الطهور للقاسم بن سلام

أبو عُبيد القاسم بن سلاّم

§كِتَابُ الطَّهُورِ لِأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْخُزَاعِيِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ رِوَايَةُ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْهُ. رِوَايَةَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَخْلَدٍ الدَّقَّاقِ عَنْهُ رِوَايَةُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْهُ رِوَايَةُ الْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ عَنْهُ رِوَايَةُ الشَّيْخِ أَبِي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ طَبْرَزَذَ عَنْهُ رِوَايَةُ أُمِّ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَعْدِ الْخَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْهُ رِوَايَةُ الشَّيْخِ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدِ بْنِ أَبِي الثَّنَاءِ حَامِدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمَدٍ الْأَرْتَاحِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ سَعْدِ الْخَيْرِ الْأَنْصَارِيِّ رِوَايَةُ أَحْمَدَ، وَإِبْرَاهِيمَ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الظَّاهِرِيِّ، وَابْنِ أَخِيهِمَا مُوسَى عَنْهُ.

باب فضل الطهور تكون بعده الصلاة

§بَابُ فَضْلِ الطُّهُورِ تَكُونُ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ

أَخْبَرَنَا الْقَاضِي الْإِمَامُ الْعَدْلُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَوْهَرِيِّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَخْلَدٍ الدَّقَّاقُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَزِيدَ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ الْخُزَاعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: هَذَا ذِكْرُ فَضَائِلِ الطَّهُورِ وَأَبْوَابِهِ وَدَرَجَاتِهِ: 1 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ , رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ , يَتَوَضَّأُ , فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ -[90]- مَرَّاتٍ , ثُمَّ اسْتَنْشَقَ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , وَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

2 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمْرَانُ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ , قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ , فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْوَضُوءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ , ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ , قَالَ: «غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَرَأَ: «وَالْكَعْبَ» , فِي حَدِيثِهِ

3 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ -[94]- حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ , قَالَ: قَعَدَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ , فَدَعَا بِوَضُوءٍ , فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا , ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ , وَلَا تَغْتَرُّوا -[96]-» 4 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضْلِ الْوُضُوءِ وَصَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ نَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُ رَكْعَتَيْنِ؟ -[97]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسَبُهُ يَقُولُ: «مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِمَا عَلَى مَا فِي خُشُوعِ الْقَلْبِ , وَكَمَالِ الْعَمَلِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَصْدِيقُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ عَنِ اللَّيْثِ

5 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ , وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ» أَكَذَاكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ

6 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ , أَوْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ , يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدًا لَا يَأْتِيهِ إِلَّا لِعِبَادَةٍ , إِلَّا كَانَ زَائِرًا لِلَّهِ , عَزَّ وَجَلَّ , وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ الزَّائِرَ»

7 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ , ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ , فَلَا يَقُولَنَّ هَكَذَا , وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» وَوَصَفَهُ الْقَوَارِيرِيُّ , أَنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ

8 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «§إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ , فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ , فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ»

9 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ , يُصَلِّيَ فِيهِ , فَهُوَ زَائِرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ»

10 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، -[104]- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيهِمَا , غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

11 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ , فَأَخَذَ غُصْنًا مِنْ شَجَرَةٍ يَابِسَةٍ فَحَتَّهُ , ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ , تَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ , كَمَا تَحَاتَّ هَذَا الْوَرَقُ» -[105]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ أَمْ لَا , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114] الْآيَةُ

12 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانُ، مَوْلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْأَخْفَشِ الْغَطَفَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلَّا تَنَاثَرَ مِنْ عَيْنَيْهِ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ نَظَرَ بِهِمَا إِلَيْهَا , وَلَا يَسْتَنْشِقُ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ وَجَدَ رِيحَهَا بِأَنْفِهِ , وَلَا تَمَضْمَضَ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا بِلِسَانِهِ , وَلَا يَغْسِلُ شَيْئًا مِنْ يَدَيْهِ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ بَطَشَ بِهِمَا , وَلَا يَغْسِلُ شَيْئًا مِنْ رِجْلَيْهِ إِلَّا خَرَجَ مَعَ قَطْرِ الْمَاءِ كُلُّ سَيِّئَةٍ , مَشَى بِهِمَا إِلَيْهَا , فَإِذَا خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَا حَسَنَةً , وَمَحَى عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً , حَتَّى يَأْتِيَ مَقَامَهُ»

13 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ , فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ , فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَّتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ , فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَانَ هُوَ» , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ: يُخْبِرُ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ , يَعْنِي هِمَّتَهُ وَقَلْبَهُ وَوَجْهَهُ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَ: التَّوَجُّهِ - إِلَى اللَّهِ , انْصَرَفَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " فَقِيلَ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ , أَوْ كَذَا وَكَذَا , مَا حَدَّثْتُ بِهِ

14 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ , وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , يَغْسِلُ الْخَطَايَا غَسْلًا»

15 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ , وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ , فَتَحَاتَتْ عَنْهُ كَمَا تَتَحَاتُّ عُرُوقُ النَّخْلَةِ , وَإِذَا رَجَفَ قَلْبُ الْعَبْدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ -[108]- فَتَحَاتَتْ عَنْهُ كَمَا تَحَاتُّ عُرُوقُ النَّخْلَةِ» 16 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. -[109]- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ , وَالْأَوَّلُ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

17 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» , قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ , وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ , وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ» -[111]- 18 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، أَنَّ بِنْتَ قَهْدٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمًا عَلَى عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , وَكَانَتْ تَحْتَهُ , فَصَنَعْتُ لَهُ سَخِينَةً , فَأَكَلُوا مِنْهَا , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِكَفَّارَاتِ الْخَطَايَا؟» , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا

19 - قَالَ الْمَرْوَزِيُّ وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا , وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ , وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

باب فضل الوضوء من غير ذكر صلاة بعده

§بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ صَلَاةٍ بَعْدَهُ

20 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ الْمِصْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، -[114]- قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ , فَوَجَدْتُهُ فِي الْمَسْجِدِ يَتَنَفَّلُ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْتَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: نَعَمْ , لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سِتًّا أَوْ سَبْعًا , مَا بَالَيْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ بِهِ , قَالَ: «§إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ كَمَا أُمِرَ , ذَهَبَ الْإِثْمُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِهِ» -[115]- 21 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثْتُهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ.

22 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنِ الصُّدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ وَهُوَ أَبُو أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الطَّهُورُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ وَيُصِيرُ الصَّلَاةَ نَافِلَةً» 23 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْخَبَائِرِيِّ , وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وَأَبِي طَلْحَةَ نُعَيْمِ بْنِ زِيَادٍ , قَالَ: كُلُّ هَؤُلَاءِ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي فَضْلِ -[116]- الْوُضُوءِ , قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي , وَدَنَا أَجَلِي , وَمَا بِي فَقْرٌ لِأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

24 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ §كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الصَّيْفِ فَرُبَّمَا بَلَغَ فِي الْوُضُوءِ إِبْطَيْهِ

25 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعَنْ أَبِي السَّاجِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: «كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ §يَتَوَضَّأُ عَلَى نِصْفِ السَّاقِ» , فَقَالَ الْآخَرُ: «كَانَ يَتَوَضَّأُ إِلَى الْعَضُدِ» , وَقَالَ: «إِنَّ الْحِلْيَةَ تَبْلُغَ إِلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ»

26 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُعَيْمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَكِبْتُ يَوْمًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ , وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ , فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ , فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ , فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ , وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ , فَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ الْوُضُوءَ , قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ , فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» , -[118]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَدْرِي أَقَالَ: وَتَحْجِيلَهُ , أَمْ لَا

27 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «§هُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ»

28 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا مِنْ أُمَّتِي أَحَدٌ إِلَّا وَأَنَا أَعْرِفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» , قِيلَ: وَكَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , فِي كَثْرَةِ الْخَلْقِ؟ , قَالَ: " أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلْتَ صَبِرَةً بِهَا خَيْلٌ دُهْمٌ , بُهْمٌ , وَمَعَهَا فَرَسٌ أَغَرُّ مُحَجَّلٌ , أَكُنْتَ تَعْرِفُهُ؟ , قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَئِذٍ غُرٌّ مِنَ السُّجُودِ , وَمُحَجَّلُونَ مِنَ الْوُضُوءِ»

29 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، قَالَ: ثنا أَبِي عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَالطَّهُورِ , فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»

30 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ , غُرٌّ مُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ , سِيمَا أُمَّتِي لَيْسَ لِأَحَدٍ غَيْرَهَا»

31 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أُمَّتِي الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ»

32 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُحْشَرُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ وَآثَارِ السُّجُودِ»

33 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمَقْبَرَةَ , فَقَالَ: «§السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ , وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ , اللَّهُمَّ وَدَدْنَا أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا» , قَالُوا: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ , قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي , وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ» , قَالُوا: فَكَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ -[122]- مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ , قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ , أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» , قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَالَ: " فَأَنْتُمْ تَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , مِنَ الْوُضُوءِ , وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ , أَلَا لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُّ , أُنَادِيهِمْ: أَلَا هَلُمَّ , فَيُقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ , فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا "

34 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، , كِلَاهُمَا , عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ سُهَيْلٍ الطُّهَوِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ} [الفتح: 29] قَالَ: «§ثَرَى الْأَرْضِ وَنَدَى الطَّهُورِ»

35 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَفَّانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الطَّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

36 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: ثنا -[128]- عَلِيٌّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§إِنَّ الطَّهُورَ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

37 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ»

باب فضل الوضوء في غير حدث والرخصة في تركه

§بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ فِي غَيْرِ حَدَثٍ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ

38 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ ثُمَّ لِلْعَصْرِ ثُمَّ لِلْمَغْرِبِ , قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَسُنَّةٌ هَذَا الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ , فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَكَافِيًا وُضُوئِي لِصَلَاةِ -[130]- الصُّبْحِ وَلِصَلَوَاتِي كُلِّهَا , مَا لَمْ أُحْدِثْ , وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ» , فَفِي ذَلِكَ رَغِبْتُ يَا ابْنَ أَخِي

39 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ أُتِيَ بِتَوْرٍ , فَأَخَذَ حِفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ , ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ , ثُمَّ قَالَ: §إِنَّ أُنَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ , وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ , وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ

40 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ»

41 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ , فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ»

42 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . قُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: -[135]- «نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ»

43 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَسْعُودُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ , قَالَ سَعْدٌ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ بِطَهُورٍ مَا -[136]- لَمْ يُحْدِثْ» , قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] 44 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ , وَسَعْدٍ , مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ أَصَحُّ , وَلَكِنِ الْوُضُوءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ

45 - ثنا الْمَرْوَزِيُّ، وَحَدَّثَنَا بُسْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو هِشَامٍ الْأُبَلِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَنَسُ §إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ أَبَدًا عَلَى وُضُوءٍ فَافْعَلْ , فَإِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا قَبَضَ رُوحَ -[137]- الْعَبْدِ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ كَتَبَ لَهُ سَهْمًا»

46 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: §كَانَتِ الْخُلَفَاءُ يَتَوَضَّئُونَ لِكُلِّ صَلَاةٍ فِي الطَّسْتِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ شَكَّ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فِي الطَّسْتِ وَالْمَسْجِدِ وَقَالَ: هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي

47 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ وَاقِعَ بْنَ سَحْبَانَ، يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى بِشَطِّ دِجْلَةَ , فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ ثُمَّ حَضَرَتِ الْعَصْرُ , فَقَامَ نَاسٌ يَتَوَضَّئُونَ , فَقَالَ أَبُو مُوسَى: §إِنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا عَلَى مَنْ أَحْدَثَ

48 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنِّي لِأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ»

49 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ عَامِرًا قَضَى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ , لِأَنَّهُ لَا وُضُوءَ إِلَّا مَنْ أَحْدَثَ , وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ عِنْدَنَا لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي يَوْمِ الْفَتْحِ , وَعَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ , وَإِنَّمَا تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ مَوْضِعُ فَضِيلَةٍ , كَالَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ ابْنِ -[139]- عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ , فَأَمَّا عَلَى وُجُوبٍ فَلَا

50 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: «§شَيْطَانُ الْوُضُوءِ يُقَالَ لَهُ الْوَلَهَانُ»

51 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي , قَالَ: وَقَدْ أَتَى قَالَ: «§ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ , فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَانْفُثْ عَنْ يَسَارِكِ ثَلَاثًا وَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ» فَفَعَلْتُ , فَذَهَبَ

باب الفضل في تسمية الله عز وجل عند الوضوء للصلاة ووجوبه والرخصة في تركه

§بَابُ الْفَضْلِ فِي تَسْمِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَوُجُوبِهِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِهِ

52 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ، وَاسْمُهُ: -[141]- ثُمَامَةُ بْنُ وَائِلٍ , عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، أَمَّا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَلَمْ يُسَمِّهِ , وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ , وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ -[143]-» قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ , وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ثِفَالٍ

53 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَوْ بَلَغَنِي عَنْهُ , عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، -[144]- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»

54 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ عَنْ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، -[145]- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ , وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» -[146]- 55 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ -[147]- حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. 56 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. -[148]- 57 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَيْضًا. 58 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ فُلَانٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ -[149]- الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ فُلَانٍ , وَلَمْ يُسَمِّهِ. 59 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَمِّعٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ , مَعَ الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ فِي بَابٍ وَاحِدٍ , لِأَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِنَايَةِ بِالْعِلْمِ كَانَ يَجْعَلُهَا مِنَ الْأَوَّلَيْنِ , وَيَذْهَبُ إِلَى أَنَّ تَأْوِيلَ قَوْلِهِ: «لَا يُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ» , إِنَّمَا هِيَ عَلَى التَّرْكِ لِتَسْمِيَةِ اللَّهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَا وُضُوءَ لَهُ» , وَلَمْ يَكُنْ يَتَأَوَّلُهُ عَلَى تَرْكِ الطَّهُورِ , وَكَانَ يَحْتَجُّ بِذَلِكَ بِأَنْ قَالَ: " إِنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ أَوْكَدُ وَأَوْجَبُ مِنْ أَنْ يُوجَدَ بِالْأَحَادِيثِ , لِأَنَّهُ فِي نَفْسِ التَّنْزِيلِ الْمُحْكَمِ , وَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَهَلْ يَحْتَاجُ الْمُسْلِمُونَ , إِلَى أَنْ يَأْخُذُوا فَرْضَ صَلَاتِهِمْ وَوُجُوبَهَا مِنَ الْحَدِيثِ؟ هَذَا تَوْهِينٌ لِلْفَرَائِضِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ , وَحَدِيثِهِ , فَلَا نَعْلَمُهُمْ كَانُوا يَحْمِلُونَ هَذِهِ الْآثَارَ كُلَّهَا الَّتِي فِيهَا: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طَهُورٍ» إِلَّا عَلَى تَرْكِ التَّطَهُّرِ بِالْمَاءِ , لَا عَلَى تَرْكِ التَّسْمِيَةِ. -[150]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ نَقُولُ , هُوَ مَذْهَبُنَا , لِأَنَّهُ الْوَجْهُ الَّذِي تَعْرِفُهُ الْأُمَّةُ , وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ مَعَ هَذَا مَا اقْتَصَصْنَاهُ مِنَ الْآثَارِ , الَّتِي فِي الْأَبْوَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ فِي أَبْوَابِ الْوُضُوءِ , وَمَبْلَغِ دَرَجَاتِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ , ثُمَّ لَمْ يَأْتِنَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا اشْتِرَاطُ التَّسْمِيَةِ , إِنَّمَا هِيَ كُلُّهَا عَلَى طَهَارَةِ الصَّلَاةِ , فَأَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَوَّلَانِ , فَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَطْعُنُ فِي إِسْنَادِهِمَا , لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ الْمَجْهُولَةِ فِي الْأَوَّلِ , وَلِمَا فِي الْآخَرِ مِنْ ذِكْرِ رَجُلٍ لَيْسَ يُرْوَى عَنْهُ كَثِيرُ عِلْمٍ. فَإِنْ كَانَا مَحْفُوظَيْنِ فَإِنَّمَا يُوَجَّهَانِ عَلَى مَا فِي ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ الطَّهُورِ مِنَ الْفَضِيلَةِ وَالثَّوَابِ , لَيْسَ عَلَى أَنَّ تَارِكَهَا يَبْطُلُ وُضُوءُهُ وَصَلَاتُهُ، وَمَعَ هَذَا , إِنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَحِمَهُ اللَّهُ , حَدِيثًا كَانَ يُفَسِّرُ هَذَا الْمَعْنَى , قَالَ: 60 - «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى وُضُوئِهِ , طَهُرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ , وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ» -[151]- وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ خَلَفَ بْنَ خَلِيفَةَ يُحَدِّثُهُ بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَلَا أَجِدُنِي أَحْفَظُهُ فَمَوَاضِعُ الْوُضُوءِ مِنْهَا الْفَرْضُ التَّامُّ , وَسَائِرُ الْجَسَدِ نَافِلَةٌ , وَزِيَادَةٌ فِي الْخَيْرِ , وَأَنَا مَعَ هَذَا لَا أَرَى لِبَشَرٍ أَنْ يَدَعَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طُهُورِهِ , وَلَرُبَّمَا تَرَكْتُهُ سَاهِيًا حَتَّى يَمْضِيَ بَعْضُ وُضُوئِي , فَأُعِيدُهُ مِنْ أَوَّلِهِ بِالتَّسْمِيَةِ , وَهَذَا اخْتِيَارٌ مِنِّي لِنَفْسِي , آخُذُهَا بِهِ , وَأَرَاهُ لِمَنْ قَبِلَ رَأْيِي , مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ , وَلَا أُفْسِدُ بِتَرْكِهِ صَلَاةَ رَجُلٍ وَلَا طَهُورَهُ

باب فضل ذكر الله جل وعز بعد الوضوء والطهور , وما يستحب من ذلك إن لم يكن هناك صلاة

§بَابُ فَضْلِ ذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَالطَّهُورِ , وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَلَاةٌ

61 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمِصْرِيُّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ , عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بِئْرِ جَمَلٍ , أَرَاهُ قَالَ: «فَبَالَ , فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ , §فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَهُ , ثُمَّ رَدَّ -[152]- عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

62 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَشْمَصِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§سَلَّمَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ» -[154]- قَالَ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَى طَهَارَةٍ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنَ الْعِلْمِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ السَّلَامَ اسْمًا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ , وَلِهَذَا كَرِهَ أَنْ يَلْفِظَ بِهِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ،. . . . . . . . . . . . . . . مِنْ فَضْلِ الذِّكْرِ عَلَى الطُّهْرِ

63 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بَالَ فَمَسَحَ يَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ , ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ أَحَدُهُمَا بِالْأُخْرَى , وَقَالَ: «§هَذَا التَّسْبِيحُ وَالتَّهْلِيلُ حَتَّى تَلْقَى الْمَاءَ»

64 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَدْخُلُ الْمَذْهَبَ فَيَبُولُ , ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ , فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ -[155]- وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ: «§إِنِّي أَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ»

65 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَاسِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ , وَمَنْ ذَكَرَاللَّهَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ كَتَبَ لَهُ حَسَنَةً وَاحِدَةً»

باب فضل النوم على طهارة وإن كان لم يكن هناك صلاة

§بَابُ فَضْلِ النَّوْمِ عَلَى طَهَارَةٍ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَلَاةٌ

66 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ الْحِمْصِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «§مَنْ بَاتَ طَاهِرًا عَلَى ذِكْرٍ لَمْ يَتَعَارَّ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ , فَيَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ , إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ» وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ

67 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَشَاشٍ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمِصْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§النَّائِمُ الطَّاهِرُ , كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ»

68 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ يَا مُجَاهِدُ: «§لَا تَبيِتَنَّ إِلَّا طَاهِرًا , فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ»

69 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ بْنِ حَامِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّلْمَانِيِّ: هَلْ صَحِبْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُنَا عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ , غَيْرُ وَاحِدٍ , قَالَ: «§مَا مِنْ رَجُلٍ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ , وَهُوَ طَاهِرٌ , ثُمَّ -[157]- يَنَامُ وَهُوَ ذَاكِرٌ , إِلَّا كَانَ فِرَاشُهُ لَهُ مَسْجِدًا , وَإِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»

