السير لأبي إسحاق الفزاري

أبو إسحاق الفزاري

السير لأبي إسحاق الفزاري

§السِّيَرُ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ 1 - أَخْبَرَنَا. . . . . . .، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ،. . . . . . . قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ. . . . . . . الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ سَيَّبَ دَابَّتَهُ فِي. . . . . . فَأَخَذَهَا رَجُلٌ. . . . . . إِلَيْهَا، ثُمَّ جَاءَ وَصَاحِبُهَا، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ. . . . . . فَهُوَ أَحَقَّ بِهَا. 2 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي جَاءَ. . . . . . فَهُوَ لَهُ؟ قال: الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ. . . . . . .

3 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ فَرُّوخَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ، قَالَتْ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا، فَيَأْخُذُهُ أَخُوهُ فَيَصِلُ بِهِ يَدَهُ، مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ: وَالْحَبْلُ؟ قَالَتْ: وَالْحَبْلُ، قَالَ: وَالْحِذَاءُ؟ قَالَتْ: وَالْحِذَاءُ، قَالَ: وَالْوِعَاءُ؟ قَالَتْ: «§لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، الْوِعَاءُ تَكُونُ فِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْوِعَاءُ يَكُونُ فِيهِ الْمَتَاعُ، لَا أُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

باب نبش قبورهم والركاز

§بَابُ نَبْشِ قُبُورِهِمْ وَالرِّكَازِ

4 - أَخْبَرَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ، إِذَا دُلُّوا فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ؟ قَالَ: هَذَا عَمَلُ سُوءٍ. ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ سَجَّى ثَوْبَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَاسْتَحَثَّ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «§لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلَّا أَنْ تَدْخُلُوهَا وَأَنْتُمْ بَاكِينَ، مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» . -[102]- قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَدْخُلُوهَا عَلَيْهِمْ وَهِيَ بُيُوتُهُمْ، فَكَيْفَ يَدْخُلُونَ قُبُورَهُمْ؟ 5 - قَالَ: وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِقَبْرِ أَبِي رِغَالٍ، وَإِنَّمَا كَانَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ صَنَمًا ظَاهِرًا، أَرَى قَالَ: مِنْ ذَهَبٍ -[104]- 6 - قَالَ: وَقَدْ كُنَّا مَعَ مَسْلَمَةَ فِي جَيْشٍ فِي أَرْضِ التُّرْكِ فَدُلَّ عَلَى بَيْتِ شَيْءٍ لَيْسَ بِقَبْرٍ فِيهِ مَيِّتٌ، وَفِيهِ سِلَاحٌ، فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهُ سِلَاحًا كَثِيرًا، وَآنِيَةً مَوْضُوعَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، فَأَمَرَ فَبِيعَ بِنَحْوٍ مِنْ سَبْعِينَ وَمِائَةِ أَلْفٍ، فَمَا عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِهِمْ

7 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ»

8 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَزَلَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بِئْرِ ثَمُودَ، فَاسْتَقَوْا وَاعْتَجَنُوا مِنْهَا فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُهَرِيقُوا مَا فِي أَسْقِيَتِهِمْ، وَيَعْلِفُوا عَجِينَهُمُ الْإِبِلَ، §وَيَنْزِلُوا عَلَى بِئْرٍ صَالِحٍ، فَيَسْتَقُوا مِنْهَا 9 - الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ نَبْشِ الْقُبُورِ يُدَلُّونَ فِيهَا عَلَى الشَّيْءِ، قَالَ: يُكْرَهُ. قُلْتُ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْهُ؟ قَالَ: هَلْ بَلَغَكَ أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ مِمَّنْ مَضَى؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا يُعْجِبُنِي. -[106]- 10 - قُلْتُ: فَمَا حَالُ مَا أُصِيبَ فِي الْخَرِبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ فِي أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّا أَحْرَزُوا مِنْ بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَمَنْ أَصَابَهُ وَهُوَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ جَيْشٍ، أَوْ رِكَازٍ يُعْلَمُ أَنَّهُ رِكَازٌ، فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَمَا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ تَحْتَ الْأَرْضِ أَوْ فَوْقَهَا، مِنْ رِكَازٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَهُوَ مَغْنَمٌ بَيْنَ أَصْحَابِهِ، وَبَيْنَ الْجَيْشِ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ بَعْدَ الْخُمُسِ. 11 - وَمَا وُجِدَ مِنْ شَيْءٍ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُدْرَى لِلْمُسْلِمِينَ هُوَ أَوْ لِلْعَدُوِّ؟ فَلْيُعَرِّفْهُ، فَإِنْ عُرِفَ وَإِلَّا جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ. وَمَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَيُعْرَفُ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ وُجِدَ صَاحِبُهُ وَإِلَّا تُصُدِّقَ بِهِ عَنْهُ. 12 - قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ إِذَا نُبِشَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فِيمَا الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ، هُوَ رِكَازٌ فِيهِ الْخُمُسُ قُلْتُ: ذَلِكَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ مَعَ جَيْشٍ، قَالَ: هُوَ مَغْنَمٌ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ وَفِيهِ الْخُمُسُ. وَالَّذِي أَصَابَهُ وَالْجَيْشُ فِيهِ شُرَكَاءُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَهُ بِقُوَّةِ الْجَيْشِ، وَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ نَفَّلَهُ مِنْهُ -[107]- وَفِيهِ الْخُمُسُ 13 - قُلْتُ: شَيْءٌ وُجِدَ فِي الْبَحْرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مِنْ جَوْهَرٍ أَوْ لُؤْلُؤٍ؟ قَالَ: هُوَ لِمَنْ وَجَدَهُ دُونَ الْجَيْشِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرِّكَازِ 14 - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ مِنْهُ مِنْ حُلِيٍّ مُصَاغٍ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُ مَا وُجِدَ فِي الْقُبُورِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَمْوَالِ الْعَدُوِّ أَنْ يَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَا وُجِدَ فِي الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِمَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ فِي الْقُبُورِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَيْسَ ذَاكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. 15 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ تَحْتَ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ، وَفِيهِ الْخُمُسُ. -[108]- 16 - وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ وَالرَّصَاصِ. قُلْتُ: أَفَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. 17 - قُلْتُ: فَالْفَخَّارُ، وَالزُّجَاجُ الْفِرْعَوْنِيُّ، وَنَحْوُ مَا يُوجَدُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا أُعِدُّ هَذَا رِكَازًا. 18 - قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، وَفِي التُّلُولِ فَجَرَتْ عَلَيْهِ السُّيُولُ أَوْ حَسِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ وَيَظْهَرُ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: مَا كَانَ ظَاهِرًا لِلنَّاسِ فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهِ الرَّصَاصُ الظَّاهِرُ، هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ فَهُوَ لَهُ، لَا خَمْسَ عَلَيْهِ فِيهِ

باب الركاز يصاب في بلاد العدو والدواب قلت: فما أصيب بين المصيصة إلى درب الروم من هذا ونحوه، والفسيفساء والرخام والرصاص والحديد؟ قال: ما أصيب من ذلك مما أنتم عليه أغلب، مما له ثمن، وهو ظاهر فهو لعامة المسلمين وما أصيب من ذلك مما لا ثمن له، ولم يمنع

§بَابُ الرِّكَازِ يُصَابُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَالدَّوَابُّ 19 - قُلْتُ: فَمَا أُصِيبَ بَيْنَ الْمِصِّيصَةِ إِلَى دَرْبِ الرُّومِ مِنْ هَذَا وَنَحْوِهِ، وَالْفُسَيْفِسَاءُ وَالرُّخَامُ وَالرَّصَاصُ وَالْحَدِيدُ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فَهُوَ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَمَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا ثَمَنَ لَهُ، وَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ أَحَدٌ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ فِيهِ، إِنْ أَصَابَهُ وَحْدَهُ، أَوْ كَانَ مَعَ جَيْشٍ قُلْتُ: إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا نَحْنُ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، وَهُوَ مَعَ الْجَيْشِ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ ثَمَنٌ، وَإِنْ جَاءَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ. قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَصَابَ حَجَرًا، لَا يُمْنَعُ مِنْهُ، فَبَاعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَطَبِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنَ الْعُمُدِ مِنَ الرَّصَاصِ وَنَحْوِهِ، قَدْ ظَهَرَ بَعْضُهُ؟ قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ. 20 - قُلْتُ: الْمُعَاهَدُ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

21 - قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ وَالْغُلَامُ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمَا بَعْدَ الْخُمُسِ قُلْتُ: فَالْعَبْدُ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يُرْضِخَ لَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَارَ لَهُ، لَكَانَ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ وَجَدَهُ. قُلْتُ: فَلَوْ قُلْتُ لِعَبْدِي: احْتَفِرْ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَجِدَ رِكَازًا، فَاحْتَفَرَ، فَوَجَدَ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَا وَجَدَ لَكَ قُلْتُ فَإِنِ اسْتَأْجَرْتُ رَجُلًا يَحْفِرُ لِي فِي دَارِي فَوَجَدَ كَنْزًا؟ قَالَ: هُوَ لَهُ قُلْتُ: فَإِنْ قُلْتُ لَهُ: أَسْتَأْجِرُكَ تَحْفِرُ لِي هَاهُنَا رَجَاءَ أَنْ أَجِدَ كَنْزًا، وَسَمَّيْتُ لَهُ؟ قَالَ: يَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ، وَلَكَ مَا وَجَدَ قُلْتُ: فَإِنْ قُلْتُ لَهُ: أَسْتَأْجِرُكَ تَحْفِرُ لِي فِي دَارِي عَلَى أَنْ مَا وَجَدْتَ فَهُوَ لِي؟ قَالَ: يَكُونُ لَكَ قُلْتُ: اسْتَعَنْتُ رَجُلًا يَحْفِرُ لِي فِي دَارِي فَوَجَدَ رِكَازًا؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ 22 - قِيلَ لَهُ: الْقَوْمُ يَأْتُونَ فَيَجِدُ الرَّجُلُ الرِّكَازَ فِيهَا؟ قَالَ: يُؤْخَذُ خُمْسُهُ، فَيَكُونُ نِصْفُهُ لَهُمْ، وَنِصْفُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ: وَبَقِيَّتُهُ لِمَنْ وَجَدُوهُ وَبَيْنَ الْجَيْشِ. 23 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الْمُعَاهِدِ يَجِدُ الرِّكَازَ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ

24 - قُلْتُ: فَالْعَبْدُ؟ قَالَ: لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عُمَرُ شَيْئًا قُلْتُ: فَالْغُلَامُ وَالْمَرْأَةُ؟ فَلَمْ يَرَ لَهُمَا شَيْئًا قُلْتُ: فَإِنِ اسْتَأْجَرْتَ رَجُلًا أَوِ اسْتَعَنْتَهَ يَحْفِرُ لَكَ فِي دَارِكَ، فَوَجَدَ رِكَازًا فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ , 25 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ أَرْضَ الْمِصِّيصَةِ، وَقَطَائِعَ السُّلْطَانِ بِهَا، يُقْطِعُهُمْ أَمِيرُ قِنَّسْرِينَ؟ قَالَ: أَمَّا فِي الْمَدِينَةِ لِمَنَازِلِهِمْ، فَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا؛ وَأَمَّا أَرْضُ الْمَزَارِعِ، فَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَلِي ذَلِكَ قُلْتُ: فَأَمِيرُ الْمِصِّيصَةِ يُقْطِعُ فِي الْمَدِينَةِ الْمَنَازِلَ؟ قَالَ: هَذَا أَضْعَفُ قُلْتُ: مَا حَالُ مَزَارِعِهِمْ، وَمَا أَحْيَوْهُ مِنْ أَرْضٍ؟ قَالَ: لَوْ كَانَ بِهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ رَأَيْتُ أَنْ تُدْفَعَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهَا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُونُوا، فَالْعُشْرُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ. 26 - وَلَيْسَ بِالْمِصِّيصَةِ، وَلَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مَوَاتٌ يُحْيَى، إِنَّمَا الْمَوَاتُ فِي بِلَادِ الْأَعْرَابِ وَكَذَلِكَ قَالَ سُفْيَانُ: لَا يُقْطِعُ صَاحِبُ أَمْرٍ النَّاسَ

باب كراهية أخذ الرجل على المقاسم والقضاء أجرا

§بَابُ كَرَاهِيَةِ أَخْذِ الرَّجُلِ عَلَى الْمَقَاسِمِ وَالْقَضَاءِ أَجْرًا

27 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْرَهُ §أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ عَلَى مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ قَضَائِهِمْ أَجْرًا

28 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَسَمَ عَلِيٌّ بَيْنَ قَوْمٍ قَسْمًا، ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا يَحْسِبُهُ، فَقِيلَ لَهُ: §لَوْ أَعْطَيْتَهِ عِمَالَتَهُ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَيْتُهُ، وَهُوَ سُحْتٌ

29 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا

30 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: " §أَرْبَعٌ يُكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: الْمَقَاسِمُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالْقَضَاءُ، وَالْآذَانُ " قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا

31 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §قُتِلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ رَجُلٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يَبْتَاعُوا جَسَدَهُ، فَكَرِهَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

32 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: " حَمَلَ نَوْفَلَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَرَسُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ لِيَعْبُرَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَطَحَهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ قَتِيلًا، فَسَأَلَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ جَسَدَهُ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِ دِيَتَهُ، قَالَ: «§لَا حَاجَةَ لَنَا فِي دِيَتِهِ، فَإِنَّهُ خَبِيثُ الدِّيَةِ، خَبِيثُ اللَّحْمِ، خَبِيثُ الْجَسَدِ»

باب بيع الآنية، وكيف تفتش السبايا

§بَابُ بَيْعِ الْآنِيَةِ، وَكَيْفَ تُفَتَّشُ السَّبَايَا

33 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَبِحْتُ الْيَوْمَ رِبْحًا لَمْ يَرْبَحْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْوَادِي مِثْلَهُ. قَالَ: «وَيْحَكَ وَمَا رَبِحْتَ؟» . -[116]- قَالَ: لَمْ أَزَلْ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي حَتَّى رَبِحْتُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. فَقَالَ: «وَيْحَكَ، §أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

34 - الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أُمِّ مُوسَى، قَالَتْ: أَصَابَ عَلِيٌّ آنِيَةً مِنْ فِضَّةٍ مُحَوَّصَةٍ بِالْجَوْهَرِ، فَأَرَادَ أَنْ يَكْسِرَهَا فَيَبِيعَهَا، ثُمَّ يَقْسِمَهَا بَيْنَ النَّاسِ، فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنَ الْأَعَاجِمِ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِنْ كَسَرْتَهَا أَفْسَدْتَهَا، وَنَحْنُ نُغْلِي لَكَ بِهَا. قَالَ: §لَمْ أَكُنْ لِأَرُدَّ إِلَيْكُمْ شَيْئًا نَزَعَهُ اللَّهُ مِنْكُمْ

35 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَصَبْنَا بِالْأَهْوَازِ آنِيَةً مِنْ فِضَّةٍ فَبِعْنَاهَا مِنْ أُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مَنَاكِيرَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، ثُمَّ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعُمَرَ، -[117]- فَقَالَ: " §رُدُّوا الْبَيْعَ، وَخُذُوا الْآنِيَةَ، وَبِيعُوهَا بِذَهَبٍ. فَأَرَدْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَوْا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ 36 - قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ السَّبَايَا إِذَا خِيفَ مِنْهُنَّ أَنْ يَكُنَّ قَدْ خَبَّأْنَ مَعَهُنَّ شَيْئًا، كَيْفَ يُفَتَّشْنَ؟ قَالَ: فَوْقَ الثِّيَابِ، هَذِهِ ضَرُورَةٌ 37 - الْفَزَارِيُّ، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ بَيْعِ السُّيُوفِ، وَالْمَنَاطِقِ، وَالسُّرُجِ الْمُحَلَّاةِ، مِمَّنْ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ بِالنَّسِيئَةِ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: مَنِ اشْتَرَى مِنَ الْفَيْءِ شَيْئًا مِمَّنْ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهُ فَلَا يَبِعْهُ مُرَابَحَةً، وَلَكِنْ يَبِيعُهُ مُسَاوَمَةً

38 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: §كُنْتُ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِيمَنْ وَلِيَ قَبَضَ تُسْتَرَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ مُرْتَدِيًا عَلَى شَيْءٍ، فَقَالَ: أَتَبِيعُونِي مَا مَعِي بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا. قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً، أَوْ كِتَابَ اللَّهِ -[118]- قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا قَدْ سَمَّيْتُمْ، وَلَكِنْ لَا تَقْرَءُونَهُ، وَأَنَا أَقْرَؤُهُ، فَأَخْرَجَ جَوْنَةً فِيهَا كِتَابٌ مِنَ التَّوْرَاةِ، فَوَهَبْنَاهُ لَهُ، وَأَخَذْنَا الْجَوْنَةَ فَأَلْقَيْنَاهَا فِي الْقَبْضِ فَابْتَاعَهَا مِنَّا بِدِرْهَمَيْنِ

بيع الكلب والباز نا الفزاري قال: سألت الأوزاعي قلت: مصحف من مصاحف الروم، أصبناه في بلادهم أيباع، أو يحرق؟ قال: يدفن أحب إلي قلت: ولا ترى أن يباع؟ قال: وكيف وفيه شركهم وسألت سفيان عنه، فقال: تعلم ما فيه؟ قلت: لا، ولكن لعل فيه شركهم قال:

§بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْبَازِ 39 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: مُصْحَفٌ مِنْ مَصَاحِفِ الرُّومِ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِهِمْ أَيُبَاعُ، أَوْ يُحْرَقُ؟ قَالَ: يُدْفَنُ أَحَبُّ إِلَيَّ

قُلْتُ: وَلَا تَرَى أَنْ يُبَاعَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ وَفِيهِ شِرْكُهُمْ وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْهُ، فَقَالَ: تَعْلَمُ مَا فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ لَعَلَّ فِيهِ شِرْكَهُمْ قَالَ: فَكَيْفَ يُبَاعُ؟ 40 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُمْ عَنْ مُصْحَفٍ مِنْ مَصَاحِفِ الْمُسْلِمِينَ، أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ؟

فَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ جُعِلَ فِي الْمَقْسَمِ، فَبِيعَ 41 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَرَسٌ أَصَبْنَاهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَهُوَ يَقُومُ عَلَيْهِ حُبِسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَكُونَ عِنْدَهُ حَبْسٌ كَمَا كَانَ. وَقَدْ كَانَ سُئِلَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَقَالَ: يُقْسَمُ. وَقَالَ سُفْيَانُ: يُقْسَمُ مَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ، فَإِنْ جَاءَ وَقَدْ قُسِمَ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ 42 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَعَبْدٌ مِنَ الْخُمُسِ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوِّ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: يُقْسَمُ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ

43 - قِيلَ: فَأَصَابُوا سَيْفًا؟ وَقَالَ: وَلَيْسَ السَّيْفُ مِثْلَ الْفَرَسِ، لِأَنَّ السَّيْفَ رُبَّمَا تَبَايَعَهُ الْقَوْمُ، وَهُوَ كَذَلِكَ. 44 - قُلْتُ: وَالْحَرِيرُ، وَالْقِلَادَةُ فِيهَا الصُّلُبُ وَالْأَصْنَامُ وَالدَّرَاهِمُ، وَالدَّنَانِيرُ فِيهَا الصُّلُبُ وَالشِّرْكُ، وَالصَّلِيبُ يَكُونُ مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: قَدْ كَانُوا يُصِيبُونَهُ فَيَأْتُونَ بِهِ الْمَقْسَمَ فَيَبِيعُونَهُ، وَأَمَّا الصَّلِيبُ فَيُكْسَرُ ثُمَّ يُبَاعُ أَحَبُّ إِلَيَّ. وَإِنَّمَا كَانَتِ الدَّنَانِيرُ قَبْلَ الْيَوْمِ عَلَى هَذَا فَيَتَبَايَعُونَ بِهَا بَيْنَهُمْ 45 - قُلْتُ: فَأَصَابُوا كَلْبًا؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ يُقْسَمُ، وَلَا يُخَمَّسُ. قُلْتُ: فَأَصَابُوا فَهْدًا؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ. قُلْتُ: فَأَصَابُوا هِرًّا؟

قَالَ: لَا يُبَاعُ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ، وَلَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ لِنَفْسِهِ. 46 - قُلْتُ: فَأَصَابُوا بَازًا، أَوْ عُقَابًا أَوْ صَقْرًا مِمَّا أَحْرَزُوا فِي بُيُوتِهِمْ، بِيعَ فِي الْفَيْءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَحْرَزُوا فِي بُيُوتِهِمْ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ. وَقَالَ سُفْيَانُ فِي الصَّقْرِ، وَالْبَازِ، وَالْعُقَابِ مِثْلَهُ 47 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَجُلُودُ السِّبَاعِ؟ قَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ لِنَفْسِهِ. قِيلَ: لَهُ فَأَصَابَ بَازًا فَأَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ، فَأَخَذَ صَيْدَهُ أَوْ ذَهَبَ الْبَازُ؟ قِيلَ: إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ ضَمَّنَهُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَقَدْ أَسَاءَ حِينَ أَرْسَلَهُ، وَأَمَّا مَا صَادَهُ فَيُؤْكَلُ 48 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلَ بِنَا عَدُوٌّ عَلَى مَدِينَتِنَا، فَأَصَبْنَا مِنْهُمْ غَنِيمَةً، أَيَشْتَرِكُ الَّذِينَ أَصَابُوا الْغَنِيمَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ فِيهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ نَزَلُوا بِنَهَرِ الذِّيبِ وَنَحْوِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ غَنِيمَةً، كَانَتْ لَهُمْ دُونَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ. وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ نَزَلُوا عَلَى الْمَدِينَةِ قَرِيبًا فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَحْرُسُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْمِلُ إِلَيْهِمُ الطَّعَامَ، وَيَأْتِيهِمُ الْمَدَدُ مِنْهَا فَهُمْ شُرَكَاءُ جَمِيعًا فِيمَا أَصَابُوا مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ. وَمَنْ كَانَ خَرَجَ إِلَى الَّذِينَ نَزَلُوا عَلَى نَهْرِ الذِّيبِ نُفِّلُوا وَسُلِّبُوا 49 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ رَحَلَ الْعَسْكَرُ عَنِ الْمَدِينَةِ، فَتَبِعَتْهُمْ خَيْلٌ أَوْ مَسْلَحَةٌ، فَأَصَابُوا مِنْهُمْ شَيْئًا مِمَّا يَخْلُفُونَ مِنْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ؟ قَالَ: كَأَنَّ هَذَا أَمْرٌ وَاحِدٌ بَعْدُ، أَرَاهُمْ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ شُرَكَاءَ فِيمَا أَصَابُوا. قُلْتُ: فَلَوْ جَاءَ عَسْكَرٌ لَهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَخَرَجَتْ إِلَيْهِمْ خَيْلٌ أَوْ مَسْلَحَةٌ فَأَصَابُوا مِنْهَا شَيْئًا عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، فَقَاتَلُوهُمْ فَأَصَابُوا مِنْهُمْ شَيْئًا؟

قَالَ: يَكُونُ لَهُمْ خَاصَّةً بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُسَلَّبُ هَؤُلَاءِ، وَيُنَفَّلُونَ وَإِنْ نَزَلُوا أَيْضًا عَلَى الْمَدِينَةِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ قَوْمٌ فَقَاتَلُوهُمْ سُلِّبُوا وَنُفِّلُوا. 50 - قِيلَ لَهُ: فَالْحَرَسُ يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَدِينَةِ عُسَّاسًا، فَيُخْرِجُونَ مَعَهُمْ فَارِسَانِ يَحْرُسَانِ وَيَسِيرَانِ، وَلَهُمْ عُقْبٌ عِنْدَ بَابِ الْمَدِينَةِ، فَيُصِيبُ الْفَارِسَانِ مِنَ الْعَدُوِّ شَيْئًا؟ قَالَ: هُوَ لِلْفَارِسَيْنِ بَعْدَ الْخُمُسِ، فَإِنْ كَانَ الْفَارِسَانِ لَوِ اسْتَغَاثَا أَغَاثَهُمَا الْعُقْبُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. 51 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَرْكَبًا لِلْعَدُوِّ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ عَلَى السَّاحِلِ مَكْسُورًا فَأَصَابَهُ قَوْمٌ؟ قَالَ: هُوَ لَبَيْتِ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ عَدُوٌّ مَعَهُمْ شَيْءٌ أَوْ مَتَاعٌ، فَجَدَّدُوا لَهُمْ بِقِتَالٍ، فَهُوَ لِلَّذِينَ أَصَابُوهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَإِنْ كَانَ الْعَدُوُّ عُرَاةً، وَلَا يَمْتَنِعُونَ، وَلَا يُجَدِّدُونَ لَهُمْ بِقِتَالٍ فَهُوَ لَبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ: وَيُنَفِّلُهُمُ الْإِمَامُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: مَا نَعْلَمُ النَّفْلَ يَكُونُ إِلَّا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، وَإِنْ شَاءَ رَضَخَ لَهُمْ جَعَائِلَ مَرَاكِبَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ. قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَتْ جَعَائِلُ لِلْعَدُوِّ، وَخَرَجَ إِلَيْهِمْ سُفُنٌ فَطَلَبُوهُمْ وَأَصَابُوا مِنْهُمْ؟ قَالَ: هُوَ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمُسِ 52 - قُلْتُ: مُسْتَأْمَنٌ كَانَ يَمْشِي مَعَنَا فِي الْعَسْكَرِ، فَأَبْصَرَ النَّاسُ رَمَكًا، لَا يُرِيدُونَ طَلَبَهَا فَقَالَ الْمُسْتَأْمَنُ لِلْإِمَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى هَذِهِ الرَّمَكِ، وَأَجِيءَ

