاءَ حِفْظُهُ , وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ وَزُهَيْرٍ فَلَا تُبَالِي أَنْ لَا تَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَّا حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ

كراهية البول في المغتسل

§كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ

12 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ , وَقَالَ: «إِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَيَرَوْنَ أَنَّ أَشْعَثَ هَذَا هُوَ ابْنُ جَابِرٍ الْحُدَّانِيُّ , وَرَوَى مَعْمَرٌ فَقَالَ: عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ

في السواك

§فِي السِّوَاكِ

13 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

14 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ , وَلَأَخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ. . .» الْحَدِيثَ , -[31]- فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدِي هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا لِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ زِيَادَةُ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ

ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها

§مَا جَاءَ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

15 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قُمْتَ مِنْ مَنَامِكَ فَلَا تَضَعْ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى تُفْرِغَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمَ فِيهِ , إِنَّمَا رَوَى ابْنُ وَهْبٍ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في التسمية عند الوضوء

§فِي التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

16 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَبِي حَرْمَلَةَ , عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ , عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ , عَنْ جَدَّتِهِ , عَنْ أَبِيهَا , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا وُضُوءُ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنَ -[32]- عِنْدِي مِنْ هَذَا , وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ جَدَّتِهِ , عَنْ أَبِيهَا , أَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو ثِفَالٍ الْمُرِّيُّ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ , وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْخَلَّالَ , فَقَالَ: اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى رَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ حُوَيْطِبٍ فَنُسِبَ إِلَى جَدِّهِ , وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ صَدَقَةَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِي ثِفَالٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

17 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَيَعْقُوبُ بْنُ سَلَمَةَ مَدَنِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِيهِ , وَلَا يُعْرَفُ لِأَبِيهِ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ

18 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» , قَالَ مُحَمَّدٌ: رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

في تخليل اللحية

§فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

19 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عُثْمَانَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §خَلَّلَ لِحْيَتَهُ " , قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي التَّخْلِيلِ حَدِيثُ عُثْمَانَ , قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَسَنٌ

20 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي سُورَةَ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ وَمَسَّ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ مِنْ تَحْتِهَا سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْءَ , فَقُلْتُ: أَبُو سَوْرَةَ مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِهِ؟ عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ , وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ حَدِيثَ التَّخْلِيلِ

في تخليل الأصابع

§فِي تَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

21 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعَ مِنَ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ قَدِيمًا وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: مَنْ سَمِعَ مِنْ صَالِحٍ قَدِيمًا فَسَمَاعُهُ حَسَنٌ , وَمَنْ سَمِعَ مِنْهُ أَخِيرًا فَكَأَنَّهُ يُضَعِّفُ سَمَاعَهُ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ سَمَاعُهُ مِنْهُ أَخِيرًا , وَيَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرَ

ما جاء: ويل للأعقاب من النار

§مَا جَاءَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ

22 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تَوَضَّأَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . 23 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ , تَقُولُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحْوَهُ. , 24 - وَقَالَ أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ مُعَيْقِيبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَحَدِيثُ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَحَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مُعَيْقِيبٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ , كَانَ أَيُّوبُ لَا يُعْرَفُ صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ , فَلَا أُحَدِّثُ عَنْهُ , وَضَعَّفَ أَيُّوبَ بْنَ عُتْبَةَ جِدًّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

في الوضوء ثلاثا ثلاثا

§فِي الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

25 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , أَنَّ عُثْمَانَ , §تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ أَبُو عِيسَى: هُوَ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا

§فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

26 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ وَهُوَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَكَ جَابِرٌ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً , وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , وَثَلَاثًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ " , وَقَالَ وَكِيعٌ: مَرَّةً مَرَّةً فَقَطْ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ. وَحَدِيثُ شَرِيكٍ لَيْسَ بِصَحِيحٍ , -[37]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ فِي هَذَا الْبَابِ فِيهِ اضْطِرَابٌ

في النضح بعد الوضوء

§فِي النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

27 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ , مَنْصُورٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ وَفَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَرَشَّهُ تَحْتَهُ , فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَوهَيْبٌ وَقَالَا: عَنْ أَبِيهِ , وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ أَبِيهِ , وَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ بَعْضُ وَلَدِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ: إِنَّ الْحَكَمَ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ

في إسباغ الوضوء

§فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

28 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَهْمٌ وَهِمَ فِيهِ سُفْيَانُ , فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَالصَّحِيحُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

الوضوء لكل صلاة

§الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

29 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: نَتَوَضَّأُ وُضُوءًا وَاحِدًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي مَا سَلَمَةُ هَذَا , كَانَ إِسْحَاقُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ , مَا أَرْوِي عَنْهُ. وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هَذَا مِنْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ. وَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُثْنِي عَلَى الْإِفْرِيقِيِّ خَيْرًا وَيُقَوِّي أَمَرَهُ , يَعْنِي: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادٍ

في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

§فِي وُضُوءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

30 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ خَرَّبُوذَ أَبِي النُّعْمَانِ , عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ , قَالَتْ: §رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. وَهَكَذَا رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ خَرَّبُوذَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ صُبَيَّةَ: رُبَّمَا اخْتَلَفَتْ يَدِي , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمَ وَكِيعٌ , وَالصَّحِيحُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ خَرَّبُوذَ أَبِي النُّعْمَانِ , -[40]- قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أُسَامَةَ , فَقَالَ: عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ , فَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ سُفْيَانَ , وَقَالَ: أُمُّ صُبَيَّةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهِيَ خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ

31 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ الْجُهَنِيُّ , عَنْ سَالِمِ بْنِ سَرْجٍ , مَوْلَى أُمِّ صُبَيَّةَ ابْنَةِ قَيْسٍ وَهِيَ خَوْلَةُ وَهِيَ جَدَّةَ خَارِجَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ: «§اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

كراهية فضل طهور المرأة

§كَرَاهِيَةُ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

32 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي حَاجِبٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ أَوْ قَالَ: سُؤْرِهَا. وَرَوَاهُ شُعْبَةُ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ أَبِي حَاجِبٍ , عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِصَحِيحٍ , وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَأٌ

في ماء البحر أنه طهور

§فِي مَاءِ الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُورٌ

33 - قال أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مَالِكٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ , مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ §إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ. الْحَدِيثَ , فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ , قُلْتُ: هُشَيْمٌ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي بَرْزَةَ , قَالَ: وَهِمَ فِيهِ , إِنَّمَا هُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ , وَهُشَيْمٌ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الْإِسْنَادِ , وَهُوَ فِي الْمُقْطَعَاتِ أَحْفَظُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ مَنْ أَحْفَظُ مَنْ رَأَيْتَ؟ قَالَ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , ثُمَّ شُعْبَةُ , ثُمَّ هُشَيْمٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَالَ عَلِيٌّ: رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَسْأَلَانِ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ عَنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ , 34 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ فِي مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: هُوَ مُرْسَلٌ , ابْنُ الْفِرَاسِيِّ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْفِرَاسِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ. 35 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ , عنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ , قُلْتُ: رَوَاهُ غَيْرُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

التشديد في البول سألت محمدا عن حديث مجاهد , عن طاوس , عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: الأعمش يقول: عن مجاهد , عن طاوس , عن ابن عباس، ومنصور يقول: عن مجاهد , عن ابن عباس ولا يذكر فيه: عن طاوس , قلت: أيهما أصح؟ قال:

§التَّشْدِيدُ فِي الْبَوْلِ 36 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: الْأَعْمَشُ يَقُولُ: عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَمَنْصُورٌ يَقُولُ: عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: عَنْ طَاوُسٍ , قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ. 37 - قُلْتُ لَهُ فَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا، كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ , وَهَذَا غَيْرُ ذَاكَ الْحَدِيثِ

في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

§فِي نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ

38 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَوْلِ الْغُلَامِ الرَّضِيعِ: «§يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ , وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ» , قَالَ قَتَادَةُ: وَهَذَا إِذَا لَمْ يَطْعَمَا , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: شُعْبَةُ لَا يَرْفَعُهُ , وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ حَافِظٌ , وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ

باب في بول ما يؤكل لحمه

§بَابٌ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

39 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْأَعْرَجُ الْبَغْدَادِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا §سَمَلَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَ هَذَا الْحَرْفَ إِلَّا هُوَ

في الوضوء من الريح

§فِي الْوُضُوءِ مِنَ الرِّيحِ

40 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , وَهَنَّادٌ , قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ , فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ , إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , وَهُوَ عِنْدِي غَيْرُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ , وَلَا يُعْرَفَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ

41 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ , عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ , قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ فَتَكُونُ مِنْهُ الرُّوَيْحَةُ وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ , وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ هَذَا أَرَاهُ غَيْرَ طَلْقِ بْنَ عَلِيٍّ , وَلَا أَعْرِفُ لِعَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ , وَعِيسَى بْنُ حِطَّانَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ , فَقُلْتُ لَهُ: أَتَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَى عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ مِنْ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ؟ فَقَالَ: لَا

42 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: جَاءَتْ سَلْمَى امْرَأَةُ أَبِي رَافِعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعْدِيهِ عَلَى أَبِي رَافِعٍ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا رَافِعٍ مَا لَكَ وَلَهَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَتُؤْذِينِي , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ آذَيْتِهِ؟» , قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدِهِمُ الرِّيحَ أَنْ يَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ , فَقَامَ يَضْرِبُنِي , فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ , -[45]- قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ , فَقَالَ: مِثْلَهُ

في الوضوء من النوم

§فِي الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

43 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ , ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي , قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ , قَالَ: «إِنَّ §الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا , فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْءٌ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ , وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ , قُلْتُ: أَبُو خَالِدٍ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: صَدُوقٌ , وَإِنَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ صَدُوقٌ

44 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ , ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ " , -[46]- 45 - وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ: أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ؟ فَقَالَ: يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ قَالَ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا وَكِيعًا , وَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَصَحُّ

في الوضوء من لحوم الإبل

§فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ

46 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ: «§تَوَضَّئُوا مِنْهَا» وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ: «لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا» الْحَدِيثُ , 47 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ , هَذَا الْحَدِيثُ فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ , -[47]- وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ , أَصَحُّ , وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ , فَخَالَفَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَصْحَابَ الْحَجَّاجِ وَأَخْطَأَ فِيهِ , 48 - وَرَوَى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ ذِي الْغُرَّةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَذُو الْغُرَّةِ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ , وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَدْ صَحَّ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , 49 - قَالَ أَبُو عِيسَى: أَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِ سِمَاكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ , فَقَالَ: عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ أَبِي ثَوْرٍ , وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ رَجُلٌ مَشْهُورٌ رَوَى عَنْهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ , وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ , وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَهُوَ مِنْ وَلَدِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

الوضوء من مس الذكر وسألت محمدا عن أحاديث مس الذكر فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرة ابنة صفوان , والصحيح عن عروة , عن مروان , عن بسرة. , قلت له: فحديث محمد بن إسحاق , عن الزهري , عن عروة , عن زيد بن خالد , قال: إنما روى هذا الزهري , عن عبد

§الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ 50 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَحَادِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي مَسِّ الذَّكَرَ حَدِيثُ بُسْرَةَ ابْنَةِ صَفْوَانَ , وَالصَّحِيحُ عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ مَرْوَانَ , عَنْ بُسْرَةَ. , 51 - قُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ , قَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الزُّهْرِيُّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ بُسْرَةَ , وَلَمْ يَعُدْ حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ مَحْفُوظًا , 52 - قُلْتُ: فَحَدِيثُ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , 53 - وَعُرْوَةَ عَنْ أَرْوَى ابْنَةِ أُنَيْسٍ , قَالَ: مَا يُصْنَعُ بِهَذَا , هَذَا لَا يُشْتَغَلُ بِهِ , وَلَمْ يَعْبَأْ بِهِمَا

54 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ , حَدَّثَنِي الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ , حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ , أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» . وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ , رَوَى عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَنْبَسَةَ , عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» . وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَاسْتَحْسَنَهُ , وَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ يَعْدُهُ مَحْفُوظًا , 55 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي مَسِّ الذَّكَرِ هُوَ عِنْدِي صَحِيحٌ

ترك الوضوء من القبلة وسألت محمدا عن حديث الأعمش , عن حبيب بن أبي ثابت , عن عروة , عن عائشة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه , ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ , فقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة

§تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ 56 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ , فَقَالَ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ

الوضوء من القيء والرعاف

§الْوُضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَالرُّعَافِ

57 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ -[51]- عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَاءَ فَأَفْطَرَ , قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ , أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ , وَقَالَ مَعْمَرٌ: عَنْ يَحْيَى , عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلْتَ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هَذَا الْحَدِيثَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ خَطَأٌ

باب المسح على الخفين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

58 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ , سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ , عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفٌ , أَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ وَاقِدٌ وَلَقَبُهُ وَقْدَانُ

59 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَهُ وَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

60 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ , قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ , فَقَالَ: §امْسَحْ , فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ: وَإِنْ بَالَ؟ وَإِنْ ضَرَبَ الْخَلَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَرَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ

المسح على الخفين للمسافر والمقيم

§الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

61 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ , وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ أَبِي خَثْعَمٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ , وَضَعَّفَ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْحِ , 62 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , فِي الْمَسْحِ صَحِيحٌ. -[53]- 63 - وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ فِي الْمَسْحِ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا.

64 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ مَنْصُورٍ , قَالَ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ فَتَذَاكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: §جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا , وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا , سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ عِنْدِي حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَسْحِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ مِنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيثَ الْمَسْحِ , -[54]- وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ هُوَ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ , وَذَكَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ خُزَيْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

65 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , حَدَّثَنَا ذُؤَادُ بْنُ عُلْبَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «§ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ , وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ذُؤَادُ بْنُ عُلْبَةَ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَلَا أَرَى هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , 66 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقُلْتُ: أَيُّ الْحَدِيثِ عِنْدَكَ أَصَحُّ فِي التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ , -[55]- 67 - وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَسَنٌ. 68 - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ , عَنْ عَوْفٍ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَسْحِ. الْحَدِيثُ , فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , 69 - قُلْتُ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ , عَنْ بِلَالٍ , قَالَ: أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ سَلَمَةَ , أَصْحَابُ أَبِي قِلَابَةَ رَوَوْا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ بِلَالٍ , وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ

المسح على الخفين أعلاه وأسفله

§الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ

70 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , أَخْبَرَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَمْسَحُ عَلَى أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ هَذَا , رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ , عَنْ كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَضَعَّفَ هَذَا. وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقَالَ: نَحْوًا مِمَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

المسح على العمامة

§الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

71 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ , عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ , مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا يَتَوَضَّأُ فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ قَالَ سَلْمَانُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ: أَبُو شُرَيْحٍ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ , وَلَا أَعْرِفُ اسْمَ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , -[57]- وَرَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , وَقَلَبَهُ فَقَالَ: عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ

ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

§مَا جَاءَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

72 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: §إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ , فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , إِنَّمَا يَرْوِيهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مُرْسَلًا. وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا مِنْ قَوْلِهَا: فَأَخَذَ الْخِرْقَةَ فَمَسَحَ بِهَا الْأَذَى , وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: سَمِعْتَ فِيَ هَذَا الْبَابِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا

في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

§فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

73 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا , ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , وَتَصُومُ وَتُصَلِّي. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَلَا أعْرِفُ اسْمَ جَدِّ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , قُلْتُ لَهُ: ذَكَرُوا أَنْ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قَالَ: هُوَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتِ بْنِ دِينَارٍ , فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَلَمْ يَعُدُّهُ شَيْئًا

في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد قال محمد: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو حديث صحيح

§فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ 74 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ هُوَ قَدِيمٌ لَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَمْ لَا. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن وسألت محمدا عن حديث إسماعيل بن عياش , عن موسى بن عقبة , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". فقال: لا أعرفه من حديث ابن عقبة , وإسماعيل بن

§فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ أَنَّهُمَا لَا يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ 75 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» . فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ

في كراهية إتيان الحائض

§فِي كَرَاهِيَةِ إِتْيَانِ الْحَائِضِ

76 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ , عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَضَعَّفَ هَذَا الْحَدِيثَ جِدًّا

ما جاء في كم تمكث النفساء وسألت محمدا عن حديث علي بن عبد الأعلى , عن أبي سهل , عن مسة , عن أم سلمة , قالت: كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. فقال علي بن عبد الأعلى ثقة روى له شعبة , وأبو

§مَا جَاءَ فِي كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ 77 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ أَبِي سَهْلٍ , عَنْ مُسَّةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ. فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ رَوَى لَهُ شُعْبَةُ , وَأَبُو سَهْلٍ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ ثِقَةٌ وَلَا أَعْرِفُ لِمُسَّةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد

§فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

78 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: §كُنْتُ أَضَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا وَاحِدًا فَيَغْتَسِلُ مِنْ جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ , إِنَّمَا رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , وَحَدِيثُ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ , وَرَوَاهُ قَتَادَةُ , عَنْ أَنَسٍ

ما جاء إذا أراد أن يعود توضأ

§مَا جَاءَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ

79 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي الْمَسْتَهِلِّ , عَنْ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ خَطَأٌ , وَلَا أَدْرِي مَنْ أَبُوِ الْمَسْتَهِلِّ , وَإِنَّمَا رَوَى عَاصِمٌ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ عُمَرَ قَوْلَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ , 80 - وَرَوَى عَاصِمٌ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء سألت محمدا عن حديث هشام بن عروة , عن أبيه , عن عبد الله بن الأرقم , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء " فقال: رواه وهيب , عن هشام , عن أبيه , عن رجل

§مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ 81 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ» فَقَالَ: رَوَاهُ وُهَيْبٌ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمَ , وَكَانَ هَذَا أَشْبَهَ عِنْدِي. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الْأَرْقَمَ , لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ رَجُلٍ

أبواب الصلاة

§أَبْوَابُ الصَّلَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب ما جاء في مواقيت الصلاة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

82 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا» الْحَدِيثُ

83 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْفَزَارِيِّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ يُقَالُ: §إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا , فَذَكَرَ نَحْوَهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ فِي حَدِيثِهِ , وَالصَّحِيحُ هُوَ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , -[63]- 84 - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ عِنْدِي فِي الْمَوَاقِيتِ حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , 85 - وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى , 86 - قَالَ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , فِي الْمَوَاقِيتِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ , 87 - وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فِي الْمَوَاقِيتِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

في التعجيل بالظهر سألت محمدا عن حديث حكيم بن جبير , عن إبراهيم , عن الأسود , عن عائشة , قالت: ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا من أبي بكر , ولا من عمر فقال: يروى هذا أيضا عن حكيم , عن سعيد بن جبير , عن عائشة , وهو

§فِي التَّعْجِيلِ بِالظُّهْرِ 88 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا مِنْ أَبِي بَكْرٍ , وَلَا مِنْ عُمَرَ فَقَالَ: يُرْوَى هَذَا أَيْضًا عَنْ حَكِيمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ عَائِشَةَ , وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ

89 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: §شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفٌ

ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

§مَا جَاءَ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ

90 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ , حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» , 91 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْمُؤَدِّبُ , حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ , يَقُولُ: حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

92 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا الْمُقْرِيُّ , حَدَّثَنَا حَيْوَةُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَنُّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ , حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ , تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ , فَأَرْشَدَ اللَّهُ» الْحَدِيثَ. وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَخُو سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ. سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْبَابِ , وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ , -[66]- وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ عَائِشَةَ وَلَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَكَأَنَّهُ رَأَى أَصَحَّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة سألت محمدا عن حديث سليمان الأسود , عن أبي المتوكل , عن أبي سعيد , قال: دخل رجل المسجد فقام يصلي وحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه " فقال: سليمان الأسود هو سليمان الناجي ,

§مَا جَاءَ فِي الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً 93 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَقَامَ يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ» فَقَالَ: سُلَيْمَانُ الْأَسْوَدُ هُوَ سُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ , وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى

§مَا جَاءَ لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوُ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

94 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدٌ , عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوُ الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ , وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا

في الصلاة خلف الصف وحده قال أبو عيسى: اختلف أصحاب الحديث في حديث حصين بن عبد الرحمن , وعمرو بن مرة , عن هلال بن يساف. فرأى بعض أهل الحديث أن رواية عمرو بن مرة , عن هلال بن يساف , عن عمرو بن راشد , عن وابصة بن معبد أصح من حديث حصين , ومنهم من قال: حديث

§فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ 95 - قَالَ أَبُو عِيسَى: اخْتَلَفَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فِي حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ. فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ رِوَايَةَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ , عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: حَدِيثُ حُصَيْنٍ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ وَابِصَةَ أَصَحُّ , وَحَدِيثُ حُصَيْنٍ أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ وَأَشْبَهُ لِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِمَا عَنْ زِيَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ , عَنْ وَابِصَةَ

في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء

§فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

96 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَهُوُ الْأَنْصَارِيُّ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: §سَأَلَتْ أُمِّي أُمَّ سُلَيْمٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي مَنْزِلِهَا فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى فَفَعَلَ فَأَتَاهَا فَعَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ لَهُمْ فَنَضَحَتْهُ بِالْمَاءِ , فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّوْا مَعَهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسٍ

في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين

§فِي افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

97 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: §صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَّ " قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا وَهْمٌ وَالْأَصَحُّ شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ

ما جاء في التأمين

§مَا جَاءَ فِي التَّأْمِينِ

98 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ , قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , " سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] فَقَالَ: آمِينَ مَدَّ بِهَاِ صَوْتَهُ ". سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ -[69]- قَالَ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ , وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّكَنِ , وَزَادَ فِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ , وَإِنَّمَا هُوَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , لَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ , وَقَالَ: وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ , وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جَهَرَ بِهَا وَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , وَقَدْ رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ

في رفع اليدين عند الركوع

§فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ

99 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ " , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا , قَالَ مُحَمَّدٌ , وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ صَدُوقٌ صَاحِبُ كِتَابٍ. وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ حُمَيْدٍ: عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ فِعْلُهُ

في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود

§فِي وَضَعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِي السُّجُودِ

100 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , قَالَ: §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ يَعْنِي: إِذَا سَجَدَ قَبْلَ يَدَيْهِ. الْحَدِيثُ قَالَ يَزِيدُ: لَمْ يَرْوِ شَرِيكٌ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ شَيْئًا مِنْ هَذَا مُرْسَلًا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ , وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَثِيرُ الْغَلَطِ وَالْوَهْمِ

في السجود على الجبهة والأنف

§فِي السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ

101 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِمَسِّ الْأَنْفِ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَمَسُّ الْجَبِينُ»

102 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ , حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ , حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ يَسْجُدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وَلَا يَضَعُ أَنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ: «§ضَعْ أَنْفَكَ يَسْجُدُ مَعَكَ» . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ

ما جاء في التشهد

§مَا جَاءَ فِي التَّشَهُّدِ

103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ , عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعَلِّمُ النَّاسَ التَّشَهُّدَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ فِي الْكُتَّابِ "

104 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّشَهُّدِ: «§التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ , السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَّادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ , أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: زِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَأَوْقَفَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَوَى سَيْفٌ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عِنْدِي , قُلْتُ: فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: يُحْتَمَلُ هَذَا وَهَذَا -[72]-. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الَّذِي رَوَى عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , فِي التَّشَهُّدِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

105 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَيْمَنَ بْنَ نَابِلٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ. وَذَكَرَ التَّشَهُّدَ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. هَكَذَا يَقُولُ أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ خَطَأٌ , 106 - وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَطَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّوَاسِيُّ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , مِثْلَ رِوَايَةِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

ما جاء في التسليم في الصلاة

§مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

107 - حَدَّثَنَا فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا سَلَّمَ -[73]- عَنْ يَمِينِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ , فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ , وَكَانَ تَسْلِيمَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ , عَنْ عَمَّارٍ فِعْلَهُ. قُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ هَذَا قَالَ: كَانَ ذَلِكَ الْبَائِسُ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ يَرْوِي هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ

ما جاء في القراءة في المغرب سألت محمدا عن حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن أبي أيوب , وزيد بن ثابت , قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من المغرب بالأعراف فقال: الصحيح عن هشام بن عروة , عن

§مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ 108 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيِّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَوْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ. هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ يَشُكُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. وَصَحَّحَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة

§فِي تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ

109 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنِ بِنْتِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ , حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: §كَانُوا يَقْرَءُونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَلَطْتُمْ عَلَيَّ الْقُرْآنَ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ

110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , وَيَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ , قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , وَأَبِي السَّائِبِ , مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §كُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ " الْحَدِيثُ , وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ , وَمَالِكٌ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , وَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ , وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ

باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين

§بَابُ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ

111 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ , حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» , -[75]- 112 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ , أَصَحُّ , قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: حَدِيثُ سُهَيْلٍ خَطَأٌ

ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام

§مَا جَاءَ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

113 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , وَأَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى: كَانَ الدَّرَاوَرْدِيُّ أَحْيَانًا يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ. وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى , عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ

في أي المساجد أفضل

§فِي أَيِّ الْمَسَاجِدِ أَفْضَلُ

114 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ , عَنْ جَابِرِ الْعَلَافِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ جَابِرًا الْعَلَافَ إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَرَوَى ابْنُ جَرِيجٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَفَعَهُ حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ وَقَالَ: عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

115 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا»

الصلاة في الثوب الواحد

§الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

116 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْأَسَدِ , قَالَ: §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " , وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ , وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ , وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي الْأَسَدِ: وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , وَأَبُو سَلَمَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. وَحَدِيثُ عَبْدَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَصَحُّ , وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَيْضًا

في كراهية ما يصلى إليه وفيه

§فِي كَرَاهِيَةِ مَا يُصَلَّى إِلَيْهِ وَفِيهِ

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَشْعَثَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ "

118 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنِ الْحَسَنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ -[78]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ خَطَأٌ. وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي إِلَى قَبْرٍ. هَذَا الْحَدِيثُ جُعِلَ فِي هَذَا الْبَابِ لِقَوْلِ أَبِي عِيسَى فِيهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ وَأَنَسٍ. وَحَدِيثُ أَبِي مَرْثَدٍ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ حَيْثُ جَعَلَهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ

في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل

§فِي الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَأَعْطَانِ الْإِبِلِ

119 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ قَبْلَهُ: «§صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ , وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ حَدِيثَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا

في الإشارة في الصلاة

§فِي الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

120 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ بُكَيْرٍ , عَنْ نَابِلٍ , صَاحِبِ الْعَبَاءِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ صُهَيْبٍ , قَالَ: مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ §فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً "

121 - وَقَالَ وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: §كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ بِلَالٍ.

ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء

§مَا جَاءَ أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ

122 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ , حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ فَأَرَادُوا أَنْ يَؤْذِنُوهُ وَصَفَّقُوا , فَسَمِعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ , فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ: «§التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ وَجَعَلَ يَسْتَحْسِنُهُ. قَالَ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ سَهْلٍ

ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

§مَا جَاءَ أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ

123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ , عَنِ السَّائِبِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» -[80]- 124 - وَقَالَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , نَحْوَهُ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَحَدِيثُ السَّائِبِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

في كراهية كف الشعر في الصلاة

§فِي كَرَاهِيَةِ كَفِّ الشَّعْرِ فِي الصَّلَاةِ

125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنِ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعْقُوصٌ " 126 - وَقَالَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: عَنْ زُهَيْرٍ , عَنْ مُخَوَّلٍ , عَنْ شُرَحْبِيلَ الْمَدَنِيِّ: أَنَّ أَبَا رَافِعٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْحَدِيثَ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ مُخَوَّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

127 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , أَنَّهُ مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَدْ عَقَصَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحْلَهَا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ مُغْضَبًا , فَقَالَ: أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ» . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ الصَّحِيحُ , وَحَدِيثُ مُخَوَّلٍ فِيهِ اضْطِرَابٌ. وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ عَنْ مُخَوَّلٍ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْمُؤَمَّلِ عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مُخَوَّلٍ لِأَنَّ شُعْبَةَ قَالَ: عَنْ مُخَوَّلٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , وَأَبُو سَعِيدٍ هُوَ عِنْدِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ

ما جاء في التخشع في الصلاة

§مَا جَاءَ فِي التَّخَشُّعِ فِي الصَّلَاةِ

128 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ , يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ الْمُطَّلِبِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ , وَتَبَاؤُسٌ وَتَمَسْكُنٌ وَتُقْنِعُ وَتَقُولُ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ , فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ " -[82]- 129 - وَقَالَ: اللَّيْثُ , أَخْبَرَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمْيَاءِ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ , يَقُولُ: رِوَايَةُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوَاضِعَ فَقَالَ: عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ , وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ , وَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ , وَرَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَقَالَ: هُوَ عَنِ الْمُطَّلِبِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

§مَا جَاءَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

130 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» -[83]-. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَكَذَا رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ , وَقَالَ: أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ , وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ , وَزَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ , وَوَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ رَوَوْا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَرْفُوعٌ أَصَحُّ

ما جاء في نزول الرب تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة

§مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الرَّبِّ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ

131 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنِ الْأَغَرِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ أَوْ ثُلُثُ اللَّيْلِ , شَكَّ حَفْصٌ، أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: هَلْ مِنْ سَائِلٍ يُعْطَى سُؤْلَهُ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ , هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفَرُ لَهُ؟ " سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ حَبِيبٍ عَنِ الْأَغَرِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

132 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَا: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ , فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا» 133 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ , وَلَمْ يَحْفَظْ أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَبَا سَعِيدٍ

ما جاء في الرجل ينام عن الوتر , أو ينساه

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ , أَوْ يَنْسَاهُ

134 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ»

135 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ» قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا أَصَحُّ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ

ما جاء في صلاة الضحى

§مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

136 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ فُلَانِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ عَمِّهِ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ , وَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ

ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة

§مَا جَاءَ فِي الِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

137 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» 138 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ , -[86]- 139 - رَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , وَعَبْدِ اللَّهِ , ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَرَوَى يُونُسُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ

140 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ , وَكَانَتْ ثِيَابَهُمُ الضَّأْنُ , قَالَتْ: فَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَتِهِمْ كَمَا هُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَوِ اغْتَسَلْتُمْ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ

في الوضوء يوم الجمعة

§فِي الْوُضُوءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرَا عَنْ سَمُرَةَ

في قصد الخطبة قال أبو عيسى: قال محمد: حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أقصروا الخطب " هو حديث صحيح

§فِي قَصْدِ الْخُطْبَةِ 142 - قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْصِرُوا الْخُطَبَ» هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

في القراءة على المنبر

§فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

143 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ} [الزخرف: 77] " , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ

في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر

§فِي الْكَلَامِ بَعْدَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ

144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكَلِّمُ بِالْحَاجَةِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , 145 - وَالصَّحِيحُ عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَتَكَلَّمُ مَعَ الرَّجُلِ حَتَّى يَنْعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ

146 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ أَخْطَأَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. ذَكَرُوا أَنَّ الْحَجَّاجَ الصَّوَّافَ كَانَ عِنْدَ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ , وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي الْمَجْلِسِ فَحَدَّثَ الْحَجَّاجُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» فَوَهِمَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فَظَنَّ أَنَّ ثَابِتًا حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا , وَالصَّحِيحُ هُوَ عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يَتَكَلَّمُ مَعَ الرَّجُلِ حَتَّى نَعَسَ بَعْضُ الْقَوْمِ

ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

§مَا يُقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِالم تَنْزِيلُ السَّجْدَةُ , وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ» 148 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ , عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: حَدِيثُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَصَحُّ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ

149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالم السَّجْدَةُ , وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا , فَكَأَنَّ هَذَا أَشْبَهُ , -[91]- قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ زَائِدَةَ رَوَى عَنْ أَبِي فَرْوَةَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , فَلَمْ يَعْرِفْ حَدِيثَ زَائِدَةَ , وَلَا حَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

في الصلاة قبل الجمعة وبعدها

§فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

150 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. وَرَوَى ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَلَمْ يَذْكُرْ عَنْ سَالِمٍ

في السواك والطيب يوم الجمعة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث هشيم , وإسماعيل التيمي عن يزيد بن أبي زياد , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن البراء بن عازب , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة , وليمس

§فِي السِّوَاكِ وَالطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ 151 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ هُشَيْمٍ , وَإِسْمَاعِيلَ التَّيْمِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ , وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ» -[92]-. فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنِ الْبَرَاءِ مَوْقُوفٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ , كَانَ ابْنُ نُمَيْرٍ يُضَعِّفُهُ جِدًّا , وَلَمْ يُعْرَفُ حَدِيثُ هُشَيْمٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ وَأَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ

ما جاء في القراءة في العيدين

§مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

152 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَقْرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى , وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ , وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ فَيَضْطَرِبُ فِي رِوَايَتِهِ. قَالَ مَرَّةً حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَهُوَ وَهْمٌ , وَالصَّحِيحُ حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

في التكبير في العيدين سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث عبد الله بن نافع , عن كثير بن عبد الله , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة , وفي الآخرة خمسا قبل القراءة فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا

§فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ 153 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ , وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحَّ مِنْ هَذَا , وَبِهِ أَقُولُ. , 154 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , -[94]- 155 - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيِّ , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ , وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , فَضَّعَفَ هَذَا الْحَدِيثَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ , 156 - وَحَدِيثُ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا خَطَأٌ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ , وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى مَالِكٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ , وَاللَّيْثُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ نَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِعْلَهُ.

ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها قال محمد: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا صلاة قبل العيدين " هو صحيح , وأبان بن عبد الله صدوق الحديث.

§مَا جَاءَ لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا 157 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْعِيدَيْنِ» هُوَ صَحِيحٌ , وَأَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَدُوقُ الْحَدِيثِ.

ما جاء في تقصير الصلاة

§مَا جَاءَ فِي تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

158 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

في التطوع في السفر قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث يحيى بن سليم , عن عبيد الله بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم , وأبي بكر , وعمر , وعثمان , فكانوا يصلون الظهر ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها.

§فِي التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ 159 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَعُمَرَ , وَعُثْمَانَ , فَكَانُوا يُصَلُّونَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , وَإِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاقَةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. 160 - وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا , يَقُولُ لَا أَعْرِفُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدِيثًا هُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ هَذَا , وَهُوَ حَدِيثُهُ عَنْ عَطِيَّةَ وَنَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. الْحَدِيثُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى شَيْئًا

في الجمع بين الصلاتين

§فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

161 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ §جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ مَوْقُوفٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

ما جاء في صلاة الاستسقاء

§مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

162 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَبَّرَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَاحِدَةً. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَطَاءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى بِقِصَّتِهِ , وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا

باب في صلاة الكسوف قال أبو عيسى: قال محمد: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. , وحديث أبي قلابة , عن قبيصة الهلالي , في صلاة الكسوف يقولون فيه أيضا: أبو قلابة , عن رجل , عن قبيصة , وحديث كثير بن عباس في صلاة الكسوف أصح من حديث

§بَابٌ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ قَالَ أَبُو عِيسَى: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. , 163 - وَحَدِيثُ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلَالِيِّ , فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ يَقُولُونَ فِيهِ أَيْضًا: أَبُو قِلَابَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ قَبِيصَةَ , 164 - وَحَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ الْقِرَاءَةَ فِيهَا

ما جاء في صلاة الخوف قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت: أي الروايات في صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عندي صحيح , وكل يستعمل. وإنما هو على قدر الخوف إلا حديث مجاهد , عن أبي عياش الزرقي. فإني أراه مرسلا. وحديث سهل بن أبي حثمة هو حديث حسن , وهو مرفوع

§مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ 165 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: أَيُّ الرِّوَايَاتِ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ أَصَحُّ؟ فَقَالَ: كُلُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدِي صَحِيحٌ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ. وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى قَدْرِ الْخَوْفِ إِلَّا حَدِيثَ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ. فَإِنِّي أَرَاهُ مُرْسَلًا. 166 - وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَهُوَ مَرْفُوعٌ رَفَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ. 167 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , حَسَنٌ , 168 - وَحَدِيثُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , حَسَنٌ

باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة

§بَابُ مَا ذُكِرَ مِنَ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

169 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَلْحَظُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ مُسْنَدًا مِثْلَ مَا رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

فصل

§فَصْلٌ

170 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ» . قَالَ أَبُو عِيسَى: هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ

أبواب الزكاة

§أَبْوَابُ الزَّكَاةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

ما جاء في زكاة الإبل

§مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ

171 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ , عنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ , يَقُولُ: حُدِّثْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ

172 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنِ الصُّنَابِحِ , قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَغَضِبَ فَقَالَ: «§مَا هَذِهِ» ؟ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي -[101]- خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ مُرْسَلٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَنَا لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ مُجَالِدٍ , وَلَا مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ

ما جاء في زكاة البقر

§مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ

173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ خُصَيْفٍ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ , وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ شَرِيكٌ , عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَبُو عُبَيْدَةَ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ، وَقَالَ: هُوَ كَثِيرُ الْغَلَطِ

في صدقة الزرع والتمر والحبوب قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث معمر عن سهيل بن أبي صالح , عن أبيه , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس أواق صدقة ". الحديث. فقال: كان علي بن المديني يتقي هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي

§فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَالْحُبُوبِ 174 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ» . الْحَدِيثُ. فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ.

في زكاة العسل

§فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ

175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَزُقٍّ زِقٌّ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَلَيْسَ فِي زَكَاةِ الْعَسَلِ شَيْءٌ يَصِحُّ , 176 - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ , قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ لِي نُحْلًا , فَقَالَ: «أَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ» . فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , سُلَيْمَانُ لَمْ يُدْرِكْ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ أَبُو طَالِبٍ الْقَاضِي: هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ: إِنَّ لِيَ نَخْلًا -[103]-. وَلَعَلَّهُ إِنَّ لِيَ نَحْلًا. بِالْحَاءِ الْمُبْهَمَةِ فَإِنَّ أَبَا عِيسَى عَدَّ أَبَا سَيَّارَةَ فِيمَنْ رَوَى زَكَاةَ الْعَسَلِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ , فَلِذَلِكَ كَتَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ.

باب: ليس على المسلم جزية سألت محمدا عن حديث عطاء بن السائب , عن حرب بن عبيد الله الثقفي , عن جده أبي أمه , عن النبي: " ليس على المسلمين عشور ". فقال: هذا حديث فيه اضطراب ولا يصح هذا الحديث قال محمد: عطاء بن السائب كنيته أبو زيد

§بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ 177 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ , عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ , عَنِ النَّبِيِّ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ» . فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ مُحَمَّدٌ: عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ كُنْيَتُهُ أَبُو زَيْدٍ

في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيرها

§فِي الصَّدَقَةِ فِيمَا يُسْقَى بِالْأَنْهَارِ وَغَيْرِهَا

178 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ» الْحَدِيثَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ مُرْسَلٌ , بُسْرُ بْنُ سَعِيدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

179 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسَقَى السَّيْحُ , وَسَقَى الْعُيُونُ الْعُشْرُ " الْحَدِيثَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي مُرْسَلٌ , قَتَادَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ كَثِيرُ الْغَلَطِ

ما جاء في الخرص

§مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ

180 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ §فَيَخْرُصُ النَّخْلَ " الْحَدِيثَ

181 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو الْحَذَّاءُ الْمَدِينِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ غَلَطٌ , وَحَدِيثُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَصَحُّ

في المعتدي في الصدقة

§فِي الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ

182 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عِنْدِي سِنَانُ بْنُ سَعْدٍ. وَهُوَ صَالِحٌ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَسَعْدُ بْنُ سِنَانٍ خَطَأٌ إِنَّمَا قَالَهُ اللَّيْثُ

في رضا المصدق

§فِي رِضَا الْمُصَدِّقِ

183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَأَعْطِهِ صَدَقَتَكَ , فَإِنِ اعْتَدَى فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَلَا تَلْعَنْهُ , وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَسِبُ عِنْدَكَ مَا أَخَذَ مِنِّي ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

ما جاء في فضل الصدقة

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّدَقَةِ

184 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ , يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ» الْحَدِيثَ 185 - وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَحُّ , وَقَالَ أَيُّوبُ: حُدِّثْتُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ما جاء في صدقة الفطر قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث ابن جريج , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا: " ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم " فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب , قال محمد: رأيت أحمد بن حنبل

§مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ 186 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا: «أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» فَقَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , قَالَ مُحَمَّدٌ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ , وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ , وَالْحُمَيْدِيَّ , وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , وَشُعَيْبٌ قَدْ سَمِعَ مِنَ جَدِّهِ؛ -[109]- 187 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ» فَقَالَ: رَوَى غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكَأَنَّهُ رَأَى هَذَا أَصَحَّ , وَإِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا , لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ بِالْبَصْرَةِ فِي أَيَّامِ عَلِيٍّ , وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي أَيَّامِ عُثْمَانَ , وَعَلِيٌّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ.

فصل

§فَصْلٌ

188 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَلَفٍ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا أَهْلَكَتْهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَلَفٍ مَرْفُوعًا. وَهَذَا حَدِيثُهُ , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ

189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» . سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَاهُ وَلَمْ يَعُدَّاهُ شَيْئًا. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى هَكَذَا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ , وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ , وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثَ وَلَا الَّذِي قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ

أبواب الصوم

§أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

ما جاء في فضل شهر رمضان

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

190 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ» . الْحَدِيثُ. فَقَالَ: غَلَطَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ.

191 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: «§إِذَا كَانَ رَمَضَانُ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ» قَالَ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ

ما جاء في شهر يكون تسعا وعشرين

§مَا جَاءَ فِي شَهْرٍ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ

192 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ الْمُزَنِيِّ , -[112]- عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «§مَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ» فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ , وَاسْتَحْسَنَ هَذَا الْحَدِيثَ جِدًّا وَقَالَ: لَمْ يُخَالِفِ الْقَاسِمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , هَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِينَ» . ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ الْقَاسِمِ بْنِ مَالِكٍ , وَمَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ خِلَافَ هَذَا , وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ فَسَاقَهُ بِذَلِكَ السِّنَدِ بِعَيْنِهِ , وَلَكِنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. وَأَبُو عِيسَى عَدَّ فِي جَامِعِهِ أَبَا هُرَيْرَةَ فِيمَنْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ , وَلَمْ يَعُدَّ فِيهِمْ أَبَا سَعِيدٍ

في الصوم بالشهادة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث سعيد بن عامر , عن شعبة , عن قتادة , عن أنس , أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال. فقال: هو خطأ من سعيد بن عامر. والصحيح شعبة عن أبي بشر , عن أبي عمير بن أنس

§فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ 193 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ. فَقَالَ: هُوَ خَطَأٌ مِنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ. وَالصَّحِيحُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ

فيما يستحب عليه الإفطار

§فِيمَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ , وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ , فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ» 195 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: الصَّحِيحُ حَدِيثُ شُعْبَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ , عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ وَهْمٌ

ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم

§مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاوِيُّ , عَنْ مَعْقِلٍ الْكِنَانِيِّ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ , عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ , قَالَ -[114]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَى اللَّيْلِ الصِّيَامَ فَمَنْ صَامَ فَلْيَتَعَنَّ وَلَا أَجْرَ لَهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرَى هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلًا , وَمَا أَرَى عُبَادَةَ بْنَ نُسَيٍّ سَمِعَ مِنَ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَبُو فَرْوَةَ الرَّهَاوِيُّ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّ ابْنَهُ مُحَمَّدًا رَوَى عَنْهُ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ , وَاسْمُ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ كَتَبَ هَذَا الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ لِأَنَّ أَبَا عِيسَى قَالَ فِيهِ فِي الْجَامِعِ: وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , وَأَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ

في الصوم عن الميت

§فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

197 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , وَعَطَاءٍ , وَمُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. فَقَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: «فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَاسْتَحْسَنَ حَدِيثَهُ جِدًّا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ مِثْلَ مَا رَوَى أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ

ما جاء فيمن استقاء عمدا

§مَا جَاءَ فِيمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

198 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ , وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا. وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ لَا يَرَى الْقَيْءَ يُفْطِرُ الصَّائِمَ

ما جاء في الإفطار متعمدا قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث أبي المطوس , عن أبيه , عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يقضه وإن صام الدهر كله ". فقال: أبو المطوس اسمه يزيد بن المطوس. وتفرد بهذا

§مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا 199 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُطَوِّسِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ يَقْضِهِ وَإِنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ» . فَقَالَ: أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ. وَتَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا، وَلَا أَدْرِي أَسْمِعَ أَبُوهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَمْ لَا

ما جاء في القبلة للصائم

§مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

200 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ , حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى شَيْبَانُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَى الزُّهْرِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ حَدِيثُ شَيْبَانَ عِنْدِي أَحْسَنَ , -[117]- 201 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ مَيْمُونَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ , مَوْلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ قَالَ: «قَدْ أَفْطَرَا» فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَا أُحَدِّثُ بِهِ , وَأَبُو يَزِيدَ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ , وَهُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ , وَزَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ثِقَةٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو مَيْسَرَةَ سَمِعَ مِنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , وَابْنِ مَسْعُودٍ

ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل

§مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ

202 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي -[118]- مَرْيَمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . فَقَالَ: عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَفْصَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَأٌ وَهُوَ حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ , وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ صَدُوقٌ

في إيجاب القضاء على المتطوع المفطر في صيامه

§فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُتَطَوِّعِ الْمُفْطِرِ فِي صِيَامِهِ

203 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعَرَضَ لَنَا طَعَامٌ فَاشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا , مِنْهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْحَدِيثُ. فَقَالَ: «§اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ فِي هَذَا. وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ثِقَةٌ وَرُبَّمَا يُخْطِئُ فِي الشَّيْءِ

في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

§فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

204 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنِ الْحَكَمِ , سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ , يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , §كُنَّا نَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَنَعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا. الْحَدِيثُ

205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ , عَنْ أَبِي عَمَّارٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ , قَالَ: §أُمِرْنَا بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَصَحُّ أَوْ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبَى عَمَّارٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقْضِي فِي هَذَا بِشَيْءٍ , إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَشْبَهُ عِنْدِي , إِلَّا أَنَّ هَذَا خِلَافُ مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ»

في العمل في أيام العشر

§فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

206 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ التَّحْمِيدُ وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ

في صوم الدهر قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث , فقلت: حديث مطرف , عن عمران بن حصين , قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لا يفطر. قال: " لا صام ولا أفطر " رواه الجريري , عن يزيد بن عبد الله بن الشخير , عن مطرف , عن عمران. ورواه قتادة , عن

§فِي صَوْمِ الدَّهْرِ 207 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقُلْتُ: حَدِيثُ مُطَرِّفٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانًا لَا يُفْطِرُ. قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» رَوَاهُ الْجُرَيْرِيُّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عِمْرَانَ. وَرَوَاهُ قَتَادَةُ , عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَيُّهُمَا أَصَحُّ فَقَالَ: يُحْتَمَلُ عَنْهُمَا كِلَيْهِمَا.

باب كراهية الحجامة للصائم

§بَابُ كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

208 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» -[122]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَسَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ عَنْهُ فَأَبَى أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , وَقَالَ: هُوَ غَلَطٌ , قُلْتُ لَهُ: مَا عِلَّتُهُ؟ قَالَ: رَوَى عَنْهُ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ , وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ , وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ , وَثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ بِمَا فِيهِ مِنَ الِاضْطِرَابِ فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ , 209 - لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ. 210 - وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ , عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ , رَوَى الْحَدِيثَيْنِ , جَمِيعًا , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَكَذَا ذَكَرُوا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ , أَنَّهُ قَالَ: حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ , وَثَوْبَانَ صَحِيحَانِ , -[123]- 211 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَحَادِيثِ الْحَسَنِ , فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ: يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنَ غَيْرِ وَاحِدٍ. -[124]- 212 - قُلْتُ لَهُ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ , أَصَحُّ أَوْ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ؟ فَقَالَ: مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَصَحُّ وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , وَلَمْ يَعْرِفْ حَدِيثَ عَاصِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ. -[125]- 213 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنِي سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: قُلْتُ لِيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ: سَمِعَ الْحَسَنُ , مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لَا , وَلَا حَرْفَ

باب الرخصة في ذلك

§بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

214 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: §مَرَّ بِنَا أَبُو طَيْبَةَ فِي رَمَضَانَ فَقُلْنَا: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ؟ قَالَ: حَجَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ هَذَا فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ مَجْهُولٌ

215 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ " -[126]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: حَدِيثُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ خَطَأٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْقُوفًا أَصَحُّ. هَكَذَا رَوَى قَتَادَةُ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , وَهُوَ الطَّوِيلُ , عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , مِثْلَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. هَذَا هُوَ مَوْضِعُ الْإِسْنَادِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة

§فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُونَ الصَّلَاةِ

216 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: §كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَطْهُرُ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعُبَيْدَةُ بْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ يُكْنَى: أَبَا عَبْدِ الْكَرِيمِ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ وَأَنَا أَرْوِي عَنْهُ

ما جاء فيمن نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم

§مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

217 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ , وَأَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ السَّدُوسِيُّ

ما جاء في الصوم في الشتاء سألت محمدا عن حديث أبي إسحاق , عن نمير بن عريب , عن عامر بن مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء " فقال: هو حديث مرسل , وعامر بن مسعود لا صحبة له , ولا سماع من النبي صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ 218 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيبٍ , عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ» فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , وَعَامِرُ بْنُ مَسْعُودٍ لَا صُحْبَةَ لَهُ , وَلَا سَمَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب

§بَابٌ

219 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ , وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنَ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ رَوَى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ

أبواب الحج

§أَبْوَابُ الْحَجِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

ما جاء في ثواب الحج والعمرة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث القاسم بن الفضل , عن محمد بن علي , عن أم سلمة , قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الحج جهاد كل ضعيف " فقال: هو حديث مرسل , لم يدرك محمد بن علي أم سلمة

§مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ 220 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ» فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , لَمْ يُدْرِكْ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أُمَّ سَلَمَةَ

في الجمع بين الحج والعمرة

§فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

221 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا فَقَالَ: «§لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ» -[130]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , أَصْحَابُ حُمَيْدٍ يَقُولُونَ: عَنْ حُمَيْدٍ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَرَأَيْتُ حُمَيْدًا وَعِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَجَعَلَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: قَالَ أَنَسٌ , قَالَ أَنَسٌ , فَلَمَّا فَرَغَ قُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَمَّنْ أُحَدِّثُ عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ , يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: سَمِعْتُ أَنَسًا , وَسَمِعْتُ عَمَّنْ أُحَدِّثُ عَنْهُ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ حُمَيْدٌ يُدَلِّسُ

ما جاء في رفع الصوت بالتلبية قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث موسى بن عقبة قال: حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب , عن خلاد بن السائب , عن زيد بن خالد الجهني , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل فقال لي: اجهر بالتلبية فإنها شعار الحج ".

§مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ 222 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ , عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِيَ: اجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ ". فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

في كراهية تزويج المحرم وسألت محمدا فقال: لا أعلم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن , عن سليمان بن يسار , عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي حلال غير مطر الوراق , وسألت محمدا عن حديث , يزيد بن الأصم فقال: إنما روي هذا , عن يزيد بن

§فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ 223 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ رَوَى عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهِيَ حَلَالٌ غَيْرَ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ , -[131]- 224 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثٍ , يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ فَقَالَ: إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ , عَنْ مَيْمُونَةَ غَيْرَ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ؟ قَالَ: هُوَ صَحِيحُ الْكِتَابِ , إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا وَهِمَ فِي الشَّيْءِ

ما جاء في الرخصة في ذلك

§مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

225 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ , صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَرْوُونَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مُرْسَلًا

ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا

§مَا جَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَبِعًا

226 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ ابْنِ يَعْلَى , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §طَافَ مُضْطَبِعًا وَعَلَيْهِ بُرْدٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ , عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ. قُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الْحَمِيدِ هَذَا؟ قَالَ: هُوَ ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ , وَابْنُ يَعْلَى هُوَ ابْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ. قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا غَيْرُ قَبِيصَةَ عَنْ سُفْيَانَ؟ قَالَ: رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ

في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث الحسن بن سوار , عن عكرمة بن عمار , عن عبد الله بن حنظلة , قال: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة ". فقال محمد: رأيت أبا قدامة يعرض هذا الحديث على علي بن عبد الله

§فِي كَرَاهِيَةِ طَرْدِ النَّاسِ عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ 227 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ سَوَّارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ , قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ» . فَقَالَ مُحَمَّدٌ: رَأَيْتُ أَبَا قُدَامَةَ يَعْرِضُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَدَفَعَهُ عَلِيٌّ , يَعْنِي: أَنْكَرَهُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ كَتَبَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ إِلَيَّ وَكَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ

في الاشتراك في البدنة والبقرة قال أبو عيسى: سألت محمدا عن حديث الوليد بن مسلم , عن الأوزاعي , عن يحيى , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , " ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن " فقال: إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه:

§فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ 228 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , «ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ» فَقَالَ: إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , وَأَرَاهُ أَخَذَهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السَّفَرِ , وَيُوسُفُ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ

ما جاء متى تقطع التلبية في الحج قال أبو عيسى: سألت محمد بن إسماعيل عن حديث محمد بن إسحاق قال: سأل أبي عكرمة وأنا أسمع عن الإهلال , متى يقطع؟ فقال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى رمى الجمرة , وأبو بكر وعمر وعثمان " الحديث فقال: هو حديث محفوظ

§مَا جَاءَ مَتَى تُقْطَعُ التَّلْبِيَةُ فِي الْحَجِّ 229 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلَ أَبِي عِكْرِمَةَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْإِهْلَالِ , مَتَى يُقْطَعُ؟ فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ , وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ " الْحَدِيثُ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ

في طواف الزيارة بالليل

§فِي طَوَافِ الزِّيَارَةِ بِاللَّيْلِ

230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَعَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَعَمْ , وَإِنَّ فِي سَمَاعِهِ مِنْ عَائِشَةَ نَظَرًا

ما جاء في نزول الأبطح

§مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْأَبْطَحِ

231 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ §يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قُلْتُ هُوَ صَحِيحٌ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا , وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث الخثعمية، فقال: الصحيح عن الزهري , عن سليمان بن يسار , عن ابن عباس , عن الفضل بن عباس. قلت له: فإن ابن عباس يرويه عن الفضل بن عباس , وحصين بن عوف؟ قال: أرجو

§مَا جَاءَ فِي الْحَجِّ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَيِّتِ قَالَ أَبُو عِيسَى: سَألَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ الْخَثْعَمِيَّةِ، فَقَالَ: 232 - الصَّحِيحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ. 233 - قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ , وَحُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ؟ قَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا. -[136]- 234 - قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ سِنَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ , عَنْ عَمَّتِهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , 235 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَوَى هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ , يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كُلُّهُ صَحِيحًا , -[137]- 236 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ , عَنْ مَوْلَى الزُّبَيْرِ , فِي هَذَا فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , وَرَأَى , هَذَا الْحَدِيثَ أَصَحَّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ

باب ما ذكر في فضل العمرة

§بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ

237 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ , حَدَّثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَمَّا بَيْنَهُمَا , وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَا أَرَى أَيُّوبَ سَمِعَ مِنَ أَبِي صَالِحٍ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ النَّاسِ عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ سُهَيْلٌ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ سُمَيٍّ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج

§مَا جَاءَ فِي الَّذِي يُهِلُّ بِالْحَجِّ فَيُكْسَرُ أَوْ يَعْرَجُ

238 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , حَدَّثَنَا حَجَّاجُ الصَّوَّافُ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كُسِرَ أَوْ عُرِجَ فَقَدْ حَلَّ , وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَا: صَدَقَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ , عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَ مَا رَوَى مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , وَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ , وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ

فصل

§فَصْلٌ

239 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَأَهْلَلْنَا فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً , فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ هَدْيًا لَأَحْلَلْتُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 240 - الصَّحِيحُ أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي حُدَّانَ , عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ , وَكَأَنَّهُ , لَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ , مَحْفُوظًا , قَالَ أَبُو طَالِبٍ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنَ الْجَامِعِ

أبواب الجنائز

§أَبْوَابُ الْجَنَائِزِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ما جاء في عيادة المريض

§بَابُ مَا جَاءَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ , عَنْ ثَوْبَانَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ» قِيلَ: وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى أَبُو غِفَارٍ وَعَاصِمٌ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ , عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ , عَنْ ثَوْبَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ خَالِدٍ , وَهَذَا أَصَحُّ. وَأَحَادِيثُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ , عَنْ ثَوْبَانَ لَيْسَ فِيهَا -[141]- أَبُو الْأَشْعَثِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ , وَاسْمُ أَبِي الْأَشْعَثِ شُرَحْبِيلُ بْنُ آدَةَ , وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ , فَلَمْ يَعْرِفْهُ

ما جاء في التعوذ للمريض

§مَا جَاءَ فِي التَّعَوُّذِ لِلْمَرِيضِ

242 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَثَابِتٌ , عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَالَ ثَابِتٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ اشْتَكَيْتُ. فَقَالَ أَنَسٌ: أَفَلَا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى , فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ , اشْفِ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

243 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , أَنَّ جِبْرِيلَ , أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: §بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ وَعَيْنٍ حَاسِدَةٍ , بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ , وَاللَّهُ يَشْفِيكَ. سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَيُّهُمَا أَصَحُّ حَدِيثُ أَنَسٍ أَوْ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ؟ فَقَالَ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ , وَقَدْ رَوَاهُمَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , عَنْ أَبِيهِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: مِثْلَهُ

باب

§بَابٌ

244 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا سَيَّارٌ , حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُكَ» ؟ قَالَ: أَرْجُو اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنِّي أَخَافَ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى شَابٍّ

ما جاء في الغسل من غسل الميت قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا الحديث " من غسل ميتا فليغتسل ". فقال: روى بعضهم عن سهيل بن أبي صالح , عن إسحاق مولى زائدة , عن أبي هريرة موقوفا. قال محمد: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء.

§مَا جَاءَ فِي الْغُسْلِ مِنْ غَسْلَ الْمَيِّتِ 245 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» . فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. -[143]- 246 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ بِذَاكَ.

ما جاء في المشي أمام الجنازة سألت محمدا عن هذا الحديث , فقال: الصحيح عن الزهري , " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة ". قلت له: فإن هماما روى عن زياد بن سعد , عن سالم , عن ابن عمر فعله. حدثنا حسين بن مهدي البصري ,

§مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ 247 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ» . قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ هَمَّامًا رَوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِعْلَهُ. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيمَا عِنْدَهُ , فَإِذَا اخْتَلَفُوا أَخَذْنَا بِقَوْلِ رَجُلَيْنِ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عِيسَى: يَعْنِي مَعْمَرًا وَمَالِكًا , قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَلَمْ يَرْوِ أَحَدٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَكْثَرَ مِمَّا رَوَى مَعْمَرٌ

248 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: غَلَطَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِعْلَهُ

ما جاء في المشي خلف الجنازة سألت محمدا عن حديث شعبة , عن يحيى , إمام بني تيم الله , عن أبي ماجد , عن عبد الله , قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: " ما دون الخبب " الحديث. فقال: أبو ماجد منكر الحديث وضعفه جدا. قال أبو

§مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ خَلْفِ الْجَنَازَةِ 249 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى , إِمَامِ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي مَاجِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ خَلْفَ الْجَنَازَةِ فَقَالَ: «مَا دُونَ الْخَبَبِ» الْحَدِيثُ. فَقَالَ: أَبُو مَاجِدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَحْيَى إِمَامُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ يُكْنَى: أَبَا الْحَارِثِ. وَهُوَ الْكُوفِيُّ , وَيُقَالُ لَهُ: يَحْيَى الْجَابِرُ وَالْمُجْبِرُ , وَرَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَغَيْرُهُمْ

في القراءة على الجنائز بفاتحة الكتاب وسألت محمدا عن حديث حماد بن جعفر , عن شهر بن حوشب قال: حدثتني أم شريك , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرهم أن يقرءوا على الجنازة بفاتحة الكتاب " , فضعف منه، وكذب وتكلم فيه ابن عون. ثم روى عن هلال بن أبي زينب

§فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ 250 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ , عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُمْ أَنْ يَقْرَءُوا عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» , فَضَعْفٌ مِنْهُ، وَكَذِبٌ وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَوْنٍ. ثُمَّ رَوَى عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ عَنْهُ , وَأَنَا أَرْوِي عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ

ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث عبد الرحمن بن كعب , عن جابر بن عبد الله , في شهداء أحد. هو حديث حسن , وحديث أسامة بن زيد , عن ابن شهاب , عن أنس , غير محفوظ , غلط فيه أسامة بن زيد قال أبو طالب القاضي: قلت: وحديث

§مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: -[146]- 251 - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ. هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , 252 - وَحَدِيثُ أُسَامَةِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ أَنَسٍ , غَيْرُ مَحْفُوظٍ , غَلَطَ فِيهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَبُو طَالِبٍ الْقَاضِي: قُلْتُ: وَحَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هَذَا لَمْ يَقَعْ فِي كِتَابِ التِّرْمِذِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ , وَإِنَّمَا وَقَعَ فِيهِ فِي بَابِ مُفْرَدٍ بِإِثْرِ بَابِ السَّيْرِ بِالْجَنَازَةِ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ. وَهَذَا هُوَ مَوْضِعُهُ فَإِنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ إِنَّمَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الْبَابِ

ما جاء في الصلاة على القبر قال أبو عيسى: وسألت محمدا عن حديث أحمد بن حنبل عن غندر , عن شعبة , عن حبيب بن الشهيد , عن ثابت , عن أنس , " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ما دفن ". فقال: هو حديث حسن , قال محمد: حدثنا أحمد بن واقد , حدثنا حماد

§مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ 253 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ غُنْدَرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ» . فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ» , -[147]- 254 - وَأَمَّا سُلَيْمَانُ وَهَؤُلَاءِ فَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

§مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ

255 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ جَرِيرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §أَخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ذِي لَعْوَةٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

في فضل الصلاة على الجنازة

§فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ , وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلُهُ , وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ

257 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى عَلَى -[149]- جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ , وَمَنْ تَبِعَ حَتَّى يُفْرَعُ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ الْبَرَّادِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَهُوَ الصَّحِيحُ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَيْسَ بِشَيْءٍ , ابْنُ عُمَرَ أَنْكَرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَهُ

ما جاء في تسوية القبور

§مَا جَاءَ فِي تَسْوِيَةِ الْقُبُورِ

258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , أَنَّ عَلِيًّا , قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ: §أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ , وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. وَقَالَ بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ: عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي هَيَّاجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ -[150]- فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِأَبِي الْهَيَّاجِ

ما جاء في كراهية المشي على القبور

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ

259 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ , عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنُ مُسْلِمٍ أَصَحُّ , وَهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ سَمِعَ مِنَ وَاثِلَةَ. وَحَدِيثُ ابْنِ الْمُبَارَكِ خَطَأٌ إِذْ زَادَ فِيهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ

ما جاء في الشهداء من هم؟

§مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ مَنْ هُمْ؟

260 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ الشَّيْبَانِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ , قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ لِسُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ أَوْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ لِخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ» فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: نَعَمْ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعَ مِنَ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ , وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي إِسْحَاقَ سَمَاعًا مِنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ , وَلَعَلَّهُ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ أَبِي صَخْرَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ

أبواب النكاح

§أَبْوَابُ النِّكَاحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في النهي عن التبتل

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّبَتُّلِ

261 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ , قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , أَنَّ §النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ "

262 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ , حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبَتُّلِ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَحْفُوظٌ , وَحَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ عَائِشَةَ هُوَ حَسَنٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا

ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

§مَا جَاءَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ

263 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ النَّصْرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ , إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمُزٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا , 264 - وَرَوَاهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ , عَنِ ابْنَيْ عُبَيْدٍ , عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَبُو حَاتِمٍ الْمُزَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , وَسَأَلْتُهُ عَنِ اسْمِ أَبِي حَاتِمٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَلَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِي وَثِيمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْفُوظًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ

ما جاء لا نكاح إلا بولي

§مَا جَاءَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»

266 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ , قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ §أَلَا يُزَوِّجَهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا ". قَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَسْأَلُ أَبَا إِسْحَاقَ: أَسَمِعْتَ أَبَا بُرْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ , وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَشَرِيكٌ , وَزُهَيْرٌ , وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ -[156]- قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي أَصَحُّ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَإِنْ كَانَ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ لَا يَذْكُرَانِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَدْ دَلَّ فِي حَدِيثِ شُعْبَةَ أَنَّ سَمَاعَهُمَا جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى سَمِعُوا مِنْهُ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ أَنَّ يُونُسَ بْنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَدْ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِيهِ , وَقَدْ أَدْرَكَ يُونُسُ بَعْضَ مَشَايِخِ أَبِي إِسْحَاقَ وَهُوَ قَدِيمُ السَّمَاعِ , وَإِسْرَائِيلُ أَقْدَمُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي عَوَانَةَ , وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ هُمَا مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ بَعْدَ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ

267 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَضَعَّفَ زَمْعَةَ بْنَ صَالِحٍ وَقَالَ: هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ كَثِيرُ الْغَلَطِ , وَذَكَرَ أَحَادِيثَهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَمَا أَرَاهُ يَكْذِبُ وَلَكِنَّهُ كَثِيرُ الْغَلَطِ

ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

§مَا جَاءَ فِي إِكْرَاهِ الْيَتِيمَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ

268 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنَا عَمِّي , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنٍ , مِنْ آلِ حَاطِبٍ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ: «§لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ

ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

§مَا جَاءَ فِي نِكَاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

269 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا» , 270 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ , عَنْ جَابِرٍ , أَصَحُّ

ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

§مَا جَاءَ فِيمَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

271 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَيُغْلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِي السِّتْرَ , ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. قَالَ: «§لَا تَحِلُّ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا» 272 - وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ عَلْقَمَةَ , سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ , يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ , فِي هَذَا فَقَالَ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ. قُلْتُ: وَقَدْ زَادَ شُعْبَةُ: فِي الْإِسْنَادِ رَجُلَيْنِ فَقَالَ: الْحَدِيثُ حَدِيثُ سُفْيَانَ , وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلْقَمَةَ. وَحَدِيثُ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ جَمِيعًا. وَقَالَ: مَنْ سَالِمُ بْنُ رَزِينٍ؟ قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ خِلَافُ هَذَا

ما جاء في المحل والمحلل له

§مَا جَاءَ فِي الْمُحِلِّ وَالْمُحَلَّلِ لَهُ

273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيِّ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ صَدُوقٌ ثِقَةٌ , وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ ثِقَةٌ , وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , 274 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ وَهُوَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ , لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ لَمْ يَكُنْ أَخْرَجَهُ فِي أَيَّامِنَا مَا أَرَى اللَّيْثَ سَمِعَهُ مِنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ لِأَنَّ حَيْوَةَ رَوَى عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مِشْرَحٍ

ما جاء في تحريم نكاح المتعة

§مَا جَاءَ فِي تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , وَالصَّحِيحُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ , عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَإِنَّمَا أَتَى هَذَا الْخَطَأُ مِنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ

ما جاء أن لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

§مَا جَاءَ أَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا

276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالُوا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحَيْنِ , أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا " , 277 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: هُوَ غَلَطٌ , إِنَّمَا هُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

278 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا " , 279 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ , وَهُوَ أَخُوهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , مُرْسَلًا

280 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ عَاصِمٍ , قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُحَدِّثُ الشَّعْبِيُّ عَنْ صَحِيفَةِ جَابِرٍ وَلَمْ يَعْرِفَ حَدِيثَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ. 281 - وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ: عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَسَأَلْتُ , مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي حَرِيزٍ , فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُسَيْنٍ

282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ , عَنْ مِنْدَلٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا , وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مِنْدَلٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. أَنَا لَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ. كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ

ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة قال: وسألت محمدا عن حديث معمر , عن الزهري , عن سالم , عن أبيه , أن غيلان بن سلمة , أسلم وتحته عشر نسوة. فقال: هو حديث غير محفوظ إنما روى هذا معمر بالعراق وقد روي عن معمر , عن الزهري هذا الحديث مرسلا. وروى شعيب بن

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ 283 - قَالَ: وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ , أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ. فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا رَوَى هَذَا مَعْمَرٌ بِالْعِرَاقِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ مُرْسَلًا. وَرَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدٍ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ , وَإِنَّمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ: لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أَبِي رِغَالٍ

ما جاء في العزل

§مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

284 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , قَالَ: أَصَبْنَا جَوَارِيَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَجَعَلْنَا نَعْزِلُ عَنْهُنَّ فَقُلْنَا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ أَفَلَا تَسْأَلُونَهُ؟ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «§لَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , -[165]- 285 - وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَقَدْ أَدْخَلُوا بَيْنَ أَبِي إِسْحَاقَ وَبَيْنَ أَبِي الْوَدَّاكِ رَجُلًا

ما جاء في التسوية بين الضرائر

§مَا جَاءَ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الضَّرَائِرِ

286 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: «§اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا

287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ -[166]-: «§إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ» . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ. فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هَمَّامٍ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: شِقُّهُ مَائِلٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ هَمَّامٍ أَشْبَهُ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافَظٌ

ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما

§مَا جَاءَ فِي الزَّوْجَيْنِ الْمُشْرِكَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

288 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , §أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَمَهْرٍ جَدِيدٍ "

289 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ بِنِكَاحِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَصَحُّ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ

باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان

§بَابُ مَا جَاءَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

290 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» 291 - وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , عَنْ عَائِشَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ أَخْطَأَ فِيهِ , وَزَادَ فِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا هُوَ -[168]- 292 - هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع

§مَا جَاءَ مَا يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ

293 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ فَقَالَ: «§غُرَّةُ الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ , عَنْ أَبِيهِ. وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ. وَمَنْ قَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ فَهُوَ خَطَأٌ

ما جاء أن الولد للفراش

§مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ

294 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , قَالَا: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُغِيرَةَ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُغِيرَةُ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ مُرْسَلًا. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَإِنَّمَا هُوَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[169]- 295 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ , وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» قَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُوسَى بْنُ عُثْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

فصل

§فَصْلٌ

296 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: §تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ ابْنَةُ سِتِّ سِنِينَ , وَدَخَلَ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعِ سِنِينَ , وَقُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانَ عَشْرَةَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , إِنَّمَا هُوَ أَبُو إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ عَائِشَةَ. هَكَذَا حَدِّثُوا عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , -[170]- 297 - وَيَقُولُونَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا. قَالَ أَبُو طَالِبٍ الْقَاضِي: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْجَامِعِ

أبواب الطلاق واللعان

§أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

298 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي §طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ. فَقَالَ: «مَا أَرَدْتَ بِهَا؟» قُلْتُ: وَاحِدَةٌ , قَالَ: " وَاللَّهِ؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ. قَالَ: «فَهُوَ مَا أَرَدْتَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , 299 - وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رُكَانَةَ , طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. الْحَدِيثُ

ما جاء في أمرك بيدك

§مَا جَاءَ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ

300 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , قَالَ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي «§أَمْرُكِ بِيَدِكَ» إِنَّهَا ثَلَاثٌ -[172]- إِلَّا الْحَسَنَ؟ قَالَ: لَا , ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا إِلَّا مَا حَدَّثَنِي بِهِ قَتَادَةُ , عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ» . قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ مَوْقُوفًا , وَكَأَنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَحْفَظْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ حَافِظًا صَاحِبَ حَدِيثٍ

ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة

§مَا جَاءَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَةَ

301 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ وَرَأَيْتُهُ يُضَعِّفُ أَبَا هِشَامٍ الرِّفَاعِيَّ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُكْثِرُ الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِي هِشَامٍ

ما جاء لا طلاق قبل النكاح

§مَا جَاءَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

302 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ أَيُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا الْبَابِ أَصَحُّ فِي الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , 303 - وَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , فَقُلْتُ إِنَّ بِشْرَ بْنَ السَّرِيِّ وَغَيْرَهُ قَالُوا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: إِنَّ حَمَّادَ بْنَ خَالِدٍ رَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا -[174]-. قَالَ أَبُو طَالِبٍ: كَذَا فِي طُرَّةِ كِتَابِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ مِنْ أَصْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا الْكَلَامُ مُتَّصِلٌ بِكَلَامِ أَبِي عِيسَى الَّذِي فِي دَاخِلِ هَذَا الْكِتَابِ , وَأَظُنُّ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِأَبِي عِيسَى وَسَقَطَ هَذَا الْمُلْحَقُ هُنَا مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ الَّذِي كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ مِنْهُ وَإِلْحَاقُهُ أَحْسَنُ فَإِنَّ بِهِ يُتِمُّ الْكَلَامُ

ما جاء في المختلعات

§مَا جَاءَ فِي الْمُخْتَلِعَاتِ

304 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُزَاحِمُ بْنُ ذَوَّادِ بْنِ عُلْبَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ , عَنْ ثَوْبَانَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ فَقُلْتُ لَهُ: أَبُو الْخَطَّابِ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: لَعَلَّهُ الْهَجَرِيُّ , وَأَبُو زُرْعَةَ لَعَلَّهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ السَّيْبَانِيُّ , وَقَالَ: كُنْيَتُهُ أَبُو زُرْعَةَ

باب

§بَابٌ

305 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ شَبِيبٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: §كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ. الْحَدِيثُ -[175]-. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا. وَرَوَى الْحُمَيْدِيُّ , عَنْ يَعْلَى بْنِ شَبِيبٍ

ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر

§مَا جَاءَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ

306 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: «§كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ , وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ سَلْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الْأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي بَيَاضَةَ جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ. الْحَدِيثُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُدْرِكْ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُقَالُ: سَلَمَةُ بْنُ صَخْرٍ وَسَلْمَانُ بْنُ صَخْرٍ

ما جاء في اللعان

§مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

307 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ , §قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. الْحَدِيثُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ وَقُلْتُ: رَوَى عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ , -[176]- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامٍ , وَرَوَى أَيُّوبُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ مُرْسَلًا , فَأَيُّ الرِّوَايَاتِ أَصَحُّ؟ فَقَالَ: حَدِيثُ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ مَحْفُوظٌ , وَرَآهُ حَدِيثًا صَحِيحًا

أبواب البيوع

§أَبْوَابُ الْبُيُوعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم

§مَا جَاءَ فِي التُّجَّارِ وَتَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ

308 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ , قَالَ: §كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَاسِرَةَ الْحَدِيثَ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِقَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ , وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ , وَعَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ

309 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ , حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ , قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نُسَمَّى السَّمَاسِرَةُ فَقَالَ: «§يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّكُمْ تُكْثِرُونَ الْحَلِفَ» الْحَدِيثُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْبَرَاءِ وَبَيْنَهُمَا عِنْدِي رَجُلٌ

ما جاء في التبكير بالتجارة وسألت محمدا عن حديث عمارة بن حديد , عن صخر الغامدي , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " اللهم بارك لأمتي في بكورها " فقال: لا أعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث , ولا لعمارة بن حديد

§مَا جَاءَ فِي التَّبْكِيرِ بِالتِّجَارَةِ 310 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ , عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ , وَلَا لِعُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ

311 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُضَعَّفُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ , وَنَظَرْتُ فِي حَدِيثِهِ فَإِذَا حَدِيثُهُ مُقَارِبٌ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ رَوَى عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ غَيْرُهُ؟ قَالَ: مَا رَوَى لَهُ كَبِيرُ أَحَدٍ غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ فَهُوَ ثِقَةٌ

ما جاء في بيع من يزيد

§مَا جَاءَ فِي بَيْعِ مَنْ يَزِيدُ

312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنْ رَجُلٍ , مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ ثِقَةٌ , وَأَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ أَنَسٍ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ

ما جاء في بيع المدبر

§مَا جَاءَ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §بَاعَ مُدَبَّرًا فِي دَيْنٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ , وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ

ما جاء في كراهية تلقي البيوع

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَلَقِّي الْبُيُوعَ

314 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ , عَنْ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّلَقِّي» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الرَّبِيعُ بْنُ حَبِيبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَنَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ هُوَ مُرْسَلٌ , وَأَرَاهُ نَوْفَلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَاحِقٍ

ما جاء لا يبيع حاضر لباد

§مَا جَاءَ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

315 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبِ الطَّالْقَانِيُّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ , قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ» . حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ حَكِيمُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ -[181]-: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ حَكِيمِ بْنِ يَزِيدَ , عَنْ أَبِيهِ , عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في حبل الحبلة

§مَا جَاءَ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ

316 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ فَهُوَ رِبًا» 317 - وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: حَدِيثُ أَيُّوبَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَصَحُّ

ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ -[182]-. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَدْ تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ أَخْطَأَ فِي حَدِيثِهِ. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , ثُمَّ قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنْتَ سَمِعْتُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ , سَأَلَهُ ابْنُهُ سَالِمٌ قَالَ مَحْمُودٌ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ , عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ , وَزَادَ فِيهِ: قَالَ شُعْبَةُ: فَلَوَدِدْتُ لَوْ تَرَكَنِي حَتَّى أُقَبِّلَ رَأْسَهُ

في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

§فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

319 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ , هُوَ الْمَعْمَرِيُّ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ نَسِيئَةً. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَدْ رَوَى دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ هَذَا , وَقَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَقَالَ النَّاسُ: عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. فَوَهَّنَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ

320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل , وكراهية التفاضل فيه حدثنا محمد بن حميد الرازي , حدثنا جرير , عن منصور , عن أبي حمزة , عن سعيد بن المسيب , عن بلال , قال: كان عندي تمر دون فابتعت به تمرا أجود منه بنصف كيله , فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث " ,

§مَا جَاءَ أَنَّ الْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ , وَكَرَاهِيَةِ التَّفَاضُلِ فِيهِ 321 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ بِلَالٍ , قَالَ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُونَ فَابْتَعْتُ بِهِ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ بِنِصْفِ كَيْلِهِ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثُ " , 322 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , هَذَا أَصَحُّ. وَهَكَذَا رَوَاهُ قَتَادَةُ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو حَمْزَةَ مَيْمُونٌ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

323 - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ بِلَالٍ , قَالَ: §كَانَ عِنْدِي تَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَبْتُ بِهِ أَجْوَدَ مِنْهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ. الْحَدِيثُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: وَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ بِلَالٍ , وَوَقَعَ عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ بِلَالًا