70 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §طَهِّرُوا هَذِهِ الْأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ , فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَلَكٌ فِي شِعَارِهِ , لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا , قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ , فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا "

71 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ §إِذَا نَامَ وُضِعَ مَاءٌ عِنْدَهُ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ يَمْسَحُ بِذَلِكَ الْمَاءِ»

72 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§وُضُوءُ النَّوْمِ مَسْحَةٌ كَمَسْحَةِ التَّيَمُّمِ»

73 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَهِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§وُضُوءُ النَّوْمِ مَسْحَةٌ كَمَسْحَةِ التَّيَمُّمِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي أُحِبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتَوَضَّأَ عِنْدَ النَّوْمِ وُضُوءًا تَامًّا لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّائِمُ الطَّاهِرُ كَالصَّائِمِ الْقَائِمِ» مَعْنَاهُ: فِي صَلَاتِهِ , وَلَا يَكُونُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا عَلَى وُضُوءٍ تَامٍّ

74 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُّ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ: «§كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا، اللَّيْلَ بِالْوُضُوءِ , كَمَا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا النَّهَارَ بِالْوُضُوءِ»

ذكر أبواب السنن في عدد الوضوء ومقادير مائه والسنة فيه

§ذِكْرُ أَبْوَابِ السُّنَنِ فِي عَدَدِ الْوُضُوءِ وَمَقَادِيرِ مَائِهِ وَالسُّنَّةِ فِيهِ

باب الوضوء ثلاثا ثلاثا والسنة فيه

§بَابُ الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَالسُّنَّةُ فِيهِ

75 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ خَيْرٍ، قَالَ: جَلَسَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ , بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحْبَةِ , فَقَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَأَتَى الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ. قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ , فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ , فَكَفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ , ثُمَّ فَعَلَ الثَّانِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ , حَتَّى فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ الْإِنَاءَ. ثُمَّ أَدْخَلَ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى , فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , إِلَى الْمِرْفَقِ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا , بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مَرَّةً , ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفَّيْهِ , فَشَرِبَ ثُمَّ قَالَ: «§هَذَا طُهُورُ -[162]- نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَهَذَا طُهُورُهُ»

76 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، دَعَا بِوَضُوءٍ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ , وَطَلْحَةُ , وَالزُّبَيْرُ , وَسَعْدٌ , فَتَوَضَّأَ , فَتَمَضْمَضَ , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ نَضَحَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى , فَغَسَلَهَا ثَلَاثًا , ثُمَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ , §أَهَكَذَا رَأَيْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّأْتُ؟ قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ , وَذَلِكَ عَنْ وُضُوءٍ بَلَغَهُ عَنْ رِجَالٍ "

77 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ , فَهَرَاقَ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ اسْتَنْثَرَ , وَمَضْمَضَ , ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ , ثُمَّ قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» . 78 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، وَعُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ , عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. 79 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[165]- مِثْلَهُ أَيْضًا فِي وُضُوءِ الثَّلَاثِ. 80 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , نَحْوَهُ أَيْضًا فِي وُضُوءِ الثَّلَاثِ

81 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَقُولُ وَهُوَ شَقِيقُ بْنِ سَلَمَةَ , قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ , رَحِمَهُمَا اللُّهُ , يَتَوَضَّآنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَيَقُولَانِ: «§هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» -[169]- قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ: وَحَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ "

82 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي وَرْقَاءَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا مُعَاوِيَةَ: «كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟» قَالَ: «فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فِي غَسْلِهِ وَجْهَهُ» , ثُمَّ قَالَ: «§هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ»

83 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ , فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَامَ -[170]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنَ اللَّيْلِ إِلَى قِرْبَةٍ , عَلَى شَجْبٍ , فِيهَا مَاءٌ , فَقُلْتُ: وَمَا الشَّجْبُ؟ قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: «§فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً , ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ» , قَالَ يَزِيدُ: " حَسِبْتُهُ قَالَ: ثَلَاثًا ثَلَاثًا "

84 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سُئِلَ نَافِعٌ وَأَنَا شَاهِدٌ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ؟ قَالَ: «§مَسْحَةً وَاحِدَةً , وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى هَامَتِهِ , ثُمَّ مَسَحَ إِلَى مُقَدِّمَةِ رَأْسِهِ»

85 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ثنا سَعِيدُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ جَمَعَ أَصْحَابَهُ , فَقَالَ: «إِنِّي مُفَارِقُكُمْ عَنْ قَرِيبٍ , وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ وُضُوءَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ» , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ , فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَهُ ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مُرَّةً وَاحِدَةً , ثُمَّ دَوَّرَ , فَقُلْتُ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ: مَا مَعْنَى دَوَّرَ؟ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الْأُذُنَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «§هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتْرًا»

86 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْشَقَ , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ , فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى»

87 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، مَوْلَى بَنِي قَيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: فَغَضِبَ , فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ , فَجَلَسْتُ , فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ أُتِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِإِنَاءٍ إِلَى الصِّغَرِ مَا هُوَ , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ادْنُ مِنِّي , فَدَنَوْتُ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَمَضْمَضَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى فَصَبَّ عَلَى الْيُسْرَى , فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ , فَكَأَنِّي بِهِ يُدِيرُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا , وَقَالَ: «§هَكَذَا رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»

88 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا سِنَانٌ أَبُو رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ثَلَاثًا , قَالَ: وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذكر الْمَضْمَضَةُ -[174]- وَالِاسْتِنْشَاقُ , وَقَالَ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ , وَكَانَ يَمَسُّ الْمَأْقَيْنِ أَوْ قَالَ الْمَاقَتَيْنِ»

89 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي، قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَلَيْهِمُ السَّلَامُ , وَرَأَيْتُهُ يَتَوَضَّأُ فِي تَوْرٍ , §فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَأَخَذَ بِيَدِهِ الْمَاءَ , فَجَعَلَ يَغْسِلُ -[175]- لِحْيَتَهُ يُخَلِّلُهَا ثُمَّ قَالَ: «أَخْبَرَنِي أَبِي , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا»

90 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا الْحَكَمُ بْنُ بِشْرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْوُضُوءُ ثَلَاثٌ , فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ , فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» , -[176]- وَقَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: «ظَلَمَ وَأَسَاءَ»

91 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ سِنَانٍ، أَبُوعَوْنٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ مَنِيفَةَ بِنْتِ زِنْكِيٍّ، قَالَتْ: «أَتَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّأَ بَيْنَ يَدَيَّ , §فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَرَفَعَ كُلُوتَتَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً , وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ , وَأَمَرَّ كَفَّهُ مِنْ مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ إِلَى مُقَدِّمَتِهِ , وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ»

باب سنة الوضوء في الثلاث والاثنين

§بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِي الثَّلَاثِ وَالِاثْنَيْنِ

92 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ , §فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِ وَأَدْبَرَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ "

93 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ لَيْثٌ: «§أَوْصَانِي ابْنُ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , وَمِرَارًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا»

94 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

95 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ «§تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»

96 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا الْأَنْصَارِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالُوا لِعَلْقَمَةَ: احْفَظْ لَنَا عَنْ عُمَرَ، فَلَمَّا قَدِمَ , قَالَ: «رَأَيْتُهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ , وَسَمِعْتُهُ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ» , قَالَ: «§سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ , وَتَعَالَى جَدُّكَ , وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرِ , يَرْوِيهِ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عُمَرَ فَأَمَّا ابْنُ عَوْنٍ , فَكَانَ يُخْبِرُ بِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ , وَنَرَى أَنَّ الْمَحْفُوظَ هُوَ هَذَا الَّذِي عَنِ الْأَسْوَدِ

97 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْهَيْثَمَ بْنَ حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ , أَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ , يَقُولُ: «§اللَّهُمَّ اجْعَلْكَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيَّ , وَأَخْشَى شَيْءٍ عِنْدِي»

باب السنة في الثلاث والواحدة

§بَابُ السُّنَّةِ فِي الثَّلَاثِ وَالْوَاحِدَةِ

98 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ , نَسِيتُ اسْمَهُ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: «§تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً , وَثَلَاثًا ثَلَاثًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ نُعَيْمٍ , تَسْمِيَةُ هَذَا الرَّجُلِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ -[181]- عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

99 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ، يَقُولُ: «§الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثٌ»

باب سنة الوضوء في الواحدة لا يزاد عليها

§بَابُ سُنَّةِ الْوُضُوءِ فِي الْوَاحِدَةِ لَا يُزَادُ عَلَيْهَا

100 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ، عَنِ ابْنِ الْفَاكِهِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

101 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ , فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَمَسَحَ -[182]- بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا , وَرَأَيْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

102 -. . . . . . . . . . ثنا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

102 - «وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَتَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً , وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

103 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §أَلَا أُرِيكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى , فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً "

104 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

105 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً مَرَّةً , ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ مَرَّةً , وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً , ثُمَّ أَخَذَ مِلْءَ كَفَّيْهِ مَاءً , فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ , وَهُوَ مُنْتَعِلٌ»

105 - وَزَادَ نُعَيْمٌ فِي حَدِيثِهِ , قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ §أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ مَرَّةً مَرَّةً» , وَقَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ»

107 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ -[185]- سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ فُلَانٍ، أَوْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «§تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيٌّ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَيَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ «§يَكْفِي , أَوْ يُجْزِئُ , الْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً»

باب مقدار الماء للطهور في الوضوء والغسل بالمد والصاع وما فيه من السنة

§بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ لِلطَّهُورِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ

109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ يَقُولُ: " جَلَسَ عُثْمَانُ يَوْمًا عَلَى الْمَقَاعِدِ وَجَلَسْنَا مَعَهُ , فَلَمَّا جَاءَ الْمُؤَذِّنُ دَعَا بِمَاءٍ أَظُنُّهُ يَكُونُ فِيهِ مُدٌّ , فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ قَالَ: §رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوئِي هَذَا "

110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ , وَيُطَهِّرُهُ الْمُدُّ» قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ: وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ

111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، , عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ: «كَانَ -[187]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَوَضَّأُ بِقَدْرِ الْمُدِّ , وَيَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ» 112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ ذَلِكَ

113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ، مِنْ قَوْمِي , قَالَتْ: «دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ , فَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً حَزَرْتُهُ مَكُّوكًا بِالْمُدَى» فَقَالَتْ: «§بِهَذَا كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» , قَالَ: «وَأَخْرَجَتْ إِلَيَّ إِنَاءً حَزَرْتُهُ قَفِيزًا -[188]- بِالْمُدَى» فَقَالَتْ: «بِهَذَا كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ» , قَالَ: وَالْمُدَى: نَحْوًا مِنَ الْقَفِيزِ الْحَجَّاجِيِّ

114 - ثنا الْمَرْوَزِيُّ، ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، , ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§يُجْزِئُ فِي الْغُسْلِ الصَّاعُ , وَفِي الْوُضُوءِ الْمُدُّ»

115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءِ ابْنِ بِنْتِ أَبِي لَبِيبَةَ , أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَذَكَرَ الْوُضُوءَ، فَقَالَ: «§إِنَّ لِي لَرَكْوَةً أَوْ قَدَحًا , مَا يَسَعُ إِلَّا نِصْفَ مُدٍّ , أَوْ نَحْوَهُ فَأَنَا أَبُولُ ثُمَّ أَتَوَضَّأَ مِنْهُ , وَأُفْضِلُ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ , فَقَالَ وَأَنَا بَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ , قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسِبُهُ يَعْنِي مُدَّ هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلِذَلِكَ اقْتَصَرُوا عَلَى نِصْفِهِ. فَأَمَّا مُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْءٌ. لِأَنَّ الْآثَارَ الْمَرْفُوعَةَ كُلَّهَا عَلَى كَمَالِهِ , وَقَدْ أُخْبِرْتُ الْوُضُوءَ -[190]- بِهِ كَافِيًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ اسْتِنْجَاءٌ , وَمَبْلَغُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْلِ رَطْلٌ وَثُلُثٌ , فِي قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَرَطْلَانِ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ , وَبِقَولِ أَهْلِ الْحِجَازِ نَأْخُذُ , وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ

116 - حَدَّثَنَا الْمَرْوَزِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ , قَالَ: " §اسْكُبِي لِي وُضُوءًا , فَسَكَبْتُ لَهُ فِي مَيْضَأَةٍ , وَهِيَ رَكْوَةٌ تَأْخُذُ مُدًّا وَثُلُثًا , أَوْ مُدًّا وَرُبْعًا , فَقَالَ: اسْكُبِي عَلَى يَدَيَّ " , فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: «ضَعِي» , فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَنْظُرُ , فَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا , وَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً , وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ , وَوَضَعَ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ , وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورَهُمَا وَبُطُونَهُمَا , وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا , وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثًا "

باب تقليل الماء في الوضوء وما يستحب من ذلك

§بَابُ تَقْلِيلِ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ وَمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبَيْدٍ، ثنا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَقَالَ نُعَيْمٌ: عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَبْرَ مَنْزِلٍ فَأَخَذَ قَعْبًا مَعَهُ فَمَلَأَهُ مِنَ الْمَاءِ , ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهُ , ثُمَّ تَوَضَّأَ , فَفَضُلَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ فَرَدَّهُ إِلَى النَّهَرِ , وَقَالَ: «§يُبَلِّغُهُ اللَّهُ إِنْسَانًا أَوْ دَابَّةً -[192]- وَأَشْبَاهَهُ يَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ»

118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّهُ أُتِيَ بِإِنَاءٍ إِلَى الصِّغَرِ مَا هُوَ , ثُمَّ وَصَفَ وُضُوءَهُ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: «§هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»

119 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا وَكِيعٌ، وَابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنِّي لَأَتَوَضَّأُ بِكُوزِ الْحَبِّ مَرَّتَيْنِ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَحْسِبُهُ يَعْنِي: أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءًا وَاحِدًا بِكُوزَيْنِ وَلَكِنْ يَعْنِي: أَنْ يَتَوَضَّأَ بِالْكُوزِ الْوَاحِدِ وُضُوئَيْنِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكُلُّ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي فِي صِغَرِ الْآنِيَةِ تُبَيِّنُ أَنَّ شَأْنَ الْقَوْمِ كَانَ تَرْكَ الْإِكْثَارِ مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ كَافِيًا , وَمِنْ ذَلِكَ هَذِهِ الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الَّذِي يَلِي هَذَا الْبَابَ

باب ما يستحب من الاقتصاد في الوضوء ويكره من السرف فيه

§بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاقْتِصَادِ فِي الْوُضُوءِ وَيُكْرَهُ مِنَ السَّرَفِ فِيهِ

120 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «§اقْتَصِدْ فِي الْوُضُوءِ , -[193]- وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ»

121 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا حُصَيْنٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالَ: إِنَّ §فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافًا حَتَّى فِي الْمَاءِ , وَإِنْ كُنْتَ عَلَى شَاطِئِ نَهَرٍ "

122 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، فِي الْوُضُوءِ , قَالَ: «§لَوْ أَنَّ غَرْفَةَ وَاحِدَةً -[194]- عَمَّتْ لَمْ أُبَالِ أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَيْهَا»

123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ , قَالَ: كَانَ يُقَالَ: «§مِنْ وَهَنِ عِلْمِ الرَّجُلِ وُلُوعُهُ بِالْمَاءِ فِي الطَّهُورِ»

124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: كَانَ يُقَالَ: «§إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْدَأُ الْوَسْوَاسُ , مِنْ قِبَلِ الطَّهُورِ»

باب الوضوء في الآنية التي من جواهر الأرض من النحاس وغيره، والرخصة فيه ما خلا الذهب والفضة

§بَابُ الْوُضُوءِ فِي الْآنِيَةِ الَّتِي مِنْ جَوَاهِرِ الْأَرْضِ مِنَ النُّحَاسِ وَغَيْرِهِ، وَالرُّخْصَةِ فِيهِ مَا خَلَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، «§كَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِخْضَبٍ مِنْ صُفْرٍ» -[195]- قَالَ الْعُمَرِيُّ: «وَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي الْمِخْضَبِ»

126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ , فَتَوَضَّأَ ثُمَّ وَصَفَ وُضُوءَهُ , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ

127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ , أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامِهِ: ائْتِنِي بِطَهُورٍ , فَجَاءَ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ , وَطَسْتٍ , فَذَكَرَ الْوُضُوءَ بِطُولِهِ , ثُمَّ قَالَ: §هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورُهُ

128 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§كَانَتِ الْخُلَفَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي الطَّسْتِ فِي الْمَسْجِدِ» -[196]- قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِي

129 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , «§يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ إِبْرِيقٍ»

130 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَرَأَيْتُهُ، يَتَوَضَّأُ فِي تَوْرٍ , فَذَكَرَ وُضُوءَهُ , ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ §عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا " حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَعَلَى هَذَا أَمْرُ النَّاسِ فِي الرُّخْصَةِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ النُّحَاسِ وَأَشْبَاهِهِ مِنَ الْجَوَاهِرِ , إِلَّا شَيْئًا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنَ الْكَرَاهَةِ فِيهَا

131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ -[197]- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَطَلَبَ وُضُوءًا , فَأَتَيْتُهُ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ , فَقَالَ: «§رُدَّهُ وَائْتِنِي بِهِ فِي قَصْعَةٍ أَوْ رَكْوَةٍ»

132 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ , قَالَ: " §صَلَّيْنَا فَأَتَيْنَا فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ , فَدَعَا بِرَكْوَةٍ فِيهَا مَاءٌ وَطَسْتٍ , قَالَ: فَأَفْرَغَ الرَّكْوَةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى , فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلَاثًا , وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا بِكَفٍّ كَفٍّ , قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ , فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعًا , مَرَّةً وَاحِدَةً , ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا , ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْلَمُوهُ

133 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ , قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّهُ «§أَبْصَرَ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ , يَبُولُ فِي طَسْتٍ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ»

134 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، -[198]- قَالَ: ثنا جَبَلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ §أَبْصَرَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَتَوَضَّأُ فِي طَسْتٍ فِي الْمَسْجِدِ

135 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: «كَانَ أَبُو وَائِلٍ §يَدْعُو بِإِنَائِهِ فَيَجْلِسُ عَلَى نَاحِيَةِ مَسْجِدِهِ , فَيَبُولُ فِيهِ»

136 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ طَاوُسًا يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ»

137 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ عَطَاءً وَطَاوُسًا §يَتَوَضَّآنِ فِي الْمَسْجِدِ يَحْفُرَانِ لَهُ»

138 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدٍ §يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ -[199]- لِعَطَاءٍ» فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»

139 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «§تَوَضَّأَ فِي الْمَسْجِدِ»

140 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ «§يَتَوَضَّأُ فِي الْمَسْجِدِ يَحْفِرُ لَهُ»

141 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَطَاءٍ: «الرَّجُلُ يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ , فَ§يَدْخُلُ زَمْزَمَ فَيَتَوَضَّأُ فِيهَا؟» فَقَالَ: «يَدْخُلُ زَمْزَمَ فَيَتَوَضَّأُ فِيهَا»

142 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§لَا أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ , وَهِيَ لِشَارِبٍ وَمُتَوَضِّئٍ حِلٌّ وَبِلٌّ» -[200]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حِلٌّ فِي لُغَةِ حِمْيَرَ مُبَاحٌ

143 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§هِيَ حِلٌّ وَبِلٌّ»

باب النية في الوضوء والاغتسال، وما في وجوبها وتركها

§بَابُ النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ، وَمَا فِي وُجُوبِهَا وَتَرْكِهَا