مِنْهَا بِرَمَكَةٍ فَأَرْكَبَهَا وَتَكُونَ لِي دُونَ النَّاسِ، فَإِنِّي لَا أُطِيقُ الْمَشْيَ مَعَكُمْ؟ قَالَ: لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُنَفِّلَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ الْخُمُسِ، هَذِهِ ضَرُورَةٌ 53 - قُلْتُ: نَزَلْنَا قَرْيَةً فَجَاءَنَا مُسْتَأْمَنٌ، فَدَخَلَ مَعَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَخْرُجُ إِلَى الْقُرَى الَّتِي نَفَى الْمُسْلِمُونَ عَنْهَا الْعَدُوَّ، فَيَجِئُ بِالْمَتَاعِ فَيَقُولُ: هَذَا مَتَاعٌ كَانَ لِي؟ قَالَ: إِنْ كَانَ حِينَ أَرَادَ الْخُرُوجَ قَالَ لِلْإِمَامِ: إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِي مَتَاعٌ، فَأَخْرُجُ فَأَجِيءُ بِهِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَجَاءَ بِشَيْءٍ نَفَّلَهُ مِنْهُ مَا أَرَى بَعْدَ الْخُمُسِ، وَبَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ. 54 - قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ لِلْإِمَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَخْرُجَ، فَمَا جِئْتُ بِهِ فَلِي نِصْفُهُ، لَا خُمُسَ عَلَيَّ فِيهِ فَفَعَلَ؟ قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ حِينَ شَرَطَ لَهُ أَلَّا يُخَمِّسَهُ، وَأَرَى أَنْ يَفِيَ لَهُ بِمَا جَعَلَ لَهُ. 55 - قُلْتُ: إِمَامٌ قَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ مَعَهُ وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ انْطَلِقْ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَى رُمْكٍ دُلِلْنَا عَلَيْهَا، وَلَكُمْ فِيهَا مِنَ النَّفْلِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْهَا دَابَّةً تَكُونُ لِي دُونَ أَصْحَابِي، فَفَعَلَ. قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ الْإِمَامُ حِينَ جَعَلَ لَهُ دُونَ أَصْحَابِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَصَابَ مَا أَصَابَ بِقُوَّتِهِمْ، وَأَرَى أَنْ يَفِيَ لَهُ بِمَا جَعَلَ لَهُ. 56 - قِيلَ: الْإِمَامُ يَبْعَثُ السَّرِيَّةَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ نِيَّةٌ فِي فَضْلِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ أَيْضًا قَدْ رَغَّبَهُ النَّفْلَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ إِلَّا النَّفْلُ، فَأَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ. قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَإِنْ لَمْ يُنَفَّلُوا، وَقَدْ زَادَهُ النَّفْلُ نَشَاطًا؟

قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ

باب سرية خرجت فأخطأ بعضهم الطريق فلقي سرية أخرى أخبرني أبو مروان قال: أخبرنا الفزاري قال: كتبت إلى الأوزاعي، أسأله عن سرية بعثت ونفلت، فأخطأ بعضهم الطريق، أو قامت دابته، فانضم، إلى العسكر الأعظم، بعدما كان قد أصاب أصحابه غنيمة، أو قبل أن يغنموا

§بَابُ سَرِيَّةٍ خَرَجَتْ فَأَخْطَأَ بَعْضُهُمُ الطَّرِيقَ فَلَقِيَ سَرِيَّةً أُخْرَى 57 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ، أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيَّةٍ بُعِثَتْ وَنُفِّلَتْ، فَأَخْطَأَ بَعْضُهُمُ الطَّرِيقَ، أَوْ قَامَتْ دَابَّتُهُ، فَانْضَمَّ، إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، بَعْدَمَا كَانَ قَدْ أَصَابَ أَصْحَابُهُ غَنِيمَةً، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَغْنَمُوا ثُمَّ غَنِمُوا أَيْضًا بَعْدَ فِرَاقِهِ إِيَّاهُمْ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ مَا أَصَابُوا مِنْ غَنِيمَةٍ قَبْلَ أَنْ يَقْفِلَ صَاحِبُهُمْ إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَهُوَ شَرِيكُهُمْ فِيهَا وَلَيْسَ لَهُ فِيمَا أَصَابُوا بَعْدَ وُصُولِهِ إِلَى الْعَسْكَرِ فِي غَنَائِمِهِمْ شَيْءٌ. 58 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً وَنَفَّلَهُمْ، ثُمَّ بَعَثَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ سَرِيَّةً مِنْ سَرِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْنَمْ أَوْ بَعْدَهَا، فَأَخْطَأْتِ السَّرِيَّةُ الطَّرِيقَ، وَقَدْ غَنِمُوا، ثُمَّ لَقُوا سَرِيَّةً أُخْرَى خَرَجَتْ مِنَ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَانْضَمُّوا إِلَيْهِمْ، وَوَجَدُوهُمْ قَدْ غَنِمُوا، ثُمَّ أَصَابُوا أَيْضًا وَهُمْ جَمِيعًا غَنِيمَةً أُخْرَى، ثُمَّ أَتَوُا الْعَسْكَرَ الْأَعْظَمَ قَبْلَ أَنْ تَرْجِعَ السَّرِيَّةُ الْأُولَى وَكُلِّفَ نَاسٌ أَيْضًا مِنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى فِي تَعْلِيفٍ، وَهُمْ فِي الْمَسِيرِ مَعَ أَمِيرِهِمْ فِي أُخْرَى الْقَوْمِ، فَإِذَا هُمْ بِعَسْكَرِهِمُ الْأَعْظَمِ قَدْ لَحِقَهُمْ فَانْضَمُّوا إِلَيْهِ، وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ أَمِيرَ سَرِيَّتِهِمْ سَيَرْجِعُ إِلَى عَسْكَرِهِمِ الْأَعْظَمِ، فَمَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ غَنِمَ أَيْضًا، وَبَعَثَ أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ سَرِيَّةً أُخْرَى أَيْضًا فَخَرَجَ فِيهَا بَعْضُ مَنْ كَانَ فِي تِلْكَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى فَغَنِمُوا ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فِي الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ؟ فَكَتَبَ: 59 - مَا أَصَابَتِ السَّرِيَّةُ قَبْلَ أَنْ يَنْضَمُّوا إِلَى السَّرِيَّةِ الَّتِي لَقِيَتْهُمْ خَارِجَةً مِنَ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ فَهُوَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّرِيَّةِ الَّتِي بَعَثَهَا. وَمَا أَصَابُوا مِنْ بَعْدِ مَا انْضَمُّوا إِلَى السَّرِيَّةِ الَّتِي لَقِيَتْهُمْ أَخَذُوا نَصِيبَهُمْ، فَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى، قَبْلَ أَنْ تَنْصَرِفَ السَّرِيَّةُ الَّتِي بَعَثُوهَا إِلَى الْعَسْكَرِ فَهُوَ

بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ لِعَلَّافَتِهِمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ بَعْدِ مَا انْضَمُّوا إِلَى عَسْكَرِهِمُ الْأَعْظَمِ شَيْءٌ 60 - وَمَنْ خَرَجَ مِنَ السَّرِيَّةِ الْأُولَى الَّتِي انْضَمَّتْ إِلَى الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ مَعَ السَّرِيَّةِ الَّتِي بَعَثَهَا أَمِيرُ الْعَسْكَرِ الْأَعْظَمِ، فَأَصَابُوا شَيْئًا فَهُوَ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ لِلسَّرِيَّةِ الَّتِي فَارَقُوهَا مَعَهُمْ شَيْءٌ 61 - وَعَنِ النَّفَرِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْعَسْكَرِ يَتَعَلَّفُونَ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْ بَعِيدًا بِإِذْنٍ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَيُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، أَوْ يُصِيبُهَا بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، أَيَشْتَرِكُونَ النَّفْلَ؟ فَكَتَبَ: إِنَّ مَا أَصَابَ مِنْهُمْ شَيْئًا دُونَ أَصْحَابِهِ أُعْطِيَ مِنْهُ نَفْلَهُ دُونَهُمْ 62 - وَعَنِ الْإِمَامِ يُصِيبُ فِي عَسْكَرِهِ الْغَنِيمَةَ، وَقَدْ بَعَثَ سَرَايَاهُ، وَذَلِكَ أَوَّلُ شَيْءٍ أُصِيبَ مِنَ الْغَنَائِمِ؟ وَكَتَبَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيبُ الْغَنِيمَةَ الْإِمَامَ فِي عَسْكَرِهِ، نَفَّلَ السَّرَايَا بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا جَاءُوا بِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ فِي عَسْكَرِهِ هُوَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ. 63 - وَعَنْ إِمَامٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَرِيَّةٍ بِنَفْسِهِ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ وَيَكُونُ لَهُ مِنَ النَّفْلِ مِثْلُ مَا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ؟ فَكَتَبَ: لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا 64 - وَعَنْ سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا الْإِمَامُ فَنَفَّلَهَا فَأَصَابُوا غَنِيمَةً ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى عَسْكَرِهِمْ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ، ثُمَّ لَقِيَهُمُ الْعَدُوُّ، فَاسْتَنْفَذُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

جَمِيعَ مَا غَنِمُوا، وَمَا كَانَ أَصْحَابُ السَّرِيَّةِ نُفِّلُوا، ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ ظَهَرُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَأَصَابُوا جَمِيعَ مَا كَانُوا اسْتَنْفَذُوا مِنْهُمْ وَمَا كَانَ مِنْ نَفْلِ أَصْحَابِهِمْ؟ فَكَتَبَ: هُمْ حِينَ نُفِّلُوهُ، وَقَبَضُوهُ، فَمَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ يُرَدُّ إِلَيْهِمْ

باب نفل السرايا التقوا ولقوا العدو أخبرني أبو مروان قال: حدثنا الفزاري قال: وكتبت إليه: إن كان العدو لقوا المسلمين، فقاتلوهم قبل أن يقبض أصحاب النفل نفلهم، فهزمهم المسلمون، هل يبطل لقاء المسلمين العدو، وقتالهم إياهم نفل أولئك القوم الذين كانوا

§بَابُ نَفْلِ السَّرَايَا الْتَقَوْا وَلَقُوا الْعَدُوَّ 65 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ: إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ لَقُوا الْمُسْلِمِينَ، فَقَاتَلُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ أَصْحَابُ النَّفْلِ نَفْلَهُمْ، فَهَزَمَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، هَلْ يُبْطِلُ لِقَاءَ الْمُسْلِمِينَ الْعَدُوَّ، وَقِتَالُهُمْ إِيَّاهُمْ نَفْلَ أُولَئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَانُوا نُفِّلُوا إِذَا قَاتَلَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ جَمِيعِ غَنَائِمِهِمْ؟ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ تِلْكَ السَّرِيَّةُ رَجَعُوا بِغَنَائِمِهِمْ إِلَى الْعَسْكَرِ، وَقُبِضَتْ مِنْهُمْ، فَقَدِ اسْتَحَقُّوا أَنْفَالَهُمْ، وَصَارَتْ مُصِيبَةً دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ، فَيُرَدُّ عَلَيْهِمْ نَفْلُهُمْ 66 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ ثُمَّ جَاءَتْهُ سَرِيَّتَانِ جَمِيعًا مَعًا لَمْ تَسْبِقْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وَهُمَا أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: هُمَا سَرِيَّتَانِ بُعِثَتَا، فَاتَّفَقَ قُدُومُهُمَا، فَيُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ مَا أَصَابَتْ 67 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً وَنَفَّلَهَا نَفْلًا، فَآتَتْهُ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ لَمْ يَبْعَثْ غَيْرَهَا، وَلَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً غَيْرَهَا حَتَّى قَفَلَ، أَيَفِي لَهُمْ بِمَا نَفَّلَهُمْ، أَوْ لَا يَفِي لَهُمْ، وَهُمْ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: لِيُمْضِ لَهُمْ نَفْلَهُمُ الَّذِي جَعَلَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَهِلَ، فَإِنَّ الْخُلْفَ أَعْظَمُ مِنْ عَجَلَتِهِ بِالنَّفْلِ لِأَوَّلِ سَرِيَّةٍ حِينَ بَعَثَهَا

68 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّتَيْنِ، وَنَفَّلَهُمَا، فَأَصَابَتَا غَنِيمَةً، ثُمَّ بَعَثَ إِحْدَى السَّرِيَّتَيْنِ بُشْرَاهَا إِلَى الْأَمِيرِ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا أَصَابَتْ مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَأَقْبَلَتِ السَّرِيَّةُ الْأُخْرَى بِغَنِيمَتِهَا، فَسَبَقَتِ الْبُشْرَى إِلَى الْأَمِيرِ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا غَنِمُوا قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ السَّرِيَّةُ الَّتِي أَقْبَلَتْ بِغَنِيمَتِهَا، أَيُّ السَّرِيَّتَيْنِ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: الْأُولَى مِنْهُمَا الَّتِي أَتَتِ الْأَمِيرَ بِغَنِيمَتِهَا، هِيَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ، فَإِنَّ خَبَرَ الْبُشْرَى لَيْسَ بِأَوَّلِ مَغْنَمٍ. 69 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرَايَا وَنَفَّلَهُمْ، وَوَاعَدَهُمْ مَوْعِدًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ هُوَ وَهُمْ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، فَجَاءَتْ سَرِيَّةٌ مِنْهَا إِلَى الْأَمِيرِ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْزِلَ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ، وَجَاءَتْ سَرِيَّةٌ إِلَى الْمَنْزِلِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ بِغَنِيمَتِهَا، أَيُّ السَّرِيَّتَيْنِ أَوَّلُ مَغْنَمٍ؟ فَكَتَبَ: الْأُولَى مِنَ السَّرِيَّتَيْنِ الَّتِي جَاءَتْ إِلَى الْأَمِيرِ بِغَنِيمَتِهَا هِيَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ 70 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّةً، وَنَفَّلَهَا فَمَضَتْ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَاتَّبَعَهُمْ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ غَنِمُوا، وَهُمْ مُقِيمُونَ عَلَى حِصْنٍ يَرْجُونَ فَتَحَهُ، أَيُبْطُلُ قُدُومُهُ عَلَيْهِمْ نَفْلَهُمْ؟ فَكَتَبَ: لَهُمْ نَفْلُهُمْ فِيمَا أَصَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِمْ أَمِيرُهُمْ. 71 - وَعَنْ أَمِيرٍ بَعَثَ سَرِيَّتَهُ وَنَفَّلَهَا، فَأَقَامُوا عَلَى حِصْنٍ أَوْ مَطْمُورَةٍ وَيُحَاصِرُونَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ أَمِيرَ تِلْكَ السَّرِيَّةِ نَفَّلَ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَالَ: مَنْ دَخَلَ الْحِصْنَ أَوِ الْمَطْمُورَةَ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّفْلِ الَّذِي كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ نَفَّلَ جَمِيعَ السَّرِيَّةِ، أَوْ بَعَثَ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ خَيْلًا مِنْ سَرِيَّتِهِ إِلَى غَنِيمَةٍ أُخْرَى تَطْلُبُهَا، ثُمَّ نَفَّلَهَا مَنْ

نَفَّلَ السَّرِيَّةَ حِينَ رَأَى تَثَاقُلَهُمْ عَنْ طَلَبِ الْغَنِيمَةِ، كَيْفَ يَصْنَعُ أَمِيرُ الْجَيْشِ فِي ذَلِكَ؟ فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ أَمِيرُ الْجَيْشِ نَفَّلَ السَّرِيَّةَ حِينَ بَعَثَهَا الرُّبُعَ أَوْ أَدْنَى مِنْهُ، أَمْضَى لَهُمْ مَا نَفَّلَهُمْ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ فِيمَا بَيْنَ مَا كَانَ نَفَّلَهُمْ إِلَى الثُّلُثِ فِيمَا أَصَابُوا، فَإِنْ كَانَ نَفْلُهُمْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ. 72 - قِيلَ لَهُ: الْإِمَامُ يَنْزِلُ بِالْعَسْكَرِ فِي الْقَرْيَةِ الضَّخْمَةِ، فَيُقِيمُ بِهَا أَيَّامًا، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فِيهَا بِالْمَتَاعِ أَصَابَهُ فِيهَا، أَوْ يَأْخُذُ الشَّاةَ فَيَأْكُلُ لَحْمَهَا، وَيَجِيءُ بِجِلْدِهَا إِلَى الْمَقْسَمِ، أَوْ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصِيبُ بِهِ الْمَتَاعَ، فَيَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ؟ قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا نَفْلٌ. 73 - قِيلَ لَهُ: سَرِيَّةٌ بُعِثَتْ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ، فَقَتَلُوهُمْ، فَجَاءُوا بِسَلْبِهِمْ أَيَكُونُ هَذَا أَوَّلَ مَغْنَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ 74 - قِيلَ لَهُ: سَرِيَّةٌ لِأَهْلِ الْمِصِّيصَةِ بُعِثَتْ وَالْتَقَتْ هِيَ وَسَرِيَّةٌ لِأَهْلِ مَلَطِيَةَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، أَيُشَارِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فِيمَا أَصَابَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجْتَمِعُوا جَمِيعًا فَيَغْنَمُوا، وَهُمْ جَمِيعٌ.

75 - قُلْتُ: سَرِيَّةٌ خَرَجَتْ فَأَصَابُوا أُسَارَى، فَأَرَادَهُمُ الْعَدُوُّ عَلَى أَنْ يُفَادُوهُمْ، بِبَعْضِ مَنْ عِنْدَهُمْ مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَأْبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

باب في الذي يعطي، ويحمل في سبيل الله

§بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

76 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَمَلَ عَلَى الْبَعِيرِ أَوِ الدَّابَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ لِصَاحِبِهَا: «§لَا تَمْلُكْهَا حَتَّى تُجَاوِزَ بِهَا وَادِي الْقُرَى، فَإِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى مِنْ طَرِيقِ الشَّامِ، أَوْ حَذْوَهُ مِنْ طَرِيقِ مِصْرَ فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ»

77 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا جَاوَزْتَ وَادِي الْقُرَى، فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ»

78 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا بَلَغْتَ ذَا خَشَبٍ فَشَأْنَكَ بِهَا»

79 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، §فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , إِذَا بَلَغَ رَأْسَ مَغْزًى لَهُ فَهُوَ كَمَالِهِ، يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِمَالِهِ 80 - قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِذَا أُعْطِيَ وَهُوَ بِالْمِصِّيصَةِ؟ قَالَ: فَهُوَ رَأْسُ مَغْزَاةٍ

81 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: §الرَّجُلُ يُعْطِي النَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْفَقَ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى دَابَّتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ مَعَهُ فَضْلٌ فَلْيَجْعَلْهُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ» وَكَانَ سُفْيَانُ وَابْنُ عَوْنٍ يُعْجِبُهُمَا هَذَا الْقَوْلَ

82 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِمُحَمَّدٍ، الرَّجُلُ يُعْطِي أَخَاهُ الشَّيْءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: «§قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعْطِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَحْمِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»

83 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " اسْتَعَارَ مُعْضِدٌ مِنْ عَلْقَمَةَ بُرْدًا، فَاعْتَجَرَ بِهِ، فَكَانَ عَلْقَمَةُ يُصَلِّي فِيهِ، وَفِيهِ أَثَرُ الدَّمِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: «§إِنَّهُ لَيَزِيدُهُ إِلَيَّ حُبًّا أَنَّ أَثَرَ دَمِ مُعْضِدِ فِيهِ»

84 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: «كَانَ مَكْحُولٌ §إِذَا أَعْطَى الشَّيْءَ لِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لَمْ يَرَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يُسَمَّى لَهُ شَيْءٌ»

85 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَمَلَ عُمَرُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، ثُمَّ وَقَفَهَا الرَّجُلُ يَبِيعُهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّتِي حَمَلْتُ عَلَيْهَا أَبْتَاعُهَا؟ قَالَ: «لَا، §وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ»

86 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ §فَوَجَدَ فَلُوَّهَا يُبَاعُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهِ، فَنَهَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ

87 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] جَاءَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِفَرَسٍ يُقَالُ لَهُ: سَبَلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§خُذْهَا يَا أُسَامَةُ» . فَكَأَنَّ زَيْدًا وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَهَا مِنْكَ

88 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ سَهْمٌ، فَقَالَ: مَنْ يُعِينُنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَلَبَّبَهُ، وَكَانَ رَجُلًا قَوِيًّا، فَقَالَ: «مَنْ يَسْتَأْجِرُ مِنِّي هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا. فَآجَرَهُ إِيَّاهُ سَنَةً، فَتَرَكَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ مَا يَكْفِيهِ لِكُسْوَتِهِ، وَنَفَقَتِهِ، وَقَالَ: «ائْتِنِي بِمَا فَضَلَ مِنْ أَجْرِهِ» , فَلَمَّا مَضَتِ السَّنَةُ أَتَاهُ بِمَا فَضَلَ مِنْ أَجْرِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: «§انْطَلِقْ فَاغْزُ، وَلَا تَسَلِ النَّاسَ»

89 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ بَعِيرًا لَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَفَيُحْمَلُ عَلَيْهِ رَجُلٌ مُنْقَطِعٌ بِهِ مِنْ حَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: " §أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ، لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ، أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ، أُولَئِكَ وَفْدُ اللَّهِ لَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ. قِيلَ لَهُ: وَمَا وَفْدُ الشَّيْطَانِ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَبْعَثُهُمْ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ إِلَى الْعُمَّالِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنَّ النَّاسَ رَاضُونَ، وَلَيْسُوا بِرَاضِينَ وَأَنَّ النَّاسَ قَدْ أُعْطُوا حُقُوقَهُمْ، وَلَمْ يُعْطَوْا حُقُوقَهُمْ، أُولَئِكَ وَفْدُ الشَّيْطَانِ "

90 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: إِنَّ صَاحِبًا لِي §أَوْصَى بِدَرَاهِمَ تُجْعَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ نَاسًا مِنَ الْحُجَّاجِ قَدْ قُطِعَ بِهِمْ، أَفَأَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ، أَوْ إِلَى ذَوِي الْحَاجَةِ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ صَاحِبِي إِنَّمَا نَوَى الْمُجَاهِدِينَ؟ قَالَ: «أَعْطِهَا إِيَّاهُمْ» ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَخَافُ أَلَّا أُوَافِقَ مَا كَانَ فِي نَفْسِ صَاحِبِي، فَغَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: «وَيْلَكَ أَلَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟»

91 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَوْصَى إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ الْفُرْقَةِ، قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُجْعَلُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: «أَمَا §إِنَّهُ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ»

92 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: أَوْصَى إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ مُعَاوِيَةَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§مَا أَرَى أَنْ يُجْعَلَ فِي هَذَا الْوَجْهِ حَتَّى تَكُونَ يَدُ النَّاسِ وَاحِدَةً. يَعْنِي فِي الْحَجِّ»

93 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْعَجْلَانِ، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنُ عَمٍّ لِي، وَأَوْصَى بِجَمَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقُلْتُ لِابْنِهِ، ادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِنِّي فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلْنَسْأَلْهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِجَمَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَهَذَا ابْنُ عَمٍّ لِي، وَهُوَ فِي جَيْشِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَفَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: «§إِنَّ سَبِيلَ اللَّهِ كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ فَإِنْ كَانَ أَبُوكَ أَوْصَى بِجَمَلٍ فِي الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا مُسْلِمَيْنَ يَغْزُونَ قَوْمًا مُشْرِكِينَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِمُ الْجَمَلَ، فَإِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ إِنَّمَا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ، إِنَّهُمْ يَطْبَعُ الطَّابِعُ»

94 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ وَقَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: §عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَى بِشَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيُجْعَلُ فِي الْحَجِّ، أَوِ الْفُقَرَاءِ؟ قَالَ: «يُجْعَلُ حَيْثُ قَالَ» . -[138]- 95 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْعَلَاءِ، أَنَّهُ سَأَلَ حَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ» . 96 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ 97 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ، وَقُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُعْطِي الرَّجُلَ يَحُجُّ بِهِ؟ قَالَ: لَوْ فَعَلَ رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِيَهُ، وَلَكِنْ يُجْعَلُ فِي الْمُجَاهِدِينَ

98 - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ: عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ §أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِزَوْجِهَا، قَالَ: يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَالَتْ: ثُلُثُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ. 99 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَوْصَى بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَيَغْزُو عَلَيْهِ ابْنُهُ أَوْ وَارِثُهُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَوْصَى بِمَالٍ فِي الْفُقَرَاءِ، أَوْ دَابَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ يُعْطَ وَارِثُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَلَمْ يَغْزُوا عَلَيْهِ وَارِثُهُ، وَإِنْ كَانَ أَوْصَى بِحَبْسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ وَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَغْزُو عَلَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ. قُلْتُ: أَفَيَغْزُو عَلَيْهِ الْوَصِيُّ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي. 100 - نا الفزاري قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَشَرِيكًا عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَا أَنْ يَغْزُوَ عَلَيْهِ الْوَصِيُّ. وَسَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، وَمِسْعَرًا عَنْهُ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا -[139]- وَأَمَرْتُ مَنْ سَأَلَ هِشَامًا عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَجُرَّ الْوَصِيُّ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَسُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْهُ فَقَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَ الْوَصِيُّ مَأْمُونًا. -[140]- 101 - قِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَعْطَى رَجُلٌ شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَجَهَّزَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ؟ قَالَ: نَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلَى أَصْحَابِهِ، أَوْ يُجْعَلَ فِيمَا كَانَ وُجِّهِ فِيهِ. 102 - قِيلَ لَهُ: فَرَجُلٌ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ: فَرَسِي لِفُلَانٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَفُلَانٌ بِالْكُوفَةِ؟ قَالَ: إِذَا أَوْصَى بِهِ، قَالَ: هُوَ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ لَهُ بِالْكُوفَةِ كَانَ أَوْ بِالْمِصِّيصَةِ، وَقَوْلُهُ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَضْلٌ. وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَنَانِيرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَذَلِكَ أَيْضًا

باب ما يكره من التفريق

§بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ

103 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ §إِذَا أَتَاهُ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ

104 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ عَلَى الْقَبْضِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: «§أَنْ لَا تُفَرِّقَنَّ بَيْنَ أَخَوَيْنِ»

105 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: «أَنْ أَبْتَاعَ لَهُ رَقِيقًا، §وَلَا أَبْتَاعَ شَيْئًا فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَلَدِهِ، أَوْ وَالِدِهِ»