ما جاء في الصرف

§مَا جَاءَ فِي الصَّرْفِ

324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ , قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ , أَنَّ حَفْصَ بْنَ أَبِي حَفْصٍ , أَخْبَرَهُمْ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو رَافِعٍ صُغْتُ حُلِيَّ فِضَّةٍ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ عَيْنًا بِعَيْنٍ , وَالْفَضْلُ فِي النَّارِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ» مُخْتَصَرًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا , وَحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ -[185]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ حُسَيْنٍ , بِهَذَا وَإِنَّمَا عَرَفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَدِيثِ زُهَيْرٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال

§مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدُ وَلَهُ مَالٌ

325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ غُلَامًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» , 326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: 327 - حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا. , 328 - وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ , أَيُّهُمَا أَصَحُّ؟ قَالَ: إِنَّ نَافِعًا يُخَالِفُ سَالِمًا فِي أَحَادِيثَ , وَهَذَا مِنْ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ. رَوَى سَالِمٌ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ عُمَرَ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَيْنِ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا

ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي

§مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي

329 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحِسَابُ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ» . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُوَدى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِيَ دِيَةَ عَبْدٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 330 - رَوَى بَعْضُهُمْ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا مِثْلَ مَا رَوَى أَيُّوبُ. قَالَ أَبُو طَالِبٍ: هَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عِيسَى , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ أَنَّهُ رَوَاهُ مُرْسَلًا , وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ يَحْيَى مُسْنَدًا. وَقَالَ هُنَا: مِثْلَ مَا رَوَى أَيُّوبُ. وَهُوَ خِلَافُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَيُّوبَ فِي الْحَدِيثِ هَا هُنَا وَفِي الْجَامِعِ. وَلَكِنْ بَقِيَ أَنْ يَنْظُرَ هَذَا فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ

ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه

§مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ

331 - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدُوقٌ , وَابْنُهُ الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ صَدُوقٌ. قُلْتُ لَهُ: هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ غَيْرُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ وَهُوَ بَصْرِيُّ

ما جاء في أن العارية مؤداة

§مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ

332 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُذْرِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ ثَلَاثِينَ دِرْعًا فِي غَزَاةِ حُنَيْنٍ فَضَاعَ مِنْهَا أَدْرُعٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ شِئْتَ ضَمِنَّاهَا لَكَ» . قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا الْيَوْمَ فِي الْإِسْلَامِ أَرْغَبُ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا رَوَى هَذَا غَيْرُ شَرِيكٍ وَلَمْ يُقَّوِ هَذَا الْحَدِيثَ

ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم سألت محمدا عن حديث العلاء بن عبد الرحمن , عن معبد بن كعب , عن أخيه عبد الله بن كعب , عن أبي أمامة , عن النبي صلى الله عليه وسلم: " من اقتطع حق امرئ مسلم ". فقال: هذا أبو أمامة الحارثي صاحب النبي صلى الله

§مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِهَا مَالٌ الْمُسْلِمِ 333 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ» . فَقَالَ: هَذَا أَبُو أُمَامَةَ الْحَارِثِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْبَذَاذَةُ مِنَ الْإِيمَانِ»

ما جاء في كراهية عسب الفحل

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ عَسْبِ الْفَحْلِ

334 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ التَّيْسِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ابْنِ فُضَيْلٍ. قَالَ أَبُو طَالِبٍ: كَرَّرَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثَ هَكَذَا فِي كِتَابِ الْعِلَلِ

ما جاء في كراهية بيع المغنيات

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ

335 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[190]-: «§لَا تَشْتَرُوا الْمُغَنِّيَاتِ , وَلَا تَبِيعُوهُنَّ , وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ , وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِيهِنَّ , وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ ثِقَةٌ , وَعَلِيُّ بْنُ يُزِيدَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ , وَالْقَاسِمُ بْنُ عْبَدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى ثِقَةٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: هُوَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ. 336 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي رَوَى لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ , فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ

ما جاء فيمن يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا سألت محمدا عن حديث ابن أبي ذئب , عن مخلد بن خفاف , عن عروة , عن عائشة , أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان فقال مخلد بن خفاف: لا أعرف له غير هذا الحديث , وهذا حديث منكر قال: فقلت له: فحديث

§مَا جَاءَ فِيمَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا 337 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ فَقَالَ مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ: لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ , وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ 338 - قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَحَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ وَمُسْلِمٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ عُمَرِ بْنِ عَلِيٍّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ دَلَّسَ فِيهِ؟ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَلِيٍّ يُدَلِّسُ؟ -[192]- قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ جَرِيرٌ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ؟ فَقَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ: إِنَّ جَرِيرًا رَوَى هَذَا فِي الْمُنَاظَرَةِ وَلَا يَدْرُونَ لَهُ فِيهِ سَمَاعًا. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ حَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي هَذَا الْبَابِ

ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها

§مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي أَكْلِ الثَّمَرَةِ لِلْمَارِّ بِهَا

339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ دَخَلَ حَائِطًا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ يَرْوِي أَحَادِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَهِمُ فِيهَا. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ

340 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي جُبَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: كُنْتُ أَرْمِي نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذُونِي فَذَهَبُوا بِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَرْمِي نَخْلَنَا. فَقَالَ: «يَا رَافِعُ لَمْ تَرْمِ نَخْلَهُمْ؟» , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْجُوعُ , فَقَالَ: «§لَا تَرْمِ وَكُلْ مِمَّا وَقَعَ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَأَرْوَاكَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى , وَصَالِحُ بْنُ أَبِي جُبَيْرٍ لَا أَعْرِفُ اسْمَ أَبِيهِ

ما جاء في النهي عن الثنيا

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثُّنْيَا

341 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ بنْ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ , وَعَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ ". قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنْ عَطَاءٍ , وَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ سَمَاعًا مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ

ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب

§مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذَنِ الْأَرْبَابِ

342 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , رَفَعَهُ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَحْلُلَ صِرَارَ نَاقَةٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَإِنَّهُ خَاتَمُ أَهْلِهَا عَلَيْهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَشَرِيكٌ يَقُولُ: هُوَ ابْنُ عُصْمٍ , وَإِسْرَائِيلُ يَقُولُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ

ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام حدثنا قتيبة , حدثنا حماد بن زيد , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , قال: بلغ عمر بن الخطاب أن سمرة , باع الخمر. الحديث. وقال ابن عيينة: عن عمرو , عن طاوس , عن ابن عباس , فسألت محمدا فقال: حديث ابن عيينة أصح. وسفيان بن

§مَا جَاءَ فِي بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ 343 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ سَمُرَةَ , بَاعَ الْخَمْرَ. الْحَدِيثُ. -[194]- 344 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ أَصَحُّ. وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَحْفَظُ مِنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: هُوَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ما جاء في مطل الغني أنه ظلم

§مَا جَاءَ فِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَنَّهُ ظُلْمٌ

345 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ , وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَا أَرَى يُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ سَمِعَ مِنَ نَافِعٍ. وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ , عَنِ ابْنِ نَافِعٍ , عَنْ أَبِيهِ حَدِيثًا

ما جاء في السلف في الطعام والتمر

§مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ

346 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ , حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ , عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ , عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفَنَّهُ إِلَى غَيْرِهِ» . قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا حَدِيثُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ , وَهُوُ حَدِيثٌ حَسَنٌ

ما جاء في المخابرة والمعاومة

§مَا جَاءَ فِي الْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ

347 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ , رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ , وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ -[196]-. قُلْتُ لَهُ: مَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ؟ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِلْكِ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ الَّتِي كَانُوا يَشْتَرِطُونَ فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الَّذِي نَهَيْتُ عَنْهُ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ "

ما جاء في كراهية الغبن في البيوع

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْغَبْنِ فِي الْبُيُوعِ

348 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي دَاوُدَ , عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ لِأَبِي الْحَمْرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ. قُلْتُ لَهُ: لِمَ؟ لِأَنَّ أَبَا دَاوُدَ رَوَى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَبُو دَاوُدَ هُوَ نُفَيْعٌ الْأَعْمَى؟ قَالَ: نَعَمْ , وَهُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ لَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ. قُلْتُ: أَبُو الْحَمْرَاءِ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفِ اسْمَهُ

باب ما جاء في استقراض البعير أو الشيء من الحيوان

§بَابُ مَا جَاءَ فِي اسْتِقْرَاضِ الْبَعِيرِ أَوِ الشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ

349 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ , سَمْحَ الشِّرَاءِ , سَمْحَ الْقَضَاءِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ خَطَأٌ , رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -[197]-. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكُنْتُ أَفْرَحُ بِهَذَا الْحَدِيثِ حَتَّى رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ حَدَّثَ , عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

350 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَهْلًا إِذَا بَاعَ , سَهْلًا إِذَا اشْتَرَى , سَهْلًا إِذَا اقْتَضَى ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

أبواب الأحكام

§أَبْوَابُ الْأَحْكَامِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي

§مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَاضِي

351 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ , يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ , أَنَّ عُثْمَانَ , قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ. قَالَ: أَوَ تُعَافِينِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فَمَا تَكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْعَدْلِ فَبِالْحَرِيِّ أَنْ يَنْقَلِبَ مِنْهُ كَفَافًا» . فَمَا أَرْجُو بَعْدَ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا؟ فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ , عَنْ عُثْمَانَ مُرْسَلٌ

ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ

§مَا جَاءَ فِي الْقَاضِي يُصِيبُ وَيُخْطِئُ

352 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ , وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ غَيْرُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ يَهِمُ فِي بَعْضِ مَا يُحَدِّثُ بِهِ

ما جاء في إمام الرعية

§مَا جَاءَ فِي إِمَامِ الرَّعِيَّةِ

353 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ , عَنْ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ دُونَ خَلَّتِهِمْ وَفَاقَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو مَرْيَمَ هَذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ الْجُهَنِيُّ وَحَدِيثُهُ فِي الشَّامِيِّينَ

ما جاء في هدايا الأمراء

§مَا جَاءَ فِي هَدَايَا الْأُمَرَاءِ

354 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ , عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سِرْتُ أَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَرَدَدْتُ فَقَالَ: " §أَتَدْرِي لِمَ بَعَثْتُ إِلَيْكَ؟ لَا تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ , {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] لِهَذَا دَعَوْتُكَ فَامْضِ لِعَمَلِكَ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ؟ قَالَ: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَإِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ ثَبْتٌ صَدُوقٌ

ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم سألت محمدا عن حديث جرير بن حازم , عن يحيى بن أيوب , عن يزيد بن أبي حبيب , عن ابن حديدة الجهني , " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي " فقال: هو حديث مرسل لم يسمع يزيد بن أبي حبيب من ابن حديدة , وابن حديدة

§مَا جَاءَ فِي الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ 355 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنِ ابْنِ حَدِيدَةَ الْجُهَنِيِّ , «لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي» فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ مِنَ ابْنِ حَدِيدَةَ , وَابْنُ حَدِيدَةَ الْجُهَنِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ

ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حدثنا قتيبة , حدثنا أبو الأحوص , عن سماك بن حرب , عن علقمة بن وائل بن حجر , عن أبيه , قال: جاء رجل من حضرموت , ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض

§مَا جَاءَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ 356 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ , وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي , قَالَ: «أَلَكَ بَيِّنَةٌ» . الْحَدِيثُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ هَلْ سَمِعَ مِنَ أَبِيهِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

ما جاء في اليمين مع الشاهد سألت محمدا عن حديث سهيل في اليمين مع الشاهد فقال: روى علي بن المديني عن عبد العزيز بن محمد , عن ربيعة , عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. قال عبد العزيز: ثم لقيت سهيلا فسألته فلم يحفظه , ثم روى سهيل عن ربيعة , عن نفسه هذا

§مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ 357 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فَقَالَ: رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: ثُمَّ لَقِيتُ سُهَيْلًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَحْفَظْهُ , ثُمَّ رَوَى سُهَيْلٌ عَنْ رَبِيعَةَ , عَنْ نَفْسِهِ هَذَا الْحَدِيثَ.

358 - وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ جَعْفَرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ , وَتَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ

359 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ رِوَايَةَ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا فَقُلْتُ: أَيُّ الرِّوَايَاتِ أَصَحُّ فَقَالَ: 360 - أَصَحُّهُ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

361 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا الْحَدِيثَ

ما جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه وسألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث السعاية , فقلت أي الروايتين أصح فقال: الحديثان جميعا صحيحان والمعنى فيه قائم وذكر فيه عامتهم عن قتادة " السعاية " إلا شعبة وكأنه قوى حديث سعيد بن أبي عروبة في أمره

§مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ 362 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، يَعْنِي حَدِيثَ السِّعَايَةِ , فَقُلْتُ أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ -[205]- فَقَالَ: الْحَدِيثَانِ جَمِيعًا صَحِيحَانِ وَالْمَعْنَى فِيهِ قَائِمٌ وَذَكَرَ فِيهِ عَامَّتُهُمْ عَنْ قَتَادَةَ «السِّعَايَةَ» إِلَّا شُعْبَةُ وَكَأنَّهُ قَوَّى حَدِيثَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فِي أَمْرِهِ بِالسِّعَايَةِ

ما جاء في العمرى

§مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى

363 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيزَكَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 364 - رَوَى بَعْضُهُمْ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ , وَأَبِي سَلَمَةَ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

365 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْعُمْرَى لِمَنْ أَعْمَرَهَا يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ مَعْلُولٌ , وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَّتَهُ , وَلَمْ يَعْرِفْهُ حَسَنًا

ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه

§مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

366 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْيَمِينُ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» . وَقَالَ قُتَيْبَةُ: عَلَى مَا صَدَّقَكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ -[207]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ هُشَيْمٍ لَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُهُ

ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل قال محمد: قتادة لا أرى له سماعا من بشير بن نهيك , وبشير بن نهيك لا أرى له سماعا من أبي هريرة.

§مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفَ فِيهِ كَمْ يَجْعَلُ 367 - قَالَ مُحَمَّدٌ: قَتَادَةُ لَا أَرَى لَهُ سَمَاعًا مِنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , وَبَشِيرُ بْنُ نَهِيكٍ لَا أَرَى لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

368 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , قَالَ: §أَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ بِكِتَابٍ وَقُلْتُ لَهُ: هَذَا حَدِيثٌ أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا وسألت محمدا عن اسم أبي ميمونة الذي , روى عن أبي هريرة , فقال: اسمه سليم.

§مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا 369 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي مَيْمُونَةَ الَّذِي , رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: اسْمُهُ سُلَيْمٌ.

ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر

§مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّيْءُ مَا يَحْكُمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

370 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §اسْتَعَارَ قَصْعَةً فَضَاعَتْ فَضَمِنَهَا لَهُمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَجُلٌ كَثِيرُ الْغَلَطِ فِي الْحَدِيثِ 371 - وَالصَّحِيحُ عِنْدِي مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ أَهْدَتْ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِي قَصْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ الْقَصْعَةَ. الْحَدِيثُ

فيمن تزوج امرأة أبيه

§فِيمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ

372 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ , عَنِ الْبَرَاءِ , عَنْ خَالِهِ , أَنَّ §رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلَهُ -[209]-. وَقَالَ حَفْصٌ: عَنْ أَشْعَثَ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: مَرَّ بِي خَالِي أَبُو بُرْدَةَ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْبَرَاءِ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ مَعْمَرًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَيَّ الرِّوَايَاتِ أَصَحَّ

ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر في الماء حدثنا قتيبة , حدثنا الليث , عن ابن شهاب , عن عروة , أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة. الحديث. فسألت محمدا فقال: رواه

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْآخَرِ فِي الْمَاءِ 373 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ عُرْوَةَ , أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ. الْحَدِيثُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: -[210]- 374 - رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , مُرْسَلًا وَلَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَأَنَّ حَدِيثَ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُدْرَجٌ وَكُلُّ شَيْءٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ مُدْرَجٌ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ.

ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم

§مَا جَاءَ فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ

375 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ» . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ , وَعَاصِمٍ الْأَحْوَلِ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. وَقَالَ: ذَا مَحْرَمٍ مِنْ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ حُرٌّ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ 376 - قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عُمَرَ , هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا

ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم

§مَا جَاءَ فِيمَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

377 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ , وَلَهُ نَفَقَتُهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ شَرِيكٍ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْأَصَمِّ , عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ , وَمَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ بَصْرِيُّ

فصل

§فَصْلٌ

378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , §أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا بَيْنَهُمَا. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: -[213]- 379 - يَرْجِعُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَى حَدِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ. قَالَ مُحَمَّدُ: رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ: أَنَا حَدَّثْتُ أَبَا بُرْدَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ -[214]- 380 - قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ فُضَيْلٍ , عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ عُبَادَةَ , فِي قَضَايَا النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: هُوَ فِي كِتَابٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ وَلَا ذَكَرَ فِيهِ الْحَدِيثَ الَّذِي قَبْلَهُ

ما جاء في الشفعة

§مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ

381 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: -[215]- 382 - الصَّحِيحُ حَدِيثُ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ , لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ , وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ عِيسَى بْنِ يُونُسَ , 383 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ , عَنْ أَبِيهِ , أَصَحُّ. , 384 - وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ , عَنْ أَبِي رَافِعٍ , قِصَّةً غَيْرَ قِصَّةِ أَبِيهِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ مَحْفُوظًا

ما جاء في الشفعة للغائب

§مَا جَاءَ فِي الشُّفْعَةِ لِلْغَائِبِ

385 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ. وَهُوَ حَدِيثُهُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ , وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ هَذَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: إِنَّمَا تَرَكَ شُعْبَةُ عَبْدَ الْمَلِكِ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَجِدْ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُهُ. وَعَبْدُ الْمَلِكِ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانٌ. يَعْنِي: فِي الْعِلْمِ

ما جاء إذا حدت الحدود فلا شفعة وسألت محمدا عن حديث الزهري , عن أبي سلمة , عن جابر ,. , والزهري عن سعيد بن المسيب , عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. , وحديث مالك عن الزهري الصحيح فيه مرسل.

§مَا جَاءَ إِذَا حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ 386 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ جَابِرٍ , -[217]-. , 387 - وَالزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. , 388 - وَحَدِيثُ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ الصَّحِيحُ فِيهِ مُرْسَلٌ.

ما جاء في القطائع

§مَا جَاءَ فِي الْقَطَائِعِ

389 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَسْمَاءَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا ذَاتَ نَخْلٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أبواب الديات

§أَبْوَابُ الدِّيَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في الدية كم هي من الدراهم

§مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 391 - سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. وَكَأَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدَهُ أَصَحُّ

ما جاء في تشديد قتل المؤمن

§مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ

392 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ» . قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفٌ

ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لَا

393 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ , قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ وَلَا يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ وَحَدِيثُهُ عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ كَأَنَّهُ شِبْهُ لَا شَيْءَ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ

باب

§بَابٌ

394 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَقَّالِ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَدَى الْعَامِرِيِّينَ بِدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ لَهُمَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ أَبُو سَعْدٍ الْبَقَّالُ قَالَ: مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء في النهي عن المثلة

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , حَدَّثَنَا سَعِيدٌ , عَنْ قَتَادَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ , -[221]- 396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ , حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ أَنَسٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ. , 397 - وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا , قَتَادَةُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في دية الجنين

§مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ

398 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ عُمَرَ , نَشَدَ النَّاسَ: تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ؟ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ -[222]- فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلَتْهَا وَقَتَلَتْ جَنِينَهَا , §فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَمَرَ أَنْ تُقْتَلَ بِهَا. قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: رَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ عِنْدَ ابْنِ جُرَيْجٍ يَسْأَلُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ , 399 - وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ وَابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ طَاوُسٍ , أَنَّ عُمَرَ , نَشَدَ النَّاسَ. وَلَا يَقُولَانِ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَابْنُ جُرَيْجٍ حَافَظٌ. 400 - قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَدْرِي عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ سَمِعَ مِنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَمْ لَا

ما جاء في الرجل يقتل عبده

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

401 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ , وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ

ما جاء في الحبس في التهمة سألت محمدا عن حديث إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك قال: حدثني أبي , عن جدي , عن أبي هريرة , قال: حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة يوما وليلة احتياطا. فقال: قال يحيى بن معين: كان إبراهيم كأنه مجنون , وكان الصبيان

§مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ 402 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تُهْمَةٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً احْتِيَاطًا. فَقَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ كَأَنَّهُ مَجْنُونٌ , وَكَانَ الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِهِ , وَضَعَّفَهُ جِدًّا. -[224]- 403 - وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ: قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ مَعْمَرٍ , بِطُولِهِ مِثْلَ مَا رَوَى إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ

أبواب الحدود

§أَبْوَابُ الْحُدُودِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

§مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

404 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حَمَّادٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا. قُلْتُ لَهُ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ حَمَّادٍ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ. 405 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ , يَعْنِي: حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " رُفِعَ الْقَلَمُ. الْحَدِيثُ. فَقَالَ: الْحَسَنُ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيًّا. وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ حَسَنٌ -[226]- 406 - قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَعْنِي: رُفِعَ الْقَلَمُ. مَرْفُوعًا. , 407 - وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , مَوْقُوفًا. وَكَأَنَّ هَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ. , 408 - وَرَوَى جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ , عَنِ ابْنِ -[227]- عَبَّاسٍ , هَذَا الْحَدِيثَ. وَرَفَعَهُ وَهُوَ وَهْمٌ , وَهِمَ فِيهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

ما جاء في درء الحدود

§مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ

409 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ادْرَءُوا الْحُدُودُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ , فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ , فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ " , 410 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , نَحْوَهُ. وَلَمْ يَرْفَعْهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدِّمَشْقِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ

ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

§مَا جَاءَ فِي دَرْءِ الْحَدِّ عَنِ الْمُعْتَرِفِ إِذَا رَجَعَ

411 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ جَابِرٍ , عَنْ عَامِرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى , عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , قَالَ: §جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالزِّنَا ثَلَاثًا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنْ أَقْرَرْتَ عِنْدَهُ فِي الرَّابِعَةِ رُجِمْتَ. فَأَقَرَّ فَأَمَرَ بِهِ فَحُبِسَ. ثُمَّ سَأَلَ عَنْهُ فَأُثْنِيَ عَلَيْهِ خَيْرٌ , فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ غَيْرُ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ جَابِرًا جِدًّا

412 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ , عَنْ أَبِي الْفِيلِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا تَشْتُمْهُ» . يَعْنِي: مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ غَيْرُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ , قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْفِيلِ لَهُ صُحْبَةٌ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي وَلَا أَعْرِفُ اسْمَهُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ

ما جاء في النفي

§مَا جَاءَ فِي النَّفْيِ

413 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , وَيَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ , قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §ضَرَبَ وَغَرَّبَ , وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ , وَأَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَوَى أَصْحَابُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ. وَلَمْ يَرْفَعُوهُ. وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ نَافِعٍ مَوْقُوفًا , وَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ ابْنِ إِدْرِيسَ. وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْقُوفًا

ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

§مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا

414 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ , وَضَعَّفَهُ جِدًّا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ 415 - وَرَوَاهُ الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ

ما جاء في حد السكران

§مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

416 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ , قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بِرَجُلٍ سَكْرَانٍ فَقَالَ لِلنَّاسِ: «§قُومُوا فَاضْرِبُوهُ» . فَقَامُوا فَضَرَبُوهُ بِنِعَالِهِمْ , 417 - وَقَالَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْحَدِيثِ , وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا

418 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجُ , حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَلَدَ أَرْبَعِينَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ أَنَسٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ

419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , سَمِعْتُ قَتَادَةَ , يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الْأَرْبَعِينَ. وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: كَأَخَفِّ الْحُدُودِ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ

ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه , ومن عاد في الرابعة فاقتلوه

§مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ , وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ , عَنْ عَاصِمٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ» . الْحَدِيثُ , 421 - وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سُهَيْلٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ: حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ أَشْبَهُ وَأَصَحُّ

ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب

§مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

422 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ , أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ: هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرُ ابْنِ جُرَيْجٍ؟ فَقَالَ: رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو

§مَا جَاءَ أَنْ لَا تُقْطَعَ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ

423 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عَيَّاشٍ , عَنْ شُيَيْمِ بْنِ بَيْتَانَ , عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ , عَنْ بُسْرِ بْنِ أَرْطَاةَ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ: رَوَاهُ أَحَدٌ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ؟ فَقَالَ: رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُقَالُ: بُسْرُ بْنُ أَرْطَاةَ , وَبُسْرُ بْنُ أَبِي أَرْطَاةَ , وَابْنُ أَبِي أَرْطَاةَ أَصَحُّ

ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته

§مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

424 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , قَالَ: رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: §لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِئَةً , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجمْتُهُ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ , حَدَّثَنَا هُشَيْمُ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنِ النُّعْمَانِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ , عَنْ حَبِيبٍ , عَنِ النُّعْمَانِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الْحَدِيثَ. إِنَّمَا رَوَاهُ قَتَادَةُ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ بِهِ إِلَيَّ حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَاهُ أَبُو بِشْرٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَيْضًا عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , -[235]- وَسَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَذْكُرُ عَنْ أَحْمَدَ , وَإِسْحَاقَ أَنَّهُمَا قَالَا بِحَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ

425 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , أَنَّ رَجُلًا , غَشِيَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا لِسَيِّدَتِهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لِسَيِّدَتِهَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمٍ وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ , وَسَلَامُ بْنُ مِسْكِينٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا

ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا

§مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

426 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: §اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا , وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ , وَعَبْدِ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ , وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ

ما جاء فيمن يقع على بهيمة وفي حد اللوطي

§مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ وَفِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

427 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ , وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ»

428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَاصِمٍ وَهُوَ ابْنُ بَهْدَلَةَ , عَنْ أَبِي رَزِينٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً حَدٌّ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو صَدُوقٌ , وَلَكِنْ رَوَى عَنْ عِكْرِمَةَ مَنَاكِيرَ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ سَمِعَ عَنَ عِكْرِمَةَ. قُلْتُ لَهُ: فَأَبُو رَزِينٍ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكَهُ. وَرَوَى عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَقُولُ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو: أَنَّهُ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ أَنَّهُ يُقْتَلُ

ما جاء فيمن شهر السلاح

§مَا جَاءَ فِيمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

429 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضَعَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَوْقُوفًا

ما جاء في حد الساحر

§مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّاحِرِ

430 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا لَا شَيْءَ , وَإِنَّمَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ وَضَعَّفَ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُسْلِمٍ الْمَكِّيَّ جِدًّا

ما جاء في الغال ماذا يصنع به وسألت محمدا عن هذا الحديث ,. يعني: حديث صالح بن محمد بن زائدة , عن سالم , عن أبيه , عن عمر , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجدتموه غل فاحرقوا متاعه ". فضعف محمد هذا الحديث وقال: قد روي عن النبي صلى الله عليه

§مَا جَاءَ فِي الْغَالِّ مَاذَا يُصْنَعُ بِهِ 431 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ,. يَعْنِي: حَدِيثَ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ غَلَّ فَاحْرِقُوا مَتَاعَهُ» -[238]-. فَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ خِلَافُ هَذَا. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ مِدْعَمٍ. وَحَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ خَرَزَاتٍ. وَذَكَرَ أَحَادِيثَ , فَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُحْرَقَ مَتَاعُ مَنْ غَلَّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ هُوَ أَبُو وَاقِدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ لَا أَرْوِي عَنْهُ

أبواب الصيد والذبائح

§أَبْوَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ما جاء في صيد البزاة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ

432 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ مُجَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ , قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي فَقَالَ: «§مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ مُجَالِدٍ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا , هَذَا حَدِيثُ مُجَالِدٍ وَأَنَا لَا أشْتَغِلُ بِحَدِيثِ مُجَالِدٍ. قُلْتُ لَهُ: لَا تَرْوِي عَنْ مُجَالِدٍ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا , وَلَا عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ , وَلَا عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ , وَمُجَالِدٌ أَحْسَنُ حَالًا مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ

ما جاء في الذبيحة بالمروة

§مَا جَاءَ فِي الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

433 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , §أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ صَادَ أَرْنَبًا أَوِ اثْنَيْنِ فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةٍ فَتَعَلَّقَهُمَا حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ". تَابَعَهُ شُعْبَةُ , عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ -[240]- 434 - وَقَالَ دَاوُدَ بْنُ أَبِي هِنْدَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابَعَهُ حُصَيْنٌ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَوْ صَفْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ الشَّعْبِيِّ , عَنْ جَابِرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ , وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَصَحُّ

ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كُلِّ ذِي نَابٍ وَذِي مِخْلَبٍ

435 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ , حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: §حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَلُحُومَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ". -[241]- 436 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَشْبَهُ , وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ يَغْلُطُ الْكَثِيرَ فِي أَحَادِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

باب ما قطع من الحي فهو ميت

§بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَ مَيِّتٌ

437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ , قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أَسْنِمَةَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتَ الْغَنَمِ فَقَالَ: «§مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَرَى هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ أَدْرَكَ أَبَا وَاقِدٍ؟ فَقَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَدْرَكَهُ , عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ قَدِيمٌ

ما جاء في الذكاة في الحلق واللبة وسألت محمدا عن حديث أبي العشراء , عن أبيه , فقلت: أعلمت أحدا روى هذا الحديث , غير حماد بن سلمة؟ قال: لا. قلت له: تعرف لأبي العشراء أشياء غير هذا؟ قال: لا. قال محمد: واختلفوا في اسم أبي العشراء , فقال بعضهم: اسمه

§مَا جَاءَ فِي الذَّكَاةِ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ 438 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْعُشَرَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , فَقُلْتُ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ لَهُ: تَعْرِفُ لِأَبِي الْعُشَرَاءِ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي الْعُشَرَاءِ , فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْمُهُ أُسَامَةُ بنُ قِهْطِمٍ , وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ بَلْزٍ , وَيُقَالُ: ابْنُ بَرَزٍ , وَيُقَالُ اسْمُهُ: عُطَارِدُ

فصل

§فَصْلٌ

439 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا اصْطَدْتُمُوهُ وَهُوَ حَيٌّ فَكُلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمُوهُ مَيِّتًا طَافِيًا فَلَا تَأْكُلُوهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِمَحْفُوظٍ , وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ خِلَافُ هَذَا. وَلَا أَعْرِفُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا

440 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , -[243]- عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قَالَ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ ابْنِ الْمُبَارَكِ , وَهُوَ حَدِيثُهُ

أبواب الأضاحي

§أَبْوَابُ الْأَضَاحِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في فضل الأضحية سألت محمدا عن حديث أبي المثنى , عن هشام بن عروة , عن أبيه , عن عائشة , عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا فقال: هو حديث مرسل. لم يسمع أبو المثنى من هشام بن عروة , قلت له: أبو المثنى ما اسمه؟ قال: سليمان بن يزيد مديني , روى

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْأُضْحِيَّةِ 441 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي الْمُثَنَّى , عنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّحَايَا فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ. لَمْ يَسْمَعْ أَبُو الْمُثَنَّى مِنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْمُثَنَّى مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَدِينِيُّ , رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

ما جاء في الأضحية بكبشين

§مَا جَاءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ بِكَبْشَيْنِ

442 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ , -[245]- عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ حَنَشٍ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّهُ §ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ , فَقِيلَ لَهُ , فَقَالَ: أَمَرَنِي بِهِ , يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ شَرِيكٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْحَسْنَاءِ مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ. قُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ: 443 - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , 444 - وَيُرْوَى عَنْهُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ أَبِيهِ , فَقُلْتُ لَهُ: أَيُّ الرِّوَايَتَيْنِ أَصَحُّ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ , وَقَالَ: لَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْ هَؤُلَاءِ

ما جاء ما يستحب من الأضاحي

§مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي

445 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: §ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ يَأْكُلُ فِي سَوَّادٍ , وَيَمْشِي فِي سَوَّادٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُهُ , وَحَفْصٌ هُوَ مِنْ أَصَحِّهِمْ كِتَابًا. قُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَدْرَكَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ؟ قَالَ: لَيْسَ بَعَجَبٍ

ما جاء ما لا يجوز من الأضاحي

§مَا جَاءَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الْأَضَاحِي

446 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , رَفَعَهُ قَالَ: " §لَا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا , وَلَا بِالْعَوْرَاءِ. فَذَكَرَهُ -[247]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عُبَيْدُ بْنُ فَيْرُوزَ , وَلَا أَعْرِفُ لِعُبَيْدٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هَذَا , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ , وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ أَصَحُّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمَا أَرَى هَذَا بِشَيْءٍ لِأَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ رَوَيَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا عِنْدَنَا أَصَحُّ

ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي

§مَا جَاءَ فِي الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ فِي الْأَضَاحِي

447 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ كِدَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي كِبَاشٍ , قَالَ: جَلَبْتُ غَنَمًا جُذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ فَكَسَدَتْ عَلَيَّ فَلَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§نِعْمَ، أَوْ نِعْمَتِ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ» . فَانْتَهَبَهُ النَّاسُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ عُثْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا. قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُ أَبِي كِبَاشٍ؟ قَالَ: لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ

ما جاء في الذبح بعد الصلاة

§مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

448 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ , عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ , أَنَّهُ §ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنَّ انْصَرَفَ فَزَعَمَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّتِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ مُرْسَلًا. أَنَّ عُوَيْمِرِ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَلَا أَعْرِفُ لِعُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , وَلَا أَعْرِفُ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فصل سألت محمدا عن حديث أبي قلابة , عن عمرو بن بجدان , عن أبي زيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: هكذا روى عبد الوارث , عن أيوب عن أبي قلابة. ولا أعرف لعمرو بن بجدان سماعا من أبي زيد. قال أبو طالب: هذا ذكره أبو عيسى في العلل ولم يذكره

§فَصْلٌ 449 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ , عَنْ أَبِي زَيْدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأُضْحِيَّةِ فَقَالَ: هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الْوَارِثِ , عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ. وَلَا أَعْرِفُ لِعَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ سَمَاعًا مِنْ أَبِي زَيْدٍ. قَالَ أَبُو طَالِبٍ: هَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي الْعِلَلِ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي الْجَامِعِ

أبواب النذور والأيمان

§أَبْوَابُ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء أن لا نذر في معصية

§مَا جَاءَ أَنْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

450 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ , عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ , وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , 451 - وَرَوَى مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ , وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا

§مَا جَاءَ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا

452 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ , وَأُذَيْنَةُ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , عَنْ أُذَيْنَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْعَنْبَرِ 453 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ. فَقَالَ: حَدِيثُ الطُّفَاوِيِّ خَطَأٌ , -[252]- 454 - وَالصَّحِيحُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , كَانَ أَبُو بَكْرٍ

ما جاء في الاستثناء في اليمين

§مَا جَاءَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

455 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ , حَدَّثَنَا أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ , فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ " , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ -[253]-. سَأَلَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَصْحَابُ نَافِعٍ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا إِلَّا أَيُّوبَ فَإِنَّهُ يَرْوِيهِ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ: إِنَّ أَيُّوبَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ أَوْقَفَهُ

456 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَثْ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: جَاءَ مِثْلُ هَذَا مِنْ قِبَلِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ غَلَطٌ. إِنَّمَا اخْتَصَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَيْثُ قَالَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً

ما جاء في كراهية الحلف بغير الله

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ

457 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ , عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ قُتَيْلَةَ , امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُنَدِّدُونَ , وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ , تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ , وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ -[254]-. §فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. وَيَقُولُ أَحَدُهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ , ثُمَّ شِئْتُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا رَوَى مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ قُتَيْلَةَ. 458 - وَقَالَ مَنْصُورٌ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ حُذَيْفَةَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدِيثُ مَنْصُورٍ أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُّ

459 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَدَّثْتُ قَوْمًا بِحَدِيثٍ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: وَأَبِي فَقَالَ رَجُلٌ خَلْفِي: «§لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» فَالْتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَصْحَابُ سِمَاكٍ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عُمَرَ , إِلَّا أَبَا الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ: عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ عُمَرَ

ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

460 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: §كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا وَمُصَرِّفِ الْقُلُوبِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ -[255]-. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ , ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ رَوَى هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ؟ قُلْتُ: حَدَّثَنَا بِهِ سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ , وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ بَعْضَ أَحَادِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ مِمَّا يُنْكِرُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْ أَمَرِهِ

ما جاء في ثواب من أعتق رقبة

§مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

461 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ , حَدَّثَنَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهَا , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا فِي الدُّنْيَا أَعْتَقَهُ اللَّهُ عُضْوًا بِعُضْو مِنَ النَّارِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ , وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ , وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا

أبواب السير

§أَبْوَابُ السِّيَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب ما جاء في الغنيمة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغَنِيمَةِ

462 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ سَيَّارٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَنِي عَلَى الْأَنْبِيَاءِ، أَوْ قَالَ: أُمَّتِي عَلَى الْأُمَمِ، وَأَحَلَّ لَنَا الْغَنَائِمَ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقُلْتُ لَهُ: مَنْ سَيَّارٌ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِي أُمَامَةَ؟ قَالَ: هُوَ سَيَّارٌ مَوْلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ أَدْرَكَ أَبَا أُمَامَةَ وَرَوَى عَنْهُ , وَرَوَى عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ , وَرَوَى عَنْ سَيَّارٍ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُجَيْرٍ

باب ما جاء في النفل

§بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّفَلِ

463 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ أَبِي سَلَّامٍ , عَنْ أَبِي -[257]- أُمَامَةَ , عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُنَفِّلُ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ , وَفِي الْقُفُولِ الثُّلُثَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ , إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَّامٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , أَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا , رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَحَادِيثَ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ , 464 - وَذَكَرَ حَدِيثَهُ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ , فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ» . , 465 - وَحَدِيثَهُ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ» .

466 - وَرَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

467 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ , قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَنَفَلَ الثُّلُثَ فِي غَزَوَاتِهِ , وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ مَشْهُورٌ , وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ قَالَ: يَزِيدُ بْنُ جَارِيَةَ

468 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ وَهُوَ الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَرْوُونَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُرْسَلًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ

باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه

§بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ

469 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ , حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ , وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ما جاء في قتل الأسارى والفداء سألت محمدا عن هذا الحديث يعني: حديث ابن سيرين , عن عبيدة , عن علي " أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير أصحابك في أسارى بدر في القتل والفداء. فقال: رواه ابن عون , عن ابن سيرين , عن عبيدة , عن النبي صلى الله

§مَا جَاءَ فِي قَتْلِ الْأُسَارَى وَالْفِدَاءِ 470 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَلِيٍّ " أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خَيِّرْ أَصْحَابَكَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ فِي الْقَتْلِ وَالْفِدَاءِ. فَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَقُولُونَ: رَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَلِيٍّ. وَرَوَى أَكْثَرُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عُبَيْدَةَ مُرْسَلًا

ما جاء في النهي عن قتل النساء , والصبيان

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ , وَالصِّبْيَانِ

471 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنِ الْمُرَقَّعِ بْنِ صَيْفِيٍّ , عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ , قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ §فَمَرَّ بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ. الْحَدِيثُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سُفْيَانَ هَذَا خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ: 472 - عَنِ الْمُرَقَّعِ , عَنْ رَبَاحِ بْنِ الرَّبِيعِ , أَخِي حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ. هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ. وَمَنْ قَالَ: رِيَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ هُوَ وَهْمٌ. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ أَصَحُّ. وَقَدْ رَوَى بَعْضُ وَلَدِ رَبَاحٍ غَيْرَ هَذَا عَنْ جَدِّهِ. وَقَالَ رَبَاحُ بْنُ الرَّبِيعِ: وَهَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ رِيَاحٌ

باب

§بَابٌ

473 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ بُكَيْرٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «§إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا، لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: النَّاسُ يَرْوُونَهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ: عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالرِّوَايَةُ عِنْدِي مَا رَوَى اللَّيْثُ وَغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ , -[261]- وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَدْ سَمِعَ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ , 474 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَصَحُّ

ما جاء في أمان المرأة والعبد

§مَا جَاءَ فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ

475 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَأْخُذُ لِلْقَوْمِ» . يَعْنِي: تُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ , وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ سَمِعَ مِنَ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحِ , وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ سَمِعَ مِنَ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَالْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة سألت محمدا عن حديث شريك , عن أبي إسحاق , عن عمارة بن عبد , عن علي , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لكل غادر لواء يوم القيامة ". قال محمد: لا أعرف هذا الحديث مرفوعا

§مَا جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ 476 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا

ما جاء في أخذ الجزية من المجوس

§مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

477 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَلَمَةَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ , قَالَ: §أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ الْبَحْرَيْنِ , وَأَخَذَهَا عُمَرُ مِنْ فَارِسَ , وَأَخَذَهَا. عُثْمَانُ مِنْ بَرْبَرَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 478 - الصَّحِيحُ عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. لَيْسَ فِيهِ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ. كَرَّرَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ , وَقَالَ فِيهِ نَحْوًا مِمَّا تَقَدَّمَ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْحُسَيْنَ بْنَ سَلَمَةَ شَيْخَهُ. وَإِنَّمَا قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ , عَنْ مَالِكٍ , وَسَاقَهُ

ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

479 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , فِي قَوْلُهُ تَعَالَى {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] , قَالَ جَابِرٌ: §بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ , وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ -[263]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا وَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَبَا سَلَمَةَ

480 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ , حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: §بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا بَايَعَتْ عَلَيْهِ النِّسَاءُ. الْحَدِيثُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ حَسَنًا , وَقَالَ: سَيْفُ بْنُ هَارُونَ لَهُ مَنَاكِيرُ

ما جاء في بيعة النساء

§مَا جَاءَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ

481 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , سَمِعَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ , تَقُولُ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ , فَقَالَ: «§فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ» الْحَدِيثُ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِأُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ , وَأُمَيْمَةُ امْرَأَةٌ أُخْرَى لَهَا حَدِيثٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في كراهية النهبة

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ النُّهْبَةِ

482 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ثَابِتٍ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا جَلَبَ , وَلَا جَنَبَ , وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ , وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ ثَابِتٍ غَيْرُ مَعْمَرٍ , وَرُبَّمَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ ثَابِتٍ , وَأَبَانَ عَنْ أَنَسٍ

ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمَقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ

483 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلَ , فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ. وَقَالَ: «§أَنَا بَرِّيُّ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا تَرَايَا نَارَاهُمَا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ. مُرْسَلٌ قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ جَرِيرٍ , -[265]- فَلَمْ يَعُدَّهُ مَحْفُوظًا

ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ فِي تَرِكَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

484 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي. فَقَالَتْ: مَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا نُورَثُ» . وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ , وَأَنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ هَذَا إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: قَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنِّي لَا أُورَثُ» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُكُمَا أَبَدًا. فَمَاتَتْ وَلَمْ تُكَلِّمْهُمَا

ما جاء في الطيرة

§مَا جَاءَ فِي الطِّيَرَةِ

485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ سَلَمَةَ -[266]- بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ , عَنْ زِرٍّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الطِّيَرَةُ شِرْكٌ , وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عِيسَى بْنَ عَاصِمٍ سَكَنَ أَرْمِينِيَةَ. سَمِعَ مِنْهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَدِيمًا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَقَعَ بِهَا فَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرُهُمَا , وَرَوَى مُعَاوِيَةُ عَنْهُ شَيْئًا فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّهُ سَمَاعًا مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ أَنْ يَكُونَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهَذَا الْحَرْفِ «وَمَا مِنَّا» وَكَانَ يَقُولُ: هَذَا كَأَنَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ

486 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ , قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي حَيَّةُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا شَيْءَ فِي الْهَامِ , وَالْعَيْنُ حَقٌّ , وَأَصْدَقُ الطِّيَرَةِ الْفَأْلُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ التَّمِيمِيِّ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 487 - وَرَوَى شَيْبَانُ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ حَيَّةَ بْنِ حَابِسٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ؟ قَالَ: صَاحِبُ كِتَابٍ , وَشَيْبَانُ صَاحِبُ كِتَابٍ , وَلَمْ أَرَ مُحَمَّدًا يَقْضِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِشَيْءٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَكَأَنَّ حَدِيثَ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ أَشْبَهُ لِمَا وَافَقَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ

ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم في القتال

§مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ

488 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ , قَالَ وَكِيعٌ: قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ. وَقَالَ مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ، قَالَ مَحْمُودٌ: وَالصَّحِيحُ مَا قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: هَيْضَمٌ، سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقُلْتُ لَهُ: مَنْ مُسْلِمٌ؟ ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ. قُلْتُ لَهُ: أَيُّ شَيْءٍ رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ -[268]- قَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ , وَحَدِيثًا آخَرَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ» . حَدِيثُ الْقِتَالِ قُلْتُ لَهُ: 489 - فَحَدِيثُ مَنْصُورٍ الَّذِي رُوِيَ مِنْ , حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ» . فَقَالَ: إِنَّمَا هَذَا النُّعْمَانُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُقَرِّنٍ , وَهَذَا لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَرَى هَذَا ابْنَ عَمٍّ لَهُمْ. وَهَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ. 490 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , يَعْنِي حَدِيثَ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَيْهِ. . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا وَهُوَ أَصَحُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

كتاب فضائل الجهاد

§كِتَابُ فَضَائِلِ الْجِهَادِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

491 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ , عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ , وَسُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ , أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَحْزَحَهُ اللَّهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» . أَحَدُهُمَا يَقُولُ: سَبْعِينَ , وَالْآخَرُ يَقُولُ: أَرْبَعِينَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ ابْنِ لَهِيعَةَ , عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ

ما جاء في فضل الخدمة في سبيل الله

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

492 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ , حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ , أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ فَقَالَ: §خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ظِلُّ فُسْطَاطٍ , أَوْ طَرُوقَةُ فَحْلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ. -[270]- 493 - وَرَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ الْفِلَسْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَوَى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جَمِيلٍ , غَيْرَ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , وَهَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ , وَالْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

494 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ , قَالَ: لَحِقَنِي عَبَايَةُ بْنُ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ وَأَنَا مَاشٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَبْشِرْ فَإِنَّ خُطَاكَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ , وَأَبُو عَبْسِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ , وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ثِقَةٌ وَهُوَ شَامِيُّ

ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْحَرَسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

495 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ , حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ , حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقِ أَبُو شَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ , وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَلَكِنِ الشَّأْنُ فِي عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ مَا أَعْرِفُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ رَجُلًا يَرْوِي عَنْهُ مَالِكٌ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُتْرَكَ حَدِيثُهُ غَيْرَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ. قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُهُ؟ قَالَ: عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ مَقْلُوبَةٌ 496 - رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ. وَبَعْضُ أَصْحَابِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: كَذَبَ عَلَيَّ عَطَاءٌ. لَمْ أُحَدِّثْ هَكَذَا.

497 - وَرَوَى عَطَاءٌ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عُثْمَانَ , وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , فِي الْإِيلَاءِ: §إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. -[272]- 498 - وَرَوَى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنْ عُثْمَانَ , أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُولِي يُوقَفُ. , 499 - وَرَوَى عَطَاءٌ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا. , 500 - وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , خِلَافَ هَذَا. قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ قَتَادَةَ رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِذَا أَقَامَ أَرْبَعًا صَلَّى أَرْبَعًا مِثْلَ مَا رَوَى عَطَاءٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَرَى قَتَادَةَ أَخَذَهُ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ أَصْلُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؟ قَالَ: مِنْ بَلْخٍ , وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ , وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ -[273]-. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ رَجُلٌ ثِقَةٌ , رَوَى عَنْهُ الثِّقَاتُ مِنَ الْأَئِمَّةِ مِثْلُ مَالِكٍ وَمَعْمَرٍ وَغَيْرِهِمَا , وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ تَكَلَّمَ فِيهِ بِشَيْءٍ

ما جاء في ثواب الشهداء

§مَا جَاءَ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ

501 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ خَطِيئَةٍ» فَقَالَ جِبْرِيلُ: إِلَّا الدَّيْنَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الدَّيْنَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ: أَرَى هَذَا أَرَادَ حَدِيثَ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلى الدُّنْيَا إِلَّا الشَّهِيدَ»

ما جاء في فضل الشهداء عند الله

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ

502 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْخَوْلَانِيِّ , سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ» الْحَدِيثَ -[274]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا: هَلْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ , إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ خَوْلَانَ , وَلَا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ أَبِي يَزِيدَ , فَقُلْتُ لَهُ: أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يُعْرَفِ اسْمَهُ

أبواب الجهاد

§أَبْوَابُ الْجِهَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب

§مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

503 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَائِشَةَ

504 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , حَدَّثَنَا أَبُو ثَوَابَةَ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْحَرْبُ خَدْعَةٌ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: نَظَرْنَا فِي كُتُبِ الْمُفَضَّلِ فَلَمْ نَجِدْ هَذَا فِيهِ , وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ الْمُفَضَّلِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِي الزِّنَادِ

ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال

§مَا جَاءَ فِي الصَّفِّ وَالتَّعْبِئَةِ عِنْدَ الْقِتَالِ

505 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , قَالَ: «§عَبَّأَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْرٍ لَيْلًا» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ , قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ سَمِعَ عِكْرِمَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَحْرُفًا

ما جاء في الرايات

§مَا جَاءَ فِي الرَّايَاتِ

506 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ ". سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَأَبُو يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ اسْمُهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ , رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , وَالْحَسَنُ بْنُ ثَابِتٍ , وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

ما جاء في الثبات عند القتال

§مَا جَاءَ فِي الثَّبَاتِ عِنْدَ الْقِتَالِ

507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْمُقَدَّمِيُّ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: §لَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّ الْفِئَتَيْنِ لَمُوَلِّيَتَانِ وَمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةُ رَجُلٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ

ما جاء في السيوف وحليتها

§مَا جَاءَ فِي السُّيُوفِ وَحِلْيَتِهَا

508 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ , عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: §دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ. قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فَقَالَ: «كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُودٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ , وَجَدَهُ اسْمُهُ مَزِيدَةُ الْعَصَرِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَهُ أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء فيما يستحب من الخيل

§مَا جَاءَ فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْخَيْلِ

509 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عِيسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَ8 نْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُمْنُ الْخَيْلِ فِي الشُّقْرِ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيُدْخِلُونَ بَيْنَ شَيْبَانَ وَبَيْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلًا

ما جاء فيما يكره من الخيل

§مَا جَاءَ فِيمَا يُكْرَهُ مِنَ الْخَيْلِ

510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ -[279]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ هُوَ النَّخَعِيُّ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §كَرِهَ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى سُفْيَانُ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِي زُرْعَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَرَى أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ وَهْمٌ وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَرَادَ شُعْبَةُ حَدِيثَ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَرَى حَدِيثَ شُعْبَةَ صَحِيحًا , قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ لَيْسَ فِيهِ كَلَامٌ. وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَا رَوَيَاهُ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

511 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ» . وَقَالَ شَرِيكٌ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , -[280]- 512 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي يَحْيَى , عَنْ مُجَاهِدٍ , نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُجَاهِدٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: الصَّحِيحُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ

أبواب اللباس

§أَبْوَابُ اللِّبَاسِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في لبس الفراء

§مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْفِرَاءِ

513 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْفَزَارِيُّ , حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ سَلْمَانَ , قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُبْنُ وَالْفِرَاءِ فَقَالَ: «§الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مَا أَرَاهُ مَحْفُوظًا. وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ سَلْمَانَ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْقُوفًا. وَرَوَى سَيْفُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ سُلَيْمَانَ مَرْفُوعًا -[282]-. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَيْفُ بْنُ هَارُونَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَسَيْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت

§مَا جَاءَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ

514 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ سَوْدَةَ , قَالَتْ: §مَاتَتْ شَاةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيهَا حَتَّى صَارَتْ شَنًّا , 515 - وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ مَيْمُونَةَ , فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا , فَقَالَ: هَذَا كُلُّهُ صَحِيحٌ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَوَى عَنْ مَيْمُونَةَ , وَعَنْ سَوْدَةَ , 516 - ثُمَّ رَوَى هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , -[283]- 517 - فَقُلْتُ لَهُ: ابْنُ وَعْلَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ غَيْرُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ؟ قَالَ: رَوَى عَنْهُ أَبُو الْخَيْرِ , وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ , عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ , عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ , 518 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ صَدُوقٌ