144 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: «§لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ نَهْرًا فَاغْتَسَلَ فِيهِ , وَهُوَ لَا يَتَعَمَّدُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَتَعَمَّدَهُ» قَالَ: «وَإِنْ صَلَّى رَأَيْتُ أَنْ يُعِيدَ» -[201]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا كَانَ رَأْيُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: لَا يُجْزِيهِ وَعَلَيْهِ الْغُسْلُ , قَالَ: وَإِنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةً , وَهُوَ لَا يَشْعُرُ فَتَيَمَّمَ , يُرِيدُ الْوُضُوءَ وَصَلَّى , ثُمَّ عَلِمَ بِالْجَنَابَةِ , لَمْ يُجْزِهِ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ , حَتَّى يَتَيَمَّمَ مُتَعَمِّدًا لِلْجَنَابَةِ , وَيُعِيدَ صَلَاتَهُ. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ جَائِزَانِ , وَإِنْ -[202]- لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نِيَّةٌ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلَ سُفْيَانَ. وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ وَمَنِ احْتَجَّ لَهُمْ بِأَحَادِيثَ وَرَأْيٍ. فَمِنَ الْحَدِيثِ: مَا جَاءَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , وَإِبْرَاهِيمَ , وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فِي الْجُنُبِ: أَنَّ مَا مَسَّ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ فَقَدْ طَهُرَ. وَحُجَّتُهُمْ مِنَ الرَّأْيِ , قَالُوا: الْمَاءُ هُوَ الطُّهُورُ نَفْسُهُ , فَإِذَا مَسَّ الْجِلْدَ , فَقَدْ قَضَى عَنْ صَاحِبِهِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ , فَمَا حَاجَتُهُ إِلَى النِّيَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا هَذَا الرَّجُلُ أَصَابَ جَسَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ أَذًى مِنْ عَذِرَةٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ فَغَسَلَهُ غَاسِلٌ سِوَاهُ , فَهُوَ مُجْزِيهِ عِنْدَ الْأُمَّةِ كُلِّهَا , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ نِيَّةٌ , فَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ. قَالَ: وَهَكَذَا أَيْضًا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَبَى أَنْ يَتَوَضَّأَ فَأَخَذَهُ قَوْمٌ فَغَسَلُوا مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى الْكُرْهِ مِنْهُ , كَانَ ذَلِكَ مُطَهِّرٌ , وَقَالَ بَعْضُ مَنْ يُوَافِقُهُمْ: إِنَّمَا الْوَاجِبُ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ الدَّيْنُونَةُ , لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَهُ عَلَى الْعِبَادِ لَا عَلَى نِيَّةٍ تُحَدَّدُ عِنْدَ التَّطَهُّرِ بِهِ , فَإِذَا مَسَّ الْمَاءُ الْبَشْرَةَ فَقَدْ طَهُرَتْ , ثُمَّ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ إِلَّا حَدَثٌ. وَقَالَ أَهْلُ الرَّأْيِ أَيْضًا: إِنَّمَا هَذِهِ السَّعَةُ فِي الْمَاءِ خَاصَّةً , فَأَمَّا التَّيَمُّمُ فَلَا يَكُونُ أَبَدًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ , فَلَوْ عَلَّمَ رَجُلٌ رَجُلًا التَّيَمُّمَ مَا أَجْزَأَهُ حَتَّى يَنْوِيَهُ , -[203]- وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ , يَنْوِي بِهَا التَّطَوُّعَ , ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْمَكْتُوبَةِ , هِيَ غَيْرُ جَازِيَةٍ عَنْهُ أَبَدًا , وَهَكَذَا الزَّكَاةُ عَلَى هَذَا الَّذِي اقْتَصَصْنَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي يُخْتَارُ مِنْ هَذَا الْبَابِ الْأَخْذُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ , فَلَا نَرَى أَحَدًا مِنَ النَّاسِ تَتِمُّ لَهُ طَهَارَةٌ فِي وُضُوءٍ وَلَا غُسْلٍ إِلَّا بِالتَّعَمُّدِ لَهُ , وَالْقَصْدِ إِلَيْهِ بِالنِّيَّةِ وَالْقَلْبِ , وَذَلِكَ لِحُجَجٍ مِنَ التَّنْزِيلِ وَالْآثَارِ وَالنَّظَرِ، فَمِنَ التَّنْزِيلِ: قَوْلُ اللَّهِ , تَعَالَى ذِكْرُهُ عُلُوًا كَبِيرًا: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} , فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَسْأَلُ عَمَّا أَحْدَثَتْ هَذِهِ الْأَعْضَاءُ وَنَوَتْهُ. وَأَمَّا الْأَثَرُ: فَمَقَالَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: عَمَّ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا , وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا , وَإِنَّ الطُّهُورَ -[204]- مِنْ أَكْبَرِ الْأَعْمَالِ وَأَجَلِّهَا , وَكَيْفَ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ , وَهُوَ قَدْ فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ فَرْضًا حَتْمًا فِي تَنْزِيلِهِ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» . وَقَالَ فِي ثَوَابِهِ وَحَطِّهِ الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ , مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ , أَفَيَتَوَهَّمُ ذُو عَقْلٍ أَنْ يَنَالَ نَائِلٌ كُلَّ هَذِهِ الْفَضَائِلِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةٍ وَلَا تَعَمُّدٍ لِلْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ , كَالرَّجُلِ يُولَعُ بِالْمَاءِ عَابِثًا أَوْ مُتَلَذِّذًا، أَوْ كَالرَّجُلِ يَدْخُلُهُ سَابِحًا أَوْ مُتَبَرِّدًا , لَا يَخْطُرُ لَهُ التَّطَهُّرُ بِبَالٍ وَلَا يُجْزِئُ مِنْهُ عَلَى ذِكْرٍ , ثُمَّ يَكُونُ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ الْجَزِيلُ , وَيَكُونُ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِهِ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ , هَذَا مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ , وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَرِطُ فِيهِ , وَيَقُولُ: «مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا» أَفَتَرَى هَذَا اللَّاعِبَ بِالْمَاءِ وَالْمُتَلَهِيَ بِهِ مُتَوَضِّئًا كَمَا أُمِرَ، وَبَالِغًا شَرْطَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَصِيرَ هُوَ الْمُتَحَرِّي لِطَاعَةِ اللَّهِ وَأَمْرهِ بِالنِّيَّةِ وَالْعَمَلِ سِيَّانٌ. فَأَمَّا مَا احْتَجَّ الْآخَرُونَ مِنَ الْحَدِيثِ وَالرَّأْيِ , فَكُلُّ ذَلِكَ لَهُ وُجُوهٌ , سَتَأْتِي بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. أَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا: «إِنَّ مَا مَسَّهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَسَدِ فَقَدْ طَهُرَ» . فَلَيْسَ هَذَا مِنْ هَذَا , وَلَا هَذَا مِنْهُ , إِنَّمَا ذَلِكَ فِي تَفْرِيقِ الْغُسْلِ , نَقُولُ: إِذَا غَسَلَ الرَّجُلُ بَعْضَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى يَجِفَّ بَقِيَّتُهُ , وَلَمْ يُعِدِ الْمَاءَ عَلَى الْأَوَّلِ , وَلَمْ يُخْبِرْنَا أَحَدٌ مِنْهُمْ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى غَيْرِ إِرَادَةٍ لِلْغُسْلِ , وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَا قِيلَ لَهُ: قَدْ فَرَّقَ غُسْلَهُ , إِنَّمَا التَّفْرِيقُ فِي الشَّيْءِ: أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى إِرَادَةٍ وَعَمْدٍ , لَا عَلَى الْغَفْلَةِ وَالسَّهْوِ. وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْمَاءَ هُوَ الطَّهُورُ , وَمَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى نِيَّةٍ , فَإِنَّهُ يُقَالَ لَهُمْ: فَكَذَلِكَ الصَّعِيدُ النَّظِيفُ قَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ طَيِّبًا , فَأَيُّ طَهُورٍ تَكُونُ بَعْدَ -[205]- تَطْيِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ إِيَّاهُ , ثُمَّ رَضِيَ بِهِ جَلَّ وَعَزَّ لِعِبَادِهِ مِنْهُ , بِأَقَلَّ مَا رَضِيَ بِهِ مِنَ الْمَاءِ حِينَ فَرَضَهُ عَلَى الْوُجُوهِ وَالْأَيْدِي وَالرَّأْسِ وَالْأَرْجُلِ , فَمَا بَالُهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا مَعَ عَقْدِ النِّيَّةِ , هَذَا مَا لَا وَجْهَ لَهُ نَعْلَمُهُ , وَأَمَّا الَّذِي يُشَبِّهُ الْوُضُوءَ بِالنَّجَاسَةِ تُصِيبُ الْجَسَدَ أَوِ الثَّوْبَ , فَإِنَّهُ عِنْدَنَا غَلَطٌ فِي التَّشْبِيهِ , لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ فَرَضَ الْوُضُوءَ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ يَتَوَلُّوهُ بِجَوَارِحِهِمْ , إِلَّا مِنْ عُذْرٍ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] وَلَمْ يَقُلْ إِذَا أَصَابَكُمْ نَجَسٌ فَاغْسِلُوهُ. ثُمَّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ طُهْرَ تِلْكَ النَّجَاسَةِ , إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزُولَ عَنْ مَوْضِعِهَا بِأَيِّ وَجْهٍ زَالَتْ , ثُمَّ كَذَلِكَ أَجْمَعُوا: أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اغْسِلْ عَنِّي هَذَا الْأَذَى فَفَعَلَ كَانَ طَاهِرًا , وَلَوْ قَالَ لَهُ: تَوَضَّأْ عَنِّي كَانَ بَاطِلًا , فَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنْ ذَاكَ , وَمِمَّا يَزِيدُكَ تِبْيَانًا فِي بُعْدِ أَحَدِهِمَا مِنَ الْآخَرِ: أَنَّ رَجُلًا لَوْ تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ , ثُمَّ سَافَرَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ , وَبِجَسَدِهِ نَجَاسَةٌ , وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ , يَغْسِلُهَا بِهِ , وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ , مَا لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ لَهَا , لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُطَهِّرُهَا , وَلِأَنَّهُ مُتَوَضِّئٌ , وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , وَلَا نَجَاسَةَ بِجَسَدِهِ لَزِمَهُ التَّيَمُّمُ , فَكَيْفَ يَلْتَقِي هَذَانِ الْأَصْلَانِ , وَقَدْ تَبَايَنَا هَذَا التَّبَايُنَ وَأَمَّا الَّذِي فِي الْوُضُوءِ مَقَالَتُهُ: إِنَّهُ يُجْزِئُهُ , فَإِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: وَمَنْ يُعْطِيكَ أَنَّ ذَلِكَ الْوُضُوءَ كَافِيهِ , وَفِي أَيِّ شَيْءٍ اخْتَلَفْنَا إِذَنْ هَذَا عِنْدَنَا لَوْ مَكَثَ حَوْلًا أَوْ أَكْثَرَ , لَكَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِمِثْلِ هَذَا الطَّهُورِ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ» وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ هَذَا غَيْرُ نَاوٍ لِلْوُضُوءِ. وَأَمَّا الْمُحْتَجُّ بِالدَّيْنُونَةِ: أَنَّهُ يُكْتَفَى بِهَا فِي الطَّهُورِ خَاصَّةً , دُونَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْفَرَائِضِ , فَإِنَّهُ يُقَالَ لَهُ: وَمِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَتَاكَ هَذَا -[206]- التَّمْيِيزُ؟ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُّنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ , هَذَا لَيْسَ لِبَشَرٍ وَيُقَالَ لَهُ: أَيُّ فَرَائِضِ اللَّهِ وَنَوَافِلُهُ يَنْتَفِعُ بِهَا رَجُلٌ وَيَصِلُ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْءٌ , وَعَامِلُهُ لَا يَدِينُ لَهُ بِهِ , قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَهُ، حِينَ خَصَّصَّتَ الطَّهُورَ بِالدَّيْنُونَةِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ؟ أَمْ كَيْفَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا مِنْ عَامِلٍ وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ بِهِ؟ هَذَا مَا لَا يَعْرِفُهُ الْمُسْلِمُونَ فِي دِينِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى أَنَّ كُلَّ مُتَوَضِّئٍ وَمُغْتَسِلٍ , وَلَيْسَ بِمُرِيدٍ لِلتَّطَهُّرِ أَنَّهُ غَيْرُ طَاهِرٍ , لِأَنَّ اللَّهَ , تَعَالَى ذِكْرُهُ , جَعَلَ الطَّهُورَ مِفْتَاحًا لِلصَّلَاةِ , وَصَيَّرَهُ السَّبِيلَ إِلَيْهَا فَهِيَ مِنْهُ , وَهُوَ مِنْهَا , وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا , فَرْضُهَا عَلَى الْقُلُوبِ , كَفَرْضِهَا عَلَى الْجَوَا

باب ذكر الماء وما في طهارته ونجاسته من السنن والآثار

§بَابُ ذِكْرِ الْمَاءِ وَمَا فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ مِنَ السُّنَنِ وَالْآثَارِ

باب التوسعة في طهارة الماء الذي لا نجاسة له من غير توقيت في مبلغه

§بَابُ التَّوْسِعَةِ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ الَّذِي لَا نَجَاسَةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ فِي مَبْلَغِهِ

145 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ يُلْقَى فِيهَا الْمَحَائِضُ وَالْجِيَفُ وَمَا يُسْتَنْجَى بِهِ؟ فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» -[214]- 146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ

147 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ قَالَ شَرِيكٌ أَحْسِبُهُ , قَالَ: حِمَارٌ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» قَالَ: «فَتَوَضَّأْنَا وَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ» ، -[215]- 148 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُ , قَالَ: «الْمَاءُ يُحِلُّ وَلَا يَحْرُمُ»

149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ , فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا , فَقُلْتُ: إِنِّي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «§إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ» , قَالَ: فَاغْتَسَلَ مِنْهُ -[217]- 150 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنْ شَرِيكٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَتْهُ مَيْمُونَةُ،: أَنَّهَا «§كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ»

152 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعًا»

153 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مَعَ نِسَائِهِ , فَجَاءَ فَأَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ , فَقَالَتْ لَهُ إِحْدَاهُنَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَضْلُ غُسْلِي فَقَالَ: «§الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَكَذَا حَدِيثُ حَمَّادٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فِيمَا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَكَانَ شَرِيكٌ يُحَدِّثُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

154 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَنْبَأَ أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، دَعَا بِوُضُوءٍ فَقَالَ: مَا نَجِدُهُ إِلَّا فِي بَيْتِ أُمِّ مَهْزُولٍ - بَغِيُّ كَانَتْ - فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا»

155 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الزِّبْرِقَانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ فَانْتَهَيْنَا إِلَى غَدِيرٍ يُطْرَحُ فِيهِ الْمَيْتَةُ , وَيَغْتَسِلُ فِيهِ الْحُيَّضُ , فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «§تَوَضَّأْ , فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ»

156 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَ فِي الْحِيَضِ تَصْدُرَ عَنْهَا الْإِبِلُ , وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ , وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ , وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ»

157 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هِشَامٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَاءَ طَهُورًا وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» -[221]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ مِنَ السَّعَةِ وَالرُّخْصَةِ , مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ لِمَبْلَغِهِ , وَقَدْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ يَرَوْنَ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ , لَا يَنْجُسُ , وَأَمَّا مَذْهَبُنَا فَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

باب التغليظ في نجاسة الماء وما فيها من الكراهة من غير توقيت أيضا

§بَابُ التَّغْلِيظِ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَرَاهَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ أَيْضًا

158 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

159 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ , وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ»

161 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، -[223]- عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكِلَاهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ , وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ»

162 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ , ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ» -[225]- وَلَمْ يَرْفَعْهُ

163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ»

164 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَامِدِ»

165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» , قِيلَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَكَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: «يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا» -[226]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْبَابُ عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَهُوَ الْأَصْلُ الَّذِي أَوْجَبُوا بِهِ نَجَاسَةَ الْمَاءِ , ثُمَّ قَدْ جَعَلُوا لَهُ وَقْتًا , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بَعْدُ فِي مَوْضِعِهِ عَنْهُمْ

باب السنة في التوقيت الذي هو مفسر للبابين الأولين

§بَابُ السُّنَّةِ فِي التَّوْقِيتِ الَّذِي هُوَ مُفَسِّرٌ لِلْبَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ

166 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ -[227]- عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَقَامَ إِلَى مَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ , وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ , أَحْسِبُهُ قَالَ: مَيِّتٌ , فَقُلْتُ: أَتَوَضَّأُ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا يَعْلَمُ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ سَمِعَ مِنْ وَاصِلٍ غَيْرَ هَذَا

168 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»

169 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الصَّيْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ " §قُلَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ , أَوْ جَرَّتَيْنِ مِنْ مَاءٍ , بَالَ فِيهِ حِمَارٌ وَشَرِبَ مِنْهُ كَلْبٌ وَفِيهِ جِيفَةٌ؟ , قَالَ: «لَا بَأْسَ اشْرَبْ مِنْهُ , وَتَوَضَّأْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا تَوْقِيتُ الْقُلَّتَيْنِ وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ

170 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا»

171 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا»

172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ أَبِي -[232]- هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَا يُخْبِثُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا شَيْءٌ وَإِنِ اسْتَحَمَّ فِيهِ جُنُبٌ»

173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُنُبِ، يَأْتِي الْغَدِيرَ , قَالَ: «§يَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهُ» وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ

174 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَنْ يَكُونَ كُرًّا لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا» . -[233]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ يَأْخُذُ بِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ

باب ذكر الماء الفاصل بين الماء الحامل للنجاسة وبين غيره من المياه الراكدة , وموضع الاختيار منه قال أبو عبيد: قد أكثرت العلماء الكلام في الماء قديما وحديثا. فقال ناس من أهل الأثر بالقول الأول في الرخصة والسعة , لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ينجس

§بَابُ ذِكْرِ الْمَاءِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْمَاءِ الْحَامِلِ لِلنَّجَاسَةِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ , وَمَوْضِعِ الِاخْتِيَارِ مِنْهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ أَكْثَرَتِ الْعُلَمَاءُ الْكَلَامَ فِي الْمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ فِي الرُّخْصَةِ وَالسَّعَةِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ شَيْءٌ» وَقَالَ آخَرُونَ: بِالتَّغْلِيظِ وَالْكَرَاهَةِ , لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَوْلِ وَالِاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ.

فَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَمْ يُوَقِّتْ فِي مَبْلَغِ ذَلِكَ الْمَاءِ وَقْتًا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فَيَذْهَبُونَ فِيهِ إِلَى التَّوْقِيتِ فَجَعَلُوا الْحَدَّ الْمُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا اضْطِرَابُ الْمَاءِ وَتَحَرُّكُهُ , فَقَالُوا: مَا كَانَ مِنْهُ إِذَا حَرَّكْتَ نَاحِيَتَهُ فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ التَّحَرُّكُ النَّاحِيَةَ الْأُخْرَى وَقَصُرَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ عِنْدَهُمُ الَّذِي لَا يَنْجُسُ قَالُوا: فَإِنْ بَلَغَ بِهِ ذَلِكَ التَّحَرُّكُ إِلَى أَقْصَاهُ فَهُوَ الَّذِي تُنَجِّسُهُ الْأَقْذَارُ. وَحُجَّتُهُمْ فِيمَا يُرَى: أَنَّ الَّذِي يَلْحَقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِي التَّحْرِيكِ ضَعِيفٌ تَمْتَزِجُ بِهِ النَّجَاسَةُ , وَأَنَّهُ إِذَا اتَّسَعَ حَتَّى تَبْعُدَ أَطْرَافُهُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ , وَلَا يَتَلَاحَقُ فَإِنَّ الْأَنْجَاسَ لَا تَمْتَزِجُ بِهِ , وَلَا تَقْوَى عَلَيْهِ. وَأَمَّا أَهْلُ الْحِجَازِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ كَانُوا يَحْكُونَ عَنْهُمُ التَّوَسُّعَ فِيهِ نَحْوَ مَا رَوَيْنَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ , أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ , وَرَأَيْنَاهُمْ , أَوْ مَنْ رَأَيْنَا مِنْهُمْ ,

يُنْكِرُونَ ذَلِكَ , وَقَالُوا فِيهِ نَحْوَ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ , غَيْرَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عِنْدَهُمْ يُوَقِّتُونَهُ لِهَؤُلَاءِ , عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ حَكَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَصَانِعِ الْعِظَامِ أَنَّهَا لَا تَنْجُسُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي الْمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّحْدِيدُ وَالتَّوْقِيتُ بِالظَّنِّ وَالرَّأْيِ لِأَنَّ الطَّهُورَ مِنْ أَصْلِ الدِّينِ الْمَفْرُوضِ , وَلَا يُوجَدُ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ , وَإِنَّا تَدَبَّرْنَا الْآثَارَ فَوَجَدْنَاهَا قَدْ نَقَلَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ , مِنْهَا: اثْنَانِ عَامَّانِ , وَوَاحِدٌ خَاصٌ , فَالْعَامَّانِ: هُمَا الْبَابُ الْأَوَّلُ وَالثَّانِي , اللَّذَانِ فِيهِمَا السَّعَةُ وَالتَّغْلِيظُ , وَالْخَاصُّ: هُوَ الْبَابُ الَّذِي فِيهِ الْوَقْتُ. فَمَنْ أَخَذَ بِالْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ فِيهِمَا الْعُمُومُ خَرَجَا بِهِ إِلَى مَا يَفْحُشُ , وَتُنْكِرُهُ الْأُمَّةُ. أَلَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَنَ جَعَلَ الرُّخْصَةَ عَامَّةً , فَقَالَ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَبَدًا , فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ فِي رَجُلٍ أَتَى بِإِنَائِهِ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ

فَبَالَ فِيهِ بَائِلٌ: إِنَّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ , لِأَنَّهُ عِنْدَهُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. وَكَذَلِكَ مَنْ جَعَلَ التَّغْلِيظَ عَامًّا فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِي الْبِحَارِ وَالْبَطَائِحِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا: أَنَّ الْبَوْلَ وَالِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ فِيهَا يُنَجِّسُهَا , فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَا يُنْكِرُ هَذَيْنِ الْمَذْهَبَيْنِ وَلَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُمَا وَأَشَدُّ مِنْ هَذَيْنِ جَمِيعًا الْقَوْلُ فِيهِ بِالِاسْتِحْسَانِ وَالرَّأْيِ وَهُوَ ذِكْرُ الِاضْطِرَابِ وَالتَّحَرُّكِ , فَكُلُّ هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ , لَا أَرَى الْعَمَلَ بِشَيْءٍ مِنْهَا , وَلَكِنَّ الَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَرَى الْعَمَلَ بِهِ: الْحَدِيثُ الَّذِي فِيهِ التَّوْقِيتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ الْقُلَّتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ , ثُمَّ أَفْتَى بِهِ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ فِي الْقُلَّتَيْنِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُمَا , وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ الْأَحَادِيثِ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الرُّخْصَةُ وَالَّتِي فِيهَا التَّغْلِيظُ , وَلَكِنَّهُ عِنْدَنَا مُفَسِّرٌ لَهَا , وَقَاضٍ عَلَيْهَا , لِأَنَّ تِلْكَ مُجْمَلَةٌ , وَهَذَا مُلَخِّصٌ , وَكَذَلِكَ كُلُّ أَمْرٍ مَعْلُومٍ , فَهُوَ الْحَاكِمُ عَلَى الْمَجْهُولِ , وَإِلَى هَذَا انْتَهَى قَوْلُنَا فِي الْمَاءِ تَمَسُّكًا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاقْتِصَاصًا لِأَثَرِهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَهُوَ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ , وَلَا يَزَالُ طَاهِرًا مَا لَمْ يَصِرْ مَغْلُوبًا بِرَائِحَةِ الْأَنْجَاسِ أَوْ طَعْمِهَا , فَإِذَا صَارَ إِلَى ذَلِكَ كَانَ قَدْ زَايَلَهُ حِينَئِذٍ اسْمُ الْمَاءِ الَّذِي اشْتَرَطَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ فِي تَنْزِيلِهِ حِينَ قَالَ: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43] وَقَدْ سَمِعْنَا فِي الطَّعْمِ وَالرِّيحِ حَدِيثًا مَرْفُوعًا، 175 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، بِإِسْنَادٍ لَهُ

غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ، إِنَّمَا الْحُجَّةُ فِيهِ مَا أَعْلَمْتُكَ مِنَ التَّأْوِيلِ , وَمِنَ اسْمِ الْمَاءِ. فَهَذَا حُكْمُ مَبْلَغِ الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَإِذَا قَصُرَ الْمَاءُ عَنْهُمَا , فَلَمْ يَبْلُغْهُمَا فَإِنَّهُ الَّذِي يَنْجُسُ بِقَلِيلِ مَا يَدْخُلُهُ مِنَ الْأَقْذَارِ وَكَثِيرِهِ , كَالْقَطْرَةِ مِنَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ يُخَالِطُهُ , فَتَشْمَلُهُ كُلَّهُ حِينَئِذٍ النَّجَاسَةُ , وَلَا يَطْهُرُ مِنْهُ شَيْءٌ أَبَدًا , حَتَّى يُنْزَحَ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِ , وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ مِنْهُ طَعْمًا وَلَا رِيحًا. وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْقِلَالِ , فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: هِيَ الْجِرَارُ , وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ الْحُبَابُ , وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَأَذْهَبُ إِلَيْهِ , إِنَّهَا الْحُبَابُ , وَهِيَ: قِلَالُ هَجَرٍ , مَعْرُوفَةٌ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ الْعَرَبِ مُسْتَفِيضَةٌ. وَقَدْ سَمِعْنَا ذِكْرَهَا فِي أَشْعَارِهِمْ , وَقَدْ يَكُونُ بِالشَّامِ أَيْضًا وَالْجَزِيرَةِ , وَتِلْكَ النَّاحِيَةِ , وَكُلُّ هَذَا الَّذِي اقْتَصَصْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا مَادَّةَ لَهُ , وَذَلِكَ مِثْلُ الْغُدْرَانِ وَالْمَصَانِعِ وَالصَّهَارِيجِ وَالْحِيَاضِ وَالْبِرَكِ , وَأَمَّا الْمَاءُ الْمُعَدُّ الَّذِي لَهُ

الْمَوَادُّ مِثْلَ الْآبَارِ وَالْعُيُونِ وَنَحْوِهَا فَالْقَوْلُ فِيهَا مِنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ غَيْرُ ذَلِكَ , وَهُمَا عِنْدَنَا سِيَّانٌ , وَقَدْ ذَكَرْنَا أَقْوَالَهُمْ بَعْدَ هَذَا الْبَابِ. وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي أَرْبَعِينَ قُلَّةٍ الَّذِي رَوَاهُ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ لَا نَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا فَلَيْسَ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا قِلَالُ هَجَرٍ , لِأَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْكِيزَانَ الَّتِي يُشْرَبُ فِيهَا قِلَالًا يَكُونُ مَبْلَغُ الْكُوزِ مِنْهَا , الرَّطْلَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ رَأَيْنَاهَا نَحْنُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ النَّاسُ الْكِيزَانَ الصِّغَارَ , فَوَجْهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدِي , تِلْكَ الْقِلَالُ إِنْ كَانَ حَفِظَ , وَكَذَلِكَ وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْقَوْلِ فِي أَرْبَعِينَ , وَالشَّاهِدُ لِقَوْلِنَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْآخَرُ , وَهُوَ قَوْلُهُ: «لَا يُخْبِثُ أَرْبَعِينَ دَلْوًا شَيْءٌ , وَإِنِ اسْتَحَمَّ فِيهِ خَبَثٌ» فَذَكَرَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً فِي مَوْضِعٍ , وَأَرْبَعِينَ دَلْوًا فِي آخَرَ , فَهَذَا يُنَبِّئُكَ أَنَّهَا هَذِهِ الْقِلَالُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا , لِأَنَّ الْقُلَّةَ مِنْهَا نَحْوٌ مِنَ الدَّلْوِ , فَإِذَا اجْتَمَعَ مِنْ هَذِهِ أَرْبَعُونَ , كَانَتْ نَحْوًا مِنَ الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ قِلَالِ هَجَرٍ , فَحَدِيثُهُ

وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَيْسَا بِخِلَافِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ , بَلْ هُمَا مُوَافِقَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا حَدِيثُ ابْنِ سِيرِينَ فِي تَوْقِيتِ الْكُرِّ , هُوَ عِنْدِي رَاجِعٌ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى , وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْكُرِّ: مِكْيَالَ زَمَانِهِ يَوْمَئِذٍ , وَكَانَ يُقَالُ لَهُ: الْحَجَّاجِيُّ وَهُوَ رُبْعُ الْهَاشِمِيِّ الْأَوَّلِ , وَخُمْسُ هَذَا الْمُلْحَمِ , وَلَا أَحْسِبُ خُمْسَ كُرِّنَا الْيَوْمَ يَمْلَأُ أَكْثَرَ مِنْ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنْ قِلَالِ هَجَرٍ , وَهِيَ الْحُبَابُ الْعِظَامُ الَّتِي وَصَفْنَا , وَأَرَى أَقْوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حِينَ وَقَّتُوا مَوَاقِيتَ الْمَاءِ رَاجِعَةً كُلَّهَا إِلَى سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَبْلَغِ الْقُلَّتَيْنِ أَوِ الثَّلَاثِ

باب ذكر الآبار ونحوها من المياه التي تمدها العيون يمات فيها

§بَابُ ذِكْرِ الْآبَارِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمِيَاهِ الَّتِي تُمِدُّهَا الْعُيُونُ يُمَاتُ فِيهَا

176 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ زِنْجِيًّا، مَاتَ فِي زَمْزَمَ §فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنْ يُنْزَحَ حَتَّى غَلَبَهُمُ الْمَاءُ

177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي حَدِيثِ زَمْزَمَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَقَالَ: أَنْزِلُوا رَجُلًا , فَأَنْزَلُوهُ , فَقَالَ: «§ضَعْ دَلْوَكَ مِنْ قِبَلِ الْعَيْنِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْبَيْتِ , فَإِنَّهَا مِنْ عُيُونِ الْجَنَّةِ»

178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْإِنْسَانِ يَمُوتُ فِي الْبِئْرِ , قَالَ: «§تُنْزَحُ كُلُّهَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الرَّأْيِ مِنَ الْكُوفِيِّينَ , يَرَوْنَ نَزْحَهَا وَإِنْ أُخْرِجَ مِنْ سَاعَتِهِ , وَلَا أَحْفَظُ لِمَالِكٍ فِيهَا قَوْلًا غَيْرَ أَنِّي أَحْسِبُهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى طَعْمِ الْمَاءِ وَرِيحِهِ , أَظُنُّهُ ظَنًّا , فَهَذَا مَا فِي مَوْتِ بَنِي آدَمَ فِي الرَّكَايَا , أَوْ مَا سِوَاهُمْ

179 - فَإِنَّ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا , قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ الْوَلِيدِ الْهَمَذَانِيَّ يَحْدُثُ عَنِ الدَّجَاجَةِ، وَالسِّنَّوْرِ، وَالْفَأْرَةِ، تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ , قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ §يَرَى النَّزْحَ , قَالَ شُجَاعٌ , أَوْ قَالَ: يَأْمُرُ بِالنَّزْحِ

180 - وَكَانَ بَعْضُ أَشْيَاخِنَا يُحَدِّثُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ -[243]- عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ فَتَفَسَّخُ , قَالَ: «§يُنْزَحُ مَاؤُهَا كُلُّهُ»

181 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْجُرْذُ أَوِ السِّنَّوْرُ فَيَمُوتُ قَالَ: «§يُدْلُونَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا»

182 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ -[244]- إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْجُرْذِ , قَالَ: «§يَنْزَحُونَ مِنْهَا عِشْرِينَ دَلْوًا , فَإِنْ تَفَسَّخَ نَزَحُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا»

183 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ , قَالَ: «§يُسْتَقَى مِنْهَا سَبْعِينَ دَلْوًا»

184 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الدَّجَاجَةِ , قَالَ: " §يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا. قَالَ يَزِيدُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ نُزِحَتْ كُلُّهَا "

185 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِنْ مَاتَتْ فِيهَا الشَّاةُ نَزَحُوا مِنْهَا أَرْبَعِينَ دَلْوًا فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نَزَحُوهَا كُلَّهَا أَوْ مِئَةَ دَلْو» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِلَى مِثْلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَذْهَبُ الْكُوفِيُّونَ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ وَإِنْ كَانُوا يُفَارِقُونَ مَنْ سَمَّيْنَا فِي الْعَدَدِ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ , فَإِنَّهُ طَرِيقُهُمُ الَّذِي بِهِ يُفْتُونَ مِنَ الْأُولَى الْمُسَمَّاةِ. وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِمَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ: لِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ فِي الْفَأْرَةِ بِنَزْحِ الْمَاءِ كُلِّهِ , وَهَؤُلَاءِ إِنَّمَا يَأْمُرُونَ بِنَزْحِ دِلًا مَعْدُودَةٍ , مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ لَا يُعْلَمُ أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ سَمِعَ مِنْ عَلِيٍّ وَلَا رَآهُ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَكْثَرُ فِي الْإِرْسَالِ وَأَبْعَدُ , فَإِنْ كَانَ صَحَّ عَنْهُمَا , فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى نَجَاسَةِ الْجَمِيعِ لَا عَلَى التَّبْعِيضِ فَأَمَّا تَسْمِيَةُ الدِّلَاءِ الْمَعْلُومَةِ الَّذِي يُسْتَقَى مِنْهَا كَذَا وَكَذَا دَلْوًا , وَيُتْرَكُ سَائِرُ الْمَاءِ فَإِنَّا لَمْ -[246]- نَسْمَعْ بِهَذَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَلَا سَقِيمٍ , إِنَّمَا تَكَلَّمَ بِهِ التَّابِعُونَ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ , وَإِنْ كَانُوا أَئِمَّةً فِي الْعِلْمِ , وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي حُجَّتِهِمْ , فَجُلُّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ مُخْتَلِفَةٌ , فَبَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَأَقَلُّ , وَقَالُوا: إِنَّمَا يُسْتَقَى مِنَ الْبِئْرِ بِعَدَدِ مَبْلَغِهَا فِيهِ , وَمَثَّلْتُ ذَلِكَ لَهُمْ: بِالْقَطْرَةِ مِنَ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ , فَأَنْتَ تَرَى حُمْرَتَهَا تَنْفُشُ فِيهِ وَتَتَفَرَّقُ , ثُمَّ لَا تَلْبَثُ أَنْ تَنْمَحِيَ , وَيَنْقَطِعَ أَثَرُهَا لِضَعْفِهَا وَقِلَّتِهَا , فَإِنْ كَانَتْ قَطْرَتَيْنِ كَانَ أَكْثَرُ لِتَفَرُّقِهِمَا وَأَقْوَى ثُمَّ كَذَلِكَ مَا زَادَ , قَالُوا: فَهَكَذَا نَجَاسَةُ الْبَوْلِ , وَالْمَاءُ الَّذِي يُمَاتُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُرَى كَرُؤْيَةِ الدَّمِ فَهُوَ مِثْلُهُ. يَقُولُونَ: فَإِذَا نُزِحَ بِقَدْرِ مَا يَرَوْنَ أَنَّ النَّزْحَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ كَانَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ طَاهِرًا وَلَمْ يَكُنْ بِهِمْ حَاجَةٌ إِلَى اسْتِقَائِهِ , هَذَا فِيمَا نَرَى أَحْسَنُ حُجَّةً لِلْقَوْمِ. وَقَالَ الْآخَرُونَ الَّذِينَ يُفَارِقُونَهُمْ أَوْ مَنْ قَالَهُ عَنْهُمْ: هَذَا أَمْرٌ لَا يُحَاطُ بِهِ , وَلَا يُوقَفُ عَلَى حَدِّهِ , لِأَنَّ الْمَاءَ إِذَا حُرِّكَ بِالِاسْتِقَاءِ يُدَافَعُ , وَلَحِقَ بَعْضُهُ بَعْضًا لِرِقَّتِهِ وَسُرْعَةِ امْتِزَاجِهِ , فَكَيْفَ يُعْرَفُ طَاهِرُ هَذَا مِنْ نَجَسِهِ , فَهُوَ إِمَّا أَنْ يَطْهُرَ كُلُّهُ , وَإِمَّا أَنْ يَنْجُسَ كُلُّهُ , وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ لَهُ مَقَالٌ وَمَذْهَبٌ , غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَعْجَبُ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ , لِأَنَّهُ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ , وَلَا يُحَاطُ بِهِ , وَأَصْلُنَا فِيهِ السُّنَّةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلَ هَذَا فِي -[247]- الْحَدِّ الْمُوَقَّتِ فِي الْقُلَّتَيْنِ , فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ الطَّاهِرُ كُلُّهُ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَغْلُوبًا , وَمَا كَانَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَهُوَ النَّجِسُ كُلُّهُ إِذَا خَالَطَهُ مِنَ الْأَنْجَاسِ شَيْءٌ , وَلَا نَرَى التَّبْعِيضَ فِي ذَلِكَ , وَلَا نَأْخُذُ بِهِ , فَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي زَمْزَمَ فَإِنَّهُ يُنْكَرُ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُحَدِّثُهُ عَنْهُ قَتَادَةُ مُرْسَلًا , وَأَدْنَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاحِدٌ. وَمِنْهَا: أَنَّ عَطَاءً كَانَ يُخْبِرُ بِتِلْكَ الْفُتْيَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ , وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَمْرِ مَكَّةَ وَمَا فِيهَا مِنْ قَتَادَةَ. وَأَكْبَرُ مِنْ هَذِهِ الْحُجَّةِ أَنَّ الْمَشْهُورَ مِنْ رَأْيِ ابْنِ عَبَّاسٍ التَّوَسُّعَ فِي الْمَاءِ. أَلَسْتَ تَرَى أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» . ثُمَّ كَذَلِكَ كَانَتْ فُتْيَاهُ. وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَخْبُثُ الْمَاءُ. وَرَوَى عَنْهُ أَبُو عُمَرَ الْبَهْرَانِيُّ فِي الْحَمَّامِ يَدْخُلُهُ الْأَجَنَابُ أَنَّ ذَلِكَ لَا -[248]- يُنَجِّسُهُ. ثُمَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُنْكِرُونَ نَزْحَ زَمْزَمَ وَلَا يَعْرِفُونَهُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قَالُوا: لِلْآثَارِ الَّتِي جَاءَتْ فِي نَعْتِهَا , أَنَّهَا لَا تُنْزَحُ وَلَا تُذَمُّ , لِسَقْيِ الْحَجِيجِ الْأَعْظَمِ , فَكَيْفَ -[249]- تُنْزَحُ وَهَذِهِ حَالُهَا؟ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْأَثَرِ يَقُولُونَ: إِنْ كَانَ لِنَزْحِهَا أَصْلٌ , فَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَاءَ قَدْ كَانَ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَرِيحُهُ فِي مَوْتِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

باب ذكر الماء النجس يتوضأ به ولا يعلم ذلك إلا بعد الصلاة

§بَابُ ذِكْرِ الْمَاءِ النَّجِسِ يُتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يُعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الصَّلَاةِ