106 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدِ وَوَلَدِهِ، وَبَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ» قَالَ: فَبَاعَ إِبْرَاهِيمُ جَارِيَةً لَهُ، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ كَانُوا يَكْرَهُونَ هَذَا؟ -[142]- قَالَ: إِنَّا نَضَعُهَا مَوْضِعًا، وَقَدْ طَابَتْ نَفْسُ أُمِّهَا 107 - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَا أُرَاهَا إِلَّا سَوَاءً، لَا أُحِبُّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ صِغَارًا، وَلَا كِبَارًا

108 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَدَائِنُ قُبْرُسَ وَقَعَ النَّاسُ فِي السَّبْي يَقْتَسِمُونَهُ، وَيُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمْ، وَيَبْكِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَبَكَى أَبُو الدَّرْدَاءِ ثُمَّ تَنَحَّى فَجَلَسَ، وَاحْتَبَى بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ، فَقِيلَ: أَتَبْكِي فِي يَوْمٍ أَعَزَّ اللَّهُ فِيهِ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَأَذَلَّ فِيهِ الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ؟ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ §مَا أَهْوَنَ الْخَلْقَ عَلَى اللَّهِ إِذَا تَرَكُوا أَمْرَهُ، بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى النَّاسِ لَهُمُ الْمُلْكُ إِذْ تَرَكُوا أَمْرَ اللَّهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى

109 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ مَرَّ بِالسَّبْيِ يَوْمَ رُودِسَ، وَهُمْ يَبْكُونَ، قَدْ فُرِّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، فَرَدَّ الْوَلَدَ إِلَى وَالِدَتِهِ فَصَمَتُوا، فَجَاءَ صَاحِبُ الْمَغْنَمِ، فَقَالَ: مَنْ صَنَعَ هَذَا بِمَقَاسِمِنَا؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «§مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فَقَالَ: لَأَذَرَنَّهُمْ عَلَى مَا صَنَعْتَ

110 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَقْبَرَةٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ، فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَيْنِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمْرَةُ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» . -[145]- وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ حَرَّقْنَاهَا، فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟» قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»

الصلاة على الصغار إذا ماتوا

§الصَّلَاةُ عَلَى الصِّغَارِ إِذَا مَاتُوا

111 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: §آتِي خُرَاسَانَ فَأَبْتَاعُ السَّبْيَ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ، أَيُصَلَّى عَلَيْهِ؟ . قَالَ: إِذَا صَلَّى صُلِّيَ عَلَيْهِ

112 - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ السَّبْيِ يُصَابُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ: «§إِذَا كَانُوا فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ»

113 - نا الْفَزَارِيُّ، وَقَالَ سُفْيَانُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ: كَانَ يُقَالُ: §إِذَا دَخَلُوا فِئَةَ الْمُسْلِمِينَ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ

114 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ هِشَامًا، وَابْنَ عَوْنٍ عَنِ السَّبْيِ يَمُوتُونَ وَهُمْ صِغَارٌ فِي مُلْكِ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ هِشَامٌ: «§يُصَلَّى عَلَيْهِمْ» وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «حَتَّى يُصَلُّوا»

115 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قُلْتُ: السَّبْيُ يُصَابُونَ وَهُمْ -[147]- صِغَارٌ، وَمَعَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَآبَاؤُهُمْ، قَالَ: §إِذَا مَاتَ صَغِيرًا وَهُوَ فِي جَمَاعَةِ الْفَيْءِ أَوْ فِي نَفْلِ قَوْمٍ وَهُمْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا أُخْرِجَ مِنَ الْفَيْءِ فَقُسِمُوا، وَصَارُوا فِي مُلْكِ مُسْلِمٍ، أَوِ اشْتَرَاهُ قَوْمٌ بَيْنَهُمْ فَاشْتَرَكُوا فِيهِ ثُمَّ مَاتَ يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَبَوَاهُ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَبَوَيْهِ؛ وَلَأَنْ أَحَدَهُمْ لَوْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ كُلِّفَ بِخَلَاصِهِ مِنْ شُرَكَائِهِ

ما يصاب من السبي هل يباع من أهل الذمة؟

§مَا يُصَابُ مِنَ السَّبْيِ هَلْ يُبَاعُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟

116 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: " سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ §الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مِنَ السَّبْيِ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، أَيُبَاعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. قَالَ: أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا بَأْسَ "، -[148]- قَالَ: وَسَأَلْتُ هِشَامًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «أَمَّا الصَّغِيرُ فَلَا، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَلَا بَأْسَ» ، 117 - قَالَ: وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ السَّبْيِ مِنَ الرُّومِ وَالصَّقَالِبَةِ يُصَابُونَ صِغَارًا أَوْ كِبَارًا، فَقَالَ: " مَنْ أُصِيبَ مِنْ سَبْيِ الرُّومِ صَغِيرًا فَلَا يَبِعْهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ عَبِيدِهِمْ قَدْ بَلَغَ، وَعَرَفْتَ أَنَّكَ إِنْ أَمَرْتَهُ بِالْإِسْلَامِ أَسْلَمَ فَمُرْهُ بِالْإِسْلَامِ، وَلَا تَبِعْهُ مِنْهُمْ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنْ عَبِيدِهِمْ قَدْ بَلَغَ، وَلَا يُسْلِمُ إِنْ أَمَرْتَهُ، لَمْ يَلْزَمْكَ أَنْ تَدَعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبِعْهُ مِنْهُمْ إِنْ شِئْتَ. وَمَنْ أُصِيبَ مِنَ الصَّقَالِبَةِ، أَوِ الْحَبَشِ، أَوِ التُّرْكِ، أَوْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ، أَوْ غَيْرِهِمْ مَنْ لَيْسَ لَهُ دِينٌ يَعْرِفُهُ، وَلَا يُفْصِحُ، وَإِنَّمَا دِينُهُ مَا دَعَوْتَهُ إِلَيْكَ أَجَابَكَ إِلَيْهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ، فَإِذَا مَلَكْتَهُ فَلَا تَبِعْهُ مِنْهُمْ، -[149]- وَمَنْ أُصِيبَ مِنَ الْكِبَارِ فَادْعُهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَعَلِّمْهُ، فَإِنْ أَبَى فَبِعْهُ إِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَإِسْلَامُهُ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قُلْتُ: فَإِنْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ بِقَلْبِهِ؟ قَالَ: إِذَا قَالَهَا فَهُوَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ تُعَلِّمُهُ بَعْدُ "

ما يرد المسلم على المسلم

§مَا يَرُدُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ

118 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، قَالَ: " §إِنَّ أَحَقَّ مَا رَدَّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ، وَإِنْ قُسِمَ

119 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: §أَنَّ غُلَامًا لَهُ فَرَّ مِنْهُ إِلَى الرُّومِ، فَسَأَلَ الرُّومُ رَجُلًا مِنْهُمْ أَسِيرًا فِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِمْ، وَيَرُدُّوا الْغُلَامَ فَفَعَلُوا، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ غُلَامُهُ، قَالَ مُوسَى: وَذَاكَ عَامَ الْيَرْمُوكِ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

120 - قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: " §صُرِعَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ فَرَسٍ لَهُ، فَأَخَذَهُ الْمُشْرِكُونَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، فَرُدَّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَرَسُهُ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ

121 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ: §أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَصَابُوا لَهُ فَرَسًا فِي زَمَانِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، كَانُوا أَحْرَزُوهُ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي أَزْمَانِ سَعْدٍ فَكَلَّمْنَاهُ , فَرَدَّهُ عَلَيْنَا، وَذَاكَ بَعْدَ مَا قُسِمَ وَصَارَ فِي خُمْسِ الْإِمَارَةِ

122 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: " §سَمِعْنَا أَنَّهُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ، فَإِنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونَهُ

123 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: §الْعَبْدُ أَوِ الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَيُقِيمُ صَاحِبُهُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَأَحْسَنُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ فِي رَأْيِي -[151]-. قُلْتُ: فَإِنْ قُسِمَ؟ قَالَ: فَلَا شَيْءَ لَهُ

124 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: §يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَقَدْ مَضَى

125 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خُمِّسَ فَلَا شَيْءَ لَهُ»

126 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ

127 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §إِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. قَالَ: وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْبَحْرُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْعَدُوُّ

128 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: §يَقُولُ فِي الْأَمَةِ يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ لِلْمُسْلِمِ ثُمَّ يُصِيبُهَا الْمُسْلِمُونَ: يَأْخُذُهَا سَيِّدُهَا بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَ

129 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَغَيْرِهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَزَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§إنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، أَخَذَهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ»

130 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَتَاعٌ أَوْ عَبِيدٌ أَصَابَهُمُ الْعَدُوُّ، فَابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُسْلِمٌ؟ قَالَ: فَلَا يَبِعْهُ مِنْ سَادَاتِهِمْ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُمْ بِهِ، وَلَكِنْ بِمَا أَخَذَهُمْ بِهِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِمَاءٌ مَمْلُوكَاتٌ؟ قَالَ: فَسَيِّدُهُنَّ أَحَقُّ بِهِنَّ أَنْ يُفَادَى بِهِنَّ وَلَا يَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ

131 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَهُوَ بِالْخِيَارِ. 132 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا، أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَوَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ اتِّبَاعِهِ مِنَ الْعَدُوِّ أَوْ مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ وَقَعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ قَالَ: إِنْ أَقَامَ هَذَا الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ابْتَاعَهُ، أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ رُفِعَ لَهُ فِي قَسْمِهِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ. 133 - نا الْفَزَارِيُّ، وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ

134 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " §إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قُسِمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالْقِيمَةِ

135 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: أَبَقَتْ جَارِيَةٌ لِأُنَاسٍ مِنْ مُرَادٍ، فَلَحِقَتْ بِالْعَدُوِّ، فَاغْتَنَمَهَا الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فَأَتَى مَوْلَاهَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكُمْ فِيهَا، وَلَكِنِّي -[154]- سَأَكْتُبُ لَكُمْ فِيهَا إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: " §إِنْ كَانَتْ خُمِّسَتْ وَقُسِمَتْ فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخَمَّسْ وَلَمْ تُقْسَمْ، فَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ فَأَخْبَرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالُوا: اللَّهِ أَعُمَرُ كَتَبَ إِلَيْكَ بِهَذَا؟ قَالَ: اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَكْذِبَ. 136 - نا الْفَزَارِيُّ، سَأَلْتُ سُفْيَانَ، وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ يَأْبَقُ إِلَى الْعَدُوِّ ثُمَّ يُصِيبُهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَا: هُوَ وَالَّذِي أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ سَوَاءٌ. 137 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُمَا، فَقَالَا: لَيْسَ بِسَوَاءٍ إِنْ وَجَدَ الْآبِقَ صَاحِبُهُ رُدَّ عَلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قُسِمَ أَوْ لَمْ يُقْسَمْ، وَإِنْ وَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، قَدِ ابْتَاعَهُ مِنَ الْعَدُوِّ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الضَّالَّةِ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا لَمْ يُقْسَمْ، وَبِيعَ، إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ أَبَقَ فَجُعِلَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ أَبَقَ قُسِمَ فَإِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُشْتَرِي شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ فَيَكُونَ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ إِنْ عُتِقَ -[155]- قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ: إِنَّمَا أَبَقَ مِنِّي إِبَاقًا، وَقَالَ الَّذِي هُوَ فِي يَدَيْهِ: إِنَّمَا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ؟ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَبَقَ إِبَاقًا؛ لِأَنَّكُمْ حِينَ أَصَبْتُمُوهُ كَانَ غَنِيمَةً فَهُوَ الْمُدَّعِي 138 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ انْفَلَتَتْ بِهِ، فَأَصَابَهَا الْعَدُوُّ؟ قَالَ: لَيْسَتِ الدَّابَّةُ مِثْلَ هَذَا، هَذِهِ غَنِيمَةٌ 139 - قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْعَدُوَّ صَالَحُوا الْمُسْلِمِينَ عَلَى صُلْحٍ، وَفِي أَيْدِيهِمْ عَبْدٌ لِمُسْلِمٍ أَبَقَ إِلَيْهِمْ أَخَذَهُ صَاحِبُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ

140 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " §أَصَابَ الْعَدُوُّ جَارِيَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَخَاصَمَهُ صَاحِبُهَا فِيهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ: الْمُسْلِمُ أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى أَخِيهِ بِالثَّمَنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ مِنِّي، قَالَ: أَعْتِقْهَا، قَضَاءَ الْأَمِيرِ يَعْنِي عُمَرَ 141 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ 142 - قَالَ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ: مَا تَرَاهُ كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِيهَا؟ قَالَ: أُرَاهُ كَانَ يَقْضِي عَلَيْهِ بِالشَّرْوَى

143 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَضَى فِيهَا شُرَيْحٌ بِخَمْسِ قَضِيَّاتٍ، قَالَ: " §الْمُسْلِمُ يَرِدُ عَلَى الْمُسْلِمِ، قَالَ: إِنَّهُ اشْتَرَاهَا، قَالَ: تُرَدُّ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ، وَقَالَ: إِنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ، قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ بِقَضَاءِ الْأَمِيرِ قَالَ أَشْعَثُ: وَنَسِيتُ اثْنَتَيْنِ، وَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلشَّعْبِيِّ فَقَالَ: وَجَعَلَ عِدَّتَهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ -[156]- 144 - وَقَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ، وَقَدْ أَعْتَقَهَا أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ أَوْ وَلَدَتْ لَهُ، لَمْ يَرُدَّهَا وَلَا وَلَدَهَا؛ لِأَنَّ هَذَا اسْتِهْلَاكٌ، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا الَّذِي كَانَتْ فِي يَدِهِ وَهَبَهَا لِرَجُلٍ هِبَةً، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا لَيْسَ هَذَا اسْتِهْلَاكًا 145 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الَّذِي وُهِبَتْ لَهُ، وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّمَنَ 146 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُدَبَّرَةٌ، أَوْ مُكَاتَبَةٌ لِمُسْلِمٍ، أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: فَلَا تُقْسَمُ إِنْ عُلِمَ أَنَّ ذَاكَ كَذَاكَ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ قَدِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْمَقْسَمِ، أَوْ مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: يَأْخُذُهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قُلْتُ: فَإِنْ أَعْتَقَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ قُلْتُ: فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَلَا يَرُدُّ وَلَدَهُ مِنْهَا، وَلَكِنْ يُقَوِّمُ عَلَيْهِ وَلَدَهُ قِيمَتَهُ مَا لَا يُبَاعُ، ثُمَّ يَدْفَعُ ثَمَنَهُمْ مَعَ أُمِّهِمْ إِلَى سَيِّدِهَا، وَلَا يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْوَلَدِ، أَوِ الْمُدَبَّرَةُ أَمَرَتَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا وَضَمِنَتَا لَهُ الثَّمَنَ؟ قَالَ: دَيْنٌ عَلَيْهِمَا إِنْ عُتِقَتَا، وَيَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، قَالَ: -[157]- يَأْخُذُهُمُ السَّيِّدُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَيَكُونُ الْمُكَاتَبُ عَلَى كِتَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الْمُكَاتَبُ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ، مُتَّبَعًا فِيهِ، كَمَا يُتَّبَعَا فِي دَيْنِهِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، كَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ دَفَعَ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهُ، وَإِنْ شَاءَ بِيعَ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ

147 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ، أُسِرَ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ قُلْ فِيهَا قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ بِالَّذِي اشْتَرَاهُ -[158]- هَذَا بِهِ، فَكَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ أَبَى فَهُوَ عَبْدُ هَذَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَوَلَاؤُهُ لَهُ» 148 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُدَبَّرَةً، أَوْ مُكَاتَبَةً لِمُسْلِمٍ، فَارْتَدَّتْ، فَاتَّخَذَهَا بَعْضُهُمْ فَوَلَدَتْ بِهِ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَوَلَدَهَا، عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ، وَإِنْ رَجَعَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ رُدَّتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَتَحْبِسُ وَلَدَهَا مَعَهَا، فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا وَيُحْبَسُ وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ مَعَهَا، فَإِنْ نَفَذَ عِتْقُهَا مِنْ بَعْدِ هَلَاكِ سَيِّدِهَا، كَانَ حُرًّا وَإِنْ أَحَاطَ دَيْنُ سَيِّدِهَا بِرَقَبَتِهَا رُدَّتْ فِي الرِّقِّ، وَبَيْعَ وَلَدُهَا، وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَتُرَدُّ الْمُكَاتَبَةُ إِلَى سَيِّدِهَا، وَيُحْبَسُ وَلَدُهَا مَعَهُ، فَإِنْ أَدَّتْ مُكَاتَبَتَهَا خُلِّيَ سَبِيلُ وَلَدِهَا مَعَهَا حُرًّا، فَإِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ فِي الرِّقِّ وَبِيعَ وَلَدُهَا، وَوُضِعَ ثَمَنُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَمَةَ الْمُسْلِمِ إِذَا أَحْرَزَهَا الْعَدُوُّ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَقْسَمِ وَوَلَدَهَا، فَهَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ سَيِّدُهَا، كَانَتْ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، فَإِنْ كَانَتْ حَيَّةً، فَهِيَ مِنْ مَالِهِ أَيْضًا، يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ أَجْلِ ضَمَانِهَا عَلَيْهِ حَتَّى يَتَوَلَّاهَا مِنْهُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ

في الحر إذا اشتراه مسلم وهو أسير

§فِي الْحُرِّ إِذَا اشْتَرَاهُ مُسْلِمٌ وَهُوَ أَسِيرٌ

149 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَسَرَ الْعَدُوُّ رَجُلًا حُرًّا، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، يَبْقَى الْأَسِيرُ لِلْمُشْتَرِي فِي مَا اشْتَرَاهُ، وَلَا يَسْتَرِقُّ حُرًّا، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ، فَكَذَلِكَ يَبْقَى فِيمَا اشْتَرَاهُ بِهِ، وَلَا رِقَّ عَلَيْهِ»

150 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §حَرَائِرُ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ، فَابْتَاعَهُنَّ مِنْهُمْ مُسْلِمٌ أَيُصِيبُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، وَلَا يَسْتَرِقُّهُنَّ، وَلَكِنْ يُعْطِيهِنَّ أَنْفُسَهُنَّ الَّذِي أَخَذَهُنَّ بِهِ، وَلَا يَزْدَادُ عَلَيْهِنَّ " 151 - قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، 152 - قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ فِي الْحُرِّ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ يَشْتَرِيهِ الْمُسْلِمُ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ، قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

153 - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ §مُسْلِمٍ أَوْ ذَمِّيٍّ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْبَحَ فِيهِ؟ قَالَ: لَا

154 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ مَكْحُولًا عَنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَهُ أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ، فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَعْتَقَهُ، لِمَنِ الْوَلَاءُ؟ -[160]- قَالَ: §لِلْمُشْتَرِي أَجْرُ مَالِهِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ 155 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنَ الْعَدُوِّ الْحُرَّ مَا يَكُونُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَدْفَعُ إِلَيْهِ الْحُرُّ ثَمَنَهُ، وَلَا يُسْتَرَقُّ 156 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهَدِ، يَأْسِرُهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُمْ رَجُلٌ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ لِلْمُشْتَرِي، إِلَّا أَنْ يَكُونَا أَمَرَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُمَا، وَضَمِنَا لَهُ الثَّمَنَ 157 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الثَّمَنِ؟ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الْأَسِيرُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ الثَّمَنَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي وَإِذَا قَالَ الْأَسِيرُ: أَمَرْتُكَ أَنْ تَشْتَرِيَنِي بِكَذَا، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: أَمَرْتَنِي بِكَذَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَسِيرِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي 158 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنِ اخْتَلَفَ الْأَسِيرُ وَالْمُشْتَرِي، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُكَ بِكَذَا، وَقَالَ الْأَسِيرُ: ابْتَعْتَنِي بِكَذَا؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي 159 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَإِنْ أَخَذَ صَاحِبُ الرُّومِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذَمِّيٍّ أَسِيرًا كَانَ حُرًّا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْأَسِيرِ شَيْءٌ 160 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ، فَقِيلَ: هُوَ لِفُلَانٍ -[161]- فَعُلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ، لَمْ يُقْسَمْ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَائِبًا جُعِلَ فِي الْخُمُسِ فَإِنْ كَانَ كِرَاءً، كَانَ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُرَدَّ إِلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ يَدَّعِيهِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ صَاحِبٌ بِعَيْنِهِ، وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَمَا قُسِمَ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ 161 - قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ صَاحِبُهُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ: أَنَا آخُذُهُ بِالْقِيمَةِ، وَلَكِنْ أَجِّلْنِي أَيَّامًا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ أَرَادَهُ صَاحِبُهُ فَلْيَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَيَأْخُذْ مَتَاعَهُ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ 162 - قُلْتُ: فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ الْمُشْتَرِي: ابْتَعْتُهُ بِمِائَةٍ، وَقَالَ صَاحِبُهُ: إِنَّمَا ابْتَعْتَهُ بِخَمْسِينَ، وَلَا تَبْلُغُ قِيمَةُ الْعَبْدِ مَا قَالَ الْمُشْتَرِي؟ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. وَقَالَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي. 163 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ جَارِيَةً، كَانَ الْعَدُوُّ أَحْرَزَوهَا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَقَدْ زَادَتْ أَوْ نَقَصَتْ، أَيَأْخُذُهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهَا هَذَا بِهِ، أَوْ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ يَأْخُذُهَا؟ قَالَ: بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ اشْتَرَاهَا بِهِ قُلْتُ: فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا إِنْ كَانَ وَطِئَهَا؟ قَالَ: لَا، وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ 164 - وَقَالَ سُفْيَانُ: يَأْخُذُهَا بِالْقِيمَةِ الْأُولَى يَوْمَ اقْتُسِمَتْ قُلْتُ: فَهَلْ يَرُدُّ مَعَهَا عَقْرًا، إِنْ كَانَ وَطِئَهَا؟ -[162]- قَالَ: لَا، وَطْؤُهُ إِيَّاهَا اسْتِهْلَاكٌ، أَرَأَيْتَ لَوْ أُعْوِرْتَ أَوْ عَمِيتَ أَوْ مَرِضْتَ؟ إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ: إِنْ شِئْتَ خُذْهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ 165 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا مِنَ الْعَدُوِّ، أَيَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ وَهُوَ يُعْرَفُ صَاحِبَهَا؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُهُ، إِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا إِنْ شَاءَ بِالثَّمَنِ، وَإِنْ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ وَمَعَهَا وَلَدٌ مِنَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَ صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ، رَدُّوهَا وَوَلَدَهَا عَلَى سَيِّدِهَا 166 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: تُرَدُّ الْأَمَةُ عَلَى سَيِّدِهَا مَا لَمْ تُقْسَمْ، وَيُوضَعُ وَلَدُهَا، وَمَا كَانَ مَعَهَا مِنْ مَالٍ وُهِبَ لَهَا فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَصَابُوهَا وَهِيَ حُبْلَى فَمَا فِي بَطْنِهَا عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهَا مَا لَمْ تَضَعْ تُرَدُّ هِيَ وَمَا فِي بَطْنِهَا عَلَى سَيِّدِهَا مَا لَمْ تُقْسَمْ 167 - قُلْتُ: فَإِنْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ عَبْدًا لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، وَمَعَهُ مَالٌ اكْتَسَبَهُ مِنْهُمْ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ؟ قَالَ: مَا أَرَى مَالَهُ الَّذِي اكْتَسَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ إِلَّا لِمَوْلَاهُ مَعَ الْعَبْدِ، وَلَوِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ ثُمَّ اشْتَرَى بِهِ نَفْسَهُ مِنَ الْعَدُوِّ، ثُمَّ جَاءَ رُدَّ إِلَى سَيِّدِهِ 168 - وَلَوْ مَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ فَأَصَابَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، رُضِخَ لَهُ مِنْهُ شَيْءٌ وَبَقِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ 169 - وَلَوْ فَتَحَ الْمُسْلِمُونَ حِصْنًا لِلْعَدُوِّ، فَأَصَابُوا عَبِيدًا، وَإِمَاءً كَانُوا لِلْمُسْلِمِينَ فَتَنَصَّرُوا أَوْ أَصَابُوا مَعَهُمْ أَمْوَالًا اسْتَفَادُوهَا مِنْهُمْ، عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى مَوْلَاهُ، إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ، وَإِنْ أَبِي قُتِلَ، وَوُضِعَتْ أَمْوَالُهُمُ الَّتِي اسْتَفَادُوهَا فِيهِمْ وَأَوْلَادُهُمْ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ 170 - وَقَالَ سُفْيَانُ: إِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فِيهِمْ فَوُلِدَ لَهُ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، رُدَّ الْعَبْدُ إِلَى سَيِّدِهِ، إِنْ جَاءَ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْ حُرَّةٍ، فَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ كَانَ جَاءَ بِأُمِّهِمْ مَعَهُمْ طَاوَعَتْهُ عَلَى ذَلِكَ فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا، -[163]- وَإِنْ كَانَ هُوَ جَاءَ بِهَا كَرْهًا خُمِّسَتْ وَبَقِيَّتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ مِنْ أَمَةٍ لَهُمْ تَزَوَّجَهَا فَوَلَدُهَا وَأُمُّهُمْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ

171 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " §إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَصَابُوهُ قَرَابَةُ ذَاتِ رَحِمٍ لَمْ يُعْتَقْ لِنَصِيبِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الَّذِي لَهُ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَدْ أُسِرَ الْعَبَّاسُ، وَهُوَ عَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يُتْرَكْ حَتَّى أَدَّى الْفِدَاءَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ الْغَنِيمَةَ فَأَعْتَقَ رَجُلًا مِنَ الْغَنِيمَةِ، لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ 172 - وَقِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِنِ اقْتَسَمَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَهُمْ فَصَارَ مَحْرَمُهُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ؟ قَالَ: هَذَا يُعْتَقُ، وَيُضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ مُعَاهَدًا غَزَا مَعَهُمْ فَكَذَلِكَ 173 - وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يُعْتَقُ لِنَصِيبِهِ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي الْعَامَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ لَمْ يُعْتَقْ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ سَبْيًا عَامَّةً وَهُوَ مَعَهُمْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ -[164]- 174 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَبْدٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ؟ قَالَ: يَقْتَسِمُونَهُ قُلْتُ: يَقْتَسِمُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ قُلْتُ: وَمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَنَّهُ قُسِمَ؟ قَالَ: لَا، أَوَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يُصِيبُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ هَكَذَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَهُ 175 - قُلْتُ: فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَانِ، وَفُلَانٌ غَائِبٌ وَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ؟ قَالَ: يُقْسَمُ وَلَا يُصَدَّقُ قُلْتُ: أَيُتَرَبَّصُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ فِي الْعَسْكَرِ أَوْ قَرِيبًا، وَإِلَّا قُسِمَ 176 - قُلْتُ: فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فِي الْمَقْسَمِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الثَّمَنُ؟ قَالَ: يَجِيءُ بِثَمَنِهِ فَيَدْفَعُهُ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: إِذَا بِيعَ فَأَيُّ شَيْءٍ 177 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَرَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ثَمَنُهُ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، قَالَ: لَا يُقْسَمُ، وَلَا يُصَدَّقُ الْعَبْدُ، وَلَوْ جَاءَ سَيِّدُهُ يَدَّعِيهِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يَقْتَسِمُونَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَيَأْخُذَهُ -[165]- 178 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ، أَمَا يُتَرَبَّصُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُقْسَمُ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ أَحْرَزُوهُ 179 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ هُوَ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: يُجْعَلُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ 180 - قِيلَ لَهُ: نَفَقَةٌ وُجِدَتْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُدْرَى لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: تُعَرَّفُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا وُضِعَتْ فِي الْمَقْسَمِ 181 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أُصِيبَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَلَا يُدْرَى أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ 182 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، فَقَالَ: هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ، وَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَيُعَوِّضُ الْإِمَامُ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 183 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنْ أَغَارَ الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابُوا عَبْدًا أَوْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ فَطَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَاسْتَنْقَذُوهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ، فَبَاعُوهُ فِيمَا بَاعُوا مِنْ غَنَائِمَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ لَمْ يُحْرِزُوهُ 184 - سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ، أيَقُسْمُ؟ -[166]- قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَيُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ وَقَدِ اقْتُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي أَصْحَابَهُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْجَيْشُ قَدْ تَفَرَّقُوا؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ الْقِيمَةَ 185 - قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَخُو الْمُسْلِمِ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ بِأَمَانٍ وَهُمْ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ عِنْدَ الْمَدِينَةِ، فَفَادَى أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ بِعَبْدٍ لَهُ آخَرَ نَصْرَانِيًّا، أَوْ رَهَنَهُمْ بِهِ رَهْنًا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ بِالْفِدَاءِ، وَقَبَضَ أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ طَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَأَصَابُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ وَمَأْمَنِهِمْ أَوْ بَعْدَمَا أَحْرَزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا فَدَاهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ النَّاسِ، وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ رُدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ فَدَوْهُ مِنْ فَيْئِهِمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِذَا حَمَلَهُ فِي مَالِهِ دُونَهُمْ، فَأَهْلٌ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ حِينَ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ 186 - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ عَدُوًّا فِي بِلَادِهِمْ فَخَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُ وَدَابَّتَهُ وَلَا يَعْرِضُونَ لَهُ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بَعْدُ؟ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْأُولَى يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ 187 - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَعْطَاهُمْ عَهْدًا عَلَى أَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُ وَيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَفَعَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ بِعَيْنِهَا؟ -[167]- قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْأُولَى 188 - قُلْتُ: أَهْلُ مَلَطِيَةَ لَوْ كَانُوا صَالَحُوا الْعَدُوَّ حِينَ نَزَلَ بِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ، وَكُرَاعَهُمْ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْحِصْنَ، فَفَعَلُوا وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَوَصَلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ؟ قَالَ: وَهَذَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ أَيْضًا قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ عَبِيدٌ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا أَصَابُوا مِنْهُمْ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ الْعَبِيدَ فَقَبَضُوهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَصَابَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، رُدُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ 189 - قِيلَ لَهُ: فَمُسْلِمٌ أَهْدَى لِلْعَدُوِّ هَدِيَّةً، أَوْ بَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا، أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا بِدَابَّةٍ، أَوْ مَالٍ فَقَبَضُوا ذَلِكَ وَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَيُوضَعُ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ

190 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ صَعِدَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أُحُدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِسَعْدٍ: «§احْثُثْهُمْ يَا سَعْدُ» يَقُولُ: ارْدُدْهُمْ قَالَ: وَكَيْفَ أَحْثُثْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَحَدَّثَنِي ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعْدٌ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «احْثُثْهُمْ» ، وَأَقُولُ مَا أَقُولُ، لَئِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ، لَأَفْعَلَنَّ فَقَالَ: احْثُثْهُمْ يَا سَعْدُ، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي " قَالَ: فَأَخَذْتُ سَهْمًا ثُمَّ رَمَيْتُ مِنْ كِنَانَتِي فَرَمَيْتُ بِهِ رَجُلًا مِنْهُمْ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ رَمَيْتُ بِسَهْمِي، فَأَخَذْتُهُ أَعْرِفُهُ، ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِ رَجُلًا آخَرَ فَقَتَلْتُهُ، فَرَمَيْتُ بِسَهْمِي فَأَخَذْتُهُ أَعْرِفُهُ ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِ آخَرَ فَقَتَلْتُهُ فَرَمَيْتُ بِسَهْمِي فَأَخَذْتُهُ أَعْرِفُهُ، فَهَبَطُوا مِنْ مَكَانِهِمْ، فَقُلْتُ: هَذَا سَهْمٌ مُبَارَكٌ مُدْمًى، فَجَعَلْتُهُ فِي كِنَانَتِي

191 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: لَمَّا ذَهَبَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ أُحُدٍ، §جَعَلَ سَعْدٌ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَفَتًى يَنْبِلُ لَهُ كُلَّمَا نَفِدَتْ نَبْلُهُ وَيَقُولُ: ارْمِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، وَهُوَ يَرْمِي قَالَ: ثُمَّ طَلَبُوا ذَلِكَ الْفَتَى بَعْدُ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ

192 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ: " §إِذَا رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهُ تُرْسٌ لَهُ يَسْتَتِرُ بِهِ، فَمَرَّةً يُغَطِّي بِهِ وَجْهَهُ وَيَرْفَعُهُ إِلَى عَيْنَيْهِ، وَمَرَّةً يُطَأْطِئُهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذْتُ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي مُدَمًّى فَرَمَيْتُهُ بِهِ فَمَا أَنْسَى صَوْتَهُ فِي التُّرْسِ أَصَابَ حَرْفَهُ، وَرَفَعَ الرَّجُلُ رِجْلَيْهِ سَاقِطًا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ -[169]- قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: الْمُدَمَّى: السَّهْمُ الَّذِي يَرْمِي بِهِ الْمُسْلِمُ الْعَدُوَّ، ثُمَّ يَرْمِيهِمُ الْعَدُوُّ بِهِ

193 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا لِسَعْدٍ فَقَالَ: «§اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعْوَتَهُ، وَسَدِّدْ رَمَيْتَهُ»

194 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا، يَقُولُ: §إِنِّي لَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رَمَى بِهِ سَعْدٌ " 195 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الْحِصْنُ لِلْعَدُوِّ، وَيَنْزِلُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ، أَوْ يَكُونُ الْمُسْلِمُ فِي صَفٍّ وَالْعَدُوُّ فِي صَفٍّ، فَيَرْمِيهِمُ الْمُسْلِمُ بِالنَّبْلِ، فَيَقَعُ فِي دَاخِلِ الْحِصْنِ، وَيَقَعُ فِي حَائِطِ الْحِصْنِ، وَيُصِيبُ الْحِصْنَ، ثُمَّ يَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ، أَوْ يَقَعُ فِي صَفِّ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا الْعَدُوُّ عَلَيْهِ أَغْلَبُ، فَمَنْ عَرَفَ سَهْمَهُ أَخَذَهُ، وَمَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْ ذَلِكَ وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ -[170]- قُلْتُ: أَفَلَا يَكُونُ مَا لَا يُعْرَفُ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّهُ حِصْنُهُمْ وَفِي أَيْدِيهِمْ قُلْتُ: فَمَنْ عَرَفَ سَهْمَهُ فَأَخَذَهُ، أَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ، أَوْ يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَرَّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَلَكِنْ يَجْعَلُهُ فِي كِنَانَتِهِ فَيَرْمِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: وَمَا وُجِدَ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ أَغْلَبُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ فَلْيُتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَلَا يَتَمَوَّلْهُ

فيما أصاب المسلمون في بلادهم أخبرني أبو مروان قال: أخبرنا الفزاري، قلت لسفيان: إن أصاب المسلمون في بلاد عدوهم مسلما معه امرأة وأمة وولدها ومال وولد، فقال: امرأتي وولدي ومالي، وأمتي ابتعتها؟ قال: إن كانوا في يديه صدق البينة عليكم وقال الأوزاعي:

§فِيمَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ 196 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مُسْلِمًا مَعَهُ امْرَأَةٌ وَأَمَةٌ وَوَلَدُهَا وَمَالٌ وَوَلَدٌ، فَقَالَ: امْرَأَتِي وَوَلَدِي وَمَالِي، وَأَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ: إِنْ كَانُوا فِي يَدَيْهِ صَدَقَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْكُمْ 197 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: هُمْ لَهُ إِذَا كَانُوا فِي يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ لِلْعَدُوِّ 198 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا، أَوْ ذِمِّيًّا مَعَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: هَذِهِ امْرَأَتِي سُبِيَتْ مَعِي، أَوْ أَمَتِي ابْتَعْتُهَا؟ قَالَ: إِنْ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ وَعَلَى أَنَّهَا فِي يَدَيْهِ خُلِّيَ، وَذَلِكَ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ 199 - قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا فِي بِلَادِهِمْ، وَمَعَهُ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ، فَقَالَ: امْرَأَتِي تَزَوَّجْتُهَا وَوَلَدِي؟ قَالَ: امْرَأَتُهُ هِيَ وَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ؛ لِأَنَّهُمْ صَارُوا مَعَ أَبِيهِمْ مُسْلِمِينَ، فَالْمُسْلِمُ لَا يَكُونُ فَيْئًا وَإِنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ 200 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَصَبْنَا قِبْطِيًّا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَقَالَ: سُبِيتُ؟

قَالَ: يُصَدَّقُ وَيُرَدُّ إِلَى ذِمَّتِهِ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ هَرَبَ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ: وَكَذَلِكَ قُلْتُ وَامْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنِ اتُّهِمَ أَنَّهُ هَرَبَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُرَدُّ إِلَى ذِمَّتِهِ 201 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: رَسُولٌ دَخَلَ إِلَى الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ، فَقَدِرَ أَنْ يَخْرُجَ بِأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ أَتَرَى إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُمْ خِيَانَةً مِنْهُ لَهُمْ؟ قَالَ: هِيَ خِيَانَةٌ لَا بَأْسَ بِهَا، فَلْيَخْرُجْ بِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ 202 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: رَسُولٌ أَوْ غَيْرُهُ دَخَلَ إِلَى الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ فَفَدَى أَسِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، هَلْ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَغْتَالَهُمْ وَيَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ 203 - قُلْتُ: فَإِنْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا؟ قَالَ: يُخَمَّسُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ 204 - قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ فِيهِمْ، ثُمَّ أَغَارَ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا فَجَاءَ بِهِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ قَالَ: وَبَلَغَنِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: مَا أَصَابَ مِنْهُمْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ 205 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ وَعَنِ الَّذِي أَغَارَ وَحْدَهُ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إِذْنٍ، وَعَنِ الْأَسِيرِ يُصِيبُ مِنْهُمُ الْمَالَ فَيَجِيءُ بِهِ، فَقَالَ: فِي هَذَا كُلِّهِ يُخَمَّسُ، وَبَقِيَّتُهُ لَهُ

قَالَ: وَإِنْ كَانَ غَدَرَ بِهِمْ، فَجَاءَ مَعَهُ بِمَالٍ أَصَابَهُ مِنْهُمْ، رُدَّ إِلَيْهِمْ لَمْ يُخَمَّسْ 206 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ أَغَارَ رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ، فَأَصَابَ مِنْهُمْ مَالًا، ثُمَّ جَاءَ بِهِ، فَأَسْلَمَ بَعْدُ، فَهُوَ لَهُ، لَا خُمُسَ فِيهِ 207 - قَالَ: وَإِنْ خَرَجَ مُعَاهَدٌ مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ جَاءَ بِمَالٍ مِنْ مَالِهِمْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ الْمَالَ وَهُوَ فِي بِلَادِهِمْ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَهُوَ لَهُ

208 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: جَاءَ دِحْيَةُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: أُغِيرَ عَلَى وَلَدِي وَمَالِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " §أَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اقْتُسِمَ، وَأَمَّا الْوَلَدُ، فَاذْهَبْ مَعَهُ يَا بِلَالُ، فَإِنْ عَرَفَ وَلَدَهُ، فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ، فَذَهَبَ مَعَهُ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ: تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ 209 - قَالَ سُفْيَانُ: يُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُغَارَ عَلَيْهِ

210 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْأَسَدِيِّ الْأَعْسَمِ، قَالَ: §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ الْعَبْدُ قَبْلَ مَوْلَاهُ فَأَسْلَمَ -[173]- ثُمَّ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ بَعْدُ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ، وَإِذَا أَسْلَمَ مَوْلَاهُ قَبْلُ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى مَوْلَاهُ

211 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §لَمَّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهْلَ الطَّائِفِ، خَرَجَ إِلَيْهِ عَبِيدٌ فَأَعْتَقَهُمْ 212 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الْعَبْدُ يَجِيءُ فَيُسْلِمُ ثُمَّ يَجِيءُ سَيِّدُهُ بَعْدُ فَيُسْلِمُ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ إِلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ السَّيِّدُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ جَاءَ الْعَبْدُ بَعْدُ فَأَسْلَمَ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ وَغَيْرَهُ، فَقَالَا مِثْلَ ذَلِكَ 213 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: فَإِنْ أَسْلَمَ عَبْدٌ مِنِ عَبِيدِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا؟ قَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَهُوَ أَخُوهُمْ قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مُسْلِمَةٌ سَبَاهَا الْعَدُوُّ فَوَلَدَتْ لِبَعْضِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ هِيَ وَأَوْلَادَهَا؟ قَالَ: هُمْ أَحْرَارٌ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَبُ بَعْدُ أُلْحِقَ بِهِ أَوْلَادُهَا أُولَئِكَ

في الغلول

§فِي الْغُلُولِ

214 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْغُلُولِ، قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْعُقُوبَةُ فِيهِ، صَغِيرُهُ، وَكَبِيرُهُ؟ قَالَ: سَوَاءٌ 215 - قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَا غَلَّ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: أَيُحَرَّمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ 216 - قُلْتُ: وَسَهْمُ فَرَسِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ لَا يُعْطَى مِنْ غَزَاتِهِ شَيْئًا، وَرَأْيُ الْإِمَامِ فِي عُقُوبَتِهِ 217 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا غَلَّ؟

قَالَ: يُغَرِّمُهُ الْإِمَامُ، وَيُحَرِّقُ مَتَاعَهُ 218 - قُلْتُ: وَمَا الَّذِي يُحَرَّقُ مِنْ مَتَاعِهِ؟ قَالَ: كُلُّ مَتَاعِهِ الَّذِي غَزَا بِهِ، وَسَرْجُهُ وَإِكَافُهُ قُلْتُ: وَدَوَابُّهُ، وَنَفَقَةٌ إِنْ كَانَتْ فِي خُرْجِهِ؟ قَالَ: لَا 219 - قُلْتُ: فَيُحَرَّقُ سِلَاحُهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا ثِيَابُهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ 220 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَقِي مِنْ مَتَاعِهِ الَّذِي حُرِّقَ شَيْءٌ لَمْ تُحَرِّقْهُ النَّارُ، مِنْ حَدِيدٍ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَهُ؟ قَالَ: لَا، قَدْ مَضَتْ فِيهِ الْعُقُوبَةُ، فَمَا أَبْقَتِ النَّارُ مِنْهُ، فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ أَنْ يَأْخُذَهُ 221 - قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا غَلَّ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَوُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَنْزِلِهِ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ الَّذِي فِي مَنْزِلِهِ، أَوْ مَتَاعُهُ، الَّذِي غَزَا بِهِ؟ قَالَ: مَتَاعُهُ الَّذِي غَزَا بِهِ 222 - قُلْتُ: فَإِنْ وُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ قَدْ مَاتَ غُلُولٌ، أَيُحْرَقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُحَرِّقْ مَتَاعَ الَّذِي وُجِدَ الْغُلُولُ فِي مَتَاعِهِ، وَقَدْ مَاتَ 223 - قُلْتُ: أَفَيُحْرَمُ سَهْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانُوا لَمْ يَقْتَسِمُوهُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَ سَهْمَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ 224 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ، أَيُغَرَّمُ وَيُؤْخَذُ بِقِيمَتِهِ مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

225 - قُلْتُ: أَفَيُصَلَّى عَلَى الْغَالِّ إِذَا مَاتَ، وَقَدْ وَجَدُوا الْغُلُولَ فِي مَتَاعِهِ؟ قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَدْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: شَأْنَكُمْ بِصَاحِبِكُمْ قُلْتُ: أَفَتُصَلِّي عَلَيْهِ الْعَامَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ 226 - قُلْتُ: الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ إِذَا غَلَّ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَيُحْرَمُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: لَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ، وَلَكِنْ يُحْرَمُ سَهْمَهُ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ. 227 - قُلْتُ: وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَلَّتْ أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْعُقُوبَةُ؟ قَالَ: حَسْبُهَا ذَاكَ 228 - قَالَ: وَالْعَبْدُ إِذَا غَلَّ، فَرَأَى الْإِمَامُ فِي عُقُوبَتِهِ، وَلَا يُحْرِقُ مَتَاعَهُ لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهِ قُلْتُ: أَفَيُغَرَّمُ سَيِّدُهُ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ اسْتَهْلَكَ الْغُلُولَ؟ قَالَ: هُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ افْتَكَّهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِجِنَايَتِهِ 229 - قُلْتُ: فَالْمُعَاهَدُ إِذَا غَلَّ، أَيُحَرَّقُ مَتَاعُهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، إِذَا كَانَ اسْتُعِينَ بِهِ عَلَى الْعَدُوِّ، يَقُولُ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيبًا

230 - قُلْتُ: فَالْأَجِيرُ يَسْرِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ؟ قَالَ: يُقْطَعُ، يَقُولُ: لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ 231 - قُلْتُ: §الرَّجُلُ يُوجَدُ مَعَهُ الْغُلُولُ، فَيَقُولُ: ابْتَعْتُهُ أَوْ أَخْطَأْتُ بِهِ؟ قَالَ: يُخَفَّفُ عَنْهُ مِنَ الْعُقُوبَةِ 232 - قُلْتُ: وَلَا يُحَرَّقُ مَتَاعُهُ إِذَا دَخَلَتْ شُبْهَةٌ؟ قَالَ: لَا 233 - قُلْتُ: فَرَجُلٌ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنْ صَاحِبِ الْمَقْسَمِ فَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، حَتَّى تَفَرَّقَ الْجَيْشُ ثُمَّ تَقَاضَاهُ إِيَّاهُ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ فَلْيَخْلَعْهُ مِنْ عُنُقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَقَاضَاهْ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ 234 - قُلْتُ: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ لَا يَقْدِرُ إِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى أَهْلِهِ الَّذِينَ هُوَ لَهُمْ، أَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى أَمِيرِ ذَلِكَ الْجَيْشِ؟ قَالَ: إِنِ اتَّهَمُوهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ عَنْهُمْ 235 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنْزِي فَرَسَهُ عَلَى فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوْ فَرَسٍ مِنَ الْمَغْنَمِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ فَإِنْ كَانَ مَا صَنَعَ عَنَتُ الْفَرَسِ فَهُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ: فَمَا نُتِجَتْ فَرَسُهُ مِنْ ذَلِكَ الْفَرَسِ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ 236 - قُلْتُ: أَسَوَاءٌ الْغُلُولُ إِذَا وُجِدَ مَعَ رَجُلٍ، وَقَدْ كَانَ رُفِعَ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَأَخَذَهُ مِنْهُ أَوْ غَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الْمَقْسَمَ؟ قَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، وَهُوَ غُلُولٌ، وَإِنْ كَانَ سَرَقَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ فَهُوَ أَخْبَثُ؛ لِأَنَّهُ غُلُولٌ وَلَمْ يُقْسَمْ

سهمان الخيل

§سُهْمَانُ الْخَيْلِ

237 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَسْهَمَ الْخَيْلَ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي، قَالَ الرَّجُلُ: قَالَ الْحَسَنُ: " §رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَنْ أَسْهَمَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ: الْحَسَنُ أَعْلَمُ

238 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: §أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ فِيمَا بَلَغَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: وَقَالُوا: لِصَاحِبِهِ سَهْمٌ

239 - نا الْفَزَارِيُّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأُخْبِرْتُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: §قَسَمَ يَوْمَ النَّضِيرِ لِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ فَرَسًا، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ، وَقَسَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِمِائَتَيْ فَرَسٍ، لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ

240 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا -[179]- قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَإِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسٌ أَخَذَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، فَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَخَذَ سَهْمًا

241 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: §الْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ سُهْمَانُهَا سَوَاءٌ، فَإِذَا غَزَا الرَّجُلُ مَعَهُ بِأَفْرَاسٍ قُسِمَ لِفَرَسَيْنِ فَأَخَذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ

242 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: §لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا أَيُفَضِّلُهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُنْقِصُهَا "

243 - حَدَّثَنَا ابْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ: أَغَارَتِ الْخَيْلُ بِالشَّامِ وَعَلَى النَّاسِ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ -[180]- يُقَالُ لَهُ: الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْضَةَ الْوَادِعِيُّ، فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ مِنْ يَوْمِهَا، وَأَدْرَكَتِ الْكَوَادِنُ مِنَ الْغَدِ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَتْ كَمَا لَمْ تُدْرِكْ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: " §هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الشَّاعِرُ فِي ذَلِكَ: [البحر الطويل] وَمِنَّا الَّذِي قَدْ سَنَّ فِي الْخَيْلِ سُنَّةً ... وَكَانَتْ سَوَاءً قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُسَمِّي هَمْدَانَ عُصَارَةَ الْمِسْكِ قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَأَبِي مَرْوَانَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ حَدِّثُونِي بِهِ عَنْ سُفْيَانَ

244 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ ابْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ الْخَيْلَ غَارَتْ بِالشَّامِ، وَعَلَى النَّاسِ الْمُنْذِرُ بْنُ أَبِي حَمْضَةَ الْوَادِعِيُّ، -[181]- فَأَدْرَكَتِ الْعِرَابُ، وَجَاءَتِ الْكَوَادِنُ ضُحَى الْغَدِ، فَقَالَ: لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ: «§هَبِلَتِ الْوَادِعِيَّ أُمُّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ، أَمْضُوهَا عَلَى مَا قَالَ»

245 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " §كَانَ أَصْحَابُنَا يُحَدِّثُونَ عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُمْ: كَانُوا يَقْسِمُونَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا

246 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ، يُحَدِّثُ عَطَاءً أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، §إِنَّ فُلَانًا هَجَّنَ فَرَسِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ادْعُ لِي بِفَرَسٍ عَتِيقٍ وَتُرْسٍ، فَاغْتَرَفَ بِالتُّرْسِ مَاءً وَقَرَّبَ الْعَتِيقَ، فَصَفَّ يَدَيْهِ، وَتَطَاوَلَ فَشَرِبَ، وَقَرَّبَ الْفَرَسَ الْآخَرَ، فَكَتِفَ وَتَقَاصَرَ، قَالَ: دُونَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَجَازَ عُمَرُ بَصَرَهُ، وَأَنْفَذَهُ

247 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: " §إِذَا هَجِنَ الْفَرَسُ فَلَهُ سَهْمٌ قَالَ: وَقَالُوا: وَلِصَاحِبِهِ سَهْمٌ، قَالَ: وَلِلنَّاسِ بَعْدُ سَهْمٌ سَهْمٌ قَالَ: فَإِنْ أَدْرَبَ رَجُلٌ مَعَهُ بِأَفْرَاسٍ، كَانَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَيْنِ قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ الْعَبِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ "

248 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَنْ شَهِدَ فَتْحَ جَلُولَاءَ، قَالَ: §كَانَ مَعِي فَرَسَانِ فَأَصَابَنِي سَهْمِي، وَسَهْمَا فَرَسَيَّ، نُقْصَانُ شَيْءٍ مِنْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا "

249 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ سَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ عَلَى جَيْشٍ، وَسَارَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَعْدِي كَرِبَ، وَطُلَيْحَةُ الْأَسَدِيُّ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَلَمَّا قَفَلَ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَسَمَ بَيْنَهُمْ غَنَائِمَهُمْ، وَأَمَرَ بِالْخَيْلِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ، فَكَانَ يُسْهِمُهَا، وَلَا يُسْهِمْ فِيهَا إِلَّا لِكُلِّ عَتِيقٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ فَرَسٌ لِعَمْرٍو فِيهِ غِلَظٌ، فَقَالَ سَلْمَانُ: إِنَّهُ لَهَجِينٌ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُسْهِمَهُ، فَغَضِبَ عَمْرٌو فَقَالَ: أَجَلْ مَا يَعْرِفُ الْهَجِينَ إِلَّا الْهَجِينُ فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ الْأَشْتَرِ، وَكَانَ مِنْ رَهْطِهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهُ , ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو مَا تَرَاكَ بِتَثْلِيثٍ لِلْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ بِالْبَادِيَةِ، وَأَمَا تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْإِسْلَامَ، وَأَنَّ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ قَدِ اضْمَحَلَّ؟ أَمَا لَوْ أُمِرْنَا بِكَ لَأَخَذْنَاكَ لَهُ، فَقَالَ عَمْرٌو: وَكُنْتَ فَاعِلًا؟ -[184]- قَالَ: نَعَمْ، بِالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ، فَقَالَ عَمْرٌو: الْيَوْمَ عَرَفْتُ الذُّلَّ فَبَلَغَ أَمْرُهُمَا عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: §فَقَدْ بَلَغَنِي صَنِيعُكَ بِعَمْرٍو، وَإِنَّكَ لَمْ تُحْسِنْ بِذَلِكَ، وَلَمْ تَجْمُلْ، فَإِذَا كُنْتَ بِمِثْلِ مَكَانِكَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ، فَانْظُرْ عَمْرًا وَطُلَيْحَةَ وَذَوِيهِمْ فَقَرِّبْهُمْ مِنْكَ وَاسْتَمِعْ مِنْهُمْ؛ فَإِنَّ لَهُمْ عِلْمًا بِالْحَرْبِ وَتَجْرِبَةً، فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَمِصْرِهِمْ، فَأَنْزِلْهُمَا مَنْزِلَهُمَا الَّتِي أَنْزَلَاهَا أَنْفُسَهُمَا، وَقَرِّبْ مِنْكَ أَهْلَ الْفِقْهِ وَالْقُرْآنِ وَكَتَبَ إِلَى عَمْرٍو: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ بَلَغَنِي إِفْحَامُكَ لِأَمِيرِكَ، وَشَتِيمَتُكَ لَهُ، وَبَلَغَنِي أَنَّ لَكَ سَيْفًا تُسَمِّيهِ الصَّمْصَامَةَ، وَإِنَّ لِي سَيْفًا أُسَمِّيهِ مُصِيبًا، وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنْ لَوْ قَدْ وَضَعْتُهُ عَلَى هَامَتِكَ أَلَّا أَرْفَعَهُ حَتَّى أَقُدَّكَ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ فَقَرَأَهُ فَقَالَ: أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَئِنْ هَمَّ لَيَفْعَلَنَّ

250 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَتَبَ جَعْوَنَةُ بْنُ الْحَارِثِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْزُو مَعِي بِالْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ، الَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ عَرَبِيٌّ، وَيَغْزُو الرَّجُلُ بِالْبِرْذَوْنِ الْقَوِيِّ الَّذِي لَيْسَ بِعَرَبِيٍّ فَمَا يَرَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي سُهْمَانِهَا؟ -[185]- فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «فَأَخْبِرْ صَاحِبَ الْفَرَسِ الضَّعِيفِ الضَّرِيعِ أَنَّكَ تُمِيرُهُ سَهْمَهُ قَادَهُ بَعْدُ أَوْ تُرِكَ وَأَمَّا مَا كَانَ مِنَ الْبَرَاذِينِ رَائِعَ الْجَرْيِ وَالْمَنْظَرِ فَأَسْهِمْهُ كَإِسْهَامِكَ الْخَيْلَ الْعِرَابَ» قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الثُّغُورِ: «أَمَّا بَعْدُ، §فَإِنَّ السُّهْمَانَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ، وَسَهْمٌ لِلرَّجُلِ، فَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَحَدًا يَهِمُّ بِانْتِقَاصِ فَرِيضَةٍ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ رِجَالٌ كَانُوا يُقَاتِلُونَ الْحُصُونَ، فَأَعِدِ السُّهْمَانَ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ سَهْمَانِ لِلْفَرَسِ وَسَهْمٌ لِلْفَارِسِ، وَكَيْفَ تُنْتَقَصُ الْخَيْلُ وَهِيَ لِمَسَالِحِهِمْ بِاللَّيْلِ، بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَسَالِحِهِمْ بِالنَّهَارِ وَطَلَبِهِمْ مَا أَرَادُوا طَلَبَهُ؟» 251 - وَقَالَ سُفْيَانُ: " سِهَامُ الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ سَوَاءٌ، فَإِذَا غَزَا الرَّجُلُ بِفَرَسَيْنِ أُعْطِيَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْخَيْلِ -[186]- وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: " لَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُهُمَا خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِمَا، إِذَا غَزَا بِهِمَا مَعَهُ، وَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْفَرَسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لَهُ، وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ 252 - وَمَا كَانَ مِنَ الْهُجْنِ يُشْبِهُهَا أُلْحِقَ بِهَا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمَقَارِيفِ يُشْبِهُ الْهُجْنَ أُسْهِمَ بِسَهْمٍ لَهُ وَسَهْمٍ لِفَرَسِهِ، وَمَا كَانَ مِنَ الْأَرْمَاكِ، وَنَحْوِهَا مِنَ الْبَرَاذِينِ لَمْ تُسْهَمْ 253 - قُلْتُ لَهُ: الْبَحْرُ يَحْمِلُونَ الْخَيْلَ فِي مَرَاكِبِهِمْ مَعَهُمْ، أَيُسْهَمُ صَاحِبُ الْفَرَسِ فِي الْبَحْرِ كَمَا يُسْهَمُ فِي الْبَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ "، 254 - وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ فَرَسًا فَغَزَا عَلَيْهِ فَأَخَذَ سَهْمَهُ ثُمَّ رُدَّ الْفَرَسُ مِنْ عَيْبٍ بِهِ؟ قَالَ: السَّهْمُ لَهُ بِضَمَانِهِ

255 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§الْبِغَالُ، وَصَاحِبُ الْبَعِيرِ لَهُمَا سَهْمٌ سَهْمٌ»

256 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السِّمْطِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: §أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِكُلِّ رَجُلٍ سَهْمًا

257 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، يُسْأَلُ عَنْ أَهْلِ الْعَهْدِ يَغْزُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: لَهُمْ سُهْمَانُ مِثْلُ سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، §قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ جَعَلَ ذَلِكَ لِيَهُودَ غَزَوْا مَعَهُ، جَعَلَ لَهُمْ سُهْمَانُ مِثْلَ سُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ

258 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§كَانَ مَنْ أَدْرَكَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ فَقَهَاءَهُمْ وَغَيْرَهُمْ إِذَا غَزَوْا مَعَهُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ يُخَفِّفُونَ عَنْهُمْ مِنْ جِزْيَتِهِمْ، أَوْ يُنَفِّلُونَهُمْ»

259 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: " §يُسْهَمُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَسُهْمَانِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَكَانَ أَشْيَاخُنَا يَقُولُونَ: يُسْهَمُ لَهُمْ سَهْمٌ وَاحِدٌ، وَلِفَرَسِهِ سَهْمٌ "

260 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لَهُمَا مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ» يَعْنِي الْمَرْأَةَ وَالْعَبْدَ

261 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " §لَا يُسْهَمَانِ وَلَكِنْ يُحْذَيَانِ

262 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُمَا قَالَا: §لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ

263 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْبَرَ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَلَمَّا افْتَتَحْنَاهَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَهْمِي؟ §فَأَعْطَانِي سَيْفًا فَتَقَلَّدْتُهُ فَخَطَّ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ

264 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، §أَشَهِدَ عُثْمَانُ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَشَهِدَ يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَكَانَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ -[191]- فَخَرَجَ الرَّجُلُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ هَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَيُخْبِرُهُمْ أَنَّكَ وَقَعْتَ فِي عُثْمَانَ، قَالَ: أَوَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: كَذَاكَ يَقُولُ قَالَ: رُدُّوا عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَرَدُّوهُ، قَالَ: حَفِظْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا فَقُلْتَ: كَذَا وَسَأَلْتُكَ عَنْ كَذَا، فَقُلْتَ كَذَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا فِي بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ فِي أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَبَوْا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ فَبَايَعَ لَهُ وَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ وَأَنِّي أُبَايِعُ لَهُ، فَصَفَّقَ رَسُولُ اللَّهِ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، وَأَمَّا يَوْمَ بَدْرٍ قَامَ فَقَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ فِي حَاجَةِ اللَّهِ وَحَاجَةِ رَسُولِهِ، فَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِسَهْمٍ، وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ عَنْهُ غَيْرَهُ ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ} [آل عمران: 155] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: اذْهَبِ الْآنَ فَاجْهَدْ عَلَيَّ جُهْدَكَ

266 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي عَبْدٍ وَجَدَ جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَكَتَبَ عُمَرُ: «§إِنَّهُ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ شَيْءٌ فَارْضَخْ لَهُ مِنْهَا شَيْئًا لِتُحَرِضَّهُمْ بِهِ عَلَى أَدَاءِ ذَلِكَ»

267 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ عُمَرُ، §فَابْتَاعَهُ مِنْهَا فَأَعْتَقَهُ وَأَعْطَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي بَيْتِ مَالِ اللَّهِ

268 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُلْحَقُ عَبْدٌ فِي دِيوَانٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ زَكَاةٌ»

269 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْغِفَارِيِّينَ، أَنَّ عَبِيدًا لَهُمْ شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ: §يُعْطِيهِمْ ثَلَاثَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ يَعْنِي لِكُلِّ وَاحِدٍ

270 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَغْزُوَ مَعَهُ بِرَجُلٍ، فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ أَجْرًا، فَفَعَلَ، ثُمَّ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ، فَقَالَ: «§أَجْرُهُ مِنْ غَزَاتِهِ تِلْكَ مَا أَخَذَ» 271 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَ ذَلِكَ. -[193]- 272 - سَأَلْتُ سُفْيَانَ وَغَيْرَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ وَالْمَوْلُودِ وَالْمَيِّتِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ وَالْأَجِيرِ، فَلَمْ يَرَوْا لِأَحَدٍ مِنْهُمْ سَهْمًا، وَلَا لِلصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ يُغْزَا بِهِ، إِلَّا أَنْ يُقَاتِلَ فَيُرْضَخَ لَهُ، وَلَمْ يَرَ سُفْيَانُ لِلْمَيِّتِ سَهْمًا، وَإِنْ قَطَعَ الدَّرْبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَ الْغَنِيمَةَ ثُمَّ مَاتَ. 273 - قَالَ: وَأَمَّا الْأَجِيرُ، فَيُقْسَمُ لَهُ إِذَا غَزَا وَقَاتَلَ وَيُرْفَعُ عَنْ مَنِ اسْتَأْجَرَهُ بِقَدْرِ مَا شُغِلَ عَنْهُ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يُقَاتِلُ الْأَجِيرُ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ، إِذَا أَذِنَ لَهُ أُسْهِمَ لَهُ. 274 - سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الْعَبْدِ وَالْأَجِيرِ يَغْزُوَانِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَيُسْهَمُ لَهُمَا؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ لَا يُسْهَمُ لِلْعَبِيدِ وَالْأُجَرَاءِ، وَلَا الْقُدَيْدِيِّينَ -[194]- 275 - قُلْتُ: فَالْمُكَاتَبُ؟ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مِثْلُهُ قَالَ: وَلَا يُرْضَخُ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَجِيئُوا بِغَنِيمَةٍ أَوْ يَكُونَ لَهُمْ بَلَاءٌ فَيُرْضَخُ لَهُمْ، وَإِنَّمَا لِلْأَجِيرِ أَجْرُهُ الَّذِي اسْتُؤْجِرَ بِهِ، إِنْ غَنِمُوا أَوْ لَمْ يَغْنَمُوا 276 - قَالَ: قُلْتُ: فَالتُّجَّارُ يَغْزُونَ، أَيُسْهَمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا الْقُدَيْدِيِّينَ، قُلْتُ: وَمَا الْقُدَيْدِيُّونَ؟ قَالَ: الشِّعَّابُ، وَالْحَدَّادُ، وَالْبِيطَارُ، وَنَحْوُ هَؤُلَاءِ 277 - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَضَخَ لِعَبِيدٍ غَزَوْا مَعَهُ قَالَ: وَلَا يُسْهَمُ لِلْمُدَبَّرِ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ أُسْهِمَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ بَعْدَمَا يَقْطَعُ الدَّرْبَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ أُسْهِمَ لَهُ وَكُلُّ مَنْ لَحِقَ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ تَاجِرٍ أَوْ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ لَحِقَ بِهِمْ. 278 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَغْزُو عَنْ مَوْلَاهُ بِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَيَحْرُسُ بِأَجْرٍ، قَالَ: هَذَا حَدَثٌ لَا يَصِحُّ، وَلَا يُسْهَمَ لَهُ، إِنْ غَزَا -[195]- 279 - قِيلَ لَهُ: فَالرَّجُلُ يَغْزُو مَعَهُ بِرَجُلٍ يَحْمِلُهُ عَلَى ثِقَلِهِ، عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خِدْمَتَهُ وَيَقُومَ عَلَى دَابَّتِهِ، قَالَ: هَذَا يُسْهَمُ لَهُ، إِنَّمَا هَذَا رَجُلٌ تَوَصَّلَ بِعَمَلٍ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَإِنَّمَا الْأَجِيرُ مَنْ أَخَذَ عَلَى عَمَلِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا 280 - قِيلَ: فَالْمُكَارِيُّ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُكَارِيُّ يُعْرَفُ بِالْكِرَاءِ يَتْبَعُ ظَهْرَهُ، لَمْ يُسْهَمْ، وَإِنْ كَانَ غَزَا عَلَى دَابَّتِهِ، وَأَكْرَى أُخْرَى أُسْهِمَ، وَالْكِرَاءُ فِي الْغَزْوِ حَدَثٌ 281 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ خَرَجَ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَبَعَثَ سُفُنًا لِغَارَةٍ، وَمَضَى هُوَ إِلَى أَطْرَابُلْسَ، فَأَصَابَ الْغَنِيمَةَ، أَوْ أَصَابَتْ سَرِيَّتُهُ غَنِيمَةً؟ قَالَ: أَرَاهُمْ يَشْتَرِكُونَ -[196]- 282 - قِيلَ: فَإِنْ نَفَقَ فَرَسُ رَجُلٍ بَعْدَمَا أَدْرَبَ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ 283 - قِيلَ: فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْغَنِيمَةِ وَبَقِيَ فَرَسُهُ لَمْ يُبَعْ، ثُمَّ غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا يُسْهَمُ لِفَرَسِهِ 284 - قِيلَ: فَالرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْفَرَسَ وَيَشْتَرِطُ سَهْمَهُ بَعْدَمَا غَنِمُوا؟ قَالَ: لَا أَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ السَّهْمِ، فَقَدْ يَبْتَاعُ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَمَا لَهُ 285 - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يُعَرَّبُ لَهُ فَرَسُهُ، وَهُوَ هَجِينٌ؟ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى سَهْمِ مِثْلِهِ أَفْضَلُ 286 - قِيلَ لَهُ: رَجُلٌ غَزَا عَلَى فَرَسٍ ضَعِيفٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَنَاءٌ، إِلَّا أَنَّهُ عَتِيقٌ؟ قَالَ: إِذَا غَزَا بِهِ مَعَهُ أُسْهِمَ

ما جاء في البيعة

§مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ

287 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ مَنْ أَدْرَكَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ»

288 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: أَوَّلَ مَنِ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْبَيْعَةِ أَبُو سِنَانٍ الْأَسَدِيُّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§عَلَامَ تُبَايِعُ؟» قَالَ: عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ

289 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ جَابِرٌ: «§لَمْ نُبَايِعْ عَلَى الْمَوْتِ، وَلَكِنْ بَايَعْنَا عَلَى أَلَّا نَفِرَّ»

290 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§كُنَّا يَوْمَئِذٍ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ»

291 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا يَوْمَئِذٍ أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ» ، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: لَوْ كُنْتُ بَصِيرًا لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

292 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: «§بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَلَّا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ»

293 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: لَوْ أَنَّ إِمَامًا أَتَاهُ عَدُوٌّ كَثِيرٌ، فَخَافَ عَلَى مَنْ مَعَهُ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: تَعَالَوْا §نَتَبَايَعْ عَلَى أَلَّا نَفِرَّ، فَبَايِعُوا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا» . قُلْتُ: فَلَوْ أَنَّ قَوْمًا فَعَلُوا ذَلِكَ دُونَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَيْنَهُمْ شِبْهُ الْعَقْدِ فِي غَيْرِ بَيْعَةٍ»

294 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {§وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} [الأنفال: 16] كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ. 295 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ خَاصَّةً -[200]- 296 - وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «أَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ لَمْ يُؤْمَرْ بِالْقِتَالِ، فَلَمَّا أُمِرَ بِالْقِتَالِ كَانَ مَنْ فَرَّ عَنْهُ فَرَّ إِلَى غَيْرِ فِئَةٍ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَحَيْثُمَا فَرَّ الرَّجُلُ فَإِنَّمَا يَفِرُّ إِلَى فِئَةٍ» ، 297 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِي قَوْلِ اللَّهِ: {وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ} [الأنفال: 43] قَالَ: لَفَشِلْتَ فَعُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِكَ، وَفَشِلَ أَصْحَابُكَ

298 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} [النساء: 77] ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ {أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} -[201]- قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [البقرة: 246]

299 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §مَا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ؟ قَالَ: الْفِرَارُ غَيْرُ الْمُتَحَرِّفِ لِلْقِتَالِ، وَلَا الْمُتَحَيِّزُ إِلَى الْفِئَةِ. قَوْلُ اللَّهِ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَرَّ إِنْسَانٌ مِنْ غَيْرِ زَحْفٍ فِي مَرْمَاهُ فِي قِتَالٍ، أَوْ مِنْ أُنَاسٍ فِي حِصْنٍ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الزَّحْفِ , قَالَ اللَّهُ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا} ، ثُمَّ خَفَّفَ عَنْهُمْ فَقَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} فَإِنْ لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا أَوْ رَجُلَيْنِ فَفَرَّ مِنْهُ أَوْ مِنْهُمَا فَهِيَ كَبِيرَةٌ، وَإِنْ لَقِيَ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَفَرَّ مِنْهُمْ فَلَا بَأْسَ مِنْ أَجْلِ الرَّجُلِ بِرَجُلَيْنِ. 300 - قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَنَسَخَتِ {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66] ، {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} ؟ فَقَدْ فَرَّ أُنَاسٌ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ أَضْعَافُهُمْ، وَيَوْمَ بَدْرٍ أَوْ أُحُدٍ أَكْثَرُ، لَا نَعْلَمُهَا نُسِخَتْ. قَالَ: وَعَامَّةُ مَنْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَئِذٍ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ "

301 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ -[202]- جَعَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى الرَّجُلِ عَشَرَةً مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَالَ: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} ، ثُمَّ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ رَجُلَيْنِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: §مَا أُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ تَخْفِيفَ اللَّهِ ذَلِكَ عَنْهُمْ "

302 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66] فَكَتَبَ عَلَيْهِمْ أَلَّا يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ، فَإِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ "

303 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§إِنْ فَرَّ رَجُلٌ مِنْ ثَلَاثَةٍ لَمْ يَفِرَّ، وَإِنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فَقَدْ فَرَّ»

304 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " §إِنْ صَبَرُوا لَهُمْ وَلَمْ يَفِرُّوا غَلَبُوا مِائَتَيْنِ

305 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ -[203]- الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا} [الأحزاب: 16] مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ آجَالِهِمْ

306 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: انْهَزَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ أُحُدٍ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَحَلِيفٌ لِقُرَيْشٍ، فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُلْجِئَ ظَهْرَهُ إِلَى أُحُدٍ فَمَالَ عَلَيْهِ طَرَفٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَلَا رَجُلٌ يَرُدُّ عَنَّا مِنْ شَرِّ هَؤُلَاءِ؟» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا رَجُلٌ؟» فَقَامَ آخَرُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «أَلَا رَجُلٌ؟» فَيَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى قُتِلُوا أَجْمَعُونَ، فَبَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْحَلِيفُ، فَبَصُرَ بِهِ ابْنُ خَلَفٍ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ لَيْسَ دُونَهُ أَحَدٌ، فَكَأَنَّمَا يُنَاجِي صَخْرَةً، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، فَحَمَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ الْحَلِيفُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَلَ عَلَيْكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَغَضَّ بَصَرَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَلَ عَلَيْكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَمَلَ عَلَيْكَ قَالَ: إِذَا دَنَا فَآذِنِّي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَشِيَكَ فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِالْعَنَزَةَ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: قَتَلَنِي ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ خَدْشٌ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ بِأَهْلِ ذِي الْمَجَازِ لَقَتَلَهُمْ فَمَاتَ قَالَ: وَذَاكَ أَنَّهُ كَانَ لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لَأَقْتُلَنَّكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «بَلْ أَنَا أَقْتُلُكَ»

307 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ -[204]- وَالْكُفَّارُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالنَّبِيُّ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ، فَانْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ وَطَفِقَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُرْكِضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ، قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: وَأَنَا آخِذٌ بِلِجَامِ بَغْلَتِهِ أَكُفُّهَا، إِرَادَةَ أَلَّا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَا عَبَّاسُ، §نَادِ يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ» وَكُنْتُ رَجُلًا صَيِّتًا، فَقُلْتُ: يَا أَصْحَابَ السَّمُرَةِ، فَوَاللَّهِ لَكَأَنْ عَطَفْتُهُمْ عَطْفَةَ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلَادِهَا، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، ثُمَّ قَصُرْتُ عَلَى الدَّعْوَةِ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَقَالَ: أَوْ قَالُوا: يَا لِلْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ

308 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَكُنْتُمْ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُوَلِّ وَلَكِنَّهُ تَسَرَّعَ سُرْعَانٌ مِنَ النَّاسِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَزِانُ بِالنَّبْلِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ يَلُوذُ بِهِ، وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «§أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

309 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خَالِدٍ الرَّبَعِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِعَائِشَةَ: «§إِنَّ فَنَاءَ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» -[205]- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «غُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْإِبِلِ تَأْخُذُ أَحَدَهُمْ فِي مَرَاقِّهِمْ، الْمَيِّتُ بِهِ شَهِيدٌ وَالْمُقِيمُ عَلَيْهِ الْمُحْتَسِبُ كَالْمُرَابِطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ»

310 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ: " §انْهَ مَنْ قِبَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النُّهْبَةِ، وَعَنِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ، وَعَنْ جَمْعٍ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ

311 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: {§تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى} [الحشر: 14] قَالَ: «الْمُنَافِقُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ»

312 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي غَزَاةٍ فَلَقِينَا الْعَدُوَّ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، فَانْهَزَمْنَا، قُلْنَا: نَهْرَبُ فِي الْأَرْضِ وَلَا نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ حَيَاءً مِمَّا صَنَعْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَامْتَرْنَا مِنْهَا وَتَجَهَّزْنَا، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجْنَا عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَمِلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ الْفَرَّارُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «§بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُّونَ، أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ»

313 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ -[207]- السَّلَامُ أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، فَسَمِعُوا صَوْتًا بِالْمَدِينَةِ وَهَاجَتْ رِيحٌ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلَ مَنْ خَرَجَ فِي قَمِيصٍ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ، فَإِذَا فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَرْيٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَضَى نَحْوَ الصَّوْتِ، ثُمَّ تَبِعَهُ النَّاسُ، فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَرَجَعَ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ فَجَعَلَ يَقُولُ: «§لَنْ تُرَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ» يَعْنِي الْفَرَسَ الَّذِي تَحْتَهُ قَالَ: فَمَا أُرْسِلَ ذَلِكَ الْفَرَسُ بَعْدُ فِي خَيْلٍ إِلَّا جَاءَ يَقُودُهَا

314 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " §بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ عَلَى جَيْشٍ قِبَلَ خُرَاسَانَ فَبَيَّتَهُمُ الْعَدُوُّ لَيْلًا، وَفَرَّقُوا جُيُوشَهُمْ أَرْبَعَ جُيُوشٍ، وَأَقْبَلُوا مَعَهُمُ الطُّبُولُ، فَفَزِعَ النَّاسُ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَكِبَ الْأَحْنَفُ فَأَخَذَ سَيْفَهُ فَتَقَلَّدَهُ ثُمَّ مَضَى نَحْوَ الصَّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: [البحر الرجز] إِنَّ عَلَى كُلِّ رَئِيسٍ حَقًّا ... أَنْ يَخْضِبَ الْقَنَاةَ أَوْ تَنْدَقَّا -[208]- ثُمَّ حَمَلَ عَلَى صَاحِبِ الطَّبْلِ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا فَقَدَ أَصْحَابُهُ الصَّوْتَ انْهَزَمُوا، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْكُرْدُوسِ الْآخَرِ، فَحَمَلَ عَلَى صَاحِبِ الطَّبْلِ فَقَتَلَهُ، فَلَمَّا فَقَدَ أَصْحَابُهُ الصَّوْتَ انْهَزَمُوا، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْكُرْدُوسِ الْآخَرِ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى الْآخَرِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ وَحْدَهُ، ثُمَّ جَاءَ النَّاسُ، وَقَدِ انْهَزَمَ الْعَدُوُّ فَاتَّبَعَهُمُ النَّاسُ يَقْتُلُونَ ثُمَّ مَضَوْا حَتَّى فَتَحُوا مَدِينَةً يُقَالُ لَهَا: مَرْوُ الرَّوْذِ "

315 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَدُوٌّ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَلَقِيَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى خَرَقَ صُفُوفَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَوْ أَرْبَعَ ثُمَّ قُتِلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: « {§وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} »

316 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ -[209]- مُدْرِكِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عُمَرَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ يَوْمَ نَهَاوَنْدَ، ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: عَوْفُ بْنُ أَبِي فُلَانٍ، شَرَا بِنَفْسِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ذَاكَ عَمِّي، وَإِنَّ نَاسًا زَعَمُوا أَنَّهُ أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: «§كَذَبُوا وَلَكِنَّهُ مِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْآخِرَةَ بِالدُّنْيَا» ، قَالَ الرَّجُلُ: وَأُصِيبَ آخَرُونَ لَا نَعْرِفُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: «لَكِنَّ اللَّهَ يَعْرِفُهُمْ»