519 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَوْنُ بْنُ قَتَادَةَ التَّمِيمِيُّ , قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ: «إِنَّ §دِبَاغِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا» . وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ , 520 - وَقَالَ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ , قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ لِجَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَلَا أَدْرِي مَنْ هُوَ. , 521 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِبَاغُ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا» . فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ

ما جاء في لبس الصوف

§مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الصُّوفِ

522 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كَانَ عَلَى مُوسَى يَوْمَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ كِسَاءُ صُوفٍ , وَجُبَّةُ صُوفٍ , وَكُمَّةُ صُوفٍ , وَسَرَاوِيلُ صُوفٍ , وَكَانَتْ نَعْلَاهُ مِنْ جَلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حُمَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَعْرَجُ الْكُوفِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى. قُلْتُ لَهُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ سَمِعَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَدْ رَوَى عَنْهُ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ

ما جاء في لبس الخاتم في اليمين

§مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْيَمِينِ

523 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ عِنْدِي بِمَحْفُوظٍ , وَأَرَاهُ أَرَادَ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ , عَنْ عَلِيٍّ , عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ , وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

524 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِعٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ , وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْبَابِ فَقُلْتُ أَيُّ حَدِيثٍ فِي هَذَا أَصَحُّ؟ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ , وَحَدِيثُ الصَّلْتِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

525 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا جَرِيرٌ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ , وَلَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ: §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ

526 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيِّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ , أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ §يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ هَذَا , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَذَكَرْتُ لَهُ أَحَادِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: لَا تَصِحُّ عَنْ جَعْفَرٍ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

527 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى , عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي: §جَعَلَ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ , ثُمَّ إِنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَيَدُهُ عَلَى فَخْذِهِ فَنَزَعَهُ وَلَمْ يَلْبَسْهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَقَالَ: خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَرَوَى عَنْهُ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ مَنَاكِيرَ. فَأَمَّا مَعْنُ بْنُ عِيسَى فَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ عَنْهُ

ما جاء في الاكتحال

§مَا جَاءَ فِي الِاكْتِحَالِ

528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» . وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ ثَلَاثَةً فِي هَذِهِ وَثَلَاثَةً فِي هَذِهِ -[288]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ , وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ صَدُوقٌ

529 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرٍ

530 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» . سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ , وَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ. 531 - قَالَ: وَحَدِيثُهُ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , هُوَ حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ يَقُولُ: عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ هَذَا هُوَ مُسْتَقِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الَّذِي رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَمْ يَصِحَّ عِنْدِي مَا قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ فِي هَذَا

ما جاء في القمص

§مَا جَاءَ فِي الْقُمُصِ

532 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ , وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ , عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ بْنِ خَالِدٍ , عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَتْ: §كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمِيصُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

ما جاء في شد الأسنان بالذهب

§مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ

533 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ , وَأَبُو سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ , عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ , قَالَ: أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكِلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَتْ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ , §فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ أَبُو الْأَشْهَبِ وَسَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ , عَنْ جَدِّهِ عَرْفَجَةَ

ما جاء في النهي عن جلود السباع

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ

534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ §نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 535 - وَرَوَى هِشَامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , فَقَالَ: «نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» , وَلَمْ يَقْضِ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا بِشَيْءٍ أَيُّهُمَا أَصَحُّ. , 536 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى شُعْبَةُ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ» , وَلَمْ يَذْكُرُ فِيهِ عَنْ أَبِيهِ

ما جاء في نعل النبي صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ فِي نَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

537 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: §كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ -[292]-. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ؟ قَالَ: قَدِ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا. سَمَاعُهُ مُقَارِبٌ , وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: مَا أَرَى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ قَدِيمًا. يَرْوِي عَنْهُ مَنَاكِيرُ

538 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: §كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ مَثْنِيُّ شِرَاكُهُمَا. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْحَدِيثُ إِنَّمَا هُوَ: 539 - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ , كَانَ لِنَعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَالَانِ

ما جاء في كراهية الانتعال قائما

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الِانْتِعَالِ قَائِمًا

540 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ , حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَهُوَ لَا يُبَالِي مَا حَدَّثَ. وَضَعَّفَهُ جِدًّا , 541 - قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ» قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ أَيْضًا

ما جاء من الرخصة في المشي في النعل الواحدة

§مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي الْمَشْيِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ

542 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ , عَنْ لَيْثٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: رُبَّمَا §مَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

543 - ابْنُ عُلَيَّةَ وَالثَّوْرِيُّ قَالَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , §أَنَّهَا مَشَتْ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفٌ فِعْلُهَا. قَالَ مُحَمَّدٌ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ لَا يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ صَدُوقٌ

ما جاء في ترقيع الثوب

§مَا جَاءَ فِي تَرْقِيعِ الثَّوْبِ

544 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ , وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَا: أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ أَرَدْتِ اللُّحُوقَ بِي فَلْيَكْفِكِ مِنَ الدُّنْيَا كَزَادِ الرَّاكِبِ , وَإِيَّاكِ وَمُجَالَسَةَ الْأَغْنِيَاءِ , وَلَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ثِقَةٌ

باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة

§بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ

545 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ , قَالَتْ: §قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَائِرَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ: مُجَاهِدٌ سَمِعَ مِنَ أُمِّ هَانِئٍ؟ قَالَ: رَوَى عَنْ أُمِّ هَانِئٍ. وَلَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهَا

فصل

§فَصْلٌ

546 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِي عِيسَى , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي -[295]- حُمَيْدٍ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَعْتِمُوا تَزْدَادُوا حِلْمًا» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا , قَالَ أَبُو طَالِبٍ: هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْجَامِعِ

أبواب الأطعمة

§أَبْوَابُ الْأَطْعِمَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في أكل الضب

§مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبِّ

547 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ , قَالَ: غَزَوْنَا فَأَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ فَنَزَلْنَا بِأَرْضٍ كَثِيرَةِ الضِّبَابِ فَأَخَذْنَا مِنْهَا فَطَبَخْنَا فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ §أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتُقِدَتْ فَأَخَافُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ» فَأَكْفَأْنَا الْقُدُورَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 548 - رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ , وَحُصَيْنٌ , وَعَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ , هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , فَقَالُوا: عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ , وَرَوَى الْأَعْمَشُ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ , وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّ أَحَدًا , رَوَى هَذَا , غَيْرُ الْأَعْمَشِ -[297]-. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَأَنَّ حَدِيثَ هَؤُلَاءِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ أَصَحُّ. وَيُحْتَمَلُ عَنْهُمَا جَمِيعًا. 549 - قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ يَرْوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنِ الْبَرَاءِ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ , وَلَا يَذْكُرُ غَيْرُهُ: عَنِ الْبَرَاءِ , وَقَالَ حُصَيْنٌ: عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ أَبُو عِيسَى: ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ هُوَ ثَابِتُ بْنُ وَدِيعَةَ , يَزِيدُ أَبُوهُ وَوَدِيعَةُ أُمُّهُ

550 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ , قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُحَرِّمْهُ. يَعْنِي: الضَّبَّ وَلَكِنَّهُ قَذِرَهُ. وَلَوْ كَانَ عِنْدِي لَأَكَلْتُهُ , وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , وَإِنَّهُ طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ , سُلَيْمَانُ مَاتَ قَبْلَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , رَوَى عَنْهُ أَبُو بِشْرٍ وَقَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ , وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ سَمَاعٌ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَلَعَلَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ

ما جاء في أكل الضبع

§مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الضَّبُعِ

551 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ , أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ §الضَّبُعِ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ , سَالَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

ما جاء في الفأرة تموت في السمن سألت محمدا عن حديث الزهري , عن عبيد الله , عن ابن عباس , عن ميمونة , أن فأرة وقعت في سمن فقال: هو الصحيح إن معنا قال: حدثنا به مالك بن أنس ثلاث مرات عن ميمونة. وحدثنا به إسماعيل بن أبي أويس عن مالك , عن الزهري , عن عبيد

§مَا جَاءَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ 552 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ مَيْمُونَةَ , أَنَّ فَأْرَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ: هُوَ الصَّحِيحُ إِنَّ مَعَنًا قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَنْ مَيْمُونَةَ. وَحَدَّثَنَا بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ , 553 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ وَهِمَ فِيهِ مَعْمَرٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ

ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ

554 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنِي -[299]- أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ» الْحَدِيثَ , قَالَ سُفْيَانُ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمَعْمَرٍ أُرِيدُ أَنْ أَبْلُوَهُ فَأَنْظُرَ كَيْفَ حِفْظُهُ لِلْحَدِيثِ , فَقُلْتُ عَمَّنْ سَمِعْتَ مِنَ الزُّهْرِيِّ؟ فَقَالَ: عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. فَقُلْتُ: لَا أَخْبَرَنِيهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّمَا عَرَضْنَاهُ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: كَذَا يَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى مَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَوَى عُقَيْلٌ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ وَهْبٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثَ , وَزَعَمُوا أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْيَتُهُ أَبُو بَكْرٍ , فَإِنْ كَانَ هَذَا صَحِيحًا فَإِنَّهُ -[300]- يَصِحُّ حَدِيثُ مَعْمَرٍ وَعُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ. لِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لَا يَزْعُمُ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ ابْنَ عُمَرَ , 555 - قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَى هَذَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ الرَّازِيُّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْأَكْلِ بِالشِّمَالِ» , قَالَ: فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُقَالُ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دِهْقَانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَهْقَانَ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

ما جاء في لعق الأصابع

§مَا جَاءَ فِي لَعْقِ الْأَصَابِعِ

557 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ

ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ

558 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ , حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَيْسَرَةَ , عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا مِنْهُ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

ما جاء في كراهية القران بين التمرتين

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقِرَانِ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ

559 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَهُوَ الْخَزَّازُ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ قَالَ: §قَرَنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْرَانِ " , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ , 560 - وَرَوَى ابْنُ عَوْنٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ جُنْدُبٍ , وَلَيْسَ هُوَ بِجُنْدُبٍ الْبَجَلِيُّ , وَلَمْ يَقْضِ أَحَدٌ فِي هَذَا أَيُّهُمَا أَصَحُّ

ما جاء في استحباب التمر

§مَا جَاءَ فِي اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ»

562 - قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , وَلَمْ يَعْرِفْهُمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

ما جاء في الأكل مع المجذوم

§مَا جَاءَ فِي الْأَكْلِ مَعَ الْمَجْذُومِ

563 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشْقَرُ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ , قَالَا: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَأَدْخَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ , ثُمَّ قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: -[303]- 564 - رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ , أَنَّ عُمَرَ , أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ شَيْئًا مِنْ هَذَا , وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ فَضَالَةَ غَيْرُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ رَوَى عَنْهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ الْمِصْرِيُّ آخَرُ , وَالْفُضَيْلُ بْنُ فَضَالَةَ اثْنَانِ , أَحَدُهُمَا رَوَى لَهُ شُعْبَةُ , وَالْآخَرُ أَقْدَمُ مِنْهُ يَرْوِي عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء أن المؤمن يأكل في معى واحد

§مَا جَاءَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

565 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , وَأَبُو السَّائِبِ , وَحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَغْدَادِيُّ , قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِي مُوسَى , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قَالَ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي كُرَيْبٍ. فَقُلْتُ لَهُ: حَدَّثَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ , فَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ , وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ

ما جاء في أكل الجلالة وألبانها

§مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا

566 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْدَةُ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ مُرْسَلٌ

ما جاء في كراهية الأكل متكئا

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ مُتَّكِئًا

567 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ مُتَّكِئًا» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدِيثُ ابْنِ الْأَقْمَرِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرُ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ

ما جاء في إكثار ماء المرقة

§مَا جَاءَ فِي إِكْثَارِ مَاءِ الْمَرَقَةِ

568 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ , حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَحْمًا أَصَابَ مَرَقَةً وَهُوَ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ» , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ ضَعِيفٌ يَذْكُرُ أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ شَرَابٍ أَوْ كَانَ يَبِيعُ الشَّرَابَ , وَأَبُوهُ فَضَاءٌ مَجْهُولٌ , وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ لَا يُعْرَفُ عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ

ما جاء في الخل

§مَا جَاءَ فِي الْخَلِّ

569 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ثَابِتٍ الثُّمَالِيِّ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أُمِّ هَانِئٍ , قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» , فَقُلْتُ: لَا , إِلَّا كِسَرٌ يَابِسَةٌ وَخَلٌّ. فَقَالَ: «يَا أُمَّ هَانِئٍ §مَا افْتَقَرَ بَيْتٌ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ» , سَأَلَتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِلشَّعْبِيِّ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَتَكَلَّمُ فِيهِ , وَهُوَ عِنْدِي مُقَارِبُ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرِ حَدِيثٍ -[306]- وَفِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ آخَرُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَكَرُهُ فِي بَابِ اسْتِحْبَابِ التَّمْرِ

ما جاء في أكل الزيت

§مَا جَاءَ فِي أَكْلِ الزَّيْتِ

570 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ائْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ قُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ غَيْرُ مَعْمَرٍ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ

ما جاء في فضل إطعام الطعام

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

571 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ , قَالَ: حَدَّثَنَا زَرْبِيُّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ عَمَلٍ أَفْضَلُ مِنْ إِشبَاعِ كَبِدٍ جَائِعٍ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: كَيْفَ زَرْبِيُّ؟ قَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء في التسمية على الطعام

§مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ

572 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ , عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ , قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَا غُلَامُ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ , فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طُعْمَتِي بَعْدُ " , وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ. فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِي وَجْزَةَ السَّعْدِيِّ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ , عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ. وَكَأَنَّ حَدِيثَ أَبِي وَجْزَةَ أَصَحُّ

أبواب الأشربة

§أَبْوَابُ الْأَشْرِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء كل مسكر حرام

§مَا جَاءَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

573 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَسَّانَ , عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ مَاوِيٍّ , عَنْ أَبِي الْمَنَازِلِ , عَنِ الْأَشَجِّ الْعَصَرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ الْمُثَنَّى بْنُ مَازِنٍ هَكَذَا حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ , عَنْ رَوْحٍ قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْمَنَازِلِ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يُعْرَفِ اسْمَهُ

ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام سألت محمدا عن حديث أبي عثمان الأنصاري , عن القاسم بن محمد , عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام " وقلت له: أبو عثمان الأنصاري ما اسمه؟ فقال: اسمه عمرو بن سالم. روى

§مَا جَاءَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ 574 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ» وَقُلْتُ لَهُ: أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ. رَوَى عَنْهُ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ وَالرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ , وَرَوَى عَنْهُ مُطَرِّفُ بْنُ طَرِيفٍ أَحَادِيثَ

ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ

575 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا شَبَابَةُ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ شُعْبَةَ. لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَبَابَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي

ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف

§مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ أَنْ يُنْبَذَ فِي الظُّرُوفِ

576 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ» فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَاهُ زِيَادُ بْنُ فَيَّاضٍ , عَنْ أَبِي عِيَاضٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ

ما جاء في الانتباذ في السقاء

§مَا جَاءَ فِي الِانْتِبَاذِ فِي السِّقَاءِ

577 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ , عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أُمِّهِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوكَأُ أَعْلَاهُ , لَهُ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً , وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ لَهُ عِلَّةٌ , يَقُولُونَ: عَنْ عَائِشَةَ هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا

ما جاء في الرخصة في الشرب قائما

§مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الشُّرْبِ قَائِمًا

578 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ -[311]- نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «§كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَمْشِي , وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ نَظَرٌ قَالَ أَبُو عِيسَى: لَا يُعْرَفُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ وَجْهِ رِوَايَةِ حَفْصٍ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَأَبُو الْبَزَرِيِّ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عُطَارِدٍ

أبواب البر والصلة

§أَبْوَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في الفضل في رضا الوالدين

§مَا جَاءَ فِي الْفَضْلِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ

579 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ , وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ» قَالَ أَبُو عِيسَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ لَا يَرْفَعُونَ هَذَا الْحَدِيثَ , وَرَفَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ

ما جاء في رحمة المسلمين

§مَا جَاءَ فِي رَحْمَةِ الْمُسْلِمِينَ

580 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ فِرَاسٍ , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ» -[313]- 581 - وَقَالَ شَرِيكٌ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا يَقُولُ شَرِيكٌ عَطِيَّةُ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَحَدِيثُ عَطِيَّةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدِي أَصَحُّ , هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ فِي بَابِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ مِنْ أَبْوَابِ الزُّهْدِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ , وَسَاقَهُ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ هَكَذَا مُفْرَدًا فَجُعِلَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذْ هُوَ أَلْيَقُ بِهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْجَامِعِ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , وَابْنِ عُمَرَ وَعَدَّ غَيْرَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ

ما جاء في حق الجوار

§مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْجِوَارِ

582 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ , حَدَّثَنِي أَبِي , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»

583 - وَبِهَذَا الْإِسْنَادُ عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَيْلُكْرِمْ ضَيْفَهُ» الْحَدِيثَ

584 - وَعَنْ أَنَسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «حِلَقُ الذِّكْرِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا , وَقَالَ: لِمُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ عَجَائِبُ

ما جاء في النفقة على الأهل

§مَا جَاءَ فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ

585 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ» سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَنْكَرَاهُ جِدًّا , وَلَمْ يَعُدَّاهُ شَيْئًا. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كُتَبِ الْعِلَلِ , وَكَرَّرَهُ فِيهِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ , وَلَمْ يُخْرِجْهُ فِي الْجَامِعِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى , وَلَا عَدَّهُ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جُمْلَةِ مَنْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّحَابَةِ

ما جاء في فضل المملوك الصالح

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ

586 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , عَنْ زَاذَانَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ، أَرَاهُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخَرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ , وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ -[315]-. هَذَا الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مِنَ الْجَامِعِ وَكَرَّرَهُ فِي كِتَابِ صِفَةِ الْجَنَّةِ. وَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ هُنَالِكَ أَيْضًا

ما جاء في الحياء

§مَا جَاءَ فِي الْحَيَاءِ

587 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ , حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ»

588 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , عَنْ مَنْصُورٍ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ , وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ , وَالْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ , وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: حَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَحْفُوظٌ , وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ حَدِيثَ حُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْحَيَاءِ

ما جاء في الثناء بالمعروف

§مَا جَاءَ فِي الثَّنَاءِ بِالْمَعْرُوفِ

589 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ , حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ , عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ -[316]-: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا مُنْكَرٌ , وَسُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ كَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ , وَيَرْوُونَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ. قُلْتُ لَهُ فَمَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ؟ فَقَالَ: هَذَا مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَهُوَ ابْنُهُ

أبواب الطب

§أَبْوَابُ الطِّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في تبريد الحمى بالماء

§مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ

590 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ , عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ الْكِنْدِيِّ , عَنْ كُرَيْبِ بْنِ سُلَيْمٍ , عَنْ أُمِّهِ امْرَأَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَأْمُرُنَا إِذَا حُمَّ الزُّبَيْرُ أَنْ نُبَرِّدَ الْمَاءَ وَنُحْدِرَهُ عَلَيْهِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَامْرَأَةُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ هِيَ أُمُّ خَالِدٍ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الَّتِي رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ

باب

§بَابٌ

591 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا -[318]- دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يُطَيِّبُ بِنَفْسِهِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَبُوهُ صَحِيحُ الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: أَدْرَكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا رَوَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

أبواب الولاء والهبة

§أَبْوَابُ الْوَلَاءِ وَالْهِبَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته حديث عبد الله بن دينار , عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته , وهو المذكور في أبواب الولاء قد تقدم ذكره في أبواب البيوع فإن أبا عيسى ذكره في هذين الموضعين من الجامع

§مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ , وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي أَبْوَابِ الْوَلَاءِ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَبْوَابِ الْبُيُوعِ فَإِنَّ أَبَا عِيسَى ذَكَرَهُ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ مِنَ الْجَامِعِ

أبواب القدر

§أَبْوَابُ الْقَدَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام

§مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ

592 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا رَوَى جَرِيرٌ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , 593 - وَقَدْ قِيلَ: أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

ما جاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها

§مَا جَاءَ أَنَّ النَّفْسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا

594 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ , عَنْ أَبِي عَزَّةَ , وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً» -[321]- سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: أَبُو عَزَّةَ اسْمُهُ يَسَارُ بْنُ عَبْدِ الْهُذَلِيِّ وَلَا أَعْرِفُ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْمَلِيحِ سَمِعَ مِنَ أَبِي عَزَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ

أبواب الفتن

§أَبْوَابُ الْفِتَنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث

§مَا جَاءَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

595 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ , أَنَّ عُثْمَانَ , أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ فَيُقْتَلَ بِهِ» فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا فِي الْإِسْلَامِ , وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَرَفَعَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا بِهِ دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُثْمَانَ قَوْلُهُ , -[323]- وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عُثْمَانَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: رَوَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ مَرْفُوعًا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , وَأَمَّا الْآخَرُونَ فَرَوَوْا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مَوْقُوفًا

ما جاء في لزوم الجماعة

§مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

596 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ: «§أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ , أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ , عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ وَاحِدٍ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ , مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ , مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمُ الْمُؤْمِنُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ مِثْلَ هَذَا

597 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَافِعٍ , حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ , وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ , وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ هَذَا مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَهُوَ عِنْدِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُفْيَانَ. وَقَدْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ , وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ

ما جاء في الشام

§مَا جَاءَ فِي الشَّامِ

598 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ خَطَأٌ , 599 - إِنَّمَا هُوَ قَتَادَةُ عَنْ مُطَرِّفٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَحْمِلُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ وَيَقُولُ: كَتَبَ إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى حُمِلَ إِلَيْهِ كِتَابُ مَعْمَرٍ فَرَوَاهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَالَ يَرْوِي مَنَاكِيرُ

ما جاء في أشراط الساعة

§مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ

600 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنْ حُمَيْدٍ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ فِيهِ اضْطِرَابٌ وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

601 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ , حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: «§لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى: مَا رَأَيْتُ بِالْبَصْرَةِ مِثْلَ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ , وَلَا بِالْكُوفَةِ مِثْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ

باب

§بَابٌ

602 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §يَكُونُ فِي هَذَه الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَمَتَى ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ الْقِيَانُ وَالْمَعَازِفُ , وَشُرِبَتِ الْخَمْرُ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى هَذَا عَنِ الْأَعْمَشِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

ما جاء أن الخلفاء من قريش إلى أن تقوم الساعة

§مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

603 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقُرَيْشٍ: «§لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وَلَاتُهُ» وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ حَبِيبٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ , عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ وَهُوَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ لِأَنَّ -[327]- سُفْيَانَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ هَكَذَا قَالَ الْأَعْمَشُ , وَقَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ، شَكَّ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ صَحِيحٌ نَسَبُهُ إِلَى جَدِّهِ

ما جاء في صفة الدجال

§مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ

604 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّجَّالِ فَقَالَ: «§أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ

ما جاء في قتل عيسى ابن مريم عليه السلام الدجال

§مَا جَاءَ فِي قَتْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الدَّجَّالَ

605 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§سَيُدْرِكُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَيَشْهَدُونَ قِتَالَ الدَّجَّالِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَاسْتَحْسَنَهُ جِدًّا , وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ , عَنْ رَيْحَانَ بْنِ سَعِيدٍ -[328]- قَالَ: وَيُرْوَى عَنْ رَيْحَانَ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ أَحَادِيثُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَا أَرَاهَا عِنْدَ عَلِيٍّ وَقَدْ فَاتَتْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدًا يَسْتَغْرِبُ أَحَادِيثَ رَيْحَانَ بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ , عَنْ أَيُّوبَ وَيَرْضَى بِهِ

باب سألت محمدا عن هذا الحديث: يعني: حديث الجساسة، فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة , عن فاطمة ابنة قيس قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس , في الدجال هو حديث صحيح

§بَابٌ 606 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: يَعْنِي: حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ، فَقَالَ: يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ 607 - قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ , فِي الدَّجَّالِ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

باب

§بَابٌ

608 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكَمِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنِ الْبَرَاءِ , رَفَعَهُ قَالَ: «§مَنْ بَدَا جَفَا» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: 609 - إِنَّمَا يَرْوِي هَذَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَكَمِ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , -[329]- 610 - وَيَقُولُونَ: عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ رَجُلٍ , مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ شَرِيكٍ مَحْفُوظًا

باب

§بَابٌ

611 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ» سَأَلَ مُحَمَّدًا عَنْ عُمَرَ بْنِ شَاكِرٍ فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ رَوَى عَنْهُ عُثْمَانُ الْكَاتِبُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ

أبواب الزهد

§أَبْوَابُ الزُّهْدِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في إعلام الحب

§مَا جَاءَ فِي إِعْلَامِ الْحُبِّ

612 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , وَهَنَّادٌ , قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْقَصِيرِ , قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلْمَانَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الضَّبِّيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسَلْ عَنِ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ , وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في كراهية المدحة والمداحين

§مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُدْحَةِ وَالْمَدَّاحِينَ

613 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنَ -[331]- الْأُمَرَاءِ فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ: «§أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحْثُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ» وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ الْمِقْدَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ يَزِيدَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَاهُ جَرِيرٌ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ الْمِقْدَادَ مُرْسَلٌ. وَيُرْوَى عَنْ يَزِيدَ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوَى حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنِ الْمِقْدَادِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ يَزِيدَ عَنْ مُجَاهِدٍ مُرْسَلًا أَصَحُّ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ صَدُوقٌ , وَلَكِنَّهُ يَغْلَطُ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ , عَنِ الْمِقْدَادِ هُوَ عِنْدِي أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ما جاء في حفظ اللسان

§مَا جَاءَ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ

614 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ , عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ , عَنْ أَبِي حَازِمٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ , 615 - وَقَالَ: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ فِيهِ غَرِيبٌ أَيْضًا

باب

§بَابٌ

616 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ الْبَغْدَادِيُّ , أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ: قَالَتْ: «§مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ , وَمَنْ أَسْخَطَ اللَّهَ بِرَضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَخْطَأَ النَّضْرُ , إِنَّمَا رَوَى هَذَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ -[333]-. وَرَوَى عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , وَهَذَا أَصَحُّ. وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَتَبَتْ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

ما جاء في الشفاعة

§مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

617 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ جَابِرٌ: يَا مُحَمَّدُ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشَّفَاعَةِ؟ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ

باب

§بَابٌ

618 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ , عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ: " §كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَوَرَّعُ مِنْ ذَنْبٍ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ الْحَدِيثُ -[334]- سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ فَأَوْقَفُوهُ , وَأَكْثَرُهُمْ رَفَعُوهُ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ. قُلْتُ لَهُ: رَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. فَقَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ يَهِمُ فِيهِ

باب ذكر أبو عيسى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " ثم قال: وفي الباب عن عائشة , وأنس , وأبي شريح وحديث أنس تقدم ذكره في حق الجوار من كتاب

§بَابٌ ذَكَرَ أَبُو عِيسَى حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ» ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ , وَأَنَسٍ , وَأَبِي شُرَيْحٍ وَحَدِيثُ أَنَسٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَقِّ الْجِوَارِ مِنْ كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ إِذْ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ

باب

§بَابٌ

619 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ , حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ , عَنْ هِلَالٍ الصَّيْرَفِيِّ , عَنْ أَبِي بِشْرٍ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ أَبَا بِشْرٍ هَذَا , وَلَا أَدْرِي مَا هَذَا الْحَدِيثَ وَعَرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَضَعَّفَهُ

أبواب صفة الجنة

§أَبْوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في صفة أهل الجنة

§مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

620 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا الْحَدِيثُ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. 621 - قَالَ مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ

ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى

§مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

622 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: هَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ: «§تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيرَةِ فِي غَيْرِ سَحَابٍ» الْحَدِيثَ -[336]- 623 - وَقَالَ يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ وَجَابِرُ بْنُ نُوحٍ الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَهَكَذَا رَوَى سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ حَدِيثَ ابْنِ إِدْرِيسَ مَحْفُوظًا

624 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ» وَفِيهِ قِصَّةٌ

ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة

§مَا جَاءَ مَا لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْكَرَامَةِ

625 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ , عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى الْوَلَدَ فِي الْجَنَّةِ كَانَ حَمْلُهُ وَوَضْعُهُ وَسِنُّهُ فِي سَاعَةٍ كَمَا يَشْتَهِي» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَفِي حَدِيثِ أَبِي رَزِينٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قِصَّةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَ: «وَلَكِنْ لَا يَتَوَالَدُونَ»

ما جاء في كلام الحور العين

§مَا جَاءَ فِي كَلَامِ الْحُورِ الْعِينِ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , عَنْ زَاذَانَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ أَرَاهُ قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَرَجُلٌ يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ رَاضُونَ , وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثُ سُفْيَانَ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِ

626 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , رَفَعَهُ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ: رَجُلٌ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ , وَرَجُلٌ يَتَصَدَّقُ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ، أَرَاهُ قَالَ: أَخْفَاهَا مِنْ شِمَالِهِ , وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوَّ " 627 - وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ , عَنْ أَبِي ذَرٍّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ

أبواب الإيمان

§أَبْوَابُ الْإِيمَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا

§مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

628 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

ما جاء في علامة المنافق سألت محمدا عن حديث زياد بن عبد الله البكائي , عن منصور , عن شقيق , عن عبد الله بن مسعود , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه فهو منافق ". فلم يعرفه من حديث منصور مرفوعا. وقال الأعمش: يقول: عن أبي وائل , عن

§مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ 629 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيِّ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ شَقِيقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ» -[339]-. فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ مَرْفُوعًا. وَقَالَ الْأَعْمَشُ: يَقُولُ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَيَرْوُونَ هَذَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَوْلُهُ

630 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الْأَعْمَشِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «§أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا» الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَكِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ إِنَّمَا رَوَى مَنْصُورٌ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَرَوَى الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ , عَنْ مَسْرُوقٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

أبواب العلم

§أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

§مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

631 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ , حَدَّثَنَا جَارِيَةُ بْنُ هَرِمٍ الْفُقَيْمِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ الْحُبْرَانِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ , وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا أَوْ رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا فِي جَهَنَّمَ» سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ هَذَا كَذَّابٌ كَانَ اسْتَعَارَ كِتَابَ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُسْنَدِيِّ فَأَلْحَقَ فِيهِ أَحَادِيثَ أَوْ قَالَ: حَدِيثًا كَذِبًا فَرَوَى الشَّيْخُ فَوَجَدَهُ فِي وَسَطِ كُتُبِهِ مَكْتُوبًا قَدِمْتُ مِنَ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَأَخْبَرَنِي بِالْقَصَّةِ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ هُوَ أَلْحَقَ فِي كُتُبِهِ , وَذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَجَائِبَ , قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَوَى حَدِيثًا أَنْكَرَ عَلَيْهِ , فَقَدِمَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرَةَ فَاسْتَعَارَ كِتَابَهُ وَكُتُبُهُ فِيهِ

ما جاء في فضل الفقه على العبادة

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

632 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ , عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ , قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّلَهُ آخِرُهُ فَحَدَّثَنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جِمَاعًا قَالَ: «§اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا تَعْلَمُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَشْوَعَ لَمْ يَسْمَعْ عِنْدِي مِنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ , وَهُوَ عِنْدِي حَدِيثٌ مُرْسَلٌ

فصل

§فَصْلٌ

633 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ , عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعَمَلِ , وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعُدَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَحْفُوظًا , وَلَمْ يُعْرَفَ هَذَا عَنْ حُذَيْفَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي الْعِلَلِ , وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ , وَهُوَ مَوْضِعُهُ

أبواب الاستئذان والآداب

§أَبْوَابُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْآدَابِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في التسليم على أهل الذمة

§مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

634 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ , فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "

635 - وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ , قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى يَهُودَ» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: عَنْ أَبِي بَصْرَةَ أَصَحُّ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُهَنِيِّ وَهِمَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ. وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو بَصْرَةَ مَا اسْمُهُ؟ فَقَالَ: حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ , وَيُقَالُ: بَصْرَةُ بْنُ أَبِي بَصْرَةَ , وَالصَّحِيحُ حُمَيْلُ بْنُ بَصْرَةَ -[343]- قَالَ أَبُوعِيسَى: وَإِنَّمَا قَالَ مُحَمَّدٌ حَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ أَصَحُّ لِأَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ جَعْفَرٍ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ أَبِي بَصْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ

باب ما جاء في المصافحة

§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

636 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ خَيْثَمَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ إِنَّمَا يُرْوَى حَدِيثٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا سَمَرَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ» . وَإِنَّمَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَنْصُورٍ , عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ أَوْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْ تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ»

ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء

§مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

637 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا جُنَيْدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ زَيْدِ أَبِي أُسَامَةَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: " §لَعَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ , وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ , وَالْوَاشِمَةَ وَالْمَوْشُومَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: زَيْدٌ أَبُو أُسَامَةَ صَدُوقٌ , وَجُنَيدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَدُوقٌ , وَكَانَا حَجَامَيْنِ

ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال

§مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ

638 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءِ , يَقُولُ «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ»

639 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ , عَنِ الْأَشْعَثِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ إِضْحِيَانٍ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقُلْتُ لَهُ: تَرَى هَذَا الْحَدِيثَ هُوَ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ؟ قَالَ: لَا , هَذَا غَيْرُ ذَاكَ الْحَدِيثُ كَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا مَحْفُوظَيْنِ

ما جاء في العدة

§مَا جَاءَ فِي الْعِدَةِ

640 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ , قَالَ: " §رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ -[345]- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا , فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهُ فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا , فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ , فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , وَمَا زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ فِيهِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيَّ رَوَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ يَعْرِفْ حَدِيثَ مَرْوَانَ

ما جاء في تغيير الأسماء

§مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الْأَسْمَاءِ

641 - حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ " §أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: «أَنْتِ جَمِيلَةٌ» قَالَ أَبُو عِيسَى وَإِنَّمَا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , وَرَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مُرْسَلًا

642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو بَكْرٍ , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ مَرَّةً عَنْ عَائِشَةَ , وَقَالَ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يُغَيِّرُ الِاسْمَ الْقَبِيحَ إِلَى الِاسْمِ الْحَسَنِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُرْوَى هَذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا

ما جاء في الفصاحة والبيان

§مَا جَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

643 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ , عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ , سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَمَرَّةً يَقُولُ: أَرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا

باب

§بَابٌ

644 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ , حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ اللَّخْمِيُّ , حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا أَخْصَبَتِ الْأَرْضُ فَأَعْطُوا الظَّهْرَ حَظَّهُ مِنَ الْكَلَأِ , وَإِذَا أَجْدَبَتْ فَانْجُوا عَلَيْهَا بِنَقِيِّهَا بِالدُّلْجَةِ , وَعَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّمَا رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[347]- وَإِنَّمَا ذَكَرَ فِيهِ عَنْ أَنَسٍ , رُوَيْمُ بْنُ يَزِيدَ هَذَا , قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَبِيصَةَ , عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عُقَيْلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , فَلَمْ يَعْرِفْهُ مُحَمَّدٌ , وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا

أبواب القراءات

§أَبْوَابُ الْقِرَاءَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

645 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يُونُسَ , عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ , وَهُوَ أَخُوهُ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَنَسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَرَأَ (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ) بِالرَّفْعِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ غَيْرُ ابْنِ الْمُبَارَكِ

646 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا» الْحَدِيثَ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ , وَلَكِنْ لَا أَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , وَلَا أَعْرِفُ لِسَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ سَمَاعًا مِنَ الْأَعْمَشِ وَهُوَ يُدَلِّسُ وَيَرْوِي عَنْهُ

باب

§بَابٌ

647 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطٍ , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: «§اخْتِمْهُ فِي شَهْرٍ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عِشْرِينَ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي عَشْرٍ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: «اخْتِمْهُ فِي خَمْسٍ» , قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ , قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ مُطَرِّفِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

648 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ , حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ هُوَ الْجُعْفِيُّ , عَنْ زَائِدَةَ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ السَّائِبِ , قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَمَرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي خَمْسٍ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالسَّائِبُ هُوَ عِنْدِي السَّائِبُ بْنُ مَالِكٍ وَالِدُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , وَعَبْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرٍو

فصل

§فَصْلٌ

649 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ الْأَخْنَسِ , عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ خَطَأٌ , 650 - وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِيهِ خَطَأٌ.

651 - وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يَرْوِي هَذَا عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي نَهِيكٍ وَيَقُولُ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ هَكَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي ثَوَابِ الْقُرْآنِ مِنَ الْجَامِعِ وَلَا فِي غَيْرِهِ

فصل

§فَصْلٌ

652 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَخْرٍ الْأَيْلِيِّ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَحَبِّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ جَدِيدًا غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَسْمَعْهُ مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ انْقَلَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ قَدْ سَبَقَهُ فَاسْتَمَعَا فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْأُوَيْسِيُّ

653 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ قَرْثَعٍ , عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ: قَيْسٌ أَوِ ابْنُ قَيْسٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ وَأَبُو بَكْرٍ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ فَاسْتَمَعَ لِقِرَاءَتِهِ. الْحَدِيثُ وَقَالَ: «§مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَاحِدِ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ -[352]- قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْأَعْمَشُ يَرْوِي هَذَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , عَنْ عُمَرَ , وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ قَرْثَعًا , وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ يَذْكُرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَزِيدُ فِيهِ: عَنْ قَرْثَعِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحَدِيثُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عِنْدِي مَحْفُوظٌ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ أَيْضًا لَمْ يَذْكُرْهُمَا أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْقُرْآنِ , وَلَا فِي مَنَاقِبِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. وَهَذَا الْمَوْضِعُ أَلْيَقُ بِذَلِكَ

أبواب تفسير القرآن

§أَبْوَابُ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

فمن سورة البقرة

§فَمِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ

654 - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً بِابْنِ آدَمَ , وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِيعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ , وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِيعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ , فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ , وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ , ثُمَّ قَرَأَ {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ} [البقرة: 268] الْآيَةَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَأَوْقَفَهُ. وَأَرَى أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ غَيْرُ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ , وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ

ومن سورة النساء

§وَمِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ

655 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: §أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُورَةَ النِّسَاءِ " الْحَدِيثَ وَقَالَ سُفْيَانُ: عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: الصَّحِيحُ هُوَ حَدِيثُ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , وَحَدِيثُ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ عَلْقَمَةَ وَهْمٌ

ومن سورة الأنعام

§وَمِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ

656 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ , عَنْ عَلِيٍّ " §أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ {فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام: 33] " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ نَاجِيَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ

ومن سورة الم السجدة

§وَمِنْ سُورَةِ الم السَّجْدَةُ

657 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ " §أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} [السجدة: 16] نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةُ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَعَرَفَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

ومن سورة الصافات

§وَمِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ

658 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §فِي قَوْلِ اللَّهِ {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} [الصافات: 77] قَالَ: حَامُ وَسَامُ وَيَافِثُ " قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ رَوَى هَذَا غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنْ قَتَادَةَ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ سَعِيدَ بْنَ بَشِيرٍ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَتَادَةُ كَثِيرُ الْحَدِيثِ

659 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ , حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ سَمُرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§سَامُ أَبُو الْعَرَبِ , وَحَامُ أَبُو الْحَبَشِ , وَيَافِثُ أَبُو الرُّومِ»

ومن سورة ص

§وَمِنْ سُورَةِ ص

660 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اللَّجْلَاجِ , قَالَ: حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§رَأَيْتُ رَبِّي» أَوْ قَالَ: " أَتَانِي رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ , فَقَالَ: «فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى يَا مُحَمَّدُ» الْحَدِيثُ

661 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ أَبُو هَانِئٍ الْيَشْكُرِيُّ , حَدَّثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ , عَنْ أَبِي سَلَّامٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِيِّ , أَنَّهُ حَدَّثَهُ مَالِكُ بْنُ يَخَامِرَ السَّكْسَكِيُّ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: احْتَبَسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ فَخَرَجَ سَرِيعًا فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ , فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بِصَوْتِهِ قَالَ: " لَنَا عَلَيْكُمْ مَصَافُّكُمْ كَمَا أَنْتُمْ , ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا , ثُمَّ قَالَ: " أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاةَ إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ , قُلْتُ: لَبَّيْكَ , قَالَ: «§فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَائِشٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[357]-. وَحَدِيثُ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ غَيْرُ صَحِيحٍ. وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ هَذَا , 662 - وَقَالَ قَتَادَةُ: عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ خَالِدِ بْنِ اللَّجْلَاجِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ومن سورة الحجرات

§وَمِنْ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ

663 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَانَا عَنِ التَّجَسُّسِ فَإِنْ ظَهَرَ لَنَا أَخَذْنَا بِهِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ. هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْجَامِعِ وَجَعَلْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِسَبَبِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]

ومن سورة الواقعة

§وَمِنْ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

664 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ , عَنْ شَيْبَانَ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ: «§شَيَّبَتْنِي هُودٌ , وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ , وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»

665 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَاكَ قَدْ شِبْتَ قَالَ: «§شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا» فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا أَيُّهُمَا أَصَحُّ فَقَالَ: دَعْنِي أَنْظُرُ فِيهِ. وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ

ومن سورة الحشر

§وَمِنْ سُورَةِ الْحَشْرِ

666 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ , حَدَّثَنَا عَفَّانُ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , " §فِي قَوْلِ اللَّهِ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} [الحشر: 5] قَالَ: اللِّينَةُ النَّخْلَةُ. {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} [الحشر: 5] قَالَ: اسْتَنْزَلَهُمْ مِنْ حُصُونِهِمْ. قَالَ: وَأُمِرُوا بِقَطْعِ النَّخْلِ فَحَكَّ فِي صُدُورِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} [الحشر: 5] " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَغْرَبَهُ وَسَمِعَهُ مِنِّي. وَذَاكَرْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ , عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ومن سورة عبس

§وَمِنْ سُورَةِ عَبَسَ

667 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ هَذَا مَا عَرَضْنَا عَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: " §أَنْزَلَ عَبَسَ وَتَوَلَّى فِي ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى , أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْحَدِيثَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا

أبواب الدعوات

§أَبْوَابُ الدَّعَوَاتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله سألت محمدا عن حديث مالك بن سعير , عن الأعمش , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من قوم يجتمعون فيذكرون الله " فقال: هذا عندي وهم. إنما أراد حديث الأغر عن أبي هريرة , وأبي سعيد

§مَا جَاءَ فِي الْقَوْمِ يَجْلِسُونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ 668 - سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ سُعَيْرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ» فَقَالَ: هَذَا عِنْدِي وَهْمٌ. إِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَبِي سَعِيدٍ

ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة

§مَا جَاءَ أَنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ

669 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنِ الْبَهِيِّ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحَايِينِهِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

فصل

§فَصْلٌ

670 - حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى , عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى , يَقُولُ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُكْثِرُ الذِّكْرَ , وَكَانَ لَا يَأْنَفُ أَوْ لَا يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ فَيَقْضِيَ لَهُ حَاجَتَهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَهُوَ حَدِيثُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ , وَكُتِبَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِذْ هُوَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ

باب

§بَابٌ

671 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي بُرْدَةَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ -[361]- عَازِبٍ , قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَوَسَّدُ يَمِينَهُ عِنْدَ الْمَنَامِ , ثُمَّ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ» وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ , عَنِ الْبَرَاءِ. وَعِنْدَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. مِثْلَهُ. وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , وَرَجُلٍ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ. وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْبَرَاءِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: كَأَنَّ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ أَقْرَبُ الرِّوَايَاتِ إِلَى الصَّوَابِ وَأَصَحُّ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ. لِقَوْلِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ , وَرَجُلٍ آخَرَ. فَلَعَلَّ الرَّجُلَ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ

ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد

§مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ

672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا أَزْهَرُ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ عَبِيدَةَ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ فَاطِمَةَ , §شَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلَ يَدَيْهَا فَأَمَرَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَقُولُونَ هُوَ فِي كِتَابِ أَزْهَرَ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ عُبَيْدَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ

باب ما يقول إذا خرج من بيته

§بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

673 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَالَ، يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ , يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ , وَوقِيتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثُونِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَا أَعْرِفُ لِابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَلَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ

باب ما يقول إذا دخل السوق

§بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ

674 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ قَالَ فِي السُّوقِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ , وَمُحِيَتْ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ , وَبُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قُلْتُ لَهُ: مَنْ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ هَذَ هُوَ عِمْرَانُ الْقَصِيرُ؟ قَالَ: لَا , هَذَا شَيْخٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ 675 - قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَهْرَمَانُ الزُّبَيْرِ , عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا

باب

§بَابٌ

676 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا: " §قُولِي: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ " الْحَدِيثَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَكَذَا رَوَى أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَرَوَى قَائِدُ الْأَعْمَشِ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِفَاطِمَةَ مُرْسَلٌ

باب

§بَابٌ

677 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ , عَنْ شَبِيبِ بْنِ شَيْبَةَ , عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي: " يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ إِلَهًا؟ قَالَ: سَبْعَةً: سِتًّا فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ , قَالَ: فَأَيُّهُمْ تُعِدُّ لِرَغْبَتِكَ وَرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ , قَالَ: «يَا حُصَيْنُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَسْلَمْتَ عَلَّمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ» , قَالَ: فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي الْكَلِمَتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَعَدْتَنِي فَقَالَ: قُلِ: «§اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَرَوَى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ بَشِيرٍ , عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي هَذَا أَشْبَهُ عِنْدِي وَأَصَحُّ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ. رَوَى -[365]- إِسْرَائِيلُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا

678 - حَدَّثَنَا بِذَلِكُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ إِسْرَائِيلَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ رِبْعِيٍّ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ , عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ خَيْرًا لِقَوْمِهِ مِنْكَ , كَانَ يُطْعِمُهُمُ الْكَبِدَ وَالسَّنَامَ وَأَنْتَ تَنْحَرُهُمْ. فَقَالَ لَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ. فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ لَهُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: §قُلِ اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي وَاعْزِمْ لِي عَلَيَّ رُشْدَ أَمْرِي. فَانْطَلَقَ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ. . الْحَدِيثُ

باب

§بَابٌ

679 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَعَلَّ عُمَرَ بْنَ حَبِيبٍ وَهِمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , إِنَّمَا رَوَى سُفْيَانُ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ بِهِ -[366]- ذَكَرَ أَبُو عِيسَى فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا» . وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ حَقِّ الْجِوَارِ مِنْ كِتَابِ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ إِذْ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ

ما جاء في فضل التوبة

§مَا جَاءَ فِي فَضْلِ التَّوْبَةِ

680 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§خِيَارُكُمْ كُلُّ مَفْتَنٍ تَوَّابٌ» قَالَ أَبُو عِيسَى رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا. وَحَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ عِنْدِي وَهْمٌ

باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابٌ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

681 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ , حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ , عَنْ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظُلْمَهُ فَقَدِ انْتَصَرَ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ أَبِي الْأَحْوَصِ , وَلَكِنْ هُوَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ , وَضَعَّفَ أَبَا حَمْزَةَ جِدًّا

فصل

§فَصْلٌ

682 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ , حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي -[367]- عَرُوبَةَ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي نَهِيكٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ , وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ فَأَعْطُوهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ يُسْنِدُ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ قَتَادَةَ. وَغَيْرُهُ يَقُولُ خِلَافَ هَذَا وَلَا يُسْنِدْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو نَهِيكٍ هُوَ خُرَاسَانِيُّ مَرْوَزِيُّ , وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اسْمَهُ , هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ , وَلَا بَوَّبَ فِي هَذَا الْكِتَابِ بَابًا يَقْتَضِي أَنْ يُجْعَلَ فِيهِ فلِذَلِكَ كُتِبَ فِي آخِرِ هَذَا الْكِتَابِ

أبواب المناقب

§أَبْوَابُ الْمَنَاقِبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم

§بَابٌ فِي فَضْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

683 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ , قَالَ: §قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَتَى كُتِبَتْ نَبِيًّا؟ قَالَ: «وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» وَتَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ بُدَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ , عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى: وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى كُتِبَتْ نَبِيًّا؟ . وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنْ مَيْسَرَةَ الْفَجْرِ

684 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: «§وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ , رَوَاهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْ أَصْحَابِ الْوَلِيدِ

فصل

§فَصْلٌ

685 - حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا §أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يَرْوُونَ هَذَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا. هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ

فصل حديث البراء المذكور في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم في باب لبس الحمرة للرجال من كتاب الاستئذان والآداب , إذ ذكره أبو عيسى في كتاب العلل مقرونا بحديث جابر بن سمرة , وحديث جابر بن سمرة هنالك ذكره أبو عيسى في الجامع وأشار فيه إلى حديث البراء

§فَصْلٌ حَدِيثُ الْبَرَاءِ الْمَذْكُورِ فِي بَابِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ مِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ وَالْآدَابِ , إِذْ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ -[370]- مَقْرُونًا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ هُنَالِكَ ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي الْجَامِعِ وَأَشَارَ فِيهِ إِلَى حَدِيثِ الْبَرَاءِ , فَلِذَلِكَ جُعِلَ فِي ذَلِكَ الْبَابِ

فصل

§فَصْلٌ

686 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ وَلِيدٍ الْكِنْدِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: «§كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةً» سَألَتْ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ غَيْرُ شَرِيكٍ. هَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْجَامِعِ

في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه

§فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُعَلَّى , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ: «§إِنَّ رَجُلًا خَيَّرَهُ رَبُّهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا» الْحَدِيثَ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: يَضْطَرِبُونَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ , يُرْوَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ خِلَافُ هَذَا , وَأَبُو الْمُعَلَّى لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ

688 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَأْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ , لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا , أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ

في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

§فِي مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

689 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ رِبْعِيٍّ , عَنْ حُذَيْفَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَرْوِي هَذَا وَلَا يَذْكُرُ فِيهِ: عَنْ زَائِدَةَ فِي كُلِّ وَقْتٍ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ , عَنْ مَوْلًى لِرِبْعِيٍّ , عَنْ رِبْعِيٍّ , عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّحِيحُ

690 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ , حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ , حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «§أَنَا أَحَقُّ النَّاسِ، بِهَا أَلَسْتُ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ , أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا , أَلَسْتُ صَاحِبَ كَذَا» قَالَ أَبُو عِيسَى الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَكَذَا رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

691 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيِّ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَؤُمَّهُمُ غَيْرُهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ

في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

§فِي مَنَاقِبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

692 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§اللَّهُمَّ أَعَزَّ الْإِسْلَامَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» قَالَ: فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُمَرَ الْخَزَّازُ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

693 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ , حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ , عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «§يَا عَائِشَةُ تَعَالَى فَانْظُرِي» . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَاسْتَغْرَبَهُ

694 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيَضَ فَقَالَ: «أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ هَذَا أَمْ غَسِيلٌ» فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ , فَقَالَ: «§الْبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حُمَيْدًا وَمُتْ شَهِيدًا» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ الشَّاذَكُونِيُّ: قَدِمْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَعْمَرٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , ثُمَّ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ سَالِمٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ حَدَّثُونَا بِهَذَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ , عَنْ سُفْيَانَ أَيْضًا. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ لَا شَيْءَ، 695 - وَأَمَّا حَدِيثُ سُفْيَانَ فَالصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو نُعَيْمٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ , عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا جَدِيدًا مُرْسَلٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَاسْمُ أَبِي الْأَشْهَبِ هَذَا زَاذَانُ. قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ: أَنَا ذَهَبْتُ بِابْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَيْهِ

مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه

§مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

696 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي نَصْرٍ , عَنْ مُسَاوِرِ الْحِمْيَرِيِّ , عَنْ أُمِّهِ , قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يُحِبُّ عَلِيًّا مُنَافِقٌ , وَلَا يُبْغِضُهُ مُؤْمِنٌ»

697 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نَصْرٍ الْوَرَّاقُ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: رَوَى لَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ قَلِيلُ الْحَدِيثِ مُقَارِبٌ وَإِنَّمَا رَوَى عَنْ مُسَاوِرٍ الْحِمْيَرِيِّ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ الثَّانِي ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى فِي بَابِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنَ الْجَامِعِ وَلَمَّا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مُرْدَفًا عَلَى إِسْنَادِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ

698 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ عِيسَى بْنِ عُمَرَ , عَنِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَيْرٌ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ ائْتِنِي بِأَحَبِّ خَلَقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي هَذَا الطَّيْرَ فَجَاءَ عَلِيُّ فَأَكَلَ مَعَهُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ السُّدِّيِّ , عَنْ أَنَسٍ وَأَنْكَرَهُ , وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. -[375]- 699 - وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الرُّومِيِّ , عَنْ شَرِيكٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , عَنِ الصُّنَابِحِيِّ , عَنْ عَلِيٍّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيُّ بَابُهَا» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَأَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: لَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الثِّقَاتِ مِنْ أَصْحَابِ شَرِيكٍ , وَلَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ شَرِيكٍ

700 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى , حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ , عَنْ مُسْلِمٍ الْمُلَائِيِّ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: «§اسْتُنْبِئَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الِإثْنَيْنِ وَصَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: عَلِيُّ بْنُ عَابِسٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَمُسْلِمٌ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

701 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ , حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ سَعْدٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ: «§أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ سَعْدٍ

في فضل المدينة قال أبو عيسى سألت محمدا عن حديث معتمر قال: سمعت عبيد الله , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , أن مولاة له أتته فقالت: إني اشتد علي الزمان , وإني أريد أن أخرج إلى العراق. قال " فهلا إلى الشام أرض المحشر واصبري لكاع الحديث فقال: روى أنس بن

§فِي فَضْلِ الْمَدِينَةِ 702 - قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ مُعْتَمِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّ مَوْلَاةَ لَهُ أَتَتْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي اشْتَدَّ عَلَيَّ الزَّمَانُ , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرَجَ إِلَى الْعِرَاقِ. قَالَ " فَهَلَّا إِلَى الشَّامِ أَرْضِ الْمَحْشَرِ وَاصْبِرِي لَكَاعُ الْحَدِيثُ فَقَالَ: رَوَى أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ , عَنْ رَجُلٍ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَرَاهُ قَالَ: يُحَنَّسُ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ عِنْدِي أَصَحُّ

703 - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , -[377]- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْإِسْلَامِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ , وَجَعَلَ يَتَعَجَّبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ , وَقَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ جُنَادَةَ بْنَ سَلَّمٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

باب جامع وهذا الباب نجعل فيه أحاديث مفترقة ذكرها أبو عيسى في كتاب العلل ولم يذكرها في الجامع , وقد تقدم ما يصلح أن يجعل منها في فصول أثر الكتب التي يصلح إيرادها فيها , وهذه التي نذكرها هنا أحاديث منثورة لم نر حيث نجعلها من الكتب كما جعلنا الأحاديث في آخر

§بَابٌ جَامِعٌ وهَذَا الْبَابُ نَجْعَلُ فِيهِ أَحَادِيثَ مُفْتَرِقَةً ذَكَرَهَا أَبُو عِيسَى فِي كِتَابِ الْعِلَلِ وَلَمْ يَذْكُرْهَا فِي الْجَامِعِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يَصْلُحُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْهَا فِي فُصُولِ أَثَرِ الْكُتُبِ الَّتِي يَصْلُحُ إِيرَادُهَا فِيهَا , وَهَذِهِ الَّتِي نَذْكُرُهَا هُنَا أَحَادِيثُ مَنْثُورَةٌ لَمْ نَرَ حَيْثُ نَجْعَلُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَمَا جَعَلْنَا الْأَحَادِيثَ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فَمِنْ ذَلِكَ

704 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §اسْتَخْلَفَ أَبَا رُهْمٍ كُلْثُومَ بْنَ حُصَيْنٍ الْغِفَارِيَّ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَضَى لِسَفَرِهِ يَعْنِي: عَامَ الْفَتْحِ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا مُدْرَجًا وَالْحَدِيثُ هُوَ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ. لَعَلَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَهُ عَلَى أَثَرِ الْحَدِيثِ

705 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , قَالَ: لَمَّا وَلَدَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ قَالَتْ لِي: يَا أَنَسُ انْظُرْ هَذَا الْغُلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُوَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَنِّكُهُ , قَالَ: فَغَدَوْتُ بِهِ §فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ حَرِشَةٌ وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: أَرَى بَعْضَهُمْ لَا يَقُولُ فِيهِ: عَنْ أَنَسٍ

706 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْعَنْقَزِيُّ , حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا حَمَلْتُمْ فَأَخِّرُوا فَإِنَّ الرِّجْلَ مُوثَقَةٌ وَالْيَدَ مُعَلَّقَةٌ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ: أَنَا لَا أَكْتُبُ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ وَلَا أَرْوِي عَنْهُ

707 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: " §سَابَقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ الْحَدِيثُ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: رَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ عَائِشَةَ

708 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ , حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي سُفْيَانَ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: " §إِنَّ ابْنَ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَفُكُّ الْعَانِيَ وَيَقْرِي الضَّيْفَ الْحَدِيثُ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَلَمْ يَعْرِفْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ. قَالَ: وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا

709 - قَالَ أَبُو عِيسَى: ذَكَرَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §إِذَا أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ الشَّيْءَ أَوْثَقَ بِخَاتَمِهِ خَيْطًا سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

710 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ , عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ " §أَتَتِ الصَّبَا الشَّمَالُ فَقَالَتْ: مُرَّ بِنَا نَنْصُرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَتِ الشَّمَالُ: إِنَّ الْحَرَّةَ لَا تَسْرِي بِاللَّيْلِ فَكَانَتِ الرِّيحُ الَّتِي نُصِرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبَا وَقَالَ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ: عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: يُرْوَى هَذَا عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ

711 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ النَّصْرِيِّ , قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يَفْعَلُونَ أَشْيَاءَ يَكْرَهُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ نَهَيْتُهُمْ. فَقَالَ: «§لَوْ نَهَيْتُ رِجَالًا أَلَّا يَأْتُوا الْحَجُونَ لَأَتَوْهَا , وَمَا لَهُمْ إِلَيْهَا حَاجَةٌ»

712 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى , حَدَّثَنَا أَبِي , حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ وَقُدَّامُهُ قَوْمٌ يَصْنَعُونَ أَشْيَاءَ يَكْرَهُهَا مِنْ لَغَطٍ وَكَلَامٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ فَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: هَذَا خَطَأٌ , وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ -[381]-. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنْ عَبْدَةَ بْنِ حَزْنٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ يَهِمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 713 - قَالَ أَبُو عِيسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ حَدِيثِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْلُولًا إِزَارُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَنَا أَتَّقِي هَذَا الشَّيْخَ كَأَنَّ حَدِيثَهُ مَوْضُوعٌ وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ هَذَا الشَّيْخَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَلَبَ اسْمَهُ , أَهْلُ الشَّامِ يَرْوُونَ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ هَذَا مَنَاكِيرَ

714 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , عَنْ أَبِيهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §جَلَسَ فِي قُبَّةٍ لَهُ " سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُهُ وَلَمْ أَرَهُ يَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

715 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ طَارِقٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَاءَهُ رَسُولَا مُسَيْلِمَةَ بِكِتَابِهِ , وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُمَا: " وَأَنْتُمَا تَقُولَانِ مِثْلَ مَا يَقُولُ؟ فَقَالَا: نَعَمْ , فَقَالَ: «§أَمَا وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: قَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ أَيْضًا عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ , وَرَآهُ حَدِيثًا حَسَنًا

716 - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْهُمْ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قُلْتُ لَهُ: أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو؟ قَالَ: قَدْ رَوَى عَنْهُ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ

717 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ , حَدَّثَنَا أَبُو خُزَيْمَةَ , عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ , وَقَدْ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَ أَبُو عِيسَى وَاسْمُ أَبِي خُزَيْمَةَ يُوسُفُ

باب جامع في ذكر الرجال وهذا الباب نجمع فيه ما جاء في كتاب العلل من الكلام المنثور على الرجال دون أن يكون على حديث بعينه فإن كل ما كان من هذا القبيل قد ذكرناه في تضاعيف هذا الكتاب عند ذكر الحديث الذي يجري فيه اسم ذلك الرجل المتكلم عليه , وكل ما كان من ذلك

§بَابٌ جَامِعٌ فِي ذِكْرِ الرِّجَالِ وَهَذَا الْبَابُ نَجْمَعُ فِيهِ مَا جَاءَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنَ الْكَلَامِ الْمَنْثُورِ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَدِيثٍ بِعَيْنِهِ فَإِنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي تَضَاعِيفِ هَذَا الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَدِيثِ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ اسْمُ ذَلِكَ الرَّجُلِ الْمُتَكَلَّمُ عَلَيْهِ , وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ حَدِيثٍ يَقْتَضِي الْكَلَامَ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي أَفْرَدْنَا لَهُ هَذَا الْبَابَ إِذْ لَوْ تَتَبَّعْنَا ذَلِكَ فِي أَنْ نُفَرِّقَهُ عَلَى أَبْوَابِ الْجَامِعِ لَمْ تَكُنْ فِيهِ تِلْكَ الْفَائِدَةُ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ وَكَانَ يُسَاقُ الْبَابُ عَلَى أَنْ تُذْكَرَ فِيهِ لَفْظَةً وَاحِدَةً هِيَ مَذْكُورَةٌ بِعَيْنِهَا فِي ذَلِكَ الْبَابِ مِنَ الْجَامِعِ بِسَبَبِ حَدِيثٍ اقْتَضَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ لَمْ يَقَعْ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ فَيَكُونُ سَوْقُهَا فِي ذَلِكَ الْبَابِ مَقْطُوفَةٌ عَنِ الْحَدِيثِ لَا مَعْنَى لَهُ , وَرُبَّمَا قَدْ يَنْدُرُ أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الرِّجَالِ مَا لَمْ يَقَعْ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ فَلَا يُوجَدُ حَيْثُ يُجْعَلُ مِنَ الْأَبْوَابِ , فَرَأَيْنَا ذِكْرَ ذَلِكَ كُلَّهُ مَجْمُوعًا فِي بَابٍ وَاحِدٍ أَحْسَنَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ سَوَاءً كَانَ فِي تَجْرِيحٌ وَتَعْدِيلٌ أَوْ فِي مَعْرِفَةِ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ.

فصل قال أبو عيسى: سألت محمدا عن أبي المليح الهذلي , ما اسمه؟ قال: عامر بن أسامة بن عمير الهذلي. قال محمد: أبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب اسمه يزيد. قال: سألت محمدا عن اسم أبي الفيض , فلم يحفظ اسمه. سمعت محمدا , يقول أبو رزين العقيلي اسمه لقيط

§فَصْلٌ قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ , مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ اسْمُهُ يَزِيدُ. قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي الْفَيْضِ , فَلَمْ يَحْفَظِ اسْمَهُ. سَمِعْتُ مُحَمَّدًا , يَقُولُ أَبُو رَزِينٍ الْعُقَيْلِيُّ اسْمُهُ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ , وَهُوَ عِنْدِي لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ , قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ هُوَ أَبُو رَزِينٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقُلْتُ فَحَدِيثُ أَبِي هَاشِمٍ , عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ , عَنْ أَبِيهِ , هُوَ عَنْ أَبِي رَزِينٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَقَالُوا: لَقِيطُ بْنُ صَبِرَةَ هُوَ لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: سَأَلْتُ يَعْقُوبَ بْنَ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ اسْمِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , فَقَالَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو عَطِيَّةَ الْهَمْدَانِيُّ الْوَادِعِيُّ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ لَا أَعْرِفُ اسْمَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَيُقَالُ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ رَبَاحٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَبُو مَعْرُوفٍ الَّذِي رَوَى عَنْ مُعَاذَةَ , فِي النِّكَاحِ اسْمُهُ جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو لَيْلَى الْأَنْصَارِيُّ اسْمُهُ يَسَارٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو رَيْحَانَةَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمُهُ شَمْعُونُ

وَأَبُو رَيْحَانَةَ الَّذِي رَوَى عَنْ سَفِينَةَ , اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَطَرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو أَسَدٍ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو حَمَّادٍ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: اخْتَلَفُوا فِي اسْمِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ فَقَالُوا: الْمُنْذِرُ. وَيُقَالُ: عَبْدُ الْمُنْذِرِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الَّذِي , رَوَى عَنْهُ , يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ , قَالَ: هُوَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيُّ , وَلِوَالِدِهِ صُحْبَةٌ , وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ أَبِيهِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ. قُلْتُ لَهُ: أَبُو إِبْرَاهِيمَ مَا اسْمُهُ؟ فَلَمْ يَعْرِفْهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ اسْمِ أَبِي الْخَلِيلِ الَّذِي , رَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , فَقَالَ: اسْمُهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ , وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ , قَتَادَةُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو الْمِنْهَالِ الَّذِي رَوَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ , وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ , اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ. وَأَبُو قَبِيلٍ اسْمُهُ حُيَيُّ بْنُ هَانِئٍ. وَأَبُو عُشَّانَةَ حُيَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ. وَأَبُو غَالِبٍ صَاحِبُ أَبِي أُمَامَةَ اسْمُهُ حَزَوَّرٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو السَّفَرِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَاسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ يَحْمَدَ , وَيُقَالُ سَعِيدُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّوْرِيُّ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي ظِلَالٍ , عَنْ أَنَسٍ , فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ قَلِيلُ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ كَبِيرُ شَيْءٍ وَرَأَيْتُهُ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ. قُلْتُ لَهُ: مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: اسْمُهُ هِلَالٌ بَصْرِيُّ

فصل قال أبو عيسى: سألت محمدا قلت: أبو المليح سمع من نبيشة؟ قال: نعم , وهو نبيشة بن عبد الله الهذلي وهو ابن عم سلمة بن المحبق. قال محمد: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح. وحكى محمد عن علي بن عبد الله أنه قال مثل ذلك. قال محمد: أبو قلابة سمع من ,

§فَصْلٌ قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ: أَبُو الْمَلِيحِ سَمِعَ مِنَ نُبَيْشَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ , وَهُوَ نُبَيْشَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ صَحِيحٌ. وَحَكَى مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو قِلَابَةَ سَمِعَ مِنْ , ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ: سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ سَمِعَ مِنَ أَبِي أُمَامَةَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ ثَوْبَانَ , وَسَمِعَ مِنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ أَدْرَكَ سَلْمَانَ؟ قَالَ: لَا , لَمُ يُدْرِكْ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَلِيًّا , وَسَلْمَانُ مَاتَ قَبْلَ عَلِيٍّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ سَمِعَ مِنَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَعْرِفُ لِقَتَادَةَ سَمَاعًا مِنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الْأَعْمَشُ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو الزِّنَادِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُعْرَفُ لِأَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى سَمَاعٌ مِنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: لَا أَعْرِفُ لِلْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ , عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاعًا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ مِثْلَهُ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ , وَأَنْكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ سَمِعَ مِنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو مَيْسَرَةَ سَمِعَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ اللَّهِ الْبَهِيُّ سَمِعَ مِنَ عَائِشَةَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ كُنْيَتُهُ أَبُو نَصْرٍ , وَمَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِئَةٍ وَلَمْ يَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ رَوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , وَلَا أَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي إِسْحَاقَ سَمَاعًا مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ سَمِعَ مِنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقُلْتُ لَهُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ سَمِعَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ , فَقُلْتُ: مِمَّنْ سَمِعَ الْحَجَّاجُ؟ فَقَالَ: سَمِعَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ , وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ وَالشَّعْبِيِّ , وَلَمْ يَسْمَعِ الْحَجَّاجُ مِنْ عِكْرِمَةَ وَلَا الزُّهْرِيِّ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّهُمْ يَرْووُنَ عَنِ الْحَجَّاجِ , قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: لَا شَيْءَ يُرْوَى عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: قَالَ لِي الْحَجَّاجُ: صِفْ لِيَ الزُّهْرِيَّ. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ , حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ , عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ , قَالَ: كُتِبَتْ كِتَابًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ , قُلْتُ: أَرْوِي هَذَا عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ , يَقُولُ: قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَمْ يَسْمَعْ هُشَيْمٌ حَدِيثَ أَبِي بِشْرٍ , لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ

سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ غَيْلَانَ , يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُقْرِيَّ , يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ , يَقُولُ: عَامَّةُ مَا أُحَدِّثُكُمْ خَطَأٌ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَسَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: وَكِيعٌ إِنْ كَانَ سَمِعَهُ. قَالَ مَحْمُودٌ: وَسَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ , يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ , يَقُولُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ , وَلَا أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ , وَلَا عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , وَلَا عَنْ مَنْصُورٍ. وَذَكَرَ مَشَايِخَ كَثِيرَةً لَا أَعْرِفُ لِسُفْيَانَ هَؤُلَاءِ تَدْلِيسًا مَا أَقَلَّ تَدْلِيسَهُ. قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: يَقُولُونَ: لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ , قَالَ: رِيحٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ لَقَدْ عَدَدْتُ لَهُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يَقُولُ فِيهَا: حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ يَقُولُ: أَبُو سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ جَابِرٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ , وَمَا يُدْرِيهِ أَوَّلَا يَرْضَى أَنْ يَنْجُوَ رَأْسًا بِرَأْسٍ حَتَّى يَقُولَ مِثْلَ هَذَا. حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ الْبَصْرِيُّ , حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , قَالَ: قُلْتُ لِهُشَيْمٍ: مَا لَكَ تُدَلِّسُ وَقَدْ سَمِعْتَ؟ قَالَ: كَانَ كَبِيرَاكَ يُدَلِّسَانِ. وَذَكَرَ الْأَعْمَشَ وَالثَّوْرِيَّ. وَذَكَرَ أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ.

فصل سألت محمدا عن الفضل بن عيسى الرقاشي , فقال: هو ابن أخي يزيد الرقاشي , كان سفيان بن عيينة يقول: كان أهلا والله ألا يحدث عنه. قال أبو عيسى: والفضل بن عيسى الرقاشي يتهم بالقدر. يروى عن أيوب السختياني أنه ذكر الفضل بن عيسى فقال: لو ولد من أمه أخرس

§فَصْلٌ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عِيسَى الرَّقَاشِيِّ , فَقَالَ: هُوَ ابْنُ أَخِي يَزِيدِ الرَّقَاشِيِّ , كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: كَانَ أَهْلًا وَاللَّهِ أَلَا يُحَدَّثَ عَنْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْفَضْلُ بْنُ عِيسَى الرَّقَاشِيُّ يُتَّهَمُ بِالْقَدَرِ. يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَضْلَ بْنَ عِيسَى فَقَالَ: لَوْ وُلِدَ مِنْ أُمِّهِ أَخْرَسُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ , لَا يُدْرَى صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ , أَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ , وَكُلُّ مَنْ كَانَ مِثْلَ هَذَا فَأَنَا لَا أَرْوِي عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الْوَلِيدُ بْنُ رَبَاحٍ حَسَنُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ذَاهِبٌ لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا. قَالَ أَبُو عِيسَى: رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُثْنِي عَلَى الْإِفْرِيقِيِّ خَيْرًا يَعْنِي: عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زِيَادٍ وَيُقَوِّي أَمْرَهُ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ , فَقَالَ: هُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: صَالِحٌ الْمُرِّيُّ رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ تَفَرَّدَ بِأَحَادِيثَ عَنِ الثِّقَاتِ , يُخَافُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُسْلِمٌ الْمُلَائِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ لَا أَرْوِي عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

وَإِسْمَاعِيلُ الْمِخْرَاقِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ يَغَلَطُ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أُسَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ لَا بَأْسَ بِهِمَا , وَذَكَرَهُمَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِخَيْرٍ. وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَا أَرْوِي عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ إِنَّمَا هُوَ مَا رُوِيَ عَنِ الشَّامِيِّينَ , وَرَوَى عَنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَأَهْلِ الْحِجَازِ مَنَاكِيرَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ يُكْنَى أَبَا مُعَاذٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَيَاسِينُ الزَّيَّاتُ يُكْنَى: أَبَا مُعَاذٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَأَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ يَغَلَطُ. وَحَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ لَنَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يُعْزَمْ فِيهِ عَلَى شَيْءٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ ثِقَةٌ مَكِّيُّ. وَالْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ مَالِكٌ يُشِيرُ بِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَارَةَ ثِقَةٌ. وَخَالِدُ بْنُ سَارَةَ رَوَى عَنْهُ , عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ. وَأُسَيْدُ بْنُ أَبِي أُسَيْدٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَعُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَاحِبُ قَتَادَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ نِسْطَاسٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

وَفَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يُوَهِّنُ عَبْدَ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ , فَقَالَ: شُعْبَةُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ , وَلَكِنْ نَحْنُ نَرْوِي عَنْهُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَنْصَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ , فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ , وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ فِيهِ شَيْئًا. وَكَانَ قُتَيْبَةُ يَحْكِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيهِ غَيْرَ ذَلِكَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ صَدُوقٌ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدِيثَيْنِ مَرْسَلَيْنِ , وَرَوَى عَنْهُ , شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ , فَقَالَ: قَالَ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُثْبِتُهُ , وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَتَكَلَّمُ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ ثِقَةٌ، وَحُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ثِقَةٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ تَغَيَّرَ بِآخِرِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَحُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , رَوَى عَنْهُ , سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَيَقُولُ: عَنْ حَنَشٍ , وَهُوَ حَنَشُ بْنُ قَيْسٍ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الرَّحَبِيُّ وَضَعَّفَهُ جِدًّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُؤَمَّلٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ

وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ صَدُوقٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُدْرَى صَحِيحُ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ , وَضَعَّفَ حَدِيثَهُ جِدًّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجْلَحِ لَيْسَ بِحَدِيثِهِ بَأْسٌ. وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَيَّةَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ صَدُوقٌ , وَرُبَّمَا يَهِمُ فِي الشَّيْءِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي رَوَى عَنْهُ أَبُو عَاصِمٍ , كِتَابَ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي التَّفْسِيرِ لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ صَدُوقٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْووُنَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ , أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ , وَإِنَّمَا أَرَادُوا عِنْدِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ تَمِيمٍ , وَهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ بِأَحَادِيثِهِ أَشْبَهُ مِنْهُ بِأَحَادِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ وَاسِطِيُّ , أَبُو شَيْبَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَضَعَّفَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدَ بْنَ حُجْرٍ الَّذِي هُوَ مِنْ وَلَدِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَشَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَدْعَانِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ يَغْلَطُ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَبُو حَفْصٍ الشَّاعِرُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ مُحَمَّدٍ , مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ الْمَدِينِيُّ صَاحِبُ أَبِي هُرَيْرَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ خَيَّاطٍ الَّذِي , رَوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ وَهُوَ حَدِيثُ شَبَابَةَ الْعُصْفُرِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ: رِشْدِينُ بْنُ كُرَيْبٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ , وَقَدْ كَتَبْتُ عَنْهُمَا فِي الْكُتُبِ وَأَنَا نَاظِرٌ فِي أَمْرِهِمَا قَالَ: قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا أَرْجَحُ؟ قَالَ: مَا أَقْرَبَهُمَا. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ أَرْجَحَ مِنْ رِشْدِينِ بْنِ كُرَيْبٍ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ , فَقَالَ: ثِقَةٌ صَدُوقٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ , لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا. وَمَطَرُ بْنُ مَيْمُونٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعِيفٌ جِدًّا. قَالَ مُحَمَّدٌ: عُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِمِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ. وَأَبُو جَنَابٍ الْكَلْبِيُّ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ صَدُوقٌ. وَيَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ صَدُوقٌ

قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الرُّوَاسِيُّ صَدُوقٌ. وَالْجَرَّاحُ بْنُ الضَّحَّاكِ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ , فَقَالَ: نَعَمْ صَدُوقٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي , رَوَى عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ , فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَأَبُو مَعْشَرٍ الْمَدِينِيُّ نَجِيحٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ضَعِيفٌ لَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا وَلَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ وَكُلُّ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُ صَحِيحَ حَدِيثِهِ مِنْ سَقِيمِهِ لَا أَرْوِي عَنْهُ وَلَا أَكْتُبُ حَدِيثَهُ , وَلَا أَكْتُبُ حَدِيثَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ. وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُلَيْكِيُّ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ , كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: كَيْفَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ؟ فَقَالَ: كَانَ أَحْمَدُ يَرْمِيَهُ بِالْكَذِبِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ , فَقَالَ: هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ سُوَيْدَ بْنَ سَعِيدٍ فَضَعَّفَهُ جِدًّا وَقَالَ: كَانَ مَا لُقِّنَ شَيْئًا لُقِّنَهُ وَضَعَّفَ أَمَرَهُ

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ , فَقَالَ: أَبُو مَالِكٍ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ مِثْلُهُ. سَأَلْتُ مُحَمَّدًا فَقَالَ: كَوْثَرُ بْنُ حَكِيمٍ لَهُ مَنَاكِيرُ , كَانَ أَحْمَدُ يَرْمِيَهُ بِالْكَذِبِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَبْدِيُّ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ لَا شَيْءَ. وَشُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ رَجُلٌ صَالِحٌ صَاحِبُ عُبَادَةٍ يَهِمُ الْكَثِيرَ فِي حَدِيثِهِ إِلَّا أَحَادِيثَ كَانَ يَسْأَلُ عَنْهَا , فَأَمَّا غَيْرَ ذَلِكَ فَيَهِمُ الْكَثِيرَ , رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَادِيثَ يَهِمُ فِيهَا , وَذَكَرَ عِدَّةَ أَحَادِيثَ وَقَالَ: رَوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْحَيَّةِ أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ حَيَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَاتَ. الْحَدِيثُ بِطُولِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ , عَنْ صَيْفِيٍّ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: أَحَادِيثُ أَهْلِ الْعِرَاقِ , عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , مُقَارِبَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ وَلَكِنِ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَأَهْلُ الشَّامِ يَرْووُنَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ , قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: كَأَنَّ مَا يَرْوِي أَهْلُ الشَّامِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ هُوَ رَجُلٌ آخَرُ , وَقَدْ قَلَبُوا اسْمَهُ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِ الْعِلَلِ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَذْكُرُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَجَّبُ مِنْ شَأْنِ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ , وَقَالَ: يَرْووُنَ عَنْهُ مَنَاكِيرَ ,

قَالَ أَبُو عِيسَى: زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ قَالَ مُحَمَّدٌ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ الْمَدِينِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ مَعْدِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ: هُوَ بَصْرِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ذَاهِبٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْبَيْلَمَانِيِّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بَصْرِيٌّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ

§1/1