186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَبْرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّجَاجَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ «§يُسْتَقَى مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْوًا» , قَالَ: فَقِيلَ لِلشَّعْبِيِّ أَرَأَيْتَ مَا صَلَّيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنُعِيدُهُ؟ , قَالَ: «لَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا بَعْدُ , فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ: إِذَا تَغَيَّرَتْ فِي الْبِئْرِ وَتَفَسَّخَتْ حَتَّى يُنَجَّسَ الْبِئْرُ , فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ كُلَّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا بِذَلِكَ الْمَاءِ , وَيَغْسِلُونَ الثِّيَابَ الَّتِي أَصَابَهَا مِنْهُ , وَلَمْ يَكُنْ يَجْعَلُ لِإِعَادَةِ الصَّلَوَاتِ عَدَدًا مَعْلُومًا , وَكَانَ سُفْيَانُ - فِيمَا أَحْسِبُ - يَقُولُ: -[250]- تُعَادُ صَلَاةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَمَّا أَهْلُ الرَّأْيِ: فَمُخْتَلِفُونَ , فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ فِي إِعَادَةِ الثَّلَاثِ , وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمُوا وَقْتَ مَوْتِهَا فِي الْبِئْرِ , يُعِيدُوا مَا صَلُّوا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ , قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ , لِأَنَّهُ عَسَى أَنْ يَكُونَ صَبِيُّ أَوْ غَيْرُهُ , أَلْقَاهَا فِي الْبِئْرِ وَهِيَ مَيْتَةٌ أَوْ مُتَغَيِّرَةٌ تِلْكَ السَّاعَةِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا , أَنَّا نَقُولُ: إنْ عَلِمُوا وَقْتَ مَوْتِهَا فِي الْبِئْرِ وَكَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا يَزِيدُ عَلَى الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِمْ كَمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ , فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِنَا فِيهِ قَوْلٌ أَعْلَى مِنْهُ , وَهَذَا فِيمَا لَمْ تَغْلِبِ النَّجَاسَةُ عَلَيْهِ , وَإِنْ غَلَبَتْ بِطَعْمٍ أَوْ رِيحٍ , كَانَتْ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ صَلُّوهَا , مُنْذُ يَوْمَئِذٍ , وَكَذَلِكَ يَغْسِلُونَ كُلَّ ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ. كَمَا قَالَ مَالِكٌ. وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامٍ خُبِزَ بِهِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ , وَلَكِنْ يُلْقَى لِلْحَمَامِ وَالدَّجَاجِ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْمٌ بِالْوَقْتِ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِ الدَّابَّةُ , إِنَّمَا -[251]- وَجَدُوهَا مَيْتَةً فِي الْمَاءِ , فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُوَقِّتَةٌ فِي عَدَدِ الصَّلَوَاتِ , إِنَّمَا هُوَ الْأَخْذُ بِالِاحْتِيَاطِ وَالثِّقَةِ , وَالْعَمَلُ فِيهِ أَنْ يُعِيدُوا صَلَاتَهُمْ حَتَّى تُثْلَجَ صُدُورُهُمْ , وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُهُمْ , إِلَى مَا فَيهِ مِنَ السَّلَامَةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ لِصَلَاتِهِمْ , فَإِنَّمَا تُشَبِّهَهُ بِرَجُلٍ تَرَكَ صَلَوَاتٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا , فَلَيْسَ فِي هَذَا شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَلَا مَحْدُودٌ , وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ , أَنْ يُعِيدَ مَا كَانَ مِنْهُ فِي شَكٍّ حَتَّى يَصِيرَ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ، فَكَذَلِكَ الْمُصَلِّي بِالْوُضُوءِ النَّجِسِ هُوَ كَمَنْ لَمْ يُصَلِّ

باب ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ونحوها من خشاش الأرض الذي لا دم له

§بَابُ ذِكْرِ مَا لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ مِنَ الْهَوَامِ وَنَحْوِهَا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ الَّذِي لَا دَمَّ لَهُ

187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْجُعْلَانُ , وَفِيهِ , وَفِيهِ , «§فَيُسْقَى لَهَا فَتَشْرَبُ وَتَتَوَضَّأُ»

188 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا سَمِعَهُ مِنْهُ، سَمَاعًا , يَقُولُ §فِي الزُّنْبُورِ وَالْخَنَافِسِ , وَالْجُعْلَانِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْوُضُوءِ لَا بَأْسَ بِهِ "

189 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الْجُدْجُدِ يَمُوتُ فِي الْوُضُوءِ , قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْمَرْوَزِيُّ , قَالَ: ثَابِتٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْجُدْجُدُ: هِيَ الدُّوَيْبَةُ الَّتِي تَصُرُّ بِاللَّيْلِ

190 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فَإِنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِذَا مَاتَ فِيهِ» كَذَلِكَ قَالَ هُشَيْمٌ أَوْ كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ. إِنَّمَا كَتَبْتُهُ عَلَى الْحِفْظِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَأْوِيلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْسِ أَنَّهَا الدَّمُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا هِيَ الَّتِي عَلَيْهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ هَذِهِ الْهَوَامِ , وَمَا كَانَ مُشَابِهًا لَهَا مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ , يَمُوتُ فِي قَلِيلِ الْمَاءِ وَكَثِيرِهِ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَيْضًا , وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا. وَلَا أَحْسِبُ الْعُلَمَاءَ تَوَسَّعَتْ فِي هَذِهِ دُونَ غَيْرِهَا مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ , إِلَّا أَنَّ هَذِهِ لَا نُزُوحَ فِي مَوْتِهَا , وَلَا تُنْتِنُ كَغَيْرِهَا , لِأَنَّهُ لَا دَمَ لَهَا , فَاسْتَوَتْ حَيَاتُهَا -[254]- وَمَوْتُهَا , وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ نَحْوِهَا كَالْجَنَادِبِ وَالصَّرَاصِرِ وَالْعَنَاكِبِ , وَالْعَقَارِبِ , وَجَمْعُ هَوَامِ الْأَرْضِ هُوَ عِنْدِي مِثْلُ تِلْكَ الْأُولَى فَأَمَّا دَوَابُّ الْمَاءِ لَا مَوْتَ فِيهِ مِثْلُ السَّمَكِ وَالضَّفَادِعِ وَالسَّلَاحِفِ وَالسَّرَاطِينِ وَنَحْوِهِنَّ وَلَا أَحْسِبُ الرُّخْصَةَ فِيهَا جَاءَتْ مِنْ جِهَةِ تِلْكَ , لِأَنَّ هَذِهِ قَدْ تَكُونُ لِبَعْضِهَا دَمٌ , وَلَكِنَّ ذَاكَ عِنْدِي لِأَنَّ مَسَاكِنَهَا الْمَاءُ وَبِهِ قِوَامُهَا فَكَيْفَ تُنَجِّسُهُ وَهِيَ مِنْهُ وَلَهُ؟ فَلِهَذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى السَّعَةِ فِيهَا. وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ فِي الْجَرَادِ , بَلْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فِي هَذَا الْمَعْنَى مِنْ جِهَتَيْنِ , أَحَدُهُمَا: أَنَّ بَعْضَهُمْ تَجْعَلُهُ فِي صَيْدِ الْبَحْرِ فَيَقُولُ: هُوَ بَثْرَةُ حُوتٍ. وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ لَيْسَ بِذِي دَمٍ وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَا -[255]- زَكَاةَ لَهُ , وَكَذَلِكَ السَّمَكُ لَا يُنَجِّسُ مَوْتُهُ الْمَاءَ , وَإِنْ ظَهْرَ لَهُ لَوْنُ الدَّمِ , فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ دَمًا , وَمِنْ أَجْلِ فَقْدِ الدَّمِ سَقَطَتْ عَنْهُ الزَّكَاةُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ إِنَّهُ لَوْلَا الِاتِّبَاعُ لَكَانَ اجْتِنَابُ هَذِهِ كُلِّهَا وَإِتْيَانُ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ مِنَ الَّتِي وَصَفْنَا شَيْءٌ أَطْيَبُ لِلنَّفْسِ , وَأَبْرَأُ لِلصَّدْرِ , وَلَكِنَّا لَهُمْ , فِي كُلِّ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مُتَّبِعُونَ , فَلَا نَرَى شَيْئًا مِنْ هَذِهِ كُلِّهَا يُفْسِدُ عَلَى الرَّجُلِ طَهُورَهُ وَلَا صَلَاتَهُ وَأَمَّا الْحَيَّاتُ وَالْأَوْزَاغُ فَإِنَّهَا عِنْدَنَا مُفَارِقَةٌ لِكُلِّ مَا سَمَّيْنَا , وَذَلِكَ لِأَنَّ لَهَا دَمًا فِي رُؤُسِهَا , فَإِذَا مَاتَتْ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَإِنَّهَا تُنَجِّسُهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهِ لِمَا أَعْلَمْتُكَ فِي الدَّمِ. وَأَحْسِبُ الْعَظَايَةَ مِثْلَهَا عَلَى أَنِّي لَمْ أَرَ مِثْلَهَا مَقْتُولًا فَأَعْرِفُ مَا فِيهِ مِنَ الدَّمِ

باب الوضوء بسؤر المرأة وما فيه من الطهارة وغيرها

§بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ وَمَا فِيهِ مِنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا

191 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي كُلْثُومُ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَوَضَّأَتْ جُوَيْرِيَةُ ابْنَةُ الْحَارِثِ , وَهِيَ عَمَّتُهُ , قَالَ: «§فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوئِهَا فَجَذَبَتِ الْإِنَاءَ، وَنَهَتْنِي , وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُهْرِيقَهُ؛ فَأَهْرَقْتُهُ» 192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُهَاجِرٍ الصَّائِغِ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَفَعَلَتْ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ

193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ -[257]- اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ»

194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَرَوْنَ هَذَا الشَّيْخَ , يَعْنِي نَفْسَهُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ مَعَهُ , قَالَ عَاصِمٌ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ , فَإِنْ خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ» -[259]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَهَا , وَلَمْ يَكْرَهْ مُخَالَطَتَهَا فِي الِاغْتِسَالِ , وَفَرْقٌ بَيْنَ هَذَيْنِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْأَثَرِ يَرَوْنَ الْكَرَاهَةَ لِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ , وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَائِضًا وَلَا جُنُبًا، وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ

195 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَزِيدُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرَقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ , وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي وَأَنَا حَائِضٌ»

196 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ: «§هِيَ أَلْطَفُ بَنَانًا وَأَطْيَبُ رِيحًا»

197 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَائِضًا أَوْ جُنُبًا»

198 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا، كَانَ يَأْمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَسْكُبَ لَهُ الْوُضُوءَ فَتُدْخِلُ يَدَهَا فِيهِ فَتَغْرِفُ ثُمَّ يُقَرَّبُ لَهُ وُضُوءًا , فَيَقُولُونَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ , إِنَّهَا حَائِضٌ فَيَقُولُ: «§إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا»

199 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الرِّمَالِ، أَنَّ الْحَسَنَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْحَائِضِ , قَالَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْكُوزُ ضَيِّقًا لَمْ تُدْخِلْ يَدَهَا فِيهِ , قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَتَوَضَّأَ إِذَا لَمْ تُدْخِلْ يَدَهَا فِيهِ»

200 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، , عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ، فَقَالَ «§أَوَلَيْسَ عَامَّةُ مَا فِي بُيُوتِنَا مِنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ مِثْلُ الْعَجِينِ وَغَيْرِهِ» -[263]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ كُلُّهُمْ , وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهَا طَاهِرًا كَانَتْ أَمْ غَيْرَ طَاهِرٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا أَنَّهُ طَاهِرٌ , لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ , وَلِحَدِيثِ مَيْمُونَةَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مَعَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَمَنْ وَافَقَهُ مَعَ هَذَا لَوْ أَنِّي أَصَبْتُ غَيْرَهُ كَانَ أَطْيَبُ لِنَفْسِي وَذَلِكَ عَلَى الِاخْتِيَارِ , وَلِمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ , وَلَيْسَ عَلَى هَذَا إِفْسَادُ طَهُورِ أَحَدٍ بِذَلِكَ وَلَا صَلَاتِهِ

باب سؤر الكلب وما فيه من الكراهة والنجاسة والتغليظ

§بَابُ سُؤْرِ الْكَلْبِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَالتَّغْلِيظِ

201 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: -[264]- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

202 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهَا بِالتُّرَابِ»

203 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ , قَالَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ -[266]- أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»

204 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوَّلُهُنَّ أَوْ آخِرُهُنَّ بِالتُّرَابِ وَالْهِرُّ مَرَّةٌ» , وَلَمْ يَرْفَعْهُ أَيُّوبُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالثَّابِتُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَكِنَّ أَيُّوبَ كَانَ رُبَّمَا -[268]- أَمْسَكَ عَنِ الرَّفْعِ. -[269]- وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ بَعْدُ فِي هَذَا الْبَابِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا مَعْنَى الْغُسْلِ سَبْعَ مَرَّاتٍ عَلَى الطَّهَارَةِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَيْسَ هُوَ عَلَى عَدَدٍ مَعْلُومٍ , وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعُ لِمَا جَاءَ فِيهِ , وَلَا نَرَى أَنْ يُنْقَصَ مِنْ عَدَدِهِ شَيْءٌ , لِأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَعْلَمَ بِمَا يَتَأَوَّلُ هَؤُلَاءِ مِنْهُمْ , وَلَكِنَّ هَذِهِ سُنَّةٌ خُصَّ بِهَا الْكَلْبُ فَنَحْنُ نَتَّبِعُهَا. ثُمَّ تَكَلَّمُوا فِي هَذَا السُّؤْرِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ عَلَى مَا جَاءَ فِيهِ وَلَكِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ , وَقَالَ آخَرُونَ بَلْ يَنْجُسُ الْمَاءُ كَمَا يَنْجُسُ الْإِنَاءُ -[270]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْتَارُهُ , أَنَّهُ إِذَا نَجِسَ الْإِنَاءُ فَالْمَاءُ أَنْجَسُ , لِأَنَّ الْوُلُوغَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ , وَلَأَنَّ نَجَاسَةَ الْإِنَاءِ إِنَّمَا هُوَ فَضْلُ مَا فِي الْمَاءِ مِنْهَا , فَكَيْفَ تُتَخَطَّى إِلَيْهِ وَيُدَعُ الْمَاءُ. وَهَذَا مَا لَا وَجْهَ لَهُ عِنْدَنَا. وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي جَاءَتْ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ وَالتَّغْلِيظِ هِيَ حُجَّةٌ لِمَذْهَبِنَا فِي الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ لِأَنَّ الَّذِي يَعْرِفُ النَّاسُ مِنْ آنِيَتِهِمْ , أَنَّهَا مِثْلُ الْجَفْنَةِ وَالصَّحْفَةِ وَالْمِطْهَرَةِ وَالتَّوْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَكُلُّ هَذَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ فَمِنْ أَجْلِهِ تَنَجَّسَ كُلُّهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْكِلَابِ , فَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لِكِلَابِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ , يَقُولُ: إِنَّمَا هَذِهِ مِثْلُ الْهِرَّةِ الَّتِي يَقْتَنِيهَا النَّاسُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُوِيَ عَنْهُ قَوْلٌ آخَرٌ: أَنَّهُ كَانَ يَعُمَّ بِهِ الْكِلَابَ كُلَّهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا عَلَى الْعُمُومِ لِجَمِيعِهَا , لَأَنَّا لَا نَخُصُّ إِلَّا مَا خَصَّتِ السُّنَّةُ , وَلَمْ يَأْتِنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ خُصُوصِيَّةُ شَيْءٍ مِنْهَا دُونَ شَيْءٍ , فَهِيَ عِنْدَنَا عَلَى كُلِّ الْكِلَابِ

باب ذكر سؤر الهرة وما فيه من الرخصة والكراهية

§بَابُ ذِكْرِ سُؤْرِ الْهِرَّةِ وَمَا فِيهِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَالْكَرَاهِيَةِ

205 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَتِ الْهِرَّةُ بِنَجَسٍ , إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ» , أَوْ قَالَ: «مِنَ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ» قَالَ: وَكَانَ يُصْغِي لَهَا؛ الْإِنَاءَ فَتَشْرَبُ مِنْهُ. -[272]- 206 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ أَوِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، أَوْ نَحْوَهُ. -[274]- 207 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا

208 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ: يُصْغِي لِلْهِرِّ الْإِنَاءَ فَيَشْرَبُ مِنْهُ , وَيَقُولُ: «§إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ وَاسْمُهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْفَزَارِيُّ , عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ،؟ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا وَرُبَّمَا كَفَأَ لَهُ الْإِنَاءَ , وَقَالَ: «§إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»

210 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ح قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْهِرَّةِ , قَالَ: «§هِيَ -[277]- مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ»

211 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،: «§إِنَّمَا هِيَ رَبِيطَةٌ مِنْ رَبَائِطِ الْبَيْتِ»

212 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ بَأْسًا , وَكَانَ يَقُولُ: «§هُوَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ»

213 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: -[278]- «§إِنَّمَا هِيَ كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ»

214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ فَأَهْدَيْتُ لَهَا صَحْفَةَ خُبْزٍ وَلَحْمٍ , فَقُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَخَالَفَتِ الْهِرَّةُ , فَأَكَلَتْ مِنَ الصَّحْفَةِ , فَلَمَّا فَرَغْتُ §دَوَّرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ الصَّحْفَةَ إِلَيْهَا , حَتَّى كَانَ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ أَوْ نَحْوَهُ , فَأَكَلَتْ مِنْهُ "

215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا «§فَعَلَتْ بِطَعَامٍ أُتِيَتْ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي سُؤْرِ الْهِرِّ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَذْهَبُ الرُّخْصَةِ فِيهِ , وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ -[279]- وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَدْ كَرِهَهُ قَوْمٌ

216 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§كَرِهَ سُؤْرَ الْهِرِّ»

217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْهِرِّ , قَالَ: «§يُغْسَلُ مِنْهُ مَرَّةً»

218 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ: «§يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ» قَالَ: وَقَالَ هِشَامٌ: «وَأَشُكُّ فِي الْغَسْلَةِ وَالِاثْنَتَيْنِ»

219 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»

220 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَشْرَبْ فَضْلَ -[282]- الْهِرِّ وَلَا تَتَوَضَّأْ بِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَرَاهَتِهِ أَيْضًا. وَاخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الرَّأْيِ: فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ: وَأَمَّا مُعْظَمُهُمْ فَعَلَى الرُّخْصَةِ فِيهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْقَوْلُ الَّذِي نَرَاهُ وَنَخْتَارُهُ , لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَلَا نَجَاسَةَ لَهُ , لِمَا رَوَيْنَا فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ ثُمَّ مَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ كَرَاهَةٌ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ثُمَّ جَاءَ عَنْهُمَا -[283]- جَمِيعًا , بِخِلَافِ ذَلِكَ مِنَ الرُّخْصَةِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَيْهِمَا. وَإِنَّمَا كَرِهَ الْكَارِهُونَ فِيمَا نَرَى تَشْبِيهًا بِسُؤْرِ السِّبَاعِ , قَالُوا: هُوَ سَبُعٌ مِثْلُهَا , فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَكَرَاهَتِهَا. وَذَهَبَ قَوْمٌ آخَرُونَ إِلَى ضِدِّ هَذَا الْقَوْلِ , وَقَالُوا: لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّبَاعِ جَمِيعِهَا تَشْبِيهًا بِالْهِرِّ الَّذِي جَاءَتْ فِيهِ الرُّخْصَةُ , وَقَالُوا: كُلُّهَا مُرَخَّصٌ فِيهِ كَمَا رُخِّصَ فِي سُؤْرِهَا , وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي الْهِرَّةِ: إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِالرُّخْصَةِ , كَمَا نَخُصُّ الْكَلْبَ بِالتَّغْلِيظِ لِلسُّنَّةِ الْمُفَرِّقَةِ بَيْنَهُمَا , وَلَا يَقِيسُ عَلَيْهِمَا غَيْرُهُمَا , وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ ذِكْرِ السِّبَاعِ

باب ذكر سؤر السباع وما فيها من الكراهة والرخصة سواء الكلب والهر

§بَابُ ذِكْرِ سُؤْرِ السِّبَاعِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْكَرَاهَةِ وَالرُّخْصَةِ سَوَاءٌ الْكَلْبُ وَالْهِرُّ

221 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَابَتْ عُمَرَ جَنَابَةٌ , وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ , وَمَعَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ , -[284]- فَأَسْرَعُوا حَتَّى أَتَوُا الْمَاءَ , فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ , أَيَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ , لَا حَاجَةَ لَنَا بِخَبَرِكَ , §فَإِنَّ السِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْنَا , وَنَرِدُ عَلَيْهَا» قَالَ: فَنَزَلَ , فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ , فَتَوَضَّأَ وَاغْتَسَلَ مِنْهُ