317 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: " §لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُوكِ رَأَيْتُ رَجُلًا تُنَاشِدُهُ امْرَأَتُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: رُدُّوا هَذِهِ عَنِّي، فَوَاللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُ يُصِيبُهَا مَا تُرِيدُ مَا نَفِسْتُ عَلَيْهَا، وَإِنِّي لَئِنِ اسْتَطَعْتُ لَأُبْعَثَنَّ ‍‍‍‍‍يَوْمَ يَزُولُ -[210]- هَذَا الْجَبَلُ عَنْ مَكَانِهِ، فَإِنْ غُلِبْتُمْ عَلَى جَسَدِي فَادْفِنُونِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ دُفِنَ "

318 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ حَوْشَبِ بْنِ سَيْفٍ: §أَنَّ الرُّومَ وَافَقُوا مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بِأَرْضِ الرُّومِ، ثُمَّ اسْتَعْصَمُوا بِقَلْعَةٍ، فَجَعَلُوا يُنَادُونَ: يَا مَالِكُ، هَلُمَّ إِلَى الْجَنَّةِ فَنَهَضَ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَحَبَسَهُ مَالِكٌ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَبْكِي وَيَقُولُ: أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَا تَحْرِمْنِي الْجَنَّةَ الْيَوْمَ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّ لَنَا فِيكَ حَاجَةً بَعْدَ الْيَوْمِ. 319 - نا الْفَزَارِيُّ، سَأَلْتُ الْكَلْبِيَّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] قَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 195] فِي طَاعَةِ اللَّهِ قَالَ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ حَثَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِمَ نَتَصَدَّقُ قَالَ: «تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195] ، قَالَ: «مَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ» -[211]- قَالَ: وَقَوْلُهُ: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] لَا تُمْسِكُوا عَنِ النَّفَقَةِ أَوْ عَنِ الصَّدَقَةِ فَتَهْلِكُوا

320 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: " §كَانُوا يَغْزُونَ وَيُسَافِرُونَ، وَلَا يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ وَيَتَقَوَّوْا عَلَى عَدُوِّهِمْ "

321 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: §لَيْسَ التَّهْلُكَةُ بِأَنْ يُقَاتِلَ، وَلَكِنَّ التَّهْلُكَةَ تَرْكُ النَّفَقَةِ "

322 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «§التَّهْلُكَةُ تَرْكُ النَّفَقَةِ»

323 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَشَدَّ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ، أَلْقَى بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَا التَّهْلُكَةُ؟ قَالَ: " §الرَّجُلُ يُذْنِبُ الذَّنْبَ، ثُمَّ يُلْقِي بِيَدَيْهِ؟ يَقُولُ: لَا يُتَابُ عَلَيَّ "

324 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: «§لَيْسَ التَّهْلُكَةُ بِأَنْ يُقَاتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ، وَلَكِنْ أَنْ يَعْمَلَ الذَّنْبَ، ثُمَّ لَا يَعْمَلُ بَعْدَهُ خَيْرًا حَتَّى يَهْلِكَ»

325 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ: يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ عَلَى الْعَدُوِّ؟ قَالَ: " لَوْ حَمَلَ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِالتَّهْلُكَةِ، §إِنَّمَا التَّهْلُكَةُ تَرْكُ النَّفَقَةِ

326 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: «§لَأَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَقَدَّمَ كَتِيبَتِي فَأُقَاتِلَ حَتَّى أُقْتَلَ» قَالَ: فَوَصَفْتُ الشَّيْخَ لِأَصْحَابُنَا فَقَالُوا: ذَلِكَ الْمَعْرُورُ بْنُ سُوَيْدٍ

327 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْرُورَ بْنَ سُوَيْدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: " §لَأَنْ أَمُوتَ عَلَى فِرَاشِي - أُرَاهُ قَالَ -: صَابِرًا مُحْتَسِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْدُمَ عَلَى الْقَوْمِ، وَلَا أُرِيدُ إِلَّا أَنْ يَقْتُلُونِي، أَوَ لَيْسَ اللَّهُ يَأْتِيهِ بِالشَّهَادَةِ؟ وَالرَّجُلُ عَظِيمُ الْغِنَاءِ عَنْ أَصْحَابِهِ مُجْزِيًا لِمَكَانِهِ "

328 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§مِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللَّهُ، فَأَمَّا الْخُيَلَاءُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَاخْتِيَالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقِتَالِ، وَالْخُيَلَاءُ الَّتِي يُبْغِضُ اللَّهُ، الْخُيَلَاءُ فِي الْبَاطِلِ»

329 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ فَشَاعَ الْمُسْلِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ §مَا لَكُمْ مُمْسِكِينَ بِأَيْدِيكُمْ؟ تَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا قُتِلَ، وَإِنَّمَا كَانَ بَعَثَ مُحَمَّدًا اللَّهُ، وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَمْ يَمُتْ وَلَمْ يُقْتَلْ ثُمَّ كَسَرَ غِمْدَ سَيْفِهِ، ثُمَّ اسْتَعْرَضَ الْمُشْرِكِينَ بِالسَّيْفِ يَضْرِبُهُمْ بِهِ حَتَّى الْتَحَمُوهُ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ

330 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: " §لَمَّا كَانَ يَوْمُ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجْهِي أَحَقُّ بِالْكُلُومِ مِنْ وَجْهِكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ جُشَمَ، مَنْ يُرِيدُ الْمَوْتَ مَعِي؟ "

331 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَيْشًا فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، وَخَالِدُ بْنُ زَيْدٍ، فَلَمَّا صَافُّوا -[215]- الْمُشْرِكِينَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، وَأَبِي فُلَانٌ فَسُبَّنِي وَسُبَّ أَبِي وَسُبَّ أُمِّي، وَكُفَّ عَنْ سَبِّ رَسُولِ اللَّهِ، لَمْ يَزِدْهُ ذَلِكَ إِلَّا غِرًا فَأَعَادَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعَادَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ الثَّالِثَةَ لَأُرَجِّلَنَّكَ بِسَيْفِي، فَعَادَ فَحَمَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَوَلَّى الرَّجُلُ مُدْبِرًا، فَاتَّبَعَهُ الرَّجُلُ حَتَّى خَرَقَ صَفَّ الْمُشْرِكِينَ، فَضَرَبَهُ بِسَيْفِهِ، فَأَحَاطَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَقَتَلُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§أَعَجِبْتُمْ مِنْ رَجُلٍ نَصَرَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» قَالَ: ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ بَرِئَ مِنْ جِرَاحَتِهِ، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يُسَمَّى الرُّجَيْلَ

332 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَقِيَ الْمُسْلِمُونَ الرُّومَ، فَقَامَ الْمُحَرِّضُونَ يُحَرِّضُونَ النَّاسَ عَلَى الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «§إِنَّ الْجَنَّةَ جُنَّتْ بِسِلَاحِ الْكُفَّارِ فَلَا يَدْخُلُ فِي سِلَاحِ أَحَدٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ» فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَنْتَ شَاهِدٌ لِي بِهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ فَشَدَّ عَلَيْهِمْ بِسَيْفِهِ يَضْرِبُهُمْ بِهِ حَتَّى حَمَلُوهُ بِرِمَاحِهِمْ

333 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: -[216]- لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَوْ يَوْمَ بَدْرٍ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا} [آل عمران: 133] إِحْدَى الْآيَتَيْنِ إِمَّا الَّتِي فِي آلِ عِمْرَانَ، وَإِمَّا الَّتِي فِي الْحَدِيدِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ فُسْحُمٌ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " §مَا أَرَدْتَ -[217]- بِقَوْلِكَ: بَخٍ بَخٍ؟ " قَالَ: لَئِنْ دَخَلْتُهَا إِنَّ لِي فِيهَا لَسَعَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا إِلَّا أَنْ نَلْقَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ فَنَصْدُقَ اللَّهَ، فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ فِي يَدِهِ وَقَالَ: بِخَيْلٌ مَنْ بَخِلَ طَعَامَ الدُّنْيَا

334 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَمَامَةِ دَخَلَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَنْزِلَهُ فَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَنَسٌ فَقَالَ: يَا عَمِّ أَلَا تَقُومُ؟ فَقَالَ: «الْآنَ يَا ابْنَ أَخِي» ، وَهُوَ يَمْسَحُ فَخِذَيْهِ وَيَتَحَنَّطُ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الصَّفَّ وَالنَّاسُ يَنْهَزِمُونَ فَقَالَ: «§هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا نُضَارِبُ الْقَوْمَ بِئْسَ مَا عَوَّدَكُمْ أَقْرَانُكُمْ، مَا هَكَذَا كُنَّا نُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ»

335 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْيَرْمُوكِ قَالُوا لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ احْمِلْ قَالَ: " §إِنِّي إِنْ حَمَلْتُ كَذَبْتُمْ قَالُوا: لَا نَفْعَلُ -[218]- قَالَ: «بَلَى وَاللَّهِ لَنَفْعَلَنَّ» ثُمَّ حَمَلَ مَا مَعَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى خَرَقَ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ وَقَفَ، ثُمَّ حَمَلَ الثَّانِيَةَ فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرْبَتَيْنِ فِي عَاتِقِهِ، وَانْفَلَتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الَّذِي كَانَ يَحْفَظُهُ وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ فَجَعَلَ يُذَفِّفُ عَلَى الْجَرْحَى

336 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالِ أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: " §غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ أَشْهَدَنِي اللَّهُ قِتَالًا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ لِأَصْحَابِهِ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ هَؤُلَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ تَقَدَّمَ، فَلَقِيَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ؟ وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَهَا دُونَ أُحُدٍ قَالَ سَعْدٌ: فَلَمْ أَسْتَطِعْ مَا صَنَعَ، مَضَى حَتَّى اسْتُشْهِدَ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: فَمَا عَرَفْنَاهُ إِلَّا بِبَنَانِهِ؛ لِأَنَّهُ مُثِّلَ بِهِ وَجَدْنَا فِيهِ بِضْعًا وَثَمَانِينَ أَثَرًا مِنْ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ وَطَعْنَةٍ بِالرُّمْحِ وَرَمْيَةٍ بِسَهْمٍ، فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} [الأحزاب: 23]

337 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " §قَوْلُهُ: {فَمِنْهُمْ -[219]- مَنْ قَضَى نَحْبَهُ} [الأحزاب: 23] الْمَوْتُ، قَضَى الْمَوْتُ عَلَى مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ، {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ} [الأحزاب: 23] عَلَى مَا عَاهَدَ عَلَيْهِ "

338 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يَحْمِلِ الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ»

339 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: " كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: §أَيَحْمِلُ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: أَنْ لَا يَحْمِلَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ " 340 - قَالَ: وَكَرِهَ سُفْيَانُ، وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ. 341 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: سَأَلْتُهُمْ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ فِي الْحَمْلِ، قَالُوا: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بَأْسَ 342 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا لَمْ يَنْهَ الْإِمَامُ عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَسْتَطِعِ الِاسْتِئْذَانَ

343 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ»

344 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ»

345 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§لَا يَقُومُ عَبْدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْمًا إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا»

346 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: §هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْوَحْي شَيْءٌ غَيْرُ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: «لَا وَالَّذِي فَلَقَ -[221]- الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي الصَّحِيفَةِ» ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: «الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ، وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»

347 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي كِتَابِ -[222]- النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ §كُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا مُفْرَحًا مِنْهُمْ حَتَّى يُعْطُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ

348 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ جَسْرِ بْنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §فَادَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلَيْنِ إِلَى الْكُفَّارِ. 349 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَادَى أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ بَعَثَ ابْنَ أَبِي عَمْرَةَ بِفِدَاهُمْ، فَفَادَى نَاسًا، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ 350 - قُلْتُ: وَكَيْفَ فَادَاهُمْ؟ قَالَ: ذَكَرُوا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بِرَجُلَيْنِ مِنَ الْكُفَّارِ 351 - قُلْتُ: أَوَاجِبٌ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَادِيَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؟ -[223]- قَالَ: نَعَمْ، بَالِغًا مَا بَلَغَ، أَوْ بِأَسْرَى الْمُشْرِكِينَ، وَلَوْ وَاحِدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْكُفَّارِ 352 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الرَّسُولَ إِلَى بِلَادِ الْعَدُوِّ بِأَمَانٍ لِيُفَادِيَ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ، هَلْ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ؟ قَالَ: لَا؛ لِأَنَّهُ فِي أَمَانٍ مِنْهُمْ

353 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: أُسِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُذَافَةَ السَّهْمِيُّ بِقَيْسَارِيَّةَ، فَأَرَادَهُ صَاحِبُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ، فَأَبَى فَأَمَرَ بِرَجُلٍ فَأُلْقِيَ فِي الْبَقَرَةِ الَّتِي مِنْ نُحَاسٍ؛ لِيُخَوِّفُوهُ بِذَلِكَ فَأُتِيَ فَأَمَرَ بِهِ فَجُعِلَ فِي بَيْتٍ فَطُيِّنَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَجُعِلَ مَعَهُ لَحْمُ خِنْزِيرٍ وَخَمْرٌ، ثُمَّ فُتِحَ عَنْهُ فَوَجَدُوهُ لَمْ يَذُقْ مِنْهُ شَيْئًا، فَأُوتِيَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَذُقْ شَيْئًا وَهُوَ مَيِّتٌ إِنْ تَرَكْتَهُ، فَدَعَا بِهِ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ قَالَ: " §مَا مَنَعَنِي -[224]- مِنْ ذَلِكَ أَلَّا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ الضَّرُورَةَ إِلَيْهِمَا قَدْ حَلَّتْهُمَا لِي، وَلَكِنِّي أَنْ أُشْمِتَكَ بِالْإِسْلَامِ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَبِّلْ رَأْسِي، فَأَبَى، قَالَ: فَقَبِّلْ رَأْسِي وَأُرْسِلْ لَكَ ثَمَانِينَ مِنْ أَصْحَابِكَ، قَالَ: أَمَّا هَذِهِ فَنَعَمْ، فَقَبَّلَ رَأْسَهُ، فَأَرْسَلَ لَهُ ثَمَانِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يُمَازَحُ وَيُقَالُ لَهُ: قَبَّلْتَ رَأْسَهُ، فَيَقُولُ: نَجَّى اللَّهُ بِهَا ثَمَانِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

354 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْمُعَلَّى، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§لَا تَكُنِ الرُّخْصَةُ لِلْمُضْطَرِّ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهَا تُعَطِّشُ» -[225]- 355 - وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا أَرَى بِهَا بَأْسًا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا

356 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: «§مَنِ اضْطُرَّ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ حَتَّى مَاتَ دَخَلَ النَّارَ»

357 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا عِنْدَ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، إِلَى بَنِيهِ فَإِذَا فِيهِ: «§يُجْزِئُ مِنَ الضَّرُورَةِ، أَوْ مِنَ الِاضْطِرَارِ، صَبُوحًا أَوْ غَبُوقًا»

نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا الْمَخْمَصَةُ، فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ: «§إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا، وَلَمْ تَغْتَبِقُوا، وَلَمْ تَحْتَفِيُوا بَقْلًا فَشَأْنُكُمْ بِهَا» -[226]- قَالَ: يَعْنِي تَحْتَفِيُوا، تَجْتَنِبُوا قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّ الْمُضْطَرَّ يَأْكُلُ مِنْهَا مَا يُبَلِّغُهُ، وَلَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا -[227]- 359 - وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَشْبَعَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ 360 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ تُؤْسَرُ فَيُرِيدُونَهَا عَلَى نَفْسِهَا قَالَ: تَصْبِرُ عَلَى الضَّرْبِ، ثُمَّ قَالَ: وَكَمْ تَصْبِرُ؟ قُلْتُ: فَإِذَا خَافَتِ الْقَتْلَ ذَلَّتْ لَهُمْ قَالَ: فَمَا تَصْنَعُ؟ أَمَّا هِيَ فَلَا تَأْتِيهِمِ إِلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ غَيْرُ مُنْشَرِحَةِ الصَّدْرِ 361 - وَقَالَ سُفْيَانُ وَغَيْرُهُ: لَا رُخْصَةَ لَهَا فِي أَنْ تُطَاوِعَهُمْ، إِلَّا أَنْ تُكْرَهَ عَلَى ذَلِكَ 362 - وَقَالَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَغَيْرُهُمَا: لَا رُخْصَةَ لِلْأَسِيرِ فِي أَنْ يَدُلَّ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ قُتِلَ

363 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يُؤْسَرُ فَيُخَيَّرُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْكُفْرِ؟ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُصَيْفًا يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «§إِنَّمَا الرُّخْصَةُ فِي الْقَوْلِ، وَلَيْسَتِ الرُّخْصَةُ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ، وَتَرْكِ الْعَمَلِ، أَوْ أَكْلِ الْخِنْزِيرِ، أَوْ أَنْ يُصَلِّيَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ»

364 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: صَلَّى خُبَيْبٌ عِنْدَ الْقَتْلِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: «§لَوْلَا تَرَوْنَ أَنَّهُ بِي جَزَعٌ لَصَلَّيْتُ أَرْبَعًا» 365 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يُؤْسَرُ فَيُرِيدُونَ قَتْلَهُ، فَيُقَالُ لَهُ: مُدَّ عُنُقَكَ، أَيَمُدُّ عُنُقَهُ، وَهُوَ يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ؟ قَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُعِينَ عَلَى نَفْسِهِ 366 - وَسَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَلَا أَرَاهُ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا خَافَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ، أَوْ يُدَنَّقَ فِي الْمَوْتَةِ 367 - قُلْتُ: فَرَجُلٌ أُسِرَ هُوَ وَابْنُهُ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُمَا، فَقَالَ: قَدِّمُوا ابْنِي قَبْلِي، إِرَادَةَ أَنْ يَحْتَسِبَهُ قَبْلَهُ، أَتُرَاهُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ؟ قَالَ: لَا وَكَرِهَهُ سُفْيَانُ 368 - قُلْتُ: نَفَرٌ أُسِرُوا جَمِيعًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ فَجَزِعَ أَحَدُهُمْ مِنَ الْقَتْلِ، -[229]- فَقَالَ: ابْدَءُوا بِهَذَا قَبْلِي لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا قَالَ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَكُونَ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ 369 - قُلْتُ: فَقَالَ لِلَّذِي يَلِي قَتْلَهُ: خُذْ سَيْفِي هَذَا فَإِنَّهُ أَقْطَعُ مِنْ سَيْفِكَ لِيَقْتُلَهُ بِهِ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ أَجْهَزَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي هَذَا 370 - قُلْتُ: فَالْأَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُرِيدُونَهُمْ عَلَى أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ عَدَدًا آخَرَ؟ فَقَالَ: رُبَّمَا أَرَادُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَشَرَطُوا لَهُمْ إِنْ فَتَحَ لَهُمْ أَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، فَيَرْجِعُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِذَا شَرَطُوا لَهُمْ ذَلِكَ فَلَا أَرَى بِقِتَالِهِمْ بَأْسًا، إِنَّمَا نِيَّتُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا لَهُمْ ذَلِكَ، فَلَا يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَلَى دِمَائِهِمْ 371 - قُلْتُ: وَمَا يُكْرَهُ مِنْ قِتَالِهِمْ؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ يُقَوُّونَ هَؤُلَاءِ، وَإِنْ كَانَتْ غَنِيمَةً كَانَتْ لَهُمْ فَلَا خَيْرَ فِيهِ قُلْتُ: فَإِنْ أُخْرِجُوا كَرْهًا يُقَاتِلُونَ إِذَا لَقَوْا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُوَرُّونَ 372 - قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَطُوا لَهُمْ مَا ذَكَرْتَ ثُمَّ أَصَابُوا غَنِيمَةً وَقَدْ قَاتَلُوا مَعَهُمْ أَيَأْتُوهُمْ بِمَا أَصَابُوا، أَوْ يُمْسِكُونَهَا؟ قَالَ: لَا، بَلْ يُمْسِكُونَهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يَأْتُوهُمْ بِمَا أَصَابُوا مِنْ غَنِيمَةٍ، أَوْ يَدَعُوهُمْ بِهَا، فَيَأْتُوهُمْ بِهَا. -[231]- 373 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَاتِلُوا، مَعَهُمْ قُلْتُ: فَإِلَى مَا يَدْعُونَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ غَنِيمَةً كَانَتْ قُوَّةً لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، هُمْ عَدُوٌّ كُلُّهُمْ قَالَ: ثُمَّ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدُ 374 - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ فَقَالَ: لَا يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يُكْرَهُوا عَلَى ذَلِكَ

الغلول

§الْغُلُولُ

375 - أَخْبَرَنِي أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: خَرَجْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَقَالَ: " §أُعْطِيتُ اللَّيْلَةَ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَإِنَّ الْعَدُوَّ لَيُرْعَبُ مِنِّي مِنْ مَيْسَرَةِ شَهْرٍ، وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِنَبِيٍّ قَبْلِي، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَقِيلَ: سَلْ تُعْطَ، فَاخْتَبَأْتُهَا شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا "

376 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَالْأَعْمَشُ، عَنِ ابْنِ فُلَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بَالدَّبُورِ»

377 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " §لَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأُمَّةٍ سُودِ الرُّءُوسِ قَبْلَكُمْ، كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَقَعَ النَّاسُ فِي الْغَنَائِمِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ، فَنَزَلَتْ {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68]

378 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي، بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَكَانَ النَّبِيُّ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمِحْرَابِ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّ لِي الْمَغْنَمُ، وَالشَّفَاعَةُ ذَخَرْتُهَا لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

379 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَوْلُهُ: {§لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} [الأنفال: 68] أَنَّهُ قَدْ أَحَلَّ لَهُمُ الْغَنَائِمَ "

380 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: {§لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} [الأنفال: 68] لِأَهْلِ بَدْرٍ مِنَ السَّعَادَةِ {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68]

381 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§أُعْطِيتُ أَرْبَعًا» أَوْ قَالَ: «خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، أُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَبُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَأُعِنْتُ بِالرُّعْبِ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا طَهُورًا وَمَسْجِدًا» وَلَا أَدْرِي ذَكَرَ الشَّفَاعَةَ أَمْ لَا

382 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: {§أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ} [آل عمران: 162] قَالَ: «مَنْ لَمْ يَغُلَّ» ، {كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 162] «مَنْ غَلَّ» {وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [آل عمران: 162]

383 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: {§وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] قَالَ: يَخُونَ

384 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْرَأُ: {§وَمَا -[233]- كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى، وَيُقْتَلُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا كَانَتْ قَطِيفَةٌ، فَقَدُوهَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ أَخَذَهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161]

385 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §فَقَدُوا قَطِيفَةً حَمْرَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ فَذَكَرُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161]

386 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §فَقَدُوا قَطِيفَةً حَمْرَاءَ أَوْ شَيْئًا أُصِيبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالُوا: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَهَا، فَنَزَلَتْ: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161]-[234]- قَالَ خُصَيْفٌ: فَقُلْتُ لِعِكْرِمَةَ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: {أَنْ يَغُلَّ} [آل عمران: 161] ؟ قَالَ: بَلَى، وَيُقْتَلُ

387 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارٌ، أَوْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: " §لَوْ كُنْتُ مُسْتَحِلًّا مِنَ الْغُلُولِ الْقَلِيلَ، لَاسْتَحْلَلْتُ مِنْهُ الْكَثِيرَ مَا مِنْ عَبْدٍ يَغُلَّ غُلُولًا، إِلَّا طُلِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ مِنْ أَسْفَلِ دَرْكٍ مِنْ جَهَنَّمَ

قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ، أَوْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِإِسْنَادِ هَذَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ §إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ فَيَجِيئُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُخَمِّسُهُ، وَيَقْسِمُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِنْ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا فِيمَا كُنَّا أَصَبْنَا مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالًا نَادَى؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ فَقَالَ: كُنْ أَنْتَ الَّذِي تَجِيءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنْ أَقْبَلَهُ عَنْكَ

388 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ §أَمَرَ مُنَادِيَيْنِ يُنَادِيَانِ يَوْمَ بَدْرٍ: «لَا يَغُلُّ أَحَدٌ إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا»

389 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ، وَنَارٌ، وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

390 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

391 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: " §لَا غَصْبَ، وَلَا نَهْبَ، وَلَا إِسْبَالَ، وَلَا غُلُولَ، {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] "

392 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ»

393 - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْبُوذٌ، رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَيَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْرِعًا إِلَى الْمَغْرِبِ إِذْ -[237]- مَرَّ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: «أُفٍّ لَكَ أُفٍّ لَكَ» فَكَسَرَ فِي ذِرَاعِي، وَتَأَخَّرْتُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ لَا تَمْشِي؟» قَالَ: قُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي قَالَ: «لَا، §وَلَكِنْ هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، بَعَثْنَاهُ سَاعِيًا عَلَى بَنِي فُلَانٍ، فَغَلَّ نَمِرَةً فَدُرِّعَ الْآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ»

394 - وَعَنْهُ عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ عَمَائِمًا يَقْسِمُهَا، فَاعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ مِنْهَا مِنَ الْخَزِّ فَقَسَمَهَا وَنَسِيَ تِلْكَ الْعِمَامَةَ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَكَرَهَا، فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «§أَخَشِيتَ لَوْ أَمْسَكْتَهَا لَعُمِّمْتَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ»

395 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§رَأَيْتُ فِيَ النَّارِ رَجُلًا عَلَيْهِ عَبَاءَةٌ غَلَّهَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا فِي النَّارِ فِي عُنُقِهِ» قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: ثَمَنُ أَرْبَعَةِ دَارِهِمَ

396 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ فُلَانًا اسْتُشْهِدَ قَالَ: «كَلَّا §إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا» أَرَاهُ قَالَ: «فِي النَّارِ»

397 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ مُحَاصِرٌ وَادِي الْقُرَى، فَقِيلَ: إِنَّ فَتَاكَ فُلَانًا اسْتُشْهِدَ، فَقَالَ: «§بَلْ يُحْشَرُ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا» ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ»

398 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَصَابَهُ -[239]- سَهْمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§هُوَ فِي النَّارِ» ، فَنَظَرَ فَإِذَا عَلَيْهِ كِسَاءٌ قَدْ غَلَّهُ