222 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَتَى عُمَرُ عَلَى حَوْضٍ مِنَ الْحِيَاضِ , فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَشْرَبَ , فَقَالَ أَهْلُ الْحَوْضِ: قَدْ تَلِغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَالسِّبَاعُ -[285]- فَقَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا §لَهَا مَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا , وَنَشْرَبُ وَنَتَوَضَّأُ» 223 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ

224 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّورَةَ مِنَ الْحَوْضِ , تَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ , وَتَرِدُهَا السِّبَاعُ , وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ , وَيَشْرَبُ مِنْهَا الْحِمَارُ , فَهَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ , قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ»

225 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: -[286]- قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: يَنْتَهِي أَحَدُنَا إِلَى الْغَدِيرِ , وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ , وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْحِمَارُ أَنَشْرَبُ مِنْهُ وَنَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «§أَيَنْتَظِرُ أَحَدُنَا إِذْا انْتَهَى إِلَى الْغَدِيرِ , حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ أَيِّ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ , وَأَيِّ حِمَارٍ شَرِبَ مِنْهُ؟» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا الْبَابِ , فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ , لَا يَرَوْنَ بِسُؤْرِهَا بَأْسًا. وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ , فَإِنَّهُمْ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ حُجَّةٌ: فَمَذْهَبُ الْكَارِهِينَ , فِيمَا أَحْسِبُ , مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِهَا , فَرَأَوْا أَنَّهَا أَنْجَاسٌ لِذَلِكَ. -[287]- وَمَعَ هَذَا أَيْضًا: إِنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْهُ قَدْ غَلَّظَ سُؤْرَ الْكَلْبِ , الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ لِلصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ , حَتَّى أَوْجَبَ فِيهِ سَبْعًا , كَانَ سَائِرُ السِّبَاعِ بِالنَّجَاسَةِ عِنْدَهُمْ أَحْرَى قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَحْسِبُ حُجَّةَ الْمُتَرَخِّصِينَ فِيهِ: تَأْوِيلُ الْقُرْآنِ: قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يَحْتَجَّانِ بِهَا إِذَا سُئِلَا عَنْ لُحُومِهَا. وَأَحْسِبُهُمْ , مَعَ هَذَا , لَمَّا عَلِمُوا أَنَّ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤْرِ الْهِرَّةِ , وَاضِعًا الْإِنَاءَ لَهَا , كَانَ سَائِرُ السِّبَاعِ عِنْدَهُمْ فِي السَّعَةِ مِثْلَهَا. فَهَذَانِ وَجْهَانِ مُتَضَادَّانِ , وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي أَسَآرِ السِّبَاعِ , أَنِّي لَا أَرَى أَنْ أَجْعَلَهَا قِيَاسًا عَلَى وَاحِدٍ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ , لِأَنَّهُمَا شَيْئَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخْتَلِفَانِ فِي الْكَلْبِ وَالْهِرِّ , فَمَنْ مَالَ إِلَى إِحْدَيْهِمَا كَانَ هَاجِرًا لِلْأُخْرَى , وَلَيْسَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ مِنْ صَاحِبَتِهَا , وَلَكِنَّ الَّذِي أَخْتَارُ فِي أَسْآرِهِمَا , لَمْ يَأْتِنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا تَحْلِيلٌ وَلَا تَحْرِيمٌ , أَنْ يَكُونَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ مَا يُخْتَلَفُ فِيهِ , أَنْ نَجْتَنِبَ التَّطَهُّرَ بِهَا , عَلَى وَجْهِ الثِّقَةِ: الْأَخْذُ بِالْحَيْطَةِ , مَا وَجَدَ صَاحِبُهَا مِنْهَا بُدًّا , وَعَنْهَا غِنًى , فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهَا , وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا , كَانَ طَهُورُهُ بِهِ عَنْهُ جَازِيًا , وَكَانَتِ الصَّلَاةُ تَامَّةً , لَا أَعْلَمُ فِي السِّبَاعِ وَجْهًا أَدْنَى إِلَى الْقَصْدِ وَالسَّلَامَةِ مِنْهُ , وَلَيْسَ يَدْخُلُ الْكَلْبُ وَالْهِرُّ فِي -[288]- شَيْءٍ مِنْهَا , لِأَنَّ ذَيْنَكَ قَدْ خَصَّتْهُمَا السُّنَّةُ بِشَيْءٍ , وَفَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا , فَنَحْنُ عَلَيْهَا فِيهِمَا. وَيَكُونُ فِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ هَذِهِ السِّبَاعِ عَلَى مَا اقْتَصَصْنَا , وَتَسْتَوِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ وَحْشِيُّهَا وَقَنِيُّهَا , فَالْوَحْشِيَّةُ مِنْهَا: الْأَسَدُ وَالنِّمَارُ وَالذِّئَابُ وَالثَّعَالِبُ , وَالْقَنِيَّةُ: الْفُهُودُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلصَّيْدِ , وَكَذَلِكَ سَائِرُ الطَّيْرِ , مِثْلُ الصُّقُورِ وَالْبَزَاةِ وَالْعُقْبَانِ

باب سؤر البغل والحمار وغيره من صنوف الأسآر وما فيه من الاختلاف

§بَابُ سُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَغَيْرِهِ مِنْ صُنُوفِ الْأَسْآرِ وَمَا فِيهِ مِنَ الِاخْتِلَافِ

226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ وَالْكَلْبِ وَالْهِرِّ»

227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ نَافِعًا، ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ §كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْحِمَارِ , قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ نَافِعًا -[289]- عَنْهُ فَقَالَ: لَمْ أَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , إِنَّمَا أَنَا قُلْتُهُ

228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §كَرِهَ سُؤْرَ الْحِمَارِ , قَالَ: وَالْبَغْلُ مِنَ الْحِمَارِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَرِهَهُ سُفْيَانُ أَيْضًا وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَهْلِ الرَّأْيِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ الْكَرَاهَةَ لَهُ. قَالُوا: فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ يَجْمَعُهَا جَمِيعًا. وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ

229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: أَرَأَيْتَ السُّؤْرَ فِي الْحَوْضِ , تَصْدُرُ عَنْهَا الْإِبِلُ , فَتَرِدُهَا السِّبَاعُ , وَتَلِغُ فِيهَا الْكِلَابُ , وَيَشْرَبُ -[290]- مِنْهَا الْحِمَارُ , هَلْ أَتَطَهَّرُ مِنْهُ؟ , فَقَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ الْمَاءَ شَيْءٌ»

230 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُعَاذٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: يَنْتَهِي أَحَدُنَا إِلَى الْغَدِيرِ وَقَدْ وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ وَشَرِبَ مِنْهُ الْحِمَارُ أَنَشْرَبُ مِنْهُ وَنَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «§أَيَنْتَظِرُ أَحَدُنَا إِذَا انْتَهَى إِلَى الْغَدِيرِ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْهُ , أَيُّ كَلْبٍ وَلَغَ فِيهِ؟ وَأَيُّ حِمَارٍ شَرِبَ مِنْهُ؟» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ , لَا يَرَوْنَ بِسُؤْرِ الْحِمَارِ , بَأْسًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِيهِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ سُؤْرِ السِّبَاعِ سَوَاءٌ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ كَمَا نَهَى عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ ثُمَّ -[291]- لَمْ تَأْتِنَا عَنْهُ سُنَّةٌ فِي آسَارِ هَذِهِ , كَمَا لَمْ تَأْتِنَا عَنْهُ سُنَّةٌ فِي تِلْكَ إِنَّمَا تَكَلَّمَتِ الْعُلَمَاءُ فِيهَا بَعْدَهُ , عَلَيْهِ السَّلَامُ , بِالسَّعَةِ وَالْكَرَاهَةِ. فَالْقَوْلُ عِنْدَنَا فِيهِمَا قَوْلٌ وَاحِدٌ , أَنَّا لَا نُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَهُوَ يَجِدُ غَيْرَهُ , فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا وَلَمْ يَجِدْ سِوَاهُمَا كَانَ الْوُضُوءُ بِهِمَا مُجْزِيًا , وَالصَّلَاةُ تَامَّةً , وَلَا أَرَى أَنْ يُضَمَّ إِلَيْهِ التَّيَمُّمُ , لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ طَاهِرًا فَلَا مَوْضِعَ لِلتَّيَمُّمِ هُنَاكَ , فَإِنْ كَانَ غَيْرَ طَاهِرٍ فَقَدْ أَنْجَسَ الْمُتَوَضِّئَ بِهِ , وَإِنَّ التَّيَمُّمَ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ وَلَا يُطَهِّرُهَا , إِنَّمَا التَّيَمُّمُ بَدَلٌ مِنَ الطَّهُورِ فِي الْحَدَثِ فَقَطْ , وَمَعَ هَذَا إِنَّا لَا نَجِدُ طَهُورَيْنِ يَجْتَمِعَانِ عَلَى مُسْلِمٍ فِي كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ التَّيَمُّمَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ مَعَ الْوُضُوءِ لِلنَّجَاسَةِ , إِنَّمَا هُوَ الِاحْتِيَاطُ فِي الْوُضُوءِ , وَالْأَخْذُ بِالثِّقَةِ , قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ الْأَخْذَ بِالثِّقَةِ أَنْ لَا يَمَسَّ مَاءً , إِلَّا وَهُوَ عِنْدَهُ طَاهِرٌ , فَكَانَ يَلْزَمُ صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالتَّيَمُّمِ , وَتَرْكِ سُؤْرِ الْحِمَارِ , فَأَيُّ قَوْلٍ أَفْحَشُ مِنْ هَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي سُؤْرِ الْحِمَارِ وَكَذَلِكَ نَقُولُ فِي الْبِغَالِ مِثْلَهُ. فَأَمَّا الْخَيْلُ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيهَا أَسْهَلُ , لِأَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي أَكَلِ لُحُومِهَا , وَلَمْ تَأْتِ الْآثَارُ بِمِثْلِ مَا جَاءَتْ فِي الْحُمُرِ مِنَ النَّهْيِ بِمِثْلِ مَا -[292]- جَاءَتْ فِي بَعْضِهَا بِالرُّخْصَةِ. وَأَمَّا كُلُّ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْأَرْوَاحِ الثَّمَانِيَةِ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَ شَيْئًا مِنْ سُؤْرِهَا , وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطَّيْرِ مَا خَلَا الدَّجَاجَ فَإِنَّهَا رُبَّمَا أَكَلَتِ الْأَقْذَارَ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ كَرَاهَتُهُ , وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي رَبْطِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ عِنْدَ ذَبْحِهَا , وَكَذَلكَ كُلُّ مَا أَكَلَ الْجِيَفَ مِنَ الطَّيْرِ , مِثْلُ النُّسُورِ وَالْحِدَاءِ وَالرَّخَمِ فَكُلُّ أَسَآرِهَا مَكْرُوهٌ , وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا فِي الِاضْطِرَارِ وَالْحَاجَةِ إِلَيْهِ

باب ذكر ماء البحر والتطهر به وما فيه من السعة والكراهة

§بَابُ ذِكْرِ مَاءِ الْبَحْرِ وَالتَّطَهُّرِ بِهِ وَمَا فِيهِ مِنَ السَّعَةِ وَالْكَرَاهَةِ

231 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ الزَّرْقِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَاءً لِشِفَاهِنَا فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ , أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

232 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ الْجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ -[295]- النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» . 233 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، بِمِثْلَ هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْجُلَاخُ - بِالْخَاءِ - مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ وَخَالَفَ أَبُو الْأَسْوَدِ أَصْحَابَهُ فِي هَذَا الِاسْمِ. -[296]- 234 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. 235 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ أَيْضًا

236 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا هِقْلٌ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[297]- قَالَ: «§إِنَّ صَيْدَ مَيْتَةِ الْبَحْرِ حَلَالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ» 237 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ عَنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبْعُدُ فِي الصَّيْدِ عَلَى أَرْمَاثٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا

238 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» , وَلَمْ يَرْفَعْهُ

239 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: «§مَا فِي الْبَحْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ»

240 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَهُ أَيْضًا: «§هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ»

241 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§وَأَيُّ مَاءٍ أَنْظَفُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ»

242 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ ذَاخِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: «§مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ»

243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، -[301]- عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§هُمَا الْبَحْرَانِ لَايَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ»

244 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْوُضُوءِ، بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: «§لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا»

245 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ , وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ أَنَّهُ طَاهِرٌ مُجْزِئٌ -[302]- وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ

246 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §مَاءَانِ لَا يُجْزِءَانِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ: مَاءُ الْبَحْرِ وَمَاءُ الْحَمَّامِ "

247 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «§مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ , وَلَا مِنْ وُضُوءِ الصَّلَاةِ , لِأَنَّهُ بَحْرٌ ثُمَّ نَارٌ , ثُمَّ بَحْرٌ ثُمَّ نَارٌ , حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ»

248 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: الْأَخْذُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ «الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ثُمَّ مَا أَفْتَى بِهِ عُلَمَاءُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ ذَكَرْنَا , ثُمَّ أَخَذَ الْعُلَمَاءُ -[304]- الَّذِينَ سَمَّيْنَا قَبْلَهُ أَنَّهُ طَاهِرٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ وَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَيَمُّمٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَلَمْ تَأْتِنَا كَرَاهَتُهُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا عَنْ قَتَادَةَ , ثُمَّ رَوَاهَا عَنْهُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ , كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحَدِّثُ بِغَيْرِ إِسْنَادِ صَاحِبِهِ. وَالدَّسْتُوَائِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو , وَمَنْصُورٌ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مَعَ هَذَا فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّهُورُ مَاؤُهُ» وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو , يَقُولُ: مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ مَاءُ الْبَحْرِ فَلَا طَهَّرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي حَدِيثَيْهِمَا فَهَذَا خِلَافُ تِلْكَ الرُّوَايَةِ , وَيَلْزَمُ مَنْ كَرِهَ مَاءَ الْبَحْرِ أَنْ يَقُولَ فِي كُلِّ مَاءٍ مَالِحٍ مِثْلَهُ , بَلْ مَاءُ الْبَحْرِ أَطْهُرُ لِأَنَّ الْمِيَاهَ كُلَّهَا قَدْ تَنْجُسُ إِذَا غُلِبَتْ , وَمَاءُ الْبَحْرِ لَا يَكُونُ مَغْلُوبًا أَبَدًا

باب ذكر المطاهر التي يتوضأ منها العوام وما فيها من السعة والرخصة والكراهية

§بَابُ ذِكْرِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا الْعَوَامُ وَمَا فِيهَا مِنَ السَّعَةِ وَالرُّخْصَةِ وَالْكَرَاهَيةِ

249 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ، قَالَ: ثنا أَبُو مَطَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ «§أَتَى مَطْهَرَةَ التَّيْمِ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا»

250 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ رَامِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ §يَتَوَضَّأُ مِنَ مَطْهَرَةٍ»

251 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: «رَأَيْتُ حَسَنَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ §يَتَوَضَّأُ مِنْ مَطْهَرَةِ مَسْجِدِ حَيِّهِ»

252 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْمَطْهَرَةِ , وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِهَا كُلُّ أَحَدٍ؟ , قَالَ: «§لَا تَخْشَ شَيْئًا»

253 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا جَرِيرٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يَتَطَهَّرُونَ مِنْ مَطَاهِرِ الْمَسَاجِدِ»

254 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، -[306]- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قِيلَ لَهُ الدَّرَقُ بِذَنَابِهِ مُجَمَّرًا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ تَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْمَطْهَرَةِ؟ فَقَالَ: «§الْمَطْهَرَةُ أَعْظَمُ بَرَكَةً» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ: أَنَّ هَذِهِ الْمَطَاهِرَ لَا يُنَجِّسُهَا وُضُوءُ النَّاسِ مِنْهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا , وَمَعْنَى الْمَطَاهِرِ هَذِهِ السِّقَايَاتُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا الْحِيَاضُ , فَيَتَوَضَّأُ مِنْهَا الصَّادِرُ وَالْوَارِدُ. وَإِنَّمَا أَرَادَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ هَذَا أَنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ إِدْخَالَهُمْ أَيْدِيَهُمْ فِي الْمَاءِ لَا يُفْسِدُ , وَعَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ , أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَيْضَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا لَمْ يُنَجِّسْ ذَلِكَ مَاءَهُ , إِلَّا أَنَّهُ مُسِيءٌ فِي تَرْكِ الْغَسْلِ , لِأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ

باب الماء المسخن يكون للوضوء والاغتسال

§بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ يَكُونُ لِلْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ

255 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، -[307]- وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§كَانَ يَغْتَسِلُ وَيَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ»

256 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ، فَقَالَ: «كَانَ -[308]- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ §يَتَوَضَّأُ بِالْحَمِيمِ»

257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: «كَانَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ §يُسَخَّنُ لَهُ الْمَاءُ فَيَتَوَضَّأُ بِهِ فِي الْبَرْدِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ جَمِيعًا، وَعَلَيْهِ النَّاسُ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْمُسَخَّنِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَارِدِ. وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الطَّهُورِ , فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا -[309]- افْتِرَاقٌ فَفِي مَوْضِعِ الْفَضِيلَةِ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ , وَإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ , فَأَمَّا تَمَامُ الطَّهُورِ فَإِنَّهُمَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ , وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا كَرِهَهُ غَيْرَ شَيْءٍ بَلَغَنَا عَنْ مُجَاهِدٍ

258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ «§كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ إِلَّا مُضْطَرًا»

باب الوضوء بالماء الآجن والمتغير من غير نجاسة تخالطه

§بَابُ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ وَالْمُتَغَيِّرِ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ

259 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ §كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْآجِنِ " -[310]- 260 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ «كَانَ يَكْرَهُهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعْنَى الْآجِنِ: هُوَ الَّذِي يَطُولُ مُكْثُهُ وَرُكُودُهُ بِالْمَكَانِ , حَتَّى يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ مِنْ غَيْرِ نَجَاسَةٍ تُخَالِطُهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: قَوْلُ الْحَسَنِ: أَنَّ الْآجِنَ لَيْسَ بِنَجَسٍ , وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا حَلَالًا , وَلَا يَحْرُمُ مِنْ ذَاتِهِ أَبَدًا , إِنَّمَا تُحَرِّمُهُ الْأَخْبَاثُ الْعَارِضَةُ كَالَّذِي جَاءَ فِيهِ النَّهْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْجَاسِ , وَمَعَ ذَلِكَ إِنِّي إِنَّمَا أَرَى الْوُضُوءَ بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ , ثُمَّ لَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ إِنْ تَرَكَهُ حِينَئِذٍ , وَإِنْ وَجَدَ الْوُضُوءَ سِوَاهُ -[311]- مِمَّا لَمْ يَدْخُلْهُ أَجُونٌ كَانَ إِيثَارُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ. فَهَذَا مَا فِي الْمَاءِ الْآجِنِ , وَأَمَّا الْمُتَغَيِّرُ مِنَ الشَّيْءِ يُخَالِطُهُ سِوَاهُ:

261 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْمَاءِ، بُعِثَ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ خُبْزٍ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ , إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ» 262 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، «أَنَّهَا كَرِهَتْهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي مِثْلِ هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَنْعٌ , لِأَنَّ الْخُبْزَ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَيُنْظَرَ فِيهِ إِلَى مَوْضِعِ الْقُلَّتَيْنِ وَالثَّلَاثِ , وَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ طَيِّبٌ , فَالْأَصْلُ فِيهِ اسْمُ الْمَاءِ الَّذِي اشْتَرَطَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ , فِي تَنْزِيلِهِ , فَكُلُّ شَيْءٍ خَالَطَهُ حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ مَغِيبًا فِيهِ وَيَزُولُ عَنْهُ اسْمُ الْمَاءِ , فَإِنَّهُ لَا يُجْزِئُ التَّطَهُّرُ بِهِ , وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ هُوَ الظَّاهِرُ عَلَيْهِ الْقَاهِرُ لَهُ فَإِنَّهُ يُسَمَّى مَاءً عَلَى حَالِهِ وَالطَّهُورُ بِهِ جَائِزٌ