399 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: §إِنَّ فُلَانًا قَدْ غَلَّ فَسَأَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الَّذِي أَخْبَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْفِرُوا مَكَانَ كَذَا وَكَذَا فَحَفَرُوا، فَاسْتَخْرَجُوا قَطِيفَةً فَقَالُوا: اسْتَغْفِرْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «آي خر»

400 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، مَوْلَى بَنِي مُطِيعٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: افْتَتَحْنَا خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، إِنَّمَا غَنِمْنَا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْمَتَاعَ وَالْحَوَائِطَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى وَادِي الْقُرَى، وَمَعَهُ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، وَهَبَهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الضِّبَابِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ إِذْ جَاءَ سَهْمٌ عَابِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَلِكَ الْعَبْدَ، فَقَالَ النَّاسُ: -[240]- هَنِيئًا لَهُ الشَّهَادَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «بَلْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، §إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلَنَّ عَلَيْهِ نَارًا» فَجَاءَ رَجُلٌ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ بِشِرَاكٍ أَوْ بِشِرَاكَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ قَدْ أَصَبْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَيْنِ مِنْ نَارٍ»

401 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرَةَ، أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانًا تُوُفِّيَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ الْقَوْمِ، فَلَمَّا رَأَى مَا بِوُجُوهِهِمْ قَالَ: «§إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ» ، فَفَتَحُوا مَتَاعَهُ، فَوَجَدُوا فِيهِ خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ

402 - قَالَ يَحْيَى: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: §أَتَى الْقَبَائِلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وَيُثْنِي عَلَيْهِمْ، فَتَرَكَ قَبِيلَةً مِنْ تِلْكِ الْقَبَائِلِ لَمْ -[241]- يَأْتِهِمْ، وَإِنَّهُمُ الْتَمَسُوا فِيهِمْ فَوَجَدُوا فِي بَرْذَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عُقَدًا مِنْ جَزْعِ قَدْ غَلَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُمْ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ

403 - حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§كَانَ عُقُوبَةُ الرَّجُلِ إِذَا غَلَّ أَنْ يُخْرِجَ رَحْلَهُ فَيُحْرَقَ عَلَى مَا فِيهِ»

404 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§وَيُحْرَمُ سَهْمَهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ»

405 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، وَمَعَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٌ، فَغَلَّ رَجُلٌ مَتَاعًا، §فَأَمَرَ الْوَلِيدُ بِمَتَاعِهِ يُحْرَقُ، وَضُرِبَ، وَلِيثَ بِهِ، وَلَمْ يُعْطَ سَهْمَهُ

406 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «§الْغَالُّ يُجْمَعُ رَحْلُهُ فَيُحْرَقُ، وَيُجْلَدُ دُونَ حَدِّ الْمَمْلُوكِ، وَيُحْرَمُ نَصِيبَهُ»

407 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ شَيْخٍ، فَأَنْبَأَتْنِي بِنْتُ الصِّدِّيقِ، أَنَّ §أَيُّمَا عَامٍلٍ أَصَابَ مِنْ عِمَالَتِهِ فَوْقَ رِزْقِهِ الَّذِي فُرِضَ لَهُ فَهُوَ غُلُولٌ

408 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، -[243]- عَنْ فُلَانٍ الْجَيْشَانِيِّ، أَوْ قَالَ: أَبُو مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجَيْبٍ، عَنْ حَنَشٍ، قَالَ: شَهِدْتُ فَتْحَ جَرْبَةَ مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، فَخَطَبَنَا فَقَالَ: شَهِدْتُ فَتْحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ §فَلَا يَبِيعَنَّ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقَعْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، -[244]- وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَرْكَبَنَّ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يَلْبَسِ الثَّوْبَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِي فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ»

409 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: §نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَيُعْلَمَ مَا هِيَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَجُوزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ - يَعْنِي عَاهَةً - وَعَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ حَتَّى يَحْتَزِمَ

410 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ، يَقُولُ: أَعْطَى مُعَاوِيَةُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ حِمَارًا فَقَبِلَهُ فَقَالَ لَهُ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ: §مَا كَانَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَكَ، وَمَا كَانَ لَكَ أَنْ تَقْبَلَهُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِكَ أَعْلَاهُ أَسْفَلُهُ فَرَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِيَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فَعَرَفَهُ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْخُمُسِ

411 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: «§لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ أَصْحَابَهُ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ شَيْئًا غَيْرَ مُوَلِّيهِ، أَوْ تَكُونَ شَاةً، أَوْ بَغْلًا»

412 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا يُعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ شَيْءٌ حَتَّى يُقْسَمَ، إِلَّا رَاعٍ، أَوْ دَلِيلٌ غَيْرَ مُوَلِّيهِ» قَالَ: غَيْرَ مُحَابِيهِ

413 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، قَالَ: لَقِيَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَبَا ذَرٍّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: " §يُقَاوِمُكُمْ عَدُوُّكُمْ، إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ حَلْبَةَ شَاةٍ؟ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، وَحَلْبَةَ شَاةٍ فَقَالَ: غَلَلْتُمْ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ "

414 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ §الْعَدُوَّ سَايَفُوا أَوْ قَامُوا لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: غَلَّ الْقَوْمُ، غَلَّ الْقَوْمُ

415 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ خُرَاسَانَ، فَكَأَنِّي بِرَحِمِ. . . مَاسَةٍ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَغْزُونَ هَذِهِ الْمَغَازِيَ، فَيَضِلَّ أَحَدُكُمْ سَوْطَهُ أَوْ حَبْلَهُ، فَيَظَلُّ قَلْبُهُ يَجِفُّ لِذِهَابِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَإِذَا هُوَ يَعُدُّ بِهِ فَضْلًا عَظِيمًا قَالَ: " §أَلَسْتُمْ تَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ، فَيَلْقَى الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْعَشَرَةَ مِنْهُمْ فَيَنْهَزِمُونَ مِنْهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَهْزِمُ الْعَشَرَةَ مِنَّا، فَوَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَرَبِّ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ شَرَابِ الْقَوْمِ، وَغَلَلْتُمْ، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوهَا لَجُعِلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَطْرِدُ الْعَشَرَةَ مِنْهُمْ "

416 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: " §قُلْتُ لِلْحَسَنِ: السَّرِيَّةُ تَخْرُجُ فَيَأْتُونَ الْقَرْيَةَ قَدْ جَلَا أَهْلُهَا، فَيَكُونُ مِنْهُمُ الْأَعْزَلُ وَالْعَانِي فَقَالَ: يَتَسَلَّحُونَ مِنَ السِّلَاحِ، وَيَلْبَسُونَ مِنَ الثِّيَابِ، فَإِذَا دُعِيَ إِلَى الْمَقْسَمِ فَلْيَحْضَرُوهُ

417 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ بَعْضِهِمْ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: §انْتَفِعُوا مِنَ الْمَغْنَمِ بِكُلِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

418 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: §لَقِيتُ يَوْمَ الْيَمَامَةِ رَجُلًا جَسِيمًا يُقَالُ لَهُ: حِمَارُ الْيَمَامَةِ بِيَدِهِ سَيْفٌ أَبْيَضُ، فَضَرَبْتُ رِجْلَيْهِ، فَكَأَنَّمَا أَخْطَأْتُهُ فَانْقَعَرَ عَلَى قَفَاهُ، فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ وَغَمَدْتُ سَيْفِي، فَمَا ضَرَبْتُ بِهِ إِلَّا ضَرْبَةً حَتَّى انْقَطَعَ، فَأَلْقَيْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَيْفِي

419 - قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَحَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " §كَانَ بِالْمَدِينَةِ ثُلْمَةٌ فَوَضَعَ مُحَكَّمُ الْيَمَامَةِ عَلَيْهَا رِجْلَيْهِ، وَكَانَ رَجُلًا عَظِيمًا، فَجَعَلَ يَرْتَجِزُ وَيَقُولُ: أَنَا مُحَكَّمُ الْيَمَامَةِ، أَنَا كَذَا، أَنَا كَذَا فَأَتَاهُ الْبَرَاءُ، وَكَانَ رَجُلًا قَصِيرًا، فَلَمَّا أَمْكَنَتْهُ الضَّرْبَةُ ضَرَبَ الْبَرَاءَ، فَاتَّقَاهُ بِحَجْفَتِهِ، وَضَرَبَهُ الْبَرَاءُ فَقَطَعَ سَاقَهُ فَقَتَلَهُ وَمَعَهُ صَفِيحَةٌ عَرِيضَةٌ، فَأَلْقَى الْبَرَاءُ سَيْفَهُ، وَأَخَذَ صَفِيحَتَهُ، فَضَرَبَ بِهَا حَتَّى انْكَسَرَتْ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللَّهُ مَا بَقِيَ مِنْكَ، فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَى سَيْفِهِ فَأَخَذَهُ فَأَخْبَرَنِي مُحَلِّلٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّ الْبَرَاءَ مَرَّ بِخَالِدٍ، وَقَدْ -[248]- أَخَذَتْهُ رَقْدَةٌ، وَكَانَ مِمَّا يَغْشَاهُ عِنْدَ الْحَرْبِ، فَضَرَبَ فَخِذَهُ، وَقَالَ: أَقَدْ أَخَذَتْكَ، ثُمَّ حَمَلَ عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ، فَكَانَتْ هَزِيمَةُ الْقَوْمِ

420 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: «§ضَرَبْتُ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ بِسَيْفِي فَلَمْ يُغْنِ شَيْئًا فَأَخَذْتُ سَيْفَهُ فَضَرَبْتُهُ بِهِ»

421 - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: §سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْقَوْمِ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ فَتَكْثُرُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَحْمِلُونَهُ، فَيَقُولُ الْإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ فَقَالَ: لَا، لَا

422 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: غَزَا النَّاسُ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ، وَعَلَيْهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، فَغَلَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِائَةَ دِينَارٍ رُومِيَّةً، فَلَمَّا قَفَلَ الْجَيْشُ نَدِمَ الرَّجُلُ، فَأَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، وَسَأَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ، فَأَبَى، وَقَالَ: قَدْ تَفَرَّقَ الْجَيْشُ، فَلَنْ أَقْبَلَهَا مِنْكَ حَتَّى تَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَجَعَلَ يَسْتَقْرِئُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْأَلُهُمْ، فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمَ دِمَشْقَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ يَبْكِي، وَيَسْتَرْحِمُ، فَمَرَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّاعِرِ السَّكْسَكِيِّ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهُ، فَقَالَ: أَمُطِيعِي أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَقُلِ: اقْبَلْ مِنِّي خُمْسَكَ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَارًا، وَانْظُرْ إِلَى الثَّمَانِينَ الْبَاقِيَةِ فَتَصَدَّقْ بِهَا عَنِ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِأَسْمَائِهِمْ وَمَكَانِهِمْ، فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: §لَأَنْ أَكُونَ أَفْتَيْتُهُ بِهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَمْلِكُهُ، أَحْسَنَ الرَّجُلُ. 423 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَالْأَوْزَاعِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَغُلُّ ثُمَّ يَنْدَمُ، وَقَدْ تَفَرَّقَ الْجَيْشُ فَقَالَا: يَتَصَدَّقُ بِهِ عَنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا غَلَّ غَرِمَهُ -[250]- وَقَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَى وَرَثَتِهِمْ

424 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ الْأَبْرَصِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ: §يَقْسِمُ الْخُمُسَ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ مِنَ الْخُمُسِ مِغْفَرًا، فَلَمْ يَقْطَعْهُ، وَقَالَ: لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ

425 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَصْحَابِهِ، أَنَّ عَلِيًّا، §أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً مِنَ الْفَيْءِ مِنْ حَدِيدٍ فَتَرَكَهُ، وَقَالَ: لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ

426 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§الْغَالُّ عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ وَنَكَالٌ، وَلَا يُقْطَعُ»

427 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْمَنْغَمِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ جُلِدَ مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ»

428 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مَمْلُوكًا لِعُمَرَ §وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ اسْتَكْرَهَهَا - وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ الرَّقِيقِ - فَجَلَدَهُ عُمَرُ وَنَفَاهُ، وَلَمْ يَجْلِدِ الْجَارِيَةَ لِأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا. 429 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ -[251]- الْمَغْنَمِ وَلَهُ فِيهَا نَصِيبٌ جُلِدَ مِائَةً، وَغُرِّمَ الْعُقْرَ إِنْ كَانَتْ بِكْرًا، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عُقْرٌ فَإِنْ حَمَلَتْ مِنْهُ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَصَارَتْ لَهُ، وَلَا عُقْرَ عَلَيْهِ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ 430 - قُلْتُ: أَفَيَقُومُ عَلَيْهِ الْوَلَدُ؟ قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا، فَتَحْمِلُ، تُقَوَّمُ هِيَ وَوَلَدُهَا عَلَيْهِ قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ: تُقَوَّمُ هِيَ، وَلَا يُقَوَّمُ وَلَدُهَا عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ

431 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: لَمَّا أُوتِيَ عُمَرُ بِتَاجِ كِسْرَى، فَرَأَى مَا فِيهِ قَالَ: " §إِنَّ الَّذِي أَدَّى هَذَا لَأَمِينٌ حَقُّ أَمِينٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ، قَالَ: أَجَلْ، قَالَ: أَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ فِيهِمْ، فَهُمْ مُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللَّهِ، فَإِذَا رَتَعْتَ رَتَعُوا، قَالَ: صَدَقْتَ. 432 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ النَّاسَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِمَّا لَيْسَ بِطَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ وَلَا إِدَامٍ، وَلَا عَلَفٍ، أَيُرْفَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ، وَأَبَى الْقَاسِمُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ، فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ مِمَّا قَدْ أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَأَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَسْتَحِلَّهُ بِشَيْءٍ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ نَحْوَ الشَّجَرِ وَالْحِجَارَةِ وَالْأَزْلَامِ وَالْمِسَنِ وَالْأَدْوِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْهَا ثَمَنٌ أَخَذَهُ مَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ هُوَ وَعَالَجَهُ فَصَارَ لَهُ -[252]- ثَمَنٌ فَهُوَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ: وَكَانَ مَكْحُولٌ يَقُولُ ذَلِكَ. 433 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِذَا جَاءَ بِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ لَهُ ثَمَنٌ دَفَعَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمَلَهُ وَعَالَجَهُ، أَعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ، وَكَانَتْ بَقِيَّتُهُ فِي الْمَقْسَمِ 434 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الْإِمَامُ يُؤْتَى بِالسِّلَاحِ وَالْمَتَاعِ مِنَ الْفَيْءِ فَلَا يَتَيَسَّرُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُ: قَاتِلْ بِهَذَا السِّلَاحِ أَوْ بِهَذَا الثَّوْبِ أَوِ انْتَفِعْ بِهَذَا الْمَتَاعِ، وَيَحْمِلُهُ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَكَانَ الَّذِي يَبِيعُهُ فِيهِ، وَهُوَ عِنْدَهُ نَفِيسًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ نَظَرًا لِلْعَامَّةِ؟ قَالَ: لَا يَأْذَنُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِقِتَالٍ، وَلَا لِيَنْتَفِعَ بِهِ، وَلَكِنْ إِنْ شَاءَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَيَبِيعَهُ مَكَانَهُ مِمَّا بَلَغَ 435 - قُلْتُ: يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْمِخْيَطَ، يَخِيطُ بِهِ، وَالْخَيْطَ؟ قَالَ: لَا فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «رُدُّوا الْخَائِطَ وَالْمَخِيطَ» قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ كُبَّةً مِنْ غَزْلٍ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ قُلْتُ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ، وَقَدْ خَاطَ بِهِ؟ قَالَ: يُنْقِصُهُ قُلْتُ: إِذَا يَنْقَطِعُ؟ قَالَ: يَقْطَعُهُ، هُوَ أَسْلَمُ لَهُ، أَوْ يُعْطِي بِقَدْرِ شَرْوَاهُ 436 - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْفَخَّارَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، ثُمَّ يَبِيعُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، هُوَ لَهُ -[253]- قَالَ: وَقَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَقْطَعُ الْأَوْتَادَ فَيَنْتَفِعُ بِهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَقَى بِهَا لِلِاحْتِيَاطِ 437 - قُلْتُ: فَإِنْ قَطَعَ مِنَ الشَّجَرِ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ أَتَى بِهِ صَاحِبَ مِقْسَمٍ لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، وَلَمْ يَبِعْهُ، فَإِذَا جَاءَ بِهِ الْمِصِّيصَةَ، كَانَ لِمَا أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنًا، وَعَامَّةُ مَا يَبِيعُونَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ بِالْمِصِّيصَةِ؟ قَالَ: لَا يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حِينَ أَصَابَهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَهُوَ لَهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَيَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ 438 - قُلْتُ: الْجَيْشُ يَنْزِلُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَيَكُونُ الْحَطَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْمَاءُ مِنْهُمْ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا، فَلَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ الرَّجُلُ، فَيَقْطَعُهُ وَيَحْمِلُهُ إِلَى الْعَسْكَرِ، فَيَبِيعُهُ، قَالَ: لَا أَعْلَمُ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا 439 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ فِي مَكَانِهِ ذَلِكَ، قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَهُ هَذَا، ثُمَّ قَطَعَهُ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ 440 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا عَنِ الرَّجُلِ تُقَوَّمُ دَابَّتُهُ، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لِهِشَامٍ: أَفَلَا يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ: اشْتَرِ دَابَّةً، أَوِ اسْتَأْجِرْ، أَوِ اسْتَعِرْ، فَإِنَّ فِي هَذَا الْخُمُسَ، وَسِهَامَ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: قَدْ أَعْلَمُ، وَلَكِنْ لَا يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ، وَلْيَرْكَبْ 441 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَبْتَاعَ، فَلْيَسْتَعْفِفْ وَلْيَشْتَرِ، وَإِنْ كَانَ مُحْتَاجًا حُمِلَ، وَلَمْ يَتْرُكْ رَاجِلًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قِيلَ لَهُ: فَإِنْ قُطِعَ بِهِ، وَلَيْسَ مَعَهُ إِمَامٌ يَسْتَأْذِنُهُ؟ قَالَ: يَرْكَبُ حَتَّى يَأْتِيَ الْعَسْكَرَ -[254]- 442 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الرَّجُلُ يُصِيبُ الطَّعَامَ، وَيَحْمِلُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْفَيْءِ، وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ أَوْ فِي وِعَاءٍ مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَسْكَرَ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَحْمِلُ فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ مِنْ ذَلِكَ بُدًّا، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ. 443 - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ، أَوِ الْحَجَرَ مِنَ الْجَبَلِ فَيَتَّخِذُ مِنْهُ السِّهَامَ، أَوِ الْمِسَنَّ، وَذَلِكَ ثَمَّ كَثِيرٌ لَا يُرِيدُهُ أَحَدٌ، لَا ثَمَنَ لَهُ، وَمَنْ شَاءَ أَخَذَهُ، فَإِذَا قَدِمَ بِهِ كَانَ لَهُ ثَمَنٌ؟ قَالَ: يَجْعَلُهُ فِي الْمَقْسَمِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بِلَادِهِمْ، وَإِنْ كَانَ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا حُسِبَ لَهُ بِقَدْرِ عَمَلِهِ فِيهِ 444 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنِ الرَّجُلِ تَعِيلُ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ عَلَيْهَا، أَيَرْكَبُ دَابَّةً مِنَ الْفَيْءِ حَتَّى تَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ دَابَّتُهُ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ كُلُّ أَحَدٍ يَخَافُ عَلَى دَابَّتِهِ

445 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: «§أَيُّكُمْ عَمِلَ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غُلٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَالَ أَسْوَدُ - كَأَنِّي أُرَاهُ -: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَا تَقُولُ قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى " -[255]- 446 - وَسَأَلْتُ سُفْيَانَ وَهِشَامًا وَغَيْرَهُمَا عَنِ الرَّجُلِ، تُعْقَرُ دَابَّتُهُ وَيَنْكَسِرَ سِلَاحُهُ فَيُقَاتِلُ عَلَى الدَّابَّةِ مِنَ الْمَغْنَمِ، أَوِ السِّلَاحِ، فَقَالُوا: إِنْ كَانَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا بَأْسَ 447 - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يُعْقَرُ فَرَسُهُ فِي الْقِتَالِ، أَيَرْكَبُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ؟ أَوْ يُقَاتِلُ بِشَيْءٍ مِنَ السِّلَاحِ أَوِ النَّبْلِ يَرْمِي بِهَا؟ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، وَاخْتِلَاطِهِمْ فَلَا بَأْسَ، مَا لَمْ يَتَّقِ فَرَسَهُ، أَوْ سِلَاحَهُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ 448 - قُلْتُ: أَبِإِذْنِ الْإِمَامِ يَأْخُذُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ فَلَا يَسْتَأْذِنُ الْإِمَامَ فِيهِ، فَإِنَّهُ لَا جُنَاحَ عَلَى مُضْطَرٍّ، فَأَمَّا فِي الْمُشَاوَلَةِ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ 449 - قُلْتُ: فَإِذَا رَكِبَ الْفَرَسَ فِي الْمَعْمَعَةِ لِلضَّرُورَةِ، فَعُقِرَ الْفَرَسُ تَحْتَهُ أَيُضْمَنُ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: فَيَطْلَبُ الْعَدُوَّ عَلَى الْفَرَسِ، وَقَدِ انْهَزَمَ الْقَوْمُ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: وَمَا تَعُدُّ مِنَ الضَّرُورَةِ أَنْ يَطْلُبَ عَلَيْهِ الْعَدُوَّ وَهُمْ مُنْهَزِمُونَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَقِفْ مَكَانَهُ، وَلَا يَقْتُلْ دَابَّةَ الْمُسْلِمِينَ فِي الطَّلَبِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَتْبَعُونَهُمْ وَسَيَكْفُونَهُ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِنْ لَمْ يَتْبَعْهُمْ أَنْ يَهْلِكَ -[256]- 450 - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَلَى فَرَسٍ نَفْسِهِ، وَلَكِنْ قَدْ أَخَذَ سَيْفًا مِنَ الْفَيْءِ، أَوْ رُمْحًا، أَيَطْلُبُ بِهِ عَلَى فَرَسِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، لَيْسَ هَذَا مِثْلَ الْفَرَسِ 451 - قُلْتُ: أَفَيَأْخُذُ فَرَسًا مِنَ الْفَيْءِ أَقْوَى مِنْ فَرَسِهِ، أَوْ سَيْفًا أَقْطَعَ مِنْ سَيْفِهِ فَيُقَاتِلُ بِهِ فِي الْمَعْمَعَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ 452 - قُلْتُ: فَإِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ غَنِيمَةً، ثُمَّ أَقْبَلُوا فَلَقِيَهُمْ عَدُوٌّ لَهُمْ، أَيَأْذَنُ الْإِمَامُ فِي الْقِتَالِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ السِّلَاحِ؟ قَالَ: إِنْ رَأَى أَنَّ بِهِمْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةً أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ، وَإِنْ خَافَ عَلَيْهِمْ فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ 453 - قُلْتُ: وَهَذَا وَمَا أَخَذَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ؟ قَالَ: سَوَاءٌ، وَلَكِنْ لَا يَكُونُ أَخْذُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ 454 - قُلْتُ: مَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ؟ قَالَ: فَهَذِهِ ضَرُورَةٌ 455 - قُلْتُ: أَيَلْبَسُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ مِنَ الْبَرْدِ مِنَ الْفَيْءِ وَيُعْطِي فِي الْفَيْءِ بِقَدْرِ مَا لَبِسَ؟ قَالَ: ذَلِكَ مَكْرُوهٌ، إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمَوْتَ، يَلْبَسُ، لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ 456 - قُلْتُ: فَأَصَابَ رَجُلٌ عَلَفًا وَهُوَ فِي سَرِيَّةٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ وِعَاءٌ يَجْعَلُ فِيهِ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عَلَفٍ، يَخَافُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَنْ يُقْطَعَ بِهِ، أَيَأْخُذُ وِعَاءً مِنَ الْفَيْءِ فَيَحْمَلُ فِيهِ إِلَى الْعَسْكَرِ؟ قَالَ: هَذِهِ ضَرُورَةٌ لَا بَأْسَ -[257]- 457 - قُلْتُ: أَفَيَلْبَسُ الْقَطِيفَةُ مِنَ الْبَرْدِ يُصِيبُهُ، أَوْ يَأْخُذُ الْفَأْسَ فَيَكْسِرُ بِهِ الْحَطَبَ، ثُمَّ يَحْمِلُ ذَلِكَ بَعْدَ فَيَأْتِي بِهِ الْعَسْكَرَ، وَقَدِ انْتَفَعَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا أَوْ نَحْوِهِ، إِذَا أَخَذْتُهُ فَانْتَفَعْتَ بِهِ، وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَحْمِلَهُ إِلَى الْعَسْكَرِ مِنَ السَّرِيَّةِ فَلَا تَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، لِأَنَّكَ إِذَا انْتَفَعْتَ بِهِ ثُمَّ أَتَيْتَ بِهِ إِلَى الْمَقْسَمِ فَقَدِ انْتَفَعْتَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ: وَكُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا إِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْتَفِعَ بِهِ مَكَانَكَ، ثُمَّ تُلْقِيهِ، وَلَا تَحْمِلُهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، فَلَا بَأْسَ 458 - قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ لَا أَدْرِي لَعَلِّي إِنْ لَمْ أَحْمِلْهُ أَنَا حَمَلَهُ غَيْرِي مِنْ أَصْحَابِي إِلَى الْمَقْسَمِ؟ قَالَ: فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا تَنْتَفِعْ بِهِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ وَيُتْرَكُ 459 - قُلْتُ: فَإِنْ حَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ يَنْتَفِعُ بِهِ ثُمَّ أَلْقَاهُ كَرَاهِيَةً أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ، فَيَكُونُ قَدِ انْتَفَعَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا لِيَكِيدَ بِهِ ذَلِكَ، 460 - قُلْتُ: فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِيُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ، ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ حَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُطْرَحَ الشَّيْءُ بَعْدَ حَمْلِهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ 461 - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ حَمَلَ رَجُلٌ شَيْئًا لِيُبْلِغَهُ إِلَى الْمَقْسَمِ، ثُمَّ انْتَفَعَ بِهِ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ؟ قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ وَيُلْقِي فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا أَنْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ، فَإِنْ حَمَلَ شَيْئًا يُرِيدُ أَنْ يُبْلِغَهُ الْمَقْسَمَ ثُمَّ ثَقُلَ عَلَيْهِ فَطَرَحَهُ فَذَلِكَ مَكْرُوهٌ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُضَمِّنْهُ 462 - قُلْتُ: الْإِمَامُ يُسْتَأْجَرُ عَلَى حَمْلِ الشَّيْءِ وَالْمَتَاعِ، وَالرُّمْكِ، ثُمَّ يَضِيعُ مِنَ الْمُسْتَأْجَرِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَلَمْ يُضَيِّعْ لَمْ يُضَمَّنْ -[258]- قُلْتُ: مَا هَذَا التَّضْيِيعُ؟ قَالَ: يَسْتَوْثِقُ وَلَا يُضَيِّعُ 463 - قِيلَ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْفَحْلَ مِنَ الرَّمَكِ فَيَرْكَبُهُ فَيَسُوقُ عَلَيْهِ الرَّمَكَ، أَوْ يَطْلُبُ عَلَيْهِ رَمَكًا أُخْرَى لِيَجِيءَ بِهَا؟ قَالَ: أَوَمَا مَعَهُ دَابَّةٌ؟ قِيلَ: بَلَى، وَلَكِنْ يَتَّقِي دَابَّتَهُ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ نَظَرًا مِنْهُ لِلْعَامَّةِ، فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ شَاهِدًا فَبِإِذْنِهِ قُلْتُ: أَلَسْتَ تَعُدُّ أَمِيرَ السَّرِيَّةِ إِمَامًا؟ قَالَ: بَلَى 464 - قُلْتُ: رَجُلٌ حَمَّلَهُ الْإِمَامُ مَتَاعًا مِنَ الْفَيْءِ، فَأَلْقَاهُ مُتَعَمِّدًا؟ قَالَ: يَضْمَنُهُ الْإِمَامُ 465 - قُلْتُ: الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ، فَمِنْهُمْ مِنْ يَحْمِلُ مِنْهَا عَلَى دَابَّتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَحْمِلُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْمِلُ وَيَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا، وَالَّذِي لَا يَحْمِلُ لَا يَأْثَمُ 466 - قِيلَ: الْقَوْمُ يُصِيبُونَ الطَّاحُونَةَ يَطْحَنُونَ بِهَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، فَإِنْ كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَحْمِلُوهَا إِلَى الْمَقْسَمِ، فَلَا يَفْعَلُوا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ، ثُمَّ يُعْطُوا فِي الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعُوا بِهِ مِنْهَا 467 - قِيلَ: فَإِنْ قَدِمُوا بِهَا مَعَهُمْ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ كَانَتْ قِيمَتُهَا فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ خَمْسَةَ دَارِهِمَ، وَقِيمَتُهَا هَاهُنَا دِرْهَمٌ؟ قَالَ: يُعْطَوْنَ قِيمَتَهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ؟ -[259]- 468 - قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى شِرَائِهِ، فَيَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ صَاحِبَ الْمَقْسَمِ، فَيَقُولُ: اكْتُبْ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا ثَمَنَهُ؟ قَالَ: يُؤَدِّي إِلَى صَاحِبِ الْمَقْسَمِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْهُ

469 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ: §فِي الرَّجُلِ يَقْطَعُ الْعُودَ مِنَ الشَّجَرِ، وَمَا لَمْ يُحْرِزُوا فِي بُيُوتِهِمْ، فَيَنْحَتُ مِنْهُ السُّرُجَ، أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ نَبْلًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَتَّى عَمِلَ هُوَ فِيهِ، فَهُوَ لَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ "

470 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: جَاءَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَتْ: قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ قَدْ قَاتَلْتَ، فَهَلْ جِئْتَنَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: هَذِهِ إِبْرَةٌ لِتَخِيطِي بِهَا ثِيَابَكِ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُنَادِيًا: «§لَا يَغُلَّنَّ رَجُلٌ إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا» فَقَالَ عَقِيلٌ لِامْرَأَتِهِ: مَا أَرَى إِبْرَتَكِ إِلَّا قَدْ فَاتَتْكِ

471 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: {§وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] قَالَ: الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّيْءِ

472 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ يَلِي الْأَقْبَاضَ، فَجَاءَ النَّاسُ بِأَقْبَاضِهِمْ، فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِقَبْضَةٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّهُ §كَانَ فِي إِزَارِي خَرْقٌ صَغِيرٌ، وَإِنِّي أَخَذْتُ خَيْطًا -[260]- مِنَ الْمَغْنَمِ فَخِطْتُهُ بِهِ فَقَالَ سَلْمَانُ: «كُلُّ شَيْءٍ وَقَدْرُهُ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَغَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، فَنَشَرَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

473 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا §سَأَلَ سَلْمَانَ عَنْ سَلَكٍ يَخِيطُ بِهِ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَنَهَاهُ عَنْهُ سَلْمَانُ. 474 - نا الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ الْخَيْطَ يَخِيطُ بِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: لَا يَفْعَلُ قُلْتُ: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ ثَمَنٌ قَالَ: فَأَيْنَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ» ، أَرَأَيْتَ لَوْ جُمِعَ مِثْلُ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ، فَكَانَ كُبَّةً، أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ ثَمَنٌ؟ فَلْيَنْقُضْهُ فَلْيُلْقِيهِ فِي الْمَقْسَمِ

475 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَظَلُّوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنِطَعٍ مِنَ الْفَيْءِ فَقَالَ: «§أَرَدْتُمْ أَنْ تُظِلُّوا نَبِيَّكُمْ بِنَارٍ»

476 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ زِمَامًا مِنْ شَعَرِ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، قَالَ: «§مَا لَكَ أَنْ تَسَلْنِيهِ، وَمَا لِيَ أَنْ أُعْطِيكَهَ، مَا سَأَلْتَنِي إِلَّا زِمَامًا مِنْ نَارٍ»

477 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَالْمَغْنَمُ بَيْنَ يَدَيْهِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي هَذِهِ الْكُبَّةَ شَعَرٍ، أَشُدُّ بِهَا غَبِيطَ رَاحِلَتِي فَقَالَ: «§أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ»

478 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ»

479 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: " §جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَهُوَ عَلَى الْجَيْشِ بِبِرْذَوْنٍ مِنَ الْفَيْءِ، فَقَالَ: إِنَّ دَابَّتِي أُصِيبَتْ وَلَيْسَ لِي دَابَّةٌ، وَهَذَا مِنَ الْفَيْءِ فَاحْمِلْنِي عَلَيْهِ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ حَمْلَ بِرْذَوْنٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْمِلَنِي، إِنَّمَا أَسْأَلُكَ أَنْ تَحْمِلَنِي عَلَيْهِ، قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مِنْ غَنِيمَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْمِلَكَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: -[262]- {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] فَلَا أَسْتَطِيعُ حَمْلَ بِرْذَوْنٍ، إِلَّا أَنْ تَسْأَلَ الْمُسْلِمِينَ حُظُوظَهُمْ، فَأُعْطِيكَ حَظِّي مَعَهُمْ

480 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى جَيْشٍ، فَبَعَثَ خَالِدٌ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَأَصَابُوا غَنَائِمَ، وَأَصَابُوا امْرَأَةً عَرُوسًا جَمِيلَةً أَعْجَبَتْ ضِرَارًا، فَسَأَلَهَا أَصْحَابَهُ، فَطَيَّبُوهَا لَهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَدِمَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى خَالِدٍ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَدْ طَيَّبْنَاهَا لَكَ فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَكْتُبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ: أَنْ أَرْضِخْهُ -[263]- بِالْحِجَارَةِ فَقَدِمَ الْكِتَابُ وَقَدْ تُوُفِّيَ ضِرَارٌ، فَقَالَ عُمَرُ: §مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْزِيَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ

481 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: §بَعَثَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ جَيْشًا فَرُدَّتْ رَايَتُهُ، ثُمَّ بَعَثَ غَيْرَهَا فَرُدَّتْ رَايَتُهُ، ثُمَّ بَعَثَ أُخْرَى فَرُدَّتْ رَايَتُهُ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ غَلُّوا رَأْسَ غَزَالٍ مِنْ ذَهَبٍ

482 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَفْوِانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: " §لَمَّا نَزَلَ يُوشَعُ بْنُ نُونَ عَلَى أَرِيحَا غَلَّ رَجُلٌ مِائَةَ دِينَارٍ، فَهُزِمُوا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ يُوشَعُ: يَا رَبِّ انْهَزَمْنَا، قَالَ: خَطِيئَتُكَ فِيكَ، وَهِيَ هَزَمَتْكَ -[264]- قَالَ: وَكَانَ لِهَارُونَ جُبَّةٌ فِيهَا اثْنَى عَشْرَةَ لُؤْلُؤَةً، لِكُلِّ سَبْطٍ لُؤْلُؤَةٌ، فَإِذَا أَنَسَ الْخَطِيئَةَ مِنَ السَّبْطِ تَغَيَّرَتِ اللُّؤْلُؤَةُ، فَنَظَرُوا فِي سَبْطِ الْغَالِّ، فَوَجَدُوا اللُّؤْلُؤَةَ قَدْ تَغَيَّرَتْ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْرَعُ حَتَّى وَقَعَ عَلَى صَاحِبِ الْغُلُولِ، فَقَالَ لَهُ يُوشَعُ: أَنْتَ الَّذِي أَسْخَطْتَ عَلَيْنَا رَبَّنَا، وَهَزَمَنَا لِعَدُوِّنَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ احْفِرْ لَهُ حَفِيرًا، ثُمَّ أَضْرِمْهُ بِالنَّارِ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ، ثُمَّ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يَسِيرَ إِلَى عَدُوِّهِ، ثُمَّ يُكْمِنُ لَهُ كَمِينًا، ثُمَّ لِيَنْهَزِمَ لَهُمْ، فَوَلُّوا سَالِمِينَ فَفَعَلُوا، فَلَمَّا مَرُّوا خَرَجُوا عَلَيْهِمْ، فَكَانُوا سَالِمِينَ، فَهَزَمُوهُمْ وَافْتَتَحُوا الْمَدِينَةَ

483 - وعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أُرَاهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: " §غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَتِهِ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمْ يَبْتَنِ بِهَا، وَلَا رَجُلٌ بَنَى بِنَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ سَقْفَهُ، وَلَا آخَرُ اشْتَرَى غَنَمًا، أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ أَوْلَادَهَا، ثُمَّ غَزَا حَتَّى دَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: أَنْتِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيَّ شَيْئًا فَحُبِسَتْ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَمَعُوا مَا غَنِمُوا، فَأَقْبَلْتِ النَّارُ لِتَأْكُلَهُ، -[265]- فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ، فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ غُلُولٌ، أَنْتُمْ غَلَلْتُمْ، فَأَخْرَجُوا مِثْلَ رَأْسِ الْبَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ، فَوَضَعُوهُ فِي الْمَالِ، وَهُوَ بِالصَّعِيدِ، فَأَقْبَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهُ، فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِمَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَلِمَ ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَطَيَّبَهَا لَنَا "

484 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: " §لَمَّا أَتَى مُوسَى قَرْيَةَ الْجَبَّارِينَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ رَجُلًا يَأْتُونَهَا فَيَأْتُوهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ، فَانْطَلَقُوا فَدَخَلُوا بُسْتَانًا، وَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْجَبَّارِينَ، فَتَخَبَّئُوا مِنْهُ فِي الشَّجَرِ، فَأَتْبَعَهُمْ حَتَّى أَخَذَهُمْ فَجَاءَ بِهِمْ فِي كُمِّهِ، وَجَاءَ مِنَ الشَّجَرِ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى أَتَى مَلِكَهُمْ فَطَرَحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَآهُمْ حَقَرَهُمْ وَقَالَ: اذْهَبُوا فَاجْهَدُوا عَلَيَّ جَهْدَكُمْ، فَخَرَجُوا وَأَتَوْا مُوسَى فَأَخْبَرُوهُ , فَقَالَ: اكْفُفُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يُخْبِرُ حَمِيمَهُ، فَيُخْبِرُ حَمِيمُهُ الرَّجُلَ، فَفَشَا ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ غَيْرَ كولاب وَيُوشَعُ فَإِنَّهُمَا كَتَمَا، فَقَالَ لَهُمْ مُوسَى: {ادْخُلُوا الْأَرْضَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} ثُمَّ قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ: {فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 26] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ مِنْ مُوسَى طِيَرَةٌ، قَوْلُهُ: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 25] فَقَالَ اللَّهُ: {فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: 26] لَا تَأْسَ عَلَى مَنْ سَمَّيْتُ فَاسِقًا -[266]- قَالَ: كولاب وَيُوشَعُ هُمَا الرَّجُلَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ: {قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ} [المائدة: 23] قَالَ: فَتَاهُوا أَرْبَعِينَ سَنَةً فَهَلَكَ مُوسَى وَهَارُونُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي التِّيهِ جَاوَزَ عِشْرِينَ أَوْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ سَنَةً نَاهَضَهُمْ يُوشَعُ بِمَنْ مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَكَادَ أَنْ يَظْفَرَ بِهِمْ وَنَزَلَتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَخَشِيَ أَنْ تَغْرُبَ فَلَا يُقَاتِلَ لَيْلَةَ السَّبْتِ نَادَاهَا: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَإِنِّي مَأْمُورٌ، فَرَكَدَتْ حَتَّى ظَفَرَ بِهِمْ، فَدَخَلَهَا يُوشَعُ وَمَنْ مَعَهُ، وَأَصَابُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، وَكَانَتِ الْغَنَائِمُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَهَا فَتَنْزِلُ نَارٌ فَتَأْكُلُهَا فَجَمَعُوا غَنَائِمَ فَلَمْ تَنْزِلِ النَّارُ، فَقَالَ يُوشَعُ لِأَصْحَابِ الْأَسْبَاطِ: مَا هَذَا إِلَّا مِنْ غُلُولٍ فِيكُمْ فَبَايِعُونِي، فَبَايَعُوهُ، فَلَزِقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ يُوشَعُ: الْغُلُولُ فِي سِبْطِكَ اذْهَبْ فَبَايِعْ أَصْحَابَكَ، فَمَنِ الْتَزَقَتْ يَدُهُ بِيَدِكَ فَهُوَ صَاحِبُ الْغُلُولِ، فَذَهَبَ فَبَايَعَهُمْ، فَالْتَزَقَتْ يَدُهُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ: أَخْرِجْ مَا عِنْدَكَ، فَأَخْرَجَ رَأْسَ ثَوْرٍ مِنْ ذَهَبٍ، عَيْنَاهُ مِنْ يَاقُوتٍ، وَأَسْنَانُهُ مِنْ دُرٍّ، قَالَ: فَنَزَلَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّهَا مَدِينَةُ أَرِيحَا، وَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ مِنْ حَدِيدٍ

485 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ -[267]- مَالِكِ، قَالَ: أُتِيَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ بِرَجُلٍ قَدْ غَلَّ، وَكَانَ أَوَّلُ غُلُولٍ، أُرَاهُ الشَّامَ، فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ: §إِيَّاكُمْ وَمَا لَا كَفَّارَةَ لَهُ مِنَ الذُّنُوبِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي ثُمَّ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْرِقُ ثُمَّ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُمَا ذَنْبَانِ لَا كَفَّارَةَ لَهُمَا: الْغُلُولُ وَالرِّبَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] فَلَا كَفَّارَةَ لِصَاحِبِ الْغُلُولِ، حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِنَّ آكِلَ الرِّبَا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ "

486 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: فَقَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: " §لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيئُنِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، لَا أَلْفَيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ -[268]- يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بِرِقَاعٍ تَخْفِقُ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ لَا أُلْفِيَنَّ يَجِيءُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَأْسِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنِي، أَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ "

487 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «§لَأَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ لَهَا ثُغَاءٌ، أَوْ عَبْدٍ لَهُ صِيَاحٌ، أَوْ فَرَسٍ لَهَا حَمْحَمَةٌ، أَوْ بَغْلٍ لَهُ شَحْجٌ قَدْ غَلَّهُ»

488 - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «إِيَّايَ وَرِبَا الْغُلُولِ» قِيلَ: وَمَا رِبَا الْغُلُولِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: §أَنَّ «النِّسَاءَ وَهُنَّ حَوَامِلُ، أَوْ تُرْكَبُ الدَّابَّةُ حَتَّى -[269]- تُخْسِرَ، قَبْلَ أَنَّ تُؤَدَّى إِلَى الْمَقْسَمِ، أَوْ يُلْبَسَ الثَّوْبُ حَتَّى يَخْلَقَ، قَبْلَ أَنْ يُؤَدَّى إِلَى الْمَقْسَمِ» . -[270]- أُلحق بالنص ما يلي: 489 -[البحر البسيط] 489 - مَا بَالُ دِينِكَ تَرْضَى أَنْ تُدَنِّسَهُ ... وَثَوْبُكَ الدَّهْرَ مَغْسُولٌ مِنَ الدَّنَسِ تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا ... إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ

490 - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ الْأَسَدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: -[271]- «§يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يُعْرَفَ بِلَيْلِهِ إِذِ النَّاسُ نَائِمُونَ، وَبِنَهَارِهِ إِذِ النَّاسُ يَفْرُطُونَ، وَبِحُزْنِهِ إِذِ النَّاسُ فَرِحُونَ، وَبُكَائِهِ إِذِ النَّاسُ يَضْحَكُونَ، وَبِصَمْتِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْلِطُونَ، وَبِخُشُوعِهِ إِذِ النَّاسُ يَخْتَالُونَ، وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ مَحْزُونًا، حَكِيمًا عَلِيمًا، وَلَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ أَنْ يَكُونَ جَافِيًا وَلَا غَافِلًا، وَلَا صَيَّاحًا حَدِيدًا»

491 - وَأُخْبِرْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، أَخُو مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الصُّبْحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: عَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّ الْقُرْآنَ فِي السَّنَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ: " يَا أُبَيُّ، §إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَهُوَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ أُبَيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَقَدْ ذُكِرْتُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ» فَارْتَعَشَ أُبَيٌّ لِذَلِكَ فَخَرَّ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ احْتَضَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَكَّنَهُ، فَهَدَأَ أُبَيٌّ وَسَكَنَ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَرَأَ وَفَرَغَ، قَالَ أُبَيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمَا كَانَتْ لِي خَاصَّةً لِقِرَاءَتِكَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ، فَخُصَّنِي بِعِلْمِ ثَوَابِ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَطْلَعَكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «نَعَمْ يَا أُبَيُّ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَآمَنَ بِهِ، وَقَبِلَهُ بِقُبُولِهِ إِلَّا أَعْطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مَنْطِقُ الْأَلْسُنِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ» فَقَالَ أُبَيٌّ: قَدْ عَلِمْنَا قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَالْإِيمَانَ بِهِ، فَمَا قَوْلُكَ فِيمَنْ قَبِلَهُ -[272]- بِقُبُولِهِ؟ قَالَ: يُحِلُّ حَلَالَهُ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَهُ، وَيَقَفُ عِنْدَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، لَا يُمَارِي فِيمَنْ يُمَارِي، وَلَا يَجْهَلُ فِيمَنْ يَجْهَلُ، يَقُولُ الْحَقَّ، وَيَعْمَلُ بِهِ، وَيَأْمُرُ بِالْحَقِّ وَيَفْعَلُهُ لَا يُخَالِفُ قَوْلُهُ فِعْلَهُ، وَلَا سَرِيرَتُهُ عَلَانِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ أَصْحَابَ الْقُرْآنِ بِمَا يَأْخُذُ بِهِ الرُّسُلَ وَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا يَسْأَلُ عَنْهُ الرُّسُلَ مِنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ، وَالْأَخْذِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ، فَكَمَا وَجَبَ لِلَّهِ عَلَى الرُّسُلِ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ كَذَلِكَ يَجِبُ عَلَى أَصْحَابِ الْقُرْآنِ النَّصِيحَةُ لَعِبَادِ اللَّهِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، فِي قَصْدٍ وَرِفْقٍ وَرَحْمَةٍ وَوَقَارٍ وَسَكِينَةٍ وَتَؤُدَّةٍ، لَا يَحْمِلُهُ قَوْلُهُ أَنْ يُعَنِّفَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَرْفَعُ مَا فِيهِ وَضَيَّعُوا مِنْ حَقِّ اللَّهِ بِذِكْرِهِمْ وَعِيدَهُ، وَتَخَوُّفَهُمْ آيَاتِهِ، وَيُحَذِّرُهُمْ نَفْسَهُ وَعَذَابَهُ، وَيُذَكِّرُهُمْ أَيَّامَ اللَّهِ وَنِعَمَهُ عَلَيْهِمْ وَحُسْنَ ثَوَابِهِ لِأَهْلِ طَاعَتِهِ، فَكَذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، فَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ، وَقَبِلَهُ بِقُبُولِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا يُعْطِي الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ أُبَيٌّ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَقُومُ بِالْحَقِّ لِمَا صَبَرَ عَلَيْهِ، وَرَجَا ثَوَابَهُ؟ قُلْتُ: فَمَنْ يَصْبِرُ عَلَيْهِ وَيَرْجُو ثَوَابَهُ؟ قَالَ: مَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ وَعَظُمَتْ رَغْبَتُهُ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ رَبِّهِ، جَاءَهُ مِنَ اللَّهِ السَّدَادُ، وَالتَّوْفِيقُ وَحُسْنُ الْمَعُونَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَضَى أَنَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

492 - ابْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّيَ، يَقُولُ: اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ هُوَ، §مَا هَذَا الثَّوَابُ إِلَّا مِنْ عَمَلِي

493 - قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ يَقُولُ: «§إِنَّ فَرَحَكَ بِالدُّنْيَا لِلدُّنْيَا يَذْهَبُ بِحَلَاوَةِ الْعِبَادَةِ مِنْ قَبْلِكَ، وَإِنَّ حُزْنَكَ لِلدُّنْيَا عَلَى الدُّنْيَا يَذْهَبُ مِنْ قَبْلِكَ، وَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَزْنٌ خَرِبَ، كَمَا أَنَّ الْبَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَاكِنٌ خَرِبَ، وَإِنَّ قُلُوبَ الْأَبْرَارِ تَغْلِي بِالْحُزْنِ، وَإِنَّ قُلُوبَ الْفُجَّارِ تَغْلِي بِالْفُجُورِ»

باب ما يتفا؟ من الزاد 494 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ: «§شَغَلَنِي الْجِهَادُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ»

باب المرأة تخلف زوجها بخير

§بَابُ الْمَرْأَةِ تَخْلُفُ زَوْجَهَا بِخَيْرٍ

495 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ. . . . . 496 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: «§إِنَّ مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ، الْمَسْكَنَ الْوَاسِعَ، وَالْجَارَ الصَّالِحَ، وَالْمَرْكَبَ الْهَنِيءَ»

باب الرياء ومن يحب أن يحمد على علمه

§بَابُ الرِّيَاءِ وَمَنْ يُحَبُّ أَنْ يُحْمَدَ عَلَى عِلْمِهِ

497 - أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: نا الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا فِيهِ مِثْلُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ رِيَاءٍ»

498 - قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ: «§مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمًا، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَقُذِفَ بِهِ فِي جَهَنَّمَ»

499 - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: «§أَرْبَعٌ لَا يُقْبَلْنَ فِي أَرْبَعٍ، السَّرِقَةُ وَالْخِيَانَةُ، وَالْغُلُولُ، وَمَالُ الْيَتِيمِ، فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

باب من حرس في سبيل الله وغزو البحر

§بَابُ مَنْ حَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَغَزْوِ الْبَحْرِ

500 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ عَيْنٌ بَكَتْ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ بِسَرِيَّةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»

باب السبق

§بَابُ السَّبَقِ

501 - نا أَبُو مَرْوَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: §أَجْرَى عُمَرُ الْخَيْلَ وَسَابَقَ

باب ما للخليفة من المغنم

§بَابُ مَا لِلْخَلِيفَةِ مِنَ الْمَغْنَمِ

502 - الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: " سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ سَهْمِ -[279]- النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَصَفِيِّهِ فَقَالَ: «§أَمَّا سَهْمُ رَسُولِ اللَّهِ فَكَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا الْمُصَفَّى فَغُرَّةٌ يَخْتَارُهَا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ شَاءَ»

باب أخذ (. . . . .) المسلمين 503 -ليسا بأنجاد ولا أكياس ولا رفيقين بأمر الناس. 504 - رُوِّينَا عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: نا أَبُو عُثْمَانَ الْأَعْنَاقِيُّ، فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ:. . . . . . عَبْدُ الْمَلِكِ الْبَزَّارُ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ: نا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §لِلْجِهَادِ غَمَرَاتٍ نُنَجَّى بِهَا مِنْ غَمَرَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْهَا ضَلَالَاتُ الدَّوَابِّ وَعُبُورُ الْأَنْهَارِ» قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: " عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا حَافِظٌ عَالِمٌ بِالْحَدِيثِ جِدًّا، إِمَامٌ فِيهِ

505 - الْفَزَارِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ أَصْحَابُهُ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ أَوْ يُصِيبُهُ سَهْمُ أَصْحَابِهِ أَوْ مِنْجَنِيقُهُمْ أَوْ يَضْرِبُ هُوَ الْعَدُوَّ بِسَيْفِهِ فَيُخْطِئُ فَيُصِيبُ نَفْسَهُ فَيَمُوتُ، أَيُصْنَعُ بِهَؤُلَاءِ كَمَا يُصْنَعُ بِالشَّهِيدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §كُلُّ مَنْ قُتِلَ مَكْلُومًا لَمْ يُغَسَّلْ»

506 - الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ. . . . . رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مَرَّ عَلَيْهِ وَقَدْ. . . . قُصْبَهُ فَقَالَ لِبَعْضِ. . . . §لَعَلِّي أَدْنُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ مَرَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ دَنَا قَدْرَ رُمْحٍ. . . .

§1/1