263 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ , عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلُوطِ " أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ , قَالَ: وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُخَيْمِرَةَ: «§يُتَوَضَّأُ بِهِ مَا جَرَّ بَعْدَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْقَلُوطُ نَهَرٌ قَذِرٌ , إِلَّا أَنَّهُ جَارٍ , وَقَدْ رَأَيْتُهُ بِدِمَشْقَ فَإِذَا -[312]- هُمْ قَدْ جَعَلُوا الْجَرْيَ حُجَّةً عَلَى النَّجَاسَةِ , فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَهُوَ فِيمَا سِوَاهَا مِنْ غَيْرِ الْأَنْجَاسِ أَحْرَى

باب الوضوء بالنبيذ وما فيه من الرخصة والكراهة

§بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَمَا فِيهِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَالْكَرَاهَةِ

264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ , عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَعَكَ مَاءٌ - يَعْنِي لَيْلَةَ الْجِنِّ -؟» قُلْتُ: لَا , قَالَ: «فَمَا هَذِهِ الْإِدَاوَةُ؟» , قُلْتُ: فِيهَا نَبِيذٌ , فَقَالَ: تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ , قَالَ: «فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى»

265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْعَالِيَةِ: " §رَجُلٌ أَجْنَبَ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَيَغْتَسِلُ بِالنَّبِيذِ فَكَرِهَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: أَنْبَذَتْكُمْ هَذِهِ الْخَبِيثَةُ , إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ زَبِيبٌ وَمَاءٌ

266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، -[315]- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّهُ «§كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ»

267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «§كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ» -[316]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ فِي هَذَا فَلَهُمْ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: فَأَحَدُهَا: أَنَّهُ يُجْزِئُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ , وَلَا يَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى تَيَمُّمٍ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجْمَعُ الْوُضُوءَ بِهِ وَالتَّيَمُّمَ. وَكُلُّ هَذَا عِنْدَهُمْ إِنَّمَا هُوَ فِي نَبِيذِ التَّمْرِ خَاصَّةً , فَأَمَّا الزَّبِيبُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ يَرَى الْوُضُوءَ بِهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْوُضُوءَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ النَّبِيذِ مِنْ تَمْرٍ وَلَا زَبِيبٍ وَلَا غَيْرِهِ -[317]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي النَّبِيذِ هَذَا الْقَوْلُ: أَنَّهُ لَا يُتَوَضَّأُ بِهِ , وَلَا يَكُونُ طَهُورًا أَبَدًا , لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ , اشْتَرَطَ لِلطَّهُورِ شَرْطَيْنِ ثُمَّ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمَا ثَالِثًا. وَهُمَا: الْمَاءُ وَالصَّعِيدُ , وَأَنَّ النَّبِيذَ لَيْسَ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ. وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي لَيْلَةِ الْجِنِّ فَإِنَّا لَا نُثْبِتُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهِ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ. وَقَدْ وَجَدْنَا مَعَ هَذَا أَهْلَ الْخِبْرَةِ وَالْمَعْرِفَةِ بِابْنِ مَسْعُودٍ يُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مِنْهُمُ: ابْنُهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , وَصَاحِبُهُ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ , مَعَ هَذَا كُلِّهِ أَنَّهُ لَوْ -[318]- كَانَ لَهُ أَصْلٌ لَكَانَ مَنْسُوخًا , لِأَنَّ لَيْلَةَ الْجِنِّ كَانَتْ بِمَكَّةَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِدَهْرٍ , وَقَدْ كَانَتْ رُخْصَةُ السُّكْرِ وَهُوَ مِنَ التَّمْرِ , فَنَزَلَتْ فِي سُورَةِ النَّحْلِ , وَالنَّحْلُ مَكِّيَّةٌ , فَلَعَلَّ الْوُضُوءَ كَانَ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فِي الْمَائِدَةِ , وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ , فَكَانَ تَحْرِيمُهَا فِي قَوْلِ الْعُلَمَاءِ نَاسِخًا لِلسُّكْرِ وَهُوَ مِنَ التَّمْرِ , فَكَيْفَ يُتَوَضَّأُ بِشَيْءٍ قَدْ نُسِخَ شُرْبُهُ بِالتَّحْرِيمِ

باب الوضوء باللبن والثلج

§بَابُ الْوُضُوءِ بِاللَّبَنِ وَالثَّلْجِ

268 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَرْزُوقٍ، مَوْلَى التَّيْمِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «§كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ، بِاللَّبَنِ»

269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِاللَّبَنِ , وَقَالَ: «§التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ مِنَ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَالشَّامِ , لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ , أَنَّ الْوُضُوءَ بِهِ غَيْرُ مُجْزِئٍ , وَأَنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَيَدَعُ اللَّبَنَ، وَأَمَّا الثَّلْجُ

270 - فَإِنَّ نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا , عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ 271 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ، قَالَا: أَصَابَ النَّاسَ ثَلْجٌ بِالْجَابِيَةِ , لَمَّا نَزَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ -[320]- عَنْهُ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «أَيُّهَا النَّاسُ §إِنَّ الثَّلْجَ لَا يُتَيَمَّمُ بِهِ»

272 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ , قَالَ: «§إِنْ وَجَدَ مَاءً , وَإِلَّا تَيَمَّمَ»

273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْهُ , قَالَ: «§إِذَا بَلَّ الْبَشَرَةَ أَوْ قَطَرَ تَوَضَّأْ بِهِ , وَإِلَّا تَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ» -[321]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ , وَعَلَيْهِ أَصْحَابُ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: أَنَّ الثَّلْجَ لَا يُجْزئُ بِهِ الْوُضُوءُ مَا دَامَ ثَلْجًا قَبْلَ أَنْ يُذَابَ , وَلَا أَحْسِبُهُ إِلَّا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا هُوَ عِنْدَنَا غَيْرُ مُجْزِئٍ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَفْتَى بِهِ إِلَّا الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ

273 - فَإِنَّ -[322]- 274 - حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ , أَيُغْتَسَلُ بِالثَّلْجِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «§يُدَلَّكُ بِهِ»

ذكر شرائع الوضوء في غسل مواضعه

§ذِكْرُ شَرَائِعِ الْوُضُوءِ فِي غَسْلِ مَوَاضِعِهِ

باب السنة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء

§بَابُ السُّنَّةِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ

275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ §تَوَضَّأَ فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ ذَكَرَ الْوُضُوءَ , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا»

276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ §تَوَضَّأَ , فَأَخَذَ بِيَدِهِ الْإِنَاءَ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , حَتَّى فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ ذَكَرَ الْوُضُوءَ , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

277 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّهُ §تَوَضَّأَ , فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: «هَكَذَا رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»

278 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَتَوَضَّأُ , فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ أَخْذَةً مِنَ الْكَفِّ

279 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ , فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ وُضُوئِهِ , فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَاهُ» -[329]- فَقَالَ قَيْنٌ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جَاءَ مِهْرَاسُكُمْ هَذَا فَكَيْفَ تَصْنَعُ , قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكُمْ. -[330]- 280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ كَلَامَ قَيْنٍ. 281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ مِثْلَ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. 282 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مِثْلَهُ أَيْضًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا عِنْدَنَا هُوَ سُنَّةُ الْوُضُوءِ: أَنَّهُ لَا يُدْخِلُ الْمُتَوَضِّأُ يَدَهُ الْإِنَاءَ حَتَّى يَغْسِلَهَا , وَإِنْ كَانَتْ نَظِيفَةً إِنَّمَا هَذَا الِاتِّبَاعُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ , فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ الْمَاءُ , غَيْرَ أَنَّهُ جَفَاءٌ فِي الدِّينِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي نَخْتَارُ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الْأُولَى , فَنَرَى غَسْلَ الْيَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

باب ذكر الاستنشاق والمضمضة والسنة فيهما

§بَابُ ذِكْرِ الِاسْتِنْشَاقِ وَالْمَضْمَضَةِ وَالسُّنَّةُ فِيهِمَا

283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، يُفْتِي عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ»

284 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: -[332]- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ،؟ فَقَالَ: «§أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» -[334]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ , وَأَحْسِبُ الْمَحْفُوظَ حَدِيثُ اللَّيْثِ لِأَنَّهُ أَتَمُّ إِسْنَادًا، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَنَا: أنْ لَا يُنْتَقَصَ الْوُضُوءُ مِنَ الثَّلَاثِ لِلْوَجْهِ وَالْأَعْضَاءِ , لِأَنَّ الْإِسْنَادَ فِيهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِيدٌ , وَلِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْهُ: «وَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ» , وَإِنْ أَخَذَ رَجُلٌ بِالرُّخْصَةِ , فَاقْتَصَرَ عَلَى اثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ , أَجْزَأَهُ مَعَ الْإِسْبَاغِ وَالْمُبَالَغَةِ

285 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ , فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَلَى خَوَاشِيمِهِ»

286 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ , وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»

287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْثِرْ , وإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»

288 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، -[337]- عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: «§الِاسْتِنْشَاقُ شَطْرُ الْوُضُوءِ»

289 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " §فِي الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَأَحَدِهِمَا: مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثٌ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ: أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ وَالْمَضْمَضَةَ مِنْ سُنَّةِ الْوُضُوءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا , عَلَى أَنَّ الِاسْتِنْشَاقَ أَعْظَمُهُمَا , وَأَوْكَدُ وُجُوبًا , لِتَتَابُعِ الْآثَارِ فِيهَا , وَتَغْلِيظِهَا إِيَّاهُ

باب عدد المضمضة والاستنشاق والسنة في جمعهما بغرفة وتفريقهما بغرفتين

§بَابُ عَدَدِ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالسُّنَّةُ فِي جَمْعِهِمَا بِغَرْفَةٍ وَتَفْرِيقِهِمَا بِغَرْفَتَيْنِ

290 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ " §تَوَضَّأَ , -[338]- فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى , فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ: هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

291 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ،: أَنَّهُ §اسْتَنْثَرَ وَمَضْمَضَ , وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا»

292 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ , فَوَجَدْتُ لَيْلَتَهَا تِلْكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «§فَقَامَ مِنَ اللَّيْلِ , فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا»

293 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: §أَنَّهُ تَوَضَّأَ , فَمَضْمَضَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ وُضُوئِهِ: «هَكَذَا رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ يَصْنَعُ»

294 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ , فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً مَرَّةً» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجَدْنَا هَذِهِ الْآثَارَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُثْبَتَةً , فَبَعْضُهَا مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ كَانَا بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ , وَعَلَى هَذَا يَدُلُّ حَدِيثُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , وَفِي بَعْضِهَا: أَنَّهُ حَدَّدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَرْفَةً , وَعَلَيْهِ يَدُلُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَفِي هَذَا شَاهِدٌ أَنَّ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَاسِعَانِ , وَأَنَّهُمَا مِنْ سُنَّتِهِ , وَقَدْ عَمِلْتِ الْعُلَمَاءُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِمَا:

295 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ الطَّائِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ «§تَوَضَّأَ , فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ»

296 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ «§كَانَ يَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ بِغَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ» . 297 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، مِثْلَهُ أَيْضًا. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّ هَذَا يُجْزِئُ , وَإِنْ أَفْرَدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِغَرْفَةٍ , كَانَ أَتْبَعُ

باب المضمضة والاستنشاق يستعان عليهما بالأصابع

§بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمَا بِالْأَصَابِعِ

298 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى آلِ عُمَرَ، عَنْ جَدَّتِهِ رُهَيْمَةَ خَادِمِ عُثْمَانَ , قَالَتْ: «§كَانَ عُثْمَانُ إِذَا تَوَضَّأَ يَسُوكُ فَاهُ بِإِصْبَعِهِ»

299 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ , §وَلَا يُدْخِلُ أُصْبُعَهُ فِيهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْقَوْلُ فِيهِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى النَّاسِ , لِأَنَّ الْآثَارَ تَتَابَعَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَضْمَضَةِ , فَلَمْ يَأْتِنَا فِي شَيْءٍ مِنْهَا الِاسْتِعَانَةُ بِالْإِصْبَعِ مَعَهَا , وَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: حِينَ كَانَ يَنْضَحُ -[341]- الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ , وَلَيْسَ هَذَا بِحَتْمٍ عَلَى النَّاسِ فَأَمَّا الِاسْتِنْشَاقُ

300 - فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ , حَدَّثَنَا عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَكُونَ، الِاسْتِنْشَاقُ بِمَنْزِلَةِ السَّعُوطِ»

301 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§إِذَا كَانَ فِي أَنْفِكَ قَرْحٌ , فَبُلَّ إِصْبَعَكَ , ثُمَّ اجْعَلْهَا فِي أَنْفِكَ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا عِنْدَنَا مَا لَا غَنَاءَ بِهِ عَنْهُ , إِذَا كَانَ الْقَرْحُ يَحُولُ بَيْنَ الْمَاءِ وَبَيْنَ مَوْضِعِهِ فِي الْخَيَاشِيمِ , بَلَغَهُ بِالْأَصَابِعِ , وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَضْمَضَةَ لِمَا فِي الِاسْتِنْشَاقِ مِنَ التَّغْلِيظِ وَالْوُجُوبِ

باب غسل الوجه في الوضوء وما يجب فيه وكيف سنته؟

§بَابُ غَسْلِ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ وَكَيْفَ سُنَّتُهُ؟

302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ فُلَانِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §يَسُنُّ الْمَاءَ عَلَى وَجْهِهِ سَنًّا»

303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ،: أَنَّهُ «§إِذَا كَانَ تَوَضَّأَ أَخَذَ الْمَاءَ بِكَفَّيْهِ ثُمَّ صَبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ صَبًّا»

304 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ أُمِّي إِذَا تَوَضَّأَتْ أَخَذْتِ -[342]- الْمَاءَ بِكَفَّيْهَا ثُمَّ صَبَّتْهُ , ثُمَّ مَسَحَتْ وَجْهَهَا بِكَفَّيْهَا , فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمُّ , أَوْ قَالَ أَعَمُّ , مِنْ هَذَا , مَا كَانُوا يَلْطِمُونَ وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ»

305 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَمْ يَكُونُوا يَلْطِمُونَ وُجُوهَهُمْ بِالْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ»

306 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: أَضْرِبُ وَجْهِي بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُ؟ فَقَالَ: «§مَا عَلَيَّ أَنْ أَلْطِمَ وَجْهِي» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ لَطْمُ الْوَجْهِ بِالْمَاءِ , وَلَكِنْ سُنَّةٌ عَلَيْهِ , كَالَّذِي رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ , وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ فِيمَا أَفْتَى بِهِ الْفَضْلُ فَمَا أُحِبُّ الْأَخْذَ بِهِ , لِأَنَّ تَأْوِيلَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِ , فَالتَّأْوِيلُ قَوْلُ اللَّهِ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] وَإِنَّ الَّذِي يَصُبُّ الْمَاءَ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُهُمَا عَلَى الْوَجْهِ , إِنَّمَا هُوَ مَاسِحٌ غَيْرُ غَاسِلٍ. وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ كُلُّهَا عَلَى غَسْلِ الْوَجْهِ , لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا , أَنَّهُ صَبَّ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ , إِنَّمَا جَاءَنَا ذَلِكَ عَنْهُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ خَاصَّةً. وَإِذَا غَسَلَ الْإِنْسَانُ وَجْهَهُ , فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأُمَّةُ أَنْ يَغْسِلَهُ بِكَفَّيْهِ مَعًا , وَفِي مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ مَعَ هَذَا فِي الْكَفِّ

307 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ نُعَيْمٌ: عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ يَغْسِلُ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ»

308 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ «§تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ»

309 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ تَوَضَّأَ مِنْ تَوْرِ رَصَاصٍ , فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِيَمِينِهِ وَحْدَهَا , وَقَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ هَذَا الْوُضُوءَ لَمْ يَحُلَّ فِيهِ السِّحْرُ»

باب ذكر تخليل اللحية مع غسل الوجه

§بَابُ ذِكْرِ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ مَعَ غَسْلِ الْوَجْهِ

310 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ " §تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ "

311 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الْوَرْقَاءِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى: أَنَّهُ §تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ فِي -[345]- غَسْلِ وَجْهِهِ , ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ هَكَذَا»

312 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: «§رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

313 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ , أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ مِنْ تَحْتِ لِحْيَتِهِ , فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§هَكَذَا أَمَرَنِي اللَّهُ» , أَوْ قَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي»

314 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ ثَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ -[349]- بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كُرَيْزٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ , قَالَ: ثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَلِيًّا، عَلَيْهِ السَّلَامُ «§كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

316 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ -[350]- عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ الطَّحَّانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ،: أَنَّهُ «§كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ»

317 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ»

318 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: " §رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أَتَوَضَّأَ فَقَالَ: «يَا ضَحَّاكُ خَلِّلْ» قَالَ: فَخَلَّلْتُ أَصَابِعِي فَقَالَ: «يَا ضَحَّاكُ خَلِّلْ هَكَذَا» , وَأَشَارَ إِسْحَاقُ إِلَى لِحْيَتِهِ فَخَلَّلَهَا مِنْ تَحْتِ ذَقْنِهِ -[351]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ عَمِلَ بِالتَّخْلِيلِ وَفِيهِ قَوْلٌ مِنَ التَّابِعِينَ سِوَاهُ

319 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ، فَقَالَ: «§مَا عَلَيَّ أَنْ أُرَجِّلَهَا»

320 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ , فَقَالَ: «§لَيْسَ غَسْلُ اللِّحْيَةِ مِنَ السُّنَّةِ»

321 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا فِي ذَلِكَ: «§يَكْفِيهِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ إِذَا -[352]- غَسَلَ وَجْهَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي هَذَا: الْأَخْذُ بِالتَّخْلِيلِ , وَأَنْ لَا يُتْرَكَ عَلَى حَالِ الْآثَارِ السَّابِقَةِ الْمَرْفُوعَةِ وَغَيْرِهَا. مَعَ هَذَا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُجْعَلَ مِنْ فَرْضِ الْوُضُوءِ , لِأَنَّ فِي جَعْلِهِ كَذَلِكَ لَزِمَ أَنْ يَغْسِلَ أُصُولَ الشَّعْرِ غَسْلًا , كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ كَانَ غَيْرُ ذِي لِحْيَةٍ , ثُمَّ يَنْبَغِي أَنْ يُوجِبَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ مِثْلُ ذَلِكَ , وَهَذَا خِلَافُ مَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ

باب غسل الذراعين في الوضوء وتقديم أحدهما قبل الأخرى

§بَابُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأُخْرَى

322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، «§كَانَ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ , فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ» 323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَاأَخْبَرَنَا -[353]- إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ

324 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ هِنْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§مَا أُبَالِي أَيَّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ , إِذَا أَتْمَمْتُ الْوُضُوءَ»

325 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْهِلَالِيِّ، عَنْ نَاسٍ، مِنْ قَوْمِهِ , أَنَّهُمْ سَأَلُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ، §يَبْدَأُ بِمَيَاسِرِهِ قَبْلَ مَيَامِنِهِ فِي الْوُضُوءِ , فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ» -[354]- 326 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعُبَيْدَيْنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ

327 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ «§كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَنْ قَدَّمَ وَضُوءَهُ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ»

328 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَا أَصَابَ الْمَاءَ مِنْ مَوَاضِعِ الطَّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ»

329 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الْمَاءَانِ فَقَدْ تَمَّ الطَّهُورُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ , يَرَوْنَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَسَّهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَسَدِ طَاهِرٌ , وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ تَقْدِيمُ ذَلِكَ وَتَأْخِيرُهُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنْ بَدَأَ بِذِرَاعَيْهِ قَبْلَ وَجْهِهِ لَمْ يُجِزِهْ , وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ، -[355]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِيهِ: الْأَخْذُ بِهَذَا الْقَوْلِ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ , وَيَكُونُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ , كَمَا اشْتَرَطَهُ اللَّهُ حِينَ بَدَأَ بِالْوُجُوهِ فَقَالَ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] قَالَ: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77] فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَدَّمَ السُّجُودُ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ: فَإِنَّمَا هُوَ فِي الْأَعْضَاءِ خَاصَّةً , وَهَذَا جَائِزٌ حَسَنٌ , لِأَنَّ التَّنْزِيلَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِيَمِينٍ قَبْلَ يَسَارٍ , إِنَّمَا نَزَلَ بِالْجُمْلَةِ فِي ذِكْرِ الْأَيْدِي , وَذِكْرِ الْأَرْجُلِ , فَهَذَا الَّذِي أَبَاحَ الْعُلَمَاءُ تَقْدِيمَ الْمَيَاسِرِ عَلَى الْمَيَامِنِ , وَهُوَ خِلَافُ الْأَمْرِ الْأَوَّلِ

باب ذكر مسح الرأس والسنة فيه

§بَابُ ذِكْرِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَالسُّنَّةُ فِيهِ

330 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: «§صَبَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً , فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ , ثُمَّ أَخَذَ مِنَ -[356]- الْمَاءِ بِيَدِهِ , فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ الْأُخْرَى , فَمَسَحَ بِيَدَيْهِ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخِّرَهُ وَصُدْغَيْهِ , ثُمَّ مَسَحَ أُذُنَيْهِ»

331 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , «§فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ , وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهَا»

332 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ،: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ عِنْدَهَا , فَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ , فَوْقَ الشَّعْرِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ , لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ , لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ "

333 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ،: قَالَ «§مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فِي وُضُوئِهِ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قَفَاهُ , ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيَتِهِ , وَمَسَحَ رَأْسَهُ كُلَّهُ»

334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ -[357]- سَمِعَ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِي كَرِبَ يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ , §فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ , وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ , ثُمَّ مَرَّ بِهِمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا , ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْمَكَانَ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ , وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» . . . . . . . . . وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْأَثَرِ وَالِاتِّبَاعِ: يَرَوْنَ مَسْحَ الرَّأْسِ أَجْمَعَ , وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الرَّأْيِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ الرُّبُعَ مِنْهُ فَصَاعِدًا. وَبَعْضُهُمْ يَسْتَحْسِنُ النِّصْفَ. -[358]- وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ غَيْرِهِمْ: أَيَّ جَوَانِبِ رَأْسِكَ مَسَحْتَ أَجْزَأَكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا يُرْوَى عَنِ الشَّعْبِيِّ , وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِمَسْحِ مَا قَبُلَ مِنْهُ وَمَا دَبُرَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّ الَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ: الْأَخْذُ بِالْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَا فِي صَدْرِ هَذَا الْبَابِ , مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ يَتَوَخَّى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ , كَمَا يَفْعَلُهُ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ لِلتَّيَمُّمِ , لِأَنَّهُمَا فِي التَّنْزِيلِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ , ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا تَوْقِيتُ النِّصْفِ وَالرُّبُعِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يُوجِدَ عِلْمَهُ فِي كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ

باب عدد مسح الرأس وما فيه من الآثار

§بَابُ عَدَدِ مَسْحِ الرَّأْسِ وَمَا فِيهِ مِنَ الْآثَارِ

335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ " §تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً بِيَدَيْهِ جَمِيعًا , ثُمَّ قَالَ: فِي آخِرِهِ: هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

336 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّهُ ذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§ثَلَاثًا ثَلَاثًا , وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً»

337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً»

338 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ وُضُوءَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , قَالَ: «§وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ثَلَاثًا وَلَا مَرَّةً»

339 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ وُضُوءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ , وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَدَدًا أَيْضًا»

340 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّهُ " §تَوَضَّأَ فَذَكَرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا , قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ , ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: هَكَذَا رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَدَدًا مِثْلَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ سَوَاءٌ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا , تَشَهَدُ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً , وَكَذَلِكَ وَجَدْنَا كَثِيرًا مِنَ الْآثَارِ , بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

341 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْعٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ «§تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»

342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ: «§تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»

343 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً»

344 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -[361]- الْكَرْمَانِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ جَاءَ عَنْهُ اسْتِكْمَالُ الثَّلَاثِ فِي الرَّأْسِ , إِلَّا مَا كَانَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ

345 - فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ،: أَنَّهُ «§كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثَلَاثًا»

346 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ»

باب استئناف أخذ الماء الجديد لمسح الرأس ووجوب ذلك

§بَابُ اسْتِئْنَافِ أَخْذِ الْمَاءِ الْجَدِيدِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ وَوُجُوبُ ذَلِكَ

347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي وُضُوئِهِ: أَنَّهُ §أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْمَاءِ فَرَفَعَهُمَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ , ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى , ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ , وَقَالَ فِي آخِرِ طَهُورِهِ: «هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

348 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،: أَنَّهُ §وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ , فَأَخَذَ الْمَاءَ بِكَفِّهِ , ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى , فَمَسَحَ رَأْسَهُ , وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «هَكَذَا رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ»

349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§كَانَ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيدًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ تَجْدِيدُ الْمَاءِ , وَهَذَا هُوَ الْأَمْرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ , وَمَنْ يَقُولُ بِالْأَثَرِ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ كُلُّهُمْ بِهِ , لَا يُجْزِئُ فِي الْمَسْحِ إِلَّا مَاءٌ -[363]- جَدِيدٌ , وَلَا يَكُونُ بِبَلَلِ الْيَدِ فِي الِابْتِدَاءِ أَبَدًا , إِنَّمَا النَّاسُ مُخْتَلِفُونَ فِي النَّاسِي يَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِبَلَلِ لِحْيَتِهِ , وَهُوَ يَأْتِي فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

السنة في مسح الرأس مع الأذنين للوضوء

§السُّنَّةُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مَعَ الْأُذُنَيْنِ لِلْوُضُوءِ

350 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدِّمَهُ وَمُؤَخِّرَهُ , ثُمَّ مَسَحَ أُذُنَيْهِ»

351 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، وَنُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ فَقَالَ: «§وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ»

352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ قَالَ: «§مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْآثَارُ هِيَ لِمَنْ أَوْجَبَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ , إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ , وَقَدْ وَجَدْنَاهُ مُفَسَّرًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما في الوضوء

§بَابُ مَسْحِ ظَاهَرِ الْأُذُنَيْنِ وَبَاطِنِهِمَا فِي الْوُضُوءِ

353 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَمِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ , وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ , دَاخِلِهِمَا وَخَارِجِهِمَا»

354 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ , قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ , وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ , ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا»

355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفَرَّاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «§رَأَيْتُ عُمَرَ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَتَوَضَّأَ , فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مِنْ ظَاهَرٍ وَبَاطِنٍ»

356 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصٍ مَوْلَى لَهُمْ , قَالَ: «رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ §تَوَضَّأَ , فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ , ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا»

357 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، وَمَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ §تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأُذُنَيْنِ "

358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §تَوَضَّأَ , فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا هِيَ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ: أَنْ تُمْسَحَ الْأُذُنَانِ , ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا , مَعَ الرَّأْسِ , لِأَنَّ الْأُذُنَيْنِ عِنْدَنَا مِنْهُ , وَالشَّاهِدُ عَلَيْهِ مَا فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا

باب ذكر الأذنين وموضعهما من الرأس والوجه

§بَابُ ذِكْرِ الْأُذُنَيْنِ وَمَوْضِعِهِمَا مِنَ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ

359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، -[366]- قَالَ: حَدَّثَنَا سِنَانٌ أَبُو رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ثَلَاثًا , قَالَ: " §وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ , وَقَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ "

360 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيُمَضْمِضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ , وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: -[368]- «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

362 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: -[371]- «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِيهِ قَوْلٌ سِوَاهُ

363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبَّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§كَانَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ»

364 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَا فِي ذَلِكَ: §نَغْسِلُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ وَنَمْسَحُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ

365 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §مَا أَقْبَلَ مِنْهُمَا فَمِنَ الْوَجْهِ , وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ , وَعَامَّةِ النَّاسِ , فَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ يُمْسَحَانِ مَعَهُ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ , الَّتِي أَكَّدَتْ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ حُجَّةً عَلَى مَنْ رَأَى أَنْ يُجِيزَ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ الرَّأْسِ دُونَ بَعْضٍ , لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَتَخَطَّى إِلَى الْأُذُنَيْنِ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الرَّأْسِ

باب الاستعانة بالأصابع في مسح الأذنين ومسح القفا

§بَابُ الِاسْتِعَانَةِ بِالْأَصَابِعِ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَمَسْحِ الْقَفَا

366 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا -[373]- مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصٍ , قَالَ: " رَأَيْتُ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ , §فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا , وَقَالَ: فَقُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: هَلْ رَأَيْتَهُ صَمَخَ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لَا "

367 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ §كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي سِمَاخَيْهِ. قَالَ سَالِمٌ: فَإِنْ كَانَ لِيَمْرَضَ فَأُدْخِلُ إِصْبَعَيَّ فِي سِمَاخَيْهِ , يَعْنِي إِذَا وَضَّأَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالنَّاسُ عَلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ بُلُوغُ الصِّمَاخِ عَلَيْهِمْ , وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى الطَّلَبِ لِلْفَضْلِ , كَمَا كَانَ يَنْضَحُ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ , وَكَمَا كَانَ رُبَّمَا بَلَغَ فِي الْوُضُوءِ عَضُدَيْهِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا مَسْحُ الْقَفَا

368 - فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ ثَابِتٍ , وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَانَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ , قَالَ: «§مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» -[374]- 369 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ , قَالَ حَجَّاجٌ: وَلَا أَحْفَظُ عَنْهُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ

370 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عُمَرَ §إِذَا اغْتَسَلَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ لِيَدْخُلَ الْمَاءُ فِيهِمَا»

باب غسل القدمين ووجوب ذلك مع العقبين

§بَابُ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَوُجُوبُ ذَلِكَ مَعَ الْعَقِبَيْنِ

371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ بَيْضَاءَ تَلُوحُ , قَالَ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

372 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَتَى عَلَى قَوْمٍ يَتَوَضَّئُونَ , فَقَالَ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ» قَالَ مُحَمَّدٌ , ثنا أَبُو بَكْرٍ , قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ مِثْلَهُ

373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَنَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: -[376]- «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»

375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا كَثِيرٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لَأَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[378]- يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» . -[382]- 376 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى دَوْسٍ , عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَالِمٍ أَوْ قَالَ سَالِمٌ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

378 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كُرَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ» 379 - قَالَ مُحَمَّدٌ , حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، أَوِ ابْنِ أَبِي كُرَيْبٍ - شَكَّ خَلْفٌ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مِثْلَهُ

380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ»

باب وجوب غسل القدمين ووجوب ذلك مع باطنها

§بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَوُجُوبِ ذَلِكَ مَعَ بَاطِنِهَا

381 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ , وَبُطُونِ الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ»

382 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُرَيَّا، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , رَجُلًا قَدْ غَسَلَ ظَاهَرَ قَدَمَيْهِ , وَتَرَكَ بَاطِنَهُمَا , فَقَالَ: «§لِلنَّارِ تَرَكْتَهُ»

باب وجوب غسل القدمين مع التخليل بين أصابعهما

§بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ مَعَ التَّخْلِيلِ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا

383 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ شَدَّادٍ الْقُرَشِيَّ، يَقُولُ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُدَلِّكُ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ»

384 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§خَلِّلُوا مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا يَحْشُوهَا اللَّهُ نَارًا»

385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَيُنْهِكُنَّ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِمْ بِالطَّهُورِ , أَوْ لَيُنْهِكَنَّهَا النَّارَ»

386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ حُذَيْفَةَ، يَقُولُ: «§خَلِّلُوا مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فِي الطَّهُورِ , لَا تُخَلِّلُهَا النَّارُ»

387 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْلَانُ، مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ , قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ §غَسَلَ قَدَمَيْهِ غُسْلًا , وَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ»

باب المسح على القدمين والرخصة في ترك غسلهما

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَالرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ غَسْلِهِمَا

388 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ , فَتَوَضَّأَ , وَمَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ هُشَيْمٌ: يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ , أَبِيهِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

389 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَبَلَغَنِي عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي الرُّبَيِّعُ، قَالَتْ: أَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لَكَ , تَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ , فَسَأَلَنِي الْوُضُوءَ , فَحَدَّثْتُهُ , فَقَالَ: «§مَا أَجِدُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ -[390]-» . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْقَدَمَيْنِ الْمَسْحَ مِثْلَ الرَّأْسِ

390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: رَأَيْتُ عِكْرِمَةَ §يَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ , قَالَ: وَكَانَ يَقُولُهُ

391 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَكَانَ يَقُولُ: ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا "

392 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§كَانَتْ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْمَسْحِ , وَكَانَتْ صِفَتُهُ عَلَى الْغُسْلِ»

393 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ , أَلَا تَرَى أَنَّ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ جُعِلَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ , وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَسْحُ أُهْمِلَ» -[391]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي فِي الْوُضُوءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَمْرُ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ: الْأَخْذُ بِالْأَحَادِيثِ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا وُجُوبُ غَسْلِ الْأَقْدَامِ , ظَوَاهِرِهَا وَبَوَاطِنِهَا وَأَعْقَابِهَا , فَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ , فَإِنْ تَرَكَ تَارِكٌ شَيْئًا مِنْهَا , حَتَّى صَلَّى , كَانَتْ عَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِ وَهَذَا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَأَصْحَابِ الْأَثَرِ وَالرَّأْيِ , وَلَا أَعْلَمُهُمْ يَقُولُونَ غَيْرَهُ

394 - وَمِنْهُ قَوْلُ عَائِشَةَ: «§لَأَنْ أَحُزُّهُمَا بِالسَّكَاكِينِ , أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا» حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: عَلَى أَنَّ بَعْضَ، أَصْحَابِ الْحَدِيثِ كَانَ يَتَأَوَّلُهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ , وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ حَدِيثُهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» فَهَلْ يَكُونُ هَذَا إِلَّا عَلَى الْأَقْدَامِ وَهِيَ كَانَتْ أَعْلَمُ بِمَعْنَى حَدِيثِهَا

395 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ، عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «§هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى قَدَمَيْهِ؟» فَقَالَ: «لَا وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ»

396 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: أَنَّهُ قَرَأَهَا {فَامْسَحُوا بِرُءوُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} بِالنَّصْبِ وَقَالَ: «§عَادَ إِلَى الْغُسْلِ»

397 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَرَأَهَا بِذَلِكَ {وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] وَقَالَ: «§عَادَ إِلَى الْغُسْلِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ حُجَّةٌ فِي الْغُسْلِ , وَمَنْ قَرَأَهَا -[393]- بِالْخَفْضِ أَرَادَ الْمَسْحَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ , وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْقِرَاءَاتِ

جماع أبواب الأحداث الناقضة للوضوء

§جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَحْدَاثِ النَّاقِضَةِ لِلْوُضُوءِ

باب وجوب الوضوء من الريح وغيرها في الصلاة وغير الصلاة

§بَابُ وُجُوبِ الْوَضُوءِ مِنَ الرِّيحِ وَغَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ

398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيٍّ، يَعْنِي ابْنَ طَلْقٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ بِهَذِهِ الْبَادِيَةِ فَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ , وَيَكُونُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَطَهَّرْ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ»

399 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ يَجِيءُ فَيُصَلِّي» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ: لَا أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ , إِنَّمَا هُوَ عِنْدَنَا عَلِيُّ بْنُ طَلْقٍ , لِأَنَّهُ حَدِيثُهُ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ , وَكَانَ -[400]- رَجُلًا مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَأَحْسِبُهَ وَالِدَ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ

400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَوَجَدَ رِيحًا فَقَالَ: لِيَقُمْ صَاحِبُ هَذِهِ الرِّيحِ , فَلْيَتَوَضَّأْ , فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَوَ نَقُومُ كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَتَوَضَّأُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: -[401]- «§قُومُوا كُلُّكُمْ فَتَوَضَّؤُوا»

401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، وَحَمْزَةَ بْنِ يَسَارٍ، يَرْوِيَانِ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعٍ: مِنْ إِقْطَارِ بَوْلٍ , أَوْ قَيْءٍ ذَارِعٍ , أَوْ دَمٍ سَائِلٍ , أَوْ نَوْمٍ مُضْطَجِعٍ , أَوْ دَسْعَةٍ تَمْلَأُ الْفَمَ , أَوْ قَهْقَهَةٍ فِي صَلَاةٍ , أَوْ حَدَثٍ " -[403]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ جِمَاعُ خِلَالِ الْأَحْدَاثِ إِلَّا أَنَّ ثَلَاثًا مِنْهَا لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا وَهِيَ: إِقْطَارُ الْبَوْلِ , وَالنَّوْمُ الْمُضْطَجِعُ , وَالْحَدَثُ , وَأَمَّا الْأَرْبَعُ الْبَوَاقِي فَإِنَّهُمْ فِيهَا مُخْتَلِفُونَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي مَوَاضِعِهَا

باب الانصراف في الصلاة للمحدث ووقت وجوبه

§بَابُ الِانْصِرَافِ فِي الصَّلَاةِ لِلْمُحْدِثِ وَوَقْتُ وُجُوبِهِ

402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيُوَسْوِسُ لَهُ حَتَّى يُخَيَّلَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ لِيَقْطَعَ صَلَاتَهُ , فَلَا يَقْطَعْ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا»

403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ فِي مَقْعَدَتِهِ الشَّيْءَ , قَالَ: «§لَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا أَنْ يَجِدَ رِيحًا يَعْرِفُهَا أَوْ صَوْتًا يَسْمَعُهُ»

404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»

405 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ»

406 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَطَاءٍ حَدَّثَهُ , قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ , قَالَ أَحَدُهُمَا: ابْنُ خَبَّابٍ وَقَالَ الْآخَرُ: ابْنُ خَلَّادٍ , يَشُمُّ ثَوْبَهُ , فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيحٍ أَوْ سَمَاعٍ»

407 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا تَنْصَرِفَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ تَجِدَ رِيحًا»

408 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «§إِنْ وَجَدَ رِيحًا أَوْ سَمِعَ صَوْتًا، فَلْيَتَوَضَّأْ , وَإِلَّا فَلَا يَتَوَضَّأُ»

409 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّازُ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنَّ الشَّيْطَانَ فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ -[408]- عِنْدَ الدُّبُرِ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَرَى بَلَلًا»

410 - ثنا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ , وَلَمْ يُحْدِثْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ وَفِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَفْتَحَ مَقْعَدَتَهُ , فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ وَلَمْ يُحْدِثْ , فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ» قَالَ: «وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أُذُنِهِ وَأَنْفِهِ»

411 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الْجَعْدِ، قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ , وَعُلَمَاءُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يُعِيدُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ يَسْتَنْكِحُهُ. وَكَذَلِكَ لَوْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِي الطَّهُورِ , وَهُوَ يُفْتِي , مِثْلَ الَّذِي جَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ

412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتَ أَمْ لَمْ تَتَوَضَّأْ فَامْضِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ»

413 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ , وَإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ»

414 - وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ «§إِذَا شَكَّ فِي وُضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ , فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَى يَقِينٍ فَلْيَمْضِ فِيهِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهُورِ فِي شَكٍّ مِنَ الْحَدَثِ مَضَى فِيهِ , وَإِنْ -[410]- كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ فِي شَكٍّ مِنَ الطَّهُورِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ

باب الوضوء من الرعاف الذي ينصرف عن الصلاة

§بَابُ الْوُضُوءِ مِنَ الرُّعَافِ الَّذِي يَنْصَرِفُ عَنِ الصَّلَاةِ

415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى»

416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا أَبُو النَّضْرِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «§كَانَ إِذَا وَجَدَ أَخْذَةَ الرُّعَافِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ فَغَسَلَ نُخْمَةَ دَمِهِ وَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا ثُمَّ رَجَعَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ»

417 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ §إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ أَدْرَكَهُ الْقَيْءُ وَوَجَدَ حَدَثًا أَنْ يَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ يَقُولُ: ابْتَدِئْ صَلَاتَكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الَّذِي عَنِ الْمِسْوَرِ لَا أَدْرِي أَهُوَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَوْ عَنْ سَالِمٍ؟

418 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ «§إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ رَعَفَ , انْصَرَفَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» قَالَ: وَكَانَ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ إِذَا رَعَفَ أَحَدُهُمُ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ يُعِيدُ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا

419 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «§إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»

§1/1